قرار رقم 03-05
· ج.ر عدد 73 لسنة 2003
قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1424 الموافق 15 سبتمبر سنة 2003 ، يتضمن البورصة ومراقبتها رقم 03-05 المؤرخ في 15 محرم عام 1424 بالمساهمة في الرأسمال الاجتماعي للمؤتمن المركزي على السندات. 25 التصديق على نظام لجنة تنظيم عمليات الموافق 18 مارس سنة 2003 والمتعلّق 27
المادة 2
تُحدّد المساهمة الدنيا في الرأسمال الاجتماعي للمؤتمن المركزي على السندات بمليوني دينار (2.000.000,00 دج ) . ( .