ج.ر عدد 55 لسنة 1974
المصدر: joradp.dz ↗

قرارات مقررات داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الأصلية 20 دج 30 دج النسخة الاصلية وترجمتها 50 درج 20 دج ، قوانين . أوامر و مراسيم ، مناشير ، إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنة الكتابة العامة للحكومة

- 30 دوج 30 درج الطبع والاشتراكات 40 د.ج ادارة المطبعة الرسمية 70 دج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر كما فيها نفقات الارسال لهاتف: 15-18-66 الى 17 50-3200 لمي النسخة الأصلية : 0.30 05 ج ولمن النسخة الأصلية وترجمتها 0,70 د. ج - لى العدد للسنين السابقة : 0.50 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام عطاامهم، يؤدى عن تغيير العنوان 0.40 د. ج - ثمن النشر على أساس 10 دج للسطر أمر رقم 74 -

- فهرس

69 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 يتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات . 751 ص

750 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 جمادى الثانية عام 1394 ه عرض الاسباب ان الاصلاح الكامل للاطار الاقليمي للولايات استلزمته الاهتمامات الاولية لبلادنا وذلك طبقا للاهداف التي أعلنتها السلطة الثورية فى البيان التاريخى ليوم 19 يونيو سنة 1965 قصد تشييد مجتمع جديد مبنى على مؤسسات متينة ومستقرة وعلى مبادىء العدالة الاجتماعية والديمقراطية . وبعد المراحل التي تم اجتيازها في الميدان الداخلى والخارجى والتأسيسي والسياسي والاقتصادي والاجتماعى، فان المجهودات المبذولة من طرف السلطة الثورية لوضع المؤسسات الرئيسية للبلاد وضمان كل الشروط لها لادارتها وتنميتها، قد تحققت بصفة واسعة. وهكذا فان مساهمة شعبنا - ضمن اطار المجالس الشعبية المحلية ومجالس العمال في الممارسة الديمقراطية للسلطة وتسيير الشؤون العمومية من خلال هياكل حزب جبهة التحرير الوطني والدولة والجماعات اللامركزية والمؤسسات، تجسم كل يوم أكثر فأكثر أهداف الثورة بفضل تطبيق القانون البلدى وقانون الولاية والميثاق المتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات. ولنفس الهدف فان العمل المباشر فيه ضمن نطاق الثورة الزراعية، يستهدف ضمان التغيير الجذري لاسباب المعيشة لسكان الريف ولا سيما بتشييد قرى وانجاز تنمية أكثر توسع وتوازن عبر جميع مناطق البلاد. وفضلا عن ذلك فان الاجراءات المتخذة لاتمام تحررنا الاقتصادى، تضمن لبلادنا من الآن فصاعدا. رصيدا من الوسائل في مستوى ارادتنا باعطاء طابع مستقل ومعمم لتنمينا. واذا سمحت النتائج المحصل عليها في جميع ميادين النشاط الوطني لبلادنا أن تتبوأ مستوى عال في التنمية، فانها تستلزم أن تعاد تهيئة نظامها الاقليمي بصفة جذرية حتى تتلاءم مع أهمية المهام المناطة به . ولا يمكن أن تكون هذه المهام منفصلة عن الاهداف الثلاثة التالية، ألا وهي المحافظة على وحدة وتلاحم كافة المجتمع الجزائرى وتوطيدهما وصيانتهما، ثم تحقيق توزيع أكثر توازن وتلائم للافراد والنشاطات في ترابنا الوطنى وأخيرا تقوية تنمية البلاد عن طريق تعميم التقدم الاقتصادى بصورة أكثر كثافة وتوسعا. وبطبيعة الحال فان هذه المتطلبات تستلزم تحديدا للولايات مبنيا على ضرورة تأسيس قاعدة اقليمية جديدة أكثر ملاءمة تتماشى مع الاختيارين الخاصين باللامركزية وتوزيع السلطات توطيد مكتسباتنا التأسيسية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية مع والثقافية. وان الاهداف المناطة لهذه الغاية بالتحديد الجديد للولايات تعبر عن ارادة السلطة الثورية : I - بضمان تلاحم اقتصادى داخلى لكل ولاية يكون أكثر ملاءمة لمتطلبات التخطيط وتوزيع وسائل التنمية بين جميع مناطق البلاد، 2 - بمباشرة اعادة المنشآت الاساسية الكاملة للتنظيم الحضرى ابتداء من توزيع جديد للمدن عبر التراب الوطنى، ذلك التوزيع المرتبط قبل كل شيء بانشاء مدن ثانوية للتخفيف من ثقل وجاذبية المدن الساحلية الكبرى وكذلك باعادة تحديد الاتصالات بين المدن التي لا زال يسيطر عليها تيار العلاقات من الجنوب الى الشمال 3 - بانجاز ادماج تدريجي وفعلى للاقتصاد الوطنى بواسطة تكامل الاقتصاد الجهوى وتناسق أكثر فعالية لمجموع العوامل الاقتصادية والنشاطات

