ج.ر عدد 76 لسنة 1993
المصدر: joradp.dz ↗

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الاصلية 385 د.ج 925 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 770 د.ج 1850 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال الادارة والتحرير الامانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 حساب العملة الاجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الاصلية 5,00 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 10,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الاخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على اساس 30 د.ج للسطر .

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 76 7 جمادى الثانية عام 1414 فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 93-277 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 20 نوفمبر سنة 1993، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية. 3 مرسوم تنفيذي رقم 93-278 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 20 نوفمبر سنة 1993، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العمل والشؤون والاجتماعية سابقا. … 5 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يتضمن تعيين رئيسة محكمة الشراقة..

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام مدير التنظيم والشؤون العامة في ولاية سكيكدة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق مدير التنظيم والشؤون العامة في ولاية بسكرة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق رؤساء دوائر في ولاية سكيكدة . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق رئيس دراسات لدى كاتب الدولة للتعليم الأساسي والثانوي

2 نوفمبر سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام

2 نوفمبر سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام

2 نوفمبر سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام سابقا بوزارة التربية الوطنية. 10 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة التربية الوطنية.

قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرارات مؤرخة في 12 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 28 سبتمبر سنة 1993، تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين.

7 جمادى الثانية عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 76 3 مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 93 277 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 20 نوفمبر سنة 1993، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية.

- إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-21 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير تنظيمية الداخلية والجماعات المحلية من ميزاينة التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1993، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزاينة سنة 1993 اعتماد قدره سبعة وستون مليونا وثلاثمائة الف دينار ( 67.300.000 دج ) ) مقيد في ميزانية تسيير ب وزارة الداخلية والجماعات المحلية وفي الأبواب المبينة في الجدول “ أ “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزاينة سنة 1993 اعتماد قدره سبعة وستون مليونا وثلاثمائة الف دينار (67.300.000 دج) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية وفي الأبواب المبينة في الجدول “ ب “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير الاقتصاد ووزير الداخلية والجماعات المحلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 20 نوفمبر سنة 1993. رضا مالك الجدول أ رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الثاني المديرية العامة للأمن الوطني العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 03-34 الأمن الوطني - اللوازم 12.700.000 07-34 الأمن الوطني - اكتساب اللوازم وصيانة الأدوات التقنية المصلحة المواصلات. 08-34 الأمن الوطني - أدوات الوقاية 92-34 الأمن الوطني - الإيجار . 16.000.000 والحماية . 34.600.000 4.000.000 مجموع القسم الرابع 67.300.000 مجموع العنوان الثالث 67.300.000 مجموع الفرع الثاني 67.300.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 67.300.000

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الجدول ب رقم الأبواب العناوين 76 7 جمادى الثانية عام 1414 ه الاعتمادات المخصصة ( دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الثاني المديرية العامة للأمن الوطني العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 الأمن الوطني - المنح العائلية مجموع القسم القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الأمن الوطني - تسديد ..النفقات… 02-34 الأمن الوطني - الأدوات والعتاد……….. 04-34 الأمن الوطني - التكاليف الملحقة. 10.000.000 الثالث 10.000.000 25.000.000 8.600.000 21.000.000 96-34 الأمن الوطني النفقات القضائية - نفقات الخبرة التعويضات المترتبة على الدولة. 700.000 مجموع القسم الرابع 55.300.000 مجموع العنوان العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس الثالث 65.300.000 النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 01-46 الأمن الوطني - الدعم المباشر لمداخيل الفئات المحرومة. الاجتماعية 2.000.000 مجموع القسم السادس 2.000.000 مجموع العنوان الرابع 2.000.000 مجموع الفرع الثاني 67.300.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 67.300.000

7 جمادى الثانية عام 1414 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي رقم 93 278 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 20 نوفمبر سنة 1993، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العمل والشؤون الاجتماعية سابقا. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-29 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والشؤون الاجتماعية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1993، الجدول “ رقم الأبواب العناوين للجمهورية الجزائرية / العدد 76 5 يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1993 اعتماد قدره ثلاثة ملايين ومائتان وواحد وسبعون الفا وثلاثمائة دينار ( 3.271.300 دج ) مقيد في ميزانية تسيير وزارة العمل والشؤون الاجتماعية سابقا وفي الأبواب المبينة في الجدول “ أ “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1993 اعتماد قدره ثلاثة ملايين ومائتان وواحد وسبعون الفا وثلاثمائة دينار ( 3.271.300 دج ) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة العمل والشؤون الاجتماعية سابقا وفي الأبواب المبينة في الجدول “ ب “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير الاقتصاد ووزير العمل والحماية الاجتماعية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 20 نوفمبر سنة 1993. رضا مالك أ “ الاعتمادات الملغاة ( دج ) وزارة العمل والشؤون الاجتماعية سابقا الفرع الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 01-31 الادارة المركزية - الأجور الرئيسية. 330.000 مجموع القسم الأول 330.000

6 الجريدة الرسمية للجمهورية رقم الأبواب الموظفون الجزائرية / العدد 76 7 جمادى الثانية عام 1414 ه الجدول “ أ “ ( تابع ) العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) القسم الثالث التكاليف الاجتماعية 23-33 الادارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - الضمان الاجتماعي…. 95.000 مجموع القسم الثالث 95.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 21-35 الادارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - صيانة المباني …………. 80.000 مجموع القسم الخامس 80.000 القسم السابع نفقات مختلفة 01-37 الادارة المركزية - المحاضرات والملتقيات. 450.000 05-37 الادارة المركزية - نفقات الوثائق التقنية ونفقات الطبع. 150.000 22-37 الادارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - الدفع الجزافي. 55.000 المصالح مجموع القسم السابع 655.000 مجموع العنوان الثالث 1.160.000 مجموع الفرع الأول 1.160.000 الفرع الثاني اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية للمفتشية العامة للعمل - الأجور الرئيسية. 1.974.000 مجموع القسم الأول 1.974.000

7 جمادى الثانية عام 1414 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 76 7 رقم الأبواب الجدول “ أ “ ( تابع ) العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية للمفتشية العامة للعمل - الضمان الاجتماعي. 91.000 مجموع القسم الثالث 91.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 13-34 المصالح اللامركزية 15-34 المصالح اللامركزية رقم الأبواب للمفتشية العامة للعمل - اللوازم . 24.000 للمفتشية العامة للعمل - الألبسة. 22.300 مجموع القسم الرابع 46.300 مجموع العنوان الثالث 2.111.300 مجموع الفرع الثاني 2.111.300 مجموع الاعتمادات الملغاة 3.271.300 الجدول ب “ العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة العمل والشؤون الاجتماعية سابقا الفرع الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 22-31 الادارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - التعويضات والمنح المختلفة. 185.000 مجموع القسم الأول 185.000

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 76 7 جمادى الثانية عام 1414 الجدول 19 ب “ ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 الادارة المركزية - المنح العائلية. 21-33 الادارة المركزية للمفتشية العامة القسم 230.000 للعمل - المنح العائلية. 30.000 مجموع القسم الثالث 260.000 الرابع الأدوات وتسيير المصالح 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة. العنوان التدخلات 600.000 مجموع القسم الرابع 600.000 مجموع العنوان الثالث 1.045.000 الرابع العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 04-46 الادارة المركزية - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة …. 100.000 05-46 الادارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة … 15.000 مجموع القسم السادس 115.000 مجموع العنوان الرابع 115.000 مجموع الفرع الأول 1.160.000

7 جمادى الثانية عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 76 9 الجدول “ ب “ ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 13-31 المصالح اللامركزية للمفتشية العامة للعمل - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها 1.112.000 مجموع القسم الأول 1.112.000 القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 11-32 المصالح اللامركزية للمفتشية العامة للعمل - ريوع حوادث العمل… 34.000 مجموع القسم الثاني 34.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 33 11 المصالح اللامركزية للمفتشية العامة للعمل - المنح العائلية ….. 717.000 مجموع القسم الثالث 717.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 81-34 المصالح اللامركزية للمفتشية العامة للعمل - الإيجار . 46.300 مجموع القسم الرابع 46.300 مجموع العنوان الثالث 1.909.300 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 11-46 المصالح اللامركزية للمفتشية العامة للعمل - الدعم المباشر المداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة. 202.000 مجموع القسم السادس 202.000 مجموع العنوان الرابع 202.000 مجموع الفرع الثاني 2.111.300 مجموع الاعتمادات المخصصة 3.271.300

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يتضمن تعيين رئيسة محكمة الشراقة.

- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، تعين السيدة ياسمينة زايت، زوجة آيت حملات، رئيسة لمحكمة الشراقة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام مدير التنظيم والشؤون العامة في ولاية سكيكدة.

  • - بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، تنهى مهام السيد عبد الحميد بغزة، بصفته مديرا للتنظيم والشؤون العامة في ولاية سكيكدة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام مدير التنظيم والشؤون العامة في ولاية بسكرة.- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، تنهى مهام السيد حمو بابا أو سماعيل، بصفته مديرا للتنظيم والشؤون العامة في ولاية بسكرة، بناء على طلبه. العدد 76 7 جمادى الثانية عام 1414 فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام رؤساء دوائر في ولاية سكيكدة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم رؤساء دوائر في ولاية سكيكدة: الشريف عمراني مداني ثابتي
  • الطاهر يزري محمد كمال خلفاوي عبد الكريم بن ختو مولود بوكلاب
  • نور الدين شاوي محمد الهادي شرفي. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات لدى كاتب الدولة للتعليم الأساسي والثانوي سابقا بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، تنهى مهام السيد عمار بوزيد ، بصفته رئيسا للدراسات لدى كاتب الدولة للتعليم الأساسي والثانوي سابقا بوزارة التربية الوطنية.

7 جمادى الثانية عام 1414 ه الجريدة الرسمية مراسيم تنفيذية مؤرخة في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، تنهى مهام السيدة عواوش بومية، بصفتها نائبة مدير للتبليغ والتنسيق بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، تنهى مهام السيدة خيرة بن سويح، زوجة تواتي، بصفتها للجمهورية الجزائرية / العدد 76 11 نائبة مدير للتعليم المتخصص بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، تنهى مهام السيد فتحي باي وزاع، بصفته نائب مدير للمنظمات الدولية بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، تنهى مهام السيد أحمد حملاوي، بصفته نائب مدير للتعاون الثنائي والجهوي بمديرية التعاون والعلاقات الدولية بوزارة التربية الوطنية. قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرارات مؤرخة في 12 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 28 سبتمبر سنة 1993، تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين إن وزير الداخلية والجماعات المحلية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-02 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،

  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد رشيد العمري، نائب مدير للأجانب بوزارة الداخلية والجماعات المحلية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد رشيد العمري نائب مدير الأجانب الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 28 سبتمبر سنة 1993. سليم سعدي

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية إن وزير الداخلية والجماعات المحلية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-02 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد عبد الرحمن بن تشيكو، نائب مدير للوسائل العامة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد عبد الرحمن بن تشيكو، نائب مدير الوسائل العامة، الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 28 سبتمبر سنة 1993. سليم سعدي إن وزير الداخلية والجماعات المحلية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة / العدد 76 7 جمادى الثانية عام 1414 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-02 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد عبد القادر شيهاني، نائب مدير للمنازعات بوزارة الداخلية والجماعات المحلية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد عبد القادر شيهاني، نائب مدير المنازعات الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 28 سبتمبر سنة 1993. سليم سعدي إن وزير الداخلية والجماعات المحلية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-02 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، المعدل والمتمم

7 جمادى الثانية عام 1414 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد حسن ولد ماضي، نائب مدير للوسائل بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد حسن ولد ماضي، نائب مدير الوسائل الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 28 سبتمبر سنة 1993 . سليم سعدي إن وزير الداخلية والجماعات المحلية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-02 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، للجمهورية الجزائرية / العدد 76 13

