قرارات وآراء ، مقررات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي - الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex … دج | 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج 5350,00 بنك الفلاحة والتنمية الريفية 68KG 060.300.000 … د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
المنجن مية للجمهورية الجزائرية / العدد 98 13 رمضان عام 1419 ه فهرس قانون رقم 98-12 مؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن قانون المالية لسنة 1999. …. 3
13 رمضان عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 98 3 قوانين قانون رقم 98-12 مؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998، يتضمن قانون المالية لسنة 1999. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لاسيما المواد 119 ، ( الفقرة (3 ) ، و 120 و 122 و 126 و 127 و 180 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبعد مصادقة البرلمان يصدر القانون الآتي نصه : أحكام تمهيدية المادة الأولى : مع مراعاة أحكام هذا القانون، يواصل في سنة 1999 تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والضرائب غير المباشرة والضرائب المختلفة، وكذا كل المداخيل والحواصل الأخرى لصالح الدولة طبقا للقوانين والنصوص التطبيقية الجاري بها العمل عند تاريخ نشر هذا القانون في
كما يواصل خلال سنة 1999 ، طبقا للقوانين والأوامر والمراسيم التشريعية والنصوص التطبيقية الجاري بها العمل عند تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تحصيل مختلف الحقوق والحواصل والمداخيل المخصصة للميزانية الملحقة والحسابات الخاصة للخزينة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والهيئات المؤهلة قانونا. طرق أحكام متعلقة بتنفيذ الضرائب الجزء الأول التوازن المالي ووسائله الفصل الأول الميزانية والعمليات المالية للخزينة الفصل الثاني أحكام جبائية القسم الأول المباشرة والرسوم المماثلة المادة 2 : تلغى أحكام المادة 21 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
المجريدة المرس ية الجزائرية / العدد 98 13 رمضان عام 1419 ه المادة 3 : تعدل المادة 15 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي : “المادة 15-1 الى 2 (بدون تغيير) 3 - تستثنى من النظام الجزافي : عمليات البيع بالجملة عمليات البيع التي يقوم بها وكلاء البيع عمليات إيجار العتاد أو مواد الاستهلاك الدائمة ماعدا الحالات التي تكتسي فيها طابعا ثانويا وملحقا بالنسبة لمؤسسة صناعية أو تجارية العمليات التي يقوم بها مقاولو الأشغال. 4 بدون تغيير (…………….. ( 5 - يقرر التقدير الجزافي للربح في كل سنة مدنية ولمدة سنتين (2) ويمكن أن تختلف المبالغ المعتمدة كأساس للضريبة من سنة لأخرى خلال هذه الفترة. 6 - يختم التقدير الجزافي بعد انقضاء السنة الأولى من فترة السنتين (2) التي حددت له. ويمكن تعديله في حالة تغيير النشاط أو صدور تشريع جديد. 7 - يمكن أن ينقص التقدير الجزافي ……… (بدون تغيير) …………….. المادة 4 : يعدل السطر الأول من الفقرة 8 من المادة 15 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يأتي : المادة 15 1 إلى 7 (بدون تغيير) ……. 8 - يمكن أن ينقض التقدير الجزافي : من طرف المكلف بالضريبة قبل أول أبريل من السنة الثانية الموالية لفترة السنتين (2) التي حدد التقدير بشأنها،
- من طرف الإدارة الجبائية. الباقي بدون تغيير. ………. المادة 5 : تعدل وتتمم المادة 16 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يأتي : المادة 16 : ترسل الإدارة الجبائية الى المستغل الخاضع لنظام التقدير الجزافي إشعارا مع إخطار بالوصول بدون تغيير حتى ………. ضمن الشروط المحددة في المواد 330 إلى 344 ومن 347 إلى 353 عندما يتجاوز رقم الأعمال لسنة من سنوات فترة التقدير الجزافي %30% من رقم الأعمال المتفق عليه، دون أن يتجاوز الحدود المنصوص عليها على أساس رقم الأعمال المحقق فعلا”. المادة 6 : تعدل المادة 36 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يأتي : المادة 36 تعفى من الضريبة على الدخل (بدون تغيير حتى ). والبقول الجافة والتمور. ومن جهة أخرى…………. (الباقي بدون تغيير ) . المادة 7 : تؤسّس في قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة مادة 44، تحرّر كما يأتي :
L 13 رمضان عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 98 “المادة 44 : إن المكلفين بالضريبة الذين يتحصلون على مداخيل عقارية بمفهوم المادة 42 مطالبون باكتتاب وإرسال إلى مفتش الضرائب لمكان تواجد العقار كل سنة تصريح خاص. تسلم الإستمارة من طرف الإدارة”. المبني أو غير المبني المؤجر قبل أول فبراير من المادة 8 : تعدل المادة 71 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي : “المادة 71 : يقصد بالامتيازات العينية … ( بدون تغيير حتى). حسب الحالة. كما أنه يمكن تحديد القيمة الواجب اعتمادها بخصوص الغذاء بمبلغ 50 د.ج عن كل وجبة في حالة عدم وجود الإثباتات. المادة 9 : تعدل المادة 87 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي : “المادة 87 مكرر: الأشخاص الذين يتحصلون …. بدون تغيير حتى ) …. المعفاة منها قانونا. إن مبلغ الرصيد الجبائي يقدر ب 25% من المبلغ المتحصل عليه من النسبة أعلاه وفق المبالغ المسددة فعليا من قبل الشركة. لا يمكن استعمال الرصيد الضريبي ( الباقي بدون تغيير ) …………….. المادة 10 : تعدل المادة 104 من قانون الضرائب المادة 104 : تحسب الضريبة على الدخل الإجمالي قسط الدخل السنوي الخاضع د.ج. يتجاوز 60.000 د.ج .لا 60.001 إلى 180.000 .من د.ج 180.001 إلى 360.000 .من د.ج من 360.001 إلى 720.000 د.ج 720.001 إلى 1.920.000 .من د.ج من 1.920.000 .أكثر د.ج المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي : وفق الجدول أدناه : نسبة الضريبة ( % )
تستفيد المداخيل المذكورة في المادة 66 من هذا القانون تخفيضا نسبيا من الضريبة على الدخل الإجمالي يساوي :
- بالنسبة للعزاب : %10 ، غير أن التخفيض لا يمكن أن يقل عن 1.800 د.ج في السنة ( 150 د.ج في الشهر ) ، أو أن يزيد عن 6.000 د.ج في السنة (500 دج في الشهر)،
- بالنسبة للمتزوجين %30 ، غير أن التخفيض لا يمكن أن يقل عن 3.000 د.ج في السنة ( 250 د.ج في الشهر ) أو أن يزيد عن 15.600دج في السنة ( 1.300 د.ج في الشهر )،
6 المجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 98 13 رمضان عام 1419 ه فضلا عن ذلك، يطبق تخفيض قدره %20% على المرتبات المدفوعة بعنوان عقد الخبرة ….. (بدون تغيير حتى)…. المنصوص عليها في المادة 33-3 بنسبة 18%. يحدد الاقتطاع فيما يخص مداخيل الديون والودائع ….. الباقي بدون تغيير ) …. المادة 11 : تلغى المادة 106 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996 المعدلة بالمادة 69 من الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997. المادة 12 : تلغى المادة 105 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. المادة 13 : تعدل المادة 147 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي : “المادة 147 مكرّر : تطبق أحكام المادة 87 مكرر …. (بدون تغيير حتى) …… بالنسبة إلى حواصل المساهمات التي تدفعها فروع الشركة الأم، يساوي مبلغ الرصيد الجبائي 42%. وتتوقف الاستفادة من هذا الامتياز على توفر الشروط الآتية (بدون تغيير حتى) وفي حالة قيام الشركة الأم بالتوزيع، تستفيد حواصل مساهمتها من رصيد جبائي قدره 25% المادة 14 : تعدل المادة 150-1 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي : “المادة 150-1 : تحدد الضريبة على أرباح الشركات بنسبة 30%. تخضع الأرباح المعاد استثمارها للنسبة المخفضة المقدرة ب 15 طبقا للشروط المحددة في المادة
- وتطبق هذه النسبة على نتائج السنة المالية 1998 وما يليها ….. ( الباقي بدون تغيير ) ……….. المادة 15 : تعدل المادة 150 2 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي : المادة 150-2 : تحدد نسب الاقتطاع من المصدر …. (بدون تغيير حتى في إطار عقد التسيير ، التي يتم فرض ضريبتها عن طريق الاقتطاع من المصدر، ويكتسي هذا الاقتطاع طابعا تحريريا،
- %18 %18 مما يأتي : المبالغ الباقي بدون تغيير ) ………. المادة 16 : تستمر العقود في طور التنفيذ عند تاريخ إصدار هذا القانون في الاستفادة من نظام الاقتطاع من المصدر المطبق على المؤسسات الأجنبية التي ليس لها منشآت مهنية دائمة في الجزائر ، الساري المفعول إلى 31 ديسمبر سنة 1998. المادة 17 : تتمم المادة 190 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يأتي : المادة 190: - 1 و 2 : (بدون تغيير) 2 مكرر - يمارس حق الإعلام الذي تتمتع به الإدارة مهما كان الحامل المستعمل للحفاظ على الوثائق حتى ولو كان حاملا مغناطيسيا. يقوم المراقب بالتحقيق من انسجام البرامج باستعمال تجهيزات المؤسسة ذاتها . اذا تعذر ذلك، وجب على المؤسسة أن تضع تحت تصرف الإدارة نسخا من الوثائق، والمعطيات والمعالجات الخاضعة للمراقبة.
13 رمضان عام 1419 ه الجريدة للجمهورية الجزائرية / العدد 98 7 3 - لا يمكن إجراء أي تحقيق في المحاسبة ….. (بدون تغيير) 4 - لا يمكن، تحت طائلة البطلان ، ….. (بدون تغيير) … 5 - إذا حدد العون المحقق أسس فرض الضريبة إثر التحقيق في المحاسبة وفيما عدا حالة رفض المحاسبة المنصوص عليها في المادة 191 من هذا القانون، تقوم الإدارة بتبليغ النتائج للمكلف بالضريبة، وهذا حتى في حالة عدم إجراء تقويم. يجب تقديم الإشعار (بدون تغيير حتى مفصلة ومعللة كذلك. 6 - في حالة قبول صريح (بدون تغيير) 7 - مع مراعاة أحكام (بدون تغيير) 8 - يثبت عدم تقديم الباقي بدون تغيير المادة 18 : تعدل المادة 191 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي : “المادة 191 : لا يمكن رفض المحاسبة نتيجة رقابة جبائية أو محاسبة إلا في الحالات الآتية : عندما يكون مسك الدفاتر الحسابية غير مطابق لأحكام المواد من 9 إلى 11 من القانون التجاري وشروط وكيفيات تطبيق المخطط الوطني للمحاسبة عندما لا تحتوي المحاسبة على أية قيمة مقنعة بسبب انعدام الوثائق الإثباتية، عندما تحتوي المحاسبة أخطاء وإغفالات أو معلومات غير صحيحة خطيرة ومتكررة في عمليات المحاسبة “. المادة 19 : تتمم المادة 194 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بفقرة ثالثة، تحرر كما يأتي : “ المادة 194 : 1 و 2 (بدون تغيير) 3 - يعاقب بغرامة تقدر بخمسة آلاف دينار ( 5000 د.ج) المكلفون بالضريبة المنتمون للنظام الجزافي والتقدير الإداري، الذين لا يمسكون الدفاتر المرقمة والمسجلة المنصوص عليها في المادتين 15-12 و 30 من هذا القانون. المادة 20 : تعدل أحكام المادة 210-3 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي : “ المادة 210 : 1 و 2 ……… (بدون تغيير) 3 - يتم تقييم الامتيازات العينية بدون تغيير حتى) ………… العناصر المقدمة. غير أنه يمكن تحديد القيمة الواجب اعتمادها بخصوص الغذاء تحديدا جزافيا بقيمة 50 د.ج عن كل وجبة غذائية”. المادة 21 : تعدل المادة 219 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي : “المادة 219 : مع مراعاة أحكام المواد 13-1 ، 138-1 و 221 ، يؤسس الرسم على المبلغ الإجمالي للمداخيل المهنية الإجمالية أو رقم الأعمال، وبدون الرسم على القيمة المضافة، عندما يتعلق الأمر بالمكلفين الخاضعين لهذا الرسم، المحقق خلال السنة.
8 المجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 98 13 رمضان عام 1419 ه غير أنه يستفيد تخفيضا قدره 30% :
- مبلغ عمليات البيع بالجملة مبلغ عمليات البيع بالتجزئة الخاصة بالمواد التي يتضمن سعر بيعها بالتجزئة أكثر من 50% من الحقوق غير المباشرة. يستفيد تخفيضا قدره 50% : مبلغ عمليات البيع بالجملة الخاصة بالمواد التي يتضمن سعر بيعها بالتجزئة أكثر من 50% من الحقوق غير المباشرة مبلغ عمليات البيع بالتجزئة الخاصة بالأدوية بشرط أن: 1 - تكون مصنفة ضمن المواد الاستراتيجية كما ينص عليها المرسوم التنفيذي رقم 96-31 المؤرخ في 15 يناير سنة 1996، 2 - أن يكون معدل الربح للبيع بالتجزئة يتراوح بين 10% و 30%. يستفيد تخفيضا قدره 75% :
- مبلغ عمليات البيع بالتجزئة للبنزين الممتاز والعادي والغازوال. تعتبر كعمليات بيع بالجملة، عمليات البيع التي يقوم بها المنتجون أو تجار الجملة للتجار، قصد إعادة البيع أو تلك التي تقام ، بنفس شروط الكمية والثمن، مع المؤسسات العمومية أو الخاصة، والمستثمرات أو الجماعات الإقليمية أو الإدارات العمومية. إن امتياز التخفيضات المنصوص عليه أعلاه غير تراكمي. تخفيض بمقدار %30% من رقم الأعمال الخاضع للضريبة ………. الباقي بدون تغيير ………… المادة 22 : تعدل المادة 334 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي : “المادة 334 : 1 - يبت مدير الضرائب للولاية في الاحتجاجات خلال الأشهر الأربعة ( 4 ) التالية لتاريخ تقديمها. 2 - وله صلاحية تفويض سلطة القرار كليا أو جزئيا لقبول الشكاوى للأعوان المعنيين، الذين هم من رتبة مفتش مركزي على الأقل. وتمارس سلطة البت بالتفويض هذه ، لتسوية القضايا المتعلقة بتخفيض أقصاه 50.000 دج عن كل حصة. وينفرد بالاختصاص مدير الضرائب للولاية :
- في إصدار الرفض أو القبول الجزئي للشكاوى.