الثلاثاء 19 جمادى الثانية عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 751 4 - بتقريب الادارة من المواطنين وذلك حسنة وباحداث ظروف من شأنها أن -5 - بضمان الشروط الضرورية لمشاركة لخدمة الدفاع عن البلاد. وبناء على الاعتبارات السابقة، فان التنظيم ولاية تعين كل منها باسم مقرها . بتيسير الوصول الى المصالح العمومية بصورة تعطى الى العمل الادارى فعالية كاملة شعبنا الفعالة فى حياة الوطن وتعبئته الدائمة الاقليمى الجديد يتكون من احدى وثلاثين (31) وستسمح هذه الهياكل الاقليمية الجديدة لبلادنا من اجتياز مراحل جديدة في طريق بناء مجتمع اشتراكي و ديمقراطي مزدهر . قوانين وأوامر أمر رقم 69 74-69 74 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 يتعلق باصلاح | التنظيم الاقليمي للولايات باسم الشعب ان رئيس مجلس الثورة، رئيس مجلس الوزراء،

  • بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 - المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس | الحكومة،
  • و بمقتضى الامر رقم 63 241 المؤرخ في 28 أكتوبر سنة 1963 والمتضمن اعادة التنظيم الاقليمي للبلديات ومجموع النصوص التي عدلته وتممته، وبمقتضى الامر رقم 67 24 المؤرخ في 7- شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى المتمم بموجب المرسوم رقم 67-30 المؤرخ في 16 شوال عام 1386 الموافق 27 | يناير سنة 1967 والمتضمن التنظيم لمدينة الجزائر،
  • و بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، ولا سيما المادة 171 منه، -6 - و بمقتضى المرسوم رقم 70-83 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتعلق بتنظيم المجلس التنفيذى للولاية، و بمقتضى المرسوم رقم 70-166 المؤرخ في 11 رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تأليف المجالس التنفيذية للولايات وبعد استطلاع رأى مجلس الثورة ومجلس الوزراء، يأمر بما يلى : المادة الاولى : يستهدف هذا الامر تعريف الاطار الاقليمى الجديد لمجموع الولايات، طبقا لمبادىء اللامركزية وتوزيع السلطات ولضرورة تكييف القاعدة الاقليمية الطبيعية والجغرافية والسياسية والادارية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالنسبة لكل ولاية مع الاختيارات الاساسية للثورة الجزائرية وأهداف تنمية البلاد والترقية الاجتماعية للفرد . المادة 2 : يأتى تعريف الاطار الاقليمي لمجموع الولايات ب :
  • انشاء ولايات جديدة تنتج عن ضم ولايتين أو عدة ولايات أو عن تقسيم ولاية واحدة،
  • اعادة تهيئة الحدود الاقليمية لبعض الولايات على أساس فصل أو اضافة بلديات بين ولايتين أو أكثر،
  • اعادة تهيئة حدود بعض الدوائر الحالية .

752 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 جمادى الثانية عام 1394 ه تثبت الحدود الاقليمية لكل ولاية، كما يثبت تأليف دوائرها بموجب مرسوم. المادة 3 : كلما دعت الضرورة أو المساحة الاقليمية لولاية قد تم انشاؤها أو أعيد تهيئة حدودها، فانه يتم اعادة تحديد الدوائر التي تكونها بضم جزئين أو أكثر منها أو تقسيم واحدة منها. ستحدد هذه التعديلات بموجب مرسوم . المادة 4 : يتكون التنظيم الاقليمي الجديد من احدى وثلاثين (31) ولاية . ويعين لكل واحدة منها اسم ومقر . وهذه الولايات هي : I - أدرار 17 الجلفة 2 الاصنام 18 جيجل

  • - 3 - الاغواط 19 سطيف- 4 - أم البواقي 20 سعيدة 5 - باتنة 21 سكيكدة- 6 - بجاية 22 م سيدي بلعباس 7 - بسكرة 23 عنابة 8 بشار -
  • 24 قالمة 9 - البليدة 25 قسنطينة 10 - البويرة 26 المدية II - تامنر است تبسة 27 مستغانم 12 - 13 تلمسان 28 المسيلة- 14 تيارت 29 - معسكر- 15 تيزي وزو 30 - ورقلة- 16 الجزائر 31 وهران
  • - ان تحديد هذه الولايات يعين طبقا لاحكام المواد الآتية وبناء على الخريطة ذات المقياس 105000000/1 الملحقة بأصل هذا الامر والتي تكون موضوع سحب على حدة . المادة 5 : تتكون ولاية أدرار التي يحدد مقرها بأدرار من :
  • دائرة أدرار، دائرة تيميمون
  • بلدية أولف المنفصلة عن دائرة عين صالح، مر مركزي تيمياوين وتينز اوتين المنفصلين عن دائرة تامنر است . المادة 6 : تتكون ولاية الاصنام التي يحدد مقرها بالاصنام من :
  • دائرة الاصنام، دائرة تنس
  • دائرة مليانة، باستثناء بلدية وادى جرء
  • دائرة عين الدفلى، بلديتي طارق بن زياد والحسنية المنفصلتين عن دائرة ثنية الاحد . المادة 7 : تتكون ولاية الاغواط التي يحدد مقرها بالاغواط من :
  • دائرة الاغواط
  • دائرة أفلو،
  • دائرة غرداية، دائرة المنيعة
  • المركز الصناعي الحاسي الرمل . المادة 8 : تتكون ولاية أم البواقي التي يحدد مقرها بأم البواقي من :
  • دائرة العين البيضاء
  • دائرة عين مليلة، باستثناء بلدية تلاغمة
  • بلديات خنشلة والعامة ومتوسة المنفصلة عن دائرة خنشلة . المادة 9 : تتكون ولاية باتنة التي يحدد مقرها بباتنة من :
  • دائرة باتنة
  • دائرة مروانة دائرة أريس باستثناء بلدية مشونش-
  • بلديات قايس وفايس وبوحمامة المنفصلة عن دائرة خنشلة
  • بلديات بيطام ومدو كال وبريكة المنفصلة عن دائرة بريكة بلديتي عين زعطوط والقنطرة، باستثناء جزئها الجنوبي المنفصلتين عن دائرة بسكرة .

الثلاثاء 19 جمادى الثانية عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 753 المادة 10 : تتكون ولاية بجاية التي يحدد مقرها ببجاية من :

  • دائرة بجاية
  • دائرة سيدى عيش
  • دائرة أقبو،
  • بلديتي بنى ورتلان وبنى شبانة اللتين تم فصلهما عن دائرة بوقاعة بلدية خراطة التي تم فصلها عن دائرة العين- الكبيرة . المادة 11 : تتكون ولاية بسكرة التي يحدد مقرها ببسكرة من : دائرة بسكرة، باستثناء بلديات أولاد رحمة وعين زعطوط والقنطرة، دائرة الوادى، باستثناء الجزء الجنوبي من بلدية رباح ومركز البرمة، بلديتي جامعة والمغير اللتين تم فصلهما عن دائرة توقرت
  • بلدية مشونش المنفصلة عن دائرة أريس . المادة 12 : تتكون ولاية بشار التي يحدد مقرها ببشار من :
  • دائرة بشار
    • دائرة بني عباس،
  • دائرة تيندوف . المادة 13 : تتكون ولاية البليدة التي يحدد مقرها | بالبليدة من :
  • دائرة البليدة دائرة شرشال- بلديات أولاد موسى وخميس الخشنة ومفتاح- والاربعاء وسيدى موسى و بوقرة المنفصلة عن دائرة الدار البيضاء
  • بلديات المعالمة والسحاولة والدويرة المنفصلة عن دائرة الشراقة
  • بلدية وادى جر المنفصلة عن دائرة مليانة . المادة 14 : تتكون ولاية البويرة التي يحدد مقرها بالبويرة من :
  • دائرة البويرة
  • دائرة الاخضرية دائرة صور الغزلان، باستثناء بلديات شلالة العذاورة وجواب وسيدى عيسى وعين الحجل،
  • بلدية عمر المنفصلة عن دائرة ذراع الميزان . المادة 15 : تتكون ولاية تامنراست التي يحدد مقرها بتامنراست من : دائرة تامنر است، باستثناء مركزي تيمياوين- و تينز او تين دائرة عين صالح، باستثناء بلدية أولف، الجزء الجنوبي لبلدية جانت التي تم فصلها- عن دائرة جانت . المادة 16 : تتكون ولاية تبسة التي يحدد مقرها بتبسة من :
  • دائرة تبسة، دائرة العوينات، باستثناء بلديات سدراتة- وبئر بوحوش ومداوروش وأم العظائم، بلديات المحمل وأولاد رشاش وشرشار وخنقة- سيدي ناجى التى تم فصلها عن دائرة خنشلة. المادة 17 : تتكون ولاية تلمسان التي يحدد مقرها بتلمسان من : دائرة تلمسان-
  • دائرة بني صاف
  • دائرة الغزوات
  • دائرة مغنية
  • دائرة سبدو،
    • بلدية الغور المنفصلة عن دائرة تلاغ الجزء الشمالى الغربى لبلدية سيدي بن عدة- المنفصلة عن دائرة عين تموشنت .

754 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 جمادى الثانية عام 1394 ه المادة 18 : تتكون ولاية تيارت التي يحدد مقرها بتيارت من :

  • دائرة تيارت
  • دائرة فرندة
  • دائرة تيسمسيلت دائرة ثنية الاحد، باستثناء بلديتي الحسنية- وطارق بن زياد،
  • بلديتي قصر الشلالة وزمالة الامير عبد القادر والجزء الشمالى الغربى لبلدية سيدى العجل المنفصلة عن دائرة عين وسارة
  • بلدية ملعب المنفصلة عن دائرة وادي رهيو . المادة 19 : تتكون ولاية تيزي وزو التي يحدد مقرها بتيزي وزو من :
  • دائرة تيزي وزو،
  • دائرة عزازقة دائرة أربعاء نايت ايراثن- دائرة برج منايل،-
  • دائرة ذراع الميزان، باستثناء بلدية عمر . المادة 20 : تتكون ولاية الجزائر التي يحدد مقرها بمدينة الجزائر من :
  • مدينة الجزائر، باثنتي عشرة دائرة
  • دائرة الشراقة، باستثناء بلديات المعالمة والدويرة والسحاولة
  • بلديات الدار البيضاء ورويبة وبرج الكيفان وعين طاية وبودواو وزمورى والثنية ورغاية المنفصلة عن دائرة الدار البيضاء. المادة 21 : تتكون ولاية الجلفة التي يحدد مقرها بالجلفة من :
  • دائرة الجلفة
    • دائرة عين وسارة، باستثناء بلديات قصر الشلالة وزمالة الامير عبد القادر والجزء الشمالي الغربي لبلدية سيدى العجل . المادة 22 : تتكون ولاية جيجل التي يحدد مقرها بجيجل من :
  • دائرة جيجل
  • دائرة الميلية دائرة ميلة، باستثناء بلديات ميلة والقرارم- وجميلة . المادة 23 : تتكون ولاية سطيف التي يحدد مقرها بسطيف من :
  • دائرة سطيف،
  • دائرة برج بوعريريج،
  • دائرة العلمة
  • دائرة العين الكبيرة باستثناء بلدية خراطة
  • دائرة بوقاعة، باستثناء بلديتي بني ورتلان وبني شبانة،
  • بلدية جميلة المنفصلة عن دائرة ميلة . المادة 24 : تتكون ولاية سعيدة التي يحدد مقرها بسعيدة من :
  • دائرة سعيدة،
  • دائرة البيض، باستثناء الجزء الجنوبي لبلدية الابيض سيدي الشيخ،
  • دائرة مشرية
  • دائرة العين الصفراء الجزء الجنوبي لبلدية مرحوم المنفصلة عن- دائرة تلاغ . المادة 25 : تتكون ولاية سكيكدة التي يحدد مقرها بسكيكدة من : دائرة سكيكدة، باستثناء ركنية-
    • دائرة القل، بلديتي شطايبى وابن عزوز المنفصلتين عن- دائرة عنابة
  • بلدية زيغود يوسف التي تم فصلها عن دائرة قسنطينة .

الثلاثاء 19 جمادى الثانية عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 755 المادة 26 : تتكون ولاية سيدي بلعباس التي يحدد مقرها بسيدي بلعباس من :

  • دائرة سيدي بلعباس، دائرة عين تموشنت، باستثناء الجزء الشمالي الغربي لبلدية سيدي بن عدة، دائرة تلاغ، باستثناء بلدية الغور والجزء الجنوبي لبلدية مرحوم . المادة 27 : تتكون ولاية عنابة التي يحدد مقرها بعنابة من : دائرة عنابة، باستثناء بلديات شطايبي وابن عزوز و نشماية وبوكاموزة،
  • دائرة القالة، باستثناء بلديتي عين الكرمة و بوحجار . المادة 28 : تتكون ولاية قالمة التي يحدد مقرها بقالمة من :
  • دائرة قالمة
  • دائرة سوق أهراس،
  • دائرة سدراتة، باستثناء بلديات الونزة والعوينات ومرسط والعين الزرقاء،
  • بلديات وادى الزناتى وتاملوكة وعين مخلوف المنفصلة عن دائرة قسنطينة
  • بلدية ركنية المنفصلة عن دائرة سكيكدة
  • بلديتي عين الكرمة وبوحجار المنفصلتين عن دائرة القالة
  • بلديات نشماية و بوكاموزة و بوشقوف المنفصلة عن دائرة عنابة . المادة 29 : تتكون ولاية قسنطينة التي يحدد مقرها بقسنطينة من : دائرة قسنطينة، باستثناء بلديات زيغود- يوسف ووادى الزناتى و تاملوكة وعين مخلوف بلدية تلاغمة المنفصلة عن دائرة عين مليلة- بلديتي ميلة والقرارم المنفصلتين عن دائرة- ميلة المادة 30 : تتكون ولاية المدية التي يحدد مقرها بالمدية من :
  • دائرة المدية
  • دائرة تابلاط،
  • دائرة قصر البخاري
  • بلديتي شلالة العذاورة وجواب المنفصلتين عن دائرة صور الغزلان. المادة 31 : تتكون ولاية مستغانم التي يحدد مقرها بمستغانم من :
  • دائرة مستغانم، دائرة سيدى على،
  • دائرة غليزان
  • دائرة وادى رهيو، باستثناء بلدية ملعب . المادة 32 : تتكون ولاية المسيلة التي يحدد مقرها بالمسيلة من : دائرة المسيلة،
  • دائرة بوسعادة،
  • بلديات برهوم والعين الخضراء ومقرة وجزار المنفصلة عن دائرة بريكة بلدية أولاد رحمة المنفصلة عن دائرة بسكرة،-
  • بلديتي سيدى عيسى وعين الحجل المنفصلتين عن دائرة صور الغزلان . المادة 33 : تتكون ولاية معسكر التي يحدد مقرها بمعسكر من :
  • دائرة معسكر، دائرة المحمدية دائرة تيغنيف . المادة 34 : تتكون ولاية ورقلة التي يحدد مقرها بورقلة من :
  • دائرة ورقلة
  • دائرة توقرت باستثناء بلديتي المغير وجامعة،
  • دائرة جانت باستثناء الجزء الجنوبي من بلدية جانت الجزء الجنوبي من بلدية رباح مع مركز البرمة- المنفصلين عن دائرة الوادي.

756 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 جمادى الثانية عام 1394 ه المادة 35 : تتكون ولاية وهران التي يحدد مقرها بوهران من :

  • دائرة وهران . المادة 36 : ان الحدود الاقليمية للولايات المقررة | في المواد من 5 الى غاية 35 تنطبق مع حدود البلديات المجاورة التي تتكون منها، كما هي محددة في النصوص الجاري بها العمل. ستوضح أحكام هذه المادة بموجب مرسوم فيما المادة 41 : ستنفذ الاعتمادات المسجلة في ميزانية الدولة لسنة 1974 والمخصصة لتسيير خدمات المجالس التنفيذية للولايات القديمة، من طرف ولاتها مع الاحتفاظ بالاحكام التي ستقرر نظرا لاحتياجات التسيير للمجالس التنفيذية للولايات الجديدة . المادة 42 : ستنفذ عمليات التجهيز والاستثمار التي شرع في تنفيذها على مجموع الاقليم المكون يخص بلديات الجزائر وتامنراست و رباح والابيض | الولايات قديمة من طرف والى هذه الاخيرة مع سيدى الشيخ وسيدى لعجل وسيدي بن عدة ومرحوم | الاحتفاظ بأحكام المقطع الثاني من المادة 38. والقنطرة . المادة 37 : تنقل الاختصاصات التي كانت تمارسها ولاية ما في السابق على جزء من اقليمها الى الولاية التي تم الحاقه بها .. ويتم هذا الانتقال لصالح الهيئات ذات اختصاص التداول والتنفيذ للولاية الجديدة . المادة 38 : ستواصل سلطات الولايات السابقة ممارسة الصلاحيات والالتزامات المتعلقة بتسيير مصالح وخدمات الولايات التي تم انشاؤها أثناء الفترة الضرورية لتنصيب ووضع وتنظيم المجالس التنفيذية للولايات الجديدة . ينقل ولاة الولايات السابقة بالتدريج في موعد اقصاه 31 ديسمبر سنة 1974، الصلاحيات والالتزامات المشار اليها في المقطع الاول أعلاه، الى ولاة الولايات الجديدة . المادة 39 : ستنفذ الميزانيات الاولية والاضافية التي تم التصويت عليها لسنة 1974 بالنسبة لمجموع الاقليم المكون لولاية قديمة من طرف والى هذه الاخيرة . المادة 40 : تكون الموارد الجبائية المباشرة موضوع توزيع حسب الاسس التي يمكن فرض ضريبة عليها والتي يتم تأسيسها في كل ولاية. ستحدد شروط توزيع الاصول والخصوم بين الولايات القديمة والولايات الجديدة بموجب مرسوم . المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع المادة 43 : تجهز الولايات الجديدة بقوائم تشمل كل عمليات التجهيز والاستثمارات الواردة على اقليمها بموجب المخطط الرباعي الثاني الخاصة لتسيير مجالسها التنفيذية . المادة 44 : ستقرر أحكام خاصة قصد تزويد المجالس التنفيذية بتجهيزات ادارية لازمة لتسييرها وذلك قصد تعبئة تنمية الولايات الجديدة وضمان اقامة المصالح التابعة لمجالسها التنفيذية. المادة 45 : ستسرى الاحكام المتعلقة باصلاح الوضع المالى المحلى المقرر بموجب الامر رقم 72-68 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1392 الموافق 28 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة 1973، ابتداء من أول يناير سنة 1975. المادة 46 : سيحدد تكوين كل ولاية من دوائر وبلديات بموجب مرسوم . المادة 47 : ستحدد شروط اعادة تهيئة الحدود الاقليمية والهياكل الادارية لبلديات الجزائر ووهران وقسنطينة وعنابة بموجب مرسوم . المادة 48 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 . هواري بومدين عبد القادر بن مبارك - الجزائر