ج.ر عدد 85 لسنة 1996
المصدر: joradp.dz ↗

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية … … 856,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 1712,00 . … الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 2140,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 4280,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 10,00 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 20,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 85 20 شعبان عام 1417 فهرس اوامر أمر رقم 96-31 مؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 ، يتضمن قانون المالية لسنة 1997.. 3

20 شعبان عام 1417 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 85 3 أوامر أمر رقم 96-31 مؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996، يتضمن قانون المالية لسنة 1997. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المواد 122 و 126 و 179 منه، وبمقتضى القانون رقم 17-84 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبناء على ما أقره المجلس الوطني الانتقالي، يصدر الأمر الآتي نصه : أحكام تمهيدية المادة الأولى : مع مراعاة أحكام هذا الأمر، يواصل في سنة 1997 تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والضرائب غير المباشرة، ومختلف الضرائب، وكذا كل المداخيل والحواصل الأخرى لصالح الدولة ، طبقا للقوانين والنصوص التطبيقية الجاري بها العمل عند تاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية كما يواصل في سنة 1997 ، تحصيل مختلف أنواع الرسوم والحواصل والمداخيل المخصصة للميزانية الملحقة والحسابات الخاصة للخزينة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والهيئات المؤهلة قانونا ، وذلك طبقا للقوانين والأوامر والمراسيم التشريعية والنصوص التطبيقية الجاري بها العمل عند تاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. الجزء الأول طرق التوازن المالي ووسائله الفصل الأول أحكام تتعلق بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية للخزينة المادة 2 : يجوز للولاة، في حدود اعتمادات الدفع المتوفرة، أن ينقلوا اعتمادات بين قطاعين، بمقتضى قرار يتخذ بعد استشارة المسؤولين المختصين إقليميا على القطاعات المعنية، بشرط ألا يتجاوز هذا النقل في السنة المالية 1997 مبلغا نسبته عشرون بالمائة (20) من مبلغ القطاع الأقل تخصيصا . ولا يمكن بأي حال ، أن يؤدي النقل المذكور في الفقرة السابقة، إلى جعل مبلغ الاعتمادات المخصصة لقطاع معين تقل عن نسبة ثمانين بالمائة (80) من الاعتمادات المخصصة لهذا القطاع بمقتضى قرار توزيع الاعتمادات لصالح الولاية المعنية.

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 85 20 شعبان عام 1417 ويتعين على الولاة أن يسارعوا إلى إعلام الوزير المكلف بالمالية والوزراء المختصين بالقطاعات المعنية والوزير المنتدب للتخطيط وكذلك المجلس الشعبي الولائي في أول دورة تعقب هذه التعديلات. غير أنه يمكن أن يبين بدقة في قرار توزيع الاعتمادات المخصصة بعنوان نفقات الاستثمار المنصوص عليها في هذا الأمر، تعيين القطاعات التي قد لا تقبل التخفيضات الواردة في الفقرة الأولى أعلاه. الضرائب المادة 3 : تعدل المادة 113 من قانون الفصل الثاني أحكام جبائية القسم الأول المباشرة والرسوم المماثلة الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرركما يأتي : “ المادة 13-1 : تستفيد الأنشطة التي يقوم بها الشباب المستثمر المستفيد من إعانة “ الصندوق الوطني لتدعيم تشغيل الشباب “ إعفاء كاملا من الشروع في الاستغلال الضريبة على الدخل الإجمالي لمدة ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ تحدد مدة الإعفاء بست (6) سنوات ابتداء من تاريخ الشروع في الاستغلال إذا كانت هذه الأنشطة تمارس في مناطق يجب ترقيتها، تحدد قائمتها عن طريق التنظيم. 3.2 ) بدون تغيير ) المادة 4 : تعدل وتتم المادة 15 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي: “ المادة 15 : 1 الى 4 (5) يقرر التقدير الجزافي للربح الصافي يمكن أن تختلف المبالغ المعتمدة كأساس 6 ( 7 (

( بدون تغيير ) في كل سنة مدنية ويسري خلال مدة ثلاث (3) سنوات. للضريبة في كل سنة من السنوات الثلاثة لهذه الفترة. ( بدون تغيير ) ( ملغاة ) … ( بدون تغيير ) المادة 5 : تعدل وتتمم المادة 31 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي : “ المادة 31 : تقدر المصالح الجبائية الإيرادات الإجمالية السنوية الواجب اعتمادها لتحديد الربح الخاضع للضريبة طبقا لأحكام المادة (15 - (4) و (5) و (6 ) و 8 و 9 و 10 ) من هذا القانون. تخضع إجراءات التبليغ لنفس القواعد المنصوص عليها في المادة 16 من هذا القانون”. المادة 6 : تلغى أحكام المادة 34 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة . “

2.0 شعبان عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 85 5 المادة 7 : تعدل وتتمم المادة 43 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي : “ المادة 43 : يساوي الدخل الخاضع للضريبة …………. ( بدون تغيير حتى ) المصاريف الصيانة والإصلاح. غير أنه إذا تعلق الأمر بالكراء لغرض السكن، يرفع هذا التخفيض إلى 80% على ألا يتجاوز حدا أقصاه مائة وعشرون ألف دينار ( 120.000 د.ج )”. المادة 8 : تعدل أحكام المادة 58 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي : “ المادة 58 : يحدد الدخل الخاضع للضريبة بتطبيق تخفيض قدره مائتا ألف دينار (200.000 د.ج ) على المبلغ : الإجمالي للفوائد الناتجة عن المبالغ المقيدة في دفاتر الادخار أو حسابات الادخار من أجل السكن. الأحكام السابقة .( الباقي بدون تغيير ) .”. “ . المادة 9 : تعدل المادة 104 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرركما يأتي : “ المادة 104 : تحسب الضريبة على الدخل الإجمالي ………. بدون تغيير حتى ) بموجب المواد 108 إلى 110 و 114 إلى 130 تحدد نسبة الاقتطاعات من المصدر المنصوص عليها في المواد 33-1 و 33-2 و 54، بنسبة 20 %. تحدد نسبة الاقتطاعات من المصدر المنصوص عليها في المادة 33-3 بنسبة 18%. تخفض هذه النسبة إلى 15 % فيما يخص الاقتطاعات المنصوص عليها في المادة 34 مكرر. يعتبر هذا الاقتطاع محررا بدون تغيير حتى ) بنسبة 8%. يحدد الاقتطاع فيما يخص مداخيل الديون والودائع والكفالات بنسبة 10% ، غير أن حواصل سندات الصناديق المغفلة الاسم تخضع إلى نسبة 30% تكون محررة من الضريبة على الدخل الإجمالي. تحدد نسبة الاقتطاع فيما يتعلق بالفوائد الناتجة عن المبالغ المقيدة في دفاتر الادخار أو حسابات الادخار من أجل السكن وعن عمليات التوظيف والإيداع لأجل مدّة تفوق خمس (5) سنوات وكذا فيما يتعلق بالحواصل الناتجة عن الأسهم أو حصص هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة التي تلجأ إلى الإعلان العمومي من أجل الادخار، كما يأتي : نسبة 1% محررة من الضريبة على الدخل الإجمالي بالنسبة لقسط الفوائد الذي يقل عن مبلغ 200.000 د.ج أو يساويه، نسبة 10 % فيما يخص قسط الفوائد الذي يزيد عن مبلغ 200.000 د.ج .

  • فيما يخص المرتبات ). ). ( الباقي بدون تغيير ) المادة 10 : تلغى أحكام المواد 118 إلى 120 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. المادة 11 : تعدل المادة 138-1 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي : “ المادة 138-1 : تستفيد النشاطات التي يمارسها الشباب المستثمر والمستفيد إعانة “ الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب “ إعفاء كليا من الضريبة على أرباح الشركات لمدة ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ الشروع في الاستغلال:

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 85 20 شعبان عام 1417 ه ترفع مدة الإعفاء إلى ست (6) سنوات إذا كانت النشاطات ممارسة في منطقة يجب ترقيتها، ابتداء من تاريخ الشروع في الاستغلال. عندما يمارس هذا الشباب المستثمر النشاط في مؤسسة داخل منطقة من المناطق التي يجب ترقيتها والتي تحدد قائمتها عن طريق التنظيم ، وخارج هذه المناطق، فإن الربح المعفى من الضريبة ينتج عن النسبة بين رقم الأعمال المحقق في المنطقة التي يجب ترقيتها ورقم الأعمال الإجمالي” . المادة 12 : تعدل الفقرة 2 من المادة 138 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي : المادة 138 - (2) تعفى التعاونيات الاستهلاكية ……….. ( بدون تغيير حتى) …… والهيئات التي تمارس نشاطا مسرحيا .

  • صناديق التعاون الفلاحي لفائدة العمليات البنكية والتأمين، والمحققة مع شركائها فقط.
  • التعاونيات الفلاحية للتموين والشراء وكذا الاتحادات المستفيدة اعتمادا تسلمه المصالح المؤهلة في الوزارة المكلفة بالفلاحة التي تعمل طبقا للأحكام القانونية والتنظيمية التي تحكمها ، عدا العمليات المحققة مع المستعملين غير الشركاء.
  • الشركات التعاونية لإنتاج المنتوجات الفلاحية وتحويلها وحفظها وبيعها، وكذا اتحاداتها المعتمدة حسب نفس الشروط المنصوص عليها أعلاه، التي تعمل طبقا للأحكام القانونية والتنظيمية التي تحكمها ، عدا العمليات الآتية : أ) - المبيعات المحققة في محلات التجزئة المنفصلة عن مؤسستها الرئيسية، ب) - عمليات التحويل التي تخص المنتوجات أو شبه المنتوجات باستثناء تلك الموجهة لتغذية الإنسان والحيوانات أو التي يمكن استعمالها كمواد أولية في الفلاحة أو الصناعة. ج) - العمليات المحققة مع المستعملين غير الشركاء والتي رخصت بها التعاونيات و اضطرت لقبولها. يطبق هذا الإعفاء على العمليات التي تحققها تعاونيات الحبوب واتحاداتها مع الديوان الجزائري المهني للحبوب، والمتعلقة بشراء الحبوب أو بيعها أو تحويلها أو نقلها. ويطبق نفس الشيء على العمليات التي تحققها تعاونيات الحبوب مع تعاونيات أخرى للحبوب في إطار برامج يعدها الديوان أو يرخص بإعدادها. يستفيد إعفاءا لمدة 10 سنوات :
  • المؤسسات السياحية بدون تغيير حتى ) ……………. التي تمارس نشاطا في القطاع السياحي. كما يستفيد إعفاء لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من السنة المالية 1996 : ( الباقي بدون تغيير ) المادة 13 : تتمم المادة 138 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بفقرة ثالثة تحرر كما يأتي : “ المادة 138-3 ) : تعفى من الضريبة على أرباح الشركات الأرباح التي تتقاضاها الشركات بعنوان مشاركتها في رأس مال شركات أخرى من نفس التجمع “.

20 شعبان عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 85 7 المادة 14 : يتمم قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بالمادة 138 مكرر التي تحرر كما يأتي : “ المادة 138 مكرر : يمكن تجمعات الشركات، مثلما هي محددة في صلب هذه المادة، أن تختار الخضوع لنظام الميزانية الموحدة، باستثناء الشركات البترولية. التوحيد يعني به الذي يجمع مجموع حسابات الميزانية : الاختيار يتم من طرف الشركة الأم وتقبله مجموع الشركات الأعضاء، وهو لا يقبل التراجع لمدة أربع (4) سنوات. لتطبيق الأحكام أعلاه، تجمع الشركات يعني به كل كيان اقتصادي مكون من شركتين أو أكثر ذات أسهم مستقلة قانونيا، تدعى الواحدة منها الشركة الأم “ تحكم الأخرى أكثر من الرأس المال الاجتماعي، والذي لا يكون الرأسمال من طرف شركة أخرى يمكنها أن تأخذ طابع الشركة الأم. المسماة “ الأعضاء “ تحت تبعيتها، بامتلاكها المباشر 90% أو كليا أو جزئيا من طرف هذه الشركات أو نسبة 90% أو أكثر الشروع في الاستغلال لعلاقات بين الشركات الأعضاء في التجمع بالمفهوم الجبائي، يجب أن يكون مسيرا أساسا بأحكام القانون التجاري. لا يمكن أن تخضع للنظام الجبائي الخاص بتجمعات الشركات إلا الشركات التي حققت نتائج إيجابية في السنتين الماليتين الأخيرتين. الشركات التي تتوقف عن استيفاء الشروط المبينة أعلاه أو تحقق عجزين متتاليين أثناء تطبيق النظام المذكور أعلاه، تقصى تلقائيا من تجمع الشركات بالمفهوم الجبائي “. المادة 15 : تتمم المادة 142 الفقرة 1 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرركما يأتي : “ المادة 142-1 مع مراعاة الأحكام ……….. بدون تغيير حتى ) … السنة المالية التابعة لتحقيقها. وتطبق النسبة المخفضة زيادة على ذلك على الأرباح المساهمة في اقتناء أسهم أو حصص في شركات وقيم منقولة أخرى تسمح بالمشاركة بنسبة %90 في رأسمال الشركات الأخرى من نفس التجمع. (2) يتعين على المؤسسات المادة 16 : تعدل أحكام الفقرة 2 من المادة 150 كما يأتي : “ المادة 150 – 1 ) ) الباقي بدون تغيير ) .”… “ . من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر ( بدون تغيير ) ( (2) تحدد نسبة الاقتطاعات من مصدر الضريبة على أرباح الشركات، كما يأتي :

  • 10 % من عائدات الديون والودائع و الكفالات. يمثل الاقتطاع المتعلق بهذه الودائع اعتمادا ضريبيا يخصم من من قرض قرض الضريبة ال النهائي. 30 %30 من العائدات الناتجة عن سندات الصناديق المغفلة الاسم وتكتسي هذه النسبة طابعا تحريريا. 20 %20 من المبالغ التي تتقاضاها ( الباقي بدون تغيير. المادة 17 : تلغى أحكام المادة 154 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. المادة 18 : تتمم المادة 169 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بفقرة ثالثة تحرر كما يأتي :

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 85. 85. 20 شعبان عام 1417 ه “ المادة (169 : (1) لا تكون قابلة للخصم ( بدون تغيير ) 2 (2) غير أنه يمكن خصم المبالغ ). ( ) بدون تغيير ) 3 (3) في حالة تجمعات الشركات المنشأة بتحويل كيانات تابعة جبائيا إلى كيانات مستقلة جبائيا لا تمنح الخصوم المذكورة أعلاه إلا بنسبة 50% من التحديدات المسموح بها”. المادة 19 : تتمم المادة 173 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بفقرة ثالثة تحرر كما يأتي : “ المادة 173 :(1) و ( 2 ) ( بدون تغيير ) (3) - لا تدخل فوائض القيم المذكورة أعلاه المحققة بين شركات من نفس التجمع كما هو محدد في المادة 138 مكرر ضمن الأرباح الخاضعة للضريبة “. المادة 20 : تضاف إلى قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة المادة 183 مكرر التي تحرر كما يأتي : المادة 183 مكرر : تمنح شهادة إثبات الوضعية الجبائية بالنسبة للتجار القارين المنشأة وفق المادة 58 من المرسوم التشريعي رقم 92-04 المؤرخ في 11 أكتوبر سنة 1992 والمتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 1992 بعد معاينة من طرف أعوان الإدارة الجبائية للوجود الحقيقي لمحل الاستغلال وإثبات حق الانتفاع في أجل أقصاه شهر من تاريخ تقديم طلب الشهادة. المادة 21 : تعدل وتتمم المادة 209-1 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي : “ المادة 209-1 : تعفى من الدفع الجزافي النشاطات التي يمارسها الشباب المستثمر المستفيد إعانة من “الصندوق الوطني لدعم الشباب” ، لمدة ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ الشروع في استغلالها. تمدد مدة هذا الإعفاء إلى ست (6) سنوات إذا تمت ممارسة هذه النشاطات في منطقة يجب ترقيتها. 2 و ( بدون تغيير ) . “ . المادة 22 : تعدل وتتمم المادة 216 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرركما يأتي : “ المادة 216 : يجب على الأشخاص والجمعيات والهيئات التي تقوم بدفع الأجور والمرتبات والمعاشات والربوع العمرية أن يكتتبوا قبل أول أبريل من كل سنة لدى مفتشية الضرائب الكائنة بمقر إقامة الشخص أو مقر المؤسسة أو المكتب الذي دفع الأجور التي ترتب عنها الدفع الجزافي تصريحا ………… ( بدون تغيير حتي ) .. خلال الشهر الموالي للفترة المعتبرة. وفي حالة عدم إيداع التصريح في الأجل المحدد أعلاه ، تطبق غرامة جبائية يحدد مبلغها كما يأتي : 2500 د.ج عندما لا يتجاوز التأخر شهرا واحدا، 5000 دج عندما يتجاوز التأخير شهرا، 1 10.000 د.ج عندما يتجاوز التأخر شهرين. كما تطبق الغرامة المنصوص عليها في المادة 164 من هذا القانون، كلما تبين أن الوثيقة المقدمة كانت تحمل إغفالات أو كانت غير صحيحة “. المادة 23 : تعدل أحكام المادة 219 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي : “ المادة 219 : مع مراعاة أحكام ……….. ( بدون تغيير حتى) عمليات بيع الغاز أويل بالتجزئة.

20 شعبان عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 85 9 75 % من مبلغ عمليات بيع المواد الاستراتيجية بالتجزئة المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 96-31 المؤرخ في 15 يناير سنة 1996 والمتعلق بكيفيات تحديد أسعار بعض السلع والخدمات الاستراتيجية، عندما تكون حدود الربح بالنسبة لعمليات البيع بالتجزئة تتراوح بين 10 % و 15 %. 50 %50 عندما تفوق هذه النسبة 15% . لا يجمع هذا التخفيض مع التخفيض المنصوص عليه أعلاه فيما يخص عمليات البيع بالتجزئة. توضح كيفيات تطبيق هذه التخفيضات المتعلقة بالمواد الاستراتيجية عند الحاجة عن طريق التنظيم.

  • تخفيض بنسبة 25% .. الباقي بدون تغيير ) المادة 24 : تحدث في قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة المادة 219 مكرر التي تحرر كما يأتي : * المادة 219 مكرر : تستفيد العمليات المحققة بين الشركات الأعضاء في التجمع المنصوص عليها في المادة 138 مكرر ، تخفيضا بنسبة 50% من رقم الأعمال الخاضع للرسم على النشاط المهني. المادة 25 : تعدل أحكام المادة 220 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي : “ المادة 220 : لا يندرج ضمن رقم الأعمال المعتمد كقاعدة للرسم : 1 (1) رقم الأعمال الذي لا يفوق ثمانين ألف دينار (80.000 دج إذا تعلق الأمر بالمكلفين بالضريبة الذين يتمثل نشاطهم الرئيسي في بيع البضائع والمواد واللوازم والسلع إما لأخذها أو استهلاكها في عين المكان، أو لا يفوق خمسين ألف دينار ( 50.000 دج) إذا تعلق الأمر بالمكلفين الآخرين الذين يقدمون خدمات. وللاستفادة من هذا الامتياز، يتعين على الأشخاص الطبعيين أن يمارسوا نشاطهم بأنفسهم دون مساعدة أي شخص آخر . (2) مبلغ عمليات البيع التي تشمل المواد ذات الاستهلاك الواسع المدعمة من ميزانية الدولة أو المستفيدة من التعويض. (3) مبلغ عمليات البيع والتسليم والسمسرة التي تشمل مواد أو سلعا موجهة مباشرة للتصدير، 4 (4) مبلغ عمليات البيع بالتجزئة التي تشمل المواد الاستراتيجية كما هو منصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 96-31 المؤرخ في 15 يناير سنة 1996 والمتعلق بكيفيات تحديد أسعار بعض السلع والخدمات الاستراتيجية عندما لا تفوق حدود الربح بالنسبة للبيع بالتجزئة نسبة 10%”. المادة 26 : تعدل أحكام الفقرة 3 من المادة 252 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي : “ المادة 252 : تعفى من الرسم العقاري على الأملاك المبنية : ) 1 ( ) 2 ( … بدون تغيير ) . 3 (3) البنايات الجديدة و إعادة البنايات وإضافة البنايات خلال مدة سبع ( 7 ) سنوات ابتداء من أول يناير من السنة التي تلي سنة إنجازها أو شغلها

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 85 20 شعبان عام 1417 ه إذا لم يتمكن المالك من إثبات مدة الإنجاز أو الشغل، تعتبر البنايات منجزة في أجل أقصاه ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ منح رخصة البناء الأولى. ) 4 ( ) 5 ( ( بدون تغيير ) المادة 27 : تعدل المادة 252-4 من قانون الضرائب المباشرة “ المادة 252 :(1) و (2) و ( 3 ) ( بدون (4) البنايات وإضافة البنايات المستعملة في النشاطات التي . “ . والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي : تغيير ) يمارسها الشباب المستثمر الذي يستفيد إعانة “الصندوق الوطني لدعم تشغيل “الشباب” لمدة ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ إنجازها. تكون مدة الإعفاء ست (6) سنوات، إذا ما أقيمت هذه البنايات (5) السكن الاجتماعي للقطاع العام المخصص للكراء”. وإضافة البنايات في منطقة يجب ترقيتها. المادة 28 : تعدل المادة 263 مكرر 1 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي : “ المادة 263 مكرر 1 : يحدد مبلغ الرسم كما يأتي :

  • ثلاثمائة دينار (300) 300) د.ج) على كل منزل واقع في البلدية التي يقل عدد سكانها عن خمسين ألف (50.000) نسمة.
  • أربعمائة دينار (400) د.ج) على كل منزل واقع في البلدية التي يبلغ عدد سكانها عن خمسين ألف (50.000) نسمة فأكثر.
  • ثمانمائة دينار (800) 800) د.ج) على كل محل تجاري أو حرفي أو يقل عدد سكانها عن خمسين ألف (50.000) نسمة. غير تجاري أو ما شابهه واقع في البلدية التي ألف دينار (1000 د.ج) على كل محل تجاري أو حرفي أو غير تجاري أو ما شابهه واقع في البلدية التي يبلغ عدد سكانها عن خمسين ألف (50.000) نسمة فأكثر.
  • من ألفي دينار ( ) 2000) د.ج) إلى أربعين ألف دينار (40.000 د.ج) بقرار رئيس المجلس الشعبي البلدي، يستند إلى مداولة المجلس الشعبي البلدي المصادق عليها من طرف السلطة الوصية، ويطبق على كل محل صناعي أو تجاري أو حرفي أو مماثل لذلك ينتج كمية من الفضلات تفوق كمية فضلات الأصناف المذكورة أعلاه، مهما يكن عدد سكان البلدية التي يقع فيها هذا المحل”. المادة - 29 : تعدل وتتمم الفقرتان الأولى والثالثة من المادة 300 من قانون الضرائب المباشرة و والرسوم المماثلة وتحرران كما يأتي : “ المادة 300 :(1) تحدث على كل دائرة لجنة الطعن في الضرائب المباشرة، تتكون من : رئيس الدائرة أو الأمين العام للدائرة، رئيسا (2 الباقي بدون تغيير ) 2 ( (3) تجتمع اللجنة بناء على استدعاء ( بدون تغيير ) ( رأي اللجنة. غير أنه يمكن المدير الولائي للضرائب تأجيل تنفيذ رأي اللجنة المشار إليه في الفقرة (2) أعلاه، إذا كان يخالف صراحة حكما من أحكام قانون الجباية، بشرط إبلاغ المعني بالأمر. وفي هذه الحالة يطعن المدير الولائي للضرائب في هذا الرأي أمام اللجنة الولائية للطعن في الضرائب المباشرة خلال شهر من تاريخ صدوره”.

20 شعبان عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 85 11 المادة 30 : تتمم الفقرة الرابعة من المادة 301 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بمقطع جديد يحرر كما يأتي : “ المادة 1:301 : 1 ) إلى ( 3 ) ( بدون تغيير ) 4 (4) يجب الموافقة على آراء ( بدون تغيير حتى ). استلام رأي اللجنة. غير أنه يمكن المدير الولائي للضرائب تأجيل تنفيذ رأي اللجنة المشار إليه أعلاه إذا كان يخالف صراحة حكما من أحكام قانون الجباية، بشرط إبلاغ المعني بالأمر. في هذه الحالة، يطعن المدير الولائي للضرائب في هذا الرأي أمام الغرفة الإدارية للمجلس القضائي خلال شهر من تاريخ صدوره”. المادة 31 : تتمم أحكام الفقرة الرابعة من المادة 302 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي : ( 1) إلى 3( ) ( بدون تغيير ) (4) - يجب الموافقة على أراء (بدون تغيير حتى) استلام رأي اللجنة. غير أنه يمكن المدير الولائي للضرائب تأجيل تنفيذ رأي اللجنة المشار إليه أعلاه إذا كان يخالف صراحة حكما من أحكام قانون الجباية، بشرط إبلاغ المعني بالأمر. في هذه الحالة، يطعن المدير الولائي للضرائب في هذا الرأي أمام الغرفة للمجلس القضائي خلال شهر من تاريخ صدوره”. المادة 32 : تتمم المادة 309 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بمقطع خامس، يحرر كما يأتي : “ المادة 309 : لا يمكن في أي حال من الأحوال، ….. ( بدون تغيير حتى) إلى مدير الضرائب في الولاية قبل أول أبريل من السنة اللاحقة. يتحمل شخصيا مسؤولو الإدارات والولايات والبلديات والهيئات المنصوص عليها في المقطع الأول أعلاه، المسؤولية المالية عند رفض تقديم وثائق المصالح التي تكون بحوزتهم وتسري عليهم في هذه الحالة أحكام المادة 314 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة “. المادة 33 : تعدل المادة 318 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي : “ المادة 318 (1 (1) يؤهل أعوان إدارة الضرائب الذين لهم على الأقل رتبة مراقب للقيام، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، بمعاينة المخالفات في مجال الأسعار وعدم إشهار الأسعار وعدم تقديم فواتير الشراء، وذلك بواسطة محاضر. تتولى المصالح المختصة إقليميا المكلفة بالمنافسة والأسعار النظر في المحاضر المتعلقة بالمخالفات المتصلة بالأسعار. تعتبر الزيادات التي يتم كشفها، علاوة على حدود الربح التجارية المرخص بها، كاقتطاعات جبائية حصلت بغير حق، وبهذه الصفة، فإن الإدارة الجبائية تخضعها تلقائيا للضريبة “. المادة 34 : تعدل المادة 392 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 85 20 شعبان عام 1417 ه “ المادة 392 : تتم الملاحقات على يد أعوان الإدارة الموكلين قانونا. وتسند إلى القوة التنفيذية التي يمنحها الوزير المكلف بالمالية الجداول الضريبية. وتكمن إجراءات التنفيذ في غلق المحل التجاري والحجز والبيع. غير أن غلق المحل التجاري والحجز يسبقان وجوبا بتنبيه يمكن تبليغه يوما كاملا بعد تاريخ وجوب استحقاق تحصيل الضريبة. يأخذ قرار الغلق المؤقت مدير الضرائب في الولاية بناء على تقرير المحاسب المتابع . لا يمكن أن يتجاوز هذا الغلق مدة ستة (6) أشهر، ويبلغ محضر قضائي قرار الغلق في مهلة عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التبليغ إذا لم يتحرر المكلف بالضريبة من دينه الضريبي أو لم يكتتب أجلا للتسديد يوافق عليه قابض الضرائب المتابع صراحة. يقوم المحضر القضائي بتنفيذ قرار الغلق ويمكن المكلف بالضريبة المعني بإجراء الغلق المؤقت أن يطعن في القرار، من أجل رفع اليد، بعريضة فقط يقدمها الى رئيس الجهة القضائية المختصة إقليميا التي تفصل في الأمر على غرار حالات الاستعجال، بعد سماع الإدارة الجبائية أو استدعائها قانونا. لا يوقف الطعن تنفيذ قرار الغلق المؤقت. إن إجراء عملية البيع ) بدون تغيير حتى ) …… وتعد تصرفات المتابعة هذه بمثابة إعلانات مبلغة قانونا “. القسم الثاني التسجيل المادة 35 : تعدل المادة 258-1 من قانون التسجيل وتحرر كما يأتي : “ المادة 258-1 : تعفى من رسم نقل الملكية بمقابل مالي بنسبة %8، المؤسس بموجب المادة 252 من هذا القانون الاكتسابات العقارية التي يقوم بها الشباب المستثمر المستفيد إعانة من الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب “ قصد إنشاء نشاطات صناعية. تستفيد أيضا من هذا الإعفاء الباقي بدون تغيير ) . “ . المادة 36 : يتمم قانون التسجيل بمادة 347 مكرر 3، تحرر كما يأتي : “ المادة 347 مكرر 3 : تعفى من حقوق التسجيل، في إطار تطبيق النظام المذكور في المادة 138 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة : العقود التي تثبت نقل الأملاك بين الشركات الأعضاء العقود التي تثبت تحويل الشركات قصد إدماجها في التجمعات “. المادة 37 : تحدث مادة 347 مكرر 4 في قانون التسجيل وتحرر كما يأتي : “ المادة 347 مكرر 4 : تعفى من جميع حقوق التسجيل العقود المتضمنة تأسيس الشركات التي ينشئها الشباب المستثمر المستفيد إعانة من “ الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب “. المادة 38 : تعدل وتتمم المادة 353-2 من قانون التسجيل وتحرر كما يأتي : “ المادة 353-2 : يحدد معدل الرسم المنصوص عليه في المادة 353-1 المذكور أعلاه بنسبة 2% فيما يخص العقود، حتى ولو كانت متبوعة بشرط موقف وجميع الأحكام القضائية المتعلقة أو المثبتة بين الأحياء لنقل أو لتأسيس الحقوق العينية العقارية باستثناء الامتيازات والرهن العقاري.

20 شعبان عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 85 13 ويحدد هذا الرسم بنسبة 1 % كما يأتي : 1 ( ) إلى ( 3 ) … بدون تغيير )

    • العقود المحررة تطبيقا للمرسوم رقم 83-352 المؤرخ في 21 مايو سنة 1983 الذي ينشئ إثبات التقادم المكسب ويؤسس عقد الشهرة المتضمن الاعتراف بالملكية للعقارات ذات الطابع الملكي، غير المتحصلة على عقد. ولا يمكن أن يحصل أقل من 500 د.ج للإجراءات التي لا ينشأ عنها مبلغ 500 د.ج كرسم نسبي. إن الرسم الذي يقدر بمبلغ 500 دج المادة 39 : تعدل وتتمم المادة 353-3 “ المادة 353-3 : 1) لا يستحق في ( الباقي بدون تغيير ) . “ . من قانون التسجيل وتحرركما يأتي : أية حالة سوى رسم متناسب واحد على العقد الرئيسي وعلى العقد المتضمن تتمة، أو تفسيرا ، أو تصحيحا لأخطاء مادية، أو قبولا ، أو تخليا بلا قيد أو شرط ، أو تأكيدا أو موافقة، أو تصديقا أو تصحيحا أو إلغاء لشروط موقفة. تتحمل العقود المعفاة من الرسم المتناسب بمقتضى أحكام الفقرة السابقة، رسما بمبلغ 500 د.ج إذا كان الإشهار غير مطلوب في نفس الوقت الذي يخضع للرسم المتناسب إلا إذا تضمنت هذه العقود زيادة في الأسعار، أو القيم، أو المبالغ، أو الديون المعبر عنها، أو المذكورة، أو على مبلغ هذه الزيادة. 2 ( 3 ( (4) إن شهادات التملك المؤسسة، تطبيقا المقدرة، أو المضمونة، وفي هذه الحالة لا يحصل الرسم المتنا، المتناسب. سوى ( بدون تغيير ) ( يلغي ) لأحكام المادة 39 من القانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري، تخضع إلى رسم يقدر بمبلغ 500 د.ج . 5 ( ( بدون تغيير ) 6 (6) إن الترقيم العقاري المؤقت المعمول به طبقا لأحكام المادتين 13 و 14 من المرسوم رقم 76-63 المؤرخ في 25 مارس 1976 ، المعدل والمتمم والمتعلق بتأسيس السجل العقاري، ينتج عنه ، عند تقديم المعنيين العريضة، تسليم شهادة ترقيم عقاري مؤقت خاضع للرسم المقدر بمبلغ 500 د.ج. . ). ( 1 الباقي بدون تغيير ) المادة 40 : تحدث في قانون التسجيل مادة 353-3 مكرر، تحرر كما يأتي : “ المادة 353-3 مكرر : إن المحررين الذين لم يقدموا في الآجال العقود المحررة من طرفهم أو بمساعدتهم ، والخاضعة لإجراء الإشهار العقاري، يدفعون شخصيا غرامة يحدد مبلغها بألف دينار ( 1000 د.ج) “. المادة 41 : تعدل وتتمم المادة 353-4 “ المادة 353-4 : تعفى من رسم الإشهار من قانون التسجيل وتحرر كما يأتي : العقاري :
    • جميع الإجراءات التي تقع مصاريفها قانونا على عاتق الدولة والولاية والبلدية أو التي يطلبها المستفيد من المساعدة القضائية. (2) - التسجيلات وعمليات الشطب التي تطلبها الدولة والولاية والبلدية. ) 3 ( 4) ( ( بدون تغيير )

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 85 20 شعبان عام 1417 (5) - إجراءات تسجيل التخفيضات و الشطب الخاصة بالامتيازات القانونية . ( 6) إلى ( 8 ) ( بدون تغيير ) 9 (9) - إجراءات الاستبدال والتخفيض والشطب المتعلقة بالامتيازات القانونية المسجلة”. المادة 42 : تعدل المادة 353-7 من قانون التسجيل وتحرر كما يأتي : “ المادة 353-7 : بالنسبة للتسجيلات المذكورة في الفقرة الثانية من المادة 353-1 يصفى الرسم على المبالغ المضمونة برأسمال المذكورة أو المقدرة في الكشف. ولا يحصل سوى رسم واحد على كل دين أيا كان عدد الدائنين الطالبين وعدد المدينين المحملين”. المادة 43 : تعدل المادة 353-8 من قانون التسجيل وتحرر كما يأتي : “ المادة 353-8 : بالنسبة للكتابات أو الإجراءات من نفس النوع المذكورة في الفقرة الثالثة من المادة 353-1 ، يصفى الرسم على أساس المبالغ من رأس المال المضمونة بالتسجيل الذي تعنيه أو على أساس جزء من هذه المبالغ التي تكون محل الاستبدال أو التخفيض أو الشطب. وفي حالة التخفيض من الضمان ….. ( الباقي بدون تغيير ) ….. القسم الثالث الطابع المادة 44 : تعدل المادة 136 من قانون الطابع وتحرر كما يأتي : “ المادة 136 : يخضع جواز السفر العادي المسلم في الجزائر لكل الفترة القانونية لصلاحيته لرسم طابع قدره ألفي دينار ( ) 2000) د.ج )، تغطي كل النفقات. يخضع جواز السفر الخاص بالحج لنفس رسم الطابع المقرر لجواز السفر العادي. في حالة ضياع جواز السفر العادي، فإن الحصول على جواز سفر جديد يستلزم تحصيل رسم بمبلغ ألفي دينار (2000 دج) في شكل طابع جبائي زيادة على رسم الطابع المذكور في الفقرة الأولى من هذه المادة. كما يخضع جواز السفر الجماعي لرسم طابع يقدر بمبلغ ثلاثة آلاف دينار (3000 د.ج). تدفع هذه الرسوم مقابل وصل لدى قابض الضرائب. يعفى من دفع رسم الطابع المنصوص عليه في هذه المادة، جواز السفر المسلم إلى الموظف المسافر في إطار مهمة إلى الخارج، وكذلك وثائق السفر المسلمة إلى اللاجئ أو عديم الجنسية. يخصص مبلغ ثمانية دينار (800 د.ج) من الرسوم المنصوص عليها في هذه المادة لحساب التخصيص الخاص رقم 069-302 الذي عنوانه “ الصندوق الخاص للتضامن الوطني”. المادة 45 : تعدل المادة 140 من قانون الطابع وتحرر كما يأتي : “ المادة 140 : تخضع بطاقة التعريف، أي كانت السلطة التي تسلمها ، إما عند تسليمها أو عند التأشير أو التصديق عليها أو تجديدها ، إذا كانت هذه الإجراءات لازمة حسب القواعد المعمول بها، لرسم طابع يحدد مقداره كما يأتي : مائة دينار (100) د.ج عن كل بطاقة تعريف. خمسمائة دينار (500) د.ج عن بطاقة التعريف المهنية للممثل.

20 شعبان عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 85 . 15

  • مائة دينار (100) د.ج عن بطاقات التعريف المغاربية. تتم معاينة هذه المخالفات المعاقب عليها ، طبقا للتنظيم الساري المفعول”. المادة 46: يضاف إلى قانون الطابع فصل رابع عشر يحرر كما يأتي : الفصل الرابع عشر قسيمة على السيارات المادة 299 : تؤسس قسيمة على السيارات المرقمة في الجزائر. يقع عبء هذه القسيمة على كل شخص طبيعي أو معنوي يملك السيارة الخاضعة للقسيمة. المادة 300 : تحدد تعريفة القسيمة ابتداء من سنة وضعها للسير وفق الجدول المبين أدناه : تعيين السيارات سيارات نفعية مخصصة للاستغلال
  • حتى 25 طن (باستثناء السيارات السياحية المهيأة كسيارات نفعية أكثر من 2,5 طن حتى 5,5 طن أكثر من 5,5 طن مبلغ القسيمة بالدينار الجزائري سيارات لا يزيد عمرها سيارات يزيد عمرها عن خمس (5) سنوات عن خمس (5) سنوات 5000 2000 10.000 4000 15.000 7000 سيارات نقل المسافرين سيارات يقل عمرها عن خمس سيارات يزيد عمرها عن 1 - السيارات المهيأة لنقل الاشخاص :
  • أقل من 9 مقاعد من 9 إلى 22 مقعد 2 - حافلات صغيرة من 22 إلى 27 مقعد 3 - حافلات من 49 إلى 61 مقعد 4 - حافلات من 95 إلى 105 مقعد ( 5 ) سنوات خمس ( 5 ) سنوات 4000 2000 5000 3000 7000 4000 7000 4000 10.000 5000 15.000 7000 سيارات سياحية سيارات يقل عمرها سيارات يتراوح عمرها سيارات يزيد عمرها وسيارات سياحية مهيأة عن خمس (5) كسيارات نفعية ذات قوة سنوات حتى 6 أحصنة بخارية 2000
  • من 7 إلى 9 أحصنة بخارية 4000
  • من 10 أحصنة فأكثر 10.000 بين خمس (5) وعشر عن عشر (10) ( 10) سنوات سنوات 1000 300 2000 1000 5000 2000

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 85 20 شعبان عام 1417 المادة 301 : تدفع تعريفة القسيمة لدى كل من قابض الضرائب والبريد والمواصلات مقابل تسليم وصل وقسيمة. تستفيد الهيئات المكلفة ببيع القسيمة عمولة يحدد مبلغها وكيفيات منحها عن طريق التنظيم. المادة 302 : تعفى من القسيمة :

  • السيارات التابعة للدولة والجماعات المحلية السيارات التي يتمتع أصحابها بامتيازات دبلوماسية أو قنصلية،
  • سيارات الإسعاف السيارات المجهزة بعتاد صحي السيارات المجهزة بعتاد مضاد للحرائق،
  • السيارات المجهزة خصيصا للمعوقين. المادة 303 : تسدد تعريفة القسيمة من أول يناير إلى 31 منه من كل سنة. يمكن تمديد مدة التحصيل العادي لتعريفة القسيمة بقرار من الوزير المكلف بالمالية. المادة 304 : تسدد تعريفة القسيمة عند تسليم بطاقة الترقيم في أجل لا يتعدى شهرا واحدا بالنسبة للسيارة المقتناة خلال السنة. المادة 305 : عند انقضاء مدة التسديد العادية، تطبق زيادة قدرها 50% إضافة إلى التعريفة الأصلية للقسيمة. ترفع الزيادة إلى 100% إذا تمت معاينة المخالفة من قبل الأعوان المؤهلين المذكورين في المادة 307 أدناه. المادة 306 : في حالة إتلاف القسيمة أو ضياعها أو سرقتها، يمكن تسليم نسخة منها من قبل الهيأة التي سلمتها في المرة الأولى مقابل رسم قدره مئة دينار جزائري. المادة 307 : يكلّف بمعاينة وإثبات مخالفة عدم استظهار القسيمة الموظفون المؤهلون قانونا من إدارة الضرائب وأعوان الأمن والجمارك. المادة 308 : يترتب عن عدم استظهار القسيمة، السحب الفوري لبطاقة ترقيم السيارة مقابل وصل مؤقت يرخص السير لمدة سبعة (7) أيام. ولا ترد بطاقة الترقيم للمخالف إلا بعد تقديم بيان دفع القسيمة. المادة 309 : يوزّع حاصل تعريفة القسيمة كالآتي : 80 % للصندوق المشترك للجماعات المحلية، 20 %20 لميزانية الدولة “.

