ج.ر عدد 86 لسنة 2002
المصدر: joradp.dz ↗

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب بلدان خارج دول سنوي ليبيا المغرب العربي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ثمن النسخة الأصلية 13,50 الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 86 21 شوال عام 1423 ه 25 ديسمبر سنة 2002 م فهرس قوانين قانون رقم 02-11 مؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002، يتضمن قانون المالية لسنة 2003 …… 3

21 شوال عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 86 3 25 ديسمبر سنة 2002 م قوانين قانون رقم 02-11 مؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002، يتضمن قانون المالية لسنة 2003. إن رئيس الجمهورية، بناء على الدستور ، لاسيما المواد 119 الفقرة 3 ) و 120 و 122 و 126 127 و 180 منه، وبمقتضى القانون رقم 84 17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبعد مصادقة البرلمان يصدر القانون الآتي نصه : أحكام تمهيدية المادة الأولى : مع مراعاة أحكام هذا القانون، يواصل في سنة 2003 تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والضرائب غير المباشرة والضرائب المختلفة وكذا كل المداخيل والحواصل الأخرى لصالح الدولة، طبقا للقوانين والنصوص التطبيقية الجاري بها العمل عند تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. كما يواصل خلال سنة 2003 ، طبقا للقوانين والأوامر والمراسيم التشريعية والنصوص التطبيقية الجاري بها العمل عند تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تحصيل مختلف الحقوق والمداخيل المخصصة للميزانية الملحقة والحسابات الخاصة للخزينة والجماعات الإقليمية والمؤسسات العمومية والهيئات المؤهلة قانونا. الجزء الأول طرق التوازن المالي ووسائله الفصل الأول أحكام متعلقة بتنفيذ الميزانية والعمليات الحسابية للخزينة (للبيان) الفصل الثاني أحكام جبائية القسم الأول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة المادة 2 : تلغى أحكام المادتين 12 – 7 ، و 14 – 2 و 3 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 86 21 شوال عام 1423 ه 25 ديسمبر سنة 2002 م المادة 3 : تعدل أحكام المادة 17 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتتمم وتحرر كما يأتي : “المادة 17 : فيما يخص الأشخاص (بدون تغيير حتى الربح الحقيقي وجوبا. كما تخضع أيضا لهذا النظام الأرباح المحققة من قبل شركات الأشخاص……….. ( الباقي بدون تغيير). المادة 4 : تعدل أحكام المادة 26 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي: “المادة 26 : يخضع المكلفون بالضريبة الذين يتقاضون أرباحا غير تجارية أو مماثلة لها، المذكورة في المادة 22 ، فيما يخص طريقة تحديد الربح الواجب اعتماده لإقرار الضريبة على الدخل الإجمالي لنظام التصريح المراقب للربح الصافي”. المادة 5 : تلغى أحكام المادة 27 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وأحكام المواد من 44 إلى 46 من القانون رقم 01 – 21 المؤرخ في 8 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002. المادة 6 : تعدل أحكام المادة 32 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي : “المادة 32 : يحدد الربح الخاضع للضريبة لشركاء شركات الأشخاص، والشركات المدنية المهنية، وأعضاء شركات المساهمة، ولمسيري الشركات ذات المسؤولية المحدودة ذوي الأغلبية وفقا للشروط المنصوص عليها في المواد من 23 إلى 26 و 28 و 29 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. يعتبر شركاء مسيرين لشركات ذات المسؤولية المحدودة وخاضعين بهذه الصفة وفق حصص الشركاء التي يحوزونها، المسيرون لهذه الشركات الذين لا يملكون بصفة شخصية حصص الشركاء إذا كان لقرينهم أو أبنائهم القصر صفة شريك. تعد حصص الشركاء المملوكة كلية أو بالانتفاع لقرينهم أو لأبنائهم القصر غير المؤهلين في حوزة مسيري الشركات ذات المسؤولية المحدودة. تخضع المبالغ المدفوعة للشركاء المسيرين ذوي الأقلية في الشركات ذات المسؤولية المحدودة إلى الضريبة على الدخل الإجمالي، ضمن مجموعة الأجور والمرتبات، ووفقا للقواعد الخاصة بهذه المجموعة”. المادة 7 : تتمم أحكام المادة 42 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي: “ المادة 42-1و 2 ) . (بدون تغيير). 3 (3) تخضع المداخيل (بدون تغيير حتى لصالح الطلبة . يحدد هذا المعدل ب 15% محرر من الضريبة وبدون تطبيق تخفيضات، بالنسبة للمداخيل المتأتية من إيجار المحلات ذات الاستعمال التجاري أو المهني. تؤدى المبالغ المستحقة ….. (بدون تغيير حتى إلى إجراء التسجيل”. المادة 8 : تلغى أحكام المادة 43 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.

21 شوال عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 86 5 25 ديسمبر سنة 2002 م المادة 9 : تعدل أحكام المادة 58 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي : “المادة 58 : يحدد الدخل الخاضع للضريبة بتطبيق تخفيض قدره مائتا ألف دينار (200.000 دج) من المبلغ الإجمالي للفوائد الناتجة عن المبالغ المقيدة في دفاتر أو حسابات الادخار للأشخاص. لا تطبق الأحكام السابقة ……………….. ( الباقي بدون تغيير. …………… المادة 10 : تعدل أحكام المادة 60 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي : “المادة 60 : يترتب على دفع فوائد ، بمفهوم المادة 55 ……. بدون تغيير حتى تحدد نسبته بموجب المادة 104 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. فيما يتعلق بالتوظيفات ذات الفائدة المقتطعة ، فإنه يتعين على البائع أن يدفع لدى المؤسسة المكلفة بمتابعة ملكية السندات والقيم، تسبيقا يحسب من الفرق بين سعر البيع وسعر الشراء بنسبة الاقتطاع من المصدر المذكور في المقطع السابق تحدد كيفيات دفع هذا الاقتطاع أو التسبيق في المواد من 123 إلى 127 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة”. المادة 11 : تعدل أحكام المادة 77 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي: “المادة 77 : لإقرار أساس ضريبة الدخل …. (بدون تغيير حتى إرث شائع موجود. لتطبيق هذه المادة، تعد تنازلات بمقابل، الهبات المقدمة للأقارب ما بعد الدرجة الثانية وإلى غير الأقارب”. المادة 12 : تعدل أحكام المادة 85 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي : “المادة 85 : يحدد أساس ضريبة الدخل …….. (بدون تغير حتى خصم التكاليف المذكورة أدناه: 1 - ملغى 2 - فوائد القروض الباقي بدون تغيير . “.. “ المادة 13 : تعدل أحكام المادة 87 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي : “المادة 87 مكرر: لا تحسب المداخيل المتأتية من توزيع الأرباح التي أخضعت للضريبة على أرباح الشركات أو التي تم إعفاؤها صراحة، في وعاء الضريبة على الدخل الإجمالي. لا تستفيد من تطبيق هذه الأحكام إلا المداخيل المصرح بها بصفة منتظمة”. المادة 14 : تعدل أحكام المادة 104 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي : “المادة 104 : تحسب الضريبة على الدخل الإجمالي وفق الجدول التصاعدي أدناه :

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / قسط الدخل السنوي الخاضع للضريبة ( دج ) لا يتجاوز 60.000 من 60.001 إلى 180.000 من 180.001 إلى 360.000 من 360.001 إلى 1.080.000 من 1.080.001 إلى 3.240.000 مافوق 33.240.000 تستفيد المداخيل المذكورة في المادة 66 من هذا الإجمالية يساوي: بالنسبة للعزاب : %10 ، إلا أنه لا يمكن أن يقل هذا 18.000 دج سنويا أي ما بين 300 و 1.500 دج شهريا)، العدد 86 21 شوال عام 1423 ه 25 ديسمبر سنة 2002 م النسبة (%)

القانون من تخفيض نسبي من الضريبة التخفيض عن 3.600 دج سنويا أو يفوق بالنسبة للمتزوجين : 30%، إلا أنه لا يمكن أن يقل هذا التخفيض عن 4.800 دج سنويا أو يفوق 18.000 دج سنويا أي ما بين 400 و 1.500 دج شهريا). فضلا عن ذلك ……. .(الباقي بدون تغيير. . “ . المادة 15 : تعدل أحكام المادة 104 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي : “المادة 104 : تحسب الضريبة على الدخل الإجمالي …….. ( بدون تغيير حتى تحدد كيفيات دفعه بموجب المواد من 108 إلى 110 و 121 إلى 130 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. تحدد نسبة الاقتطاع من المصدر المطبق على الحواصل المنصوص عليها في المواد من 46 إلى 48 ب 15٪ محررة من الضريبة. تحدد نسبة الاقتطاعات من المصدر المنصوص عليها في المادة 33 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ب 24%. يحدد الاقتطاع فيما يخص عوائد الديون والودائع الباقي بدون تغيير)……………… المادة 16 : تعدل أحكام المادة 104 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي : “المادة 104 : تحسب الضريبة على الدخل الإجمالي (بدون تغيير حتى في المادة 33-3 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بنسبة 24%. يحدد معدل الاقتطاع من المصدر بالنسبة لعوائد الديون والودائع والكفالات ب 10% غير أن هذه النسبة تحدد ب40% محررة من الضريبة بالنسبة لعوائد السندات غير الاسمية أو لحاملها. تحدد نسبة الاقتطاع من المصدر فيما يتعلق بالفوائد الناتجة عن المبالغ المقيدة في دفاتر أو حسابات الادخار للأشخاص كما يأتي:

  • نسبة 1% محررة من الضريبة. ……….. ( الباقي بدون تغيير ) …………..

21 شوال عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 86 7 25 ديسمبر سنة 2002 م المادة 17 : تعدل أحكام المادة 104 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي : “المادة 104 : تحسب الضريبة على الدخل الإجمالي ……. ( بدون تغيير حتى مهما كانت الوضعية العائلية للأجراء. تخضع المداخيل الصافية للمكلفين بالضريبة التابعين لمراكز الضرائب وفقا للنظام الضريبي المحدد في المادة 17 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، إلى ضريبة مؤقتة بمعدل نسبي قدره 10% يمنح الحق في رصيد ضريبي. تطبق هذه الضريبة على الجزء من الدخل الذي يفوق مبلغ 60.000,00 دج. غير أن هذه الضريبة لا تستحق في حالة ما إذا كان المكلف بالضريبة في وضعية تأجيل العجز المالي على مستوى التصريح بالدخل الإجمالي. تخضع فوائض القيمة المضافة ……….. ( الباقي بدون تغيير)………………. المادة 18 : ينشأ في الباب الأول من الجزء الأول من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة قسم خامس مكرر عنوانه “ضريبة مؤقتة على الدخل الإجمالي” يتضمن المادة 130 مكرر تحرر كما يأتي : “المادة 130 مكرر : يصرح بمبلغ الضريبة المؤقتة بعنوان الضريبة على الدخل الإجمالي المذكورة في المادة 104 ويدفع لدى قابض مركز الضرائب عن طريق تصريحات خاصة محددة في المادتين 18 و 28 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والذي يمثل ظهر صفحاتها جدول إشعار بالدفع”. المادة 19 : تعدل أحكام المادة 147 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي: “ المادة 147 مكرر : لا تحسب في تحديد وعاء الضريبة على أرباح الشركات، المداخيل المتأتية من توزيع الأرباح الخاضعة للضريبة على أرباح الشركات أو تلك المعفاة صراحة. لا تستفيد من تطبيق هذه الأحكام إلا المداخيل المصرح بها بصفة منتظمة”. المادة 20 : تعدل أحكام المادة 150 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي : “المادة 150–1) تحدد الضريبة …………. ( بدون تغيير) …….. 2 (2) تحدد نسبة الاقتطاعات من مصدر الضريبة على أرباح الشركات كما يأتي: 10 %10 من عوائد الديون والودائع والكفالات، ويمثل الاقتطاع المتعلق بهذه العوائد اعتمادا ضريبيا يخصم من فرض الضريبة النهائي، 40 %40 من المداخيل الناتجة عن سندات الصناديق غير الاسمية أو لحاملها. وتكتسي هذه النسبة طابعا محررا 20 %20 بالنسبة للمبالغ المحصلة من قبل المؤسسات الباقي بدون تغيير ) ……………. المادة 21 : تؤسس ضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة مادة 162 مكرر تحرر كما يأتي : “المادة 162 مكرر: لا تخضع للالتزامات المذكورة في المواد 161 و 162 و 183 من هذا القانون المؤسسات التي ليس لها مقر مهني دائم في الجزائر والتي تقوم، انطلاقا من الخارج، بعمليات

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 86 21 شوال عام 1423 ه 25 ديسمبر سنة 2002 م خاضعة للضريبة في الجزائر، وفقا لنظام الاقتطاع من المصدر المذكور في المادة 156 وكذا المؤسسات التي تخضع لنفس النظام، والمرتبط تدخلها بتواجد خبرائها في الجزائر لمدة لا تتجاوز 183 يوما خلال فترة 12 شهرا مهما كانت هذه الفترة”. المادة 22 : تعدل أحكام المقطع 2 من المادة 192 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي : “المادة 192–1) : ………… ( بدون تغيير) (2) يترتب على المكلف بالضريبة الذي لم يقدم في الآجال المحددة أو عند إثبات تصريحه الوثائق والمعلومات المطلوبة بموجب المواد 152 و 153 و 180 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، دفع غرامة جبائية قدرها 1.000 دج ، وهذا في كل مرة يسجل فيها إغفال الوثائق المقدمة أو عدم صحتها. في حالة عدم تقديم الوثائق ……… الباقي بدون تغيير)………………. المادة 23 : تعدل أحكام المادة 211 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي : “المادة 211 : يحصل مبلغ الدفع الجزافي بتطبيق معدل 3 على مجموع المدفوعات السنوية الخاضعة للضريبة يطبق الدفع الجزافي على المرتبات والأجور والتعويضات والرواتب بمافيها قيمة الامتيازات العينية “. المادة 24 : تعدل أحكام المادة 217 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة و تحرر كما يأتي : “المادة 217 : يستحق الرسم بصدد

  • الإيرادات الإجمالية ………….. (بدون تغيير حتى ( الأرباح غير التجارية، ماعدا مداخيل الأشخاص الطبيعية الناتجة عن استغلال الأشخاص المعنوية أو الشركات التي تخضع كذلك للرسم بموجب هذه المادة، ……………….. الباقي بدون تغيير ) ………………… المادة 25 : تؤسس ضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة مادة 263 خامسا تحرر كما يأتي : “المادة 263 خامسا : يتم تعويض البلديات التي تمارس عملية الفرز في حدود 15% من مبلغ الرسم المطبق على رفع القمامات المنزلية المنصوص عليه في المادة 263 ثالثا من هذا القانون بالنسبة لكل منزل يقوم بتسليم قمامات التسميد و / أو القابلة للاسترجاع لمنشأة المعالجة. تحدد كيفيات تطبيق هذه الأحكام بموجب قرار وزاري مشترك”. المادة 26 : تعدل أحكام المادة 281 مكرر 8 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي : “المادة 281 مكرر 8 : تحدد نسبة الضريبة على الأملاك كما يأتي :

21 شوال عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 86 9 25 ديسمبر سنة 2002 م قسط القيمة الصافية من الأملاك الخاضعة للضريبة ( دج يقل عن أو يساوي 12.000.000 من 12.000.001 إلى 18.000.000 من 18.000.001 إلى 22.000.000 من 22.000.001 إلى 30.000.000 من 30.000.001 إلى 50.000.000 يفوق 500.000.000 المادة 27 : تتمم أحكام المادة 108 من القانون رقم 01-21 ) النسبة (%)

0,5

1,5

2,5 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002 وتحرر كما يأتي : “المادة 108 : لا يكون أعوان الإدارة ……. (بدون تغيير حتى المهن التابعة للمنظمة. يمكن الأعوان المعتمدين لهذا الغرض والمحلفين التابعين لأجهزة الضمان الاجتماعي وصناديق التعاضدية ومفتشي العمل والضباط والأعوان المحلفين للشؤون البحرية والنقل، الحصول من الإدارة الجبائية، على كل المعلومات والوثائق الضرورية لتأدية مهامهم من أجل محاربة العمل غير المصرح به”. المادة 28 : تعدل أحكام المادة 303 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي : “ المادة 303-1) يعاقب كل من تملص أو حاول التملص باستعمال طرق تدليسية في إقرار وعاء أي ضريبة أو حق أو رسم خاضع له، أو تصفيته، كليا أو جزئيا ، بما يأتي:

  • غرامة مالية من 50.000 دج إلى 100.000 دج عندما لا يفوق المبلغ المتملص منه 100.000 دج، بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة مالية من 50.000 دج إلى 100.000 دج عندما يفوق المبلغ المتملص منه 100.000 دج ولا يتجاوز 300.000 دج، بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات وبغرامة مالية يفوق المبلغ المتملص منه 300.000 دج ولا يتجاوز 1.000.000 بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 300.000 دج عندما دج، مالية من 300.000 دج إلى 1.000.000 دج عندما يفوق المبلغ المتملص منه 1.000.000 دج ولا يتجاوز 3.000.000 دج، بالسجن المؤقت من عشرسنوات إلى عشرين سنة 3.000.000 دج عندما يفوق المبلغ المتملص منه 3.000.000 دج وبغرامة مالية من 1.000.000 دج إلى . من 2 إلى (9 (9) ……………….. ( الباقي بدون تغيير)………………… المادة 29 : تتمم أحكام المادة 86 من القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002 وتحرر كما يأتي: “المادة 86 : لا يمكن في أي حال من الأحوال ، إدارات الدولة والولايات والبلديات (بدون تغيير حتى) وتسري عليهم أحكام المادة والرسوم المماثلة. 314 من قانون الضرائب المباشرة

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 86 21 شوال عام 1423 ه 25 ديسمبر سنة 2002 م تلتزم الهيئة المكلفة بتسيير التأمين عن البطالة بتقديم قائمة الأشخاص المعنيين بالتأمين عن البطالة أو الذين تم شطبهم خلال السنة الماضية، إلى إدارة الضرائب قبل 15 فبرابر من كل سنة. تلتزم الهيئات المدينة بتعويض النشاطات ذات المنفعة العامة والإعانة التضامنية، بتقديم قائمة الأشخاص المعنيين بالتأمين عن البطالة أو الذين تم شطبهم خلال السنة الماضية، إلى إدارة الضرائب قبل 15 فبراير من كل سنة. تقوم هيئات أو صناديق الضمان الاجتماعي وكذا صناديق التعاضدية بتبليغ الإدارة الجبائية بكل المخالفات التي تم ضبطها فيما يخص تطبيق القوانين والتنظيمات المتعلقة بالضرائب والرسوم السارية المفعول”. المادة 30 : تعدل أحكام المادة 354 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي: “المادة 354 : تفرض الضرائب المباشرة والعوائد والرسوم المماثلة المذكورة في هذا القانون في اليوم الأول من الشهر الثالث الموالي للشهر الذي يدرج فيه جدول التحصيل. لا تطبق هذه الأحكام ……………… (الباقي بدون تغيير ) ………………… المادة 31 : تتمم أحكام المادة 356 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بمقطع 10 يحرر كما يأتي : “المادة 356-1 إلى 9) ………….. ( بدون تغيير ) . (10) تطبق أيضا أحكام المقطع السابق على المكلفين بالضريبة التابعين لمراكز الضرائب”. المادة 32 : تؤسس مادة 371 مكرر 4 ضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة تحرر كما يأتي : “المادة 371 مكرر 4 : بغض النظر عن أحكام المواد 129 و 212 و 358 و 359 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ، يجب على المكلفين بالضريبة التابعين لمراكز الضرائب الذين لا يفوق رقم أعمالهم السنوي للسنة الماضية ثلاثمائة ألف دينار ( 300.000 دج) باكتتاب تصريحاتهم وبتسديد، كل ثلاثة أشهر ، الحقوق والرسوم المستحقة خلال العشرة (10) أيام الأولى من الشهر الذي يلي الفصل”. المادة 33 : يؤسس ضمن الباب الأول من الجزء الخامس من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، قسم 2 مكرر عنوانه “ نظام الأقساط المطبقة على المؤسسات الأجنبية يتضمن المادة 356 مكرر ، يحرر كما يأتي: “المادة 356 مكرر : تخضع المؤسسات الأجنبية التي تقوم مؤقتا في الجزائر، في إطار الصفقات، بنشاط يخضع للضريبة وفقا للنظام العام بمقتضى التشريع الجبائي الجزائري أو بموجب الأحكام الاتفاقية، إلى دفع قسط من الضريبة على أرباح الشركات أو قسط من الضريبة على الدخل الإجمالي، حسب الحالة، يقدر ب 0,5% من المبلغ الإجمالي للصفقة. يعفي تسديد هذا القسط المؤسسة من دفع الأقساط المؤقتة في النظام العام ويمنح الحق في قرض جبائي مقتطع من الإخضاع النهائي للسنة المالية المعتبرة، أو إذا تعذر ذلك السنوات المالية الموالية أو التسديد من قبل الخزينة العمومية. يدفع القسط خلال العشرين (20) يوما الأولى من كل شهر لدى مصلحة الضرائب المختصة في مجال التحصيل، بعنوان التسديدات المدفوعة خلال الشهر السابق”.

21 شوال عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 86 11 25 ديسمبر سنة 2002 م المادة 34 : تعدل أحكام المادة 402 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي : “المادة 402 : يترتب قانونا على التأخير في دفع الضرائب التي تحصل عن طريق الجداول عملا بالأحكام المنصوص عليها في مختلف القوانين الجبائية، تطبيق عقوبة قدرها 10% عندما يتم الدفع بعد أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ الاستحقاق . في حالة عدم التسديد في أجل ثلاثين (30) يوما الموالية للأجل المحدد في الفقرة السابقة، تطبق غرامة تهديدية قدرها %3% عن كل شهر تأخير أو جزء منه ، دون أن تتجاوز هذه الغرامة ……… ( الباقي بدون تغيير ) ……….. القسم الثاني التسجيل المادة 35 : تعدل أحكام المادتين 213 و 265 مكرر من “المادة 213- أولا : يؤسس رسم قضائي ………. ( بدون

  1. الرسم. (بدون تغيير ). قانون التسجيل وتحرر كما يأتي : تغيير ) ……… 2 (2) رسوم كتابة الضبط .( بدون تغيير) 3 (3) حقوق الطابع …………. ( بدون تغيير حتى لا يصل إلى مبلغ الرسم المنصوص عليه أدناه. يحدد مبلغ هذا الرسم بالنسبة لمختلف الدعاوى بما فيها القضايا المستعجلة على النحو الآتي: أمام المحاكم : دعاوى الأحوال الشخصية
  • دعاوى القضايا المدنية. دعاوى القضايا العقارية. دعاوى القضايا التجارية والبحرية أمام المجالس القضائية : استئناف الأحوال الشخصية. استئناف في المواد المدنية استئناف في المواد العقارية الاستئنافات التجارية و البحرية القضايا الإدارية : القضايا المتعلقة بالصفقات العمومية باقي القضايا الإدارية 300 دج 500 دج 1.000 دج 2.500 دج 500 دج 700 دج 1.500 دج 3.000 دج 5.000 دج 1.000 دج أمام المحكمة العليا ومحكمة التنازع ومجلس الدولة : الطعون الشخصية والمدنية والعقارية
  • الطعون التجارية والبحرية 2.000 دج 5.000 دج

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 86 21 شوال عام 1423 ه الاستئناف والطعون الإدارية قضايا الصفقات العمومية باقي القضايا يؤدى هذا الرسم ثانيا : تقدم كل العقود القضائية. 25 ديسمبر سنة 2002 م 5.000 دج 1.500 دج (بدون تغيير) .(بدون تغيير حتى شهر تاريخها. غير أنه يمكن القيام بتسليم، دون دفع حقوق، نسخ مؤقتة من قرارات العدالة صالحة لمتابعة طرق الطعن. ثالثا : ملغي رابعا : تخضع العقود المذكورة أدناه التي يحررها كتاب الضبط إلى الرسم القضائي للتسجيل المؤدى بواسطة وضع طابع جبائي منفصل يوافق التعريفة على النسخ الأصلية أو الشهادات أو الأصول الآتية :

  1. شهادة الجنسية 2 (2) شهادة السوابق العدلية. (3) الأمر بالدفع. 4 (4) وضع الأختام (التشميع). (5) محضر النقل. (6) عقد ترشيد . (بدون تغيير) (بدون تغيير) بدون تغيير (بدون تغيير). (بدون تغيير). (بدون تغيير).
  2. شهادة تقرير الخبرة وعقد الإيداع … ….. (بدون تغيير). 8 (8) إيداع عقد الشركات
  3. تأشيرة بترقيم صفحات الدفاتر (10) عقد الكفالة القضائية. .(الباقي بدون 5.000 دج التجارية…….. (بدون تغيير). 500 دج تغيير. .. “ . “المادة 265 مكرر : يمثل رسم التسجيل …. ( بدون تغيير حتى التي تنتج عنها. ويحدد معدل هذا الرسم كما يأتي: أمام المحاكم في الدعاوى المتعلقة بالمخالفات
  • في الدعاوى المتعلقة بالجنح أمام المجالس القضائية
  • في الدعاوى المتعلقة بالمخالفات في الدعاوى المتعلقة بالجنح….
  • في الدعاوى المتعلقة بالجنايات. 500 دج 800 دج . 700 دج 1.000 دج 1.500 دج القسم الثالث الطابع المادة 36 : تعدل أحكام المادة 100 من قانون الطابع وتحرر كما يأتي :

21 شوال عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 86 13 25 ديسمبر سنة 2002 م “المادة 100 - أولا : تخضع السندات بمختلف أنواعها….. بدون تغيير حتى تحدد حصته بدينار ( 1دج ) عن كل قسط من 100دج أو جزء من القسط من 100 دج ، دون أن يقل المبلغ المستحق عن 5 دج أو يفوق 2.500 دج . لا يطبق هذا الحق على المبالغ التي لا تفوق 20 دج. ثانيا : الباقي بدون تغيير)………………… المادة 37 : تعدل أحكام المادة 128 من قانون الطابع وتحرر كما يأتي: “المادة 128-1) تخضع تذاكر نقل المسافرين الفردية أو الجماعية المسلمة، بأي صفة كانت، للأفراد أو الجماعات المقيمة في التراب الجزائري والمتوجهين إلى خارج الوطن، إلى رسم تحدد تعريفته كما يأتي : 1.000 دج بالنسبة للنقل البحري، 1.500 دج بالنسبة للنقل الجوي. ويحدد هذا الرسم جزافيا …………..( بدون تغيير حتى المكلف بالميزانية. 2 (2) ملغى 3 (3) ملغى 4 (4 ( الباقي بدون تغيير. المادة 38 : تعدل أحكام المواد 301 و 302 و 308 من قانون الطابع وتحرر كما يأتي : “ المادة 301 : تدفع تعريفة القسيمة لدى قابض الضرائب والبريد والمواصلات مقابل تسليم قسيمة لاصقة. تستفيد الهيئات الباقي بدون تغيير ) …………. “المادة 302 تعفى من القسيمة: السيارات ذات رقم التسجيل الخاص والتابعة للدولة والجماعات الإقليمية، السيارات التي يتمتع أصحابها. الباقي بدون تغيير ) ………….. “المادة 308 : يترتب على عدم استظهار القسيمة على الزجاج الأمامي للسيارة إلى السحب الفوري ………… ( الباقي بدون تغيير وإلى زيادة أو ، في حالة عدم وضعها، دفع غرامة جبائية تساوي 50 %50 من مبلغ القسيمة”. القسم الرابع الرسوم على رقم الأعمال المادة 39 : تعدل أحكام المادة 8 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي : “المادة 8 : تستثنى من مجال تطبيق الرسم على القيمة المضافة : 1 (1) عمليات البيع المتعلقة : أ و أو ب) ………. ( بدون تغيير) 6… 6 ج) مصنوعات الذهب والفضة و البلاتين الخاضعة لرسم الضمان. 2 (2 . ( الباقي بدون تغيير ) .”…….. “ .

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 86 21 شوال عام 1423 ه 25 ديسمبر سنة 2002 م المادة 40 : تعدل أحكام المادة 9-1 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي : “المادة 9 : تعفى من الرسم على القيمة المضافة : 1 (1) عمليات البيع الخاصة بالخبز ودقيق الاختباز المستعمل في صنع هذا الخبز والحبوب المستعملة في صنع هذا الدقيق وكذا العمليات الخاصة بالسميد. 2 (2 ( الباقي بدون تغيير ) المادة 41 : تعدل أحكام المادة 9-11 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي : “المادة 9 : تعفى من الرسم على القيمة المضافة : 1 ( ) إلى ( 10 ) . (بدون تغيير) (11) السلع المرسلة على سبيل التبرعات للهلال الأحمر الجزائري والجمعيات أو مصالح الخدمات ذات الطابع الإنساني، إذا كانت موجهة للتوزيع مجانا …… (بدون تغيير حتى للمؤسسات العمومية . تحدد كيفيات الباقي بدون تغيير ) ………………. المادة 42 : تعدل أحكام المادة 23 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتتمم بمقطع 22 يحرر كما يأتي : “المادة 23 : يحدد المعدل المخفض للرسم على القيمة المضافة ب7% ويطبق هذا المعدل على المنتوجات والمواد والعمليات والخدمات المبينة أدناه : 1 إلى ( 21 ) .( بدون تغيير )…. … 6 (22) أدوات وأجهزة الجبارة، وأجهزة مخصصة لتسهيل السمع للصم والأجهزة الأخرى المقبوضة باليد والمحمولة على الجسم أو المزروعة فيه من أجل تعويض نقص أو عاهة (التعريفة الجمركية رقم 21 – 90 ) “ . المادة 43 : يعدل الجدول المبين في المادة 23-1 من قانون الرسوم على رقم الأعمال ويحرر كما يأتي: “المادة 23-1) …………. ( بدون تغيير ) ………………. رقم التعريفة الجمركية بيان المنتوجات …..( بدون تغيير حتى) 22.01.90.00 مياه أخرى باستثناء المياه المعدنية غازية كانت أم لا 23.02 م - النخالة 28.27.39.10 كلوريدات الكلس ( الجير ) …..(بدون تغيير حتى) 3808 مبيدات الحشرات ومبيدات الفطريات ومبيدات الطحالب ومبيدات الأعشاب المستعملة في الزراعة. …… ( الباقي بدون تغيير ) ….

21 شوال عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 86 15 25 ديسمبر سنة 2002 م المادة 44 : يلغى المقطع 7 من المادة 23 من قانون الرسوم على رقم الأعمال. المادة 45 : تتمم أحكام المادة 29 من قانون الرسوم على رقم الأعمال بمقطع جديد يحرر كما يأتي : “المادة 29 : يكون الرسم على القيمة المضافة …… بدون تغيير حتى العملية. فيما يخص الحسم، يدعم كشف رقم الأعمال المنصوص عليه في المادة 76 وما يليها من قانون الرسوم على رقم الأعمال بوثيقة تتضمن بالنسبة لكل مورد المعلومات الآتية : رقم التعريف الإحصائي، اللقب والاسم أو عنوان الشركة، العنوان رقم القيد في السجل التجاري ، تاريخ وبيان الفاتورة، مبلغ المشتريات المدفوعة أو الخدمات المستفاد منها، مبلغ الرسم على القيمة المضافة المسدد”. المادة 46 : تعدل أحكام الفقرة 1 من المادة 50 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي : “المادة 50 : بغض النظر عن أحكام (بدون تغيير حتى يسدد المبلغ المتبقى، إذا كان ناتجا : 1 (1) عن عمليات تصدير سلع أو أشغال أو خدمات أو تسليم المنتجات التي يرخص بشرائها بالإعفاء. 2 ( …………… ( بدون تغيير ) ……………. 3 ( . الباقي بدون تغيير ) ………………… المادة 47 : تعدل أحكام المادة 76 من قانون الرسوم على الأعمال وتحرر كما يأتي : “المادة 76-1) : كل شخص يقوم بعمليات خاضعة للرسم على القيمة المضافة …… (بدون تغيير حتى الضريبة المستحقة في نفس الوقت حسب هذا الكشف. 2 (2 بدون تغيير ) . (3) يجب على المدينين بالضريبة التابعين لمراكز الضرائب، القيام بتسليم أو بإرسال في الآجال المحددة، إلى مركز الضرائب الذي يوجد في دائرة اختصاصه مقرهم أو إقامتهم الرئيسية، كشفايظهر مبلغ العمليات المحققة، وبتسديد، في نفس الوقت، الضريبة المستحقة حسب هذا الكشف. 4 (4) إذا انقضى أجل إيداع التصريح في يوم عطلة قانونية، فإن الأجل يمدد إلى أول يوم عمل يليه”. المادة 48 : تؤسس في قانون الرسوم على رقم الأعمال مادة 78 مكرر تحرر كما يأتي : “المادة 78 مكرر: بغض النظر عن أحكام المادتين 76-1 و 78 المذكورتين أعلاه، يلتزم المكلفون بالضريبة التابعون لمراكز الضرائب، الذين لا يفوق رقم أعمالهم للسنة السابقة ثلاثمائة ألف دينار (300.000 دج) ، بتسجيل تصريحاتهم وتسديد الضريبة المستحقة خلال العشرة (10) أيام الأولى من الشهر الموالي للفصل “.

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 86 21 شوال عام 1423 ه 25 ديسمبر سنة 2002 م القسم الخامس الضرائب غير المباشرة المادة 49 : تعدل أحكام المادة 2 من قانون الضرائب غير المباشرة وتحرر كما يأتي : “المادة 2 : بالإضافة إلى الرسم على القيمة المضافة ……. ( بدون تغيير حتى التي يحددها هذا القانون تخضع مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين إلى رسم نوعي وحيد يدعى “ رسم ضمان” ويدفع لفائدة ميزانية الدولة حسب القواعد التي يحددها قانون الضرائب غير المباشرة” . المادة 50 : تعدل أحكام المادة 340 من قانون الضرائب غير المباشرة وتحرر كما يأتي : “المادة 340 : تخضع مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين لرسم ضمان يتم تحديده بالهكتوغرام كما يأتي : 16.000 دج بالنسبة للمصنوعات من الذهب، 40.000 دج بالنسبة للمصنوعات من البلاتين 500 دج بالنسبة للمصنوعات من الفضة”. المادة 51 : تعدل أحكام المادة 342 من قانون الضرائب غير المباشرة وتحرر كما يأتي : “المادة 342 : يكون التعيير موضوع تحصيل رسم ثابت يحدد كما يأتي : التعيير بنجمة العيار : البلاتين : 12,00 دج عن كل ديكاغرام أو جزء من الديكاغرام، الذهب : 6,00 دج عن كل ديكاغرام أو جزء من الديكاغرام، الفضة : إلى غاية 400 غرام : 4,00 دج عن كل هكتوغرام فما زاد عن 400 غرام ، 16,00 دج عن 2 كغ أو جزء من الكيلو غرام. التعيير بالبوثقة : البلاتين : 150,00 دج عن كل عملية، الذهب : 100,00 دج عن كل عملية، التعيير عن طريق التبليل : الفضة : 20,00 دج عن كل عملية. بالنسبة للمصنوعات المقدمة في شكل حصص من نفس الصهر ، فإنه يمكن إجراء تعيير عن طريق البوثقة لكل 120 غرام من البلاتين أو الذهب وتعيير عن طريق البوثقة أو عن طريق التبليل لكل 2 كغ أو جزء من 2 كغ من الفضة “ . المادة 52 : تعدل أحكام المادة 351 من قانون الضرائب غير المباشرة وتحرر كما يأتي : “المادة 351 : تختم السكة المستعملة على المصنوعات ضمن الشروط المحددة من قبل الإدارة الجبائية. تحدد شروط تسليم سكة الصانع وسحبها من قبل الإدارة الجبائية عن طريق التنظيم”.

21 شوال عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 86 17 25 ديسمبر سنة 2002 م المادة 53 : تعدل أحكام المادة 359 من قانون الضرائب غير المباشرة وتحرر كما يأتي : “المادة 359 : يجب على الصناع وتجار الذهب والفضة والبلاتين المصنعة وغير المصنعة مسك دفتر موقع من قبل إدارة الضرائب، يقيدون فيه نوع الأشياء المصنوعة من الذهب أو الفضة أو البلاتين وعددها ووزنها وعيارها، التي يشترونها أو يبيعونها، مع ذكر أسماء وعناوين الأشخاص الذين اشتروها من عندهم. تطبق هذه الأحكام …………….. ( الباقي بدون تغيير ). ….. المادة 54 : تعدل أحكام المادة 523 من قانون الضرائب غير المباشرة وتحرر كما يأتي: “المادة 523 : دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القانون العام، لاسيما بالنسبة للمسحوق وحق ضمان المعادن الثمينة، ومع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المواد من 524 إلى 527 من قانون الضرائب غير المباشرة، يعاقب على جميع المخالفات للأحكام القانونية والتنظمية المتعلقة بالضرائب غير المباشرة، بغرامة جبائية من 5.000 إلى 25.000 دج. غير أن هذه الغرامة ………… الباقي بدون تغيير) …………….. المادة 55 : تعدل أحكام المادة 524 من قانون الضرائب غير المباشرة وتحرر كما يأتي : “المادة 524 - أ/1) : يعاقب على المخالفات المذكورة في المادة 523 أعلاه، في حالة التملص من الحقوق، بغرامة جبائية مساوية لمبلغ الضريبة غير المسددة أو الرسم الذي كان تحصيله محل شبهة نتيجة عدم مراعاة إجراء قانوني أو تنظيمي، دون أن يقل مبلغ هذه الغرامة عن 25.000 دج.

  1. (2) في حالة استعمال طرق احتيالية، ومهما كان مبلغ الحقوق موضوع الغش وكذا في الحالة المنصوص عليها في المادة 530-2 أدناه ( أنواع كحول مغيرة تحدد الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (أ (أ/1 أعلاه، بضعف الحقوق موضوع الغش، على ألا تقل عن 50.000 دج . ب) في مجال ………… ( الباقي بدون تغيير ) ………………… المادة 56 : تعدل أحكام المادة 532 من قانون الضرائب غير المباشرة وتحرر كما يأتي : “المادة 532 : يعاقب كل من يستخدم طرقا احتيالية للتملص أو محاولة التملص من مجموع أو جزء من وعاء الضريبة أو التصفية أو دفع الضرائب أو الرسوم التي هو خاضع لها، بغرامة من 50.000 إلى 200.000 دج وبالحبس من سنة إلى خمس سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط. غير أن هذا الحكم لا يطبق في حالة الإخفاء، إلا إذا كان هذا الأخير يتجاوز عشر (1/10) المبلغ الخاضع للضريبة أو مبلغ 10.000 دج”. المادة 57 : تعدل أحكام المادة 537 من قانون الضرائب غير المباشرة وتحرر كما يأتي : “المادة 537 : يعاقب كل من يجعل بأي وسيلة كانت الأعوان المؤهلين لإثبات المخالفات لتشريع الضرائب، غير قادرين على تأدية وظائفهم، بغرامة جبائية من 10.000 دج إلى 100.000 دج تعتبر الغرامة مستقلة عن تطبيق العقوبات الأخرى المنصوص عليها في النصوص السارية المفعول كلما أمكن تقدير أهمية الاحتيال وفي حالة العود، يمكن المحكمة، فضلا عن ذلك أن تقرر عقوبة حبس تتراوح من شهرين (2) إلى سنة. وإذا كان هناك اعتراض جماعي على تأسيس وعاء الضريبة ……. الباقي بدون تغيير ) ………….

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 86 21 شوال عام 1423 ه 25 ديسمبر سنة 2002 م القسم السادس أحكام جبائية مختلفة المادة 58 : تتمم أحكام المادة 100 من القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002 وتحرر كما يأتي : “المادة 100 : يمكن أن تمارس حقوق الاطلاع ……… (بدون تغيير حتى دون أن يعترض على ذلك بالسر المهني. تلتزم المؤسسات المنصوص عليها في المادة 180 بأن ترسل إلى مدير الضرائب للولاية التابعة له هذه المؤسسات، بيانا شهريا عن عمليات تحويل الأموال إلى الخارج والمنجزة لحساب زبائنها . يحتوي هذا البيان على تعيين، وصفة ، وعنوان الزبون ، ورقم التعيين البنكي، وتاريخ ومبلغ دفع العملة وما يعادلها بالعملة الوطنية وكذلك تعيين وصفة المستفيد و تعيين المؤسسة البنكية ورقم حساب المستفيد من التحويلات. يرسل البيان في ظرف عشرين (20) يوما الأولى من الشهر الذي يلي عمليات التحويل. كل مخالفة لأحكام الفقرات السابقة تعرض إلى الغرامة الجبائية المنصوص عليها في المادة 192– 2 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة “. المادة 59 : تعدل أحكام المواد 111و116و122و 135 من قانون الإجراءات الجبائية وتتمم وتحرر كما يأتي : “المادة 111 : توجه الاحتجاجات المتعلقة بالضرائب والرسوم والحقوق والغرامات المنصوص عليها في المادة 110 من قانون الإجراءات الجبائية، في بداية الأمر، وحسب كل حالة، إلى مدير الضرائب الولائي أو رئيس مركز الضرائب التابع له مكان فرض الضريبة. يسلم وصل إلى المكلف بالضريبة”. “ المادة 116–1 و 2 ) ( بدون تغيير ) . (3) مع مراعاة أحكام المادة 117 من قانون الإجراءات الجبائية، وفي أجل أربعة (4) أشهر المذكور أعلاه والممنوح من قبل رئيس مركز الضرائب نيابة عن مدير الضرائب الولائي، فيما يخص الاحتجاجات المتعلقة بالضرائب والرسوم والحقوق والغرامات التابعة لاختصاص مركز الضرائب. تمارس سلطة أخذ القرار من قبل رئيس مركز الضرائب من أجل إعلان قرارات التخفيض الجزئي أو الرفض المتعلقة بقضايا ذات مبلغ إجمالي لا يتجاوز 5.000.000 دج”. “المادة 122-1) : يمكن الطعن أمام محكمة القضاء الإداري في قرارات المدير الولائي للضرائب أو رئيس مركز الضرائب، فيما يخص الاحتجاجات موضوع المنازعات التي يرفضها المعنيون بالأمر، وكذا القرارات المتخذة مباشرة في ميدان تحويل الإجراء، وفقا لأحكام المادة 135 أدناه. ترفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية في أجل أربعة (4) أشهر ابتداء من يوم استلام الإشعار الذي يبلغ بموجبه المدير الولائي للضرائب المكلف بالضريبة القرار المتخذ بشأن شكواه سواء تم هذا التبليغ قبل أو بعد انتهاء الآجال المحددة في المواد 116-2 و 116-3 و 117 من قانون الإجراءات الجبائية. يمكن أيضا أن ……………….. ( الباقي بدون تغيير ) “ . …………………

21 شوال عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 86 19 25 ديسمبر سنة 2002 م “المادة 135-1) : يستطيع المدير الولائي للضرائب ورئيس مركز الضرائب، كل في مجال اختصاصه، وفي أي وقت، أن يمنحا تلقائيا تخفيضات لمبالغ الضرائب والرسوم أو لأجزاء منها إذا تم النص على ذلك صراحة بموجب حكم تشريعي أو تنظيمي. 2 إلى ( 5 ) (بدون تغيير ) 6 (6) تمارس سلطة اتخاذ القرار المخولة لرئيس مركز الضرائب كما هو منصوص عليه في المادة 116-3 أعلاه”. المادة 60 : تتمم أحكام قانون الإجراءات الجبائية المؤسس بموجب القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، بالمواد 199-أ إلى 199-ع وتحرر كما يأتي : “المواد من 41 إلى 199. ……… ( بدون تغيير ) …………………. “المادة (199-أ) : تعين الهيئة المكلفة بتسيير كبريات الشركات كمحل لدفع التصريحات الجبائية وتسديد الضرائب والرسوم بالنسبة إلى:

  • الأشخاص المعنويين أو تجمعات الأشخاص المعنويين المشكلة بقوة القانون أو فعليا، العاملة في ميدان المحروقات، وكذا الشركات التابعة لها كما تنص عليه أحكام القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث على المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم، وكذا النشاطات الملحقة بها، شركات رؤوس الأموال وشركات الأشخاص التي اختارت النظام الجبائي لشركات رؤوس الأموال المنصوص عليها في المادة 136 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والتي يساوي أو يفوق رقم أعمالها في نهاية السنة المالية مائة مليون دينار (100.000.000 دج)، تجمعات الشركات المشكلة بقوة القانون أو فعليا والتي يفوق أو يساوي رقم أعمال أحد أعضائها مائة مليون دينار (100.000.000 دج)، الشركات المقيمة في الجزائر العضوة في التجمعات الأجنبية وكذا الشركات التي ليست لها إقامة مهنية في الجزائر كما هو منصوص عليه في المادة 156-1 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة”. “المادة 199-ب) : تطبق أحكام المادة 199 أعلاه على : التصريحات المتعلقة بالضرائب المتعلقة بالمحروقات المنصوص عليها في المواد 39 و 46 و55 و56 من القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم
  • التصريحات الجبائية المتعلقة بالضريبة على الأرباح المنجمية المنصوص عليها في المادة 163 وما يليها من القانون رقم 1001 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم التصريحات المتعلقة بالنواتج المنصوص عليها في المادة 151 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والوثائق الملحقة،
  • التصريحات المتعلقة بالرسم على القيمة المضافة المنصوص عليها في المادة 76 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، وكذا كل التصريحات الخاصة بالحقوق والرسوم التي يحدد وعاؤها وتحصيلها والمنازعات القائمة بشأنها كما هو الحال في مجال الرسم على القيمة المضافة،

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 86 21 شوال عام 1423 ه 25 ديسمبر سنة 2002 م التصريحات المتعلقة بالرسم على النشاط المهني المنصوص عليها في المادة 224 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة،

  • التصريحات المتعلقة بالأجور والرواتب والمعاشات وكل المكافآت المنصوص عليها في المادة 75-3 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، التصريحات المتعلقة بالدفع الجزافي المنصوص عليها في المادة 216 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، التصريحات الجبائية للشركات الأجنبية المنصوص عليها في المادة 162 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والوثائق الملحقة. التصريحات المتعلقة بالتنازل والتوقف عن النشاط المنصوص عليها في المواد 75-4 و196و216 و 229 من قانون الضرائب المباشرة، وكذا المادتين 57 و 58 من قانون الرسوم على رقم الأعمال،
  • التصريحات المنصوص عليها في المادتين 183 من قانون الضرائب المباشرة و 51 من قانون الرسوم على رقم الأعمال بالنسبة للشركات الأجنبية والشركات العاملة في ميدان المحروقات”. “المادة 199-ج): تتمثل الضرائب والرسوم المستحقة على الأشخاص المعنويين أو تجمعات الأشخاص المعنويين المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه فيما يأتي :
  • الضريبة على النواتج والأتاوى والضريبة على الدخل المستحقة على الشركات البترولية،
  • الضريبة على الأرباح المنجمية
  • الاقتطاعات من المصدر في الضريبة على أرباح الشركات الأجنبية المستحقة عليها،
  • الضريبة على أرباح الشركات المستحقة على شركات رؤوس الأموال وتجمعات الشركات الخاضعة للنظام العام للضريبة على أرباح الشركات
  • الرسم على القيمة المضافة والحقوق والرسوم التي يحدد وعاؤها وتصفيتها وتحصيلها والمنازعات القائمة بشأنها كما هو الحال في مجال الرسم على القيمة المضافة،
  • الرسم على النشاط المهني،
  • الاقتطاعات من المصدر الواجب دفعها على الأجور و المعاشات والتعويضات
  • الدفع الجزافي،
  • الاقتطاعات من المصدر الواجب دفعها على توزيع الأرباح على الشركاء مهما كانت طبيعتها القانونية،
  • حقوق الطابع”. “المادة 199 - د) : يجب اكتتاب تصريحات الضرائب على النواتج والأتاوى البترولية والضريبة على الدخل المستحقة على الشركات البترولية المنصوص عليها في القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب المعدل والمتمم، ودفع الضرائب لدى مصالح الهيئة المكلفة بتسيير المؤسسات الكبرى حسب الشروط والآجال المحددة بموجب القانون السالف الذكر”. “المادة199– ه) : يصرح بالتسبيقات الخاصة بالضريبة على أرباح الشركات وتسدد مثلما هو منصوص عليه في المادة 356 – 9 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بواسطة تصريح (سلسلة ج رقم (50) حسب الأجال الآتية :

21 شوال عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 86 21 25 ديسمبر سنة 2002 م التسبيق الأول 20 مارس، التسبيق الثاني 20 يونيو، التسبيق الثالث 20 نوفمبر، من السنة التي تم فيها تحقيق الأرباح يصرح بمتبقى التصفية ويسوى يوم دفع التصريح السنوي (سلسلة ج رقم (4 (4) كأقصى أجل، المنصوص عليه في المادة 151 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. يسدد المتبقى بواسطة التصريح (سلسلة ج رقم (4) الذي يتخذ ظهره كجدول إشعار بالدفع. عندما تستفيد الشركة من تمديد أجل اكتتاب التصريح السنوي المذكور أعلاه طبقا لأحكام المادة 151-2 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، يمدد أجل تسديد متبقى التصفية بنفس المدة”. “ المادة 199 - و يجب تمركز كل تصريحات الرسم على القيمة المضافة الخاصة بوحدات ومؤسسات الشركة مهما كان محل إقامتها، وتكتتب وتدفع شهريا لدى مصالح الهيئة المكلفة بتسيير المؤسسات الكبرى بالنسبة لمجموع هياكلها طبقا لأحكام المادة 76-1 من قانون الرسوم على رقم الأعمال”. “المادة 199- ز) : يجب تمركز كل تصريحات الرسم على النشاط المهني الخاص بالوحدات أو المؤسسات أو الورشات مهما كان محل إقامتها، وتكتتب وتدفع شهريا لدى مصالح الهيئة المكلفة بتسيير المؤسسات الكبرى فيما يخص كل هذه الوحدات. تلزم الشركة، عند كل تصريح، بإرفاق جدول يبين فيه بالنسبة لكل هيئة مايأتي : رقم التعريف الإحصائي للهيئات، التعيين عنوان وبلدية وولاية محل الاقامة، رقم الأعمال الشهري الخاضع للضريبة والحقوق المترتبة عليه، مجموع الأبواب السابقة”. “المادة 199- ح) : إذا اختارت الشركة نظام التسبيقات على الحساب فيما يخص الرسم على القيمة المضافة والرسم على النشاط المهني حسب الشروط المحددة في المواد من 362 إلى 364 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والمواد من 102 إلى 104 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، يسدد متبقى التصفية للرسمين السابقين في أجل أقصاه العشرون (20) يوما الأولى من الشهر الموالي لإقفال السنة المالية. يتم تحديد أجل تسديد وتصفية متبقى تصفية الرسم على النشاط المهني والرسم على القيمة المضافة من قبل الشركات المنصوص عليها في المادة 364-1 و 2 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة في العشرين (20) يوما الأولى الموالية لأجل اكتتاب التصريح المنصوص عليه في المادة 151 من قانون الإجراءات الجبائية”. “المادة 199- ط) : تمركز تصريحات الأجور والرواتب والتعويضات وتصريحات الدفع الجزافي وتدفع الضرائب الناتجة عنها إلى مصالح الهيئة المكلفة بتسيير المؤسسات الكبرى، مهما كان محل دفع المداخيل الخاضعة للضرائب”. “المادة 199 - ي) : إذا كان دفع الأجور على مستوى الوحدات، تلتزم الشركات عند تسديد الضريبة على الدخل الإجمالي، فيما يخص الرواتب والدفع الجزافي، بإرفاق الجدول المبين في الفقرة الثانية من المادة 199ز أعلاه وفق نفس الأشكال والشروط”.

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 86 21 شوال عام 1423 ه 25 ديسمبر سنة 2002 م “المادة 199- ك) : تسلم رخص الشراء أو الاستيراد بالإعفاء من الرسم على القيمة المضافة المنصوص عليها في المادة 44 من قانون الرسوم على رقم الأعمال المذكور أعلاه، من طرف مدير الهيئة المكلفة بتسيير المؤسسات الكبرى وفق الأشكال والشروط المحددة في المواد من 46 إلى 49 من نفس القانون. تتم إجراءات منح الاعتماد وطلب رخص الشراء بالإعفاء من الرسم على القيمة المضافة كما هو منصوص عليه في المادتين 9 و 42 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، لدى مصالح الهيئة المكلفة بتسيير المؤسسات الكبرى وفقا للأشكال والشروط المحددة في نفس القانون”. “ المادة 199 - ل): تقدم طلبات استرجاع الرسم على القيمة المضافة، كما هو منصوص عليه في المادة 50 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، إلى مدير الهيئة المكلفة بتسيير المؤسسات الكبرى حسب الأشكال والشروط المنصوص عليها في نفس القانون”. “المادة 199 م) : استثناء لأحكام المواد 111 و 116 و117 من قانون الإجراءات الجبائية، تقدم الشكاوى والاحتجاجات المتعلقة بتسديد الضرائب والرسوم إلى مدير الهيئة المكلفة بتسيير المؤسسات الكبرى حسب الأشكال والشروط المحددة في قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وقانون الرسوم على رقم الأعمال. يبت مدير الهيئة المكلفة بتسيير المؤسسات الكبرى في كل الشكاوى المقدمة إليه من طرف الأشخاص المعنويين المذكورين في المادة 199- أ أعلاه. عندما تتعلق الإحتجاجات بعمليات تفوق مبالغها الإجمالية من الحقوق والغرامات ثلاثين مليون دينار (30.000.000 دج) ، فإنه يتعين على مدير المؤسسات الكبرى أخد رأي الإدارة المركزية (المديرية العامة للضرائب). تتوقف الطعون المتعلقة بالتخفيض بلا مقابل على الحقوق أو الغرامات على رأي المدير العام للضرائب، بناء على تقرير مفصل يعده مدير الهيئة المكلفة بتسيير المؤسسات الكبرى”. “المادة 199– ن) يمكن الأشخاص المعنويين المذكورين في المادة 199 أ أعلاه تقديم التماس إلى لجنة الطعن المركزية بشأن الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والرسم على القيمة المضافة المنصوص عليها في المادة 302 وما يليها من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة المذكور أعلاه ، إذا لم يتحصلوا على طلباتهم من قبل الهيئة المكلفة بتسيير المؤسسات الكبرى. ويمكنهم أيضا تقديم الطعون أمام الجهات القضائية طبقا لأحكام المادة 337 وما يليها من نفس القانون”. “المادة199– س) : تؤسس وتصفى وتحصل الضريبة على الأرباح المنجمية وفق الشروط المطبقة على الضريبة على أرباح الشركات. يتم التصريح بالضريبة على الأرباح المنجمية وتسديدها لدى مصالح الهيئة المكلفة بتسيير المؤسسات الكبرى”. “المادة 199 - (ع (ع) استثناء للمادتين 199-ب و199-ج أعلاه، وبصفة انتقالية، يتم تسديد الرسم على النشاط المهني لدى قباضات الضرائب الواقع بإقليمها مقر المؤسسة أو الوحدة أو الورشة”. المادة 61 : تعدل أحكام المادة 20 من القانون رقم 01-12 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001 وتحرر كما يأتي : “المادة 20 : تستفيد المعدات المتعلقة بإنجاز الاستثمار من الامتيازات الجبائية والجمركية المنصوص عليها في الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422

21 شوال عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 86 23 25 ديسمبر سنة 2002 م الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، عندما يتم اقتناؤها عن طريق الاعتماد الإيجاري، في إطار عقد الاعتماد الإيجاري المالي المبرم مع المتعامل المستفيد من الامتيازات المذكورة”. المادة 62 : تعدل أحكام المواد 47 و 48 و 50 من القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002 والمتعلقة بقانون الإجراءات الجبائية، وتحرر كما يأتي : “المادة 47 : إن الدخل الفلاحي …………. بدون تغيير حتى) التكاليف المالية في الحسبان. يحدد مبلغ تكاليف الاستغلال القابلة للخصم عن طريق الاستنتاج وبناء على تصنيف المنطقة تبعا لقدراتها طبقا لأحكام المادة 50 أدناه. الدخل الفلاحي …………(الباقي بدون تغيير) “المادة 48 : بالنسبة لنشاط تربية المواشي ……… ( بدون تغيير حتى يؤخذ في الحسبان التخفيض المحدد طبقا لأحكام المادة 50 أدناه”. “المادة 50 : تحدد التعريفات المذكورة في المواد من 47 إلى 49 أعلاه، حسب الحالة، على أسس تصنيف المنطقة حسب قدراتها، أو حسب الوحدة أو حسب الولاية أو البلدية أو مجموعة البلديات، عن طريق لجنة ولائية تتكون من ممثل عن الإدارة الجبائية وممثل عن الإدارة المكلفة بالفلاحة وممثل عن الغرفة الفلاحية. يوافق المدير العام للضرائب على التعريفات المحددة بقرار يصدره، قبل أول مارس من كل سنة بالنسبة للمداخيل المحققة في السنة السابقة. وإذا تعذر الأمر، يمدد تطبيق آخر التعريفات المعروفة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، لا سيما مقاييس التصنيف، عن طريق التنظيم”. المادة 63 : تعفى من الضريبة على الدخل الإجمالي لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من أول يناير سنة 2003 ، مداخيل الأسهم والأوراق المماثلة لها المسجلة في التسعيرة الرسمية للبورصة أو مداخيل السندات والأوراق المماثلة لها ذات أقدمية تساوي أو تفوق خمس (5) سنوات مسجلة في التسعيرة الرسمية للبورصة أو متداولة في سوق منظم، وكذا نواتج الأسهم أو حصص هيئات التوظيف الجماعية للقيم المنقولة. تعفى كذلك من الضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من أول يناير سنة 2003، فوائض القيمة الناتجة عن عمليات التنازل بمقابل عن السندات والأوراق المماثلة لها المسجلة في التسعيرة الرسمية للبورصة أو تلك الناتجة عن السندات والأوراق المماثلة لها ذات أقدمية تساوي أو تفوق خمس (5) سنوات مسجلة في التسعيرة الرسمية للبورصة أو تم تداولها في سوق منظم. تعفى من حقوق التسجيل لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من أول يناير سنة 2003 العمليات المتعلقة بالقيم المنقولة المسجلة في التسعيرة الرسمية للبورصة أو المتداولة في سوق منظم. المادة 64 : تلغى أحكام المادتين 70 و 72 من الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997 والمواد 45 و 46 و 47 من القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999.

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 86 21 شوال عام 1423 ه 25 ديسمبر سنة 2002 م المادة 65 : دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها من جهة أخرى، يؤدي عدم الفوترة أو عدم تقديمها، إلى تطبيق غرامة تحدد مبالغها كما يأتي : 50.000 دج بالنسبة لتجار التجزئة، 500.000 دج بالنسبة لتجار الجملة 1.000.000 دج بالنسبة للمنتجين والمستوردين. في حالة العود يتم تطبيق ضعف هذه المبالغ. تصادر البضاعة المنقولة بدون فاتورة وكذا وسيلة نقلها إذا كانت ملكا لصاحب البضاعة. يمكن أيضا أعوان إدارة الضرائب المؤهلين قانونا، والذين لهم على الأقل رتبة مفتش، معاينة عدم الفوترة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 66 : تعدل المادة 68 من الأمر رقم 96 – 31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997 وتحرر كما يأتي : “المادة 68 : يخضع كل طلب شطب من السجل التجاري إلى تقديم كشف جدول للضرائب مصفى. تحدد كيفيات تطبيق الباقي بدون تغيير )………………… المادة 67 : يؤسس رسم سنوي على السكن يستحق على المحلات ذات الطابع السكني أو المهني الواقعة في البلديات مقر الدائرة وكذا مجموع بلديات ولايات الجزائر وعنابة وقسنطينة ووهران. يحدد مبلغ الرسم السنوي على السكن كما يأتي :

  • 300 دج بالنسبة للمحلات ذات الطابع السكني،
  • 1.200 دج بالنسبة للمحلات ذات الطابع المهني. يحصل هذا الرسم من مؤسسة “سونلغاز”، عن طريق فاتورة الكهرباء والغاز، حسب دورية الدفع. يدفع ناتج هذا الرسم إلى البلديات. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم . المادة 68 : تلغى المادة 58 من المرسوم التشريعي رقم 92-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 11 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992. المادة 69 : تعدل وتتمم أحكام المادة 59 من الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997 وتحرر كما يأتي : “المادة 59 : يؤسس عند الاستيراد اقتطاع بمعدل %4 %4% يطبق على البضائع الموجهة خصيصا للشراء وإعادة بيعها على حالتها.

21 شوال عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 86 25 25 ديسمبر سنة 2002 م الوعاء الضريبي لهذا الاقتطاع ……….. بدون تغيير حتى الرسم على القيمة المضافة. يخصم مبلغ الاقتطاع من الضريبة على أرباح الشركات المستحقة على المكلفين بالضريبة المعنيين. الناتج ………………..( الباقي بدون تغيير ) ………………. المادة 70 : تعدل أحكام المادة 212 من القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002 التي تعدل المادة 49 من القانون رقم 2000–06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001 التي تعدل المادة 65 من القانون رقم 99-11 المؤرخ في 25 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000 التي تعدل المادة 68 من القانون رقم 1898 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999، وتحرر كما يأتي : “المادة 212 : ترخص جمركة السيارات السياحية الجديدة الموضوعة للاستهلاك والمستوردة من قبل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين لاحتياجاتهم وبعملاتهم الصعبة الخاصة، مع الإعفاء من إجراءات الرقابة على التجارة الخارجية. مع مراعاة الأحكام الخاصة المنصوص عليها في المادة 178-16 المعدلة والمتممة من القانون رقم 83-10 المؤرخ في 25 يونيو سنة 1983 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1983، يجري التسديد المالي لاستيراد هذه السيارات بالقيد في حساب مدين بالعملة الصعبة مفتوح لدى بنك جزائري. تدفع الحقوق والرسوم المفروضة عند تاريخ الوضع للاستهلاك طبقا للتشريع الساري المفعول. تلغى كل الأحكام المخالفة، باستثناء تلك المطبقة على البعثات الدبلوماسية والقنصلية وعلى أعوانها. يسري مفعول أحكام هذه المادة ابتداء من 31 ديسمبر سنة 2003 “ . المادة 71 : يمكن إعادة تقييم الأموال الثابتة العينية القابلة للاهتلاك وغير القابلة للاهتلاك الواردة في الميزانية المقفلة في 31 ديسمبر سنة 2002 والتابعة للمؤسسات والهيئات الخاضعة للقانون التجاري، في إطار الشروط المحددة عن طريق التنظيم وفي أجل لا يتجاوز 31 ديسمبر 2004 تقيد، دون تطبيق الضريبة، فوائض القيم الناتجة عن هذه العملية في حساب فرق إعادة التقييم في خصوم الميزانية ، وتدمج في رأسمال الشركة في إطار زيادة رأس المال طبقا للإجراءات القانونية السارية المفعول. المادة 72 : تشكل المواد من 41 إلى 199 من القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، المؤسسة لقانون الإجراءات الجبائية، وكذا المواد -199 - أ إلى 199 ع المنصوص عليها في المادة 59 من هذا القانون، ترقيما من 1 إلى 175، وهذا من أجل ضبط شكل قانون الإجراءات الجبائية. تحدد عناوين الأجزاء والأبواب والفصول والأقسام بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.

26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 86 21 شوال عام 1423 ه 25 ديسمبر سنة 2002 م الفصل الثالث أحكام أخرى متعلقة بالموارد القسم الأول أحكام جمركية المادة 73 : تعدل وتتمم المادة 29 من قانون الجمارك وتحرر كما يأتي : “المادة 29-1) يشمل النطاق الجمركي. . ( بدون تغيير ) ………. (2) تسهيلا . .( ) بدون تغيير حتى 60 كلم. غير أنه يمكن تمديد هذه المسافة إلى 400 كلم في ولايات تندوف وأدرار وتامنغست وإيليزي 3 (3 ………… ( الباقي بدون تغيير ) . .”.. “ . المادة 74 : يعدل الفصل الخامس الذي يشمل المواد من 66 الى 74 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، ويحرر كما يأتي : “ الفصل الخامس المخازن ومساحات الإيداع المؤقت والموانئ الجافة المادة 66 : عندما .(بدون تغيير حتى التصريح المذكور لدى الجمارك. تسمى هذه الأماكن مخازن ومساحات الإيداع المؤقت و الموانئ الجافة. يشكل الميناء الجاف موضع إيداع مؤقت خارج الميناء. كما يمكن أن تستقبل المخازن ومساحات الإيداع المؤقت والموانئ الجافة الباقي بدون تغيير. المادة 67 : يجوز للأشخاص الطبيعيين والمعنويين إنشاء مخازن ومساحات الإيداع المؤقت. يمكن أن تنشأ الموانئ الجافة من طرف سلطة الميناء أو وكلاء الشحن. ويخضع إنشاؤها …………. ( بدون تغيير حتى إدارة الجمارك. تكون التزامات …………… (بدون تغيير حتى مضمون بكفالة. تحدد كيفيات تسيير المخازن و مساحات الإيداع المؤقت و الموانئ الجافة .. بدون تغيير حتى المدير العام للجمارك. المادة 68 : تفتح المخازن و مساحات الإيداع المؤقت و الموانئ الجافة ………. (بدون تغيير حتى أشخاص معنيين دون سواهم. وتفتح المخازن ومساحات الإيداع المؤقت والموانئ الجافة ………. (بدون تغيير حتى لاستقبالها. المادة 69 : يجب أن تمكث البضائع …… ( بدون تغيير حتى في حوزة المستغل. غير أنه يمكن أن تقبل في المخازن ومساحات الإيداع المؤقت والموانئ الجافة (بدون تغيير حتى بالبضائع الأخرى.

21 شوال عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 86 27 25 ديسمبر سنة 2002 م المادة 70 : تقبل البضائع في المخازن ومساحات الإيداع المؤقت والموانىء الجافة .. بدون تغيير حتى مسؤولية المستغل تجاه إدارة الجمارك. المادة 71 : تحدد المدة القصوى لمكوث البضائع في المخازن ومساحات الإيداع المؤقت والموانئ الجافة بواحد وعشرين (21) يوما. يمكن القيام بالعمليات المطلوبة (بدون تغيير حتى المخازن ومساحات الإيداع المؤقت و الموانئ الجافة على حالتها، كالتنظيف ………….(بدون تغيير حتى ( تحت المراقبة الجمركية. المادة 72 : البضائع …… بدون تغيير حتى المخازن ومساحات الإيداع المؤقت والموانئ الجافة ……. ( بدون تغيير حتى حضور أعوان الجمارك. المادة 73 : لا تخضع البضائع الموضوعة في المخازن و مساحات الإيداع المؤقت والموانئ الجافة بدون تغيير حتى المستوردة على هذه الحالة. المادة 74 : عند انتهاء أجل المكوث في المخازن و مساحات الإيداع المؤقت والموانئ الجافة ……. (بدون تغيير حتى من هذا القانون”. المادة 75 : تؤسس مادة 86 مكرر في القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، تحرر كما يأتي: “المادة 86 مكرر: يرخص بإيداع التصريحات المفصلة المسماة “التصريحات المسبقة”، قبل وصول البضائع. تحدد البيانات التي يجب أن يتضمنها المعنية عن طريق التنظيم”. التصريح المسبق والوثائق المرفقة وكذا البضائع المادة 76 : تعدل المادة 226 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، وتتمم وتحرر كما يأتي : “المادة 226 : تخضع حيازة البضائع الحساسة للغش لأغراض تجارية وتنقلها عبر سائر الإقليم الجمركي، والتي تحدد قائمتها بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتجارة، لتقديم، بناء على طلب من الوثائق ………………..(الباقي بدون تغيير ) ويقصد بالوثائق المثبتة ما يأتي :

  • إما إيصالات جمركية ………….. ( الباقي
  • وإما فواتير شراء الباقي يلزم كذلك بتقديم. الباقي المادة 77 : تعدل المادة 246 من الأمر الأعوان المذكورين في المادة 241 من قانون الجمارك، ….. بدون تغيير). بدون تغيير. بدون تغيير)……………….. رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي : “المادة 246 : يجوز لأعوان الجمارك وأعوان المصلحة الوطنية لحراس الشواطئ الذين يقومون بالحجز على المخالف قبل اختتام الباقي بدون تغيير).

28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 86 21 شوال عام 1423 ه 25 ديسمبر سنة 2002 م غير أن هذا الحكم لا يطبق في الحالات الآتية : عندما تكون وسيلة النقل هي محل الجريمة، عندما تكون وسيلة النقل مهيأة خصيصا لإخفاء بضائع محل الغش أو مستعملة لنقل بضائع مغشوشة في أماكن غير معدة لاستقبال البضائع. عندما تكون وسيلة النقل مستعملة لنقل البضائع المحظورة بمفهوم المادة 21-1 من هذا القانون. ويجب كذلك على أعوان الجمارك و أعوان المصلحة الوطنية لحراس الشواطئ الذين يقومون بإجراء الحجز أن يقترحوا على المخالف، قبل قفل المحضر. (بدون تغيير). تجب الإشارة إلى اقتراح عرض رفع اليد …… ( بدون تغيير)……… يمنع رفع اليد ……….. ( بدون تغيير ) . غير أن رفع اليد ……… ( الباقي بدون تغيير . المادة 78 : تعدل التعريفة الجمركية المؤسسة بموجب الأمر رقم 01 02 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 وتتمم وتحرر كما يأتي: 1- تلغى البنود الفرعية التعريفية الآتية : رقم التعريفة الجمركية بيان المنتوجات 73-21-11-19 . . غيرها 73-21-81-00 . . وقود بالغاز أو بالغاز / غيرها من الوقود 2- تعدل البنود والبنود الفرعية للأرقام : 73.21.11 و 73.21.81 و 84.15.81 و 84.15.82 و 84.15.83 وتتمم كما هو مبين في الجدول الآتي : رقم التعريفة الحقوق الرسم على القيمة الجمركية بيان المنتوجات الجمركية (%) المضافة (%) مواقد ومدافيء وأفران طبخ (بما في ذلك تلك التي يمكن استعمالها بصفة ملحقة في التدفئة المركزية) شوايا وكوالين ومواقد غاز ومسخنات الأطباق / الأجهزة غير الكهربائية المماثلة ذات الاستعمال المنزلي بالإضافة إلى أجزائها من حديد صلب أو حديد فولاذ. أجهزة طبخ ومسخنات الأطباق. .. وقود بالغاز أو بالغاز / غيرها من الوقود

21 شوال عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 86 25 ديسمبر سنة 2002 م الجدول (تابع) رقم التعريفة الجمركية بيان المنتوجات 73-21-11-10 مجمعات المركبات المفصلة (CKD) 73-21-11-20 مجمعات الصناعات التركيبية 73-21-11-90 … غيرها . غيرها من الأجهزة

الحقوق الرسم على القيمة الجمركية (%) المضافة (%) 5 17 30 17 30 17 .. وقود بالغاز أو بالغاز / غيرها من الوقود 73-21-81-10 مجمعات المركبات المفصلة (CKD) 73-21-81-20 … مجمعات الصناعات التركيبية 73-21-81-90 … غيرها .. غيرها 5 17 30 17 30 17 .. محتوية على وحدة تبريد وحمام لعكس الدورة الحرارية (مضخات عاكسة للحرارة). 84-15-81-10 .. مجمعات المركبات المفصلة 5 17 84-15-81-20 … المجمعات المخصصة للصناعات | 30 17 التركيبية .. غير محتوية على وحدة التبريد 84-15-82-10 مجمعات المركبات المفصلة 5 17 84-15-82-20 …. المجمعات المخصصة للصناعات | 30 17 التركيبية .. غير محتوية على وحدة التبريد 84-15-83-10 … مجمعات المركبات المفصلة 5 17 84-15-83-20 … المجمعات المخصصة للصناعات | 30 17 التركيبية

30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 86 21 شوال عام 1423 ه 25 ديسمبر سنة 2002 م 3- تعدل الحقوق الجمركية التي تخضع لها البنود الفرعية الآتية كما هو مبين في الجدول الآتي : رقم التعريفة بيان المنتوجات الجمركية الحقوق الجمركية (%) 04-04-10-00 . مصل اللبن وإن كان مركزيا أو محتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية أخرى 15-07-10-90 .. غيرها 15-08-10-90 .. غيرها 15-11-10-90 غيرها 15-12-11-90 … غيرها 15-13-11-90 … غيرها 15-13-21-90 … غيرها 15-14-11-90 … غيرها

32-10-00-50 . ألوان سطحية من النوع المستعمل في صقل الجلود 15 48-16-20-00 . ورق إستنساخ ذاتي 49-08-90-10 … الإستعمال الصناعي 54-02-41-00 .. من نيلون أو بوليماديدات أخرى 54-02-42-00 .. من بوليستير معدل جزئيا 72-10-12-00 بسمك أقل من 0,5 مم 73-15-11-10 …. للتوصيل في جميع الأساليب 73-15-12-10 للتوصيل في جميع الأساليب 73-15-19-00 .. أجزاء 76-06-11-00 .. من أليمنيوم غير مخلوط 83-01-20-00 . إقفال مما يستعمل للسيارات 83–01-60-00 . أجزاء 84-15-10-20 .. مجمعات المركبات المفصلة 85-11-10-00 . شمعات الإحتراق 85-36-61-10 … من الخزف الصيني

90-18-32-00 .. إبر أنبوبية من معدن وإبر خياطة الجروح 5 90-18-39-90 غيرها 94-01-20-00 . مقاعد من النوع المستعمل للسيارات

21 شوال عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 86 31 25 ديسمبر سنة 2002 م القسم الثاني أحكام متعلقة بالأملاك الوطنية المادة 79 : تعدل المادة 102 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996 وتتمم وتحرر كما يأتي: “المادة 102 : تعفى عمليات التنازل عن أصول المؤسسات العمومية الاقتصادية المحلة لفائدة العمال وكذا التي تنفذ في إطار عمليات الخوصصة ، من رسوم التسجيل والطابع”. المادة 80 : تعدل المادة 180 من المرسوم التشريعي رقم 93–16 الموافق 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، المعدلة والمتممة بالمادة 92 من القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 30 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998، وتتمم وتحرر كما يأتي : “المادة 180 : يتخذ الوزير ………. (بدون تغيير حتى ويترتب على هذا القرار …………… (بدون تغيير حتى الوطنية والمحلية. تم حلها. وتعود في هذا الإطار (بدون تغيير حتى لصالح العارض الأكثر استعدادا. إلا أنه، وبصفة استثنائية، (بدون تغيير حتى مصالح الأملاك العمومية. عندما يتم هذا التنازل …… (بدون تغيير حتى) ويمكن أن تطبق أحكام ……….. (بدون تغيير حتى الصناعي والتجاري التي تم حلها. والنصوص المتخذة لتطبيقه. على المؤسسات العمومية ذات الطابع يمكن التنازل أو منح حق الامتياز أو الإيجار بالتراضي لفائدة المستثمرين، بالنسبة للعقارات المبنية و غير المبنية المكونة من الأصول المتبقية للمؤسسات العمومية المحلة، وفقا لأحكام الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار ، بترخيص من الوزير المكلف بالأملاك الوطنية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم”. المادة 81 : تعدل المواد من 90 إلى 97 من الأمر رقم والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 وتحرر كما يأتي: “المادة 90 : تخضع الأشغال التي تقوم بها مصالح 68-654 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1968 أملاك الدولة والمتعلقة بعمليات تقييم أملاك عقارية أو حقوق عينية، باختلاف أنواعها، الكائنة في المناطق الريفية والحضرية، إلى تسديد إتاوة “. “المادة 91 : تحدد هذه الإتاوة نسبيا مع مبلغ القيمة التجارية أو القيمة الإيجارية لهذه الأملاك والحقوق على النحو الذي يحدده التقدير ، وتحسب في كلتا المنطقتين على أساس الجداول الآتية : 1- التقدير في منطقة ريفية : عن الجزء الذي تترواح قيمته من 0 إلى 500.000 دج : 1,00 % عن الجزء الذي تترواح قيمته من 500.001 دج إلى 1.000.000 دج : 0,80 % عن الجزء الذي تترواح قيمته من 1.000.001 دج إلى 2.000.000 دج : 0,60% عن الجزء الذي تترواح قيمته من 2.000.001 إلى 3.000.000 دج : 0,40 % . ما زاد على 3.000.000 دج على ألا يقل المبلغ الأدنى المحصل عن 1.000دج. : 0,20 %

32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 86 21 شوال عام 1423 ه 25 ديسمبر سنة 2002 م 2- التقدير في منطقة حضرية : عن الجزء الذي تترواح قيمته من 0 إلى 100.000 دج …………. : 1,00 % عن الجزء الذي تترواح قيمته من 100.001 دج إلى 200.000 دج : 0,80% عن الجزء الذي تترواح قيمته من 200.001 دج إلى 300.000 دج : 0,60 % عن الجزء الذي تترواح قيمته من 300.001 إلى 400.000 دج : 0,40 % زاد على 400.000 دج ..ما : 0,20 % على ألا يقل المبلغ الأدنى المحصل عن 1.000دج”. “المادة 92 : تخضع للإتاوة المؤسسة بموجب هذا القانون أشغال التقدير، باختلاف أنواعها، بطلب من ولحساب المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والمؤسسات العمومية الاقتصادية والجماعات الإقليمية”. “المادة 93 : يجب أن يرفق كل طلب تقدير بتسبيق قدره 1.000 دج عن كل عقار أو جزء منه”. “المادة 94 : عند انتهاء أشغال التقدير ، المدير الولائي …………. ( بدون تغيير ) …………….. “المادة 95: تخضع هذه الإتاوة إلى القواعد الخاصة بالتحصيل . ( بدون تغيير ) ……… “المادة 96 : تطبق الأحكام السالفة الذكر على الأعمال الجارية ابتداء من أول يناير 2003، مهما كان تاريخ طلب التقدير”. “المادة 97 : تلغى كل الأحكام المخالفة”. المادة 82 : تعدل المادة 39 من القانون رقم 01-12 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001 وتتمم وتحرر كما يأتي: “المادة 39: يرخص للخزينة العمومية بالتكفل بخصوم المؤسسات العمومية الاقتصادية المحلة والتي يتم التنازل بالتراضي عن أصولها لفائدة الأجراء، باستثناء الديون الجبائية والديون تجاه الهيئات المصرفية والمالية، والتي تم التكفل بها في إطار الأحكام المتضمنة في قانون المالية التكميلي لسنة 2000 وقانون المالية لسنة 2001”. المادة 83 : لا يجوز للأمر بالصرف صرف النفقات المتعلقة بأشغال صيانة وترميم العقارات التي تشغلها هيئة أو مصلحة أو جهاز أو مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تابعة للدولة أو الجماعات الإقليمية، إلا بعد الحصول على شهادة تسجيل العقار المعني في الجدول العام للأملاك الوطنية، تسلم من طرف مصلحة أملاك الدولة المختصة إقليميا. المادة 84 : تعدل أحكام المادة 115 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996 وتحرر كما يأتي : “المادة 115 : يؤدي استغلال الحنكليس الذي يتم على أساس عقد امتياز لأملاك الدولة وفق خصوصيات دفتر الشروط النموذجي المحدد عن طريق التنظيم، إلى دفع إتاوة سنوية محددة بمبلغ أدنى قدره 550.000,00 د.ج “ .

21 شوال عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 86 33 25 ديسمبر سنة 2002 م المادة 85 : تعدل أحكام المادة 104 من الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995 ، المعدّلة بالمادة 152 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996 وتحرر كما يأتي : “المادة 104 التنازلات ……. ( بدون تغيير حتى تحدد كما يأتي: 1- في البحر المفتوح : 1.800 دج (بدون تغيير ). 5.000 دج (بدون تغيير ). المنشأة .(بدون تغيير ).

  • 10.000 دج - (بدون تغيير ). 2 - قارية : 1.800 دج . (بدون تغيير ). لاحتياجات النشاط. .(بدون تغيير حتى ) بحيث تحدد الإتاوة السنوية بدينار للمتر المربع (1) دج /م2). – 10.000 دج / هكتار …………( بدون تغيير ) . التعديلات (بدون تغيير). ….. . “ . المادة 86 : تعدل أحكام المادة 139 من القانون رقم 87-20 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988 وتحرر كما يأتي : “المادة 139 : يخضع شغل الأملاك العمومية التابعة للدولة والجماعات الإقليمية من قبل المنشآت وخطوط نقل أو توزيع الكهرباء والغاز والمحروقات وتجهيزات الاتصال إلى دفع إتاوة يحدد مبلغها عن طريق قانون المالية. تبقى منشآت نقل وتوزيع المياه معفاة من دفع إتاوة شغل الأملاك العمومية”. المادة 87 : تعدل أحكام المادة 113 من المرسوم التشريعي رقم 1893 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبرسنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، المعدلة والمتممة بالمادة 102 من الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، وتحرر كما يأتي : “المادة 113 : يخضع الصيد القاري في مياه السدود وفي الحواجز التلية، ما عدا مستثمرات الحنكليس، إلى دفع إتاوة سنوية تحدد بمبلغ 50.000 د.ج …………. ( الباقي بدون تغيير). .”.. “ . المادة 88 : تمارس عملية استغلال بحيرة “أوبيرة” وبحيرة “ملاح “ على أساس عقد امتياز أملاك الدولة، عن طريق المزاد لمدة خمس وعشرين (25) سنة، ووفق دفتر الشروط الخاص بكل موقع. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 86 21 شوال عام 1423 ه 25 ديسمبر سنة 2002 م المادة 89 : تتمم أحكام المادة 138 من القانون رقم 87-20 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988 ، المعدلة والمتممة بالمادة 160 من القانون رقم 91-25 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992 ، وبالمادة 109 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، بفقرة سادسة تحرر كما يأتي : “المادة 138: يرخص منح حق امتياز استغلال المطارات للمتعاملين، عدا المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، عن طريق المزاد العلني، على أساس دفتر شروط، يحدد على وجه الخصوص الشروط التقنية والمالية ويدفع حاصل حق الامتياز الذي يحسب مبلغه على أساس الإيرادات الإجمالية إلى ميزانية الدولة”. القسم الثالث الجباية البترولية (للبيان) القسم الرابع أحكام مختلفة المادة 90 : تعدل أحكام المادة 2173 ب من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996 وتتمم وتحرر كما يأتي : “ المادة 1-173 ) : …………… ( بدون تغيير ) 2- أ ) (بدون تغيير) ب) ويتم استلامها، بصفة عامة، عند كل شخص معنوي أو طبيعي ، عام أو خاص، يحوز و يستغل منشآت خاصة باقتطاع المياه التابعة لمجال الري العمومي، ثابتة كانت أو مؤقتة، من أجل الاستعمال الخاص مهما كان مصدر المورد بالنسبة لكل الاقتطاعات المنجزة من منشأة أو عدة منشآت. وتقدر الحصص المقتطعة عند خروج كل نقطة أو منشأة اقتطاع. من 3 إلى (7) (بدون تغيير) المادة 91 : تحدد مبالغ حق إعداد العقد والرسم المساحي لاستغلال مقالع الحجارة والمرامل المنصوص عليهما بموجب أحكام المادة 132 من القانون رقم 01-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم، كما يأتي : حق إعداد العقد 20.000,00 دج/ هكتار / سنويا، الرسم المساحي 40.000,00 دج/ هكتار / سنويا. يحدد هذا المبلغ نسبيا حسب مدة صلاحية الترخيص إذا كانت مدة هذا الأخير أقل من سنة. المادة 92 : يحدد جدول إتاوة عملية الله والجمع و / أو الجني للمواد المعدنية المنصوص عليها في المادة 131 من القانون رقم 01-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم، كما يأتي :

21 شوال عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 86 35 25 ديسمبر سنة 2002 م المواد وحدة القياس النسبة (%) المواد المعدنية غير الفلزية طن 3م 1 المواد المعدنية غير الفلزية لمواد البناء م 3 2 المعادن النفيسة، الأحجار النفيسة وشبه النفيسة كغ 2 المادة 93 : يرخص للخزينة بالتكفل بمساهمات فتح الحقوق لفائدة الصناديق الاجتماعية المدفوعة من قبلها لحساب الدولة ولعمال المؤسسات العمومية الاقتصادية المحلة بعنوان التأمين على البطالة والتقاعد المسبق. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، بقرار من الوزير المكلف بالمالية. المادة 94 : ينشأ رسم تكميلي على المياه المستعملة ذات المصدر الصناعي المؤسسة وفقا لحجم المياه المنتجة وعبء التلوث الناجم عن النشاط الذي يتجاوز حدود القيم المحددة بموجب التنظيم الساري المفعول. يحدد هذا الرسم بالرجوع إلى المعدل الأساسي السنوي الذي حددته أحكام المادة 54 من القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، ومعامل مضاعف مشمول بين 1 و 5 تبعا لمعدل تجاوز حدود القيم. يخصص حاصل هذا الرسم كما يأتي: 50 %50 لفائدة الصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوث، 20 %20 لفائدة ميزانية الدولة 30 %30 لفائدة البلديات. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم المادة 95 : تعدل أحكام المادة 206 من القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002 وتتمم وتحرر كما يأتي : “المادة 206 : لا يمكن أن تمارس نشاطات استيراد المواد الأولية والمنتوجات والسلع الموجهة لإعادة البيع على حالتها إلا الشركات التجارية كما هي محددة في القانون التجاري، والتي يساوي أو يفوق رأسمالها عشرة (10) ملايين دينار وأن يكون الرأسمال في حوزة أشخاص ذوي جنسية جزائرية مقيمين في الجزائر. لا تطبق أحكام الفقرة السابقة على المعتمدين والبائعين بالجملة المعتمدين لدى مجلس النقد والقرض. في حالة ما إذا كانت الأسهم أو الحصص في حوزة شركات، فإنه يجب أن يكون رأسمال هذه الشركات بمعدل لا يقل عن 90 % وفي حوزة أشخاص ذوي جنسية جزائرية مقيمين في الجزائر. تمنح فترة انتقالية مدتها ستة (6) أشهر للمتعاملين الاقتصاديين للسماح لهم بالامتثال للأحكام الجديدة”. المادة 96 : دون المساس بالأحكام المخالفة، يؤسس رهن قانوني على الأملاك العقارية للمدينين، لفائدة البنوك والمؤسسات المالية لضمان تحصيل ديونها والالتزامات التي تم الاتفاق عليها معها.

36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 86 21 شوال عام 1423 ه 25 ديسمبر سنة 2002 م يتم تسجيل هذا الرهن القانوني طبقا للأحكام القانونية المتعلقة بالدفتر العقاري، بمبادرة من البنك على أساس اتفاقية القرض التي تمت بين البنك وزبونها، مبينة خاصة المبلغ الأقصى للقرض المضمون ووصف الأملاك موضوع الرهن. تطلب مباشرة من قبل ممثل البنك المؤهل أو المؤسسة المالية، الذي يقدم بنفسه لتسجيل هذا الرهن لدى المحافظة العقارية المختصة إقليميا، الجدولين المنصوص عليهما في المادة 93 من المرسوم رقم 76-63 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 والمتعلق بتأسيس السجل العقاري. يمثل الرهن القانوني بهذه الصفة، سندا تنفيذيا، وله نفس قيمة الحكم النهائي. وتمنحه المحكمة المختصة الصيغة التنفيذية طبقا لأحكام المادة 320 من قانون الإجراءات المدنية، وتقدمه للمحضر القضائي في أجل يسمح للبنك أو للمؤسسة المالية بحجز الأملاك العقارية المرهونة. يعفى هذا الرهن الذي يأخذ مرتبته عند تاريخ تسجيله، من التجديد لمدة ثلاثين (30) سنة. تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم. المادة 97 : يترتب فسخ عقد الإيجار على تراكم عدم دفع ثلاثة (3) أشهر الأخيرة المستحقة على الإيجار ، من قبل المستفيد من السكن في إطار البيع بالإيجار ، في أجل ثلاثين (30) يوما كاملة من تبليغ إعذارين بخمسة عشر (15) يوما لكل منهما، بواسطة إشعار مضمون الوصول. يمكن المؤجر المالك في هذه الحالة طلب طرد المستأجر العاجز عن طريق القضاء المستعجل. المادة 98 : يحدد مبلغ الإتاوة المنصوص عليها في المادة 139 من القانون رقم 83-17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه المعدل والمتمم، المستحقة على الاستعمال بمقابل للملك العمومي للمياه فيما يخص المياه المعدنية ومياه الينابيع ومياه إنتاج المشروبات، بدينار واحد (1) دج) عن كل لتر من المياه المقتطعة. يخصص ناتج هذه الإتاوة كما يأتي : 50 % لفائدة ميزانية الدولة 50 % لفائدة حساب التخصيص الخاص رقم 079-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للمياه الصالحة للشرب”. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 99 : يحدد مبلغ الإتاوة المنصوص عليها في المادة 139 من القانون رقم 83-17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه المعدل والمتمم المستحقة على الاستعمال بمقابل للملك العمومي للمياه لاستعمالها الصناعي والسياحي والخدماتي بخمسة وعشرين دينار (25) دج) عن كل متر مكعب من المياه المقتطعة. يخصص ناتج هذه الإتاوة كما يأتي : 50 % لفائدة ميزانية الدولة 50 % لفائدة حساب التخصيص الخاص رقم 079-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للمياه الصالحة للشرب”. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

21 شوال عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 86 37 25 ديسمبر سنة 2002 م المادة 100 : تخصص الإتاوة المحصلة وفقا للمادة 139 من القانون رقم 83-17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه المعدل والمتمم، المستحقة على الاستعمال بمقابل للأملاك العمومية للمياه من أجل حقنها في الآبار البترولية ومن أجل استعمالها في مجال المحروقات كما يأتي : 50 % لفائدة ميزانية الدولة 50 % لفائدة حساب التخصيص الخاص رقم 079-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للمياه الصالحة للشرب”. تحدد هذه الإتاوة للسنة المالية 2003 بثمانين دينار ( 80 دج عن المتر المكعب من المياه المقتطعة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 101 : تعدل قائمة المواد والسلع الخاضعة إلى الحق الإضافي المؤقت والواردة في المادة 24 من القانون رقم 01-12 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001 ، المعدلة بالمادة 207 من القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002 والمادة 3 من الأمر رقم 02-01 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2002 وتتمم وتحرر كما يأتي : 1- تحذف من قائمة المنتوجات الخاضعة إلى الحق الإضافي المؤقت البنود الفرعية للتعريفة أدناه : البنود التعريفية تعيين المنتوجات 54-01-10-10 .. غير مهيأة للبيع بالتجزئة 73-03-00-00 مواسير وأنابيب ، وجنابات مجوفة من حديد صلب 73-21-11-19 . . غيرها 84-08-20-90 . . غيرها 2- تتمم قائمة المنتوجات الخاضعة إلى الحق الإضافي المؤقت بالمنتوجات الآتية : البنود التعريفية تعيين المنتوجات 44-08-10-10 .. ورق التصفيح 73-03-00-00 مواسير وأنابيب وجنابات مجوفة من حديد صلب ذات قطر أكبر من 600 مم 73-21-11-90 . . . غيرها 73-21-81-90 .. غيرها 73-21-82-90 . . . غيرها 73-21-83-90 . غيرها 76-04-10-00 . ألمنيوم غير مخلط 76-04-21-00 جنابات مجوفة 76-04-28-00 غيرها.

38 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 86 21 شوال عام 1423 ه 25 ديسمبر سنة 2002 م الجدول (تابع) البنود التعريفية تعيين المنتوجات 82-11-10-00 . طبق متنوعات 82-11-91-00 . . سكاكين المائدة ذات صفيحة ثابتة 82-11-92-00 .. سكاكين أخرى ذات صفيحة ثابتة 82-11-93-00 .. سكاكين أخرى ذات صفيحة ثابتة متضمنة للمقاضيب الصغيرة المغلقة 84-15-82-90 . . غيرها 84-15-83-90 .. غيرها المادة 102: تنشأ سلطة لضبط النقل تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. تتوفر هذه السلطة بعنوان الموارد المالية على:

  • حصة من حواصل الامتياز للمنشآت تحدد بموجب قوانين المالية
  • كل مورد آخر أو إعانة يمكن أن يكونا مخصصين من قبل الدولة. تحدد صلاحيات سلطة الضبط عن طريق التنظيم. المادة 103: يؤسس رسم على كل طلب تسجيل منتوج صيدلاني أو كل مراقبة لكمية من المنتوجات الصيدلانية. يحدد مبلغ الرسم كما يأتي : مراقبة كمية المنتوجات الصيدلانية 4.000,00 د. ج ، مراقبة وخبرة المنتوجات الخاضعة للتسجيل. 10.000,00 د. ج ، تحليل ومراقبة المواد الأولية للمنتوجات الخاضعة للتسجيل ……… 5.000,00 د.ج . يخصص ناتج هذا الرسم كما يأتي : 50 %50 لفائدة ميزانية الدولة 50 %50 لفائدة المخبر الوطني لمراقبة المنتوجات الصيدلانية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 104 : لا يحتج بالسر البنكي والسر المهني على خلية معالجة المعلومات المالية. المادة 105 : يمكن خلية معالجة المعلومات المالية أن تأمر ، بصفة تحفظية، ولمدة أقصاها 72 ساعة، تأجيل تنفيذ كل عملية بنك أو تجميد لأرصدة موجودة في حسابات كل شخص طبيعي أو معنوي محل شك كبير فيما يخص تبييض الأموال.

21 شوال عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 86 39 25 ديسمبر سنة 2002 م المادة 106 : لا يمكن الاحتفاظ بالتدابير التحفظية الصادرة عن خلية معالجة المعلومة المالية بعد فترة 72 ساعة إلا بقرار صادر عن السلطة القضائية المختصة. المادة 107 : كل هيئة مخولة للقيام بعمليات الوساطة المالية أو ما يماثلها، تبلغ الخلية المكلفة بمعالجة المعلومات المالية وسلطات الرقابة المتتالية التي تنتمي إليها، بهوية مسيريها وأعوانها المؤهلين للتصريح بكل عملية مشتبه فيها. ولهذا الغرض، فهم مكلفون بما يأتي :

  • السهر على تطبيق واحترام إجراءات الوقاية واكتشاف كل أشكال تمويل للإرهاب وتبييض الأموال، تجميع وإرسال إلى خلية معالجة المعلومات المالية، ضمن الأشكال والآجال والكيفيات التي ستحددها الإدلاءات بالشكوك المتعلقة بكل عملية تبييض للأموال
  • السهر على تنفيذ كل تدبير تحفظي صادر عن خلية معالجة المعلومات المالية،
  • الرد على كل طلب تبليغ الوثائق أو المعلومات الصادرة عن خلية معالجة المعلومات المالية. المادة 108 : يجب على الهيئات المذكورة في المادة 107 أعلاه :
  • التأكد ، باستعمال وثائق رسمية موثوق منها، من الهوية الحقيقية لزبائنهم العاديين أو الظرفيين أو للأشخاص الذين يتصرفون لحسابهم، إذا تبين أن هؤلاء الزبائن لا يتصرفون لحسابهم الخاص،
  • التأكد ، بكل الوسائل القانونية، من أصل ووجهة الأموال وهدف وموضوع الصفقات التي تمر عبر كتاباتهم الحسابية، إعلام خلية معالجة المعلومات المالية بأي عملية ذات مبلغ وحدوي أو إجمالي معتبر بالنظر إلى الزبون المعني أو إلى كل عملية، مهما كان مبلغها، إذا تمت في ظروف غير عادية أو مشكوك فيها، أو تبدو أنها ليست لها أسباب مؤسسة اقتصاديا أو ذات هدف شرعي. المادة 109 : يجب على كل شخص يساهم في مهمة الإعلام المنصوص عليها في المادتين 107 و 108 أعلاه، أن يحتفظ بالسر المهني تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 301 من قانون العقوبات. المادة 110 : تعفى كل هيئة تساهم في إطار هذا القانون، من كل مسؤولية جزائية مدنية أو مهنية عندما تدلي بشكوكها إلى خلية معالجة المعلومات المالية. الفصل الرابع الرسوم شبه الجبائية المادة 111 : تعدل مبالغ الرسوم المحصلة من قبل المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية بعنوان حماية علامات الصنع والتجارة والرسومات والنماذج المبينة في الجدول أدناه، كما يأتي :

40 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 86 21 شوال عام 1423 ه 25 ديسمبر سنة 2002 م الرسوم شبه الجبائية الخاصة بعلامات الصنع والتجارة أو الخدمات الرمز طبيعة الرسوم 09-746 إلى 746-11 746-12 الرسوم المتعلقة بسجل العلامات. رسم تسجيل عقد يتضمن التنازل علامة أو نقلها عن طريق الإرث. 746.13 عن كل علامة من العلامات التالية القائمة. المبلغ (دج) بدون تغيير 1.600 أو حق امتياز على المذكورة في نفس

رسوم تسجيل من أي نوع متعلقة بعلامة. 800 عن كل علامة من العلامات الآتية القائمة. 14-746 و 746-15 المذكورة في نفس بدون تغيير بدون تغيير الرسوم المتعلقة ببراءة الاختراع الرمز طبيعة الرسوم المبلغ (دج) الرسوم الخاصة بطلب براءة الاختراع وشهادة الإضافة 762-01 رسم الإيداع ورسم السنة الأولى 762-02 رسم إيداع شهادات الإضافة 762-03 رسم المطالبة بالأولوية 762-04 رسم نشر براءات الاختراع وشهادات الرسوم السنوية الرمز طبيعة الرسوم 7.500 7.500 2.000 الإضافة 5.000 المبلغ (دج) 762-11 عن كل سنة من السنة الثانية إلى الخامسة 5.000 762-12 عن كل سنة من السنة السادسة إلى العاشرة 8.000 762-13 عن كل سنة من السنة الحادية عشرة إلى الخامسة 12.000 762-14 عن كل سنة من السنة السادسة عشرة إلى العشرين 18.000

21 شوال عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 86 41 25 ديسمبر سنة 2002 م الرسوم الإضافية الرمز طبيعة الرسوم المبلغ (دج) 762-21 رسوم نشر براءات الاختراع أو شهادات الإضافة عن كل خمس صفحات زيادة عن العشرة الأولى 1.200 762-22 رسم نشر الرسومات : عن المقياس الصغير عن كل ورقة ومازاد عن ثلاثة أوراق

عن المقياس الكبير عن كل ورقة ومازاد عن ورقتين 1.000 762-23 رسم عن التصحيحات المسموح بها عن التصحيح الأول، لأخطاء مادية :

عن كل تصحيح من التصحيحات الآتية. 1.400 762-24 رسم تحويل طلب شهادة إضافة لم براءة الاختراع تسلم بعد الى طلب 1.500 762-25 رسم تسجيل عن أي نوع آخر يتعلق بطلب براءة اختراع. 1.200 762-26 رسم تسجيل التنازل عن طلب براءة أو طلب شهادة إضافة أو منح حق امتياز عليهما 762-27 رسم إضافي عن التأخر في تسديد 2.500 الرسوم المستحقة مبلغ السنوات سنويا يساوي في مهلة وفاء تقدر بستة أشهر. غير المدفوعة 762-28 رسم تجديد امتلاك البراءة الرسوم من أجل الحصول على الرمز طبيعة الرسوم 5.000 معلومات المبلغ (دج) 762-31 رسم تسليم نسخة رسمية عن كل صفحة أو ورقة رسوم 400 762-32 رسم صفحة مطابقة كراسة مطبوعة لبراءة الاختراع أو شهادة الإضافة. 762-33 رسم تسليم قائمة الرسوم السنوية الاختراع

المحصلة عن براءة

762-34 رسم تسليم نسخة تسجيل لدى السجل الخاص بالبراءات الرسمية 762-35 رسم البحث عن الأسبقية لكل براءة

اختراع 2.400

42 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 86 21 شوال عام 1423 ه 25 ديسمبر سنة 2002 م المادة 112 : تعدل أحكام المادة 56 من القانون رقم 01-12 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001 ، المعدلة والمتممة بالمادة 214 من القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002 ، وتتمم وتحرر كما يأتي : “المادة 56 : قائمة الأتاوى … بدون تغيير حتى تسلم البضائع. أتاوى الأمن بالنسبة للمسافر الوطني، أتاوى الأمن بالنسبة للمسافر الدولي، أتاوى جسر الركوب للمسافر الوطني، أتاوى جسر الركوب للمسافر الدولي. المعدلات و / أو المبالغ ………………. (الباقي بدون تغيير ) الجزء الثاني الميزانية والعمليات المالية للدولة الفصل الأول الميزانية العامة للدولة القسم الأول الموارد المادة 113 : طبقا للجدول ( أ ) الملحق بهذا القانون، تقدر الإيرادات والحواصل والمداخيل المطبقة على النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة لسنة 2003 بألف وأربعمائة وواحد وخمسين مليارا وأربعمائة وخمسين مليون دينار ( 1.451.450.000.000 دج). القسم الثاني النفقات المادة 114 : يفتح بعنوان سنة 2003 قصد تمويل النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة ما يأتي : 1- اعتماد مبلغ ألف وسبعة وتسعين مليارا وثلاثمائة وخمسة وثمانين مليونا وتسعمائة ألف دينار ( 1.097.385.900.000 دج) لتغطية نفقات التسيير، يوزع حسب كل دائرة وزارية طبقا للجدول (ب) الملحق بهذا القانون. 2- اعتماد مبلغ ستمائة وثلاثة عشر مليارا وسبعمائة وأربعة وعشرين مليون دينار (613.724.000.000 دج) لتغطية نفقات التجهيز ذات الطابع النهائي، يوزع حسب كل قطاع طبقا للجدول (ج) الملحق بهذا القانون. المادة 115 : يبرمج خلال سنة 2003 سقف ترخيص لبرنامج بمبلغ ستمائة وسبعة وثمانين مليارا وثمانمائة واثني عشر مليون دينار ( 687.812.000.000 دج) ، يوزع حسب كل قطاع طبقا للجدول (ج) الملحق بهذا القانون. يغطي هذا المبلغ تكلفة إعادة تقييم البرنامج الجاري و تكلفة البرامج الجديدة التي يمكن أن تسجل خلال سنة 2003. تحدد كيفيات التوزيع، عند الحاجة، عن طريق التنظيم.

21 شوال عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 86 43 25 ديسمبر سنة 2002 م الفصل الثاني ميزانيات مختلفة القسم الأول الميزانيات الملحقة القسم الثاني ميزانيات أخرى المادة 116 : تخصص مساهمة هيئات الضمان الاجتماعي في ميزانية القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة (بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية للتغطية المالية للأعباء الطبية لصالح المؤمن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم. يطبق هذا التمويل على أساس المعلومات المتعلقة بالمؤمن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم المتكفل بهم في المؤسسات الصحية العمومية، في إطار العلاقات التعاقدية التي تربط الضمان الاجتماعي بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. تحدد كيفيات تطبيق هذا الحكم عن طريق التنظيم. تحدد هذه المساهمة، على سبيل التقدير ، في سنة 2003 ، بمبلغ خمسة وعشرين مليار دينار ( 25.000.000.000 دج ) . تتكفل ميزانية الدولة بتغطية نفقات الوقاية والتكوين والبحث الطبي والعلاج المقدمة للمحرومين غير المؤمن لهم اجتماعيا. الفصل الثالث الحسابات الخاصة للخزينة المادة 117 : تعدل أحكام المادة 226 من القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002 ، وتتمم وتحرر كما يأتي : “المادة 226 : يقفل حساب التخصيص الخاص رقم 029-302 الذي عنوانه “صندوق التعويض الخاص”. يحول رصيد هذا الحساب إلى الصندوق المسمّى “صندوق ضمان السيارات”، الذي سيؤسس عن طريق التنظيم. تحول إيرادات ونفقات “صندوق التعويض الخاص” المحددة بموجب المادة 32، المعدلة والمتممة بالأمر رقم 74-15 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتعلق بإلزامية التأمين على السيارات وبنظام التعويض عن الأضرار، إلى صندوق ضمان السيارات المذكور أعلاه”. المادة 118 : يفتح في الحسابات الخاصة للخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 111-302 وعنوانه “صندوق التنمية الريفية واستصلاح الأراضي عن طريق الامتياز “. يقيد في هذا الحساب : في باب الإيرادات : إعانات الدولة والجماعات الإقليمية نواتج حقوق الامتياز،

44 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 86 21 شوال عام 1423 ه 25 ديسمبر سنة 2002 م المساهمة المحتملة لصناديق أخرى، الإعانات الدولية الهبات والوصايا كل الموارد الأخرى. في باب النفقات : الإعانات الموجهة لعمليات التنمية الريفية، الإعانات الموجهة لعمليات استصلاح الأراضي، المصاريف الخاصة بالدراسات والمقاربة والتكوين والتنشيط،

  • كل المصاريف الأخرى الضرورية لإنجاز مشاريع ذات علاقة مع أهداف الصندوق، تتكفل بالمصاريف المذكورة أعلاه مؤسسات مالية متخصصة. يستفيد من مساعدة صندوق التنمية الريفية واستصلاح الأراضي عن طريق الامتياز : الجماعات الإقليمية المتدخلة في التنمية الريفية واستصلاح الأراضي عن طريق الامتياز، المؤسسات مهما كانت طبيعتها القانونية وكذا المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التي يخضعها الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية للتبعية لإنجاز المشاريع والأنشطة الخاصة بالتنمية الريفية في المناطق المحرومة أو القابلة للترقية. المستثمرون في ترقية وإعادة تأهيل الحرف الريفية. الفلاحون بصفة منفردة أو جماعية العائلات الريفية الجمعيات والتعاونيات والتجمعات الأخرى. الأمر الرئيسي بصرف هذا الحساب هو الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 119 : يقفل حساب التخصيص الخاص رقم 094-302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص لاستصلاح الأراضي عن طريق الامتياز “ المؤسس بموجب أحكام المادة 7 من القانون رقم 98-08 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة 1998 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1998. يحول رصيد هذا الحساب لفائدة حساب التخصيص الخاص رقم 111-302 الذي عنوانه “صندوق التنمية الريفية واستصلاح الأراضي عن طريق الامتياز “. المادة 120 : يفتح في كتابات الخزينة ، حساب تخصيص خاص رقمه 112-302 وعنوانه “صندوق تعويض ضحايا وذوي حقوق ضحايا الأحداث التي رافقت الحركة من أجل استكمال الهوية الوطنية”. ويقيد في هذا الحساب: في باب الإيرادات : مساهمة صندوق التضامن الوطني بنسبة تحدد بقرار من الوزير المكلف بالمالية، التخصيصات السنوية لميزانية الدولة – كل مورد آخر يحدد، عند الحاجة، بموجب قانون المالية

21 شوال عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 86 45 25 ديسمبر سنة 2002 م في باب النفقات : المعاشات والريوع الشهرية والرأسمال الإجمالي لفائدة ضحايا وذوي حقوق ضحايا الأحداث التي رافقت الحركة من أجل استكمال الهوية الوطنية، الاشتراكات بعنوان الضمان الاجتماعي، النفقات بعنوان إجراء الخبرات. الأمر الرئيسي بصرف هذا الحساب هو الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية. ويتصرف الولاة باعتبارهم الأمرين الثانويين بصرف هذا الحساب. تحرر النفقات المنجزة على مستوى الولاية من قبل الأمرين الثانويين بالصرف في ميزانية الولايات المخصصة وفقا للاعتمادات الممنوحة من قبل الأمر الرئيسي. تحدد قواعد تنظيم هذا الصندوق وعمله وتسييره وكيفيات التعويض عن طريق التنظيم. المادة 121 : تعدل المادة 85 من القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998، وتتمم وتحرر كما يأتي: “ المادة 85 : يفتح في كتابات الخزينة ………. (بدون تغيير ) ………. ويقيد في هذا الحساب : في باب الإيرادات : بدون تغيير بدون تغيير) ……… في باب النفقات : بدون تغيير ……. الأمر الرئيسي بصرف هذا الحساب هو الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية. …… الباقي بدون تغيير) ………….. المادة 122 : تعدل أحكام المادة 143 من الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، وتحرر كما يأتي : “المادة 143 يفتح في الحسابات الخاصة للخزينة. ( بدون تغيير حتى) في باب الإيرادات :

  • ناتج الأتاوى… ( بدون تغيير) الإعانات المحتملة. ( بدون تغيير) الهبات. .( بدون تغيير). حصة من ناتج الإتاوة المستحقة على الاستعمال بمقابل للأملاك العامة المائية للمياه المعدنية ومياه الينابيع والمياه المستعملة لصناعة المشروبات،

46 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 86 21 شوال عام 1423 ه 25 ديسمبر سنة 2002 م

  • حصة من ناتج الإتاوة المستحقة على الاستعمال بمقابل للأملاك العامة للمياه باقتطاع الماء لاستعماله لغرض صناعي وسياحي وخدماتي،
  • حصة من ناتج الإتاوة المستحقة على الاستعمال بمقابل للأملاك العامة للمياه باقتطاع الماء لحقنه في الآبار البترولية أو لاستعمالات أخرى في ميدان المحروقات. في باب النفقات : ( بدون تغيير) .”… “ . المادة 123 : يفتح في الحسابات الخاصة للخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 114-302 وعنوانه “الصندوق الخاص لإعادة الاعتبار للحظيرة العقارية لبلديات الولاية”. ويقيد في هذا الحساب : في باب الإيرادات :
  • ناتج الرسم على السكن،
  • المساهمات الطوعية للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الإعانات المحتملة للدولة أو الجماعات الإقليمية
  • الهبات والوصايا. في باب النفقات :
  • المصاريف المدفوعة بعنوان الأعمال الضرورية لإعادة الاعتبار وتجديد الأجزاء المشتركة للحظيرة العقارية للولاية،
  • المصاريف المدفوعة بعنوان أعمال ترميم وصيانة تجهيزات المصالح المتعلقة باستغلال البناية
  • المساهمة المستحقة لمؤسسة سونلغاز. الأمر الرئيسي بصرف هذا الحساب هو الوالي المختص إقليميا. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم. المادة 124 : تقفل حسابات التخصيص الخاص الآتية :
  • حساب التخصيص الخاص رقم 088-302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص بإعادة الاعتبار للحظيرة العقارية لمحافظة الجزائر الكبرى”،
  • حساب التخصيص الخاص رقم 097-302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص بإعادة الاعتبار للحظيرة العقارية لولاية وهران”، حساب التخصيص الخاص رقم 098-302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص بإعادة الاعتبار للحظيرة العقارية لولاية عنابة”، حساب التخصيص الخاص رقم 099-302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص بإعادة الاعتبار للحظيرة العقارية لولاية قسنطينة”. المادة 125 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 113-302 وعنوانه “الصندوق الوطني لحماية الساحل والمناطق الشاطئية”،

21 شوال عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 86 47 25 ديسمبر سنة 2002 م ويقيد في هذا الحساب : في باب الإيرادات : الرسوم النوعية المحددة بموجب قوانين المالية، حاصل الغرامات المحصلة بعنوان المخالفات لقانون حماية الساحل والمناطق الشاطئية، التعويضات بعنوان النفقات الناجمة عن مكافحة التلوث المفاجئ الناتج عن تسرب مواد كيميائية خطيرة في البحر، الهبات والوصايا

  • التخصيصات المحتملة في ميزانية الدولة
  • كل المساهمات أو الموارد الأخرى. في باب النفقات : تمويل أعمال إزالة التلوث وحماية وتثمين الساحل والمناطق الشاطئية، تمويل دراسات وبرامج البحث التطبيقي المتعلقة بحماية الساحل والمناطق الشاطئية، تمويل الدراسات والخبرات المسبقة لرد الاعتبار للمواقع والمنجزة من قبل معاهد التعليم العالي أو مكاتب الدراسات الوطنية والأجنبية، النفقات المتعلقة بالتدخلات الاستعجالية في حالة وقوع تلوث بحري مفاجئ. الأمر الرئيسي بصرف هذا الحساب هو الوزير المكلف بالبيئة. تحدد كيفيات تنظيم الصندوق الوطني لحماية الساحل والمناطق الشاطئية وعمله عن طريق التنظيم. المادة 126 : تعدل المادة 62 من القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001، وتتمم وتحرر كما يأتي : “المادة 62 : يفتح .(بدون تغيير حتى) ويقيد في هذا الحساب : في باب الإيرادات : حصة من ناتج إتاوة الاستخراج، ناتج حقوق المصاريف الإدارية المرتبطة بالسندات والرخص المنجمية، حصة من ناتج الرسم المساحي المرتبطة بالسندات والرخص، تخصيص أولي تمنحه الدولة للوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية والوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية،
  • اعتمادات تكميلية مسجلة في ميزانية الدولة ضرورية لأداء مهام الوكالات المنجمية، عند الحاجة، أي ناتج مرتبط بنشاط الوكالات المنجمية، الهبات والوصايا.

48 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 86 21 شوال عام 1423 ه 25 ديسمبر سنة 2002 م في باب النفقات : تمويل نفقات التسيير والتجهيز للوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية والوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية

  • كل نفقة أخرى مرتبطة بنشاط الوكالات المنجمية”. الفصل الرابع أحكام مختلفة مطبقة على العمليات المالية للدولة المادة 127 : تكتسي الطابع الاحتياطي الاعتمادات المسجلة في الفصول التي تتضمن نفقات التسيير الآتية : 1 - الأجور الرئيسية 2 - التعويضات والمنح المختلفة، 3 – أجور المستخدمين المناوبين والمياومين ولواحقها، 4 – المنح العائلية، 5 – الضمان الاجتماعي، 6 - الدفع الجزافي 7 – المنح وتعويضات التدريب والرواتب المسبقة ومصاريف التكوين، 8 – النفقات الأخرى الضرورية لتسيير المصالح الناتجة عن ارتفاع الأسعار و/أو الناتجة عن وضع هياكل جديدة، 9 – إعانات التسيير المخصصة للمؤسسات العمومية الإدارية المنشأة حديثا أو التي تبدأ النشاط خلال السنة المالية 10 – النفقات المرتبطة بالتزامات الجزائر إزاء الهيئات الدولية (المساهمات والاشتراكات). المادة 128 : توضع التمويلات الضرورية لبرنامج إنجاز 55.000 مسكن المتكفل به من قبل الخزينة العمومية والمندرج في إطار صيغة البيع بالإيجار ، تحت تصرف الصندوق الوطني للسكن في شكل تسبيقات و / أو قروض بدون فوائد من الخزينة العمومية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 129 : يرخص للخزينة بالتكفل بدفع الأجور غير المسددة حتى تاريخ 11 نوفمبر سنة 2001 والخاصة بعمال الهيئات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري”. المادة 130 : يمنح تخصيص للخزينة قدره 727.088.358,25 دج لتغطية المصاريف المذكورة في المادة 129 أعلاه. يوزع هذا التخصيص كما يأتي : مبلغ الأجور المسددة 697.170.254,37 دج مبلغ الفوائد المستحقة للبنوك 29.918.103,88 دج

21 شوال عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 86 49 25 ديسمبر سنة 2002 م المادة 131 : لا تطبق أحكام المادة 84 ، الفقرة 4 من القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية، على الحسابات البريدية الجارية للمحاسبين العموميين. يحدد أجل الحفاظ على تبريرات عمليات التسيير للأمرين بالصرف والمحاسبين العموميين بعشر ( (10) سنوات. المادة 132 : تعدل أحكام المادة 36 من القانون رقم 01-12 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001، وتتمم وتحرر كما يأتي : “المادة 36 : يرخص للخزينة القيام بمعالجة ديون محترفي الصيد البحري المقترضة في إطار المشاريع الممولة من قبل الصندوق الدولي للتنمية الفلاحية واللجنة الأوروبية المشتركة والقرض الامتيازي الإيطالي. تحدد كيفيات تطبيق الباقي بدون تغيير. المادة 133 : تقيد النفقات المتعلقة بالمدفوعات الاعتمادية المنجزة من قبل الأمرين بصرف ميزانية الدولة المسجلة في الحسابات الآتية : 001-212 “ مدفوعات للتقييد في حساب النفقات العادية للميزانية”، 002-212 “ مدفوعات للتقييد في حساب نفقات التجهيز العام”، 003-212 “ مدفوعات للتقييد في حساب نفقات التدخل الاقتصادي”، والتي لم يتم ضبطها إلى غاية 31 ديسمبر سنة 1991 لعدم توفر اعتمادات الميزانية، في حساب نتائج الخزينة. المادة 134 : تعتبر الاستثمارات المسجلة بعنوان تحويل الدين العمومي الخارجي مماثلة للاستثمارات المنجزة بواسطة حصص رأس المال وعملات قابلة للتحويل بكل حرية، وبذلك فإنها تستفيد من ضمان تحويل رأس المال المستثمر والمداخيل الناتجة عنه. حكم ختامي المادة 135 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002. عبد العزيز بوتفليقة

50 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الملاحق الجدول (أ) العدد 86 21 شوال عام 1423 ه 25 ديسمبر سنة 2002 م الإيرادات النهائية المطبقة على الميزانية العامة للدولة لسنة 2003 إيرادات الميزانية 1 – الموارد العادية 1-1 - الإيرادات الجبائية : 201 – 001 - حاصل الضرائب المباشرة 201 – 002 – حاصل التسجيل والطابع 201 – 003 – حاصل الرسوم المختلفة على الأعمال 201 – 004 – حاصل الضرائب غير المباشرة .. 201 – 005 – حاصل الجمارك المجموع 1-2 - الإيرادات العادية : 201 – 006 - حاصل دخل الأملاك الوطنية 201 – 007 – الحواصل المختلفة للميزانية 008-201 الإيرادات النظامية المجموع 1-3 - الإيرادات الأخرى : الإيرادات الأخرى المجموع المبالغ (بآلاف دج) 110.150.000 19.000.000 227.700.000 700.000 118.340.000 الفرعي (1) 475.890.000 8.500.000 10.000.000 الفرعي (2) 18.500.000 121.000.000 الفرعي (3) 121.000.000 مجموع الموارد العادية 615.390.000 2 - الجباية البترولية : 201 – 011 – الجباية البترولية 836.060.000 المجموع العام للإيرادات 1.451.450.000

21 شوال عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 25 ديسمبر سنة 2002 م الجدول ( ب ) توزيع الاعتمادات بعنوان ميزانية التسيير لسنة الدوائر الوزارية رئاسة الجمهورية … مصالح رئيس الحكومة. الدفاع الوطني. الداخلية والجماعات المحلية. الشؤون الخارجية. ……… المساهمة وترقية الاستثمار . التجارة. الطاقة والمناجم الشؤون الدينية والأوقاف المجاهدين….. التهيئة العمرانية والبيئة. النقل. الشباب والرياضة. الفلاحة والتنمية الريفية. السياحة. الأشغال العمومية. الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. المالية. الاتصال والثقافة. الموارد المائية. المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية. التربية الوطنية. التعليم العالي والبحث العلمي. البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. التكوين والتعليم المهنيين. السكن والعمران … الصناعة. العمل والضمان الاجتماعي. التشغيل والتضامن الوطني. العلاقات مع البرلمان. الصيد البحري والموارد الصيدية. المجموع الفرعي. التكاليف المشتركة.. المجموع العام. الجزائرية / العدد 86 51 2003 حسب كل دائرة وزارية المبالغ (دج) 2..806.359.000 2.148.520.000 170.764.203.000 130.330.206.000 12.511.510.000 13.187.020.000 193.500.000 2.405.498.000 1.235.877.000 6.419.814.000 103.621.384.000 572.377.000 3.736.578.000 7.678.136.000 19.115.932.000 715.794.000 2.316.271.000 55.430.565.000 23.578.981.000 4.974.836.000 4.482.904.000 439.496.000 171.105.928.000 63.494.661.000 1.725.805.000 13.234.188.000 19.036.365.000 349.900.000 22.527.430.000 35.268.351.000 50.160.000 630.654.000 896.089.203.000 201.296.697.000 1.097.385.900.000

52 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الجدول (ج) العدد 86 21 شوال عام 1423 ه 25 ديسمبر سنة 2002 م توزيع النفقات ذات الطابع النهائي في المخطط الوطني لسنة 2003 حسب القطاعات القطاعات المحروقات الصناعات التحويلية. الطاقة والمناجم ( منها : الكهرباء الريفية ). الفلاحة والري الخدمات المنتجة المنشآت الأساسية الاقتصادية والإدارية التربية والتكوين المنشآت الأساسية الاجتماعية والثقافية السكن مواضيع مختلفة المخططات البلدية للتنمية المجموع الفرعي للاستثمار آجال استحقاقات تسديد سندات الخزينة : ممتلكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي …. الإعانات وتبعات التهيئة العمرانية نفقات برأسمال منها :

  • صندوق تطوير مناطق الجنوب
  • صندوق استصلاح الأراضي عن طريق الامتياز
  • الصندوق الوطني لتهيئة الإقليم
  • الصندوق الخاص للتضامن الوطني.
  • الصندوق الوطني لتطوير الصيد وتربية المائيات.
  • صندوق ترقية التنافسية الصناعية.
  • صندوق الشراكة …
  • صندوق للبيئة وإزالة التلوث. *تخصيصات للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية.
  • تخفيض نسب الفوائد. (بآلاف د ج) مبلغ اعتمادات مبلغ ترخيصات الدفع البرنامج 100.000 8.300.000 13.900.000 6.600.000 12.900.000 94.210.000 169.760.000 22.128.000 16.360.000 114.093.000 196.281.000 71.418.000 84.867.000 37.915.000 29.100.000 91.980.000 69.544.000 28.120.000 30.000.000 39.000.000 42.000.000 507.264.000 651.812.000 2.000.000 للبيان 87.460.000 16.720.000 5.000.000 700.000 1.000.000 3.000.000 1.900.000 1.000.000 1.500.000 5.600.000 190.000

21 شوال عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 25 ديسمبر سنة 2002 م الجدول (ج) (تابع) القطاعات إزالة المديونية تجاه الصندوق الوطني للتوفير والقرض الشعبي الوطني.

  • المساهمة في رأس مال المؤسسة “الجزائرية السعودية “…
  • صندوق دعم الإستثمار .
  • صندوق المساعدة للحصول على الملكية في إطار إجراء “ البيع بالإيجار ………….
  • صندوق ضبط الإيرادات ……
  • صندوق مكافحة التصحر وتنمية الاقتصاد الرعوي والسهوب.
  • الصندوق الوطني لحماية الساحل والمناطق الساحلية. احتياطي لنفقات غير متوقعة. الاحتياطات المخصصة للمناطق الواجب ترقيتها. الأعباء المرتبطة بمديونية البلديات. مقابلات هبات سنة 2003. المجموع الفرعي للعمليات برأسمال . مجموع ميزانية التجهيز. الجزائرية / العدد 86 53 (بآلاف د ج) مبلغ اعتمادات مبلغ ترخيصات الدفع البرنامج 6.720.000 1.450.000 800.000 10.000.000 27.800.000 4.000.000 80.000 15.000.000 34.000.000 للبيان 2.000.000 2.000.000 106.460.000 36.000.000 613.724.000 687.812.000

54 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 86 21 شوال عام 1423 ه 25 ديسمبر سنة 2002 م جدول خاص شبه الجباية (المادة 15 من القانون رقم 84-17 لسنة 2003 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية الهيئات المستفيدة 1 - الضمان الاجتماعي للمساعدة والتضامن 2 تنظيم الأسواق 3 – مجالات مختلفة المؤسسات المينائية في : الجزائر . عنابة. وهران. أرزيو. جن جن. بجاية. سكيكدة. مستغانم. الغزوات ….. تنس.. المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية

  • مؤسسة تسيير خدمات المطارات
  • الديوان الوطني للأرصاد الجوية
  • م .و . ر .ت.س الديوان الوطني للقياسة
  • المعهد الوطني للملكية الصناعية
  • المعهد الوطني للقياسة القانونية الغرفة الفلاحية غرفة التجارة والصناعة
  • غرف الصناعة التقليدية والحرف
  • المركز الوطني للسجل التجاري المطبعة الرسمية 7 ، 9 و 13 شارع المبلغ التقديري للإيرادات شبه ملاحظات الجباية (دج) (للبيان) (للبيان) 1.308.127.000 248.508.000 379.438.000 1.425.928.000 52.125.000 294.944.000 748.398.000 تمديد مبالغ 69.194.000 قانون المالية 59.023.000 لسنة 2002 11.350.000 3.573.800 للبيان للبيان للبيان 16.500.000 16.800.000 للبيان 115.391.345 للبيان 595.000 3.000.000 عبد القادر بن مبارك - الجزائر