  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد مراد داود، نائب مدير لصيانة قصر الحكومة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد مراد داود نائب مدير صيانة قصر الحكومة الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 28 سبتمبر سنة 1993. سليم سعدي إن وزير الداخلية والجماعات المحلية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-02 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد حمزة بوعافية نائب مدير للدراسات وضبط المقاييس بوزارة الداخلية والجماعات المحلية

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد حمزة بوعافية نائب مدير الدراسات وضبط المقاييس الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 28 سبتمبر سنة 1993. سليم سعدي إن وزير الداخلية والجماعات المحلية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-02 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد قدور نويصر نائب مدير للقوانين الأساسية والتكوين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد قدور نويصر، نائب مدير القوانين الأساسية والتكوين ، الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية على جميع / العدد 76 7 جمادى الثانية عام 1414

الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 28 سبتمبر سنة 1993. سليم سعدي إن وزير الداخلية والجماعات المحلية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-02 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،

  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد عبد العزيز أمقران، نائب مدير لتسيير حياة المستخدمين المهنية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد عبد العزيز أمقران، نائب مدير تسيير حياة المستخدمين المهنية الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

7 جمادى الثانية عام 1414 ه الجريدة الرسمية حرر بالجزائر في 12 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 28 سبتمبر سنة 1993. سليم سعدي إن وزير الداخلية والجماعات المحلية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-02 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد أحمد مؤمن، نائب مدير للمستخدمين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد أحمد مؤمن نائب مدير المستخدمين، الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 28 سبتمبر سنة 1993. سليم سعدي للجمهورية الجزائرية / العدد 76 15 إن وزير الداخلية والجماعات المحلية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-02 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،

  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد عبد القادر بلحاج، نائب مدير للعمليات الانتخابية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد عبد القادر بلحاج، نائب مدير العمليات الانتخابية، الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 28 سبتمبر سنة 1993. سليم سعدي إن وزير الداخلية والجماعات المحلية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-02 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تعيين الآنسة يسمينة علواني، نائبة مدير للدراسات والتنظيم بوزارة الداخلية والجماعات المحلية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى الآنسة يسمينة علواني، نائبة مدير الدراسات والتنظيم، الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاتها. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 28 سبتمبر سنة 1993. سليم سعدي إن وزير الداخلية والجماعات المحلية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-02 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، المعدل والمتمم / العدد 76 7 جمادى الثانية عام 1414 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،

  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد عبد القادر عطاف، نائب مدير للجمعيات ذات الطابع السياسي بوزارة الداخلية والجماعات المحلية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد عبد القادر عطاف، نائب مدير الجمعيات ذات الطابع السياسي، الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 28 سبتمبر سنة 1993. سليم سعدي إن وزير الداخلية والجماعات المحلية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-02 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،

7 جمادى الثانية عام 1414 ه الجريدة الرسمية وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد مصطفى دريوش، نائب مدير لحالة الأشخاص والأملاك وتنقلهم بوزارة الداخلية والجماعات المحلية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد مصطفى دريوش، نائب مدير حالة الأشخاص والأملاك وتنقلهم ، الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 28 سبتمبر سنة 1993. سليم سعدي إن وزير الداخلية والجماعات المحلية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-02 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد محمد شطاح، نائب مدير للمصالح والمؤسسات العمومية المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية للجمهورية الجزائرية / العدد 76 17 يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد شطاح نائب مدير المصالح والمؤسسات العمومية المحلية ، الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 28 سبتمبر سنة 1993. سليم سعدي إن وزير الداخلية والجماعات المحلية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-02 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،

