ج.ر عدد 53 لسنة 1965
المصدر: joradp.dz ↗

قوانين ومراسيم قرارات . مقررات ، مناشير . اعلانات و بلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم 3 أشهر 6 أشهر سنة في الجزائر دنانير 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا 20 دينار 25 دينارا النشرة الرسمية النحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سمنة تليفون : 49-81-66 96-80-66 20 دينارا 15 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50 3200 نمن العدد 25ر0 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 30 ر . دينار ثمن النشرة على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة العدل مرسوم مؤرخ في أول صفر عام 1385 الموافق أول يونيو سنة 1965 يتعلق باكتساب الجنسية الجزائرية - 774

  • قرارات مؤرخة فى 6 محرم و 2 و 3 صفر عام 1385 الموافق 4 و 5 و 7 يونيو سنة 1965 تتضمن حركة موظفين

وزارة الصناعة والطاقة

  • قرارات مؤرخة فى 6 محرم و 2 و 3 صفر عام 1385 الموافق 7 مايو و 2 و 3 يونيو سنة 1965 تتضمن سقوط امتيازات خاصة بمناجم من يد أصحابها 780 وزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية قراران مؤرخان فى 2 صفر عام 1385 الموافق 2 يونيو سنة 1965 يتضمنان نقل قيم وانهاء مهام مدير مستشفى .

وزارة الشؤون الخارجية قرارات مؤرخة فى 7 و 9 و 11 و 18 و 28 شوال و 2 و 15 و 27 و 30 ذي القعدة و 2 و 7 و 19 ذي الحجة عام 13384 الموافق 8 و 10 و 12 و 19 فبراير و 1 و 4 و 17 و 29 مارس و 1 و 3 و 8 و 20 ابريل سنة 1965 تتضمن حركة موظفين

بلاغات ، اعلانات

  • اعلان رقم 34 يعدل بموجبه الاعلان رقم 24 المتعلق | بتصدير وسائل الدفع للبلاد الاجنبية . 784

774 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 صفر عام 1385 ه مراسيم، قرارات، تعليمات وزارة العدل مرسوم مؤرخ في أول صفر عام 1385 الموافق أول يونيو سنة 1965 يتعلق باكتساب الجنسية الجزائرية بموجب مرسوم مؤرخ فى أول صفر عام 1385 الموافق أول يونيو سنة 1965 تجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 13 من القانون رقم 9663 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 المتضمن قانون الجنسية الجزائرية الاشخاص الآتي ذكرهم : سوسى عبد القادر المولود سنة 1913 ببني صاف (تلمسان) وأولاده القصر : سوسي بوسيف المولود في 28 سبتمبر سنة 1948 ببني صاف سوسى رقية المولودة في 14 غشت سنة 1951 ببني صاف • سوسى فاطمة المولودة فى 8 أبريل سنة 1954

- ببني صاف سوسى فتيحة المولودة في 13 مارس سنة 1957 ببني صاف سوسى حماد المولود في 18 مارس سنة 1960 ببني صاف . سوسى عبد الرحمن المولود في 13 مايو سنة 1962 بوجدة ( المغرب ) . سوسى فاطمة أرملة قدار المولودة في 21 مايو سنة 1934 ببني صاف (تلمسان) ريفى فاطمة أرملة ابن المكي المولودة في 28 مارس سنة 1928 بيني صاف ( تلمسان ) • زناسني صافى المولود في 24 سبتمبر سنة 1939 ببني صاف ( تلمسان ) . ملول محمدين المولود سنة 1929 ببني صاف (تلمسان) . سوسى محمد المولود سنة 1904 ببني صاف ( تلمسان) وأولاده القصر : سوسي الزهراء المولودة فى 31 يناير سنة 1944

- ببني صاف ، سوسي بو سيف المولود في 27 غشت سنة 1947 ببني صاف ، سوسى قويدر المولود في 15 مايو سنة 1951

- ببني صاف ،

  • سوسى زهية المولودة في 11 يونيو سنة 1955 ببني صاف ، راضية بنت العربي المولودة سنة 1907 ببني صاف ( تلمسان ) ، وتسمى من الآن فصاعدا شاوى راضية دمناتى عبد القادر المولود سنة 1913 ببني صاف (تلمسان) وأولاده القصر : دمناتي فتيحة المولودة فى 8 مارس سنة 1946 | ببني صاف ، دمناتي محمد المولود في 11 أكتوبر سنة 1948 ببني صاف ، دمناتى كريمة المولودة في 11 مارس سنة 1956 ببني صاف ، دمناتى فاطمة المولودة فى 11 أكتوبر سنة 1951 ببني صاف ( تلمسان ) . عمر ولد شعيب المولود سنة 1939 بالرمشي ( تلمسان ) ويسمى من الآن فصاعدا ابن شعيب عمر . كبداني عبد السلام المولود فى 12 يناير سنة 1930 ببني صاف ( تلمسان ) وأولاده القصر :
  • كبداني رابحة المولودة في 24 مايو سنة 1956 ببني صاف ، كبداني مروان المولود في 23 مايو سنة 1958 ببني صاف ، كبدانى خالدة المولودة فى 18 غشت سنة 1960 ببني صاف ، كبداني محمد المولود في 9 سبتمبر سنة 1964 ببني صاف ( تلمسان ) . دمناتى حسين المولود سنة 1899 ببني صاف ( تلمسان ) . زناسني عبد الرحمن المولود سنة 1909 ببني صاف ( تلمسان ) . خالدي احمد المولود سنة 1896 ببني صاف ( تلمسان ) على ولد بو الانوار المولود في 21 يناير سنة 1926 بسيدي على بن يوب (وهران) وأولاده القصر :
  • آمنة بنت على المولودة في 5 غشت سنة 1954 بسيدي بلعباس ، عباسية بنت على المولودة فى 25 اكتوبر سنة 1957 بسيدي بلعباس ،

الجمعة 25 صفر عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 770 حميدو ولد على المولود في 30 نوفمبر سنة 1960 بسيدي بلعباس ، ويسمون من الآن فصاعدا : بوالانوار على ، بو الانوار يمينة ، بو الانوار عباسية ، بو الانوار حميدو . احمد ولد محمد المولود في 6 يناير سنة 1934 بسيدى ببني صاف بوهران ،

  • عائشة بنت البشير المولودة فى 30 يناير سنة 1964 ببني صاف ، ويسمون من الآن فصاعدا : زناسني البشير ، زناسني فتيحة ، زناسني نيسة ، زناسني محمد ، زناسني نعيمة ، بلعباس ( وهران ) ويسمى من الآن فصاعدا : مزواري دملاتي | زناسني عائشة سيد احمد طنجاوي بودالي المولود في 25 فبراير سنة 1938 بتلاغ ( وهران ) وولده القاصر : طنجاوى رضا المولود في 29 يونيو سنة 1964 بتلاغ (وهران) سوسى محمد المولود في 14 يناير سنة 1936 ببني صاف ( تلمسان ) وولده القاصر : سوسي حسين المولود في 18 يونيو سنة 1964 ببنى صاف ( تلمسان ) . العربي ولد محمد المولود في 17 ديسمبر سنة 1930 بالخميس ( الاصنام ) . الحبيب ولد عبد القادر المولود سنة 1931 بجبالة ( تلمسان ) ويسمى من الآن فصاعدا : مولاي بود خيلي الحبيب . كبداني فاطمة أرملة المدنى بن عمرو المولودة سنة 1932 ببني صاف ( تلمسان ) وولداها القاصران : محمد بن مدنى المولود في 13 يونيو سنة 1953 ببني صاف ، حليمة بنت المدنى المولودة فى 25 نوفمبر سنة 1955- ببني صاف ، قدور بن عيسى المولود في 20 فبراير سنة 1909 بعين تموشنت ، ( وهران ) وأولاده القصر : قدور الهواري المولود في 17 سبتمبر سنة 1945 بعين تموشنت ،
  • قدور ربيعة المولودة فى 31 أكتوبر سنة 1948 بعين تموشنت ، قدور احمد المولود في 25 يونيو سنة 1952 بعين تموشنت ، قدور رقية المولودة فى 16 يناير سنة 1959 بعين تموشنت ، (وهران) . بشير ولد بن عيسى المولود سنة 1921 ببني صاف ( تلمسان ) وأولاده القصر : فتيحة بنت البشير المولودة فى 22 غشت سنة 1947 ببني صاف ، نيسة بنت البشير المولودة فى 13 أبريل سنة 1950- ببني صاف ، محمد بن البشير المولود في 11 فبراير سنة 1953 ببني صاف ،
  • نعيمة بنت البشير المولودة فى 2 مارس سنة 1958 سوسي قويدر المولود في أول يونيو سنة 1929 ببني صاف ( تلمسان ) وأولاده القصر :
  • سوسى رقية المولودة فى 25 ديسمبر سنة 1952 ببني صاف ،
  • سوسى عزيزة المولودة في 20 يونيو سنة 1955 ببني صاف ، سوسي أدريس المولود في 9 نوفمبر سنة 1956 ببورغوان ( ايزار ) فرنسا ، سوسى ابراهيم المولود في 22 اكتوبر سنة 1958 ببني صاف ، سوسي بو سيف المولود في 9 نوفمبر سنة 1961 بتاوريرت ( المغرب ) ، سوسي بوسيف المولود في 9 ديسمبر سنة 1962 ببني صاف ،
  • سوسي خديجة المولودة فى 25 يونيو سنة 1964 بمستغانم ، الطيب بن محمد المولود سنة 1928 بوهران وأولاده القصر : محمد بن الطيب المولود في 8 سبتمبر سنة 1947 بوهران ، ب حبيبة بنت الطيب المولودة فى 6 مايو سنة 1949 بوهران ، الهواري بن الطيب المولود فى 25 يناير سنة 1953 بوهران ، نور الدين بن الطيب المولود في 28 يوليو سنة 1958 بوهران ، الحاج عمر بن الطيب المولود في 16 سبتمبر سنة 1963 بوهران ، ويسمون من الآن فصاعدا : ابن عمر و الطيب ، ابن عمرو محمد ، ابن عمرو حبيبة ، ابن عمر و الهواري ، ابن عمرو نور الدين ، ابن عمر و الحاج عمر . عمر و بن مسعود المولود سنة 1922 ببوتليليس (وهران) وأولاده القصر : عبد القادر بن عمرو المولود في 2 أبريل سنة 1950 بوهران ، محمد بن عمرو المولود في 15 فبراير سنة 1954 بوهران،

776 الجريدة الرسمية

  • نصيرة بنت عمرو المولودة في 13 ديسمبر سنة 1956 بوهران ،
  • ثريا بنت عمرو المولودة في 17 مارس سنة 1959 بوهران ،
  • نعيمة بنت عمرو المولودة فى 8 نوفمبر سنة 1960 بوهران ، ياسمينة بنث عمرو المولودة فى 30 يناير سنة 1963 بوهران ، فضيلة بنت عمرو المولودة في 16 ديسمبر سنة 1964 بوهران ، عزاوى محمد المولود سنة 1916 ببني صاف ( تلمسان ) وأولاده القصر : عزاوى نور الدين المولود في 27 نوفمبر سنة 1944- ببني صاف ، عزاوي بوحانة المولود في 23 غشت سنة 1946- ببني صاف ، عزاوى زليخة المولودة فى 17 أبريل سنة 1949- ببني صاف ، عزاوى خدوجة المولودة فى أول أبريل سنة 1951- ببني صاف ، عزاوى سكينة المولودة فى 27 نوفمبر سنة 1952 ، ببني صاف ،
  • عزاوي بوسيف المولود في 5 يناير سنة 1955 ببني صاف ، عزاوي حميد المولود في 20 يوليو سنة 1956 ببني صاف ، عزاوي احمد المولود في 13 مارس سنة 1961 ببني صاف (تلمسان) السوسي محمد المولود في 6 ديسمبر سنة 1938 ببني صاف ( تلمسان ) . بارودى ولد ديدوح المولود في 30 سبتمبر سنة 1932 بالعامرية (وهران) وأولاده القصر : محمد ولد بارودي المولود في 26 اكتوبر سنة 1957 بالعامرية ، سعيد ولد بارودي المولود في 31 أكتوبر سنة 1959 بالعامرية ، رشيد ولد بارودي المولود في 8 أكتوبر سنة 1963 بالعامرية ، ويسمون من الآن فصاعدا : موسوى بارودي ، موسوى محمد ، موسوى سعيد ، موسوى رشيد . جيلالي بن عبد القادر المولود في 7 يناير سنة 1935 بقديل ( وهران ) • للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 صفر عام 1385 ه على ولد محمد المولود في 30 نوفمبر سنة 1912 بسيدى على بن يوب ( وهران ) وأولاده القصر :
  • ابن يوب ولد على المولود في 7 سبتمبر سنة 1949 بسيدى على بن يوب ،
  • فاطمة بنت على المولودة فى 11 ديسمبر سنة 1951 بسيدى على بن يوب ، ميلود ولد على المولود في 23 سبتمبر سنة 1956 بسيدي بلعباس ، محمد ولد على المولود في 3 أبريل سنة 1959 بسيدى على بن يوب ، زهراء بنت على المولودة فى 29 مايو سنة 1961 بسيدي بلعباس ، ويسمون من الآن فصاعدا : دمناتى على ، دمناتي بن يوب، دمناتى فاطمة ، دمناتي ميلود ، دمناتي محمد ، دمناتي الزهراء . فاطمة بنت العياشي المولودة فى 12 ديسمبر سنة 1942 بالجزائر محمد ولد حماد ولد عمرو المولود في 27 يناير سنة 1937 بسيدي خالد (وهران) وولده القاصر : جمال ولد محمد المولود في 2 فبراير سنة 1962 بسيدى لحسن ( وهران ) ويسميان من الآن فصاعدا : حماد محمد ، وحماد جمال عبد الحميد ولد عبد القادر المولود سنة 1919 بجبالة ( تلمسان ) وأولاده القصر : فتيحة بنت عبد الحميد المولودة في 7 فبراير سنة 1951 بمغنية ، أم الخير بنت عبد الحميد المولودة في 5 فبراير سنة 1953 بمغنية ، فاطمة بنت عبد الحميد المولودة في 12 يناير سنة 1959 بمغنية ،
  • محمد عبد الصمد ولد عبد الحميد المولود في 27 يناير سنة 1961 بمغنية ، محمد عبد البسيط ولد عبد الحميد المولود في 3 يونيو سنة 1963 بمغنية ، زنابو بنت عبد الحميد المولودة في 7 يوليو سنة 1963 بمغنية ( تلمسان ) . ويسمون من الآن فصاعدا : مولاي بود خيلي عبد الحميد ، مولاي بود خيلي فتيحة ، مولاى بود خيلى أم الخير ، مولاى بود خيلي فاطمة ، مولاى بود خيلي محمد عبد الصمد ، مولاي بود خيلي محمد عبد البسيط ، مولاي بود خيلي زنابو • بلحاج بو عزة المولود فى 20 فبراير سنة 1936 بعين الاربعاء ( وهران ) وأولاده القصر : بلحاج نور الدين المولود في 16 ديسمبر سنة 1958 بعين الاربعاء ( وهران ) ،

الجمعة 25 صفر عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 777 بلحاج فتيحة المولودة فى 7 ديسمبر سنة 1959 بعين الاربعاء ، محمد بن حمادي بن شعيب المولود في 4 أكتوبر سنة 1926 بوهران . ستيتو ولد عبد السلام المولود سنة 1931 بالحناية ( تلمسان ) وأولاده القصر : محمد بن ستيتو المولود سنة 1955 بالحناية ، عمارية بنت ستيتو المولودة في 10 فبراير سنة 1958 بالحناية ، عبد السلام بن ستيتو المولود في 17 يناير سنة 1960 بالحناية ، عبد العزيز بن ستيتو المولود في 2 فبراير سنة 1962 بالحناية ،

  • بومدين بن ستيتو المولود في 3 فبراير سنة 1964 بالحناية ( تلمسان ) . ويسمون من الآن فصاعدا : ستيتو ستيتو ولد عبد السلام، ستيتو محمد ، ستيتو عمارية ، ستيتو عبد السلام ، ستيتو عبد العزيز ، ستيتو بو مدين . عيشاوى محمد المولود سنة 1939 بالحناية ( تلمسان ) وولده القاصر : عيشاوى حسين المولود في 14 يناير سنة 1964 بالحناية . بلخير بن شعيب المولود في 16 مايو سنة 1930 بوادي تليلات ) وهران ) وولداه القاصران : آمنة بنت بلخير المولودة في 31 ديسمبر سنة 1960 ، بوادي تليلات ، محمد ولد بلخير المولود في 9 يوليو سنة 1963 بوادي تليلات ، ويسمون من الآن فصاعدا : ابن صافي بلخير ، ابن صافي آمنة وابن صافي محمد محمد ولد الازعر المولود في 13 سبتمبر سنة 1941 بسيدي خالد (وهران) وولداه القاصران : مليكة بنت محمد المولودة فى 5 مايو سنة 1959 بالطابية ( وهران ) ، جلول ولد محمد المولود في أول يناير سنة 1961 بالطابية ( وهران ) ، ويسمون من الآن فصاعدا : الازعر محمد ، الازعر مليكة، الازعر جلول بلخاصم على المولود في 24 غشت سنة 1919 بالمالح ( وهران ) وولده القاصر : بلخاصم فؤاد المولود في أول ديسمبر سنة 1961 بوهران ويسميان من الآن فصاعدا : بلقاسم على ، بلقاسم فود العتبة عبد القادر المولود في أول مارس سنة 1914 بارزيو (وهران) . حسين بن الحاج مولاى احمد المولود في 19 مايو سنة 1940 بسيدي بلعباس (وهران) أدريس بن محمد المولود سنة 1924 بالطابية ( وهران ) ويسمى من الآن فصاعدا : ماقنى ادريس مختار بن محمد المولود في 15 غشت سنة 1937 بسيق (وهران) وأولاده القصر : محمد بن مختار المولود في 22 مايو سنة 1957 بسيق ( وهران ) 6 ، حليمة بنت مختار المولودة في 18 مارس سنة 1960 بسيق (وهران ) ، محمود بن مختار المولود في 30 ديسمبر سنة 1963 بسيق (وهران) بلقاسم ولد محمد المولود في 29 ديسمبر سنة 1935 بأوزيدان (تلمسان) وولداه القاصران : فاطمة الزهراء بنت بلقاسم المولودة في 19 يونيو سنة 1959 بندرومة ، حورية بنت بلقاسم المولودة فى 10 يناير سنة 1961 بندرومة ( تلمسان ) . ويسمون من الآن فصاعدا : ابن عبد الله بلقاسم ، ابن عبد الله فاطمة الزهراء ، ابن عبد الله حورية ، حمياني ميلود المولود سنة 1917 ببنى واسين (تلمسان) وولداه القاصران : حمياني واسيني المولود في 3 أبريل سنة 1947 بمغنية ، حمياني ميلودة المولودة في 28 ديسمبر سنة 1955 بمغنية ( تلمسان ) ، مروك بن عيسى المولود سنة 1928 ببوتليليس (وهران) وأولاده القصر : مروك محمد المولود في 20 نوفمبر سنة 1947 ببوتليليس ،
  • مروك سليمان المواد في 21 غشت سنة 1951 ببوتليليس ، مروك فاطمة المولودة في 24 مارس سنة 1954 ببوتليليس ،
  • مروك على المولود في 24 مارس سنة 1954 ببوتليليس ، مروك عبد القادر المولود في 25 أكتوبر سنة 1960 ببوتليليس ، مروك فتيحة المولودة فى 22 فبراير سنة 1963 ببوتليليس ، ويسمون من الآن فصاعدا : ابن عمرو بن عيسى وابن عمرو

778 الجريدة الرسمية محمد ، وابن عمر و سليمان ، وابن عمر و فاطمة ، وابن عمرو على ، وابن عمرو عبد القادر ، وابن عمرو فتيحة شاذلي الطويهرى المولود فى 23 مارس سنة 1918 بالهنشير الماء البارد (تونس) ويسمى من الآن فصاعدا الطويهري الشاذلي بن الشيخ الاخضر . ميمون منصور ولد محمد المولود في 19 أكتوبر سنة 1933 بالمحقون ( وهران ) وأولاده القصر : ميمون خيرة المولودة في 16 أكتوبر سنة 1956 بالمحقون ، ميمون عمرو المولود في 28 ديسمبر سنة 1958

- بالمحقون ، ميمون ولد منصور المولود في 10 يوليو سنة 1961 بالمحقون (وهران) . بيريز فرانسوي المولود في 25 سبتمبر سنة 1924 نز فيزف ( وهران ) . خزاني محمد المولود سنة 1889 بالغزوات ( تلمسان ) . خليفة بن حدو المولود في 3 يونيو سنة 1934 بالمرسى الكبير (وهران) احمد ولد مدحاوي المولود سنة 1915 بسيدي بلعباس (وهران) وأولاده القصر : ميلود بن احمد المولود في 26 يناير سنة 1948 بسيدي بلعباس .

  • سليمان ولد احمد المولود في 7 يونيو سنة 1949 بتسالة (وهران) ،
  • محمد ولد احمد المولود في 3 أكتوبر سنة 1950 بتسالة ،
  • قدور ولد احمد المولود في 7 يونيو سنة 1952 بتسالة ، قاضي ولد احمد المولود في 19 يناير سنة 1954 بتسالة ، عمر و ولد احمد المولود في 26 ديسمبر سنة 1955 بتسالة ، حدهم بنت احمد المولودة في 15 فبراير سنة 1959 بتسالة ، الحاج ولد احمد المولود في أول سبتمبر سنة 1961 بتسالة ، مؤمن ولد احمد المولود في 27 أكتوبر سنة 1963 بتسالة ، ويسمون من الآن فصاعدا : مدحاوي احمد ، مدحاوي ميلود ، مدحاوي سليمان ، مدحاوي محمد ، مدحاوي قدور مدحاوي قاضي ، مدحاوي عمرو ، مدحاوي حدهم ، مدحاوي الحاج ، مدحاوي مؤمن للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 صفر عام 1385 ه على بن حدو المولود سنة 1912 بدوار أو غرود أقليم ورزازات (المغرب) وأولاده القصر : محمد بن على المولود في 10 غشت سنة 1953 بمدينة الجزائر ، محفوظ بن على المولود في 5 سبتمبر سنة 1959 بمدينة الجزائر ، رشيدة بنت على المولودة في 2 يوليو سنة 1961 بمدينة الجزائر ، مريم بنت على المولودة فى 20 غشت سنة 1964 بمدينة الجزائر ، ويسمون من الآن فصاعدا : أزلماط على ، أزلماط محمد ، أز لماط محفوظ ، از لماط رشيدة ، از لماط مريم ابن عودة ولد مصطفى المولود في 24 غشت سنة 1908 بتيارت وولداه القاصران : غزالة بنت بن عودة المولودة فى 20 يناير سنة 1946 بأغيل ازان ،
  • فتحى ولد بن عودة المولودة في 15 غشت سنة 1952 بتيارت ، ويسمون من الآن فصاعدا : ورادى بن عودة ، ورادي غزالة ، ورادى فتحى ،
  • ابن حميدة بلقاسم المولود في 14 نوفمبر سنة 1922 بمدنين (تونس) محمد بن محمد بن حدو المولود سنة 1907 بتيارت وأولاده القصر : جوهر بنت محمد المولودة فى 10 غشت سنة 1946 بتيارت ، .. عائشة بنت محمد المولودة فى 22 مايو سنة 1948 بتيارت ، آمنة بنت محمد المولودة فى 19 ديسمبر سنة 1949 بتيارت ، فاطمة بنت محمد المولودة في 3 ديسمبر سنة 1951 بتيارت ، ميمونة بنت محمد المولودة في 19 أكتوبر سنة 1963 بتيارت ، عبد الحميد بن محمد المولود في 26 يونيو سنة 1955 بتيارت ، فتيحة بنت محمد المولودة في 23 فبراير سنة 1957 بتيارت ، مصطفى بن محمد المولود في 26 سبتمبر سنة 1960 | بتيارت ، سامية بنت محمد المولودة فى 23 أكتوبر سنة 1962 بتيارت ، ويسمون من الآن فصاعدا : حدو محمد ، حدو جوهر ،

الجمعة 25 صفر عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 779 حدو عائشة ، حدو آمنة ، حدو فاطمة ، حدو ميمونة ، حدو عبد الحميد ، حدو فتيحة ، حدو مصطفى ، حدو سامية

  • تور بيير المولود في 8 ديسمبر سنة 1886 بسان لورانزو أقليم الباليار (اسبانيا) *محمد بن العربي المولود في 10 يوليو سنة 1938 بقرطوفة (تيارت) ويسمى من الآن فصاعدا : الكبيش محمد زناسني ميلود ولد محمد المولود سنة 1893 بالرمشي ( تلمسان ) ابن عمر و محمد المولود في 28 مارس سنة 1926 بسيدى بلعباس ( وهران ) وولداه القاصران :
  • ابن عمر و عباسية نجاة المولودة فى 26 يوليو سنة 1956 بسيدي بلعباس ،
  • ابن عمر و نوري المولود في 23 يناير سنة 1964 بمدينة الجزائر
  • الهاشمى محمد المولود في أول يونيو سنة 1934 بمدينة الجزائر الغربي عبد السلام المولود في 27 مارس سنة 1927 بالحراش بمدينة الجزائر ، فاطمة الزهراء بنت لحسن المولودة في 10 يناير سنة 1921 بمدينة الجزائر . قويدر ولد موسى المولود في 29 غشت سنة 1941 بتلمسان ويسمى من الآن فصاعدا : شاوش قويدر .
  • منقوشي محمد المولود سنة 1916 ببني ( صاف (تلمسان) . عابد بن حدو المولود في 23 فبراير سنة 1934 باغيل ازان ( مستغانم ) وأولاده القصر : آمنة بنت عابد المولودة فى 22 غشت سنة 1959 بعين الاربعاء ، جميلة بنت عابد المولودة في 27 سبتمبر سنة 1962 بعين الاربعاء ، عبد السلام بن عابد المولود فى 29 سبتمبر سنة 1964 بعين الاربعاء ، 6 ويسمون من الآن فصاعدا : بلحسين عابد وبلحسين آمنة وبلحسين جميلة ، وبلحسين عبد السلام . عبد المالك محمد المولود في 27 سبتمبر سنة 1937 بوهران . خدوجة بنت الطيب المولودة في 9 يونيو سنة 1942 بتلمسان محمد بن على المولود سنة 1924 بالعنصر ( وهران ) وأولاده القصر :
  • خضراء بنت محمد المولودة في 30 مارس سنة 1947 ببوتليليس ، احمد بن محمد المولود في 26 فبراير سنة 1949 ببوتليليس ، رحمونة بنت محمد المولودة فى 11 يونيو سنة 1951 بالعنصر ، عبد السلام بن محمد المولود في 4 مارس سنة 1953 بالمرسى الكبير ،
  • الهواري بن محمد المولود في 24 يناير سنة 1955 بالمرسى الكبير ، بغداد بن محمد المولود في 20 يناير سنة 1957 بالمرسى الكبير ،
  • حورية بنت محمد المولودة فى 20 غشت سنة 1961 بالمرسى الكبير ،
  • بو مدين بن محمد المولود في 30 نوفمبر سنة 1963 بوهران ، ويسمون من الآن فصاعدا : عبد الحق محمد ، عبد الحق خضراء ، عبد الحق رحمونة ، عبد الحق عبد السلام ، عبد الحق الهوارى ، عبد الحق بغداد ، عبد الحق حورية ، عبد الحق بو مدين . سوسي منانة أرملة حجين المولودة سنة 1920 ببني صاف ( تلمسان ) وبنتها القاصرة : حجين رشيدة المولودة في 14 ديسمبر سنة 1944 ببني صاف عمرو ولد الشيخ بن رابح المولود في 27 نوفمبر سنة 1940 بعين الكحيل (وهران) ويسمى من الآن فصاعدا : رباحي عمرو . زريور محمد المولود في 9 يوليو سنة 1922 بعين تموشنت (وهران) وأولاده القصر :
  • زريور سعيد المولود في أول يوليو سنة 1950 بعين تموشنت ، زريور فتيحة المولودة في 21 أكتوبر سنة 1951 بعين تموشنت ، زريور الهوارى المولود في 31 يناير سنة 1954 بعين تموشنت ،
  • زريور رحمونة المولودة فى 29 مايو سنة 1957 بوهران ، زريور عبد الله المولود في 13 يونيو سنة 1960 بوهران ، زريور الهوارية المولودة فى 26 غشت سنة 1962 بوهران ، سعيد بن بوطيب المولود في 16 مارس سنة 1942 ببوتليليس (وهران) ويسمى من الآن فصاعدا علال سعيد ، حليمة بنت سي محمد المولودة سنة 1907 ببني صاف

7800 الجريدة الرسمية ) تلمسان ) وتسمى من الآن فصاعدا زناسني حليمة بنت سي محمد آمنة بنت محمد المولودة سنة 1930 ببني صاف (تلمسان) وتسمى من الآن فصاعدا : زناسني آمنة ابن شعيب عشور المولود في 19 مايو سنة 1932 بالرمشي ( تلمسان ) وأولاده القصر : ابن شعيب الضاوية المولودة في 22 يونيو سنة 1954 بالرمشي ، ابن شعيب عائشة المولودة فى 12 يناير سنة 1957 بالرمشي ، ابن شعيب سعيد المولود في 19 فبراير سنة 1964 بالرمشي ( تلمسان ) . زناسني محمد المولود سنة 1917 ببني صاف (تلمسان) وأولاده القصر : زناسني بن عمرو المولود في 30 ديسمبر سنة 1951 ببني صاف ، زناسني حسين المولود في 10 أبريل سنة 1954 ببني صاف ،

  • زناسني عائشة المولودة في 4 ديسمبر سنة 1956 ببني صاف ، زناسني عبد الحميد المولود في 12 أبريل سنة 1964 ببني صاف ، زناسني عائشة زوجة السوسي المولودة سنة 1920 ببني صاف ( تلمسان ) قرارات مؤرخة في 4 و 5 و 7 صفر عام 1385 الموافق 4 و 5 و 7 يونيو سنة 1965 تتضمن حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1385 الموافق 4 يونيو سنة 1965 ألفي القرار المتضمن تعيين السيد الحاج محمد مولاي موقتا كاتب ضبط غرفة متمرنا بالمحكمة الابتدائية الكبرى بمعسكر بموجب قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1385 الموافق 5 يونيو سنة 1965 ، عزل من مهامه السيد محمد نقاي كاتب ضبط غرفة متمرن بالمحكمة الابتدائية الكبرى بمدينة الجزائر | والملحق بوزارة العدل وذلك ابتداء من أول مايو سنة 1965
  • بموجب قرار مؤرخ فى 7 صفر عام 1385 الموافق 7 يونيو سنة 1965 ، عين مؤقتا السيد عبد الرحمن ربعي مستكتب الضبط المتمرن بالمحكمة الابتدائية بالعروش كاتب ضبط متمرنا بالمحكمة الابتدائية الكبرى بسكيكدة للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 صفر عام 1385 ه بموجب قرار مؤرخ فى 7 صفر عام 1385 الموافق 7 يونيو سنة 1965 عين مؤقتا السيد مصطفى بكوش عون مكتب من الطبقة الأولى والدرجة الأولى بنيابة الدولة بسيدي بلعباس كاتبا بنيابة الدولة بنفس المدينة وزارة الصناعة والطاقة قرارات مؤرخة فى 6 محرم و 2 و 3 صفر عام 1385 الموافق مايو و 2 و 3 يونيو سنة 1965 تتضمن سقوط امتيازات خاصة بمناجم من يد أصحابها بموجب قرار مؤرخ فى 6 محرم عام 1385 (7 مايو سنة 1965 ) سقط من يد شركة مناجم جديد مليانة ، الامتياز المخول لها والخاص بمناجم الرصاص والزنك وما يماثلهما بفيلاوسن ( الكائنة بعمالة تلمسان ) . بموجب قرار مؤرخ فى 6 محرم عام 1385 ( 7 مايو سنة 1965 ) سقط من يد شركة مناجم أمبير ، الامتياز المخول لها والخاص بمناجم الزنك وما يماثله بعين بوحامد ( الكائنة بعمالة الاوراس ) . بموجب قرار مؤرخ فى 6 محرم عام 1385 (7 مايو سنة 1965 ) سقط من يد الشركة المعدنية لشمال أفريقيا ، الامتياز المخول لها والخاص بمناجم الزئبق والرصاص وما يماثلهما بتاغيت ( الكائنة بعمالة الاوراس ) . بموجب قرار مؤرخ فى 6 محرم عام 1385 ( 7 مايو سنة 1965 ) سقط من يد الشركة المعدنية لشمال أفريقيا ، الامتياز المخول لها والخاص بمناجم الزنك وما يماثله بتيوكنين الكائنة بعمالة الاوراس ) . بموجب قرار مؤرخ فى 6 محرم عام 1385 (7 مايو سنة 1965 ) سقط من يد السيدة أرملة بروسيت ، الامتياز المخول لها فيما يخص مناجم الزنك والرصاص وما يماثلهما بدرعمين ( الكائنة بعمالة الجزائر ) بموجب قرار مؤرخ فى 6 محرم عام 1385 (7 مايو سنة 1965 ) سقط من يد السيد بيليغرى ، الامتياز المخول له فيما يخص مناجم الزنك والرصاص والنحاس وما يماثلهما بتيزى نطاقة ( الكائنة بعمالة الجزائر ) . بموجب قرار مؤرخ فى 6 محرم عام 1385 (7 مايو سنة 1965 ) سقط من يد الشركة الخفية الاسم لمناجم سيدى كمبر ، الامتياز المخول لها والخاص بمناجم الزنك والرصاص وما يماثلهما بسكامودى ( الكائنة بعمالة المدية ) . بموجب قرار مؤرخ فى 6 محرم عام 1385 (7 مايو سنة 1965 ) سقط من يد الشركة الخفية الاسم لمناجم سيدى كمبر ، الامتياز المخول لها والخاص بمناجم الزنك والرصاص و ما يماثلهما بغربو ( الكائنة بعمالة المدية ) .

الجمعة 25 صفر عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 781 بموجب قرار مؤرخ فى 6 محرم عام 1385 (7) مايو سنة 1965 ) سقط من يد الشركة التونسية المعدنية والحديدية ، الامتياز المخول لها والخاص بمناجم الرصاص بشعبة الكحول ( الكائنة بعمالة المدية ) بموجب قرار مؤرخ فى 6 محرم عام 1385 (7 مايو سنة 1965 ) سقط من يد شركة المناجم بموزاية ، الامتياز المخول لها والخاص بمناجم الحديد والنحاس وما يماثلها بموزاية ( الكائنة بعمالة المدية ) . بموجب قرار مؤرخ فى 6 محرم عام 1385 (7 مايو سنة 1965 ) سقط من يد شركة مناجم الحديد بمليانة ، الامتياز المخول لها بمناجم الزنك بجحامامة ( الكائنة بعمالة الاصنام ) .

  • بموجب قرار مؤرخ فى 6 محرم عام 1385 (7 مايو سنة 1965 ) سقط من يد صاحب مناجم الحديد والنحاس وما يماثلهما بقوراية ساعدونة ، الامتياز المخول له ( توجد هذه المناجم بعمالة الاصنام ) . بموجب قرار مؤرخ فى 6 محرم عام 1385 (7 مايو سنة 1965 ) سقط من يد صاحب مناجم النحاس والرصاص وما يماثلهما ببنى عقيل الكائنة بعمالة الاصنام ، الامتياز المخول له
  • بموجب قرار مؤرخ فى 6 محرم عام 1385 (7 مايو سنة 1965 ) سقط من يد شركة مناجم النحاس بتنس ، الامتياز المخول لها والخاص بمناجم الحديد والرصاص والنحاس وما يماثلهما بوادى على الله ( الكائنة بعمالة الاصنام ) بموجب قرار مؤرخ فى 6 محرم عام 1385 (7 مايو سنة 1965 ) سقط من يد الورثة هارلو ، الامتياز المخول لهم والخاص بمناجم الحديد بلارات ( الكائنة بعمالة الاصنام ) . بموجب قرار مؤرخ فى 6 محرم عام 1385 ( 7 مايو سنة 1965 ) سقط من يد السيد لويس روث ، الامتياز المخول له والخاص بمناجم الحديد بعين ساعدونة ( الكائنة بعمالة الاصنام ) . بموجب قرار مؤرخ فى 6 محرم عام 1385 (7 مايو سنة 1965 ) سقط من يد شركة مناجم الحديد بعين الدفلى (دوبير) الامتياز المخول لها والخاص بمناجم الحديد الكائنة بكاف النسور ( الكائنة بعمالة الاصنام ) . بموجب قرار مؤرخ فى 6 محرم عام 1385 (7 مايو سنة 1965 ) سقط من يد شركة مناجم باليسترو ، الامتياز المخول لها والخاص بمناجم الزنك والرصاص وما يماثلهما بقرومة ( الكائنة بعمالة تيزي وزو ) . بموجب قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1385 (7 مايو سنة 1965 ) سقط من يد شركة مناجم سيدى كمبر ، الامتياز المخول لها والخاص بمناجم الرصاص والنحاس وما يماثلهما بغاروبان ( الكائنة بعمالة تلمسان ) . بموجب قرار مؤرخ فى 2 صفر عام 1385 ( 2 يونيو سنة 1965 ) سقط من يد شركة مناجم بو طالب ، الامتياز المخول لها والخاص بمناجم الزنك والرصاص بجبل براوو ( الكائنة بعمالة سطيف ) . بموجب قرار مؤرخ فى 2 صفر عام 1385 (2 يونيو سنة 1965 ) سقط من يد الشركة المعدنية الفلاحية ببوطالب ، الامتياز المخول لها والخاص بمناجم الزنك والرصاص وما يماثلهما بجبل سوبلة ( الكائنة بعمالة سطيف ) . بموجب قرار مؤرخ فى 2 صفر عام 1385 (2 يونيو سنة 1965 ) سقط من يد شركة مناجم سيدى معروف ، الامتياز المخول لها والخاص بمناجم الحديد والنحاس وما يماثلهما بتيسيمران ( الكائنة بعمالة قسنطينة ) . بموجب قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1385 (2 يونيو سنة 1965 سقط من يد السيد لويس سورين ، الامتياز المخول له والخاص بمناجم الرصاص وما يماثله بعمادن ( الكائنة بعمالة سطيف ) . بموجب قرار مؤرخ فى 2 صفر عام 1385 (2 يونيو سنة 1965 ) سقط من يد شركة الافران العالية لصناعة الخزانات ، الامتياز المخول لها والخاص بمناجم الحديد والمعادن وما يماثلها بجبل بوعمران ( الكائنة بعمالة سطيف ) . بموجب قرار مؤرخ فى 2 صفر عام 1385 (2 يونيو سنة 1965 ) سقط من يد مكتب الابحاث الجيولوجية والمعدنية ، الامتياز المخول له والخاص بمناجم الزنك والرصاص وما يماثلهما بيني سغوال ( الكائنة بعمالة سطيف ) . بموجب قرار مؤرخ فى 2 صفر عام 1385 ( 2 يونيو سنة 1965 ) سقط من يد الشركة المعدنية بجبل غوستار ، الامتياز المخول لها والخاص بمناجم الزنك والرصاص وما يماثلهما بجبل غوستار ( الكائنة بعمالة سطيف ) . بموجب قرار مؤرخ فى 2 صفر عام 1385 (2 يونيو سنة 1965 ) سقط من يد شركة مناجم امبير ، الامتياز المخول لها والخاص بمناجم الزنك والرصاص والمعادن المماثلة لهما بخرزة يوسف ( الكائنة بعمالة سطيف ) . بموجب قرار مؤرخ فى 2 صفر عام 1385 (2 يونيو سنة 1965 ) سقط من يد شركة مناجم الزنك بالقرقور ، الامتياز المخول لها والخاص بمناجم الزنك والرصاص والنحاس وما يماثلها ببو قدمة ( الكائنة بعمالة سطيف ) بموجب قرار مؤرخ فى 2 صفر عام 1385 ( 2 يونيو سنة 1965 ) سقط من يد شركة مناجم الزنك بالقرقور ، الامتياز المخول لها والخاص بمناجم الزنك وما يماثله بعين روا الكائنة بعمالة سطيف ) . بموجب قرار مؤرخ فى 2 صفر عام 1385 (2 يونيو سنة | 1965 ) سقط من يد شركة مناجم الزنك بالقرقور ، الامتياز المخول لها والخاص بمناجم الزنك والرصاص وما يماثلهما بكاف سماح ( الكائنة بعمالة سطيف ) . بموجب قرار مؤرخ فى 2 صفر عام 1385 (2 يونيو سنة

782 الجريدة الرسمية 1965 ) سقط من يد شركة مناجم الزنك بالقرقور ، الامتياز المخول لها والخاص بمناجم الحديد والزنك وما يماثلهما بجبل عنيني ( الكائنة بعمالة سطيف ) . بموجب قرار مؤرخ فى 2 صفر عام 1385 (2 يونيو سنة 1965 ) سقط من يد الشركة الجزائرية بمناجم قلدمان ، الامتياز المخول لها والخاص بمناجم بادرار قلدمان ( الكائنة بعمالة سطيف ) . بموجب قرار مؤرخ فى 2 صفر عام 1385 ( 2 يونيو سنة

  1. سقط من يد الشركة الخفية الاسم لمناجم سيدي ،كمبر الامتياز المخول لها والخاص بمناجم الرصاص وما يماثله بجبل دار الدبار ( الكائنة بعمالة سطيف ) . بموجب قرار مؤرخ فى 2 صفر عام 1385 ( 2 يونيو سنة 1965 ) سقط من يد الشركة الخفية الاسم المناجم سيدي ،كمبر الامتياز المخول لها والخاص بمناجم الرصاص والمعادن المماثلة له بوادي رابح ( الكائنة بعمالة قسنطينة ) . بموجب قرار مؤرخ فى 2 صفر عام 1385 ( 2 يونيو سنة 1665 ) سقط من يد الشركة الخفية الاسم المناجم سيدي كمبر ، الامتياز المخول لها والخاص بمناجم الرصاص الممزوج بالفضة والزنك والزئبق وما يماثلها ببئر بنى صالح ( الكائنة بعمالة قسنطينة ) . بموجب قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1385 ( 2 يونيو سنة 1965 ) سقط من يد الشركة المعدنية الفرنسية للزئبق الامتياز المخول لها والخاص بمناجم الزئبق برأس الماء ( الكائنة بعمالة قسنطينة ) . بموجب قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1385 ( 2 يونيو سنة 1965 ) سقط من يد شركة مناجم بو طالب ، الامتياز المخول لها والخاص بمناجم الرصاص والزنك وما يماثلهما ببوعيش ( الكائنة بعمالة سطيف ) . بموجب قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1385 ( 2 يونيو سنة 1965 ) سقط من يد الشركة المعدنية ببنى فلكاى ، الامتياز المخول لها والخاص بمناجم الحديد ببنى فلكاى ( الكائنة بعمالة سطيف ) . بموجب قرار مؤرخ فى 2 صفر عام 1385 ( 2 يونيو سنة 1965 ) سقط من يد الشركة المعدنية الفلاحية لبوطالب ، الامتياز المخول لها والخاص بمناجم الزنك والرصاص وما يماثلهما بذراع الصفا ( الكائنة بعمالة سطيف ) . بموجب قرار مؤرخ فى 2 صفر عام 1385 ( 2 يونيو سنة 1965 ) سقط من يد الشركة المعدنية لبوطالب ، الامتياز المخول لها والخاص بمناجم الزنك والرصاص وما يماثلهما ببورياش ( الكائنة بعمالة سطيف ) . بموجب قرار مؤرخ فى 2 صفر عام 1385 ( 2 يونيو سنة 1965 ) سقط من يد الشركة الجديدة لمناجم جبل زديم ، الامتياز المخول لها والخاص بمناجم الرصاص والزنك وما يماثلهما بجبل زديم ( الكائنة بعمالة سطيف ) بموجب قرار مؤرخ فى 2 صفر عام 1385 (2 يونيو سنة للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 صفر عام 1385 ه 1965 ) سقط من يد شركة المناجم بدوارية ، الامتياز المخول لها والخاص بمناجم النحاس الممزوج بالفضة وما يماثله من غير الحديد بتليوين ( الكائنة بعمالة سطيف ) بموجب قرار مؤرخ فى 2 صفر عام 1385 ( 2 يونيو سنة 1665 ) سقط من يد شركة الفرنان بالحمائدة والقبائل الصغرى ، الامتياز المخول لها والخاص بمناجم الحديد بعين الصدمة ( الكائنة بعمالة قسنطينة ) بموجب قرار مؤرخ فى 2 صفر عام 1385 (2 يونيو سنة 1965 ) سقط من يد شركة مناجم أوستا ومسلولة ، الامتياز | المخول لها والخاص بمناجم الرصاص والنحاس وما يماثلهما بمسلولة ( الكائنة بعمالة قسنطينة ) بموجب قرار مؤرخ فى 2 صفر عام 1385 ( 2 يونيو سنة | 1965 ) سقط من يد شركة مناجم عين الكرمة ، الامتياز المخول لها والخاص بمناجم الكحل والزئبق والعادن والمماثلة لهما بطايا ( الكائنة بعمالة قسنطينة ) . بموجب قرار مؤرخ فى 2 صفر عام 1385 (2 يونيو سنة 1965 ) سقط من يد شركة مناجم عين الكرمة ، الامتياز | المخول لها والخاص بمناجم الكحل وما يماثله بسانزة ( الكائنة بعمالة قسنطينة ) بموجب قرار مؤرخ فى 2 صفر عام 1385 (2 يونيو سنة 1965 ) سقط من يد شركة مناجم بودوكة ، الامتياز المخول لها والخاص بمناجم الرصاص والزنك وما يماثلهما بعين | قشرة ( الكائنة بعمالة قسنطينة ) بموجب قرار مؤرخ فى 2 صفر عام 1385 ( 2 يونيو سنة 1965 ) سقط من يد الشركة الاستوائية للمناجم ، الامتياز المخول لها والخاص بمناجم الزنك والرصاص وما يماثلهما | بجبل فلتن ( الكائنة بعمالة قسنطينة ) . بموجب قرار مؤرخ فى 2 صفر عام 1385 (2 يونيو سنة 1965 ) سقط من يد شركة المناجم بوادى اذينة ، الامتياز المخول لها والخاص بمناجم الزنك والرصاص وما يماثلهما بوادى اذينة ( الكائنة بعمالة قسنطينة ) . بموجب قرار مؤرخ فى 2 صفر عام 1385 ( 2 يونيو سنة 1965 ) سقط من يد شركة مناجم القبائل ، الامتياز المخول لها والخاص بمناجم بيريت الحديد بازوار ( الكائنة بعمالة قسنطينة ) . بموجب قرار مؤرخ فى 2 صفر عام 1385 ( 2 يونيو سنة 1965 ) سقط من يد السيد هوبير ديسبيل ، الامتياز المخول له والخاص بمناجم الزنك والرصاص والنحاس وما يماثلها | بوادى مساجات ( الكائنة بعمالة قسنطينة ) بموجب قرار مؤرخ فى 2 صفر عام 1385 ( 2 يونيو سنة 1965 ) سقط من يد شركة مناجم بودوكة ، الامتياز المخول لها والخاص بمناجم الزنك والرصاص وما يماثلهما بوادي بودوكة ( الكائنة بعمالة قسنطينة ) . بموجب قرار مؤرخ فى 2 صفر عام 1385 ( 2 يونيو سنة 1965 ) سقط من يد الشركة المعدنية والحديدية لكروت ،

الجمعة 25 صفر عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 783 الامتياز المخول لها والخاص بمناجم الزنك وما يماثله بعين آركو ( الكائنة بعمالة قسنطينة ) . بموجب قرار مؤرخ فى 2 صفر عام 1385 ( 2 يونيو سنة 1965 ) سقط من يد شركة مناجم بودقلة ، الامتياز المخول لها والخاص بمناجم النحاس وما يماثله بعكايش ( الكائنة بعمالة قسنطينة ) بموجب قرار مؤرخ فى 2 صفر عام 1385 ( 2 يونيو سنة 1965 ) سقط من يد شركة مناجم الحديد بمليانة ، الامتياز المخول لها والخاص بمناجم الحديد بالفندق ( الكائنة بعمالة قسنطينة ) . بموجب قرار مؤرخ فى 2 صفر عام 1385 ( 2 يونيو سنة 1965 ) سقط من يد شركة مناجم الحديد بمليانة ، الامتياز المخول لها والخاص بمناجم الحديد بفلفيلة ( الكائنة بعمالة قسنطينة ) . بموجب قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1385 (2 يونيو سنة 1965 ) سقط من يد شركة مناجم سيدى معروف ، الامتياز المخول لها والخاص بمناجم الحديد وما يماثله بسيدي معروف ( الكائنة بعمالة قسنطينة ) . بموجب قرار مؤرخ فى 2 صفر عام 1385 ( 2 يونيو سنة 1960 ) سقط من يد شركة الجبل القديم ، الامتياز المخول لها والخاص بمناجم الزنك والرصاص وما يماثلهما بجبل مسيد عائشة ( الكائنة بعمالة قسنطينة ) بموجب قرار مؤرخ فى 2 صفر عام 1385 (2 يونيو سنة 1965 ) سقط من يد شركة الجبل القديم ، الامتياز المخول لها والخاص بمناجم الزنك والرصاص وما يماثلهما بفج مكامن ( الكائنة بعمالة قسنطينة ) . بموجب قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1385 (2 يونيو سنة 1965 ) سقط من يد الشركة الجديدة لمناجم لوسيت، الامتياز المخول لها والخاص بمناجم الكحل والزئبق وما يماثلهما بالحميمات ( الكائنة بعمالة قسنطينة ) . بموجب قرار مؤرخ فى 3 صفر عام 1385 الموافق 3 يونيو سنة 1965 ، سقط من يد الشركة المعدنية ببرادما ، الامتياز المخول لها والخاص بمناجم الحديد والنحاس وما يماثلهما ببرادمة ( الكائنة بعمالة سطيف ) . وزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية قراران مؤرخان في 2 صفر عام 1385 الموافق 2 يونيو سنة 1965 يتضمنان نقل قيم وانهاء مهام مدير مستشفى بموجب قرار مؤرخ فى 2 صفر عام 1385 الموافق 2 يونيو سنة 1965 ، ألغيت مقتضيات القرارين المؤرخين في 13 يناير و 2 أبريل سنة 1965 المتعلقين بالسيد احمد بوشامة وينقل هذا الاخير المنتدب لمهام قيم من الطبقة السادسة للمستشفيات والصنف الثالث بمستشفى الدويرة الى المستشفى المدنى بمارانغو بمرتب مطابق للرقم الاستدلالي الاجمالي 400 . بموجب قرار مؤرخ فى 2 صفر عام 1385 الموافق 2 يونيو سنة 1965 وضع حد لمهام السيد اسماعيل الصغير مدير المستشفى المدنى بميلة ، وذلك ابتداء من 7 يناير سنة 1965. وزارة الشؤون الخارجية قرارات مؤرخة في 7 و 9 و 11 و 18 و 28 شوال و 2 و10 و 27 و 30 ذي القعدة و 2 و 7 و 19 ذى الحجة عام 1384 الموافق 8 و 10 و 12 و 19 فبراير و 1 و 4 و 17 و 29 مارس و 1 و 3 و 8 و 20 أبريل سنة 1965 تتضمن حركة موظفين بموجب قرارين مؤرخين فى 7 شوال عام 1384 الموافق فبراير سنة 1965 ، عين السيدان قريشي بلحاج ومحمد بلحاج سائقي سيارة من الصنف الاول والدرجة الاولى بموجب قرارين مؤرخين فى 9 شوال عام 1384 الموافق 10 فبراير سنة 1965 ، عين السيدان نور الدين عزى و محمد عبد السميع بن الشيخ الحسين كاتبين من الطبقة الثانية والدرجة الأولى بموجب قرارين مؤرخين في 9 شوال عام 1384 الموافق 10 فبراير سنة 1965 ، عين السيدان بلقاسم بودوح والهاشمي قدوري كاتبين من الطبقة الثالثة والدرجة الأولى بموجب قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1384 الموافق 10 فبراير سنة 1965 ، عين السيد محمود حاكم ملحقا من الطبقة الثانية والدرجة الأولى . بموجب قرارات مؤرخة فى 9 شوال عام 1384 الموافق 10 فبراير سنة 1965 عين السادة الآتية أسماؤهم ملحقين من الطبقة الثالثة والدرجة الأولى : محمد الرشيد ميرى . محمد صالح بلخوجة محمد العقبي بناي بموجب قرارات مؤرخة فى 9 شوال عام 1384 الموافق 10 فبراير سنة 1965 عين السادة الآتية أسماؤهم كتاب قنصليين : محمد بن عيسى (الدرجة (11) احمد بن قدور بن عبد السلام (الدرجة 7 ) محمد بوزرة (الدرجة (3 (3) بموجب قرار مؤرخ في 11 شوال عام 1384 الموافق 12 فبراير سنة 1965 ، عينت السيدة ابن على المولودة فضيلة مصير ، راقنة من الدرجة الأولى . بموجب قرار مؤرخ في 11 شوال عام 1384 الموافق 12 فبراير سنة 1965 ، عين السيد أرزقى عمروس راقنا من الدرجة الاولى بموجب قرار مؤرخ فى 18 شوال عام 1384 الموافق 19 | فبراير سنة 1965 ، عين السيد محمد العربي عبد السلام

784 الجريدة الرسمية ملحقا من الطبقة الثالثة والدرجة الأولى . بموجب قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1384 الموافق أول مارس سنة 1965 ، عين السيد ابن حاج على عرزة حسين سائق سيارة من الصنف الاول والدرجة الاولى بموجب قرار مؤرخ فى 2 ذي القعدة عام 1384 الموافق مارس سنة 1965 عين السيد محمد فريد جباري ملحقا من الطبقة الثالثة والدرجة الأولى . بموجب قرارات مؤرخة فى 15 ذي القعدة عام 1384 الموافق 17 مارس سنة 1965 عين السادة الآتية اسماؤهم كتابا قنصليين : ابراهيم بديار ( الدرجة السابعة ) احمد عمايرية ( الدرجة الثالثة ) عبد العزيز بلحاج ( الدرجة الثالثة ) بموجب قرار مؤرخ فى 27 ذي القعدة عام 1384 الموافق 29 مارس سنة 1965 عين السيد زبير بوزيرة ملحقا من الطبقة الثالثة والدرجة الأولى بموجب قرار مؤرخ فى 30 ذي القعدة عام 1384 الموافق اول ابريل سنة 1965 عين السيد احمد بوسعيد كاتبا قنصليا بلاغات المديرية العامة للمالية اعلان رقم 34 يعدل بموجبه الاعلان رقم 24 المتعلق بتصدير وسائل الدفع للبلاد الاجنبية ان مقتضيات الاعلان رقم 24 المؤرخ في 17 فبراير سنة 1965 تعدل كما يلى : ب - تصدير وسائل الدفع بالعملات الصعبة : ا - المنحة السياحية : يجوز لكل مسافر له صفة مقيم بالقطر الجزائري ويقوم بالسفر الى الخارج بما فى ذلك الى منطقة الفرنك ، ويحمل جوازا فرديا ساري المفعول ، أن يطالب بمنحة من العملات الصعبة المحدد مبلغها بما يعادل قيمة ألف دينار جزائري ( 1000 دج ) فى السنة وتحدد كيفيات منحها بتعليمات توجه الى البنوك الوسيطة المقبولة . ويحدد مبلغ المنحة السياحية بما يعادل قيمة خمسمائة دينار جزائري (500) (دج) فى السنة بالنسبة للاطفال البالغين أقل من خمسة عشرة سنة والمسجلين فى جواز أحد والديهما. على أن الاشخاص الطبيعيين التابعين لأحد الاقطار التي أبرمت مع الجزائر اتفاق تبادل لا يمكن أن يعتبروا أبدا مقيمين جزائريين ولا يمكن أن تخصص لهم المنحة السياحية الا وفق الاعلانات التي تضبط علاقاتنا المالية مع تلك الاقطار أو بموجب حساب مزود بالدنانير الجزائرية القابلة للتحويل . ب منحة السفر : للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 صفر عام 1385 ه من الطبقة السابعة بموجب قرار مؤرخ فى 2 ذى الحجة عام 1384 الموافق ابريل سنة 1965 عين السيد الهواري مختاري ملحقا من الطبقة الثانية والدرجة الثانية بموجب قرار مؤرخ فى 7 ذى الحجة عام 1384 الموافق ابريل سنة 1965 عين السيد محمد ربيعة يونس كاتبا من الطبقة الثانية والدرجة الثانية بموجب قرار مؤرخ فى 7 ذى الحجة عام 1384 الموافق ابريل سنة 1965 عين السيدان عبد المجيد طورش وشريف رباح كاتبين قنصليين الاول بالدرجة العاشرة والثاني بالدرجة السابعة بموجب قرار مؤرخ فى 7 ذى الحجة عام 1384 الموافق ابريل سنة 1965 عين السيد عبد العزيز الاشهب سائق سيارة من الصنف الاول والدرجة الاولى بموجب قرار مؤرخ فى 19 ذي الحجة عام 1384 الموافق 20 ابريل سنة 1965 عين السيد عبد القادر مسيفي سائق | سيارة من الصنف الاول والدرجة الاولى ، اعلانات يجوز لكل مسافر له صفة مقيم بالقطر الجزائري ويسافر الى أحد أقطار منطقة الفرنك ما عدا القطر الجزائري ، أن يطالب ، علاوة على المنحة السياحية المشار اليها أعلاه ، بمنحة من النقود المتعامل بها فى المنطقة المذكورة ، يحدد مبلغها بما يقابل قيمة خمسائة دينار جزائري (500) دج ) تمنح له: عن كل سفرة يقوم بها وذلك اذا كانت هذه السفرة متممة على الطريق الجوى أو البحرى وبعد تقديم سند النقل الذي يجب أن يكون مؤشرا عليه من طرف الوسيط المقبول. أو عن كل ستة أشهر وذلك اذا كان السفر متمما على طريق آخر غير الطريق الجوى أو البحرى وبعد تقديم جواز فردي ساري المفعول وسند النقل الذى يجب أن يكون مؤشرا عليه من طرف الوسيط المقبول ويحدد مبلغ منحة السفر بما يقابل قيمة مائتين وخمسين دينارا جزائريا (250) دج بالنسبة للأطفال البالغين أقل من خمسة عشرة سنة ولا يستفيد من هذا التدبير سكان الحدود الذين ستتخذ فيما يخصهم تدابير لاحقة ان الاشخاص الطبيعيين التابعين لأحد الاقطار التي أبرمت مع الجزائر اتفاق تبادل لا يمكن أن يعتبروا أبدا مقيمين جزائريين وبناء عليه فلا يمكن أن تخصص لهم منحة السفر الا وفق الاعلانات التي تضبط علاقاتنا المالية مع تلك الاقطار أو بموجب حساب مزود بالدنانير القابلة للتحويل . المطبعة الرسمية - الجزائر