قرار رقم 03-03
· ج.ر عدد 73 لسنة 2003
قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1424 الموافق 15 سبتمبر سنة 2003 ، يتضمن البورصة ومراقبتها رقم 03-03 المؤرخ في 15 محرم عام 1424 19 التصديق على نظام لجنة تنظيم عمليات الموافق 18 مارس سنة 2003 والمتعلق بالتصريح بتجاوز حدود المساهمة في رأسمال الشركات المتداولة أسهمها في البورصة. 24
المادة 4
يكون التصريح بتجاوز حدود المساهمة وكذا التصريح بالنوايا المتناسب مع هذه الحدود، موضوع إعلان في النشرة الرسمية لجدول التسعيرة وفي جريدتين على الأقل ذات توزيع وطني.