ج.ر عدد 11 لسنة 1969
المصدر: joradp.dz ↗

قرارات . مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الاشتراكات اشهر 6 اشهر سنة داخل الجزائر دج 14 دج 24 دج خارج الجزائر 12 دج 20 دج 25 دج الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة - رئاسة مجلس الوزراء - قصر الحكومة الاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية - 9 شارع عبد القادر بن مبارك 16-80-66 ح ج ب 50-3200 الجزائر : الهاتف 491 81 11

  • - لمن العدد 25ر دج ولمن العدد للسنين السابقة 30ر دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة مند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى من تعبير العنوان 30 ر . دج - ثمن النشر على أساس 2,50 دج للسطر عدد خاص فهرس اتفاقات دولية أمر رقم 69-3 مؤرخ في 4- ذي القعدة عام 1388 الموافق 22 يناير سنة 1969 يتضمن المصادقة على معاهدة الأخوة وحسن الجوار والتعاون بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة المغربية الموقع عليها بايفران في 26 شوال عام 1388 الموافق 15 يناير سنة 1969 •

114 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 18 ذو القعدة عام 1388 ه اتفاقات دولية أمر رقم 69-3 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1388 الموافق 22 يناير سنة 1969 يتضمن المصادقة على معاهدة الأخوة وحسن الجوار والتعاون بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة المغربية الموقع عليها بالفران في 26 شوال عام 1388 الموافق 15 يناير سنة 1969 باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ،
  • وبمقتضى الأمر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، و بعد الاطلاع على معاهدة الأخوة وحسن الجوار والتعاون بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة المغربية الموقع عليها بايفران في 26 شوال عام 1388 الموافق 15 يناير سنة 1969 ، يأمر بما يلى : المادة الأولى : يصادق على معاهدة الأخوة وحسن الجوار والتعاون بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة المغربية الموقع عليها بايفران في 26 شوال عام 1388 الموافق 15 يناير سنة 1969 وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة 2 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 4 ذى القعدة عام 1388 الموافق 22 يناير سنة 1969 هواري بومدين معاهدة الأخوة وحسن الجوار والتعاون بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المملكة المغربية ان الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة المغربية رغبة منهما فى تقوية أواصر الأخوة والصداقة وحسن الجوار التي تمليها العوامل التاريخية العريقة القائمة بين البلدين وبين الشعبين

الأربعاء 18 ذو القعدة عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 115 تلبية للرغبة المتبادلة فى تعميق العلاقات الأخوية ودعمها في جميع الميادين خاصة منها الاقتصادية والثقافية ، على أساس الاحترام المتبادل للسيادة الوطنية ووحدة التراب ،. وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للطرف الآخر والمساواة بينهما في المصالح المشتركة حرصاً منهما على المساهمة ، عن طريق علاقاتهما المتبادلة ، في بناء المغرب العربي الكبير ووحدة الأمة العربية ودعم الوحدة الأفريقية وتحقيق العدالة والسلم في العالم ورغبة منهما في تحقيق التعاون المتبادل والتشاور في كل ما يتعلق بتحقيق السلم وكذا في مجابهة أى شكل من أشكال العدوان وفقاً لبنود ميثاق الأمم المتحدة تأكيداً منهما بأن نجاح العلاقات الودية وتقويتها والتعاون المشترك بينهما يتفق ومصالح البلدين والشعبين الشقيقين واعتقاداً منهما بأن علاقاتهما المتبادلة تساهم في تحقيق أهداف ومبادىء ميثاق منظمة الأمم المتحدة ، وميثاق جامعة الدول العربية ، وميثاق منظمة الوحدة الأفريقية . قررتا لهذا الغرض عقد هذه المعاهدة ، وعينتا عنهما المفوضين الآتية أسماؤهما : معالى السيد عبد العزيز بوتفليقة وزير الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . معالى الدكتور احمد العراقي وزير الشؤون الخارجية للمملكة المغربية ، اللذين بعد أن تبادلا وثائق تفويضهما التام وثبتت صحتها اتفقا على ما يلي : المادة الأولى يسود بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة المغربية سلم دائم وصداقة متينة وجوار مثمر ينبع من روح وضمير الأخوة العريقة بين الشعبين الشقيقين ويهدف الى تشييد مستقبل مشترك زاهر المادة الثانية يتعهد الطرفان المتعاقدان بدعم علاقاتهما المشتركة في جميع الميادين وخاصة الميادين الاقتصادية والثقافية ، مساهمة منهما في توسيع مجالات التفاهم المتبادل بين شعبي الجزائر والمغرب الشقيقين وتقوية الصداقة وحسن الجوار بينهما المادة الثالثة نظراً لأن التعاون الاقتصادى المتبادل بينهما يكون أساسا متينا لعلاقاتهما السلمية والودية ، ويهدف الى رقى بلديهما ، يقوم الطرفان المتعاقدان بتقديم المساهمة المتبادلة قصد تطوير التعاون في جميع الميادين المصلحة البلدين

116 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 18 ذو القعدة عام 1388 ه المادة الرابعة في حالة حدوث نزاع أو تعارض كيفما كان وسائل العنف بينهما ويعملان على حل هذا شكله 6 يحرم الطرفان المتعاقدان استعمال النزاع بالوسائل السلمية طبقاً ة الدول لروح الصداقة والأخوة وحسن الجوار ، وعملا بمبادىء وقرارات منظمة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة الوحدة الأفريقية المادة يتعهد الطرفان بعدم الانخراط فى أى حدف الخامسة أو تحالف موجه ضد أحدهما المادة السادسة تدعيماً لأواصر التضامن والأخاء التي تجمع الشعبين الشقيقين وتمشياً مع ما تفرضه عليهما روح الجوار ، وعملا منهما بالثقة المتبادلة بينهما فقد قرر الطرفان عرض مجموع القضايا المعلقة بينهما على لجن ثنائية تتكفل علاقاتهما الثنائية وبالوسائل التي يرتئيانها بايجاد الحلول المناسبة لها في نطاق كفيلة بتحقيق رغبتهما المشتركة في التغلب على سائر الصعاب والانطلاق السريع فى تعاونهما المنشود المادة السابعة تدخل هذه المعاهدة فى حيز التنفيذ يوم الامضاء عليها ويوم تبادل وثائق المصادقة عليها • المادة الثامنة تبقى هذه المعاهدة نافذة المفعول لمدة عشرين سنة ابتداء من تاريخ دخولها حيز التنفيذ، وتجدد تلقائيا لمدة عشرين سنة أخرى مالم يصدر عن أحد الطرفين المتعاقدين اشعار كتابي الى الطرف الآخر بالرغبة في الغائها وحرر في نسختين أصليتين باللغة العربية شوال عام 1388 موافق 15 يناير سنة عن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبد العزيز بوتفليقة ، وذلك قبل انتهائها بسنة . بالقصر الملكي العامر بايفران ، بتاريخ 26 1969 20 عن المملكة المغربية احمد العراقي المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر