المادة 3
عندما تتجاوز حدود المساهمة الجزء العاشر أو الجزء الخامس من رأسمال الشركة، يتعين على الشخص المعنوي أو الطبيعي المعني أن يعلن عن الأهداف التي ينوي متابعتها خلال الاثنى عشر
(12) شهرا القادمة، بالإضافة إلى التصريح بتجاوز الحدود.
يجب أن يُحدِّد هذا التصريح عن النوايا ما إذا كان الشخص :
- ينوي متابعة عملية اكتساب أسهم أو حقوق تصويت الشركة ينوي الاستحواذ على رقابة الشركة، يرغب في طلب التمثيل في مجلس إدارة الشركة يتصرف بمفرده أو بمعية شخص أو عدة أشخاص.
يرسل هذا التصريح عن النوايا في نفس الآجال إلى نفس الهيئات المذكورة في المادة 65 مكرر من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المورّخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.