قرارات ، مقررات الاشتراكات أشهر 6 اشهر داخل الجزائر دج 14 دج الخارج الجزائر 12 دج 20 دج ثمن العدد 25ر دج وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر0 عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . ، قوانين ، أوامر ومراسيم ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة - رئاسة مجلس الوزراء - قصر الحكومة سينة الاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية - 9 شارع عبد القادر بن مبارك 24 دج } 96 80-66 الهاتف - 25 دج ح ج ب 50-3200 - الجزائر 49-81-66 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة بؤدى من تغيير العنوان 30ر. دج لمن النشر على أساس 2,50 دج للسطر فهرس
- قوانين وأوامر أمر أمر رقم 69-107 مؤرخ في 22 شوال عام 1389
- الموافق 31 ديسمبر لسنة 1970. سنة 1969 يتضمن قانون المالية ص 1802
1802 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 22 شوال عام 1389 ه قوانين وأوامر امر رقم 69 107 مؤرخ فى 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 يتضمن قانون المالية لسنة 1970 باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء .
- بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يأمر بما يلى : القسم الاول أحكام تتعلق بموارد الدولة وبالتوازن المالي المادة الاولى : أ ) يستمر ، مع مراعاة أحكام هذا الامر تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والضرائب غير 1 المباشرة ، والضرائب المختلفة وكذا جميع المداخيل والحصائل الاخرى ، لفائدة الدولة وذلك طيلة سنة 1970 وطبقا للقوانين والاوامر والمقررات والانظمة الجارى بها العمل عند تاريخ اصدار هذا الأمر .. يستمر في سنة 1970 تحصيل مختلف أنواع الرسوم والايرادات والموارد المخصصة للميزانيات الملحقة وللحسابات الخاصة للخزينة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والهيئات المؤهلة بصفة قانونية وذلك طبقا للقوانين والاوامر والمقررات والأنظمة الجارى بها العمل عند تاريخ اصدار هذا الامر .. ان كيفيات تطبيق كل نص ذى طابع تشريعي يتضمن زيادة أو انتاجا في الضرائب والرسوم أو وقفها أو الاعفاء منها يجب أن تكون عند صدور المشروع من وزارة أخرى غير وزارة المالية والتخطيط محددة بموجب مرسوم يصدر بناء على اقتراح مشترك بين وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط والوزير صاحب المشروع ب ) ان تحصيل جميع الضرائب المباشرة أو غير المباشرة غير الضرائب المأذون بها في القوانين والاوامر والمقررات والمراسيم والأنظمة الجارى بها العمل وكذا بموجب هذا الأمر يمنع منعا باتا بأية صفة كانت وتحت أية تسمية جرت وذلك تحت طائلة رفع دعوى على المستخدمين الذين يقومون بتحرير سجلات دافعي الضرائب والتعريفات والذين يواصلون تحصيلها ، وملاحقتهم كمختلسين وذلك مع عدم الاخلال بدعوى الرد التي قد تقام طيلة ثلاث سنوات ضد القابضين | أو المحصلين أو الافراد الذين يكونون قد قاموا بتحصيل هذه الضرائب ..- يستهدف أيضا تطبيق العقوبات المنصوص عليها على المختلسين ، كل حائز لسلطة عمومية قد يمنح تحت أي شكل كان ولأي سبب ، وبدون ترخيص قانوني استثناءات أو اعفاءات من الضرائب والرسوم العمومية . تطبق هذه الأحكام على الموظفين المشرفين على المؤسسات العمومية الذين قد يمنحون مجانا بدون اذن تشريعي أو تنظيمي حصائل أو خدمات هذه المؤسسات .. المادة 2 : ان الايرادات والمحصولات والمداخيل المطبقة على المصاريف النهائية المقيدة في الميزانية العامة تقدر بستة ملايير ومائتين وثلاثة وثمانين مليونا وسبعمائة الف دينار ( 7000000 ٫ 283 ر6 دج) تفتح لسنة 1970 برسم الميزانية العامة اعتمادات مبلغها ستة ملايير وثمانمائة وتسعة وتسعون مليون دينار ( 6899,000,000 دج ) المادة 3 : تؤذن خلال سنة 1970 : 1 ) مكشوفات جميع السلفات التي تقترضها الدولة على شكل وقروض وتسبيقات واصدار سندات قصيرة ومتوسطة وطويلة الامد واستعمالها في تنفيذ ميزانيات وبرامج التجهيز ، أو 2 ) تثبيت جميع عمليات تحويل ديون الدولة واعادة تحويل الديون غير الثابتة وكذلك دين الخزينة المستحق دفعة واحدة تحدد شروط السلفات والاصدار الى العموم بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط .. القسم الثاني وسائل المصالح وأحكام خصوصية المادة 4 : يفتح لسنة 1970 : 1 ) برسم ميزانية التسيير مبلغ قدره أربعة ملايين وأربعمائة وسبعة وأربعون مليون دينار (4,447,000,000 دج ( طبقا للجدول «ب» الملحق بهذا الامر . 2 ) برسم نفقات التجهيز ذات الطابع النهائي مبلغ قدره ملياران وأربعمائة واثنان وخمسون مليون دينار ( 000,000,2,452 دج) • المادة 5 : يقدر المبلغ الاجمالى للموارد الاخرى المعدة لتمويل مصاريف الاستثمارات المنصوص عليها في برنامج التجهيز والاسهامات في الاقتصاد بأربعة ملايير ومائتين وخمسة وثمانين مليون دينار (28500000000ر دج)
الاربعاء 22 شوال عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1803 وفي هذا الاطار يؤذن لوزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط المادة 12 : تدفع الاعانات للمؤسسات العمومية ذات الطابع بأن يمنح في حدود ثلاثة ملايير ومائة وثمانية وخمسين | الإدارى والمصالح العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري مليون دينار (3/15800000000) دج طبقا للجدول «ج» الملحق بهذا الامر المادة 6 : تحدد الميزانية الملحقة للبريد و المواصلات السلكية واللاسلكية عن سنة 1970 من حيث الايرادات والنفقات بمبلغ قدره مائتان وخمسة وثلاثون مليونا وسبعمائة وستة وسبعون ألف دينار (235776000 دج) المادة 7 : تحدد الميزانية الملحقة للرى عن سنة 1970 ، من حيث الايرادات والنفقات بمبلغ قدره ثلاثة وعشرون مليونا ومائة وثمانية وخمسون ألف دينار (231580000 دج) المادة 8 : 1 ) تحدد الميزانية الملحقة لسنة 1970 المتعلقة بمياه الشرب والمياه الصناعية من حيث الايرادات والنفقات بمبلغ قدره عشرة ملايين دينار ( 10,000,000 دج ) • 2 ) يجوز اجراء اقتطاعات من « الصندوق الخاص بالتوازن ومن « صندوق التجديد » الخاصين بالأشغال المتعلقة بجلب مياه الشرب خلال سنة 1970 ضمن الشروط التي تحدد بقرار مشترك من وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الاشغال العمومية والبناء وتلحق المبالغ المقتطعة على هذه الصورة بواسطة أموال المساهمة بالباب 15 المصاريف المقرر الحاقها بالميزانية العامة لأجل أشغال التجديد الخاصة بأعمال جلب المياه الصالحة للشرب » وبالباب 17 « المصاريف المأخوذة من الموارد المقتطعة من الصندوق الخاص بالتوازن » من الميزانية الملحقة لمياه الشرب والمياه الصناعية المادة 9 : ان توزيع الاعتمادات المفتوحة بالنسبة لكل باب وبمقتضى أحكام المواد 3 « ميزانية التسيير » و 6 و 7 و 8 من هذا الامر ، يتم بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير من وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط . يعد أيضا وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط لائحة تشتمل على الاعتمادات المشار اليها في المقطع أعلاه ، التي تكون موضوع توزيعات اقتصادية وتوظيفية المادة 10 : ان التعديلات التي تطرأ على توزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب هذا الامر تتم بابا بابا بمراسيم تتخذ بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الذي يعلن عن ضرورة هذه التعديلات تلغى جميع الاحكام السابقة المخالفة لهذه المادة . المادة 11 : يفتح في حسابات الخزينة حساب التخصيص الخاص 026-302 عنوانه « عمليات المحافظة السامية للخدمة الوطنية » المعدة لاعادة تخطيط العمليات المنجزة من قبل المحافظة السامية للخدمة الوطنية لأداء المهمة التي عهدت اليها بموجب الامر رقم 69-6 المؤرخ في 1 ذى الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 دون شرط بواسطة دفعات تتم في كل ثلاثة أشهر . أما الدفعتان الاخيرتان لا يمكن أن تؤديا الا بعد المصادقة المشتركة على الميزانية وجداول المرتبات من قبل وزير الوصاية ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط واذا لم تتم المصادقة المشتركة لأى سبب كان عند انقضاء الستة أشهر الأولى يقدم كل واحد من الوزيرين المعنيين تقريرا الى الحكومة التي تأمر بالاجراءات الضرورية . المادة 13 : يتطلب من الوزراء أن يودعوا كل سنة بوزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط مشاريعهم الخاصة بميزانية التسيير قبل أول غشت وهو آخر أجل ويقدمون مشاريعهم الخاصة بميزانية التجهيز قبل 30 سبتمبر وهو آخر أجل . وستحدد مناشير من وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط كيفيات تقديم هذه المشاريع المادة 14 : يرخص قصد تسهيل التسيير وانجاز برنامج التجهيز لوزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، في حدود ه ٪ من مجموع الاعتمادات المفتوحة بصفة نهائية أو وقتية بموجب هذا الأمر ، أن يضع بمقرر رهن اشارة الأمرين الاولين بالصرف فتح اعتمادات اضافية خلال السنة يجب أن يكون فتح هذه الاعتمادات الاضافية بأى حال من الاحوال أقل من 10 ٪ من اعتمادات كل أمر أولى بالصرف ضمن اطار هذا القانون المالى ولا يهم الا الأمر الذي بلغ خلال السنة مستوى عاليا من استهلاك اعتماداته • لا يجب أن يؤدى استعمال هذه الامكانية بأي حال من | الاحوال الى نفقات فعلية تفوق مجموع الرخص المفتوحة المجموع برنامج التجهيز لسنة 1970 المادة 15 : يجب أن يكون كل تعديل • يعتبر هاما - لعناصر تقدير استثمار أو تجهيز ما ، ولا سيما التكاليف ، موضوع مداولة جديدة مسبقة من طرف الحكومة أو مشتركة من طرف الوزراء المادة 16 : يخضع كل تمويل من أصل خارجي على شكل قرض من كل نوع حتما الى رخصة مسبقة من طرف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط تقدم الهيئة الطالبة قبل كل لجوء الى مصدر تمويل خارجي الى وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط حاجياتها ونوع ومصدر أو مصادر التمويل التي تريد أن تطلبها . وفى حالة ترخيص فان الهيئة المنتفعة تقدم بعد الاتصالات الضرورية مشاريع العقود والاتفاقات المحتملة المتعلقة بالعملية المعنية الى وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الذي يتخذ المقررات الملائمة ..
1804 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 22 شوال عام 1389 ه يرسل طالب القرض بعد ذلك الى وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط قائمة في كل ثلاثة أشهر يبين فيها علاوة على مبلغ الالتزامات ، مبلغ الاستعمالات وكذلك مبلغ التسديدات المنجزة والباقى انجازها . المادة 17 : لا يمكن أن تسلم رخص نقل الاموال الضرورية لتسديد حصص السنة للقروض الخارجية المبرمة على أى شكل كان « قروض الشارى ، قروض المزود ، القروض المتوسطة أو الطويلة الأجل الخ 000 ، الا في حالة ما اذا كانت هذه القروض موضوع رخصة مسبقة من طرف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط المنصوص عليها في المادة السابقة . تتمتع الشركات أو الهيئات التي عقدت قروضا من الخارج بأجل ينتهي في 30 يونيو سنة 1970 قصد تسوية وضعياتها .. المادة 18 : يتحتم على الشركات الوطنية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعى والتجارى ابتداء من أول يناير سنة 1970 والى أجل أقصاه 31 مارس سنة 1970 أن تركز حساباتها المصرفية وكذا عملياتها المصرفية للاستغلال في مستوى بنك واحد • ان تطبيق الأحكام أعلاه على الأشخاص المعنويين غير المذكورين في المقطع السابق يكون بموجب مرسوم المادة 19 : تخضع المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري وكذا الشركات الوطنية ابتداء من أول يناير سنة 1971 الى مخطط محاسبة نموذجي يتخذ بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط في أجل أقصاه 30 يونيو سنة 1970 . المادة 20 : ان المساهمة الخصوصية للمؤسسات العمومية في ميزانية الدولة لا تعفى من الالتزامات الجبائية . المادة 21 : ان المساهمة المشار اليها في المادة 20 أعلاه تحدد كما يلى : أ ) اعتمادا على معدل ثابت مرتبط برقم الاعمال بالنسبة للمؤسسات التي يرتبط نشاطها التجاري باحتكار معين ب ) بواسطة وحدة انتاجية ، اعتمادا على مختلف عناصر حساب الاستغلال بالنسبة لمؤسسات الانتاج وبالاخذ بالاعتبار - فيما يخص كل وحدة انتاجية - مبلغ الأموال الثابتة والأموال المستهلكة . المادة 22 : يتحتم على المؤسسات العمومية في كل سنة والي أجل أقصاه 20 سبتمبر تقديم قائمة تقديرية للميزانية وحساب الاستغلال العام للسنة المالية الجارية فى نسختين تحدد على اساسهما مساهمة السنة المالية الموالية المادة 23 : يحدد مرسوم تطبيق عن كل سنة وعن كل وحدة انتاجية أو عن كل احتكار مايلي : المعدل المشار اليه فى المقطع أ من المادة 21 ، مبلغ المساهمات المشار اليها فى المقطع ب من المادة 21 ، وكذا كيفيات الأداء الخاصة بها .. المادة 24 : يحدد عن سنة 1970 مبلغ اجمالي للمساهمات المشار اليها في المادة 20 بمليار وثلاثمائة وثمانية ملايين وسبعمائة ألف دينار (1٫308,700,000 ٫ 1 دج) يوزع حسب كل قطاع طبقا للجدول « د » الملحق بهذا الأمر . ويدفع ربع هذا المبلغ كل آخر ثلاثة أشهر مدنية . ويجب أن يدفع الربع الأخير قبل 15 ديسمبر ، وهذه الطريقة من الاداء لا تفرض على الجماعات المحلية .. يحدد قرار من وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط بعد التداول مع كل من الوزراء المعنيين توزيع مساهمة كل مؤسسة وهيئة قبل آخر شهر فبراير . المادة 25 : يؤهل وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط في حالة عدم طلب الوزير المعنى لاجراء اقتطاعات تلقائية اذا حدث تأخير في الدفع .. المادة 26 : تودع لزوما ابتداء من أول يناير سنة 1970 الأموال المتكونة من التخصيصات الموجهة للاستهلاكات ومن احتياط الشركات الوطنية والمؤسسات العمومية ذات الصابع الصناعي والتجاري في حساب يفتح في الخزينة .. . المادة 27 : لا يمكن أن يتم السحب من هذا الحساب بصفة مؤقتة - الا برخصة مشتركة بين وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الوصاية . المادة 28 : يبين مرسوم يتخذ فيما بعد بناء على اقتراح وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط كيفيات تطبيق المادتين 26 و 27 أعلاه المادة 29 : أن كيفيات تمويل الاستثمارات الصناعية العمومية المنتجة او التي هي في طريق الانجاز عند 31 ديسمبر 1969 تجري مراجعتها خلال سنة 1970 حسب مباديء التمويل المقررة في اطار المخطط الرباعي 1970 – 1973 . المادة 30 : يجب على المؤسسات الوطنية ، قصد تحديد حاجيات اعتماداتها الخاصة بالاستغلال ان توجه لوزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط كل سنة وفي أجل أقصاه 30 سبتمبر ، علاوة على ميزانياتها وحسابات استغلالها التقديرية طبقا للمادة 37 بعده وعن السنة الموالية ، بيانا لاصل الموارد المقررة لضمان تمويل انتاجها وكذا برنامج انتاجها . المادة 31 : أن عدم احترام احكام المادة 30 اعلاه تؤدي الى رفض كل طلب خاص بالقروض من قبل البنوك باستثناء رخصة خاصة من وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط … المادة 32 : يحدد بصفة انتقالية وعن سنة 1970 التاريخ المشار اليه في المادة 30 أعلاه ب 30 يونيو سنة 1970 … المادة 33 : تلغى الاعانات المخصصة للمؤسسات العمومية غير المذكورة فى المادة 12 من هذا النص ..
i الاربعاء 22 شوال عام 1389 ه الجريدة الرسمية المادة 34 : عندما يكون الوضع المالي والحسابي للمؤسسات المشار اليها في المادة الواردة اعلاه يعتريه عجز يتعلق بالتسيير السابق ل 31 ديسمبر سنة 1969 ، فيجوز لوزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط أن يمنح قروضا ضمن الشروط الموافقة للتسيير السيلم للثروة القومية مع مراعاة نوع العجز وامكانية تسديده من المؤسسات المعنية . المادة 35 : بالنسبة للسنة المالية 1970 وما يليها ، عندما تكون المؤسسات المشار اليها فى المادة 34 اعلاه في حالة عجز ، فيؤذن لوزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط بمنح قروض مخصصة لتوازن تسيير هذه المؤسسات وتتميز اوضاع القرض : بالعجز المسبب من الدوافع الخارجية لا غير والمفروضة على المؤسسات من طرف الدولة ، بالعجز الحاصل من فساد تسيير المؤسسة . : وفي الحالة الثانية ، يتوقف منح القرض على موافقة وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، على مخطط اصلاح المؤسسة . وينبغي أن يشتمل مخطط الاصلاح هذا ، والذي يضعه وزير الوصاية ، على المهلة المفروضة على المؤسسة لتوازن تسييرها والتدابير المقترحة لهذا الغرض المادة 36 : يقترح وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير التجارة على الحكومة ، خلال عام 1970 التدابير الخاصة بتطوير تصدير المنتجات الوطنية وبانتظار ذلك ، تلغى جميع الأحكام السابقة والمتعلقة برد وتسديد التكاليف الاجتماعية والجبائية ولا سما المادة 161 من الامر رقم 67-83 المؤرخ فى 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 ابتداء من اول يناير سنة 1970 المادة 37 : تعدل المادة 10 مكرر من الامر رقم 68-654 للجمهورية الجزائرية 1805 ويجوز له أيضا ، أن يعين لنفس الغرض مندوبي الحسابات في الشركات التي تحوز الدولة أو هيئة عمومية حصة في رأسمالها . وتحدد بمرسوم بناء على اقتراح وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط مهمة والتزامات مندوبي الحسابات للمؤسسات العمومية او شبه العمومية .. المادة 40 : ان احداث اية مؤسسة ذات طابع صناعي أو تجاري يعود كل او جزء من ملكيتها لشخص واحد او عدة اشخاص طبيعيين او معنويين اجانب ، يخضع لاذن مسبق يصدر عن اللجنة الوطنية للاستثمارات ويجرى مثل ذلك على كل تعديل للرأسمال او بيع للحصص أو الاسهم ، وبصفة عامة على كل العمليات التي تؤول الى جعل هذا الشخص او الاشخاص الطبيعيين او المعنويين ، يحرزون سلطة نافذة في ادارة او تسيير المؤسسة المنشأة في القطر الجزائري المادة 41 : يتعين على المؤسسات ذات الطابع الصناعي والتجاري ، ان تطلب الاذن من وزير المالية والتخطيط عن كل تعديل يرمى الى التجريد المباشر أو غير المباشر للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المذكورين فى ملف الترخيص ، مسن مراقبة المؤسسة ، وبصفة عامة عن كل تعديل حاصل في قائمة المساهمين . ويسقط الحق في المنافع المكتسبة من المخالفات المبرمة خلافا لهذه المباديء . ان عدم التقيد بأحكام الفقرة السابقة يؤدي الى الحرمان من كل انواع المنافع المكتسبة دون الاخلال بالعقوبات الاخرى . المادة 42 : كل اقتطاع حاصل بالاتصال مع سياسة المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة | الاسعار يجب أن يؤدى للخزينة ويحتسب ضمن حساب 1968 والمتضمن قانون المالية كما يلي : يتعين على المكاتب والمؤسسات العمومية والشركات الوطنية التي للدولة فيها مساهمة تعادل 50٪ فاكثر مسن رأسمالها ، تحت طائلة ملاحقة مسؤوليتها ، أن تقدم لوزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط قبل 30 سبتمبر من كل سنة ، ميزانياتها والحسابات التقديرية للسنة المالية التالية والعناصر التي تمكن من القفل التقديري للسنة الجارية » المادة 38 : يتعين على المؤسسات نفسها ان تبلغ وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، في أجل أقصاه 30 سبتمبر جدولا مفصلا بالاصناف والنفقات العمومية ، التي يجري ايضاحها فيما بعد . المادة 39 : يعين الوزير المكلف بالمالية والتخطيط مندوبي الحسابات في الشركات الوطنية والمؤسسات العمومية الوطنية ذات الطابع الصناعي او التجاري بقصد تأمين مشروعية وصحة حساباتها وتحليل وضعها الخاص بالأصول والخصوم .. التخصيص رقم 3020028 0 المادة 43 : يخضع كل صرف من هذا الحساب المقرر مشترك صادر عن وزير التجارة والوزير المكلف بالمالية .. قمع مخالفات الصرف احكام عامة المادة 44 : يسري مفعول الاحكام المنصوص عليها في هذه المادة لغاية المادة 66 ، ابتداء من 16 فبراير سنة 1970 .. المادة 45 : تحقق المخالفات الخاصة بالصرف والمحاولات في ارتكابها وتلاحق وتقمع ضمن الشروط المحددة في هذا الامر . ويجرى مجرى ذلك على عدم التنفيذ الكامل أو الجزئي أو تأخر تنفيذها للالتزامات الممضاة لصالح وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط أو البنك المركزي الجزائري مقابل بعض الرخص الصادرة عنهما ..
1806 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 22 شوال عام 1389 ه التحقيق في المخالفات المادة 46 : يؤهل الموظفون المذكورون أدناه للتحقيق في المخالفات الخاصة بالصرف : 1 ) ضباط الشرطة القضائية ،
- موظفو الجمارك ،
- الموظفون الآخرون لادارة المالية أو البنك المركزى الجزائري الذين يحوزون رتبة مراقبين أو مفتشين على الاقل : تحال محاضر التحقيق الموضوعة من قبل ضباط الشرطة القضائية الى وزارة المالية التي ترفعها بدورها للنيابة العامة عند الاقتضاء .. المادة 47 : يؤهل الموظفون المذكورون في المادة السابقة لتفتيش أية أمكنة في المنازل ضمن الشروط المقررة في المادة 492 مكرر من قانون الجمارك بالنسبة لموظفي الجمارك . المادة 48 : يمكن أن تمارس مختلف حقوق الاطلاع المقررة الفائدة الادارات الجبائية لأجل مراقبة تطبيق نظام الصرف . ويخول نفس الحقوق الموظفون الذين يحوزون على الاقل رتبة مراقب أو مفتش ، والمكلفون خصيصا من قبل وزير المالية والتخطيط باجراء التحقيقات لدى المكلفين للتأكد من حسن تطبيق نظام الصرف . ويجوز لهؤلاء الموظفين أن يطلبوا من جميع المصالح العمومية التعليمات اللازمة لاستكمال مهمتهم ، دون أن يتعارض ذلك مع السر المهني .. المادة 49 : يتعين على جميع الاشخاص الذين يطلب اليهم بالاضافة الى وظائفهم أو اختصاصاتهم ، التدخل في نطاق تطبيق نظام الصرف ، بالمحافظة على السر المهني ، كما أنهم يخضعون من جراء ذلك للعقوبات المنصوص عليها في المادة 301 وما يليها من قانون العقوبات . بيد أنه ، اذا كانت الملاحقة القانونية قد أجريت بناء على شكوى وزير المالية والتخطيط ، فلا يحول السر المهني دون استجواب نفس هؤلاء الاشخاص من قبل قاضي التحقيق أو المحكمة عن الوقائع المتعلقة بموضوع الشكوى أو عن الوقائع المرتبطة بها .. المادة 50 : يؤذن لادارة البريد بالمراقبة الجمركية لجميع الارساليات البريدية الصادرة والواردة ، قصد تطبيق نظام الصرف .. ملاحقة المخالفات المادة 51 : لا يمكن ممارسة الملاحقة الخاصة بمخالفات النظام الصرف الا بناء على شكوى وزير المالية والتخطيط أو أحد ممثليه المؤهلين لهذا الغرض . المادة 52 : يجوز لوزير المالية والتخطيط أو ممثله ، في جميع الدعاوى الناجمة عن مخالفات الصرف ، عرض القضية أمام المحكمة ، كما ينبغي الاستماع اليه بالاستناد الى طلباته . المادة 53 : يجوز لوزير المالية أو ممثله أن يتصالح مع مرتكب المخالفة وأن يحدد بنفسه شروط هذا الصلح ويمكن أن يتم الصلح قبل الحكم النهائي أو بعده وتبقى العقوبات الجسدية سارية المفعول ، اذا تم الصلح بعد الحكم النهائي .. المادة 54 : اذا توفى مرتكب مخالفة قانون الصرف قبل رفع الشكوى أو صدور الحكم النهائي أو وقوع الصلح ، فيحق لوزير المالية أو ممثله أن يرفع الدعوى أمام المحكمة المدنية ضد التركة ويطلب فيها الحكم بمصادرة الشيء المتنازع فيه ، واذا تعذر حجز هذا الاخير ، فالحكم بعقوبة مالية تحدد طبقا للمادة 59 • المادة 55 : عندما تكون المخالفات المتعلقة بنظام الصرف مرتكبة من قبل متصرفي وحدة معنوية أو مسيريها أو مديريها ، أو أحد هؤلاء ، عاملين باسم أو لحساب هذه الوحدة، تلاحق هذه الاخيرة نفسها ويحكم عليها بالعقوبات المالية المنصوص عليها في هذا الأمر فضلا عن الملاحقات الجارية بحق هؤلاء • المادة 56 : عندما تشكل مخالفات نظام الصرف ، مخالفات للتشريع الجمركي بنفس الوقت ، أو لأى تشريع آخر ، فيحقق فيها وتلاحق وتقمع بصفة مستقلة عن العقوبات المقررة . في هذا الأمر والنصوص الجارى بها العمل ، كالقضايا الجمركية، أو طبقا للاجراءات المنصوص عليها في التشريع المتعلق بالمخالفة . العقوبات المادة 57 : تخضع المخالفات المتعلقة بنظام الصرف أو محاولات ارتكابها للحبس من شهرين الى خمس سنوات ولغرامة من 500 الى 100000000 دج على أن لا تقل هذه الغرامة عن خمسة أمثال القيمة القانونية للمادة التي هي موضوع المخالفة • ويجوز زيادة عقوبة الحبس الى عشر سنوات في حالة تكرار الجريمة . المادة 58 : يترتب على صدور الحكم بالعقوبة ، التطبيق التلقائي لعقوبات المنع المنصوص عليها في المادة الاولى من القانون المؤرخ في 19 يونيو سنة 1930 المادة 59 : يتعين على المحكمة أن تحكم فضلا عن العقوبات المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 64 بمصادرة المادة التي هي موضوع المخالفة للمنقولات أو العقارات سواء كانت هذه الاخيرة قائمة على عملية محظورة أو على اغفال التصريح بايداع أو بيع لدى البنك المركزى الجزائري واذا لم يمكن حجز المادة التي هي موضوع المخالفة لسبب ما ، أو لم يقدم مرتكب المخالفة ما يقوم مقامها ، يتعين على المحكمة ، أن تبدل المصادرة بالحكم بعقوبة مالية تساوى قيمة المادة التي هي موضوع المخالفة مع اضافة المنفعة غير المشروعة التي حصل عليها المخالفون أو أرادوا تحصيلها .
