قرار رقم 03-05
· ج.ر عدد 73 لسنة 2003
قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1424 الموافق 15 سبتمبر سنة 2003 ، يتضمن البورصة ومراقبتها رقم 03-05 المؤرخ في 15 محرم عام 1424 بالمساهمة في الرأسمال الاجتماعي للمؤتمن المركزي على السندات. 25 التصديق على نظام لجنة تنظيم عمليات الموافق 18 مارس سنة 2003 والمتعلّق 27
المادة 3
في حالة قبول مساهم جديد، يزداد الرأسمال الاجتماعي للمؤتمن المركزي بمقدار الحصة التي يقدمها هذا المساهم الجديد.
في حالة انسحاب مساهم، يعاد شراء حصته في الرأسمال الاجتماعي للمؤتمن المركزي من طرف المساهمين الآخرين وتُحدّد كيفيات إعادة الشراء في القانون الأساسي للمؤتمن المركزي.