  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد جعفر أحمد علي، نائب مدير للدراسات والتقويم بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد جعفر أحمد علي، نائب مدير الدراسات والتقويم الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 28 سبتمبر سنة 1993. سليم سعدي إن وزير الداخلية والجماعات المحلية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-02 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد إسماعيل غسول، نائب مدير للصيانة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد إسماعيل غسول، نائب مدير الصيانة الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 28 سبتمبر سنة 1993. سليم سعدي / العدد 76 7 جمادى الثانية عام 1414 ه إن وزير الداخلية والجماعات المحلية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-02 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 27 شوال عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992 والمتضمن تعيين الآنسة جميلة عمار موهوب، نائبة مدير للجمعيات ذات الطابع الاجتماعي بوزارة الداخلية والجماعات المحلية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى الآنسة جميلة عمار موهوب، نائبة مدير الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاتها. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 28 سبتمبر سنة 1993. سليم سعدي إن وزير الداخلية والجماعات المحلية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

7 جمادى الثانية عام 1414 الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-02 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،

  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 27 شوال عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد جلول عبد الرزاق، نائب مدير للاستغلال والرقابة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد جلول عبد الرزاق، نائب مدير الاستغلال والرقابة، الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 28 سبتمبر سنة 1993. سليم سعدي إن وزير الداخلية والجماعات المحلية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-02 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، المعدل والمتمم للجمهورية الجزائرية / العدد 76 19 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 27 شوال عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992 والمتضمن تعيين الآنسة فاطمة الزهراء زيتون، نائبة مدير للإحصائيات والوثائق والمحفوظات بوزارة الداخلية والجماعات المحلية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى الآنسة فاطمة الزهراء زيتون، نائبة مدير الإحصائيات والوثائق والمحفوظات، الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاتها. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 28 سبتمبر سنة 1993. سليم سعدي إن وزير الداخلية والجماعات المحلية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-02 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 27 شوال عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد عمر عصام، نائب مدير للميزانيات المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد عمر عصام نائب مدير الميزانيات المحلية، الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 28 سبتمبر سنة 1993. سليم سعدي إن وزير الداخلية والجماعات المحلية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-02 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تعيين الآنسة فافة قوال، نائبة مدير للموارد والجباية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية / العدد 76 7 جمادى الثانية عام 1414 يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى الآنسة فافة قوال نائبة مدير الموارد والجباية الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاتها. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 28 سبتمبر سنة 1993. سليم سعدي إن وزير الداخلية والجماعات المحلية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-02 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد محسن دحدوح، نائب مدير للبريد والإتصال بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محسن دحدوح، نائب مدير البريد والإتصال، الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية على جميع الوثائق

7 جمادى الثانية عام 1414 ه الجريدة الرسمية والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 28 سبتمبر سنة 1993 . سليم سعدي إن وزير الداخلية والجماعات المحلية

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-02 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد محمد عاشور رومان نائب مدير للمحاسبة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، يقرر ما يلي :. المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد عاشور رومان، نائب مدير المحاسبة الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية على الأوامر الخاصة بالدفع والتحويل، وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات، وذلك في حدود اختصاصاته. للجمهورية الجزائرية / العدد 76 21 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 28 سبتمبر سنة 1993. سليم سعدي إن وزير الداخلية والجماعات المحلية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-02 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد زيدان بوشحلاطة نائب مدير للعلاقات العمومية والإعلام بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد زيدان بوشحلاطة نائب مدير العلاقات العمومية والإعلام الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 28 سبتمبر سنة 1993. سليم سعدي

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية إن وزير الداخلية والجماعات المحلية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-02 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،

  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد عبد القادر عبار، نائب مدير الرقابة القرارات المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد عبد القادر عبار ، نائب مدير رقابة القرارات المحلية، الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 28 سبتمبر سنة 1993. سليم سعدي / العدد 76 7 جمادى الثانية عام 1414 إن وزير الداخلية والجماعات المحلية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-02 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد عبد الباقي بولقرون نائب مدير للإعلام الآلي بوزارة الداخلية والجماعات المحلية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد عبد الباقي بولقرون، نائب مدير الإعلام الآلي، الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 28 سبتمبر سنة 1993. سليم سعدي المطبعة الرسمية 7، 9 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر