قوانين ومراسيم قرارات . مقررات ، مناشير . اعلانات و بلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم 3 أشهر 6 أشهر سنة في الجزائر 8 دنانير 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا 20 دينارا 25 دينارا النشرة الرسمية التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سمنة تليفون : 49-6681 96-6680 20 دينارا 15 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 ثمن العدد 25ر0 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 30 ر . دينار ثمن النشرة على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، تعليمات
رئاسة الجمهورية قرارات مؤرخة في 24 شعبان عام 1384 الموافق 29 ديسمبر سنة 1964 تتضمن حركة موظفين 46 قراران مؤرخان في 28 شعبان عام 1384 الموافق 2 يناير سنة 1965 يتضمنان تعيين نائبين اداريين بوزارة الداخلية 46 وزارة العدل قرارات مؤرخة في 26 رجب عام 1384 الموافق اول ديسمبر سنة 1964 تتضمن نقل وتعيين محضرين . 46 قرارات مؤرخة في 5 رمضان عام 1384 الموافق 7 يناير سنة 1965 تتضمن حركة موظفين . 46 قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1384 الموافق 12 يناير 1965 باكتساب الجنسية الجزائرية 46 46 وزارة الشؤون الخارجية مرسوم مؤرخ في 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 يتضمن انهاء انتداب قنصل عام . 46 نيابة كتابة الدولة للاشغال العمومية قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1384 الموافق 21 نوفمبر سنة 1964 يتضمن المصادقة على دفتر الشروط الادارية العامة المطبقة على صفقات الاشغال الخاصة بوزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل .
دفتر الشروط الادارية العامة المطبقة على صفقات الاشغال المتعلقة بوزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل 47 بلاغات ، اعلانات وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل اعلان 64 اخبار تصريح بتأسيس جمعيات 64
46 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 رمضان عام 1384 مراسيم ، قرارات، تعليمات رئاسة الجمهورية قرارات مؤرخة في 24 شعبان عام 1384 الموافق 29 ديسمبر سنة 1964 تتضمن حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ فى 24 شعبان عام 1384 الموافق 29 ديسمبر سنة 1964 عين السيد ابن عيشوبة عبد القادر كاتبا اداريا من الطبقة العادية والدرجة الأولى والحق بمعالة مستغانم . بموجب قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1384 الموافق 29 ديسمبر سنة 1964 عين السيد خدام محمد كاتبا اداريا من الطبقة العادية والدرجة الأولى والحق بعمالة مستغانم . بموجب قرار مؤرخ فى 24 شعبان عام 1384 الموافق 29 ديسمبر سنة 1964 عين السيد بوستة رشيد كاتبا اداريا من الطبقة العادية والدرجة الأولى والحق بعمالة قسنطينة . بموجب قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1384 الموافق 29 ديسمبر سنة 1964 ، شطب على السيد ابن زيدون الطاهر من اطار الكتاب الاداريين للعمالة ( عمالة مستغانم ) ابتداء من 7 غشت سنة 1964 . قراران مؤرخان في 28 شعبان عام 1384 الموافق 2 يناير سنة 1965 يتضمنان تعيين نائبين اداريين بوزارة الداخلية بموجب قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1384 الموافق يناير سنة 1965 عين السيد غالمي احمد نائبا اداريا من الدرجة الثانية بوزارة الداخلية . بموجب قرار مؤرخ فى 28 شعبان عام 1384 الموافق 2 يناير سنة 1965 عين السيد ابن على محمد نائبا اداريا من الدرجة الاولى بوزارة الداخلية . وزارة العدل قرارات مؤرخة في 26 رجب عام 1384 الموافق اول ديسمبر سنة 1964 تتضمن نقل وتعيين محضرين بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1384 الموافق اول ديسمبر سنة 1964 نقل السيد محي الدين محمد عون محضر العدالة بحجوط ( مرانغو سابقا ) بطلب منه الى البليدة ( مكتب قيج ) وبنفس الصفة بموجب قرار مؤرخ فى 26 رجب عام 1384 الموافق اول ديسمبر سنة 1964 عين السيد مراد عبد الغني بصفة مؤقتة وقابلة للعزل ، عونا محضرا مؤقتا مكلفا بتسيير مكتب محضر بوهران نيابة عن السيد دارمون شارل المستقيل قرارات مؤرخة في 5 رمضان عام 1384 الموافق 7 يناير سنة 1965 تتضمن حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ فى 5 رمضان عام 1384 الموافق يناير سنة 1965 عينت الآنسة معزوزي فاطمة الزهراء مختزلة ضاربة على الآلة الكاتبة من الدرجة الأولى . بموجب قرار مؤرخ فى 5 رمضان عام 1384 الموافق 7 يناير سنة 1965 عينت الآنسة بوشريط حسيبة زوجة مهني نائبة ادارية من الدرجة الأولى . بموجب قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1384 الموافق 7 يناير سنة 1965 عين السيد ديمراد عبد القادر كاتبا اداريا من الطبقة العادية والدرجة الاولى بوزارة العدل قرار مؤرخ فى 10 رمضان عام 1384 الموافق 12 يناير سنة 1965 باكتساب الجنسية الجزائرية بموجب قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1384 الموافق 12 يناير سنة 1965 اكتسبت الجنسية الجزائرية مع جميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ضمن شروط المادة الثانية عشرة من القانون رقم 63-96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 المتضمن قانون الجنسية الجزائرية : السيدة جانتيل ماتيلد ، زوجة عباس التركي محمد او علي المولودة في 7 فبراير سنة 1904 بالاربعاء ( الجزائر ) . وزارة الشؤون الخارجية مرسوم مؤرخ في 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 يتضمن انهاء انتداب قنصل عام بموجب مرسوم مؤرخ فى 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 وضع حد لانتداب السيد ولد الحسين الشريف لمهام قنصل عام ، وذلك ابتداء من فاتح اكتوبر سنة 1964 نيابة كتابة الدولة للأشغال العمومية | قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1384 الموافق 21 نوفمبر سنة 1964 يتضمن المصادقة على دفتر الشروط الادارية العامة المطبقة على صفقات الاشغال الخاصة بوزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل ان وزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل ،
الثلاثاء 17 رمضان عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 47 بمقتضى القانون رقم 62-157- المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 53 405 المؤرخ في 11 مايو سنة 1953 المعدل بالمراسيم رقم 53 1199 المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1953 ورقم 59 167 المؤرخ في 7 يناير سنة 1959 ورقم 60 1044 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1960 والمتعلق بنظام صفقات الدولة والمؤسسات العمومية الوطنية غير الخاضعة للقوانين والاعراف التجارية . وبمقتضى المرسوم رقم 25656 المؤرخ في 13 مارس سنة 1956 المعدل بالمرسوم رقم 16759- المؤرخ في 7 يناير سنة 1959 المتعلق بالصفقات المبرمة باسم الدولة . وبمقتضى المرسوم رقم 2457- المؤرخ في 8 يناير سنة 1957 المتعلق بالصفقات المبرمة في الجزائر ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 12 فبراير سنة 1957 المعدل بالقرار المؤرخ في 3 مايو سنة 1957 الذي يحدد كيفيات تطبيق المرسوم رقم 2457 المؤرخ في 8 يناير سنة 1957 ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-103 المؤرخ في 26 مارس | سنة 1964 والمتضمن تنظيم اللجنة المركزية للصفقات وبناء على رأى اللجنة المركزية للصفقات المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1964 المتعلق بمشروع دفتر الشروط الادارية العامة . يقرر ما يلى : المادة الاولى : يصادق على دفتر الشروط الادارية العامة التي تطبق على صفقات الاشغال الخاصة بوزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل والمرفق نصه بهذا القرار . المادة 2 : تعين في دفتر الشروط الخصوصية العائدة لكل صفقة السلطات التي تمارس المهام المخولة لعامل العمالة أو للمهندس الرئيس أو المهندس الدائرة أو للمهندس المعمارى بموجب دفتر الشروط الادارية العامة المادة 3 : عندما يتضمن دفتر الشروط الخصوصية مخالفات استثنائية لدفتر الشروط الادارية العامة ، يجرى ادراج قائمة بالمواد التي وقعت عليها المخالفة في المادة الاخيرة من دفتر الشروط الخصوصية . المادة 4 : يجرى تطبيق دفتر الشروط الادارية العامة المشار اليه في المادة 1 أعلاه على جميع صفقات الاشغال التي تبدأ اجراءات تطبيقها بعد تاريخ فاتح يناير سنة 1965 . المادة 5 : تلغى جميع النصوص السابقة لنفس ذلك التاريخ والمتعلقة بذات الموضوع ولا سيما : دفتر النصوص والشروط العامة المفروضة على مقاولى الاشغال المعماريين بالجزائر المصادق عليه بالقرار المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 1934 دفتر الشروط الادارية المفروضة على مقاولى أشغال الطرق والجسور والمصادق عليه بالقرار المؤرخ في 15 سبتمبر سنة 1958 • المادة 6 : يكلف مدير المنشآت الاساسية ومدير تجديد البناء والعمران في وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهور به الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 16 رجب عام 1384 الموافق 21 نوفمبر سنة 1964 • احمد بو منجل دفتر الشروط الادارية العامة المطبقة على صفقات الاشغال المتعلقة بوزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل توطئة المادة الاولى أحكام عامة أ ابرام الصفقات : يجوز ابرام الصفقات المتعلقة بتنفيذ الاشغال التابعة لدوائر الدولة :
- بالمزايدة المفتوحة أو المحدودة ، بطلب عروض المناقصة المفتوحة أو المحدودة ، بالتراضي ، ب - تصنيف الصفقات : يجوز ابرام الصفقات بسعر اجمالى شامل أو بأسعار الوحدات أو بصورة استثنائية على أساس النفقات المراقبة . أ - ان صفقة السعر الاجمالى الشامل هي الصفقة التي حدد فيها على التمام الشغل المطلوب من المقاول والذي يجرى تحديد سعره جملة ومسبقا . ب ان صفقات أسعار الوحدات هي الصفقات التي يجرى تسديدها على أسعار الوحدات وفقا للمقادير المنفذة فعليا ويجوز بصورة خاصة اعداد أسعار الوحدات على الصفقة المعتبرة ( الجدول ) أو اعدادها على أسعار النشرة المتداولة ( المتسلسلة ) . ان صفقة التوصيات وصفقة العميل تشكل حالات خاصة لصفقات أسعار الوحدات ان صفقة التوصيات تتضمن : المدة القصوى من الوقت ، الحجم الادنى والاقصى من الاشغال المعبر عنها بالكمية أو بالقيمة . وان صفقة العميل تتضمن تنفيذ بعض الخدمات المطلوبة بحسب الاحتياجات وخلال وقت معين ان صفقة النفقات المراقبة هي الصفقات التي تكون نفقات المقاول فيها حقيقية ومراقبة ( اليد العاملة والادوات والمواد المستهلكة وكراء الآلات والنقل وما الى ذلك .. ) والتي تستهدف تنفيذ شغل محدود ، ويجرى تسديدها اليه مع اضافة زيادة في مقابل النفقات العامة والربح .
48 الجريدة الرسمية المادة - 2 - الأجال للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 رمضان عام 1384 التي تعاون معها وكذلك الاسماء والصفات ومحلات اقامة رجال المهنة التي نفذت الاشغال بادراتهم . وترفق الشهادات المسلمة 1 - كل أجل يجرى تحديده في الصفقة سواء كان للادارة | من هؤلاء الاخيرين بالبيان . ويجوز أن تعوض هذه الشهادات او للمقاول يبدأ سريانه فى غداة اليوم الذي أبرم فيه العقد أو نص عليه فيه لابتداء سريان ذلك الاجل 2 عندما يحدد الاجل بالايام فيكون انقضاؤه في نهاية آخر يوم من المدة المنصوص عليها 3 عندما يحدد الاجل بالاشهر فيجرى حسابه من تاريخ
- الشهر الى تاريخ الشهر الموالى له واذا لم يوافق تاريخ الشهر للأجل المنتهى فينقضى الاجل عندئذ في نهاية آخر يوم من ذلك الشهر .
- عندما يكون آخر يوم لأجل ما واقعا في يوم عيد رسمي او يوم عطلة فيمدد الاجل لنهاية يوم العمل الاول الذي يليه . ه عندما يرسل المقاول مستندا كتابيا الى المهندسين أو المهندسين المعماريين أو عامل العمالة أو الادارة في الحالات المنصوص عليها بالمواد 4 (أد) 5 (5) ه ) 127 – 274 ، ار 30 ار31 – 33 ( الأول بعنوان المقطع ب 10 ) 33 ( الثاني بعنوان المقطع 1 ) 2 34 ، 39 (6) ، 39(9) ، 39 ( ب3) 39 (ب6) 41 (أ8) 50٫2 ٫ 50٫2 ، 51٫1 ٫ 51٫1 ، فيجب عليه ، ادا كان الامر متعلقا بمستند واحد ، أن يسلم الظرف في الاجل المحدد للموظف المختص لقاء ايصال ، او ان يوجهه برسالة مضمونة مع طلب العلم بالاستلام البريدى ان تاريخ الايصال أو العلم بالاستلام يعتبر حجة في المسائل المتعلقة بالاجل العنوان الاول ابرام الصفقات المادة - 3 - أحكام عامة أ - الشروط الواجب توفرها للمشاركة بالصفقات : 1 لا يعهد بتنفيذ الصفقات الا للمقاولة ذات الاهلية القضائية والتقنية والمالية اللازمة. وتتولى الادارة تقديرها لهذه الاهليات بصفة قطعية . 2 - يجب على الاشخاص أو الشركات ذات الوضعية القانونية أن تكون مرخصة مسبقا من قبل الادارة ليتسنى لها تقديم عروضها ب - طلب القبول بالمشاركة ووثائق الثبوت الواجب تقديمها : ا- يجب على كل مترشح أن يقدم : أ تصريحا يعبر فيه عن رغبته بالمشاركة مع بيان اسمه ولقبه وصفته ومحل اقامته وفيما اذا كانت مشاركته مطلوبة لاسم شركة ما فيبين اسمها التجارى وعنوان مركزها الرئيسى والصفة التي يعمل بها والسلطات المخولة له . ب بيانا يذكر فيه وسائله التقنية ) تراجع المادة 1 من المرسوم رقم 54-596 ، المؤرخ في 11 يونيو سنة 1954 ) ومكان وتاريخ ونوع واهمية الاشغال التي قام بتنفيذها أوساهم في انجازها والمهمة التي كان يقوم بها في كل من المقاولات بشهادات » تسلمها منظمة مختصة بالصفة المهنية مقبولة من الادارة » ج المعلومات أو الوثائق ذات الصبغة التقنية الخاصة بالمقاولة والتي يمكن أن يطلب تقديمها عند الاقتضاء حين اعلان المناقصة أو طلب تقديم العروض د تصريحا مطابقا لأحد النماذج المحددة بقرار وزير الاقتصاد الوطنى يثبت فيه على الاخص عدم تعرضه للعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 47 1635 المؤرخ في 30 غشت سنة 1947 أو المقطع الاخير من المادة 37 من الامر رقم 45-1483 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1945 المعدل بالمرسوم رقم 58 545 المؤرخ في 24 يونيو سنة 1958 ويثبت فيه أيضا ، حسب الشروط المحددة بهذا المرسوم سلامة وضعيته تجاه الضمان الاجتماعي وتحصيلات الضرائب ه - الوثائق الثبوتية المتعلقة بجنسية المقاولة والقائمين بادارتها والتي يوجب اعلان المناقصة أو طلب العروض تقديمها فيما إذا كانت الصفقة مبرمة لحاجيات الدفاع 2- لكي تقبل المقاولات المسيرة ذاتيا والشركات التعاونية العمالية للانتاج والشركات التعاونية للصناعة والشركات التعاونية للفنيين فى المشاركة بالمناقصة يجب ان تمثل لدى الادارة بواسطة مندوب فريد يخول السلطات المبينة في الشروط المحددة بقرار وزير الاقتصاد الوطني ويجب عليها ، علاوة على الوثائق المنصوص عليها بالمقطع ب 1 ، أن تقدم عقدا صحيحا قانونيا يعين بموجبه المندوب المكلف بتمثيلها والمخول السلطات الضرورية . 3 يقبل للاستفادة من مقتضيات المرسوم رقم 59 1025 المؤرخ - في 31 غشت سنة 1959 : أ المقاولات المسيرة ذاتيا ، ب الشركات التعاونية العمالية للانتاج التي يشتغل ثلاثة أرباع المشاركين على الاقل بصورة دائمة فيها ويكونون من الجنسية الجزائرية ، وتكون هذه الشركات ، بعد تقديم المستندات الثبوتية ، مقيدة فى القائمة المعدة من وزير الشؤون الاجتماعية والمعلنة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ج - الصناع المتمتعون بالجنسية الجزائرية والذين تتوفر فيهم مقتضيات التنظيم المهني الصناعي د - الشركات التعاونية للصناعات والشركات التعاونية للفنيين المقيدة ، بعد تقديم الوثائق الثبوتية ، على قائمة معدة من قبل الوزير المكلف بالصناعة ومنشورة في الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . 4 - لكى يستفيد صغار الصناع من مقتضيات القانون رقم 57 28 المؤرخ في 10 يناير سنة 1957 فيجب عليهم أن يقدموا علاوة على الوثائق المذكورة في المقطع ب 1 ، شهادة من مفتش الضرائب المباشرة التابعة لمحل اقامتهم تتضمن قيامهم
الثلاثاء 17 رمضان عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 49 بالشروط المبينة في المادة 184 ( فقرة 2 ) من القانون العام | للضرائب المادة - 4 - المزايدة أو المناقصة أ - المزايدة أو المناقصة المفتوحة 1 - التعريف تشتمل المزايدة أو المناقصة المفتوحة : أ على دعوة للمباراة معروضة بطريق الاعلان أو بنشرة رسمية لاعلانات الصفقات العامة أو بوسائل النشر الاخرى • ب على فحص المشاركات من قبل المكتب المنعقد علنا ج - على الالتزام بعدم اسناد الصفقة الا للمشارك الاحسن عرضا 2 - طلب القبول بالمشاركة والوثائق الثبوتية الواجب تقديمها : يلزم كل مترشح بتقديم الوثائق المطلوبة بالنسبة لحالته الخاصة بموجب المادة 3 أعلاه . 3 التأشيرة على الوثائق المطلوبة من المتنافسين : لكي يتمكن المتنافسون من المشاركة فى المزايدة أو المناقصة يجب عليهم ، تحت طائلة الرفض اجراء التأشيرة على جميع الوثائق المطلوبة من قبل المهندس الرئيسي قبل المزايدة أو المناقصة وعلى سبيل الاخبار وذلك ضمن الاجل المحدد في اعلان المزايدة أو المناقصة
- شكل المشاركات أ يجب اعداد المشاركات على ورقة ذات طابع ومطابقة للنموذج المعلن فى دفتر الشروط الخصوصية ب - يجب أن تقدم مشاركة المقاولة المسيرة ذاتيا أو شركة العمال او شركة تعاونية الصناع او شركة تعاونية الفنيين من قبل المندوب المكلف بتمثيلها وتوقع منه ج - كل مشاركة غير مرفقة بالوثائق المطلوبة أعلاه أو التي تقدم على النموذج المفروض مشوبة بمخالفة ذات أهمية . يعلن بطلانها وعدم فاعليتها . د فيما يتعلق بعمليات المزايدة او المناقصة المسماة التنقنص » فان النسبة المئوية للنقص ( او عند اللزوم للزيادة ) لا يجوز أن تتجاوز العشر وفى خلاف ذلك فيعتبر العشر الثاني كأنه غير موجود ه - فيما يتعلق بالمزايدة أو المناقصة على عرض الاسعار ، يجب على المشارك تقديم الاسعار وبيانا تفصيليا وتقديريا يجرى اعدادهما ، كل فيما يطابق النموذج الوارد في ملف | المزايدة أو المناقصة والذى يجب أن يتضمن البيانات الكاملة الانسجام سواء كان فيما بين تلك البيانات أو مع بيانات المشاركة وفي حالة عدم المطابقة بين بيانات مختلف هذه الوثائق ، فان بيانات الاسعار المكتوبة بالاحرف في جدول الاسعار هي المعول عليها وأما البيانات المخالفة وكذلك الاخطاء المادية في العمليات فيجرى تصحيحها تلقائيا لاعداد المبلغ الفعلى للمشاركة والواجب اتخاذه أساسا للمزايدة أو المناقصة. و فيما يتعلق بعمليات المزايدة أو المناقصة على مجموع السعر الاجمالي، فان المشارك ملزم ، ماخلا المقتضيات المخالفة لدفتر الشروط الخاصة ، بتقديم تحليل السعر على شكل بيان تفصيلى وتقديرى تحدد اطاره الادارة ه - توجيه المشاركات أ فيما يتعلق بعمليات المزايدة أو المناقصة المسماة التنقيص » فيجرى وضعها بمفردها ضمن ظرف مختوم يحمل اسم المشارك ثم يوضع هذا الظرف مع الوثائق المطلوبة للمشاركة في المزايدة أو المناقصة ضمن ظرف ثان مختوم يبين فيه القسم المتعلق بالمشاركة ، ولا يذكر عليه اسم المشارك . ب - فيما يتعلق بعمليات المزايدة او المناقصة على عروض الاسعار ، فان توجيه المشاركة يتم على ذات الطرق المطبقة على المناقصة المسماة « التنقيص » مع الفرق ان المشاركة عوضا ان تكون بمفردها في الظرف الاول فتكون مرفقة بقائمة الاسعار وبالبيان التفصيلى التقديري الذي يعده المشارك . かー لا تقبل أية مشاركة في جلسة علنية . د يوجه المتنافسون الى المهندس الرئيس كتابا مضمونا بمشاركتهم مرفقا بالوثائق المنصوص عليها في الفقرة أ ه أو أ ه ب . ه ان الاجل المفروض لتوجيه الرسائل المضمونة ينقضى في آخر يوم عمل سابق ليوم افتتاح المزايدة أو المناقصة على الساعة الثامنة مساء ، الاجل النهائى ، ولا تقبل طلبات المشاركة التي ترد للمهندس الرئيس بعد انقضاء ذلك الاجل و يذكر على الرسائل المضمونة عبارة تشير الى نوع مضمونها مع التنبيه بوجوب عدم فتحها قبل المباراة ز لا يجوز سحب طلب المشاركة المرسلة أو تكميله أو تغييره 6 - فتح الظروف ومقررات المكتب أ عند افتتاح الجلسة العلنية ، يقوم رئيس مكتب المناقصة والمزايدة بوضع جميع الظروف المستلمة على المكتب . ب أن القواعد المتعلقة بفتح الظروف ومقرر المكتب محددة في المادتين 19 و 20 من المرسوم رقم 25656 المؤرخ في 13 مارس سنة 1956 . عندما يتعذر التحقيق فى العروض آنيا وفي الجلسة العلنية ، يبقى جميع المشاركين ملزمين بعروضهم خلال أجل التحقيق البالغ عشرة أيام الا اذا نص في دفتر الشروط الخصوصية على تحديد اجل اقل. واذا أسفر التحقيق على العثور على اخطاء ، ادى الى اعلان مترشح مقبول مؤقتا غير الذى جرى تعيينه في الجلسة العلنية فيجرى ابلاغ المرشح السابق والجديد المؤقت بذلك المقرر بمساعى رئيس مكتب المزايدة والمناقصة قبل انقضاء الاجل المذكور د يحرر بعمليات المكتب ونتائج عملية المزايدة أو المناقصة محضر لا يوقعه الا رئيس المكتب وأعضاؤه . V النتائج النهائية للمباراة : أ - لا تعتبر المباراة صحيحة الا بعد توقيع الصفقة من قبل
50 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2 الثلاثاء 17 رمضان عام 1384 السلطة المختصة ب - لا يجوز للمقاول المطالبة بأى تعويض في حالة عدم حصوله على نتيجة المباراة • ج يجب ابلاغ المشارك في أجل ستين يوما بالتوقيع | على الصفقة وذلك ابتداء من التاريخ المحدد لفتح الظروف الموجهة من قبل المشاركين ، ويمتد هذا الاجل الى تسعين يوما من قبل الادارة ، اذا كان طلب العروض مسمى محدودا ب فتح المشاركات من قبل اللجنة في جلسة غير علنية . ج ۔ امكانية الادارة لاختيار المقاول الذي يتضح لها انه يستحق الافضلية وذلك بصورة حرة ولصالح الدولة وان كان هذا المقاول ليس أحسن عرضا 2 الشروط الرئيسية للصفقات الجارية على طلب العروض ابتداء من ذات التاريخ اذا جرى توقيع الصفقة من قبل | دون منافسة : الوزير أو اذا رفعت لاخذ رأى اللجنة المركزية للصفقات ويكون قدر الاجل دائما تسعين يوما اذا ترتب عن المزايدة أو المناقصة في الجلسة العلنية ادعاء أو احتجاج د حين انقضاء الاجل المحدد بالمقطع أ 7 ج أعلاه ، وفي حال عدم تبليغ المشارك حصول التوقيع على الصفقة 6 جاز له التخلى عن المقاولة . ويتم هذا التخلى بتصريح كتابى موجه الى المهندس الرئيس ه بيد أنه ، في حال عدم استعمال المشارك اختياره المذكور في المقطع أ 7 - د أعلاه قبل تبليغه بتوقيع الصفقة فيصبح التزامه غير قابل للفسخ تجاه الدولة عند حصول ذلك التبليغ ب - المزايدة أو المناقصة المحدودة 1 - تعريف : ان الفرق بين المزايدة أو المناقصة المحدودة والمزايدة أو المناقصة المفتوحة هو ان الاولى لا يقبل فيها الا المقاولون المأذون لهم فى المشاركة بعد أخذ رأى لجنة القبول والمعترف بأهليتهم الكافية لذلك ولا سيما من الناحية التقنية والمالية 2 - الشروط الرئيسية : ا يجب على المنافسين الذين يرغبون فى الاشتراك بالمناقصة أو المزايدة تقديم الطلب الى المهندس الرئيس المعين في اعلان المناقصة أو المزايدة ، ويرفق ذلك الطلب بالوثائق التي تقتضيها حالتهم الخاصة المنصوص عليها بالمادة 3 أعلاه ب - ان المتنافسين الذين يقبلون على أثر هذا الطلب هم وحدهم مقبولون للمشاركة بالمناقصة أو المزايدة وعليهم ارفاق طلبهم باعلان المشاركة المرسل اليهم من المهندس الرئيس والذي يعين فيه المكان والتاريخ والساعة المحددة للمناقصة أو المزايدة . جو ان جميع الشروط الاخرى المحددة بهذه المادة على المناقصات أو المزايدات المفتوحة يجرى تطبيقها على المناقصات أو المزايدات المحدودة المادة - 5 - الصفقة المبرمة على طلب العروض 1 - تعريف : يتضمن طلب العروض المصحوب بالمباراة أو بدونها : ا - طلبا للمنافسة موجها بطريق الاعلان او الاخبار في النشرة الرسمية للاعلانات عن الصفقات العمومية ، وبوسائل | النشر الأخرى الى مجموعة المقاولين فى المهنة وذلك فيما اذا كان طلب العروض مسمى مفتوحا او بطلب العروض الفردية المقدمة من المقاولين المختارين فقط | أ تبرم الصفقات الجارية على أثر العروض بدون منافسة ضمن الشروط المحددة بالمادتين 24 و 28 من المرسوم رقم 56 256 المؤرخ في 13 مارس سنة 1956 المعدل . ب - عندما تكون العروض على مجموع السعر الاجمالي يلزم المشارك ، ماعدا حالة نص مخالف فى دفتر الشروط الخصوصية بتقديم تفصيل ذلك السعر على شكل لائحة بالكمية والتقدير لتيسير تعيين الاسعار الخاصة بالاشغال المقررة تحت الزيادة أو النقصان ولتقدير الخدمات المقدمة ولاعداد الحسابات التفصيلية المؤقتة . ج يضع كل منافس داخل الظرف الخارجي المشار اليه بالمادة 26 من المرسوم المذكور الوثائق التي يلتزم بتقديمها وفقا للمادة 3 أعلاه بالنسبة لحالته الخاصة غير انه اذا كان طلب العروض محدودا ، فلا يقدم البيان والمعلومات المشار اليها بالمقاطع ب أ ب و ب أ ج من المادة المذكورة الا اذا طلب ذلك برسالة المراجعة .
- الشروط الرئيسية للصفقات الجارية على طلب العروض بالمنافسة : أ ان الصفقات الجارية على طلب العروض بالمنافسة المتضمنة تنفيذ مشروع مهيأ سابقا ، أو تتضمن بذات الوقت اعداد المشروع وتنفيذه ، فانه يجرى ابرامها ضمن الشروط المحددة بالمادة 24 الى 30 و 32 و 33 من المرسوم رقم 56 256 المؤرخ في 13 مارس سنة 1956 - ب يعين برنامج المنافسة الوثائق الواجب تقديمها من قبل المشاركين والخاصة بطرق تسديد الصفقات الاجمالية ج أما عندما تعرض المباراة بطريقة الاعلان العمومي للمنافسة ، فيجب على كل مترشح راغب في المشاركة أن يوجه طلبا للمهندس الرئيس في الاجل المحدد باعلان فتح المباراة وأن يرفق بذلك الطلب الوثائق التي تقتضيها المادة 3 أعلاه بالنسبة لحالته الخاصة ولا يقبل لتقديم العروض الا المترشحون الذين تقبل الادارة طلبهم د - عندما يكون المترشحون المقبولون بالمشاركة مختارين رأسا من قبل الادارة ، يجرى تطبيق المقتضيات المطبقة على حالة طلب العروض المحدودة وفقا للفقرة 2 ج من هذه المادة.
- شكل المشاركات : أ يجب اعداد المشاركات على ورقة ذات طابع ومطابقة للنموذج المسطر في دفتر الشروط الخصوصية او برنامج المباراة ب - ان طلب المشاركة الخاص بمقاولة مسيرة ذاتيا أو شركة تعاونية العمال للانتاج أو شركة تعاونيات الصناعة أو شركة تعاونية الفنيين يجب أن يوقع ويقدم من قبل المندوب
الثلاثاء 17 رمضان عام 1384 أ الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية اه المكلف بتمثيلها ه - النتائج النهائية لطلب العروض : أ لا تعتبر صفقات طلب العروض التي تجرى بالمباراة أو بدونها صحيحة ونهائية الا بعد التوقيع عليها من قبل السلطة المختصة . ب - لا يجوز للمقاول المطالبة بأى تعويض في حالة عدم قبول عروضه باستثناء النص المخالف الذى يرد في دفتر الشروط ج الخصوصية يجب ابلاغ المشارك بحصول التوقيع على صفقة طلب العروض الجارية بدون منافسة : في أجل ستين يوما ابتداء من أقصى أجل محدد لاستلام العروض ، اذا أمكن التوقيع على الصفقة من قبل المهندس الرئيس دون عرضها على رأى اللجنة المركزية للصفقات . في أجل تسمعين يوما ابتداء من ذات التاريخ اذا وقعت الصفقة من قبل الوزير أو عرضت على رأى اللجنة المركزية للصفقات . د في الحالة التي يجرى فيها طلب العروض بالمنافسة فيحدد برنامج المنافسة الاجل الذي يبقى المشارك خلاله ملتزما بعروضه تجاه الدولة . ه عند انقضاء الآجال المحددة أعلاه وفى حالة عدم ابلاغ . المشارك بتوقيع الصفقة فيكون هذا الاخير حرا بالتخلى عن المقاولة بموجب تصريح كتابي موجه للمهندس الرئيسي و بيد أنه ، اذا لم يستعمل المشارك الاختيار المذكور في المقطع المتقدم ، قبل تبليغ التوقيع على الصفقة ، يصبح التزامه غير قابل النكول تجاه الدولة عند حصول ذلك التبليغ المادة - 6 - الصفقات بالتراضي 1 تعقد الصفقة بالتراضى بصفة حرة بين الادارة والمقاول الذي تختاره دون الالتزام باتباع أصول معينة لتضمن بذلك عند اللزوم النشر والمنافسة في ابرام الصفقة 2 ان شروط ابرام الصفقات بالتراضى محدودة بالمواد 34 الى 36 من المرسوم رقم 56-256 المؤرخ في 13 مارس سنة 1956 3 يعين دفتر الشروط المشتركة أو دفتر الشروط
- الخصوصية الوثائق التي يلزم المقاول بتقديمها عندما تعقد الصفقة على مجموع السعر الاجمالي ، يلزم المقاول ، عدا النص المخالف الذى قد ينص عليه دفتر الشروط الخصوصية بتقديم مصدر ذلك السعر على شكل بيان تفصيلي وتقديري يمكن ان يرجع اليه لتطبيق أسعار الاشغال المقررة تحت الزيادة أو النقصان ولتقدير الخدمات المنجزة ولاعداد تفصيلات الحسابات المؤقتة 4 يقدم المقاول على كل الاحوال التصريح المشار اليه في المقطع ب أ د من المادة 3 . المادة - 7 - الضمان 1 - يلزم المقاول بتقديم الضمان اذا نص عليه في دفتر الشروط الخصوصية يحدد مبلغ الضمان بدفتر الشروط الخصوصية ولا يجوز أن يزيد على ثلاثة بالمائة من المبلغ الاصلى للصفقة المزاد عليه وعند الاقتضاء مبلغ التعديلات عندما لا تتضمن الصفقة أجل الكفالة 6 ويحدد بعشرة بالمائة ( 10 ٪ ) عندما تكون الصفقة شاملة أجلا للكفالة اذا كان ملتزم الصفقة يستفيد من تنظيم خاص يتعلق بالضمان ، يرجع هذا الضمان الى الحد الاقصى المقرر بذلك التنظيم 4 باستثناء المقتضيات الخصوصية التي قد ينص عليها دفتر الشروط الخصوصية يكون الضمان في العمالة التي يقيم فيها المحاسب القائم بالتكليف ويجب انجازه ضمن العشرين يوما الموالية لتاريخ تبليغ التوقيع على الصفقة ه يخضع الضمان للشروط المحددة بالمراسيم المتعلقة بنظام وتمويل صفقات الدولة . 6 وهو يكفل حسن تنفيذ الصفقة وتحصيل المالغ الناشئة عنها والتي يعتبر ملتزم الصفقة مدينا بها .
- واذا عوض الضمان بضمان شخصي وتضامني فيجب اعداد الضمان وفقا للنموذج المحدد بقرار وزير الاقتصاد الوطنى الذى يصدر طبقا للمرسوم رقم 104460 المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1960 . المادة - 8 - المستندات التي تسلم للمقاول نفقات ابرام الصفقات 1 بمجرد توقيع الصفقة ، يقوم المهندس الرئيس بتسليم المقاول ، وبدون نفقة ولقاء ايصال نسخة مدققة ومصادقا على مطابقتها للمشاركة ودفتر الشروط الخصوصية والمستندات الاخرى الخاصة المعتبرة صراحة كدستور الصفقة • 2 في حالة رهن الصفقة ، يسلم المهندس الرئيس كذلك للمقاول ودون نفقة نسخة خاصة أو موجزا رسميا من عقد الصفقة يتضمن عبارة « نسخة فريدة » مسلمة بمثابة سند . 3 - ان النسخ الاضافية التي يطلبها المقاول تسلم اليه لقاء عوض والمبالغ التي يجب عليه دفعها للادارة كما يعينها المهندس الرئيس يجرى حسمها من مبلغ تفصيلات حسابات الاشغال
- يستطيع المقاول على كل أخذ صور من المستدات الاخرى الموجودة في الملف العمومي للمناقصة من مكاتب المهندسين ه يؤدى المقاول الرسوم التي تترتب على الطابع وتسجيل الصفقة وكذلك الرسوم المقررة بالقوانين والانظمة الجاري بها العمل العنوان الثاني تنفيذ الاشغال المادة - 9 - تمثيل المقاولات المسيرة ذاتيا أو الشركات التعاونية العمالية للانتاج ، وشركات الصناع التقليديين والشركات التعاونية للفنيين
52 الجريدة الرسمية 1 ان ممثل المقاولة المسيرة ذاتيا أو الشركة التعاونية
-
العمالية
للانتاج أو الشركة التعاونية للصناع التقليديين أو
الشركة التعاونية للفنيين والمشار اليه بالمقطع ب 2 من المادة 3
من هذا النص ، يعتبر بنظر الادارة ، قائما بنفس الحقوق
والواجبات التي يمارسها المقاول القائم لحسابه الخاص ، واذا
توفى أو انسحب خلال المقاولة فيجب على الشركة أن تعين
في ظرف خمسة عشر يوما من يحل محله لدى الادارة
2 يحق للادارة فسخ العقد اذا رأت عدم امكانية قبول
الخلف المقترح أو اذا لم تقم الشركة بتمثيلها في الاجل المعين
أعلاه ، ويحق للادارة أيضا أن تقرر فسخ الصفقة في الحالة
التي يتبين لها فيها عقب المناقصة أو طلب العروض ، بأن
الشركة لم تعد قائمة أو أضحى وضعها الاساسي غير قانوني
المادة - - 10 -
محل اقامة المقاول
وجود المقاول في اماكن الشغل
1 - ان المقاول ملزم باختيار محل اقامة يكون مجاورا
للأشغال ويعلم بذلك المهندس الرئيس وفي حالة عدم الامتثال
لهذا الالتزام في أجل خمسة عشر يوما ابتداء من تبلغه توقيع
الصفقة ، تكون جميع التبليغات المتعلقة بمقاولته صحيحة اذا
أبلغت الى مكتب البلدية المعين لهذا الغرض في دفتر الشروط
الخصوصية واذا كانت الاشغال المنفذة واقعة في منطقة بلدية
واحدة ولم يجر تعيين اية بلدية فى دفتر الشروط الخصوصية
فتكون التبليغات صحيحة اذا أجريت في مكتب بلدية المكان
الذي تقع فيه الاشغال .
2 يعتبر المقاول ملزما بايجاد محل اقامة بجوار
الاشغال بعد استلامه النهائى للأشغال ، واذا لم يعلم المهندس
الرئيس بمحل اقامته الجديد تعتبر التلبيغات المتعلقة بمقاولته
قانونية اذا أجريت لمكتب البلدية المذكور أعلاه
3 لا يجوز للمقاول خلال مدة الاشغال الابتعاد عن الورشة
الا بعد قبول مهندس الدائرة أو المهندس المعمارى بممثل كفؤ
يحل محله دون ان ينجم عن ذلك تأخير اية عملية أو
توقف ناشيء عن غيابه
4 يتوجه المقاول الى مكاتب المهندسين أو المهندس المعماري
ويرافقهم في تجولاتهم كلما طلب اليه ذلك .
المادة – - 11 -
حظر التنازل للغير أو المشاركة بدون اذن
1 لا يجوز للمقاول التنازل عن جزء أو كل مقاولته-
لمقاولين فرعيين أو تقديم مساهمة منها لشركة أو جماعة بدون
اذن صريح من الادارة .
2 - وفي كل الاحوال يبقى المقاول مسؤولا شخصيا سواء
كان تجاه الادارة أو تجاه العمال والغير
3 - اذا قام المقاول دون اذن ، بالتعاقد مع مقاول فرعى
أو قام بالمشاركة على الصفقة مع شركة أو جماعة يجوز عند
ذاك ودون انذار سابق تطبيق الاجراءات المنصوص عليها بالمادة
35 الواردة فيما بعد
4 ان السمسرة ممنوعة ولا تعتبر كسمسار المقاولة الفرعية
للجمهورية الجزائرية 1 الثلاثاء 17 رمضان عام 1384
| التى تتعهد باليد العاملة والتي يكون فيها المقاول الفرعى رئيسا
للمؤسسة المهنية ومقيدا في سجل التجارة أو سجل المهن
ومالكا محلا تجاريا .
المادة - 12 -
تحضير وتنفيذ الاشغال وأوامر المصلحة
1 يجب على المقاول مباشرة الاشغال فى الآجال المحددة
في أوامر المصلحة الصادرة عن مهندس الدائرة أو المهندس
المعماري .
ان دفتر الشروط المشتركة اودفتر الشروط الخصوصية
يمكن ان تحدد فيه الآجال التي يجب على المقاول أن يقدم خلالها
ابتداء من تاريخ تبليغه بالتوقيع على الصفقة تقويم تنفيذ الاشغال والتدابير العامة التي ينوى اتخاذها بهذا الشأن الى مهندس الدائرة أو المهندس المعمارى للمصادقة عليها من جهة ، وأن يقدم من جهة أخرى الرسوم التي يعود عليه أمر اعدادها والتي تكون مشتملة على كل المقتضيات الثبوتية ويمكن أن ينص في دفتر الشروط المشتركة او الخصوصية على تعليق بدء الاشغال لحين تقديم أو مصادقة كل أو جزء من تلك المستندات .
- يتلقى المقاول مجانا من المهندسين أو المهندس المعماري خلال مقاولته نسخة مصدقة عن كل الرسوم المتعلقة بالمقتضيات المقررة بالمشروع وعن المستندات اللازمة لتنفيذ الاشغال 4 فانه ينفذ بدقة أوامر المصلحة التي تبلغ اليه ه كما يخضع للتغييرات المفروضة عليه خلال العمل ، الا أن ذلك يتم فقط عندما يأمر بتلك التغييرات مهندس الدائرة أو المهندس المعمارى بموجب أمر مصلحة على مسؤوليته ولا تعتبر تلك التغييرات الا اذا أثبت حصولها بموجب ذلك الامر الصادر عن مهندس الدائرة أو المهندس المعماري . 6 غير أن المقاول ملزم بتدقيق المستندات المنصوص عليها بالمقاطع 3 و 4 و 5 من هذه المادة ويجب عليه اعلام مهندس الدائرة أو المهندس المعمارى قبل أى تنفيذ بالاخطاء أو السهو أو التناقضات الممكن حصولها والتي يسهل على رجل الفن كشفها .
- عند ما يرتئي المقاول بان مقتضيات امر المصلحة تتجاوز التزاماته المتعاقد عليها بالصفقة ، فيجب عليه تحت طائلة الفسخ ، تقديم ملاحظة خطية ومعللة الاسباب الى مهندس الدائرة أو المهندس المعمارى خلال أجل عشرة أيام . ان مطالبة المقاول تلك لا تبيح له توقيف تنفيذ أمر المصلحة الا اذا أمر بخلاف ذلك مهندس الدائرة أو المهندس المعماري A يتعين أن تصدر أوامر المصلحة كتابة ويجب أن تكون مؤرخة ومرقمة ومسجلة . المادة - 13 - اختيار المعاونين ورؤساء الورش أو المعامل والعمال 1 لا يجوز للمقاول اتخاذ معاونين أو رؤساء ورش أو معامل الا من الاشخاص الاكفاء لمعونته والحلول محله في تسيير الشغل وقياسه 2 - يحق المهندس الدائرة او المهندس المعماري ان يطلب من المقاول تبديل الاعوان والعمال لعصيانهم او عدم اهليتهم
الثلاثاء 17 رمضان عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 53 او عدم أمانتهم . 3 يبقى المقاول مسؤولا عن أعمال الغش أو فساد العمل التي يرتكبها المعاونون والعمال من جراء عملهم واستخدامهم المواد المادة - 14 - تشغيل العمال ( 1 ) 1 يجب على المقاول قبل فتح الورش أو المعامل بثمانية أيام - على الاقل اعلام المصلحة العمالية لليد العاملة المختصة - بالمكان الذي ستجرى فيه الاشغال عن مقدار حاجته للايدي العاملة ، في كل مهنة ، مع توضيح بياناته اللازمة الخاصة بشروط الشغل والاجرة وبصورة عامة ، ببيان جميع المعلومات التي من شأنها أن تفيد العاطلين المحتاجين للاستخدام ويجب عليه تجديد تلك البيانات فى الوقت المناسب كلما وجد نفسه مضطرا الى اجراء تشغيل جديد ولا سيما حين توسيع الاشغال ويجب عليه قبول المرشحين الذين تقدمهم مصلحة اليد العاملة | مع ترك الحرية التامة له بعدم تشغيل العمال الذين لا تتوفر فيهم المؤهلات المطلوبة والتعاقد معهم انما يجب عليه في حالة رفضه تشغيلهم بيان سبب ذلك على ورقة الجواب المقدمة | بالبطاقة التي يرسلها المقاول فيما بعد الى المصلحة 2 بغية تطبيق مقتضيات هذه المادة ، يوضح بان الحاجة الى اليد العاملة تشمل جميع الموظفين الضروريين للورش أو المعامل بخلاف العمال الذين جرى ارتباطهم بالمقاولة قبل فتح الاشغال . المادة - 15 - استخدام اليد العاملة الخاصة بالفلاحة والغابات يلزم المقاول بتطبيق النظام المتعلق بحماية أشغال الفلاحة والغابات • المادة - - 16 - القائمة الاسمية للعمال والعمال الاجانب 1 ان عدد العمال الخاص بكل مهنة ، يجب أن يكون دوما كافيا ليمكن تنفيذ الاشغال في الآجال المحددة 2 لا يمكن أن يتجاوز عدد العمال الاجانب النسبة المحددة في دفتر الشروط الخصوصية
- لكي يتسنى للمهندس أو المهندس المعماري مراقبة | اكمال هذه الشروط يعمد المقاول الى ارسال قائمة بأسماء العمال بصورة دورية الى المهندس أو المهندس المعماري وفي الاوقات التي يحددها هذا الاخير المادة - 17 - تطبيق التشريع ونظام العمل والتشريع والنظام الاجتماعي الخاص بموظفى المقاولة ودفع أجور العمال 1 - يقع على عاتق المقاول تمام العبء المتعلق بتطبيق مجموع تشريع ونظام العمل على موظفى المقاولة ولا سيما ما يخص منها الانظمة الصحية وضمان العمال وكذلك التشريع والنظام المتعلق بشروط الشغل فى الصفقات الجارية باسم الدولة والمعدل بالمرسوم المؤرخ في 8 مارس سنة 1940 ، المادة 39 الفقرة 2 من القانون رقم 54 404 المؤرخ في 10 ابريل سنة 1954 والمرسوم رقم 25655 المؤرخ في 12 فبراير سنة 1955 . 2 يجب أن لا يقل راتب العمال المتعلق بكل مهنة وكل صنف من العمال عن سعر الرواتب الوارد في جدول المعدل العادى والجارى التعامل به . وتزاد أجور الساعات الاضافية للعمل التي يقوم بها العمال علاوة على المدة القانونية وفقا للشروط المنصوص عليها بالتشريع الجارى به العمل أو وفقا للاتفاقيات الجماعية المطبقة فى المهنة أو في المنطقة اذا كانت تنص على نسبة أعلى يجوز على كل ، بصورة استثنائية لرب العمل ، تطبيق الاجر الاقل على العمال الذين تكون مؤهلاتهم الطبيعية داعية لتطبيق شروط التخفيض المعلوم على عمال من نفس الصنف . ان المعدل الاقصى لأجور هؤلاء العمال بالنسبة لمجموع عمال الصنف والمعدل الادنى للتخفيض الممكن من راتبهم يجرى تحديدهما بدفتر الشروط الخصوصية ضمن الحدود المسموح بها في التشريع الجارى به العمل 4 يعلن جدول الاسعار العادية والمتعامل بها للأجور بمساعى ونفقات المقاول في الورشات والمعامل التي تنفذ فيها الاشغال . فضلا عن الالتزامات المنصوص عليها بالانظمة الجارى بها العمل والخاصة بمفتشية العمل ، يتعين على المقاول ارسال كل المستندات الضرورية الى مهندس الدائرة أو المهندس المعمارى وبطلب هذا الاخير للتحقق عما اذا كان الاجر المدفوع للعمال ليس أقل من الاجر المدرج مقداره في ذلك الجدول . يجوز لعون من الادارة حضور عمليات دفع الاجور كلما ارتأى ضرورة ذلك . 6 اذا تحققت الادارة من وجود فرق ما بالاجور تقوم بتعويضها مباشرة للعمال الذين أصابهم حيف وذلك من الاقتطاعات الجارية على المبالغ التي يستحقها المقاول وأن تعذر ذلك فمن مبلغ الضمان . وتعلم الادارة مفتش العمل واللجنة المركزية للصفقات بهذا الامر . V يبقى جدول السعر العادى والجارى معمولا به مالم يصدر جدول جديد معد وفق الشروط التنظيمية يجرى تبليغه للمقاول . فاذا ابلغ هذا الاخير جدولا جديدا حل محل الاول بحيث يصبح مطبقا ابتداء من يوم تبليغه للمقاول A وفي حالة التأخير المحقق في دفع الاجور تحتفظ الادارة تلقائيا بحق دفع الاجور المتأخرة من المبالغ التي يستحقها المقاول وان لم يكن ذلك فمن مبلغ ضمانه يجب على المقاول أن يقوم بنقل كل عامل مريض او مجروح سواء كان الى مؤسسات المعالجة الاقرب لمكان الشغل أو الى الاجتماعي ، وتستطيع الادارة في حال المخالفة تطبيق التدابير | محل الاقامه حسب خطورة الحالة • الزجرية المنصوص عليها في المادة 35 10 يجب أن ينص فى دفتر الشروط الخصوصية على اسم (1 ) يراجع المرسوم المؤرخ في 10 ابريل سنة 1937 | منظمة الاسعاف التابعة للورش التي تستوجب بالنظر لاهميتها
54 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 رمضان عام 1384 ووضعها وطبيعة الاشغال فيها ضرورة هذا التدبير 11 - علاوة على شروط العمل المنصوص عليها صراحة في دفتر الشروط الخصوصية أو فى هذه النصوص الادارية العامة يجب على المقاول أن يضمن للموظفين شروط العمل الاخرى التي يجوز تحديدها في النظام المحلى أو الاتفاقيات الجماعية أو وفقا لعادات كل مهنة ، ولكل صنف من عمال كل مهنة في القرية أو المنطقة التي ينفذ فيها العمل 12 - يستطيع مهندس الدائرة أو المهندس المعماري اذا ارتأى ذلك ضروريا للصالح العام ، أن يفرض على المقاول | تطبيق المقتضيات المنافية للقوانين والانظمة المذكورة بهذه النصوص فيما يخص مدة العمل والراحة الاسبوعية وذلك بعد الحصول على الموافقة 13 يجب على المقاول تعليق اعلان في الورش والمعامل يبين فيه اسم الادارة أو المصلحة التي تنفذ الاشغال لحسابها | واسم وصفة وعنوان ممثل تلك الادارة أو المصلحة وكذا اسم وعنوان مفتش الشغل المكلف بمراقبة المؤسسة . 14 في الحالة التي يرخص فيها للمقاول بالتنازل عن جزء من مقاولته 6 فانه يبقى مسؤولا عن تطبيق الالتزامات الملقاة على عاتقه بموجب هذه المادة والتي يجب أن يعلم بها بدوره المتنازل لهم . المادة - 18 - العلاقات المتعلقة بمختلف المقاولين أ - النصوص المطبقة على جميع الاشغال : 1 يجب على المقاول معرفة الامكنة المخصصة للورش وكذلك وسائل الوصول اليها والالمام بكل النظم الادارية التي يجب عليه التقيد بها لتنفيذ الاشغال 2 يتعين على المقاول أن يحترم جميع أنظمة وأوامر السلطة المختصة وكذلك عند اللزوم ، الاوامر الخاصة والمحددة من قبل رئيس المؤسسة التي يجرى فيها تنفيذ الاشغال . 3 عندما يقوم عدة مقاولين بالعمل في ذات الورشة : ا يجوز ان يتضمن دفتر الشروط الخصوصية نصا على كيفية قيام أحد المقاولين أو المنظمة المختارة منه والمقبولة من قبل الادارة بالتدابير الضرورية لتنسيق الاشغال وحسن نظام الورشة وأمن العمال وايضاح كل تدبير ذي صبغة جماعية في دفتر الشروط المذكور والنص على تسبيق النفقات المشتركة المطابقة للأشغال . ب فيما يتعلق بأشغال البناء، فى حالة عدم ورود النص | في دفتر الشروط الخصوصية يتولى مقاول بناء هيكل البناية هذه المسؤوليات باستثناء المقتضيات الخصوصية المنصوص عليها في دفتر الشروط الخصوصية فان النفقات المطابقة هي النفقات التي تقسم بين المقاولين بنسبة مبالغ مقاولاتهم الاعتبارية بعد تدقيقها من قبل المهندس أو المهندس المعماري . ج - وللانتفاع من المقتضيات المتقدمة ، يجب على كل مقاول متابعة مجموع الاشغال والتفاهم مع المقاولين الآخرين على اعتبار أن الاشغال مشتركة والاعتراف بما يهمهم انجازه مسبقا وتقديم البيانات الضرورية لاشغالهم الخاصة والتأكد من متابعتها وفي حالة الاختلاف رفع الامر الى مهندس الدائرة أو المهندس | المعماري . 4 يجب على المقاول التعاقد مع شركة تأمين تضمن تجاه الغير في حالة حصول الحوادث أو الاضرار المسببة للغير حين تسيير الاشغال أو تدويرها . ويبقى على كل حال مسؤولا عن هذه الامور ب - النصوص الاضافية المطبقة على الاشغال المتعلقة بالدفاع : اذا كان المفاول قد اخبر سواء بمقتضى دفتر الشروط الخصوصية او باعلان المزايدة او المناقصة أو طلب العروض بان الاشغال تتعلق بالدفاع ، فيجب عليه التقيد بالشروط الواردة فيما بعد والمتعلقة بالسلطة على الورش وحماية السر 1 نظام الورشات : أ يجوز المهندس الدائرة أو المهندس المعماري ، أن يلغى الورشة أو العمال أو وكلاء المقاول اذا رأى ذلك ضروريا دون أن تتحمل الدولة أية مسؤولية على نتائج تلك العمليات . ب عندما يكتشف المقاول والمقاولون الفرعيون عمل سوء النية المشهود فيتعين عليهم أن ينذروا فورا مهندس الدائرة أو المهندس المعمارى والا فتقع عليهم المتابعة عند الاقتضاء طبقا للمادة 100 من قانون العقوبات ، وذلك بصرف النظر عن وضع الاشغال تحت تصرف الادارة بدون توجيه الاندار المسبق أو عن فسخ الصفقة بدون قيد أو شرط أو عن ابرام صعفه جديدة بموجب الاجراء الذي تراه الادارة مناسبا وذلك على عهدة المقاول وعلى كل حال فان تطبيق تلك العقوبات التعاقدية يقررها الوزير . ج وفيما اذا ارتأت الادارة ، على أثر عمل سوء النية المشهود اتخاذ تدابير احترازية من شأنها ان تتناول خاصة الموظفين ومتعهد الصفقة والمتعاقدين الثانويين ، فعلى هؤلاء تطبيق تلك التدابير بدون تأخير ولا يجوز لهم التمسك بمطالبة التعويض د يجب على متعهد الصفقة اعلام المتعاقدين الثانويين وعلى مسؤوليته الخاصة بالالتزامات الناجمة عن مقتضيات المقاطع ب ، 1 أ ، ب ، ا، ب، ب، ا، ج، أعلاه 2 المحافظة على السر : أ عندما تتسم الصفقة كليا أو جزئيا بصبغة السرية أو عندما تكون الاشغال واجبة التنفيذ في أماكن اتخذت فيها على الدوام احتياطات خاصة بغية المحافظة على السر أو وقاية النقاط الحساسة ، تقوم الادارة بدعوة المرشحين لاعلامهم عن ذلك في مكاتب المصلحة واطلاعهم على التعليمات المطبقة والمتعلقة بالمحافظة على السر في المقاولات الخصوصية التي نعمل حساب الدفاع وفى أية حالة كان عليه الامر ، فان كل مشارك جرى اعلامه على الشكل المذكور يعتبر مطلعا على هذه التعليمات ب - تقوم الادارة بابلاغ متعهد الصفقة عناصر الصفقة المعتبرة سرية والتدابير الخاصة بالاحتياطات الواجب اتخاذها. ج - يجب على المقاول والمتعاقدين الثانويين اتخاذ جميع المقتضيات لحفظ وحماية المستندات السرية المؤتمنين عليها و اعلام مهندس الدائرة أو المهندس المعماري دون تأخير عن كل اختفاء أو عارض ويجب عليهم المحافظة على سرية جميع
الثلاثاء 17 رمضان عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المعلومات الخاصة بالنظام العسكرى التي يكونون قد احيطوا علما بها بمناسبة الصفقة د ان المقاول خاضع لجميع الالتزامات المنصوص عليها بالتعليمات المتعلقة بمراقبة الموظفين والمحافظة على السر والنقاط الحساسة أو الناجمة عن التدابير المقررة فيما يخص الاحتياطات ويتعين عليه العمل على تطبيق هذه التعليمات والاوامر من قبل المتعاقدين الثانويين ، ولا يجوز له التمسك بطلب أى تعويض لاي سبب كان . ه في الحالة التي يدعى فيها المقاول والمتعاقدون الثانويون جهل الالتزامات المنصوص عليها بالمقاطع ب ، 2، أ، ب، 2 ، د أعلاه، يجرى تطبيق العقوبات التعاقدية المنصوص عليها في المقطع ب ، ا، ب أعلاه المادة - النقليات المحفوظة ان المقاول خاضع ، للالتزامات الناجمة عن القوانين والضوابط الجارى بها العمل فيما يتعلق بالنقل الجارى تنفيذا للصفقة المادة - الملكية الصناعية والتجارية 1 بمجرد حصول الامضاء على الصفقة ، يضمن المقاول للدولة جميع المطالبات المتعلقة بالتموينات والادوات والاجراءات والوسائل المستعملة لتنفيذ الاشغال والتي قد ترفع من قبل حملة البراءات والليسانس والرسوم والنماذج وعلامات الصنع أو التجارة . ويرجع اليه عند الاقتضاء الحصول على التنازلات والترخيصات والاذونات الضرورية وتحمل عبء الحقوق والضرائب والتعويضات المتعلقة بذلك .
- في حالة اقامة دعاوى موجهة ضد الدولة من قبل الغير ممن يحملون البراءات والليسانس والنماذج والرسوم وعلامات الصنع أو التجارة ، الجارى استعمالها من قبل المقاول لاجل تنفيذ الاشغال فيجب على المقاول التدخل بالدعوى وتعويض الدولة عن جميع العطل والضرر المحكوم عليها به وكذلك النفقات التي تحملتها 3 مع مراعاة حقوق الغير ، يمكن للادارة أن تقوم بذاتها با صلاح أو الايعاز باصلاح آلات البراءات المستعملة أو المركبة في الاشغال بما ترى فيه مصلحتها الأكثر نفعا وحسبما يبدو لها ومن ثم الحصول على القطع الضرورية لذلك الاصلاح المادة 21-21 - - منشأ وصفة ووضع الادوات قيد العمل 1 ما عدا الاستثناءات المنصوص عليها في دفتر الشروط الخصوصية يجب ان تكون الادوات مطابقة لمقتضيات دفتر الشروط المشتركة • 2 يجب أن تكون الادوات من كل نوع وصنف أو اختيار من الصنف الجيد ومشغولة وموضوعة قيد العمل وفقا لقواعد الفن . 3 ولا يجوز استخدامها الا بعد اجراء التدقيقات عليها |
) ثم قبولها مؤقتا من قبل مهندس الدائرة أو المهندس المعماري أو منتدبيهم بناء على مسعى المقاول 4 بالرغم عن ذلك القبول ولحين الاستلام النهائي للأشغال ، في حال ظهور فساد نوعها أو فساد صنعها يجوز المهندس الدائرة أو المهندس المعمارى رفضها ويقوم المقاول بتعويضها على نفقته ه - ومع مراعاة ، المقتضيات الناتجة عن المخالفات والاتفاقات الدولية عند الاقتضاء يجب أن تكون جميع الادوات والآلات والماكينات والاجهزة والعدد والمؤن المستعملة لتنفيذ الاشغال جزائرية المنشأ 6 ومع الاحتفاظ بنفس الاعتبارات ، يجوز الاخذ باستثناءات خصوصية في دفتر الشروط الخصوصية حيث يجوز منحها خلال المقاولة بموجب مقرر وزاري . المادة - 22 - اتسماعات وامكانيات الادوات والاشغال 1 لا يجوز للمقاول ان يدخل من تلقاء نفسه اي تغيير على المشروع 2 بالاستناد الى أمر المصلحة الذي يصدره مهندس الدائرة أو المهندس المعماري الذي يحدد فيه أجل التنفيذ ، يتعين على المقاول تعويض الادوات أو اعادة صنع الاشغال غير المطابقة لدفتر الشروط الخاصة أو لاوامر المصلحة
- الا أنه عندما يعترف المهندسون أو المهندس المعماري أن التغييرات المحدثة من قبل المقاول ليست مخالفة لقواعد | الفن أو الذوق السليم فيجوز في هذه الحال الاخذ بالمقتضيات الجديدة دون أن يحق للمقاول طلب اية زيادة في السعر بسبب الاتساعات الاكثر قوة أو بسبب القيمة الأكثر ارتفاعا في الادوات أو الاشغال ، وفي هذه الاحوال تجرى القياسات على اساس الاتساعات المنصوص عليها بدفتر الشروط الخصوصية أو بأوامر المصلحة واذا حدث العكس وكانت الاتساعات أكثر ضالة أو كانت الادوات أقل قيمة فيعمد بنتيجة ذلك الى تنقيص القياسات والاسعار . المادة - - 23 - رفع الآلات والادوات التي لا تستعمل 1 بحسب تتابع تقدم الاشغال ، يجب على المقاول تحرير وتنظيف الامكنة التي وضعتها الادارة تحت تصرفه لتنفيذ الاشغال واعادة الامكنة الى حالتها . ويراعى بالنسبة لتحرير الامكنة وتنظيفها واعادتها الى حالتها طريقة التدريج ضمن الآجال المحددة بدفتر الشروط المشتركة أو بدفتر الشروط الخصوصية أو بأوامر المصلحة 2 في حالة عدم تنفيذ كل أو جزء من هذه العمليات وفق الشروط المقررة يجوز تلقائيا نقل الآلات والتركيبات والادوات والانقاض والفضلات غير المرفوعة بعد انقضاء اجل 30 يوما على الانذار الذي يوجهه المهندس الرئيس ، الى المستودع وبحسب نوع المنقول ، أو الى مكان التفريغ العمومي على نفقة المقاول وتحت مسؤوليته او بيعها بالمزاد بمسعى موظف عمومي
56 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 رمضان عام 1384 ويعندما يبلغ الأمر مرحلة البيع بالمزاد يترتب على المهندس | الرئيس رفعه إلى الوزير قبل الانذار . ان الاجراءات المشار اليها بالمقطع 2 من هذه المادة يجرى تطبيقها دون الإخلال بالعقوبات الخاصة التي قد ينص عليها ضد المقاول فى دفتر الشروط الخصوصية 4 في حالة وقوع البيع بالمزاد ، يودع ناتجه باسم المقاول | لدى صندوق الودائع والأمانات بعد حسم النفقات المدفوعة | والمصاريف المشار اليها بالفقرة 3 من هذه المادة اذا نص عليها المادة - 24 - الاشياء التي يعثر عليها في الحفر 1 - تحتفظ الدولة بملكية الادوات الموجودة أثناء الحفر في عمليات التهديم الجارية في الاراضي العائدة لها مع تعويض المقاول على ما يكون قد قام به من الاعمال الخاصة بذلك 2 - وتحتفظ كذلك بالاشياء الموجودة من كل نوع ، وبصورة خاصة الاشياء الفنية التي قد يعثر عليها باستثناء التعويض الذي يؤدى لمن يستحقه • ويجب على المقاول اعلام مهندس الدائرة أو المهندس المعماري فور الاكتشاف يتعين على المقاول اخبار موظفيه بالحق الذي تحتفظ به الدولة . المادة - 25 - استخدام الادوات الجديدة أو الانقاض العائدة للدولة عندما يرتئي المهندسون استخدام الادوات الجديدة او الانقاض العائدة للدولة مما هو خارج عن احتياطات الصفقة فلا تدفع للمقاول الا نفقات اليد العاملة والاستخدام ويجرى تسديدها وفقا لبيانات المادة 29 الواردة فيما بعد المادة - 26 - الفساد في البناء ا - اذا حصل لمهندس الدائرة او المهندس المعمارى شك بوجود فساد في أشغال البناء فيجوز له اصدار أمر مصلحة بالخراب سواء كان ذلك أثناء التنفيذ أو قبل الاستلام النهائي أو بالهدم واعادة بناء الاشغال أو أقسام الاشغال المظنون فسادها . ان لم يجر المقاول هذه العملية ، فتباشر بحضوره أو دعوته لذلك رسميا 3 يتحمل المقاول النفقات الناتجة عن تلك العملية عندما تلك المنشآت ، ما خلا الاستثناءات المنصوص عليها بصر. خصوصية في دفتر الشروط الخاصة . ب - التنفيذ المزدوج لاشغال اخرى معينة بصورة خاصة في دفتر الشروط الخصوصية 2 لا يؤدى للمقاول أى تعويض بسبب الخسارات والاضرار أو الاعطال المسببة من الاهمال أو عدم التبصر أو خلو الوسائل أو سوء سير العمل
- يجب على المقاول ان يأخذ تحت مسؤوليته التدابير الضرورية لوقاية مؤوناته من الآلات وتركيب الورشة وجعلها في مأمن من السرقة او اضرار العواصف والفيضانات واضطراب البحر والكوارث الجوية لا تدخل في عدد التدابير المتقدمة حالات القوة القاهرة ، التي يقوم المقاول بالاعلام بها كتابيا في أجل عشرة أيام على الأكثر من حصولها ، وفي هذه الحالة مع ذلك ، لا يؤدى للمقاول تعويض ما الابمصادقة الادارة ولا يقبل من المقاول أي مطلب بعد انقضاء أجل العشرة أيام ه يجوز ان يتضمن دفتر الشروط الخصوصية بالنسبة للميزات ومختلف الحوادث الطبيعية كالجليد وسرعة الرياح وسرعة التيار واتساع الاضطراب البحرى وارتفاع الفيضانات، تعيين حدود القوة القاهرة القصوى التي لا يمكن للمقاول التمسك في كل الأحوال بها 6 خلافا لمقتضيات الفقرة الرابعة من هذه المادة ، لا يستحق المقاول أى تعويض حتى في حالة القوة القاهرة الناجمة عن الخسارة الكلية والجزئية من الاجهزة العائمة 6 وان نفقات التأمين على تلك الاجهزة مشمولة ضمنيا في أسعار الصفقة المادة - - 28 - الصبغة العامة للأسعار ان أسعار الصفقة تشمل الربح وكذا جميع الحقوق والضرائب والاداءات والنفقات العامة ، والنفقات غير الرسمية وبصورة عامة جميع المصروفات الحادثة كنتيجة ضرورية ومباشرة للشغل المادة - - 29 - تسديد قيمة الاشغال غير المقررة 1 - عند ما يرتأى ، دون اجراء تغيير في موضوع الصفقة ضرورة تنفيذ الاشغال غير المدرجة في الجدول او في التسلسل ، أو تعديل منشأ الادوات كما هي مبينة في دفتر يكون - فساد البناء محققا ومعترفا به دون الاخلال بالتعويض | الشروط الخصوصية، يعمد المقاول فورا الى تطبيق اوامر الذي يمكن أن تطالب به الدولة . المادة - 27 - الخسارات والاضرار ولواحق التنفيذ حالة القوة القاهرة 1 لا يجوز للمقاول ، بغية التنصل من التزامات صفقته او بغية تقديم اية شكوى الادعاء بمطالب قد تكون ناجمة عن : أ - الاستغلال العادى للأملاك العمومية والمصالح العمومية ولا سيما وجود وحفظ شبكات القنوات والمجارى والاسلاك من كل نوع وكذا عن الورشات الضرورية لنقل أو تحويل المصلحة التي يتلقاها بهذا الشأن ويجرى بدون تأخير تحضير الاسعار الجديدة ، وذلك بالاستناد لاسعار الصفقة أو بما يماثل الاشغال الاكثر مطابقة وفى حالة عدم الامكانية المطلقة للماثلة تجرى المقارنة على الاسعار المألوفة في البلد 2 يجرى حساب الاسعار الجديدة بذات الشروط الاقتصادية المطبقة في أسعار الصفقة وبكيفية قابلة للزيادة أو النقصان اذا احتوت طبيعة الصفقة على ذلك بعد المناقشة في هذا الشأن بين المهندسين أو المهندس المعماري مع المقاول | يرفع الحساب المسلطة المختصة للمصادقة عليه ويجرى من ثم
الثلاثاء 17 رمضان عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 57 ابلاغه للمقاول بموجب أمر مصلحة في حالة عدم الاتفاق يجرى تطبيق الاجراء المحدد بالمادة
4 يتقاضى المقاول مؤقتا الاثمان التي يحضرها المهندسون بانتظار مصادقة السلطة المختصة أو حل الخلاف . ه وفيما يتعلق بالاشغال التي تسدد على السعر الاجمالي والتقديري فان مصدر الاسعار من شأنه أن يكون مدارا لاعداد سعر الاشغال المقررة تحت الزيادة أو النقصان ضمن الشروط المحددة بالمقاطع 1 الى 4 أعلاه وفيما يتعلق بهذا الصنف من الاشغال يجوز أن يحدد في دفتر الشروط المشتركة أو دفتر الشروط الخصوصية الى اى مدى أو الى اية حالة وباية شروط ينبغى بموجبها ضبط التعديلات المدخلة على الصفقة الابتدائية بواسطة ملحق سابق لتنفيذ كل تعديل المادة - - 30 - الزيادة في جملة الاشغال 1 - في حالة اجراء الاضافة على جملة الاشغال فلا يجوز للمقاول رفع أية مطالبة ، ما دامت الاضافة المقررة بحسب الاسعار الابتدائية لا تتجاوز العشرين بالمائة من مبلغ المقاولة واذا تجاوزت الاضافة هذه النسبة المئوية ، حق له فسخ صفقته فورا دون تعويض ، شريطة اخبار المهندس الرئيس بطلب كتابي في أجل شهرين ابتداء من تاريخ أمر المصلحة الذي يؤدى تنفيذه الى نشوء اضافة الاشغال بما يزيد عن النسبة المئوية المحددة . كل ذلك فيما عدا حالة تطبيق المادة 32 الواردة فيما بعد ، اذا اقتضى ذلك . 2 ترتفع تلك النسبة المئوية الى مقدار خمسين بالمائة فيما يخص الصيانة أو التصليح
- واذا أوجبت الادارة ذلك 6 يتعين على المقاول تنفيذ الاشغال المباشر بها حسب شروط الصفقة وضمن حدود النسبة المئوية المحددة . 40 - لا تطبق مقتضيات المقاطع الثلاثة المتقدمة على صفقات التوصية ، وصفقات العميل وصفقات النفقات المراقبة نظرا لطبيعتها . المادة - - 31 - النقص من جملة الاشغال في حالة اجراء نقص في جملة الاشغال وعدا حالة تطبيق المادة 32 التالية ، لا يجوز للمقاول رفع أية مطالبة مادام التخفيض مقدرا على الاسعار الابتدائية ولا يتجاوز العشرين بالمائة من مبلغ المقاولة واذا كان النقص أعلى من هذه النسبة المئوية . يجوز للمقاول تقديم طلب تعويض فى نهاية الحساب مستندا على الضرر الذي سببته له التعديلات المدخلة بهذا الشأن فى احتياطات المشروع ، وفى حالة تعذر التفاهم الودى يجرى تحديد التعويض من قبل المحكمة الادارية دون الاخلال بحق الفسخ الفورى الذى يجب طلبه على نفس الشكل ونفس الاجل الخاص بتطبيق المادة 30 اعلاه 2 - ترفع النسبة المئوية الى مقدار خمسة وثلاثين بالمائة في أشغال الصيانة والتصليح
- لا يطبق القطعان السابقان نظرا لطبيعتهما ، على صفقات التوصية وصفقات العميل وصفقات النفقات الجارية عليها المراقبة . المادة - 32 - التغيير الحاصل في أهمية مختلف أنواع الاشغال : 1 عندما تتضمن الصفقة تفصيلا تقديريا يبين أهمية مختلف أنواع الاشغال ، وعندما يتبين ان التغييرات التي تأمر بها الادارة أو تنتج عن ظروف غير متأتية من خطأ أو عمل المقاول ، فتتناول أهمية مختلف أنواع الاشغال بشكل تختلف فيه المقادير بما يفوق الخمسة والثلاثين بالمائة بزيادة أو نقصان عن المقادير المقيدة في التفصيل التقديري ، فيستطيع المقاول عندئذ أن يقدم عند انتهاء الحساب طلبا بالتعويض مرتكزا على الضرر المسبب له من جراء التعديلات الحاصلة بهذا الشأن في احتياطات المشروع 2 - لا يستطيع المقاول الادعاء بالتعويض بمناسبة تنفيذ أنواع الاشغال غير المبينة فى التفصيل التقديري أنما أسعارها على كل ملحوظة في الصفقة . 3 - لا يطبق المقطع الاول من هذه المادة على صفقات الصيانة أو التصليح بالنظر لنوعها وكذا على صفقات التوصيات وصفقات العميل وصفقات النفقات المراقبة.
المادة - 33 - التغييرات الحاصلة بالاشغال في الحالة التي تتعامل بها الدولة على أساس سعر قابل المراجعة يجرى باستثناء الامور المتعلقة بصفقات العميل ، تطبيق المقتضيات التالية : المادة الفرعية الأولى حالة الصفقة المشتملة على تفصيل تقديري أ - تعديل الاسعار حسب الوقت : في الحالة التي تتضمن فيها الصفقة تفصيلا تقديريا ، فان عبارات » الاجل المعقودة عليه الاشغال » تنصرف الى المدة المشمولة بين أصل آجال التنفيذ المحدد بأمر المصلحة ، من جهة وتاريخ انقضاء الآجال المحددة تعاقديا لانهاء الاشغال ، من جهة أخرى . 2 - ان الاسعار الاصلية الواجبة الاعتبار هي الناتجة من التسعير بالتاريخ الاصلى لأجال التنفيذ والمحددة بأمر المصلحة المشار اليها أعلام وأسعار الصفقة المفترضة والمعدة بتاريخ موضح في دفتر الشروط الخصوصية في الحالة التي لا تتضمن الصفقة فيها نصا بتغيير الاسعار ، يبين فى دفتر الشروط الخصوصية الصبغة التعاقدية للتفصيلات الفرعية ، سواء كانت معدة من قبل الادارة اذا كان الامر متعلقا بمناقصة على « النقصان ، أو طلب عروض على النقصان » أو سواء كانت معدة من قبل المقاول اذا كان الامر متعلقا بمناقصة على عروض أسعار أو صفقة على طلب عروض اسعار او اذا كان الامر متعلقا بصفقة مبرمة بالتراضي . 4 في الحالة التي تتضمن فيها الصفقة نصا أو نصوصا لتغيير الاسعار يعتمد التسعير الآني على تطبيق صيغة أو صيغ
58 الجريدة الرسمية التغيير ولكن بدون تحديد حصة معينة ولا مجال للأبطال ه - اذا كانت طبيعة الاشغال تقتضى تجزئة التنفيذ على عدة أقسام فتبدأ آجال تنفيذها بأصول مختلفة فيجرى تسعير كل قسم بالتاريخ الاصلى لاجل التنفيذ المطابق ب - تبديل الاسعار : 1000 اذا طرأ ، خلال الاجل التعاقدى للأشغال ، تبديل على أسعار الاشغال بصورة أصبح معها المصروف الكلى للأشغال المنوى تنفيذها لفترة ما ، بفعل الصيغ المزادة أو المنقوصة باكثر من النصف بالنسبة للمصروف المقدر مع الاسعار الناتجة من ذات الصيغ في التاريخ الاصلي الخاص باجال التنفيذ المحدد بأمر المصلحة فيستطيع الوزير فتح الصفقة تلقائيا ) وللمقاول أيضا حق الفسخ بتقديمه طلبا كتابيا ، باستثناء الحالة التي يكون فيها مبلغ الاشغال الباقى تنفيذها والمقدر بالسعر الاصلى لا يتجاوز العشرة بالمائة . وعلى أى حال يجب على المقاول متابعة الاشغال لحين صدور مقرر بالموضوع من الادارة .. 2 اذا طلب المقاول فسخ الصفقة ، فان أسعار الاشغال
- المنفذة بين تاريخ طلب الفسخ والتاريخ الذي يبلغ بالفسخ تؤدى على سعر الصفقة المراجعة طبقا لصيغ تبديل الاسعار وشريطة أن لا يتجاوز الامد أكثر من شهرين بين التاريخين المذكورين 3 واذا انقضى أكثر من شهرين بين التاريخين المبينين
- في المقطع ب 2 أعلاه ، فان الاسعار المطبقة بعد انقضاء الشهر الثاني يجرى التداول بشأنها بين المقاول والادارة في حدود الاسعار المناسبة للمصاريف الحقيقية المضافة اليها بصفة اجمالية بنسبة قدرها ه % كربح واذا لم يحصل أي اتفاق تؤدى للمقاول الاسعار المؤقتة المحددة من قبل الادارة ، مع احتفاظه بتطبيق الاجراء المحدد بالمادة 52 عند اللزوم • ج أحكام خاصة بالاسعار المعتمدة بتواريخ مختلفة : 1 - ان مقتضيات المقاطع ب أعلاه قابلة التطبيق مع مراعاة الكيفيات الخاصة الواردة فيما بعد يكون حق الفسخ جديرا بالقبول تبعا لمجموعة الاشغال
- الباقية للتنفيذ ، فتطبق على الاقسام التي لم يبدأ سريان أجلها أسعار الجدول الآتي الحاصل بتاريخ طلب المقاول أو بتاريخ تبليغ مقرر الادارة . المادة الفرعية الثانية الحالة التي لا تشتمل فيها الصفقة على تفصيل تقديري ا تحدد فى دفتر الشروط الخصوصية صيغة او صيغ مراجعة السعر الواجب تطبيقها على أثمان الوحدات الخاصة بصفقات الصيانة أو التصليح ، أو صفقات التوصية . لا يحق للمقاول فسخ صفقته بسبب تبديل الاسعار ، على أنه عندما تكون نتيجة تطبيق صيغة التبديل الفريد أو الصيغة المطبقة على أحد الاسعار أو مجموعة الاسعار تسفر عن تبديل يفوق الخمسين بالمائة من السعر الابتدائى فان الصفقة المختلف عليها تكون موضوع تحديد جديد يجرى بناء على طلب المقاول أو مبادرة الادارة وفى حالة الاختلاف يؤدى للمقاول مؤقتا السعر المحدد من قبل الادارة للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 رمضان عام 1384 مع احتفاظه عند اللزوم بتطبيق الاجراء المحدد بالمادة 52 2 تطبق كذلك مقتضيات المقطع المتقدم على الصفقات الاجمالية التي لا تتضمن تجزئة السعر الاجمالي التقريبي والذى يجوز فيه اخضاع السعر الاجمالى الصيغة التغيير الفريدة المحدد بدفتر الشروط الخصوصية فيعدل السعر اذا سمح بذلك فى دفتر الشروط الخصوصية المادة - - 34 - التوقيف المطلق للأشغال أو تأجيلها 1 عندما تأمر الادارة بتوقيف الاشغال بصفة مطلقة تفسخ المقاولة فورا 2 عندما تقرر الادارة تأجيل الاشغال لمدة تزيد على سنة واحدة سواء كان ذلك قبل بدء التنفيذ أو بعده ، يحق للمقاول فسخ صفقته اذا طلب ذلك كتابيا دون الاخلال بالتعويض الذي يجوز تأديته له اذا اقتضى ذلك في احدى الحالتين . 3 لا يكون طلب المقاول مقبولا الا اذا قدم في أجل أربعة أشهر ابتداء من تاريخ تبليغه أمر المصلحة الرامي لتأجيل الاشغال . 4 وكذلك الحال بالنسبة للتأجيلات المتتابعة التي تتجاوز | مجموع مدتها سنة واحدة ، ولو في الاحوال التي تستأنف خلالها الاشغال
- اذا شرع في تنفيذ الاشغال يجوز للمقاول أن يطلب فورا اجراء الاستلام المؤقت للأشغال المنفذة ثم بالاستلام النهائي بعد انقضاء أجل الضمان .. 6 عندما تفرض الادارة تأجيل الاشغال لمدة تقل عن سنة ، فلا يحق للمقاول فسخ الصفقة انما يجوز طلب التعويض في حالة تضرره بصورة محققة . المادة - - 35 - التدابير القسرية ا - اذا لم يتقيد المقاول بشروط الصفقة او باوامر المصلحة التي يتلقاها من مهندس الدائرة أو المهندس المعماري ، يعمد المهندس الرئيس الى انذاره بلزوم التقيد بتلك الشروط والاوامر في أجل يحدد بمقرر يجرى ابلاغه له بموجب أمر | المصلحة . 2 - وهذا الاجل ، باستثناء حالة الاستعجال ، لا يجوز أن يقل عن عشرة أيام ابتداء من تبليغ الانذار .
- عند انقضاء هذا الاجل ، اذا لم ينفذ المقاول المقتضيات المفروضة ، يجوز للمهندس الرئيس ، باستثناء حالة الاستعجال | بعد عرض المسألة على الوزير ، أن يأمر باجراء النظام المباشر على نفقة المقاول ، ذلك النظام الذى يجوز أن يكون جزئيا . 4 يعمد مباشرة بحضور المقاول أو بعد دعوته رسميا الى تفقد الاشغال المنفذة وتموينات الادوات وكذا الى احصاء توصف فيه الآلات الخاصة بالمقاول ويجرى تسليمه الجزء الذي تستغنى الادارة عنه لتنفيذ الاشغال في الحالة التى تكون الاشغال منفذة وفقا لتطبيقات البناء فيكلف المقاول ، بموجب امر المصلحة لاعداد قياس الاشغال المنفذة ضمن أجل يحدد في أمر المصلحة المذكور ، واذا لم
الثلاثاء 17 رمضان عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 59 يمتثل المقاول لهذا الامر في الاجل المحدد يجرى القياس بسعى الادارة على نفقته . وعلى كل حال يرفع الأمر المتعلق بهذه العمليات الى الوزير الذي يمكنه نبعا للظروف أن يأمر باعادة اجراء المناقصة على ذمة المقاول المتخلف أو بفسخ الصفقة دون قيد أو بمتابعة النظام المباشر بالادارة
- في حالة قيام الاشغال على النظام المباشر وخلال مدته ، يسمح للمقاول بمتابعة العمليات ولا يجوز له عرقلة تنفيذ أوامر المهندسين ، ويجوز رفع النظام المباشر عنه اذا أثبت بالوسائل الضرورية امكانيته للسير بالاشغال وايصالها الى نهايتها الحسنة ان الزيادة الحاصلة فى النفقات الناجمة من النظام المباشر او من الصفقة الجديدة يجرى اقتطاعها من المبالغ التي يستحقها المقاول وبخلاف ذلك فمن ضمانه ولا يحول ذلك دون ممارسة الاجراءات التي تتخذ بحقه في حالة عدم التسديد A - اذا أدى النظام المباشر أو الصفقة الجديدة بالعكس الى خفض في النفقات فلا يجوز للمقاول المطالبة بأية حصة من هذا الربح الذي يعتبر حقا مكتسبا للدولة . 9 - فيما يتعلق بالصفقات المتعلقة بالدفاع ، تستطيع الادارة اعادة اجراء المناقصة على عاتق المتخلف وذلك بابرام صفقة جديدة على طريقة طلب العروض أو صفقة التراضي بمنافسة أو بدون منافسة على الشكل الذى ترتئي لزوم اتباعه واقعيا ودون أن يحق للمقاول رفع أى احتجاج على الاجراء المختار بالنسبة للمبالغ التي تجعله في النهاية مدينا بها للدولة . 10 يستطيع الوزير ، وحتى اذا لم تهم الصفقة مصلحة الدفاع ، اعطاء القرار نظرا لحالة الاستعجال في اكمال الاشغال ، بسلوك نفس الاجراء المنصوص عليه في المقطع السابق 11 في حالة وقوع اعمال التدليس والمخالفات المتكررة- لشروط الشغل أو التقصير الخطير فى الالتزامات المتعاقد عليها والتي تترتب على عاتق المقاول ، يستطيع الوزير ، ودون الاخلال بالتتبعات القضائية والعقوبات التي تجرى على المقاول اقصاء هذا الاخير لوقت محدد أو أقصاءه نهائيا من الصفقات التي تجريها ادارته ويدعى المقاول مسبقا لتقديم وسائل دفاعه في أجل تحدده الادارة . المادة - 36 - العقوبات اذا وردت في عقد الصفقة نصوص تتضمن عقوبات على التأخير ، فيجرى تطبيقها دون انذار سابق بعد التأكد العادي من تاريخ انقضاء الاجل التعاقدى للتنفيذ وتاريخ استلام الاشغال المؤقت ، ودون الاخلال بتطبيق المادة 35 اعلاه المادة - 37 - وفاة المقاول ، أو افلاسه وتسوية افلاسه القضائية العروض التي قد يتقدم بها اليها ورثته لتكميل الاشغال . 2 - الافلاس أو التسوية القضائية : أ يفسخ العقد كذلك بحكم القانون وبدون تعويض ، في حالة افلاس المقاول وباستثناء الحالة التى تقبل بها الادارة العروض التي يمكن أن يتقدم بها وكيل دائني التفليسة لمتابعة المقاولة وذلك في الحالة التي تسمح له فيها المحكمة بمتابعة استغلال المشغل ويفسخ العقد كذلك في حالة التسوية القضائية التي لا يسمح فيها للمقاول بمتابعة استغلال مشغله ب - وعلى كل ، تتخذ الادارة تلقائيا وعلى عهدة المقاول التدابير الاحتياطية او التأمينية ، التي يتجلى امر استعجالها بانتظار قرار المحكمة النهائي . العنوان 3 تسديد النفقات المادة - - 38 - قواعد تسديد الحسابات 1 فيما عدا النصوص الخصوصية المشار اليها في دفتر الشروط المشتركة او دفتر الشروط الخصوصية تعد الحسابات وفقا لما هو مبين فيما بعد 2 الصفقة التي تتضمن عدة أسعار أو جدول اسعار ، أ - يعد الحساب طبقا لمقادير الاشغال المنجزة فعليا والواقعة مشاهدتها رسميا وفقا لنص المادة 39 التالية ، ولاسعار الوحدات المبينة في النشرة أو الجدول والمعدلة عند الاقتضاء طبقا لشروط مراجعة الاسعار التي يمكن أن تتطلبها الصفقة والتابعة عند اللزوم للتخفيض ) أو الاضافة ) الواردة في المشاركة . ب - الا انه في الحالة المنصوص عليها بالمقطع 3 من المادة 22 ، عندما تكون قيمة الاشغال المنفذة أعلى من قيمة الاشغال المقررة بدفتر الشروط الخصوصية او اوامر المصلحة فتعد الحسابات على أساس الاشغال الاخيرة . صفقة بسعر اجمالي واتفاقي : ا أن تحليل السعر الاجمالى والاتفاقي يصلح لوضع بيان اجزاء المبالغ المدفوعة او المطلوب دفعها وعند الاقتضاء لحساب المراجعات ب ان الاختلافات الملحوظة عرضيا اثناء الانجاز بالنسبة للكميات المذكورة فى المستند اعلاه والتي لم تكن ناتجة عن اوامر ادارية صريحة ، وكذا الاغلاط التي يمكن العثور عليها في الحسابات التي حدد السعر الاجمالي بموجبها لا يمكن أن يترتب عليها بحال من الاحوال اي تعديل لهذا السعر كما هو مذكور في عقد التكفل باجراء العمل أو في عرض المقاول ج ان تنظيم الاشغال المامور بها عن طريق الاوامر با تمام الخدمة التي تصدرها ، يتم بواسطة الاسعار الجديدة المحسوبة ضمن الكيفيات المحددة فى الفقرة 5 من المادة 29 ! د ان مبلغ البيان العام والنهائي لاجزاء المبالغ المدفوعة او المطلوب دفعها يجب أن يتضمن بعد الاعتبار ، عند الاقتضاء 1 الوفاة : يفسخ العقد بحكم القانون وبدون تعويض المراجعة الاسعار المنصوص عليها في الصفقة ، سعرا اجماليا في حالة وفاة المقاول ، باستثناء الحالة التي تقبل فيها الادارة | واتفاقيا يخصم منه مبلغ الاشغال المأمور بتنقيصها ويزاد
60 الجريدة الرسمية عليه مبلغ الاشغال المأمور زيادتها وذلك حسب ما سيق ذكره . 4 - الصفقات المبرمة على أساس النفقات المراقبة : ان الحساب المتعاق بالصفقات المبرمة على النفقات المراقبة هي موضوع مقتضيات منصوص عليها في دفتر الشروط الخصوصية ه أحكام مشتركة : لا يستطيع المقاول بأية حال التمسك بالعرف والعادة فيما يتعلق بالحسابات والقياسات والوزن المادة - 39 - اللوائح والبيانات وكشوف الحساب 1 - الاشغال المنفذة وفقا لتطبيقات في الهندسة : 1 - تعد اللوائح بالاستناد الى المشاهدات الجارية في الورشة وتبعا للعناصر الخاصة بنوعيه ومقدار الاشغال المنفذة والتموينات المنجزة ، وعلى أساس الحسابات الجارية لهذه العناصر التي تحدد بموجبها الكميات اللازمة مباشرة لاعداد صافي الحسابات . 2 تشتمل اللوائح اذا لزم الامر ، فيما يخص كل مادة ، على أرقام التسلسل أو جدول أن امر الوحدات والنفقات الجزئية ، 3 - تنشأ اللوائح تبعا لتقدم الاشغال من قبل العون المكلف بالاشراف عليها بحضور المقاول المدعو لهذا الغرض أر بحضور ممثله المقبول وبمواجهته ، وعلى كل في حالة عدم استجابة المقاول للدعوة وعدم تمثيله ، تنظم اللوائح بغيابه وتعتبر كأنها نظمت بمحضره . 4 - تعرض اللوائح على المقاول للموافقة عليها وله أن يأخذ نسخة عنها من مكاتب المهندسين أو المهندس المعماري . ه اذا رفض المقاول التوقيع على اللوائح أو وقعها بشرط التحفظ ، يحرر محضر بالواقعة والظروف التي رافقتها ثم يرفق المحضر بالوثائق غير الموقعة . 6 - اذا رفض المقاول توقيع اللوائح أو وقعها بتحفظ يمنح أجل عشرة أيام ابتداء من تاريخ عرضها عليه ليبين كتابيا ملاحظاته عند انقضاء هذا الاجل تعتبر تلك اللوائح مقبولة منه كما لو كانت موقعة منه دون أي تحفظ .
- لا تطبق اللوائح في تفصيلات الحساب المعد بالاستناد للدفاعات الحاصلة للمقاول ما دام مهندس الدائرة او المهندس المعماري قد قبلها . 9 تتناول موافقة المقاول على اللوائح، المقادير من جهة
- والاسعار من جهة أخرى ويجب أن تعين هذه بأرقام التسلسل أو جدول أسعار الوحدات ، وعندما تكون الموافقة مقتصرة على المقادير يجب على المقاول أن يبين تحفظاته كتابة على الاسعار ضمن أجل عشرة أيام ابتداء من تاريخ عرض اللوائح 10 - يتعين على المقاول الدعوة في الوقت المناسب الى الاستلام الحضورى للوائح الاشغال والاعانات والتموينات غير القابلة للمشاهدة وللتحقيقات اللاحقة ، وفي حال عدم للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 رمضان عام 1384 قيامه بذلك يجب عليه الا فى حالة اثبات العكس اعدادها بذاته وعلى نفقته والقبول بمقررات المهندس الرئيسي بصددها 11 - يمكن اعداد اللوائح الخصوصية والحضورية خلال سير الاشغال بناء على طلب المقاول أو بمبادرة الادارة دون أن تؤول التدقيقات وحتى من حيث المبدأ كقبول بالمطالب المفترضة أو المقدمة سابقا . ب - الاشغال المنفذة بمقتضى تطبيقات البناء : ا - يهيىء المقاول البيانات ويسلمها دوريا وكلما لزم ذلك الى مهندس الدائرة أو المهندس المعمارى الذي يدققها ويجرى عليها التصليحات التي يرتئي ضرورتها . 2 ويجب على المهندس أو المهندس المعماري اعلام المقاول كتابة في أجل شهرين من تاريخ هذا التسليم عن موافقته واذا اقتضى الامر ارفاق موافقته ببيان مصحح
- يجب عند ذاك على المقاول وفى أجل عشرة أيام اعادة البيان المصحح مشفوعا بموافقته أو بملاحظاته الكتابية . 4 - اذا انقضى ذلك الاجل ، يعتبر البيان مقبولا منه 。 في حالة تأخير المقاول جاز اعداد البيان تلقائيا من قبل الادارة وعلى نفقة المقاول . 6 عندما تكون الاشغال واجبة الاخفاء ويصبح الوصول اليها عسيرا فيما بعد بحيث لا يمكن مشاهدة كميات الاشغال المنجزة ، فيلزم المقاول باجراء الكشف عليها بمواجهة ممثل الادارة . واذا رأى مهندس الدائرة والمهندس المعمارى لزوم ادخال تصحيح ما في الكشف الذي قدمه المقاول فيجب عرضه على هذا الاخير للموافقة عليه . واذا رفض المقاول التوقيع أو لم يوقع الا مع التحفظ ، يحرر محضر بالواقعة والظروف التي تصحبها ويمنح المقاول أجلا قدره عشرة أيام ابتداء من تلك الواقعة ليقدم خلاله ملاحظاته كتابة واذا انقضى ذلك الاجل ، اعتبر الكشف موافقا عليه منه كما لو أنه موقع بدون تحفظ ولا يعمل بكشوف الحساب المعدة ضمن الشروط التي يقدمها بها المقاول مالم يوافق عليها مهندس الدائرة أو المهندس المعماري .
- يجرى تقسيم البيانات على ثلاثة أقسام : الاشغال المنتهية والاشغال غير المنتهية والتموينات . ويأتي ذكرها باختصار بعنوان الاجمال للأشغال المنتهية الخاصة بالبيانات المتقدمة وتتخذ أساسا لأعداد تفصيلات الحساب المادة - 40 - تفصيل الحسابات المؤقتة ا - في حالة عدم وجود نص مخالف في دفتر الشروط المشتركة أو دفتر الشروط الخصوصية يجرى شهريا بالاستناد الى اللوائح أو البيانات المقبولة من الادارة وفقا لنص المادة 39 أعلاه ، اعداد حساب تفصيل مؤقت بالاشغال المنفذة والتموينات المنجزة يكون بمثابة محضر موضوع من المصلحة يتخذ أساسا للتأديات على الحساب الى المقاول . 2 لا يجوز ادخال التموينات في تفصيل الحساب الا اذا كانت ملكيتها التامة عائدة للمقاول ومدفوعة فعليا من قبله . 3 يمكن للمقاول أن يطلع على تفصيل الحسابات المؤقتة
الثلاثاء 17 رمضان عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 61 في مكاتب مهندس الدائرة أو المهندس المعماري المادة - - 41 - تفصيل الحسابات السنوية والنهائية أ - الاشغال المنفذة بمقتضى تطبيقات فن الهندسة المدنية : 1 عندما تفوق المدة التعاقدية للأشغال ثمانية عشر شهرا يحرر فى نهاية كل سنة تقويمية حساب تفصيلي للمقاولة يجرى تقسيمه على قسمين : يشتمل القسم الاول على الاشغال واقسام الاشغال التي أمكن حصرها نهائيا ، ويشتمل القسم الثانى على الاشغال أو اقسام الاشغال التي لم يمكن اعداد حالتها الا بصورة مؤقتة . 2 - عندما تستعمل الادارة حق الحيازة في بعض أقسام الاشغال قبل اكمالها نهائيا ، فيجب أن يسبق تلك الحيازة استلام مؤقت جزئى يجرى على أثره ، اعداد حساب تفصيلي جزئي ونهائي
- ان المبلغ الكلى للصفقة يحدد بموجب حساب مفصل عام ونهائي 4 ان تفصيل الحسابات السنوية لا تقيد الدولة الا بما تعلق بالجزء الاول وبعد مصادقة الوزير أو مندوبه عليها وان تفاصيل الحسابات الجزئية والنهائية أو تفصيل الحساب العام والنهائي لا تلزم الدولة الا بعد مصادقة الوزير أو مندوبه عليها . ه يدعى المقاول بموجب امر مصلحة يجرى تبليغه اليه رسميا بالقدوم الى مكاتب مهندس الدائرة أو المهندس المعماري للاطلاع على تفصيل الحسابات والتوقيع اشعارا بالموافقة ويجوز له الاطلاع على القياسات والمستندات الثبوتية وأخذ نسخة عنها وعن تفصيل الحسابات . 6 Λ في حالة رفضه التوقيع يحرر محضر بواقعة الحساب والظروف التي رافقتها . ان موافقة المقاول على تفصيل الحسابات تلزمه نهائيا بنوع ومقادير الاشغال المنفذة التي أمكن حصرها نهائيا واعداد الاثمان المطبقة عليها . Λ اذا لم يطبق المقاول أمر المصلحة المنصوص عليه في المقطع 5 من هذه المادة أو رفض قبول تفصيل الحساب المقدم اليه او وقعه بتحفظ ، يجب عليه عرض تفصيل اسباب التحفيظ كتابيا وبيان مبلغ مطالباته الى المهندس الرئيس قبل انقضاء الاجل الذى يبدأ سريانه من تاريخ تبليغ أمر المصلحة المذكور والذي تبلغ مدته ثلاثين يوما فيما يخص تفصيل الحسابات الجزئية النهائية ، وأربعين يوما فيما يخص تفصيل الحساب العام والنهائى . ويتخذ آنئذ الاجراء المنصوص عليه في المادتين 50 و 51 الواردتين فيما بعد . १ - يشترط صراحة على المقاول بعدم قبول أية مطالبة تتعلق بموضوع الحساب التفصيلى الذى يكون دعى للاطلاع عليه بعد انقضاء الآجال المبينة فى المقطع 8 من هذه المادة، وعند انقضاء هذه الآجال ، يعتبر الحساب التفصيلي موافقا عليه من قبله ، وان كان موقعا مع التحفظات التي لم يكن أوضح أسبابها كما ود النص على ذلك في المقطع 8 المذكور • 1 10 في حالة عدم ورود شرط صريح في دفتر الشروط الخصوصية فان امر المصلحة الذي يدعو المقاول الى الاطلاع على تفصيل الحساب العام والنهائى يبلغ اليه في أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ الاستلام المؤقت . ب - الاشغال المنفذة بمقتضى تطبيقات البناء : 1 يوجه المقاول في نهاية كل سنة الى المهندس أو المهندس المعماري بيانا مفصلا بالاشغال المنفذة منذ بدء الصفقة اذا اشترط عليه ذلك في دفتر الشروط المشتركة أو دفتر الشروط الخصوصية ويقسم ذلك البيان على قسمين : يشتمل القسم الأول على الاشغال وقطع الاشغال التي يمكن حصر قياسها النهائي . ويشتمل القسم الثاني على الاشغال أو قطع الاشغال التي لم يمكن اعداد حالتها الا بصورة مؤقتة . 2 عندما تستعمل الادارة حق حيازة بعض أقسام الاشغال قبل اكمال تمام الاشغال فيجب أن يسبق تلك الحيازة استلام مؤقت مسبق يقوم بمقتضاه المقاول على أثر ذلك بارسال البيان الاجمالى والتفصيلى بالاشغال المنفذة منذ بدء تنفيذ الصفقة الى المهندس أو المهندس المعماري . يوجه المقاول في جميع الاحوال الى المهندس أو المهندس المعماري في أجل ستة أسابيع يسرى ابتداء من تاريخ الاستلام المؤقت بيانا إجماليا كاملا ومفصلا بجميع الاشغال المنفذة 4 بعد اجراء تدقيق البيانات المشار اليها بالمقاطع 1 و 2 و أعلاه ، وتصحيحها ان اقتضى الحال ذلك يقوم المهندس أو المهندس المعمارى بتهيئة الحسابات التفصيلية السنوية والنهائية ويجرى من ثم التطبيق الخاص بالحسابات التفصيلية للقواعد المبسوطة في المقطع أ من هذه المادة وعلى كل ، ان أجل الثلاثة أشهر المحددة بالمقطع أ 10 يسرى حسابه ابتداء من تاريخ تسليم البيان الاجمالي الكامل والتفصيلي المشار اليه بالمقطع ب أعلاه ه - يقوم المقاول بتسليم البيانات المتعلقة بالاشغال المنفذة على مقتضى تطبيقات البناء للمهندس أو المهندس المعماري وفي حال تأخر المقاول عن التسليم يجوز للادارة القيام باعدادها تلقائيا على نفقة المقاول . المادة - 42 - الصفة النهائية للاسعار 1 لا يجوز للمقاول فيما عدا الحالات المنصوص عليها بالمادة 33 من هذا النص ، التذرع بأية حجة للرجوع عن أسعار الصفقة التي اتفق بذاته عليها. 2 على أنه في حالة صفقات العميل ، يحق لكل متعاقد ضمن الكيفيات المنصوص عليها بدفتر الشروط الخصوصية طلب اعادة تعيين الاسعار وشروط تنفيذ الاشغال . المادة - 43 - استعادة الآلات والادوات في حالة الفسخ ا - في حالات الفسخ المنصوص عليها بالمواد 9 و 11 و 18 و 30 و 31 و 34 و 35 و 37 من هذا النص : 1 تجرى مشاهدة الاشغال المنفذة بصحبة المقاول أو ذوى
62 الجريدة الرسمية حقوقه الحاضرين أو ممن يدعون للحضور رسميا الى مشاهدة الاشغال المنجزة واجراء احصاء الادوات التموينية وكذلك احصاء ووصف الآلات وتجهيزات ورشة المقاول 2 للدولة حق الخيار ، دون الالزام ، بالشراء الكلى أو الجزئي : أ للأشغال المؤقتة التي قبل بها المهندسون أو المهندس المعماري ب - الآلات المنشأة خصيصا لتنفيذ اشغال المقاولة وغير القابلة للاستعمال من جديد بصورة جارية في ورشات الاشغال العمومية ان سعر إعادة شراء الاشغال المؤقتة والآلات المشار اليها مساو للجزء غير المستهلك من النفقات التي يعرضها المقاول والتي يجرى تحديدها عند الاقتضاء بما يلائم التنفيذ الاعتيادي . ب - في حالات الفسخ المنصوص عليها بالمادة 33 من هذا النص : 1 - تبتاع الدولة من المقاول ضمن الشروط المحدودة في المقطع أ 3 من هذه المادة أ الاشغال المؤقتة التي قبل بها المهندسون والمهندس المعماري ب الآلات المنشأة خصيصا لتنفيذ اشغال المقاولة وغير القابلة للاستعمال من جديد بصورة جارية في ورشات الاشغال العمومية . للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 رمضان عام 1384 i 2 علاوة على ذلك ، اذا نص دفتر الشروط المشتركة أو دفتر الشروط الخصوصية على التسبيقات فيجرى أداؤها للمقاول ضمن الكيفيات المحددة بالمادة 4 من المرسوم رقم 53 405 المؤرخ في 11 مايو سنة 1953 0 يبدأ باستعادة التسبيق الاجمالي عند ما تبلغ قيمة المبالغ الواجبة الاداء بعنوان الصفقة السبعين بالمائة من مبلغها الاولى ويستعاد التسبيق نهائيا عندما تبلغ القيمة الواجبة الاداء الثمانين بالمائة من ذات المبلغ 4 - تستعاد التسبيقات الاخرى المنصوص عليها في المقطع أعلاه من الدفعات الفرعية التي يستحقها المقاول ومن الرصيد وذلك طبقا للكيفيات المنصوص عليها في دفتر الشروط المشتركة ودفتر الشروط الخصوصية ه في حالة فسخ الصفقة لاي سبب كان ، تجرى تصفية حسابات التسبيقات فوريا . المادة - - 45 - الدفعات 1 - يجرى نسق تأدية الدفعات على نفس النسق المحدد التهيئة الحسابات التفصيلية الموقتة . 2 يجرى كما يلى الحساب عن كل دفعة تتعلق بالصفقات المحتوية على جدول الاسعار أو قاعدة التسلسل : أ بإضافة التخفيض المحسوم ) أو الزيادة القائمة ) على | مبلغ الاشغال أو التموينات المنفذة فتحمل في آخر حساب تفصيلي موقت القيمة والتخفيض المحسوم ) أو داخلة فيه 2 ليس للمقاول حق فى أى تعويض قد ينشأ من تطبيق الزيادة ) من التموينات المقيدة في ذات هذا الحساب شريطة المقطعين ب 1 أعلاه و د الوارد نصه فيما بعد ، وذلك مع الاحتفاظ بتطبيق مقتضيات المادة الاولى الفرعية ب 3 من المادة
ج يتعين على المقاول في جميع الاحوال التي يكون عليها الفسخ ، بتخلية الورشات والمخازن والاماكن اللازمة لتنفيذ الاشغال فى أجل يحدده مهندس الدائرة أو المهندس المعماري . د ان المواد الجارى تموينها بموجب أمر ، اذا كانت موافقة للكيفيات المحددة بدفتر الشروط الخصوصية تبتاعها الدولة بحسب أسعار السوق أو الاسعار الناجمة عن تطبيق المادة 29 أعلاه ، ما خلا حالة ورود نص مخالف في دفتر الشروط الخصوصية العنوان الرابع التاديات المادة - 44 - التسبيقات 1 يجوز ، بقطع النظر عن أحوال التسبيق الاجمالى الذى يكون اداؤه اجباريا للمقاول بموجب المادة 9 من المرسوم رقم 59-167 المؤرخ في 7 يناير سنة 1959 المعدل ، أن ينص على التسبيق في دفتر الشروط المشتركة أو في دفتر الشروط الخصوصية المتعلق بصفقات يقل مبلغها عن 200,000 دينار جزائرى أو بالصفقات المبرمة بالمناقصة المفتوحة أو صفقات التوصية أو صفقات العميل • اسقاط 20 % عند عدم قبض التموينات نهائيا . ب - بتخفيض المبلغ الحاصل من قيمة التسبيقات المدفوعة للمقاول أو اذا أمكن من المبالغ التي قد يكون المقاول مدينا بها للدولة بمناسبة صفقته ولا سيما من الحصة القابلة الاعادة والمحددة بفقد الصفقة عن التسبيقات . 3 - فيما عدا حالة مقتضيات مخالفة ينص عليها دفتر | الشروط المشتركة أو دفتر الشروط الخصوصية ، ان التموينات التي نتج عنها تأدية دفعات ما ، تبقى ملكا للمقاول ، بيد أنه لا يجوز لهذا الاخير رفعها من الورشة قبل استحصاله على اذن مسبق من مهندس الدائرة أو المهندس المعماري واعادة الدفعات المقبوضة بشأنها . المادة - 46 - الاستلام الموقت 1 يتعين على المقاول اعلام مهندس الدائرة أو المهندس المعمارى بكتاب مضمون عن اتمام الاشغال ويقوم عند ذاك | مهندس الدائرة أو المهندس المعمارى بالاستلام الموقت بحضور المقاول أو بعد دعوته للحضور رسميا . وفى حالة تغيب المقاول يشار الى ذلك في المحضر . 2 يجب أن يتم الاستلام الموقت الجزئي عندما تستعمل الادارة حق الحيازة المسبقة على بعض الاشغال • المادة - 47 - الاستلام النهائي
الثلاثاء 17 رمضان عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 63 يتبع نفس الاجراء فيما يخص الاستلام النهائي بعد ! انقضاء أجل الضمان . 2 في حالة عدم ورود نص صريح في دفتر الشروط الخصوصية ، يحدد هذا الاجل بستة أشهر ابتداء من تاريخ التسليم المؤقت لاشغال الصيانة وحفر الاسس والطرق الحجرية وبسنة واحدة للاشغال الاخرى . 3 - يظل المقاول مسؤولا عن أشغاله ويتعين عليه صيانتها خلال مدة ذلك الاجل 4 يشترط لصالح الدولة حالة الدعوى الخاصة بالضمان المنصوص عليه بالمادتين 1792 و 2270 من القانون المدني المادة - 48 - رد الضمان 1 - يرد مبلغ الضمان أو تحرر الضمانة الحالة محله على أن قيام الادارة برفع اليد عن الاشغال وذلك في الشهر الذي يلى تاريخ الاستلام النهائى للاشغال اذا كان متعهد الصفقة قد أكمل لذلك التاريخ تعهداته تجاه الادارة ، واذا أثبت المقاول خاصة تأديته التعويضات التي يكون ملزما بها طبقا للقانون المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1892 عن الاضرار المسببة للملكية الخاصة حين تنفيذ الاشغال العمومية . 2 - يتوقف سريان مفعول الضمان بانقضاء الشهر المشار
- اليه أعلاه الا اذا أشارت الادارة برسالة مضمونة موجهة الى الضامن بأن متعهد الصفقة لم يكمل جميع التزاماته . في هذا الحال لا يجوز وضع حد لنفاذ الضمان الا برفع اليد الذي تجريه الادارة . المادة - 49 - آجال تدقيقات الحقوق الواجبة التأدية ا - الاشغال المنفذة على مقتضى تطبيقات الهندسة المدنية . 1 باستثناء النصوص المخالفة التي ترد في دفتر الشروط الخصوصية ان الآجال المفتوحة للمهندسين او المهندسين المعماريين لاجراء المشاهدات التي تخول حقا في القبض والتسبيق أو في دفع الرصيد حسب مفهوم المقطع الاول من المادة 22 من المرسوم رقم 53 405 المؤرخ في 11 مايو سنة 1953 6 محددة
- بشهر واحد 2 - ان الاقساط الدورية أو القسط النهائي ، التي يبدأ سريان آجالها حسب مفهوم المقطع 2 من نفس المادة هي : بالنسبة لتفصيل الحسابات الموقتة الشهرية ، في نهاية كل شهر ، بالنسبة لآخر حساب تفصيلي موقت ، بعد شهرين من الاستلام الموقت ، بالنسبة للحساب التفصيلى الخاص بالرصيد ، بتاريخ
- الاستلام النهائي
- يجب اعلام المقاول كتابة وفى الآجال المحددة بالمقطعين 1 و 2 من هذه المادة بالاسباب التي تمتنع الادارة فيها من اجراء التدقيقات وفي الحالة التي تكون فيها تلك الاسباب حادثة من فعل المقاول ، فيكون بدء الاجل فى اليوم الذي تزول فيه تلك الاسباب ب الاشغال المنفذة على مقتضى تطبيقات البناء : 1 باستثناء النصوص المخالفة الواردة في دفتر الشروط الخصوصية ، ان الآجال المفتوحة للمهندسين أو المهندسين المعماريين لاجراء التدقيقات التي تخول حقا في قبض التسبيق أو في دفع الرصيد حسب مفهوم المقطع الاول من المادة 22 من المرسوم رقم 40553 المؤرخ في 11 مايو سنة 1953 محددة بشهرين 2 ان الاقساط الدورية أو القسط النهائي التي يبدأ سريان آجالها حسب مفهوم المقطع 2 من نفس المادة هي : بالنسبة للحسابات التفصيلية الموقتة والشهرية ، في نهاية الشهر الذى يجرى خلاله تسليم بيان الاشغال الموجه من قبل المهندس بالنسبة لآخر حساب تفصيلي موقت ، بعد ثلاثة أشهر من تقديم البيان الاخير الذي يجب اعداده عقب الاستلام الموقت بالنسبة للحساب التفصيلى الخاص بالرصيد ، تاريخ الاستلام النهائي
- على كل ، لا يجوز اجراء المشاهدات الخاصة باعداد الحساب التفصيلى عن الرصيد قبل انقضاء أجل ثلاثة أشهر يلى استلام الادارة للبيان الاجمالى المشار اليه بالمقطع ب 3 من المادة 41 4 يجب اعلام المقاول كتابة وفى الآجال المحددة بالمقطع ب او ب 2 من هذه المادة بالاسباب التي تمتنع فيها الادارة عن اجراء المشاهدات وفي الحالة التي تكون فيها تلك الاسباب من فعل المقاول ، فيكون بدء الاجل هو اليوم الذي تزول فيه تلك الاسباب العنوان الخامس المنازعات المادة - 50 في تدخل المهندس الرئيس 1 في حالة نشوء خلافات مع المقاول أثناء أشغال المقاولة ، يجرى عرضها على المهندس الرئيس الذى يدلى بجوابه خلال أجل شهرين 2 وفي الحالات المنصوص عليها بالمادة 21 والمقطع 2 من المادة 22 والمقطع 1 من المادة 26 ، اذا كان المقاول يحتج فيما يخص الوقائع ، يجرى تحرير محضر بالظروف الخاصة بالاختلاف يبلغ الى المقاول الذى يجب عليه تقديم ملاحظاته في أجل خمسة أيام . ويحال المحضر هذا الى المهندس الرئيس لاعطاء النتيجة المترتبة قانونا على الموضوع المادة - 51 - في تدخل الوزير 1 في حالة وقوع اختلافات مع المهندس الرئيس يجب على المقاول ، تحت طائلة سقوط الحق ، ابلاغه مذكرة تتضمن الاسباب ومبلغ مطالباته ضمن أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تبليغه جواب رئيس المصلحة هذا ، ليرفعها بدوره مع مطالعته الى الوزير •
24 الجريدة الرسمية 2- اذا لم يصدر الوزير جوابه في أجل أربعة أشهر من
- تاريخ تسليم المذكرة للمهندس الرئيس يستطيع المهندس عند ذلك كما فى حالة عدم القبول بمطالبه ، رفع مطالبه الى القضاء المختص ولا يجوز له أن يقدم لذلك القضاء سوى الحجج التي تضمنتها المذكرة المسلمة للمهندس الرئيس 3 - اذا انقضى أجل أربعة أشهر على تاريخ التبليغ الوزاري الجاري بشأن المطالبات التى تكون أسفرت نتيجتها عن حساب تفصيلي عام ونهائي للمقاولة ، وكان المقاول لم يرفع بعد مطاليبه الى المحكمة المختصة فيعتبر والحالة هذه 6 مدعنا المقرر النتيجة المذكورة وتصبح كل مطالبه غير معمول بها المادة - 52 - تسوية الخلافات 1 - كل خلاف ينشأ بين الوزير والمقاول ويتعلق بمفهوم تنفيذ شروط الصفقة ، يرفع أمام المحكمة الادارية التي تبت للجمهورية الجزائرية 2 الثلاثاء 17 رمضان عام 1384 فيه . باستثناء حالة تقديمه الى المجلس الاعلى 2 غير أنه يجوز للمقاول في كل برهة أن يطلب رأساً من الوزير الذي يأمر ، ضمن الشروط المحددة بالمقطع الاول من المادة 56 من المرسوم رقم 40553 المؤرخ في 11 مايو سنة 1953 برفع النزاعات والخلافات الناجمة عن تنفيذ صفقة ما الى اللجنة الادارية للتسوية الودية المتعلقة بالصفقات لتقوم بمراجعتها . بيد أن ذلك الطلب لا يحول عند اللزوم دون اتخاذ المقاول التدابير التحفظية الضرورية لصيانة حقوقه لدى المحكمة المختصة . المادة - 53 - نفقات الخبرة الحاصلة من المراجعة أمام اللجنة الاستشارية للتسوية الودية المتعلقة بالصفقات ان مصروفات الخبرة المحتمل صرفها أمام اللجنة الاستشارية للتسوية الودية المتعلقة بالصفقات تقسم مناصفة بين الدولة | والمقاول بلاغات ، اعلانات اعلان الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية قدم السيد المدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية اقتراحا لأجل الموافقة عليه من الادارة العليا ، يرمى الى احداث تعريفة « للطرود العائلية » يخفض ثمنها ب 20 ٪ بالنسبه للطرود الصغيرة . تستفيد من شروط التعريفة المفتوحة المواد المعدة للتغذية العائلية والتي أعدت لائحتها بالمحطات التابعة للشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية اخبار تصريح بتاسيس جمعيات ربيع الثاني عام 1384 الموافق 17 اوت سنة 1964 تصريح لدى عمالة باتنة العنوان ( فرقة السعادة » الهدف : ممارسة وتنشيط معرفة الموسيقى والمسرح ) الشرقيين والغربيين ( اجراء تمثيليات دورية وعروض مختلفة ودورات تدريبية . المركز الرئيسي : باتنة . 13 رجب عام 1384 الموافق 18 نوفمبر سنة 1964 تصريح لدى نيابة العمالة بالعوينات العنوان : « دار تعاونية المعلمين » الهدف : انعاش روح التعاون المركز الرئيسي : الوانزة ( عمالة عنابة ) 14 شعبان عام 1384 الموافق 19 ديسمبر سنة 1964 تصريح لدى نيابة العمالة بالاخضرية العنوان : التعاونية الفلاحية لترويج وتموين فواكه وخضر الناتجة من مقاطعة الاخضرية . المركز الرئيسي : باليسترو 23 شعبان عام 1384 الموافق 28 ديسمبر سنة 1964 تصريح لدى عمالة وهران . العنوان : فرقة المسرح والسينما المركز الرئيسي : 3 نهج ابن احمد الاهواني 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 تصريح لدى عمالة باتنة العنوان : التعاونية الاوراسية للدهان الهدف : اشغال الدهان وتركيب الزجاج . المركز الرئيسي : 3 نهج الاخوة الثلاثة ، العمراني باتنة ( الاوراس ) 21 محرم عام 1384 الموافق 2 يونيو سنة 1964 ، تصريح لدى نيابة العمالة بالبليدة العنوان : الاتحاد الرياضي الشبلي المركز الرئيسي : مقهى الرياضة ، النهج الرئيسي بشبلي . 20 رجب عام 1384 الموافق 25 نوفمبر سنة 1964 ، تصريح لدى عمالة قسنطينة • العنوان : مركز الخيل الشعبي في قسنطينة المركز الرئيسي : مخزن التلقيح فى سيدى مبروك بقسنطينة 13 شعبان عام 1384 الموافق 18 ديسمبر سنة 1964 تصريح لدى عمالة وهران العنوان : ودادية سكان حي جان دولا فونتين . المركز الرئيسى : حي جان دولا فونتين بوهران المطبعة الرسمية - الجزائر