المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول شعبان عام 1423 الموافق 8 أكتوبر سنة 2002.
عن وزير المالية الأمين العام عبد الكريم لكحل أول ديسمبر سنة 2002 م الملحق قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 073-302 الذي عنوانه "نفقات باسم الالتزامات الداخلية والخارجية للدولة".
الفصل الأول إيرادات الحساب
- تخصيصات الميزانية المساهمات المحتملة للمتعاملين المواطنين الذين يستفيدون ضمان الدولة.
الفصل الثاني النفقات المقيدة في الحساب
- النفقات الناتجة عن التزامات داخلية وخارجية غير خاضعة من جهة أخرى لأحكام خاصة، النفقات المترتبة عن تنفيذ ضمانات تتعهد الدولة على اقتراضات داخلية وخارجية.
قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1423 الموافق 8 أكتوبر سنة 2002 ، يحدد قائمة إيرادات