قرار رقم 073-302
· ج.ر عدد 79 لسنة 2002
قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1423 الموافق 8 الخاص رقم 073-302 الذي عنوانه " نفقات
المادة 3
تكون تفاصيل الأنشطة التي تستفيد نفقات الحساب وكذا كيفيّات تطبيق هذا القرار موضوع تعليمات خاصة من وزير المالية.