20 شعبان عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 85 17 القسم الرابع الرسوم على رقم الأعمال المادة 47 : تلغى أحكام المقطع ( أ ) من الفقرة الأولى من المادة 8 من قانون الرسوم على رقم الأعمال. المادة 48 : تعدل المادة 9 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي : “ المادة 9 : تعفى من الرسم على القيمة المضافة : ( 1) إلى ( 1 ) ( بدون تغيير ) (15) – مواد التجهيز والمواد والمنتجات وكذا الأشغال والخدمات التي حددت قائمتها بموجب التنظيم المتعلق بنشاطات التنقيب عن المحروقات السائلة والغازية والبحث عنها واستغلالها وتمييعها أو نقلها عن طريق الأنابيب التي تقتنيها أو تنجزها المؤسسة البترولية الوطنية “سوناطراك” أو تقتنى أو تنجز لحسابها أو للشركات الشريكة معها والموجهة مباشرة لهذه النشاطات. (16) - بغض النظر الباقي بدون تغيير ) المادة 49:تتمم الفقرة 2 من المادة 21 من قانون الرسوم على رقم الأعمال بمقطع تحرر أحكامه كما يأتي : “ المادة 1 2-1 : يحصل الرسم على القيمة المضافة بمعدل عاد قدره 21 % . 2 (2) كما تخضع لهذا المعدل الأنشطة والعمليات المذكورة فيما يأتي : العمليات التي تقوم بها قاعات الحلاقة …………… ( بدون تغيير حتى) المادة 2 من قانون الضرائب غير المباشرة. مصنوعات الذهب والبلاتين الخاضعة لحق الضمان المنصوص عليه في المادة 2 من قانون الضرائب غير المباشرة. 3 ) كما تخضع للمعدل العادي بنسبة 21 بدون حق في الخصم : ( الباقي بدون تغيير ) . “ . المادة 50 : تعدل المادة 22 - أولا من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي : “ المادة 22 - أولا : يحدد المعدل المخفض الخاص للرسم على القيمة المضافة بنسبة 7% ويطبق على المنتوجات والمواد والسلع والبضائع والعمليات المذكورة أدناه. أولا : العمليات الخاضعة للرسم مع الحق في الخصم من الرسم على القيمة المضافة. 1 (1) - عمليات البيع المتعلقة بالبضائع أو السلع أو الأشياء الواردة في القائمة أدناه :

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 85 20 شعبان عام 1417 رقم التعريفة تعيين المنتوجات الجمركية الفصل 3 الأسماك والقشريات والرخويات واللافقريات البحرية. 06.02.90.20 شجيرات غابية 07.01 إلى 07.09 خضر، نباتات، درنات وجذور غذائية طازجة أو مبردة ، بما فيها بقول قرنية مفصصة أم لا، وزيتون باستنثاء الفطور والكماء الخاضعين للمعدل العادي للرسم على القيمة المضافة. 07.13 خضر يابسة مفصصة، حبوب كاملة أو مفرومة 08.04.10.10 تمور طازجة ( دقلة نور ) 08.04.10.50 تمور طازجة أخرى 08.06.10.00 عنب طازج 10.05 ذرى 10.06 أرز 10.07 الصورغو ذو بذور الفصل 11 نشاء منتجات المطحنة ومالت، ولب وغلوتين الحنطة باستثناء السميد من القمح الصلب ودقيق التخبيز 14.01 مواد نباتية مستعملة بصفة رئيسية في صناعة السلال والأمساد 14.04.90.20 حلفاء 14.04.90.30 حلفاء لازبة وديس 21.02 الخمائر الحية أو الميتة غير الأجسام الدقيقة الأخرى أحادية الخلية الميتة باستثناء الأمصال التابعة للرقم ( 02 - (30) مسحوق للتخمير ومحضر. 22.01.90.00 مياه أخرى (باستثناء المياه المعدنية غازية كانت أم لا) . 38.08 م مبيدات الحشرات ومبيدات الفطريات ومبيدات الطحالب ومبيدات الأعشاب المستعملة في الميدان الزراعي. 44.06 (مستخلص) عوارض من خشب للسكك الحديدية 49.01 كتب وكتيبات ومطبوعات مماثلة وإن كانت من أوراق منفردة 84.10 عنفات ونواعير تعمل بقوة الماء ومنظماتها 84.11 : عنفات نفاثة وعنفات دافقة، عنفات غازية أخرى 85.26.91.00 أجهزة كشف بالراديو 86.08.00.10 معدات ثابتة لطرق السكك الحديدية 86.08.00.20 أجهزة الإشارة 2 (2) - أعمال الطبع التي تقوم بها المؤسسات الصحفية أو تنجز لحسابها وكذا عمليات البيع المتعلقة بالجرائد، ونشر الدوريات ونفايات الطباعة. 3 (3) - العمليات المتمثلة في بناء محلات ذات استعمال سكني عندما يقوم بالبناء أي من الخواص أو تنجز لحسابه لسد حاجاته الخاصة أو تقوم بها شركة تعاونية عقارية معتمدة قانونا أو تنجز لحسابها ولا يتمثل هدفها في الربح لسد حاجات أعضائها الخاصة. 4 (4) - عمليات بناء البنايات المنجزة في إطار نشاط الترقية العقارية المنصوص عليها في المادة 2-7 من هذا القانون، وبيعها، وكذا عمليات بناء مساكن اجتماعية.

20 شعبان عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 85 19 5 (5) - عمليات البيع التي يقوم بها تجار السمك بالجملة. 6 (6) - المعدات ذات الاستعمال الزراعي التي تحدد قائمتها بقرار وزاري مشترك (المالية والفلاحة).

  1. (7) - النباتات والحيوانات المائية ( منتوجات للتربية المائية باستثناء الأسماك والمنتوجات البحرية الأخرى القليلة الإستهلاك التي تخضع للرسم طبقا للأحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون. (8) - المنتوجات المصنوعة يدويا والمتعلقة بأنشطة الصناعة التقليدية المبينة أدناه : زرابي تقليدية
  • لباس تقليدي.
  • طرز تقليدي.
  • أدوات مصنوعة بالنفخ في الزجاج.
  • آلات موسيقية تقليدية. أعمال مادة القرن.
  • تصبير تقليدي.
  • صباغة تقليدية. أدوات من السلالة.
  • أدوات من الحلفاء .
  • فخاريات مصنوعة من الطين المطهي أو الحجر الرملي.
  • منتوجات نحاسية.
  • مصنوعات خشبية منقوشة يدويا. مصنوعات من السختيان.
  • صياغة تقليدية. تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه الفقرة وكذا قائمة منتوجات الصناعة التقليدية المذكورة أعلاه بموجب قرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالمالية والصناعة التقليدية. (9) - ورق الجرائد في شكل حزم أو أوراق التعريفة الجمركية رقم 01-48). (10) - المواد الصيدلانية ذات الاستعمال البيطري الواردة في الفصل 30 من التعريفة الجمركية. (11) - مصنوعات الفضة. ثانيا : العمليات الخاضعة للضريبة دون الحق في الخصم من الرسم على القيمة المضافة. كما تخضع .( الباقي بدون تغيير ). المادة 51 : تعدل المادة 23 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي : “ المادة 23 : يحدد المعدل المخفض للرسم على القيمة المضافة بنسبة 14%. ويطبق على المنتوجات والسلع والأشغال والعمليات والخدمات المبينة أدناه. أولا : العمليات الخاضعة للرسم مع الحق في الخصم من الرسم على القيمة المضافة : 1 (1) - عمليات البيع المتعلقة بالبضائع أو السلع أو الأشياء الواردة في القائمة أدناه :

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 85 20 شعبان عام 1417 ه رقم التعريفة تعيين المنتوجات الجمركية 01.05.11.10 أفراخ “اليوم” المعدة للحوم 01.05.11.20 أفراخ أخرى مسماة بأفراخ “اليوم” 01.05.12.00 ديوك رومية 01.05.19.00 غيرها 04.07 بيض بقشرة طازجا أو محفوظا 06.01.10.10 و 06.01.20.10 سيقان أرضية الخضر 06.02.20.00 أشجار و جنبات وشجيرات وأدغال فواكه صالحة للأكل 06.02.99.10 شتائل مثمرة غير ملقمة 10.08 حنطة سوداء ودخن وحبوب العصافير وحبوب أخرى 12.03 12.01 إلى 12/14 حبوب وثمار زيتية وحبوب أخرى ويذور وثمار متنوعة ونباتات للصناعة أو الطب وقش وعلف 14.04.10.10 حناء 15.02 11.18 شحوم وزيوت حيوانية أو نباتية ومنتوجات تفككها وشحوم غدائية محضرة 19.01.10.10 دقيق ملين وإن كان مسكرا بالكاكاو 19.01.10.20 دقيق ملين وإن كان مسكرا بدون كاكاو 19.02 العجائن الغذائية ولو ناضجة أو محشوة باللحم أو مواد أخرى أو محضرة بكيفية أخرى مثل السباغيتي أو المكارونة الشريطية العريضة والمربعات العجينية المحشوة والكسكس 19.05.40.10 ولو كان محضرا 20.02 مم بيسكوت الطماطم المصبرة 23.04 كسب وغيرها من بقايا صلبة مطحونة أو مكونة كانت في شكل قرص مستخرجة من زيت الصويا 23.09.90.90 غيرها ( مواد تغدية الأبقار الفصل 25 ملح كبريت طين وأحجار وجبس الجير والإسمنت باستثناء المواد المعدنية الواردة في 15-25 26.01 26.21 خامات المعادن وخبث المعادن ورماد 27.01 إلى 27.08 و 27.13 إلى 27.15 وقود معدني زيوت معدنية ومنتوجات تقطيرها ومواد قارية وشموع معدنية الفصل 28 منتوجات كيماوية غير عضوية ومركبات غير عضوية أو عضوية من معادن ثمينة أو من عناصر مشعة أو من معادن أثرية نادرة وإزوتوب الفصل 29 مواد كيماوية عضوية الفصل 31 الأسمدة والمواد المماثلة المستعملة في تخصيب الأراضي المزروعة 1 32.0 خلاصات دابغة من أصل نباتي ومواد دابغة وأملاحها وأثيراتها واستيرادها ومشتقاتها الأخرى 32.02 مواد دابغة عضوية تركيبية ومواد دابغة غير عضوية ومحضرات دابغة وإن احتوت على مواد دابغة طبيعية ومحضرات أنزيمية للاستعمال قبل الدباغة

20 شعبان عام 1417 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 85 21 رقم التعريفة تعيين المنتوجات الجمركية 32.03 مواد تلوين من أصل نباتي أو حيواني ) بما فيها خلاصات الصباغة ولكن باستثناء الفحم الحيواني ( وإن كانت محددة الصفات كيماويا 32.04 مواد لتلوين عضوية تركيبية وإن كانت محددة الصفات كيماويا، ومنتوجات عضوية تركيبية من الأنواع المستعملة كعوامل مضيئة ( لومينوفور ( وإن كانت محددة الصفات كيماويا. 32.06 مواد تلوين أخرى 32.07 ألوان سطحية ( بيجمنت ( ومعتمات ( ألوان حاجبة للضوء وألوان محضرة ومركبات قابلة للتزجج، دهانات لماعة ومحضرات مماثلة من الأنواع المستعملة لطلاء الخزف أو في صناعة الزجاج، مزجج ومن زجاجات أخرى بشكل مسحوق أو حبيبات أو رقائق 1 34.0 صابون، منتوجات ومحضرات غواسل عضوية معدة للاستعمال كصابون على هيئة قضبان أو على شكل أخبزة أو قطع أو بأشكال مقولبة وإن احتوت على صابون ورق وخشو ولباد ونسخ غير منسوجة مشربة أو مطلية أو بمادة مطهرة 34.02 عوامل سطح عضوية ( ما عدا الصابون) محضرات غواسل ) بما فيها محضرات الغسيل المساعدة ومحضرات تنظيف وإن احتوت على صابون غير تلك الواردة في البنود 1 34.0 37.01.10 ألواح وأفلام ورسوم فوتوغرافية حساسة وغير مصورة، من أية مادة عدا الورق أو الورق المقوى أو النسيج وأفلام تصوير فورية مسطحة حساسة غير مصورة وإن كانت مهيأة في أغلفة للتصوير بالأشعة السينية ( إشعة إكس ) 10 : 37.02 أشرطة فوتوغرافية حساسة غير مصورة من أية مادة، عدا الورق أو الورق المقوى أو النسيج وأشرطة فوتوغرافية للتصوير الفوري حساسة وغير مصورة للتصوير بالأشعة السينية ( أشعة إكس ) 37.04.00.10 أفلام سينماتوغرافية للأحداث المصورة 37.06 أفلام سنماتوغرافية مطبوعة وموضحة تشتمل على تسجيل الصوت أم لا أو تشتمل على تسجيل الصوت فقط 38.06.90.00 صمغ سائل مستلخص 39.01 أفلام بلاستيكية للزراعة 39.04 إلى 339.05 كلور والبوليفينيل المقدم على جميع الأشكال 39.26.10.00 أدوات مكتبية ومدرسية 39.26.90.10 قارورات الرضاعة من البلاستيك 40.15.11.00 قفازات للجراحة 1 41.0 إلى 41.06 بطانات وجلود مستخلص 42.02 محفظات وأكياس ومقلمات مدرسية غير المصنوعة من جلد طبيعي 44.02 إلى 44.05 و 44.07 إلى 44.18 | خشب و مصنوعات من خشب 44.21 مصنوعات أخرى من خشب 45.01 فلين .

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 85 20 شعبان عام 1417 رقم التعريفة تعيين المنتوجات الجمركية 46.01 ضفائر وأدوات مماثلة من مواد الضفر وإن كانت مجمعة بشكل أشرطة، مواد الضفر، منسوجة أو مترابطة بالتوازي بشكل مسطح وإن كانت تامة الصنع ( مثل الحصير والبسط والحواجز ) 46.02 مصنوعات صناعة السلال، متحصل عليها مباشرة بشكلها من مواد الضفر أو مصنوعة من أصناف داخلة في الرقم 46.01 ، مصنوعات من لوفا الفصل 47 عجائن خشب أو مواد ليفية سيللوزية أخرى، نفايات وسقائط الورق أو الورق المقوى 48.02 إلى 48.13 و 48.16 إلى 48.23 ورق وورق مقوى، مصنوعات من عجائن السيللوز من ورق أو ورق مقوى الفصل 51 أصواف ووبر ناعم أو خشن، خيوط وأنسجة الفصل 52 قطن الفصل 53 ألياف أخرى نسيجية نباتية 1 68.0 أحجار التبليط وحافات الأرصفة وبلاطات من حجر طبيعي ( عدا حجر الأردواز ) 68.03.00.10 لوحات من الأردواز للكتابة أو الرسم 68.04 أرجية وأدوات مماثلة، بدون هياكل، للطحن أو الجرش أو السحق أو الشحذ أو الصقل أو التقويم أو القطع، حجارة شحذ أو صقل يدوية وأجزائها من أحجار طبيعية أو من مواد شاحذة طبيعية أو اصطناعية مكتملة أو من خزف وإن كانت بأجزاء مواد أخرى 68.05 مواد كاشطة طبيعية أو اصطناعية من مسحوق أو من حبوب مطبقة على منتجات نسيجية، ورق وورق مقوى أو مواد أخرى وإن كانت مقطعة أو مخيطة أو مجمعة بصفة أخرى 68.08 صفائح وألواح ومربعات وكتل وأصناف مماثلة من ألياف نباتية أو من قش أو نجارة أو قطع صغيرة أو دقائق أو نشارة أو نفايات أخرى من خشب، مكتلة بالإسمنت أو الجبس أو مواد تماسك معدنية أخرى 68.10 مصنوعات من إسمنت أو من خرسانة أو من حجر اصطناعي، وإن كانت مسلحة 68.11 مصنوعات من خليط حرير صخري بإسمنت أو من خليط ألياف سيللوز بإسمنت وأصناف مماثلة 69.02 أجر وبلاطات ومربعات وقطع خزفية مماثلة للبناء محتملة الحرارة ما عدا المنتجات من دقيق الحفريات السليسية أو الأتربة السليسية المماثلة 69.03 منتجات خزفية مماثلة مقاومة للحرارة ( معوجات ، مسخنات وأنبيبات وسدادات وحوامل وكوبيات وأنابيب ومواسير ومشدات وقبضان مثلا ( عدا المنتجات من دقيق الحفريات السليسية أو الأتربة اللسيسية المماثلة 69.04 أجر بناء، حاجبة العارضات وأدوات مماثلة من خزف 69.05 قرميد، وعناصر مداخن وأغطية مداخن، وزخارف معمارية من خزف ومواد خزفية أخرى للأبنية 69.06 أنابيب ومزاريب ولوازم صناعة الأنابيب من خزف 69.07 69.08 بلاط وترابيع خزفية للتبليط أو التغطية على جميع أشكالها مكعبات وأدوات مماثلة للفسيفساء ( على جميع أشكالها ( من خزف وإن كانت على حامل، ملمعة أم لا، مطلية بالمينياء أم لا.