- في البت في الطلبات التي تدخل ضمن اختصاص جهات الإعفاء، طبقا لأحكام المادة 345 من هذا القانون. -3 ……. بدون تغيير) 4 - ………………. (بدون تغيير )
13 رمضان عام 1419 ه للجمهورية الجزائرية / العدد 98 9 المادة 23 : تعدل المادة 347-5 وتحرّر كما يأتي : “ المادة 347 : 1 مدير الضرائب للولاية … (بدون تغيير) -2 بدون تغيير) 3 (بدون تغيير) 4 (بدون تغيير) 5 - يمكن مدير الضرائب للولاية تفويض سلطة القرار كليا أو جزئيا للأعوان المعنيين الذين لهم على الأقل رتبة مفتش رئيسي. تمارس سلطة البت بالتفويض مثلما هو منصوص عليه في المادة 334-2. المادة 24 : تعدل الفقرة 7 من المادة 356 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي : المادة 356 : 1 إلى 6 (بدون تغيير) 7 - إذا لم يتم الدفع الكلّي لأحد التسبيقات الأربعة أو متبقى التصفية على التوالي في 20 فبراير، 20 مايو، 20 غشت، 20 نوفمبر و 20 أبريل على الأكثر، تطبق الزيادة بنسبة %10 المشار إليها في المادة 355 على المبالغ غير المسددة”. المادة 25 : تعدل المادة 392 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتتمم كما يأتي : المادة 392 : تتم الملاحقات من طرف أعوان الإدارة الموكلين قانونا. يمكن احتمالا أن تسند إلى المحضرين فيما يتعلق بالحجز التنفيذي، وتتم الملاحقات بحكم القوة التنفيذية الباقي بدون تغيير) المادة 26 : تعدل المادة 402 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتتمم كما يأتي : المادة 402 : 1 يترتب قانونا عند التأخير في دفع الضرائب ….. ( الباقي بدون تغيير حتى ) ……. تاريخ الاستحقاق. تطبق الغرامة التهديدية المقدرة ب %3 %3% عن كل شهر أو جزء من شهر في التأخير ابتداء من اليوم الأول من الشهر الثاني الذي يلي تاريخ استحقاق الجدول دون أن تتجاوز هذه الغرامة التهديدية الباقي بدون تغيير) ….. “ القسم الثاني التسجيل المادة 27 : تعدل المادة 189 من قانون التسجيل وتتمم كما يأتي : المادة 189 : يقدم رؤساء المجالس الشعبية البلدية إلى رؤساء مفتشيات الضرائب المختصين إقليميا بواسطة كشف إرسال محرر ……….. (الباقي بدون تغيير) …. “ . المادة 28 : تعدل المادة 226 من قانون التسجيل وتتمم كما يأتي :
10 المجريدة المري للجمهورية الجزائرية / العدد 98 13 رمضان عام 1419 ه “المادة 226 : تخضع مبادلات الأموال العقارية إلى حق قدره 3%. يحصل هذا الحق الباقي بدون تغيير المادة 29 : تعدل المادة 255 من قانون التسجيل وتتمم كما يأتي : “المادة 255 : تخضع إلى رسم قدره 3 العقود التي تنقل ملكية عقارات توجد في بلدان أجنبية أو حق الانتفاع أو حق التمتع بها”. المادة 30 : تعدل المادة 353-2 من قانون التسجيل كما يأتي : “المادة 353-2 : يحدد معدل الرسم المنصوص عليه في المادة 353-1 أعلاه ب 1% بالنسبة للعقود حتى ولو كانت متبوعة بشرط موقف، وجميع الأحكام القضائية المتعلقة أو المثبتة بين الأحياء لنقل أو لتأسيس الحقوق العينية العقارية باستثناء الامتيازات والرهن العقاري. ويحدد هذا الرسم ب 0,50% : 1 - للعقود والقرارات القضائية التصريحية والإيجارات والإيصالات والتنازلات عن أجور الكراء أو المزارعة غير البالغة لآجال الاستحقاق 2 - العقود المحررة تطبيقا للمرسوم رقم 83-352 المؤرخ في 21 مايو سنة 1983 المنشيء لإجراء إثبات التقادم المكسب وتأسيس عقد الشهرة المتضمن اعترافا بالملكية للعقارات ذات الطابع الملكي غير المثبتة. يحصل الرسم بتعريفة ثلاثة آلاف دينار (3.000 د.ج) بالنسبة إلى : 1 - تسهيلات الرهون الرسمية والاتفاقية أو حقوق التخصيص الرهني، 2 - كتابة الاستبدال والتخفيض والشطب المدونة في هامش التسجيلات الموجودة. لا يمكن أن يحصل أقل من 500 د.ج للإجراءات التي لا ينشأ عنها مبلغ 500 دج كرسم نسبي. يشمل الرسم المحدد ب 500 د.ج مجموع أحكام نفس العقد أو القرار القضائي وملحقاته التي لا ينشأ عنها تطبيق رسم نسبي ذي مبلغ أعلى. لا يستحق هذا الرسم إلا على العقود والقرارات القضائية والتسجيلات والكتابات والإجراءات المشار اليها في المادة 353-1 أعلاه وغير الخاضعة للرسم النسبي”. المادة 31 : تعدل المادة 353-3 مكرر من قانون التسجيل وتحرر كما يأتي : المادة 353-3 مكرر : إنّ المحررين الذين لم يقدّموا في الآجال العقود المحررة من طرفهم أو بمساعدتهم والخاضعة لإجراء الإشهار العقاري، يدفعون شخصيا غرامة يحدد مبلغها بألف دينار (1.000د.ج). تحدد أجال إتمام الإجراء كما يأتي : 1 - بالنسبة لشهادات بعد الوفاة، ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ تسخير المحرر ، يمدد هذا الأجل إلى خمسة (5) أشهر إذا كان أحد المعنيين مقيما في الخارج. يمكن أن تقوم المسؤولية المدنية للمالكين الجدد للحقوق العينية إذا كان تسخير المحرر أكثر من ستة (6) أشهر من الوفاة.
13 رمضان عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 98 11. 11 2 - بالنسبة للأحكام القضائية، ثلاثة (3) أشهر من اليوم الذي أصبحت فيه نهائية. 3 - بالنسبة للعقود الأخرى والوثائق، شهرين (2) من تاريخها . في الحالة التي يجب أن يتم الإشهار في محافظة عقارية أو أكثر ، تمدد الآجال المشار إليها إلى خمسة عشر (15) يوما كاملة بالنسبة لكل محافظة عقارية، فضلا عن الأولى”. المادة 32 : تخفّض نسبة حقوق التسجيل المنصوص عليها في المواد 252 و 253 و 258 من قانون التسجيل من 8% إلى 5%. القسم الثالث الطابع المادة 33 : يحدث في قانون الطابع باب ثامن مكرر واحد تحت عنوان “حق الطابع المطبق على رخص تقسيم الأراضي والتهديم ومادة 139 مكرّر 1 تحرّر كما يأتي : الباب الثامن مكرر واحد حق الطابع المطبق على رخص تقسيم الأراضي والتهديم. المادة 139 مكرر 1 : يخضع تسليم رخصة تقسيم الأراضي إلى حق ثابت على شكل طابع جبائي كالآتي : 1 - ذات الاستعمال السكني : من 2 إلى 10 قطع د.ج .500
- من 11 إلى 50 قطعة د.ج .1500
- من 51 إلى 150 قطعة د.ج .2000
- من 151 إلى 250 قطعة د.ج .2500 أكثر من 250 قطعة د.ج .3500 2 - ذات الاستعمال النشاطي أو الصناعي : من 2 إلى 5 قطع د.ج .2000
- من 6 إلى 10 قطع د.ج .3000 أكثر من 10 قطع د.ج .4000 يخضع تسليم رخصة التهديم لحق ثابت على شكل طابع جبائي مقدّر ب 100 دج للمتر المربع (م2) من مساحة التشبث بالأرضية لكل بناية معنية بالهدم. لا تخضع إلى حق الطابع البنايات المهددة بالانهيار والتي يقرّر تهديمها رئيس البلدية طبقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول.” المادة 34 : يحدث في قانون الطابع باب ثامن مكرّر ثان تحت عنوان حق الطابع المطبق على شهادات المطابقة والتجزئة والعمران ومادة 139 مكرر 2 وتحرر كما يأتي :
12 المجريدة. سمية للجمهورية الجزائرية / العدد 98 13 رمضان عام 1419 ه الباب الثامن مكرر ثان حق الطابع المطبق على شهادات المطابقة والتجزئة والعمران.” المادة 139 مكرر 2-1 : يخضع تسليم شهادة المطابقة إلى حق تحت شكل طابع جبائي محدد حسب قيمة البنايات كما يأتي : قيمة البناية غاية 750.000 .إلى د.ج غاية 1.000.000 د.ج .إلى
- غاية 1.500.000 .إلى د.ج غاية 2.000.000 .إلى د.ج غاية 3.000.000 د.ج .إلى من 3.000.000 .أكثر د.ج حق الطابع د.ج .500 د.ج .800 د.ج .1000 د.ج .1200 د.ج .1500 د.ج .2000 2 - يخضع تسليم شهادة التجزئة إلى حق ثابت تحت شكل طابع جبائي يحدد ب 500 د.ج . 3 - يخضع تسليم شهادة العمران إلى حق ثابت تحت شكل طابع جبائي يحدد ب 500 د.ج . القسم الرابع الرسوم على رقم الأعمال المادة 35 : تعدل المادة 9-15 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي : “المادة 9 : تعفى من الرسوم على القيمة المضافة : 1 إلى ( 14 ) ……. (بدون تغيير) 15 ) مواد التجهيز والمواد والمنتوجات وكذا الأشغال والخدمات التي حددت قائمتها بموجب التنظيم المتعلق بنشاطات التنقيب عن المحروقات السائلة والغازية والبحث عنها واستغلالها وتمييعها أو نقلها عن طريق الأنابيب التي تقتنيها أو تنجزها مؤسسة سوناطراك” والشركات البترولية المشتركة معها ومقاوليها من الباطن الذين يعملون في هذا القطاع فقط، وكذلك تلك المقتناة أو المنجزة لحسابها. تحدد كيفيات تطبيق هذا البند بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالطاقة.” المادة 36 : تخضع للمعدل المخفّض الخاص بمقدار 7% من الرسم على القيمة المضافة مع حق الخصم العمليات التي تنجزها المؤسسة الاقتصادية ( المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ( سونلغاز والمتعلقة بالغاز الطبيعي (رقم 00-21-11-27 ت . ج . ج) والطاقة الكهربائية ( رقم 27.16.00.00 ت . ج.ج ) تعدل أحكام المادتين 22 و 23 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، نتيجة لذلك. المادة 37 : تعدل المادة 22 - أولا - 4 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتتمم وتحرر كما يأتي :
13 رمضان عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 98 : 98 1.3 “المادة 22 : يحدد المعدل المخفّض الخاص للرسم على القيمة المضافة ب 7%. ويطبق هذا المعدل على المواد والسلع والأشياء والبضائع والعمليات المذكورة أدناه : أولا : العمليات الخاضعة للرسم على القيمة المضافة مع الحق في الخصم. 1 - عمليات البيع المتعلقة بالبضائع والسلع والأشياء الواردة في القائمة أدناه : رقم التعريفة الجمركية الفصل الثالث إلى 44-01-30-00 48-18-40-10 49-01 إلى 72.17 ( 2) إلى ( 3 ) (بدون تغيير) 4 - عمليات بناء وإعادة التهيئة وبيع المنصوص عليها في المادة 2-7 من هذا القانون، 5 - عمليات ……. (بدون تغيير) بيان المنتوجات ( بدون تغيير ) ……….. حفاظات واقية من البول والغائط للكبار . ( بدون تغيير ) ……. البنايات المنجزة في إطار نشاط الترقية العقارية وكذا عمليات البناء وإعادة تهيئة السكنات الاجتماعية. المادة 38 : تتمم المادة 23 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي : “المادة 23 : يحدد المعدل المخفّض للرسم على القيمة المضافة ب %14%. ويطبق هذا المعدل على المواد ……. (بدون تغيير حتى) ……………… الواردة رقم التعريفة الجمركية 01-05 04-39 إلى 05-39 39-25-20-00 39-26-10 في القائمة أدناه : بيان المنتوجات دواجن حية من الأنواع الأليفة … ) بدون تغيير إلى غاية ………….. كلورور الفنيل المقدم على جميع الأشكال أبواب ونوافذ وأطرها وعتبات الأبواب أدوات مكتبية …. ( الباقي بدون تغيير …….. المادة 39 : تخضع المحضرات المخصصة لرضاعة العجول الموجودة في التعريفة الجمركية رقم 23.09.90.10 للرسم على القيمة المضافة إلى المعدل المخفض 14%. % يعدل قانون الرسوم على رقم الأعمال نتيجة لذلك. المادة 40 : تعدل المادة 25 من قانون الرسم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي : “المادة 25 : يؤسس رسم داخلي على الاستهلاك على المنتوجات التالية، وحسب التعريفات الواردة أدناه :
14 زائرية / العدد 98 13 رمضان عام 1419 ه بيان المنتوجات أولا : اجعة ………. ثانيا : مواد التبغ والكبريت من صنع محلي : 1 - السجائر أ - التبغ الأسود ب - التبغ الأشقر 2 - السيجار 3 - تبغ للتدخين 4 - تبغ للنشق والمضغ 5 - الكبريت ثالثا : مواد التبغ والكبريت المستورد : 1 - السجائر : أ - التبغ الأسود ب - التبغ الأشقر 2 - السيجار 3 - تبغ للتدخين 4 - تبغ للنشق والمضغ 5 - الكبريت المادة 41 : تعدل المادة 43 من قانون الرسوم التعريفات 3.480,00 د.ج/ هكتولتر 935,00 د.ج / كغ 1.150,00 د.ج/ د.ج/ كغ 1.340,00 د.ج/ د.ج/ كغ 535,00 / د.ج / كغ 625,00 د. ج / كغ 20,00 د.ج لكل 100 علبة تحتوي على 40 عودا على الأقل في كل علبة 2.534,00 د.ج/ د.ج/ كغ 2.534,00 د.ج / كغ 2.990,00 د.ج/ كغ 1.460,00 د.ج/ كغ 1.460,00 د.ج/ كغ 85,00 د.ج لكل 100 علبة تحتوي على 40 عودا على الأقل في كل علبة. على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي : “المادة 43 : يجب أن يكون المدينون بالضريبة القابلون للاستفادة من أحكام المادة 42-1 و 2 و 3 قد تحصلوا على اعتمادهم بموجب مقرّر من المدير الجهوي للضرائب المختص إقليميا “. المادة 42 : تتمّم المادة 96 من قانون الرسوم “المادة 96 : قبل تاريخ 15 يناير من كل سنة بالاستلام ……. بدون تغيير حتى ما للولاية حسب الشروط المنصوص عليها أعلاه. على رقم الأعمال كما يأتي : ، توجه الإدارة في رسالة موصى عليها مع إشعار لم يقدم طلب إعادة نظر معلّل أمام مدير الضرائب عندما يتجاوز رقم الأعمال بالنسبة لكل سنة معنية بالنظام الجزافي %30% مقارنة مع ذلك الذي تم الاتفاق عليه، ودون تجاوز الحدود المنصوص عليها في المادة 89 من هذا القانون، فإنه يتم تسوية هذا الرقم على أساس رقم الأعمال المحقق فعلا . المادة 43 : تعدل المادة 108 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي : المادة 108 : يترتب على فرض الضريبة التلقائي الناتج عن هذا التقدير (بدون تغيير حتى) في المادة 116 من هذا القانون وبنفس الشروط.
13 رمضان عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 98 1.5 يمكن أن يكون فرض الضريبة التلقائي هذا موضوع احتجاج خلال ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ تبليغ مسؤول الإدارة الجبائية الولائية التي تبت في مدة أربعة (4) أشهر. تقدم الشكوى الباقي بدون تغيير) …………. القسم الخامس الضرائب غير المباشرة القسم السادس أحكام جبائية مختلفة المادة 44 : تعدل المادة 70 من الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997 وتحرر كما يأتي : المادة 70 : يؤسس في محافظة الجزائر الكبرى رسم سنوي عن السكن يستحق على المحلات ذات الاستعمال السكني أو المهني. يقام هذا الرسم باسم الأشخاص الذين يحوزون ، بأية صفة كانت هذه المحلات الخاضعة للرسم أو ينتفعون بها. يحدد المبلغ السنوي للرسم عن السكن كما يأتي : 300 د.ج عن المحلات السكنية
- 1.200 د.ج عن المحلات المهنية. تقوم المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري سونلغاز “ بهذا الاقتطاع ضمن وصولات الكهرباء والغاز تبعا لفترات الدفع. يدفع حاصل الرسم في حساب التخصيص الخاص رقم 088-302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص بإعادة تهيئة الحظيرة العقارية لمحافظة الجزائر الكبرى”. غير أنه يعفى من دفع هذه المساهمة السكان ذوو الدخل الضعيف القاطنون في الأحياء المحرومة. تحدد القائمة عن طريق مداولة من المجلس الشعبي لمحافظة الجزائر الكبرى، بناء على اقتراح من المجلس الشعبي للدائرة الحضرية والبلدية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة ، عن طريق التنظيم. المادة 45 : يؤسس في ولاية وهران رسم سنوي عن السكن يستحق على المحلات ذات الاستعمال السكني أو المهني. يقام هذا الرسم باسم الأشخاص الذين يحوزون ، بأية صفة كانت هذه المحلات الخاضعة للرسم أو ينتفعون بها. يحدد المبلغ السنوي للرسم عن السكن كما يأتي :
16 الجزائرية / العدد 98 13 رمضان عام 1419 ه 300 د.ج عن المحلات السكنية 1.200 د.ج عن المحلات المهنية. تقوم المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري سونلغاز “ باقتطاع الرسم ضمن وصولات الكهرباء والغاز تبعا لفترات الدفع. يدفع حاصل الرسم في حساب التخصيص الخاص رقم 097-302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص بإعادة تهيئة الحظيرة العقارية لولاية وهران”. غير أنه يعفى من دفع هذه المساهمة السكان ذوو الدخل الضعيف القاطنون في الأحياء المحرومة . تحدد القائمة عن طريق مداولة من المجلس الشعبي الولائي، بناء على اقتراح من المجلس الشعبي البلدي. تحدّد كيفيات تطبيق هذه المادة ، عند الحاجة، عن طريق التنظيم. المادة 46 : يؤسس في ولاية عنابة رسم سنوي عن السكن يستحق على المحلات ذات الاستعمال السكني أو المهني. يقام هذا الرسم باسم الأشخاص الذين يحوزون ، بأية صفة كانت المحلات الخاضعة للرسم أو ينتفعون بها. يحدد المبلغ السنوي للرسم عن السكن كما يأتي : 300 د.ج عن المحلات السكنية. 1.200 د.ج عن المحلات المهنية. تقوم المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري سونلغاز” باقتطاع الرسم ضمن وصولات الكهرباء والغاز تبعا لفترات الدفع. يدفع حاصل الرسم في حساب التخصيص الخاص رقم 098-302 الذي عنوانه الصندوق الخاص بإعادة تهيئة الحظيرة العقارية لولاية عنابة”. غير أنه يعفى من دفع هذه المساهمة السكان ذوو الدخل الضعيف القاطنون في الأحياء المحرومة . تحدد القائمة عن طريق مداولة من المجلس الشعبي الولائي، بناء على اقتراح من المجلس الشعبي البلدي. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة ، عند الحاجة، عن طريق التنظيم. المادة 47 : يؤسس في ولاية قسنطينة رسم سنوي عن السكن يستحق على المحلات ذات الاستعمال السكني أو المهني. يقام هذا الرسم باسم الأشخاص الذين يحوزون، بأية صفة كانت المحلات الخاضعة للرسم أو ينتفعون بها. يحدد المبلغ السنوي للرسم عن السكن كما يأتي :
13 رمضان عام 1419 ه سمية للجمهورية الجزائرية / العدد 1798 300 د.ج عن المحلات السكنية. 1.200 د.ج عن المحلات المهنية. تقوم المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري سونلغاز “ باقتطاع الرسم ضمن وصولات الكهرباء والغاز تبعا لفترات الدفع. يدفع حاصل الرسم في حساب التخصيص الخاص رقم 099-302 الذي عنوانه “ الصندوق الخاص بإعادة تهيئة الحظيرة العقارية لولاية قسنطينة”. غير أنه يعفى من دفع هذه المساهمة السكان ذوو الدخل الضعيف، القاطنون في الأحياء المحرومة . تحدد القائمة عن طريق مداولة من المجلس الشعبي الولائي، بناء على اقتراح من المجلس الشعبي البلدي. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة ، عند الحاجة، عن طريق التنظيم. المادة 48 : تستفيد المؤسسات المستخدمة التي توظف الشباب في إطار عقود ما قبل التشغيل تخفيضات عن الدفع الجزافي تقدر بنسبة :
- 100 بالنسبة للسنة الأولى،
- %50 %50 بالنسبة للسنة الثانية
- %30 %30 بالنسبة للسنة الثالثة. تطبق هذه التخفيضات على الأجور التي تمنح للشباب المستخدم في هذا الإطار . تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 49 : تعدل المادة 22 من المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1993 والمتعلق بترقية الإستثمار وتحرر كما يأتي : المادة 22 : بمقرر من الوكالة، يمكن الاستثمارات المنصوص عليها في المادة 20 أعلاه، (بدون تغيير حتى) ………….. في إطار الاستثمار لمدة أدناها خمس (5) سنوات وأقصاها عشر (10) سنوات.
- عند التصدير ، الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات الدفع الجزافي والرسم على النشاط التجاري ……….. (الباقي بدون تغيير …….. “ المادة 50 : تعدل المادة 99 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994 المعدلة والمتممة بالمادة 111 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 المتضمن قانون المالية لسنة 1996 ، المعدلة بالمادة 67 من الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997 ، المعدلة بالمادة 42 من القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998، وتحرر كما يأتي : المادة 99 : يؤسس رسم نوعي إضافي يطبق على المواد المستوردة أو المحلية الصنع التي تحدد قائمتها والنسب المطبقة عليها في الجدول المبين أدناه : يخصص ناتج هذا الرسم كما يأتي ………. الباقي بدون تغيير ) ………………
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 98. 13 رمضان عام 1419 ه قائمة المنتوجات الخاضعة للرسم النوعي الإضافي والنسب المطبقة عليها رقم التعريفة تعيين الجمركية 03.02.12.00 سلمون طازج أو مجمد 03.03.10.00 سلمون مجمد. 03.03.22.00 سلمون مجمد. 03.05.41.00 سلمون معطر بالدخان. 03.07.10.90 المحار .. 03.07.31.00 بلح البحر . المنتوجات النسبة 100 % 100 % 100 % 100 % 80 % 80 % 04.06 م جبن ولبن خاثر عدا الجبن ذا العجينة النصف صلبة أو الصلبة شيدار ، غودا، قرييار، بارميزون الموجه للتحويل. 20 % 04.09.00.00 عسل طبيعي. 10 % 07.12.90.10 بطاطا حتى وإن كانت مقطعة إلى أجزاء أو إلى شرائح ولكن غير محضرة بكيفية أخرى. 07.12.30.10 فطر. 07.12.30.20 كمأة. 08.01 جوز الهند، جوز البرازيل، بقشرتها أو بدونها . 20 % 90 % 90 % جوز الكاجو ، طازجة أو مجففة 80 % 08.02 فواكه أخرى بالقشرة طازجة أو مجففة بدون قشرة أو مقشرة باستثناء الرقمين 08.02.11.00 و 08.02.12.00 100 % 08.02.11.00 و 08.02.12.00 لوز. 08.03 موز طازج أو مجفف. 08.04.30.00 أناناس. 08.04.40.00 أفاكادو. 08.04.50.00 جوافة، منجة ومنجوستين. 08.06.10.00 عنب طازج . 08.06.20.00 عنب جاف. 08.07.20.00 بابايا. 08.08 تفاح، إجاص، سفرجل، طازجة. 08.10.50.00 كيوي. 08.10.90.00 فواكه أخرى. 70 % 80 % 80 % 80 % 100 % 80 % 70 % 100 % 80 % 100 % 100 %
13 رمضان عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد : 98 . 1.9 قائمة المنتوجات الخاضعة النوعي الإضافي والنسب المطبقة للرسم عليها (تابع) رقم التعريفة تعيين المنتوجات النسبة الجمركية 08.11 فواكه مجففة أو مطهية على البخار مجمدة وإن كانت ممزوجة بالسكر أو بمحليات أخرى. 100 % 08.13 فواكه مجففة من غير الفواكه المذكورة في الأرقام………… من 08.01 إلى 08.06 خليط فواكه قشرة تابعة لهذا الفصل… 09.01 م قهوة محمصة. 09.01 م قهوة غير محمصة. 09.01.90.00 أبدال البن تحتوي على البن مجففة أو فواكه ذات 100 % 15 % 15 % 80 % 12.02 فول سوداني غير محمص ولا مطهي لكيفيات أخرى. وإن كان مقشرا أو مفتتا. الفصل 16 محضرات لحوم ومحضرات سمك 75 % أو محضرات قشريات رخويات أو محضرات لافقريات مائية أخرى عدا المذكورة منها في الأرقام 16.02.10.00 و 16.04.13.00 و 16.04.14.00 80 % 17.02.90.00 غيرها بما في ذلك السكر المنقلب ( أو المقلب ) . 75 % 17.04 سكاكر لا تحتوي على كاكاو ( بما في ذلك الشوكولاطة البيضاء ). 25 % 18.06 شوكولاطة ومحضرات غذائية أخرى تحتوي على الكاكاو……… 15 % 19.04 منتوجات مصنوعة من الحبوب يتحصل عليها بواسطة النفخ أو التحميص والحبوب من غير الذرة التي تكون في شكل حبوب، أو شبه مطهية أو محضرة بكيفية أخرى. 80 % الفصل 20 محضرات خضر وفواكه أو أجزاء أخرى من النباتات ما عدا تلك المذكورة في الأرقام 20.01.90.10 و 20.02 و 20.04.90.20 و 20.05.70.00 50 % 20.01.90.10 زيتون ( مستحضر أو محفوظ بالخل أو بحمض خليك مجمد )… 20.04.90.20 زيتون (مستحضر أو غير محفوظ بالخل أو حمض خليك مجمد ). 20.05.70.00 زيتون ( مستحضر أو غير محفوظ بالخل أو حمض خليك غير مجمد). 20.08.20.00 أناناس. 21.03.30.90 خردل مستحضر. 80 %
20 المجريدة. ة للجمهورية الجزائرية / العدد 98 13 رمضان عام 1419 ه قائمة المنتوجات الخاضعة للرسم النوعي الإضافي والنسب المطبقة عليها (تابع) رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات النسبة 21.04 محضرات مرق، ثريد أو حساء ثريد أو حساء محضر ومحضرات غذائية مركبات متجانسة. 25 % 22.03 جعة مصنوعة من الشعير الناشط ( المالط ) . 90 % 22.04.10.10 أنبذة فوارة ( شمبانيا ). 90 % 22.08.20.00 مشروبات روحية ناتجة عن تفطير النبذة أو نفل العنب. 90 % 22.08.30.00 ويسكي. 22.08.40.00 روم وطافيا. 22.08.50.00 جن وجنيفا . 22.08.60.00 فودكا 22.08.70.00 مشروبات روحية. 22.08.90.00 مشروبات روحية أخرى. 23.09.10.00 أغذية للكلاب أو القطط ، مهيئة للبيع 24.02.10.00 سيجار (بما فيها المنقطعة الطرف ( 33.03 عطور وعطور التنظيف. 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % بالتجزئة. 100 % سيكار . 15 % 25 % 33.04 مواد الزينة أو التجميل المحضرة ومحضرات للمحافظة على سلامة البشرة أو علاجها من غير الأدوية بما في ذلك المحضرات المضادة لأشعة الشمس ومحضرات اسمرار البشرة والمحضرات الخاصة لتسوية أظافر الأيدي أو الأرجل لصبغها . 33.05 م محضرات خاصة بالشعر ، عدا الشمبوان. 33.05.10.00 شمبوان. 48.14 ورق مرسوم وتغليف جداري مشابه . 63.09 ألبسة مستعملة. 40 % 25 % 20 % 15 % 100 % 70.13 أدوات من زجاج من الأنواع المستعملة للمائدة أو للمطبخ أو للمكتب أو للتزيين الداخلي ولاستعمالات عدا الأكواب من زجاج والصحون الزجاجية المماثلة عدا الأصناف الداخلة في البندين 70.10 و 70.18 50 % 70.18 خزف زجاجي ولؤلؤي لآلي صافية مستنبتة ومقلدة وأصناف أخرى مماثلة من صناعة الخزف الزجاجي ومصنوعاتها ما عدا الحلي المقلدة، كريات دقيقة من زجاج لا يتجاوز قطرها 1مم.. 100 %
13 رمضان عام 1419 ه رية الجزائرية / العدد 98 21 قائمة المنتوجات الخاضعة للرسم النوعي الإضافي والنسب المطبقة عليها (تابع) رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات النسبة 70.20.00.10 مصنوعات من الكريستال. 71.01 لؤلؤ طبيعي أو مستنبت وإن 100 % كان معالجا أو مصنفا ولكن غير مجمع بخيوط ولا مركب أو منظوم لؤلؤ غير مصنف طبيعي أو مستنبت مجمع بخيوط بصفة مؤقتة لسهولة النقل…. 71.03 أحجار كريمة ثمينة أو دقيقة معالجة أو مصنفة ولكن غير 100 % تركيبية أو مجددة وإن كانت مجمعة بخيوط ولا مركبة أو مصنفة، أحجار كريمة ثمينة أو دقيقة عدا الماس غير مصنفة مجمعة بخيوط بصفة مؤقتة لسهولة …النقل. 150 % 71.04 أحجار كريمة تركيبية أو مجددة وإن كانت معالجة أو مصنفة ولكن غير مجمعة بخيوط ولا مركبة أو منظومة، أحجار كريمة تركيبية أو مجددة غير مصنفة مجمعة بخيوط بصفة مؤقتة لسهولة النقل. 71.05 تراب مسحوق من أحجار كريمة 150 % أو تركيبية. 150 % 71.16 مصنوعات من لؤلؤ طبيعي أو مستنبت أو من أحجار كريمة تركيبية أو مجددة. 71.17 حلي مقلدة. 150 % 100 % 84.22.11.00 أجهزة لغسل الأواني من النوع المعد للاستعمال المنزلي…….. 80 % 84.51.21.00 آلات وأجهزة تجفيف لا تتجاوز سعة الواحدة منها 10 كغ وزنا من الملابس الجافة. 85.16.31.00 مجفف الشعر. 85.16.32.00 أجهزة أخرى لتصفيف الشعر. 85.16.33.00 أجهزة لتجفيف الأيدي. 85.25.20.00 هاتف متنقل. 85.28.12.90 تليفزيون ملون. 85.29.10.10 هوائيات لاستقبال البث التلفزي 87.03 م عربات لكل الأراضي ( 4 × 4 ) . 80 % 80 % 80 % 15 % 10 % عن طريق الأقمار الصناعية 80 % 20 %
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 98. 13 رمضان عام 1419 ه قائمة المنتوجات النوعي الإضافي والنسب رقم التعريفة الخاضعة للرسم المطبقة عليها (تابع) تعيين المنتوجات النسبة الجمركية 87.03 م عربات السياحة التي تزيد سعة اسطواناتها عن 1.800 سم 3 ولا تتجاوز 2.000 سم 3 (بنزين ) أو تتجاوز 2.100 سم 3 ولا تتجاوز 2.500 سم 3 ) ديزال ) ما عدا المجموعات المخصصة منها للصناعات التركيبية. 25 % 87.03 م عربات السياحة التي تزيد سعة أسطواناتها عن 2.000 سم3 (بنزين ) أو تزيد على 2.500 سم 3 ) ديزال ) ما عدا المجموعات المخصصة منها للصناعات التركيبية. 60 % 89.03 م خت …… 90.04.10.10 نظارات شمسية مصنوعة 120 % من معدن ثمين. 150 % 90.04.10.90 أخرى ( نظارات شمسية مصنوعة بمواد مشتركة ). 90 % 91.01 ساعات يد بأساور مصنوعة من معادن ثمينة. 15 % 91.02 ساعات يد غير تلك الواردة في 91.01 … 15 % 91.03 منبهات وساعات حائط صغيرة لها حركة الساعة. 15 % 91.05 منبهات، ساعات التوقيت، ذات حركة غير تلك الخاصة بساعات اليد. 91.13 أساور الساعات وأجزاؤها. 15 % 15 % 94.05 ثريات وأجهزة الإضاءة، مصابيح السرير ، قناديل باستثناء تلك الواردة في الرقم 94.05.60.00 15 % 95.01 لعب ذات عجلات مخصصة ليركبها الأطفال. 95.02 دمى تمثل فقط الإنسان . 95.03 لعب أخرى ……… 50 % 15 % 95.04.10.00 ألعاب فيديو من الأنواع التي يتم استعمالها مع جهاز استقبال تلفزي. 95.04.20.00 بليار ومستلزماته. 50 % 15 % 95.04.30.00 ألعاب أخرى يتم استعمالها عن طريق إدخال قطعة نقود أو فيشة… 15 % 95.05 أدوات للألعاب. 96.13 قداحات ومشعلات… 15 % 15 %
13 رمضان عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 98 23 المادة 51 : يحدث لفائدة ميزانية الدولة رسم المراقبة التقنية للسيارات، يقتطع بمعدل يقدر ب 75% على أسعار خدمات المراقبة التقنية الدورية. يقتطع هذا الرسم من قبل المرافق المكلفة بالمراقبة التقنية ويدفع إلى قباضة الضرائب المختصة إقليميا كما هو الحال في مواد الرسم على رقم الأعمال. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 52 : تعفى من الضريبة على الدخل الإجمالي عائدات الأسهم والسندات المماثلة المسجلة في التسعيرة الرسمية لبورصة القيم المنقولة لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من أول يناير سنة 1998. المادة 53 : تعفى المداخيل الناتجة عن السندات وسندات الاقتراض القابلة للتداول الصادرة عن المؤسسات المصرفية والهيئات العمومية لفترة تساوي أو تفوق خمس (5) سنوات، من الضريبة على الدخل الإجمالي وذلك لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من أول يناير سنة 1998. الفصل الثالث أحكام أخرى متعلقة بالموارد القسم الأول أحكام جمركية المادة 54 : تستمر في الاستفادة من الإعفاء من الحقوق الجمركية لمدة سنتين (2) ابتداء من أول يناير سنة 1999 ، السلع المشار إليها في المادة 53 من القانون رقم 88-33 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989 ، والمادة 73 من القانون رقم 79-09 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة 1980 ، المعدل والمتمم بالمادتين 100 من قانون المالية لسنة 1993 و 102 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993. لا تستفيد من هذا الامتياز إلا البضائع غير المصنعة في الجزائر والتي تحدد قائمتها عن طريق التنظيم. المادة 55 : تعدل المادة 138 ، المعدلة، من القانون رقم 91-25 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992، وتحرر كما يأتي : المادة 138 تؤسس تعريفة جمركية جديدة تحدد حصصها كما يأتي : معفى – 5 – 15 – 25-45 ………. (الباقي بدون تغيير ) ……… المادة 56 : تستبدل العبارة “المعدل المخفض ب %3% فيما يخص الحقوق الجمركية المحددة في المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1993 والمتعلّق بترقية الاستثمار، بعبارة المعدل المخفض لحق الجمركة”. المادة 57 : تخضع المنتوجات الواردة في التعريفة الجمركية المبينة أدناه إلى نسب الحقوق الجمركية الآتية :
24 لجزائرية / العدد 98 13 رمضان عام 1419 ه رقم التعريفة بيان المنتوج النسبة الجمركية 0105.11.00 … أفراخ اليوم المعدة للحوم. 0105.11.20 أفراخ أخرى مسماة بأفراخ اليوم. 0105.11.30 أفراخ أخرى “معدة للتناسل”. 0401.10.00 . بنسبة دسم لا يزيد وزنها عن 1%. . بنسبة دسم يزيد وزنها عن %1 %1% ولا 0401.20.10 … حليب. 0401.20.20 .. قشدة الحليب. . بنسبة دسم يزيد وزنها عن 6% : 0401.30.10 … حليب. 0401.30.20 .. قشدة الحليب. 0407.00.10 . بيض للتحضين أو التفريخ. 0602.90.10 . شتائل مثمرة غير مطعمة. 1507.10.90 .. غيرها. 1511.90.00 غيرها. %
يتجاوز 6%
17.01.11.00 سكر خام دون إضافة المعطرات والصبائغ للقصب. 5 2501 ملح عاد ) بما في ذلك ملح الطعام والملح المحلول ) وكلورور الصديوم النقي وإن كان محلولا بالماء أو مضافا إليه عوامل مضادة للتكتل أو عوامل مساعدة على السيولة، ماء البحر ……… 2501.00.10 . كلورور الصديوم النقي. 2501.00.90 . غيره. 2507.00.20 . مكلسة أو مسحوقة. 2508.10.00 . بنتونيت. . سلفات باريوم طبيعي ( باريتين ) 2511.10.10 .. صخري. 2511.10.90 .. غيره. 2512.00.10 . كيسلجور. 2524.00.00 حرير صخري ( أبسيست أو أمنيات 2710.00.38 .. زيوت أخرى للتشحيم.
:
). 45
13 رمضان عام 1419 ه الجريدة الرسمية رقم التعريفة بيان الجمركية 2817.00.10 . أكسيد الزنك ( توتياء ). للجمهورية الجزائرية / العدد 98 25 المنتوج النسبة %
2818.10.00 . كورندوم اصطناعي، محدد كيمياويا أم لا . 5 2826.30.00 . سادس فلورو ألومونيات الصوديوم ( كريبوليت تركيبي …… 5 2827.10.00 . كلورور الأمنيوم. 2827.36.00 كلورور الزنك ………… .. غيره : 2827.39.10 .. كلورور الكلس. 2827.39.90 .. غيره
م
2828.10.00 . هيبو كلورات الكلسيوم التجاري، كلوريدات، هيبو بروميتات.. م 2828.90.30 .. هيبو كلورات الصديوم.
2905.13.00 … بوتان - 1 - أول ( كحول البوتيل العادي). 5 2905.42.00 بنتاريثر ستول ( بنتا ريثريت ) . 5 2915.32.00 .. خلات الفينيل. 2915.33.00 .. خلات البوتيل العادي. 2916.12.00 .. استيرات حمض إكريليك. 2917.35.00 .. إنهيدريد فتاليك. 3214.10.20 … إسمنت الراتنتج وغيره من 3403.11.20 … عند الاستيراد ……… 3403.19.20 … عند الاستيرا ……….. 3403.99.00 غيرها. 3501.10.00 . جبنين ( كزيين ) . 3501.90.10 .. غراء الكزيين. 3501.90.90 .. غيرها. 3503.00.10 . هلام ومشتقاته.
معاجن السد . 15
3505.10.00 . دكسترين وغيرها من أنواع النشاء …المعدل. 25 3505.20.00 . غراء..
3506.10.00 . غراء محضر وغيره من المواد اللاصقة. 45 3506.91.00 … مواد لاصقة أساسها مطاط أو لدائن ( بما فيها الراتنجات الاصطناعية ).
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 98 13 رمضان عام 1419 ه رقم التعريفة النسبة بيان المنتوج الجمركية 3506.99.00 .. غيرها. %
3901 بوليمرات الإيثلين بأشكالها الأولية : 3901.10.00 . بولي إيثلين ذو كثافة تقل عن 0،94 45 3904.22.00 .. ملدن.
3905.12.00 إيسيتات الفينيل في تبددات مائية. 25 3905.21.00 .. كوبوليميرات الأفينيل في تبددات مائية. 25 3915.10.00 .. من بوليمير الإيثلين. . من بوليمير الستيرين : 3920.30.10 .. ممدد 3920.30.90 غيره. 3920.94.00 .. من راتنجات فينولية.
3925.10.00 . صهاريج وخزانات ودنان وأوعية مماثلة تتجاوز سعتها 300 لتر 45 3925.20.00 أبواب ونوافذ وأطرها وعتبات 3925.30.00 . مصاريع أبواب أو نوافذ وستائر الأبواب. 45 داخلية ) بما في ذلك الستائر المضلعة ) وأصناف مماثلة وأجزاؤها. 45 4005.10.00 . مطاط مضاف إليه هباب الفحم أو 4005.20.00 . محاليل : تبددات غير تلك 4005.10.00 4007.00.00 . خيوط وأمراس من مطاط مبركن. 4010.11.00 سيور نقل مقواة بمعادن فقط . 4010.12.00 سيور نقل مقواة بمواد نسيجية 4010.13.00 سيور نقل مقواة بمواد لدائنية. 4010.19.00 .. غيرها. اليليكا. 25 الداخلة في البند الفرعي
فقط. 45
4014.90.10 رضاعات ومصاصات وأصناف مماثلة. 15 4107.29.00 غيرها.
4818.40.10 حفاظات واقية من البول أو الغائط للكبار . م 4818.40.20 أخرى.
13 رمضان عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 98 27 رقم التعريفة النسبة بيان المنتوج الجمركية 4823.59.10 … مواعين ورق . 4823.59.10 … غيرها. 5508.10.10 .. غير مهيئة للبيع بالتجزئة. 5508.20.10 .. غير مهيئة للبيع بالتجزئة. 5509.31.00 .. مفردة .. 5510.12.00 … مفتولة أو مبرومة. 5602.10.10 .. مواد من باد …………. 5602.21.10 .. مواد من لباد… %
5603.14.00 .. لا يزيد وزنها في المتر المربع عن أكثر من 150غ. 25 5802.19.00 .. غيرها. 5903.10.00 .. من كلورور البولي فينيل. . أرحية للطحن أو لحل الألياف 6804.10.90 .. غيرها 6804.21.00 .. من ألماس طبيعي أو تركيبي، مكتل. 6804.23.00 . من أحجار طبيعية. 6804.30.00 . أحجار شحذ أو صقل يدوية. 6812.10.00 . ألياف من حرير صخري، مخاليط
أساسها الحرير الصخري أو بقاعدة من حرير صخري وكربونات المغنيزيوم. 45 6812.20.00 . خيوط.
6812.30.00 . حبال أو أمراس، وإن كانت مظفورة ….. . 45 6812.40.00 . أقمشة منسوجة أو مسنرة … 6812.50.00 . ملابس وتوابع ألبسة، أحذية وأغطية 6812.60.00 . ورق وورق مقوى ولباد…
رأس. 45
6812.70.00 . صفائح ألياف حرير صخري مضغوطة لصناعة الفواصل، حتى إذا قدمت بشكل صفائح أو ألياف. 6812.90.00 غيرها. 7010.91.90 … من زجاج آخر. 7010.92.90 … من زجاج آخر .
28 المجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد رقم التعريفة 98 13 رمضان عام 1419 ه النسبة بيان المنتوج الجمركية 7010.93.90 … من زجاج آخر . 7010.94.90 … من زجاج آخر . 7015.10.00 . زجاج للنظارات الطبية. .. غيرها .. %
7019.39.10 … فرش من الصوف زجاجي لعزل الحرارة. 15 7019.39.90 … غيرها. 7019.90.00 غيرها. 7106.92.90 … غيرها.
. مجنبات ( بروفيلات ( أخرى، غير مشغولة أكثر من الجليخ بالحرارة أو السحب بالحرارة : 7216.50.10 مجنبات ( بروفيلات للشكل U و L.. 7216.50.90 .. غيرها. 7217.10.00 . غير مطلية وإن كانت مصقولة. 7217.20.00 . مطلية بالزنك. 7217.30.00 . مطلية بمعادن عادية أخرى. 7217.90.00 غيرها. 7225.11.00 .. ذات حبوب موجهة .. 7226.19.00 غيرها.
أوعية للغاز المضغوط أو المميع، من حديد أو حديد صلب : 7311.00.10 . تحتوي على أجهزة التحكم أو الضبط أو القياس المعدة للغاز المميع المستعمل كوقود والغاز الطبيعي وقود……….. 5 7311.00.20 . تحتوي على أجهزة التحكم أو الضبط أو القياس، أخرى. 25 7311.00.90 غيرها. 7318.24.00 … خوابر ومسامير خابورية. 7318.29.00 .. غيرها. 7325.91.00 … كرات وأصناف مماثلة لأجهزة الطحن 7326.11.00 .. كرات وأصناف مماثلة لأجهزة الطحن 7408.19.00 .. غيرها. …..
والجرش. 25 والجرش. 25
13 رمضان عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 98 29 رقم التعريفة بيان المنتوج النسبة الجمركية 7411.10.00 . من نحاس نقي. 7605.11.00 .. يتجاوز مقاس أكبر عرض لها 7 مم . %
7616.99.40 صفيحات آلات التبخير من الألومنيوم. 15 8102.93.00 .. أسلاك . 8207.70.00 . عداد التفريز . 8207.80.00 . عداد الخرط. 8311.90.00 . غيرها بما في ذلك الأجزاء .
. محركات من الأنواع المستعملة لتسيير العربات الواردة في الفصل 87 : 8408.20.10 … ذات قوة تفوق 120 حصان بخاري. 8408.20.90 .. غيرها.
.. مضخات توزيع الوقود أو الشحومات من الأنواع المستعملة في محطات توزيع الوقود أو المرائب : 8413.11.10 …. لتوزيع الغاز المميع . 8413.40.00 . مضخات خرسانية.
مسخنات فورية للماء ومسخنات ماء مجمع غير كهربائية : 8419.11.10 .. مجموعات للصناعات التركيبية. 8419.11.90 .. غيرها 8419.50.90 . مبدلات حرارة.
. عربات ذاتية الحركة تعمل بمحرك كهربائي : 8427.10.10 .. ذات قدرة رفع تساوي 8 أطنان أو أقل 8427.10.20 .. ذات قدرة رفع تساوي 8 أطنان أو أقل، على شكل مجموعات تركيبية… 5 أخرى. 25 8427.10.30 .. ذات قدرة رفع تفوق 8 أطنان أو أقل على شكل مجموعات تركيبية.. 5 8427.10.40 … ذات قدرة رفع تفوق 8 أطنان، أخرى. . عربات ذاتية الحركية :
8427.20.10 … ذات قدرة رفع تساوي 8 أطنان أو أقل على شكل مجموعات تركيبية. 5 8427.20.20 .. ذات قدرة رفع تساوي 8 أطنان أو أقل أخرى. 25 8427.20.30 .. ذات قدرة رفع تفوق 8 أطنان، على شكل مجموعات تركيبية …… 5
30 المجريدة المرس الجمهورية الجزائرية / العدد 98 13 رمضان عام 1419 ه رقم التعريفة النسبة بيان المنتوج الجمركية 8427.20.40 .. ذات قدرة رفع تفوق 8 أطنان. . عربات أخرى : 8427.90.10 .. مجموعات للصناعات التركيبية. 8427.90.90 .. غيرها. .. غيرها : 8428.90.10 …. عربات لرفع ألواح التحميل. 8428.90.90 … غيرها. 8459.59.00 غيرها. 8461.50.00 . ماكينات نشر أو قطع . . صمامات تخفيض الضغط : 8481.10.30 .. أجهزة تحويل غاز البترول المميع / 8481.30.00 . صمامات بلسان وصمامات الحجز. . غيرها : %
وقود والغاز الطبيعي وقود. 5
8481.80.20 … أدوات صناعة الحنفيات لآلات الطبخ والتسخين. 15 8481.80.90 غيرها. 8481.90.00 .. أجزاء …. … قدرتها لا تزيد عن 75 كيلو أمبير
: 8501.61.10 …. قدرتها لا تزيد عن 17,5 كيلو فولت أمبير. 15 8501.61.20 …. قدرتها تزيد عن 17.5 كيلو فولت 8502.11.00 … قدرتها لا تزيد عن 75 كيلو فولت 8504.40.00 . مغيرات كهربائية ساكنة. . أجزاء : 8506.90.10 … قرص من زنك .. 8506.90.90 .. غيرها. 8507.90.90 غيرها. 8511.10.00 . شمعات الاحتراق. . قاطعات تيار ذاتية : 8536.20.20 … ذات قوة تفوق 45 أمبير. أمبير. 45 أمبير. 45
13 رمضان عام 1419 ه الجريدة الرسمية رقم التعريفة بيان الجمركية 8536.50.10 … مفاتيح الكهرباء، مقسمات … 8536.61.00 .. قواعد مصابيح. 8536.69.90 … غيرها. 8536.90.30 .. علب متداخلة. للجمهورية الجزائرية / العدد 98 31 النسبة المنتوج %
8538.10.00 . لوحات، طاولات، مناضد، خزائن وغيرها من حوامل للأصناف المذكورة في البند 85.37 ، غير مزودة بأجهزتها . 45 . غيرها : 8538.90.10 أجزاء لقاطعات تيار ذاتية. 8538.90.90 .. غيرها.
8544.11.10 … ذات مقطع عرضي يتراوح بين 0,55 و 1,18مم. 25 8544.11.90 .. غيرها. 8544.51.00 … مزودة بوصلات. 8544.59.00 .. غيرها.
8544.60.00 . موصلات كهربائية أخرى معدة لضغط يزيد عن 1000 فولت ….. 25 8546.10.00 . من زجاج . 8546.20.00 . من خزف . 8547.90.00 غيرها غيرها .. :
8707.90.10 .. هياكل من الأنواع المستعملة على الشاحنات ونصف مقطورات مبردة. 8707.90.90 .. غيرها. .. غيرها .. : 8708.39.10 … كوابل فرامل. 8708.39.90 … غيرها . … معشقات إصلات وأجزاؤها .. : 8708.93.10 …. كوابل معشقات إصلات. 8708.93.90 … غيرها. 8708.99.20 …. كوابل دواسة السرعة. 8714.11.00 .. سروج. 8714.19.00 .. غيرها. 8714.95.00 .. سروج .
8714.96.00 .. دواسات ومجموعات الدواسات وأجزاؤها 5
32 المجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 98. 13 رمضان عام 1419 ه المادة 58 : يعاد ترقيم البنود الفرعية للتعريفة الجمركية كما يأتي : التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات الفرعية 05.07 عاج، ذبل السلحفاة… ونفايا هذه المنتجات 0507.90.00 غيرها 08.11 فواكه وثمار …. 0811.10.00 توت الأرض (فريز، فراولة ) 0811.20.00 توت عليق وتوت عاد… 0811.90.00 غيرها 09.04 فلفل… 0904.20.00 | فلفل من نوع كابسيكوم…. 11.08 نشاء، اينولين 1108.19.00 أنواع أخرى من النشاء 12.09 بذور وثمار … 1209.91.00 بذور خضر 12.11 نباتات وأجزاؤها …. 1211.90.00 غيرها 12.12 قرون خرنوب (خروب)… 1212.99.00 غيرها 13.01 صمغ اللاك …. 1301.90.00 غيرها 14.01 مواد نباتية من الأنواع المستعملة في صناعة الحصير … 1401.10.00 بوص هندي 1401.20.00 خيزران 1401.90.00 غيرها 14.02 مواد نباتية من الأنواع المستعملة في الحشو… 1402.10.00 كابوك 16.02 محضرات وأصناف محفوظة أخرى… 1602.90.00 | أصناف محفوظة من لحم الضأن أو الماعز … التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات الفرعية 1602.90.90 غيرها 16.04 أسماك محضرة أو محفوظة 1604.19.00 غيرها 1604.20.00 | أنواع أخرى من أسماك محضرة أو محفوظة 17.01 سكر قصب. 1701.91.00 مع إضافة منكهات أو مواد ملوثة 1701.99.00 غيرها 18.06 شكلاطة …. 1806.20.00 محضرات أخرى في شكل كتل…. 19.01 خلاصات الشعير الناشط ( مالت ) …. 1901.90.00 غيرها 20.05 خضر أخرى محضرة 2005.10.00 | خضر متجانسة 2005.90.00 غيرها 22.04 نبيذ من عنب طازج 2204.10.00 | أنبذة فوارة 23.01 دقيق ومساحيق ومكتلات…. 2301.10.00 دقيق ومساحيق ومكتلات من لحوم…. 2301.20.00 دقيق ومساحيق ومكتلات من سمك …. 24.02 لفائف غليظة ( سيجار ) … 2402.20.00 لفائف عادية ( سيجار ) محتوية على تبغ 25.11 سلفات بريوم 2511.10.00 | سلفات بريوم طبيعي…. 25.30 مواد معدنية 2530.90.00 غيرها
13 رمضان عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 98 33 التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات الفرعية 32.01 خلاصات دابغة من أصل نباتي 3201.90.00 غيرها 32.03 مواد تلوين من أصل نباتي…. 3203.00.00 | مواد تلوين من أصل نباتي…. 33.07 محضرات معدة للاستعمال قبل الحلاقة …. 3307.10.00 | محضرات معدة للاستعمال قبل الحلاقة …. 34.05 محضرات تلميع ومعاجن للأحذية…. 3405.90.00 غيرها 37.04 ألواح وأفلام…. 3704.00.10 | أفلام سينيما تغرافية لأحداث الساعة 3704.00.90 غيرها 38.01 جرافيت اصطناعي…. 3801.20.00 | جرافيت غروي…. 3801.90.00 غيرها 38.04 محلول الغسل المتخلف…. 3804.00.00 | محلول الغسل المتخلف…. 39.13 بوليميرات طبيعية…. 3913.90.00 غيرها 41.01 جلود من فصيلتي البقر أو الخيل… 4101.10.00 | جلود من فصيلة البقر كاملة …. 4101.21.00 كاملة …. 4101.22.00 جلود ظهر …. 4101.29.00 غيرها 4101.30.00 جلود أخرى من فصيلة البقر …. 41.04 جلود منتوفة …. 4104.10.00 جلود كاملة من فصيلة البقر 4104.21.00 جلود من فصيلة البقر، مدبوغة… بمواد نباتية… 4104.22.00 | جلود من فصيلة البقر، مدبوغة بمواد أخرى… 4104.31.00 | جانب الجاد الخارجي…. 4104.39.00 غيرها 42.02 صناديق وحقائب نقل الأمتعة…. التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات الفرعية 4202.91.00 سطحها الخارجي من جلد طبيعي… 4202.92.00 سطحها الخارجي من صفائح لدائن…. 4202.99.00 غيرها 42.03 ألبسة ولوازمها …. 4203.10.10 ألبسة وقائية لكل الحرف 4203.10.90 غيرها 4203.40.10 | لوازم أخرى لألبسة وقائية 4203.40.90 غيرها 44.03 خشب خام… 4403.49.00 غيرها 44.04 خشب أطواقا …. 4404.10.00 من الصنوبريات 4404.20.00 من غير الصنوبريات 44.07 خشب منشور 4407.10.00 من الصنوبريات 4407.24.00 من الأخشاب الاستوائية من نوع فيرولا .. 4407.25.00 من الأخشاب الاستوائية من نوع دارك ريد ميرنتي.. 4407.26.00 من الأخشاب الاستوائية من نوع وايت لاوون .. 4407.29.00 غيرها 4407.91.00 | من بلوط من جميع أنواع الكرسوس 4407.92.00 من زان ) من جميع أنواع الفاجوس ) 4407.99.00 غيرها 44.09 خشب… مجنبات…. 4409.10.00 من الصنوبريات 4409.20.00 من غير الصنوبريات 44.15 صناديق وعلب وأقفاص… 4415.10.00 صناديق وعلب وأقفاص 44.16 دنان ) براميل ) كبيرة وصغيرة …. 4416.60.00 دنان (براميل ( كبيرة وصغيرة …. 44.18 مصنوعات نجارة…. 4418.90.00 غيرها
34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات الفرعية 44.20 خشب مطعم… 4420.90.00 غيرها 48.20 سجلات، سجلات محاسبة…. 4820.50.00 | مجاميع حفظ النماذج والصور … 48.22 بكارات ومواير… 4822.90.00 غيرها 48.23 أصناف أخرى من ورق وورق مقوى… 4823.90.00 غيرها 49.01 كتب ومطبوعات مماثلة…. 4901.99.00 غيرها 49.08 صور استنساخية من جميع الأنواع…. 4908.10.00 صور استنساخية قابلة للتزجج 50.05 خيوط فضلات الحرير، مهيأة…. 5005.00.00 خيوط فضلات الحرير، مهيأة…. 50.06 خيوط فضلات الحرير، غير مهيأة … 5006.00.00 خيوط فضلات الحرير، غير مهيأة … 50.07 نسج من حرير أو من فضلات الحرير 5007.20.00 نسج أخرى 5007.90.00 غيرها 51.10 خيوط من وبر خشن أو من شعر …………. 5110.00.00 خيوط من وبر خشن أو من شعر ………………… 5110.00.90 غيرها 51.13 نسج من وبر خشن… 5113.00.00 نسج من وبر خشن …. 53.10 نسج من جوت أو من ألياف أخرى… 5310.10.00 غير مقصورة 5310.90.00 غيرها 53.11 نسج من ألياف نسيجية نباتية أخرى… / العدد 98 13 رمضان عام 1419 ه التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات الفرعية 5311.00.00 نسج من ألياف نسيجية نباتية أخرى… 54.05 خيوط مفردة اصطناعية…. 5405.00.00 خيوط مفردة اصطناعية…. 55.02 خصل (كبلات) من شعيرات اصطناعية…. 5502.00.00 خصل ( كبلات ( من شعيرات اصطناعية…. 55.04 ألياف اصطناعية غير مستمرة …. 5504.90.00 غيرها 55.07 ألياف اصطناعية… 5507.00.00 ألياف ..اصطناعية. 56.02 لباد، وإن كان مشربا … 5602.29.00 غيرها 5602.90.00 غيرها 56.06 خيوط ملفوفة، قدد أو أشكال ملفوفة مماثلة …. 5606.00.00 خيوط ملفوفة، قدد أو أشكال ملفوفة مماثلة …. 57.01 سجاد من مواد نسيجية… 5701.10.00 من صوف أو من وبر ناعم 5701.90.00 غيرها 58.01 قطيفة ( مخمل ) وقطيفة طويلة الخمل ( بلوش ) … 5801.10.00 من صوف أو من وبر ناعم…. 58.07 رقاع وشارات وأصناف مماثلة…. 5807.10.00 منسوجة 5807.90.00 غيرها 58.08 ضفاتر أثوابا ، أصنا عقادة تزيينية…. 5808.90.00 غيرها 60.01 قطيفة ( مخمل ) وقطيفة طويلة الخمل ( بلوش ) …
13 رمضان عام 1419 ه الجريدة التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات الفرعية 6001.10.00 | أقمشة طويلة الخصل 6001.21.00 من قطن 6001.99.00 غيرها 60.02 أقمشة مصنرة أخرى…. 6002.41.00 من صوف أو من وبر ناعم 6002.42.00 من قطن 6002.43.00 من ألياف تركيبية أو اصطناعية 6002.49.00 غيرها 6002.91.00 من صوف أو وبر ناعم 6002.92.00 من قطن 6002.93.00 من ألياف تركيبية أو اصطناعية 6002.99.00 غيرها 61.01 معاطف وأقبية…. 6101.90.00 غيرها 61.03 بدل وأطقم…. 6103.19.00 من مواد نسيجية أخرى 6103.29.00 من مواد نسيجية أخرى 6103.39.00 من مواد نسيجية أخرى 6103.49.00 من مواد نسيجية أخرى 61.04 بدل وأطقم… 6104.19.00 من مواد نسيجية أخرى 6104.29.00 من مواد نسيجية أخرى 6104.39.00 من مواد نسيجية أخرى 6104.49.00 من مواد نسيجية أخرى 6104.59.00 من مواد نسيجية أخرى 6104.69.00 من مواد نسيجية أخرى 61.05 قمصان للرجال…. 6105.90.00 غيرها 61.06 بلوزات وقمصان…. 6106.90.00 غيرها الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 98 35 التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات الفرعية 61.07 سراويل داخلية قصيرة ( سليب ) …. 6107.19.00 من مواد نسيجية أخرى 6107.29.00 من مواد نسيجية أخرى 6107.99.00 من مواد نسيجية أخرى 61.08 كومبنيزون، ألبسة داخلية …. 6108.19.00 من مواد نسيجية أخرى 6108.29.00 من مواد نسيجية أخرى 6108.99.00 من مواد نسيجية أخرى 61.09 قمصان تي شرت” وقمصان داخلية…. 6109.90.00 غيرها 61.10 صدريات بما فيها البيل أوفر” والكرديكان 6110.90.00 غيرها 61.11 ألبسة وتوابع ألبسة…. 6111.90.00 غيرها 61.14 ألبسة أخرى من سمنرات…. 6114.90.00 غيرها 61.15 كلسات نسائية بسراويل ( كولان ) …. 6115.19.00 من مواد نسيجية أخرى 6115.20.00 | كلسات نسائية طويلة أو نصفية …. 6115.91.00 من صوف أو وبر ناعم 6115.92.00 من قطن 6115.93.00 من ألياف تركيبية 6115.99.00 من مواد نسيجية أخرى 61.16 أفقرة بأنواعها، من مسرات 6116.99.00 من مواد نسيجية أخرى 61.17 توابع أخرى جاهزة للألبسة، من مسترات… 6117.10.00 شالات ولفافات عنق …. 6117.20.00 أربطة عنق كرافات ) …. 6117.80.00 | توابع أخرى
36 المجريدة الرسمية للجمهورية التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات الفرعية 62.01 معاطف واقية…. 6201.19.00 من مواد نسيجية أخرى 6201.99.00 من مواد نسيجية أخرى 62.02 معاطف واقية…. 6202.19.00 من مواد نسيجية أخرى 6202.99.00 من مواد نسيجية أخرى 62.03 بدل وأطقم…. 6203.19.00 من مواد نسيجية أخرى 6203.29.00 من مواد نسيجية أخرى 6203.39.00 من مواد نسيجية أخرى 6203.49.00 من مواد نسيجية أخرى 62.04 بدل وأطقم…. 6204.19.00 من مواد نسيجية أخرى 6204.29.00 من مواد نسيجية أخرى 6204.39.00 من مواد نسيجية أخرى 6204.49.00 من مواد نسيجية أخرى 6204.59.00 من مواد نسيجية أخرى 6204.69.00 من مواد نسيجية أخرى 62.05 قمصان للرجال…. 6205.90.00 غيرها 62.07 سراويل داخلية قصيرة …. 6207.19.00 من مواد نسيجية أخرى 6207.29.00 من مواد نسيجية أخرى 6207.99.00 من مواد نسيجية أخرى 62.08 كومبنيزون، ألبسة داخلية …. 6208.19.00 من مواد نسيجية أخرى 6208.29.00 من مواد نسيجية أخرى 6208.99.00 من مواد نسيجية أخرى 62.09 ألبسة وتوابع ألبسة للأطفال 6209.90.00 غيرها الجزائرية / العدد 98 13 رمضان عام 1419 ه التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات الفرعية 62.11 أردية للرياضة ( تريننغ )…. 6211.31.00 من صوف أو من وبر ناعم 6211.33.00 من ألياف تركيبية أو اصطناعية 6211.39.00 من مواد نسيجية أخرى 63.06 أغطية بضائع وظلل خارجية…. 6306.11.00 من قطن 6306.12.00 من ألياف تركيبية 6306.19.00 من مواد نسيجية أخرى 6306.91.00 من قطن 6306.99.00 من مواد نسيجية أخرى 64.03 أحذية بنعال خارجية من مطاط … 6403.59.00 غيرها 6403.99.00 غيرها 64.04 أحذية بنعال خارجية …. 6404.19.00 غيرها 6404.20.00 أحذية بنعال خارجية من جلد … 64.06 أجزاء أحذية. 6406.99.00 من مواد أخرى 65.01 قبعات بشكلها الأولي. 6501.00.00 قبعات بشكلها الأولي. 65.02 قبعات بشكلها الأولي. 6502.00.00 قبعات بشكلها الأولي …. 65.05 قبعات وأغطية رأس أخرى 6505.90.00 غيرها 65.06 أغطية رأس أخرى وإن كانت مبطنة أو مزينة 6506.10.00 أغطية رأس وقائية 6506.91.00 من مطاط أو لدائن 6506.99.00 من مواد أخرى 67.01 جلود طيور وأجزاء أخرى من طيور …
13 رمضان عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 98 37 التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات الفرعية 6701.00.00 | جلود طيور وأجزاء أخرى من طيور …. 68.02 أحجار نصب وبناء… 6802.10.00 مربعات، مكعبات …. 6802.91.00 غيرها 6802.92.00 أحجار كلسية أخرى 6802.93.00 جرانيت 6802.99.00 أحجار أخرى 69.01 أجر وكتل ومربعات…. 6901.00.00 أجر وكتل ومربعات …. 69.04 أجر بناء… 6904.10.00 أجر بناء …. 6904.90.00 غيرها 69.05 قرميد سقف… 6905.10.00 قرميد سقف …. 6905.90.00 غيرها 69.06 مواسير وأنابيب… 6906.00.00 مواسير وأنابيب …. 69.07 بلاط وترابيع… 6907.90.00 غيرها 69.08 بلاط وترابيع… ملمعة …. 6908.10.00 بلاط ومكعبات …. 6908.90.00 غيرها 69.10 أحواض غسيل… 6910.10.00 من خزف ( برسيلين ) 6910.90.00 غيرها 69.11 أواني وأدوات للمائدة…. 6911.10.00 | أواني مائدة وأواني مطبخ 6911.90.00 غيرها 69.12 أواني وأدوات للمائدة…. 6912.00.00 أواني وأدوات للمائدة …. التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات الفرعية 69.1.3 تماثيل صغيرة وأصناف أخرى للزينة … 6913.90.00 غيرها 70.03 زجاج مصبوب ، صفائحا، أو ألواحا أو مجنبات…. 7003.12.00 زجاج ملون في كتلته …. 7003.1900 غيرها 7003.20.00 | ألواح وصفائح مسلحة 70.04 زجاج مسحوب أو منفوخ… 7004.20.00 | زجاج ملون في كتلته … 7004.90.00 غيرها 70.05 زجاج معوم…. 7005.10.00 زجاج غير مسلح …. 7005.21.00 | زجاج ملون في كتلته 7005.29.00 غيره 7005.30.00 | زجاج مسلح 70.13 أدوات من زجاج من الأنواع المستعملة للمائدة 7013.10.00 من خزف زجاجي 70.18 خزف زجاجي وأحجار كريمة مقلدة 7018.90.00 غيرها 71.13 حلي و مجوهرات وأجزاؤها …. 7113.11.00 من فضة وإن كانت مكسوة …. 7116.19.00 من معادن ثمينة أخرى…. 71.14 مصنوعات صياغة وأجزاؤها …. 7114.11.00 من فضة وإن كانت مكسوة …. 7114.19.00 من معادن ثمينة أخرى… 7114.20.00 من معادن عادية مكسوة …. 71.17 حلي مقلدة 7117.19.00 | أصناف أخرى 7117.90.00 غيرها
38 رسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 98 13 رمضان عام 1419 ه التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات الفرعية 72.07 منتجات نصف مجهزة من حديد … 7207.11.00 | ذات مقطع عرضي مربع …. 7207.12.00 غيرها ، ذات مقطع عرضي مستطيل 7207.20.00 | محتوية على %0,25% من الكربون وزنا 73.02 لوازم من حديد … لخطوط السكة الحديدية… 7302.10.00 قضبان 7302.30.00 محولات وأسنة مقصات…. 7302.90.00 غيرها 73.03 مواسير وأنابيب … 7303.00.00 | مواسير وأنابيب …. 73.06 مواسير وأنابيب أخرى… 7306.30.00 غيرها، ملحومة… من حديد أو صلب. 7306.40.00 | غيرها، ملحومة… من صلب مقاوم للصدإ … 7306.50.00 | غيرها، ملحومة … من خلائط فلاذية …. 73.07 لوازم مواسير… 7307.11.00 | من حديد صلب غير قابل للطرق …. 7307.19.00 غيرها 7307.21.00 | رباطات معدنية (مصلات) 7307.22.00 | أكواع ومفاصل 7307.29.00 غيرها 7307.91.00 رابطات 7307.92.00 | أكواع وصل …. 7307.99.00 غيرها 73.13 مسامير ومسامير تنجيد ودبابيس… 7313.00.00 | مسامير ومسامير تنجيد ودبابيس… 73.20 نوابض وأنصال نوابض… 7320.10.00 نوابض وأنصال نوابض… 7320.20.00 نوابض حلزونية …. التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات الفرعية 74.07 قضبان وعيدان … من نحاس 7407.10.00 قضبان وعيدان من نحاس نقي… 7407.21.00 قضبان وعيدان من خلائط … 7407.22.00 | قضبان وعيدان من كربو نيكل… 7407.29.00 غيرها 74.14 نسج معدنية… 7414.90.00 غيرها 75.05 قضبان وعيدان ومجنبات من نيكل… 7505.11.00 من نيكل غير مخلوط …. 7505.12.00 من خلائط النيكل 78.03 قضبان وعيدان وأسلاك من رصاص… 7803.00.00 قضبان وعيدان وأسلاك من رصاص… 78.05 مواسير وأنابيب ولوازم مواسير… 7805.00.00 | مواسير وأنابيب و لوازم مواسير…. 79.04 قضبان وعيدان وأسلاك من زنك… 7904.00.00 | قضبان وعيدان وأسلاك من زنك… 79.06 مواسير وأنابيب ولوازم مواسير. 7906.00.00 | مواسير وأنابيب و لوازم مواسير… 80.03 قضبان وعيدان وأسلاك من قصدير … 8003.00.00 قضبان وعيدان وأسلاك من قصدير … 80.06 مواسير وأنابيب و لوازم مواسير… 8006.00.00 مواسير وأنابيب و لوازم مواسير… 81.04 مغنسيوم ومصنوعاته…. 8104.90.00 غيرها 82.10 أجهزة آلية يدوية …. 8210.00.00 أجهزة آلية يدوية …. 82.11 سكاكين… عدا السكاكين الداخلة في 82.06 8211.10.00 مجموعات من أصناف منوعة …. 8211.91.00 سكاكين المائدة …. 8211.92.00 سكاكين أخرى ….
13 رمضان عام 1419 ه الجريدة. التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات الفرعية 8211.93.00 سكاكين ذات نصال غير ثابتة 82.12 أمواس حلاقة ونصالها .. 8212.10.00 أمواس حلاقة 8212.90.00 غيرها 83.08 مغاليق وأطر مغاليق… 8308.90.00 | غيرها 83.09 سدادات وأغطية وكبسولات …. 8309.90.00 غيرها 84.04 أجهزة مساعدة للمراجل… 8404.10.00 | أجهزة مساعدة للمراجل الداخلة في 84.02 4.03 84.14 مضخات هوائية…. 8414.80.00 غيرها 8414.90.00 غيرها 84.22 أجهزة لغسل الأواني…. 8422.30.00 | آلات وأجهزة للتعبئة …. 84.24 أجهزة آلية …. 8424.90.00 غيرها 84.26 روافع ذات أذرع … 8426.12.00 | روافع ترفيع متحركة على عجلات …. 84.43 آلات وأجهزة للطباعة …. 8443.21.00 آلات دوارة …. 8443.29.00 غيرها 8443.30.00 | آلات للطباعة بالإيثلين 8443.51.00 | آلات للطباعة بقذف الحبر … 8443.59.00 غيرها 8443.90.00 | أجزاء 87.47 آلات لإنتاج المصنرات…. 8447.20.00 | آلات لإنتاج المصنرات الدائرية…. 84.50 آلات غسيل منزلية …. 8450.11.00 آلات وأجهزة … 8450.90.00 غيرها ية للجمهورية الجزائرية / العدد 98 39 التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات الفرعية 84.56 عدد آلية …. 8456.10.00 تعمل بالليزر …. 8456.20.00 تعمل بطريقة فوق الصوتية 8456.30.00 | تعمل بطريقة التفريغ الإلكتروني 85.02 مجموعات توليد كهربائية. 8502.20.00 منولات، معشقات …. 85.15 آلات وأجهزة لحام كهربائية …. 8515.80.00 آلات وأجهزة أخرى …. 85.24 أسطوانات وأشرطة …. 8524.99.00 غيرها 85.25 أجهزة إرسال …. 8525.10.00 أجهزة إرسال …. 86.08 معدات ثابتة لطرق السكة الحديدية…. 8608.00.00 | معدات ثابتة لطرق السكة الحديدية…. 86.09 حاويات …. 8609.00.00 حاويات …. 90.05 مناظير مقربة … 9005.80.00 أدوات أخرى 9005.90.00 غيرها 90.07 أجهزة تصوير سينما تغرافية 9007.91.00 | أجزاء ولوازم 90.14 بوصلات، بما فيها بوصلات الملاحة …. 9014.20.00 أجهزة وأدوات للملاحة الجوية 9014.80.00 | أجهزة وأدوات أخرى 9014.90.00 غيرها 90.15 أجهزة وأدوات لعلم الأرض…. 9015.10.00 | مقاييس الإبعاد 9015.20.00 مزواة تحديد ( ثيودوليت ) …. 9015.30.00 | مقاييس النستويات 9015.40.00 | أدوات وأجهزة مسح بالتصوير …. 9015.80.00 أجهزة وأدوات أخرى
40 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 98 13 رمضان عام 1419 ه التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات الفرعية 9015.90.00 غيرها 90.21 أجهزة تقويم الأعضاء… 9021.19.00 | غيرها 90.24 آلات وأجهزة لاختبار الصلابة…. 9024.10.00 | آلات وأجهزة لاختبار صلابة المعادن …. 9024.80.00 | آلات وأجهزة أخرى 9024.90.00 غيرها 90.25 مقاييس الكثافة …. 9025.11.00 مملوءة بسائل للقراءة المباشرة 9025.19.00 غيرها 9025.80.00 أجهزة أخرى 9025.90.00 غيرها 90.26 أجهزة وأدوات للقياس …. 9026.10.00 لقياس أو مراقبة الجريان …. 9026.20.00 | أجهزة لقياس أو مراقبة الضغط 9026.80.00 | أجهزة وأدوات أخرى 9026.90.00 غيرها 90.27 أجهزة وأدوات أخرى 9027.10.00 | أجهزة تحليل الغاز والدخان 9027.20.00 | أجهزة التحليل بالفصل …. 9027.30.00 | أجهزة التحليل الطيفي… 9027.40.00 | مؤشرات ….. 9027.50.00 أجهزة وأدوات أخرى…. 9027.80.00 | أجهزة وأدوات أخرى…. 9027.90.00 غيرها 90.29 عدادات أخرى… 9029.10.00 عدادات دوران … 9029.20.00 عدادات مسافات …. 90.31 أجهزة وأدوات وآلات القياس والمراقبة …. 9031.10.00 | آلات موازنة القطع الآلية 9031.20.00 | طاولات الاختبار 9031.30.00 أجهزة فحص الأشياء بالضوء الكاشف …. التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات الفرعية 9031.41.00 أجهزة وأدوات أخرى…. 9031.49.00 غيرها 9031.80.00 أجهزة وأدوات أخرى…. 9031.90.00 غيرها 90.32 أجهزة وأدوات للتنظيم. 9032.10.00 منظمات درجات الحرارة…. 9032.20.00 منظمات ضغط 9032.89.00 | غيرها 91.01 ساعات يد وساعات جيب… 9101.11.00 بوسيلة إظهار آلية فقط 9101.12.00 بوسيلة إظهار بصرية 9101.19.00 غيرها 9101.21.00 معبأة ذاتيا 9101.29.00 غيرها 9101.91.00 تعمل كهربائيا 9101.99.00 غيرها 91.11 ظروف لأجهزة الساعات …. 9111.10.00 | ظروف من معادن ثمينة …. 94.03 أثاث آخر وأجزاؤه 9403.20.00 | أثاث آخر من معدن 9403.50.00 | أثاث من خشب من النوع… 94.05 أجهزة إنارة 9405.10.00 ثريات وأجهزة إنارة …. 9405.20.00 | مصابيح كهربائية للطاولات …. 9405.40.00 أجهزة إنارة كهربائية أخرى 9405.50.00 | أجهزة إنارة غير كهربائية 9405.99.00 غيرها 95.01 لعب بعجلات …. 9501.00.00 لعب بعجلات …. 96.02 مواد نباتية أو معدنية للنحت…. 9602.00.00 | مواد نباتية أو معدنية للنحت … 96.03 مكانيس وفراجين…. 9603.90.00 غيرها 96.06 أزرار وأزرار كباسة. 9606.10.00 أزرار كباسة وأجزاؤها
13 رمضان عام 1419 ه للجمهورية الجزائرية / العدد 98 41 القسم الثاني أحكام خاصة بأملاك الدولة المادة 59 : تنقل مجانا إلى دواوين الترقية والتسيير العقاري كل الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، التي استعملت كوعاء للبناء المنجز من طرف هذه الدواوين في إطار برامج السكن الاجتماعي قبل تاريخ نشر القانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 والمتعلق بالتوجيه العقاري، والتي لم تتم تسويتها عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 1998. يتعين على دواوين الترقية والتسيير العقاري التنازل مجانا عن المساحات التابعة للبنايات والأجزاء المشتركة كما هي محددة في المشاريع التقنية المتعلقة بإنجاز الأحياء. يتم هذا التنازل المجاني لفائدة الشركاء في ملكية البنايات المعنية دون سواهم. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. القسم الثالث الجباية البترولية المادة 60 : تعدل المادتان 39 المعدلة، و 50 من القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلّق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي : المادة 39-1 : …………… ( بدون تغيير ) 2 - عندما يستفيد شخص طبيعي أجنبي من أجرة تطبيقا للمادتين 22-2 و 22-3 من القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 ، يكون مدينا بالضريبة بعنوان هذه الأجرة بمعدل 38 3 ( الباقي بدون تغيير ) “المادة 50 : تخضع النتيجة الإجمالية للسنة المالية المحددة وفق الشروط المنصوص عليها في هذا الباب للرسم المشار إليه في المادة 37 أعلاه، بمعدل 38%.
- فيما يخص نشاط النقل ( الباقي بدون تغيير ) ………. القسم الرابع أحكام مختلفة المادة 61 : تلغى الفقرة (د) من المادة 163 من قانون المالية لسنة 1985 المتممة بالمادة 125 من قانون المالية لسنة 1994 وتعوّض ببند يحرر كما يأتي : غير أنه في إطار المعاملة بالمثل، لا يطبق المنع الوارد في البنود من 1 إلى 4 على السيارات المستوردة من طرف البعثات الدبلوماسية وممثلي المنظمات الدولية لحاجة مصالحهم وكذلك الأعوان الدبلوماسيين والأعوان الملحقين لحاجتهم الخاصة، التي يتم بيعها في التراب الوطني على أساس رخصة ممنوحة من طرف وزارة الشؤون الخارجية”. المادة 62 : بغض النظر عن أحكام القانون رقم 90-21 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، يمكن تسيير عمليات الاستثمار العمومي من طرف مؤسسات أو هيئات عمومية عن طريق التعاقد .
42 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 98 13 رمضان عام 1419 ه كما أنه يمكن هذه الهيئات العمومية أن تكلف بتسيير كل شكل من أشكال المساعدات المالية الممنوحة على حساب ميزانية الدولة لدعم وتشجيع الاستثمارات المنجزة من طرف المتعاملين العموميين. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، بقرار من الوزير المكلف بالمالية. المادة 63 : يتم استرجاع التجهيزات والعتاد من أجنحة الجزائر في المعارض العالمية والمقتناة في الخارج من أجل هذه العروض بالإعفاء من الضرائب والرسوم. يقيد ويصنف العتاد والتجهيزات التي يتم استرجاعها في هذا الإطار، ولا يمكن التنازل عنها حتى يتم إهلاكها كليا . المادة 64 : تعدل المادة 124 من القانون رقم 90-37 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991 وتحرر كما يأتي : “المادة 124 : تعفى الدولة والجماعات الإقليمية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري عند تصرفها بواسطة ممثليها القانونيين، من دفع المصاريف القضائية وإيداع كل كفالة، بالنسبة لأية دعوى قضائية من شأنها أن تجعلها دائنة أو مدينة. إن هذا الإعفاء يتضمن بالخصوص المصاريف والحقوق والرسوم المستحقة الأداء عند : تسجيل كل عريضة رافعة لدعوى
- ممارسة طرق الطعن العادية أو الاستثنائية تسليم كل عمل أو إرسال أو شهادة أو نسخة تنفيذية، القيام بأي محضر، وضع إجراء التبليغ حيز التنفيذ”. المادة 65 : تلزم محافظة الجزائر الكبرى بتطبيق الأمر رقم 97-14 المؤرخ في 31 مايو سنة 1997 بمنح تعويضات مالية لصالح ولايات تيبازة والبليدة وبومرداس عن الأضرار المادية اللاحقة بها من إعادة التقسيم الإداري الأخير. يحدد التنظيم طريقة تنفيذ الأمر. المادة 66 : تنشأ لدى الوزير المكلف بالمالية هيئة استشارية تحت تسمية : “ المجلس الوطني للجباية”. يتكون المجلس الوطني للجباية من ممثلي الجمعيات المهنية والأعوان الاقتصاديين والخبراء والجامعيين وممثلي الإدارة. يكلف المجلس الوطني للجباية بتقييم النظام الجبائي على أساس التنمية الاقتصادية وتقديم اقتراحات بشأنه. يمكنه كذلك إبداء رأيه حول كل إجراء جبائي يقدم إليه. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
13 رمضان عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 98 43 المادة 67 : بغض النظر عن أحكام الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1975، المعدل والمتمم، والمتضمن القانون التجاري، والأمر رقم 95-25 المؤرخ في 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بتسيير رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة، فإن نصف عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة الوطنية للتبغ والكبريت مكون من ممثلين عن المديرية العامة للضرائب. المادة 68 : ترخص جمركة السيارات السياحية الجديدة الموضوعة للاستهلاك والمستوردة من قبل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين لاحتياجاتهم وبعملاتهم الصعبة الخاصة، مع الإعفاء من إجراءات الرقابة على التجارة الخارجية. مع مراعاة الأحكام الخاصة المنصوص عليها في المادة 178-16 ، المعدلة والمتممة، من القانون رقم 83-10 المؤرخ في 25 يونيو سنة 1983 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1983، يجري التسديد المالي لاستيراد هذه السيارات بالقيد في حساب مدين بالعملة الصعبة مفتوح لدى بنك جزائري. تدفع الحقوق والرسوم المفروضة، عند تاريخ الوضع للاستهلاك طبقا للتشريع الساري المفعول. تلغى كل الأحكام المخالفة، باستثناء تلك المطبقة على البعثات الدبلوماسية والقنصلية وعلى أعوانها. يسري مفعول أحكام هذه المادة ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1999. المادة 69 : يتعرض المستخدم الذي لم يقم بتسجيل العمال الذين يشغلهم في الضمان الاجتماعي في الآجال القانونية لدفع غرامة من 10.000 دج إلى 20.000 دج عن كل عامل غير مسجل، وعقوبة حبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر أو إحدى هاتين العقوبتين. في حالة العود، يعرض إلى دفع غرامة من 20.000 دج إلى 50.000 د.ج عن كل عامل غير مسجل، وعقوبة حبس من شهرين (2) إلى أربعة وعشرين (24) شهرا. تعدل المادة 41 من القانون رقم 83-14 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلقة بواجبات الخاضعين في ميدان الضمان الاجتماعي وتتمم نتيجة لذلك. المادة 70 : يخضع الأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية للاستفادة من منحة التقاعد من الصندوق الخاص للتقاعد ) ص.خ . ت ( المحدث بموجب المرسوم رقم 86-246 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1986 لاقتطاع شهري من الراتب الشهري ، حسب الحالة، بنسبة 1%. تدفع هذه الاقتطاعات للخزينة من طرف الهيئة المستخدمة، وتوجه للحواصل المختلفة للميزانية. يسري مفعول أحكام هذه المادة ابتداء من أول يناير سنة 1999. الفصل الرابع الرسوم شبه الجبائية المادة 71 : تعدل المادة 109 من الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997 وتتمم كما يأتي : المادة 109 : يخصص حاصل الرسوم شبه الجبائية المحصلة بعنوان حماية العلامات والرسومات والنماذج الصناعية والتسميات الأصلية بنسبة %50% إلى الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة و غرف التجارة والصناعة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم”.
44 زائرية / العدد 1398 رمضان عام 1419 ه المادة 72 : تعدل خدمات الرصد الجوي التي يحصلها الديوان الوطني للأرصاد الجوية والمحددة في المادة 141 من القانون رقم 83-19 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن قانون المالية لسنة 1984 ، المعدلة بالمادة 117 من القانون رقم 86-15 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة 1987، كما يأتي : نوع الخدمات أ ) الخدمات في مجال الأرصاد الجوية والملاحة، نسبة الخدمات ……. ( بدون تغيير ) …….. ب ) الخدمات في مجال الأرصاد الجوية الخاصة بالملاحة البحرية. 1 - التنبؤات الخاصة بعرض البحر. 2 - التنبؤات الخاصة بنواحي الموانىء 3 - المراقبة الجوية للملاحة البحرية الخاصة. ج ) الخدمات الجوية لمختلف المتعاملين 1 - النشرة الجوية العادية. 2 - النشرة الجوية الخاصة.. 3 - المراقبة الجوية الخاصة. د ) الخدمات المتعلقة بالمناخ 1 - الثابتة المناخية من الدرجة الأولى ( درجة الحرارة المطر - الضبابية ) . 1264 د.ج 282 د.ج 168 د.ج 264 د.ج 282 د.ج 12 د.ج
- الرطوبة - 5 د.ج للثابتة القاعدية 2 - الثابتة المناخية من الدرجة الثانية ( الرياح - الرؤية الثلوج ) .. 10 د.ج للثابتة القاعدية 3 - الثابتة المناخية من الدرجة الثالثة ( الإشعاع - المراقبة في الارتفاع ). ه ) دراسات الموقع والخدمات الطويلة الأمد .. 10 د.ج للثابتة القاعدية ……. بدون تغيير ……. المادة 73 : تعدل المادة 172 من القانون رقم 87-20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988 ، المعدلة بالمادة 93 من القانون رقم 88-33 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989 ، والمعدلة بالمادة 131 من القانون رقم 89-26 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990 ، المعدلة بالمادة 118 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، والمعدلة بالمادة 143 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994 ، والمعدلة بالمادة 128 من الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995 والمعدلة بالمادة 179 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996 ، والمعدلة بالمادة 113 من الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997، والمعدلة بالمادة 76 من القانون رقم 97-02 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998، وتحرر كما يأتي : “المادة 172 : يؤدي شغل الأملاك المرفئية إلى دفع أتاوى تحدّد تعريفاتها كما يأتي :
13 رمضان عام 1419 ه الجريد لجمهورية الجزائرية / العدد 98 45 1 - مكوث السفن بالموانيء : أ ( بدون تغيير ) السفن الراسية داخل الميناء : 0.365 د.ج / TJB / يوم .
- السفن الراسية خارج الميناء : 0.275 د.ج / TJB / يوم . ( الباقي بدون تغيير ب بالنسبة للسفن الماكثة. ( بدون تغيير ) . حتى 250 TJB : 1065 دج / شهر
- ما فوق 250 TJB : 6368 دج / شهر ……. ( الباقي بدون تغيير ). 2 ………… 2 عبور البضائع : أ ) تخضع البضائع المستوردة … ( دون تغيير حتى …. تضاعف هذه المعدلات الأساسية بنسبة 30% فيما يخص ميناء وهران و 50% فيما يخص ميناء الجزائر ……………… ( الباقي بدون تغيير). المادة 74 : تعدل المادة 104 من القانون رقم 80-12 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 ، المعدلة بالمادة 114 من القانون رقم 86-15 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة 1987 ، والمعدلة بالمادة 176 من القانون رقم 87-20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988 ، والمعدلة بالمادة 94 من القانون رقم 88-33 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989، والمادة 132 من القانون رقم 89-26 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990، والمعدلة بالمادة 172 من القانون رقم 91-25 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992 ، والمعدلة بالمادة 119 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993 ، والمعدلة بالمادة 143 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994 ، والمعدلة للمادة 128 من الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995 ، والمعدلة بالمادة 179 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، والمعدلة بالمادة 114 من الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997، وتحرر كما يأتي : “المادة 104 : تشمل حقوق الملاحة البحرية التي تحصلها ( بدون تغيير حتى ). 1 - الأتاوى المينائية : أ ) الأتاوى المينائية المطبقة على السفن عند الدخول فقط : 10 دج TJB ب ) الأتاوى ……….. الباقي بدون تغيير )…………………. 2 - حظيرة الحاويات : تستحق على الحاويات الماكثة داخل الميناء ما بعد العبور المحدد بثلاثة (3) أيام وخلال فترة لا تتجاوز خمسة عشر (15) يوما أتاوة تحسب كما يأتي :
46 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 98 13 رمضان عام 1419 ه التعيين التعريفات الخاصة التعريفات الخاصة بالحاويات 20 بالحاويات 40 عند الاستيراد المعدل الأساسي : من اليوم 4 إلى اليوم 15 . 57,20 د.ج / و / يوم 79,20 د.ج / و / يوم زيادة في المعدل الأساسي بنسبة : 30 %30 بالنسبة لميناء وهران …. ( بدون تغيير ) …. 74,35 د.ج / و / يوم 102,95 د.ج / و / يوم 3 - أتاوى شغل الأملاك العمومية المينائية : تحتسب إتاوة شغل الأملاك العمومية المينائية ( بدون تغيير. 4 - حالات أخرى لشغل الأملاك …………. ( بدون تغيير). 5 - تخزين البضائع : أ ) تستحق ………… ( بدون تغيير حتى ) . تضاعف هذه التعريفات بنسبة %30% لميناء وهران وبنسبة %50% بالنسبة لميناء الجزائر وتؤسس كما يأتي : الباقي بدون تغيير الجزء الثاني الميزانية والعمليات المالية للدولة الفصل الأول الميزانية العامة للدولة القسم الأول الموارد المادة 75 : طبقا للجدول ( أ ) الملحق بهذا القانون تقدّر الإيرادات والحواصل والمداخيل المطبقة على النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة لسنة 1999 بتسعمائة وسبعة وثلاثين مليارا ومائة مليون دينار (937.100.000.000 دج ) . القسم الثاني النفقات المادة 76 : يفتح بعنوان سنة 1999 قصد تمويل النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة ما يأتي: 1 - اعتماد مبلغ ثمانمائة وسبعة عشر مليارا وستمائة واثنين وتسعين مليونا وسبعمائة وخمسة عشر ألف دينار (817.692.715.000 دج لتغطية نفقات التسيير، يوزع حسب كل دائرة وزارية طبقا للجدول ( ب ) الملحق بهذا القانون. 2 - اعتماد مبلغ مائتين وثمانين مليارا وثمانمائة وأربعة وثمانين مليون دينار (280.884.000.000 دج لتغطية نفقات التجهيز ذات الطابع النهائي، يوزع حسب كل قطاع طبقا للجدول ( ج ) الملحق بهذا القانون.
13 رمضان عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 98 47 المادة 77 : يبرمج خلال سنة 1999 سقف ترخيص لبرنامج بمبلغ مائتين وثلاثة وستين مليار دينار (263.000.000.000 دج) ، يوزع على القطاعات طبقا للجدول (ج) الملحق بهذا القانون. يغطي هذا المبلغ تكلفة إعادة تقييم البرنامج الجاري وتكلفة البرامج الجديدة التي يمكن أن تسجل خلال سنة 1999. تحدد كيفيات التوزيع، عند الحاجة، عن طريق التنظيم. الفصل الثاني الميزانيات المختلفة القسم الأول الميزانية الملحقة المادة 78 : تحدد الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات في باب الإيرادات والنفقات لسنة 1999 بمبلغ واحد وثلاثين مليارا ومائتين وواحد وثمانين مليونا وخمسمائة ألف دينار (31.281.500.000 دج). المادة 79 : تخصص مساهمة هيئات الضمان الاجتماعي في ميزانية القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة ) بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية ) للتغطية المالية للأعباء الطبية لصالح المؤمن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم . يطبق هذا التمويل على أساس العلاقات التعاقدية التي تربط الضمان الاجتماعي بوزارة الصحة والسكان حسب كيفيات تحدّد عن طريق التنظيم. تحدد هذه المساهمة، على سبيل التقدير ، في سنة 1999 بمبلغ تسعة عشر مليارا وثمانمائة واثنين وسبعين مليون دينار ( 19.872.000.000 د.ج ). وتتكفل ميزانية الدولة بتغطية نفقات الوقاية والتكوين والبحث الطبي والعلاج المقدمة للمحرومين غير المؤمن لهم اجتماعيا. الفصل الثالث الحسابات الخاصة بالخزينة المادة 80 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقم 095-302 تحت عنوان الصندوق الخاص للمساهمة في البحث وتطوير الطبقات المنجمية” . يقيد في هذا الحساب :
- من حيث الإيرادات :
- المبلغ السنوي لإعانة الدولة في إطار البرنامج المتوسط المدى “دراسات وبحوث منجمية 1996 - 2000
- حصة من حاصل الأتاوى المنجمية الحواصل الأخرى الناجمة عن البحث الجيولوجي والمنجمي.
- من حيث النفقات :
- المساهمات والإعانات الموجهة لإنجاز البرامج ذات الأولوية المحددة من طرف الدولة والهياكل الجيولوجية والجيوفزيائية والبحث المنجمي، المساهمات الموجهة لعمليات إعادة تكوين وتطوير الطبقات التي شرع في استغلالها المتعاملون. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
48 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 98 13 رمضان عام 1419 ه المادة 81 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقم 096-302 تحت عنوان الصندوق الخاص للاستعجالات الطبية”. يقيد في هذا الحساب :
- من حيث الإيرادات :
- تخصيصات الميزانية
- إيرادات أخرى ومساهمات محتملة.
- من حيث النفقات : النفقات الطبية الناتجة عن الأحداث غير العادية. الأمر بصرف هذا الحساب هو الوزير المكلف بالصحة والسكن. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 82 : تعدل المادة 130 من الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانو المالية لسنة 1997، وتحرر كما يأتي : المادة 130 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقم 088-302 تحت عنوان الصندوق الخاص بإعادة تهيئة الحظيرة العقارية لمحافظة الجزائر الكبرى”. يقيد في هذا الحساب :
- من حيث الإيرادات :
- %5 %5 من عائدات الرسم على النشاط المهني المستحق لفائدة محافظة الجزائر الكبرى ودوائرها الحضرية وبلدياتها،
- ناتج الرسم على السكن
- ناتج المساهمة السنوية للملاك المستفيدين من أشغال إعادة التهيئة
- المساهمات الإرادية لكل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الإعانات المحتملة التي تقدمها الدولة والجماعات الإقليمية، الهبات والوصايا.
- من حيث النفقات : النفقات الملتزم بها لفائدة الأشغال الضرورية لإعادة التهيئة وتجديد الأجزاء المشتركة من الحظيرة العقارية لمحافظة الجزائر الكبرى
- النفقات الملتزم بها لفائدة أشغال ترميم شبكات صرف المياه المستعملة ومياه الأمطار،
- النفقات الملتزم بها لفائدة أشغال تصليح تجهيزات الخدمات المرتبطة باستغلال المباني وصيانتها، المساهمة المستحقة لفائدة المؤسسة ذات الطابع الصناعي والتجاري “سونلغاز”. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 83 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقم 097-302 تحت عنوان الصندوق الخاص بإعادة تهيئة الحظيرة العقارية لولاية وهران”. يقيد في هذا الحساب :
- من حيث الإيرادات :
- 5 من عائدات الرسم على النشاط المهني المستحق لفائدة ولاية وهران والبلديات التابعة لها،
13 رمضان عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 98 49
- حاصل الرسم على السكن،
- المساهمات الإرادية لكل شخص طبيعي أو معنوي
- الإعانات المحتملة التي تقدمها الدولة والجماعات الإقليمية،
- الهبات والوصايا.
- من حيث النفقات : النفقات الملتزم بها بعنوان الأشغال الضرورية لإعادة التهيئة وتجديد الأجزاء المشتركة للحظيرة العقارية لولاية وهران
- النفقات الملتزم بها بعنوان أشغال ترميم شبكات صرف المياه المستعملة ومياه الأمطار،
- النفقات الملتزم بها بعنوان أشغال تصليح تجهيزات الخدمات المرتبطة باستغلال المباني وصيانتها، المساهمات المستحقة لفائدة المؤسسة ذات الطابع الصناعي والتجاري “سونلغاز”. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 84 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقم 098-302 تحت عنوان الصندوق الخاص بإعادة تهيئة الحظيرة العقارية لولاية عنابة”. يقيد في هذا الحساب :
- من حيث الإيرادات :
- 5 من عائدات الرسم على النشاط المستحق لفائدة ولاية عنابة والبلديات التابعة لها،
- حاصل الرسم على السكن
- المساهمات لكل شخص طبيعي أو معنوي
- الإعانات المحتملة التي تقدمها الدولة والجماعات الإقليمية،
- الهبات والوصايا.
- من حيث النفقات : النفقات الملتزم بها بعنوان الأشغال الضرورية لإعادة التهيئة وتجديد الأجزاء المشتركة للحظيرة العقارية لولاية عنابة
- النفقات الملتزم بها بعنوان أشغال ترميم شبكات صرف المياه المستعملة ومياه الأمطار، النفقات الملتزم بها بعنوان أشغال تصليح تجهيزات الخدمات المرتبطة باستغلال المباني وصيانتها، المساهمات المستحقة بعنوان المؤسسة ذات الطابع الصناعي والتجاري “سونلغاز”. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 85 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقم 099-302 تحت عنوان الصندوق الخاص بإعادة تهيئة الحظيرة العقارية لولاية قسنطينة”.
50 المجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 98 13 رمضان عام 1419 ه يقيد في هذا الحساب :
- من حيث الإيرادات : – %5 %5 من عائدات الرسم على النشاط المهني المستحق لفائدة ولاية قسنطينة والبلديات التابعة لها، حاصل الرسم على السكن
- المساهمات الإرادية لكل شخص طبيعي أو معنوي الإعانات المحتملة التي تقدمها الدولة والجماعات الإقليمية الهبات والوصايا.
- من حيث النفقات :
- المصاريف الملتزم بها بعنوان الأشغال الضرورية لإعادة التهيئة وتجديد الأجزاء المشتركة للحظيرة العقارية لولاية قسنطينة
- المصاريف الملتزم بها بعنوان أشغال ترميم شبكات صرف المياه المستعملة ومياه الأمطار،
- المصاريف الملتزم بها بعنوان أشغال تصليح تجهيزات الخدمات المرتبطة باستغلال المباني وصيانتها، المساهمات المستحقة لفائدة المؤسسة ذات الطابع الصناعي والتجاري “سونلغاز “ . تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 86 : تعدل المادة 146 من الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995 ، المعدلة والمتممة بالمادة 193 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996 ، وتتمم كما يأتي : المادة 146 : يفتح …………. ( بدون تغيير حتى ) ………… والهدايا .
- من حيث النفقات :
- كل نفقة مرتبطة بتنمية البحث العلمي والتكنولوجي وتثمينه الاقتصادي ولا سيما تخصيصات الهيئات ذات الاستقلالية المالية المكلفة بتنفيذ و / أو تسيير ومتابعة تنفيذ مشاريع البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في إطار الاتفاقيات المبرمة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. مسؤولو الهيئات المذكورة أعلاه هم الأمرون بصرف الاعتمادات المخصصة لهم. الأمر بصرف… … الباقي بدون تغيير)………………….. المادة 87 : تعدل المادة 85 من القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998 وتحرركما يأتي : المادة 85 : يحدث في سجلات الخزينة ………. بدون تغيير حتى) ….
- من حيث النفقات : ( بدون تغيير حتى ( بإحداث مشاريع تنمية جديدة ذات أولوية يحددها مجلس التسيير. يكون الوزير ……….. ( بدون تغيير حتى ) هذا الحساب. يسهر على تسيير هذا الصندوق مجلس يتكون من : ممثلي الهيئات المنتخبة بالمجالس الشعبية الولائية والمجالس الشعبية البلدية المعنية،
13 رمضان عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 98 51
- ولاة الولايات المعنية. (بدون تغيير) تحدد قائمة الجماعات الإقليمية الباقي بدون تغيير ………… المادة 88 : تعدل المادة 22 من المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994 وتتمم كما يأتي : المادة 22 : المادة 160 من المرسوم التشريعي رقم 93 - - 18 ……. ( بدون تغيير حتى ) - بدون دخل وعاجز بدنيا عن الشغل. “المادة 160-2 : يتحمل أرباب العمل التكفل بداية من أول يناير سنة 1999 بالمنح العائلية وعلاوة الدراسة. يكون تطبيق هذا الإجراء بطريقة تدريجية كما يأتي : بالنسبة لسنة 1999 ، تحوّل %25% من المبلغ الإجمالي للنفقات المترتبة عن المنح العائلية للقطاعات خارج الإدارات المقيدة في ميزانية الدولة إلى أرباب العمل. يرتفع هذا التحويل إلى %50 سنة 2000 وإلى 75% سنة 2001. يستمر، على وجه الاستثناء، التكفل كليا في ميزانية الدولة بعلاوة الدراسة بالنسبة لسنتي 1999 و 2000 و يتكفل أرباب العمل كلية بعلاوة الدراسة ابتداء من أول يناير سنة 2001 وبالمنح العائلية ابتداء من أول يناير سنة 2002. 160-3 : يتكفل المستخدم بتعويض الأجر الوحيد ( ت . أ . و) ( الباقي بدون تغيير ). المادة 89 : تعدل المادة 142 من القانون رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991 ، المعدلة بالمادة 153 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، وتحرر كما يأتي: “المادة 142 : يفتح في حساب الخزينة حساب تخصيص خاص رقم 062-302 تحت عنوان : تخفيض معدل الفائدة الخاص بالاستثمارات”. يقيد في هذا الحساب :
- من حيث الإيرادات :
- إعانات الميزانية الخاصة بالبند تخفيض الفوائد “ ،
- الإعانات المسجلة في ميزانية تسيير الوزارة المكلفة بالتشغيل والموجهة لدعم القروض الصغيرة.
- من حيث النفقات : صناديق دعم الاستثمارات والقروض الصغيرة المقابلة للفرق في معدل الفائدة. الوزير المكلف بالمالية هو الأمر بصرف هذا الحساب. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة ، عند الحاجة، عن طريق التنظيم.
52 الم مية للجمهورية الجزائرية / العدد 98. 13 رمضان عام 1419 ه الفصل الرابع أحكام مختلفة مطبقة على العمليات المالية للدولة المادة 90 : تكتسي الطابع الاحتياطي الاعتمادات المسجلة في الأبواب التي تتضمن نفقات التسيير الآتية : 1 (1) - الأجور الرئيسية (2) - التعويضات والمنح المختلفة 3 (3) - أجور الموظفين المناوبين والمياومين وملحقاتها، 4 (4) - المنح العائلية 5 (5) - الضمان الاجتماعي
-
- الدفع الجزافي 7 (7) - المنح وتعويضات التدريب والرواتب المسبقة ومصاريف التكوين، 8 (8) - النفقات الأخرى الضرورية لتسيير المصالح الناتجة عن ارتفاع الأسعار و / أو عن وضع هياكل جديدة 9 (9) - إعانات التسيير المخصصة للمؤسسات العمومية الإدارية المنشأة حديثا أو التي تبدأ النشاط خلال السنة المالية (10) - النفقات المرتبطة بالتزامات الجزائر إزاء الهيئات الدولية ( المساهمات والاشتراكات ). المادة 91 : يرخص بمنح تخفيضات للفوائد المطبقة على القروض الصغيرة الموجهة لتمويل نشاطات الإنتاج الصغيرة، والخدمات والتجارة. المادة 92 : تسوّى نفقات التضامن الوطني التي يدفعها الصندوق الوطني للمعاشات للمستفيدين من المعاشات بتخصيص في ميزانية الدولة. وبهذه الصفة، وتسديدا للنفقات الملتزم بها إلى غاية 31 ديسمبر سنة 1998 ، يرخص للخزينة أن تصدر، عند الحاجة، لفائدة الصندوق الوطني للمعاشات، سندات بالشروط وحسب الكيفيات المحددة بقرار من الوزير المكلف بالمالية. المادة 93 : تعدل المادة 67 من القانون رقم 90-21 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية كما يأتي : “المادة 67 : يترتب عن الطعن الذي يقدمه المدينون أمام الجهة القضائية المختصة ضد البيان التنفيذي توقيف التحصيل. غير أن الطعن لا يترتب عنه التوقيف إذا ما قدّم ضد حكم أو قرار بدفع باقي الحساب إلا في حالة العجز الناتج عن القوة القاهرة، حتى يتم الفصل بشأنه”. أحكام نهائية المادة 94 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998. اليمين زروال
13 رمضان عام 1419 ه الجر الجدول للجمهورية الجزائرية / العدد 98 53 (أ) الإيرادات النهائية المطبقة على الميزانية العامة للدولة لسنة 1999 إيرادات الميزانية 1 الموارد العادية 1-1 الإيرادات الجبائية : 001 – 201 - حاصل الضرائب المباشرة 002-201 - حاصل التسجيل والطابع 003-201 - حاصل الرسوم المختلفة على الأعمال 004-201 - حاصل الضرائب غير المباشرة. 005-201 - حاصل الجمارك المجموع الفرعي (1) 2-1 الإيرادات العادية : 006 – 201 - حاصل دخل الأملاك الوطنية 007-201 - الحواصل المختلفة للميزانية 008-201 - الإيرادات النظامية المجموع الفرعي (2) 3-1 الإيرادات الأخرى : الإيرادات الأخرى المجموع الفرعي (3) مجموع الموارد العادية 2 الجباية البترولية : 011-201 الجباية البترولية المجموع العام للإيرادات المبالغ (بآلاف د.ج) 96.400.000 13.500.000 184.700.000 500.000 85.000.000 380.100.000 7.000.000 10.000.000 17.000.000 60.000.000 60.000.000 457.100.000 480.000.000 937.100.000
54 المنجن سمية للجمهورية الجزائرية / العدد 98 13 رمضان عام 1419 ه الجدول ( ب ) توزيع الاعتمادات بعنوان ميزانية الوزارات رئاسة الجمهورية. مصالح رئيس الحكومة. الدفاع الوطني. الشؤون الخارجية. الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. العدل. المالية. الصناعة وإعادة الهيكلة. الطاقة والمناجم. المجاهدين. الاتصال والثقافة التربية الوطنية. التعليم العالي والبحث العلمي. الفلاحة والصيد البحري. التجهيز والتهيئة العمرانية. السكن. الصحة والسكان. الشباب والرياضة. العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني. الشؤون الدينية. البريد والمواصلات. النقل. التجارة.. المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. السياحة والصناعة التقليدية. التضامن الوطني والعائلة. المكلف بالعلاقات مع البرلمان. التسيير لسنة 1999 حسب كل دائرة وزارية المبالغ (د.ج) 1.953.549.000 790.114.000 121.597.397.000 8.429.403.000 66.261.129.000 9.169.119.000 16.263.442.000 278.937.000 936.131.000 31.694.779.000 4.244.466.000 128.047.426.000 34.857.516.000 16.167.088.000 5.142.293.000 22.889.832.000 31.621.985.000 4.948.043.000 42.846.649.000 4.122.939.000 1.205.785.000 1.425.120.000 2.023.765.000 48.052.000 434.649.000 51.009.000 21.042.000 المجموع الفرعي 557.471.659.000 التكاليف المشتركة 260.221.056.000 المجموع العام 817.692.715.000
13 رمضان عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 98 55 الجدول (ج) توزيع النفقات ذات الطابع النهائي في المخطط الوطني لسنة 1999 حسب القطاعات القطاعات المحروقات الصناعات المصنعة المناجم والطاقة ( منها الكهرباء الريفية ). الفلاحة والري الخدمات المنتجة المنشآت الأساسية الاقتصادية والإدارية التربية والتكوين المنشآت الأساسية الاجتماعية والثقافية السكن مواضيع مختلفة المخططات البلدية للتنمية المجموع الفرعي للاستثمارات أجال استحقاقات تسديد سندات الخزينة : ممتلكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الإعانات وتبعات التهيئة العمرانية نفقات بر أسمال إعانات لتجهيز المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية تكلفة تمويل الاستثمارات الأولوية للمؤسسات العمومية الاقتصادية. الاحتياطات المخصصة للنفقات غير المتوقعة الاحتياطات المخصصة للمناطق الواجب ترقيتها الاحتياطات من أجل تصفية ديون غير مدفوعة التكاليف المرتبطة بقمة منظمة الوحدة الإفريقية. المجموع الفرعي للعمليات برأسمال المجموع العام المبالغ الترخيص بالبرامج (بآلاف د.ج) (بآلاف د.ج) 350.000 550.000 8.700.000 3.300.000 6.500.000 2.000.000 42.338.000 41.250.000 4.385.000 2.925.000 47.155.000 47.250.000 37.795.000 26.000.000 10.270.000 7.770.000 63.741.000 82.000.000 19.459.000 23.000.000 24.091.000 24.000.000 258.284.000 258.045.000 2.000.000 100.000 12.800.000 400.000 1.000.000 2.500.000 3.455.000 300.000 2.000.000 1.500.000 1.500.000 | 22.600.000 4.955.000 280.884.000 263.000.000
56 المجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 98 13 رمضان عام 1419 ه شبه الجباية لسنة 1999 جدول خاص (المادة 15 من القانون رقم 84 - والمتعلق بقوانين الهيئات المستفيدة أولا : الضمان الاجتماعي :
- المساعدة والتضامن : أ - صناديق الضمان الاجتماعي ب - هيئات الوقاية : الهيئة المهنية للوقاية في قطاع البناء والأشغال العمومية. ثانيا: تنظيم الأسواق :
- مؤسسة الصناعات الغذائية والخاصة بالحبوب ومشتقاتها بقسنطينة أرياد (قسنطينة). مؤسسات الصناعات الغذائية والخاصة بالحبوب ومشتقاتها بسطيف أرياد .سطيف). مؤسسة الصناعات الغذائية والخاصة بالحبوب بالجزائر الوسطى (أرياد (الجزائر).
- مؤسسة الصناعات الغذائية والخاصة بالحبوب ومشتقاتها بتيارت (أرياد تيارت). مؤسسة الصناعات الغذائية والخاصة بالحبوب ومشتقاتها بسيدي بلعباس ( أرياد سيدي بلعباس ……… ثالثا : مواضيع مختلفة : المؤسسات المينائية :
- عنابة.
- سكيكدة.
- بجاية.. 17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 المالية) المبلغ التقديري للإيرادات شبه ملاحظات الجبائية (د.ج) تطبيقا للمادة 19 من قانون المالية لسنة 1978، تحدد ميزانيات صناديق الضمان الاجتماعي بموجب مرسوم للتذكير
13 رمضان عام 1419 ه الجريد للجمهورية الجزائرية / العدد 98 57 شبه الجباية لسنة 1999 جدول خاص المادة 15 من القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية) (تابع) المبلغ التقديري الهيئات المستفيدة للإيرادات شبه ملاحظات الجبائية (د.ج)
- الجزائر . مستغانم. أرزيو. وهران.
- الغزوات. جيجل. للتذكير تنس. الديوان الوطني للرصد الجوي. مؤسسة تسيير خدمات المطارات :
- وهران …………
- قسنطينة. عنابة.
- الجزائر . المؤسسة الوطنية لاستغلال الملاحة الجوية وأمنها . الأتاوى عن استعمال منشآت الطرق للتذكير المعهد الجزائري لتقييس الملكية الصناعية. المركز الوطني للسجل التجاري الديوان الوطني للقياسة الشرعية الغرف الفلاحية مركز متابعة الإشهار . المطبعة الرسمية، 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر