قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 . النسخة الأصلية وترجمتها الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 2675,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 2140,00 د.ج 5350,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر وتسلّم في السنين السابقة : حسب التسعيرة. الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
الجريدة الر رية / العدد 46 28 ربيع الثاني عام 1421 ه 2 30 يوليو سنة 2000 م من المجلس الدستوري رأي رقم 10 ر . ن . د / م د / 2000 مؤرخ في 9 صفر عام 1421 الموافق 13 مايو سنة 2000، يتعلّق بمراقبة مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، للدستور. 3 نظم داخلية المجلس الشعبي الوطني النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني 3 10
28 ربيع الثاني عام 1421 ه. 30 يوليو سنة 2000 م. العدد 46 آراء المجلس الدستوري رأي رقم 10 / ر . ن .د /م د / 2000 مؤرخ في 9 صفر عام 1421 الموافق 13 مايو سنة 2000، يتعلّق بمراقبة مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، للدستور.
- إن المجلس الدستوري،
- بناء على إخطار رئيس الجمهورية، طبقا لأحكام المادة 165 (الفقرة الثالثة) من الدستور، برسالة مؤرخة في 24 أبريل سنة 2000 ومسجلة في سجل الإخطار بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 24 أبريل سنة 2000 تحت رقم 2000/22 / سإ، قصد مراقبة مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، للدستور، وبناء على الدستور، لا سيما في مواده 115 ( الفقرة الثالثة ) و 163 ) الفقرة الأولى ) و 165 ( الفقرة الثالثة ) و 167 ( الفقرة الأولى )، وبمقتضى النظام المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 الذي يحدد إجراءات عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم
- وبناء على رأي المجلس الدستوري رقم 04 / ر . ن .د / م د / 98 المؤرخ في 13 شوال عام 1418 الموافق 10 فبراير سنة 1998 والمتعلق بمراقبة مطابقة النظام الداخلي لمجلس الأمة للدستور، وبعد الاستماع إلى العضو المقرر، في الشكل : أولا : فيما يخص الإخطار :
- اعتبارا أن الإخطار الصادر عن رئيس الجمهورية بخصوص مراقبة مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني جاء وفقا للمادة 165 ) الفقرة الثالثة ) من الدستور،
- واعتبارا أن المجلس الشعبي الوطني أعد نظامه الداخلي وصادق عليه في جلسته العامة بتاريخ 25 مارس سنة 2000 طبقا لأحكام المادة 115 الفقرة الثالثة) من الدستور. ثانيا : فيما يخص الشروع في تطبيق النظام الداخلي :
- اعتبارا أنه يستمد من الاختصاص الذي أقره المؤسس الدستوري لغرفتي البرلمان، بمقتضى المادة 115 (الفقرة الثالثة) من الدستور، بإعداد نظامهما الداخلي والمصادقة عليهما بكل سيادة، أنهما تتمتعان كذلك بصلاحية تعديل هذين النصين وفق ما تراه كل واحدة منهما.
- واعتبارا أن المؤسس الدستوري قد أخضع النظامين الداخليين لغفرتي البرلمان إجباريا لرقابة مطابقة أحكامهما مع الدستور من قبل المجلس الدستوري وأوكل صلاحية الإخطار في هذه الحالة إلى رئيس الجمهورية باعتباره حامي الدستور وذلك قبل أن يصبح النظام الداخلي قابلا للتطبيق ومن ثم واجب التنفيذ. واعتبارا بالنتيجة، أن النص المذكور في المادة 115 الفقرة الثالثة) من الدستور وكل تعديل قد يدخل عليه لا يكتسي صفة النظام الداخلي بالنسبة للغرفة المعنية، وبالتالي لا يمكن الشروع في تطبيقه إلا من يوم تصريح المجلس الدستوري بمطابقته للدستور. في الموضوع : 1 فيما يخص مصطلح التشريع” الوارد في المادة 17 (البند الأخير من النظام الداخلي، موضوع الإخطار:
- اعتبارا أن المجلس الشعبي الوطني حين استعمل مصطلح “التشريع” يكون قد أضفى معنى
مغايرا للمعنى المقصود من محتوى هذا البند ولا يمكن اعتبار ذلك سوى سهوا مما يتعين تداركه لأنه في الحالة العكسية يعد ذلك مخالفا للمادة 98 من الدستور. 2 - فيما يخص شطر الجملة …. القانون الأساسي الخاص لموظفي البرلمان…. الوارد في المادة 20 والمادة 88 من النظام الداخلي، موضوع الإخطار، مأخوذتين مجتمعتين لاتحادهما في الموضوع :
- اعتبارا أن المادة 20 من النظام الداخلي موضوع الإخطار ، تخوّل لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات اختصاص دراسة المسائل المتعلقة بالقانون الأساسي الخاص لموظفي البرلمان، وأن المادة 88 من نفس النظام تنص على أن موظفي المجلس الشعبي الوطني يستفيدون من نفس الضمانات والحقوق المعترف بها لموظفي الدولة التي يتم تكريسها بموجب قانون أساسي خاص يصادق عليه المجلس الشعبي الوطني بناء على اقتراح من مكتب ، المجلس، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
- واعتبارا أنه يستشف من صياغة المادتين المذكورتين أعلاه أن النظام الداخلي يقر قانونا أساسيا خاصا لموظفي البرلمان، وقانونا أساسيا خاصا لموظفي المجلس الشعبي الوطني
- واعتبارا أن المشرع حين أقر في المادة 102 من القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، بأن البرلمان يضبط القانون الأساسي لموظفيه ويصادق عليه، فإنه لا يقصد بأن البرلمان يضع قانونا أساسيا مشتركا بين موظفي البرلمان ويصادق عليه، لأنه إذا كان الأمر كذلك فإن مثل هذا النص سيكون من اختصاص القانون وسيخضع بالتالي لإجراءات الإعداد والمصادقة والإصدار المترتبة عن ذلك
-
- واعتبارا أن القانون الأساسي الخاص لموظفي البرلمان لا يعود، بموجب المادتين 122 و 123 / العدد 46 28 ربيع الثاني عام 1421 ه 30 يوليو سنة 2000 م والأحكام الأخرى من الدستور، إلى مجال القانون، ولا يمكن بالتالي أن يخضع لإجراءات الإعداد والمصادقة والإصدار المقررة في المادة 120 والفقرة الأولى من المادة 126 من الدستور،
- واعتبارا كذلك، أن المبدأ الدستوري للفصل بين السلطات، واستقلالية البرلمان المستمدة من هذا المبدإ لا يتعارضان مع ضبط كل غرفة قانون موظفيها الأساسي والمصادقة عليه بحكم هذه الاستقلالية ذاتها، واعتبارا أنه إذا كانت أحكام المادة 88 من النظام الداخلي، موضوع الإخطار ، لا تخل بأي حكم أو مبدإ دستوري فإن شطر الجملة الوارد في المادة 20 المذكورة أعلاه، من شأنه أن يفسر في صياغته الحالية تفسيرا مغايرا للمعنى الذي تقصده المادة 102 من القانون العضوي المذكور أعلاه
- واعتبارا بالنتيجة أن شطر الجملة الوارد في المادة 20 من النظام الداخلي، موضوع الإخطار، مطابق للدستور مع مراعاة التحفظات المذكورة أعلاه. 3 بخصوص المادتين 14 (البند السابع) و 85 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، موضوع الإخطار، مأخوذتين مجتمعتين لاتحادهما في الموضوع والمحررتين كالآتي : المادة 14 (البند السابع) : تحديد القواعد الخاصة المطبقة على محاسبة المجلس الشعبي الوطني”. المادة 85 : يحدد مكتب المجلس، عند الحاجة، القواعد الخاصة المطبقة على محاسبة المجلس الشعبي الوطني”.
- اعتبارا أن المجلس الشعبي الوطني قد خول، بموجب هذين الحكمين، مكتب المجلس الشعبي الوطني صلاحية تحديد القواعد الخاصة المطبقة على محاسبة المجلس الشعبي الوطني دون أن يبين الأساس المعتمد عليه في ذلك،
28 ويبع الثاني عام 1421 ه 30 يوليو سنة 2000 م ……… واعتبارا أن المشرع، وحرصا منه على عدم الإخلال بمبدأ الفصل بين السلطات، قد خول المجلس الشعبي الوطني، بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 61 من الفصل الثاني من القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية صلاحية تضمين نظامه الداخلي قواعد رقابة تنفيذ ميزانيته
- واعتبارا ، والحال هذه، أن تحديد القواعد الخاصة المطبقة على محاسبة المجلس الشعبي الوطني لا يعد في حد ذاته صلاحية تمكن مكتب المجلس الشعبي الوطني من وضع قواعد أخرى غير تلك المنصوص عليها في قانون المحاسبة العمومية، المذكور أعلاه، وإنّما يقصد منه القواعد المتعلقة برقابة تنفيذ ميزانية المجلس الشعبي الوطني،
-
-
- واعتبارا وبالنتيجة، أن الصياغة التي اعتمدها المجلس الشعبي الوطني لا يمكن أن تكون سوى نتيجة استعمال لتعبير مشوب بالغموض. 4 فيما يخص مصطلح “علاوة” والبند الأخير من المادة 9 من النظام الداخلي، موضوع الإخطار :
-
- اعتبارا أن المؤسس الدستوري نص صراحة في المادة 166 من الدستور على إمكانية إخطار المجلس الدستوري من طرف رئيس المجلس الشعبي الوطني،
- واعتبارا أن المجلس الشعبي الوطني في صياغته للمادة 9 من النظام الداخلي، موضوع الإخطار، حين استعمل مصطلح “علاوة” الذي يفيد الإضافة، وفي البند الأخير من المادة 9 حين نص على إخطار المجلس الدستوري عند الاقتضاء” فإنه يكون قد خول رئيس المجلس الشعبي الوطني صلاحية تكفل بها الدستور، وبالتالي أضفى غموضا على المعنى المقصود من محتوى هذه المادة، مما يستوجب إزالته. العدد 46 5 5 بخصوص استعمال كلمة بأعضاء” في المادة 17 (الفقرة الأولى من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، موضوع الإخطار، والمحررة كما يأتي : المادة 17 (الفقرة الأولى) : “علاوة على المهام المنوطة بأعضاء مكتب المجلس المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه، يكلف أعضاء المكتب بالمهام الآتية :”
- اعتبارا أن المجلس الشعبي الوطني بين صراحة بموجب المادة 14 من النظام الداخلي، موضوع الإخطار، مهام مكتبه
- واعتبارا أن المجلس الشعبي الوطني في صياغته للفقرة الأولى من المادة 17 المذكورة أعلاه حين استعمل كلمة بأعضاء” يكون قد أضفى غموضا على المعنى المقصود من محتوى هذه المادة وبالتالي ينبغي إزالته. 6 بخصوص المادة 49 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، موضوع الإخطار : اعتبارا أن المجلس الشعبي الوطني أقر بموجب هذه المادة، إمكانية إنشاء لجان خاصة عند الضرورة بناء على لائحة يصادق عليها المجلس ووفقا للإجراءات المنصوص عليها في النظام الداخلي، موضوع الإخطار، من دون أن يبين الأساس المعتمد عليه،
- واعتبارا أن المؤسس الدستوري قد بين بمقتضى الماد 117 من الدستور اختصاص كل غرفة من البرلمان تشكيل لجان دائمة، وخول بموجب المادة 161 من الدستور كل غرفة من البرلمان إنشاء لجان تحقيق في قضايا ذات مصلحة عامة، دون سواها،
- واعتبارا بالنتيجة، أن المجلس الشعبي الوطني حين أضاف حالة أخرى يمكنه فيها إنشاء لجان خاصة غير تلك المنصوص عليها صراحة في المادتين 117 و 161 من الدستور، يكون قد خالف أحكام الدستور.
اك 7 بخصوص شطر الفقرة الأولى : …. على أساس الانتماء السياسي الأصلي للأحزاب الممثلة في المجلس الشعبي الوطني من المادة 52 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، موضوع الإخطار :
- اعتبارا أن النظام الداخلي، موضوع الإخطار ، قد أقر في فقرته المذكورة أعلاه، إمكانية تشكيل مجموعات برلمانية من قبل النواب على أساس الانتماء السياسي الأصلي للأحزاب الممثلة في المجلس الشعبي الوطني مما يستنتج أن النواب الآخرين لا تشملهم هذه الإمكانية، وبالتالي لا يمكنهم تشكيل مجموعات برلمانية مهما كان عددهم،
- واعتبارا أنه إذا كان من اختصاص المجلس الشعبي الوطني وضع شروط تتعلق بتشكيل المجموعات البرلمانية بالاستناد إلى أحكام المادة 10 من القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، إلا أنه يعود للمجلس الدستوري مقابل ذلك، أن يتأكد من أن هذه الشروط لا تتعارض مع المبادىء التي أقرها الدستور،
- واعتبارا بذلك أنه لا يمكن المجلس الشعبي الوطني وضع شروط خاصة للنواب على أساس انتمائهم الحزبي الأصلي كون مهمة النائب وطنية استنادا إلى أحكام المادة 105 من الدستور ويشاركون جميعا بهذه الصفة، وبمقتضى أحكام المادة 7 من الدستور، في ممارسة السيادة الوطنية كممثلين منتخبين وبغض النظر عن أي اعتبار آخر وإلا وقع تحت طائلة مخالفة مبدأ المساواة المقرر في المادة 29 من الدستور وأحكام المادة 31 من الدستور التي توكل المؤسسات مهمة ضمان هذه المساواة
- واعتبارا أن المادة 10 من الدستور تقضي بأنه لا حدود لتمثيل الشعب عدا تلك التي حددها الدستور وقانون الانتخابات
- واعتبارا كذلك أن الفقرة الأولى من المادة 109 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 المتضمن القانون . 46. 28 ربيع الثاني عام 1421 ه 30 يوليو سنة 2000 م العضوي المتعلق بنظام الانتخابات تقضي بأنه “تقدم كل قائمة مترشحين إما تحت رعاية حزب سياسي أو أكثر، وإما كقائمة مترشحين أحرار”،
- واعتبارا أنه يستنتج مما سبق أن إقرار تشكيل المجموعات البرلمانية يقتصر على النواب المنتمين أصلا للأحزاب السياسية الممثلة في المجلس الشعبي الوطني دون سواهم، ينشيء تمييزا بين النواب، مما يُعدّ مساسا بمبدأ المساواة بين النواب ويستوجب بالنتيجة التصريح بعدم مطابقته للدستور. 8 فيما يخص المادة 56 من النظام الداخلي، موضوع الإخطار : اعتبارا أن المشرع أقرّ ، بمقتضى المادتين 4 و 5 من القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، أحكاما تتعلق بدورات غرفتي البرلمان دون أن يحيل في ذلك على النظام الداخلي لهاتين الغرفتين
- واعتبارا أن المجلس الشعبي الوطني حين بين أن افتتاح دورات المجلس الشعبي الوطني يكون طبقا للمادتين 4 و 5 من القانون العضوي، المذكور أعلاه، فإنه يكون قد أسند لنفسه صلاحية لم يخولها إياه القانون العضوي، وبالنتيجة، يكون قد أدرج في النظام الداخلي موضوعا من اختصاص القانون العضوي المذكور أعلاه. 9 بخصوص مصطلح “الدورات الوارد بالعنوان ما قبل المادة 56 من النظام الداخلي، موضوع الإخطار :
- اعتبارا أن المادة 56 المذكورة أعلاه، لا تدخل ضمن نطاق النظام الداخلي للأسباب المذكورة في الطالع، ونتيجة لذلك فإن عنوان “الدورات” يصبح بغير موضوع ولا علاقة له بمضمون المادة الموالية، واعتبارا أنه يستخلص من المادة 57 من هذا النظام الداخلي أنها تتناول موضوع الجلسات مما يستوجب استبدال مصطلح “الدورات” ب “الجلسات”.
28 ربيع الثاني عام 1421 ه 30 يوليو سنة 2000 م … 10 - فيما يخص الفقرة الأولى من المادة 59 من النظام الداخلي، موضوع الإخطار : اعتبارا أن الفقرة الأولى من المادة 59 من النظام الداخلي، موضوع الإخطار، تخضع كل مشروع قانون أو اقتراح قانون تضمن حكما أو أحكاما من اختصاص القانون العضوي للإجراءات المخصصة لدراسة القوانين العضوية والمصادقة عليها، مما يستنتج أن دراسة الحكم أو الأحكام التي هي من مجال القانون العادي الواردة في نفس النص والمصادقة عليها يخضع لنفس إجراءات المصادقة التي يخضع لها القانون العضوي واعتبارا أن كلاً من مجال تدخل القانون العادي ومجال تدخل القانون العضوي محددان على التوالي في المادة 122 والمادة 123 والأحكام الأخرى من الدستور، وأن المؤسس الدستوري أقر لكليهما إجراءات مصادقة مختلفة كون القانون العضوي، على عكس القانون العادي، تتم المصادقة عليه وفق أحكام الفقرتين 2 و 3 من المادة 123 من الدستور بالأغلبية المطلقة للنواب، ويخضع قبل صدوره وجوبا لمراقبة مطابقته مع الدستور،
- واعتبارا أن التوزيع الدستوري للاختصاصات بين ما يدخل في مجال القانون العضوي وما يدخل في مجال القانون العادي وأخضعهما لإجراءات مصادقة مختلفة تستمد من مبدا تدرج النصوص في النظام القانوني الداخلي الذي يقضي بأن القانون العضوي، بحكم مركزه في هذا النظام، والقانون العادي لا يمكن أن يتدخل أي منهما إلا في المجال ووفق الإجراءات التي حددها وأقرها لهما الدستور، مما يستنتج أن المجلس الشعبي الوطني لا يمكنه أن يخضع حكما أو أحكاما من مجال القانون العادي لنفس إجراءات المصادقة التي يخضع لها القانون العضوي واعتبارا بالنتيجة أن المجلس الشعبي الوطني بصياغته للفقرة الأولى من المادة 59 على ية / العدد 46 7 النحو الذي ورد في النظام الداخلي، موضوع الإخطار، يكون قد أخل بتوزيع الاختصاصات المحددة في الدستور. 11 - فيما يخص الفقرة الثالثة من المادة 61 من النظام الداخلي، موضوع الإخطار : اعتبارا أن المجلس الشعبي الوطني خول بموجب الفقرة الثالثة من المادة المذكورة أعلاه، لرئيس كل مجموعة برلمانية طلب توقيف الجلسة في إطار الفقرة الثالثة من المادة 34 من القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة
- واعتبارا أن الفقرة الثالثة من المادة 34 من القانون العضوي المذكور أعلاه، حددت على سبيل الحصر الأطراف التي يحق لها طلب توقيف الجلسة وهي : ممثل الحكومة أو مكتب اللجنة المختصة أو مندوب أصحاب اقتراح القانون واعتبارا بالنتيجة، أن المجلس الشعبي الوطني حين خول صلاحية طلب توقيف الجلسة لرئيس كل مجموعة برلمانية فإنه يكون قد أضاف طرفا آخر تجاوزاً لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 34 من القانون العضوي المذكور أعلاه. 12 فيما يخص المادة 67 من النظام الداخلي، موضوع الإخطار، والمحررة على النحو التالي : طبقا لأحكام المادة 131 من الدستور، تعرض النصوص المتضمنة الموافقة على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بكاملها للتصويت بعد الاستماع إلى تقرير اللجنة المختصة “.
- اعتبارا أن المؤسس الدستوري حين كرس، بمقتضى المادة 115 الفقرة الثالثة) من الدستور،
مبدأ استقلالية المجلس الشعبي الوطني في إعداد نظامه الداخلي والمصادقة عليه، فإنه يقصد حصر اختصاص المجلس الشعبي الوطني، عند وضع هذا النظام، في النطاق الخاص به المتميز عن المجالات الأخرى،
- واعتبارا أن الاتفاقيات والمعاهدات المذكورة في المادة 67 أعلاه، تتطلب للموافقة عليها، تدخل سلطات أخرى وبالتالي فهي تمس باختصاص تلك السلطات مما يستوجب إخراجها من نطاق النظام الداخلي،
- واعتبارا بالنتيجة، أن المجلس الشعبي الوطني حين أدرج ضمن نظامه الداخلي موضوعا لا يدخل ضمن مجال هذا النص يكون قد أخل بالتوزيع الدستوري للاختصاصات كما هو مبين في المادة 115 من الدستور. 13 فيما يخص المادة 68 من النظام الداخلي، موضوع الإخطار، والمحررة على النحو التالي : طبقا لأحكام الفقرة الرابعة من المادة 120 من الدستور وأحكام القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، تجتمع اللجنة المتساوية الأعضاء بطلب من رئيس الحكومة الذي يبلغه إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني. اعتبارا أن المجلس الشعبي الوطني أقر في هذه المادة من النظام الداخلي، موضوع الإخطار ، نقل مضمون المادة 87 من القانون العضوي المذكور أعلاه، وبذلك يكون قد أدرج هذا الحكم ضمن نطاق النظام الداخلي لهذه الغرفة،
- واعتبارا أن نقل مضمون حكم من القانون العضوي إلى النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لا يشكل في حد ذاته إجراء تطبيقيا لحكم دستوري أو حكم من القانون العضوي المذكور أعلاه، وإنما يعد العدد 46 28 ربيع الثاني عام 1421 ه 30 يوليو سنة 2000 م نقلا إلى النظام الداخلي لمضمون تكفل به القانون العضوي الذي يخضع من حيث إعداده والمصادقة عليه للأحكام المقررة في الدستور، وبالتالي فإن إدراجه في النظام الداخلي سيسمح بتعديله وفق إجراء تعديل النظام الداخلي،
- واعتبارا بالنتيجة، أن نقل مضمون حكم هو من مجال القانون العضوي يعد إخلالا بتوزيع الاختصاصات المبين في أحكام الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 115 من الدستور. 14 فيما يخص شطر الجملة من الفقرة الأولى من المادة 84 من النظام الداخلي، موضوع الإخطار : اعتبارا أن الشطر الأول من الفقرة الأولى من المادة 84 ، المذكورة أعلاه، ينص على : يتمتع المجلس الشعبي الوطني بالشخصية المعنوية …..
- واعتبارا أن موضوع الشخصية المعنوية يندرج ضمن مجال تنظيم المجلس الشعبي الوطني الذي يعود بموجب المادة 115 الفقرة الأولى) من الدستور إلى القانون، بحكم أن الغرفة المعنية تبني تصرفاتها، مع الغير، على أساس دستوري وتشريعي
- واعتبارا بالنتيجة، أن المجلس الشعبي الوطني حين أقر تمتع هذه الغرفة بالشخصية المعنوية فإنه يكون قد أدرج في نظامه الداخلي موضوعا لا يدخل ضمن نطاق هذا النص. لهذه الأسباب يدلي بالرأي الآتي : في الشكل : 1 - أن الإخطار الصادر عن رئيس الجمهورية بخصوص مطابقة هذا النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني للدستور تم تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 165 من الدستور، فهو مطابق للدستور.
28 ربيع الثاني عام 1421 ه 30 يوليو سنة 2000 م … 2 - أن النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، تم إعداده والمصادقة عليه طبقا لأحكام المادة 115 (الفقرة الثالثة) من الدستور، ويعد بذلك مطابقا للدستور. في الموضوع : 1 - فيما يخص بعض المصطلحات المستعملة في النظام الداخلي، موضوع الإخطار : i تضاف كلمة “شؤون” إلى البند الثالث من المادة 17 من النظام الداخلي ويحرر كما يلي : شؤون التشريع والعلاقات مع مجلس الأمة والحكومة”. ب تستبدل كلمة “الدورات” ب “الجلسات” في العنوان ما قبل المادة 56 ليصبح “الجلسات”. 2 - يعد البند الأخير من المادة 9 مطابقا جزئيا للدستور ويعاد تحريره كالآتي :
- إخطار المجلس الدستوري عند الاقتضاء طبقا للمادة 166 من الدستور. 3 - تعد المادة 17 (الفقرة الأولى) مطابقة جزئيا للدستور ويعاد تحريرها كالآتي : المادة 17 (الفقرة الأولى) : “علاوة على المهام المنوطة بمكتب المجلس المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه، يكلّف أعضاء المكتب بالمهام الآتية .. 4 تعد المادة 49 غير مطابقة للدستور. 5 يعد شطر الفقرة الأولى من المادة 52 غير مطابق للدستور ويعاد تحرير الفقرة كالآتي : يمكن النواب أن يشكلوا مجموعات برلمانية”. 6 - تعد الفقرة الأولى من المادة 59 غير مطابقة للدستور. 7 يعد البند السابع من المادة 14 وشطر الجملة من المادة 20 والمادة 85 مطابقة للدستور مع مراعاة التحفظات المشار إليها أعلاه. 8 - القول أن المواد 56 ، 61 (الفقرة الثالثة)، 67 و 68 لا تدخل ضمن نطاق النظام الداخلي. 9 - القول أن شطر الجملة من الفقرة الأولى من المادة 84 لا يدخل ضمن نطاق النظام الداخلي، ويعاد تحرير هذه الفقرة كالآتي : يتمتع المجلس الشعبي الوطني بالاستقلال المالي”. 10 - تعد الأحكام غير المطابقة للدستور جزئيا أو كليا قابلة للفصل عن باقي الأحكام الأخرى. 11 تعد باقي مواد النظام الداخلي مطابقة للدستور. 12 بناء على التصريح بعدم مطابقة بعض أحكام النظام الداخلي للدستور وإقرار أن بعض أحكامه لا تدخل ضمن نطاق النظام الداخلي، يصبح عدد مواد النظام الداخلي 87 مادة. 13 يعاد ترقيم مواد النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني. ينشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته بتاريخ 20، 24 و 27 محرم و 2، 3، 4، 6 و 9 صفر عام 1421 الموافق 25 و 29 أبريل و 2 ، 6، 7، 8، 10 و 13 مايو سنة 2000. رئيس المجلس الدستوري سعيد بوالشعير
نظم المجلس الشعبي الوطني النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني بناء على الدستور، لاسيما المادتان 115 (الفقرة (3) و 165 (الفقرة (3) منه، وبناء على القانون العضوي رقم 99-02 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1419 الموافق 8 مارس سنة 1999 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة
- وبناء على النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني المقر بتاريخ 17 ربيع الأول عام 1418 الموافق 22 يوليو سنة 1997 ، المعدل، وبعد مصادقة المجلس الشعبي الوطني وبعد رأي المجلس الدستوري ينشر النظام الداخلي الآتي نصه : أحكام تمهيدية المادة الأولى : يتضمن هذا النظام الداخلي إجراءات وكيفيات تنظيم المجلس الشعبي الوطني وسيره، تطبيقا للمادة 115 الفقرة (3) من الدستور، ولأحكام القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة. افتتاح الفترة التشريعية للمجلس الشعبي الوطني المادة 2 : طبقا للمادة 113 من الدستور، يرأس الجلسة الأولى من الفترة التشريعية أكبر النواب سنا بمساعدة أصغر نائبين إلى غاية انتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني، ويتم خلال هذه الجلسة : العدد 46 28 ربيع الثاني عام 1421 ه 30 يوليو سنة 2000 م داخلية
- المناداة الإسمية للنواب حسب الإعلان المسلم من المجلس الدستوري.
- الإشراف على تشكيل لجنة إثبات العضوية والمصادقة على تقريرها. الإشراف على انتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني. لا تجري في هذه الجلسة أية مناقشة جوهرية. المادة 3 : طبقا للمادة 114 من الدستور والمادة 11 من القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، ينتخب رئيس المجلس الشعبي الوطني بالاقتراع السري في حالة تعدد المترشحين ويعلن فوز المترشح المتحصل على الأغلبية المطلقة للنواب. في حالة عدم الحصول أي من المترشحين على الأغلبية المطلقة يلجأ إلى إجراء دور ثان يتم فيه التنافس بين الأول والثاني المتحصلين على أكبر عدد من الأصوات. يعلن فوز المترشح المتحصل على الأغلبية. في حالة تعادل الأصوات يعتبر فائزا المترشح الأكبر سنا . في حالة المترشح الوحيد يكون الانتخاب برفع اليد، ويعلن فوزه بحصوله على أغلبية الأصوات. إثبات العضوية المادة 4: طبقا للمادة 104 من الدستور يشكل المجلس الشعبي الوطني في الجلسة الأولى للفترة التشريعية لجنة إثبات العضوية التي تتكون من عشرين (20) عضوا حسب التمثيل النسبي.
28 وبيع الثاني عام 1421 ه 30 يوليو سنة 2000 م … يتولى المجلس الشعبي الوطني إثبات عضوية أعضائه طبقا لإعلان المجلس الدستوري مع مراعاة ما قد يتخذه هذا الأخير لاحقا من قرارات إلغاء انتخاب أو إعادة النظر في النتائج. لا توقف عملية إثبات العضوية خلال سيرها الصلاحيات المتصلة بصفة النائب. يعرض تقرير لجنة إثبات العضوية على المجلس الشعبي الوطني للمصادقة عليه. المادة 5 : يسجل المجلس الشعبي الوطني في جلسة عامة حالة عدم إثبات عضوية أحد أعضائه أو أكثر أو حالة إثبات عضوية عضو جديد أو أكثر، وذلك بعد تبليغ قرارات المجلس الدستوري الفاصلة في المنازعات الخاصة بالانتخابات التشريعية، إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني. المادة 6 : تُحلّ اللّجنة المكلفة بإثبات العضوية بمجرد مصادقة المجلس الشعبي الوطني على تقريرها. أجهزة المجلس وهيئاته المادة 7 : طبقا للمادتين 9 و 10 من القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، للمجلس الشعبي الوطني أجهزة دائمة وهيئات استشارية وتنسيقية. الأجهزة الدائمة هي : . الرئيس . المكتب . اللجان الدائمة. الهيئات الاستشارية والتنسيقية هي : . هيئة الرؤساء، . هيئة التنسيق . المجموعات البرلمانية. العدد 46 رئيس المجلس الشعبي الوطني المادة 8 : ينتخب رئيس المجلس الشعبي الوطني طبقا لأحكام المادة 3 أعلاه. المادة 9 : علاوة على الصلاحيات التي يخولها أياه الدستور والقانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، وهذا النظام الداخلي، يقوم رئيس المجلس الشعبي الوطني بما يأتي :
- السهر على تطبيق النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني وضمان احترامه.
- تمثيل المجلس الشعبي الوطني داخل الوطن وخارجه. ضمان الأمن والنظام داخل مقر المجلس الشعبي الوطني . رئاسة جلسات المجلس الشعبي الوطني وإدارة مناقشاته ومداولاته.
- رئاسة اجتماعات مكتب المجلس واجتماعات هيئة الرؤساء واجتماعات هيئة التنسيق.
- توزيع المهام بين أعضاء مكتب المجلس. تعيين الأمين العام وتقليد المناصب في المصالح الإدارية للمجلس الشعبي الوطني، بعد استشارة مكتب المجلس.
- تحديد كيفيات سير المصالح الإدارية بموجب قرارات. إعداد مشروع ميزانية المجلس وعرضه على مكتب المجلس.
- هو الأمر بالصرف .
- ضبط تنظيم المصالح الإدارية للمجلس الشعبي الوطني.
- توقيع توصيات التعاون البرلماني الدولي.
- إخطار المجلس الدستوري، عند الاقتضاء، طبقا للمادة 166 من الدستور.
12 الجزائرية المادة 10 في حالة شغور منصب رئاسة المجلس الشعبي الوطني بسبب الاستقالة أو العجز أو التنافي أو الوفاة يتم انتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني بنفس الطرق المحددة في هذا النظام الداخلي في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما اعتبارا من تاريخ إعلان الشغور . يتولى مكتب المجلس الذي يجتمع وجوبا لهذا الغرض تحضير ملف حالة الشغور وإحالته على اللجنة المكلفة بالشؤون القانونية. تعد هذه اللجنة تقريرا عن إثبات حالة الشغور يعرض في جلسة عامة للمصادقة عليه بأغلبية أعضاء المجلس. في هذه الحالة يشرف على عملية الانتخاب أكبر نواب الرئيس سنا من غير المترشحين بمساعدة أصغر نائبين في المجلس الشعبي الوطني. مكتب المجلس الشعبي الوطني المادة 11 : يتكون مكتب المجلس الشعبي الوطني، من رئيس المجلس، وتسعة (9) نواب للرئيس. المادة 12 : طبقا للمادة 13 من القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، ينتخب المجلس الشعبي الوطني نواب الرئيس لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد. المادة 13 : يتفق ممثلو المجموعات البرلمانية في اجتماع يعقد بدعوة من رئيس المجلس الشعبي الوطني على توزيع مناصب نواب الرئيس فيما بين المجموعات التي يمثلونها على أساس التمثيل النسبي. تعرض القائمة على المجلس الشعبي الوطني للمصادقة عليها . في حالة عدم الاتفاق وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، يتم إعداد قائمة موحدة / العدد 6 46 28 ربيع الثاني عام 1421 ه … 30 يوليو سنة 2000 م لنواب الرئيس من قبل المجموعات البرلمانية الممثلة للأغلبية طبقا لمعيار تتفق عليه المجموعات الراغبة في المشاركة في مكتب المجلس. تعرض القائمة على المجلس الشعبي الوطني للمصادقة عليها . في حالة عدم الاتفاق وفق الشروط المنصوص عليها في هذه المادة، يتم انتخاب نواب الرئيس بالاقتراع المتعدد الأسماء السري في دور واحد. في حالة تساوي الأصوات يعلن فوز المترشح الأكبر سنا. في حالة شغور منصب نائب الرئيس يتم الاستخلاف وفق الإجراءات المبينة أعلاه. المادة 14 علاوة على الصلاحيات التي يخولها أياه القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة ، وهذا النظام الداخلي، وطبقا لاحكامهما يقوم مكتب المجلس الشعبي الوطني بما يأتي :
- تنظيم سير جلسات . المجلس ضبط جدول أعمال الجلسات ومواعيد عقدها باستشارة الحكومة.
- تحديد أنماط الاقتراع.
- تحديد كيفيات تطبيق النظام الداخلي بموجب تعليمات عامة.
- المصادقة على تنظيم المصالح الإدارية وعلى كيفيات مراقبة المصالح المالية للمجلس الشعبي الوطني. مناقشة مشروع ميزانية المجلس الشعبي الوطني والمصادقة عليه، وإحالته على لجنة المالية والميزانية.
- تحديد القواعد الخاصة المطبقة على محاسبة المجلس الشعبي الوطني.
- السهر على توفير الإمكانات البشرية والمادية والعلمية لحسن سير أشغال اللجان.
28 ويبع الثاني عام 1421 ه 30 يوليو سنة 2000 م…
- البت في قابلية اقتراحات القوانين والتعديلات واللوائح شكلا. دراسة كل الوسائل المرتبطة بمهمة النائب والتكفل بها .
- مراقبة سير المصالح المالية والإدارية للمجلس الشعبي الوطني. تقديم حصيلة سنوية عن نشاطه وتوزيعها على النواب.
- متابعة النشاط التشريعي والبرلماني للمجلس واقتراح وسائل تطويره. الإشراف على إصدار نشريات إعلامية. متابعة علاقات المجلس مع البرلمانات والاتحادات البرلمانية. يخلف أحد نواب الرئيس، رئيس المجلس الشعبي الوطني في حالة غيابه في رئاسة جلسات المجلس، واجتماعات المكتب، واجتماعات هيئة الرؤساء ، واجتماعات هيئة التنسيق. المادة 15 : يكلف مكتب المجلس الشعبي الوطني ثلاثة من بين أعضائه بمراقبة المصالح المالية والإدارية للمجلس، وبشؤون النواب. المادة 16 : يضطلع المراقبون بما يأتي :
- إبداء الرأي في مشروع ميزانية المجلس الشعبي الوطني قبل عرضه على مكتب المجلس لمناقشته والمصادقة عليه.
- إعداد تقرير سنوي عن تنفيذ ميزانية المجلس الشعبي الوطني وتبليغه وجوبا إلى النواب.
- مراقبة سير المصالح المالية والإدارية للمجلس الشعبي الوطني. المادة 17 : علاوة على المهام المنوطة بمكتب المجلس المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه، يكلف أعضاء المكتب بالمهام الآتية : 4.6 13 متابعة شؤون النواب والشؤون الإدارية.
- العلاقات العامة.
- شؤون التشريع والعلاقات مع مجلس الأمة والحكومة. المادة 18 : يعقد مكتب المجلس اجتماعاته دوريا بدعوة من رئيسه، ويمكنه عقد اجتماعات غير عادية كلما دعت الضرورة الى ذلك. يبلغ جدول أعمال اجتماع مكتب المجلس لأعضائه ثمان وأربعين (48) ساعة قبل انعقاده، ويمكن إدراج نقاط أخرى فيه . توزع قرارات اجتماعات مكتب المجلس على أعضائه. اللجان الدائمة المادة 19 : يشكّل المجلس الشعبي الوطني اللجان الدائمة الآتية : 1 - لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات. 2 - لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية. 3- لجنة الدفاع الوطني. 4 - لجنة المالية والميزانية. 5- لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط. 6 - لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية. 7 - لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة. 8 - لجنة الثقافة والاتصال والسياحة. 9 - لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني.
10 - لجنة الإسكان والتجهيز والري والتهيئة العمرانية. 11 - لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية. 12 - لجنة الشباب والرياضة والنشاط الجمعوي. اختصاصات اللجان الدائمة المادة 20 : تختص لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمسائل المتعلقة بتعديل الدستور، وبتنظيم السلطات العمومية وسيرها، وبنظام الحريات وبنظام حقوق الإنسان، وبنظام الانتخابات، وبالقانون الأساسي للقضاء، وبالتنظيم القضائي، وبقانون العقوبات، وبقانون الإجراءات الجزائية، وبالقانون المدني، وبقانون الإجراءات المدنية، وبالتنظيم الإداري والإقليمي، وبالأحوال الشخصية وبالقوانين المتعلقة بالأوقاف، وبالقانون التجاري، وبالقانون الأساسي للوظيف العمومي، وبقانون الأحزاب السياسية، وبالقانون الأساسي لعضو البرلمان، وبالنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، وبإثبات عضوية النواب الجدد، وبالقانون الأساسي الخاص لموظفي البرلمان، وبكل القوانين الأخرى التي تدخل في إطار اختصاصاتها. المادة 21 : تختص لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية بالمسائل المتعلقة بالشؤون الخارجية وبالاتفاقيات والمعاهدات، وبالتعاون الدولي، وبقضايا الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج. تشارك في إعداد برنامج النشاط الخارجي للمجلس الشعبي الوطني، وتقوم بمتابعة تنفيذه من خلال اللقاءات والاجتماعات البرلمانية الثنائية والإقليمية والجهوية والدولية. يتم تشكيل وإرسال الوفود البرلمانية، وكذا استقبال الوفود البرلمانية الأجنبية، بالتنسيق بين رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس اللجنة ورؤساء المجموعات البرلمانية. العدد 46 28 ربيع الثاني عام 1421 ه .. 30 يوليو سنة 2000 م تدرس المعاهدات والإتفاقيات الدولية المحالة عليها وتقدمها إلى المجلس الشعبي الوطني للموافقة عليها . تقدم عرضا في مجال اختصاصاتها في الجلسة التي يخصصها المجلس الشعبي الوطني لمناقشة السياسة الخارجية. المادة 22 : تختص لجنة الدفاع الوطني بالمسائل المتعلقة بالدفاع الوطني. المادة 23 : تختص لجنة المالية والميزانية بالمسائل المتعلقة بالميزانية، وبالقانون العضوي المتعلق بقوانين المالية، وبالنظامين الجبائي والجمركي، وبالعملة، وبالقروض، وبالبنوك، وبالتأمينات، وبالتأمين. المادة 24 : تختص لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمسائل المتعلقة بالنظام والإصلاح الاقتصادي، وبنظام الأسعار والمنافسة والإنتاج، وبالمبادلات التجارية وبالتنمية، وبالتخطيط، وبالصناعة والهيكلة، وبالطاقة والمناجم، وبالشراكة والاستثمار. المادة 25 : تختص لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية بالمسائل المتعلقة بالتربية الوطنية، وبالتعليم العالي وبالبحث العلمي والتكنولوجيا وبالشؤون الدينية. المادة 26 : تختص لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة بدراسة المسائل المتعلقة بتنظيم الفلاحة وتطويرها، وبالعقار الفلاحي وبتربية المواشي، وبالصيد البحري، وبحماية الثروة الحيوانية والنباتية، وبحماية البيئة. المادة 27 : تختص لجنة الثقافة والاتصال والسياحة بالمسائل المتعلقة بالثقافة وحماية التراث الثقافي والتاريخي وصونهما والمحافظة عليهما، وبالتأليف، وبالإشهار، وبترقية قطاع الاتصال وبتطوير السياحة.
28 ربيع الثاني عام 1421 ه 30 يوليو سنة 2000 م … المادة 28 : تختص لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمسائل المتعلقة بالمجاهدين وأبناء وأرامل الشهداء وأصولهم، وبحماية الطفولة والأمومة والأسرة، وبالمعوقين والمسنّين، وبالتضامن الوطني، والضمان الاجتماعي، وبالقواعد العامة المتعلقة بقانون العمل وممارسة الحق النقابي والشغل، وبالصحة، وبالتكوين المهني. المادة 29 : تختص لجنة الإسكان والتجهيز والري والتهيئة العمرانية بالمسائل المتعلقة بالسكن، وبالتجهيز، وبالري، وبالتهيئة العمرانية. المادة 30 : تختص لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية بجميع المسائل المتعلقة بالنقل والمواصلات، وبالاتصالات السلكية واللاسلكية. المادة 31 : تختص لجنة الشباب والرياضة والنشاط الجمعوي بالمسائل المتعلقة بميدان الشباب والرياضة، وبالنشاط الجمعوي. تشكيل اللجان الدائمة المادة 32 : يشكل المجلس الشعبي الوطني لجانه الدائمة في بداية الفترة التشريعية طبقا لنظامه الداخلي لمدة سنة قابلة للتجديد. يمكن إعادة تجديد أعضاء اللجان الدائمة كليا أو جزئيا بنفس الأشكال المحددة في هذا النظام . الداخلي المادة 33 : يمكن كل نائب أن يكون عضوا في لجنة دائمة. لا يمكن النائب أن يكون عضوا في أكثر من لجنة دائمة واحدة. المادة 34 : تتكوّن لجنة المالية والميزانية من ثلاثين (30) إلى خمسين (50) عضوا على الأكثر، في حين تتكون اللجان الدائمة الأخرى من عشرين (20) إلى ثلاثين (30) عضوا على الأكثر. العدد 4.6. 15 المادة 35 : يتم توزيع المقاعد داخل اللجان الدائمة فيما بين المجموعات البرلمانية بكيفية تتناسب مع العدد الفعلي لأعضائها. تساوي حصة المقاعد الممنوحة لكل مجموعة نسبة عدد أعضائها مقارنة مع العدد الأقصى لأعضاء اللجنة المحدد في المادة 34 أعلاه. ترفع هذه النسبة إلى العدد الأعلى المباشر عندما يفوق الباقي نسبة 0,50 المادة 36 : توزّع المجموعات البرلمانية أعضاءها على اللجان الدائمة في حدود الحصص المحددة تطبيقا للمادة 35 أعلاه. يعين المكتب النواب غير المنتمين لمجموعة برلمانية بناء على طلبهم أعضاء في لجان دائمة. يراعي المكتب في تعييناته رغبات النواب المعنيين. في حالة شغور مقعد أو استقالة عضو لجنة دائمة، يتم شغل المقعد الشاغر وفق الإجراءات المحددة في المادة 35 أعلاه. المادة 37 : يتفق رؤساء المجموعات البرلمانية في اجتماع يعقد مع المكتب بدعوة من رئيس المجلس الشعبي الوطني، على توزيع مهام مكاتب اللجان من رئيس ونائب رئيس ، ومقرر . يعين المرشحون وينتخبون طبقا للاتفاق المتوصل إليه. في حالة عدم الاتفاق يتم انتخاب رؤساء اللجان، ونواب رؤسائها، ومقرريها ، طبقا للإجراء المنصوص عليه في المادة 13 أعلاه. سير أشغال اللجان الدائمة المادة 38 : يعرض رئيس المجلس الشعبي الوطني على اللجان الدائمة، جميع المشاريع أو الاقتراحات التي تدخل في إطار اختصاصاتها، مرفقة بالمستندات والوثائق المتعلقة بها .
16 الجزائرية المادة 39 : يتم استدعاء اللجان الدائمة أثناء الدورة من قبل رؤسائها في إطار دراسة المشاريع والمسائل المحالة عليها من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني. وفيما بين الدورات، يستدعي رئيس المجلس الشعبي الوطني اللجان الدائمة حسب جدول أعمالها. غير أنه لا يمكنها أن تجتمع عند انعقاد جلسات المجلس الشعبي الوطني إلا عند الضرورة وبموافقة مكتب المجلس. المادة 40 : تصح مناقشات اللجان الدائمة، مهما كان عدد النواب الحاضرين. لا يصح التصويت داخل اللجان الدائمة الا بحضور أغلبية الأعضاء. في حالة عدم توفر النصاب تعقد جلسة ثانية في أجل ست (6) ساعات، ويكون التصويت حينئذ صحيحا مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين. المادة 41 : يمكن رئيس المجلس الشعبي الوطني ونوابه، حضور أشغال أية لجنة دائمة دون أن يكون لهم حق التصويت. المادة 42 : يسيّر أشغال كل لجنة دائمة رئيسها، ويمكن أن ينوب عنه نائبه في حالة وجود مانع. تقدم الأشغال إلى المجلس الشعبي الوطني من قبل مقرر اللجنة، وفي حالة غيابه يعين رئيس اللجنة من ينوب عن المقرر. المادة 43 : يمكن اللجان الدائمة في إطار ممارسة أشغالها، أن تدعو أشخاصا مختصين وذوي خبرة للاستعانة بهم في أداء مهامها . المادة 44 : يمكن اللجنة المختصة أن تستدعي إلى اجتماعاتها مندوبا عن أصحاب اقتراح القانون أو التعديل للاستماع إليه. / العدد 46 28 ربيع الثاني عام 1421 ه . 30 يوليو سنة 2000 م المادة 45 : يمكن كل لجنة دائمة أن تطلب من مكتب المجلس عرض مشروع أو اقتراح قانون محال عليها على لجنة دائمة أخرى، لتبدي رأيها فيه. المادة 46 : تبقى اللجان الدائمة مكلفة بقوة القانون، بالمسائل المتعلقة باختصاصاتها . في حالة تنازع الاختصاص بين لجنتين أو أكثر يقوم مكتب المجلس بتسوية المسألة محل النزاع. المادة 47 : يحرّر ملخص قرارات اجتماعات اللجان الدائمة. تحفظ الأشرطة المسموعة في أرشيف اللجنة الدائمة. لا يمكن الاطلاع عليها إلا بموافقة رئيس اللجنة. تودع هذه الأشرطة لدى أرشيف المجلس في نهاية الفترة التشريعية. المادة 48 : يحدد مكتب المجلس بعد استشارة هيئة التنسيق، كيفيات سير أشغال اللجان الدائمة بموجب تعليمات عامة. هيئة الرؤساء المادة 49 : تتكون هيئة الرؤساء من أعضاء المكتب ورؤساء اللجان الدائمة للمجلس، وتجتمع بدعوة من رئيس المجلس الشعبي الوطني. تختص هيئة الرؤساء بما يأتي :
- إعداد مشروع جدول أعمال دورة المجلس.
- تحضير دورة المجلس وتقويمها. تنظيم سير أشغال اللجان الدائمة، والتنسيق بين أعمالها.
- تنظيم أشغال . المجلس إعداد مشروع الجدول الزمني لجلسات . المجلس يحدد جدول أعمالها ويوزع على أعضائها ثمان وأربعين (48) ساعة قبل الاجتماع، إلا في الحالات الطارئة.
28 وبيع الثاني عام 1421 ه. 30 يوليو سنة 2000 م. هيئة التنسيق المادة 50 : تتكون هيئة التنسيق من أعضاء المكتب، ورؤساء اللجان الدائمة للمجلس، ورؤساء المجموعات البرلمانية. علاوة على التشاور الذي يجربه رئيس المجلس الشعبي الوطني مع المجموعات البرلمانية، تستشار هيئة التنسيق، عند الاقتضاء، في المسائل المتعلقة بما يأتي : 1 - جدول الأعمال. 2 - تنظيم أشغال المجلس الشعبي الوطني وحسن أدائها . 3- توفير الوسائل المتعلقة بسير المجموعات البرلمانية وضمانها. تجتمع هيئة التنسيق بدعوة من الرئيس، أو بطلب من مجموعتين برلمانيتين (2) أو أكثر. المجموعات البرلمانية المادة 51 : يمكن النواب أن يشكلوا مجموعات برلمانية. تتكون المجموعة البرلمانية من عشرة (10) نواب على الأقل. لا يمكن النائب أن ينضم إلى أكثر من مجموعة برلمانية واحدة. يمكن النائب أن لا يكون عضوا في أية مجموعة برلمانية. لا يمكن أي حزب أن ينشيء أكثر من مجموعة برلمانية واحدة. لا يسمح بتشكيل المجموعات البرلمانية على أساس مصلحي فئوي أو محلي. المادة 52 : تؤسّس المجموعة البرلمانية بعد استلام مكتب المجلس الشعبي الوطني الملف الذي يتضمن : العدد 46 17
-
تسمية المجموعة. قائمة الأعضاء.
-
اسم الرئيس، وأعضاء المكتب . تنشر هذه الوثائق في الجريدة الرسمية للمناقشات. يمكن رئيس المجموعة البرلمانية تعيين من ينوبه من أعضاء مكتب المجموعة في هيئات المجلس أو في الجلسات العامة. يعلن إنشاء المجموعة البرلمانية مع ذكر تسمية المجموعة، وقائمة الأعضاء واسم الرئيس وأسماء نوابه في جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني.. توضع تحت تصرف مختلف المجموعات البرلمانية الوسائل المادية والبشرية بما يتناسب وعدد أعضائها لضمان حسن سير أعمالها . المادة 53 : ينشر كل تعديل في تشكيلة المجموعة البرلمانية ناتج عن استقالة أو إقصاء أو انضمام جديد في الجريدة الرسمية للمناقشات بعد تبليغه إلى مكتب المجلس من قبل المجموعة، وعند الاقتضاء، من قبل النائب المعني. المادة 54 : تحدد أجنحة في قاعة الجلسات، وتوزع على المجموعات البرلمانية فور تشكيلها. تخصص الأجنحة المتبقية للنواب غير المنتمين إلى أية مجموعة برلمانية. تخصص الأماكن داخل الأجنحة للنواب لمدة المهمة النيابية. الجلسات المادة 55 : يبلغ تاريخ الجلسة وجدول أعمالها إلى النواب والحكومة سبعة (7) أيام على الأقل قبل الجلسة المعنية. يتضمن جدول الأعمال : مشاريع القوانين التي أعدت تقرير بشأنها بالأسبقية.
-
اقتراحات القوانين التي أعدت تقارير بشأنها.
-
الأسئلة الشفوية.
-
المسائل المختلفة المسجلة طبقا للدستور، وللقانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، ولهذا النظام . الداخلي لا يمكن تسجيل مشاريع واقتراحات القوانين في جدول أعمال جلسة إذا لم يتم توزيع تقرير اللجنة قبل ثلاثة (3) أيام عمل على الأقل من تاريخ هذه الجلسة. يستثنى مشروع قانون المالية من هذه الإجراءات. مشاريع واقتراحات القوانين المادة 56 : يحيل رئيس المجلس الشعبي الوطني على اللجنة المختصة مشاريع القوانين التي يودعها رئيس الحكومة لدى مكتب المجلس، كما يحيل على اللجنة المختصة اقتراحات القوانين تطبيقا للمادة 25 من القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني، ومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة. المادة 57 : لا يقبل كل تعديل يكون موضوعه من اختصاص القانون العضوي إلا إذا أدرج في مشروع أو اقتراح قانون يكتسي طابعا عضوياً. المادة 58 : تصح مناقشات المجلس الشعبي الوطني مهما يكن عدد النواب الحاضرين. لا يصح التصويت بالمجلس الشعبي الوطني إلا بحضور أغلبية النواب. في حالة عدم توفر النّصاب تعقد جلسة ثانية بعد ست (6) ساعات على الأقل واثنتي عشرة (12) ساعة على الأكثر، ويكون التصويت حينئذ صحيحا مهما يكن عدد النواب الحاضرين. العدد 46 28 ربيع الثاني عام 1421 ه 30 يوليو سنة 2000 م تتم مراقبة النّصاب قانونا قبل كل عملية تصويت. لا يمكن أن تكون إلا مراقبة واحدة للنصاب في الجلسة الواحدة. المادة 59 : تفتتح الجلسة وترفع من قبل رئيسها، الذي يدير المناقشات ويسهر على احترام النظام الداخلي، ويحافظ على النظام. وله في كل وقت أن يوقف الجلسة أو يرفعها. المادة 60 : يسجل النواب الراغبون في أخذ الكلمة أثناء المناقشات أنفسهم في قائمة المتدخلين لدى رئاسة الجلسة. يحق للنائب المسجل طلب الكلمة أثناء الجلسة للتدخل في الموضوع بعد موافقة الرئيس. لا يجوز لأي نائب أن يأخذ الكلمة دون أن يأذن له الرئيس. لا يمكن عضو اللجنة المختصة التدخل في المناقشات العامة. يحظى التذكير بالنظام بالأولوية على طلب التدخلات في الموضوع. يذكر الرئيس المتدخل الذي يحيد عن الموضوع بالنظام. التعديلات المادة 61 : وفقا للمادة 28 من القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، تقدّم التعديلات على مشاريع واقتراحات القوانين من قبل الحكومة، أو اللجنة المختصة، أو عشرة (10) نواب. يجب أن يكون التعديل معللا وبإيجاز وأن يخص مادة من مواد النّص المودع، أو له علاقة مباشرة به إن تضمن إدراج مادة إضافية.
28 ربيع الثاني عام 1421 ه. 30 يوليو سنة 2000 م. يوقع تعديل النواب من قبل جميع أصحابه ويودع في أجل أربع وعشرين (24) ساعة ابتداء من الشروع في المناقشة العامة للنص محل التعديل. يقدر مكتب المجلس مدى قبول التعديل حسب أحكام هذه المادة. يُقرّر مكتب المجلس الشعبي الوطني قبول التعديل أو رفضه شكلا. في حالة عدم قبول التعديل يكون القرار معللا ويبلغ إلى مندوب أصحابه. تحال التعديلات المقبولة تطبيقا للفقرات السابقة، على اللجان المختصة، وتبلغ إلى الحكومة، وتوزع على نواب المجلس الشعبي الوطني، ويتم الفصل في كل الحالات من قبل الجلسة العامة للمجلس الشعبي الوطني. لا يمكن أعضاء اللجنة المختصة إيداع تعديلات كتابية وفق أحكام هذه المادة أو التوقيع مع أصحابها. يمكن الحكومة واللجنة المختصة تقديم تعديلات، في أي وقت، قبل التصويت على المادة التي تتعلق بها . المادة 62 : تدوّن استنتاجات اللجنة المختصة حول التعديلات المحالة عليها، في التقرير التكميلي الذي تعده، عند الاقتضاء، لهذا الغرض. يمكن أن تقدم الاستنتاجات شفوياً عندما يقدم التعديل من قبل الحكومة بعد انتهاء الأجل المشار إليه في الفقرة الثالثة (3) من المادة السابقة. تصويت المجلس الشعبي الوطني المادة 63 : يصوت المجلس الشعبي الوطني بالاقتراع السري، أو بالاقتراع العام برفع اليد، أو بالاقتراع العام الإسمي، وفق الشروط المحددة في المادتين 30 و 31 من القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، وفي هذا النظام . الداخلي العدد 46 19 يقرر مكتب المجلس الشعبي الوطني بعد استشارة رؤساء المجموعات البرلمانية أنماط الاقتراع. تصويت نواب المجلس الشعبي الوطني شخصي. غير أنّه في حالة غياب نائب من المجلس الشعبي الوطني، يمكنه أن يوكل أحد زملائه للتصويت نيابة عنه. لا يقبل التصويت بالوكالة إلا في حدود توكيل واحد. المادة 64 : يلتزم النائب بحضور جلسات المجلس الشعبي الوطني، وأشغال اللجنة التي ينتمي إليها. يوجه إشعار الغياب عن جلسات المجلس الشعبي الوطني إلى الرئيس ويكون مبررا. اللجنة المتساوية الأعضاء المادة 65 : طبقا لأحكام المادة 88 من القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، يعين مكتب المجلس الشعبي الوطني ممثلي المجلس في اللجنة المتساوية الأعضاء ويكون من بينهم خمسة (5) أعضاء على الأقل، من اللجنة المختصة من بينهم رئيسها ، ويعين خمسة (5) أعضاء احتياطيين للاستخلاف في حالة الغياب. المادة 66 : يوفر رئيس المجلس الشعبي الوطني كل الوسائل الضرورية لحسن سير أشغال اللجنة المتساوية الأعضاء حال اجتماعها في مقر المجلس الشعبي الوطني. المادة 67 : يسلم رئيس اللجنة المتساوية الأعضاء المجتمعة في مقر المجلس الشعبي الوطني تقرير اللجنة إلى رئيس المجلس الذي يبلغه إلى رئيس الحكومة.
الأسئلة الشفوية المادة 68 : تطبيقا للمادة 71 من القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة ، يقدر مكتب المجلس مدة طرح السؤال الشفوي ورد عضو الحكومة عليه، وتعقيبهما حسب عدد الأسئلة ومواضيعها. سلطة الرقابة للمجلس الشعبي الوطني لجان التحقيق المادة 69 : تنشأ لجان التحقيق وتباشر أشغالها طبقا لأحكام الدستور والقانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، وتقدم تقريرها الى رئيس المجلس فور انتهاء أشغالها. يوزع التقرير على النواب في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما ابتداء من تاريخ استلام الرئيس التقرير. يمكن لجنة التحقيق طلب تمديد الأجل المنصوص عليه في المادة 80 من القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، مرة واحدة على ألا يتعدى ستة (6) أشهر . تسلم لجنة التحقيق وجوبا الوثائق والمستندات التي بحوزتها إلى مكتب المجلس عند انقضاء المدة المحددة أعلاه. تمثيل المجلس الشعبي الوطني في الهيئات الوطنية والدولية المادة 70 : ينتخب المجلس الشعبي ، الوطني من بين نوابه ممثليه في الهيئات الوطنية والدولية بناء على النصوص التي تحكمها، وطبقا للإجراءات الواردة في هذا النظام الداخلي، لاسيما المادة 13 منه. . 46 28 ربيع الثاني عام 1421 ه 30 يوليو سنة 2000 م إجراءات فقدان الصفة النيابية المادة 71 : الحصانة البرلمانية معترف بها لنواب المجلس الشعبي الوطني طبقا للمواد 109 و 110 و 111 من الدستور. المادة 72 : يودع طلب رفع الحصانة البرلمانية لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني من قبل وزير العدل. يحال هذا الطلب على اللجنة المكلفة بالشؤون القانونية التي تعد تقريرا في أجل شهرين (2) اعتبارا من تاريخ الإحالة عليها. تستمع اللجنة إلى النائب المعني الذي يمكنه الاستعانة بأحد زملائه. يبت المجلس الشعبي الوطني في أجل ثلاثة (3) أشهر اعتبارا من تاريخ الإحالة. يفصل المجلس الشعبي الوطني في جلسة مغلقة بالاقتراع السري بأغلبية أعضائه بعد الاستماع إلى تقرير اللجنة والنائب المعني الذي يمكنه الاستعانة بأحد زملائه. لا تراعى في حساب الآجال المذكورة أعلاه الفترات الواردة ما بين الدورات. المادة 73 : يمكن مكتب المجلس الشعبي الوطني بناء على إشعار من وزير العدل القيام بإجراءات إسقاط الصفة النّيابية للنائب عملا بأحكام المادة 106 من الدستور وفق الإجراءات التالية : تدرس اللجنة المكلفة بالشؤون القانونية بناء على الإحالة من مكتب المجلس الشعبي الوطني طلب إسقاط الصفة النّيابية، وتستمع إلى النائب المعني، وعند قبولها الطلب تحيل المسألة على المجلس الشعبي الوطني من أجل البت بالاقتراع السري بأغلبية أعضائه في جلسة مغلقة بعد الاستماع إلى تقرير اللجنة والنائب المعني الذي يمكنه الاستعانة بأحد زملائه.
28 ربيع الثاني عام 1421 ه 30 يوليو سنة 2000 م. المادة 74 : طبقا للمادة 107 من الدستور، يمكن المجلس الشعبي الوطني إقصاء أحد أعضائه إذا صدر ضده حكم قضائي نهائي بسبب ارتكابه فعلا يخل بشرف مهمته النيابية. يقترح مكتب المجلس إقصاء النائب المعني بناء على إشعار من الجهة القضائية المختصة. يدرس الاقتراح وفق الإجراء المحدد في المادة 73 أعلاه. إجراءات الانضباط المادة 75 : الإجراءات ذات الطابع التأديبي التي يمكن اتخاذها تجاه نائب في المجلس الشعبي الوطني هي : التذكير بالنظام التنبيه
- سحب الكلمة
- المنع من تناول الكلمة. المادة 76 : التذكير بالنظام من صلاحيات رئيس المجلس الشعبي الوطني، أو رئيس الجلسة. كل نائب تسبب في تعكير صفو المناقشات يذكر بالنظام. كل نائب ذكّر بالنظام للمرة الثانية أو أخذ الكلمة من غير إذن، يوجه إليه تنبيه، وإذا أصر على الكلام يمكن أن تسحب منه الكلمة، وذلك إلى أن تنتهي مناقشة الموضوع محل الدراسة. المادة 77 : يمنع النائب من تناول الكلمة في إحدى الحالات الآتية : 1 - إذا تعرض إلى ثلاثة تنبيهات في موضوع واحد. 2 - إذا استعمل العنف أثناء الجلسات. العدد 46 21 3 - إذا تسبب في تظاهرة تعكر بشكل خطير النظام والهدوء داخل قاعة جلسات المجلس الشعبي الوطني. 4 - إذا قام باستفزاز أو تهديد زميل أو زملاء له. المادة 78 : يترتب على منع النائب من تناول الكلمة عدم المشاركة في مناقشات ومداولات جلسات المجلس الشعبي ، الوطني، مدة ثلاثة أيام خلال الدورة. وفي حالة العود، أو رفض النائب من تناول لأوامر رئيس المجلس الشعبي الوطني، أو رئيس الجلسة، يمدد المنع إلى ستة (6) أيام. المادة 79 : عندما يقترح رئيس المجلس الشعبي الوطني منع النائب من تناول الكلمة، يستدعى المكتب للاستماع في الحين إلى النائب المعني قبل النظر في القضية والبت فيها. ميزانية المجلس الشعبي الوطني المادة 80 : يتمتع المجلس الشعبي الوطني بالاستقلال المالي. يصادق مكتب المجلس على مشروع ميزانية المجلس ويحال على لجنة المالية والميزانية التي تبدي رأيها فيه في غضون الأيام العشرة (10) التي تلي إحالة المشروع مع مراعاة أحكام المادتين 14 و 16 من هذا النظام الداخلي. يتم تبليغ مشروع الميزانية الذي يمكن تعديله تبعا لرأي لجنة المالية والميزانية، إلى الحكومة قصد إدماجه ضمن مشروع قانون المالية. مع مراعاة أحكام المادة 103 من القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، تضبط الميزانية من قبل المجلس الشعبي الوطني في إطار قانون المالية. المادة 81 : يحدد مكتب المجلس، عند الحاجة، القواعد الخاصة المطبقة على محاسبة المجلس الشعبي . الوطني
الجريدة الرسمية للمناقشات المادة 82 : طبقا للمادتين 7 و 8 من القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، يتم إعداد محضر كامل عن كل جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني، وينشر في غضون ثلاثين (30) يوما على الأكثر الموالية لتاريخ الجلسة في الجريدة الرسمية للمناقشات. يحق للنواب ولأعضاء الحكومة الاطلاع على نصوص تدخلاتهم قبل نشرها في الجريدة الرسمية وتصحيحها، على أن لا يغير هذا التصحيح معنى أو محتوى التدخل. يحدد مكتب المجلس الشعبي الوطني محتوى الجريدة وأجال الاطلاع على نصوص التدخلات بموجب تعليمات عامة. لا تنشر محاضر الجلسات المغلقة. المصالح الإدارية والتقنية للمجلس الشعبي الوطني المادة 83 : يتولى الأمين العام تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي الوطني إدارة المصالح الإدارية والتقنية للمجلس الشعبي الوطني. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع العدد 46 28 ربيع الثاني عام 1421 ه 30 يوليو سنة 2000 م المادة 84 : يستفيد موظفو المجلس الشعبي الوطني من الضمانات والحقوق المعترف بها لموظفي الدولة. تكرس هذه الضمانات وهذه الحقوق بموجب قانون أساسي خاص يصادق عليه المجلس الشعبي الوطني بناء على اقتراح من مكتب المجلس، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. أحكام ختامية المادة 85 : يمكن تعديل أحكام النظام الداخلي بناء على لائحة موقعة من ثلاثين (30) نائبا على الأقل، أو بطلب من مكتب المجلس. لا يمكن تعديل النظام الداخلي إلا بعد اثنى عشر (12) شهرا من تاريخ المصادقة عليه. المادة 86 : تلغى جميع أحكام النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني المقر بتاريخ 17 ربيع الأول عام 1418 الموافق 22 يوليو سنة 1997، المعدل. المادة 87 : ينشر هذا النظام الداخلي في
الشعبية. عبد القادر بن مبارك الجزائر