20 شعبان عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 85 23 رقم التعريفة تعيين المنتوجات الجمركية 69.10 أحواض غسيل ومغاسيل، ومغاسيل بقواعد وأحواض استحمام وحمامات ومقاعد مراحيض و أجهزة تدقيق المياه ومباول وأصناف صحية مماثلة ثابتة من خزف 99.10 70.13 قارورات للرضاعة من زجاج 70.17 أصناف من زجاج للمختبرات أو للصحة أو للصيدلة وإن كانت مدرجة أو معايرة الفصل 72 منتجات من حديد وحديد صلب وفولاذ الدوائر من الإسمنت المسلح الخاضعة للمعدل المخفض (%7 %7) من الرسم على القيمة المضافة 73.01 73.1 و 73.17 إلى 73.19 مصنوعات من حديد صلب، ومن حديد أو من فولاذ 1 74.0 إلى 74.06 و 74.09 74.1 74.15 نحاس ومصنوعاته 1 75.0 إلى 75.0 نيكل ومصنوعاته 76.01 إلى 76.07 ال الألمنيوم ومصنوعاته 76.16.10.00 المسامير، ومسامير التجنيد، ومسامير التدبيس والبراغي والحزقات والصواميل والشناكيل اللولبية وتباشيم الخوابير والمسامير الخابورية والحلقات والأدوات المماثلة 1 78.0 إلى 78.0 78.06 و الرصاص ومصنوعاته 1 79.0 إلى 79.05 الزنك ومصنوعاته 1 180.0 إلى 880.05 القصدير ومصنوعاته 1 81.0 1.13 المعادن الأخرى الفردية والخلائط الخزفية المعدنية والمصنوعات من هذه المواد 84.01 مفاعلات نورية، عناصر وقود ) خراطيش ( غير إشعاعية للمفاعلات النورية، آلات وأجهزة للفصل النظائري 84.02 مراجل توليد البخار ( مولدات البخار المائي ( باستثناء مراجل الماء الساخن للتدفئة المركزية التي تستعمل بخارا ذا ضغط منخفض ( مراجل مياه مسعرة ) 84.04 أجهزة مساعدة للمراجل الداخلة في الرقم 02-84 فقط 84.05 مولدات غازات أو غازات مائية وإن كانت مع منقياتها مولدات غاز الأستولين ومولدات الغازات المماثلة عن طريق استعمال الماء وإن كانت منقياتها أم لا 84.06 عنفات بخارية 84.07.10.00 محركات للطيران 84.07.29.00 غيرها ( محركات دفع السفن ) ( 84.09.10.00 أجزاء مخصصة لمحركات الطيران 84.17 أفران للصناعة أو المختبرات وفيها المرمدات غير الكهربائية 84.22.20.00 آلات وأجهزة لتنظيف القوارير والأوعية الأخرى 84.22.30.10 آلات وأجهزة التعبئة، السد، أو للصق الرقاع على القوارير والأكياس أو الأوعية الأخرى 84.22.30.20 آلات لتغرية المشروبات 84.22.40.00 آلات وأجهزة لرزم البضائع 84.23.30.00 ميزان الوزن الثابت وميزان الوزن المرن

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 85 20 شعبان عام 1417 ه رقم التعريفة تعيين المنتوجات الجمركية 84.29 جرافات (بولدوزرات)، جرافات تسوية الطرق أنجل (دوزورات) آلات التسوية (سكرابير) المجارف الآلية وآلات الاستخراج ومحلات بمجارف وآلات الدك والمجادل ذاتية الحركة 84.30 الآلات والأجهزة المتحركة الأخرى للردم التسوية التمهيد الكشط الحفر والتكتيل والتنفيذ واستخراج التربة أو المعادن أو الخدمات، آلات إرساء أو نزع الأوتاد وجارفات الثلج 84.31 الأجهزة المعدة حصرا أو بصورة رئيسية للآلات أو الأجهزة الداخلة في البندين 29-84 30-84 و 84.34 آلات وأجهزة لصناعة الألبان 84.36 الآلات والأجهزة المستعملة في تربية الدواجن أو النحل بما فيها المناتش المحتوية الأجهزة الآلية الحرارية وآلات الحضن ومربيات النحل 84.37 آلات تنظيف، فرز أو غربلة البذور أو البقول الجافة عدا الآلات والأجهزة المستعملة في المزارع 84.42 آلات خاصة بحروف الطبع 84.43 آلات الطبع وآلاتها الملحقة 84.56 عدد آليات عاملة باقتطاع أو إزالة جميع المواد وتعمل بالليزر أو بأحزمة ضوئية أخرى أو ضوئية فوتونية بالطريقة الفوق صوتية أو بطريقة التفريغ الإلكتروني، بطريقة كيماوية الإليكترونات أو بالأحزمة الأيونية أو بطريقة نفث البلازما 84.57 مراكز تشغيل آلي، آلات ذات مركز ثابت وآلات متعددة المحطات لشغل المعادن 84.58 مخارط مشتغلة بنزع المعادن. 84.59 آلات ( بما فيها وحدات تشغيل آلي بمزالق ( للتنقيب التعدين الثقب أو التشكيل أو لولبة المعادن عن طريق نزع المواد ما عدا المخارط الداخلة في البند 58-84 84.60 آلات التشذيب، التقويم الشحذ ، الصقل أو العمليات المعدنية الملبدة أو الخلائط المعدنية الخزفية ( سريست ( بواسطة أحجار الجلخ أو مواد الشحذ ، أو منتوجات الصقل ما عدا آلات قطع أسنان التروس الداخلة في البند 61-84 84.61 آلات المسح ( التسوية ( الكشط ، التشقيق أو التفريض ( بروشي) وتشكيل، تقويم أو قطع أو تجهيز أسنان التروس أو النشر أو القطع وغيرها من آلات تعمل بإزالة المعادن أو الكربيدات المعدنية الملبدة أو الخلائط المعدنية ( سيرميت ( غير المذكورة المحتواة في محل آخر 84.62 آلات ) بما فيها المكابس ( لشغل المعادن بالطرق أو بالبصم أو الضغط أو للتشكيل بالقولبة وآلات شغل المعادن ( بما فيها المكابس ( بالثني، الطي التسوية أو التقويس أو القص، التخريم، القرض، قضم المعادن ومكابس شغل المعادن أو الكربيدات المعدنية غير المذكورة أعلاه. 84.63 آلات عدد أخرى لشغل المعادن الكربيدات المعدنية الملبدة أو الخلائط المعدنية الخزفية (سير ميت العاملة دون نزع المادة 84.65 آليات عدد ( بما فيها آلات التسيير، التشبيك، التغرية، أو الجمع بطريقة أخرى ) لشغل الخشب، الفلين، العظم، المطاط المقسى المواد البلاستيكية الصلبة أو المواد الصلبة المماثلة 84.66 أجزاء ولوازم معدة للاستعمال حصرا أو بصفة أساسية في الآلات الداخلة في البنود من 84.56 إلى 84.63، و84.65 و 84.66

20 شعبان عام 1417 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 85 25 رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات 84.82 مدحرجات بكرات، باسطوانات، بدواليب أو بإبر 85.17 أجهزة كهربائية للهاتف أو البرق المسلكيين بما في ذلك أجهزة الإرسال اللاسلكي بالتيار الحامل. 85.25 أجهزة الإرسال بالراديو للهاتف والبرق للبث الإذاعي أو التلفزة وإن كانت مندمجة بجهاز . استقبال أو جهاز تسجيل الصوت، آلات تصوير تيليفزيونية. 85.26 أجهزة الكشف بالراديو أو أجهزة سبر لاسلكي ( رادار ( أجهزة إرشاد ملاحي بالراديو وأجهزة توجيه عن بعد بالراديو. 85.44 أسلاك، حبال ) بما في ذلك الحبال المتحدة المحور ) وغيرها من الموصلات المعزولة للكهرباء ( بما فيها المطلية بالسلك أو الميناء أو المؤكسدة ( وإن كانت مزودة بموصلات حبال ألياف بصرية مصنوعة من ألياف مكسرة إفراديا وإن كانت متضمنة موصلات كهربائية أو مزودة بموصلات. 86.01 قاطرات وجرارات قاطرات تزود بالطاقة من مصدر خارجي للكهرباء أو بواسطة مدخرات كهربائية. 86.02 غيرها ( قاطرات أو جرارات قاطرات، عربات تموين ). 86.03 مركبات ذاتية الحركة للسكة الحديدية وسيارات السكة باستثناء ما يدخل منها في البند .87.04 86.04 عربات الصيانة أو الخدمة للسكك الحديدية أو ما يماثلها، وإن كانت ذاتية الحركة (مثل عربات ورشات التصليح، عربات رافعة، عربات دك الحصى، مرصفات للسكك مركبات التجارب وعربات السكة لنقل عمال الصيانة مثلا ). ( . 86.05 عربات السكك الحديدية للمسافرين، عربات الأمتعة المركبات البريدية والمركبات الخاصة الأخرى للسكك الحديدية أو المماثلة باستثناء مركبات البند 86.04 ). 86.06 عربات لنقل البضائع على السكك الحديدية 86.07 أجزاء عربات للسكك الحديدية أو المماثلة 86.09 أطروحيات وحاويات بما في ذلك حاويات نقل السوائل وحاويات خزانات المصممة والمجهزة خصيصا لوسيلة أو لعدة وسائل نقل 87.01 جرارات باستثناء الجرارات الفلاحية والعربات الجرارة المذكورة في البند 87.09 87.05 عربات، سيارات ذات الاستعمالات الخاصة، غير تلك المعدة أساسا لنقل الأشخاص أو البضائع (مثل سيارات رافعة، سيارات إطفاء الحرائق سيارات خلط الخرسانة سيارات رافعة، سيارات فرش أو رش سيارات ورش متنقلة، سيارات تصوير بالأشعة مثلا) 87.11.20.10 87.11.30.10 87.11.40.10 87.11.50.10 دراجات نارية من نوع ثلاثية العجلات. 87.16.80.10 مناقل 90.18 أدوات وأجهزة للطب والجراحة أو طب الأسنان أو الطب البيطري بما فيها أجهزة التشخيص بالومض (سنتيغراف) وغيرها من أجهزة الطب الكهربائية وكذلك أجهزة اختبار النظر 90.19 أجهزة علاج آلي، أجهزة تدليك، أجهزة للطب النفساني، أجهزة علاج بالأوزون أو بالأوكسجين أو باستئناف المواد الطبية، أجهزة إنعاش بالتنفس الاصطناعي وغيرها من أجهزة العلاج بالتنفس

26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 85 20 شعبان عام 1417 ه رقم التعريفة تعيين المنتوجات الجمركية 90.22 أجهزة أشعة إيكس (X) وأجهزة تعتمد على استخدام أشعة الناوبيتا أو جاما وإن كانت لاستعمالات طبية أو جراحية أو لطب الأسنان أو للطب البيطري بما فيها أجهزة التصوير والعلاج بالأشعة إيكس (x) وصمامات ومولدات الضغط العالي ولوحات ومناضد التحكم والشاشات والطاولات والمقاعد للفحص أو العلاج وما يماثلها. 96.09 أقلام رصاص (عدا أقلام الرصاص الداخلة في البند ( 96.08 ) ، أقلام رصاص، أقلام وبساتيل أقلام فحم، طباشير للكتابة أو الرسم ، طباشير الخياطين 96.10 ألواح أردواز وألواح أخرى للكتابة أو الرسم وإن كانت بأطر 2 (2) - الأشغال العقارية. (3) - عمليات نقل المسافرين والبضائع. (4) - عمليات البيع المتعلقة بالعسل ( تربية النحل ). (5) - الأشغال الجوية المتعلقة بالسحق وفرش الأسمدة المنجزة لحساب الفلاحة وكذلك عمليات مكافحة الجراد. 6 (6) - العمليات الخاصة بالمواد الأولية ) ورق وصمغ وحبر وخيوط ودهن ) المخصصة لصناعة الأدوات التعليمية المستعملة في مؤسسات التعليم فقط.

  1. (7) - العمليات التي تقوم بها الجمعيات الخيرية أو التي تسعى إلى تحقيق أهداف إنسانية محضة، فيما يخص بيع نشراتها الخاصة أو الدليل السنوي ونفايات الطباعة. 8 (8) - عمليات تجزئة الأراضي للبناء وبيع القطع الأرضية المنصوص عليها في المادة 2-7 - ج من هذا القانون. (9) - العمليات الخاصة بالهاتف والتيلكس. (10) - العمليات التي تقوم بها المؤسسة ذات الطابع الصناعي والتجاري « سونلغاز » الخاصة بالغاز الطبيعي ( رقم 00-21-11-27 من التعريفة الجمركية الجزائرية ) وبالطاقة الكهربائية ( رقم 00-00 – 16-27 من التعريفة الجمركية الجزائرية ).
    • العمليات التي تقوم بها البنوك وشركات التأمين. ثانيا - العمليات الخاضعة للمعدل المخفض دون الحق في الخصم من الرسم على القيمة المضافة : “ كما تخضع …….. ( بدون تغيير ) …………….. المادة 52 : تعدل المادة 25 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي : “ المادة 25 : يؤسس رسم داخلي على الاستهلاك، على المنتوجات الآتية، وحسب التعريفات الواردة أدناه :

20 شعبان عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 85 27 تعيين المنتوجات أو لا - الجعة ثانيا - المنتوجات التبغية وأعواد الثقاب من الصنع المحلي : 1 (1) السجائر : أ - من التبغ الأسود ب - من التبغ الأبيض 2 - السيجار 3 - تبغ للتدخين 4 - تبغ للنشق والمضغ 5 - أعواد الثقاب ثانيا : منتوجات تبغية وأعواد الثقاب المستوردة : 1 ) السجائر : أ - من التبغ الأسود ب من التبغ الأبيض 2 - السيجار 3 - تبغ للتدخين 4 - تبغ للنشق والمضغ 5 - أعواد الثقاب المادة 53 : تعدل المادة 28 مكرر من قانون الرسوم على رقم التعريفات (بدون تغيير) 819.00 دج / كلغ 1.017.00 دج / كلغ 1.165.00 دج / كلغ 465.00 دج / كلغ 525.00 دج / كلغ (بدون تغيير) 2.237.00 دج / كلغ 2.237.00 دج دج / كلغ 2.425.00 دج / كلغ 1.185.00 دج / كلغ 1.185.00 دج / كلغ 60.00 دج عن كل 100 علبة، تحتوي كل علبة على 40 عصية على الأقل. “ الأعمال وتحرر كما يأتي : “ المادة 28 مكرر: يؤسس لصالح ميزانية الدولة، رسم على المنتوجات البترولية أو المماثلة لها المستوردة أو المحصل عليها في الجزائر لا سيما في معمل تراقبه الجمارك. يطبق هذا الرسم على المنتوجات المذكورة أدناه وحسب النسب الآتية : رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات النسب (%) 10-27 م- البنزين الممتاز

  • 10-7 م البنزين العادي 94,5 76,7
  • 10-7 م زيت فيول … (بدون تغيير حتى) 27-11-2 البوتان (الباقي بدون تغيير) .62 “

28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 85 20 شعبان عام 1417 ه المادة 54 : تعدل المادة 42 ، الفقرة الرابعة، من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي : “ المادة 42 : 1 ) إلى (3) …… ( بدون تغيير ). 4 (4) مشتريات مواد التجهيز باستثناء السيارات السياحية الداخلة في تحقيق عمليات خاضعة للرسم على القيمة المضافة، عندما تقوم بها المؤسسات أو الوحدات المنشأة حديثا والممارسة لنشاطات ينجزها مستثمرون شباب يستفيدون إعانة من “الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب”. لا تستفيد هذا الامتياز إلا مواد التجهيز غير المصنوعة في الجزائر. تحدد كيفيات تطبيق هذا الحكم عن طريق التنظيم”. المادة 55 : تعدل المادة 161 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي : “ المادة 161 : يوزع حاصل الرسم على القيمة المضافة، كما يأتي :

  • %85 %85 لفائدة ميزانية الدولة.
  • 9 لفائدة “الصندوق المشترك للجماعات المحلية”.
  • 6 لفائدة البلديات مباشرة. ويوزع حصة الباقي بدون تغيير ) …………….. القسم الخامس الضرائب غير المباشرة المادة 56 تعدل المادة 2 من قانون الضرائب غير المباشرة وتحرر كما يأتي : “ المادة 2 : بالإضافة إلى الرسم على القيمة المضافة :
  • تخضع الكحول والخمور والمشروبات الأخرى المشابهة لرسم المرور .
  • تخضع مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين لرسم ضمان. تحصل هذه الرسوم لصالح ميزانية الدولة، تبعا للقواعد التي يحددها هذا القانون”. المادة 57 : تعدل أحكام المادة 340 من قانون الضرائب غير المباشرة وتحرر كما يأتي : “ المادة 340 : تخضع مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين لرسم ضمان يتم تحديده بالهكتوغرام ويقدر كما يأتي : 500 د.ج بالنسبة للمصنوعات من الذهب. 1.000 د.ج بالنسبة للمصنوعات من البلاتين. 50 د.ج بالنسبة للمصنوعات من الفضة”. المادة 58 : تعدل المادة 452 من قانون الضرائب غير المباشرة وتحرر كمايأتي : “ المادة 452 : تحدد تعريفة الرسم على الذبح كما يأتي :

20 شعبان عام 1417ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 85 29 تعيين المنتوجات تعريفة الرسم / كلغ اللحوم الطازجة أو المبردة أو المجمدة أو المطبوخة أو المملحة، أو المصنعة من الحيوانات الآتية : الخيول والإبل والماعز والغنم والبقر 5 دج يخصص مبلغ 1.50 دج من هذه التعريفة لصندوق التخصيص الخاص رقم 070-302 الذي عنوانه “صندوق حماية الصحة الحيوانية … القسم السادس أحكام جبائية مختلفة المادة 59 : يؤسس عند الاستيراد، اقتطاع بنسبة قدرها %2 %2 يطبق على البضائع الموجهة خصيصا للشراء قصد إعادة بيعها على حالها. يتشكل وعاء هذا الاقتطاع من القيمة الإجمالية للبضاعة بما فيها كل الحقوق والرسوم. تدفع المؤسسات هذا الاقتطاع حسب نفس الشروط التي يتم فيها دفع الرسم على القيمة المضافة. ويخصم مبلغ الاقتطاع من الضريبة على الدخل الإجمالي فئة الأرباح الصناعية والتجارية أو الضريبة على أرباح الشركات، تبعا للحالة المستحقة على المكلفين بالضريبة المعنيين. يخصص حاصل هذا الاقتطاع للميزانية العامة للدولة. توضح كيفيات تطبيق هذا الحكم وكذا قائمة المنتوجات المعنية، عن طريق التنظيم. المادة 60 : تعفى عقود الفريضة المحررة لصالح عائلات ضحايا الإرهاب، من حقوق التسجيل والطابع. المادة 61 : يستمر تطبيق الإعفاءات المؤقتة في مجال الضريبة على الدخل الإجمالي والضريبة على أرباح الشركات والدفع الجزافي وكذلك الرسم على النشاط المهني، الممنوحة في إطار التشريع السابق لتاريخ أول يناير سنة 1997، لصالح الأنشطة المصرح بأولويتها في المخططات السنوية والمتعددة السنوات للتنمية والتي بدأت تنتج آثارها، إلى حين انتهاء أجالها. وفضلا عن ذلك، يستمر الخاضعون للرسم على القيمة المضافة الذين استفادوا الإعفاء من هذا الرسم، في إطار التشريع المذكور أعلاه ويمارسون أنشطة مصرح بأولويتها في المخططات المذكورة أعلاه، قصد إنجاز استثمارات تترتب عنها عمليات خاضعة للضريبة، في الاستفادة أيضا من هذا الامتياز إلى حين الإنجاز النهائي لعملية الاستثمار. المادة 62 : يمنع من المشاركة في الصفقات العمومية لمدة عشر (10) سنوات، كل شخص حكم عليه بمقرر قضائي نهائي يثبت تورطه في الغش الجبائي.

30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 85 . 20 شعبان عام 1417 ه تطبق أحكام الفقرة أعلاه بتكلمة ملف العروض المنصوص عليه في المادة 47 من المرسوم التنفيذي رقم 91-434 المؤرخ في 9 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية بتقديم صحيفة السوابق القضائية إذا تعلق الأمر بشخص طبيعي، وللمسير أو المدير العام للمؤسسة إذا تعلق الأمر بالشخص المعنوي. المادة 63: يجب على المؤسسات والإدارات والهيئات العمومية التي تستعمل أية طريقة أخرى في التعريف اعتماد التعريف المنصوص عليه في المادة 20 من المرسوم التشريعي رقم 94-01 المؤرخ في 15 يناير سنة 1994 والمتعلق بالمنظومة الإحصائية كوسيلة للتعريف في تسيير بطاقياتها، في أجل أقصاه ثلاث (3) سنوات، ابتداء من أول يناير سنة 1997 . توضح كيفيات تطبيق هذا الحكم، عند الحاجة، عن طريق التنظيم. المادة 64 : تعدل أحكام المادة 117 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر. سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، وتحرر كما يأتي : “ المادة 117 : يخصص ناتج حق الطابع المتدرج على شهادات تأمين السيارات بنسبة 50% لحساب التخصيص الخاص رقم 069-302 ، الذي عنوانه “الصندوق الخاص بالتضامن الوطني”. المادة 65 : بغض النظر عن أحكام المادة 186 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، تستفيد المؤسسات العمومية التي تحقق فيها تطهير مالي عن طريق إعادة الرسملة إعفاء ضريبيا على فوائض قيمة إعادة التقييم التي تكون قد استعملت كآخر أجل عند تخصيص نتائج السنة المالية 1997. المادة 66 : تحدد أسعار المحروقات المستعملة في حساب الإتاوة البترولية والتسبيقات بعنوان الضريبة على المحصول، بالرجوع إلى الأسعار الحقيقية المطبقة خلال الشهر (ن - (1 (1) الذي يسبق الشهر الذي استحقت فيه الإتاوة والتسبيقات. لا يمس هذا النص بتطبيق الأحكام الأخرى المتعلقة بوضع هذه الضرائب موضع التنفيذ، ولا سيما ما تعلق منها بإجراءات التبليغ والدفع. يوضح نص تنظيمي، عند الحاجة، كيفيات تطبيق هذا الحكم. المادة 67 : تعدل المادة 99 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994 ، المعدلة والمتممة بالمادة 111 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996 وتحرر كما يأتي : “ المادة 99 : يؤسس رسم خاص إضافي يطبق على المواد المستوردة أو المحلية الصنع، التي تحدد قائمتها ونسبها المطبقة في الجدول المبين أدناه. يخصص ناتج هذا الرسم كما يأتي : ………. ( الباقي بدون تغيير ………..

20 شعبان عام 1417 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 85 31 الملحق قائمة المنتجات المستوردة أو من إنتاج محلي الخاضعة رقم التعريفة للرسم النوعي الإضافي والنسب المطبقة : النسبة تعيين المنتوجات الجمركية المقترحة 1997 04.06 م جبن ولبن خاثر عدا الجبن والعجينة نصف صلبة (شيد ولار عودا ، غدييد، بار ميرو) الموجه للتحويل 04.09.00.00 | عسل طبيعي 35 % 20 % 07.12.90.10 | بطاطا وإن كانت مقطعة إلى أجزاء أو إلى شرائح، ولكن غير محضرة بكيفية أخرى. 20 % 07.12.30.10 قطر 07.12.30.20 كمأة 80 % 80 % 08.01 جوز الهند، وجوز البرازيل، وجوز الكاشو ، طازجة بقشرتها أو بدونها 80 % 08.02 م لوز 08.02م بندق 08.02 م جوز عادي 08.02 م كستناء وقسطل 08.02 م فستق حلبي 08.03 م موز، طازج، أو مجفف 08.04.30.00 | أناناس 08.04.40.00 أفوكادو 08.04.50.00 جوافة، مانجة، منجوستين 08.06 عنب طازج أو مجفف 08.07.20.00 | بابايا 08.08 تفاح، إجاص، سفرجل، طازجة 08.10.50.00 كيوي 08.10.90.00 | فواكه أخرى 70 % 110 % 110 % 110 % 110 % 90 % 90 % 90 % 110 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 08.11 فواكه مجففة أو مطهية على البخار مجمدة وإن كانت ممزوجة بالسكر أو بمحليات أخرى. 90 % 08.13 فواكه مجففة من غير الفواكه المذكورة في الأرقام م 01.08 إلى 08.06، خليط فواكه مجففة أو فواكه ذات قشرة تابعة لهذا الفصل. لم 09.01 م قهوة محمصة 09.01 م قهوة غير محمصة م 09.01.90.00 أبدال البن تحتوي على بن 90 % 15 % 10 % 90 % 12.02 فول سوداني غير محمص ولا مطهي بكيفيات أخرى، وإن كان مقشرا أو مفتتا. 90 % الفصل 16 محضرات لحوم محضرات سمك أو محضرات قشريات رخويات أو محضرات لا فقريات مائية أخرى، عدا المذكورة منها و 1300 و 1604-14.00 17.02.90.00 غيرها، بما ذلك السكر المنقلب أو المقلب). في الأرقام 1602 – 10.00 و 1604 90 % 90 % 17.04 سكاكر لا تحتوي على كاكاو (بما في ذلك الشكولاطة البيضاء). 90 % 19.04 منتوجات مصنوعة من الحبوب يتحصل عليها من غير الذرة التي تكون في شكل حبوب، أو بواسطة النفخ أو التحميص والحبوب شبه مطهية أو محضرة بكيفية أخرى. 90 %

32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 85 20 شعبان عام 1417 الملحق (تابع) رقم التعريفة النسبة تعيين المنتوجات الجمركية المقترحة في 1997 الفصل 20 محضرات خضر وفواكه أو أجزاء أخرى من النباتات ما عدا تلك المذكورة في الأرقام .20.02 20.08.20.00 | أناناس معلبة 21.04 محضرات مرق، ثريد أو حساء، مرق، ثريد، أو مركبات متجانسة. 22.03 جعة مصنوعة من الشعير الناشط (المالت) 22.04.10.10 | أنبذة فوارة (شمبانيا) 22.08.20.00 | مشروبات روحية ناتجة عن تفطير النبذة أو تفل 22.08.30.00 ويسكي 22.08.40.00 | روم وطافيا 22.08.50.00 | جن وجنيفا 23.09.10.00 أغذية للكلاب أو القطط مهيأة للبيع بالتجزئة 33.03 عطور وعطور التنظيف 33.04 مواد الزينة أو التجميل المحضرة، ومحضرات علاجها، من غير الأدوية، بما في ذلك المحضرات 40 % 90 % حساء محضر، محضرات غذائية، 30 % 90 % 90 % العنب. 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 50 % للمحافظة على سلامة البشرة أو المضادة لأشعة الشمس ومحضرات اسمرار البشرة، والمحضرات الخاصة بتسوية أظافر الأيدي أو الأرجل وصبغها . 60 % 33.05 م محضرات خاصة بالشعر ، عدا الشامبوان 33.05.10.00 شامبوان 63.09 ألبسة مستعملة وأصناف أخرى مستعملة 70.13 أدوات من زجاج من الأنواع المستعملة للمائدة الداخلي، ولاستعمالات عدا الأكواب من زجاج الأصناف الداخلة في البند 70.10 و 70.18. 35 % 30 % 60 % أو للمطبخ أو للمكتب أو للتزيين والصحون الزجاجية، مماثلة عدا 60 % 70.18 خزر زجاجي ولؤلؤي للآلئ صافية مستنبتة ومقلدة وأصناف أخرى مماثلة من صناعة الخبز الزجاجي، ومصنوعاتها ما عدا الحلي المقلدة، كريات دقيقة من زجاج لا يتجاوز قطرها 1 ملم. 70.20.00.10 | مصنوعات من البلار ( أي الكريستال ). 110 % 110 % 71.01 لؤلؤ طبيعي أو مستنبت وإن كان معالجا أو مصنفا ولكن غير مجمع بخيوط ، ولا مركب أو منظوم، لؤلؤ غير مصنف طبيعي أو مستنبت مجمع بخيوط بصفة مؤقتة لسهولة النقل. 110 % 71.03 أحجار كريمة ثمينة أو دقيقة عدا الماس وإن كانت معالجة أو مصنفة ولكن غير مجمعة بخيوط ولا مركبة أو مرصعة، أحجار كريمة ثمينة أو دقيقة عدا الماس غير مصنفة، مجمعة بخيوط بصفة مؤقتة لسهولة النقل. 110 % 71.04 أحجار كريمة تركيبية أو مجددة وإن كانت معالجة أو مصنفة ولكن غير مجمعة بخيوط ولا مركبة أو منظومة، أحجار كريمة مجمعة بخيوط بصفة مؤقتة لسهولة النقل. تركيبية أو مجددة غير مصنفة 110 % 71.05 تراب مسحوق من أحجار كريمة أو شبه كريمة أو تركيبية. 110 %

20 شعبان عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 85 33 الملحق (تابع) رقم التعريفة النسبة تعيين المنتوجات المقترحة في الجمركية 1997 71.16 مصنوعات من لؤلؤ طبيعي أو مستنبت أو من أحجار كريمة تركيبية أو مجددة. 110 % 71.17 حلي مقلد. 100 % 84.22.11.00 | أجهزة لغسل الأواني من النوع المعد للاستعمال المنزلي. 90 % 84.51.21.00 آلات وأجهزة تجفيف لا تتجاوز سعة الواحدة منها 10 كيلوغرام من الملابس الجافة. 90 % 85.16 م أجهزة حرارية كهربائية للشعر 85.28.12.90 | تلفزيون ملون 90 % 10 % 85.29.10.10 | هوائيات لاستقبال البث التلفزي عن طريق الأقمار الاصطناعية 90 % 87.03 م عربات للسهل والوعر من الأراضي 4 × 4 87.03 م عربات السياحة التي تزيد سعة اسطواناتها عن ) بنزين) أو تتجاوز 2100 سم ولا تتجاوز المخصصة منها للصناعات التركيبية. 20 % 1800 سم ولا تتجاوز 2000 سم 3 2500 سم 3 (ديزل) ما عدا المجموعات 30 % 87.03 م عربات السياحة التي تزيد سعة اسطواناتها على 2000 سم 3 ( بنزين) أو تزيد على 2500 سم 3 (ديزل) ما عدا المجموعات المخصصة 89.03 م يخوت 90.04.10.10 نظارات شمسية مصنوعة من معدن ثمين منها للصناعات التركيبية. 80 % 100 % 100 % 90.04.10.90 | نظارات أخرى ( نظارات شمسية مصنوعة بمواد عادية) 100 % 95.02 دمى تمثل أشكالا بشرية فقط 100 % 95.04.10.00 | العاب بالفيديو من نوع الألعاب القابلة للاستعمال مع جهاز استقبال تلفزي 100 % المادة 68 : يجب أن يخضع كل طلب شطب أو تغيير للسجل التجاري إلى تقديم كشف الضرائب المصفى. ستحدد عند الضرورة عن طريق التنظيم الكيفيات التطبيقية لهذه المادة. المادة 69 : تعدل أحكام المادة 106 من الأمر 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996 وتحرر كما يأتي : “ المادة 106 : يستفيد استثناء، من تخفيض إضافي يقدر بأربعمائة وخمسين دينار جزائري (450 د.ج) كل شهر من الضريبة على الدخل الإجمالي، كل أجير أعزب أو متزوج بدون أطفال تحت كفالته، والذي يقل أو يعادل دخله الشهري الخاضع لاقتطاع الضمان الاجتماعي عن مبلغ خمسة عشر ألف دينار (15.000 دج) “. المادة 70 : يؤسس في ولاية الجزائر رسم سنوي للسكن يستحق على المحلات ذات الاستعمال السكني أو المهني. يسجل هذا الرسم باسم الأشخاص الذين يحوزون، بأية صفة كانت هذه المحلات الخاضعة للرسم أو ينتفعون بها .

34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 85 20 شعبان عام 1417ه يحدد المبلغ السنوي للرسم السكني كما يأتي :

  • 300 د.ج عن المحلات السكنية
  • 1200 د.ج عن المحلات المهنية. تقوم المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري “سونلغاز” بهذا الاقتطاع ضمن وصولات الكهرباء والغاز حسب فترات الدفع. يدفع حاصل الرسم في صندوق التخصيص الخاص رقم 088-302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص بإعادة تهيئة الحظيرة العقارية لولاية الجزائر”. المادة 71 : تؤسس في ولاية الجزائر مساهمة سنوية على حساب الملاك أو الملاك الشركاء للمحلات ذات الاستعمال السكني أو المهني الواقعة في البنايات الجماعية أو شبه الجماعية المستفيدة من أشغال إعادة التهيئة والإصلاح والتجديد والتمليط وكل أشغال التهيئة لفائدة صيانة البنايات. تحدد البنايات المعنية بإعادة التهيئة والمبالغ وكيفيات تطبيق هذه المساهمة بقرار من والي ولاية الجزائر. يدفع حاصل المساهمة في حساب التخصيص الخاص رقم 088-302 الذي عنوانه “ الصندوق الخاص بإعادة تهيئة الحظيرة العقارية لولاية الجزائر “. المادة 72 : يخصص حاصل الرسم على النشاط المهني المحصل لفائدة ولاية الجزائر وبلدياتها، بنسبة 5% لحساب التخصيص الخاص رقم 302088 الذي عنوانه “ الصندوق الخاص بإعادة تهيئة الحظيرة العقارية لولاية الجزائر”. الفصل الثالث أحكام أخرى تتعلق بالموارد القسم الأول أحكام جمركية المادة 73 : تعدل المادة 225 مكرر من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك وتحرر كما يأتي : “ المادة 225 مكرر : تمنع داخل النطاق الجمركي : أ ) - حيازة البضائع المحظور استيرادها لأغراض تجارية وكذا نقلها أو تلك الخاضعة لحقوق ورسوم مرتفعة عند استيرادها …. ( الباقي بدون تغيير….. ب) - ………… (بدون تغيير ) …………..

20 شعبان عام 1417 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 85 35 المادة 74: تعدل المادة 229 مكرر من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك وتحرر كما يأتي : “ المادة 229 مكرر : تقبل البضائع المستوردة، قصد استعمالها على حالتها أو بعد تحويلها في بناء أو تجهيز أو إعداد أو تصليح أو تغيير شكل السفن البحرية التابعة للبحرية التجارية أو سفن الصيد في النظام الجمركي للبناءات البحرية ولا تخضع للحقوق الجمركية. بعد رقابة ) الباقي بدون تغيير ) ………….. المادة 75 : تعدل وتتمم المادة 267 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك وتحرر كما يأتي : “ المادة 267 : إن مدة التقادم فيما يخص المخالفات الجمركية ينقطع سريانها بفعل : ) ( بدون تغيير) ……… ( بدون تغيير ) …………….

  • باتخاذ إجراءات المتابعة والتحقيق
  • باتخاذ إجراءات الاطلاع الخاص بإدارة الجمارك المنصوص عليه في المادة 48 من هذا القانون”. المادة 76 : تعدل المادة 288 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك وتحرر كما يأتي : “ المادة 288 : يمكن إدارة الجمارك أن تطلب بمجرد عريضة من الجهة القضائية التي تفصل في القضايا المدنية، المصادرة العينية للأشياء المحجوزة على مجهول أو على شخص لم يكن محل متابعة نظرا لقلة أهمية البضاعة محل الغش والمحددة بمقرر من المدير العام للجمارك. الباقي بدون تغيير ) ……………. المادة 77 : تعدل المادة 319 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك وتحرر كما يأتي : “ المادة 319 : يعاقب على كل مخالفة من مخالفات الدرجة الأولى بغرامة قدرها خمسة آلاف دينار ( 5000 د.ج ). تعد مخالفات من الدرجة الأولى كل :
    • أ ) حتى و)

36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 85 20 شعبان عام 1417ه ز) - تصريح مزيف في النوعية أو القيمة أو المنشأ دون التأثير على التدابير الخاصة بالمحظورات، ولا يشكل هذا التصريح أي إغفال أو مساس بالحقوق والرسوم الجمركية من جرائه. 2 ( - (2 ( بدون تغيير ) ……………… المادة 78 : تعدل المادة 320 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك وتحرر كما يأتي : “ المادة 320 : يعاقب على كل مخالفة من مخالفات الدرجة الثانية بغرامة تساوي ضعف قيمة الحقوق والرسوم المغفلة والمشكوك فيها زيادة على قيمة الحقوق والرسوم المستحقة.

  • تعد مخالفات من الدرجة الثانية كل : ………… ( الباقي بدون تغيير ) …………… المادة 79 : تعدل المادة 321 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك وتحرر كما يأتي : “ المادة 321 : تعد مخالفات من الدرجة الأولى ويعاقب عليها بمصادرة البضائع محل الغش : أ) - الواردات أو الصادرات التي لم يصرح بها المسافرون وتتعلق ببضائع لا تزيد قيمتها الجمركية على ثلاثين ألف دينار ( 30.000 د.ج ) . ………….. الباقي بدون تغيير ) …………… المادة 80 : تعدل المادة 322 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك وتحرر كما يأتي : “ المادة 322 : يعاقب على كل مخالفة من مخالفات الدرجة الثانية بمصادرة البضاعة موضوع النزاع وبغرامة مالية قدرها عشرة آلاف دينار ( 10.000 د.ج ). تعد مخالفة من الدرجة الثانية كل : أ) وب) -…… ( بدون تغيير ) .

20 شعبان عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 85 37 ج) - كل تحويل لبضائع غير خاضعة لأنواع التقييد عند الدخول أو الخروج وغير خاضعة لحقوق ورسوم مرتفعة عند الاستيراد. ) الباقي بدون تغيير ) …………… المادة 81 : تعدل المادة 323 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك وتحرر كما يأتي : “ المادة 323 : يعاقب على هذه المخالفات بغرامة تتراوح بين 10.000 د.ج و 30.000 د.ج الباقي بدون تغيير ). …………. المادة 82 : تعدل المادة 326 مكرر من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك وتحرر كما يأتي : “ المادة 326 مكرر : لا تتم مصادرة وسائل النقل المنصوص عليها في المواد 324 و 325 و 326 أعلاه في الحالات الآتية : 1 (1) - - إذا لم تتجاوز قيمة البضاعة محل الخلاف في السوق الداخلية مبلغ أربعين ألف دينار جزائري ( 40.000 د.ج ) . ( الباقي بدون تغيير ) ……………… المادة 83 : تعدل المادة 330 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو 1979 والمتضمن قانون الجمارك، وتحرر كما يأتي : “ المادة 330 - أ : يعد استيراد أو تصدير ……… ( بدون تغيير …………. ب - (1) إلى (3) ………… بدون تغيير ) …………….. 4 (4) - البضائع المحظورة أو الخاضعة لرسوم مرتفعة عند الاستيراد والمكتشفة على متن السفن أو الطائرات الموجودة في حدود الموانئ والمطارات التجارية والتي لم يصرح بها أو لم تذكر في بيان الشحن. ( 5) إلى (14) ( بدون تغيير ) …………. (15) - تحويل البضائع المحظورة أو الخاضعة لرسوم مرتفعة عند الاستيراد عن مقصدها الامتيازي.

    • ……………… الباقي بدون تغيير ) …………….. المادة 84 : تخضع المنتوجات الواردة في التعريفة الجمركية المبينة أدناه إلى نسب الحقوق الجمركية الآتية :

38 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / رقم التعريفة تعيين الجمركية العدد 85 20 شعبان عام 1417 ه المنتوجات النسبة (%) 05.04 مصارين ومثانات ومعد حيوانات … مجففة أو مدخنة بصيلات بصلات و درنات … راقدة.

06.01.10.10 سيقان أرضية للخضر، بصيلات، بصلات ودرنات … منبتة أو مزهرة 15 06.01.20.10 سيقان أرضية للخضر 08.06.20.00 عنب جاف 08.13.20.00 خوخ (برقوق) مجفف 11.03.11.20 سميد مشتق من القمح

12.02.10.00 فول سوداني غير محمص مجروش : فول بقشره 45 12.02.20.00 مقشورا وإن كان مجروشا 12.12.91.00 شمندر السكر 12.12.92.00 قصب السكر مواد أولية مستعملة بصفة رئيسية 14.04.10.90 غيرها (ما عدا الحناء) زيت خام (الصويا) وإن كان قد أزيل 15.04.90.00 غيرها زيت خام فول سوداني) 15.08.90.00 غيرها زيت خام (نخيل) 15.11.90.00 غيرها

في الصياغة أو الدباغة

صمغه

زيت خام (عباد الشمس، الخرطم، أو القطن 15.12.19.00 غيرها زيت خام جوز الهند) 15.13.19.00 غيرها زيوت خام نخيل أو باباسو) 15.13.29.00 غيرها زيت خام لفت أو سلجم أو خردل) 15.14.90.00 غيرها زيت خام (بذرة الكتان 15.15.19.00 غيرها زيت خام (سمسم) 15.15.50.90 غيرها 15.15.90.90 غيرها 15.17.10.00 مرغارين، المرغارين السائل 17.02.50.00 فريكوز كيمياوي صافي الفصل 26 خامات معادن، خبث ورماد كبريت ثاني الصديوم 28.33.19.00 غيرها جولي فوسفاتات :

20 شعبان عام 1417 الجريدة الرسمية للجمهورية رقم التعريفة الجزائرية / العدد 85 39 الجمركية تعيين المنتوجات النسبة (%) 28.35.31.00 ثالث فوسفاتات الصديوم ثالث جولي فوسفاتات الصديوم) 05 28.39.11.00 ميتاسيليكات الفصل 29 منتوجات كيماوية عضوية

1 32.0 خلاصات دابغة من أصل نباتي.. ومشتقاتها الأخرى 15 32.02 مواد دابغة عضوية تركيبية … للاستغلال قبل الدباغة 15 32.03 مواد تلوين من أصل نباتي … أو حيواني

32.04 مواد تلوين عضوية تركيبية … أو حيوانية أساسها بولستيرات 15 32.08.10.10 دهانات 33.01.90.00 غيرها ( من الزيوت الأساسية ) 33.06.10.00 معجون الأسنان 34.02.11.00 أبيونية ( سالبة الشحن ) 34.02.20.00 محضرات مهيأة للبيع بالتجزئة 34.02.90.00 غيرها 35.01.90.10 غراء الكارزيتي 35.01.90.90 غيرها 35.06.91.00 مواد لاصقة أساسها المطاط أو اللدائن بما فيها

الرانتجات الاصطناعية 25 37.06 أفلام للتصوير السينمائي … لتسجيل الصوت فقط 15 1 39.0 بوليميرات الإيثيلين بأشكالها الأولية 39.26.90.90 غيرها ( من منتوجات لدائن ) . 40.15.11.00 قفازات للجراحة

41.07 جلود حيوانات أخرى منتوفة … في البند 14.80 أو 41.09 25 41.08 جلود مطرأة ( شاموا ) بما في ذلك للشاموا المركب 45 41.09 جلود ملمعة أو مكسوة، جلود معننة

41.10.00.00 قصاصات وغيرها … من نفايات جلود طبيعية أو مجددة مسحوقها ونقيقها 25 41.11.00.00 جلود مجددة أساسها الجلد … وإن كانت ملفوفة 45 44.06 عوارض من خشب للسكك الحديدية وما يماثلها 44.08.10.10 صفائح للتصفيح ( من صلوبريات ) 44.08.31.10 صفائح للتصفيح ) ميزانتي … ميزانتي بكلو 44.08.39.10 صفائح للتصفيح ( أخشاب استوائية أخرى ) 44.08.90.10 صفائح للتصفيح ( أخشاب أخرى ) 44.12 خشب متعلكس، وخشب مصفح وخشب منضد

) 45

مماثل 25 48.11.10.00 ورق وورق مقوى مطلي بالقطران أو القار أو الأسفلت 25 حشو ومنتوجات أخرى من الحشو : 56.01.21.00 من القطن 56.01.22.00 من ألياف تركيبية أو اصطناعية 56.01.29.00 د غيرها

40 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 85 20 شعبان عام 1417 ه رقم التعريفة تعيين المنتوجات النسبة (%) الجمركية 56.01.30.00 زيت وعقد من مواد نسيجية لباد إجرة وأصناف معدة بالتصنير : أصناف من لباد 56.02.10.90 غيرها من صوف أو وبر ناعم 56.02.21.10 أصناف من لباد 56.02.21.90 غيرها من مواد نسجية أخرى : 56.02.29.90 غيرها 56.02.90.90 غيرها من مواد نسجية اصطناعية أو تركيبية 56.08.11.00 شباك جاهزة لصيد الأسماك غيرها 56.08.90.10 شباك جاهزة لصيد الأسماك 68.04.22.00 من مواد شاحذة مكتلة أو خزفية أخرى (أريحة مواد شاحذة طبيعية … مركبة بطريقة أخرى 68.05.10.00 مطبقة على نسج من مواد نسجية فقط 68.05.20.00 مطبقة على الورق أو الورق المقوى فقط مصنوعات من أسفلت أو من مواد مماثلة … : 68.07.10.00 بشكل لفائف 70.07.11.10 للسيارات (زجاج) 70.09.10.00 مرأة ارتدادية للسيارات 70.09.91.00 مرأة أخرى بدون إطار 70.09.92.00 مرآة أخرى بإطار 70.15.10.00 زجاج لنظارات طبية 70.16.90.30 آخر وكتل تبليذ وألواح ومربعات … من زجاج 70.19.32.00 صفائح رقيقة (ذوال) 71.06.92.90 غيرها (فضة نصف مصنعة)

أخرى) 45

73.02 لوازم من حديد للسكك الحديدية … قضبان وعوارض مثبتة 05 73.18.15.00 براغي وصواميل أخرى وإن كانت بعزقاتها أو حلقاتها 45 73.18.16.00 صواميل (عزاقات) من النحاس النقي : 74.08.11.00 لا يزيد أكبر مقياس المقطعها العرضي 6 مم 74.08.21.00 سلك أساسه لناس - زنك (ليطون) مواسير وأنابيب من نحاس : 74.11.10.00 من النحاس النقي 74.11.21.00 من خلائط أساسها لنحاس والزنك

2.0 شعبان عام 1417 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 85 41 رقم التعريفة تعيين المنتوجات النسبة (%) الجمركية 74.11.29.00 غيرها شفرات أمواس للحلاقة ونصالها بما أشرطة ) : 82.12.20.90 غيرها 82.12.90.10 شفرات لأمواس الحلاقة ذات لصاب محركات لدفع البواخر (بنزين) 84.07.21.00 للقوارب الآلية (نوع هور - بور) 84.08.10.00 محركات لدفع البواخر (ديازال)

في ذلك غير التامة الصنع على شكل

84.13.11.00 مصفحات توزيع الوقود … المرائب (كولجات) 45 84.24.10.00 أجهزة إطفاء الحرائق وإن كانت معبأة

84.27.10.10 عربات ذاتية الحركة تعمل بمحرك كهربائي، ذات قدرة تساوي 6 طن أو أقل 25 84.27.10.20 عربات ذات الحركة تعمل بمحرك كهربائي، ذات قدرة رفع تفوق 6 طن 15 84.27.20.10 عربات ذاتية الحركة أخرى ذات قدرة رفع تساوي 6 طن أو أقل 25 84.27.20.20 عربات ذاتية الحركة أخرى ذات قدرة رفع تفوق 6 طن 15 آلات وأجهزة غسيل الملابس لا تزيد سعة كل منها من الملابس الجافة عن 10 كلغ : آلات وأجهزة ذاتية الحركة بكاملها : 84.50.11.00 تقل سعتها عن 2,5 كلغ 84.50.11.00 غيرها

84.50.12.00 آلات وأجهزة أخرى مندمجة بأجهزة عصر تعمل بالطرد المركزي 45 غيرها : 84.50.19.10 تقل سعتها عن 2,5 كلغ 84.50.19.90 غيرها أجهزة تنظيف بالطريقة الجافة :

84.51.21.00 لا تتجاوز سعة الواحدة منها 10 كلغ من الملابس الجافة 45 84.81.10.10 صمامات تخفيض الضغط تساوي قدرتها 50م مكعب في الساعة أو أقل 45 84.81.10.20 صمامات تخفيض الضغط تفوق قدرتها 84.81.30.00 صمامات بلسان أو صمامات الحجز (ضد 84.81.80.10 أدوات صناعة الحنفيات الصعبة 84.81.80.90 غيرها 50م مكعب في الساعة 15 الرجوع) 05

مجموعات توليد بمحركات ذات مكبس يتم الاشتعال فيها بالضبط ديازال أو نصف ديازال) : 85.02.11.00 قدرتها لا تزيد عن 75 كيلو فولت أمبير (KVA) 05 مجموعات توليد بمحركات ذات مكبس يتم الاشتعال فيها بمحركات انفجارية) 85.02.20.10 قدرتها لا تزيد عن 75 كيلو فولت أمبير 85.28.13.10 أجهزة مفككة للتركيب الصناعي (تلفزة (KVA) 05 غير ملونة) 45

42 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد رقم التعريفة 85 20 شعبان عام 1417 تعيين المنتوجات النسبة (%) الجمركية 85.29.90.10 أثاث وصناديق (مخصصة لآلات البنود من 85.25 إلى (85.29) 45 قاطعات تيار ذاتية : 85.36.20.20 ذات قوة تزيد عن 32 أمبير (A)

أنابيب ذات قطب سالب لأجهزة الاستقبال التلفزي بما في ذلك الأنابيب لأجهزة المراقبة في الفيديو : 85.40.12.00 بالأسود والأبيض وبألوان أحادية

86.08.00.10 معدات ثابتة لطرق السكك الحديدية أو ما يماثلها 05 86.08.00.20 أجهزة للإشارة والأمان والرقابة 87.14.99.10 زجاج أمامي للسيارات واقية من الريح) 87.14.99.90 غيرها 89.02.00.10 سفن للصيد 90.01.40.00 عدسات للنظارات من زجاج 90.01.50.00 عدسات للنظارات من مواد أخرى

90.18.41.00 آلات حفر الأسنان وإن كانت مندمجة مع معدات أخرى لطب الأسنان على قاعدة مشتركة غيرها : 90.18.49.10 مقاعد مجهزة لطب الأسنان 90.18.49.90 غيرها 95.07.90.00 غيرها القسم الثاني

أحكام خاصة بالأملاك الوطنية المادة 85 يترتب عن ممارسة الصيد البحري الترفيهي على متن سفن النزهة في المياه الخاضعة للقوانين الوطنية دفع رسم سنوي قدره 2000 د.ج للحصول عن رخصة الصيد الترفيهي. المادة 86 تحصل مصلحة الأملاك الوطنية ناتج الرسم المذكور في المادة السابقة. تصب حصة %20 من هذا الرسم في حساب التخصيص الخاص رقم 080-302 الذي عنوانه “ الصندوق الوطني المساعدة الصيد البحري الحرفي وتربية المائيات “. المادة 87 تعدل المادة 114 من المرسوم التشريعي رقم 93 - ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994 وتحرر كما 18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 يأتي : “ المادة 114 : تحصل مصالح الأملاك الوطنية الإتاوة المذكورة في المادة 113 أعلاه. تدفع حصة %20 من هذه الإتاوة إلى حساب التخصيص الخاص رقم 080-302 الذي عنوانه “ الصندوق الوطني لمساعدة الصيد البحري الحرفي وتربية المائيات “.

20 شعبان عام 1417 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 85 43 المادة 88 تعدل المادة 116 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، وتحرر كما يأتي : “ المادة 116 : تحصل مصالح الأملاك الوطنية الإتاوة المذكورة في المادة 115 أعلاه. تدفع حصة %20 من هذه الإتاوة إلى حساب التخصيص الخاص رقم 080-302 الذي عنوانه” الصندوق الوطني لمساعدة الصيد البحري الحرفي وتربية المائيات “. المادة 89 تعدل المادة 157 من القانون رقم 91-25 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992، وتحرر كما يأتي : “ المادة 157 : تحصل مصالح الأملاك الوطنية الإتاوة المذكورة في المادة 156 أعلاه والمعدلة بالمادة 100 من الأمر رقم 94-03 والمؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة .1995 تدفع حصة %20 من هذه الإتاوة إلى حساب التخصيص الخاص رقم 080-302 الذي عنوانه “ الصندوق الوطني لمساعدة الصيد البحري الحرفي وتربية المائيات “. المادة 90 تعدل المادة 106 من الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995 وتحرر كما يأتي : “ المادة 106 : تحصل مصالح الأملاك الوطنية الإتاوة المذكورة في المادة 105 أعلاه. تدفع حصة %20 من هذه الإتاوة إلى حساب التخصيص الخاص رقم 080-302 الذي عنوانه “ الصندوق الوطني لمساعدة الصيد البحري الحرفي وتربية المائيات “. المادة 91 يترتب على ممارسة مهنة مجهز سفن الصيد البحري التجاري دفع رسم سنوي يتغير مبلغه حسب نوع الصيد البحري الممارس والحمولة الإجمالية لسفينة الصيد المستغلة. إن مبالغ هذا الرسم المرتبط بكل نوع من أنواع الصيد البحري وحسب الحمولة الإجمالية لسفينة الصيد البحري الموضوعة حيز الاستغلال، هي كما يأتي :

  • الجيابات ذات سعة إجمالية تساوي 100 برميل أو تفوقها ……. 5000 د.ج ،
  • الجيابات ذات سعة إجمالية تقل عن 100 برميل ……………….. 4000 د.ج،
  • مركب صيد السردين مهما كانت حمولته …. 2000 دج، قوارب صيد ذات سعة إجمالية تقل عن 10 براميل …………….. 500 د.ج، قوارب صيد ذات سعة إجمالية تساوي 10 براميل أو تفوقها . … 1000. د.ج مركب المرجان مهما تكن حمولة سعته الإجمالية. 15.000 د.ج
  • مركب التون ذو سعة إجمالية تقل عن 100 برميل. 5000 دج ،
  • مركب صيد التون ذو سعة إجمالية تساوي 100 برميل أو تفوقها 10.000 دج تحصل مصالح الأملاك الوطنية الرسم المذكور أعلاه.

44 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 85 20 شعبان عام 1417 ه تدفع حصة 20 من هذا الرسم إلى حساب التخصيص الخاص رقم 080 302 الذي عنوانه “ الصندوق الوطني لمساعدة الصيد البحري الحرفي وتربية المائيات “. المادة 92 تؤسس إتاوة الرعي في المساحات المحمية وكذا المغروسة الرعوية المنجزة في إطار الأشغال الكبرى التي يحدد مبلغها بالهكتار وحسب المناطق عن طريق التنظيم. تحصل هذه الإتاوة مصالح الأملاك الوطنية، وتوزع على البلدية والخزينة العامة والمحافظة السامية لتنمية السهوب بنسب %30% و 50% و 20 % على التوالي. توضح كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم. القسم الثالث الجباية البترولية (للبيان) القسم الرابع أحكام مختلفة المادة 93 : لتحصيل الديون غير تلك المتعلقة بالضرائب والأملاك الوطنية السندات التنفيذية، أحكام وقرارت خاصة برصيد الدين يخول أمناء الخزينة إرسال إشعار للغير الحائزين المنصوص عليهم في المادة 384 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وذلك من أجل تحصيل الديون الجبائية. المادة 94 : تعوض عبارة ذات قوة جبائية لا تفوق (10) أحصنة بخارية …” الواردة في المواد الآتية :

  • 178-16 من القانون رقم 82-14 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983 ، المعدل والمتمم 110 من القانون رقم 89-26 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990، المعدل والمتمم 59 من القانون رقم 78-13 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن قانون المالية لسنة 1979، 202 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، بعبارة “ذات أسطوانة لا تتجاوز : 2000 سم 3 بالنسبة للسيارات بمحرك ذي مكبس تناوبي واشتعال بالشرارة (بنزين). 2.500 سم 3 بالنسبة للسيارات بمحرك ذي مكبس تناوبي واشتعال بالضغط (مازوت) “. المادة 95 تعدل وتتمم المادة 109 من القانون رقم 86-15 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة 1987 وتحرر كما يأتي: “المادة 109 : تجمرك للوضع للاستهلاك مع الإعفاء من الحقوق والرسوم (بدون تغيير حتى ……….. لأغراض إنسانية. يجمرك وفق نفس الشروط المذكورة أعلاه ، العتاد ووسائل الوقاية ومكافحة التلوث التي تقتنيها على سبيل الهبة الهيئات والجمعيات المعنية المعتمدة من وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة.

20 شعبان عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 85 45 توضح كيفيات تطبيق هذه الأحكام، عند الحاجة، عن طريق التنظيم. البضائع المستوردة على سبيل الهبة الباقي بدون تغيير ) ……… المادة 96 : تقبل للجمركة السيارات المستوردة قصد وضعها للاستهلاك التي تتجاوز شروط السن المطلوبة في التشريع المعمول به، إذا كان تجاوز السن لا يفوق ستة (6) أشهر بشرط أن تدفع زيادة الحقوق والرسوم أو استرجاع جزئي للامتيازات الجبائية الممنوحة وذلك وفق الشروط الآتية : 1- السيارات الخاضعة لدفع الحقوق والرسوم : دفع زيادة %5 %5% من الحقوق والرسوم المستحقة عن كل شهر تم تجاوزه 2- السيارات المستفيدة من امتياز جبائي: استرجاع جزئي للحقوق والرسوم الممنوحة في إطار الامتياز الجبائي بنسبة %5 %5% عن كل شهر تم تجاوزه. المادة 97 : يترتب على التجهيزات العمومية المنجزة في إطار ميزانية التجهيز للدولة التي استفادت من تمويل خارجي كلي أو جزئي والتي انتهت أشغالها ، قفل العملية وفق الإجراءات المقررة. يمكن السلطة المؤهلة أن تقرر هذا القفل تلقائيا بعد إعذار الأمر بالصرف المعني بتقديم الملف القانوني لقفل العمليات. لا يعفي القفل التلقائي أو سحب قائمة التجهيزات العمومية الأمر بالصرف المعني من التزاماته القانونية ومن مسؤوليته، لاسيما تجاه الغير. توضح كيفيات تطبيق هذا الحكم، عند الحاجة، عن طريق التنظيم. المادة 98 تعفى من الحقوق والرسوم السلع والخدمات الممولة على سبيل هبة تمنحها دولة أو هيئة أجنبية أو منظمات دولية لصالح أشخاص معنويين جزائريين خاضعين للقانون العام، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 99 : تعفى من الحقوق والرسوم :

  • حافظات الأعضاء الجنسية الواردة في التعريفة الجمركية رقم 00 – 10 – 14 – 40.
  • موانع الحمل المستعملة في مدخل الرحم الواردة في التعريفة الجمركية رقم 50-90-18-90. تعدل تبعا لذلك المادتان 22 و 23 من قانون الرسوم على رقم الأعمال والتعريفة الجمركية. المادة 100 تلغى أحكام المادة 165 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996. المادة 101: تعدل المادة 42 من القانون رقم 90-16 المؤرخ في 7 غشت سنة 1990 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1990 ، المعدل، وتحرر كما يأتي: “المادة 42 : تجمرك لوضعها للاستهلاك، مع الإعفاء من إجراءات الرقابة على التجارة الخارجية :
  • كل السيارات النفعية التي يبلغ أو يقل وزنها عن 3500 كلغ ولا يفوق سنها ثلاث (3) سنوات.
  • كل سيارات نقل المسافرين التي يقل سنها عن ثلاث (3) سنوات.

46 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 85 20 شعبان عام 1417

  • كل سيارات نقل البضائع التي يبلغ وزنها 3500 كلغ فأكثر، بما فيها رؤوس الشاحنات والقاطرات الخاضعة للترقيم، والتي يقل عمرها عن ثلاث (3) سنوات. سن السيارة الباقي بدون تغيير ) “. المادة 102 تعدل أحكام المادة 134 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994 المعدلة بالمادة 123 من الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995 وتحرر كما يأتي : “المادة 134 : تجمرك السيارات السياحية الجديدة أو المستعملة لعرضها للاستهلاك، التي لا يتجاوز عمرها ثلاث )
  1. سنوات ويستوردها كل شخص طبيعي أو معنوي لحاجاته الخاصة بالعملة الصعبة التي يملكها مع إعفائها من إجراءات رقابة التجارة الخارجية. سن السيارة …………. ( الباقي بدون تغيير ) “. المادة 103 تحدد الحقوق الجمركية الخاصة بالتجهيزات المستوردة من قبل مؤسسات أو وحدات حديثة التأسيس أنجزها مستثمرون مستفيدون من مساعدة الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب، بتطبيق المعدل المخفض بنسبة 5 %. لا تستفيد من هذا الامتياز إلا التجهيزات التي لا تصنع في الجزائر . توضح كيفيات تطبيق البند الأخير من هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 104 في إطار ترقية الصادرات خارج المحروقات وبغض النظر عن كل الأحكام التشريعية المخالفة، يعفى من الكفالة :
  • دخول البضائع المؤقت من أجل التحسين الأصلي لإعادة تصديرها. تصدير البضائع المؤقت من أجل التحسين الجزئي لتصديرها نهائيا.
  • وكذا التعليب الفارغ الموجه لتوضيب البضائع المعدة للتصدير. المادة 105 تلغى نسبتا %3 %3% و 7% المنصوص عليهما في التعريفة الجمركية المؤسسة بموجب المادة 138 من القانون رقم 91-25 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992 وتعوضان بنسبة 5%. وتعدل تبعا لذلك التعريفة الجمركية والأحكام التشريعية السابقة. المادة 106 : تلغى نسبتا %40 و 50% المنصوص عليهما في التعريفة الجمركية المؤسسة بموجب المادة 138 من القانون رقم 91-25 المؤخ في 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992 المعدلة بالمادة 132 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996 وتعوضان بنسبة 45%.

20 شعبان عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 85 47 وتعدل تبعا لذلك التعريفة الجمركية والأحكام التشريعية السابقة. المادة 107: تعدل المادة 138 المعدلة والمتممة من القانون رقم 91-25 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992 وتحرر كما يأتي : “المادة 138 تؤسس تعريفة جمركية جديدة تحدد نسبتها كما يأتي : مستخلص 45 5-15-25- الباقي بدون تغيير .”… “ . المادة 108 يخصص حاصل الرسوم شبه الجبائية التي يحصلها المركز الوطني للسجل التجاري بنسبة 50% إلى الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وإلى الغرف الجهوية التابعة لها. توضح كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 109 : تحدد بصفة استثنائية لسنة 1997 فترة تحصيل قسيمة السيارات المنصوص عليها في المادة 303 من قانون الطابع، من أول مايو إلى 31 مايو سنة 1997. ويمكن تمديد مدة تحصيل القسيمة بقرار من الوزير المكلف بالمالية. الفصل الرابع رسوم شبه جبائية أحكام خاصة بشبه الجبائية المادة 110 تعدل المادة 118 من القانون رقم 85-09 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن قانون المالية لسنة 1986 وتحرر كما يأتي : “المادة 118 : تعدل التعريفات الخاصة بالرسوم التي يحصلها المركز الوطني للسجل التجاري بعنوان حماية العلامات الصناعية والعلامات التجارية وبعنوان الرسوم والنماذج، بالتعريفات الواردة في الجدولين 1 و 2 الآتيين أدناه “. المادة 111 تعدل المادة 93 من القانون رقم 77-02 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية لسنة 1978 وتحرر كما يأتي : “المادة 93 : تعدل تعريفات الرسوم التي يحصلها المركز الوطني للسجل التجاري بعنوان حماية تسمية المنشأ وتعوض بالتعريفات الواردة في الجدول 3 أدناه “. المادة 112 : تدخل تعريفات الرسوم المنصوص عليها في المادتين 110 و 111 المذكورتين أعلاه حيز التنفيذ ابتداء من أول يناير سنة 1997”.

48 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 85 20 شعبان عام 1417 ه الجدول (1) الرسوم المطبقة على العلامات الصناعية الرمز طبيعة الرسوم رسوم الإيداع أو التجديد 01-746 رسم الإيداع رسم تجديد الإيداع للتجارة أو للخدمات التعريفة بالوحدة (دج) 5.000 7.000 02-746 رسم التسجيل عن كل صنف من المنتجات أو الخدمات 1.000 03-746 رسم المطالبة بالأولويات الرسوم التالية للإيداع 04-746 رسم تسليم شهادة الهوية 05-746 رسم العدول عن استعمال علامة 06-746 رسم إضافي عن التأخير بشأن تجديد علامة 07-746 رسم البحث عن الأسبقيات، عن كل علامة 08-746 رسم تصويب أخطاء مادية، عن كل علامة 09-746 رسم تسليم صورة مطابقة لأصل وثيقة علامة 10-746 رسم تسليم صورة من نظام استعمال علامة مشتركة الرسوم المتعلقة بسجل العلامات 1.000

، عن كل صفحة 200 11-746 رسم تسجيل عقد يتضمن التنازل أو منح حق امتياز علامة أو نقلها عن طريق الإرث عن كل علامة من العلامات التالية المذكورة في نفس 12-746 رسم كافة أنواع التسجيلات الأخرى المتعلقة بعلامة عن كل علامة من العلامات التالية المذكورة في نفس

القائمة 100

القائمة 100 13-746 رسم تسليم صورة مطابقة للتسجيل في سجل العلامات أو شهادات إثبات خلو السجل من أية علامة رسم إيداع طلب تسجيل دولي 14-746 رسم وطني عن طلب التسجيل الدولي لعلامة ما

2.000

20 شعبان عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 85 49 الجدول (2) الرسوم المطبقة على الرسومات والنماذج الرمز طبيعة الرسوم رسوم الإيداع 00-747 رسم ثابت وغير مرتبط بعدد الرسوم والنماذج 01-747 رسم عن كل رسم وعن كل نموذج . رسم المطالبة بالأولوية 02-747 رسم المطالبة بالأولوية الرسوم التالية للإيداع رسم الإشهار عن كل مادة : 03-747 مودع على شكل نموذج 04-747 مودع على شكل صورة فوتوغرافية 05-747 رسم الاحتفاظ للفترة الثانية من الحماية لمدة رسم أو نموذج 06-747 رسم تسليم شهادة هوية عن الرسم أو النموذج تعريفة بالوحدة (دج) المودعة 5.000

2.000

تسع ( 9 ) سنوات، لكل 1.000

07-747 رسم تسليم نسخة من تسجيل واحد لرسم أو نموذج 200 الرسوم المتعلقة بسجل الرسوم والنماذج 08-747 رسم التسجيل بمختلف الأنواع عن كل رسم أو نموذج وارد في نفس القائمة 09-747 رسم الاطلاع على المعلومات الواردة في سجل نسخة منها

الرسوم والنماذج، أو

50 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الجدول (3) 85 20 شعبان عام 1417 ه الرسوم المطبقة على التسميات الأصلية الرمز طبيعة الرسوم رسوم الإيداع والتسجيل 00-748 رسم الإيداع والتسجيل 01-748 رسم التجديد 02-748 رسم وطني على إيداع طلب التسجيل الدولي لعلامة الرسوم الخاصة بالحصول على المعلومات 03-748 رسم تسليم نسخة رسمية عن طلب التسجيل تعريفة بالوحدة (دج) 3.000 3.000 ما 2.000

04-748 رسم تسليم صورة أو نسخة عن كل وثيقة يتكون منها ملف الطلب، عن كل صفحة 05-748 رسم البحث عن الأسبقيات عن كل براءة اختراع الرسوم المتعلقة بسجل التسميات الأصلية 06-748 رسم التسجيل بمختلف أنواعه، عن كل تسمية أصلية 07-748 رسم التنازل عن تسمية أصلية المادة 113 : تعدل أحكام المادة 172 من القانون رقم 87-20 قانون المالية لسنة 1988 ، المعدلة بالمادة 93 من القانون رقم 88-33

. 400 مسجلة 400

المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989، وبالمادة 131 من القانون رقم 89-26 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990 ، المعدلة بالمادة 118 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993 ، المعدلة بالمادة 143 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994 المعدلة بالمادة 128 من الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، وبالمادة 179 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 قانون المالية لسنة 1996 ، وتحرر كما يأتي : الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن “المادة 172 - أولا : إن شغل الأملاك المينائية يؤدي إلى دفع الأتاوى التي تحدد تعريفاتها كما يأتي :

20 شعبان عام 1417 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 85 51 1 (1) مكوث السفن بالموانئ ………. ( بدون تغيير ) (2) عبور البضائع : أ ) تخضع البضائع المستوردة ………. بدون تغيير حتى) ….. تعدل الفقرتان أ - 1 و أ - 2 كما يأتي : تحدد النسب الأساسية للرسم على العبور كما يأتي : التفريغ أرضية مرأب المباشر مسطحة 3,32 دج / طن 6,60 دج / طن / يوم 22, 9 دج / طن / يوم مستودع حاويات عنبر 13, 15 دج / طن / يوم 65 = 20 دج / وحدة / يوم 95 = 40 دج / وحدة / يوم تطبق على المعدلات الأساسية زيادات بنسبة 30% في مينائي وهران وعنابة و 50% في ميناء الجزائر . الموانئ التفريغ أرضية مراب المباشر مسطحة وهران 4,33 دج / طن 8,58 دج / طن 11,98 دج / يوم طن / يوم عنابة الجزائر 4,98 دج / طن 9,90 دج / طن | 1383 دج / يوم طن / يوم ب) - ويعفى من إتاوة العبور بدون تغيير ج) - ما فوق العبور المرخص به بدون تغيير د) - يفهم من أجل العبور بدون تغيير (3) - حظيرة الحاويات : مستودع حاويات عنبر 19,67 دج / طن / 20 = 84,50 دج / وحدة / يوم يوم 40 = 123,50 دج / وحدة / يوم 22,69 دج / طن / | 20 = 97,50 دج / وحدة / يوم يوم 40 = 142,50 دج / وحدة / يوم تستحق على الحاويات الماكثة داخل الميناء ما بعد أجل العبور المحدد بثلاثة (3) أيام وخلال فترة لا تتجاوز خمسة عشر (15) يوما ، إتاوة تحسب كما يأتي :

52 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 85 20 شعبان عام 1417 التعيين 1 – عند الاستيراد : المعدل الأساسي من اليوم 4 إلى اليوم 15 زيادة في المعدل الأساسي بنسبة :

  • 30 % في مينائي عنابة ووهران
  • 50 % في ميناء الجزائر 2 عند التصدير :
  • حاويات شاغرة :
  • من اليوم 1 إلى اليوم 5
  • من اليوم 6 إلى اليوم 15
  • حاويات مملوءة : بضائع من أصل جزائري
  • من اليوم 1 إلى اليوم 10
  • من اليوم 11 إلى اليوم 15 ما بعد اليوم 15 ، تطبق زيادات في هذه التعيين أ) عند الاستيراد : من اليوم 16 إلى اليوم 25 من اليوم 26 إلى اليوم 35
  • ما بعد اليوم 35 ب) عند التصدير :
  • من اليوم 16 إلى اليوم 25
  • من اليوم 26 إلى اليوم 35
  • ما بعد اليوم 35 التعريفات الخاصة بالحاويات 20 التعريفات الخاصة 20 بالحاويات 40 52 دج / وحدة / يوم 72 دج / وحدة / يوم 67,60 دج / وحدة / يوم 93,60 دج / وحدة / يوم 78 دج / وحدة / يوم 108 دج / وحدة / يوم إعفاء إعفاء 26 دج / وحدة / يوم 39 دج / وحدة / يوم إعفاء إعفاء 13 دج / وحدة / يوم 20 دج / وحدة / يوم المعدلات الأساسية للمكوث المطول تحسب كما يأتي : النسبة زيادة بنسبة 100% زيادة بنسبة 150% زيادة بنسبة 150 يطبق المعدل ابتداء من اليوم 4 بأثر رجعي). زيادة بنسبة 50% زيادة بنسبة 100% زيادة بنسبة 150 % (يطبق المعدل بأثر رجعي ابتداء من اليوم 6 بالنسبة للحاويات الشاغرة واليوم 11 بالنسبة للحاويات المملوءة).

20 شعبان عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 85 53 (4) - أتاوى شغل الأملاك العمومية المينائية ……. ( بدون تغيير ) 5 (5) - حالات مختلفة لشغل الأملاك العمومية ……. ( بدون تغيير ) (6) - خزن البضائع : أ) - تستحق على البضائع الماكثة داخل الميناء خمسة عشر (15) يوما إتاوة تحسب كما يأتي : التعيين بضاعة على أرضية مسطحة بضاعة تحت واقيات بضاعة تحت عنابر تزاد على هذه المعدلات الأساسية زيادات بنسبة التعيين بضاعة على أرضية مسطحة

  • بضاعة تحت واقيات بضاعة تحت عنابر ما بعد أجل العبور المحدد بثلاثة (3) أيام و خلال فترة لا تتجاوز التعريفة 4,60 دج / م 2 / في اليوم 6,20 دج / م 2 / في اليوم 7,10 دج / م 2 / في اليوم %30 في مينائي وهران وعنابة ونسبة %50% في ميناء الجزائر. الموانئ عنابة / وهران الجزائر 5,98 دج / م 2 / في اليوم 6,90 دج / م 2 / في يوم 8,06 دج / م 2 / في اليوم 9,30 دج / م 2 / في يوم 9,23 دج / م 2 / في اليوم 10,65 دج / م 2 / في يوم تستحق إتاوة الإيداع بالنسبة للبضائع من أصل جزائري والموجهة للتصدير والماكثة بالموانئ، على أساس المعدلات الآتية : التعيين
  • من اليوم 1 إلى اليوم 10
  • من اليوم 11 إلى اليوم 15 :
  • بضاعة على أرضية مسطحة
  • بضاعة تحت واقيات بضاعة تحت عنابر التعريفة إعفاء 2,30 دج / م 2 / في يوم 3,10 دج / م 2 / في يوم 3,55 دج / م 2 / في يوم

54 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 85 20 شعبان عام 1417 ه ب) - ما بعد اليوم 15 ، تطبق زيادات في هذه المعدلات التعيين

  • عند الاستيراد :
  • من اليوم 16 إلى اليوم 25
  • من اليوم 26 إلى اليوم 35
  • ما بعد اليوم 35
  • عند التصدير :
  • من اليوم 16 إلى اليوم 25 من اليوم 26 إلى اليوم 35
  • ما بعد اليوم 35 المادة 114 تعدل أحكام المادة 104 من القانون رقم الأساسية للمكوث المطول وتحسب كما يأتي : النسبة % زيادة بنسبة 100% زيادة بنسبة 150% زيادة بنسبة 200% يطبق المعدل ابتداء من اليوم 4 بأثر رجعي) زيادة بنسبة 50% زيادة بنسبة 100% زيادة بنسبة 150 يطبق المعدل ابتداء من اليوم 11 بأثر رجعي ). 80-12 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 المعدلة بالمادة 114 من القانون رقم 86-15 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة 1987 المعدلة بالمادة 176 من القانون رقم 87-20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988 وبالمادة 94 من القانون رقم 88-33 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989 وبالمادة 132 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990 المعدلة بالمادة من القانون رقم 89-26 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 172 من القانون رقم 91-25 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992 المعدلة بالمادة 119 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة المعدلة بالمادة 143 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994 والمعدلة بالمادة 129 من الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995 والمعدلة بالمادة 180 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996 ، وتحرر كما يأتي :. “المادة 104 : تشتمل حقوق الملاحة البحرية التي تحصلها المؤسسات المرفئية على الأتاوى المرفئية ( على السفن والبضائع والمسافرين ) ورسوم المرور ( على البضائع والمسافرين ) ( بدون تغيير حتى ) يمنح تخفيض بنسبة 85% على الأتاوى المرفئية ) على السفن والبضائع والمسافرين ( المعمول بها للسفن الوطنية التي تنقل المسافرين والمستغلة عن طريق الامتلاك أو الإيجار وتخفيض بنسبة 30 % بالنسبة للسفن الأخرى ( الباقي بدون تغيير ) ………….. المادة 115 : تعدل أحكام المادة 177 من القانون رقم 87-20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988 ، المعدلة بالمادة 95 من القانون رقم 88-33 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989 وبالمادة 133 من القانون رقم 89-26 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990 وبالمادة 170 من القانون رقم 91-25 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن

20 شعبان عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 85 55 قانون المالية لسنة 1992 وبالمادة 120 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993 وبالمادة 142 من المرسوم التشريعي رقم 1893 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994 ، والمعدلة بالمادة 127 من الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995 وتحرر كما يأتي: “ المادة 177 : تحدد نسب أتاوى الملاحة الجوية التي تحصلها المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية ومؤسسات تسيير الخدمات المطارية كما يأتي : أ- الأتاوى التي تحصلها المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية نوعية الأتاوى 1 ) الهبوط : أ - حركة النقل الدولي : حتى 12 طنا من 13 إلى 25 طنا من 26 إلى 50 طنا من 51 إلى 75 طنا أكثر من 75 طنا ب - حركة النقل الجوي الوطني : حتى 12 طنا من 13 إلى 25 طنا من 26 إلى 50 طنا من 51 إلى 75 طنا أكثر من 75 طنا ج طائرات سياحية

  • حتى 12 طنا
  • أكثر من 12 طنا 2 ) التدريب 3 ) الإشارات أ - المطارات الدولية : الجزائر، وهران، قسنطينة، عنابة، غرداية، عين أمناس ، حاسي مسعود، تا منغست، تلمسان، تبسة. ب مطارات أخرى 4 - التحليق أ - أ – دولي ب - وطني : نسبة الأتاوى بالدينار 1.012,02 1.012,02 + 87,98 / طن 2.155,73 + 183,95 / طن 6.554,48 + 190,84 / طن 11.525,46 + 7.282,04 / طن 52,91 + 8,81 / طن 52,91 + 8,81 / طن 167,47 + 18,81 / طن 637,59 + 19,18 / طن 1.137,11 + 30,88 / طن ( بدن تغيير ) ( 25 % من إتاوة الهبوط ) 469,61 352,77 1.856,73 وحدة للمصلحة 83 وحدة للمصلحة

56 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ب - الأتاوى التي تحصلها مؤسسات تسيير الخدمات المطارية : نوعية الأتاوى 1 - الوقوف : أ مساحات الحركة الجوية ب مساحات أخرى ج الإعفاء : ج 1 - المطارات الدولية ج 2 - المطارات الأخرى د – الطيران العام الذي تقل حمولته عند الإقلاع عن 20 طنا 2 - الوقود أ - بنزين الطائرات ب الكيروزين 3-1-3 المرأب غير أنه تستفيد الطائرات المخصصة لنوادي الطيران الإعفاء من …………………… ) بدون تغيير ) ……………… 85 20 شعبان عام 1417 نسبة الأتاوى بالدينار ( بدون تغيير ) 5 دج طن / ساعة ( بدون تغيير ) ( بدون تغيير ) ( بدون تغيير ) الأتاوة المذكورة في أولا ، د- من هذا الجدول. المادة 116 : تعدل أحكام المادة 178 من القانون رقم 87-20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988 المعدلة بالمادة 96 من القانون رقم 88-33 قانون المالية لسنة 1989 المعدلة بالمادة 134 من القانون رقم والمتضمن قانون المالية لسنة 1990 وتحرر كما يأتي: المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن 89-26 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 “ المادة 178: تحدد نسب الأتاوى التي تحصلها المؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية الخطوط الجوية الجزائرية والشركات الأجنبية للنقل الجوي وكل مستغل للمركبات الجوية بمفهوم المادة 6 من القانون رقم 64-166 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1964 والمتعلق بالخدمات الجوية لصالح المؤسسات الوطنية لتسيير الخدمات المطارية كما يأتي : نوعية الأتاوى 1 - المسافرون :

  • في اتجاه مطار جزائري
  • في اتجاه كل المطارات الأخرى 2 - الشحن ………………… الباقي بدون تغيير ) ……………… نسبة الأتاوى بالدينار ( بدون تغيير ) ( بدون تغيير ) 0,20 للكلغ

20 شعبان عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 85 57 الجزء الثاني الميزانية والعمليات المالية للدولة الفصل الأول الميزانية العامة للدولة القسم الأول الموارد المادة 117 : طبقا للجدول (أ) الملحق بهذا الأمر، تقدر الإيرادات والحواصل والمداخيل المطبقة على النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة لسنة 1997 بمبلغ ثمانمائة وتسعة وعشرين مليار وأربعمائة مليون دينار جزائري ( 829.400.000.000 د.ج ) . القسم الثاني النفقات المادة 118 : يرصد لسنة 1997 لتمويل التكاليف النهائية للميزانية العامة للدولة مايأتي : (1) اعتماد مبلغ ستمائة وأربعون مليار وستمائة مليون دينار (640.600.000.000 د.ج) لتغطية نفقات التسيير، يوزع على الدوائر الوزارية طبقا للجدول (ب) الملحق بهذا الأمر. 2 (2) اعتماد مبلغ مائتان وثلاثة وسبعون مليار وخمسمائة مليون دينار (273.500.000.000 د.ج) لتغطية النفقات ذات الطابع النهائي للمخطط الوطني، يوزع على كل قطاع طبقا للجدول (ج) الملحق بهذا الأمر. المادة 119 : تخصص مساهمة هيئات الضمان الاجتماعي في ميزانية القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة (بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية لتغطية الأعباء الصحية ماليا لصالح المؤمنين لاجتماعيين وذوي حقوقهم. ويطبق هذا التمويل على أساس العلاقات التعاقدية التي تربط الضمان الاجتماعي بوزارة الصحة والسكان حسب كيفيات تحدد عن طريق التنظيم. تحدد هذه المساهمة على سبيل التقدير في سنة 1997 بمبلغ سبعة عشر مليار وتسعمائة واثنين وسبعين مليون دينار (17.972.000.000 د.ج ) . وتتكفل ميزانية الدولة بتغطية نفقات الوقاية والتكوين والبحث الطبي والعلاج المقدمة للمحرومين غير المؤمنين اجتماعيا. الفصل الثاني الميزانيات المختلفة القسم الأول الميزانية الملحقة المادة 120 : تحدد الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات في باب الإيرادات والنفقات لسنة 1997 بمبلغ ثلاثة وعشرين مليارا وثمانمائة وستة ملايين وخمسمائة ألف دينار (23.806.500.000 د.ج).

58 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 85 20 شعبان عام 1417 القسم الثاني الميزانيات الأخرى الفصل الثالث الحسابات الخاصة في الخزينة المادة 121 : تخصص إعانات حساب التخصيص الخاص في الخزينة رقم 067-302 الذي عنوانه “صندوق ضمان الأسعار عند الإنتاج الفلاحي” في سنة 1997 لتغطية النفقات بعنوان ضمان الأسعار عند الإنتاج الفلاحي بالنسبة للمنتوجات المصنفة في الجدول الآتي : الحد الأقصى للنفقات بعنوان ضمان الأسعار عند الإنتاج الفلاحي في سنة 1997 المنتوجات المبلغ بآلاف د.ج

  • الحد الأقصى للنفقات المنتوجات القابلة للدعم
  • القمح الصلب واللين 5.800.000 المادة 122 : تعدل المادة 16 من الأمر رقم 96-14 المؤرخ في 8 صفر عام 1417 الموافق 24 يونيو سنة 1996 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1996، وتحرر كما يأتي : “ المادة 16 : يفتح في كتابات الخزينة حساب التخصيص الخاص رقم 087-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب”. ويقيد في هذا الحساب مايأتي : في باب الإيرادات :
  • تخصيصات ميزانية الدولة
  • حاصل الرسوم الخاصة المؤسسة بموجب قوانين المالية،
  • جزء من رصيد حساب التخصيص الخاص رقم 049-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لترقية التشغيل عند قفله
  • حاصل تعويضات القروض بدون فوائد الممنوحة المستثمرين الشباب جميع الموارد أو المساهمات الأخرى. في باب النفقات :
  • تمويل عمليات دعم تشغيل الشباب

20 شعبان عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 85 59 منح القروض بدون فوائد الممنوحة المستثمرين الشباب بغرض إتمام مستوى رأسماله للاستفادة من القروض البنكية،

  • الضمانات الممنوحة البنوك أو المؤسسات المالية مصاريف التسيير الخاصة بوضع البرامج والعمليات المذكورة أعلاه حيز التنفيذ، لا سيما تلك المرتبطة بتسيير الهيئة الوطنية المذكورة أدناه. …… الباقي بدون تغيير ) ………….. المادة 123 : يقفل حساب التخصيص الخاص رقم 056-302 الذي عنوانه “صندوق المؤونات”. . تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 124 : يقفل الحساب الخاص للخزينة رقم 506-303 التسبيقات للتسديد المسبق للقروض بنسبة 4,5% برأسمال مضمون” ويصب رصيده في حساب نتائج الخزينة. المادة 125 : يقفل الحساب الخاص في الخزينة رقم 05-304 القروض الناتجة عن تسديد الضمانات الممنوحة من الدولة”، ويصب رصيده في حساب نتائج الخزينة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 126 : تعدل وتتمم المادة 160 من المرسوم التشريعي رقم 1893 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994 المعدلة بالمادة 22 من المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 وتحرر كما يأتي : “ المادة 160 : -1- ……… (بدون تغيير ) -2 (بدون تغيير حتى) ميزانية الدولة. تقع أيضا على عاتق ميزانية الدولة ابتداء من أول يناير سنة 1997، مصاريف التسيير بعنوان “المنح العائلية والمنحة المدرسية التي تسيرها هيئة الضمان الاجتماعي”. تحدد النسبة السنوية لمصاريف التسيير عن طريق التنظيم. -3 الباقي بدون تغيير .”…… “ . المادة 127 : تعدل وتتمم أحكام المادة 23 من القانون رقم 82-14 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983 وتحرر كما يأتي : “ المادة 23 : عنوان حساب التخصيص الخاص في الخزينة رقم 041-302 هو “صندوق تعويض تكاليف النقل”. يكون الوزير المكلف بالتجارة الأمر الرئيسي بصرف هذا الحساب. ويقيد في هذا الحساب ما يأتي : في باب الإيرادات :
  • تخصيصات ميزانية الدولة
  • رصيد الحساب رقم 041-302 عند قفله،

60 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 85 20 شعبان عام 1417 ه جميع المساهمات و الموارد الأخرى. في باب النفقات :

  • التكاليف الاستثنائية المرتبطة بمصاريف النقل لتموين مناطق الجنوب بالمواد ذات الاستهلاك الواسع،
  • التكاليف الاستثنائية المرتبطة بمصاريف النقل البري داخل الولايات لتموين مناطق الجنوب بالمواد ذات الاستهلاك الواسع “. المادة 128 : تعدل وتتمم المادة 194 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996 وتحرر كما يأتي : “المادة 194 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقم 083-302 عنوانه “الموارد الناجمة عن الخوصصة”. ويقيد في هذا الحساب مايأتي : في باب الإيرادات : الإيرادات المرتبطة بالخوصصة النهائية المحققة في إطار تنفيذ الأمر رقم 95-22 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمتعلق بخوصصة المؤسسات العمومية. في باب النفقات : تسديد الدين العمومي الداخلي أو الخارجي
  • تمويل تعويضات التسريح، تمويل إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات العمومية الاقتصادية المقرر خوصصتها وكذلك تسديد كل ديون المؤسسات العمومية أو جزء منها. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم “. المادة 129 : تعدل وتتمم أحكام المادة 195 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996 وتحرر كما يأتي : “المادة 195 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقم 084-302 عنوانه “الصندوق الخاص لترقية الصادرات”. ويقيد في هذا الحساب مايأتي : في باب الإيرادات : ………………………… …. ( بدون تغيير ) في باب النفقات :
  • الأعباء المتعلقة بدراسة الأسواق الخارجية وإعلام المصدرين ودراسة كيفية تحسين نوعية المنتجات والخدمات الموجهة للتصدير،
  • إعانات الدولة لترقية الصادرات عن طريق المشاركة في المعارض المقامة في الخارج،
  • جزء من التكاليف المتعلقة بالبحث عن الأسواق الخارجية، التي يتحملها المصدرون،

20 شعبان عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 85 61 تكلفة النقل الدولي وترتيب السلع في الموانئ الجزائرية للبضائع الموجهة للتصدير،

  • تمويل التكاليف المتعلقة بتكييف المواد وفق الأسواق الخارجية
  • الأعباء الاستثنائية الخاصة بالسنوات السابقة لإنشاء الصندوق الخاص لترقية الصادرات. يكون الوزير المكلف بالتجارة الأمر بصرف هذا الحساب. الباقي بدون تغيير المادة 130 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقم 088-302 عنوانه “الصندوق الخاص بإعادة تهيئة الحظيرة العقارية لولاية الجزائر “ ويقيد في هذا الحساب مايأتي : في باب الإيرادات : 5 %5 من ناتج الرسم على النشاط المهني المستحق لفائدة ولاية الجزائر وبلدياتها،
  • ناتج الرسم السكني،
  • ناتج المساهمة السنوية للملاك المستفيدين من أشغال إعادة التهيئة
  • المساهمات الإرادية لكل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين
  • الإعانات المحتملة التي تقدمها الدولة والجماعات المحلية،
  • الهبات والوصايا. في باب النفقات : النفقات الملتزم بها لفائدة الأشغال الضرورية لإعادة التهيئة وتجديد الأجزاء المشتركة من الحظيرة العقارية لولاية الجزائر
  • النفقات الملتزم بها لفائدة أشغال ترميم شبكات صرف المياه المستعملة ومياه الأمطار،
  • النفقات الملتزم بها لفائدة أشغال تصليح تجهيزات الخدمات المتعلقة باستغلال المباني، وصيانتها،
  • المساهمة المستحقة لفائدة المؤسسة ذات الطابع الصناعي والتجاري “سونلغاز”. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 131 : تعدل المادة 117 من القانون رقم 88-33 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989 وتحرر كما يأتي: “المادة 117 : يفتح في سجلات الخزينة ، حساب التخصيص الخاص رقم 057-302 المعنون “صندوق التخصيص للمساهمة في الترقية السياحية “. ويقيد في هذا الحساب : من حيث الإيرادات : بدون تغيير
  • من حيث النفقات : تسديد النفقات المرتبطة بالترقية السياحية. إن الأمر الرئيسي بصرف هذا الحساب هو الوزير المكلف بالسياحة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

62 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 85 20 شعبان عام 1417 ه الفصل الرابع أحكام مختلفة تطبق على العلميات المالية للدولة المادة 132 تكتسي الطابع الاحتياطي، الاعتمادات المسجلة في الأبواب التي تتضمن نفقات التسيير الآتية: 1 (1) الأجور الرئيسية 2 (2) التعويضات والمنح المختلفة (3) أجور المستخدمين المناوبين واليوميين ولواحقها، 4 (4) المنح العائلية (5) الضمان الاجتماعي 6 (6) الدفع الجزافي

  1. (7) المنح وتعويضات التدريب والرواتب المسبقة ومصاريف التكوين، 8 (8) النفقات الأخرى الضرورية لتسيير المصالح الناتجة عن ارتفاع الأسعار و / أو عن وضع هياكل جديدة، 9 (9) إعانات التسيير المخصصة للمؤسسات العمومية الإدارية المنشأة حديثا أو التي تبدأ النشاط خلال السنة المالية، (10) النفقات المرتبطة بالتزامات الجزائر إزاء الهيئات الدولية (المساهمات والاشتراكات). المادة 133 : ترخص تخفيضات في معدل الفوائد على القروض الموجهة للزراعة واستصلاح الأراضي والصيد البحري الحرفي وكذا للصناعة الزراعية الغذائية التي تحدد قائمتها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالمالية في حدود مبلغ أقصاه : (للبيان يوزع كما يأتي : (للبيان) لقروض الاستثمار المسجلة في الجدول (ج)، (للبيان) لقروض الاستغلال المسجلة في ميزانية التكاليف المشتركة. تدفع القروض المذكورة أعلاه إلى الصندوق الوطني لتنمية الزراعة. المادة 134 : تقتطع، أولويا ، ابتداء من السنة المالية 1997، من إيرادات الميزانية، وتكون سنويا موضوع تخصيصات ضمن اعتمادات الميزانية في السنة المالية المعنية، المستحقات على الأصول عند أجل الاستحقاق في 31 ديسمبر سنة 1996، للديون العمومية الداخلية المترتبة بعنوان مايأتي : 1 (1) تعزيز تسبيقات بنك الجزائر الممنوحة عند نهاية ديسمبر سنة 1993، 2 (2) التطهير المالي للمؤسسات الاقتصادية العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، (3) القروض المتعلقة بترتيب التضامن لفائدة العمال الذين لم تدفع لهم أجورهم. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم. المادة 135 : تكون على عاتق اعتمادات ميزانية التجهيز للدولة، المستحقات على الأصول المتعلقة بالسندات الطويلة المدى الصادرة عن الخزينة بمقابل إدراج أموال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في أملاك الدولة. أحكام ختامية المادة 136 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996. اليمين زروال

20 شعبان عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 85 63 الجدول ( أ ) الإيرادات النهائية المطبقة الموارد العادية -1- الموارد العادية 1-1 الإيرادات الجبائية : 001-201 حاصل الضرائب المباشرة. 002-201 حاصل التسجيل والطابع. 003-201 حاصل الرسوم المختلفة على الأعمال. 004-201 حاصل الضرائب غير المباشرة. 005-201 حاصل الجمارك ……. المجموع الفرعي (1) 1-2 الإيرادات العادية : 006-201 حاصل دخل الأملاك الوطنية 007-201 الحواصل المختلفة لليمزانية 008-201 الإيرادات النظامية المجموع الفرعي (2) 1-3 الإيرادات الاستثنائية : 012-201 إيرادات استثنائية 013-201 صندوق الإعانات والهبات والوصايا. المجموع الفرعي (3) مجموع الموارد العادية 2 الجباية البترولية : 011-201 الجباية البترولية المجموع العام للإيرادات على الميزانية العامة للدولة المبالغ (بآلاف دج ) 74.600.000 9.500.000 153.600.000 2.400.000 94.500.000 334.600.000 5.500.000 6.000.000 11.500.000 32.300.000 32.300.000 378.400.000 451.000.000 829.400.000

64 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الجدول توزيع الاعتمادات بعنوان ميزانية التسيير الوزارات رئاسة الجمهورية. مصالح رئيس الحكومة. الدفاع الوطني. الشؤون الخارجية الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. العدل المالية الصناعة وإعادة الهيكلة. الطاقة والمناجم. المجاهدين الاتصال والثقافة. التربية الوطنية التعليم العالي والبحث العلمي الفلاحة والصيد البحري. التجهيز والتهيئة العمرانية السكن …… الصحة والسكان. الشباب والرياضة. العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني الشؤون الدينية. البريد والمواصلات النقل. التجارة ……… المؤسسات الصغيرة والمتوسطة السياحة والصناعة التقليدية. المجموع التكاليف العدد 85 20 شعبان عام 1417 ه ب لسنة 1997، حسب كل دائرة وزارية المبالغ (بآلاف دج) 1.148.696 1.074.018 101.125.565 7.754.770 36.332.388 6.650.545 12.173.950 621.774 839.280 23.058.087 3.681.164 111.394.291 19.188.104 5.827.862 6.098.548 2.512.834 28.536.391 4.315.696 7.664.908 3.321.160 194.712 3.380.506 1.557.827 45.785 389.831 الفرعي 388.888.692 المشتركة 251.711.308 المجموع العام 640.600.000

20 شعبان عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 85 65 توزيع النفقات ذات الطابع النهائي القطاعات المحروقات. الصناعات المصنعة. المناجم والطاقة. منها الكهرباء الريفية). الفلاحة والري الخدمات المنتجة. . المنشآت الأساسية الاقتصادية والإدارية التربية والتكوين المنشآت الأساسية الاجتماعية والثقافية السكن …….. مواضيع مختلفة المخططات البلدية للتنمية

  • أجال استحقاقات تسديد سندات الخزينة : ممتلكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الاعانات وتبعات التهيئة العمرانية. . نفقات برأسمال . تخصيصات لصندوق تطهير المؤسسات العمومية. الجدول “ ج “ في المخطط الوطني لسنة 1997 حسب القطاعات المبالغ (بآلاف دج) 300.000 6.450.000 ) 5.300.000 ( 28.510.000 2.160.000 37.100.000 25.650.000 9.550.000 12.430.000 43.500.000 20.850.000 المجموع الفرعي للاستثمارات 186.500.000 للبيان 200.000 1.500.000 78.000.000 إعانات لتجهيز المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية. تخفيض الفوائد الاحتياطات المخصصة للنفقات غير المتوقعة. الاحتياطات المخصصة للمناطق الواجب ترقيتها . ……. ….. 2.500.000 للبيان 4.000.000 800.000 المجموع الفرعي للعمليات برأسمال 87.000.000 المجموع العام 273.500.000

66 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية جدول شبه الجباية المادة 15 من القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 الهيئات المستفيدة / العدد 85 20 شعبان عام 1417ه خاص لسنة 1997 يوليو سنة 1994 والمتعلق بقوانين المالية) المبلغ التقديري للإيرادات ملاحظات شبه الجبائية بالدينار أولا الضمان الاجتماعي :

  • المساعدة والتضامن : أ - هيئات الضمان الاجتماعي ب هيئات الوقاية : الهيئة المهنية للوقاية في قطاع البناء والأشغال العمومية. ثانيا - تنظيم الأسواق : مؤسسات الصناعات الغذائية والحبوب ومشتقاتها في قسنطينة. مؤسسات الصناعات الغذائية والحبوب ومشتقاتها في سطيف. . مؤسسات الصناعات الغذائية والحبوب ومشتقاتها في الجزائر . . . . . . مؤسسات الصناعات الغذائية والحبوب ومشتقاتها في تيارت . . . مؤسسات الصناعات الغذائية والحبوب ومشتقاتها في سيدي بلعباس. ثالثا : مجالات مختلفة : المؤسسات المينائية في : عنابة. سكيكدة . بجاية. الجزائر مستغانم
  • أرزيو وهران الغزوات جيجل تنس الديوان الوطني للرصد الجوي. عملا بالمادة 19 من قانون المالية لسنة 1978، تحدد ميزانيات صناديق الضمان الاجتماعي بمرسوم. 13.000.000 تمديد تقديرات سنة 1996 76.631.000 98.733.000 60.757.000 96.694.000 84.000.000 69.580.000 تمديد تقديرات سنة 1996 252.000.000 71.400.000 133.000.000 15.400.000 350.000.000 55.300.000 11.900.000 8.400.000 6.300.000 56.000.000

20 شعبان عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 85 67 جدول الهيئات المستفيدة مؤسسة تسيير خدمات المطارات في : وهران قسنطينة عنابة. الجزائر . المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية. أتاوى على استعمال منشآت الطرق . المعهد الجزائري للتقييس والملكية الصناعية.

  • المركز الوطني للسجل التجاري. الديوان الوطني للقياسة الشرعية.
  • الغرف الفلاحية. مركز متابعة الإشهار . المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 خاص ( تابع ) المبلغ التقديري للإيرادات ملاحظات شبه الجبائية بالدينار 291.750.000 تمديد تقديرات سنة 1996 9.993.900 6.300.000 141.000.000 3.000.000 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر