المادة 2
يؤدّي تجاوز حدود المساهمة المذكورة في المادة 65 مكرر من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمذكور أعلاه، إلى الإدلاء بتصريح كتابي.
يجب أن يكون الإعلان المتضمن في هذا التصريح صحيحا، دقيقا وصادقا يتضمن خاصة :
هوية أو تسمية الشخص الطبيعي أو المعنوي المذكور في المادة 65 مكرّر من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المورّخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وعلاقته مع الشركة المتداول أسهمها في البورصة،
- الحد أو الحدود المتجاوزة وكذا اتجاه هذا التجاوز،
- طبيعة العملية وعدد الأسهم أو حقوق التصويت المكتسبة، المتنازل عنها أو المستلمة بغير مقابل والتي أدت إلى تجاوز الحد،
- عدد الأسهم أو حقوق التصويت المحازة سابقا وطبيعة الحيازة.
يتم الإدلاء بنفس التصريح عند تجاوز الحدود في اتجاه الانخفاض.