الاربعاء 22 شوال عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1807 وعندما تكون العملية الجرمية قائمة على مشاركة عدة أطراف ، فان المادة التي هي موضوع المخالفة والتي يمكن أن تعوض أو لا يمكن تعويضها ، تتكون من مجموع الأداءات المقدمة من كل طرف بما فيها أجرة الخدمات .. تحصيل الغرامات المادة 60 : يلاحق تحصيل الغرامات والمصادرات والعقوبات المالية الاخرى طبقا للمادة 44 من قانون العقوبات بحق جميع مرتكبي المخالفة وشركائهم • المادة 61 : اذا توفى مرتكب المخالفة المتعلقة بنظام الصرف قبل تسديد الغرامات والمصادرات والعقوبات المالية الاخرى الصادرة بحقه ، أو مبلغ المصالحات المقبولة منه ، فيجوز ملاحقة التحصيل ضد التركة . المادة 62 : يؤدى ايراد الغرامات والمصادرات والعقوبات المالية الاخرى وكذلك ايراد المصالحات الى الخزينة . وفي الاحوال المنصوص عليها في المادة 63 وعندما لا تصدر غير عقوبة واحدة أو يحصل صلح واحد لمجموع المخالفات 6 فيؤدي ايراد الغرامات والمصادرات والصلح الى الخزينة . أحكام مختلفة المادة 63 : يجوز للموظفين المذكورين في المادة 53 الزام الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين ، الذين ينبغى عليهم التصريح بالمواد الذهبية والثمينة والعملات الاجنبية أو القيم المنقولة الاجنبية التي يحتفظون بها فى القطر الجزائرى ، تطبيقا | لنظام الصرف ، باثبات وجود هذه الاموال لديهم وكل شخص لا يثبت وجود الاموال الخاضعة للتصريح أو اختفائها من جراء قوة قاهرة ، يستوجب العقوبات المنصوص عليها في المادة 57 • المادة 64 : تكون مخالفات لنظام الصرف : 1 ) عروض البيع أو الشراء ، حتى ولو لم يرافقها أى تسليم أو تقديم لنقود أو عملات أو قيم منقولة 2 ) عروض الخدمات وقبولها والحاصلة بطريق الوساطة سواء كان بانشاء الاتصال بين البائعين والمشترين أو تسهيل المفاوضات ، حتى ولو كانت تلك الوساطة مؤداة عنها أجرة المادة 65 : كل عملية تتناول نقودا أو قيما منقولة مزورة وتشكل بعناصرها الاخرى مخالفة لنظام الصرف ، تستوجب العقوبات المنصوص عليها في هذا الامر والنصوص الجاري بها العمل تجرى الملاحقات ضد جميع المشتركين في المخالفة سواء كانوا على علم بصحة النقود أو القيم المنقولة أم لا وتمارس طبقا لأحكام هذا الامر ، بصورة مستقلة عن الملاحقات الناجمة عن الجرائم الاخرى المرتكبة المادة 66 : تبقى أحكام الامر رقم 66 180 المؤرخ في 1
- ربيع الاول علم 1385 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمتضمن احداث المجالس القضائية الخاصة لقمع الجرائم الاقتصادية . المادة 67 : توقف ابتداء من أول يناير سنة 1970 رغم كل الاحكام المخالفة ، قروض الاستهلاك بما في ذلك التسليفات الاجتماعية ، وذلك بقصد اعادة النظر في مفهوم المبادىء والتدابير الداخلة في المخطط الرباعي 1970 - 1973 0 تحدد شروط منح هذه القروض ونوع الاموال الخاصة بها وقائمة المؤسسات المالية المؤهلة والحد الاقصى المرخص به لكل مؤسسة وكذلك كيفيات تطبيق هذا التدبير بموجب مقرر من وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط . المادة 68 : يتعين على الاستغلالات الفلاحية للقطاع الاشتراكي وعلى تعاونيات قدماء المجاهدين ، أن يؤمنوا ابتداء من أول يناير سنة 1970 على أدوات استغلالهم ضد الحريق وعلى مزروعاتهم ضد الحريق طبقا للشروط العامة والخاصة الضابطة لعقود التأمين .. المادة 69 : ان التأمين من الحريق اجباري على جميع الشركات الوطنية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجارى والمكاتب ذات الصبغة الانتاجية وذلك ابتداء من أول يناير سنة 1970 • المادة 70 : ينشأ صندوق خاص للتعويض لضحايا حوادث السير المسببة من السيارات ذات المحرك ، ويكلف هذا الصندوق بتحمل كل أو جزء من التعويضات الممنوحة لضحايا الحوادث الجسدية أو لذوى حقوقهم ، عندما تكون هذه الحوادث التي يستحقون عنها التعويض قد تسببت عن السيارات ، وفى الحالة التي يكون فيها المسؤول عن الاضرار مجهولا أو يكون حقه حين وقوع الحادث ساقطا في الضمان أو يكون غير مضمون لحد الكفاية أو يكون معسرا بصفة كلية أو جزئية المادة 71 : يخول الصندوق المؤسس على الوجه المذكور أعلاه الشخصية المدنية ويمون من الرسوم المستوفاة لهذا الغرض من قبل الشركات الوطنية للتأمين . ويفتح لعملياته المالية حسابا خاصا في الخزينة تحت رقم 029302 . ويحل الصندوق الخاص بالتعويض محل الدائن في حقوقه بالتعويض ضد الشخص المسؤول عن الحادث أو المؤمن المادة 72 : يجب ان تكون التعويضات ناجمة أما من حكم قضائي أو من صلح حائز على موافقة الصندوق الخاص بالتعويض . المادة 73 : تحدد شروط تطيق الاحكام المشار اليها في المواد السابقة بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط المادة 74 : تلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر ولا سيما أحكام القانون رقم 51 1508 المؤرخ في 31
-
1808 الجريدة الرسمية ديسمبر سنة 1951 والامر رقم 59-113 المؤرخ في 7 يناير سنة 1959 . المادة 75 : تحدث خلايا للتخطيط على صعيد الادارة المركزية للوزارات والهيآت المعنية والولايات بقصد تعزيز فعالية الهيئة المركزية للتخطيط وفى نطاق اللامركزية .. للجمهورية الجزائرية الاربعاء 22 شوال عام 1389 ه تحدد الكيفيات الجديدة لتطبيق المادة 64 - أ بموجب قرار يصدر عند الحاجة .. احكام مشتركة لمختلف الضرائب النوعية التكاليف الواجب حسمها من الدخل المهنى المادة 83 : تعدل الفقرة الأولى من المادة 148 من قانون المادة 76 : تحدد كيفيات تطبيق المادة المذكورة أعلاه بموجب الضرائب المباشرة كما يلى : مرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط . المادة 77 : تحدث خلايا تكلف بادارة املاك الدولة والتنظيم العقاري ومسح الاراضي على صعيد الوزارات المعنية . 1 المادة 78 : تحدد كيفيات تطبيق المادة اعلاه بموجب مرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط . المادة 79 : يحدد ب 20 دج ، ابتداء من اول يناير سنة 1970 الحد الادنى السنوي لمبلغ الاتاوي المستوفات عسن الشغل المؤقت للاملاك العمومية الوطنية غير الخاضعة لتعريفة قانونية أو نظامية أو لتعريفة أدنى من هذا الحد وأن تسليم أذون شغل الطرق في ذلك الملك العمومي الوطني خاضع لأداء رسم ثابت قدره 20 دج ، من قبل المعنيين علاوة على الرسوم والاتاوى التي تستوفى لفائدة الدولة أو البلديات .. وعندما يترتب على الأذن اداء اتاوة لفائدة الدولة ، فيستوفى الرسم الثابت بنفس الوقت وبنفس الطريقة التي تستوفى بها الأتاوة أو القسط الأول من الأتاوة .. وعندما يترتب اداء اتاوة لفائدة الدولة ، يوفى الرسم بالصاق طوابع جبائية على سند الاذن قبل تسليمه لصاحبه . المادة 80 : كل دين محقق على الدولة أو الولايات والبلديات يقل عن 5 دج ، في كتابات المحاسب العمومي وناجم عن الزيادة في الأداء المستوفى عن الايداع من غير ما هو خاص بمصلحة الودائع والايداعات ، والتحصيل لحساب الغير ، يعتبر حقا مكتسبا للجماعة المدنية فى انتهاء مهلة ثلاثة أشهر . المادة 81 : كل دين محقق على الدولة والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ، في كتابات المحاسب العمومي او محول على صندوقه لفائدة احد الاشخاص ، يمكن رده تلقائيا اذا كان اقل من 500 دج ، وعلى نفقة الدائن ، بواسطة حوالة بريدية وبعد شهر واحد من وضعه تحت تصرف المحاسب المعني .. الضرائب المباشرة الضرائب النوعية : المعدل المادة 82 : يحدد ابتداء من أول يناير سنة 1970 ب 20٪ المعدل المخفض والمطبق على الضريبة المفروضة على الارباح الصناعية والتجارية ، والارباح المحولة لاعادة الاستثمار ضمن شروط المادة 64 - أ من قانون الضرائب المباشرة ، من قبل الشركات والجمعيات المشار اليها فى المقطع الاول من المادة 57 من نفس القانون … » المادة 148 : لا تحسم المبالغ الواردة بعده ، لأجل تحديد الربح الصافي الجبائي :
- حصة المخصصات الزائدة عن المخصصات المطبقة على الموظفين العموميين عن نفقات التمثيل والاسفار والانتقال سواء كانت حقيقية أو محددة بصفة اجمالية ،
- كل نوع من مبالغ النفقات والتكاليف والايجارات المتعلقة بالعقارات غير المخصصة مباشرة للاستغلال ، كل أنواع الهدايا والهبات والاعانات ،
- نفقات الاستقبال بما فيها نفقات المطاعم والفنادق والملاهي ، بما لا يتجاوز 2000 دج ، في كل سنة مالية ، .. المادة 84 : تحدد عند الحاجة كيفيات تطبيق المادة السابقة السارية المفعول على النتائج الحسابية للسنة المالية 1970 وما يليها ، بموجب قرار لوزير الدولة المكلف بالمالية . الاستهلاك المادة 85 : يطبق بحكم القانون ، نظام الاستهلاك الحسابي على جميع الاموال الجديدة المنقولة والمعتبرة عقارية والمحتسبة ابتداء من السنة المالية 1970 وبالنسبة للأموال المنقولة المعتبرة عقارية والمحتسبة قبل هذه السنة المالية والتي سبق استهلاكها بصفة جزئية وفقا لنظام آخر ، فعلى المؤسسات ان تطبق على القيمة الباقية استهلاكا حسابيا كما لو ان هذا الاستهلاك كان مطبقا منذ قيد هذه الاموال في محاسبة تلك المؤسسات . الضريبة المفروضة على الارباح الصناعية والتجارية العجز المنقول المادة 86 : تحل كلمة « ثالث » محل كلمة « خامس » في المادة 73 من قانون الضرائب المباشرة . المادة 87 : تحل جملة « فبل اول ابريل » محل « قبل اول فبراير » الواردة في الفقرة 2 من المادة 79 من قانون الضرائب المباشرة الرسم المفروض على النشاط الصناعي والتجاري مكان التكليف المادة 88 : 1 تلغى كلمات « وفي جميع الاحوال » الواردة في المقطع الاول من الفقرة 2 للمادة 246 من قانون الضرائب المباشرة 2 - يتمم المقطع 2 من المادة 246 من قانون الضرائب المباشرة كما يلى :
الاربعاء 22 شوال عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1809 يتعين على هذه الهيئات ، ماعدا الاذن المخالف الذي تصدره الادارة الجبائية ، تحديد مبلغ رقم الاعمال المحقق من طرف كل من مؤسساتها الثانوية ويعد الرسم في كل من البلديات التي تقع تلك المؤسسات في نطاقها » . المادة 89 : تحدد كيفيات تطبيق المادة السابقة عند الحاجة بموجب قرار الرسم المفروض على النشاط المهنى الاداءات التلقائية تعويض التأخير المادة 90 : 1 - تضاف الى المادة 251 د من قانون الضرائب المباشرة ، الفقرة التالية : بيد أن تعويض التأخير المحسوب ضمن شروط المادة 384 مكرر ، يجب أن لا يتجاوز ال 10 ٪ » في المادة 24 ج وما يليها من الأمر رقم 68-654 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لعام 1969 المادة 94 : يحدد النظام الجبائى الذى يطبق على مختلف أصناف المكلفين بالضريبة الذين يتعاطون مهنة حرة ، بموجب نص تشريعي يصدر في عام 1970 . وبانتظار نشر هذا النص ، فانه يترتب التقدير التلقائي ، على عدم مراعاة أحكام المواد من 76 الى 78 من الامر رقم 67 - 202 المؤرخ في 27 سبتمبر سنة 1967 من الأمر رقم 66 65 والمرسوم رقم 66-67 المؤرخ في 4 ابريل سنة 1966 وأحكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 17 يوليو سنة 1967 التحصيل كيفيات وفاء الضريبة المفروضة على الأرباح الصناعية والتجارية
- تعدل المادة 251 ن ، الفقرة 4 ، المقطع 2 ، من قانون الضرائب المباشرة ، كما يلى : اذا تبين فيما بعد ، ان مبلغ هذه التصريحات يقل زيادة عن عشر مبلغ التسبيقات المستحقة فعلا 6 فتطبق العقوبة المشار اليها في المادة 251 د أعلاه ضمن نفس الشروط السارية على المبالغ غير المؤداة فى الاستحقاقات المقررة »
- تحل الكلمات التالية : « للمادة 251 د أعلاه » محل للمادة 384 مكرر أدناه » الواردة في المادة 259 د من المقطع الاول منها في قانون الضرائب المباشرة . الضريبة البترولية الضريبة المباشرة البترولية - النزاعات - التأويل المادة 91 : يفهم « بالشركات الاخرى ، غير الشركات المذكورة فى اتفاقية الجزائر » الواردة فى المادة 100 من الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لعام 1968 ، الشركات الجزائرية والشركات الاجنبية التي لم تستكمل الشروط المقررة في المادة 179 من البروتوكول الملحق بالاتفاقية المؤرخة في 29 يوليو سنة 1965 • الرسم الاجمالي المادة 92 : يطبق نظام الرسم الاجمالى المنصوص عليه في المادة 36 من الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لعام 1968 ، بصفة الزامية ، على مجموع المؤسسات الاجنبية التي ليس لها مقر مستقل ماليا في الجزائر ، وتخضع بالتالى للضريبة المفروضة على الارباح الصناعية والتجارية على اساس النشاط المؤقت الممارس لتنفيذ صفقات الاشغال المبرمة بعد 31 ديسمبر سنة 1969 ويخفض معدل هذا الرسم من 15 ٪ الى 8 ٪ . النظام الجبائى للاستغلالات الفلاحية المسيرة ذاتيا المادة 93 : يمد العمل بالأحكام الانتقالية المنصوص عليها | المستحقة على بعض الأشخاص المعنويين العموميين والخصوصيين الخاضعين لنظام التكليف بالضريبة على أسماس الربح الحقيقي المادة 95 : تحدث مادة برقم 351 ب لقانون الضرائب المباشرة هذا نصها : المادة 351 ب : 1 - خلافا للمادة 351 أ أعلاه تحصل الضريبة المفروضة على الارباح الصناعية والتجارية والمضاف اليها مقدار 50٪ والمتعلقة بالنشاط التالي ل 31 ديسمبر سنة 1969 ، ضمن الشروط المقررة في هذه المادة . يترتب على وفاء الضريبة المفروضة على الارباح الصناعية والتجارية ، بالنسبة لكل مدة تابعة لقاعدة التكليف ، الأداء التلقائي لما يلى :
- الأربعة تسبيقات ، والتسبيق الاول هو الذي يكون استحقاقه مواليا لبدء المدة المذكورة وعلى الوجه الأقرب ، لرصيد للتصفية . بيد أن المؤسسة تعفى من أداء التسبيق اذا كان مقداره أقل من 60 دج . 2 6 تحتسب التسبيقات من قبل الهيئة المدينة وتؤدى منها دون انذار مسبق وفى العشرين يوما الأولى من أشهر فبراير ومايو وغشت و نوفمبر من كل سنة الى صندوق
قابض الضرائب المختلفة المكلف بتحصيل الضرائب المباشرة لمكان التكليف . وعندما تغير هيئة ما مقرها الرئيسي بعد استحقاق أول تسبيق متعلق بسنة مالية معينة ، فيجب أن تؤدى التسبيقات التالية لصندوق قابض الضرائب المختلفة المؤهل لاستيفاء التسبيق الاول ويكون كل تسبيق معادلا لخمس الضريبة المتعلقة بربح آخر سنة مالية مقفلة لتاريخ استحقاقها ، أو اذا لم تكن أية سنة مالية قد أقفلت خلال سنة ما ، فلربح المدة الاخيرة من التكليف بيد أنه اذا تعلق الامر بسنة مالية تقل مدتها عن عام
1810 الجريدة الرسمية واحد أو تزيد عنه ، فتحتسب التسبيقات على أساس الارباح المنقولة عن مدة اثنى عشر شهرا .. وخلافا للفقرة 2 أعلاه ، يحتسب التسبيق الواقع استحاقه بين تاريخ قفل السنة المالية أو نهاية مدة التكليف وانقضاء للجمهورية الجزائرية الاربعاء 22 شوال عام 1389 ه | أعلاه ، يتعين على المكلف بالضريبة المعنى ، ان يودع في كل استحقاق دفع للتسبيقات ولرصيد التصفية ، جدول اعلان على نسختين يتضمن ذكر « لاشيء » • 6 تتم تصفية الضريبة من قبل المؤسسة ويؤدى المبلغ مدة التصريح المحدد في المادة 82 من قانون الضرائب | المحتسب من غير الكسور من قبلها ومن دون انذار مسبق ، المباشرة ، على أساس الارباح المتعلقة بالسنة المالية اذا كان لها محل أو مدة التكليف السابق الذي انقضى أجل التصريح به ويضبط مقدار هذا التسبيق على أساس نتائج السنة المالية الاخيرة أو المدة الاخيرة من التكليف حين أداء أقرب تسبيق . لا تحسب كسور الدينار فى أداء مبلغ التسبيقات . وفيما يتعلق بالمؤسسات المذكورة أعلاه والمنشأة حديثا فان كل تسبيق مؤدى منها يكون مساويا لربع الضريبة المحتسبة على الايراد المقدر ب 5 ٪ من الرأسمال المسمى للشركة 4 • 4 ويرفق كل أداء بجدول اعلان موضوع في نسختين ، - يبين فيه اسم الهيئة المكلفة ومؤرخ من الدافع وموقع منه بالضريبة وعنوانها الحالي ومقرها الرئيسي ومقرها السابق والسنة المالية الحسنابية والتسديد المستحق • كما ينبغي أن يتضمن جدول الاعلان علاوة على ذلك نوع الأداءات وأساس الحساب ، والمبلغ الكامل للمبالغ المستحقة منذ أول السنة المالية ، والمبالغ المستحقة بعنوان التسبيق المقصود وتسديد المبالغ المستحقة التي هي موضوع جدول الاعلان . ه ان المؤسسة التي تضمنت آخر سنة مالية مقفلة لها ، ما يشير الى الافتراض بعدم تكليفها بالضريبة ، وكانت السنة المالية السابقة تضمنت تكليفها بالضريبة ، يمكنها أن تطلب من قابض الضرائب المباشرة اعفاءها من أداء أول تسبيق محتسب على نتائج المدة قبل الاخيرة للسنة المالية . واذا لم تطلب الاستفادة من هذا التدبير ، فيمكنها فيما بعد الحصول على استرداد هذا التسبيق الاول اذا لم يترتب على السنة المالية التابعة لحساب التسبيقات التالية ، أى تكليف بالضريبة . وعلاوة على ذلك ، فان المؤسسة التي ترى بان مبلغ التسبيقات المؤداة سابقا بعنوان سنة مالية يساوى مقدار الضريبة المكلفة بها نهائيا عن تلك السنة أو يزيد عنه ، فيمكنها الاستغناء عن أداء التسبيقات مقابل تقديمها لقابض الضرائب المباشرة تصريحا مؤرخا وموقعا ، وذلك قبل 15 يوما من تاريخ الاستحقاق المقبل الواجب الاداء . واذا تبين فيما بعد ، ان هذا التصريح غير صحيح ، فتطبق زيادة ال 10 ٪ المذكورة في المادة 351 أ اعلاه على المبالغ التي لم تؤد عند الاستحقاقات المقررة واخيرا فانه يجب على المكلف بالضريبة التي لا يتجاوز مقدارها 60 دج ، ان يعمل في كل الاحوال على التصفية والتسديد التلقائيين للضريبة وفقا لنص الفقرة 6 أعلاه . وفي كل حالة من الاحوال الثلاث الخاصة بالاعفاء الوارد مع حسب التسبيقات المؤداة سابقا ، في مهلة اقصاها يوم انقضاء الاجل المحدد لتقديم التصريح المنصوص عليه في المادة | 82 من قانون الضرائب المباشرة . ويتم هذا الاداء الى صندوق قابض الضرائب المختلفة المؤهل لقبض اول تسبيق ، أو اذا لم تستحق تسبيقات ، فالي قابض الضرائب المختلفة لمكان التكليف ، ويرفق الاداء بجدول الاعلان المذكور بالفقرة 4 أعلاه 7 واذا لم يؤد احد التسبيقات الاربعة أو رصيد التصفية بتمامه في كل من 15 مارس و 15 يونيو و 15 سبتمبر و 15 ديسمبر و 15 ابريل على الأكثر ، فتطبق زيادة ال 10 ٪ المذكورة في المادة 351 أ أعلاه ، على المبالغ غير المسددة .
- يلاحق عند الاقتضاء ، تحصيل التسبيقات ورصيد التصفية أو اجزاء التسبيقات أو رصيد التصفية وزيادة ال 10 ٪ المطابقة ، ضمن الشروط المحددة بالعنوان الرابع من هذا القانون ، بموجب سند تحصيل صالح للتنفيذ وصادر عن مدير الضرائب المختلفة - - مصلحة التحصيل . بيد انه بالنسبة لرصيد التصفية فان زيادة ال 10 ٪ يجرى تحصيلها بموجب جدول صادر عن مدير الضرائب المباشرة ، ضمن المقدار الذي لم يتمكن قابض الضرائب المختلفة من تحديد مبلغه . ৭ - ان التكليف الناتج من التصريح المنصوص عليه في المادة 82 من قانون الضرائب المباشرة يكون موضوع جدول وانذار يتضمنان المبلغ الكامل للضريبة بما في ذلك العقوبات المحتمل ترتيبها للتخلف أو التأخير أو عدم كفاية التصريح أو المبلغ الكامل للتسبيقات ورصيد التصفية المدفوعة وزيادة ال 10٪ اللاحقة بسبب عدم دفع المبالغ المستحقة وكذلك بحسب حالة الزيادة الواجب ردها للهيئة المستفيدة أو الرصيد المستحق الباقي . وتحدد عند الحاجة شروط تطبيق هذه المادة بموجب قرار . المادة 96 : تعدل الفقرة الأولى من المادة 375 من قانون الضرائب المباشرة كما يلي : المادة 375 : … اخطار يمكن تبليغه بعد يوم كامل من تاريخ استحقاق الضريبة … والباقي بدون تغيير » الرسوم المفروضة على رقم الاعمال الرسم الفريد الاجمالي المفروض على الانتاج المادة 97 : تعدل المادة ه ب ، فقرة 2 ج من قانون الرسوم المفروضة على رقم الاعمال كمايلي : المادة 5 : تعفى من الرسم الفريد الاجمالي المفروض على الانتاج المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه : ب - 2 …….
الاربعاء 22 شوال عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1811 ج - الأعمال التي تشمل الكتب المدرسية والجامعية
- وكتب الادب الكلاسيكي » . المادة 98 : ان قائمة المنتجات الخاضعة للمعدل الزائد الخاص بالرسم الفريد الاجمالي المفروض على الانتاج والوارد في المادة 1 من الامر رقم 66-236 المؤرخ في 5 غشت سنة 1966 يتمم كما يلي : رقم النجمة التعريفة العربية الجمركية تعيين المنتجات 36-04 Ex الطعوم وكبسول الفلمينات لادوات الصيد والرماية ، 42-02 Ex غلافات وعلب الاشياء الخاضعة للمعدل الزائد الخاص بالجلد الطبيعي او بديله او الليف المكبرت أو الكرتون او مادة البلاستيك الصناعية من الاوراق او النسيج . المادة 99 : ان المنتجات الواردة بعده والتابعة للمعدل الزائدة عن الرسم الفريد الاجمالي المفروض على الانتاج ، تخضع من الآن فصاعدا للمعدل العادي من هذا الرسم البالغ ( 17 ٪ ) . رقم التعريفة تعيين المنتجات الجمركية 58-01 زرابي ذات الفرزات المعقدة او الملتفة ، ومن ضمنها الزرابي الصناعية ، 58-02 Ex الزرابي الأخرى ومن ضمنها الزرابي الصناعية .. الخاضعون للرسم الفريد الاجمالي المفروض على الانتاج المادة 100 : تعدل الفقرة الثانية من المادة 8 من قانون الرسوم المفروضة على رقم الاعمال ، كما يلي : 2 الاشخاص او الشركة التي تستورد سنويا منتجات خاضعة للضريبة بمبلغ يفوق 1000 120 دج بقصد اعادة بيعها » المادة 101 : تعدل الفقرة الرابعة من المادة 8 من قانون الرسوم المفروضة على رقم الاعمال ، كما يلي : ان الأشخاص أو الشركات التي تستورد منتجات الخاضعة للضريبة يقل عن …ر 120 دج بقصد اعادة بيعها وكذلك التجار والصناع فى حدود تسليماتهم سواء للتصدير أو المكلفين آخرين بالرسم الفريد الاجمالى المفروض على الانتاج او المؤسسات تستفيد من الاعفاء المنصوص عليه في المادة 67 من العنوان 3 من الامر رقم 58 1111 المؤرخ 22 نوفمبر سنة 1958 ( قانون البترول ) والمادة 125 من يتخذون بمقتضى ذلك اختياريا صفة المكلفين بذلك الرسم عن هذه الاعمال ويمكن أن يتخذ ايضا هذه الصفة اختياريا ، المعالجون المشتغلون لحساب المكلفين بالرسم الفريد الاجمالي المفروض على الانتاج والاشخاص الخاضعون للضرائب غير المباشرة المذكورة في الفقرة 4 من المادة 4 من هذا القانون اساس الرسم الفريد الاجمالي المفروض على الانتاج المادة 102 : تعدل المادة 19 من قانون الرسوم المفروضة على رقم الاعمال ، كما يلي : ه المادة 19 : يمكن أن تحسم من رقم الأعمال الخاضع للضريبة ، بالنسبة لتطبيق الرسم المفروض على الانتاج : أ ملغي ب مبلغ الايداع الذي أدرجت فيه فواتير التحزيمات الواجب ردها للبائع ، مقابل رد الايداع المذكور . نظام المبلغ الاجمالي المادة 103 : تعدل المادة 36 من قانون الرسوم المفروضة على رقم الاعمال ، كما يلي : «المادة 36 : يعفى من الالتزامات المنصوص عليها في المواد 31 و 32 و 33 و 35 اعلاه المكلفون بالرسم الفريد الاجمالي المفروض على الانتاج الذين يقومون باعمال فقط مع غير المكلفين بهذا الرسم ، ويخضعون لاداء مبلغ اجمالي يعد لمدة سنتين مدنيتين ، اذا كان مجموع رقم اعمالهم السنوي الكامل يقل عن 9000.00 دج . بيد أنه يؤذن لهم في الاختيار ، بالنسبة للتكليف على أساس الرقم الحقيقي ، بشرط أن تكون لديهم محاسبة معتمدة ويجب ان يمارس هذا الاختيار قبل اول فبراير من السنة الاولى لكل مدة تكليف اجمالى ، ويسرى مفعوله لمدة سنتين .. وان المكلفين الخاضعين للمبلغ الاجمالي … ) والباقي بدون تعيير ) . الرسم الفريد الاجمالي المفروض على خدمات المصالح تخصيص الضريبة المادة 104 : تعدل الفقرة 1 من المادة 106 من قانون الرسوم المفروضة على رقم الاعمال ، كمايلي : ) )) المادة 106 : خلافا لأحكام المادة السابقة ، يدفع لفائة الصندوق البلدي للتضامن الذي يسير من قبل الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ، ايراد الرسم المستحق على : 1 - اعمال النقل وجميع الاعمال التبعية ، ماعدا العمليات المنجزة من قبل مؤسسات للنقل المشترك عبر المناطق العمرانية المستقل بالتسيير المباشر بواسطة البلديات او الممنوح امتياز عنه من هذه الاخيرة ، وذلك عندما ينبغي على الميزانية البلدية سد العجز المحتمل للاستغلال . بيد ان هذا الاستثناء الاخير لا يشمل مؤسسات النقل المشترك عبر المناطق العمرانية والمستغل مباشرة أو الممنوح عنه امتياز اتفاقية الجزائر المؤرخة في 29 يوليو سنة 1965 الذين النقابة البلديات أو لنقابة تشمل الولايات والبلديات ، ..
1812 الجريدة الرسمية المادة 105 : يطبع من جديد قبل 30 يونيو سنة 1970 قانون الرسوم المفروضة على رقم الاعمال وملاحقه مع مراعاة الاحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بالرسوم المفروضة على رقم الاعمال والرسوم المماثلة لها والسارية المفعول حاليا وغير المدونة بعد .. ويجب ان يمارس هذا الاختيار قبل اول فبراير من السنة قراار . الضرائب غير المباشرة تدوين أحكام المرسوم رقم 63-184 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتعلق بتنظيم صناعة المتفجرات القسم الرابع الضريبة عن البارود والديناميت والمتفجرات المصنوعة من الأوكسجين السائل المادة 106 : تعدل المواد 260 و 261 0 265 و 266 و 267 و 268 و 269 و 271 من قانون الضرائب غير المباشرة وتحرر كمايلي : ه المادة 260 : يصنع البارود 1 الناري والديناميت والبارود المصنوع من النيترو غليسرين والمتفجرات المصنوعة من الأوكسجين السائل فى مؤسسات خصوصية أو عمومية أو خاصة مرخصة من قبل وزير الصناعة والطاقة مقابل دفع ضريبة .. الفصل الاول التعريفة والقاعدة والحادث المتسبب الفرع الاول البارود والديناميت ه المادة 261 : تحدد النسبة فى الكيلو غرام من البارود النارى والديناميت والبارود المصنوع من النيترو غليسرين طبقا للطريقة التالية : س = 00122 × ن × 25 26 يمثل س في هذه الطريقة النسبة بالدينار المحول الى السنتيم الاعلى من الضريبة الواجب قبضها ، ن معامل الاستعمال العملى من كل مادة متفجرة محددة بواسطة التجربة في الصخرة الرصاصية ) بالمقارنة مع تجربة حامض البكريك المتخذ كوحدة ) ومصادق عليها بموجب مقرر من وزير الصناعة والطاقة و 25 ر26 هو المعامل الذي يسمح بحساب الضريبة . الفرع الثاني الحادث المتسبب المادة 265 : تطبق أحكام المادة 21 من هذا القانون | والخاصة بالضريبة على البارود والديناميت والمتفجرات المصنوعة | من الأوكسجين السائل الفصل الثاني للجمهورية الجزائرية الاربعاء 22 شوال عام 1389 ه | في المادة 260 أعلاه الا المتفجرات التي هي موضوع موافقة من وزير الصناعة والطاقة وحسب الطرق الصناعية المرخص بها بصفة صريحة من قبل مصلحة المناجم تطبق احكام المادتين 205 و 206 من هذا القانون المتعلقة بصناعات عيدان الكبريت الكيماوية على صناعات المتفجرات … و تطبق ايضا احكام المواد من 5 الى غاية 12 من نفس القانون باستثناء الاحكام التي لها صلة بالرسم ( على حسب القيمة ) . الفصل الثالث المرور المادة 267 : لا يجوز نقل أى مادة متفجرة داخل التراب الوطني اذا لم تكن مصحوبة ب : (1) ترخيص نقل مسلم من قباضة توزيع الضرائب المختلفة (2 مكان ) جواز الانطلاق مرور معد ويسلم من الى قبل الناقل الموزع من قبل موقع من قبل الموزع عند رئيس دائرة وقت الانطلاق . ان كميات المواد الخاضعة للضريبة التي اعفيت منها والمرسلة الى اماكن غير اماكن المصانع تنقل بحرية في حدود كيلوغرامين .. وبالنسبة للكميات التي تزيد عن هذا الحد فان نقلها يرخص بواسطة فاتورة يقطعها الباعث نفسه من سجل ذي أرمات تسلمه له الادارة ويجب ان تقدم الفاتورات من قبل القابضين بطلب مصلحة الضرائب المختلفة تحت طائلة عقوبة تساوى ضعف الرسم . الا ان المستعملين القانونيين المرخصين في مسك مواد متفجرة يجوز لهم نقل هذه المواد دون اذن نقل أو جواز مرور بين المستودعات ومكان الاستعمال شريطة أن ينجز هذا النقل بواسطة افضل الطرق والوسائل المباشرة «المادة 268 : تطبق أحكام المادة 13 المقطع الثاني والمادة 14 من هذا القانون على البارود والديناميت والمتفجرات المصنوعة من الأوكسجين السائل . الفصل الرابع الواردات والصادرات الفرع الاول الواردات » المادة 269 : يخضع كل استيراد المواد متفجرة الى التراب الوطني مهما كانت كميته الى الحصول على رخصة استيراد مسلمة من وزير التجارة بعد استطلاع رأى وزير الصناعة والطاقة . ان المنتجات المستوردة الخاضعة للضريبة ضمن الشروط المحددة في المواد من 261 الى غاية 264 تؤدى عنها الضريبة الصنع اينما وجهت . ه المادة 266 : لا يجوز أن تصنع في المؤسسات المشار اليها | تطبق احكام المادتين 33 و 35 من هذا القانون .
الاربعاء 22 شوال عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1813 الفرع الثاني الصادرات المادة 271 : تعفى من الضريبة المنتجات الخاضعة للضريبة والمسلمة الى التصدير .. وتنقل تحت سند الاعفاء بكفالة مسلم من قباضة الضرائب المختلفة وفى حالة عدم الرد للسند المبرأ في اجل شهر فان مقدم الطلب يجبر على دفع غرامة مساوية لضعف الرسم عن الكيلوغرام الواحد .. تطبق أحكام المادة 16 المقطع الاول من هذا القانون . » المادة 107 : يلغى الباب الثالث الذي عنوانه « احتكار البارود » والمتضمن المواد من 272 الى 279 المادة 108 : يضاف الى قانون الضرائب غير المباشرة الفصول والمواد التالية : الفصل الخامس محلات بيع البارود - وبيع المتفجرات المادة 272 : لا يجوز بيع المتفجرات في جميع التراب الوطنى الا على يد المؤسسات المرخصة خصوصيا من قبل الولاة بناء على رأي مصلحة المناجم يمكن فتح محلات لبيع المتفجرات في جميع المدن التي يرى الولاة من اللائق الترخيص باحداثها « المادة 273 : تحدد الأسعار القصوى لبيع متفجرات الاستهلاك المصنوعة محليا أو المستوردة بالاشتراك مع وزير التجارة ووزير المالية والتخطيط بعد استطلاع رأي وزير الصناعة والطاقة • المادة 274 : لا يجوز للصناع والبائعين أن يسلموا المتفجرات الى الاشخاص الحاملين رخصة صيد وترخيص لحمل السلاح أو رخصة خصوصية مسلمة من قبل السلطات المختصة يجب ان يسجل كل تسليم بارود بنفس التاريخ سواء كان في لفافات أو في صناديق أو على شكل خراطيش في ورقة ملحقة بالاذن أو الرخصة من قبل البائع لا يمكن ان تتجاوز كمية البارود المسلمة في نفس الشهر الى حامل اذن الصيد خلال مدة الصيد كيلوغراما واحدا . ان كل تسليم لكمية من البارود الى حامل الاذن خارج عن هذه الفترة أو تسليم كمية تزيد على الوزن المشار اليه أعلاه | يجب اصدار الاذن بذلك من السلطة المختصة … الفصل السادس اجراءات التفتيش المادة 275 : تخضع المؤسسات المشار اليها في المادتين 260 و 2772 أعلاه الى التفتيش والرقابة التقنية والادارية من قبل مهندسي مصلحة المناجم وأعوان الضرائب المختلفة وأعوان المراقبة والتحقيقات الاقتصادية الذين لهم الحق في الدخول الى المحلات ذات الطابع الصناعي أو التجاري أو الاداري في كل ساعة من الليل والنهار … ويوضعون فضلا عن ذلك تحت رقابة مصالح الامن الوطني » . الفرع الرابع العقوبات المادة 109 : تعوض كلمة « ذهب أو فضة ، الموجودة في المقطع 8 من المادة 344 من قانون الضرائب غير المباشرة بكلمة بلاتين أو ذهب أو فضة » الضرائب المقبوضة لصالح الجماعات المحلية تخصيص حصيلة الرسم المادة 110 : تعدل المادة 298 من قانون الضرائب غير المباشرة كما يلى : المادة 298 : مع الاحتفاظ بأحكام المادة 299 التالية فان حصيلة الرسم تخصص الى البلدية التي تم في ترابها الذبح » المادة 111 : تعدل المواد 283 و 299 و 300 من قانون الضرائب غير المباشرة باعتبار تحرير المادة 298 .. التسجيل أحكام مختلفة المادة 112 : تدون أحكام المادة 51 من القانون رقم 68 654 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 تحت المادة 76 مكرر 3 من قانون التسجيل المحرر كما يلى : 》 المادة 76 مكرر 3 : لا تخضع عقود التوثيق التي تستوجب رسوما ثابتة لاجراء التسجيل انما يتم تحصيل الرسوم على هذه العقود بوضع طوابع متحركة على أصلها يلصقها محرر العقود التي كانت تخضع سابقا لاجراء التسجيل » . المادة 113 : تدرج أحكام المادة 52 من الأمر رقم 65468 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 تحت المادة 370 مكرر 3 من قانون التسجيل .. المادة 114 : تلغى المواد 115 و 294 (المقطع (2 (2) و 370 مكرر و 520 من المقطع الاول الى السابع و 520 مكرر و 534 و 561 و 653 و 654 من قانون التسجيل آجال تسجيل العقود والتصريحات المادة 115 : يضاف الى المادة 77 مكرر 3 من قانون التسجيل مقطع ان يحرر كما يلى : ان العقود والأحكام القضائية الخاضعة للرسم الثابت المسدد بوضع طوابع متحركة مطابقة هي على غرار العقود التوثيقية تخضع لنفس الرسم وتقدم إلى المراقبة القانونية
1814 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 22 شوال عام 1389 ه في الآجال المحددة مرفوقة بقائمة من نسختين تودع واحدة | المصادق عليه بموجب المرسوم المؤرخ في 31 ديسمبر سنة منها لدى مكتب التسجيل وترد النسخة الاخرى الى الموظف 1958 والمادة 161 من الامر رقم 67-83 المؤرخ في 2 يونيو القضائى المودع الذى يطلب منه عند انتهاء كل ثلاثة أشهر ، أن يقدم الفهرس المسجل فيه جميع العقود والأحكام الموجودة في قوائم الشهور السابقة وكذلك الفهرس الحالى الى اجراء تأشيرة مفتش التسجيل . الرسوم الثابتة على العقود القضائية المادة 116 : تعدل أحكام المادة 360 مكرر 3 الفقرة الاولى من قانون التسجيل - كما يلى : المادة 360 مكرر 3 : 1 تخضع عندما لا تحتوى أى حكم يكون محل فرض الرسم النسبي أو الرسم التصاعدي أو اذا كان الرسم النسبى أو الرسم التصاعدي لا تبلغ قيمته الرسوم المنصوص عليها أدناه : (1) الى رسم 20 دينارا :
- الأحكام النهائية الصادرة من المحاكم وكذا الأوامر من أي نوع كانت ذات طابع قضائي ، أحكام المحاكم الفاصلة فى المخالفات أو الجنايات ،
- الأحكام النهائية للمحاكم المتعلقة بالقضايا المدنية أو التجارية . 2 (2) الى رسم 50 دج : أحكام المجالس القضائية النهائية أو الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية
- الى رسم 100 دج : الاحكام النهائية للمجلس الاعلى . ان المقررات الصادرة من المحاكم قبل البت في القضايا المدنية والتجارية والأحكام الصادرة من المجالس القضائية قبل البت فيها لا تخضع الى أى رسم » . ( الباقي بدون تغيير ) الضرائب على ايراد الديون المادة 117 : تلغى ، رغم كل الأحكام المخالفة ، للضريبة على ايراد الديون المترتبة على الفوائد الممنوحة الى الأشخاص الطبيعيين ومتأتية من الحسابات الآجلة . الرسم الوحيد على السيارات المادة 118 : تتمم المادة 834 من قانون التسجيل كما يلى : المادة 834 :
- سيارات الاسعاف التابعة الى الهلال الاحمر الجزائري . . أحكام مختلفة المادة 119 : يرجع أجل التقادم بمضى 6 سنوات المنصوص عليه في المواد 309 و 324 و 386 من قانون الضرائب المباشرة و 379 من قانون الضرائب غير المباشرة و 88 من قانون الرسوم على رقم الأعمال و 185 المقطع الأول و 321 المقطع الاول من قانون التسجيل الى 5 سنوات ابتداء من أول يناير سنة 1967 . المادة 121 : يحدث في سنة 1970 اقتطاع قدره 35 مليون دينار من حصيلة الضرائب البترولية لفائدة ولايات وبلديات الواحات والساورة والبلديات الاخرى التي تحدد قائمتها بموجب مرسوم تنسب الحصيلة المطابقة لهذا الاقتطاع للحساب الخصوصي رقم 024-302 المفتوح في قائمة حسابات الخزينة … تحدد كيفيات تسيير هذا الحساب بموجب قرار مشترك بين وزير الداخلية ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط . رسم التشجيع لصالح منتجي الافلام الجزائرية المادة 122 : تخضع الايرادات المترتبة من عرض الافلام الجزائرية الطويلة الى رسم التشجيع بمعدل 30 ٪ من ثمن تذكرة الدخول الى القاعات السينمائية وتأتي لتتمم هذا الثمن .. يقبض هذا الرسم لفائدة منتجي الافلام الجزائرية اما قيمته فهى لم تؤخذ بعين الاعتبار من تحديد أساس الضرائب المختلفة والرسوم والحقوق من أي نوع كانت التي يخضع لها الايراد العادي للقاعات السينمائية . المادة 123 : يكلف أعوان ادارة الضرائب المختلفة بفرض أساس لهذا الرسم وتحصيله ومعاينة ومتابعة المخالفات المتعلقة به حسب القواعد الخاصة بهذه الادارة بناء على أرباح الضمان المنصوص عليها بالنسبة للضرائب المقبوضة من هذه الادارة .. تدفع حصيلة هذا الرسم الى حساب مفتوح بالخزينة . المادة 124 : لا تخضع للرسم الاضافي (.TA.C) ولرسم النجدة والرسم تنمية المحل التي قدرها 7 ٪ الايرادات السينمائية الناتجة من عرض الافلام الطويلة المتوفرة فيها الشروط المنصوص عليها في المقطعين أ ، ب من المادة 21 من الامر رقم 68 612 المؤرخ في 15 نوفمبر سنة 1968 والمتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 67 52 المؤرخ في 17 مارس سنة 1967 والمتعلق بتنظيم الفن السينمائي وصناعته المادة 125 : يحدد وزير الداخلية ووزير الانباء ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط بموجب قرارات كلما اقتضت الحاجة الى ذلك كيفيات تطبيق المواد من 122 الى 124 أعلاه المادة 126 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 سنة 1970 • ديسمبر سنة 1969 .. المادة 120 : تلغى المادة 6 من المقرر رقم 58 015 هواري بومدين
الاربعاء 22 شوال عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1815 الجدول « أ » 001-201 حصائل الضرائب المباشرة 002-201 حصائل التسجيل والدمغة 003-201 حصائل الضرائب المختلفة على الاعمال 004-201 حصائل الضرائب غير المباشرة 005-201 حصائل الجمارك 006 201 حصائل أملاك الدولة
201 حصائل مختلفة للميزانية
-
- 201 ايرادات لتنظيم الحسابات 009-201 معونة خارجية حرة 011 201 معونة خارجية مرتبطة- 010-201 الجباية على البترول 012-201 مساهمة قطاع الدولة ميزانية التسيير الجدول « ب » توزيع الاعتمادات المفتوحة لسنة 1970 الوزارات الاعتمادات المفتوحة رئاسة مجلس الوزراء 0000 27734 الدفاع الوطني النقل 723450000 المالية والتخطيط 000ر 179ر 138 الشؤون الخارجية ز0000 174 71 الداخلية 0000 717ر 348 ( 1 ) الفلاحية 1000 188 ر 183 الأنباء 0000 4 5992 العدل 580882000 التربية الوطنية 98000000000 الصحة العمومية 000 ر 431ر 324 قدماء المجاهدين 1700000 ر330 الصناعة والطاقة 748 42 ) 2,000 ( الأشغال العمومية . 156,786000 : التجارة 000 217500 العمل والشؤون الاجتماعية 1120000ر 97 السياحة 000 ر ه 28 ر 12 الشبيبة والرياضة 7000000 700 الاوقاف 500 33,543 التكاليف المشتركة 92708090000 ) 3 ( المجموع العام 000000ر 447 ر 4 950,000,000 000,000ر 125 000…ر…را 82000000000 …….ر455 - 1700.000.00 3000000000 40,000,000 … ر… ره 33 را …. 700 ر308 را …ر 700 ر 283 ر6 على الوزارات ملاحظات (1) منه : تكاليف نفقات للحماية المدنية : (2) منه : التكوين المهني لقدماء المجاهدين : 2000000000 (3) منه : المعاهد التقنولوجية : ترتيب قدماء المجاهدين العاملين في الادارات العمومية : 50,000,000 الخدمة الوطنية : 60,000,000 توزيع الألبسة على التلاميذ المحتاجين التعليم الابتدائي 2000000000
1816 الجريدة الرسمية للجمهورية الجدول « ج » 1 ) مساهمات نهائية
- مساهمات مؤقتة 1 2 الصناعة والطاقة ن 2002600000- 2 - الفلاحة … در…ر400
- الاسكان 4 السياحة : 0100000 1655- ه المنشآت الاساسية 0000 00:00 132 6 النقل V التنظيم 000 و 730000- A مساهمات مختلفة للاقتصاد ه 000 000 1771 المجموع : الجدول « د » الصناعة.
- التجارة
- الفلاحة
- المالية النقل-
- السياحة الأشغال العمومية-
- الصحة
- الأنباء الرئاسة تعاونية الجيش الوطني الشعبي-
- الداخلية المجموع : الجزائرية الاربعاء 22 شوال عام 1289 ه … ر 2452000 3000000000.0 3,250,000 46000.00 2080000001 30000000000 … ر308700 را المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر