ج.ر عدد 101 لسنة 1975
المصدر: joradp.dz ↗

قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر 6 اشهر سنة سلسة النسخة الأصلية 30 . g 50 . g 80 دج النسخة الاصلية وترجمتها 70 € 100 • 150 دج بما فيها نفلات الارسال الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 7 3 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر | الهاتف : 15-18-66 الى 17 حجب 50 3200 لمن النسخة الاصلية : 60-0 د.ج وثمن النسخة الاصلية وترجمتها 1,30 د. ج - لمن العدد للسنين السابقة : 1000 دمج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن فهرس تغيير العنوان 1000 د. ج - ثمن النشر على أساس 15 د.ج للسطر . قوانين وأوامر

- أمر رقم 75-59 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون التجارى .. 1306

1306 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 ذو الحجة عام 1395 ه قوانين وأوامر امر رقم 75-59 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون التجاري باسم الشعب ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العدل، حامل الاختام، ووزير التجارة ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة . وبمقتضى الامر رقم 71 74 المؤرخ في 28 رمضان عام 139 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 المتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ، وبمقتضى الامر رقم 71 75 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 المتعلق بالعلاقات الجماعية للعمل في القطاع الخاص ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يأمر بمايلي : الكتاب الاول التجارة عموما الباب الأول التجار المادة الاولى : يعد تاجرا كل من يباشر عملا تجاريا ويتخذه حرفة معتادة له . المادة 2 : يعد عملا تجاريا بحسب موضوعه : كل شراء للمنقولات لاعادة بيعها بعينها أو بعد تحويلها وشغلها ،

  • كل شراء للعقارات لاعادة بيعها ، كل مقاولة لتأجير المنقولات أو العقارات كل مقاولة للانتاج أو التحويل أو الاصلاح ، كل مقاولة للبناء أو الحفر أو لتمهيد الارض ، كل مقاولة للتوريد أو الخدمات ،-
  • كل مقاولة لاستغلال المناجم أو المناجم السطحية أو مقالع الحجارة أو منتوجات الارض الاخرى، كل مقاولة لاستغلال النقل أو الانتقال 6 كل مقاولة لاستغلال الملاهي العمومية أو الانتاج الفكرى كل مقاولة للتأمينات ، كل مقاولة لاستغلال المخازن العمومية كل مقاولة لبيع السلع الجديدة بالمزاد العلني بالجملة أو الاشياء المستعملة بالتجزئة كل عملية مصرفية أو عملية صرف أو سمسرة أو خاصة- بالعمولة ، كل عملية توسط لشراء وبيع العقارات أو المحلات التجارية والقيم العقارية. المادة 3 : يعد عملا تجاريا بحسب شكله :
  • التعامل بالسفتجة بين كل الاشخاص الشركات التجارية ، وكالات ومكاتب الاعمال مهما كان هدفها ،- العمليات المتعلقة بالمحلات التجارية ، كل عقد تجارى يتعلق بالتجارة البحرية والجوية. المادة 4 : يعد عملا تجاريا بالتبعية :
  • الاعمال التي يقوم بها التاجر والمتعلقة بممارسة تجارته أو حاجات متجره ، الالتزامات بين التجارة المادة 5 : لا يجوز للقاصر المرشد ذكرا أم أنثى البالغ من العمر ثمانية عشرة سنة كاملة والذى يريد مزاولة التجارة أن يبدأ في العمليات التجارية، كما لا يمكن اعتباره راشدا بالنسبة للتعهدات التي يبرمها عن أعمال تجارية : اذا لم يكن قد حصل مسبقا على اذن والده أو أمه أو على- قرار من مجلس العائلة مصدق عليه من المحكمة، فيما اذا كان والده متوفيا أو غائبا أو سقطت عنه سلطته الابوية أو استحال. عليه مباشرتها أو في حال انعدام الأب والأم . ويجب أن يقدم هذا الاذن الكتابي دعما لطلب التسجيل في السجل التجاري • المادة 6 : يجوز للتجار القصر المرخص لهم طبقا للاحكام الواردة في المادة 5 أن يرتبوا التزاما أو رهنا على عقاراتهم . غير أن التصرف في هذه الاموال سواء كان اختياريا أو جبريا لا يمكن أن يتم الا باتباع أشكال الاجراءات المتعلقة ببيع أموال القصر أو عديمي الاهلية المادة 7 : لا تعتبر المرأة المتزوجة تاجرة اذا كان عملها ينحصر في البيع بالتجزئة للبضاعة التابعة لتجارة زوجها المادة 8 : تلتزم المرأة التاجرة شخصيا بالاعمال التي تقوم بها لحاجات تجارتها . ويكون للعقود بعوض التي تتصرف بمقتضاها في أموالها الشخصية لحاجات تجارتها كامل الاثر بالنسبة للغير . الباب الثاني الدفاتر التجارية المادة 9 : كل شخص طبيعي أو معنوى له صفة الناجر ملزم

الجمعة 16 ذو الحجة عام 1395 ه الجريدة الرسمية بمسك دفتر لليومية يقيد فيه يوما بيوم عمليات المقاولة أو أن يراجع على الاقل نتائج هذه العمليات شهريا بشرط أن يحتفظ في هذه الحالة بكافة الوثائق التي يمكن معها مراجعة تلك العمليات يوميا المادة 10 : يجب عليه أيضا أن يجرى سنويا جردا لعناصر أصول وخصوم مقاولته وأن يقفل كافة حساباته بقصد اعداد الميزانية وحساب الخسائر والارباح وتنسخ بعد ذلك هذه الميزانية وحساب الخسائر والارباح في دفتر الجرد. المادة 11 : يمسك دفتر اليومية ودفتر الجرد بحسب التاريخ وبدون ترك بياض أو تغيير من أى نوع كان أو نقل الى الهامش . وترقم صفحات كل من الدفترين ويوقع عليهما من طرف قاضي المحكمة حسب الاجراء المعتاد . المادة 12 : يجب أن تحفظ الدفاتر والمستندات المشار اليها في المادتين 9 و 10 لمدة عشر سنوات. كما يجب أن ترتب وتحفظ المراسلات الوردة ونسخ الرسالات الموجهة طيلة نفس المدة . المادة 13 : يجوز للقاضي قبول الدفاتر التجارية المنتظمة كاثبات بين التجار بالنسبة للاعمال التجارية. المادة 14 : ان الدفاتر التي يلتزم الافراد بمسكها والتي لا تراعى فيها الاوضاع المقررة أعلاه، لا يمكن تقديمها للقضاء ولا يكون لها قوة الاثبات أمامه لصالح من يمسكونها، وذلك مع عدم المساس بما ورد النص بشأنه في كتاب الافلاس والتفليس • المادة 15 : لا يجوز الامر بتقديم الدفاتر وقوائم الجرد إلى القضاء الا في قصايا الارث وقسمة الشركة وفي حالة الافلاس المادة 16 : يجوز للقاضي أن يأمر ولو من تلقاء نفسه بتقديم الدفاتر التجارية أثناء قيام نزاع وذلك بغرض استخلاص ما يتعلق منها بالنزاع … المادة 17 : يجوز للقضاة أن يوجهوا انابة قضائية لدى المحكمة التي توجد بها الدفاتر أو يعينون قاضيا للاطلاع عليها وتحرير محضر بمحتواها وارساله الى المحكمة المختصة بالدعوى وذلك في حالة العرض بتقديمها أو طلب تقديمها أو الامر به اذا كانت هذه الدفاتر موجودة في أماكن بعيدة عن المحكمة المختصة. : المادة 18 : اذا رفض الطرف الذى يعرض عليه الاثبات بالدفاتر، تقديم هذه الاخيرة، جاز للقاضي توجيه اليمين الى الطرف الآخر . الباب الثالث السجل التجاري الفصل الاول التسجيل في السجل التجاري المادة 19 : يلزم بالتسجيل في السجل التجارى . للجمهورية الجزائرية 1307

  • كل شخص طبيعي له صفة التاجر في نظر القانون | الجزائري ويمارس أعماله التجارية داخل القطر الجزائري ، 2 - كل شخص معنوى تاجر بالشكل أو يكون موضوعه تجاريا، ومقره في الجزائر، أو كان له مكتب أو فرع أو أى | مؤسسة كانت . المادة 20 : يطبق هذا الالتزام بوجه الخصوص على : كل تاجر . 2 - كل مؤسسة اشتراكية . 3 كل مؤسسة تجارية مقرها فى الخارخ وتفتح في الجزائر مكتبا أو فرعا أو اى مؤسسة اخرى ، 4 - كل ممثلية تجارية أو وكالة تجارية تابعة للدول أو الجماعات او المؤسسات العمومية الاجنبية التي تزاول نشاطا في القطر الجزائري . الفصل الثاني آثار التسجيل بالسجل التجاري او عدمه المادة 21 : كل شخص طبيعي او معنوي مسجل في السجل التجاري يعد مكتسبا صفة التاجر ازاء القوانين الجاري بها العمل، الا اذ ثبت خلاف ذلك، ويخضع لكل النتائج الناجمة عن هذه الصفة . المادة 22 : لا يمكن للاشخاص الطبيعيين او المعنويين الخاضعين للتسجيل في السجل التجاري والذين لم يبادروا بتسجيل أنفسهم عند انقضاء مهلة شهرين أن يتمسكوا بصفتهم كتجار، لدى الغير او لدى الادارات العمومية الا بعد تسجيلهم غير أنه لا يمكن لهم الاستناد لعدم تسجيلهم في السجل بقصد تهربهم من المسؤوليات والواجبات الملازمة لهذه الصفة. المادة 23 : مع عدم الاخلال بتطبيق المادة 209 المتعلقة بتأجير المتاجر على وجه التسيير الحر، فانه لا يمكن للتاجر المسجل الذي يتنازل عن متجره أو يؤجر استغلال تأجير التسيير ان يحتج بانهاء نشاطه التجاري للتهرب من القيام بالمسؤولية التي هي عليه من جراء الالتزامات التي تعهد بها خلفه في استغلال المتجر، الا ابتداء من اليوم الذي وقع فيه اما الشطب واما الاشارة المطابقة واما الاشارة التي تتضمن وضع المتجر على وجه تأجير التسيير . المادة 24 : لا يمكن للاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الخاضعين للتسجيل في السجل التجاري، ان يحتجوا تجاه الغير المتعاقدين معهم بسبب نشاطهم التجاري أو لدى الادارات العامة بالوقائع موضوع الاشارة المشار اليها في المادة 25 وما يليها الا اذا كانت هذه الوقائع قد اصبحت علنية قبل تاريخ العقد بموجب اشارة مدرجة في السجل مالم يثبتوا بوسائل البينة المقبولة في مادة تجارية أنه في وقت ابرام الاتفاق، كان اشخاص الغير من ذوى الشأن، مطلعين شخصيا على الوقائع المذكورة .

1308 الجريدة الرسمية المادة 25 : تسرى احكام المادة السابقة حتى فيما اذا كانت الوقائع موضوع نشر قانوني آخر، وذلك : 1 في حالة الرجوع عن ترشيد التاجر القاصر تطبيقا لاحكام التشريع الخاص بالاسرة وعند الغاء الاذن المسلم لقاصر الخاص بممارسة التجارة، 2 في حالة صدور احكام نهائية تقضى بالحجز على تاجر وبتعيين اما وصى قضائى واما متصرف على امواله 3 في حالة صدور احكام نهائية تقضى ببطلان شركة تجارية بحلها ، 4 في حالة انهاء او الغاء سلطات كل شخص ذي صفة ملزمة لمسؤولية تاجر او شركة او مؤسسة اشتراكية 5 في حالة صدور قرار من جمعية عامة لشركة مساهمة او ذات مسؤولية محدودة يتضمن الامر باتخاذ قرار من الجمعية العامة في حالة خسارة 3/4 من مالية الشركة المادة 26 : ان الاشارة الخاصة بالتعديلات الطارئة على وضعية التاجر المسجل وكذلك التشطيبات الواقعة في حالة توقف نشاطه التجارى او عند وفاته، يمكن طلبها من كل شخص له مصلحة في ذلك، واذا لم تصدر من المعنى بالامر نفسه، فان العريضة تؤدى الى حضور الطالب فورا امام القاضي المكلف بمراقبة السجل التجارى والذى يبت في المشكل ويتعين على الموثق الذي يحرر عقدا ذا أثر بمادة السجل التجارى بالنسبة للاطراف المعنيين ان يقوم بكل الاجراءات المتعلقة بالعقد الذي يحرره المادة 27 : يجب على كل شخص طبيعي او معنوي مسجل في السجل التجارى ان يذكر في عنوان فواتيره او طلباته او تعريفاته او نشرات الدعاية أو على كل المراسلات الخاصة بمؤسسته والموقعة منه او باسمه، مقر المحكمة التي وقع فيها التسجيل بصفة اصلية ورقم التسجيل الذي حصل عليه. وكل مخالفة لهذه الاحكام يعاقب عنها بغرامة قدرها من 180 دج الى 360 دج . المادة 28 : كل شخص ملزم بان يطلب تسجيل اشارة تكميلية او تصحيحية او شطب في السجل التجاري ولم يستكمل الاجراءات المطلوبة منه في غضون 15 يوما من ضبط المخالفة، دون عذر مبرر، يستدعى لدى المحكمة التي تنظر في المخالفة. ويعاقب عن هذه الاخيرة بغرامة قدرها من 400 دج الى 200000 دج وفى حالة العود تكون الغرامة من 500 دج الى 200000 دج وبالحبس من 10 ايام الى 6 اشهر او باحدى هاتين العقوبتين فقط . وتأمر المحكمة التي تقضى بالغرامة بتسجيل الاشارات او الشطب الواجب ادراجه في السجل التجاري خلال مهلة معينة وعلى نفقة المعنى . للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 ذو الحجة عام 1395 ه المادة 29 : كل من يقدم عن سؤنية معلومات غير صحيحة او غير كاملة بقصد الحصول على تسجيل او شطب او اشارة تكميلية او تصحيحية في السجل التجارى، يعاقب بغرامة قدرها من 500 دج إلى 200000 دج وبالحبس من 10 الى 6 اشهر او باحدى هاتين العقوبتين فقط الباب الرابع في العقود التجارية الفصل الاول احكام عامة المادة 30 : يثبت كل عقد تجاري : I بسندات رسمية ، 2 - بسندات عرفية ، -3 بفاتورة مقبولة ، -4 بالرسائل ، 5 بدفاتر الطرفين . 6 بالاثبات بالبينة او بأية وسيلة اخرى اذا رأت المحكمة وجوب قبولها • الفصل الثاني في الرهن المادة 31 : يثبت الرهن المتمم من تاجر او غير تاجر لاجل عمل من الاعمال التجارية تجاه الغير وبالنسبة للمتعقدين طبقا لاحكام المادة 30 اعلاه . ويثبت الرهن ايضا بالنسبة للسندات القابلة للتحويل بتظهير قانوني يشير الى أن القيم قد سلمت على وجه الضمان. أما بالنسبة للاسهم وحصص الشركاء في الشركات المالية والصناعية والتجارية أو المدنية والتي يحصل نقلها بموجب تحويل في دفاتر الشركة يجب أن يثبت الرهن بعقد رسمي ويجب أن تقيد هذه العملية على سبيل الضمان في الدفاتر المذكورة . ويبقى العمل جاريا بالاحكام الخاصة بالديون المتعلقة بالاموال المنقولة التي لا يمكن أن يبلغ فيها المحال له بالنسبة للغير الا بالتبليغ بالحوالة والواقع للمدين. ويجب أن تثبت حوالة الدين المتعلق بالاموال المنقولة بعقد رسمي . وتحصل السندات التجارية المسلمة كرهن، من طرف الدائن المرتهن المادة 32 : لا يستمر الامتياز فى جميع الاحوال على المرهون الا اذا وضع هذا الاخير في حيازة الدائن وبقى لديه أو لدى الغير المتفق عليه بين الطرفين .. ويعتبر الدائن حائزا للبضائع متى كانت تحت تصرفه في مخازنه أو سفنه، أو في الجمرك أو في مستودع

الجمعة 16 ذو الحجة عام 1395 ه الجريدة الرسمية عمومي أو كان بيد الدائن قبل وصولها وثيقة الشحن أو أي سند نقل آخر معادل لها . المادة 33 : اذا لم يتم الدفع فى الاستحقاق، جاز للدائن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ عاد حاصل للمدين أو الكفيل العيني من الغير اذا كان له محل، أن يشرع في البيع العلني للاشياء المرهونة . ويجوز لرئيس المحكمة بناء على طلب الاطراف أن يعين عونا للدولة مختصا للقيام بهذا العمل . ويعتبر لاغيا كل شرط يرخص فيه للدائن بأن يستملك المرهون أو يتصرف فيه من غير مراعاة للاجراءات المقررة آنفاء الفصل الثالث عقد الوكالة التجارية المادة 34 : يعتبر عقد الوكالة التجارية اتفاقية يلتزم بواسطتها الشخص عادة باعداد أو ابرام البيوع أو الشراءات وبوجه عام جميع العمليات التجارية باسم ولحساب تاجر والقيام عند الاقتضاء بعمليات تجارية لحسابه الخاص ولكن دون أن يكون مرتبطا بعقد اجارة الخدمات . اذا كان عقد الوكالة التجارية غير محدد بمدة معينة فلا يجوز لكلا الطرفين فسخه دون اخبار مسبق ومطابق للاعراف ، الا في حالة صدور خطأ من أحد الطرفين . المادة 35 : خلافا لاحكام المادة السابقة، لا يبرم عقد الوكالة التجارية مع المؤسسات الاجنبية الا بواسطة مؤسسة اشتراكية للتجارة الخارجية اذا كان موضوع العقد يتضمن انجاز استيرادات للبضائع أو استعمال خدمات . غير أن أحكام الفقرة السابقة لا تطبق على المؤسسات الاجنبية العاملة في الجزائر اذا كانت تعمل للحساب الخاص بمؤسسة للدولة .. الفصل الرابع في عقد النقل البرى وفى عقد العمولة للنقل القسم الاول عموميات المادة 36 : عقد النقل اتفاق يلتزم بمقتضاه متعهد النقل مقابل ثمن بأن يتولى بنفسه نقل شخص أو شيء الى مكان معين • المادة 37 : يعتبر عقد العمولة للنقل اتفاق يلتزم بمقتضاه تاجر بأن يباشر باسمه الخاص أو باسم موكله أو شخص من الغير نقل أشخاص أو أشياء ، وأن يقوم عند الاقتضاء بالاعمال الفرعية المرتبطة بالنقل المادة 38 : يتكون عقد النقل أو عقد العمولة للنقل باتفاق الطرفين وحده • للجمهورية الجزائرية 1309 القسم الثاني نقل الاشياء الفقرة الاولى عقد نقل الاشياء المادة 39 : اذا كان المرسل اليه غير المرسل نفسه، فلا تترتب على المرسل اليه الالتزامات المتولدة من عقد النقل مالم يصدر منه قبول صريح أو ضمني للناقل . المادة 40 : على المرسل دفع أجرة النقل والمصاريف المترتبة على الاشياء المنقولة . واذا اشترط دفع الاجرة عند وصول الاشياء المنقولة فيكون الناقل والمرسل اليه الذي صدر منه القبول ملزمين بأدائها بالتضامن بينهما . المادة 41 : على المرسول أن يبين بتذكرة النقل اسم المرسل اليه وعنوانه ومكان تسليم الاشياء المنقولة ونوعها وعددها ووزنها أو حجمها . ويعد المرسل مسؤولا تجاه الناقل والغير عن الاضرار الناشئة عن اهمال البيانات المذكورة وعدم صحتها أو كفايتها . المادة 42 : يحق للمرسل ابدال اسم المرسل اليه أو استرداد الاشياء المنقولة مادامت في حيازة الناقل، بشرط أن يدفع له أجرة النقل عن المسافة المقطوعة وأن يعوض له | ما صرفه وما لحقه من الضرر بسبب استردادها على أنه لا يجوز للمرسل أن يمارس هذا الحق : I اذا تم تسليم سند النقل الى المرسل اليه فينتقل اليه هذا الحق ، 2 اذا كان المرسل تسلم سند النقل وعجز عن تقديمه، 3 اذا طلب المرسل اليه استلام الاشياء بعد وصولها الى المكان الموجهة اليه . المادة 43 : اذا كانت طبيعة الشيء تتطلب تحزيمه، وجب على المرسل القيام بالتحزيم بشكل يكون واقيا من الضياع والتلف ولا يؤدى لضرر الاشخاص والمعدات أو غيرها من الاشياء المنقولة . المادة 44 : يكون المرسل مسؤولا عن الاضرار الناجمة عن عيوب التحزيم غير أن الناقل يكون مسؤولا عن الاضرار الناجمة من عيوب التحزيم أو انعدامه اذا قبل الشيء وهو عالم بعيوب التحزيم أو انعدامه . وان عيوب التحزيم الخاص بالشيء المنقول لا يعفى الناقل من التزاماته المتولدة بموجب عقود نقل أخرى ..

1310 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 ذو الحجة عام 1395 ه المادة 45 : في حالة نقل شيء غير مشروط تسليمه الى الموطن، وجب على الناقل اخطار المرسل اليه بالوقت الذى يمكن له فيه تسليمه بمجرد ما يكون في استطاعة الناقل وضعه تحت تصرفه المادة 46 : فيما عدا الحالات المنصوص عليها في المادة 54 اذا لم يرفع الشيء المنقول من المكان الموجه اليه، وجب على الناقل أن يخبر المرسل بذلك وأن يطلب منه التعليمات بهذا الشأن وأن ينتظر هذه التعليمات . ويجب عليه في هذه الحالة ايداع الشيء في مكان أمين . على أنه يجوز للناقل بيع الشيء المنقول اذا كان من الاشياء التي يخشى عليها من التلف قبل ورود تعليمات الناقل في الوقت المناسب • ويسمح بهذا البيع بمقتضي أمر صادر في ذيل العريضة من طرف رئيس المحكمة المختصة. و فضلا عن ذلك فانه يمكن اتلاف الشيء أو طمره اذا كان غير صالح للاستهلاك. وتتم معاينة هذه الحالة الخاصة بعدم صلاحية الشيء للاستهلاك بموجب محضر معد من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدى ورئيس أمن الدائرة أو ممثليهما بحضور مسؤول عن مصلحة حفظ الصحة بالمجلس الشعبي البلدي ومواطنين اثنين يمارسان النشاطات التجارية. المادة 47 : يعد الناقل مسؤولا من وقت تسلمه الاشياء المراد نقلها عن ضياعها الكلى أو الجزئي أو تلفها أو التأخير في تسليمها . المادة 48 : يمكن اعفاء الناقل من مسؤوليته الكلية أو الجزئية من جراء عدم تنفيذ التزاماته أو الاخلال أو التأخير فيها، وذلك عند اثبات حالة القوة القاهرة أو عيب خاص | بالشيء أو الخطأ المنسوب للناقل أو المرسل اليه. المادة 49 : اذا قام عدة ناقلين على وجه التعاقب بتنفيذ عقد النقل ذاته : I - يكون أول الناقلين وآخرهم مسؤولين بالتضامن فيما بينهما تجاه المرسل والمرسل اليه عن مجموع النقل وضمن نفس الشروط المترتبة فيما لو قام كل منهما بتمام النقل 2 ويعد كل من الناقلين الوسطاء تجاه المرسل والمرسل اليه وكذلك تجاه أول وآخر ناقل مسؤولا عن الضرر الحاصل بالنسبة للمسافة التي قطعها . المادة 50 : عندما يتعذر تعيين المسافة التي حصل أثناءها الضرر فيكون للناقل الذي تحمل تعويض الضرر حق الرجوع الجزئى على كل واحد من الناقلين على نسبة المسافة التي قطعها ويجب توزيع الحصص المطلوبة من المعسرين منهم على الجميع مع مراعاة نفس النسبة . المادة 51 : اذا كانت الاشياء المنقولة مما تنقص وزنا أو كيلا على العموم من جراء النقل فيضمن الناقل فقط مقدار النقص الزائد عما جرى العرف بالتسامح فيه .. ولا يجوز التمسك بحدود المسؤولية على الوجه المذكور بالفقرة السابقة اذا ثبت بناء على ظروف الواقع، أن النقص الحاصل لم ينشأ عن الاسباب المبررة للتسامح . واذا كانت الاشياء المنقولة بموجب تذكرة نقل واحدة موزعة على عدة اجزاء أو طرود فيحسب التسامح بالنسبة لكل جزء أو طرد اذا كان وزنه عند الارسال مذكورا على حدة بتذكرة النقل أو كان من الممكن اثباته بطريقة أخرى ة المادة 52 : فيما عدا حالة الاشتراط الكتابي المدرج بسند النقل والمطابق للقوانين والانظمة الجارى بها العمل والمبلغ لعلم المرسل، يجوز للناقل، عدا حالة الخطأ العمدي أو الجسيم المرتكب منه أو من مستخدمه : I تحديد مسؤوليته بسبب الضياع أو التلف بشرط ألا يكون التعويض المقرر أقل بكثير من قيمة الشيء نفسه بحيث يصبح في الحقيقة وهميا ، 2 T اعفاؤه كليا أو جزئيا من مسؤولية التأخير . 3 - يكون باطلا كل اشتراط من شأنه أن يعفي الناقل كليا من مسؤوليته عن الفقدان الكلي أو الجزئي أو التلف. المادة 53 : اذا قام نزاع في شأن تكوين عقد النقل أو تنفيذه أو طرأ حادث أثناء تنفيذ عقد النقل فيعهد لخبير واحد أو أكثر معينين بأمر صادر عن رئيس المحكمة المختصة بناء على عريضة ، للقيام بتحقيق ومعاينة حالة الاشياء المنقولة أو المراد نقلها وخصوصا ان اقتضى الحال كيفية تنسيقها ووزنها ونوعها . المادة 54 : يكون الطالب ملزما تحت مسؤوليته بأن يوجه الدعوة لحضور هذه الخبرة بواسطة رسالة موصى عليها أو برقية، ويمكن ادخال جميع الاطراف في الدعوى وخاصة المرسل والمرسل اليه والناقل والوكيل بالعمولة على أنه يمكن الاعفاء من اتمام الاجراءات المقررة بهذه الفقرة كليا أو جزئيا بترخيص صريح ينص عليه في الامر المذكور . ويمكن الامر بايداع الاشياء المتنازع فيها أو حجزها ثم نقلها الى مستودع عمومي . ويجوز الامر ببيعها تسديدا لنفقات النقل وغيرها من النفقات التي سبق صرفها، ويقرر الحاكم منح ثمن المبيع لمن قام بتسبيق تلك المصاريف من الاطراف .. المادة 55 : يترتب على استلام الشيء المنقول سقوط كل دعوى ضد الناقل من أجل التلف أو الضياع الجزئي اذا لم يبادر المرسل اليه أو المرسل أو أى شخص يعمل لحساب احدهما في ظرف ثلاثة أيام من تاريخ الاستلام ودون حساب أيام العطل، بتبليغ الناقل احتجاجه المسبب بموجب اخبار غير قضائي أو رسالة موصى عليها . ويكون هذا الاحتجاج صحيحا مهما كان شكله اذا ثبت من الاشعار باستلام الناقل، ان الاحتجاج المذكور قد حصل ضمن المهلة المذكورة أعلاه واذا طلب احد الاطراف اجراء الخبرة المقررة في المادة 54 قبل تسلمة الشيىء المنقول او خلال الثلاثة ايام التالية

الجمعة 16 ذو الحجة عام 1395 ه الجريدة الرسمية لاستلامه اياه ، يكون طلبه بمثابة احتجاج ولا محل عندئذ للقيام بالاجراءات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة . الفقرة الثانية في عقد العمولة لنقل الاشياء المادة 56 : أن للوكيل بالعمولة في نقل الاشياء الامتياز على قيمة البضائع المرسلة له او المودعة او المؤمنة لديه بفعل الارسال وحده، او الايداع او التأمين كما يمتد هذا الامتياز على كل القروض او السلف او المدفوعات المؤداة منه سواء كان ذلك قبل استلام البضائع او وقت حيازته اياها . ويضمن الامتياز الفروض والسلف والمدفوعات المتعلقة بمجموع العمليات التي قام بها الموكل دون التمييز في ذلك بين البضائع التي لم ترسل بعد وبين البضائع التي تم ارسالها او البضائع المودعة او المؤمنة، ولا يستمر هذا الامتياز الا ضمن الشرط المنصوص عليه في المادة 32 المذكورة اعلاه. وتدخل العمولة والنفقات مع الاصل في دين الامتياز المتعلق بالوكيل بالعمولة . فاذا كانت البضائع قد بيعت وسلمت لحساب الموكل فللوكيل بالعمولة ان يسترد مبلغ دينه من حصيلة البيع على وجة الافضلية بالنسبة لداءني الموكل . المادة 57 : يجوز اعفاء الوكيل بالعمولة كليا أو جزئيا من مسؤوليته عن عدم تنفيذ التزاماته او تنفيذها الناقص او المتأخر بشرط ان يثبت ان ذلك ناشيء عن قوة قاهرة او عيب خاص بالشيء او عن خطأ منسوب أما الموكله أو المرسل اليه المادة 58 : يعد الوكيل بالعمولة من وقت تسلمه الاشياء المطلوب نقلها مسؤولا عن ضياعها كليا أو جزئيا او عن تلفها او التأخير في تسليمها . المادة 59 : يجوز للوكيل بالعمولة استنادا لاشتراط كتابي مدرج في سند النقل ومطابق للقوانين والانظمة الجاري بها العمل ومبلغ للموكل وفيما عدا حالة الخطأ العمدي أو الجسيم المرتكب منه بذاته أو من مستخدمة أو الناقل أو مستخدم هذا الاخير، أن يشترط اعفاءه كليا أو جزئيا من المسؤولية المادة 60 : يجوز للموكل ان يرفع مباشرة على الناقل كل دعوى متولدة عن عقد النقل، ويكون الوكيل بالعمولة مكلفا قانونا بالحضور فيها ويجوز للناقل ان يرفع مباشرة على الموكل دعوى بطلب التعويض عن الاضرار الحاصلة له من جراء تنفيذ عقد النقل ويكون الوكيل بالعمولة مكلفا قانونا بالحضور فيها . الفقرة الثالثة في التقادم المادة 61 : كل دعوى ناشئة عن عقد نقل الاشياء أو عن عقد العمولة لنقل الاشياء تسقط خلال سنة واحدة. وتسرى هذه للجمهورية الجزائرية 1311 المهلة المذكورة في حالة الضياع الكلى ابتداء من اليوم الذي كان يجب فيه تسليم الشيء المنقول وفي جميع الاحوال الاخرى من تاريخ تسليمه للمرسل اليه أو عرضه عليه . وتحدد المهلة التي ترفع فيها كل دعوى رجوع بثلاثة أشهر ولا تسرى هذه المهلة الا من يوم رفع الدعوى على المكفول .. القسم الثالث نقل الاشخاص الفقرة الأولى عقد نقل الاشخاص المادة 62 : يجب على ناقل الاشخاص أن يضمن أثناء مدة النقل سلامة المسافر وأن يوصله الى وجهته المقصودة في حدود الوقت المعين بالعقد . المادة 63 : يجوز اعفاء الناقل من المسؤولية الكلية أو الجزئية من أجل عدم تنفيذ التزاماته أو الاخلال بها أو التأخير فيها بشرط أن يثبت أن ذلك ناشيء عن قوة قاهرة أو خطأ المسافر . المادة 64 : تترتب مسؤولية الناقل ازاء المسافر ابتداء من تكلفه به المادة 65 : يكون باطلا كل شرط باعفاء الناقل كليا أو جزئيا من مسؤوليته المتسببة عن الاضرار البدنية الحاصلة للمسافرين . المادة 66 : يجوز للناقل استنادا لاشتراط كتابي مدرج في سند النقل ومطابق للقوانين والانظمة الجاري بها العمل ومبلغ للمسافر، وفيما عدا حالة الخطأ العمدى أو الجسيم المرتكب منه بنفسه أو من مستخدمه اعفاءه كليا أو جزئيا من مسؤوليته عن التأخير أو الاضرار غير البدنية الحاصلة للمسافر . المادة 67 : ليس على الناقل أن يحرس الطرود المحمولة باليد والتي يحافظ عليها المسافر المادة 68 : يخضع نقل الامتعة المسجلة لاحكام المواد 46 و 47 و 48 ومن 2 الى 61 . الفقرة الثانية عقود العمولة لنقل الاشخاص المادة 69 : زيادة على الالتزامات المترتبة على ناقل الاشخاص والمنصوص عليها في المادة 65 ، يعد الوكيل ابتداء من تكلفه بالمسافر، مسؤولا عن الاضرار البدنية . المادة 70 : يجوز اعفاء الوكيل بالعموملة كليا أو جزئيا من | مسؤوليته من أجل عدم تنفيذ التزاماته أو الاخلال بها أو التأخير فيها بشرط أن يثبت أن ذلك ناشيء عن قوة قاهرة أو خطأ المسافر المادة 71 : يعد باطلا كل اشتراط باعفاء الوكيل بالعمولة كليا أو جزئيا من مسؤوليته عن الاضرار البدنية الحاصلة للمسافر. المادة 72 : يجوز للوكيل بالعمولة استنادا لاشتراط كتابي مدرج في سند النقل ومطابق للقوانين والانظمة الجاري بها العمل

1312 الجريدة الرسمية ومبلغ للمسافر، وفيما عدا حالة الخطأ العمدي أو الجسيم والمرتكب اما منه بنفسه أو من مستخدمه، واما من الناقل أو مستخدم هذا الاخير، أن يشترط اعفاءه كليا أو جزئيا من مسؤوليته عن التأخير أو الاضرار غير البدنية الحاصلة للمسافر . المادة 73 : يجوز للمسافر أن يرفع مباشرة على الناقل دعوى التعويض عن الضرر الحاصل له بسبب عدم تنفيذ عقد النقل أو الاخلال بتنفيذه أو التأخير فيه، ويكون الوكيل بالعمولة مكلفا قانونا بالحضور فيها ويجوز للناقل أن يرفع مباشرة على المسافر دعوى التعويض عن الضرر الحاصل له بسبب تنفيذ عقد النقل، ويكون الوكيل بالعمولة مكلفا قانونا بالحضور فيها .. الفقرة الثالثة في التقادم المادة 74 : كل دعوى ناشئة عن عقد نقل الاشخاص أو عقد العمولة لنقل الاشخاص يشملها التقادم بمضى مهلة ثلاثة اعوام من تاريخ الحادث الذي تولدت عنه . وتحدد المهلة التي ترفع خلالها دعوى الرجوع بثلاثة اشهر. ولا تسرى هذه المهلة الا من تاريخ رفع الدعوى على المكفول. القسم الرابع أحكام مشتركة المادة 77 : يعد كاشتراط بالاعفاء بالنسبة للمواد 52 و 65 و 66 و 7 و 72 الاشتراط الذى يضع بصفة مباشرة أو غير مباشرة التأمين الكلى أو الجزئى لمسؤولية الناقل أو الوكيل بالعمولة على عاتق المرسل أو المرسل اليه أو المسافر أو الموكل المادة 76 : في حالة سقوط الحق عملا بالمواد 55 و 61 و 74 المذكورة أعلاه، فلا يجوز للدائن مطلقا أن يتمسك بحقه بموجب دعوى وحتى تحت شكل مقابل أو دفع . المادة 77 : تكون باطلة وعديمة الاثر جميع الاشتراطات المخالفة بصفة مسبقة لما يلى : 1 أحكام المواد 38 و 44 الفقرة 2 و 46 الفقرة 1 و 49 الفقرة 1 و 51 و 53 و 55 و 61 و 65 و 71 و 74 و 75 و 76

  • أحكام المواد 47 و 58 و 62 و 64 و 69 الا اذا كانت الاشتراطات في كل من الحدود المرخص بها بموجب المواد 52 و 59 و 66 و 72 • الكتاب الثاني المحل التجاري الباب الاول في بيع المحل التجاري ورهنه الحيازي الفصل الاول عناصر المحل التجاري المادة 78 : تعد جزءا من المحل التجارى الاموال المنقولة المخصصة لممارسة نشاط تجاري … للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 ذو الحجة عام 1395 ه ويشمل المحل التجارى الزاميا عملائه وشهرته . كما يشمل أيضا سائر الاموال الاخرى اللازمة لاستغلال المحل التجارى كعنوان المحل والاسم التجاري والحق في الايجار والمعدات والآلات والبضائع وحق الملكية الصناعية والتجارية كل ذلك ما لم ينص على خلاف ذلك . الفصل الثاني في العقود التي تتناول المحل التجاري القسم الاول في البيع والوعد بالبيع المادة 79 : كل بيع اختيارى أو وعد بالبيع وبصفة أعم كل تنازل عن محل تجارى ولو كان معلقا على شرط أو صادرا بموجب عقد من نوع آخر أو كان يقضى بانتقال المحل التجاري بالقسمة أو المزايدة أو بطريق المساهمة به في رأس مال شركة يجب اثباته بعقد رسمى والا كان باطلا • ويجب أن يتضمن العقد المثبت للتنازل ما يلى : I - اسم البائع السابق وتاريخ سنده الخاص بالشراء ونوعه وقيمة الشراء بالنسبة للعناصر المعنوية والبضائع والمعدات ، 2 قائمة الامتيازات والرهون المترتبة على المحل التجارى .- 3 - رقم الاعمال التي حققها في كل سنة من سنوات الاستغلال الثلاث الاخيرة أو من تاريخ شرائه اذا لم يقم بالاستغلال منذ أكثر من ثلاث سنوات ، 4 الارباح التي حصل عليها في نفس المدة ، 5 وعند الاقتضاء الايجار وتاريخه ومدته واسم وعنوان المؤجر والمحيل . ويمكن أن يترتب على اهمال ذكر البيانات المقررة أنفا بطلان عقد البيع بطلب من المشترى اذا كان طلبه واقعا خلال السنة المادة 80 : يكون البائع ملزما بضمان ما ينشأ عن بياناته غير الصحيحة حسب الشروط المقررة في المادتين 376 و 379 من القانون المدنى بالرغم من كل شرط مخالف في العقد . المادة 81 : يجب على المشترى رفع الدعوى الناجمة عن المادة 84 في مهلة سنة واحدة من تاريخ حيازته . المادة 82 : عند التخلى يوقع البائع والمشترى جميع الدفاتر الحسابية التي كان يمسكها البائع والتي يرجع ضبطها الى السنوات الثلاث السابقة للبيع أو لمدة حيازته للمحل التجاري اذا كانت هذه الحيازة لم تستمر ثلاث سنوات. وتكون هذه الدفاتر موضوع قائمة جرد توقع من قبل الاطراف وتسلم نسخة لكل واحد منهم . وعلى المحيل أن يضع هذه الدفاتر تحت تصرف المشترى لمدة ثلاث سنوات من تاريخ بدء انتفاعه بالمحل التجاري ويعتبر لاغيا كل شرط مخالف لما جاء في عقد التنازل .

الجمعة 16 ذو الحجة عام 1395 ه الجريدة الرسمية الفقرة الاولى اشهار بيع المحل التجاري المادة 83 : كل تنازل عن محل تجارى على الوجه المحدد في المادة 79 أعلاه، يجب اعلانه خلال خمسة عشر يوما من تاريخه بسعي المشترى تحت شكل ملخص أو اعلان في النشرة الرسمية للاعلانات القانونية وفضلا عن ذلك في جريدة مختصة بالاعلانات القانونية في الدائرة أو الولاية التي يستغل فيها المحل التجاري. وبالنسبة للمحلات التجارية المتنقلة، فان مكان الاستغلال هو المكان الذى يكون البائع مسجلا فيه بالسجل التجاري ويجب أن يكون الملخص أو الاعلان تنفيذا لما جاء في الفقرة المتقدمة مسبوقا اما بتسجيل العقد المتضمن للتحويل أو بالتصريح المنصوص عليه في قانون التسجيل وذلك في حالة عدم وجود عقد والا كان باطلا. ويجب أن يشتمل الملخص المذكور تحت طائلة الابطال كذلك، على تواريخ ومقادير التحصيل ورقمه أو في حالة التصريح البسيط، على تاريخ ورقم الايصال الخاص بهذا التصريح، والاشارة في الحالتين الى المكتب الذي تمت فيه هذه العمليات. ويذكر بالاضافة الى ذلك، تاريخ العقد واسم كل من المالك الجديد والمالك السابق ولقبه وعنوانه ونوع المحل التجارى ومركزه والثمن المشروط بما فيه التكاليف أو التقديرات المستعملة كقاعدة لاستيفاء حقوق التسجيل، وبيان المهلة المحددة فيما بعد للمعارضات واختيار الموطن في دائرة اختصاص المحكمة. يجدد الاعلان من اليوم الثامن الى الخامس عشر من تاريخ أول نشر ويتم الاعلان في النشرة الرسمية للاعانات القانونية خلال الخمسة عشر يوما من أول نشر . الفقرة الثانية في حقوق دائني البائع المادة 84 : يمكن لكل دائن للمالك السابق سواء أكان أو لم يكن دينه مستحق الاداء في خلال خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ آخر يوم تابع للاعلان أن يعارض في دفع الثمن بواسطة عقد غير قضائي. ويجب أن تتضمن المعارضة والا كانت باطلة بيان المبلغ وأسباب الدين وكذلك اختيار الموطن في دائرة الاختصاص التي يوجد فيها المحل التجاري ولا يسوغ للمؤجر أن يقوم بالمعارضة لاستيفاء بدل الايجار المستحق أو الذي سيستحق وذلك بالرغم عن كل الاشتراطات المخالفة لذلك. ولا يجوز الاحتجاج على الدائنين الذين عرفوا بوجودهم في المهلة المذكورة بكل نقل للثمن أو جزء منه اختياريا كان أو قضائيا ويجب رفع طلب الغاء المعارضة الى رئيس محكمة المكان الذي يقع فيه المحل التجاري . المادة 85 : ابتداء من البيع والى انقضاء مهلة عشرين يوما من آخر يوم من الاعلانات المنصوص عليها في المادة 83 يحتفظ بنسخة من عقد البيع في محل الاقامة المختار توضع تحت للجمهورية الجزائرية 1313 تصرف كل دائن معارض أو مقيد لمراجعتها دون حاجة للانتقال . ويجوز في نفس المهلة لكل دائن مقيد أو دائن قدم معارضة في مهلة الخمسة عشر يوما المنصوص عليها في المادتين 83 و 84 أن يطلع في محل الاقامة المختار على عقد البيع والمعارضات واذا كان الثمن لايفى بديون الدائنين المقيدين والدائنين القائمين بالمعارضة في خلال خمسة عشر يوما على الاكثر والتالية لآخر يوم من الاعلانات المنصوص عليها في المادتين 83 و 84 ، فيمكنهم طبقا للشروط الواردة في المواد من 133 الى 139 طلب زيادة السدس أصلا عن المحل التجاري دون المعدات والبضائع • المادة 86 : يجب على الموظف العمومي المكلف بالبيع ألا يقبل في المزايدة الا الاشخاص المعروفين بملاءتهم لديه أو الذين أودعوا اما بين يديه أو في مصلحة الودائع والامانات مبلغا لا يقل عن نصف الثمن الكامل للبيع الأول أو عن جزء ثمن البيع المذكور المشترط دفعه تقدا مع اضافة الزيادة وكذلك التخصيص لسداد ثمن البيع .. المادة 87 : يجرى المزاد بزيادة السدس بنفس الشروط والمهل المقررة للبيع الذي طرأ عليه هذا المزاد بالزيادة . المادة 88 : اذا انتزع من المشترى المزاد عليه المبيع على اثر المزاد بالزيادة، وجب عليه أن يسلم تحت مسؤوليته المعارضات الموجودة لديه الى الراسى عليه المزاد بعد أخذ ايصال منه في ظرف ثمانية أيام من تاريخ ارساء المزاد اذا كان لم يسبق له الاشارة اليها في دفتر الشروط، وينتقل اثر هذه المعارضات لثمن المزايدة . المادة 89 : لا تجوز المزايدة بالسدس بعد البيع القضائي للمحل التجاري أو البيع الذى يتم بالمزاد العلني بطلب وكيل الافلاس أو التسوية القضائية أو من الشركاء على الشيوع في محل تجاري . الفقرة الثالثة في دفع الثمن المادة 90 : يجب على كل حائز للثمن الذي تم به بيع محل تجارى أن يقوم بتوزيعه في ظرف ثلاثة أشهر من تاريخ عقد البيع و بانقضاء هذه المهلة يجوز للطرف الذي يهمه التعجيل، أن يرفع دعوى مستعجلة أمام رئيس المحكمة التي يقع المحل التجاري في دائرة اختصاصها والذى يأمر اما بايداع الثمن في مصلحة الودائع والامانات واما بتعيين حارس موزع . المادة 91 : عند حصول المعارضة في دفع الثمن يمكن للبائع في كل الاحوال وبعد انقضاء مهلة خمسة عشر يوما ابتداء من رفع تلك المعارضة، أن يرفع دعوى مستعجلة أمام رئيس المحكمة طالبا فيها الاذن له بقبض الثمن بالرغم من المعارضة على | شرط أن يدفع المصلحة الودائع والأمانات أو للغير المنتدب لهذا الغرض المبلغ الكافى الذى يعينه قاضي الامور المستعجلة لضمان | أسباب المعارضة فيما اذا ظهر أو حكم عليه بأنه مدين ..

1314 الجريدة الرسمية المادة 92 : وتكون الوديعة على النحو المتقدم مخصصة على وجه الحصر بيد الحائز من الغير ضمانا للديون التي رفعت المعارضات تأمينا لها، ويكون لها حق الامتياز على غيرها لاستيفائها من الوديعة المذكورة دون أن يتسبب ذلك في انتقال المحكمة لصالح المعارض أو المعارضين في القضية تجاه الدائنين الآخرين المعارضين للبائع اذا كان له محل. وابتداء من تنفيذ الامر الصادر عن القضاء المستعجل تبرأ ذمة المشترى وتنتقل آثار المعارضة على الحائز من الغير . المادة 93 : لا يجوز لقاضي الامور المستعجلة أن يمنح الاذن المطلوب الا اذا أقام المشترى المدخل في الدعوى اشهادا صريحا بعدم وجود دائنين آخرين معارضين غير الدائنين الذين شملهم النزاع . ولا تعتبر ذمة المشترى مبرأة بتنفيذه الامر تجاه الدائنين الآخرين اذا وجدوا على أثر حجوز ما للمدين لدى الغير ومبلغة قبل صدور الامر وقد تعمد المشترى اخفاءها المادة 94 : اذا لم يكن للمعارضة سند ولا سبب أو كانت باطلة شكلا ولم ترفع دعوى أصلية فانه يجوز للبائع رفع دعوى مستعجلة لدى رئيس المحكمة للحصول على اذن بقبض ثمن البيع بالرغم من المعارضة . المادة 95 : لا تبرأ ذمة المشترى قبل الغير اذا لم يقم بعمليات . النشر ضمن الاشكال المقررة، أو اذا كان قد دفع الثمن للبائع قبل انقضاء خمسة عشر يوما . الفقرة الرابعة امتياز البائع المادة 96 : لا يثبت امتياز بائع المحل التجاري الا اذا كان كان البيع ثابتا بعقد رسمى ومقيدا في سجل عمومي منظم لدى كتابة المحكمة التي يقع المحل التجاري في دائرة اختصاصها . لا يترتب امتياز البائع الا على عناصر المحل التجارى المبينة في عقد البيع وفي القيد فاذا لم يعين على وجه الدقة فان الامتياز يقع على عنوان المحل التجارى واسمه والحق في الايجار والعملاء والشهرة التجارية وتوضع اسعار مميزة بالنسبة للعناصر المعنوية للمحل التجاري والمعدات والبضاعة . ويمارس امتياز البائع الضامن لكل من هذه الاثمان أو ما بقا مستحقا منها بصفة منفصلة على كل من أثمان اعادة بيع البضائع والمعدات والعناصر المعنوية للمحل التجارى وبالرغم عن كل اتفاق مخالف فان الدفعات الجزئية غير الدفعات النقدية تطرح أولا من ثمن البضائع ثم من ثمن المعدات. واذا كان الثمن المعد للتوزيع حاصلا من بيع عنصر واحد أو عدة عناصر لم يشملها البيع الأول فيتعين تقدير ما ينوب كل منها على حدة من ثمن اعادة البيع . المادة 97 : يجب قيد البيع في ظرف ثلاثين يوما من تاريخ عقده والا كان باطلا. وتبقى المهلة سارية ولو في حالة صدور الحكم بإعلان الافلاس . للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 ذو الحجة عام 1395 ه ولكل ذي مصلحة أن يتمسك بهذا البطلان وان كان المدين نفسه . واذا تم القيد بالطريقة المشار اليها فتكون للمشترى الاولوية ويمكن الاحتجاج به على التفليسة والتصفية القضائية للمشترى. المادة 98 : يجب على البائع أو الدائن المرتهن أن يقدم عند اجراء قيد امتياز الى كاتب ضبط المحكمة اما بأنفسهم أو بواسطة الغير نسخة من النسخ الاصلية لعقد البيع أو سند منشيء للرهن الحيازى أو نسخة منه ان كان الاصل موجودا. ويحتفظ بعقد البيع أو الرهن الحيازي في كتابة ضبط المحكمة ويرفق به جدولان محرران على ورقة غير مدموغة يحدد شكلها بقرار من وزير العدل، حامل الاختام، ويتضمنان ما يلى : I اسم البائع والمشترى أو الدائن ومالك المحل التجارى ان كان اجنبيا عنهما مع ذكر القابهم وعناوينهم ومهنتهم ان كانت لهم مهنة ، 2 تاريخ السند ونوعه ، -3-4 اثمان البيع على وجه التفصيل بالنسبة للمعدات والبضائع والعناصر المعنوية للمحل التجاري، مع الاشارة كذلك الى الاعباء المالية المترتبة عليه بعد تقديرها اذا كان لها محل أو مبلغ الدين المحدد في السند والشروط المتعلقة بالاستحقاق ، -4 تعيين المحل التجارى والفروع التابعة له ان كان لها محل، مع البيان الدقيق للعناصر التي يتكون منها والتي يشملها البيع أو الرهن الحيازى مع ذكر نوع العمليات التي يباشرها المحل وفروعه والمكان الذي به مركز كل منها، دون الإخلال بجميع الارشادات التي من شأنها التعريف بها، واذا كان البيع أو الرهن الحيازي يتناول عناصر أخرى غير عنوان المحل والاسم التجاري والحق في الاجارة والزبائن فيجب ذكرها بالتفصيل . 5 اختيار محل الاقامة للبائع أو الدائن المرتهن في دائرة اختصاص المحكمة التي يقع فيها المحل التجاري المادة 99 : اذا كان البيع أو التنازل عن المحل التجارى يشتمل على علامات المصنع والتجارة أو الرسوم أو النماذج الصناعية بما فيها الرهون الحيازية المتعلقة بالمحل التجاري والشاملة لبراءات الاختراع أو الرخص أو العلامات أو الرسوم أو النماذج، فيجب زيادة على ما تقدم قيد هذه الرهون في المعهد الجزائري للملكية الصناعية وتنظيمها بناء على تقديم شهادة القيد المسلمة من كاتب ضبط المحكمة في حدود الثلاثين يوما التابعة لهذا القيد تحت طائلة البطلان تجاه الغير والبيوعات والتنازلات أو الرهون بشمول البيع ببراءات الاختراع والرخص والعلامات التجارية والاشكال والنماذج الصناعية و تبقى براءات الاختراع التي شملها التنازل عن المحل التجارى خاضعة فيما يخص طرق انتقالها إلى القواعد التي يقررها التشريع الساري المفعول .

الجمعة 16 ذو الحجة عام 1395 ه الجريدة الرسمية المادة 100 : يترتب على اهمال واحد أو أكثر من البيانات الواردة في المادة 98 بطلان اذا نشأ عنه ضرر لغير المتعاقدين ولا يجوز أن يطلب الحكم بهذا البطلان الا الاشخاص الذين لحقهم ضرر من جراء الاهمال أو الاخلال ويمكن للمحاكم أن تقرر حسب أهمية الضرر ونوعه ابطال وحصر مفعوله • المادة 101 : يسلم كاتب الضبط للطالب نسخة من السند مع أحد الجدولين المنصوص عليهما في المادة 98 بعد التأشير عليهما، اثر استلامها بما يفيد القيد المتضمن تاريخه والرقم الذي تم بموجبه، ويحتفظ بكتابة الضبط بالجدول البساقي المتضمن لنفس البيانات . المادة 102 : يذكر كاتب الضبط في هامش القيود عمليات الاسبقية والحلول والشطب الكلى أو الجزئي الناتجتين عن العقود الرسمية • اذا وجدت سندات قابلة للتحويل لتكون محل الدين المضمون وفقا لشروط عقد البيع فينتقل الانتفاع الخاص بالتأمين على الدين للحاملين المتعاقبين للسندات . واذا وجدت عدة سندات تمثل الدين فيكون الامتياز المتعلق به ممنوحا لاول القائمين بالمطالبة لحساب جميعهم ولكامل الدين . ويشارك جميع حاملي السندات المذكورة في ممارسة حق الامتياز مهما كان استحقاق السندات التي يحملونها المادة 103 : يحفظ القيد الامتياز لمدة عشر سنوات من تاريخه، ويشطب تلقائيا اذا لم يجدد قبل انقضاء هذه المهلة . المادة 104 : يشطب القيد سواء كان بموافقة الاطراف المعنية اذا توفرت لديهم الاهلية المطلوبة لاجرائه، أو بمقتضى حكم اكتسب قوة الشيء المقضى به • وفي حالة انقضاء أسباب القيد فان الشطب في هذه الحالة يمكن أن يتم من طرف كاتب الضبط وذلك بمقتضى أمر صادر في ذيل عريضة، بعد استدعاء الاطراف. المادة 105 : تتم عملية الشطب بتأشير يقوم به كاتب الضبط على هامش القيد وتسلم شهادة منه للاطراف التي يطلبونها . ويحصل الشطب الكلى أو الجزئى للقيد في المعهد الجزائري للملكية الصناعية وتنظيمها طبقا للمادة 99 وذلك بناء على تقديم شهادة الشطب المسلمة من كاتب ضبط المحكمة .. المادة 106 : اذا كان الشطب الذى لم يوافق عليه الدائن، مطلوبا عن طريق دعوى اصلية، فيجب رفع هذه الدعوى أمام محكمة المكان الذي حصل فيه القيد واذا كانت الدعوى تتعلق بطلب شطب قيود متممة في دائرات اختصاص مختلفة، على محل تجارى وفروعه فترفع بالنسبة لجميعها أمام المحكمة التي تقع بدائرتها المؤسسة الاصلية. المادة 107 : يجب على كتاب ضبط المحاكم أن يسلموا لكل طالب جدولا بالقيود الموجودة مع البيانات المتعلقة بالاسبقية | للجمهورية الجزائرية 1315 | أو الشطب الجزئي أو الكلى أو الحلول الجزئي أو الكلى واما شهادة بعدم وجود قيد أو بوجوده بدون تفصيل. كما يجب أن يسلم لكل طالب جدول بالقيود أو البيانات التي تمت بالمعهد الجزائرى للملكية الصناعية وتنظيمها . ويجوز للموظف العمومي المكلف ببيع محل تجاري متى رأى لزوما لذلك أن يحصل من كاتب الضبط على جداول القيد المودعة بكتابة المحكمة والمتعلقة بالمحل التجاري . المادة 108 : لا يجوز لكتاب ضبط المحاكم في سائر الاحوال أن يمتنعوا عن القيام بالقيود أو تسليم الجداول أو الشهادات المطلوبة . ويعدون مسؤولين عن الاهمال الحاصل في دفاتر القيود المطلوبة فى كتابة الضبط وكذلك عن عدم التأشير في الجداول أو كان الخطأ الشهادات القيد أو القيود المتعددة الموجودة لديهم، الا اذا في هذه الحالة الاخيرة ناتجا عن بيانات غير كافية لا يمكن اسنادها اليهم. الفقرة الخامسة دعوى الفسخ وفسخ البيع المادة 109 : اذا لم يوجد شرط صريح في عقد البيع يجب لكي تنتج دعوى الفسخ اثارها أن يؤشر عليها وتحفظ بصفة صريحة في قيد الامتياز المنصوص عليه في المادة 97. ولا يجوز رفعها على الغير بعد انقضاء الامتياز. وتكون الدعوى منحصرة كالامتياز نفسه بالعناصر التي شملها البيع. المادة 110 : يجب على البائع فى حالة الفسخ القضائي أو الاختيارى للبيع أن يسترد جميع عناصر المحل التجاري التي شملها البيع، وبما فيها العناصر التي انقضى فيها امتيازه وحقه في دعوى الفسخ ويكون البائع محاسبا عن ثمن البضائع والمعدات الموجودة بالمحل عند اعادة حيازته بما يقدر بموجب خبرة حضورية أو بالتراضي أو عن طريق القضاء على أن يطرح من الثمن ما قد يستحقه بموجب الامتياز الذى له على ثمن كل من البضائع والمعدات واذا بقى شيء زائدا عن ذلك فيكون ضمانا للدائنين العاديين . المادة 111 : يجب على البائع القائم بدعوى الفسخ أن يبلغ الدائنين المقيدين في محل الاقامة المختار منهم في عمليات قيودهم ولا يجوز أن يصدر الحكم الا بعد مضى شهر من تاريخ هذا التبليغ المادة 112 : اذا اشترط البائع عند البيع فسخ العقد من تلقاء نفسه لعدم دفع الثمن في الاجل المتفق عليه أو اذا تراضي البائع والمشترى على فسخ البيع وجب على البائع ابلاغ الدائنين المقيدين بواسطة اجراء غير قضائي وفي محلات اقامتهم المختارة بالفسخ الحاصل أو المتفق عليه ولا يصبح هذا الفسخ نهائيا الا بعد مضى شهر من تاريخ التبليغ الحاصل على الشكل المذكور ..

1316 الجريدة الرسمية ويجب أن يتضمن التبليغ ذكر هذه المهلة تحت طائلة البطلان . المادة 113 : اذا طلب بيع المحل التجارى بالمزايدة العلنية سواء كان بطلب وكيل التفليسة، أو التسوية القضائية، أو المصفين أو كان الطلب صادرا عن أى صاحب حق آخر، وجب على الطالب ابلاغ طلبه بواسطة اجراء غير قضائي للبائعين السابقين في محل الاقامة المختار والمعين في قيودهم مع التصريح بأنهم اذا لم يرفعوا دعوى الفسخ خلال شهر من تاريخ التبليغ سقط حقهم فيها تجاه الراسي عليه المزاد . المادة 114 : يجوز لبائع المحل التجارى أن يتمسك بامتيازه وحقه في الفسخ تجاه مجموعة دائني التفليسة . المادة 115 : كل فسخ قضائى أو صلحى للبيع ينشر من الطرف الذي حصل عليه، وذلك حسب الشروط المقررة للبيع نفسه خلال الخمسة عشر يوما التى تلى التاريخ الذى يصبح فيه الفسخ نهائيا المادة 116 : يعتبر لاغيا كل شرط وارد فى عقد بيع المحل التجارى ويقضى باحتفاظ البائع في حالة حصول الفسخ بثمن المبيع كله أو بعضه . الفقرة السادسة الاحكام الخاصة بتقديم المحل التجارى كاسهام في شركة المادة 117 : يخضع كل تقديم محل تجارى الى الشركة للشروط التالية : أ في حالة ما اذا كان المحل التجارى المقدم يتعلق بشركة في طور التكوين، فيكون النشر المقتضى لاحداث هذه الاخيرة كافيا ب - أما اذا كان المحل التجارى المقدم يخص شركة مكونة سابقا، فان الحصة المقدمة في هذه الحالة يجب أن تكون محل نشر خاص حسب ما هو مبين في المادتين 79 و 83 من هذا القانون . ولا يجوز أن يحرر العقد التأسيسي أو التعديلى الذى يثبت تقديم هذه الحصة الا بعد خمسة عشر يوما من تاريخ انقضاء المهل المنصوص عليها في المادة 83 وفى جميع الاحوال، يتعين على مقدم الحصة أن يعين الموطن المختار في مكتب التوثيق الذي يختاره الشركاء لوضع هذا العقد ويجب على كل دائن للشريك الذى قدم الحصة أن يقدم التصريح عن صفته في الموطن المختار وفى المهل المحددة مع ذكر قيمة المبلغ المستحق له. ويسلم له ايصال بهذا التصريح . فاذا انقضت المهل المحددة ولم يطلب شركاء المساهم الغاء الحصة المقدمة، أو الشركة، أو اذا لم يصدر الالغاء، تعتبر الشركة متضامنة مع مقدم الحصة وملزمة بأموالها الخاصة وبالدين المترتب على المحل التجاري المقدم . للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 ذو الحجة عام 1395 ه القسم الثاني في الرهن الحيازي للمحل التجاري المادة 118 : يجوز الرهن الحيازى للمحلات التجارية، دون حاجة لغير الشروط والاجراءات المقررة بموجب الاحكام التالية لا يخول رهن المحل التجارى للدائن المرتهن الحق في التنازل له عنه مقابل ماله من ديون و تسديدا لها . المادة 119 : لا يجوز ان يشمل الرهن الحيازي للمحل التجارى من الاجزاء التابعة له الا عنوان المحل والاسم التجاري والحق فى الاجارة والزبائن والشهرة التجارية والاثاث التجاري والمعدات والآلات التي تستعمل في استغلال المحل وبراءات الاختراع والرخص وعلامات الصنع أو التجارة والرسوم والنماذج الصناعية وعلى وجه العموم حقوق الملكية الصناعية والادبية او التقنية المرتبطة به . وان الشهادة الاضافية الصادرة بعد الرهن والشاملة للبراءة المنطبقة عليها، تتبع مصير هذه البراءة وتكون جزءا مثلها من الرهن المنشأ : واذا لم يعين صراحة وعلى وجه الدقة في العقد ما يتناوله الرهن فانه لا يكون شاملا الا العنوان والاسم التجاري والحق في الاجارة والزبائن والشهرة التجارية . واذا احتوى الرهن الحيازي على المحل التجاري وفروعه فيجب تعيين هذه الاخيرة ببيان مركزها على وجه الدقة • المادة 120 : يثبت الرهن الحيازي بعقد رسمي. ويتقرر وجود الامتياز المترتب عن الرهن بمجرد قيده بالسجل العمومي الذي يمسك بكتابة المحكمة التي يستغل في نطاق دائرتها المحل التجاري. ويجب اتمام نفس الاجراء بكتابة المحكمة التي يقع بدائرتها كل فرع من فروع المحل التجاري التي شملها الرهن الحيازي . المادة 121 : يجب اجراء القيد خلال ثلاثين يوما من تاريخ العقد التأسيسي، تحت طائلة البطلان . ويجوز لكل ذى مصلحة وان كان المدين نفسه ان يتمسك بهذا البطلان وفي حالة الافلاس او التصفية القضائية تطبق على الرهن الحيازي للمحلات التجارية أحكام المواد 224 و 225 و 226 الفقرة الأولى من الكتاب الثالث من هذا القانون . المادة 122 : يجرى ترتيب الدائنين المرتهنين فيما بينهم على حسب ترتيب تاريخ قيودهم وتكون للدائنين المرتهنين المقيدين في يوم واحد رتبة واحدة متساوية . الفصل الثالث الاحكام المشتركة في بيع المحل التجاري ورهنه الحيازي المادة 123 : في حالة نقل المحل التجاري تصبح الديون المقيدة مستحقة الاداء بحكم القانون اذا لم يقم مالك المحل

الجمعة 16 ذو الحجة عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1317 التجاري بابلاغ الدائنين المقيدين في المحل المختار خلال خمسة عشر يوما من قبل وعن طريق غير قضائي، عن رغبته في نقل المحل التجارى وعن المركز الجديد الذي يريد أن يقيمه فيه . ويجب على البائع أو الدائن المرتهن في خلال ثلاثين يوما | التالية لعلمه بالنقل أن يعمل على التنصيص بهامش القيد على المركز الجديد الذي انتقل اليه المحل التجارى والعمل كذلك اذا تم نقله الى دائرة اختصاص محكمة أخرى على نقل قيده | الاول في تاريخه الاصلي بسجل المحكمة التي نقل اليها وبيان مركزه الجديد . وفي حالة اهمال الاجراءات المقررة بالفقرة السابقة، يمكن أن يسقط حق امتياز الدائن المقيد اذا ثبت أنه تسبب بتقصيره في الحاق الضرر بغير المتعاقدين الذين وقع تغليطهم في الوقف على الحالة القانونية للمحل التجاري . ان نقل المحل التجارى دون موافقة البائع أو الدائنين المرتهنين يمكن أن يترتب عليه استحقاق ديونهم، فيما نتج عنه انخفاض قيمة المحل التجارى . كما أن قيد الرهن الحيازى يمكن أن يجعل الديون السابقة والتي يكون موضوعها استغلال المحل التجاري، حالة الاجل. ان الدعاوى المتعلقة بطلب سقوط الحق المقامة طبقا للفقرتين السابقتين أمام المحكمة تكون خاضعة لقواعد الاجراءات المبينة بالفقرة الثامنة من المادة 125 الواردة فيما بعد المادة 124 : اذا أقام البائع دعوى بفسخ عقد ايجار المحل الذي يستغل فيه محل تجارى مثقل بقيود مرسمة، وجب عليه ابلاغ الدائنين السابقين المقيدين سابقا بطلب الفسخ وذلك في المحل المختار والمعين في قيد كل منهم، ولا يجوز أن يصدر الحكم قبل شهر من تاريخ هذا التبليغ . ولا يصبح فسخ الايجار بالتراضي نهائيا الا بعد شهر من تاريخ التبليغ الحاصل للدائنين المقيدين في المحل المختار | لكل منهم. وفي هذه المدة يجوز لكل دائن مقيد أن يطلب بيع المحل التجارى بالمزاد العلني على حسب الاوضاع المقررة بالمادة 127 • المادة 125 : يجوز لكل دائن يباشر اجراء حجز تنفيذي وللمدين المعرض لهذا الاجراء، أن يطلب من المحكمة التي يقع بدائرتها المحل التجارى بيع المحل التجارى المحجوز عليه مع المعدات والبضائع التابعة له . وتقرر المحكمة بطلب من الدائن القائم بالملاحقة أنه في حالة عدم قيام المدين بالدفع في المهلة المحددة يقع بيع المحل التجارى بناء على طلب الدائن وذلك بعد اتمام الاجراءات المقررة في المادة 127 التالية ويجرى مثل ذلك بالنسبة للدعوى المرفوعة من المدين فيما اذا طلب الدائن متابعة بيع المحل التجاري . واذا لم يطالب الدائن ذلك، تحدد المحكمة المهلة التي يجب ان يتم فيها البيع بناء على طلب المدين حسب الاوضاع المقررة في المادة 127 الآتى ذكرها بعده، وتأمر بأنه اذا لم يباشر المدين البيع في المهلة المذكورة يستأنف السير باجراءات الحجز التنفيذى وتتابع ابتداء من آخر اجراء وقفت عنده . وتعين المحكمة عند الاقتضاء متصرفا موقتا لادارة المحل التجارى، وتحدد السعر الافتتاحي المطروح للمزايدة وتضبط الشروط الاساسية التي يجب اتمام البيع على مقتضاها، وتعهد باجراء البيع الى الموظف العمومي الذي باشر تحرير دفتر الشروط . واذا ظهر من المفيد القيام بأجراءات النشر الاستثنائية وجب ضبطها في الحكم والا فبموجب أمر يصدر من رئيس المحكمة بناء على عريضة . ويجوز للمحكمة أن تأذن بحكمها للشخص القائم بالملاحقة، اذا لم يكن هناك دائن مقيد أو معارض وبشرط اقتطاع المصاريف الممتازة لمن له الحق فيها بأن يقبض الثمن مباشرة مقابل مجرد ايصال من الموظف العمومى القائم بالبيع وذلك حه لطرحه حه من دينه أو تسديدا لدينه الاصلى مع المصاريف • ويجب أن تبت المحكمة في الدعوى خلال شهرين من أول جلسة بموجب حكم غير قابل للمعارضة فيه وقابل للتنفيذ بالرغم من جميع طرق الطعن • ويرفع الاستئناف خلال الثلاثين يوما من تبليغة الى الطرف المعنى المادة 126 : يجوز كذلك للبائع وللدائن المرتهن والمقيد دينهما على المحل التجارى أن يحصل على أمر ببيع المحل التجارى الذى يضمن الرهن وذلك بعد ثلاثين يوما من الانذار بالدفع المبلغ للمدين والحائز من الغير اذا كان له محل، والباقي بدون جدوى ويرفع الطلب للمحكمة التي يستغل المحل التجاري في دائرة اختصاصها، ويصدر حكمها وفقا لمآل الفقرات 5 و 6 و 7 و 8 من المادة 125 المذكورة أعلاه . المادة 127 : على الدائن القائم بالملاحقة أن ينذر مالك المحل التجاري والدائنين المقيدين قبل صدور الحكم الذي أمر بالبيع في محلات الاقامة المختارة منهم في قيودهم وذلك قبل خمسة عشر يوما على الاقل من البيع بالاطلاع على دفتر الشروط وبيان اعتراضاتهم أو ملاحظتهم وحضورهم مرسى المزاد اذا رغبوا في ذلك. ويتم البيع بعد عشرة أيام على الاقل من لصق الاعلانات المتضمنة اسم الشخص القائم بالملاحقة ومالك المحل التجاري مع بيان مهنة كل منهما ومحل اقامته والحكم الصادر بالبيع ومحل الاقامة المختار بمكان المحكمة التي يستغل في نطاق دائرتها المحل التجارى ومختلف عناصره التجارية ونوع اعماله التجارية وموقعه والسعر الافتتاحي والمكان واليوم والساعة التي يحصل فيها مرسى المزاد واسم الموظف العمومي المكلف بالبيع والمؤتمن على دفتر الشروط ..

1318 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 ذو الحجة عام 1395 ه وتلصق هذه الاعلانات وجوبا بسعى من الموظف العمومي على | الباب الرئيسي للبناية ومقر المجلس الشعبي البلدى للبلدية التي يوجد فيها المحل التجارى والمحكمة التي يوجد بدائرتها المحل التجاري ومكتب الموظف العمومي المنتدب . ينشر الاعلان قبل عشرة أيام من البيع في النشرة الرسمية للاعلانات القانونية وفضلا عن ذلك في جريدة مختصة بالاعلانات القانونية في الدائرة أو الولاية التي يوجد فيها المحل التجاري. ويثبت النشر بقيد اشارة عنه في محضر البيع . ويفصل عند الاقتضاء رئيس المحكمة للمكان التابع للدائرة التي يجرى فيها استغلال المحل التجارى فى أوجه الطعن ببطلان اجراءات البيع السابقة لمرسى المزاد، وفي المصاريف ويجب تقديم أوجه البطلان قبل مرسى المزاد بثمانية أيام على الاقل تحت طائلة سقوط الحق في القيام بها، ويصدر حكم الرئيس في نفس المهلة المادة 128 : يجوز للمحكمة المختصة بالنظر في طلب وفاء دين مرتبط باستغلال محل تجارى اذا صدر حكمها بالاداء أن تأمر بموجب هذا الحكم ببيع المحل التجارى اذا طلب منها الدائن ذلك. وتصدر حكمها حسب الشروط المبينة في الفقرات 5 و 6 و 8 من المادة 125 المذكورة أعلاه، وتحدد المهلة التي يمكن عند انقضائها مواصلة اجراءات البيع في حالة عدم وفاء الدين . وتطبق أحكام المادة 127 أعلاه، على البيع المقرر من المحكمة على الشكل المذكور . المادة 129 : اذا لم يقم الراسى عليه المزاد بتنفيذ شروط مرسى المزاد يعاد بيع المحل التجارى عن طريق اعادة المزايدة بعد انذار غير متبوع بنتيجة في مهلة عشرين يوما وذلك وفقا للاوضاع المقررة في المادة 127 أعلاه ويلزم المزايد المتخلف تجاه دائنى البائع والبائع نفسه بالفرق الحاصل بين الثمن الذي تم به البيع له والثمن الحاصل من اعادة البيع عن طريق اعادة المزايدة، دون أن يكون له الحق في المطالبة بالمزايدة ان وجدت . وتكون نفقات المزايدة الاولى على عاتق الراسي عليه المزاد الاولى ، وتحصل عند الاقتضاء تنفيذيا بواسطة الموظف العمومي المكلف بالبيع . المادة 130 : لا يجوز البيع على حدة لواحد أو أكثر من عناصر المحل التجارى المثقل بقيود اذا كان طلب البيع بموجب حجز تنفيذي أو بمقتضى هذا القانون الا بعد عشرين يوما على الاقل من تاريخ تبليغ الملاحقة للدائنين في محل الاقامة المختار منهم في القيود والذين أتموا تقييدهم قبل ذلك التبليغ بخمسة عشر يوما على الاقل. ويمكن خلال مهلة العشرين يوما المذكورة لكل دائن مقيد حل أجل دينه أو لم يحل أن يرفع دعوى على المعنيين أمام المحكمة التي يستغل في دائرة اختصاصها المحل التجارى ويطلب فيها الشروع فى بيع جميع عناصر المحل التجاري بناء على طلب القائم بالتنفيذ أو بناء على عريضة ذاتها وذلك وفقا للاحكام المبينة في المواد 125 و 126 و 127 أعلاه ويحصل بيع المعدات والبضائع مع المحل التجاري في وقت واحد بالاثمان الاساسية المتميزة أو بأثمان متميزة اذا ورد | بدفتر الشروط ما يوجب على الراسى عليه المزاد تسلمها بالثمن الذي يقدره الخبراء . ويجب تقدير الثمن بالنسبة لمختلف عناصر المحل التجاري التي لم تشملها الامتيازات المقيدة . المادة 131 : لا تقبل زيادة على المزايدة اذا حصل البيع حسب الاوضاع المقررة في المواد 85 ومن 125 الى 128 و 130 و 133 . المادة 132 : يتبع امتياز البائع والدائن المرتهن المحل التجاري أينما وجد . اذا لم يحصل بيع المحل التجارى بالمزايدة العلنية بمقتضى المواد من 125 الى 128 و 130 و 133 و 140 و 141 وطبقا لها، فيجب على المشترى الذى يرغب فى اتقاء ملاحقات الدائنين المقيدين أن يبلغ جميع الدائنين المقيدين فى محل الاقامة المختار منهم في قيودهم تحت طائلة سقوط الحق، وقبل الملاحقة أو خلال ثلاثين يوما من الانذار بالدفع المبلغ له البيانات الآتية : I - اسم البائع ولقبه وموطنه مع بيان المحل التجارى بدقة. والثمن باستثناء المعدات والبضائع، أو ذكر القيمة المقدرة للمحل التجارى في حالة انتقال ملكيته بدون عوض أو بالمعاوضة أو الاسترجاع، دون تحديد الثمن، والتكاليف والنفقات والمصاريف التى دفعها المشترى ، 2 جدول يحتوى على ثلاثة أعمدة يتضمن كل منها ما يلى: الاول : تاريخ البيوع أو الرهون الحيازية السابقة والقيود المسجلة ، الثاني : اسم الدائنين المقيدين وموطن كل منهم ،

  • الثالث : مبلغ الديون المقيدة مع التصريح بأنه مستعد لوفاء الديون المقيدة حالا لغاية تسديد ثمنها بدون تمييز بين الديون المستحقة أو غير المستحقة . ويجب أن يتضمن الانذار اختيار محل الاقامة في دائرة اختصاص المحكمة التي يكون المحل التجاري تابعا لها واذا شمل عقد الشراء الذي أحرز عليه المالك الجديد عناصر مختلفة لمحل تجارى منها ما هو مثقل بقيود ومنها ما هو غير مثقل بقيود، وكانت موجودة بدائرة محكمة واحدة أم لا ووقع بيعها جملة وبثمن واحد أو بأثمان مختلفة، فيجب ذكر ثمن كل عنصر منها في التبليغ وعلى وجه التفصيل اذا كان له محل مع القيمة الاجمالية المدرجة في العقد. المادة 133 : يجوز لكل دائن مقيد على محل تجاري في حالة عدم تطبيق المادة 131 ، أن يطلب طرحه للبيع بالمزايدة العلنية على أن يعرض رفع ثمنه الاصلى ماعدا المعدات والبضائع بمقدار العشر وأن يدفع ضمانا عنه لدفع أثمان التكاليف أو أن يثبت له القدرة الكافية على الدفع . ويوقع هذا الطلب من الدائن ويجب تحت طائلة سقوط الحق ابلاغه للمشترى وللمدين المالك السابق في ظرف خمسة عشر يوما من التبليغات، مع التكليف بالحضور أمام محكمة موقع المحل التجارى، وذلك للبت في حالة النزاع، في صحة تجديد المزاد بالمزايد، وفى قبول الضامن أو ملاءة المزايد

الجمعة 16 ذو الحجة عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1319 بالزيادة، ثم الامر بالشروع فى المزايدات العلنية للحمل التجارى مع المعدات والبضائع التابعة له والزام المشترى المزاد عليه باطلاع الموظف العمومي المكلف بالبيع على عقد الايجار أو عقد التنازل عنه. ولا يجوز زيادة مهلة الخمسة عشر يوما بسبب المسافة التي تفصل بين الموطن المختار والموطن الحقيقي للدائنين المقيدين . المادة 134 : يصبح المشترى متصرفا حارسا بحكم القانون على المحل التجارى اذا كان في حيازته، وذلك من تاريخ التبليغ باعادة المزايدة. ولا يمكنه حينئذ سوى مباشرة أعمال الادارة. على أنه يمكنه أن يطلب من المحكمة أو من قاضي الامور المستعجلة حسب الاحوال وفي كل طور من أطوار الاجراءات تعيين متصرف آخر، ويجوز لكل دائن أن يقوم بتقديم مثل هذا الطلب المادة 135 : يحق لكل دائن مقيد أو معارض عند تبليغ اعادة المزايدة العمل على الحلول محل المزايدة بالزيادة في ملاحقة الاجراءات اذا لم يتابع هذا الاخير دعواه خلال شهر من اعادة المزايدة . ولا يسمح للمزايد بالزيادة وان دفع مبلغ المزايدة أن يحول دون وقوع مرسى المزاد العلني بتنازله عن البيع الا اذا واقفه جميع الدائنين المقيدين المادة 136 : على المزايد بالزيادة أن يتمم الاجراءات والبيع واذا لم يفعل فيحق القيام بذلك لكل دائن مقيد أو مشتر، على نفقة ومسؤولية وتبعه المزايد بالزيادة ويبقى ضمانه ساريه على حسب القواعد المقررة في المادة 125 الفقرات من 5 إلى 8 والمواد 126 و 127 و 130 الفقرة 3 أعلاه المادة 137 : اذا لم تحصل مزايدة عد الدائن المزايد بالزيادة الراسي على المزايد . يتعين على الراسي عليه المزاد أن يتسلم المعدات والبضائع الموجودة بالمحل عند حيازته له بالثمن على أساس الحبرة الرضائية أو القضائية بحضور كل من المشترى المزاد عليه وبائعه والراسي عليه المزاد . ويكون ملزما زيادة على مبلغ مرسى المزاد بأن يسدد للمشترى الذي انتزعت منه الحيازة النفقات والمصاريف القانونية لعقد شرائه مع مصاريف التبليغات والقيد الونشر المشار اليها في المواد 83 و 84 و 97 و 109 ومن 116 الى 119 أعلاه ولمن كان لهم الحق فيها للتوصل لاعادة البيع المادة 138 : تسرى المادة 129 على البيع ومرسى المزاد بالنسبة للمراد بالزيادة . المادة 139 : يكون للمشترى المزاد عليه اذا أرسى له البيع بعد اعادة البيع بموجب المراد بالريادة الحق في الرجوع على البائع بحكم القانون سداد ما زاد على التمن المنصوص عليه في سنده . الفصل الرابع التوزيع الفضائي الثمن المادة 140 : اذا حدد ثمن البيع نهائيا سواء كانت هناك مزايدة بالزيادة أم لا وفى حالة عدم حصول اتفاق بين الدائنين للقيام بالتوزيع بالطريقة الودية فان اجراء التوزيع يتم طبقا للقواعد المبينة في المادة 400 وما يليها من قانون الاجراءات المدنية المادة 141 : يجب على المشترى فى هذه الحالة أن يلتزم بناء على انذار أى دائن، وعند انقضاء مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ الانذار أن يودع فى كتابة المحكمة المختصة، نطيرا من اثبات التأمين والمعارضات المبلغة له وكشفا بالفيود الواردة على المحل التجاري . الفصل الخامس الاجراءات المتعلقة بالقيد في كتابة المحكمة للامتياز الناتج عن بيع أو رهن حيازي لمحل تجاري المادة 142 : يعطى لكل الاوراق المشار اليها في المادتين 98 و 99 أعلاه وكذلك كل الأوراق الأخرى المقدمة الى كتابة المحاكم المختصة بالنظر فى الاحكام التجارية، رقم ايداع عند تقديمها .. وتسجل هذه الوثائق فيما بعد بدفتر ذي أرومة يسلم منه وصل مستخرج من الدفتر المذكور يتضمن ما يلى : 1 - رقم الايداع، يدرج على الوثائق طبقا لما هو مبين في الفقرة الاولى أعلاه . 2 تاريخ ايداع الوثائق ، 3 عدد ونوع هذه الوثائق مع بيان الهدف من الايداع 4 لقب الاطراف ، 5 - نوع المحل التجاري ومقره . يمضى ويؤرخ الوصل من كاتب الضبط الذي يقوم بتسليمه مقابل الوثيقة المتضمنة طبقا للمادة 101 ما يثبت بأن الامتياز قد تحقق يوقع على الصفحة الأولى والاخيرة من الدفتر كما ترقم ويوقع باختصار على كافة صفحاته من طرف رئيس المحكمة، ويجرى قفله كل يوم. المادة 143 : يتعين على كتاب ضبط المحاكم المشار اليهم أعلاه، أن يلتزموا بتنفيذ المواد 96 و 97 و 101 و 109 الى 110 و 120 وأن يقوموا بحزم وجمع جداول قيد الامتياز الناتج عن عقد الرهن الحيارى للمحل التجارى .. وأن يحتفظوا بفهرس أبجدى بأسماء المدينين مع بيان أرقام القيد التي تخصهم • وتقدم الورقة التي تثبت عليها الجداول، من قبل كتاب الضبط، على نفقة من يطلبها المادة 144 : يثبت ايداع عقد البيع أو الرهن الحيازي للمحل التجاري المنصوص عليه فى المادتين 98 و 99 في دفتر خاص من طرف كاتب ضبط المحكمة. يقسم هذا الدفتر الى عمودين : يشتمل العمود الأول على رقم ترتيبي للدفتر ، ويسجل في العمود الثاني محضر الايداع يتضمن تاريخ

1320 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 ذو الحجة عام 1395 ه الايداع، وبيان تاريخ وكلفة تسجيل العقد ورقم وروده ونوعه وبيان اسم الدائن والمدين او البائع والمشترى ونوع المحل التجارى وعنوانه . ويوقع كتاب الضبط على هذا المحضر. وبعد اتمام دفتر الايداع بالفهرس الابجدى وأسماء المدينين أو البائعين يرقم ويوقع عليه باختصار ثم يقفل كما هو مبين في المادة 142 السابقة المادة 145 : يتم التصريح بالدين في الموطن المختار تنفيذا للمادة 117 من هذا القانون في نسختين تتضمن كل منهما التاريخ الذي تم فيه التصريح، واسم المصرح، واسم وعنوان المدين مع بيان نوع ومقر المحل التجارى الذي يملكه المدين، ومبلغ الدين وبيان مقدار حصة المحل التجارى المقدمة للشركة التي يجب بيان نوعها ومقرها، وعند الاقتضاء تاريخ ورقم عقد انشاء هذه الشركة وكذلك تاريخ ايداعه بكتابة ضبط المحكمة المختصة ويرفق احدى النسختين بالعقد المثبت للحصة وتسلم النسخة الثانية للمصرح بعد التأشير عليها من طرف محرر العقد، لتكون بمثابة ايصال له . المادة 146 : تعرض على وكيل الدولة في شهر سبتمبر من كل سنة الدفاتر المنصوص عليها فى المواد السابقة اعلاه وبعد مراجعة محتواها والتأكد من ان القيد قد أتبع على وجه الدقة، يصادق عليها في ذيل آخر قيد • الفصل السادس اجراءات القيد والبيانات الخاصة بالمعهد الجزائرى للملكية الصناعية وتنظيمها المادة 147 : يتم اجراء القيد والبيانات طبقا للتشريع الساري المفعول اذا كانت البيوع او التنازلات عن المحلات التجارية تشتمل على علامات المصنع او التجارة او الرسوم او النماذج الصناعية، وكانت رهون هذه المحلات تشتمل على براءات اختراع او رخص او علامات او رسوم او نماذج . المادة 148 : تسدد النفقات المخصصة لكتاب ضبط المحاكم لاتمام الاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون بموجب الامر رقم 69 79 المؤرخ في 7 رجب عام 1389 | الموافق 18 سبتمبر سنة 1969 المتعلق بالنفقات القضائية والمرسوم رقم 69-146 المؤرخ في 6 رجب عام 1389 الموافق 17 سبتمبر سنة 1969 والمتضمن تعريفة قلم الكتاب في المواد المدينة والتجارية والادارية والجزائية . الفصل السابع احكام مختلفة المادة 149 : لا يجوز ان يتدخل بطريق مباشر او غير مباشر ولو بالتبعية كسماسرة او وسطاء او مستشارين مهنيين في التنازلات والرهون المتعلقة بالمحلات التجارية كما لا يجوز لهم ان يكونوا تحت اى اسم كان مودعين لاثمان بيع المحلات التجارية : الافراد المحكوم عليهم بجريمة او تفليس او سرقة او

  • خيانة الامانة أو الاحتيال أو اختلاس مرتكب من مودع | عمومي أو ابتزاز الاموال او التوقيع او القيم او اصدار شيك عن سؤنية بدون رصيد او المس باعتماد الدولة او اليمين الكاذبة او الشهادة الكاذبة او اغراء شاهد او المحاولة او الاشتراك فى احدى الجرائم او الحنج المشار اليها اعلاه ، المفلسون الذين لم يرد لهم اعتبارهم . المادة 150 : يعاقب بالحبس من شهر الى 3 اشهر وبغرامة لا تتجاوز 10.000 دج او باحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من يخالف الحظر المنصوص عليه في المادة السابقة .. وتضاعف العقوبة في حالة العود الفصل الثامن الرهن الحيازي للادوات والمعدات الخاصة بالتجهيز المادة 151 : يجوز ان يكون دفع ثمن امتلاك الادوات ومعدات التجهيز المهنية مضمونة سواء بالنسبة للبائع او بالنسبة للمقرض الذي يقدم المال اللازم لتسديده للبائع، او بالرهن الحيازي المحدود للادوات او المعدات الممتلكة على الشكل المذكور واذا كان للمشترى صفة التاجر، فان الرهن الحيازي يخضع في هذه الحالة للاحكام التالية، وللقواعد المقررة المتعلقة ببيع المحلات التجارية ورهنها الحيازي، وللنصوص اللاحقة دون ان يشتمل وجوبا على العناصر الاساسية للمحل التجاري اما اذا لم يكن للمشترى صفة التاجر فان الرهن الحيازي يخضع في هذه الحالة لاحكام المادة 166 الواردة فيما بعد . المادة 152 : تتم الموافقة على الرهن الحيازي بواسطة عقد رسمى او عرفي يسجل برسم محدد. فاذا وقع للبائع، اعتبر حاصلا بموجب عقد البيع. واذا وقع للمقرض الذى يقوم بتقديم الاموال اللازمة لدفعها للبائع، اعتبر الرهن الحيازي حاصلا بموجب عقد القرض. ويجب ان يشار في العقد تحت طائلة البطلان على ان المال المؤدى من المقرض يهدف لضمان وفاء ثمن الاموال المكتسبة. كما يجب ان يذكر في نص العقد الاموال المكتسبة مع وصف كل منها على وجه الدقة بحيث يمكن تمييزها عن الاموال الاخرى من نفس النوع والمملوكة للمؤسسة. كما يجب ان يشار ايضا الى المكان الذي توجد به الاموال على وجه ثابت او بيان انه يمكن نقلها منه في حالة العكس. ويشبه بمقرضي النقود الكفلاء الذين يتدخلون عن طريق. الضمان او التظهير في منح قروض التجهيز. ويحل هؤلاء الاشخاص بقوة القانون محل الدائنين وكذلك الامر بالنسبة للاشخاص الذين يقومون بالتظهير او الخصم ويضمنون ويقبلون بالآثار التي تنشأ عن هذه الديون . المادة 153 : يجب ان يقيد الرهن الحيازي، طبقا للشروط الواردة في المادتين 120 و 121 وفي مهلة ثلاثين يوما من تاريخ العقد المنشىء للرهن الحيازي، والا عد باطلا.

الجمعة 16 ذو الحجة عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1321 ويجب ان يبرم عقد الرهن في مهلة اقصاها شهر واحد ابتداء من تاريخ تسليم معدات التجهيز بنفس المكان الذي يجب انشاؤها فيه . المادة 154 : يجوز طبقا لهذا النص و بطلب من المستفيد من الرهن الحيازي ان يوضع على قطعة اساسية من الاموال وبصفة بارزة فوق لوحة مثبتة فيها وتتضمن مكان وتاريخ ورقم قيد الامتياز المثقلة به . ولا يجوز للمدين ان يقوم بالمعارضة في هذا التدبير والا تعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة 167 ولا يجوز ان تكون العلامات الموضوعة على هذا النحو معرضة للهلاك او الانتزاع او اخفاء المعالم قبل انقضاء امتياز الدائن المرتهن او شطبه • المادة 155 : يجب ان يؤشر في هامش القيد على كل حلول اتفاقي يتعلق بالاستفادة من الرهن الحيازي خلال ثلاثين يوما من تاريخ العقد الرسمي او العرفي المثبت لهذا الحلول وذلك بناء على تسليم نسخة او اصل هذا العقد الى كاتب ضبط المحكمة وتتم تسوية النزاعات التي قد تنشأ بين اصحاب القيود المتتابعة طبقا للمادة 265 من القانون المدني . المادة 156 : تحول فادة الرهن الحيازي بقوة القانون وطبقا للمادة 243 من القانون المدنى الى الحاملين بالتعاقب للسندات المضمونة سواء كانت قد وقعت او قبلت لامر البائع او المقرض الذي قدم كلا او بعضا من الثمن او كانت هذه السندات تمثل على العموم تداول الدين المرهون بوجه صحيح، وفقا لاحكام هذا القانون. اما اذا قامت عدة سندات لتمثيل الدين فان الامتياز المتعلق بهذا الاخير تعود ممارسته الى المتتبع الأول للحساب المشترك وبالنسبة لتمامه. المادة 157 : يجب على المدين الذى يرغب في بيع كل او جزء من الاموال المحملة بالديون عن طريق البيع الاختياري ان يطلب اذا وقع ذلك قبل دفع المستحق من المبالغ المضمونة طبقا لهذا القانون، الموافقة المسبقة من الدائن المرتهن، وخلاف ذلك، الاذن من قاضي الأمور المستعجلة للمحكمة التي تفصل بالدرجة الاخيرة والا تعرض المدين للعقوبات المنصوص عليها في المادة 167 من هذا القانون. يجوز للدائن المرتهن او من يحل محله التمتع بحق الامتياز المنصوص عليه في المادة 132 لممارسة الامتياز الناتج عن الرهن وذلك اذا توفرت شروط النشر المطلوبة في هذا القانون ووضعت اللوحة على الاموال المثقلة بالدين وذلك طبقا للمادة 154 المشار اليها اعلاه المادة 158 : يظل امتياز الدائن المرتهن ساريا طبقا لهذا القانون اذا اصبح المال المحمل بالامتياز مالا ثابتا بالتخصيص المادة 159 : يمارس امتياز الدائن المرتهن طبقا لهذا القانون على الأموال المنقلة بالتفضيل على كل الامتيازات الأخرى باستثناء ما يلي : I - امتياز الخزينة . 2 امتياز المصاريف القضائية ، 3 امتياز المصاريف التي تنفق للمحافظة على الشيء ، -4 الامتياز الممنوح لاصحاب الاجور بموجب النصوص الجاري بها العمل . يمارس حق الامتياز خصوصا ضد كل دائن مرتهن ويمارس بالتفضيل على امتياز بائع المحل التجاري الذي يخصص لاستغلاله المال المثقل بالامتياز، كما يمارس ايضا بالتفضيل على الدائن المرتهن والمزود بمجموع المحل التجاري المذكور غير انه لكي يمكن الاحتجاج بالامتياز قبل الدائن المرتهن وبائع المحل التجارى والدائن المرتهن على مجموع المحل التجارى المذكور والمقيدين مسبقا، فانه يجب على المنتفع بالرهن الحيازى المبرم طبقا لهذا القانون ان يبلغ الدائنين بواسطة عقد غير قضائي نسخة من العقد المثبت للرهن الحيازى. ويجب ان يتم هذا التبليغ تحت طائلة البطلان خلال شهرين من ابرام عقد الرهن الحيازي . المادة 160 : يخضع امتياز الدائن المرتهن، مع مراعاة الاستثناءات المقررة في هذا القانون لاحكام الفصل الثالث المتعلق بالبيع والرهن الحيازى للمحلات التجارية. فيما يخص اجراءات القيد وحقوق الدائنين في حالة انتقال المحل التجاري وحقوق مؤجر العقار وتطهير الامتيازات المذكورة واجراءات رفع المعارضة . المادة 161 : القيد يحفظ الامتياز لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ ضبطه النهائي وينتهى اثر هذا القيد اذا لم يجدد قبل انقضاء المهلة المذكورة اعلاه. ويمكن تجديده مرتين المادة 162 : يجب ان يتضمن بيان القيود الموجودة والمسلم طبقا للمادة 107 القيود المتخذة بمقتضى هذا القانون. كما يمكن ان يسلم بيان لمن يطلبه يثبت فقط وجود او عدم وجود قيود متخذة بمقتضى هذا القانون في الاموال المعينة، وخاصة في الباب الأول من الكتاب الثاني المتعلق ببيع ورهن المحلات التجارية ورهنها الحيازي المادة 163 : ان التبليغ الذى يتم طبقا للمادة 130 المتعلقة ببيع المحلات التجارية ورهنها الحيازى والاجراءات المتخذة للوصول الى البيع الجبرى لبعض عناصر المحل التجاري الذي تكون الاموال تابعة له والمثقلة بامتياز البائع او امتياز الرهن الحيازي بمقتضى هذا القانون يجعل الديون المؤمنة بهذه الامتيازات مستحقة الاداء المادة 164 : يجوز للدائن المنتفع بالامتياز الموضوع وفقا لهذا القانون، اذا حل الاجل ولم يتم الدفع، ان يطالب ببيع المال المثقل طبقا للاجراء المنصوص عليه فيما يتعلق ببيع الرهن . ويتم تعيين الموظف العمومي المكلف بالبيع، بناء على طلبه من رئيس المحكمة ويجب على الدائن قبل البدء في البيع أن يلتزم بأحكام المادة 130 المتعلقة ببيع المحلات التجارية ورهنها الحيازي.

1322 الجريدة الرسمية ويمكن للدائن المرتهن الحق في ممارسة مزايدة العشر المنصوص عليها في المادة 133 والمتعلقة ببيع المحلات التجارية ورهنها الحيازي المادة 165 : تكون الاموال المثقلة بناء على هذا القانون والتي يكون فيها البيع متابعا مع عناصر اخرى للمحل التجاري موضوع ثمن اساسي متميز او سعر متميز اذا كان دفتر الشروط يوجب على الراسي عليه المزاد او يأخذ به حسب رأى الخبير . و تخصص في جميع الاحوال المبالغ المحصلة من بيع هذه الاموال وقبل اجراء اي توزيع للمستفيدين المقيدين في حدود دينهم الاصلى ويحتفظ بالنفقات والتوابع في القيود المذكورة . ولا يخضع الايصال المسلم من الدائن المستفيد من الامتياز الا للرسم الثابت المادة 166 : اذا لم تكن للمشترى صفة التاجر، فان الرهن الحيازي يخضع في هذه الحالة لاحكام المواد من 151 الى 159 و 161 و 162 السابقة الذكر زيادة على احكام هذه المادة. ويتم القيد المنصوص عليه في المادة 153 من هذا القانون في كتابة المحكمة التي يقيم بدائرة اختصاصها مشترى المال المثقل بالدين ويجوز للدائن المستفيد من الامتياز الثابت بمقتضى هذا القانون، عند عدم الدفع في الاستحقاق ان يقوم بالبيع العلني للمال المثقل طبقا للاجراء المنصوص عليه في مادة بيع الرهن. ويجوز للدائن المستفيد من الامتياز الثابت بمقتضى هذا بمقتضى حكم حاز على قوة الشيء المقضى فيه عند عدم صدور الحكم، فان الشطب الكلى او الجزئي لا يجوز ان يقوم به كاتب الضبط الا عند ايداع سند موافقة رسمى مسلم من الدائن ويجوز ان يأمر رئيس المحكمة بالشطب اذا سقط مفعوله ولم يقع تجديده . واذا طلب الشطب بدعوى اصلية لم تنل رضاء الدائن فان الدعوى ترفع في هذه الحالة امام المحكمة التي وقع بدائرتها. التنفيذ يقوم كاتب الضبط بالتأشير الى الشطب على هامش القيد. وتسلم شهادة بذلك، لمن يطلبها من الاطراف . المادة 167 : تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة 376 من قانون العقوبات على كل مشتر او كل حائز للاموال المرهونة حيازيا، وفقا لهذا القانون يقدم على اتلافها او محاولة اتلافها او يختلسها او يحاول اختلاسها او يفسدها أو يحاول افسادها بأي طريقة كانت بغرض تعطيل حقوق الدائن وتطبق نفس العقوبات على كل من يقوم بأى محاولة للغش تهدف الى حرمان الدائن من حقه في الامتياز الذي له على الاموال المثقلة بالدين او الى تنقيصه • للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 ذو الحجة عام 1395 ه المادة 168 : لا تخضع لاحكام هذا الفصل: السيارات والبواخر والمركبات الجوية الباب الثاني الايجارات التجارية الفصل الاول مجال التطبيق المادة 169 : تطبق الاحكام التالية على ايجار العمارات أو المحلات التي يستغل فيها محل تجارى سواء كان هذا الاخير مملوكا لتأجر أو لصناعي أو حرفى مقيد قانونا في السجل التجارى، قائم أو غير قائم بأعمال تجارية ولاسيما : ايجار المحلات أو العمارات الملحقة باستغلال محل تجاري عندما يكون استعمالها ضروريا لاستغلال المحل التجارى وملكيتها تابعة لمالك المحل أو العمارة التي توجد بها المؤسسة الئيسية. ويجب في حالة تعدد المالكين أن تكون المحلات الملحقة قد أجرت على مرآى ومسمع من المؤجر بقصد الاستعمال المشترك، 2 ايجار الاراضي العارية التي شيدت عليها قبل او بعد الايجار بنايات معدة للاستعمال التجارى او الصناعي او الحرفي بشرط ان تكون هذه البنايات قد شيدت او استغلت بموافقة المالك الصريحة المادة 170 : تطبق هذه الاحكام كذلك على : I - الايجارات الممنوحة للبلديات بالنسبة للعمارات او المحلات المخصصة لمصالح تسيير الاستغلال البلدى اما عند الايجاز أو بعده، وبالموافقة الصريحة أو الضمنية من المالك ، 2 ايجار العمارات او المحلات الرئيسية او الملحقة والضرورية لمواصلة نشاط المؤسسات - الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي في حدود القوانين والانظمة التي تسودها شريطة الا يكون لهذا الايجار اى تأثير على الملك العمومي ، -3 كما تطبق هذه الاحكام ايضا مع مراعاة احكام المادتين 185 و 186 التاليتين على ايجار المحلات او العمارات المملوكة للدولة او الولايات او البلديات او المؤسسات العمومية في حالة ما اذا كانت هذه المحلات أو العمارات تستجب لاحكام المادة 169 اعلاه و للفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة. غير ان هذا الاحكام لا تطبق على رخص العمل المؤقتة الممنوحة من قبل الادارة لعمارة سبق اكتسابها من طرفها على | اثر تصريح للمنفعة العمومية المادة 171 : لا تطبق هذه الاحكام على الايجارات الاحتكارية الا اذا كانت تخص اعادة النظر في بدل الايجار غير انها تطبق في الاحوال المنصوص عليها في المادتين 160 و 170 اعلاه، على الايجارات المبرمة عن طريق الايجار الطويل الامد | بشرط الا تؤدي مدة التجديد الممنوحة للمستأجرين من | الباطن الى تمديد شغل الاماكن الى ما بعد تاريخ انتهاء الايجار الطويل الامد

الجمعة 16 ذو الحجة عام 1395 ه الجريدة الرسمية الفصل الثاني في تجديد الايجار المادة 172 : لا يجوز التمسك بحق التجديد الا من طرف المستأجرين او المحول اليهم او ذوى الحقوق الذين يثبتون بانهم يستغلون متجرا بأنفسهم أو بواسطة تابعيهم اما منذ سنتين متتابعتين وفقا لايجار واحد او اكثر مقيدة بصفة متتالية اما منذ اربع سنوات متتابعة وفقا لايجار واحد او اكثر متتالية شفاهية كانت او كتابية . غير انه يجوز للمستأجر الذي يثبت بسبب مشروع او الذي اجر متجره ضمن الشروط المنصوص عليها في الاحكام القانونية المتعلقة بايجار التسيير فانه يجوز له ان يتمسك بالاستغلال و في حالة التنازل عن المتجر فانه يجوز للمحول اليه ان يتمسك بالحقوق المكتسبة من قبل المتنازل لاتمام مدة الاستغلال الشخصي عند الاقتضاء والمنصوص عليه في الفقرة السابقة وتنتهى هذه المدة بانتهاء عقد الايجار او عند الاقتضاء بتاريخ تمديده حسبما هو منصوص عليه في المادة 173 التالية، ويعتبر هذا التاريخ الاخير اما بمثابة التاريخ الذى تم فيه التنبيه باخلاء واما الاجل المألوف الذى يلى هذا الطلب تم فيه التنبية بالاخلاء واما الاجل المألوف الذي يلى هذا الطلب في حالة وقوع طلب تجديد . المادة 173 : لا ينتهى ايجار المحلات الخاصة بهذه الاحكام الا بأثر تنبيه بالاخلاء حسبما جرت عليه العادات المحلية و في مدة ستة اشهر قبل الاجل على الاقل . و في حالة عدم التنبيه بالاخلاء يتواصل الايجار المنعقد كتابة بالتمديد الضمني الى ما بعد الاجل المحدد في العقد مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في الفقرة السابقة . لا تنتهى مدة الايجار الواقف على شرط والذي يسمح تحقيقه للمؤجر بأن يطلب الفسخ الا بتبليغ واقع قبل ستة اشهر قبل الاجل ولاجل مألوف، ويجب ان يشير هذا الاعلان الى تحقيق الشرط المنصوص عليه في العقد وعندما يتضمن الايجار عدة مراحل فانه يجب التنبية بالاخلاء في الآجال المنصوص عليها في الفقرة الاولى اعلاه اذا فسخ المؤجر الايجار في نهاية احدى هذه المراحل ويجب ان يتم التنبيه بالاخلاء بعقد غير قضائي وان تبين فيه الاسباب التي ادت الى توجيهه مع اعادة ذكر مضمون المادة 194، والا اعتبر باطلا . المادة 174 : في حالة عدم التنبيه بالاخلاء يتعين على المستأجر الذي يرغب في الحصول على تجديد ايجاره ان يتقدم بطلبه اما في الستة اشهر السابقة لانتهاء الايجار او عند الاقتضاء في كل وقت اثناء تجديده . ويجب ان يبلغ التجديد المؤجر بعقد غير قضائي وفيما عدا الشروط أو التبليغات المغايرة والموجهة من هذا الاخير يجوز تقديم هذا الطلب شرعا للشخص المسير الذي تتوفر للجمهورية الجزائرية 1323 فيه الصفة الكافية لاستلامه، و في حالة وجود عدة ملاكين يعتبر الطلب الموجه لاحدهم ساريا على الجميع الا اذا كانت هناك شروط او تبليغات مغايرة .. ويجب ان يشمل الطلب مضمون الفقرة المدرجة بعده والا كان باطلا . ويتعين على المؤجر في اجل ثلاثة اشهر من تاريخ تبليغ طلب التجديد ان يحيط الطالب علما بنفسه الاجراء ان كان يرفض التجديد مع ايضاح دوافع هذا الرفض، ويعتبر المؤجر اذا لم يكشف عن نواياه في هذا الاجل موافقا على مبدأ تجديد الايجار السابق ويجب ان يذكر في التبليغ المنصوص عليه في الفقرة السابقة مضمون المادة 194 والا كان باطلا المادة 175 : يجب في حالة تجديد الايجار و فيما عدا حصول اتفاق بين الطرفين ان تكون مدة الايجار الجديد مساوية لمدة الايجار الذى حل اجله دون أن تزيد عن تسع سنوات. ويسرى معقول هذا الايجار الجديد اعتبارا من يوم انتهاء الايجار السابق او عند الاقتضاء، اعتبارا من يوم تجديده، حيث ان هذا التاريخ الاخير يكون اما هو تاريخ اعطاء التنبيه بالاخلاء او الاجل المألوف الذي يلى طلب التجديد اذا تم تقديم هذا الاخير غير انه عندما يبلغ المؤجر عن طريق التنبيه بالاخلاء او عن طريق رفض التجديد عن نيته في عدم تجديد الايجار، او عدل عن رأيه فيما بعد، وقام بتجديد الايجار، فان هذا التجديد | يصبح ساري المفعول من يوم تبليغ هذا القبول للمستأجر باجراء غير قضائي . الفصل الثالث في رفض التجديد المادة 176 : يجوز للمؤجر أن يرفض تجديد الايجار، غير أنه ينبغى عليه فيما عدا الاستثناءات المنصوص عليها في المادة 177 وما يليها أن يسدد للمستأجر المخلى التعويض المسمى تعويض بالاستحقاق الذي يجب أن يكون مساويا للضرر المسبب نتيجة عدم التجديد ويتضمن على وجه الخصوص التعويض المشار اليه في الفقرة الأولى من هذه المادة ، القيمة التجارية للمحل التجارى التي تحدد وفقا لعرف المهنة، مع ما قد يضاف اليه من مصاريف عادية للنقل واعادة التركيب وكذلك مصاريف وحقوق التحويل الواجب تسديدها لمحل تجاري من نفس القيمة، الا اذا أثبت المالك أن الضرر هو دون ذلك . المادة 177 : يجوز للمؤجر أن يرفض تجديد الايجار دون أن يلزم بسداد أى تعويض، اذا برهن عن سبب خطير ومشروع تجاه المستأجر المخلى المحل غير أنه اذا كان الامر يتعلق اما بعدم تنفيذ التزام واما بالتوقف عن استغلال المحل التجارى دون سبب جدي ومشروع فانه لا يجوز الإدعاء بالمخالفة المقترفة من قبل المستأجر | نظرا لاحكام المادة 172، الا اذا تواصل ارتكابها أو تجديدها

1324 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 ذو الحجة عام 1395 ه لاكثر من شهر بعد انذار المؤجر بتوقفها ويجب أن يتم هذا الانذار والا كان باطلا بعقد غير قضائي مع ايضاح السبب المستند اليه وذكر مضمون هذه الفقرة : اذا أثبت وجود هدم كامل العمارة أو جزء منها لعدم

  • صلاحيتها للسكن المعترف به من السلطة الادارية، أو اذا أثبت أنه يستحيل شغل العمارة دون خطر نظرا لحالتها. وفي حالة اعادة بناء عمارة جديدة من قبل المالك أو ذوى حقه تحتوى على محلات تجارية يكون للمستأجر حق الاولوية للاستئجار في العمارة المعاد بناؤها طبقا للشروط المنصوص عليها في المادتين 179 و 180 التاليتين. المادة 178 : للمؤجر الحق في رفض تجديد الايجار لبناء أو اعادة بناء العمارة الموجودة شريطة أن يسدد للمستأجر المخلى المحل تعويض الاخلاء المنصوص عليه في المادة 176 . غير أنه يجوز للمؤجر أن يتخلص من دفع هذا التعويض بعرضه على المستأجر المخلى محلا موافقا لحاجاته وامكانياته و موجودا بمكان مماثل • ويقبض المستأجر عند الاقتضاء تعويض الضرر عن حرمانه المؤقت من الانتفاع ومن نقص قيمة متجره، وبالاضافة الى ذلك تسدد له مصاريف النقل العادية . واذا تمسك المؤجر بالاستفادة من هذه المادة يتعين عليه أن يشير في عقد رفض التجديد أو التنبيه بالاخلاء الى أحكام الفقرة الثانية وأن يوضح الشروط الجديدة للايجار، ويتعين على المستأجر بعد ذلك اما أن يعلن بعقد غير قضائي عن موافقته في مدة ثلاثة أشهر، واما أن يرفع الدعوى أمام الجهة القضائية المختصة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 197 • أما اذا كان الطرفان غير متفقين حول شروط الايجار الجديد فقط، فان هذه الشروط تحدد وفقا للاجراء المنصوص عليه في المادة 195 • المادة 179 : يجب على المستأجر لكي يستفيد من حق الاولوية المنصوص عليه في المادة 177 أن يبلغ عند اخلائه للاماكن التي كان يشغلها أو على الأكثر في خلال الثلاثة أشهر التالية لذلك ، عن نيته فى الاستفادة الى المالك بعقد غير قضائي مع اعلامه بعنوان موطنه الجديد، كما يتعين عليه أن يبلغ عن كل تغيير جديد للموطن تحت طائلة البطلان . وعلى المالك عند تسلمه لثمن هذا التبليغ أن يعلم بنفس الطريقة المستأجر عن استعداده لمنحه ايجارا جديدا وذلك قبل أن يؤجر أو يشغل هو بنفسه محلا جديدا، فان لم يحصل اتفاق بين الطرفين حول شروط هذا الايجار فتحدد هذه الشروط وفقا لاحكام المادة 195 وللمستأجر مهلة ثلاثة أشهر للافصاح عن رغبته أو رفع الدعوى أمام الجهة القضائية المختصة. ويجب أن تتم الاشارة الى هذه المهلة في التبليغ المنصوص عليه في الفقرة السابقة، والا كان باطلا، على أنه يجوز للمالك أن يتصرف في المحل بعد انتهاء المهلة المشار اليها. ويلزم المالك عند الاقتضاء ، اذا لم يمتثل لاحكام الفقرات السابقة بتعويض الضرر الناجم اذا طلب المستأجر ذلك. المادة 180 : عندما تزيد مساحة العمارة التي أعيد بناؤها حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 177 عن مساحة العمارة القديمة، يقتصر حق الاولوية على محلات تكون مساحتها مماثلة لمساحة المحلات المشغولة سابقا أو التي من شأنها أن تلبي نفس الحاجات التجارية التي كانت عليها هذه المحلات الاخيرة. وعندما لا تسمح العمارة التي أعيد بناؤها باعادة جميع الشاغلين، تمنح الافضلية للمستأجرين أصحاب الايجارات الاكثر قدما، والذين أعربوا عن نيتهم في شغل هذه الاماكن. المادة 181 : يجوز كذلك للمالك أن يؤخر تجديد الايجار لمدة أقصاها ثلاث سنوات، اذا كانت نيته تتجه الى الارتفاع بالعمارة وان هذا الارتفاع يتطلب طرد المستأجر موقتا فيحق لهذا الاخير في هذه الحالة، الحصول على تعويض يساوى الضرر اللاحق به دون أن يزيد هذا التعويض عن بدل ايجار ثلاث سنوات المادة 182 : يجوز للمؤجر رفض تجديد الايجار على الجزء الخاص بالمحلات السكنية الملحقة بالمحلات التجارية ليسكن فيها بنفسه أو ليسكن فيها زوجه أو أصوله أو فروعه أو أصول أو فروع زوجه، بشرط الا يكون المستفيد من هذا الاسترجاع حائزا لسكن يكفيه لحاجاته العادية وحاجات أفراد أسرته الذين يعيشون أو يقطنون معه . غير أنه لا يجوز ممارسة حق الاسترجاع ضمن الشروط المشار اليها أعلاه على المحلات المعدة لاستعمالها كفندق أو على الاماكن المفروشة ولا على المحلات الاستشفائية أو المدرسية . كما لا يجوز ممارسة حق الاسترجاع اذا أثبت المستأجر أن الحرمان من استغلال محلات السكنى يجلب تعرضا خطيرا لاستغلال المحل أو عندما تشكل المحلات التجارية والمحلات السكنية كلا مشاعا ولا يجوز للمؤجر أن يستفيد من أحكام هذه المادة اذا تم امتلاك العمارة بعوض، إلا اذا كان عقد الشراء يحمل تاريخا ثابتا لمدة تزيد عن ست سنوات قبل رفض التجديد ويتعين على المستفيد من حق الاسترجاع أن يضع تحت تصرف المستأجر الذي يسترجع منه المحل، المنزل الذي يمكن أن يصبح عند الاقتضاء شاغرا من جراء ممارسة هذا الحق … وفي حالة الاسترجاع الجزئى المنصوص عليه في هذه المادة يؤخذ بعين الاعتبار في بدل الايجار المجدد بالضرر الذي لحق بالمستأجر أو بذى حقه في ممارسة نشاطه . ويتعين على المستفيد من حق الاسترجاع ، باستثناء السبب المشروع، اذا لم يوجد أن يشغل بنفسه الاماكن في مهلة ستة أشهر ابتداء من تاريخ مغادرة المستأجر المخلى ولمدة ست سنوات على الاقل والا يبقى للمستأجر المطرود

الجمعة 16 ذو الحجة عام 1395 ه الجريدة الرسمية حقه في تسلم تعويض اخلاء تساوى نسبته أهمية المحلات المسترجعة. المادة 183 : لا يحتج بحق الاسترجاع على المالك الذي حصل على رخصة لبناء محل سكن على كل أو على جزء من احدى قطع الارض المشار اليها فى المادة 169 الفقرة الثانية . ولا يجوز أن يمارس حق الاسترجاع هذا في جميع الاحوال الا على الجزء من الارض التي لابد منها للبناء وتطبق أحكام المادة 178 أعلاه، فيما اذا نجم عن هذا البناء لزوما توقيف الاستثمار التجاري أو الصناعي أو الحرفي. المادة 184 : لا يجوز للمالك أو المستأجر الاصلي أن يرفض تجديد الايجار اذا كان هو المؤجر للاماكن وفي نفس الوقت البائع للمحل التجارى المستغل والقابض لكل الثمن الا بشرط أن يتحمل دفع تعويض الاخلاء المنصوص عليه في المادة 176 ، الا اذا برهن على سبب يعتبر خطيرا أو مشروعا ضد المستأجر المادة 185 : لا يجوز رفض تجديد الايجارات الخاصة بالعمارات التابعة للدولة أو الولايات أو البلديات أو المؤسسات العمومية دون أن تكون الجماعة المالكة ملزمة بسداد تعويض الاخلاء المنصوص عليه فى المادة 176 حتى ولو كان رفضها مبررا يباعث المنفعة العمومية . المادة 186 : في حالة ما اذا ثبت أن المؤجر لم يمارس الحقوق المسندة له بموجب المادة 177 وما يليها الا بنية تعطيل حقوق المستأجر بطريقة تدليسية، خاصة اذا قام بعمليات تأجير واعادة بيع، فانه يبقى للمستأجر الحق في قبض تعويض يكون مساويا لمبلغ الضرر الذي لحق به، وذلك سواء كانت العمليات التي قام بها المؤجر ذات طابع مدني أو تجاري . المادة 187 : لا يجوز الزام أى مستأجر يمكنه المطالبة بتعويض الاخلاء بمغادرة الاماكن قبل قبض التعويض. وله الحق في البقاء في هذه الاماكن أن يدفع له هذا التعويض طبقا لشروط وبنود عقد الايجار الذي انقضى أجله . غير أن التعويض الخاص بالشغل يحدد طبقا لاحكام الفصل الخامس مع أخذ العناصر التقديرية بعين الاعتبار. غير أنه وخلافا لاحكام الفقرة السابقة، يلزم المستأجر بمغادرة الاماكن فى الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 178 ، فور سداد التعويض المؤقت الذي يحدده رئيس المحكمة الذي يبت في القضية، وذلك بناء على الخبرة التي يكون سبق أن أمر بها وفقا للاوضاع المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 194. وفي حالة الاخلاء ، تسلم الاماكن للمؤجر في أول يوم من الاجل المألوف والتالى لانقضاء مهلة الخمسة عشرة يوما اعتبارا من يوم تسديد التعويض للمستأجر نفسه، أو احتماليا بين أيدى حارس قضائي، وفي حالة عدم حصول اتفاق بين الطرفين يعين الحارس القضائي بموجب حكم يقضى بدفع التعويض والا فبمجرد أمر مستعجل . للجمهورية الجزائرية 1325 يدفع الحارس القضائي التعويض للمستأجر مقابل ايصال منه فقط ان لم تقع معارضة من الدائنين، ولقاء تسليم مفاتيح المحل الفارغ اذا قدم ما يثبت دفع الضرائب والاجور ومع مراعاة التعويضات المتعلقة بالايجار . وفي حالة عدم تسليم المفاتيح فى التاريخ المحدد وبعد الانذار ، يمسك الحارس القضائي واحدا بالمائة من مبلغ التعويض عن كل يوم تأخير، ويسلم هذا المبلغ المقتطع للمؤجر، مقابل ايصال منه فقط . الفصل الرابع في الايجار من الباطن المادة 188 : يحظر أى ايجار كلى أو جزئي من الباطن الا اذا اشترط خلاف ذلك بموجب عقد الايجار أو موافقة المؤجر . وفي حالة الايجار من الباطن المرخص به يدعى الملاك للمشاركة في العقد . ويجوز للمالك عندما يزيد بدل الايجار من الباطن عن بدل الايجار الاصلى أن يطالب بزيادة مطابقة لبدل الايجار الاصلي والذي يحدد وفقا للمادة 195 أدناه في حالة عدم اتفاق الاطراف. وعلى المستأجر أن يحيط المالك علما بنيته في التأجير من الباطن وذلك اما بعقد غير قضائي واما برسالة موصى عليها مع طلب العلم بالاستلام، وعلى المالك أن يخبر في ظرف خمسة عشر يوما من استلام الرسالة عما اذا كان سيشارك في العقد . فاذا رفض المؤجر بالرغم من الترخيص المنصوص عليه في الفقرة الأولى أو امتنع عن الاجابة صرف النظر عنه .. المادة 189 : يجوز للمستأجر من الباطن أن يطلب تجديد ايجاره من المستأجر الاصلي في حدود الحقوق التي يتمتع بها هذا الاخير نفسه من المالك . ويدعى المؤجر للمشاركة في العقد كما هو منصوص عليه في المادة 88 أعلاه . وعند انقضاء مدة الايجار الاصلى لا يلزم المالك بالتجديد الا اذا كان قد رخص صراحة أو ضمنيا بالايجار من الباطن أو وافق عليه أو اذا لم تكن الاماكن محل الايجار الاصلى تشكل في حالة الايجار الجزئى من الباطن كلا مشاعا ماديا أو في نية الطرفين المشتركة.. الفصل الخامس في الايجار المادة 190 : يجب أن يطابق مبلغ بدل الايجار الذي يراد تجديده أو اعادة النظر فيه القيمة الايجارية العادية . ويمكن تحديد هذه القيمة على الخصوص على أساس ما يلي : المساحة الكاملة الحقيقية المخصصة لاستقبال الجمهور أو للاستغلال مع الاخذ بعين الاعتبار، من جهة، قدم وتجهيز المحلات الموضوعة تحت تصرف المستغل من طرف المالك ومن جهة أخرى، طبيعة وتخصيص هذه المحلات وملحقاتها

1326 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 ذو الحجة عام 1395 ه ومرافقها. كما يجوز الاخذ بعين الاعتبار مساحة المطلات المفتوحة على الطريق بالنسبة لمساحة المحل الكاملة .

    • المساحة الكاملة والحقيقية للمحلات الملحقة والخصصة احتماليا لسكن المستغل أو تابعيه .
  • العناصر التجارية أو الصناعية مع الاخذ بعين الاعتبار من جهة، أهمية المدينة أو الحي أو الشارع أو المكان، ومن جهة أخرى، طبيعة الاستغلال والتسهيلات المتوفرة للقيام به. كما تؤخذ بعين الاعتبار التكاليف المفروضة على المستأجر . المادة 191 : كل اشتراط مدرج في الايجار ينص على الفسخ بقوة القانون في حالة عدم دفع بدل الايجار في الاستحقاقات المتفق عليها، لا ينتج أثره الا بعد مرور شهر واحد من الاخطار بالدفع الذى يبقى بدون نتيجة. ويجب أن يشار في هذا الاخطار الى هذه المهلة. يجوز للقضاة اذا رفع اليهم طلب مقدم وفقا للاوضاع والشروط المنصوص عليها فى المادتين 277 الفقرة الاولى ، و 281 من القانون المدنى أن يوقفوا في الوقت الذي يمنحون فيه مهلا، تحقيق و آثار شروط الفسخ لعدم سداد بدل الايجار في الوقت المتفق عليه، وذلك اذا لم يعلن عن الفسخ أو يصدر عنه بحكم قضائي حاز قوة الشيء المقضى فيه، ولا يكون للشرط الفاسخ أى أثر اذا تمكن المستأجر من التلخيص من دينه ضمن الشروط المحددة من قبل القاضي . المادة 192 : يجوز اعادة النظر في بدلات ايجار العمارات أو المحلات مجددا كان أم لا، والخاضعة لهذه الاحكام، بناء على طلب احد الاطراف مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة 193 أدناه . ويجب أن يقدم الطلب بعقد غير قضائي أو برسالة موصى عليها مع طلب العلم بالوصول وفي حالة عدم حصول اتفاق بين الطرفين خلال الثلاثة أشهر التالية يرفع الطلب من الطرف الذى يهمه الاستعجال لدى الجهة القضائية المختصة. ويحكم في القضية وفقا لاحكام المادتين 195 و 196 • يستحق بدل الايجار الجديد ابتداء من يوم الطلب الا اذا اتفق الطرفان قبل رفع الدعوى أو أثناءها عن تاريخ أبعد أو أقرب . المادة 193 : لا يجوز تقديم طلب اعادة النظر الا بعد مرور ثلاث سنوات على الاقل من تاريخ الشروع في الاستغلال من طرف المستأجر أو من تاريخ بدء الايجار المجدد . يجوز تقديم طلبات جديدة في كل ثلاث سنوات اعتبارا من اليوم الذى يطبق فيه بدل الايجار الجديد على أنه لن تؤخذ بأي حال من الاحوال بعين الاعتبار في اجراء حساب القيمة الايجارية، استشارات المستأجر المتعلقة بزيادة القيمة أو نقص القيمة الناتجة عن تسييره طيلة مدة الايجار الجاري .. الفصل السادس في الاجراءات المادة 194 : في حالة عدم اتفاق الطرفين عند انتهاء مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ، ومهما كان مبلغ الايجار، ترفع كل النزعات المتعلقة بتطبيق هذا الباب لدى الجهة القضائية المختصة والتي يكون موقع العمارة تابعا لها، وذلك عن طريق تكليف بالحضور يقدم من الطرف الذي يهمه التعجيل . غير أنه اذا طالب المستأجر بتعويض الاخلاء، جاز للطرف الذي يهمه التعجيل أن يتم دعواه أمام رئيس المحكمة الناظرة في القضايا المستعجلة ليأمر باجراءات الخبرة اللازمة، وذلك قبل انتهاء الاجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة . يلحق تقرير الخبرة، الذي يجب ايداعه في ظرف شهرين بكتابة الضبط، بملف الدعوى المرفوعة أمام المحكمة المختصة التي تفصل في الموضوع بعد ايداع التقرير المذكور . المادة 195 : اذا وافق المؤجر على تجديد الايجار وكان أمر الخلاف يتعلق ببدل الايجار أو المدة أو الشروط اللاحقة أو بمجموع هذه العناصر، وجب على الطرفين الحضور أمام رئيس المحكمة المختصة، التي يكون موقع العمارة تابعا لها ، وذلك مهما كان مبلغ الايجار والذى يقوم بالبت فيها حسب الاجراء المقرر في قضايا الامور المستعجلة. ويعمل في هذه الحالة بمهل التكليف بالحضور المنصوص عليها في المادة 26 من قانون الاجراءات المدنية. يجوز للطرفين الاستعانة بمحام مسجل قانونا أو انابته عنهما …. يجوز لرئيس المحكمة أن يكلف الخبراء بالبحث عن كل عناصر التقدير التي من شأنها أن تحدد بانصاف شروط الايجار الجديد ويودع تقرير الخبرة بكتابة ضبط المحكمة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ استلام العلم بتعيينه، ويجوز لرئيس المحكمة أن يعين بعد انقضاء هذه المهلة خبيرا جديدا خلفا للمتخلف بطلب من الطرف الذي يهمه التعجيل يفصل رئيس المحكمة في الدعوى بموجب أمر مسبب يرفع الاستئناف، ويحقق ويفصل فيه ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 179 و 186 من قانون الاجراءات المدنية . يجوز رفع الاحكام الصادرة في الدرجة الاخيرة الى المجلس الاعلى وترفع الطعون بالنقض ثم يحقق ويفصل فيها حسب الاجراءات السارى مفعولها أمام المجلس المذكور . المادة 196 : يتعين على المستأجر طيلة مدة الدعوى الاستمرار في سداد بدلات الإيجار المستحقة حسب السعر القديم، أو عند الاقتضاء 6 حسب السعر الذى يمكن تجديده على أي حال بصفة موقتة من طرف الجهة القضائية التي طرحت أمامها القضية وفقا للمادة السابقة ما عدا اجراء الحساب بين المؤجر والمستأجر بعد التحديد النهائي لسعر الايجار المجدد.

الجمعة 16 ذو الحجة عام 1395 ه الجريدة الرسمية وفي حالة عدم حصول اتفاق بين الطرفين في مهلة شهر واحد من تاريخ تبليغ الحكم النهائي على شروط الايجار الجديد، يعتبر الامر أو الحكم المتضمن تحديد بدل الايجار أو شروط الايجار الجديد بمثابة عقد ايجار . المادة 197 : اذا رفض المؤجر تجديد الايجار ورغب المستأجر اما في منازعة سبب هذا الرفض، أو طلب سداد تعويض الاخلاء فانه يجب على هذا الاخير أن يرفع دعوى على المؤجر أمام المحكمة التي يكون موقع العمارة تابعا لها. ويجرى مجرى ذلك اذا رفض المؤجر تجديد الايجار حسب الشروط المحددة وفقا للمادة 195 أعلاه • ويجب في هذه الحالة تبليغ التكليف بالحضور في الثلاثة أشهر من تاريخ تبليغ رفض التجديد .. يحقق في القضية ويفصل فيها في مدة وجيزة • ويجوز رفع الاحكام الصادرة بالدرجة النهائية الى المجلس الاعلى . ويجوز للمالك الذي خسر دعواه أن يتملص من سداد التعويض في ظرف خمسة عشر يوما ابتداء من اليوم الذى يصبح فيه الحكم نهائيا اذا كان الامر يتعلق بحكم ابتدائي أو ابتداء من يوم صدور الحكم اذا كان الامر يتعلق بالمجلس القضائي، بشرط أن يتحمل مصاريف الدعوى وأن يقبل بتجديد الايجار الذي تحدد شروطه في حالة عدم الاتفاق، وفقا لقواعد المادة 195 ولا يجوز ممارسة هذا الحق مادام المستأجر مازال موجودا في الاماكن وما دام لم يؤجر أو لم يشتر عمارة أخرى . المادة 198 : ترفع جميع الدعاوى الممارسة وفقا لما ورد في هذا الباب ماعدا الدعاوى المشار اليها في المادتين 196 و 197 أعلاه، أمام محكمة موقع العمارة ويشملها التقادم بعد مرور سنتين . يحقق في القضية ويفصل فيها في مدة وجيزة. الفصل السابع أحكام مختلفة المادة 199 : تلغى وتصبح عديمة المفعول مهما كان شكلها، البنود والشروط والتسويات التي يكون من شأنها اسقاط الحق في تجديد الايجار الذي أنشيء بموجب هذا الباب، ولا سيما أحكام المواد من 191 الى 193 . المادة 200 : تلغى التعاقدات أيضا مهما كان شكلها اذا كانت ترمى الى منع المستأجر من التنازل عن ايجاره لمشترى محله التجاري أو مؤسسته، وكذلك الاتفاقيات التي تجعل مشترى المتجر خاضعا لقبول المالك . المادة 201 : لا يترتب بحكم القانون على الافلاس أو التصفية القضائية، فسخ ايجار العمارات المخصصة للصناعة أو التجارة أو الصناعة التقليدية التابعة للمدين بما في ذلك المحلات التابعة لهذه العمارات والمخصصة لسكناه أو لاسكان اسرته. ويعتبر لاغيا كل شرط يخالف ذلك • للجمهورية الجزائرية 1327 المادة 202 : اذا كان المؤجر في نفس الوقت مالكا للعمارة المؤجرة والمحل التجارى المستغل وكان الايجار يشمل العمارة والمتجر في نفس الوقت، فانه يجب على المؤجر أن يسدد للمستأجر عند مغادرته، تعويضا يكون مطابقا للفائدة التي يمكن له أن يحصل عليها من زيادة القيمة الحاصلة سواء من المتجر أو القيمة الايجارية للعمارة بفضل التحسينات المادية التي قام بها المستأجر بالاتفاق مع المالك . الباب الثالث التسيير الحر - تأجير التسيير المادة 203 : يخضع للاحكام التالية ، وذلك بالرغم من كل شرط مخالف وكل عقد أو اتفاق يتنازل بواسطتهما المالك أو المستغل لمحل تجارى عن كل أو جزء من التأجير لمسير بقصد استغلاله على عهدته . يكون للمستأجر المسير صفة التاجر أو الحرفي اذا كان الامر يتعلق بمؤسسة ذات طابع حرفى وهو يخضع لكل الالتزامات التي تنجم عن ذلك. كما يجب عليه أن يمتثل حسب الاحوال لاحكام هذا القانون المتعلقة بالسجل التجاري. ويحرر كل عقد تسيير في شكل رسمي وينشر خلال خمسة * عشر يوما من تاريخه على شكل مستخرج أو أعلام في النشرة الرسمية للاعلانات القانونية وفضلا عن ذلك في جريدة مختصة بالاعلانات القانونية . ويتعين على المؤجر اما تسجيل نفسه في السجل التجاري أو تعديل تقيده الخاص مع البيان صراحة بتأجير التسيير . وينتهى تأجير التسيير بنفس الاجراءات التي تم بها النشر. المادة 204 : يتعين على المستأجر المسير أن يشير في عناوين فواتيره ورسائله وطلبات البضاعة والوثائق المصرفية والتعريفات أو النشرات وكذلك في عناوين جميع الاوراق الموقعة من طرفه أو باسمه، رقم تسجيله في السجل التجاري ومقر المحكمة التي سجل لديها وصفته كمستأجر مسير للمحل التجارى زيادة على الاسم والصفة والعنوان ورقم التسجيل التجارى المؤجر المحل التجاري كل مخالفة لاحكام الفقرة السابقة، يعاقب عنها بغرامة من 50 الى 500 دج . المادة 205 : يجب على الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يمنحون ايجار التسيير، أن يكونوا قد مارسوا التجارة أو امتهنوا الحرفة لمدة خمس سنوات، أو مارسوا لنفس المدة أعمال مسير أو مدير تجاري أو تقنى واستغلوا لمدة سنتين على الاقل المتجر الخاص بالتسيير . المادة 206 : يجوز أن تلغى أو تخفض المهلة المنصوص عليها في المادة 205 بموجب أمر من رئيس المحكمة ، بناء على مجرد | طلب من المعنى بالامر وبعد الاستماع الى النيابة العامة، وخاصة اذا أثبت هذا الاخير بانه يتعذر عليه أن يستغل متجره شخصيا أو بواسطة مندوبين عنه

1328 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 ذو الحجة عام 1395 ه المادة 207 : لا تسرى المادة 205 على كل من : I - الدولة ، 2 - الولايات والبلديات والمؤسسات الاشتراكية -3 المؤسسات المالية ، 4 - المحجور عليهم والمعتوهين المحجور عليهم أو الاشخاص الذين يعين لهم وصى قضائى وذلك فيما يتعلق بالمحل التجاري الذي كانوا يملكونه قبل فقدانهم الاهلية ، -5 الورثة والموصى لهم من تاجر أو من حرفي متوفي والمستفيدين أيضا من القسمة وذلك فيما يتعلق بالمحل التجارى المنتقل اليهم ، 6 مؤجر المحل التجارى اذا كان تأجير التسيير يهدف أصلا الى ضمان تصريف المنتجات المجزأة المصنوعة أو الموزعة من طرفه بموجب عقد احتكار المادة 208 : يجوز للمحكمة التي يوجد بدائرتها المحل التجارى، أن تحكم حين تأجير التسيير بأن ديون مؤجر المحل التجارى المتعلقة باستغلاله حالة الاداء فورا اذا رأت أن تأجير التسيير يعرض تحصيل الديون للخطر ويجب أن ترفع الدعوى خلال مهلة ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ نشر عقد التسيير في النشرة الرسمية للاعلانات القانونية، تحت طائلة سقوط الحق فيها . المادة 209 : يكون مؤجر المحل التجارى مسؤولا بالتضامن مع المستأجر المسير عن الديون التي يعقدها هذا الاخير بمناسبة استغلال المتجر وذلك لغاية نشر عقد تأجير التسيير وطيلة مدة 6 أشهر من تاريخ النشر . المادة 210 : لا تسرى أحكام المواد 205 و 206 و 209 على عقود تأجير التسيير المبرمة بين الوكلاء القضائيين المكلفين تحت أي عنوان كان بادارة محل تجارى بشرط أن يرخص لهم لاغراض هذه العقود من السلطة التي أسندت لهم الوكالة وأن يتمموا اجراءات النشر المقررة أعلاه . المادة 211 : ان انتهاء تأجير التسيير يجعل الديون التي قام بعقدها المستأجر المسير طيلة مدة التسيير والخاصة باستغلال المحل التجارى أو المؤسسة الحرفية حالة الاداء فورا . المادة 212 : يعد باطلا، كل عقد بتأجير التسيير أو اتفاق آخر يتضمن شروطا مماثلة وافق عليها المالك أو المستغل للمحل التجاري دون أن تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في المواد المشار اليه أعلاه، غير أنه لا يجوز للمتعاقدين التمسك بهذا البطلان تجاه الغير . ويترتب على البطلان المنصوص عليه في الفقرة السابقة بالنسبة للمتعاقدين سقوط الحق الذي قد يحصلون عليه من جراء الاحكام المتعلقة بالايجارات التجارية المحددة للعلاقات التي تقوم بين المؤجرين والمستأجرين وذلك فيما يتعلق بتجديد ايجارات العقارات أو الاماكن ذات الاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي . المادة 213 : يجوز أن يكون الثمن المحدد في عقد تأجير التسيير محلا لاعادة النظر فيه كل ثلاث سنوات على غرار مادة الايجارات . المادة 214 : يجب على الطرف الذى يرغب في طلب اعادة النظر أن يبلغ الطرف الآخر بموجب رسالة موصى عليها مع طلب علم الوصول أو بموجب اجراء غير قضائي . الكتاب الثالث في الافلاس والتسوية القضائية ورد الاعتبار والتفليس وما عداه من جرائم الافلاس الباب الاول في الافلاس والتسوية القضائية الفصل الاول في اعلان التوقف عن الدفع المادة 215 : يتعين على كل تاجر أو شخص معنوي خاضع للقانون الخاص ولو لم يكن تاجرا، اذا توقف عن الدفع أن يدلى با قرار في مدى خمسة عشر يوما قصد افتتاح اجراءات التسوية القضائية أو الافلاس . المادة 216 : يجوز أيضا افتتاح التسوية القضائية أو الافلاس بناء على تكليف بالحضور صادر من دائن مهما كانت طبيعة الدين فللمحكمة أن تحكم في الامر دائما وتلقائيا بعد الاستماع الى المدين أو استدعائه قانونا المادة 217 : لا تنطبق المادتان 215 و 216 على : I - المؤسسات الاشتراكية ، 2 3 - الاستغلالات الزراعية المسيرة ذاتيا، وعلى تعاونيات قدماء المجاهدين ، 3 تعاونيات الثورة الزراعية للانتاج أو مصالح الولايات أو البلديات ، -4 الشركات ذات الاقتصاد المختلط • المادة 218 : يتعين أن يرفق بالاقرار المذكور، علاوة على الميزانية وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح، وكذلك بيان التعهدات الخارجة عن ميزانية آخر سنة مالية أخرى، الوثائق التالية التي تحرر بتاريخ الاقرار : I - بيان المكان ، 2 بيان التعهدات الخارجة عن الميزانية ، 3 بيان رقمي بالحقوق والديون مع ايضاح اسم وموطن كل من الدائنين مرفق ببيان أموال وديون الضمان 6 4 جرد مختصر لاموال المؤسسة ، 5 قائمة باسماء الشركاء المتضامنين وموطن كل منهم ان كان الاقرار يتعلق بشركة تشتمل على شركاء مسؤولين بالتضامن عن ديون الشركة .

الجمعة 16 ذو الحجة عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1329 ويتعين أن تؤرخ هذه الوثائق وأن يكون موقعا عليها مع الاقرار بصحتها ومطابقتها للواقع وذلك من طرف صاحب الاقرار . فان تعذر تقديم أي من هذه الوثائق أو لم يمكن تقديمها كاملة تعين أن يتضمن الاقرار بيانا بالاسباب التي حالت دون ذلك • الفصل الثاني في أحكام الافلاس والتسوية القضائية المادة 219 : اذا توفى تاجر وهو في حالة توقف عن الدفع ترفع الدعوى لمحكمة التجارة في أجل عام من الوفاة بمقتضى اقرار أحد الورثة أو باعلان من جانب أحد الدائنين . وللمحكمة أن تفتح الاجراءات تلقائيا خلال نفس ذلك الاجل. المادة 220 : يجوز طلب شهر الافلاس أو التسوية القضائية في أجل عام من شطب المدين من سجل التجارة ان كان التوقف عن الدفع سابقا لهذا الشطب ويجوز طلب شهر الافلاس أو التسوية القضائية لشريك متضامن في أجل عام من قيد انسحابه في سجل التجارة اذا كان التوقف عن الدفع سابقا لهذا القيد . المادة 221 : لرئيس المحكمة أن يأمر بكل اجراءات التحقيق لتلقى جميع المعلومات عن وضعية المدين وتصرفاته المادة 222 : في أول جلسة يثبت فيها لدى المحكمة التوقف عن الدفع فانها تحدد تاريخه كما تقضى بالتسوية القضائية أو الافلاس . فان لم يحدد تاريخ التوقف عن الدفع عد هذا التوقف واقعا بتاريخ الحكم المقرر له وذلك مع مراعاة أحكام المادة 233 المادة 223 : في حالة قبول تسوية قضائية أو أشهار افلاس شركة مشتملة على شركاء مسؤولين بالتضامن عن ديون الشركة، ينتج الحكم أثاره بالنسبة لهؤلاء الشركاء . المادة 224 : في حالة التسوية القضائية لشخص معنوى أو افلاسه، يجوز اشهار ذلك شخصيا على كل مدير قانوني أو واقعى ظاهرى أو باطنى مأجورا كان أم لا : اذا كان ذلك المدير في ظل الشخص المعنوي اثناء قيامه

- بتصرفاته قد قام لمصلحته بأعمال تجارية أو تصرف فى أموال الشركة كما لو كانت أمواله الخاصة . أو باشر تعسفا لمصلحته الخاصة باستغلال خاسر لا يمكن أن يؤدى الا الى توقف الشخص المعنوى عن الدفع في حالة التسوية القضائية أو شهر الافلاس الصادر طبقا لهذه المادة، تشمل الديون علاوة على الديون الشخصية، ديون الشخص المعنوى . وتاريخ التوقف عن الدفع هو نفس التاريخ المحدد بالحكم الذي قضى بالتسوية القضائية أو افلاس الشخص المعنوى. المادة 225 : لا يترتب افلاس ولا تسوية قضائية على مجرد التوقف عن الدفع بغير صدور حكم مقرر لذلك. ومع ذلك تجوز الادانة بالافلاس البسيط أو التدليسي دون | التوقف عن الدفع بحكم مقرر لذلك . المادة 226 : يقضى بالتسوية القضائية ان كان المدين قد قام بالالتزامات المنصوص عليها في المواد 215 و 216 و 217 و 218 المتقدمة ومع ذلك يتعين القضاء بشهر الافلاس ان وجد المدين في احدى الحالات التالية : 1 اذا لم يقم المدين بالالتزامات المنصوص عليها في المواد : 215 و 216 و 217 و 218 المتقدمة 6 2 ان كان قد مارس مهنته خلافا لحظر قانوني ، 3 ان كان قد اختلس حساباته أو بذر أو أخفى بعض أصوله. أو كان سواء في محرراته الخاصة أو عقود عامة أو التزامات عرفية أو في ميزانيته قد أقر تدليسيا بمديونينه بما لم يكن مدينا بها، 4 ان كان لم يمسك حسابات مطابقة لعرف مهنته وفقا لاهمية المؤسسة. المادة 227 : تكون جميع الاحكام والاوامر الصادرة بمقتضى هذا الباب معجلة التنفيذ رغم المعارضة أو الاستئناف وذلك باستثناء الحكم الذى يقضى بالمصادقة على الصلح . المادة 228 : تسجل الاحكام الصادرة بالتسوية القضائية أو بشهر الافلاس في السجل التجارى ويجب اعلانها لمدة ثلاثة أشهر بقاعة جلسات المحكمة وأن ينشر ملخصها في النشرة الرسمية للاعلانات القانونية للمكان الذي يقع فيه مقر المحكمة . ويتعين أن يجرى النشر نفسه في الاماكن التي يكون فيها للمدين مؤسسات تجارية . ويجرى نشر البيانات التي تدرج بسجل التجارة، طبقا للفقرة الاولى من هذه المادة في النشرة الرسمية للاعلانات القانونية خلال خمسة عشر يوما من النطق بالحكم. ويتضمن هذا النشر بيان اسم المدين وموطنه أو مركزه الرئيسي ورقم قيده بسجل التجارة وتاريخ الحكم الذى قضى بالتسوية القضائية أو شهر الافلاس ورقم عدد صحيفة الاعلانات القانونية التي نشر فيها الملخص المشار اليه في الفقرة الاولى . ويتم النشر المذكور أعلاه تلقائيا من طرف كاتب الضبط • المادة 229 : عندما لا تكون الاموال الخاصة بالتفليسة كافية على الفور لتغطية مصاريف التسوية القضائية أو شهر الافلاس ولاعلان ونشر هذا الحكم في الصحف واللصق ووضع الاختام ورفعها، فان هذه المصاريف قد يسبقها أحد الدائنين اذا كان هو الذي رفع الدعوى لدى المحكمة. واذا كانت المحكمة هي التي تولت فصل القضية تلقائيا تسبق المصاريف الخزينة العامة وعلى كل حال تسدد التسبيقات على وجه الامتياز من أول التحصيلات .

1330 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 ذو الحجة عام 1395 ه ويسرى هذا التدبير على اجراءات استئناف الحكم الصادر بالتسوية القضائية أو شهر الافلاس . المادة 230 : يوجه كاتب ضبط المحكمة فورا الى وكيل الدولة المختص ملخصا للاحكام الصادرة بشهر الافلاس أو بالتسوية القضائية . ويتضمن هذا الملخص البيانات الرئيسية لتلك الاحكام. ونصوصها الفصل الثالث في طرق الطعن المادة 231 : مهلة المعارضة فى الاحكام الصادرة في مادة التسوية القضائية أو شهر الافلاس هي عشرة أيام اعتبارا من تاريخ الحكم، وبالنسبة للاحكام الخاضعة لاجراءات الاعلان والنشر في الصحف المعتمدة لنشر الاعلانات القانونية أو في النشرة الرسمية للاعلانات القانونية فانه لا يسرى الميعاد بشأنها الا من اتمام آخر اجراء مطلوب . المادة 232 : لا تخضع الاحكام التالية لأى طريق من طرق الطعن : I الاحكام الصادرة طبقا للمادة 287 ، 2 - الاحكام التي تفصل بها المحكمة فى الطعون الواردة على الأوامر الصادرة من القاضي المنتدب في حدود اختصاصاته ، 3 - الاحكام الخاصة بالاذن باستغلال المحل التجاري . المادة 233 : لا يقبل القفل النهائي لكشف الديون في حالة افلاس أو تسوية قضائية، أى طلب يرمى لتعيين تاريخ للتوقف عن الدفع يغاير ما حدده الحكم الصادر بشهر الافلاس أو بالتسوية القضائية أو حكم تال، فانه اعتبارا من ذلك اليوم يبقى تاريخ التوقف عن الدفع ثابتا بالنسبة لجماعة الدائنين على نحو غير قابل للرجوع فيه. المادة 234 : مهلة الاستئناف لاى حكم صادر في تسوية قضائية أو افلاس، هي عشرة أيام اعتبارا من يوم التبليغ … ويفصل المجلس القضائى فيه خلال ثلاثة أشهر. ويكون الحكم واجب التنفيذ بموجب مسودته .. الفصل الرابع هيئات التفليسة والتسوية القضائية القسم الاول القاضي المنتدب المادة 235 : يعين القاضي المنتدب، في بدء كل سنة قضائية، بأمر من رئيس المجلس القضائي بناء على اقتراح رئيس المحكمة. ويكون القاضي المنتدب مكلفا بنوع خاص بأن يلاحظ ويراقب أعمال وإدارة التفليسة، أو التسوية القضائية. فيجمع كافة عناصر المعلومات التي يراها مجدية، وله بنوع خاص سماع المدين المفلس أو المقبول في تسوية قضائية ومندوبيه ومستخدميه ودائنيه أو أى شخص آخر .. يقدم القاضي المنتدب للمحكمة وجوبا تقريرا شاملا لجميع النزاعات الناجمة عن التسوية القضائية أو الافلاس المادة 236 : اذا تقرر قبول تاجر في حالة تسوية قضائية أو شهر افلاسه بعد الوفاة، أو كانت وفاته حاصلة بعد القبول في التسوية القضائية أو شهر الافلاس، فان لارملته أو أولاده أو ورثته الحضور أو الانابة فى الحضور للحلول محله في كافة أعمال التسوية القضائية أو التفليسة وأن يستمع اليهم على نحو ما نص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 235 • المادة 237 : تودع أوامر القاضى المنتدب فورا بكتابة ضبط المحكمة، ويجوز المعارضة خلال عشرة أيام من حصول الايداع • ويعين القاضي المنتدب في الامر الذي يصدره الاشخاص الذين يجب اخبارهم بالايداع بمعرفة كاتب ضبط المحكمة ، وحينئذ يجوز لاولئك الاشخاص رفع المعارضة في مهلة عشرة أيام من ذلك الاخبار . وترفع المعارضة بمجرد تصريح لدى كتابة ضبط المحكمة. و تفصل فيها المحكمة في أول جلسة لها .. وللمحكمة أن تنظر تلقائيا فى أوامر القاضي المنتدب فتعدلها أو تبطلها خلال عشرة أيام اعتبارا من ايداعها بكتابة ضبط المحكمة . القسم الثاني في وكلاء التسوية القضائية والتفليسة المادة 238 : تعين المحكمة في الحكم الصادر بالتسوية القضائية أو الافلاس أحد كتاب ضبط المحكمة كوكيل للتفليسة .. ويعد نشاط وكيل التفليسة خدمة تخصصية لكتابة ضبط المحكمة . ولا يجوز لوكلاء التفليسة أن يمتلكوا شيئا من أموال المدين . المادة 239 : يفصل القاضي المنتدب خلال ثلاثة أيام في كل مطالبة تقوم ضد أى عمل قام به وكيل التفليسة. القسم الثالث في المراقبين المادة 240 : للقاضي المنتدب أن يعين في أي وقت بأمر يصدره مراقبا أو أثنين من بين الدائنين . ولا يجوز أن يعين مراقبا أو ممثلا لشخص معنوى معين كمراقب، أى قريب أو نسيب للمدين لغاية الدرجة الرابعة .

الجمعة 16 ذو الحجة عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1331 المادة 241 : المراقبون مكلفون بنوع خاص بفحص الحسابات وان كانت هذه الديون مقومة بعملة غير عملة المكان الذي وبيان الوضعية المقدمة من المدين ومساعدة القاضى المنتدب | صدر فيه الحكم بالتسوية القضائية أو الافلاس فيجري تحويلها في مهمته بمراقبة أعمال وكيل التفليسة. للقاضي المنتدب عزلهم بناء على رأى أغلبية الدائنين ووظائف المراقبين مجانية . الفصل الخامس في آثار الحكم بإشهار الافلاس أو التسوية القضائية القسم الاول في الآثار بالنسبة للمدين المادة 242 : للمدين أن يحصل لنفسه ولاسرته على معونة من الاصول يحددها القاضي المنتدب بأمر بناء على اقتراح وكيل التفليسة . ويجوز الاذن باستخدامه تسهيلا للتسيير في حالة الافلاس بأمر من القاضي المنتدب . المادة 243 : يخضع المدين الذي أشهر افلاسه للمحظورات وسقوط الحق المنصوص عليها في القانون وتستمر هذه المحظورات وسقوط الحق قائمة حتى رد الاعتبار، مالم توجد أحكام قانونية تخالف ذلك المادة 244 : يترتب بحكم القانون على الحكم باشهار ، الافلاس ومن تاريخه تخلى المفلس عن ادارة أمواله أو التصرف فيها، بما فيها الاموال التي قد يكتسبها بأي سبب كان، ومادام في بالنسبة لجماعة الدائنين الى عملة ذلك المكان تبعا لسعر الصرف في تاريخ الحكم . المادة 247 : لا يصح التمسك قبل جماعة الدائنين بما يلى من التصرفات الصادرة من المدين منذ تاريخ التوقف عن الدفع : I كافة التصرفات الناقلة للملكية المنقولة أو العقارية

- بغير عوض ، 2 كل عقد معاوضة يجاوز فيه التزام المدين بكثير التزام الطرف الآخر ، 3 كل وفاء مهما كانت كيفيته لديون غير حالة بتاريخ الحكم المعلن بالتوقف عن الدفع ، 4 - كل وفاء لديون حالة بغير الطريق النقدي أو الاوراق التجارية أو بطريق التحويل أو غير ذلك من وسائل : الوفاء العادية ، 5 كل رهن عقارى اتفاقي أو قضائى وكل حق احتكار أو رهن حيازي يترتب على أموال المدين لديون سبق التعاقد عليها ويجوز للمحكمة علاوة على ذلك الحكم بالتمسك قبل جماعة الدائنين بالعقود بغير عوض المشار اليها في الفقرة الاولى من هذه المادة والمحررة في ظرف الستة أشهر السابقة للتوقف عن الوفاء . تاريخ التوقف عن الوفاء تحدده المحكمة التي قضت بالتسوية القضائية أو بشهر ، الافلاس، ولا يكون هذا التاريخ سابقا حالة . الافلاس. ويمارس وكيل التفليسة جميع حقوق ودعاوي الصدور الحكم بأكثر من ثمانية عشر شهرا . المفلس المتعلقة بذمته طيلة مدة التفليسة . على أنه يجوز للمفلس القيام بجميع الاعمال الاحتياطية لصيانة حقوقه والتدخل في الدعاوى التي يخاصم فيها وكيل التفليسة . ويترتب على الحكم الصادر بالتسوية القضائية اعتبارا من تاريخ أداء المساعدة الجبرية للمدين من طرف وكيل التفليسة في كافة الاعمال الخاصة بالتصرف فى أمواله طبقا للاوضاع المنصوص عليها في المواد من 273 الى 279 المادة 245 : يترتب على الحكم بشهر الافلاس أو التسوية القضائية وقف كل دعوى شخصية لافراد جماعة الدائنين، وبناء على هذا توقف منذ الحكم كل طرق التنفيذ، سواء على المنقولات أو العقارات من جانب الدائنين الذين لا يضمن ديونهم امتياز خاص أو رهن حيازى أو عقارى على تلك الاموال، أما الدعاوى المنقولة أو العقارية وطرق التنفيذ التي لا يشملها الايقاف فلا يمكن متابعتها أو رفعها الا ضد وكيل التفليسة أو ان كان للمحكمة أن تقبل المفلس كخصم متدخل، وفي التسوية القضائية لا يكون ذلك الا ضد المدين ووكيل التفليسة معا . المادة 246 : يؤدى حكم الافلاس أو التسوية القضائية الى جعل الديون غير المستحقة حالة الاجل بالنسبة للمدين .. المادة 248 : للمحكمة أن تعدل في الحدود المقررة في المادة السابقة تاريخ التوقف عن الوفاء بقرار تال للحكم الذي قضى بالتسوية القضائية أو شهر الافلاس وسابق لقفل قائمة الديون. المادة 249 : يجوز القضاء بعدم التمسك قبل جماعة الدائنين للمدفوعات التي يؤديها المدين وفاء لديون حالة بعد التاريخ المحدد تطبيقا للمادة 247 وكذلك التصرفات بعوض التي يعقدها بعد ذلك التاريخ ان كان الذين تلقوا منه الوفاء أو تعاقدوا معه قاموا بذلك مع العلم بتوقفه عن الدفع . المادة 250 : ان عدم التمسك المنصوص عليه في المادتين 247 فقرة 3 و 251 لا يمس صحة وفاء سفتجة أو سند لامر أو شيك . غير أن لجماعة الدائنين أن ترفع دعوى رد المال الى التفليسة ضد ساحب السفتجة، أو في حالة السحب لاجل الحساب ضد الأمر بالسحب وكذلك ضد المستفيد من الشيك وأول مظهر للسند لامر، بشرط اقامة الدليل على أن المطالب برد المال كان عالما بالتوقف على الدفع المادة 251 : لا يصح التمسك قبل جماعة الدائنين بالرهون الحيازية والامتيازات التي سجلت بعد صدور الحكم الذي قضى بالتسوية القضائية أو شهر الافلاس …

1332 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 ذو الحجة عام 1395 ه غير أن الخزينة العامة تبقى متمسكة بامتيازها على الديون التي كانت غير ملزمة بتسجيلها في تاريخ الحكم الذى قضى بالتسوية القضائية أو شهر الافلاس وللديون المعروضة للتحصيل بعد ذلك التاريخ المادة 252 : تخصص الديون لجماعة الدائنين بدلا عن الدائن الذي قضى بعدم التمسك برهنه العقارى أو رهنه الحيارى أو امتيازه القسم الثاني في التدابير التخفظية المادة 253 : يستدعى وكيل التفليسة المدين لديه لاقفال الدفاتر وحصرها في حضوره وذلك بغير مساس بما نصت عليه المادة 261 بخصوص حالة وضع الاختام. فاذا لم يستجب المدين لهذا الاستدعاء دعى بموجب رسالة موصى عليها مع طلب علم الوصول ليحضر ويقدم دفاتره خلال ثمانية وأربعين ساعة وله الحضور بمندوب مفوض عنه اذا هو علل تخلفه بأسباب يجدها القاضي المختص مقبولة المادة 254 : يقضى الحكم الناطق بالتسوية القضائية أو شهر الافلاس لصالح جماعة الدائنين بالرهن العقاري الذي يتعين على وكيل التفليسة بتسجيله فورا على جميع أموال المدين وعلى الاموال التي يكتسبها من بعد أولا بأول. المادة 255 : متى صدر الحكم بالتسوية القضائية أو شهر الافلاس يتعين على وكيل التفليسة أن يقوم بكافة الاجراءات اللازمة لحفظ حقوق المدين ضد مدينيه ويلتزم بنوع خاص بطلب القيود عن الرهون العقارية التي لم يكن المدين طلبها حتى ولو أخذ القيد باسم جماعة الدائنين من طرف وكيل التفليسة . المادة 256 : في حالة ما اذا كان المدين لم يودع الميزانية يقوم وكيل التفليسة بوضعها فورا مستعينا بالدفاتر والمستندات الحسابية والاوراق والمعلومات التي يحصل عليها ثم يودعها بكتابة ضبط المحكمة. المادة 257 : يقدم وكيل التفليسة خلال الشهر الذي صدر فيه الحكم، بيانا موجزا للقاضي المنتدب بالوضعية الظاهرة للمدين وأسباب وخصائص هذا المركز .. ويقوم القاضي المنتدب باحالة البيان فورا الى وكيل الدولة مشفوعا بملاحظاته . فاذا لم يقدم اليه ذلك البيان في المهلة المحددة، وجب عليه أن يخطر وكيل الدولة بذلك وأن يوضح له أسباب التأخير القسم الثالث في الاختام المادة 258 : للمحكمة التي تحكم بشهر التسوية القضائية أو الافلاس، أن تأمر بوضع الاختام على الخزائن والحافظات | والدفاتر والاوراق والمنقولات والاوراق التجارية والمخازن والمراكز التجارية التابعة للمدين واذا كان الامر يتعلق بشخص معنوى يحتوى على شركاء مسؤولين من غير تحديد يكون وضع الاختام على أموال كل منهم . في حالة ما اذا كانت الاموال المشار اليها في الفقرة السابقة واقعة خارج دائرة اختصاص المحكمة المختصة يوجه اعلان بذلك الى قاضي المحكمة التي توجد أموال المفلس في دائرة اختصاصها . ومع ذلك في حال توارى المدين عن الانظار أو اختلاس كافة أمواله أو بعضها، جاز للقاضي قبل صدور الحكم المشار اليه في الفقرة الاولى أن يضع الاختام سواء تلقائيا أو بناء على طلب أحد الدائنين أو بعض منهم المادة 259 : يقوم رئيس المحكمة الذي وضع الاختام في الاحوال المنصوص عليها فى المادة السابقة بابلاغ رئيس المحكمة الذي حكم بشهر الافلاس أو التسوية القضائية بلا ابطاء بحصول وضع الاختام المادة 260 : اذا أمرت المحكمة بوضع الاختام فللقاضي المنتدب بناء على طلب وكيل التفليسة اعفاءه من وضع الاختام على الاشياء التالية أو الاذن له باستخراجها :

  • المنقولات والامتعة اللازمة للمدين ولاسرته، طبقا للبيان المعروض عليه ، 2 الاشياء المعروضة للتلف القريب أو انخفاض القيمة
  • الوشيك ، 3 ما يلزم استعماله في نشاطه الصناعي أو مؤسسته ان كان رخص له باستمرار الاستغلال . ويقوم وكيل التفليسة بتحرير قائمة جرد بالاشياء المشار. اليها في هذه المادة مع تقويمها ويكون هذا بحضور القاضي المنتدب الذي يوقع المحضر . المادة 261 : يستخرج القاضي المختص من الحفظ تحت الاختام الدفاتر والمستندات الحسابية ويسلمها الى وكيل التفليسة بعد أن يقوم بجردها ويبين بايجاز في محضره الحالة التي هي عليها . ويستخرج القاضى المنتدب من الحفظ تحت الاختمام أوراق الحافظة التجارية التي حان أجل استحقاقها أو المحتملة القبول أو التي يستدعى الحال اتخاذ اجراءات تحفظية بالنسبة لها، ويصفها ويسلمها لوكيل التفليسة بعد بيان أوصافها، للقيام بتحصليها . تسلم الرسائل الموجهة للمفلس الى وكيل التفليسة ويجوز للمفلس ان كان موجودا حضور فتحها … المادة 262 : اعتبارا من الحكم القاضى بالتسوية القضائية أو شهر الافلاس لشخص معنوى، لا يجوز للمديرين بحكم القانون أو الواقع أن يحولوا الحصص أو الاسهم التي تتكون منها حقوقهم في الشركة الا باذن القاضى المنتدب. وتقضى المحكمة بعدم

الجمعة 16 ذو الحجة عام 1395 ه الجريدة الرسمية قبول حوالة الاسهم والحصص في الشركة والتي يملكها كل شخص تدخل في ادارة أموال شخص معنوى مهما كان الزمن الذي ثبت فيه هذا التدخل . للجمهورية الجزائرية 1333 تعنى جماعة الدائنين بما فيها المنازعات المتعلقة بحقوق أو دعاوى عقارية . فاذا كان موضوع شروط التحكيم أو الصلح غير محدد المادة 263 : يتقدم وكيل التفليسة بطلب خلال ثلاثة أيام | القيمة أو تجاوزت قيمته اختصاص المحكمة في الدرجة الاخيرة، لرفع الاختام لاجل مباشرة عمليات الجرد . القسم الرابع في قائمة الجرد المادة 264 : يجرى مباشرة جرد أموال المدين بحضوره أو بعد استدعائه قانونا بموجب رسالة موصى عليها. ويجرى في نفس الوقت التحقيق من وجود الاشياء التي لم تكن قد وضعت عليها الاختام، أو تكون قد استخرجت وكان تقويمها وجردها طبقا للمادة 268 . وتحرر قائمة الجرد تلك في أصلين يودع أحدهما فورا بكتابة ضبط المحكمة المختصة ويبقى الاصل الثاني بين يدى وكيل التفليسة . ويجوز أن يعاون وكيل التفليسة في تحرير قائمة الجرد أي شخص يرى اختياره لذلك أو ليقدر قيمة الاشياء المادة 265 : اذا حكم بالتسوية القضائية أو شهر الافلاس بعد الوفاة ولم تكن قد حررت قائمة الجرد أو كانت وفاة المدين حاصلة قبل اقفال قائمة الجرد، فتحرر هذه الاخيرة أو تستكمل بحضور الورثة المعروفين أو بعد استدعائهم قانونا المادة 266 : يجوز للنيابة العامة حضور الجرد ولها في أي وقت الحق في طلب الاطلاع على كافة المحررات والدفاتر والاوراق المتعلقة بالتسوية القضائية أو الافلاس • المادة 267 : عند اتمام قائمة الجرد فى حالة شهر الافلاس، تسلم لوكيل التفليسة البضائع والنقود وسندات الحقوق والدفاتر والاوراق ومنقولات وحاجات المدين ومن ثم تأخذها في عهدته باقرار يحرره في أسفل قائمة الجرد . القسم الخامس ادارة أموال المدين في حالة شهر الافلاس المادة 268 : يشرع وكيل التفليسة بأذن القاضى المنتدب في بيع الاشياء المعروضة للتلف القريب أو انخفاض القيمة الوشيك أو التي يكلف حفظها ثمنا باهظا . كما أنه يشرع في تحصيل الديون ويؤمن استمرار الاستغلال ان كان مأذونا به طبقا للشروط المبينة في المادة 277 . المادة 269 : للقاضي المنتدب بعد سماع المدين أو استدعائه برسالة موصى عليها أن يأذن لوكيل التفليسة بمباشرة بيع باقي الاموال المنقولة أو البضائع المادة 270 : يجوز لوكيل التفليسة باذن القاضي المنتدب وبعد سماع أقوال المدين أو استدعائه برسالة موصى عليها، أن يجرى التحكيم أو يتصالح وذلك في كافة المنازعات التي وجب عرض التحكيم أو الصلح على المحكمة للتصديق . ويستدعى المفلس عند التصديق ويكون له دائما حق المعارضة عليه . المادة 271 : تودع الاموال الناتجة من البيوع والتحصيلات في الخزينة العامة فورا ويتعين تقديم اثبات الايداع الى القاضي المنتدب في مدى خمسة عشرة يوما من التحصيل .. المادة 272 : كل معارضة في الاموال التي أودعها وكيل التفليسة أو الغير لحساب الإفلاس تعد لاغية . واذا وقعت معارضات على أموال مودعة من الغير، ويجب على وكيل التفليسة أن يطلب رفعها والحصول على ذلك . القسم السادس ادارة الاموال في حالة التسوية القضائية المادة 273 : يجوز للمدين ، بمعونة وكيل التفليسة أن يقوم بكافة الاجراءات التحفظية وأن يباشر تحصيل السندات والديون الحالة الاداء وبيع الاشياء المعروضة للتلف القريب أو انخفاض القيمة الوشيك أو التي يكلف حفظها ثمنا باهظا. وأن يرفع أو يتابع أية دعوى منقولة أو عقارية . واذا كان المدين مأذونا بمتابعة استغلال مؤسسته الصناعية أو التجارية، وفقا للاوضاع المنصوص عليها في المادة 277 جاز له بمساعدة وكيل التفليسة القيام بكافة الاجراءات اللازمة لذلك الاستغلال . المادة 274 : اذا رفض المدين القيام بالاجراءات المشار اليها في الفقرة الأولى من المادة 273 فلوكيل التفليسة مباشرتها وحده باذن من القاضي المنتدب • ومع ذلك اذا تعلق الامر برفع دعوى لا يكون هذا الاذن ضروريا وانما يلتزم وكيل التفليسة بادخال المدين في الدعوى المادة 275 : يجوز للمدين بمعونة وكيل التفليسة واذن القاضي المنتدب أن يقوم بكافة اجراءات الترك أو التنازل أو القبول . ويمكنه ضمن نفس شروط اجراء التحكيم والمصالحة عن كل حق لا يتجاوز قيمته اختصاص المحكمة الناظرة في الدعوى، في الدرجة الاخيرة . المادة 276 : اذا كان موضوع التحكيم أو المصالحة غير محدد القيمة أو تجاوز قيمته اختصاص المحكمة في الدرجة

1334 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 ذو الحجة عام 1395 ه الاخيرة لا يعتبر شرط التحكيم أو المصالحة الزاميا الا بعد التصديق عليه من المحكمة . ويكون لكل دائن الحق في التدخل عند طلب التصديق … القسم السابع في استمرار التجارة أو الصناعة واستمرار أو انهاء الاجارة المادة 277 : يجوز للمدين في حالة التسوية القضائية، و بعمونة وكيل التفليسة واذن القاضي المنتدب، متابعة استغلال مؤسسته التجارية والصناعية وفي حالة الافلاس، اذا أرتأى وكيل التفليسة استغلال تقبل مؤقتا وبصفة دين ممتاز أو دين عادي حسب الحالة : 1 - الديون الجبائية الحاصلة عن تسعير ادارى أو تبليغ بالتصحيح ولم تكن موضوع سند تنفيذي في آخر تاريخ لتقديم الديون 2 الديون الجمركية موضوع سند يأذن باتخاذ الاجراءات التحفظية . المادة 281 : عند عدم احضار السندات في مهلة شهر لا يقبل المتخلفون في التوزيع والارباح مالم ترفع عنهم المحكمة سقوط هذه المهلة اذا أثبتوا أن لا يد لهم في هذا التخلف. وفي هذه الحالة لا يمكن لهم الا المشاركة في توزيع الحصص المحل التجارى، لا يكون له هذا الا بعد اذن المحكمة بناء على أو الارباح المقبلة . تقرير القاضي المنتدب باثبات أن المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين تقضى ضرورة ذلك . المادة 278 : يوقف لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم بالتسوية القضائية أو شهر الافلاس ما يتخذ بناء على طلب المؤجر من اجراءات التنفيذ على الاموال المنقولة المؤثثة بها الاماكن المؤجرة، وذلك دون اخلال بأية اجراءات تحفظية أو ما يكون المؤجر قد اكتسبه قبل التسوية القضائية أو الافلاس من حقوق في أن يستعيد حيازة الاماكن المؤجرة ويتعين على المؤجر لممارسة هذه الحقوق المكتسبة أن يرفع طلبه في الميعاد المحدد فيما تقدم . المادة 279 : يجوز لوكيل التفليسة في حالة التسوية القضائية أو للمدين بمساعدة وكيل التفليسة بعد اذن القاضي تنفيذ المنتدب كافة أن يقوم التزامات بالتنازل عن المستأجر، كما الاجارة له أو الحق بنفس الاستمرار فيها الشروط مع فسخ الايجار . يتعين على وكيل التفليسة أو المدين ابلاغ المؤجر عن نيته بالاحتفاظ بالايجار أو فسخه في الميعاد المحدد في الفقرة الأولى من المادة السابقة، ويقضى بالفسخ اذا أرتأت المحكمة عدم كفاية الضمانات المقدمة . تطبق أحكام هذه المادة مع مراعاة أحكام المادتين 286 و 297. الفصل السادس في تحقيق الديون القسم الاول في اجراءات تحقيق الديون المادة 280 : ابتداء من صدور الحكم باشهار الافلاس بالتسوية القضائية يقوم جميع الدائنين الممتازين أم لا بما في ذلك الخزينة العامة بتسليم وكيل التفليسة مستنداتهم مع جدول ببيان الاوراق المقدمة والمبالغ المطالب بها . ويكون التوقيع المادة 282 : يجرى تحقيق الديون من طرف وكيل التفليسة يعاونه المراقبون ان عينوا، وذلك بحضور المدين أو بعد استدعائه قانونا برسالة موصى عليها مع طلب العلم بالوصول. اذا ناقشن وكيل التفليسة الدين كله أو بعضه يتعين عليه اخبار الدائن برسالة موصى عليها مع طلب العلم بالوصول. وللدائن أجل ثمانية أيام لتقديم بيانات كتابية أو شفاهية. ويقدم وكيل التفليسة مقترحاته حول قبول أو رفض الديون المناقشة أم لا . غير أن الديون المشار اليها فى القانون العام للضرائب وقانون الجمرك غير قابلة للمنازعة الا بالشروط المنصوص عليها بالقانونين المذكورين وتقبل على وجه معجل. المادة 283 : بمجرد اتمام التحقيق وتوقيع القاضي المنتدب على كشف الديون، بحيث لا يتأخر ذلك عن ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم باشهار الافلاس أو بالتسوية القضائية، يودع وكيل التفليسة بكتابة ضبط المحكمة كشف الديون التي أجرى تحقيقها مع ايضاح القرار المتخذ بخصوص المقترحات التي كان أبداها في شأن كل من هذه الديون. ويمكن في ظروف استثنائية مخالفة الاجل المحدد أعلاه بأمر من القاضي المنتدب . المادة 284 : يقوم كاتب الضبط فورا باخطار الدائنين بايداع ذلك الكشف عن طريق نشره في واحدة أو أكثر من الصحف المعتمدة لنشر الاعلانات القانونية والنشرة الرسمية للاعلانات القانونية والتي تتضمن رقم عدد جريدة الاعلانات القانونية التي جرى بها النشر الاول . ويوجه لكل من الدائنين الذين رفضت ديونهم أو نوزع فيها، رسالة موصى عليها في أجل الخمسة عشر يوما المنصوص عليه في المادة 285 لاخبارهم برفض ديونهم أو المنازعة فيها . المادة 285 : يقبل كل دائن مدرج في الميزانية أو تم تقديم دينه في ابداء كل مطالبة عن طريق الشرح على الكشف لدى على هذا الجدول مع الاقرار بصحتها ومطابقتها اما من الدائن | كتابة ضبط المحكمة في ميعاد خمسة عشر يوما من النشر أو وكيل قانونى عنه. ويتعين اخبار الدائنين المستفيدين | بضمانات صدر نشرها شخصيا وعند الاقتضاء بموطنهم المختار • الموجز في النشرة الرسمية للاعلانات القانونية وذلك اما بنفسه أو بوكيل عنه. كما أن للمدين نفس الحق ضمن نفس الشروط ..

الجمعة 16 ذو الحجة عام 1395 ه الجريدة الرسمية المادة 286 : بعد اخطار الاطراف برسالة موصى عليها مع طلب علم الوصول بميعاد ثلاثة أيام سابقة على الاقل يرفع كاتب ضبط المحكمة الديون المتنازع فيها لاول جلسة، وذلك للفصل فيها بناء على تقرير القاضي المنتدب . المادة 287 : يجوز للمحكمة أن تقرر بوجه معجل قبول الدائن في المداولات عن مبلغ تحدده . ويقوم كاتب ضبط المحكمة في مدى ثلاثة أيام، باخطار الاطراف برسالة موصى عليها مع طلب علم بالوصول، بالقرار الذي اتخذته المحكمة بالنسبة لهم القسم الثاني الشركاء في الالتزام والكفلاء المادة 288 : للدائن صاحب التعهدات الموقعة أو المظهرة أو المكفولة تضامنيا من قبل المدين وشركاء له فى الالتزام والمتوقفين عن الدفع، أن يطالب كل جماعات الدائنين بالقيمة الاسمية لسنده وأن يشترك فى التوزيعات حتى الوفاء الكامل . المادة 289 : لا يفتح باب الطعن في التسوية القضائية أو الافلاس الخاص بالشركاء فى الالتزام بعضهم ضد البعض الآخر، بسبب الحصص المؤداة مالم يكن مجموع الحصص المؤداة من التسويات القضائية والتفليسات فائضا على تمام مبلغ الدين من أصل وملحقات، ففى هذه الحالة يعود ذلك الفائض ، الى أولئك الشركاء في الالتزام الذين كان الآخرون لهم كفلاء ، وفقا لاسبقية التعهدات . المادة 290 : اذا كان الدائن صاحب التعهدات التضامنية بين المدين المفلس أو المقبول في تسوية قضائية وبين شركاء له في الالتزام قد قبض قسطا من حقه قبل التوقف عن الدفع فانه لا يدخل ضمن جماعة الدائنين الا بعد استنزال هذا القسط مع حفظ جميع الحقوق عن القدر الباقى له ضد الشريك في الالتزام أو الكفيل يدرج الشريك في الالتزام أو الكفيل الصادر منه الدفع الجزئي في نفس جماعة الدائنين لكل ما دفعه ابراء الذمة المدين. المادة 291 : يحتفظ الدائنون بدعواهم بكامل حقهم ضد شركاء مدينهم في الالتزام، رغم ابرام الصلح 10 القسم الثالث في الدائنين ذوى الرهون والدائنين أصحاب الامتيازات على الاموال المنقولة المادة 292 : لا يقيد الدائنون ذوو الرهون الصحيحة ضمن جماعة الدائنين الا على سبيل المراجعة المادة 293 : لوكيل التفليسة باذن من القاضي المنتدب وبعد تسديد الدين أن يسحب الضمان الصادر من المدين لصالح جماعة الدائنين واذا لم يسحب الضمان فعلى الدائن المنذر من طرف وكيل التفليسة أن يقوم بالبيع في الاجل المحدد وعند عدمه جاز للجمهورية الجزائرية 1335 لوكيل التفليسة أن يقوم عوضا عنه بالبيع بعد الاذن له بذلك من القاضي المنتدب يقدم امتياز الدائن المرتهن على كل دائن آخر صاحب امتياز أم لا . : ان كان ثمن البيع يفوق مبلغ الدين المضمون، يحصل الفائض من طرف وكيل التفليسة، وفى حالة العكس يخصص الفائض للدائن بصفته دائنا عاديا . المادة 294 : يجب على وكيل التفليسة خلال عشرة أيام من الحكم بشهر الافلاس أو التسوية القضائية أن يؤدى الأجور والتعويضات والتوابع من كل نوع الناشئة بمناسبة عقود العمل والتي لازالت مستحقة للعمال المستخدمين مباشرة من طرف المدين، وذلك بمجرد أمر صادر من القاضي المنتدب، وذلك رغم وجود أى دائن آخر وبشرط وحيد هو وجود الاموال اللازمة لهذا الغرض . المادة 295 : اذا لم توجد بين يدى وكيل التفليسة الاموال اللازمة للوفاء المنصوص عليه في المادة السابقة فيجب تسديد المبالغ المستحقة من حصيلة أول ايرادات … المادة 296 : في حالة فسخ الايجارات المنصوص عليها في المادتين 278 و 279 المتقدمتين يكون للمالك امتياز عن السنتين الاخيرتين من الاجرة المستحقة قبل الحكم بإشهار الافلاس أو بالتسوية القضائية وعن السنة الجارية مقابل كل ما يخص تنفيذ الاجارة . وفي حالة عدم الفسخ فليس للمؤجر بعد استيفاء كل الايجارات المستحقة أن يطالب بسداد الايجارات الجارية أو المستقبلة مادامت التأمينات التي كانت معطاة له لا تزال قائمة أو تلك التي أعطيت له منذ التوقف عن الدفع قد اعتبرت كافية . المادة 297 : اذا بيعت المنقولات المؤثثة بها الاماكن المؤجرة ونقلت منها، جاز للمؤجر ممارسة امتيازه حسبما هو مقرر لحالة الفسيخ طبقا للمادة السابقة، وتكون له فضلا عن ذلك أجرة السنة التي تستحق اعتبارا من العام الصادر فيه الحكم باشهار الافلاس أو بالتسوية القضائية، وذلك سواء كان للاجارة تاريخ ثابت أم لم يكن . المادة 298 : يجوز لوكيل التفليسة الاستمرار في الاجارة أو التنازل عنها بالنسبة عن الباقى من مدتها، وذلك مع الحقوق المتعلقة بها، على أن يلتزم المدين أو المتنازل اليه بأن يحتفظ في العقار بضمان كاف وأن ينفذ في الاستحقاقات أولا بأول كافة الالتزامات القانونية أو الاتفاقية، الا أنه لا يجوز تغيير التخصيص المعين للاماكن المؤجرة. المادة 299 : لا يجوز في مواجهة جماعة الدائنين مباشرة الامتياز وحق الاسترداد الذين تقررهما المادة 993 من القانون المدني لمصلحة البائعين لاموال منقولة المادة 300 : بناء على مقترحات وكيل التفليسة، با القاضي المنتدب ان وجد محلا لذلك وطبقا لبيسان كشف

1336 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 ذو الحجة عام 1395 ه الدائنين الممتازين المنصوص عليه في المادة 282، بالسداد لهؤلاء الدائنين من حصيلة أول ايرادات وتقضى المحكمة ان وقعت منازعة في الامتياز. القسم الرابع في حق الدائنين المرتهنين عقاريا وذوى الامتياز على العقارات المادة 301 : اذا أجرى توزيع ثمن العقارات قبل توزيع ثمن الاموال المنقولة، أو اجريا في وقت واحد، كان للدائنين الممتازين أو المرتهنين عقاريا الذين لم يستوفوا حقوقهم من ثمن العقارات أن يشتركوا مع الدائنين العاديين بنسبة ما بقى مستحقا لهم في الاموال الخاصة بجماعة الدائنين العاديين ويشترط مع ذلك أن تكون الديون قد تم قبولها طبقا للاوضاع المبينة فيها بعد المادة 302 : اذا سبق توزيع ثمن العقارات توزيع أو أكثر للاموال المنقولة فان المقبولين من الدائنين الممتازين أو المرتهنين عقاريا يشاركون في التوزيعات بنسبة حقوقهم الاجمالية، الا في حالة الاستبعادات المشار اليها في المادة التالية عند الاقتضاء . المادة 303 : بعد بيع العقارات والضبط النهائي لترتيب الدائنين المرتهنين عقاريا والممتازين، لا يستحق أولئك الذين يسمح لهم ترتيبهم باقتضاء كامل حقوقهم من ثمن العقارات سوى المقدار المستحق تبعا لمرتبتهم مع خصم المبالغ التي حصلوها ضمن جماعة الدائنين العاديين .. ولا تبقى المبالغ المخصومة ضمن جماعة الدائنين المرتهنين عقاريا وانما تعود الى جماعة الدائنين العاديين، فهى التي يكون الاستبعاد لمصلحتها . المادة 304 : يجرى على النحو التالي بالنسبة للدائنين المرتهنين عقاريا والذين لم تسمح لهم مرتبتهم في توزيع ثمن العقارات الا باستيفاء جزئي، تحدد نهائيا حقوقهم في جماعة الدائنين العاديين تبعا للمبالغ التي يبقون دائنين بها بعد التوزيع العقارى، وأما المبالغ التي قبضوها في توزيع سابق زائدة على هذه النسبة فانها تستبعد من مقدار حصتهم في توزيع المرتهنين عقاريا وتضاف لجماعة الدائنين العاديين المادة 305 : يعتبر ضمن الدائنين العاديين الدائنون الذين لا يجديهم ترتيبهم شيئا، ويخضعون تبعا لتلك الآثار كافة أعمال جماعة الدائنين العاديين بما في ذلك عقد الصلح اذا كان له محل • القسم الخامس في الاسترداد المادة 306 : لا يجوز القيام باسترداد الاموال المنقولة ضد أمين التفليسة الا فى أجل سنة واحدة اعتبارا من نشر القرار المثبت للتوقف عن الوفاء • المادة 307 : لا تجوز ممارسة حق الامتياز ودعوى الفسخ وحق الاسترداد القائم لصالح بائع الاموال المنقولة ضد جماعة الدائنين الا في حدود الاحكام التالية .. المادة 308 : يجوز استرداد البضائع التي فسخ بيعها قبل الحكم بالتسوية القضائية أو بالافلاس سواء كان هذا بحكم قضائي أو من جراء شرط فسخ اتفاقى، وذلك مادامت هذه البضائع قائمة عينا كلها أو بعضها . ويتعين أيضا قبول الاسترداد رغم الحكم بفسخ البيع أو تقرير وجوده بمقتضى حكم قضائى تال للحكم بالتسوية القضائية أو بالافلاس، وذلك متى كانت دعوى الاسترداد أو الفسخ قد رفعها البائع الذى لم يستوف الثمن قبل الحكم المنشىء . المادة 309 : يجوز استرداد البضائع المرسلة الى المدين مادام التسليم لم يتحقق في مخازنه . ومع ذلك لا يقبل الاسترداد اذا كانت البضائع قد تم بيعها قبل وصولها دون غش وبمقتضى فواتير أو سندات صحيحة . المادة 310 : يمكن للبائع أن يحبس البضائع التي باعها ولم تكن قد سلمت للمدين أو لم ترسل اليه ولا الى شخص من الغير يعمل لحسابه المادة 311 : يجوز الاسترداد ضد وكيل التفليسة لما جرى تسليمه من أوراق مالية أو سندات أخرى غير مسدد القيمة وكانت موجودة في محفظة المدين ومسلمة من مالكها للتحصيل أو لتخصيصها لمدفوعات معينة المادة 312 : يجوز استرداد البضائع المؤتمن عليها المدين سواء على سبيل الوديعة أو بقصد بيعها لحساب المالك، وذلك طالما هي قائمة عينا. المادة 313 : يجوز أيضا استرداد ثمن البضائع أو بعضه المنصوص عليها في المادة 308 اذا لم يدفع أو تسدد قيمته بورقة مالية أو بمقاصة ضمن حساب جار بين المدين والمشترى. الفصل السابع في انحلال التفليسة والتسوية القضائية القسم الاول في استدعاء الدائنين وفى جمعية الدائنين في حالة الافلاس المادة 314 : في مدى الثلاثة أيام التالية لاقفال كشف الديون أو ان كان ثمة نزاع ففى مدى ثلاثة أيام من القرار الصادر من المحكمة تطبيقا للمادة 287 ، يقوم القاضي المنتدب باستدعاء الدائنين المقبولة ديونهم ويكون ذلك باخطارات تنشر في الصحف المختصة بالاعلانات القانونية أو مرسلة اليهم فرديا من طرف وكيل التفليسة . المادة 315 : تنعقد الجمعية برئاسة القاضي المنتدب في المكان واليوم والساعة المحددين من طرفه، ويحضرها الدائنون المقبولة ديونهم نهائيا أو وقتيا، اما بأشخاصهم أو بمندوبين يتعين أن يكونوا مزودين بتفويض مالم يكونوا معفين من هذا قانونا.

الجمعة 16 ذو الحجة عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1337 وتكون دعوة المدين لتلك الجمعية برسالة موصى عليها مع طلب علم بالوصول، ويتعين عليه حضورها شخصيا. ولا يجوز أن ينيب أحدا عنه الا لاسباب يجدها القاضي المنتدب مقبولة . المادة 316 : يعرض أمين التفليسة على الجمعية تقريرا عن حالة التفليسة والاجراءات التي نفذت والاعمال التي تمت كما يسمع فيها المدين. ويسلم أمين التفليسة تقريره المثبت لقيام حالة الاتحاد موقعا عليه منه الى القاضي النتذب الذى يحرر محضرا بما حصل في الجمعية وما قررته و تجرى بعد ذلك الاجراءات وفقا للمادة 349 وما بعدها • القسم الثاني في انشاء عقد الصلح المادة 317 : متى قبل المدين في تسوية قضائية يقوم القاضي المنتدب باستدعاء الدائنين المقبولة ديونهم في الميعاد المقرر في المادة 314، وذلك باخطار ينشر في الصحف أو موجه ضمن ظروف شخصية من طرف وكيل التفليسة . فان كان ثمة اقتراح بالصلح يبين الاستدعاء أن الجمعية تستهدف أيضا ابرام الصلح بين المدين ودائنيه وأن ديون الذين يشتركون في التصويت تخفض لحساب الاغلبية سواء في العدد أو في مقدار المبالغ. و ترفق به خلاصة موجزة لتقرير وكيل التفليسة بشأن الصلح ونص مقتراحات المدين، ورأى المراقبين ان كان لهم محل فاذا لم توجد مقترحات للصلح تقوم الجمعية باثبات قيام حالة الاتحاد . المادة 318 : لا يقوم الصلح الا باتفاق الاغلبية العددية للدائنين المقبولين انتهائيا أو وقتيا، على أن يمثلوا الثلثين لجملة مجموع الديون، الا أن ديون الذين لم يشتركوا في التصويت تخفض لحساب الاغلبية في العدد أو فى مقدار المبالغ ويمنع التصويت بالمراسلة . واذا قبلت شركة تتضمن شركاء معتبرين متضامنين بلا | تحديد عن ديون الشركة فى التسوية القضائية، فيجوز للدائنين عدم قبول الصلح الا لصالح أحد الشركاء أو أكثر . وفي هذه الحالة تبقى أموال الشركة تحت نظام الاتحاد وتخفض الاموال الخاصة التي للشركاء المقبولين للصلح، ولا يجوز أن يتضمن الصلح الالتزام بدفع حصة الا من قيم أجنبية عن أموال الشركة، ويعفى الشريك الذي حصل على صلح خاص من أية مسؤولية المادة 319 : لا تحتسب في اجراءات الصلح أصوات الدائنين المتمتعين بتأمين عيني بخصوص ديونهم المضمونة على الشكل المذكور، الا أن يتنازلوا عن تأميناتهم ويذكر في محضر الجمعية ما يجريه الدائنون من تنازلات عن تأميناتهم . ويؤدى التصويت على الصلح الى ذلك التنازل، بقوة القانون بشرط أن تتم الموافقة على الصلح والتصديق عليه. المادة 320 : يتم التوقيع على الصلح حال انعقاد الجلسة والا كان باطلا، فان توفر واحد فقط من شرطي الاغلبية المنصوص عليهما في المادة 318 تستمر المداولة بميعاد ثمانية أيام دون مهلة سواه وفي هذه الحالة لا يلزم بحضور الجمعية الثانية من حضر الجمعية الأولى من الدائنين ومن كانوا ممثلين فيها وكانوا قد وقعوا محضرها، وتبقى نهائية القرارات التي اتخذوها وكذلك ما اعطوا من الموافقات نهائية ومكتسبة مالم يحضروا لتعديلها في الاجتماع الاخير أو يكون المدين قد عدل اقتراحاته خلال المهلة . المادة 321 : للدائنين أن يحضروا بأشخاصهم الجمعيات المنصوص عليها في المادتين 317 و 320 أو أن ينيبوا عنهم من يمثلهم فيها مزودا بتفويض مالم يكن معفى من تقديمه قانونا • ويعتبر توقيع الدائن أو نائبه على أوراق التصويت المرفقة بالمحضر بمثابة توقيع على المحضر ذاته . المادة 322 : توقف اجراءات الصلح متى قامت ملاحقات الافلاس التدليسي • المادة 323 : يحق لجميع الدائنين الذين كان لهم حق المشاركة في الصلح أو الذين حصل اقرار بحقوقهم منذ ابرامه، أن يعارضوا فيه . وتكون المعارضة مسببة ويتعين ابلاغها للمدين ووكيل التفليسة في الثمانية أيام التالية للصلح، والا كانت باطلة، وتتضمن اعلانات بالحضور لأول جلسة للمحكمة. وفي حالة المعارضة التسويفية أو التعسفية يجوز أن تطبق على المعارضة غرامة مدنية لا تتجاوز 500 دج المادة 324 : اذا كان الحكم فى المعارضة متوقفا على الفصل في مسائل تخرج بسبب نوعها عن اختصاص المحكمة التي قضت بالتسوية القضائية أو الافلاس، توقف هذه المحكمة الحكم في المعارضة لما بعد الفصل في تلك المسائل . وتحدد المحكمة ميعادا قصيرا يلتزم الدائن المعارض بأن يرفع خلاله الموضوع للقضاء المختص وأن يثبت متابعته للطلب القسم الثالث في المصادقة على الصلح المادة 325 : يخضع الصلح للتصديق عليه من المحكمة. وتكون متابعة التصديق بناء على طلب الطرف الذي يهمه التعجيل ولا يمكن للمحكمة الفصل فيه الا بعد فوات ميعاد الثمانية أيام المحدد في المادة 323 فاذا حصلت معارضات خلال هذه المهلة تبت فيها المحكمة وفي موضوع التصديق بحكم واحد .

1338 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 ذو الحجة عام 1395 ه المادة 326 : يرفع القاضي المنتدب في جميع الاحوال وقبل البت في موضوع التصديق الى المحكمة تقريرا عن مميزات التسوية القضائية وقبول الصلح . المادة 327 : ترفض المحكمة التصديق على الصلح في حالة عدم مراعاة القواعد المفروضة فيما تقدم أو قيام أسباب ترجع اما للمصلحة العامة أو لمصلحة الدائنين تكون بحكم طبيعتها حائلا دون الصلح … المادة 328 : يجوز أن يعين في حكم المصادقة على الصلح مندوب واحد أو ثلاثة مندوبين لتنفيذ الصلح، مع تحديد مهمتهم المادة 329 : يتعين نشر أحكام التصديق على الصلح تبعا للقواعد المحددة في المادة 228 . القسم الرابع في آثار الصلح المادة 330 : التصديق على الصلح يجعله ملزما لكافة الدائنين سواء كانت قد حققت ديونهم أم لا . غير أنه لا يمكن الاحتجاج بالصلح قبل الدائنين ذوى الامتياز والمرتهنين عقاريا الذين لم يتنازلوا عن تأمينهم ولا قبل الدائنين العاديين الذين نشأ حقهم اثناء مدة التسوية القضائية أو الافلاس المادة 331 : لا تقبل بعد التصديق أية دعوى ببطلان الصلح الا لسبب الغش الذي يكتشف بعد هذا التصديق نتيجة اخفاء بعض الاصول أو المبالغة في الخصوم ويبرىء هذا الابطال بحكم القانون ذمة الكفلاء ما عدد من كان منهم عالما بالغش عند الالتزام . المادة 332 : تتوقف مهام وكيل التفليسة بمجرد أن يصبح حكم التصديق مكتسبا قوة الشيء المقضى فيه وللمدين حرية الادارة والتصرف في أمواله واذا اقتضى الحال أن يقدم وكيل التفليسة حسابا أجرى هذا بحضور القاضي المنتدب، واذا لم يسحب المدين أوراقه وسنداته التي سلمها لوكيل التفليسة بقى هذا الاخير مسؤولا عنها لمدة عام اعتبارا من تقديم الحساب ويحرر بهذا كله محضر بمعرفة القاضى المنتدب الذي تتوقف مهامه عند ذلك وتفصل المحكمة في أية منازعة قد تنشأ . المادة 333 : يمكن أن يشترط في الصلح تقسيط دفع الديون المادة 334 : يمكن أيضا أن يتضمن الصلح التنازل للمدين عن جزء تختلف أهميته عن الدينون على أن هذا التنازل يستبقى على عاتق المفلس التزاما طبيعيا ويجوز أن يقبل الصلح مع اشتراط الوفاء عند اليسر . المادة 335 : يبقى الرهن العقارى لجماعة الدائنين لسداد حصص المصالحة . وتنحصر آثار قيد الرهن العقاري في مبلغ تقدره المحكمة في حكم التصديق . وللمندوب المكلف بتنفيذ المصالحة الاهلية في منح رفع اليد عن القيد المتخذ تنفيذا للفقرة السابقة . القسم الخامس في تحول التسوية القضائية الى تفليسة المادة 336 : تقضى المحكمة بتحويل التسوية القضائية الى تفليسة ان وجدت محلا لذلك، طبقا للاوضاع الواردة فيما بعد، وذلك بحكم يصدر في جلسة علنية تلقائيا أو بناء على طلب اما من وكيل التفليسة أو الدائنين بناء على تقرير القاضي المنتدب بعد السماع للمدين أو دعوته للحضور قانونا بموجب رسالة موصى عليها مع طلب العلم بالوصول . المادة 337 : تقضى المحكمة في أي وقت أثناء قيام التسوية القضائية بشهر الافلاس، وذلك : 1 - اذا حكم على المدين بالافلاس بالتدليس ، 2 اذا أبطل الصلح ، 3 - اذا ثبت ان المدين يوجد في احدى الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 226 • المادة 338 : تقضى المحكمة بشهر الافلاس : I اذا لم يعرض المدين الصلح أو لم يحصل عليه ،

- 2-3 اذا انحل عقد الصلح ، -3 اذا حكم على المدين بالافلاس بالتقصير ، 4 - ان كان المدين بقصد تأخير اثبات توقفه عن الدفع قد أجرى مشتريات لاعادة البيع بأدنى من سعر السوق أو استعمل بنفس القصد طرقا موجبة لخسائر شديدة ليحصل على أموال، -5 اذا رؤى أن مصاريفه الخاصة ومصاريف تجارته مفرطة ، 6 اذا كان قد استهلك مبالغ جسيمة في عمليات نصيبية محضة 6 7 - اذا كان منذ التوقف عن الدفع أو في الخمسة عشر يوما السابقة له قد أجرى عملا مما ذكر في المادتين 246 و 247 المتقدمتين وذلك متى كانت المحاكم المختصة قد قضت بعدم الاخذ بها قبل جماعة الدائنين أو أقر الاطراف بهذا 8 - ان كان قد عقد لحساب الغير تعهدات رؤى أنها بالغة الضخامة بالنسبة لوضعه عند التعاقد وكان لم يقبض مقابلها شيئا ، و - اذا كان قد ارتكب في استغلال تجارته أعمالا بسؤنية أو بأهمال لا يغتفر أو جرت منه مخالفات جسيمة لقواعد وأعراف التجارة المادة 339 : يؤدى حكم التحويل في جميع الاحوال ، الى رفع يد المدين اعتبارا من تاريخ الحكم، ويتبع وكيل التفليسة

الجمعة 16 ذو الحجة عام 1395 ه الجريدة الرسمية الذي تعينه المحكمة القواعد الخاصة بالافلاس بالنسبة للباقي من سير الاجراءات القسم السادس في بطلان عقد الصلح وفسخه المادة 340 : اذا لم يقم المدين بتنفيذ شروط الصلح، فيجوز رفع طلب بفسخه الى المحكمة التي صدقت عليه في مواجهة الكفلاء ان كانوا أو بعد استدعائهم قانونا . وللمحكمة أن تتولى القضية تلقائيا وتحكم بفسخ الصلح . ولا يترتب على فسخ الصلح ابراء الكفلاء المتدخلين لضمان تنفيذه كليا أو جزئيا . المادة 341 : يلغى الصلح اما للتدليس أو مبالغة في الناتج عن اخفاء الأموال أو مبالغة في الديون واذا أكتشف التدليس بعد التصديق على الصلح . على أن هذا الالغاء يبرئى الكفلاء بحكم القانون ماعدا الذين كانوا عالمين بالتدليس عند الالتزام. المادة 342 : اذا جرت متابعة المدين بعد التصديق، لاتهامه بالتفليس ووضع قيد التوقف أو الحبس، يجوز للمحكمة أن تتخذ التدابير التحفظية التي تراها، ويوقف العمل بهذه التدابير بمجرد صدور أمر أو حكم بعدم المعارضة أو حكم بالاعفاء من التهمة . المادة 343 : اذا أبطل الصلح أو فسخ يقوم وكيل التفليسة فورا بجرد الاوراق المالية والاسهم والاوراق على أساس القائمة القديمة وبعمونة القاضى الذى وضع الاختام طبقا للمادة 258، ويقوم بتحرير قائمة وميزانية تكميلية اذا اقتضى الحال ذلك . ويجرى حالا نشر موجز للحكم الصادر ودعوة للدائنين الجدد ان كانوا، ليقدموا مستندات ديونهم للتحقيق وفقا للاوضاع المنصوص عليها في المادة 228 . المادة 344 : يجرى بغير ابطاء تحقيق ما يقدم من مستندات الديون عملا بالمادة السابقة ولا يكون ثمة محل لتحقيق جديد للديون السابق قبولها بغير اخلال مع ذلك برفض أو تخفيض الديون التي قد تكون من ذلك الحين قد وفيت كليا أو جزئيا . المادة 345 : لا يبطل ما أجراه المدين من أعمال بعد حكم التصديق وقبل ابطال أو فسخ الصلح الا ماجرى منه تدليسا بحقوق الدائنين وطبقا لاحكام المادة 103 من القانون المدني. المادة 346 : تعود للدائنين السابقين على الصلح حقوقهم بأكملها في مواجهة المدين وحده ولكنهم لا يدرجون ضمن جماعة الدائنين الا بالنسب التالية : I ديونهم كاملة، ان كانوا لم يقبضوا شيئا من ديونهم، 2 - جزء من ديونهم الاصلية مناسب لشطر الحصة الذي لم يستوفوه ان كانوا قد قبضوا جزءا من حصتهم. للجمهورية الجزائرية 1339 وتطبق أحكام هذه المادة فى حالة افتتاح تفليسة أو تسوية قضائية ثانية دون أن يسبق هذا ابطال أو فسخ للصلح … القسم السابع الصلح عن طريق التخلى عن المال المادة 347 : لا يقبل من المدين التاجر طلب الاستفادة بالتخلى عن المال . المادة 348 : يجوز قبول صلح بتخلى المفلس عن الاصول كلها أو بعضها . وينتج ذلك نفس آثار الصلح البسيط كما يجوز ابطاله أو فسخه لنفس الاسباب. ومع ذلك لا ينهى هذا الصلح التخلى فيما يتعلق بالاموال المتروكة وتجرى تسوية هذه الاموال طبقا للمادة 349 والمواد التالية لها من هذا القانون ويترك للمدين ما زاد على ديونه من الناتج عن بيع الاصول المتحلى عنها . القسم الثامن في اتحاد الدائنين المادة 349 : بمجرد اشهار الافلاس أو تحول التسوية القضائية يتكون اتحاد الدائنين. ويجرى وكيل التفليسة | عمليات تسوية الاصول وفي الوقت نفسه يضع كشفا بالديون من دون اخلال بأحكام الفقرة الثانية من المادة 277 • غير أن للخزينة العامة القيام بحقها فى المطالبة الفردية بالتسبة لديونها الممتازة اذا لم يلب وكيل التفليسة في أجل شهر انذارها بدفع مبلغ حقوقها من الاموال المتوفرة أو عند عدم وجود أموال لها، والقيام باجراءات التنفيذ اللازمة . المادة 350 : يجوز لوكيل التفليسة القيام وحده ببيع بضائع و منقولات المدين وتحصيل حقوقه وتصفية ديونه، وذلك من دون اخلال بالاوضاع المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السابقة . المادة 351 : اذا لم ترفع أية مطالبة بمبيع جبرى للعقارات قبل حكم اشهار الافلاس، يقبل من وكيل التفليسة وحده باذن من القاضي المنتدب ملاحقة البيع، ويتعين عليه القيام بذلك خلال الثلاثة أشهر … غير أن للدائنين المرتهنين عقاريا أو ذوى الامتياز مهلة شهرين اعتبارا من تبليغهم الحكم باشهار الافلاس ملاحقة البيع الحبرى مباشرة للعقارات التي قيدت عليها امتيازاتهم أو | رهونهم العقارية. وعند عدم القيام في تلك المهلة يتعين على وكيل التفليسة القيام بالبيع في مهلة شهر وتجرى البيوع المشار اليها في هذه المادة طبقا للاوضاع المنصوص عليها في مادة الحجز العقاري . المادة 352 : للمحكمة بناء على طلب احد دائني المدين أو

1340 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 ذو الحجة عام 1395 ه وكيل التفليسة الاذن لهذا الاخير بالتعاقد جزافا في كل | الاصول المنقولة أو العقارية أو بعضها وبيعها المادة 353 : يوزع مبلغ الاصول، بعد طرح المصاريف وكذلك مصاريف الافلاس والاعلانات الممنوحة للمدين أو لاسرته والمبالغ المدفوعة للدائنين ذوى الامتياز، بين جميع الدائنين بنسبة ديونهم المحققة والمقبولة . ويحتفظ بالحصة المطابقة للديون التي لم يتم البت فيها نهائيا وخاصة أجور مديرى الشركة طالما لم يفصل في وضعيتهم المادة 354 : بعد اقفال الاجراءات يحل اتحاد الدائنين بحكم القانون ويسترجع الدائنون شخصيا ممارسة أعمالهم. وللدائنين أن يحصلوا بأمر من رئيس المحكمة على سند تنفيذي اذا حققت وقبلت حقوقهم الفصل الثامن اقفال التفليسة لعدم كفاية الاصول المادة 355 : اذا توقف في أي وقت من الاوقات سير عمليات التفليسة أو التسوية القضائية لعدم كفاية الاصول يجوز للمحكمة بناء على تقرير من القاضى المنتدب أن تقضى باقفال هذه العمليات، ولو كان هذا من تلقاء نفسها . ويعيد هذا الحكم لكل دائن حقه في مباشرة دعواه الشخصية ، وللدائن اذا كان دينه قد تم تحقيقه وقبوله أن يحصل على السند التنفيذي اللازم . ويكون وكيل التفليسة مسؤولا لمدة عامين من الحكم بشهر الافلاس أو بالتسوية القضائية عن السندات التي يكون الدائنون قد سلموها له. وفي حالة وجود حكم باقفال التفليسة لعدم كفاية الاصول تخفض المهلة الى عام واحد اعتبارا من تاريخ هذا الحكم المادة 356 : للمدين أو لكل ذى مصلحة غيره أن يطلب من المحكمة العدول عن حكمها الذي أصدرته مع تقديم دليل على وجود أموال كافية لمواجهة نفقات العمليات، أو ايداع مبلغ يكفي لمواجهتها بين يدى وكيل التفليسة . وعلى أي حال يتعين تسديد نفقات الاجراءات التي اتخذت بمقتضى المادة السابقة على وجه الاسبقية. الفصل التاسع في اقفال التفليسة لانقضاء الديون المادة 357 : للمحكمة أن تقضى ولو تلقائيا باقفال الاجراءات عند عدم وجود ديون مستحقة أو عندما يكون تحت تصرف وكيل التفليسة ما يكفي من المال . ولا يجوز اصدار الحكم بالاقفال لانقضاء الديون الا بناء على تقرير من القاضى المنتدب يثبت تحقق واحد من الشرطين المتقدمين، ويضع الحكم حدا نهائيا للاجراءات باعادة كافة حقوق المدين اليه واعفائه من كل اسقاطات الحق التي كانت قد لحقت به ويترتب على هذا الحكم رفع اليد عن رهن جماعة الدائنين. الباب الثاني في رد الاعتبار التجاري المادة 358 : يرد الاعتبار بقوة القانون لكل تاجر سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا، أشهر افلاسه أو قبل في تسوية قضائية متى كان قد أوفى كامل المبالغ المدين بها من أصل ومصاريف . وحتى يرد الاعتبار بقوة القانون الى شريك متضامن في شركة أشهر افلاسها أو قبلت في تسوية قضائية يتعين عليه الاثبات أنه أوفى طبقا لنفس الشروط كافة ديون الشركة وذلك حتى ان كان قد منح صلحا منفردا وفي حالة اختفاء واحد أو أكثر من الدائنين، أو غيابه أو رفضه قبوله، يودع المبلغ المستحق في خزانة الامانات والودائع ويكون الاثبات بالايداع بمثابة مخالفة. المادة 359 : يجوز أن يحصل على رد اعتباره متى ثبتت استقامته : 1 - المدين الذي حصل على صلح وسدد الحصص الموعود بها كاملة، ويطبق هذا الحكم على الشريك المتضامن الذي حصل من الدائنين على صلح منفرد ، 2 - من أثبت ابراء الدائنين له من كامل الديون وموافقتهم الاجماعية على رد اعتباره المادة 360 : يودع كل طلب رد اعتبار بكتابة ضبط المحكمة التي قضت بشهر الافلاس أو بالتسوية القضائية، وتكون مصحوبة بالمخالصات والمستندات المثبتة لها .. المادة 361 : على كاتب المحكمة أن يعلن الطلب عن طريق نشره في احدى الصحف المعتمدة لقبول الاعلانات القانونية. المادة 362 : لكل دائن لم يستوف حقوقه كاملة وفقا للمادة 359، أن يعارض في رد الاعتبار التجارى خلال شهر واحد من تاريخ هذا الاعلان وذلك بايداعه عريضة مسببة ومدعمة بوثائق ثبوتية لدى كتابة الضبط . المادة 363 : يوجه رئيس المحكمة المختص جميع المستندات الى وكيل الدولة لدى محكمة موطن المدعى ويكلفه بجمع كافة الاستعلامات عن صحة الوقائع المدلى بها ويتم ذلك خلال شهر واحد . : المادة 364 : بعد انقضاء المواعيد المنصوص عليها في المادتين 362 و 363 ، يحيل وكيل الدولة الى المحكمة المرفوع اليها الطلب نتيجة التحقيقات المنصوص عليها فيما تقدم مشفوعة برأيه المسبب ..

الجمعة 16 ذو الحجة عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1341 المادة 365 : يفصل بعدئذ في الطلب وفي المعارضات المرفوعة بموجب حكم واحد. واذا رفض الطلب لا يجوز تجديده الا بعد انقضاء عام واحد. واذا قبل الطلب يسجل الحكم في سجل المحكمة التي اصدرته ومحكمة موطن الطالب. ويبلغ فضلا عن ذلك بعناية كاتب الضبط لوكيل الدولة | التابع له محل ميلاد الطالب ملخص عن الحكم ليؤشر عنه في الصحيفة القضائية ازاء التصريح باشهار الافلاس أو التسوية القضائية . المادة 366 : لا يقبل رد الاعتبار وفقا لاحكام هذا الباب للاشخاص المحكوم عليهم في جناية أو جنحة مادام من آثار الادانة منعهم من ممارسة تجارية أو صناعية أو حرفية يدوية | المادة 367 : يجوز بعد الوفاة رد اعتبار المدين المفلس أو المقبول في تسوية قضائية . المادة 368 : تعفى اجراءات رد الاعتبار المنصوص عليها في هذا الباب من رسوم الطابع والتسجيل .. الباب الثالث في التفليس والجرائم الاخرى في مادة الافلاس الفصل الاول في التفليس المادة 369 : تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة 383 من قانون العقوبات على الاشخاص الذين تثبت ادانتهم بالتفليس بالتقصير أو بالتدليس القسم الاول في التفليس بالتقصير المادة 370 : يعد مرتكبا لتفليس بالتقصير كل تاجر في حالة توقف عن الدفع يوجد في احدى الحالات الآتية : I اذا ثبت أن مصاريفه الشخصية أو مصاريف تجارته مفرطة ، 2 - اذا استهلك مبالغ جسيمة في عمليات نصيبية محضة أو عمليات وهمية 3 اذا كان قد قام بمشتريات لاعادة البيع بأقل من سعر السوق بقصد تأخير اثبات توقفه عن الدفع أو أستعمل بنفس القصد وسائل مؤدية للافلاس ليحصل على أموال -4 اذا قام التوقف عن الدفع بايفاء أحد الدائنين اضرارا بجماعة الدائنين ، 5 اذا كان قد أشهر افلاسه مرتين وأقفلت التفليستان |

- بسبب عدم كفاية الاصول ، 6 اذا لم يكن قد أمسك أية حسابات مطابقة لعرف المهنة نظرا لاهمية تجارته -7 اذا كان قد مارس مهنته مخالفا لحظر منصوص عليه في القانون . المادة 371 : يجوز أن يعتبر مرتكبا للتفليس بالتقصير كل تاجر في حالة توقف عن الدفع يوجد في احدى الحالات الآتية : 1 اذا كان قد عقد لحساب الغير تعهدات ثبت أنها بالغة

- الضخامة بالنسبة لوضعه عند التعاقد بغير أن ينقاضي مقابلها شيئا ، 2 اذا كان قد حكم بافلاسه دون أن يكون قد أوفي بالتزاماته عن صلح سابق ، 3 اذا كان لم يقم بالتصريح لدى كاتب ضبط المحكمة عن حالة التوقف عن الدفع في مهلة خمسة عشر يوما، دون مانع مشروع ، 4 - اذا كان لم يحضر بشخصه لدى وكيل التفليسة في الاحوال والمواعيد المحددة، دون مانع مشروع 5 اذا كانت حساباته ناقصة أو غير ممسوكة بانتظام. وبالنسبة للشركات التي تشتمل على شركاء مسؤولين بالتضامن بدون تحديد عن ديون الشركة، يجوز أن يعتبر الممثلون القانونيون مرتكبين للتفليس بالتقصير اذا بغير عذر شرعي لم يقوموا بالتصريح لدى كتابة ضبط المحكمة المختصة خلال الخمسة عشر يوما عن حالة التوقف عن الدفع دون مانع مشروع، أو لم يتضمن هذا التصريح قائمة بالشركاء المتضامنين مع بيان أسمائهم وموطنهم . المادة 372 : لا تتحمل جماعة الدائنين مصاريف الدعوى التي ترفعها النيابة العامة وفي حالة الادانة لا يجوز للخزينة العامة الرجوع على المدين الا بعد حل اتحاد الدائنين • المادة 373 : تلتزم الخزينة العامة بمصروفات الدعوى التي يرفعها أحد الدائنين اذا قضى بالادانة دون اخلال بحق الرجوع على المدين طبقا للاوضاع الواردة في الفقرة الثانية من المادة 372، واما في حالة الاعفاء من التهمة فيتحملها الدائن المدعى… القسم الثاني في التفليس بالتدليس المادة 374 : يعد مرتكبا للتفليس بالتدليس كل تاجر في حالة توقف عن الدفع يكون قد أخفى حساباته أو بدد أو اختلس كل أو بعض أصوله أو يكون بطريق التدليس قد أقر بمديونيته بمبالغ ليست في ذمته سواء كان هذا في محرراته بأوراق رسمية أو تعهدات عرفية أو في ميزانيته المادة 375 : تطبق المادتان 372 و 373 على المتابعات بتهمة التفليس بالتدليس . القسم الثالث في ادارة الاموال في حالة التفليس المادة 376 : يلتزم وكيل التفليسة بأن يقدم للنيابة العامة جميع ما تطلب منه من المستندات والسندات والاوراق والمعلومات …

1342 الجريدة الرسمية المادة 377 : تبقى المستندات والسندات والاوراق التي قدمها وكيل التفليسة أثناء سير الدعوى قيد الاطلاع بكتابة الضبط .. الفصل الثاني في الجرائم الاخرى المادة 378 : في حالة توقف شركة عن الدفع، تطبق العقوبات الخاصة بالتفليس بالتقصير على القائمين بالادارة والمديرين أو المصفين في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، وبوجه عام كل المفوضين من قبل الشركة، يكونون بهذه الصفة وبسؤنية : I استهلكوا مبالغ جسيمة تخص الشركة في القيام

  • بعمليات نصيبية محضة أو عمليات وهمية 2 أو قاموا بقصد تأخير اثبات توقف الشركة عن الدفع
  • بمشتريات لاعادة البيع بأقل من سعر السوق ، أو استعملوا بنفس القصد وسائل مؤدية للافلاس للحصول على أموال، -3 أو قاموا بعد توقف الشركة عن الدفع بايفاء أحد الدائنين أو جعله يستوفى حقه اضرارا بجماعة الدائنين، 4 أو جعلوا الشركة تعقد لحساب الغير تعهدات ثبت أنها بالغة الضخامة بالنسبة لوضعها عند التعاقد وذلك بغير أن تتقاضى الشركة مقابلا، 5 أو أمسكوا أو أمروا بامساك حسابات الشركة بغير انتظام … المادة 379 : في حالة توقف شركة عن الدفع، تطبق العقوبات الخاصة بالتفليس بالتدليس على القائمين بالادارة والمديرين أو المصفين في شركة مساهمة والمسيرين أو المصفين لشركة ذات مسؤولية محدودة، وبوجه عام على كل المفوضين من قبل الشركة يكونون قد اختلسوا بطريق التدليس دفاتر الشركة أو بددوا أو أخفوا جزءا من أصولها أو الذين قد أقروا سواء في المحررات أو الاوراق الرسمية أو التعهدات العرفية أو في الميزانية بمديونية الشركة بمبالغ ليست في ذمتها . المادة 380 : تطبق عقوبة التفليس بالتقصير على القائمين بالادارة والمديرين أو المصفين في شركة مساهمة، والمسيرين أو المصفين في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، وبوجه عام كل المفوضين من قبل الشركة يكونون بقصد اخفاء كل أو بعض ذمتهم المالية عن متابعتهم من جانب الشركة المتوقفة عن الدفع أو من دائنى الشركة يكونون عن سوء قصد اختلسوا أو أخفوا جانبا من أموالهم أو أقروا تدليسا بمديونيتهم بمبالغ ليست في ذمتهم المادة 381 : تطبق على الاشخاص المحكوم عليهم بمقتضى المواد من 375 الى 380 وبقوة القانون الاسقاطات التي رتبها القانون على افلاس التجار. المادة 382 : تطبق عقوبات التفليس بالتدليس على : الاشخاص الذين يثبت أنهم قد اختلسوا لمصلحة المدين أو أخفوا أو خبأوا كل أو بعض أمواله المنقولة أو العقارية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 ذو الحجة عام 1395 ه وذلك بغير مساس بما عدا ذلك من أحوال نصت عليها المادتان | 42 و 43 من قانون العقوبات ، 2 - الاشخاص الذين يثبت أنهم قدموا في التفليسة أو التسوية القضائية بطريق التدليس ديونا وهمية سواء باسمهم أو بوساطة آخرين ، -3 الاشخاص الذين مارسوا التجارة خفية باسم الغير أو باسم وهمى وارتكبوا أحد الافعال المنصوص عليها في المادة 374 من هذا القانون المادة 383 : تسرى على زوج المدين وأصوله وفروعه أو انسابه من نفس الدرجة الذين يكونون قد بددوا أو أخفوا أو غيروا مال أشياء تتبع أصول التفليسة دون أن يكونوا شركاء للمدين العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 380 من قانون العقوبات … المادة 384 : عند الحكم في احدى الحالات المنصوص عليها في المواد المتقدمة تفصل المحكمة المعروض عليها الموضوع ولو قضت بالاعفاء من التهمة : I تلقائيا، في أن تضاف لجانب جماعة الدائنين الاموال والحقوق أو الدعاوي التي أبعدت بطريق التدليس ، 2 - فيما يطلب من تعويضات عن الضرر . المادة 385 : تطبق العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 380 من قانون العقوبات على الدائن الذي اشترط لنفسه سواء مع المدين أو مع أشخاص سواه ، مزايا خاصة في اعطاء صوته في مداولات جماعة الدائنين المادة 386 : يقضى، فضلا عن ذلك ببطلان تلك الاتفاقات بالنسبة لجميع الاشخاص المذكورين أعلاه بما فيهم المدين. ويتعين على الدائن بأن يرد لصاحب الشأن المبالغ أو القيم المنقولة التي قبضها بموجب الاتفاقات المحكوم ببطلانها . المادة 387 : في حالة رفع طلب بطلان الاتفاقات المشار اليها في المادتين السابقتين الى القضاء المدني تحال الدعوى الى محاكم التجارة . المادة 388 : يجرى لصق ونشر أحكام الادانة الصادرة وفقا لهذا الباب على نفقة المحكوم عليهم في صحيفة معتمدة للاعلانات القانونية وكذلك خلاصة موجزة في النشرة الرسمية للاعلانات القانونية تتضمن ذكر رقم عدد جريدة الاعلانات القانونية التي حصل فيها النشر الاول الكتاب الرابع السندات التجارية الباب الاول في السفتجة والسند الامر الفصل الاول في السفتجة القسم الاول في انشأ السفتجة وشكلها المادة 389 : تعتبر السفتجة عملا تجاريا مهما كان الاشخاص.

الجمعة 16 ذو الحجة عام 1395 ه الجريدة الرسمية المادة 390 : تشتمل السفتجة على البيانات التالية : I تسمية «سفتجة في متن السند نفسه وباللغة

- المستعملة في تحريره 2 أمر غير معلق على قيد أو شرط بدفع مبلغ معين، 3 اسم من يجب عليه الدفع المسحوب عليه) . 4 - تاريخ الاستحقاق ، 5 المكان الذي يجب فيه الدفع ، 6 اسم من يجب الدفع له أو لامره 7 - بيان تاريخ انشاء السفتجة ومكانه ، 8 توقيع من أصدر السفتجة (الساحب) . اذا خلا السند من أحد البيانات المذكورة بالفقرات المتقدمة فلا يعتد به كسفتجة في الاحوال المعينة في الفقرات الآتية ان السفتجة الخالية من بيان تاريخ الاستحقاق تكون مستحقة الاداء لدى الاطلاع عليها، واذا لم يذكر فيها مكان خاص للدفع فان المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه يعد مكانا للدفع وفي الوقت نفسه مكان موطن المسحوب عليه . واذا لم يذكر فيها مكان انشائها تعتبر كأنها منشأة في المكان المبين بجانب اسم الساحب المادة 391 : يجوز أن تكون السفتجة محررة لامر السياحب نفسه ويمكن أن تكون مسحوبة على الساحب نفسه كما يمكن أن تكون مسحوبة لحساب شخص من الغير . ويمكن أن يشترط بها الدفع في موطن شخص من الغير اما في المنطقة التي يقع فيها أو في موطن المسحوب عليه أو في منطقة أخرى . المادة 392 : اذا كتب مبلغ السفتجة بالاحرف الكاملة والارقام معا فالعبرة عند الاختلاف للمبلغ المحرر بالاحرف الكاملة . واذا كتب مبلغ السفتجة عدة مرات بالاحرف أو بالارقام فالعبرة عند الاختلاف لاقلها مبلغا . المادة 393 : ان السفتجة التي توقع من القصر الذين ليسوا تجارا تكون باطلة بالنسبة لهم بدون أن ينال ذلك من الحقوق التي يختص بها كل من الطرفين بمقتضى المادة 191 من القانون المدني اذا كانت السفتجة محتوية على تواقيع أشخاص ليست لهم أهلية الالتزام بموجبها أو على توقيعات مزورة أو منسوبة لاشخاص وهميين أو على تواقيع ليس من شأنها لاى سبب آخر الزام الاشخاص الذين وضعوا توقيعهم على السفتجة أو وقع عليها باسمهم فان ذلك يحول دون صحة التزامات الموقعين الآخرين على السفتجة. للجمهورية الجزائرية 1343 كل من وضع توقيعه على سفتجة نيابة عن شخص لم يكن له توكيل منه بذلك يكون ملتزما شخصيا بمقتضى هذه السفتجة. وتكون له ان قام بالدفع نفس الحقوق التي كان لموكله المزعوم ان يحصل عليها ويجرى الامر بالمثل بالنسبة للوكيل الذي يتجاوز حدود وكالته . المادة 394 : الساحب ضامن قبول السفتجة ووفاءها . ويمكن له أن يعفى نفسه من ضمان القبول. وكل شرط يقضى باعمائه من ضمان الوفاء يعد كأن لم يكن. القسم الثاني في مقابل الوفاء المادة 395 : ان مقابل الوفاء يكون على الساحب أو على الشخص الذي تسحب لحسابه السفتجة وهذا لا يمنع من بقاء الساحب الحساب غيره ملتزما شخصيا للمظهرين والحامل فحسب • يكون مقابل الوفاء موجودا عند استحقاق دفع السفتجة اذا كان المسحوب عليه مدينا للساحب أو لمن سحبت لحسابه بمبلغ يساوى على الاقل مبلغ السفتجة تنقل ملكية مقابل الوفاء قانونا الى حملة السفتجة المتعاقدين. ان القبول قرينة على وجود مقابل الوفاء. وهذا القبول حجة على ثبوت مقابل الوفاء بالنسبة للمظهرين وعلى الساحب وحده سواء حصل القبول أو لم يحصل أن يثبت في حالة الانكار أن المسحوب عليه كان لديه مقابل الوفاء فى ميعاد الاستحقاق والا لزمه ضمانها، ولو قدم الاحتجاج بعد المواعيد المحددة القسم الثالث في التظهير : المادة 396 : كل سفتجة وان لم يشترط فيها صراحة كلمة لامر» تكون قابلة للتداول بطريق التظهير واذا ادرج الساحب في نص السفتجة عبارة «ليست لامر» أو عبارة مماثلة فلا يكون السند قابلا للتداول الا على الشكل والآثار المترتبة على التنازل العادي ويمكن أن يكون التظهير حاصلا لصالح المسحوب عليه سواء أكان قابلا للسند أم لا أو لصالح الساحب أو أي ملتزم آخر سواه، وهؤلاء الاشخاص يمكنهم أن يظهروا السفتجة من جديد. يجب أن يكون التظهير بدون قيد أو شرط وكل شرط يعلق عليه التظهير يعد كأن لم يكن . ويعد التظهير الجزئي باطلا والتظهير للحامل يعد بمثابة تظهير على بياض. يجب أن يكتب التظهير على السفتجة ذاتها أو على ورقة ملحقة بها أى (متصلة بها ويجب أن يكون مشتملا على توقيع المظهر. ويضع هذا الاخير امضاءه بيده أو بأى طريقة أخرى غير المخطوط باليد .

1344 الجريدة الرسمية ويجوز الا يعين فى التظهير الشخص المستفيد منه أو أن تقتصر على توقيع المظهر فقط تظهير على بياض) وفى هذه الحالة الاخيرة لا يكون التظهير صحيحا الا اذا كان على ظهر السفتجة أو على الورقة المتصلة بها . المادة 397 : ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن السفتجة واذا كان التظهير على بياض جاز لحاملها : I أن يملأ البياض بوضع اسمه أو اسم شخص آخر . ، ८ أن يظهر السفتجة من جديد على بياض أو أن يظهرها

لشخص آخر ، -3 ان يسلم السفتجة الى شخص من الغير بدون أن يملأ البياض ودون أن يظهرها . المادة 398 : ان المظهر ضامن قبول السفتجة ووفاءها مالم يشترط خلاف ذلك . وله أن يمنع تظهيرها من جديد وفي هذه الحالة لا يكون ملزما بالضمان للاشخاص الذين تظهر لهم السفتجة فيما بعد . المادة 399 : يعتبر من بيده السفتجة انه حاملها الشرعي اذا أثبت حقه بسلسلة غير منقطعة من التظهيرات ولو كان آخرها تظهيرا على بياض والتظهيرات المشطبة تعد على هذا الوضع كأن لم تكن. واذا كان التظهير على بياض متبوعا بتظهير آخر اعتبر موقع هذا التظهير الاخير انه اكتسب السفتجة بمقتضى التظهير على بياض . واذا زالت يد شخص عن السفتجة بحادث من الحوادث فحاملها الذى يثبت حقه على النحو المبين بالفقرة السابقة لا يلزم بالتخلى عنها الا اذا كان قد اكتسبها عن سوء نية أو كان أرتكب خطأ جسيما عند اكتسابها المادة 400 : لا يمكن للاشخاص المدعى عليهم بمقتضى السفتجة أن يحتجوا على الحامل بالدفوع المبينة على علاقاتهم الشخصية بالساحب أو بحامليها السابقين مالم يكن الحامل قد تعمد عند اكتسابه السفتجة الاضرار بالمدين . المادة 401 : اذا كان التظهير محتويا على عبارة «القيمة للتحصيل» أو « للقبض» أو «بالوكالة» أو غير ذلك من العبارات التي تفيد مجرد التوكيل فيمكن للحامل أن يمارس جميع الحقوق الناتجة عن السفتجة ولكنه لا يمكنه أن يظهرها الا على سبيل الوكالة . ولا يمكن في هذه الحالة للملتزمين أن يتمسكوا ضد الحامل إلا بالدفوع التي كان من الممكن الاحتجاج بها على المظهر ان النيابة التي يتضمنها التظهير التوكيلى لا ينقضي حكمها بوفاة الموكل أو بفقدانه الاهلية اذا كان التظهير يحتوى على عبارة «القيمة موضوعة ضمانا او «القيمة موضوعة رهنا أو غير ذلك من العبارات التي تفيد الرهن الحيازي فيمكن للحامل أن يمارس جميع الحقوق المترتبة على السفتجة ولكنه اذا حصل منه تظهير فلا يعد تظهيره الا على سبيل الوكالة . للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 ذو الحجة عام 1395 ه ولا يمكن للملتزمين أن يتمسكوا ضد الحامل بالدفوع المبينة على علاقاتهم الشخصية بالمظهر الا اذا تعمد الحامل عند تسلمه السفتجة الاضرار بالمدين . المادة 402 : ينتج التظهير الحاصل بعد الاستحقاق الآثار ذاتها المترتبة عن التظهير السابق للاستحقاق. على أن التظهير الحاصل بعد الاحتجاج عند الامتناع عن الدفع أو بعد انقضاء الاجل المعين للاحتجاج فلا ينتج الا آثار التنازل العادي ان التظهير بدون بيان لتاريخه يعتبر واقعا قبل انقضاء الاجل المعين للاحتجاج، مالم تقم الحجة على خلافه يمنع تقديم تواريخ الاوامر بالدفع والا كان ذلك تزويرا . القسم الرابع في القبول المادة 403 : يمكن أن يعرض قبول السفتجة على المسحوب عليه بمقره لغاية تاريخ الاستحقاق سواء من قبل الحامل أو من أي شخص آخر حائز لها يمكن للساحب أن يشترط في كل سفتجة وجوب عرضها للقبول مع تعيين أجل لذلك أو بدون تعيين أجل ويمكنه أن يمنع بنص السفتجة عرضها للقبول مالم تكن سفتجة واجبة الدفع لدى الغير أو في منطقة غير منطقة موطن المسحوب عليه أو كانت مسحوبة لمدة معينة لدى الاطلاع . ويمكنه أيضا اشتراط ان عرض السفتجة للقبول لا يمكن وقوعه قبل أجل معين . كل مظهر السفتجة يمكنه أن يشترط وجوب عرضها للقبول مع تعيين أجل أو بدون تعيين أجل مالم يكن الساحب قد صرح بعدم قبولها . ان السفاتج المحررة لأجل معين لدى الاطلاع يجب أن تعرض للقبول خلال مهلة سنة من تاريخها ويجوز للساحب أن يقصر هذه المهلة الاخيرة أو أن يشترط أجلا أطول ويمكن للمظهرين اختصار الآجال المذكورة . اذا كانت السفتجة قد أنشئت لتنفيذ اتفاق متعلق بالتزويد بالبضائع ومبرم بين تجار وأوفى الساحب التعهدات التي التزم بها بمقتضى العقد، فانه لا يمكن للمسحوب عليه الامتناع من التصريح بالقبول بمجرد انقضاء أجل مناسب للعرف الجاري . في التجارة للتعرف على البضائع . ان الامتناع عن القبول يترتب عليه قانونا سقوط الاجل مع تحمل المسحوب عليه مبلغ النفقات والمصاريف. المادة 404 : يمكن للمسحوب عليه أن يطلب عرض القبول عليه مرة ثانية في اليوم الذي يلى العرض الاول ولا يمكن للمعنيين أن تقبل منهم دعوى بعدم استجابة هذا الطلب الا اذا كان هذا الطلب مضمنا في الاحتجاج لا يكون الحامل ملزما بالتخلى عن السفتجة للمسحوب عليه عند عرضها للقبول ..

الجمعة 16 ذو الحجة عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1345 المادة 405 : يحرر القبول على السفتجة ويعبر عنه بكلمة مقبول» أو أي كلمة أخرى تماثلها ويكون ممضى من المسحوب عليه وأن مجرد امضاء المسحوب عليه على السفتجة يعتبر قبولا منه . واذا كانت السفتجة واجبة الدفع في أجل معين لدى الاطلاع أو اذا كان ينبغى عرضها للقبول في أجل معلوم بمقتضى شرط خاص يجب أن يؤرخ القبول باليوم الذي تم فيه مالم يطلب الحامل أن يؤرخ بيوم العرض واذا خلا القبول من التاريخ فانه يجب على الحامل حفظا لحقوقه في الرجوع على المظهرين والساحب أن يثبت هذا السهو باحتجاج يحرر في الاجل القانوني …. يكون القبول بدون قيد أو شرط، لكنه يمكن للمسحوب عليه أن يحصره في جزء من مبلغ السفتجة . وكل تعديل آخر يحدثه القبول في البيانات الواردة في نص السفتجة يعتبر بمثابة رفض للقبول . على أن القابل يبقى ملزما بما تضمنه الصيغة التي عبر بها عن القبول . المادة 406 : اذا عين الساحب في السفتجة مكانا للدفع غير المكان الذى به موطن المسحوب عليه بدون أن يعين شخصا آخر يجب الدفع لديه، يمكن للمسحوب عليه تعيينه عند القبول واذا قبل بدون أن يعينه يعد بانه التزم بنفسه في مكان الأداء واذا كانت السفتجة واجبة الاداء في موطن المسحوب عليه جاز لهذا الاخير أن يعين في صيغة القبول عنوانا بنفس المكان الذي يجب الدفع فيه • ط المادة 407 : ان القبول يلزم المسحوب عليه بان يدفع مبلغ السفتجة في الاستحقاق . وعند عدم الدفع يمكن للحامل وان كان الساحب نفسه رفع الدعوى مباشرة على القابل والناجمة عن السفتجة للمطالبة بكل ما يحق بمقتضى المادتين 433 و 434 المذكورتين أدناه. المادة 408 : اذا وضع المسحوب عليه صيغة القبول على السفتجة ثم شطبها قبل ترجيع السفتجة، عد القبول مرفوضا ويعد التشطيب واقعا قبل ترجيع السند مالم يثبت خلافه. على أنه اذا كان المسحوب عليه قد أعلم كتابة الحامل أو أي موقع آخر بقبوله يصبح ملزما تجاه هذين الاخيرين بما تضمنته الصيغة التي عبر بها عن قبوله . القسم الخامس في الضمان الاحتياطي المادة 409 : ان دفع مبلغ السفتجة يمكن أن يضمنه كليا أو جزئيا ضامن احتياطي ويكون هذا الضمان من الغير أو حتى من أحد الموقعين على السفتجة . ويجب أن يكتب الضمان الاحتياطى على نفس السفتجة أو الورقة المتصلة بها أو بسند يبين فيه مكان صدوره. ويعبر عنه بكلمات كهذه مقبول كضمان احتياطي أو بما في مؤداها ثم يوقع الضامن الاحتياطى عليها بامضائه . ويعتبر الضمان الاحتياطي حاصلا بمجرد توقيع ضامن الوفاء على وجه السفتجة الا اذا كان صاحب التوقيع المسحوب عليه أو الساحب. ويجب أن يذكر في الضمان الاحتياطي اسم المضمون والا عد للساحب . ويلتزم ضامن الوفاء بكل ما التزم به المضمون. ويكون التزام ضامن الوفاء صحيحا ولو كان الالتزام الذي ضمنه باطلا لاى سبب آخر غير عيب في الشكل. اذا دفع الضامن الاحتياطي قيمة السفتجة يكتسب الحقوق الناتجة عنها تجاه المضمون والملتزمين له بمقتضى السفتجة. القسم السادس في الاستحقاق المادة 410 : يمكن سحب السفتجة : لدى الاطلاع ، أو لاجل معين لدى الاطلاع ، أو لاجل معين التاريخ ، أو ليوم محدد اما السفاتج التي تتضمن آجال استحقاق أخرى أو استحقاقات متعاقبة فهي باطلة المادة 411 : ان السفتجة المسحوبة للوفاء لدى الاطلاع تكون واجبة الدفع عند تقديمها. ويجب أن تقدم للدفع خلال سنة من تاريخها. ويمكن للساحب أن يقصر هذا الاجل أو أن يشترط أجلا أطول. كما يمكن للمظهرين تقصير الآجال المذكورة . يمكن لساحب السفتجة الواجبة الدفع لدى الاطلاع أن يشترط عدم تقديمها للدفع قبل أجل معين . وفي هذه الحالة تسرى مهلة ابتداء من هذا الاجل . المادة 412 : ان استحقاق السفتجة المسحوبة لاجل معين لدى الاطلاع يحدد اما بتاريخ القبول أو بتاريخ الاحتجاج . واذا لم يحرر احتجاج فان القبول بدون بيان تاريخه يعد بالنظر للقابل انه قد تم في اليوم الاخير من الاجل المعين لتقديم السفتجة للقبول ان استحقاق سفتجة مسحوبة لشهر أو أكثر من تاريخ معين أو بعد الاطلاع يحصل فى التاريخ الذى يقابله من الشهر الذي يجب أن يتم فيه الدفع. وبانعدام التاريخ المقابل يقع الاستحقاق في اليوم الاخير من الشهر المذكور . واذا سحبت السفتجة لشهر ونصف أو عدة أشهر ونصف من تاريخها أو من تاريخ الاطلاع عليها فانه يجب أن يبدأ بحساب الاشهر الكاملة واذا حدد الاستحقاق في ابتداء الشهر أو في منتصفه أو في آخره فانه يقصد بذلك اليوم الاول أو اليوم الخامس عشر أو اليوم الاخير من الشهر

1346 الجريدة الرسمية اما التعبير بثمانية أيام أو بخمسة عشر يوما فانه لا يراد به أجل أسبوع أو أسبوعين بل يراد به أجل ثمانية أيام تامة أو خمسة عشر يوما تاما ان التعبير بنصف شهر يراد به خمسة عشر يوما . المادة 413 : اذا كانت السفتجة مسحوبة لدفعها في يوم محدد في بلد يمكن أن يختلف تقويمه عن تقويم مكان اصدارها فان تاريخ الاستحقاق يعتبر معينا وفقا لتقويم مكان الوفاء واذا كانت السفتجة مسحوبة بين بلدين مختلفي التقويم لدفعها في أجل ما من تاريخ معين فان يوم اصدارها يرجع الى اليوم المقابل له فى تقديم مكان الوفاء، ويحدد تاريخ الاستحقاق وفقا لذلك ان الآجال المعينة لتقديم السفاتج تحسب وفقا للقواعد المبينة في الفقرة السابقة . على أن هذه القواعد لا تطبق اذا اشتمل نص السفتجة على شرط أو مجرد بيانات تفيد أن النية معقودة على اتباع قواعد مخالفة القسم السابع في الوفا : المادة 414 : يجب على حامل السفتجة الواجبة الدفع في يوم محدد أو في أجل ما من تاريخ معين أو بعد الاطلاع أن يقدم السفتجة للدفع اما في يوم وجوب دفعها أو في أحد يومى العمل التاليين له . ويعتبر تقديم السفتجة لغرفة المقاصة بمثابة تقديم للوفاء . المادة 415 : يحق للمسحوب عليه عند ايفائه قيمة السفتجة أن يطلب من الحامل تسليمها اليه موقعا عليها بالوفاء . ولا يمكن للحامل أن يرفض وفاء جزئيا . واذا كان الوفاء جزئيا جاز للمسحوب عليه أن يطلب بيان هذا الوفاء على السفتجة واعطاءه مخالصة به . وكل ما يدفع من أصل قيمة السفتجة تبرأ منه ذمة ساحبها مظهريها • ويتعين على الحامل أن يقدم احتجاجا عما تبقى من المبلغ . المادة 416 : لا يجبر حامل السفتجة على استلام قيمتها قبل الاستحقاق واذا دفع المسحوب عليه قبل الاستحقاق فانه يتحمل تبعة ذلك ومن يدفع عند الاستحقاق برئت ذمته على الوجه الصحيح الا اذا كان قد ارتكب تدليسا أو خطأ جسيما، ويجب عليه أن يتحقق من صحة تسلسل التظهيرات، دون التثبت من صحة امضاءات المظهرين المادة 417 : اذا اشترط وفاء قيمة السفتجة بعملة غير متداولة في مكان الوفاء، فيمكن دفع مبلغها بالنقود الرائجة في البلاد على حسب قيمتها يوم الاستحقاق مع مراعاة التشريع المتعلق بتنظيم الصرف. واذا تأخر المدين عن الدفع فللحامل الخيار في طلب دفع قيمة السفتجة من جنس النقود الرائجة للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 ذو الحجة عام 1395 ه في البلاد اما بحسب قيمتها يوم الاستحقاق واما بحسب قيمتها يوم الوفاء . تقدر قيمة العملة الاجنبية على مقتضى الاعراف الجارية في مكان الوفاء على أنه يمكن للساحب أن يشترط حساب المبلغ الواجب وفاؤه حسب السعر المعين في السفتجة • ولا تسرى القواعد السابق ذكرها اذا كان الساحب اشترط بأن يكون الوفاء بعملة معينة اشتراط الوفاء الفعلي بعملة أجنبية) واذا تعين مبلغ السفتجة بعملة تتفق في التسمية ولكنها تختلف من حيث القيمة في بلد الاصدار وبلد الوفاء فيحمل على أن المقصود بذلك اتمام الوفاء بالعملة الخاصة بمكان الوفاء . المادة 418 : اذا لم تقدم السفتجة للوفاء يوم الاستحقاق أو في أحد يومى العمل التاليين له فيحق لكل مدين تسليم المبلغ على وجه الوديعة الى صندوق الودائع والامانات على نفقة وتبعة الحامل . المادة 419 : لا تقبل المعارضة في الوفاء الا في حالة ضياع السفتجة أو افلاس حاملها المادة 420 : اذا ضاعت سفتجة غير مقبولة، جاز لصاحبها أن يطالب بوفائها بموجب نسختها الثانية أو الثالثة أو الرابعة الخ … المادة 421 : اذا كانت السفتجة الضائعة مشتملة على القبول فلا يمكن المطالبة بوفائها بموجب نسختها الثانية أو الثالثة أو الرابعة الخ … الا بموجب أمر من القاضي وبشرط تقديم كفيل المادة 422 : اذا لم يتمكن من ضاعت منه السفتجة سواء أكانت أو لم تكن متضمنة لصيغة القبول من أن يحضر نسختها الثانية أو الثالثة أو الرابعة الخ … جاز له أن يطلب وفاء السفتجة الضائعة والحصول على ذلك بمقتضى أمر من القاضي بعد أن يثبت ملكيته لها بدفاتره وبشرط تقديم كفيل . المادة 423 : في حالة الامتناع عن الوفاء بعد تقديم الطلب بمقتضى المادتين السابقتين، يحتفظ مالك السفتجة الضائعة بجميع حقوقه في تقديم الاحتجاج. وينبغى تقديم هذا الاخير في اليوم التالى لاستحقاق السفتجة الضائعة. اما التبليغات المنصوص عليها في المادة 430 فيجب توجيهها للساحب والمظهرين في الآجال المحددة في هذه المادة. المادة 424 : يجب على مالك السفتجة الضائعة لاجل الحصول على نسخة ثانية منها أن يطلب من المظهر الاخير قبله أن يمده بما هو واجب عليه من المساعدة باسمه وعنايته للسعى لذي المظهر له السابق وهكذا يجرى الرجوع على هذا المنوال من مظهر الى مظهر حتى يصل الى ساحب السفتجة ويتحمل مالك السفتجة الضائعة المصاريف . المادة 425 : ينقضى التزام الكفيل المنصوص عليه في المادتين | 421 و 422 بمضى ثلاثة أعوام اذا لم يقدم في خلال هذه المدة | طلبا أو ملاحقات قضائية .

الجمعة 16 ذو الحجة عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1347 القسم الثامن في الرجوع لعدم القبول أو لعدم الوفاء وفى الاحتجاج وسند الرجوع 1 فى الرجوع لعدم القبول أو لعدم الوفاء المادة 426 : يمكن للحامل الرجوع على المظهرين والساحب وباقي الملزمين : في الاستحقاق، اذا لم يتم الوفاء . وحتى قبل الاستحقاق : 1 اذا حصل الامتناع الكلى أو الجزئي عن القبول ، 2 في حالة افلاس المسحوب عليه سواء كان صدر منه قبول أم لا أو توقف عن دفع ديونه ولو لم يثبت بعد بحكم أو حجز أمواله دون طائل . 3 - اذا أفلس ساحب السفتجة التى لا يتعين تقديمها للقبول. على أنه يمكن للضامنين الذين أقيمت عليهم دعوى الرجوع بالضمان في الاحوال المبينة في الفقرتين الاخيرتين الثانية والثالثة أن يقدموا خلال الثلاثة أيام من ممارسة هذا الرجوع لمحكمة موطنهم طلبا يلتمسون فيه ميعادا لهذا الشأن، ماذا تقرر قبول الطلب، حدد في أمر المحكمة الوقت الذى يجب فيه على الضامنين وفاء الاوراق التجارية المعنية، بدون أن تتجاور المهلة الممنوحة التاريخ المحدد للاستحقاق، ولا يكون الامر المذكور قابلا للمعارضة ولا للاستئناف المادة 427 : يجب اثبات الامتناع عن القبول أو الامتناع عن الدفع باجراء من كتابة الضبط الاحتجاج لعدم القبول أو عدم الوفاء) ويجب تقديم الاحتجاج لعدم القبول في الآجال المعينة لتقديم السفتجة للقبول. واذا كانت قد قدمت للمرة الأولى من اليوم الاخير من الاجل في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 404، جاز أيضا تقديم الاحتجاج في اليوم التالي . ان الاحتجاج لعدم وفاء السفتجة الواجبة الدفع في يوم محدد أو في أجل معين من تاريخها أو من تاريخ الاطلاع عليها، يجب تقديمه في أحد يومى العمل التاليين لليوم الواجب فيه دفع السفتجة. واذا كانت السفتجة واجبة الدفع لدى الاطلاع وجب تقديم الاحتجاج ضمن الشروط المبينة في الفقرة المتقدمة والمتعلقة بالاحتجاج لعدم القبول ان الاحتجاج لعدم القبول يعنى عن تقديم السفتجة للوفاء وعن الاحتجاج لعدم الوفاء . واذا توقف المسحوب عليه عن الوفاء سواء أكان صدر منه قبول أم لا أو في حالة حجز أمواله بدون جدوى فلا يمكن للحامل الرجوع على ضامنيه الا بعد أن يعرض السفتجة على المسحوب عليه لدفع قيمتها وبعد تقديم احتجاج . وفي حالة إفلاس المسحوب عليه سواء أكان صدر منه قبول أم لا وكذلك في حالة افلاس ساحب السفتجة المشروط عدم تقديمها للقبول، فيكفى تقديم الحكم بشهر الافلاس لتمكين الحامل من ممارسة حقوقه في الرجوع . المادة 428 : اذا رضى الحامل في مقابل الوفاء أن يقبل اما شيكا عاديا واما أمرا بالحوالة على البنك المركزي الجزائري واما شيكا بريديا، وجب أن يذكر في الشيك أو الحوالة عدد السندات المدفوعة على الشكل المذكور وتاريخ استحقاقها، بيد أن هذا البيان لا يكون واجبا بالنسبة للشيكات أو أوامر الحوالة المنشأة للتسوية بين المصاريف فيما يخص رصيد العمليات المتممة فيما بينها بواسطة غرفة المقاصة واذا وقعت التسوية بمقتضى شيك عاد ولم يقع أداؤه، فانه يقع تبليغ الاحتجاج لعدم وفاء هذا الشيك في موطن وفاء السفتجة في الاجل المنصوص عليه في المادة 516. ويقع الاحتجاج لعدم وفاء الشيك وكذلك التبليغ بموجب اجراء واحد من كتابة الضبط الا في حالة وجود دواع تتعلق بالاختصاص المحلى واقتضاء تدخل كتابتي ضبط . واذا حصلت التسوية بواسطة أمر بالحوالة، ثم رفض هذا الامر من طرف البنك المركزى الجزائري، أو بواسطة شيك بريدى رفض بدوره من طرف مركز الصكوك البريدية الحائز لحساب من سيقيد عليه، وجب تبليغ الرفض باجراء كتابة ضبط الموطن التابع للقائم بالاصدار خلال ثمانية أيام من تاريخ الاصدار، ويقدم ويوجه الاجراء المذكور من طرف كتابة الضبط. اذا كان اليوم الاخير الممنوح لاستكمال اجراء تبليغ بعدم تنفيذ أمر الحوالة أو الشيك البريدى هو يوم عطلة يمدد هذا الاجل لغاية اليوم الاول التالى لانتهاء هذا الاجل طبقا لمقتضيات المادة 464 وما يليها من قانون الاجراءات المدنية . المادة 429 : يجب على المسحوب عليه الذي يقبل التبليغ اذا لم يؤد مبلغ السفتجة ومصاريف الاخبار وعند الاقتضاء احتجاج الشيك، أن يرد السفتجة الى كتابة الضبط وهناك يحرر في الحين احتجاج لعدم الوفاء . اذا لم يرد المسحوب عليه السفتجة يحرر الاحتجاج في الحين ويوقع الاشهاد بعدم الرد، وفي هذه الحالة يعفى الحامل من الغير من تطبيق احكام المادتين 421 و 422 يعتبر عدم رد السفتجة كجنحة تستوجب العقوبات المنصوص عليها في المادة 376 من قانون العقوبات المادة 430 : يجب على الحامل توجيه اخطار بعدم القبول أو الوفاء الى من ظهر له في أيام العمل الاربعة التي تلى يوم الاحتجاج أو يوم التقديم في حالة اشتراط الرجوع بلا مصاريف . ويجب على كتابة الضبط، اذا كان السند يتضمن اسم وموطن ساحب السفتجة أعلامه فى خلال الثمانية والاربعين ساعة من التسجيل، عن اسباب الامتناع عن الوفاء وذلك بواسطة رسالة | موصى عليها ويجب على كل مظهر خلال يومى العمل التاليين ليوم استلام الاخطار ان يعلم المظهر له بالاخطار الذي استلمه وان يبين له أسماء الذين وجهوا الاخطارات السابقة وعناوينهم على وجه | التتابع حتى الوصول الى الساحب، وتسرى الأجال المذكورة من تاريخ استلام الاخطار السابق

1348 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 ذو الحجة عام 1395 ه واذا صدر اخطار لاحد موقعى السفتجة وفقا للفقرة السابقة فيجب أن يوجه الاخطار عينه في الاجل نفسه الى ضامنه الاحتياطي . وفيما اذا لم يبين أحد المظهرين عنوانه أو كتبه بصورة | لا تقرأ فيكفي توجيه الاخطار الى المظهر الذي يتقدمة. ومن وجب عليه توجيه اخطار يمكن له أن يوجهه على أى شكل كان ولو بمجرد ترجيع السفتجة . ويجب عليه اثبات توجيهه الاخطار في الاجل المعين . ويعتبر أن الاجل قد روعي اذا سلمت الرسالة التي تتضمن الاخطار الى البريد في الاجل المذكور ومن لا يوجه الاخطار فى الاجل المعين أعلاه، فلا يتعرض حقه للسقوط، على أنه يكون عند الاقتضاء مسؤولا عن الضرر الناشيء عن تقصيره لكن بدون أن يتجاوز التعويض مبلغ السفتجة . المادة 431 : يجوز للساحب أو المظهر أو الضامن الاحتياطى بناء على شرط الرجوع بدون مصاريف أو بدون احتجاج» أو أى شرط مماثل له مقيد في السند مع توقيعه عليه أن يعفى الحامل متى أراد ممارسة حقوقه في الرجوع من تحرير احتجاج لعدم القبول أو الوفاء . على أن الشرط المذكور لا يعفى الحامل من تقديم السفتجة في الآجال المعينة ولا من توجيه الإخطارات اللازمة. أما اثبات عدم مراعاة الآجال فيكون على من يتمسك بها ضد الحامل . اذا كان الشرط صادرا عن الساحب نتجت آثاره تجاه جميع الموقعين، اما اذا اشترطه مظهر أو ضامن احتياطي فلا تتعدى آثاره هذا الاخير، واذا أقام الحامل احتجاجا بالرغم من الشرط الذي ضمنه الساحب فانه يتحمل مصاريفه، واذا كان الشرط صادرا عن مظهر أو ضامن احتياطي وحرر احتجاج فان مصاريفه يمكن استيفاؤها من جميع الموقعين . المادة 432 : ان صاحب السفتجة وقابلها ومظهرها وضامنها الاحتياطي ملزمون جميعا لحاملها على وجه التضامن ويكون للحامل حق الرجوع على هؤلاء الاشخاص منفردين | أو مجتمعين بدون أن يكون مرغما بمراعاة الترتيب الذي توالت عليه الزاماتهم ويعود هذا الحق لكل موقع على سفتجة متى سدد قيمتها. ان الدعوى المقامة على احد الملزمين لا تمنع الرجوع على الآخرين ولو كانوا لاحقين لمن رفعت عليه الدعوى أولا. المادة 433 : يمكن للحامل أن يطالب كل من أقام عليه دعوى الرجوع : I بمبلغ السفتجة التي لم يحصل قبولها أو وفاؤها 6 2 وبمصاريف الاحتجاج والاخطارات الموجهة وغيرها من النفقات واذا أقيمت دعوى الرجوع قبل الاستحقاق فانه يطرح من بلغ السفتجة مقدار الخصم ويحسب على سعر الخصم الرسمي | للمصرف المركزى الجزائرى الجارى به التعامل في تاريخ رفع الدعوى فى مكان موطن الحامل . المادة 434 : يجوز لمن سدد مبلغ السفتجة أن يطالب ضامنيه بكامل المبلغ الذي أوفاه وما دفعه من المصاريف. المادة 435 : كل ملزم أقيمت عليه دعوى الرجوع أو كان معرضا للرجوع يحق له أن يطلب تسليم السفتجة مع الاحتجاج وايصال بالابراء مقابل التسديد . وكل مظهر أو فى مبلغ السفتجة يمكنه شطب تظهيره وتظهير من تبعه فيه . المادة 436 : اذا أقيمت دعوى الرجوع بعد حصول قبول جزئي فمن سدد المبلغ الذي لم تقبل فيه السفتجة يحق له أن يطلب ذكر هذا التسديد على السفتجة واعطاءه ايصالا به. ويجب على الحامل فوق ذلك أن يسلم نسخة مصدقة عن السفتجة مع الاحتجاج ليمكنه من اقامة دعاوى الرجوع فيما بعد . المادة 437 : بعد انقضاء الآجال المعينة : لتقديم السفتجة الواجب وفاؤها لدى الاطلاع أو في أجل معين لدى الاطلاع ، ولتحرير الاحتجاج لعدم القبول أو الوفاء . ولتقديم السفتجة للوفاء في حالة شرط الرجوع بلا مصاريف تسقط حقوق الحامل ضد المظهرين والساحب وغيرهما من الملزمين باستثناء القابل على أن هذا السقوط لا يحصل في حق الساحب الا اذا أثبت وجود مقابل الوفاء في الاستحقاق وفي هذه الحالة لا يبقى للحامل الا حق رفع الدعوى على الشخص الذي سحبت عليه السفتجة . واذا لم تقدم السفتجة للقبول في الاجل الذي اشترطه الساحب تسقط حقوق الحامل في الرجوع لعدم الوفاء أو لعدم القبول مالم يقتض مضمون الشرط أن الساحب لم يقصد سوى اعفاءه من ضمان القبول واذا ورد شرط بتعيين أجل للتقديم في أحد التظهيرات فلا يمكن لغير المظهر التمسك به . المادة 438 : اذا حال دون تقديم السفتجة أو تقديم الاحتجاج في المهل المقررة حائل لا يمكن التغلب عليه وكان عرض السفتجة أو تحرير الاحتجاج في الآجال المعينة كوجود نص قانوني لحالة ما أو غير ذلك من ظروف القوة القاهرة، فتمتد هذه المواعيد . ويجب على الحامل أن يبادر دون ابطاء باخطار المظهر له بالقوة القاهرة وان يضمن هذا الاخطار على السفتجة أو الورقة المتصلة بها وان يؤرخه ويوقع عليه وتطبق فيما بقي أحكام المادة 430 وعلى الحامل أن يبادر بعد زوال القوة القاهرة ودون ابطاء الى تقديم السفتجة للقبول أو الوفاء أو الاحتجاج عند الاقتضاء .

الجمعة 16 ذو الحجة عام 1395 ه الجريدة الرسمية واذا استمرت القوة القاهرة أكثر من ثلاثين يوما ابتداء من الاستحقاق جاز رفع دعوى الرجوع بدون حاجة لتقديم السفتجة أو تحرير الاحتجاج مالم تكن هذه الدعوى معلقة لامد أطول تطبيقا للقانون وبالنسبة للسفاتج الواجبة الوفاء لدى الاطلاع أو بعد مدة معينة لدى الاطلاع فان مدة الثلاثين يوما تسرى من تاريخ اليوم الذي أخطر فيه الحامل المظهر له بحدوث القوة القاهرة حتى ولو كان قبل انقضاء آجال التقديم، وبالنسبة للسفاتج الواجبة الوفاء بعد أجل معين من الاطلاع فتضاف مدة الثلاثين يوما الى مدة أجل الاطلاع المعين بالسفتجة المادة 439 : لا تعتبر من قبيل القوة القاهرة الافعال الشخصية المحضة المتصلة بالحامل أو بالشخص الذي كلفه بتقديم السفتجة أو الاحتجاج . المادة 440 : يمكن لحامل السفتجة المحرر فيها احتجاج لعدم الوفاء فضلا عما توجبه عليه الاجراءات المقررة برفع دعوى الضمان أن يستحصل على اذن من القاضي بالحجز التحفيظي على منقولات صاحبي السفتجة والقابلين والمظهرين بها. 2 في الاحتجاجات المادة 441 : يحرر الاحتجاج لعدم القبول أو الوفاء بواسطة اجراء لدى كتابة الضبط وتترك نسخة حرفية منه للمسحوب عليه المادة 442 : يجب أن يتم الاحتجاج : في موطن الشخص الذى كان يجب عليه وفاء السفتجة أو بآخر موظن معروف له، وفي موطن الاشخاص المعينين في السفتجة لوفائها عند الحاجة ، وفي موطن الغير الذي قبلها بطريقة التدخل . ويجب أن يتم كل ذلك باجراء واحد . وعند وجود بيان مزيف بالنسبة للموطن يتم اجراء التفتيش قبل الاحتجاج. المادة 443 : يشتمل الاحتجاج على نسخة حرفية لنص السفتجة والقبول والتظهيرات والقيود المبينة بها مع الانذار بوفاء مبلغ السفتجة. ويذكر فيه ما اذا كان الشخص الذي يجب عليه الدفع حاضرا أو غائبا مع بيان أسباب رفض الوفاء والعجز عن التوقيع أو رفض التوقيع المادة 444 : لا يقوم مقام الاحتجاج أى اجراء آخر يصدر عن حامل السفتجة فيما عدا الاحوال المنصوص عليها في المادة 420 وما يليها والمادة 428 . 3 في الرجوع المادة 445 : يجوز لكل شخص له الحق في ممارسة حق الرجوع ماعدا وجود شرط مخالف، أن يحصل على دفع المبلغ بواسطة سند رجوع للسفتجة ومسحوب لدى الاطلاع على احد ضامنيه المشروط وفاؤه في موطن هذا الاخير يشتمل سند الرجوع زيادة على المبالغ المذكورة في المادتين 433 و 434 على رسم الطابع المفروض على سند الرجوع . للجمهورية الجزائرية 1349 واذا سحب الحامل سند الرجوع فان مبلغه يعين حسب سعر سفتجة واجب دفعها لدى الاطلاع ومسحوبة من المكان الذي كان يفرض فيه أداء السفتجة الاولى الى مكان موطن الضامن . واذا سحب المظهر سند الرجوع فيعين مبلغه حسب سعر سفتجة واجب دفعها لدى الاطلاع من المكان الذي يوجد فيه موطن الساحب الى مكان موطن الضامن • المادة 446 : يضبط الرجوع على النسبة التالية : ربع في المائة بمراكز الولاية، نصف في المائة بمراكز الدائرة .

  • وثلاثة أرباع في المائة بالمحلات الاخرى . لا يمكن في أي حال من الاحوال أن يقع الرجوع بنفس الولاية. المادة 447 : لا يجوز تراكم نسخ الرجوع وكل مظهر أو ساحب لا يمكن أن يتحمل الا واحدا منها. القسم التاسع في التدخل المادة 448 : يمكن لساحب السفتجة أو مظهرها أو ضامنها الاحتياطي أن يعين من يقبلها أو يدفعها عند الاقتضاء . ويمكن وفقا للشروط الآتى بيانها قبول السفتجة أو وفاؤها من شخص متدخل لفائدة مدين معرض لدعوى الرجوع. ويمكن أن يكون المتدخل من الغير أو المسحوب عليه نفسه أو شخص آخر كان ملزما بمقتضى السفتجة عدا قابلها . ويجب على المتدخل اخطار الشخص الذي تدخل لاجله في ظرف يومى العمل التاليين واذا أهمل مراعاة هذا الاجل يكون مسؤولا عند الاقتضاء بالضرر الناشيء عن اهماله بدون أن يتجاوز تعويض هذا الضرر مبلغ السفتجة . 1 القبول بطريق التدخل المادة 449 : ان القبول بطريق التدخل يمكن حصوله في جميع الاحوال التي تكون فيها لحامل سفتجة واجبة التقديم للقبول حق الرجوع قبل الاستحقاق . واذا تضمنت السفتجة تعيين من يقبلها أو يدفع قيمتها عند الاقتضاء في مكان الاداء ، فلا يمكن للحامل ممارسة حقوقه في الرجوع قبل الاستحقاق على من صدر منه هذا التعيين أو على الموقعين اللاحقين له الا اذا قدم السفتجة للشخص المعين فرفض قبولها وأثبت هذا الرفض باحتجاج .. وفي غير ذلك من أحوال التدخل يمكن للحامل رفض القبول عن طريق التدخل • بيد أنه اذا رضى بالتدخل فانه يفقد حقه في الرجوع قبل الاستحقاق على الشخص الذي حصل القبول لمصلحته وعلى الموقعين اللاحقين ويذكر القبول بطريق التدخل في السفتجة . ويوقع من طرف المتدخل. كما يجب أن يتضمن تعيين الشخص الذي صدر لحسابه، واذا أقفل هذا البيان عد القبول صادرا لمصلحة الساحب ..

1350 الجريدة الرسمية من قبل بطريق التدخل يكون ملزما قبل الحامل والمظهرين اللاحقين لمن صدر التدخل لمصلحته ، بما الزم به هذا الاخير . وبالرغم من القبول بطريق التدخل يحق لمن صدر لمصلحته و لضامنيه أن يطلبوا من الحامل مقابل تسديد المبلغ المبين في المادة 433 تسلم السفتجة والاحتجاج مع ايصال بالابراء عند الاقتضاء . 2 في الوفاء بطريق التدخل المادة 450 : يمكن حصول الوفاء بطريق التدخل في جميع الأحوال التي يجوز فيها للحامل القيام بدعوى الرجوع سواء كان في الاستحقاق أو قبله . ويجب أن يشتمل الوفاء جميع المبلغ الواجب دفعه على الشخص الذي يقع الوفاء لمصلحته • كما يجب أن يتم هذا الوفاء على الاكثر في اليوم التالي لآخر يوم يجوز فيه الاحتجاج لعدم الوفاء . المادة 451 : اذا كانت السفتجة مقبولة من متدخلين لهم موطن في مكان الوفاء أو كانت تشتمل على تعيين أشخاص يقع موطنهم بنفس المكان للوفاء عند الحاجة، فيجب على الحامل أن يقدم السفتجة على جميع هؤلاء الاشخاص وأن يوجه عند الاقتضاء احتجاجا لعدم الوفاء فى اليوم التالي على الاكثر لليوم الاخير الذي يجوز فيه تحرير الاحتجاج . واذا لم يحرر احتجاج في الاجل المتقدم فمن عين الشخص الذي يقوم عند الاقتضاء بالوفاء أو من صدر قبول السفتجة لمصلحته والمظهرون اللاحقون يصبحون في حل من الزامهم. المادة 452 : ان حامل السفتجة الذى يرفض الوفاء بطريقة التدخل يفقد حق الرجوع على الاشخاص الذين يبرىء هذا الوفاء ذمتهم . المادة 453 : ان الوفاء بطريق التدخل يجب اثباته بابراء يدرج على السفتجة ويعين فيه الشخص الذي حصل الوفاء لمصلحته واذا لم يعين هذا الشخص عد الوفاء حاصلا لمصلحة الساحب يجب أن تسلم السفتجة والاحتجاج اذا كان قد سبق تحريره الى الموفى بطريق التدخل .. المادة 454 : يكتسب الموفى بطريق التدخل الحقوق الناتجة عن السفتجة على من قام بالوفاء عنه وعلى الملزمين له بمقتضى السفتجة، الا أنه لا يجوز له أن يظهر السفتجة من جديد . وتبرأ ذمم المظهرين اللاحقين للموقع الذى تم الوفاء لمصلحته . وفي حالة تعدد المتدخلين للوفاء يفضل عليهم من يترتب على ايفائه ابراء أكثر عدد من الملزمين، ومن تدخل خلافا لهذه القاعدة مع علمه بنها يفقد حق الرجوع على من كانت تبرأ ذمته لولا هذا التدخل للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 ذو الحجة عام 1395 القسم العاشر في تعدد النظائر والنسخ 1 في تعدد النظائر المادة 455 : يمكن سحب السفتجة في عدة نظائر يطابق بعضها بعضا ويجب أن تكون هذه النظائر معينة بالارقام في نفس النص من السفتجة والا اعتبر كل واحد منها سفتجة مستقلة. كل حامل سفتجة لم يذكر فيها أنها سحبت في نظير واحد يحق له أن يطلب على نفقته بتسليمه عدة نظائر منها. ولاجل ذلك يجب عليه أن يرجع فى هذا الشأن الى المظهر له مباشرة كما يجب على هذا المظهر أن يمده بالمساعدة للسعى لدى من ظهر له وهكذا صعودا حتى الوصول الى الساحب، ويجب على المظهرين أن يعيدوا ادراج تظهيراتهم على النظائر الجديدة المادة 456 : ان الوفاء الذي يتم بمقتضى احدى النظائر مبرى للذمة ولو لم يشترط ان الوفاء على هذا النحو يبطل مفعول النظائر الأخرى. على أن المسحوب عليه يبقى ملزما بالوفاء بمقتضى كل نظير مقبول منه لم يسترده. ان المظهر الذي أحال النظائر الاشخاص مختلفين وكذلك المظهرين اللاحقين ملزمون بمقتضى جميع النظائر التي تحمل تواقيعهم والتي لم يحصل استردادها. المادة 457 : من وجه أحد النظائر للقبول وجب عليه أن يذكر في النظائر الاخرى اسم الشخص الذي يكون بيده هذا النظير، ويجب على هذا الشخص أن يسلمه الى الحامل الشرعي لنظير آخر واذا امتنع من تسليم النظير فلا يمكن للحامل ممارسة حق الرجوع الا بعد أن يثبت باحتجاج : 1 ان النظير الموجه للقبول لم يسلم اليه بناء على طلبه، 2 - ان القبول أو الوفاء لم يحصل بمقتضى نظير آخر . 2 - النسخ المادة 458 : يحق لحامل السفتجة أن يستخرج نسخا منها يجب أن تكون النسخة مطابقة تماما للاصل مع ما يشمل عليه من التظهيرات وجميع البيانات الاخرى وأن يبين فيها الحد الذي تنتهى اليه . ويمكن تظهيرها وضمانها احتياطيا بمثل الكيفية التي تجري على الاصل ويترتب عليها ما يترتب عليه من الآثار. المادة 459 : يجب أن يعين في النسخة الشخص الذي بيده السند الاصلي. ويجب على هذا الأخير أن يسلم السند المذكور الى حامل النسخة الشرعي . واذا امتنع عن تسليمها فلا يمكن للحامل ممارسة حق الرجوع على الاشخاص المظهرين أو الضامنين احتياطيا للنسخة الا بعد أن يثبت باحتجاج ان الاصل لم يسلم اليه بناء على طلبه. واذا تضمن السند الاصلى بعد آخر تظهير طارىء قبل استخراج النسخة شرطا يؤدى بالعبارة الآتية : «ابتداء من

الجمعة 16 ذو الحجة عام 1395 ه الجريدة الرسمية هنا لا يصح التظهير الا على النسخة أو تضمن عبارة أخرى بهذا المعنى فان التظهير الذي يمضى فيما بعد على الاصل يكون باطلا . القسم الحادي عشر في التحريف المادة 460 : اذا وقع تحريف في نص السفتجة فالاشخاص الموقعون عليها بعد التحريف ملزمون بما تضمنه النص المحرف اما الموقعون عليها قبل التحريف ملزمون بما تضمنه النص الاصلي . لقسم الثاني عشر في التقادم المادة 461 : جميع الدعاوى الناشئة عن السفتجة والمرفوعة على قابلها تسقط بمضى ثلاثة أعوام من تاريخ الاستحقاق . وتسقط دعاوى الحامل ضد المظهرين أو الساحب بمصى عام واحد من تاريخ الاحتجاج المحرر في المدة القانونية أو من تاريخ الاستحقاق اذا كانت السفتجة مشتملة على شرط الرجوع بلا مصاريف • وتسقط دعاوى المظهرين على بعضهم بعضا أو على الساحب بعد مضى ستة أشهر ابتداء من اليوم الذي سدد فيه المظهر السفتجة أو من يوم رفع الدعوى عليه .. لا تسرى مدة التقادم في حالة رفع الدعوى الا من يوم آخر اجراء قضائى ولا يطبق التقادم اذا كان قد صدر حكم أو اعتراف بالدين بموجب اجراء مستقل لا يكون لانقطاع التقادم من اثر الا بالنسبة لمن اتخذ ضده الاجراء القاطع . على أن الاشخاص المدعى عليهم بالدين يلزمون عند الطلب بأداء اليمين على براءة ذمتهم، كما يلزم ورثتهم أو خلفاؤهم على أن يؤدوا يمينا على أنهم يعتقدون عن حسن نية أنه لم يبق شيء من الدين . القسم الثالث عشر أحكام عامة المادة 462 : ان السفتجة التي يحل أجل وفائها في يوم عيد رسمي لا يمكن المطالبة بها الا في أول يوم عمل يليه، وكذلك جميع الاجراءات المتعلقة بالسفتجة ولا سيما تقديمها للقبول والاحتجاج فانه لا يمكن القيام بهما الا في أيام العمل … واذا وجب القيام بأحد هذه الاجراءات في أجل معين يوافق آخر يوم منه يوم عيد رسمى فيمدد الاجل الى أول يوم عمل يليه وتعتبر أيام العيد التي تتخلل الاجل في حساب مدته المادة 463 : تشبه بأيام الاعياد الرسمية الايام التي لا يمكن فيها المطالبة بأى وفاء أو القيام بتحرير أى احتجاج وفقا لاحكام التشريع الجارى به العمل . المادة 464 : لا يدخل في حساب المواعيد القانونية أو الاتفاقية اليوم المعين لابتداء سريانها . للجمهورية الجزائرية 1351 ولا يجوز منح أجال قانونية كانت أو شرعية الا في الاحوال المنصوص عليها في المادتين 426 و 438 من هذا القانون . الفصل الثاني السند لامر المادة 465 : يحتوى السند لامر على : 1 شرط الامر أو تسمية السند مكتوبة في نفس النص وباللغة المستعملة لتحريره ، 2 الوعد بلا قيد ولا شرط بأداء مبلغ معين ، -3 تعيين تاريخ الاستحقاق . 4 تعيين المكان الذي يجب فيه الاداء ، 5 - اسم الشخص الذى يجب أن يتم الاداء له أو لامره ، 6 تعيين المكان والتاريخ اللذين حرر فيهما السند ، 7 توقيع من حرر السند أى (الملزم) . المادة 466 : اذا خلا السند من أحد البيانات المبينة في المادة السابقة فلا يعتبر سند الامر الا فى الاحوال المنصوص عليها في الفقرات التالية . ان السند لامر الذى لم يعين فيه تاريخ الاستحقاق يعد واجب الدفع عند الاطلاع عليه • اذا لم يكن بالسند تعيين خاص فيعد مكان انشائه هو مكان الدفع وهو نفسه المكان الذي به مقر الملزم . ان السند لامر الذى لم يذكر به مكان انشائه يعتبر محررا بالمكان المعين بجانب الملزم . المادة 467 : تطبق على السند لأمر الاحكام المتعلقة بالسفتجة فيما لا يتعارض مع طبيعته وذلك في الاحوال الآتية : التظهير المادة من 396 الى (402) ، الاستحقاق المادة من 410 إلى (425) ، الوفاء المادة من 414 الى (425) ، الرجوع لعدم الوفاء المادة من 426 الى 435 والمادة 437 و 438 439 و 440 ) ،

    • الاحتجاجات المادة من 441 الى (444) ، سند الرجوع المادة) من 445 الى 447) .
  • الوفاء بطريق التدخل المادة من 445 الى 447) .
  • النسخ (المادة 458 والمادة 459) ، التحريف (المادة 460) ، التقادم (المادة (461) . أيام الاعياد الرسمية وأيام العمل المشبهة بها وحساب الآجال ومنح آجال الامهال طبقا لاحكام المواد 462 و 463 و 464) المادة 468 : تطبق أيضا على السند الامر الاحكام المختصة بالسفتجة الواجبة الدفع لدى الغير أو في منطقة غير المنطقة التي يوجد فيها المسحوب عليه المادتان 391 و (406) والاحكام المختصة باختلاف البيانات المتعلقة بالمبلغ الواجب ايفاؤه (المادة
  1. والاحكام المختصة بنتائج وضع التوقيع ضمن الشروط المبينة في المادة 393 وبنتائج توقيع شخص ليس بيده توكيل أو تجاوز حدود وكالته (المادة (393) .

1352 الجريدة الرسمية المادة 469 : كما تطبق على السند لامر الاحكام المتعلقة بالضمان الاحتياطي (المادة (409) وفى الحالة المنصوص عليها في الفقرة السادسة من المادة المذكورة اذا لم يعين في الضمان الشخص الذي يضمنه فان الضمان يعد حاصلا للملزم بالسند لامر . المادة 470 : يكون محرر السند لامر ملزما على الكيفية التي يلتزم بها قابل السفتجة . المادة 471 : ان السندات لامر الواجب دفعها بعد مدة من الاطلاع عليها يجب أن تعرض على محررها للتأشير عليها وذلك في الآجال المعينة (المادة (403) ، ويبتدىء الاجل الذي يحرر بعد الاطلاع من تاريخ التأشير الموقع من المحرر على السند فاذا امتنع المحرر عن وضع التأشير بتاريخه وجب اثبات امتناعه باحتجاج المادة (405) ويكون تاريخه مبدأ سريان مدة الاطلاع . الباب الثاني الشيك الفصل الاول في انشاء الشيك وصيغته المادة 472 : يحتوى الشيك على البيانات الآتية : 1 ذكر كلمة شيك مدرجة في نص السند نفسه باللغة التي كتب بها ، 2 - أمر غير معلق على شرط بدفع مبلغ معين ، 3 اسم الشخص الذى يجب عليه الدفع (المسحوب عليه)، 4 بيان المكان الذي يجب فيه الدفع ،

- 5 6 - بيان تاريخ انشاء الشيك ومكانه ، 6 توقيع من أصدر الشيك (الساحب) المادة 473 : اذا خلا السند من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة، فلا يعتبر شيكا الا في الاحوال المنصوص عليها في الفقرات الآتية : اذا خلا الشيك من بيان مكان الوفاء فان المكان المبين بجانب اسم المحسوب عليه يعتبر مكان الوفاء . فاذا ذكرت عدة أمكنة بجانب اسم المسحوب عليه فيكون الشيك واجب الدفع في المكان المذكور أولا . واذا لم تذكر هذه البيانات أو غيرها يكون الشيك واجب

  • الدفع في المكان الذى به المحل الاصلى للمسحوب عليه . ان الشيك الذي لم يذكر فيه مكان انشائه يعتبر انشاؤه قد تم فى المكان المبين بجانب اسم الساحب المادة 474 : لا يجوز سحب الشيك الا على مصرف أو مقاولة أو مؤسسة مالية أو على مصلحة الصكوك البريدية أو مصلحة الودائع والامانات أو الخزينة العامة أو قباضة مالية. كما لا يجوز سحب الشيك الا على مؤسسات القرض البلدى أو صناديق القرض الفلاحي التي يكون لديها وقت انشاء السند رصيد من النقود تحت تصرف الساحب وبموجب اتفاق صريح أو ضمنى يحق بمقتضاه للساحب أن يتصرف في هذه النقود بطريقة اصدار الشيك . للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 ذو الحجة عام 1395 ه وعلى الساحب أو من صدر الشيك لحسابه أن يتولى وضع مقابل الوفاء ومع ذلك يظل الساحب لحساب غيره ملزما شخصيا للمظهرين والحامل دون غيرهم . ويكون الساحب وحده ملز ما عند الانكار باثبات ان من سحب عليه الشيك كان لديه مقابل وفائه في وقت انشائه والا كان ضامنا وفاءه ولو قدم الاحتجاج بعد مضى الآجال المحددة . ان السندات التي تم سحبها ووجب دفعها بالقطر الجزائري على غير الاشخاص المذكورين في الفقرة الاولى وكانت محررة على شكل شيكات لا يصح اعتبارها شيكات المادة 475 : لا يخضع الشيك لشرط القبول واذا كتب على الشيك بيان القبول عد كأن لم يكن • على أنه يجوز للمسحوب عليه التأشير على الشيك، وهذا التأشير يفيد اثبات وجود مقابل الوفاء في تاريخ التأشير . المادة 476 : يمكن اشتراط دفع الشيك : 1 الى شخص مسمى مع شرط صريح يعبر عنه بكلمة لامر» أو بدونه ، 2 الى شخص مسمى مع شرط يعبر عنه بكلمة «ليس لامر» أو لفظ آخر بهذا المعنى ، 3 للحامل . ان الشيك المسحوب لفائدة شخص مسمى والمنصوص فيه أو لحامله أو ما يؤدى الى هذا المعنى يعتبر شيكا لحامله كما أن الشيك الذى لم يذكر فيه اسم المستفيد يعد بمثابة شيك لحامله المادة 477 : يمكن تحرير الشيك لامر الساحب نفسه . ويجوز سحب الشيك لحساب شخص من الغير : ولا يجوز سحب الشيك على الساحب نفسه الا في حالة سحبه من مؤسسة على مؤسسة أخرى مملوكة لساحبه نفسه وبشرط ألا يكون هذا الشيك لحامله . المادة 478 : يجوز أن يكون الشيك واجب الدفع في موطن الغير سواء بالمنطقة التي يوجد فيها موطن المسحوب عليه أو بمنطقة أخرى، بشرط أن يكون الغير مصرفا أو مكتبا للصكوك البريدية . اذا قدم شيك للقبض وكان به تعيين البنك المركزى الجزائري أو مصرف له حساب بالبنك المركزي أو مكتب للصكوك البريدية كموطن للوفاء فان هذه الزيادة الواردة على نص الشيك لا تكون موجبة لوضع طابع مالى وفوق ذلك لا يمكن تعيين هذا الموطن بالرغم عن ارادة الحامل مالم يكن الشيك مسطرا أو الموطن معينا بالبنك المركزى الجزائري في نفس البلد . المادة 479 : اذا كتب الشيك بالاحرف الكاملة وبالارقام معا فالعبرة عند الاختلاف للمبلغ المكتوب بالاحرف الكاملة . واذا كتب المبلغ عدة مرات سواء بالاحرف الكاملة أو بالارقام فالعبرة عند الاختلاف لاقلها مبلغا .

الجمعة 16 ذو الحجة عام 1395 ه الجريدة الرسمية المادة 480 : اذا كان الشيك مشتملا على تواقيع اشخاص ليست لهم أهلية الالتزام به أو كان محتويا على تواقيع مزورة أو تواقيع أشخاص وهميين أو تواقيع لا تلزم لاى سبب آخر الاشخاص الذين وقعوا الشيك أو الذين وقع الشيك بأسمهم فان ذلك لا يحول دون صحة الموقعين الآخرين المادة 481 : من وقع شيكا بالنيابة عن شخص ولم يكن وكيلا عنه في ذلك يصبح بتوقيعه ملزما شخصيا بمقتضى الشيك ، واذا أوفى آلت له نفس الحقوق التي كانت تؤول الى من زعم النيابة عنه، ويجرى مثل ذلك على من تجاوز حدود نيابته . المادة 482 : الساحب ضامن للوفاء وكل شرط باعفاء الساحب من هذا الضمان يعد كأن لم يكن . المادة 483 : كل شيك له مقابل وفاء مطابق وموجود تحت تصرف الساحب يجب على المسحوب عليه المصادقة عليه اذا طلب الساحب أو الحامل ذلك، الا في حالة رغبة المسحوب عليه أن يعوض الشيك بشيك آخر يتم سحبه حسب الشروط المشار اليها في الفقرة الثالثة من المادة 477 ويبقى مقابل وفاء الشيك المعتمد تحت مسؤولية المسحوب عليه لمصلحة الحامل الى نهاية أجل التقديم المحدد بموجب. المادة 509 المادة 484 : يجب على أى شخص يسلم شيكا للوفاء أن يثبت شخصيته بواسطة وثيقة رسمية تحمل صورته . الفصل الثاني في انتقال الشيك المادة 485 : ان الشيك المشترط دفعه الى شخص مسمى بموجب اشتراط صريح للامر» أو بدونه يكون قابلا للتداول بطريق التظهير أما الشيك المشترط دفعه الى شخص مسمى مع شرط «ليس لامر أو شرط مماثل لا يكون قابلا للتداول الا حسب الاوضاع المقررة للاحالة العادية وبما يترتب عليها من النتائج. المادة 486 : يجوز التظهير ولو للساحب أو لاى ملزم آخر ويحق لهذين الاخيرين تظهير الشيك من جديد . المادة 487 : يجب أن يكون التظهير غير معلق على شرط وكل شرط يعلق عليه التظهير يعتبر كأن لم يكن ان التظهير الجزئي باطل . . كما ان تظهير المسحوب عليه باطل ان التظهير للحامل يعد بمثابة تظهير على بياض ان التظهير للمسحوب عليه يعتبر بمثابة ابراء فحسب الا في حالة ما اذا كان للمسحوب عليه عدة مؤسسات وحصل التطهير لمصلحة مؤسسة غير التي سحب عليها الشيك المادة 488 : يجب أن يكتب التظهير على الشيك أو على ورقة أخرى ملحقة به ويجب أن يوقع عليه المظهر . ويجوز ألا يعين المستفيد في التظهير وأن يكون مقصورا فحسب على توقيع المظهر وهو التظهير على بياض، وفي هذه للجمهورية الجزائرية 1353 الحالة الاخيرة يشترط لصحة التظهير أن يكون مكتوبا على ظهر الشيك أو على الورقة الملحقة .. المادة 489 : ان التظهير ينقل جميع الحقوق الناتجة عن الشيك خصوصا ملكية مقابل الوفاء واذا كان التظهير على بياض جاز لحامله : I ان يملأ البياض باسمه أو باسم شخص آخر. 2 - ان يظهر الشيك من جديد على بياض أو لشخص آخر، 3 - أن يسلم الشيك لشخص من الغير لاجنبي بدون أن يملأ البياض أو يظهر الشيك . المادة 490 : ان المظهر ضامن للوفاء مالم يشترط خلاف ذلك . ويمكنه أن يمنع تظهيره من جديد وحينئذ لا يكون ملزما بالضمان لمن يظهر لهم الشيك فيما بعد. المادة 491 : يعتبر من يحوز شيكا قابلا للتظهير أنه حامله الشرعى متى أثبت أنه صاحب الحق فيه بسلسلة غير منقطعة من التظهيرات ولو كان آخر تظهير على بياض، وتعد التظهيرات المشطبة على هذا الوضع كأن لم تكن، واذا كان التظهير على بياض متبوعا بتظهير آخر فان الموقع على هذا التظهير الاخير يعتبر قد اكتسب الشيك ، بموجب تظهير على بياض . المادة 492 : ان التظهير الموضوع على شيك لحامله يجعل المظهر مسؤولا بمقتضى الاحكام التي تسود الحق في الرجوع ولكن ليس من شأنه أن يحول السند الى شيك لامر . المادة 493 : اذا زالت يد شخص عن الشيك للامر من شخص بأى حادث من الحوادث فلا يلزم المستفيد الذي يثبت أنه صاحب الحق فيه على الكيفية المبينة في المادة 491 بالتخلى عنه الا اذا كان قد أكتسبه عن سوء نية أو كان قد أرتكب خطأ جسيما عند اكتسابه . المادة 494 : ليس لمن رفعت عليهم دعوى بموجب الشيك أن يحتجوا على حامله بدفوع مبنية على علاقاتهم الشخصية بساحبه أو بحملته السابقين مالم يكن حامله قد تعمد الحصول على الشيك للاضرار بالمدين. المادة 495 : اذا كان التظهير مشتملا على عبارة القيمة برسم التحصيل» أو «برسم القبض» أو «برسم التوكيل» أو غيرها من العبارات التي تفيد مجرد التوكيل، جاز للحامل.. ممارسة جميع الحقوق الناتجة عن الشيك لكن لا يجوز له تظهيره الا «برسم التوكيل» . ولا يجوز للملزمين في هذه الحالة أن يحتجوا على الحامل الا بالدفوع التي يمكن الاحتجاج بها ضد المظهر .

ان النيابة التي يتضمنها تظهير التوكيل لا تنتهى بوفاة الموكل أو بفقدانه الاهلية المادة 496 : ان التظهير بعد الاحتجاج أو انقضاء أجل التقديم، لا تترتب عليه الا الآثار المترتبة على الاحالة العادية

1354 الجريدة الرسمية ان التظهير بدون تاريخ يعتبر حاصلا قبل الاحتجاج أو انقضاء الاجل المشار اليه في الفقرة السابقة الا اذا ثبت العكس. ويحظر تقديم تواريخ الاوامر بالدفع والا كان ذلك تزويرا . الفصل الثالث الضمان الاحتياطي المادة 497 : ان وفاء مبلغ الشيك يمكن أن يضمن كليا أو جزئيا بضمان احتياطي كفيل . ويكون هذا الضمان من الغير ماعدا المسحوب عليه أو حتى من موقع الشيك المادة 498 : يعطى الضمان الاحتياطى سواء على الشيك أو على الورقة المتصلة به أو بورقة مستقلة يبين فيها المكان الذي تمت فيه . ويعبر عنه بكلمات «مقبول كضمان احتياطي أو بأية صيغة أخرى مماثلة ومذيلة بتوقيع ضامن الوفاء • ويعتبر الضمان الاحتياطي حاصلا بمجرد توقيع ضامن الوفاء على وجه الشيك الا اذا كان صاحب التوقيع هو الساحب ويجب أن يذكر في الضمان اسم المضمون والا عد الضمان معطى للساحب . المادة 499 : يلتزم ضامن الوفاء بمثل ما التزم به الشخص المضمون . ويكون التزام ضامن الوفاء صحيحا وان كان الالتزام الذي ضمنه باطلا لاى سبب آخر غير عيب في الشكل . اذا أوفى الضامن الاحتياطى مبلغ الشيك فانه يكتسب الحقوق الناتجة عن الشيك تجاه المضمون والملتزمين تجاه هذا الاخير بمقتضى الشيك . الفصل الرابع تقديم الشيك ووفاؤه المادة 500 : ان الشيك واجب الوفاء لدى الاطلاع وكل شرط مخالف لذلك يعتبر كان لم يكن اذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المعين فيه كتاريخ لاصداره يكون واجب الوفاء في يوم تقديمه المادة 501 : اذا كان الشيك صادراً وواجب ال الوفاء في الجزائر ، وجب تقديمه للوفاء مهلة ثمانية أيام .. اما الشيك الصادر خارج الجزائر وواجب وفاؤه فيها فيجب تقديمه للوفاء اما في مدة عشرين يوما اذا كان الشيك صادرا للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 ذو الحجة عام 1395 ه حتى بعد انقضاء الاجل المحدد لتقديمه . ولا تقبل معارضة الساحب على وفاء الشيك الا في حالة ضياعه أو تفليس حامله .. فاذا رفع الساحب بالرغم من هذا الحظر معارضة لاسباب أخرى، وجب على قاضي الامور المستعجلة حتى ولوفي حالة رفع دعوى أصلية أن يأمر بالغاء هذه المعارضة بناء على طلب الحامل المادة 504 : اذا فقد الساحب أهليته أو توفى بعد اصدار الشيك، فليس في ذلك أثر على الشيك . المادة 505 : يحق للمسحوب عليه أن يطلب من الحامل عند وفائه قيمة الشيك أن يسلمه اليه مع التأشير عليه بالمخالصة. ولا يجوز للحامل أن يرفض الوفاء الجزئي . واذا كان مقابل الوفاء أقل من مبلغ الشيك، جاز للحامل أن يطلب الوفاء على قدر مقابل الوفاء … وفي حالة الوفاء الجزئى يحق للمسحوب عليه أن يطلب ذكر هذا الوفاء في الشيك واعطاءه مخالصة بذلك . وتعفى هذه المخالصة المدرجة في الشيك نفسه من الطابع المالي . وتبرأ ذمة الساحبين والمظهرين بقدر الوفاء الجزئي من أصل مبلغ الشيك . ويجب على الحامل تحرير احتجاج بالنسبة لباقي المبلغ المادة 506 : من أوفى قيمة شيك بغير معارضة، عد وفاؤه | صحيحا واذا أوفى المسحوب عليه قيمة شيك قابل للتظهير، وجب عليه التحقق من صحة تسلسل التظهيرات وليس من تواقيع المظهرين . المادة 507 : مع الاحتفاظ بأحكام التنظيم الخاص بالصرف اذا اشترط وفاء الشيك بعملة غير متداولة في الجزائر، جاز وفاء قيمته في الاجل المحدد لتقديمه على أساس قيمته بالدنانير في يوم الوفاء. واذا لم يتم الوفاء في يوم التقديم فيكون للحامل الخيار بين المطالبة بمبلغ الشيك بسعر الدنانير في يوم التقديم أو في يوم الوفاء . يجب اتباع السعر الرسمى لمختلف العملات الاجنبية التي تحرر بها الشيكات لاجل تحديد قيمة هذه العملات بالدنانير. على أنه يمكن للساحب اشتراط حساب المبلغ الذي يدفع وفقا بأوربا أو باحد البلدان الواقعة على شاطىء البحر الابيض السعر معين بالشيك المتوسط، واما في مدة سبعين يوما اذا كان الشيك صادرا في أي بلد آخر مع مراعاة الاحكام المتعلقة بتنظيم الصرف . وتسرى الآجال المذكورة أعلاه من اليوم المعين في الشيك كتا يع لاصداره المادة 502 : ان تقديم الشيك الى احدى غرف المقاصة بعد بم تقديمه للوفاء المادة 503 : يجوز للمسحوب عليه أن يوفى قيمة الشيك ولا تسرى القواعد المتقدمة عندما يشترط الساحب أن يكون الوفاء بعملة معينة. اشتراط الوفاء الفعلي بعملة أجنبية). وإذا تعين مبلغ الشيك بعملة تحمل نفس التسمية لكن قيمتها . في بلد الاصدار تختلف عن قيمتها في بلد الوفاء، فيفترض اعتماد العملة الخاصة بمكان الوفاء . المادة 508 : في حالة ضياع الشيك يجوز المالك أن يطالب بوفاء تيمته بموجب نسخته الثانية أو الثالثة أو الرابعة الخ … :

الجمعة 16 ذو الحجة عام 1395 ه الجريدة الرسمية واذا لم يتمكن من أضاع الشيك من احضار نسخته الثانية أو الثالثة أو الرابعة الخ … ، جاز له بأن يطالب بوفاء قيمة الشيك الضائع والحصول على ذلك بمقتضى أمر من القاضي بعد أن يثبت ملكيته له بدفاتر وأن يقدم كفيلا . المادة 509 : في حالة رفض الوفاء بعد المطالبة به وفقا للمادة السابقة، فان مالك الشيك الضائع لكى يحافظ على جميع حقوقه أن يثبت ذلك باحتجاج يجب أن يحرر على الأكثر في أول يوم عمل يلى انقضاء أجل التقديم. أما الاخطارات المنصوص عليها في المادة 517 فانه يجب توجيهها للساحب والمظهرين في الآجال المعينة في المادة المذكورة . المادة 510 : على مالك الشيك الضائع للحصول على نسخة منه ثانية أن يتصل بمظهره المباشر ويتعين على هذا الاخير أن يعيره أسمه وأن يقدم له المساعدة لمطالبة المظهر له وهكذا صعودا من مظهر الى مظهر حتى الوصول الى ساحب الشيك. ويتحمل مالك الشيك الضائع المصاريف . المادة 511 : ينقضى التزام الكفيل المنصوص عليه في المادة 508 بمضى ستة أشهر اذا لم يرفع في خلال هذه المدة طلب أو دعوى . الفصل الخامس الشيك المسطر المادة 512 : يجوز لساحب الشيك أو حامله أن يسطره فتكون له الآثار المبينة في المادة 513 . يحصل التسطير بوضع خطين متوازيين على وجه الشيك. ويكون التسطير عاما أو خاصا .. يكون التسطير عاما اذا كان لا يتضمن بين الخطين أى تعيين أو كلمة «مصرف» أو ما يقابلهما ويكون خاصا اذا كتب بين الخطين اسم أحد المصارف . ان التسطير العام يمكن تحويله الى تسطير خاص غير انه لا يجوز تحويل التسطير الخاص الى تسطير عام . ان الشطب على التسطير أو على اسم المصرف المعين يعتبر كان لم يكن المادة 513 : لا يمكن للمسحوب عليه أن يوفي شيكا محتويا على تسطير عام الا لمصرف معين أو لرئيس مكتب الصكوك البريدية أو لاحد عملاء المسحوب عليه ولا يمكن للمسحوب عليه أن يوفي شيكا محتويا على تسطير خاص الا الى مصرف معين أو الى عميله اذا كان هذا المصرف هو المسحوب عليه على أن المصرف المعين يمكنه أن يسعى لدى مصرف آخر لقبض قيمة الشيك ولا يجوز لمصرف أن يحصل على شيك مسطر الا من أحهد عملائه أو مصلحة الصكوك البريدية أو من مصرف آخر ولا يجوز له أن يقبض قيمته لحساب أشخاص آخرين غيرهم . اذا كان الشيك يحتوى على عدة تسطيرات خاصة فلا يمكن للمسحوب عليه وفاؤه الا فى حالة وجود تسطرين ويكون أحدهما لتحصيل قيمته بواسطة غرف المقاصة . للجمهورية الجزائرية 1355 واذا أعمل المسحوب عليه أو المصرف مراعاة الاحكام المتقدمة. فانه يكون مسؤولا عن الضرر بما يعادل مبلغ الشيك . المادة 514 : ان الشكيات المعدة للقيد في الحساب والتي تكون مسحوبة في الخارج وواجبة الوفاء في الجزائر ، تعتبر كشيكات | مسطرة الفصل السادس في الرجوع لعدم الوفاء المادة 515 : يمكن لحامل الشيك الرجوع على المظهريين والساحب وغيرهم من الملزمين اذا قدمه للوفاء في المدة القانونية ولم تدفع قيمته وأثبت الامتناع عن الوفاء باحتجاج . المادة 516 : يجب تقديم الاحتجاج قبل القضاء مدة تقديم الشيك. واذا تم التقديم فى اليوم الاخير جاز تحرير الاحتجاج في يوم العمل التالي له . المادة 517 : يجب على حامل الشيك أن يخطر المظهر له والساحب بالامتناع عن الوفاء خلال أربعة أيام العمل التالية ليوم تحرير الاحتجاج، أو ليوم التقديم ان اشتمل على شرط الرجوع بلا مصاريف . ويجب على كاتب الضبط اذا كان الشيك يشتمل على بيان اسم الساحب وموطنه اعلامه في ظرف ثمانية وأربعين ساعة من تسجيل الاحتجاج بالبريد باسباب الامتناع عن الدفع بواسطة رسالة موصى عليها .. وعلى كل مظهر اعلام من ظهر له بالاخطار الذي بلغه في يومى العمل التاليين ليوم تسلمه للاخطار وان يبين له أسماء الذين صدرت عنهم الاخطارات السابقة وعناوينهم ويجرى ذلك من مظهر الى مظهر حتى الوصول الى الساحب، وتسرى الآجال المذكورة من تاريخ تسلم الاخطار السابق . واذا لم يبين أحد المظهرين عنوانه أو كتبه بأحرف لا تقرأ فيمكن الاقتصار على اخطار المظهر السابق . يجوز لمن وجب عليه الاخطار أن يقوم به على أي شكل كان حتى بمجرد ارسال الشيك. ويجب عليه اثبات قيامه به في الاجل المحدد له، وتعتبر هذه المهلة المرعية اذا أرسل الاخطار خلالها برسالة عن طريق البريد . من أهمل القيام بالاخطار في الاجل المبين أنفا لا يكون عرضة السقوط حقه بفواته ولكن يكون مسؤولا عند الاقتضاء بتعويض الضرر المترتب عن تقصيره بشرط ألا يتجاوز هذا التعويض مبلغ الشيك . المادة 518 : يجوز للساحب أو لاى مظهر أو ضامن الوفاء أن يعفى الحامل من الاحتجاج لممارسة حق الرجوع، بناء على شرط الرجوع بالأمصاريف» أو «بدون احتجاج» أو أى شرط آخر مماثل ومذيل بتوقيعه . ولا يعفى هذا الشرط الحامل من تقديم الشيك في الاجل المقرر ولا من القيام بالاخطارات اللازمة

1356 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 ذو الحجة عام 1395 ه وعلى من يتمسك ضد الحامل بعدم مراعاة هذا الاجل أن يثبت ذلك واذا كتب الساحب هذا الشرط سرت آثاره على جميع الموقعين. أما اذا كتبه أحد المظهرين أو أحد ضامني الوفاء فلا تسرى آثاره الا عليه وحده. واذا قدم الحامل احتجاجا على الرغم من الشرط الذى كتبه الساحب، تحمل هو وحده مصاريفه. أما اذا كان الشرط صادرا عن أحد المظهرين أو أحد ضامني الوفاء، فان مصاريف الاحتجاج على فرض وقوعه، يجوز تحصيلها من جميع الموقعين المادة 519 : جميع الاشخاص الملزمين بمقتضى شيك مسؤولون على وجه التضامن قبل حامله • ويحق لحامله مطالبة هؤلاء الاشخاص منفردين أو مجتمعين بدون أن يلزم بمراعاة ترتيب التزاماتهم . وكل موقع على شيك أو في قيمته، يملك هذا الحق ان الدعوى المرفوعة على أحد الملزمين لا تمنع من مطالبة الباقين ولو كانوا لاحقين لمن رفعت عليه الدعوى أولا • المادة 520 : يمكن لحامل الشيك مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يلى : I - مبلغ الشيك غير المدفوع ، 2 - مصاريف الاحتجاج والاخطارات الصادرة وغيرها من المصاريف . المادة 521 : يمكن لمن أوفى شيكا أن يطالب ضمانيه بما يلى : كامل المبلغ الذي أوفاه والمصاريف التي أنفقها المادة 522 : يحق لكل ملزم استعمل ضده حق الرجوع أو كان مستهدفا لذلك أن يطلب في حالة تسديده قيمة الشيك تسليمه هذا الاخير مع الاحتجاج وحساب بالمخالصة . ويجوز لكل مظهر سدد قيمة الشيك أن يشطب تظهيره وتظهيرات المظهرين التابعين له المادة 523 : اذا حال دون تقديم الشيك أو اقامة الاحتجاج في الآجال المقررة حائل لا مرد له كوجود نص قانوني أو غير ذلك من ظروف القوة القاهرة فتمدد الآجال المذكورة ويجب على الحامل ان يبادر باخطار من ظهر له بحادث القوة القاهرة وان يثبت هذا الاخطار على الشيك أو على الورقة المتصلة | به مؤرخا وموقعا منه، وفيما زاد على ذلك، تطبق أحكام المادة 517 على بقية الاجراءات وعلى الحامل بعد زوال القوة القاهرة أن يبادر بتقديم الشيك للوفاء ثم باقامة الاحتجاج عند الاقتضاء . واذا استمرت القوة القاهرة أكثر من خمسة عشر يوما من تاريخ اليوم الذي قام فيه الحامل باخطار من ظهر له بحدوث القوة القاهرة ولو كان هذا التاريخ قبل انقضاء أجل تقديم الشيك، فيجوز استعمال حق الرجوع بغير حاجة الى تقديم الشيك أو اقامة الاحتجاج ما لم يكن هذا الحق معلقا لمدة أطول تطبيقا لنص قانوني . ولا تعتبر من قبل القوة القاهرة الحوادث الشخصية البحتة المتعلقة بحامل الشيك أو بمن كلفه بتقديمه أو بتقديم الاحتجاج. الفصل السابع في تعدد النظائر المادة 524 : فيما عدا الشيكات التي لحاملها، يجوز تحرير الشيك في عدة نظائر مماثلة ان كان صادرا في الجزائر وواجب الوفاء في بلد آخر أو على عكس ذلك، واذا كان الشيك محررا في نظائر متعددة وجب ذكر أرقام النظائر في نص الشيك ذاته والا اعتبر كل نظير منها شيكا مستقلا المادة 525 : وفاء الشيك بموجب أحد نظائره مبرىء للذمة ولو لم يكن مشترطا به ان هذا الوفاء يبطل مفعول النظائر الاخرى . ان المظهر الذي أحال النظائر لاشخاص مختلفين وكذلك مظهريها اللاحقين ملزمون بموجب جميع النظائر التي تحمل تواقيعهم ولم يحصل استردادها . الفصل الثامن في التغييرات المادة 526 : اذا ورد تحريف في نص الشيك فان الموقعين اللاحقين لهذا التحريف ملزمون بما تضمنه النص المحرف، أما الموقعون السابقون فعلا فملزمون بما تضمنه النص الاصلى . الفصل التاسع في التقادم المادة 527 : تتقادم دعاوى الرجوع بالنسبة لحامل ضد المظهرين أو الساحب أو الملزمين الآخرين، بمضى ستة أشهر من تاريخ انقضاء مهلة التقديم . أما دعاوى الرجوع المتعلقة بمختلف الملزمين بوفاء الشيك على بعضهم بعضا، فانها تتقادم بمضى ستة أشهر من تاريخ اليوم الذي سدد فيه الملزم قيمة الشيك أو من اليوم الذي رفعت فيه الدعوى عليه . وتتقادم دعوى حامل الشيك على المسحوب عليه بمضى ثلاثة أعوام من تاريخ انقضاء مهلة تقديمه . على أنه في حالة سقوط الحق أو التقادم، فانه يبقى الحق في رفع الدعوى على الساحب الذى لم يوفر مقابل الوفاء أو على غيره من الملزمين الذين حصلوا على اثراء غير عادل . المادة 528 : لا تسرى مواعيد التقادم في حالة رفع الدعوى الا من تاريخ آخر اجراء قضائى . ولا يطبق التقادم اذا صدر الحكم بالاداء أو حصل الاعتراف بالدين بموجب ورقة مستقلة. لا أثر لانقطاع التقادم الا بالنسبة لمن أتخذ ضده الاجراء القاطع على أنه يجب على المدعى عليهم عند الطلب أن يؤيدوا بالي من أنه لم يبق بذمتهم شيء منه كما يلزم ورثتهم أو خلفاؤهم أن يؤدوا يمينا على أنهم يعتقدون عن حسن نية أنه لم يبق شيء من الدين المادة 529 : يجب تقديم الاحتجاج على يد كاتب الضبط لموطن الذى كان يجب عليه وفاء قيمة الشيك أو في موطنه الاخير المعروف .

الجمعة 16 ذو الحجة عام 1395 ه الجريدة الرسمية وفي حالة الدلالة على موطن كاذب يكون الاحتجاج مسبوقا باجراء التفتيش … المادة 530 : يشتمل الاحتجاج على النص الحرفي للشيك وما يحتوى عليه من التظهيرات وعلى الانذار بوفاء قيمة الشيك . ويذكر فيه وجود أو غياب الملزم بالوفاء وبيان أسباب الامتناع عن الوفاء والعجز عن الامضاء أو الامتناع عن الامضاء ومقدار ما دفع من مبلغ الشيك في حالة الوفاء الجزئي. المادة 531 : ان أى عمل يجريه حامل الشيك لا يغني عن الاحتجاج فيما عدا الحالة المنصوص عليها في المادة 517 وما بعدها والمتعلقة بضياع الشيك . المادة 532 : ان تقديم الشيك أو اجراء الاحتجاج فيه لا يمكن اجراؤهما الا في يوم عمل، واذا وافق اليوم الاخير من الاجل الذي يمنحه القانون لاتمام الاجراءات المتعلقة بالشيك ولاسيما تقديمه للوفاء أو تحرير الاحتجاج يوم عيد رسمي فيمتد هذا الاجل لغاية يوم العمل التالى . أما أيام الاعياد الرسمية التي تتخلل الاجل المذكور فانها داخلة في حسابه وتشبه حكما بايام الاعياد الرسمية الايام التي لا يجوز فيها المطالبة بأى وفاء أو اجراء أى احتجاج على مقتضى القوانين الجاري بها العمل المادة 533 : لا يدخل في حساب الآجال المقررة في هذا القانون اليوم المعتبر بداية لها . المادة 534 : لا يجوز منح أى يوم امهال ادارى أو قانوني أو قضائي الا في الاحوال المنصوص عليها في التشريع الجارى به العمل والمتعلق بتمديد الآجال الخاصة بالاحتجاج أو بتمديد استحقاقات السندات القابلة للتحويل المادة 535 : لا يتجدد الدين بقبول دائن تسلم شيكا وفاء لدينه . ويترتب على ذلك ان الدين الاصلى يبقى قائما بكل ماله من ضمانات الى أن يتم وفاء قيمة هذا الشيك • المادة 536 : يجوز لحامل الشيك المحرر فيه احتجاج، فضلا عن الاجراءات المقررة لممارسة دعوى الضمان أن يحجز تحفظيا بمقتضى اذن من القاضى على المنقولات المملوكة للساحب وللمظهرين المادة 537 : من أصدر شيكا ولم يبين فيه مكان اصداره أو تاريخه أو وضع به تاريخا مزورا أو من سحب شيكا على هيئة خلاف الهيئات المنصوص عليها في المادة 474، يعاقب بغرامة قدرها 10 في المائة من مبلغ الشيك ولا يجوز أن تكون هذه الغرامة أقل من مائة دينار. ويكون المظهر الاول أو حامل الشيك ملزما شخصيا بأداء الغرامة نفسها دون أن يكون له حق الرجوع على أحد اذا كان الشيك خاليا من بيان مكان الاصدار أو التاريخ أو كان يتضمن تاريخا لاحقا لتاريخ تظهيره أو تقديمه كما يستوجب أيضا الغرامة المذكورة كل من دفع أو تسلم للجمهورية الجزائرية 1357 على وجه المقاصة شيكا لا يشتمل على مكان اصداره أو تاريخه . ويعاقب بالغرامة نفسها كل من أصدر شيكا ليس له مقابل وفاء سابق وقابل للتصرف فيه • واذا كان مبلغ مقابل الوفاء أقل من قيمة الشيك فان الغرامة لا يمكن أن تتجاوز الفرق بين مبلغ مقابل الوفاء وقيمة الشيك. على كل صيرفي اعداد صيغ للشيكات تسلم مجانا لاصحاب الحسابات الجارى فيها التعامل بالشيكات على كل مصرف يسلم لدائنه صيغ شيكات بيضاء للدفع بموجبها من خزانته، أن يكتب على كل واحدة منها اسم الشخص الذي سلمت اليه والا يعاقب بغرامة قدرها مائة دينار عن كل مخالفة . كل مصرف يرفض وفاء شيك لديه مقابل وفائه ، ولم تحصل لديه أيه معارضة فيه، ومسحوب سحبا صحيحا على خزانته يكون مسؤولا تجاه الساحب بتعويض الضرر الناشيء له عن عدم تنفيذ أمره وعما لحقه في سمعته • المادة 538 : يعاقب بالسجن من سنة الى خمس سنين وبغرامة لا تقل عن مبلغ الشيك أو عن باقي قيمته : I كل من أصدر عن سوء نية شيكا ليس له مقابل وفاء سابق وقابل للتصرف فيه أو كان مقابل الوفاء أقل من مبلغ الشيك أو استرجع بعد استصدار الشيك كامل مقابل الوفاء أو بعضه أو منع المسحوب عليه من الوفاء ، 2 من قبل عمدا تسلم شيك أو ظهره وكان هذا الشيك صادرا في الاحوال المشار اليها في الفقرة السابقة مع علمه بذلك ، 3 كل من أصدر وقبل وظهر شيكا على شرط الا يقبض مبلغه فورا وانما على وجه الضمان . المادة 539 : يعاقب بالسجن من سنة الى عشر سنين وبغرامة لا تقل عن مبلغ الشيك أو باقي قيمته : 1 كل من زيف أو زور شيكا ، 2 كل من قبل تسلم شيك مزيف أو مزور مع عليه بذلك المادة 540 : لا تسرى المادة 53 من قانون العقوبات على مختلف الجرائم المنصوص عليها في المادتين 538 و 539 الا قيما يخص اصدار أو قبول شيك بدون مقابل وفاء … المادة 541 : يمكن في جميع الاحوال المشار اليها في المادتين . 538 و 539 الحكم بالتجريد الكلى أو الجزئي من الحقوق المبينة في الفقرة الثامنة من قانون العقوبات وفي حالة العود يجب الحكم بذلك لمدة لا تتجاوز عشر سنين. وزيادة على ذلك يمكن في جميع الاحوال على من ثبتت - ادانتهم الحكم بعقوبة حظر الاقامة . . : المادة 542 : تعتبر جميع المخالفات المشار اليها في المادتين | 538 و 539 بالنسبة للعود كجريمة واحدة .

1358 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 ذو الحجة عام 1395 ه واذا أقيمت الدعوى الجزائية على الساحب فان المستفيد | من الشيك الذى يدعى بالحق المدنى يجوز له المطالبة لدى المحكمة التي تنظر في الدعوى الجنائية بمبلغ يساوى قيمة الشيك زيادة عما له من حق المطالبة بتعويض الضرر عند الاقتضاء . على أنه يمكن له على حسب اختياره القيام بالمطالبة بدينه لدى المحاكم المدنية ويجوز للنيابة العامة التي تحال اليها احدى المخالفات للاحكام المبينة أعلاه، أن تقوم حسب الظروف، اما بالاجراءات المتبعة فى حالة التلبس بالجريمة والمنصوص عليها في المادة 59 من قانون الاجراءات الجزائية، واما باجراءات الدعوى الجزائية المباشرة أو باجراءات التحقيق القضائي وفي حالة استئناف الحكم يفصل في القضية خلال شهر واحد . المادة 543 : يعاقب بالغرامة من 500 دينار الى 200000 دينار كل مسحوب عليه تعمد تعيين مقابل وفاء أقل من مقابل الوفاء المتوفر لدينه • الكتاب الخامس في الشركات التجارية الفصل التمهيدي أحكام عامة المادة 544 : يحدد الطابع التجارى لشركة اما بشكلها أو موضوعها تعد شركات بسبب شكلها مهما كان موضوعها : شركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات التضامن . المادة 545 : تثبت الشركة بعقد رسمى والا كانت باطلة . لا يقبل أي دليل اثبات بين شركاء فيما يتجاوز أو يخالف ضد مضمون عقد الشركة • يجوز أن يقبل من الغير اثبات وجود الشركة بجميع الوسائل عند الاقتضاء . المادة 546 : يحدد شكل الشركة ومدتها التي لا يمكن أن تتجاوز 99 سنة، وكذلك عنوانها أو اسمها ومركزها وموضوعها ومبلغ رأسمالها في قانونها الاساسي • المادة 547 : يكون موطن الشركة في مركز الشركة . تخضع الشركات التي تمارس نشاطها في الجزائر للتشريع الجزائري . المادة 548 : يجب أن تودع العقود التأسيسية والعقود المعدلة للشركات التجارية لدى المركز الوطني للسجل التجارى وتنشر حسب الاوضاع الخاصة بكل شكل من أشكال الشركات والا كانت باطلة المادة 549 : لا تتمتع النبركة بالشخصية المعنوية إلا من تاريخ قيدها في السجل التجاري. وقبل اتمام هذا الاجراء يكون الاشخاص الذين تعهدوا باسم الشركة ولحسابها متضامنين من غير تحديد أموالهم، الا اذا قبلت الشركة، بعد تأسيسها بصفة قانونية أن تأخذ على عاتقها التعهدات المتخذة. فتعتبر التعهدات بمثابة تعهدات الشركة منذ تأسيسها. المادة 550 : يتعين نشر انحلال الشركة حسب نفس شروط وآجال العقد التأسيسي ذاته … . الباب الاول في قواعد سير مختلف الشركات التجارية الفصل الاول في شركة التضامن المادة 551 : للشركاء بالتضامن صفة التاجر وهم مسؤولون من غير تحديد وبالتضامن عن ديون الشركة • ولا يجوز لدائني الشركة مطالبة أحد الشركاء بوفاء ديون الشركة الا بعد مرور خمسة عشر يوما من تاريخ انذار الشركة بعقد غير قضائي المادة 552 : يتألف عنوان الشركة من أسماء جميع الشركاء أو من اسم أحدهم أو أكثر متبوع بكلمة وشركاؤهم» المادة 553 : تعود ادارة الشركة لكافة الشركاء مالم يشترط في القانون الاساسي على خلاف ذلك. ويجوز أن يعين في القانون المشار اليه مدير أو أكثر من الشركاء أو غير الشركاء، أو ينص على هذا التعيين بموجب عقد لاحق المادة 554 : يجوز للمدير ، في العلاقات بين الشركاء ، وعند عدم تحديد سلطاته في القانون الاساسي، أن يقوم بكافة أعمال الادارة لصالح الشركة . وعند تعدد المديرين يتمتع كل واحد منهم منفردا بالسلطات المنصوص عليها في الفقرة المتقدمة، ويحق لكل واحد منهم أن يعارض في كل عملية قبل ابرامها . المادة 555 : تكون الشركة ملزمة بما يقوم به المدير من تصرفات تدخل في موضوع الشركة، وذلك في علاقاتها مع الغير : عند تعدد المديرين يتمتع كل واحد منهم منفردا بالسلطات المنصوص عليها في الفقرة المتقدمة لا أثر لمعارضة أحد المديرين لاعمال مدير آخر بالنسبة للغير مالم يثبت أنه كان عالما به . .. لا يحتج على الغير بالشروط المحددة لسلطات المديرين الناتجة عن هذه المادة .. المادة 556 : تؤخذ القرارات التي تجاوز السلطات المعترف بها للمديرين باجماع الشركاء . غير أنه يمكن أن ينص القانون | الاساسي على أن تؤخذ بعض القرارات بأغلبية محددة في القانون كما أنه يمكن أن ينص القانون الأساسي على أن تؤخذ القرارات عن طريق استشارة كتابية، إذا لم يطلب أحد الشركاء | عقد اجتماع الشركاء .

الجمعة 16 ذو الحجة عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1350 المادة 557 : يعرض التقرير الصادر عن عمليات السنة المالية واجراء الجرد ، وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح والميزانية الموضوعة من المديرين على جمعية الشركاء للمصادقة عليها، وذلك في أجل ستة أشهر ابتداء من قفل السنة المالية . ولهذا الغرض توجه المستندات المشار اليها في الفقرة المتقدمة وكذلك نص القرارات المقترحة الى الشركاء قبل خمسة عشر يوما من اجتماع الجمعية. ويمكن ابطال كل مداولة جارية خلافا لهذه الفقرة لا تسرى أحكام هذه المادة اذا كان جميع الشركاء مديرين . ويعتبر كل شرط مخالف لاحكام هذه المادة كان لم يكن المادة 558 : للشركاء غير المديرين الحق في أن يطلعوا بأنفسم مرتين في السنة في مركز الشركة على سجلات التجارة والحسابات والعقود والفواتير والمراسلات والمحاضر وبوجه العموم على كل وثيقة موضوعة من الشركة أو مستلمة منها . ويتبع حق الاطلاع الحق في أخذ النسخ . يمكن للشريك أثناء ممارسة حقوقه أن يستعين بخبير معتمد. المادة 559 : اذا كان جميع الشركاء مديرين أو كان قد عين مدير واحد أو عدة مديرين مختارين من بين الشركاء ، في القانون الاساسي، فانه لا يجوز عزل أحدهم من مهامه الا باجماع آراء الشركاء الآخرين، ويترتب على هذا العزل حل الشركة مالم ينص على استمرارها في القانون الاساسي أو أن يقرر الشركاء الآخرون حل الشركة بالاجماع، وحينئذ يمكن للشريك المعزول الانسحاب من الشركة مع طلبه استيفاء حقوقه في الشركة والمقدرة قيمتها يوم قرار العزل من طرف خبير معتمد ومعين اما من قبل الاطراف واما عند عدم اتفاقهم بأمر من المحكمة الناظرة في القضايا المستعجلة. وكل اشتراط | مخالف لا يحتج به ضد الدائنين . ويمكن عزل واحد أو عدة شركاء مديرين من مهامهم اذا كانوا غير معينين بالقانون الاساسي حسب الشروط | المنصوص عليها في القانون المذكور، أو بقرار بالاجماع صادر عن الشركاء الآخرين سواء كانوا مديرين أم لا عند عدم وجود ذلك . ويجوز عزل المدير في الشركة حسب الشروط المنصوص عليها في القانون الاساسى فان لم يكن ذلك، فبقرار صادر من الشركاء بأغلبية الاصوات. لكل شريك الحق في طلب العزل القضائي لسبب قانوني واذا كان هذا العزل مقررا من دون سبب مشروع فانه قد يكون موجبا لتعويض الضرر اللاحق المادة 560 : لا يجوز أن تكون حصص الشركاء ممثلة في سندات قابلة للتداول ولا يمكن احالتها الا برضاء جميع الشركات ويعتبر كل شرط مخالف لذلك، كأنه لم يكن . المادة 561 : يجب اثبات احالة الحصص الخاصة بالشركة بموجب عقد رسمى ويكون الاحتجاج بها على الشركة بعد تبليغها للشركة أو قبولها للاحالة بعقد رسمى .. ولا يجوز الاحتجاج بها على الغير الا بعد اتمام هذه الاجراءات وكذلك بعد النشر في السجل التجاري . المادة 562 : تنتهي الشركة بوفاة أحد الشركاء مالم يكن هناك شرط مخالف في القانون الاساسي . ويعتبر القاصر أو القصر من ورثة الشريك، في حالة استمرار الشركة، غير مسؤولين عن ديون الشر كه مده قصورهم الا بقدر أموال تركة مورثهم . المادة 563 : في حالة افلاس أحد الشركاء أو منعه من ممارسة مهنته التجارية أو فقدان أهليته تنحل الشركة، مالم ينص القانون الاساسي على استمرارها أو يقرر باقي الشركاء ذلك باجماع الآراء . وفي حالة الاستمرار تعين حقوق الشريك الفاقد لهذه الصفة والواجب أداؤها له، طبقا للفقرة الأولى من المادة 559 . الفصل الثاني في الشركات ذات المسؤولية المحدودة المادة 564 : تؤسس الشركة ذات المسؤولية المحدودة بين شركاء لا يتحملون الخسائر الا في حدود ما قدموا من الحصص وتعين بعنوان للشركة يمكن أن يشتمل على اسم واحد من الشركاء أو أكثر على أن تكون هذه التسمية مسبوقة أو متبوعة بكلمات شركة ذات مسؤولية محدودة أو الاحراف ألاولى منها أى « ش . م . م ، وبيان رأسمال الشركة المادة 565 : يجب أن يتولى ابرام عقد تأسيس الشركة جميع الشركاء بأنفسهم أو بواسطة وكلاء يثبتون تفويضهم الخاص لذلك المادة 566 : لا يجوز أن يكون رأسمال الشركة ذات المسؤولية المجددوة أقل من 30.000 دج وينقسم رأس المال الى حصص ذات قيمة اسمية متساوية مبلغها 100 دج على الاقل . ويجب أن يكون تحويله الى مبلغ أقل متبوع بزيادة في أجل سنة بقصد اعادته الى المبلغ المنصوص عليه في الفقرة المتقدمة ، مالم تحول الشركة في نفس الأجل الى شركة ذات شكل آخر . وعند عدم ذلك يجوز لكل من يهمه الأمر أن يطلب من القضاء فسخ الشركة بعد انذار ممثليها بتسوية الحالة. و تنقضى الدعوى اذا كان سبب البطلان منعدما في اليوم الذي تتولى فيه المحكمة النظر في أصل الدعوى ابتدائيا المادة 567 : يجب أن يتم الاكتتاب بجميع الحصص من طرف الشركاء وأن تدفع قيمتها كاملة سواء كانت الحصص عينية أو نقدية . ولا يجوز أن تمثل الحصص بتقديم عمل، ويذكر توزيع الحصص في القانون الاساسي ..

1360 الجريدة الرسمية ان المال الناتج عن تسديد قيمة الحصص المودعة بمكتب التوثيق تسلم الى مدير الشركة بعد قيدها بالسجل التجارى المادة 568 : يجب أن يتضمن القانون الاساسي ذكر قيمة الحصص العينية المقدمة من الشركاء، ويتم ذلك بعد الاطلاع على تقرير ملحق بالقانون الاساسي يحرره تحت مسؤوليته المندوب المختص بالحصص والمعين بأمر من المحكمة من بين الخبراء المعتمدين ويكون الشركاء مسؤولين بالتضامن مدة خمس سنوات تجاه الغير عن القيمة المقدرة للحصص العينية التي قدموها عند تأسيس الشركة . المادة 569 : يجب أن تكون حصص الشركاء اسمية ولا يمكن أن تكون ممثلة في سندات قابلة للتداول . المادة 570 : للحصص قابلية الانتقال عن طريق الارث كما أنه يمكن احالتها بكل حرية بين الازواج والاصول والفروع. غير أنه يمكن أن يشترط في القانون الاساسي انه لا يجوز أن يصبح الزوج أو أحد الورثة أو الاصل أو الفرع شريكا الا بعد قبوله ضمن الشروط المنصوص عنها. ان الآجال الممنوحة للشركة للفصل فى القبول لا يجوز أن تكون أكثر من التي نصت عليها المادة 571 والاغلبية المشترطة لا تكون أقوى من الاغلبية المطلوبة فى المادة المذكورة، وذلك تحت طائلة بطلان الشرط المذكور، ويجرى عند رفض القبول تطبيق أحكام الفقرتين 3 و4 من المادة 571، ويعتبر القبول مكتسبا اذا لم يحصل حل من الحلول المنصوص عليها في هاتين الفقرتين في الآجال المقررة . المادة 571 : لا يجوز احالة حصص الشركاء الى الاشخاص الاجانب عن الشركة الا بموافقة أغلبية الشركاء التي تمثل ثلاثة أرباع رأس مال الشركة على الاقل ويبلغ مشروع الاحالة الى الشركة ولكل واحد من الشركاء. ويعتبر قبول الاحالة مكتسبا اذا لم تعلم الشركة بقرارها في أجل ثلاثة أشهر اعتبارا من آخر تعديل منصوص عليه في هذه الفقرة . فاذا امتنعت الشركة من قبول الاحالة يتحتم على الشركاء في أجل ثلاثة أشهر اعتبارا من الامتناع أن يشتروا أو يعملوا | على شراء الحصص بالثمن الذى يقدره خبير معتمد معين اما من قبل الاطراف، واما عند عدم حصول الاتفاق فيما بينهم، بأمر من رئيس المحكمة بناء على طلب الطرف الذي يعنيه التعجيل. ويمكن بطلب من المدير تمديد الاجل مرة واحدة بقرار قضائي دون أن يتجاوز هذا التمديد ستة أشهر : يجوز أيضا للشركة برضا الشريك المحيل أن تقرر فى نفس الاجل تخفيض رأسمالها بمبلغ قيمة حصص هذا الشريك وشرائها من جديد الحصص بالثمن المعين حسب الشروط للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 ذو الحجة عام 1395 ه وعند انقضاء الاجل المقرر اذا لم يحصل أي حل من الحلول المنصوص عليها في الفقرتين الثالثة والرابعة يجوز للشريك أن يحقق الاحالة المقررة أولا . ويعتبر كل شرط مخالف لاحكام هذه المادة كأن لم يكن . المادة 572 : لا يمكن اثبات احالة حصص الا بموجب عقد رسمي ولا يسوغ الاحتجاج على الشركة أو الغير بها الا بعد اعلام الشركة بها أو قبولها للاحالة بعقد رسمى . المادة 573 : في حالة زيادة رأس المال عن طريق الاكتتاب بقبول حصص نقدية في الشركة، تطبق أحكام المادة 567 المادة 574 : اذا تحققت الزيادة بصفة كلية أو جزئية بتقدمات عينية، تطبق أحكام الفقرة الأولى من المادة 568 يكون مديرو الشركة والاشخاص الذين اكتتبوا بزيادة رأس المال مسؤولين بالتضامن مدة خمس سنوات تجاه الغير بقيمة التقدمات العينية . المادة 575 : تأذن جمعية الشركاء بتخفيض رأسمال الشركة حسب الشروط المنصوص عليها لتعديل القانون الاساسي ولا يجوز بأي حال من الاحوال أن يمس هذا التخفيض بمساواة الشركاء . اذا قررت الجمعية تخفيض رأس المال من دون أن يكون ذلك مبرر بخسائر، فان للدائنين الذين كان حقهم سابقا لتاريخ ايداع محضر المداولات بكتابة ضبط المحكمة، أن يرفعوا معارضة في هذا التخفيض في أجل شهر اعتبارا من يوم هذا الايداع. ويحكم القضاء برفض المعارضة أو يأمر اما بتسديد الديون أو بتكوين الضمانات اذا عرضتها الشركة واذا اعتبرت كافية ولا يسوغ ابتداء عمليات تخفيض رأس المال أثناء أجل المعارضة. يحظر شراء حصصها الخاصة من قبل شركة غير أنه يجوز للجمعية التي قررت التخفيض من رأس المال من دون تبرير ذلك بخسائر أن تأذن للمدير بشراء عدد معين من الحصص لابطالها . المادة 576 : يدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة شخص أو عدة أشخاص طبيعيين ويجوز اختيارهم خارجا عن الشركاء • ويعينهم الشركاء في القانون الاساسي أو بعقد لاحق حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 582 المادة 577 : يحدد القانون الاساسى سلطات المديرين في العلاقات بين الشركاء وعند سكوت القانون الاساسي تحددها المادة 554 أعلاه وفي العلاقات مع الغير للمدير أوسع السلطات للتصرف في جميع الظروف باسم الشركة من دون اخلال بالسلطات التي يمنحها القانون صراحة للشركاء. فان الشركة نفسها ملزمة بتصرفات المدير التي لم تدخل في نطاق موضوع الشركة مالم تثبت أن الغير كان عالما أن التصرف يتجاوز ذلك الموضوع الواردة أعلاه، ويمكن أن تمنح الشركة بأمر من القضاء أجلا أو أنه لم يخف عليه ذلك نظرا للظروف، وذلك بقطع النظر للدفع لا يجاوز سنة واحدة بعد الاداء بما يبرر ذلك على أن نشر القانون الاساسي كاف وحده لتكوين ذلك لاثبات .

الجمعة 16 ذو الحجة عام 1395 ه الجريدة الرسمية لا احتجاج تجاه الغير بالشروط التي يتضمنها القانون الاساسي والمحددة لسلطات المديرين الناتجة عن هذه المادة عند تعدد المديرين يتمتع كل واحد منفردا بالسلطات المنصوص عليها في هذه المادة. ولا أثر لمعارضة أحد المديرين لتصرفات مدير آخر تجاه الغير مالم يقم الدليل على أنهم كانوا على علم بها . المادة 578 : يكون المديرون مسؤولين على مقتضى قواعد القانون العام منفردين أو بالتضامن، حسب الاحوال تجاه الشركة أو الغير، سواء عن مخالفات أحكام هذا القانون أو عن مخالفة القانون الاساسي أو الاخطاء التي يرتكبونها في قيامهم بأعمال ادارتهم . وعلاوة على ما تقدم، يجوز للمحكمة اذا أسفر تفليس شركة للجمهورية الجزائرية 1361 المادة 582 : تتخذ القرارات فى الجمعيات أو خلال الاستشارات الكتابية من واحد أو أكثر من الشركاء الذين يمثلون أكثر من نصف رأسمال الشركة . واذا لم تحصل هذه الاغلبية في المداولة الأولى وجب دعوة | الشركاء أو استشاراتهم مرة ثانية حسب الاحوال وتصدر القرارات بأغلبية الاصوات مهما كان مقدار جزء رأس المال الممثل، مالم ينص القانون الاساسي على شرط يخالف ذلك المادة 583 : يرأس الجمعية العامة للشركاء، مدير الشركة. وكل مداولة لجمعية الشركاء تثبت بمحضر • المادة 584 : ان التقرير الصادر عن عمليات السنة المالية واجراء الجرد وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح والميزانية الناشئة عن المديرين، تعرض على جمعية عن عجز فيما لها من الاموال، أن تقرر بطلب من وكيل التفليسة | الشركاء للمصادقة عليها فى أجل ستة أشهر اعتبارا من قفل حمل الديون المترتبة عليها على نسبة القدر الذي تعينه اما على كاهل المديرين، سواء أكانوا من الشركاء أم لا، أو من اصحاب الاجور أم لا واما على كاهل الشركاء أو بعض الشركاء أو المديرين على وجه التضامن بينهم أو بدونه، بشرط أن يكون الشركاء فيما يتعلق بهم قد شاركوا بالفصل في ادارة الشركة وعلى المديرين أو الشركاء المورطين كى يتخلصوا من المسؤلية الملقاة على عاتقهم أن يقيموا الدليل على أنهم بذلوا في ادارة شؤون الشركة ما يبذله الوكيل المأجور من النشاط والحرص . المادة 579 : يمكن عزل المدير بقرار من الشركاء الممثلين أكثر من نصف رأسمال الشركة. ويعتبر كل شرط مخالف لذلك كأن لم يكن. واذا قرر العزل من دون سبب مشروع، يكون موجبا لتعويض الضرر اللاحق . يجوز أيضا عزل المدير من طرف المحاكم لسبب قانوني بناء على طلب كل شريك . المادة 580 : تصدر قرارات الشركاء في جمعيات يعقدونها. غير أنه يسوغ أن يشترط في عقد التأسيس بأن تتخذ جميع القرارات أو بعضها باستشارة مكتوبة من طرف الشركاء. يستدعى الشركاء قبل خمسة عشر يوما على الاقل من انعقاد الجمعية بكتاب موصى عليه يتضمن بيان جدول الاعمال . يجوز لواحد أو عدة شركاء يمثلون على الاقل ربع رأسمال الشركة أن يطلبوا عقد جمعية. ويعتبر كل شرط مخالف لذلك كأن لم يكن يسوغ لكل شريك أن يطلب من القضاء تعيين وكيل مكلف باستدعاء الشركاء للجمعية وتحديد جدول الاعمال المادة 581 : يجوز لكل شريك أن يشارك في القرارات وله عدد من الاصوات يعادل عدد الحصص التي يملكها في الشركة. لكل شريك أن ينيب عنه شريكا آخر أو زوجه ولا يسوغ له أن ينيب عنه شخصا آخر الا اذا أجاز ذلك القانون الاساسي لا يسوغ لشريك أن يعين وكيلا للتصويت عن جزء من خصصه والتصويت بنفسه عن الجزء الآخر من الحصص . ويعتبر كل شرط مخالف لاحكام الفقرتين الثانية والرابعة كأن لم يكن . السنة المالية . ولهذا الغرض توجه الوثائق المشار اليها في الفقرة المتقدمة وكذلك نص القرارات المقترحة وعند الاقتضاء، تقرير مندوبي حسابات الى الشركاء حسب الشروط وفي الأجل المحددة | أدناه ويعتبر كل شرط مخالف لاحكام هذه المادة كأن لم يكن . المادة 585 : لكل شريك الحق في : 1 I الحصول في أى وقت كان بمركز الشركة على نسخة مطابقة للاصل من القانون الاساسي الساري المفعول يوم الطلب. ويتعين على الشركة أن تلحق بهذه الوثيقة قائمة المديرين، وعند الاقتضاء قائمة مندوبي حسابات القائمين بمهامهم، ولا يسوغ لها مقابل هذا التسليم أن تطلب مبلغا زائدا عن المبلغ المحدد بموجب النظام الساري المفعول ، 2 الاطلاع في أي وقت كان بمقر الشركة وبنفسه على الوثائق التالية : حساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح والميزانيات والجرد والتقارير المعروضة على الجمعيات العامة ومحاضر هذه الجمعيات الخاصة بالسنين الثلاث الاخيرة ماعدا ما يخص الجرد الذي يستتبع حق الاطلاع عليه حق أخذ نسخة منه .. ولهذا الغرض يسوغ للشريك أن يستعين بخبير معتمد. 3 - الاطلاع أو أخذ نسخة خلال مدة الخمسة عشر يوما السابقة لانعقاد كل جمعية من نص القرارات المعروضة وتقرير ادارة الشركة وكذلك عند الاقتضاء تقرير مندوب الحسابات . المادة 586 : لا يجوز ادخال أى تعديل على القانون الاساسي الا بموافقة أغلبية الشركاء التي تمثل ثلاثة ارباع رأسمال الشركة مالم يقض عقد التأسيس خلاف ذلك. غير أنه لا يمكن في أي حال للاغلبية أن تلزم أحد الشركاء بزيادة حصته في رأس مال الشركة . المادة 587 : ماعدا حالة احالة حصص للغير يجب أن تكون قرارات الجمعيات غير العادية، مسبوقة بتقرير يحرره حبير معتمد عن وضع الشركة .

1362 الجريدة الرسمية المادة 588 : ان رد الارباح الموزعة وغير المطابقة للارباح المحصل عليها حقيقة يمكن أن يطلب من الشركاء الذين قبضوها . وتتقادم دعوى رد المدفوع بدون حق في أجل ثلاث سنوات عتبارا من يوم الشروع في توزيع حصص الارباح المادة 589 : لا تنحل الشركة ذات المسؤولية المحدودة بنتيجة لحظر على أحد الشركاء أو تفليسه أو وفاته الا اذا تضمن القانون الاساسي شرطا مخالفا في هذه الحالة الاخيرة . وفي حالة خسارة ثلاثة أرباع رأس مال الشركة يجب على المديرين استشارة الشركاء للنظر فيما اذا كان يتعين اصدار قرار بحل الشركة، ويلزم في جميع الحالات اشهار قرار لشركاء في صحيفة معتمدة لتلقى الاعلانات القانونية في الولاية لتي يكون مركز الشركة الرئيسي تابعا لها وايداعه بكتابة ضبط المحكمة التي يكون هذا المركز تابعا لها وقيده بالسجل التجاري واذا المداولة لم على الوجه يستشر الصحيح المديرون ، جاز الشركاء لكل أو من لم يهمه يتمكن الأمر أن الشركاء يطلب من حل الشركة أمام القضاء المادة 590 : لا يسوغ أن يتجاوز عدد الشركاء في شركة ذات مسؤولية محدودة عشرين شريكا. واذا اصبحت الشركة مشتملة على أكثر من عشرين شريكا وجب تحويلها الى شركة مساهمة في أجل سنة واحدة. وعند عدم ذلك تنحل الشركة مالم يصبح عدد الشركاء في تلك الفترة من الزمن مساويا لعشرين شريكا أو أقل . المادة 591 : ان تحويل شركة ذات مسؤولية محدودة الى شركة تضامن يستوجب الموافقة الاجماعية للشركاء . الفصل الثالث شركات المساهمة المادة 592 : شركة المساهمة هي شركة مكونة بين شركاء لا يتحملون الخسائر الا بقدر حصتهم ، ولا يمكن أن يكون عند الشركاء أقل من تسعة . المادة 393 : يطلق على الشركة المساهمة اسم معين تحت عنوان شركة، يجب أن يكون مسبوقا أو متبوعا بذكر شكل الشركة ومبلغ رأسمالها يجوز ادراج اسم شريك واحد أو أكثر من الشركاء في تسمية الشركة المادة 594 : لا يجوز أن يكون رأس مال الشركة المساهمة أقل من 300.000 دينار جزائري . ويجب أن يكون تخفيضه الى مبلغ أقل متبوعا في أجل سنة واحدة بزيادة تساوى المبلغ المذكور بالفقرة الأولى، الا اذا تحولت في ظرف نفس الزمن الى شركة ذات شكل آخر. وعند عدم ذلك، يجوز لكل معنى بالامر أن يطلب من القضاء حل الشركة بعد شهرين من انذار ممثلى هذه الشركة بتسوية الوضعية . تنقضى الدعوى عندما ينتهى وجود سبب الحل في اليوم الذي تبت فيه المحكمة في الموضوع ابتدائيا . للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 ذو الحجة عام 1395 ه القسم الاول تاسيس شركات المساهمة 1 - التأسيس المتتابع المادة 595 : يوضع مشروع القانون الاساسي بواسطة موثق بطلب واحد أو أكثر من المؤسسين. وتودع نسحة من هذا العقد بكتابة ضبط المحكمة المادة 396 : يجب أن يكتتب برأس المال بكامله. وتكون الاسهم المالية مدفوعة عند الاكتاب بنسبة 75% على الاقل من قيمتها الاسمية، ويتم وفاء الزيادة مرة واحدة أو على عدة مرات وذلك بناء على قرار من مجلس الادارة في أجل لا يمكن أن يتجاوز سنتين ابتداء من تسجيل الشركة في السجل التجاري . تكون الاسهم المالية مسددة القيمة حين اصدارها . المادة 597 : يجب اثبات الاكتتابات بالاسهم النقدية بموجب بطاقة الاكتتاب وتكون هذه البطاقة ذات تاريخ ويوقع عليها المكتتب أو وكيله ويكتب عليها حرفيا عدد الاسهم المكتتب بها، وتسلم له نسخة منها محررة على ورقة عادية المادة 598 : ان الاموال الناتجة عن الاكتتابات النقدية وقائمة المكتتبين مع ذكر المبالغ المدفوعة من كل واحد منهم تكون موضوع ايداع بمكتب التوثيق المادة 599 : يحصل اثبات الاكتتاب والدفعات بتصريح من المؤسسين بموجب عقد توثيق . ويؤكد الموثق بمجرد تقديم بطاقات الاكتتاب في مضمون العقد الذي يحرره، ان مبلغ الدفعات المصرح بها من طرف المؤسسين مطابق لمقدار المبالغ المودعة في مكتبه • المادة 600 : بعد التصريح بالاكتتاب والدفعات يقوم المؤسسون باستدعاء المكتتبين الى الجمعية العامة التأسيسيه . وتثبت هذه الجمعية بأن رأس المال مكتتب به تماما، وان مبلغ الاسهم مسدد. وتبدى رأيها في الموافقة على القانون الأساسي الذي لا يقبل التعديل الا باجماع آراء جميع المكتتبين وتسمى القائمين بالادارة الأولين وتعين واحدا أو أكثر من مندوبي الحسابات، كما يجب أن يتضمن محضر الجلسة الخاص بالجمعية عند الاقتضاء اثبات المصادقة على قبول وظائف القائمين بالادارة ومندوبي الحسابات . المادة 601 : يعين، في حالة ما اذا كانت الحصص المقدمة عينية مندوب واحد للحسابات أو أكثر بقرار قضائي بناء على طلب المؤسسين أو أحدهم. ويخضع هؤلاء لاحكام عدم الملاءمة المنصوص عليها في المادة 679 . أما تقدير قيمة الحصص العينية فيقع على مسؤولية هؤلاء المندوبين ويوضع المحضر المودع لدى كتابة الضبط مع مشروع القانون الاساسي تحت تصرف المكتتبين . ويجب على الجمعية العامة التأسيسية أن تفصل في تقدير | الحصص العينية. ولا يجوز لها أن تخفض هذا التقدير الا بأغلبية أصوات المكتتبين واذا انعدمت الموافقة الصريحة عليها من مقدمي الحصص المشار اليها بالمحضر عدت الشركة غير مؤسسة .

الجمعة 16 ذو الحجة عام 1395 ه الجريدة الرسمية المادة 602 : ان لمكتتبى الاسهم حق الاقتراع بأنفسهم وبواسطة ممثليهم حسب الشروط المنصوص عليها بالمادتين 646 و 647 . وتتداول الجمعية التأسيسية اذا تم النصاب والاغلبية حسب الاوضاع المقررة للجمعيات غير العادية المادة 603 : لكل مكتتب عدد من الاصوات يعادل عدد الحصص التي أكتتب بها، دون أن يجاوز ذلك العشرة أصوات. ولكل وكيل عن مكتتب، عدد من الاصوات التي يملكها موكله حسب نفس الشروط وحسب نفس التحديد . وعند ما تتداول الجمعية حول الموافقة على حصة عينية، فلا تؤخذ في حساب الاغلبية أسهم مقدم الحصة وليس لمقدم الحصة صوت في المداولة لا لنفسه ولا بصفته كوكيل . المادة 604 : لا يجوز استرداد الأموال الناتجة عن الاكتتابات النقدية من وكيل الشركة قبل تسجيل الشركة في السجل التجاري . واذا لم تؤسس الشركة في أجل ستة أشهر ابتداء من ايداع مشروع القانون الاساسى بكتابة المحكمة جاز لكل مكتتب أن يطلب من القضاء تعيين وكيل يكلف باسترداد الأموال لاعادتها للمكتتبين بعد طرح مصاريف التوزيع واذا قرر المؤسس أو المؤسسون فيما بعد تأسيس الشركة وجب القيام بايداع الأموال من جديد وتقديم التصريح المنصوص عليهما بالمادتين 598 و 599 . 2 - التأسيس الفوري المادة 605 : تطبق النصوص المبينة بالفقرة الاولى ماعدا المواد 595 و 597 و 599 و 601 بالفقرات 2 و 3 و 4 والمادتين 602 و 603 اذا كان تأسيس شركة المساهمة قد تم في عقد واحد . المادة 606 : يكون اثبات الدفوعات بمقتضى تصريح من مساهم واحد أو أكثر في عقد توثيق. ويجب على الموثق القيام بالمهام المنصوص عليها في المادة 599 عند تقديم قائمة المساهمين التي تتضمن المبالغ المدفوعة من كل واحد منهم . المادة 607 : يشتمل القانون الاساسي على تقدير الحصص العينية ويقع هذا التقدير بناء على المحضر المرفق بالقانون الاساسي الذي يضعه مندوب التقديرات والمعين بقرار قضائي . المادة 608 : يوضع تحت تصرف المساهمين الجدد تقرير المندوبين المكلفين بتقدير الحصص المقدمة بالعنوان المشار اليه في مركز الشركة، حيث يجوز لهم أن يأخذوا نسخة منه قبل ثلاثة أيام على الاقل من تاريخ التوقيع على القانون الاساسي المادة 609 : يجب على المساهمين أن يوقعوا على القانون الاساسي اما بأنفسهم واما بواسطة وكيل مزود بوكالة خاصة لذلك بعد التصريح الواقع أمام الموثق المتعلق بالاداء وبعد وضع المحضر المشار اليه في المادة السابقة تحت تصرف المساهمين المادة 610 : يعين القائمون الاولون بالادارة والمندوبون الاولون للحسابات في القانون الاساسي . للجمهورية الجزائرية 1363 القسم الثاني مجلس الادرة المادة 611 : يتولى ادارة الشركة المساهمة مجلس ادارة يتألف من ثلاثة أعضاء على الاقل أو من سبعة أعضاء على الاكثر، غير أنه في حالة الدمج يمكن تجاوز هذا العدد الاخير في حدود العدد الكامل للقائمين بالادارة منذ أكثر من ستة أشهر في الشركات المندمجة دون أن يتجاوز هذا العدد أربعة عشر عدا حالة الدمج الجديد، فانه لا يجوز أي تعيين القائمين جدد بالادارة ولا استخلاف من توفى من القائمين بالادارة أو عزل أو استقالة مادام عدد القائمين بالادارة لم يخفض الى سبعة . غير أنه في حالة وفاة أو استقالة رئيس مجلس الادارة وعدم امكان المجلس تعيين أحد أعضائه خلفا للرئيس فانه يجوز له أن يعين قائما بالادارة بديل ومكلفا بمهام الرئيس، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 617 المادة 612 : تعين الجمعية العامة التأسيسية أو الجمعية العامة العادية القائمين بالادارة. وفي الحالة المشار اليها في المادة 610 أعلاه، يعينون في القانون الاساسي وتحدد مدة وظائفهم بموجب القانون الاساسي دون أن يتجاوز ذلك ست سنوات اذا كان التعيين حاصلا من طرف الجمعيات العامة وثلاث سنوات اذا كان التعيين حاصلا بموجب القانون الاساسي . المادة 613 : يمكن انتخاب القائمين بالادارة من جديد مالم يكن هناك شرط مخالف للقانون الاساسى. ويجوز عزلهم في كل وقت من طرف الجمعية العامة العادية . المادة 614 : كل تعيين مخالف للمقتضيات السابقة يعتبر باطلا ماعدا التعيين الواقع حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 617 المادة 615 : لا يجوز تعيين صاحب أجر أو مساهم في الشركة كقائم بالادارة الا اذا كان عقد عمله سابقا بسنة واحدة على الأقل لتعيينه ومطابقا لاستخدام فعلى، دون أن يضيع منفعة عقد العمل. وكل تعيين مخالف لمقتضيات هذه الفقرة يعتبر باطلا. وهذا البطلان لا يؤدى الى الغاء المداولات التي ساهم فيها القائم بالادارة المعين بصورة مخالفة للقانون . وفي حالة الدمج يجوز انعقاد عقد العمل مع احدى الشركات المدمجة المادة 616 : لا يجوز لقائم بالادارة أن يقبل من الشركة عقد عمل بعد تاريخ تعيينه فيها المادة 617 : يجوز لمجلس الادارة خلال جلستين للجمعية العامة أن يسعى فى التعيينات المؤقتة وذلك في حالة شعور منصب قائم | بالادارة واحد أو أكثر اثر وفاة أو استقالة واذا اصبح عدد القائمين بالادارة أقل من الحد الادنى القانوني وجب على القائمين بالادارة الباقين أن يستدعوا فورا الجمعية العامة العادية للانعقاد بقصد اتمام عدد أعضاء المجلس. واذا اصبح عدد القائمين بالادارة أقل من الحد الادنى المنصوص عليه في القانون الاساسي دون أن يجاوز الحد الادنى

1364 الجريدة الرسمية القانوني وجب على مجلس الادارة أن يسعى في التعيينات للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 ذو الحجة عام 1395 واذا تجاوز الالتزام في احدى الحالتين المبالغ المحددة على المؤقتة بقصد اتمام العدد في أجل ثلاثة أشهر ابتداء من اليوم | الشكل المذكور، فيجب الحصول على اذن مجلس الادارة. الذي وقع فيه الشغور . ولا يمكن أن تتجاوز مدة الترخيصات المشار اليها في الفقرة المادة 618 : تعرض التعيينات الواقعة من طرف المجلس السابقة سنة واحدة مهما كانت مدة الالتزامات المكفولة أو بمقتضى الفقرات من 1 الى 3 من المادة السابقة على الجمعيات العامة العادية المقبلة للمصادقة عليها. وعند المصادقة عليها فان المداولات والتصرفات الواقعة من قبل المجلس تعتبر صحيحة صحيحة • المضمونة احتياطيا أو المضمونة . وخلافا لاحكام الفقرة الأولى المذكورة أعلاه، يجوز أن يؤذن لرئيس مجلس الادارة باعطاء الكفالات أو الضمانات الاحتياطية أو الضمانات للادارات المالية والجمركية باسم واذا أهمل المجلس القيام بالتعيينات المطلوبة أو استدعاء | الشركة دون تحديد للمبلغ . الجمعية العامة، جاز لكل معنى أن يطلب من القضاء تعيين وكيل يكلف باستدعاء الجمعية العامة لاجراء التعيينات أو المصادقة على التعيينات المشار اليها في الفقرة الثالثة المادة 619 : يجب على مجلس الادارة أن يملك عددا من الاسهم تمثل على الاقل 20% من رأس مال الشركة . تخصص هذه الاسهم بأكملها لضمان جميع أعمال الادارة وبما فيها الاعمال الخاصة فقط بأحد أعضاء الادارة، وهى غير قابلة للتصرف فيها . فاذا لم يملك القائم بالادارة فى اليوم الذي يقع فيه تعيينه العدد المطلوب من الاسهم أو اذا توقف أثناء توكيله عن ملكيتها فانه يعتبر مستقيلا تلقائيا اذا لم يصحح وضعيته في أجل ثلاثة أشهر . المادة 620 : يجوز للقائم بالادارة السابق أو لذوى حقوقه استرجاع حرية التصرف في أسهم الضمان من جراء مصادقة الجمعية العامة العادية على حسابات السنة المالية الاخيرة والمتعلقة بادارته . المادة 621 : يسهر مندوبو الحسابات تحت مسؤولياتهم على تنفيذ الاحكام المشار اليها في المادتين 619 و 620 ويبلغون عن كل مخالفة بموجب تقريرهم المرفوع للجمعية العامة السنوية . المادة 622 : يخول مجلس الادارة كل السلطات للتصرف في كل الظروف باسم الشركة، ويمارس هذه السلطات في نطاق موضوع الشركة ومع مراعاة السلطات المسندة صراحة في القانون لجمعيات المساهمين . المادة 623 : تلتزم الشركة في العلاقات مع الغير حتى باعمال مجلس الادارة التي لا علاقة لها بموضوع الشركة، الا اذا ثبت أن الغير كان يعلم بأن العمل تجاوز هذا الموضوع، أو كان لا يستطيع أن يجهله مراعاة للظروف ومن المستبعد أن يكون نشر القانون الاساسى كاف لوحده لاقامة هاته البيئة. لا يحتج على الغير بأحكام القانون الاساسي التي تحدد تفويضات مجلس الادارة . المادة 624 : يجوز لمجلس الادارة، أن يأذن للرئيس باعطاء الكفالات والضمانات الاحتياطية أو الضمانات باسم الشركة في حدود كامل المبلغ الذي يحدده. ويمكن أن يحدد كذلك في ذلك الاذن وفى كل التزام المبلغ الذى لا يمكن أن تتجاوزه قيمة الكفالة أو الضمان الاحتياطي أو الضمان المعطى من الشركة . ويجوز لرئيس مجلس الادارة أن يفوض السلطة المسندة له تطبيقا لاحكام الفقرات السابقة . واذا أعطيت الكفالات أو الضمانات الاحتياطية أو الضمانات المبلغ اجمالي يتجاوز الحد المعين للمدة الجارية فان التجاوز لا يحتج به نحو الغير الذى لا علم له بذلك الا اذا كان مبلغ الالتزام يتجاوز وحده احدى التحديدات المعينة بقرار مجلس الادارة المتخذ طبقا للفقرة الاولى المذكورة آنفا • المادة 625 : ان انتقال مركز الشركة بنفس البلدة يكون | بقرار مجلس الادارة .. اما اذا تقرر انتقاله خارج هذه البلدة فان القرار يكون من | اختصاص الجمعية العامة العادية . المادة 626 : لا تصح مداولة مجلس الادارة الا اذا حضر النصف على الاقل من أعضائه، ويعتبر كل شرط مخالف كأن لم يكن. وتؤخذ القرارات بأغلبية الاعضاء الحاضرين مالم ينص القانون الاساسي على أغلبية أكثر . ويرجح صوت رئيس الجلسة عند تعادل الاصوات مالم ينص على خلاف ذلك في القانون الاساسي … المادة 627 : لا يجوز عقد أي اتفاق بين الشركة و أحد القائمين بادارتها سواء كان بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو بالواسطة، الا بعد استئذان مجلس الادارة مسبقا وبعد تقديم تقرير من مندوب الحسابات، وذلك تحت طائلة البطلان. ويكون الامر بالمثل بخصوص الاتفاقات التي تعقد بين الشركة ومؤسسة أخرى، وذلك اذا كان أحد القائمين بادارة الشركة مالكا شريكا أم لا أو وكيلا قائما بالادارة أو مديرا للمؤسسة. وعلى القائم بالادارة الذى يكون في حالة من الحالات المتقدمة أن يبلغ مجلس الادارة بذلك. ولا تسرى الاحكام الآنفة الذكر على الاتفاقات العادية التي تتناول عمليات الشركة مع عملائها. وعلى مندوبي الحسابات أن يقدموا للجمعية العامة تقريرا خاصا حول الاتفاقات التي رخص بها المجلس . وتتولى الجمعية الفصل في تقرير مندوب الحسابات. ولا يجوز الطعن في الاتفاقات التي تصادق عليها الا في حالة التدليس . ويحظر تحت طائلة البطلان على القائمين بادارة الشركة أن يعقدوا على أى وجه من الوجوه قروضا لدى الشركة أو

الجمعة 16 ذو الحجة عام 1395 ه الجريدة الرسمية أن يحصلوا منها على فتح حساب جار لهم على المكشوف أو بطريقة أخرى كما يحظر عليهم أن يجعلوا منها كفيلا أو ضامنا احتياطيا للتعهدات التي يلتزمون بها تجاه الغير . ولا يجوز للقائم أو القائمين بالادارة المعنيين أن يشتركوا في التصويت ولا تؤخذ في الاعتبار أسهمهم للحصول على النصاب والاغلبية . المادة 628 : تنتج الاتفاقات المأذون بها أو غير المأذون بها من الجمعية آثارها تجاه الغير مالم تكن ملغاة بسبب التدليس ولو في حالة عدم وجود التدليس فان العواقب الضارة بالشركة من جراء الاتفاقات غير المأذون بها يمكن أن تكون على عاتق القائم بالادارة أو المدير العام المعنى بالامر وعند الاقتضاء على عاتق الاعضاء الآخرين في مجلس الادارة . المادة 629 : مع عدم الاخلال بمسؤولية القائم بالادارة أو المدير العام المعنى بالامر فان الاتفاقات المشار اليها في المادة 627 بالفقرات 2 و 3 و 4 و 5 والمبرمة دون الاذن المسبق من الجمعية العامة يجوز أن تلغى اذا كانت لها عواقب ضارة بالشركة . وتتقادم دعوى البطلان بمرور ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ الاتفاق. غير أنه في حالة اخفاء الاتفاق فان مدة التقادم تؤجل الى اليوم الذي كشف فيه الاتفاق • ويغطى البطلان بتصويت من الجمعية العامة التي تتدخل بناء على تقرير خاص من مندوبى الحسابات الذين يعرضون فيه الظروف التي أدت الى عدم اتباع اجراءات الاذن. وتطبق أحكام المادة 627 الفقرة 6 • المادة 630 : مع مراعاة أحكام المادة 615، فانه لا يجوز للقائمين بالادارة أن يتناولوا من الشركة أية أجرة دائمة كانت أم لا، الا الاجور المبينة بالمواد 631 و 632 و 633 . المادة 631 : يجوز للجمعية العامة أن تمنح القائمين بالادارة مكافأة لهم عن نشاطهم، مبلغا ثابتا سنويا عن بدل الحضور ويقيد هذا المبلغ على تكاليف الاستغلال ويجوز أن ينص في القانون الاساسي على منع المكافآت لمجلس الادارة حسب الشروط المبينة بالمادة 728 المادة 632 : يسوغ لمجلس الادارة منح أجور استثنائية عن المهام أو الوكالات المعهود بها للقائمين بالادارة ، وفي هذه الحالة يجب أن تخضع هذه الاجور المقيدة على تكاليف الاستغلال لاحكام المواد من 627 الى 629 • المادة 633 : يوزع مجلس الادارة طوعا بين أعضائه المبالغ الاجمالية الممنوحة للقائمين بالادارة على شكل بدلات الحضور والمكافآت • ويجوز لمجلس الادارة أن يأذن بتسديد مصاريف السفر والتنقلات وكذا المصاريف التي أداها القائمون بالادارة في مصلحة الشركة المادة 634 : ينتخب مجلس الادارة من بين أعضائه رئيسا | له، شريطة أن يكون شخصا طبيعيا وذلك تحت طائلة البطلان . كما يحدد مجلس الادارة مكافآته .. للجمهورية الجزائرية 1365 المادة 635 : يعين الرئيس لمدة لا تتجاوز مدة نيابته كقائم بالادارة وهو قابل لاعادة انتخابه … ويجوز لمجلس الادارة أن يعزله في أي وقت ويعد كل شرط مخالف لذلك كان لم يكن … المادة 636 : في حالة وقوع مانع مؤقت للرئيس أو وفاته، يجوز لمجلس الادارة أن ينتدب قائما بالادارة ليقوم بوظائف الرئيس .. وفي حالة الامتناع المؤقت يمنح هذا الانتداب لمدة محدودة، وهي قابلة للتجديد. وفى حالة الوفاء تستمر هذه المدة الى يوم انتخاب رئيس جديد .. المادة 637 : يتولى رئيس مجلس الادارة وتحت مسؤوليته المديرية العامة للشركة. وهو يمثل الشركة في علاقاتها مع الغير يتولى الرئيس السلطة الواسعة للتصرف باسم الشركة في كل الظروف وذلك مع مراعاة السلطات التي يخولها القانون. صراحة لجمعيات المساهمين وكذا السلطات المخصصة بكيفية خاصة لمجلس الادارة وفي حدود موضوع الشركة . وفي حالة العلاقات مع الغير فان الشركة تكون ملتزمة وحتى بأعمال رئيس مجلس الادارة غير التابعة الموضوع الشركة مالم يثبت أن الغير كان يعلم أن العمل يتجاوز هذا الموضوع أو لا يقدر ان يجهله، نظرا للظروف، اذا لم يأخذ في الاعتبار أن النشر وحده يكفى لتأسيس هذه البيئة .. ان أحكام القانون الاساسي أو قرارات مجلس الادارة المحددة لهذه السلطة لا يحتج بها نحو الغير . المادة 638 : يجوز لمجلس الادارة أن يكلف شخصا واحدا أو اثنين من الاشخاص الطبيعيين ليساعدا الرئيس كمديرين عامين بناء على اقتراح الرئيس .. المادة 639 : يجوز لمجلس الادارة عزل المديرين العامين في أي وقت كان بناء على اقتراح الرئيس”، وفي حالة وفاة الرئيس أو استقالته أو عزله، يحتفظ المديران بوظائفهما واختصاصاتهما الى تاريخ تعيين رئيس جديد .. المادة 640 : يحدد مجلس الادارة بالاتفاق مع رئيسه مدى ومدة السلطة المخولة للمديرين العامين. واذا كان المدير العام قائما بالادارة فمدة وظيفته لا تكون أكثر من مدة وكالته. وللمديرين العامين نحو الغير نفس السلطة التي يتمتع بها الرئيس . القسم الثالث جمعية المساهمين المادة 641 : ترجع صلاحية تعديل القانون الاساسي في كل أحكامه الى الجمعية العامة غير العادية وحدها، ويعتبر كل شرط مخالف لذلك كأن لم يكن. ومع ذلك لا يجوز لهذه الاخيرة أن ترفع من التزام المساهمين ماعدا العمليات الناتجة عن تجمع الاسهم التي تمت بصفة منتظمة •

1366 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 ذو الحجة عام 1395 ه ولا يصح تداولها الا اذا كان عدد المساهمين الحاضرين أو الممثلين يملكون النصف على الاقل من الاسهم في الدعوة الاولى، وعلى ربع الاسهم ذات الحق في التصويت أثناء الدعوة الثانية، فاذا لم يحصل هذا النصاب الاخير جاز تأجيل اجتماع الجمعية الثانية الى شهرين على الاكثر وذلك من يوم استدعائها للاجتماع . و تبت الجمعية العامة في ما يعرض عليها بأغلبية ثلثى الاصوات المدلى بها على أنه لا تؤخذ الاوراق البيضاء بعين الاعتبار اذا ما أجريت العملية عن طريق الاقتراع المادة 642 : يجوز للجمعية العامة العادية أن تتخذ كل القرارات التي لم يشر اليها في المادة 641 • ولا يصح تداولها في الدعوة الاولى الا اذا حاز عدد المساهمين الحاضرين أو الممثلين على الاقل ربع الاسهم التي لها الحق في التصويت. ولا يشترط أى نصاب في الدعوة الثانية وتبت بأغلبية الاصوات المدلى بها، ولا تؤخذ الاوراق البيضاء بعين الاعتبار اذا أجريت العملية عن طريق الاقتراع . المادة 643 : تجتمع الجمعية العامة العادية مرة على الاقل في السنة وخلال ستة أشهر من قفل السنة المالية ، فيما عدا تمديد مدة الاجل بقرار من القضاء . ويقدم مجلس الادارة الى الجمعية العامة بعد تلاوة تقريره حساب الاستثمار العام وحساب الخسائر والارباح والميزانية، وفضلا عن ذلك، يشير مندوبو الحسابات في تقريرهم إلى اتمام المهمة التي آلت اليهم طبقا للمادة 680 • تتداول الجمعية العامة في كل الامور المتعلقة بحسابات السنة المالية المنصرمة وتبت فيها . كما تقوم بممارسة السلطات المسندة اليها والواردة خاصة في المواد 627 الى 629 و 631 و 632 المادة 644 : تدعى الجمعية العامة للانعقاد من قبل مجلس الادارة كما يمكن أن تدعى أيضا للانعقاد : I من طرف مندوبي الحسابات ، 2 من الوكيل المعين قضائيا بطلب من كل معنى في حالة الاستعجال أو من واحد أو أكثر من المساهمين الحائزين لعشر رأسمال الشركة ، 3 - من طرف المصفين . المادة 645 : يحدد جدول أعمال الجمعيات من الشخص الذي صدر عنه الاستدعاء غير أنه يعطى حق الخيار لواحد أو أكثر من المساهمين الخائزين على 5 % على الأقل من رأس مال الشركة أن يطلبوا بأن يسجل في جدول الاعمال مشروع القرار الذي لا يخص تقديم مرشح في مجلس الادارة : ويجوز للمساهم الذي يرغب في استعمال هذا الحق أن يطلب من الشركة أن تعلمه بواسطة رسالة موسى عليها عن التاريخ المقرر لانعقاد الجمعيات أو بعضها قبل ثلاثين يوما على | الاقل من هذا التاريخ. وتلزم الشركة بإعلامه اذا أرسل المساهم لها ثمن تكلفة الارسال ويجب أن ترسل طلبات التسجيل المتعلقة بمشروع القرار في جدول الاعمال قبل خمسة وعشرين يوما على الاقل من تاريخ انعقاد الجمعية بناء على الاستدعاء الاول . المادة 646 : يجوز للمساهم أن ينيب عنه مساهما آخر أو أن ينيب عنه زوجه . كما يمكن لكل مساهم أن يتلقى الوكالات الصادرة عن مساهمين آخرين قصد تمثيلهم في الجمعية دون تحفظات أخرى ماعدا تلك التي تنتج عن الاحكام القانونية أو المتعلقة بالقانون الاساسي والمحددة للعدد الاقصى من الاصوات التي يمكن أن يحوز عليها شخص واحد سواء كان ذلك بأسمه الشخصي أو كوكيل وتعتبر كل الشروط المنافية لاحكام الفقرات السابقة كان لم تكن . المادة 647 : يجب على مجلس الادارة أن يبلغ أو يضع تحت تصرف المساهمين الوثائق الضرورية ليمكنهم ابداء الرأى عن دراية واصدار قرار دقيق عن ادارة وسير أعمال الشركة المادة 648 : يجب على الشركة أن تبلغ المساهمين أو أن تضع تحت تصرفهم كل الاستعلامات التالية والمتضمنة في وثيقة أو أكثر : 1 - اسم القائمين بالادارة والمديرين العامين ولقبهم وموطنهم، أو بيان الشركات الاخرى التي يمارس فيها هؤلاء الاشخاص أعمال تسيير أو مديرية أو ادارة عند الاقتضاء ، 2 نص مشروع القرارات المقدمة من مجلس الادارة ، 3 - وعند الاقتضاء نص وبيان أسباب مشروع القرارات المقدمة من المساهمين ، 4 تقرير مجلس الادارة الذى يقدم الى الجمعية ، 5 ت واذا تضمن جدول الاعمال تسمية القائمين بالادارة : أ) اسم ولقب المرشحين واعمارهم والمراجع المتعلقة بمهنتهم ونشاطهم المهنى طيلة خمس سنوات الاخيرة، وخاصة منها الوظائف التي يمارسونها أو مارسوها في شركات أخرى ، ب الاستخدامات أو الوظائف التي قام بها المرشحون في الشركة وعدد الاسهم التي يملكونها أو يحملونها في الشركة 6 أما اذا كان الامر يتعلق بالجمعية العامة العادية، فيجب أن يذكر حساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح والميزانية والتقرير الخاص بمندوبي الحسابات المبين لنتائج الشركة طيلة كل سنة من الخمس سنوات الاخيرة أو كل سنة مالية مقفلة منذ انشاء الشركة أو دمج شركة أخرى في هذه الشركة اذ كان عددها يقل عن خمسة

الجمعة 16 ذو الحجة عام 1395 ه الجريدة الرسمية 7 - اذا كان الامر يتعلق بجمعية عامة غير عادية، فان تقرير مندوبي الحسابات هو الذي يقدم الى الجمعية عند الاقتضاء . المادة 649 : يرجع حق التصويت المتعلق بالسهم إلى المنتفع في الجمعيات العامة العادية، ولمالك الرقبة في الجمعيات العامة غير العادية . ويمثل المالكون الشركاء للاسهم المشاعة في الجمعيات العامة بواحد منهم أو بوكيل وحيد. فاذا لم يحصل اتفاق، عين الوكيل من القضاء بناء على طلب أحد المالكين الشركاء الذى يهمه الاستعجال . ويمارس حق التصويت من مالك الاسهم المرهونة . المادة 650 : تنشأ في كل جمعية ورقة للحضور تتضمن البيانات الآتية : I - اسم كل مساهم حاضر ولقبه العادى وموطنه وعدد الاسهم التي يملكها . 2 - اسم كل مساهم ممثل ولقبه العادى وموطنه وعدد الاسهم التي يملكها ، 3 - اسم كل وكيل ولقبه العادى وموطنه وعدد أسهم موكليه بالاضافة الى عدد الاصوات التابعة لهذه الاسهم ويجوز لمكتب الجمعية أن يلحق بورقة الحضور الوكالة التي تتضمن اسم كل موكل ولقبه العادى وموطنه وعدد الاسهم التي يملكها. وفي هذه الحالة لا يلزم مكتب الجمعية بتسجيل البيانات المتعلقة بالمساهمين الممثلين في ورقة الحضور، وانما يعين عدد الوكالات الملحقة بهذه الورقة ضمن هذه الأخيرة . كما يجب أن يجرى الاطلاع على هذه الوكالات حسب نفس الشروط المتعلقة بورقة الحضور وبنفس الوقت ويصادق مكتب الجمعية في ورقة الحضور الموقعة قانونا من طرف حاملي الاسهم الحاضرين والوكلاء على صحة ما فيها من بيانات . المادة 651 : يحق لكل مساهم أن يطلع خلال خمسة عشر يوما من انعقاد الجمعية على ما يلى : 1 - الجرد وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح والموازنة وقائمة القائمين بالإدارة والمساهمين

  • تقارير مجلس الادارة ومندوبى الحسابات التي ترفع للجمعية ، 3 وعند الاقتضاء، نص وبيان أسباب القرارات المقترحة بالاضافة الى المعلومات المتعلقة بالمرشحين لمجلس الادارة 4 – المبلغ الاجمالى المصادق على صحته من طرف مندوبي الحسابات والاجور المدفوعة للاشخاص المحصلين على أعلى أجر، مع العلم أن عدد هؤلاء الاشخاص يبلغ الخمسة . المادة 652 : يرجع كذلك حق الاطلاع على الوثائق المنصوص عليها في المادة 651 الى كل واحد من المالكين الشركاء للاسهم المشاعة ومالك الرقبة والمنتفع بالاسهم . للجمهورية الجزائرية 1367 المادة 653 : اذا رفضت الشركة تبليغ الوثائق كلا أو بعضا خلافا لاحكام المادتين 651 و 652 فانه يفصل في هذا الشأن يحكم قضائي بناء على طلب المساهم الذي رفض طلبه المادة 654 : فيما عدا الاحكام الواردة في المادتين 603 و 655 | يكون حق التصويت المرتبط بأسهم رأس المال أو الانتفاع متناسبا مع حصة رأس المال التي تنوب عنها. ولكل سهم صوت على الاقل. ويعتبر كل شرط مخالف لذلك كأن لم يكن . غير أنه لا يجوز بأى حال المساهم واحد أن يحوز لنفسه | أغلبية الاصوات . المادة 655-: يجوز أن يحدد في القانون الاساسي عدد الاصوات التي يجوز لكل مساهم أن يحوز عليها في الجمعيات . القسم الرابع تعديل رأسمال الشركة الفقرة الاولى زيادة رأس المال المادة 656 : يزاد رأس مال الشركة اما باصدار أسهم جديدة أو باضافة قيمة أسمية للاسهم الموجودة . المادة 657 : تصبح الاسهم الجديدة مسددة القيمة اذا قدمت نقدا أو بالمقاصة مع ديون معينة المقدار ومستحقة الاداء من الشركة واما بضم الاحتياط والارباح أو علاوات الاصدار أو بما يقدم من حصص عينية . المادة 658 : لا تقرر زيادة رأس المال بإضافة القيمة الاسمية للاسهم الا بالقبول الاجماعى للمساهمين الا اذا تحقق ذلك : بالحاق الاحتياط والارباح أو علاوات الاصدار . المادة 659 : تصدر الاسهم الجديدة اما بقيمتها الاسمينة والا بزيادة علاوة الاصدار . المادة 660 : ان للجمعية العامة غير العادية وحدها حق الاختصاص باتخاذ قرار بزيادة رأس المال بناء على تقرير مجلس الادارة • واذا تحققت زيادة رأس المال بالحاق الاحتياط أو الارباح أو علاوات الاصدار تفضل الجمعية خلافا لما ورد في أحكام المادة 641 حسب شروط النصاب والزيادة المنصوص عليهما في المادة 642 . ويجوز للجمعية العامة أن تفوض المجلس الادارة السلطات اللازمة لتحقيق زيادة رأس المال مرة واحدة أو أكثر وتحديد الكيفيات ومتابعة التنفيذ والقيام باجراء التعديل المناسب للقوانين الاساسية . ويعتبر كأن لم يكن كل شرط ورد في القانون التأسيسي يخول مجلس الادارة سلطة تقرير زيادة رأس المال .. المادة 661 : يجب أن تحقق زيادة رأس المال خلال الخمس سنوات التالية لقرار الجمعية العامة المرخص به . المادة 662 : يجب أن يتم تسديد رأس المال بكامله قبل القيام بأى اصدار لاسهم جديدة واجبة التسديد نقدا وذلك تحت طائلة بطلان العملية ..

1368 الجريدة الرسمية المادة 663 : تتضمن الاسهم حق الافضلية في الاكتتاب في زيادات رأس المال ولكل من المساهمين بنسبة قيمة اسهمهم، حق الاولوية في الاكتتاب في الاسهم النقدية الصادرة لتحقيق زيادة رأس المال. ويعتبر كل شرط مخالف لذلك كأن لم يكن ويكون حق الاكتتاب المشار اليه سابقا قابلا للتداول خلال فترة الاكتتاب اذا كان قد اقتطع من الاسهم المتداولة نفسها. ويكون قابلا للتحويل بنفس الشروط التي تجرى على السهم نفسه اذا كان الامر، في حالة العكس المادة 664 : اذا لم يحصل اكتتاب بعض المساهمين في الاسهم التي كان لهم حق الاكتتاب فيها على أساس غير قابل للتخفيض فان الاسهم التي تصبح متوفرة على هذا الشكل تمنح للمساهمين الذين اكتتبوا على أساس قابل للتخفيض في عدد من الاسهم تزيد عن العدد الذي يستطيعون الاكتتاب فيه على أساس التفاضل بنسبة حقوق الاكتتاب الحائزين عليها دون أن يتجاوز ذلك في كل الاحوال حدود طلباتهم . المادة 665 : اذا كان الاكتتاب الذى جرى على أساس التفاضل والتخصيصات التي تمت على أساس الاكتتاب القابل للتخفيض لم تمتص مجموع زيادة رأس المال، يقوم مجلس الادارة بتوزيع الرصيد اذا لم تتخذ الجمعية العامة غير العادية قرارا يقضى بغير ذلك. فاذا لم يتم التوزيع فلا تتحقق زيادة رأس المال . المادة 666 : يجوز للجمعية العامة التي تقرر زيادة رأس المال، أن تلغى الحق التفاضلى فى الاكتتاب وتفصل لهذا الغرض بناء على تقرير مجلس الادارة وتقرير مندوبي الحسابات، وذلك تحت طائلة بطلان المداولة . ولا يجوز لمن خصصت لهم الاسهم الجديدة ان وجدوا أن يشاركوا في التصويت الذى يلغى الحق التفاضلي في الاكتتاب لصالحهم، وذلك تحت طائلة بطلان المداولة . ويحسب النصاب وأغلبية الاصوات المكتسبة بالنسبة لهذا القرار بعد تخفيض الاسهم المملوكة من المنتفعين بالتخصيص المذكورين. ولا يتبع الاجراء المنصوص عليه في المادة 673 . المادة 667 : اذا كانت الاسهم مثقلة بحق الانتفاع، فان الحق التفاضلى بالاكتتاب المتعلق بها يعود لمالك الرقبة. فاذا باع هذا الاخير حقوق الاكتتاب فان المبالغ الحاصلة من الاحالة أو الاموال التي اكتسبها بواسطة هذه المبالغ، تخضع لحق الانتفاع. فاذا أعمل مالك الرقبة ممارسة حقه فانه يجوز لصاحب حق الانتفاع أن ينوب عنه ليقوم بالاكتتاب في الاسهم الجديدة أو يبيع الحقوق. ويجوز لمالك الرقبة في هذه الحالة الاخيرة أن يطلب استعمال المبالغ الناتجة من الاحالة من جديد. وتخضع الاموال وتعود ملكية الاسهم الجديدة الى مالك الرقبة بالنسبة لملكية الرقبة والى صاحب حق الانتفاع بالنسبة لحق الانتفاع . غير أنه في حالة ما اذا تم دفع المال من مالك الرقبة أو صاحب الانتفاع لتحقيق أو اتمام اكتتاب فان الاسهم الجديدة لا تكون مملوكة للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 ذو الحجة عام 1395 ه و تطبق أحكام هذه المادة في حالة سكوت الاتفاقية الخاصة بالاطراف . المادة 668 : يجب ألا يقل الاجل الممنوح للمساهمين لممارسة حق الاكتتاب عن ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ الاكتتاب . ويقفل أجل الاكتاب قبل الاجل المحدد له، بمجرد القيام بممارسة جميع حقوق الاكتتاب القابلة للتخفيض المادة 669 : يتم اخبار المساهمين باصدار الاسهم الجديدة وكيفياته : اما برسالة موصى عليها مع طلب علم بالوصول

  • واما باعلان ينشر قبل ستة أيام من تاريخ الاكتتاب في الجريدة المختصة بنشر الاعلانات القانونية. المادة 670 : يثبت عقد الاكتتاب ببطاقة للاكتتاب، توضع حسب الشروط المحددة في المادة 0597 المادة 671 : تكون الاسهم المكتتب فيها نقدا واجبة الوفاء عند الاكتتاب ب 75 % على الاقل من قيمتها الاسمية وعند الاقتضاء بكامل علاوة الاصدار. ويجب أن يتم وفاء الزائد مرة واحدة أو أكثر ضمن أجل عامين من اليوم الذي تصبح فيه زيادة رأس المال نهائية . وتطبق أحكام المادة 598 ويجوز أن يتم سحب الاموال التي تحصل من الاكتتاب نقدا بواسطة وكيل الشركة، بعد التصريح الموثق الذي يثبت الاكتتاب والمدفوعات وبعد انقضاء ثلاثة أيام كاملة من الايداع . و تطبق أحكام المادة 604 الفقرة الثانية اذا لم تتحقق زيادة رأس المال في أجل ستة أشهر ابتداء من افتتاح الاكتتاب . المادة 672 : يتم اثبات الاكتتاب والدفوعات وكذلك وفاء الاسهم بالمقاصة بديون معينة المقدار ومستحقة الاداء على الشركة بواسطة تصريح توثيقي صادر حسب الحال اما عن مجلس الادارة أو عن وكيله . المادة 673 : في حالة ما اذا كانت الاسهم المقدمة عينية . أو كان هناك اشتراط منافع خاصة فانه يعين واحد أو أكثر من المندوبين المكلفين بتقدير الحصص العينية بقرار قضائي بناء على طلب رئيس مجلس الادارة. ويخضع هؤلاء المراقبون لعدم الملاءمة المنصوص عليها في المادة 679 . ويتم تقدير الحصص العينية والامتيازات الخاصة تحت مسؤولية هؤلاء المندوبين ويوضع تقريرهم تحت تصرف المساهمين قبل ثمانية أيام على الاقل من تاريخ الاجتماع. و تطبق أحكام المادة 603 على الجمعية العامة غير العادية. فاذا أقرت الجمعية العامة تقدير الحصص ومنح المنافع لمالك الرقبة وصاحب حق الانتفاع الا فى حدود قيمة حقوق الخاصة، فانها تثبت تحقيق زيادة رأس المال. الاكتتاب، ويكون الفائض من الاسهم الجديدة ملكا تاما الى من دفع الاموال . فاذا خفضت الجمعية تقدير الحصص المقدمة وكذلك مكافأة المنافع الخاصة فان المصادقة الصريحة للتعديلات من مقدمي

الجمعة 16 ذو الحجة عام 1395 ه الجريدة الرسمية الحصص أو المستفيدين أو وكلائهم المرخص لهم بهذا الشأن تعد مكتسبة. فاذا لم يتحقق ذلك فان زيادة رأس المال تبقى غير محققة .. وتصبح اسهم الحصص المقدمة بكاملها مسددة بمجرد اصدارها . المادة 674 : في حالة تخصيص أسهم جديدة للمساهمين بعد الحاق الاحتياطات أو أرباح أو علاوات الاصدار الى رأس المال، فان الحق المخول على هذا الشكل يكون قابلا اما للتداول للجمهورية الجزائرية 1369 | الجرد والموازنات وكذلك القيام بمراقبة دقة المعلومات المقدمة فيما يخص حسابات الشركة ضمن تقرير مجلس الادارة . ويجوز لهؤلاء أن يجروا طيلة مدة السنة التحقيقات أو الرقابات التي يرونها مناسبة . كما يجوز لهم أن يدعو دائما الجمعية العامة للمساهمين للانعقاد في حالة الاستعجال .. فاذا لم يتم تعيين المندوبين من طرف الجمعية العامة أو في أو التحويل، ويبقى تابعا لمالك الرقبة مع مراعاة حقوق صاحب | حالة وجود مانع أو رفض من واحد أو أكثر من المندوبين حق الانتفاع . الفقرة الثانية تخفيض رأس المال المادة 675 : للجمعية العامة غير العادية أن تسمح أو تقرر تخفيض رأس المال، كما لها أن تفوض لمجلس الادارة بكل الصلاحيات لتحقيقه. غير أنه لا يجوز لها بأى حال من الاحوال أن تمس بمبدأ المساواة بين المساهمين . ويبلغ مشروع تخفيض رأس المال الى مندوبي الحسنابات قبل خمسة وأربعين يوما من انعقاد الجمعية. وتفصل الجمعية بناء على تقرير المندوبين الذين يدلون بتقديراتهم، في أسباب التخفيض وشروطه • وعندما يحقق مجلس الادارة العملية بناء على تفويض الجمعية العامة، يحرر محضرا يقدم للنشر ويقوم باجراء التعديل المناسب في القانون الاساسي . المادة 676 : اذا صادقت الجمعية العامة على مشروع يتضمن تخفيضا في رأس المال دون أن يكون هناك مبرر للخسائر، فانه يجوز للدائنين الذين يكون دينهم سابقا لتاريخ ايداع محضر المداولة بكتابة المحكمة أن يعارضوا في هذا التخفيض في أجل ثلاثين يوما من تاريخ هذا الايداع . على أن للقرار القضائى أن يلغى المعارضة أو يأمر اما بدفع الديون أو بانشاء ضمانات اذا قامت الشركة بعرضها وكان تقرر بأنها كافية . غير أنه لا يجوز أن تبدأ عمليات تخفيض الرأسمال خلال أجل المعارضة . المادة 677 : يحظر على الشركة شراء اسهمها الخاصة. على أنه يجوز للجمعية العامة التي قررت تخفيض رأس المال بدون مبرر للخسائر أن تسمح لمجلس الادارة بشراء عدد معين من الاسهم بقصد ابطالها . القسم الخامس مراقبة شركات المساهمة المادة 678 : تعين الجمعية العامة العادية للمساهمين واحدا أو أكثر من مندوبي الحسابات لمدة ثلاث سنوات، ويختارون من قائمة الخبراء المقبولين، ويعهد اليهم القيام بفحص الدفاتر والصندوق ومحفظة وأموال الشركة ومراقبة انتظام وصحة المعينين، فان عملية تعيينهم أو استبدالهم يتم بأمر من رئيس المحكمة التي يوجد بدائرتها مركز الشركة وذلك بناء على طلب كل معنى بالامر ويستدعى القائمون بالادارة قانونا. على أن بقاء المندوب المعين من الجمعية بدلا عن آخر لا يستمر في شغل هذا المنصب الا للمدة الباقية من وكالة سلفه . المادة 679 : لا يجوز أن يعين كمندوبين للحسابات في شركة المساهمة : I الاقرباء أو الأصهار لغاية الدرجة الرابعة والقائمون بالادارة ومقدمو الحصص ، 2 - الاشخاص الذين يتناولون تحت أى شكل كان أو بسبب أعمال أخرى غير أعمال المندوبين أجرة أو مرتبا من القائمين بالادارة أو الشركة أو من كل مؤسسة أخرى تملك عشر رأس مال الشركة أو كانت الشركة نفسها تملك عشر رأس مال 3 - الاشخاص الذين منع عليهم ممارسة وظيفة قائم بالادارة أو الذين سقط حقهم من ممارستها ، 4 - زوج الاشخاص المشار اليهم أعلاه . فاذا حصل داع من دواعى عدم الملاءمة المبينة أعلاه أثناء الوكالة، وجب على المعنى أن يتوقف فورا عن ممارسة مهامه وأن يبلغ مجلس الادارة بعد خمسة عشر يوما على الاقل بحصول عدم الملاءمة المذكورة . المادة 680 : يضع المندوبون تقريرا يبلغون فيه الجمعية العامة بتنفيذ الوكالة التي عهد بها اليهم، كما يجب أن يذكروا في تقريرهم أيضا ما لاحظوه من مخالفات وعدم صحة البيانات. كما يقومون أيضا بوضع تقرير خاص بالعمليات المنصوص عليها في المادة 627 من هذا القانون . وتكون مداولة الجمعية المتضمنة تصديق الميزانية والحسابات باطلة اذا لم تكن مسبوقة بتقارير المندوبين والمطابقة للاحكام المذكورة أعلاه المادة 681 : لا يكون مندوبو الحسابات مسؤولين مدنيا عن الجرائم المرتكبة من القائمين بالادارات، الا اذا كانوا على علم بها، ولم يكشفوها في تقريرهم الى الجمعية العامة المادة 682 : يحدد مدى وآثار مسؤولية المندوبين نحو الشركة حسب القواعد العامة للوكالة .

1370 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 ذو الحجة عام 1395 ه المادة 683 : يجب أن يوضع الجرد والميزانية وحساب | الارباح والخسائر وبصفة عامة كل وثائق الواجب تبليغها للجمعية حسب القانون، تحت تصرف المساهمين، بمركز الشركة قبل خمسة عشر يوما على الاقل من تاريخ انعقاد الجمعية . المادة 684 : يجوز لكل مساهم طوال السنة، أن يطلع أو يأخذ نسخة من مركز الشركة بنفسه أو بواسطة وكيله عن كل الوثائق التي قدمت للجمعيات العامة خلال السنوات الثلاث الاخيرة، مع محاضر هذه الاجتماعات . القسم السادس تحويل الشركات المساهمة المادة 685 : يجوز لكل شركة مساهمة أن تتحول الى شركة من الاحتياطي، وفيما اذا لم يجدد في هذا الاجل الاصل الصافي بقدر يساوى على الاقل ربع رأس مال الشركة . وفي الحالتين، يوضع القرار المصادق عليه من الجمعية العامة بكتابة المحكمة وينشر في جريدة مختصة بنشر الاعلانات القانونية . واذا لم يعقد اجتماع الجمعية العامة كما هو الحال بالنسبة الجمعية لم تعقد اجتماعا صحيحا بعد استدعاء أخير فانه يجوز في هذه الحالة لكل معنى أن يطالب أمام القضاء بحل الشركة . القسم الثامن المسؤولية المدنية المادة 691 : يجوز أن يعتبر مؤسسو الشركة الذين أسند القائمون بالادارة الذين كانوا في وظائفهم من نوع آخر اذا كان قد مر على تاريخ انشائها سنتان على الاقل | اليهم البطلان وكذلك وأثبتت موافقة المساهمين على ميزانية السنتين الماليتين الاوليين المادة 686 : يتخذ قرار التحويل بناء على تقرير مندوبي حسابات الشركة ويثبت هذا التقرير أن أصل الشركة الصافي يساوى على الاقل رأس مال الشركة . وينشر قرار التحويل بنفس الشروط المنصوص عليها في حالة تعديل القانون الاساسي . المادة 687 : يتطلب التحويل الى شركة تضامن اتفاق كل الشركاء. وفي هذه الحالة، لا يبقى موجب للشروط المنصوص عليها في المادتين 685 و 689 الفقرة الاولى .. أما اذا حولت الى شركة ذات مسؤولية محدودة، فان قرار التحويل يتخذ حسب الشروط الخاصة بتعديل القانون الاساسي لهذا النوع من الشركات . القسم السابع حل شركات المساهمة المادة 688 : يتخذ قرار حل شركة المساهمة الذي يتم قبل حلول الاجل من طرف الجمعية العامة غير العادية . المادة 689 : يجوز للمحكمة أن تتخذ قرار حل الشركة بناء على طلب كل معنى بالامر، اذا كان عدد المساهمين قد خفض الى أقل من تسعة منذ أكثر من عام . كما يجوز للمحكمة أن تمنح للشركة أجلا أقصاه ستة أشهر لتسوية الوضع . المادة 690 : اذا كان الاصل الصافي للشركة قد خفض بفعل الخسائر الثابتة في وثائق الحسابات الى ربع رأس مال الشركة، فان مجلس الادارة يكون ملزما في خلال الاربعة أشهر التالية للمصادقة على الحسابات التي كشف عن هذه الخسارة، باستدعاء الجمعية العامة غير العادية للنظر فيما اذا كان يجب اتخاذ قرار حل الشركة قبل حلول الاجل .. فاذا لم يقرر الحال فان الشركة تلزم في هذه الحالة بعد قفل السنة المالية الثانية على الأكثر والتي تل السنة التي تم فيها التحقق من الخسائر ومع مراعاة أحكام المادة 594، بتخفيض رأس مالها بقدر يساوى على الاقل مبلغ الخسائر التي لم تخصم وقت وقوع البطلان متضامنين بالمسؤولية بالنسبة للضرر الذي يلحق المساهمين أو الغير من جراء حل الشركة … كما يجوز أن تسند نفس مسؤولية التضامن بالمساهمين الذين لم يحقق في حصصهم المقدمة للشركة أو المنافع ولم يصادق عليها • المادة 692 : تتقادم دعوى المسؤولية المؤسسة على بطلان الشركة بنفس الشروط المنصوص عليها في المادة 743 الفقرة الاولى المادة 693 : يعد القائمون بالادارة مسؤولين على وجه الانفراد أو بالتضامن حسب الحال - تجاه الشركة أو الغير، اما عن المخالفات الماسة بالنصوص التشريعية أو التنظيمية المطبقة على الشركات المساهمة، واما عن خرق القوانين الاساسية، أو عن الاخطاء المرتكبة أثناء تسييرهم . اما اذا شارك عدد كبير من القائمين بالادارة في نفس الافعال فأن المحكمة هي التي تقوم في هذه الحالة بتجديد حصة كل واحد في تعويض الضرر المادة 694 : يجوز للمساهمين بالاضافة الى دعوى التعويض عن الضرر الذي لحق بهم شخصيا، أن يقيموا منفردين أو مجتمعين، دعوى الشركة ضد القائمين بالادارة. وللمدعين حق متابعة التعويض عن كامل الضرر اللاحق بالشركة، وبالتعويضات التي يحكم لها بها عند الاقتضاء المادة 695 : كل شرط في القانون الاساسى يقضى بجعل ممارسة دعوى الشركة مشروطا بأخذ الرأى المسبق للجمعية العامة أو اذنها أو يتضمن مبدئيا العدول عن ممارسة هذه الدعوى، يعد كأنه لم يكن . ولا يكون لاى قرار صادر عن الجمعية العامة أي أثر لانقضاء دعوى المسؤولية ضد القائمين بالادارة لارتكابهم خطأ أثناء القيام بوكالتهم . المادة 696 : تتقادم دعوى المسؤولية ضد القائمين بالادارة مشتركة كانت أو فردية بمرور ثلاث سنوات من وقت ارتكاب العمل الضار أو من وقت العلم به ان كان قد أخفى. غير أن الفعل المرتكب اذا كان جريمة فان الدعوى في هذه الحالة تتقادم | بمرور عشر سنوات .

الجمعة 16 ذو الحجة عام 1395 ه الجريدة الرسمية المادة 697 : في حالة التسوية القضائية أو افلاس الشركة يمكن أن يعد الاشخاص الذين أشار اليهم التشريع في التسوية القضائية أو الافلاس أو التفليس مسؤولين عن ديون الشركة وفقا للشروط المنصوص عليها في التشريع المذكور …. القسم التاسع الاسهم المادة 698 : لا تعتبر أسهما الا القيم المنقولة التي تقوم باصدارها شركات الاسهم . المادة 699 : يحظر اصدار السندات وحصص الارباح أو حصص المؤسس من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ المادة 700 : يجب أن توضع احالة الاسهم، تحت طائلة البطلان في شكل رسمى وأن يتم دفع الثمن بين يدى الموثق الذي يقوم بتحرير العقد المادة 701 : تعتبر أسهما نقدية الاسهم التي تم وفاؤها نقدا أو عن طريق المقاصة، والاسهم التي تصدر بعد ضمها الى رأس المال الاحتياطى أو الأرباح أو علاوة الاصدار، وكذلك الاسهم التي يتكون مبلغها في جزء منه نتيجة ضمه الى الاحتياطى أو الارباح أو علاوة الاصدار وفي جزء منه عن طريق الوفاء نقدا. ويجب أن يتم وفاء هذه الاخيرة بتمامها عند الاكتتاب . أما جميع الاسهم الأخرى فتعد من الاسهم العينية. : المادة 702 : لا يمكن أن يقل المبلغ الاسمى للاسهم عن المائة دينار . المادة 703 : لا تعد الاسهم قابلة للتداول الا بعد قيد الشركة بالسجل التجارى أو قيد اشارة التعديل اثر زيادة رأس المال . المادة 704 : تبقى الحصص قابلة للتداول بعد انحلال الشركة ولغاية اختتام التصفية. المادة 705 : لا يترتب على ابطال الشركة أو اصدار اسهم بطلان المعاملات الطارئة قبل قرار الابطال اذا كانت السندات صحيحة شكلا، غير أنه يجوز للمشترى رفع دعوى الضمان. على بائعه . المادة 706 : يجوز عرض احالة الاسهم للغير بأى وجه كان على الشركة للموافقة بموجب شرط من شروط القانون الاساسي ، ماعدا حالة الارث أو الاحالة سواء لزوج أو أصل أو فرع . المادة 707 : اذا وقع اشتراط الموافقة يتعين ابلاغ الشركة بطلب الموافقة مع ذكر اسم المحال اليه ولقبه وعنوانه وعدد الاسهم المقرر احالتها والثمن المعروض، وتنتج الموافقة سواء من التبليغ أو من عدم الجواب في أجل ثلاثة أشهر اعتبارا من الطلب . فاذا لم تقبل الشركة المحال اليه المقترح يتعين على مجلس الادارة حسب الظروف، في أجل ثلاثة أشهر اعتبارا من ابلاغ الرفض، اما العمل على شراء الاسهم من مساهم أو من الغير، واما العمل على شرائها من الشركة بموافقة المحيل بقصد تخفيض رأس المال. وعند عدم اتفاق الاطراف، يحدد | للجمهورية الجزائرية 1371 ثمن الاسهم ضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرة الثالثة. من المادة 571 من هذا القانون … واذا لم يحقق الشراء عند انقضاء الاجل المنصوص عليه في الفقرة المتقدمة تعتبر الموافقة كأنها صادرة. غير أنه يسوغ مد هذا الاجل بحكم من القضاء بناء على طلب الشركة. المادة 708 : اذا اصدرت الشركة موافقتها على مشروع رهن حيازى للاسهم حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 715، فانه يترتب على هذه الموافقة قبول المحال اليه في حالة البيع الجبرى للاسهم المرهونة طبقا لاحكام المادة 969 من القانون المدنى، مالم تفضل الشركة، بعد الإحالة استرجاعها الاسهم بالشراء من دون تأخير، بغية خفض رأسمالها • المادة 709 : لا يجوز فصل الاسهم العينية من الارومة، ولا تكون قابلة للتداول الا بعد سنتين من قيد الشركة بالسجل التجاري أو قيد التأشير المعدل اثر زيادة رأس المال . المادة 710 : في حالة اندماج الشركة أو في حال تقدمة شركة لجزء من عناصرها المالية لشركة أخرى، فان منع فصل الاسهم من الارومة وتحويلها لا يسرى على الاسهم العينية الممنوحة لشركة مساهمة لها وقت الادماج أو التقدمة أكثر من سنتين من الوجود على هذا الشكل . غير أنه اذا كان رأس مال الشركة المدمجة أو مقدمة الحصص وقت الادماج أو التقديم، ممثلة بعضها باسهم قابلة للتداول والبعض الآخر باسهم غير قابلة للتداول فان الاستثناء أعلاه، لا يسرى الا على عدد من الاسهم الجديدة بنسبة الجزء من رأس المال الممثل سابقا بأسهم قابلة للتداول وعند توزيع الاسهم الممنوحة، بين مساهمي الشركة المدمجة أو الشركة المقدمة للحصص، فان المساهمين الذين كانت لهم قبل الادماج أو التقديم، أسهم غير قابلة للتداول يتسلمون أسهم لها نفس الطبيعة . المادة 711 : اذا قدمت الدولة أو مؤسسة عمومية وطنية لشركة، أموالا من ثروتها فان الاسهم العينية التي تسلم لها، يمكن أن تفصل من الارومة وأن تكون قابلة للتداول عندما يصبح التقديم نهائيا . المادة 712 : اذا لم يسدد المساهم في الآجال التي حددها مجلس الادارة المبالغ الباقى وفاؤها من مبلغ الاسهم التي اكتتب فيها، توجه الشركة له انذارا برسالة موصى عليها مع طلب علم بالوصول . وبعد انقضاء شهر على الاقل من هذا الانذار الذي بقى بدون جدوى، فان الشركة تشرع من دون أى اذن قضائي، في بيع الاسهم بالمزاد العلني بواسطة موثق . ولهذا الغرض تقوم الشركة بنشر ارقام الاسهم المعروضة للبيع في جريدة معتمدة لتلقى الاعلانات القانونية . وتخبر المدين وعند الاقتضاء شركاءه في الدين بذلك البيع برسالة موصى عليها تتضمن ذكر تاريخ ورقم الجريدة التي صدر فيها النشر. ولا يسوغ الشروع في البيع قبل خمسة عشر يوما من توجيه الرسالة الموصى عليها.

1372 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 ذو الحجة عام 1395 ه المادة 713 : يشطب قيد المساهم المتخلف بحكم القانون من سجل أسهم الشركة. ويقيد المشترى وتسلم الشهادات الجديدة المبينة لسداد الاقساط المطلوبة والحاملة تأشيرة «نسخة ثانية » . يعود الناتج الصافي من البيع الى الشركة الى غاية المبلغ المستحق ويخصم من المبلغ الذى بذمة المساهم المتخلف ثم من سداد المصاريف التي دفعتها الشركة للحصول على البيع ويبقى المساهم المتخلف مدينا أو يستفيد من الفرق . المادة 714 : يعد المساهم المتخلف والمحال لهم المتتابعون والمكتتبون ملزمين بالتضامن عن مبلغ السهم غير المسدد وللشركة القيام بملاحقتهم سواء كان قبل أو بعد البيع أو في آن واحد، للحصول على المبلغ المستحق وكذلك على تسديد المصاريف المدفوعة . من سدد ما للشركة من الدين له الحق في المطالبة بالكل ضد أصحاب السهم المتتابعين ويبقى العبء النهائي للدين على كاهل الاخير منهم . كل مكتتب أو مساهم أحال سنده لا يبقى ملزما عن سداد الاقساط التي لازالت لم تطلب وذلك بعد سنتين من تاريخ ارسال طلب النقل . المادة 715 : عند انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ الانذار المنصوص عليه في المادة 712 ، فإن الاسهم التي لم يسدد مبلغ | الاقساط المستحقة منها، تنهي الحق في القبول والتصويت في جمعيات المساهمين وتطرح بالنسبة لحساب النصاب القانوني . ويوقف الحق في الارباح وحق ألافضلية في الاكتتاب في زيادات رأس المال اللاحقة بتلك الاسهم . يجوز للمساهم، بعد سداد المبالغ المستحقة أن يطلب دفع الارباح غير المشمولة بالتقادم، ولا يسوغ له رفع دعوى فيما يخص حق الافضلية في الاكتتاب في زيادة رأس المال بعد انقضاء الاجل المحدد لممارسة هذا الحق الفصل الرابع احكام مشتركة خاصة بالشركات التجارية ذات الشخصية المعنوية القسم الاول حسابات الشركة الفقرة الاولى الوثائق الحسابية المادة 716 : عند قفل كل سنة مالية، يضع مجلس الادارة أو القائمون بالادارة، جردا بمختلف عناصر الاصول والديون الموجودة في ذلك التاريخ . ويضعون أيضا حساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح والميزانية • ويضعون تقريرا مكتوبا عن حالة الشركة ونشاطها أثناء السنة المالية المنصرمة و توضع المستندات المشار اليها في هذه المادة تحت تصرف مندوبي الحسابات خلال الاربعة أشهر على الاكثر والتالية لقفل السنة المالية . المادة 717 : يتم حساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح والميزانية في كل سنة مالية حسب نفس الاشكال ونفس الطرق التقديرية المستعملة في السنين السابقة . غير أنه في حال عرض تعديل، تبت الجمعية العامية في التعديلات المعروضة، بعد الاطلاع على الحسابات الموضوعة حسب الاشكال والطرق القديمة والجديدة وبناء على تقرير مجلس الادارة أو القائمين بالادارة، حسب الحال وتقرير مندوبي الحسابات . الفقرة الثانية الاستهلاك والمؤونات المادة 718 : حتى في حال انعدام وعدم كفاية الارباح، فانه يشرع في الاستهلاكات وجمع المؤونات الضرورية لكي تكون الميزانية صحيحة . وان نقص قيمة الاصول الملحقة بالاصول الثابتة سواء أكانت مسببة بالاستهلاك أو بتغيير الوسائل الفنية أو أي سبب آخر يجب أن تكون ثابتة بالاستهلاكات، كما يجب أن يكون النقص في القيمة لبقية عناصر مال الشركة والخسائر والتكاليف المحتملة محل مؤونات . المادة 719 : ان مصاريف تأسيس الشركة تستهلك قبل كل توزيع للارباح، مع مراعاة الفقرة الثانية من المادة 725 . وتستهلك مصاريف زيادة رأس المال على الاكثر عند انقضاء السنة المالية الخامسة والتالية للسنة المالية التي صرفت خلالها. ويسوغ خصم هذه المصاريف من مبلغ علاوات الاصدار المتعلقة بهذه الزيادة . المادة 720 : تشكل الارباح الصافية من الناتج الصافي من السنة المالية بعد طرح المصاريف العامة وتكاليف الشركة الأخرى بادراج جميع الاستهلاكات والمؤونات . المادة 721 : في الشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات المساهمة يقتطع من الارباح سندات نصف العشر على الاقل وتطرح منها عند الاقتضاء الخسائر السابقة، ويخصص هذا الاقتطاع لتكوين مال احتياطى يدعى «احتياطي قانوني وذلك تحت طائلة بطلان كل مداولة مخالفة ويصبح اقتطاع هذا الجزء غير الزامي اذا بلغ الاحتياطي عشر رأس المال المادة 722 : تكون الارباح القابلة للتوزيع، من الربح الصافي للسنة المالية، وبزيادة الارباح المنقولة ولكن بعد أن تطرح من الاقتطاع المنصوص عليه في المادة 721، حصة الارباح الآيلة للعمال والخسائر السابقة ويجوز للجمعية العامة، علاوة على ذلك، أن تقرر توزيع المبالغ المقتطعة من الاحتياطى الموضوع تحت تصرفها، وفي هذه الحالة يبين في القرار صراحة عنوان الاحتياطي الذي وقع الاقتطاع فيه . ا - الارباح المادة 723 : تحدد الجمعية العامة بعد الموافقة على الحسابات والتحقق من وجود مبالغ قابلة للتوزيع الحصة الممنوحة

الجمعة 16 ذو الحجة عام 1395 ه الجريدة الرسمية للشركاء تحت شكل أرباح. وكل ربح يوزع خلافا لهذه القواعد يعد ربحا صوريا غير أنه لا تعد ارباحا صورية الدفعات المسبقة تحت الحساب من ارباح السنة المالية المقفلة أو الجارية، والتي يقرر مجلس الادارة توزيعها قبل الموافقة على حسابات السنتين المذكورتين : I اذا كانت للشركة قبل التوزيع المقرر بعنوان السنة المالية السابقة، احتياط من غير الاحتياطات التي نصت عليها المادة 721 وزائد على مبلغ الدفعات 2 أو متى كانت الميزانية الموضوعة خلال السنة المالية أو في آخرها ومصادق عليها من طرف مندوب الحسابات تثبت أن الشركة حصلت خلال السنة المالية، بعد تكوين الاستهلاكات والمؤونات الضرورية أرباحا صافية زائدة على مبلغ الدفعات، وذلك عند الاقتضاء، بعد طرح الخسائر السابقة والاقتطاع المنصوص عليه في المادة 311 • المادة 724 : ان كيفيات دفع الارباح المصادق عليها من طرف الجمعية العامة تحددها هذه الجمعية أو عند عدمها، مجلس الادارة أو القائمون بالادارة، حسب الاحوال غير أن دفع الارباح يجب أن يقع في أجل أقصاه تسعة أشهر بعد اقفال السنة المالية. ويسوغ مد هذا الاجل بقرار قضائي . المادة 725 : يحظر اشتراط فائدة ثانية أو اضافية لصالح الشركاء. ويعتبر كل شرط مخالف لذلك كأن لم يكن . ولا تطبق أحكام الفقرة المتقدمة، متى منحت الدولة للاسهم ضمان ربح أدنى . المادة 726 : لا يجوز طلب استرداد أى ربح من المساهمين أو حاملي الاسهم ماعدا حالة التوزيع الجارى خلافا لاحكام المادتين 7253724 . ب - مكافآت أعضاء مجلس الادارة المادة 727 : ان دفع المكافآت لاعضاء مجلس الادارة متوقف حسب كل حالة على دفع الارباح للمساهمين . المادة 728 : لا يسوغ أن يجاوز مبلغ المكافآت عشر الارباح القابلة للتوزيع، بعد طرح : I - الاحتياطات المكونة تنفيذا لمداولة الجمعية العامة ، 2 المبالغ المرحلة من جديد . ولتقدير المكافآت يمكن أيضا مراعاة المبالغ المشروع في توزيعها التي تقتطع حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 722. ولا يسوغ اعتبار المبالغ المدرجة في رأس المال أو المقتطعة من علاوات الاصدار لاجل حساب المكافآت القسم الثاني الشركات التابعة والمساهمة المادة 729 : اذا كانت لشركة 50 % أو أكثر من رأس مال شركة أخرى، فان الثانية تعتبر لتطبيق هذا القسم تابعة للأولى .. للجمهورية الجزائرية 1373 المادة 730 : اذا كان لشركة في شركة أخرى جزء من رأس المال يقل عن 50% تعتبر الأولى لتطبيق هذا القسم، مساهمة في الثانية . المادة 731 : اذا اتخذت شركة خلال سنة مالية مساهمة في شركة لها مقرها الرئيسي بالجزائر أو اشترت أكثر من نصف رأس مال مثل تلك الشركة، فانه يؤشر على ذلك في التقرير المعروض على الشركاء عن عمليات السنة المالية وعند الاقتضاء، في تقرير مندوبي الحسابات . ويشير مجلس الادارة أو القائم بالادارة في تقريره الى نشاط الشركات التابعة للشركة بالنسبة لكل فرع من النشاط ويبين النتائج المحصل عليها . المادة 732 : لا يجوز بأي حال من الاحوال أن تحوز شركة أسمها لشركة أخرى اذا كانت هذه الشركة حائزة لجزء من رأس مالها القسم الثالث البطلان المادة 733 : لا يحصل بطلان شركة أو عقد معدل للقانون الاساسي الا بنص صريح فى هذا القانون أو القانون الذي يسرى على بطلان العقود. وفيما يتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة أو الشركات المساهمة فان البطلان لا يحصل من عيب في القبول ولا من فقد الاهلية مالم يشمل هذا الفقد كافة الشركاء المؤسسين . كما أن هذا البطلان لا يحصل من بطلان الشروط المحظورة بالفقرة الاولى من المادة 426 من القانون المدني . لا يحصل بطلان العقود أو المداولات غير التي نصت عليها الفقرة المتقدمة الا من مخالفة نص ملزم من هذا القانون أو من القوانين التي تسرى على العقود . المادة 734 : يطلب في شركات التضامن والا كان باطلا اتمام اجراءات النشر الخاصة بالعقد أو المداولة حسب الاحوال، دون احتجاج الشركاء والشركة تجاه الغير، بسبب البطلان. غير أنه يجوز للمحكمة الا تقضى بالبطلان الذى حصل اذا لم يثبت أي تدليس . المادة 735 : تنقضي دعوى البطلان اذا انقطع سبب البطلان في اليوم الذى تتولى فيه المحكمة النظر في الاصل ابتدائيا، الا اذا كان هذا البطلان مبنيا على عدم قانونية موضوع الشركة . المادة 736 : يجوز للمحكمة التي تتولى النظر في دعوى البطلان أن تحدد أجلا ولو تلقائيا للتمكن من ازالة البطلان. ولا يسوغ لها أن تقضى بالبطلان في أقل من شهرين من تاريخ طلب افتتاح الدعوى اذا اقتضى الحال استدعاء الجمعية أو وقعت استشارة الشركاء لازالة البطلان، واذا ثبت استدعاء قانوني لتلك الجمعية أو ارسال نص مشاريع القرار مصحوبا بالمستندات التي يجب تسليمها للشركاء، فان المحكمة تقضى بحكم بمنح الاجل اللازم للشركاء لاتخاذ قرار .

1374 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 ذو الحجة عام 1395 ه المادة 737 : اذا لم يتخذ أي قرار عند انقضاء الاجل المنصوص عليه في المادة المتقدمة تصدر المحكمة حكمها بناء على طلب الطرف الذي يهمه الاستعجال . : المادة 738 : في حالة بطلان شركة أو أعمال أو مداولات لاحقة لتأسيسها مبنى على عيب في الرضاء أو فقد أهلية شريك، واذا كان التصحيح ممكنا، يجوز لكل شخص يهمه الأمر أن ينذر الشخص الجدير بهذا الاجراء، اما بالقيام بالتصحيح أو برفع دعوى البطلان في أجل ستة أشهر تحت طائلة انقضاء الميعاد ويتعين ابلاغ الشركة بهذا الانذار يجوز للشركة أو أحد الشركاء أن يعرض على المحكمة التي تتولى الحكم فى الاجل المنصوص عليه في المادة المتقدمة، كل اجراء من شأنه أن يزيل مصلحة المدعى خصوصا بشراء حقوقه في الشركة. وفي هذه الحالة يسوغ للمحكمة أما أن تقضى بالبطلان أو بموجب الاجراءات المعروضة، اذا وافقت عليها الشركة مسبقا ضمن الشروط المقررة لتعديلات القانون الاساسي . ولا تأثير لتصويت الشريك المطلوب شراء حقوقه من جديد على قرار الشركة وعند التنازع تقدر قيمة الحقوق في الشركة الواجب دفعها للشريك بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة 578 من هذا القانون . المادة 739 : اذا كان بطلان أعمال ومداولات لاحقة لتأسيس الشركة مبنيا على مخالفة قواعد النشر، لكل شخص يهمه أمر تصحيح العمل أن ينذر الشركة بالقيام بهذا التصحيح في أجل ثلاثين يوما . واذا يقع التصحيح في هذا الاجل يجوز لكل شخص يهمه الامر أن يطلب من القضاء تعيين وكيل يكلف بالقيام بهذا الاجراء . المادة 740 : تتقادم دعاوى بطلان الشركة أو الاعمال أو المداولات اللاحقة لتأسيسها بانقضاء أجل ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ حصول البطلان وذلك من دون اخلال بانقضاء الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 738 المادة 741 : يشرع في تصفية الشركة متى قضى ببطلانها طبقا لاحكام القانون الاساسي والقسم الخامس من هذا الفصل . المادة 742 : لا يجوز للشركة ولا للشركاء الاحتجاج بالبطلان تجاه الغير حسن النية. غير أن البطلان الناتج عن عدم الاهلية أو عيب في الرضاء ممكن الاحتجاج به حتى تجاه الغير، من طرف عديم الاهلية وممثليه الشرعيين، أو من طرف الشريك الذى انتزع رضاه بطريق العلط أو التدليس أو العنف . المادة 743 : تتقادم دعوى المسؤولية المبنية على ابطال الشركة أو الأعمال والمداولات اللاحقة لتأسيسها بثلاثة أعوام اعتبارا من التاريخ الذي اكتسب فيه حكم البطلان قوة الشيء المقضى لا يحول زوال سبب البطلان دون ممارسة دعوى التعويض الرامية الى تعويض الضرر اللاحق من العيب الذي كانت الشركة أو العمل أو المداونة مشوبة به وتتقادم هذه الدعوى بمرور ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ كشف البطلان . القسم الرابع الادماج والانفصال الفقرة الاولى أحكام عامة المادة 744 : للشركة ولو في حالة تصفيتها، أن تدمج في شركة أخرى أو أن تساهم في تأسيس شركة جديدة بطريقة الدمج . كما لها أن تقدم ماليتها لشركات موجودة أو تساهم معها في انشاء شركات جديدة بطريقة الادماج والانفصال كما لها أخيرا أن تقدم رأسمالها لشركات جديدة بطريقة الانفصال المادة 745 : يسوغ تحقيق العمليات المشار اليها في المادة المتقدمة بين شركات ذات شكل مختلف ويجب أن تقررها كل واحدة من الشركات المعنية حسب الشروط المطلوبة في تعديل قوانينها الاساسية • اذا كانت العملية تتضمن احداث شركات جديدة، يتعين تأسيس كل واحدة منها حسب القواعد الخاصة بكل شكل من الشركة الموافق عليها المادة 746 : خلافا لاحكام الفقرة الثانية من المادة 745، اذا كان من شأن العملية المقررة زيادة تعهدات الشركاء أو المساهمين لشركة أو عدة شركات معنية، فانه لا يقرر ذلك الا بموافقة الشركاء المذكورين أو المساهمين بالاجماع .. المادة 747 : يحدد مجلس الادارة مشروع الادماج أو الانفصال سواء لكل واحدة من الشركات المساهمة في الادماج أو للشركة المقرر ادماجها ويجب أن يتضمن البيانات التالية : 1 - أسباب الادماج أو الانفصال واهدافه وشروطه ، 2 تواريخ قفل حسابات الشركات المعنية، المستعملة لتحديد شروط العملية ، 3 - تعيين وتقديم الاموال والديون المقرر نقلها للشركات المدمجة أو الجديدة ، 4 - تقرير روابط مبادلة الحصص ، 5 - المبلغ المحدد لقسط الادماج أو الانفصال يبين المشروع أو أي بيان ملحق به طرق التقديم المستعملة وأسباب خيار روابط مبادلة الحصص . المادة 748 : يوضع مشروع العقد بأحد مكاتب التوثيق للمحل الموجود به مقر الشركات المدمجة والمستوعبة . ويكون محل نشر في احدى الصحف المعتمدة لتلقى الاعلانات القانونية . الفقرة الثانية أحكام خاصة بالشركات المساهمة المادة 749 : يقرر الادماج من طرف الجمعية العامة الاستثنائية للشركات المدمجة والمستوعبة.

الجمعة 16 ذو الحجة عام 1395 ه الجريدة الرسمية ان رأسمال الشركات المستوعبة أو المدمجة يؤول الى الشركة المدمجة أو الشركة الجديدة الناتجة عن الادماج في الحالة التي تكون عليها في تاريخ تحقيق العملية النهائية . ويؤول رأسمال الشركة المنفصلة حسب نفس الشروط، ويقع توزيع بين الشركات المدمجة أو الشركات الجديدة الناتجة عن الانفصال حسب الشروط المقررة بمشروع الانفصال المادة 750 : يقدم مجلس الادارة أو القائمون بالادارة، حسب الاحوال، مشروع الادماج أو الانفصال وملحقاته لمندوبي الحسابات، ان وجدوا، لكل واحدة من الشركات المساهمة في العملية قبل خمسة واربعين يوما على الاقل ، من انعقاد جمعية الشركاء أو المساهمين المدعوين للنظر في هذا المشروع . المادة 751 : يضع ويقدم مندوبو الحسابات لكل شركة ويساعدهم عند الاقتضاء خبراء يختارونهم، تقريرا عن طرق الادماج وخاصة عن مكافأة الحصص المقدمة للشركة المدمجة ولاجل ذلك يسوغ لمندوبي الحسابات الاطلاع على كافة المستندات المفيدة لدى كل شركة معنية . المادة 752 : يوضع تقرير مندوب الحسابات في المقر الرئيسى ويجعل تحت تصرف الشركاء أو المساهمين في ظرف الخمسة عشر يوما السابقة لانعقاد الجمعية المدعوة للنظر في مشروع الادماج أو الانفصال . وفي حالة الاستشارة الكتابية، يوجه هذا التقرير للشركاء مع مشروع القرار المعروض عليهم المادة 753 : يحقق المندوبون المكلفون بتقدير الحصص المقدمة خصوصا بأن مبلغ رأس المال الصافي الذي قدمته الشركات المدمجة يعادل على الأقل مبلغ زيادة رأس مال الشركة المدمجة أو مبلغ رأس مال الشركة الجديدة الناتجة عن الادماج . ويجرى نفس هذا التحقيق بالنسبة لرأس مال الشركات المستفيدة من الانفصال المادة 754 : تبت الجمعية العامة غير العادية للشركة المدمجة في المصادقة على الحصص العينية المقدمة طبقا للاحكام الواردة في المادة 673 . المادة 755 : اذا تحقق الادماج عن طريق انشاء شركة جديدة، فانه يمكن أن تتكون هذه الشركة دون حصص أخرى غير تلك التي تكونت من جراء الادماج. وفي هذه الحالة يجوز لمساهمي هذه الشركات أن يجتمعوا بحكم القانون في جمعية عامة تأسيسية للشركة الجديدة الناشئة عن طريق الادماج، اما بالنسبة للاجراءات فانها تتبع طبقا للاحكام التي تنظم تكوين الشركات المساهمة المادة 756 : تصبح الشركة مدينة لدائني الشركة المدمجة في محل ومكان تلك دون أن يترتب على هذا الحلول تجديد بالنسبة لهم . ويجوز لدائني الشركة الذين شاركوا في عملية الادماج وكان دينهم سابقا لنشر مشروع الادماج، أن يقدموا معارضة ضد هذه الاخيرة في أجل 30 يوما ابتداء من النشر المنصوص | للجمهورية الجزائرية 1375 عليه في المادة 748 ويتخذ بعد ذلك قرار قضائي اما برفض المعارضة أو يلغى الامر اما بتسديد الديون، واما بانشاء ضمانات تقدمها الشركة الماصة بشرط أن تكون هذه الضمانات كافية . ولا يحتج بالادماج على هذا الدائن اذا لم تسدد الديون أو لم تنشأ الضمانات التي أمر بتقديمها . على أن المعارضة المقدمة من دائن واحد لا يكون لها أي تأثير على متابعة عمليات الادماج . كما لا تعترض أحكام هذه المادة بالنسبة لتطبيق الاتفاقيات التي ترخص للدائن باشتراط التسديد العاجل لدينه في حالة ادماج الشركة المدينة بشركة أخرى . المادة 757 : يجوز كذلك المؤجرى الاماكن المؤجرة للشركات المدمجة أو المنفصلة أن يقدموا معارضة على الادماج أو الانفصال في الاجل المحدد في الفقرة الثانية من المادة 736 المادة 758 : تطبق أحكام المواد 75 و 754 و 789 عندما يجب تحقيق الانفصال بتقديم الحصص للشركات المساهمة الموجودة. المادة 759 : عندما يجب تحقيق الانفصال بتقديم الحصص لشركات المساهمة الجديدة فان هذا الانفصال يقرر من الجمعية العامة غير العادية للشركة المنفصلة. ويمكن أن تتكون كل من الشركات الجديدة دون حاجة الى حصة أخرى غير الحصة التي تم الحصول عليها من الشركة المنفصلة. وفى هذه الحالة يجوز للجمعية العامة للمساهمين والخاصة بهذه الاخيرة أن تتحول بحكم القانون الى جمعية عامة تأسيسية لكل من الشركات التي نشأت عن الانفصال وتتبع الاجراءات طبقا للاحكام التي تنظم تأسيس الشركات المساهمة. غير أنه لا يجرى تحقيق لتقدير الاموال المقدمة من الشركة المنفصلة. وتسند الاسهم الصادرة من الشركات الجديدة مباشرة لمساهمي الشركة المنفصلة . المادة 760 : تكون الشركات المستفيدة من الحصص الناتجة عن الانفصال مدينة بالتضامن تجاه دائنى الشركة المنفصلة، في المحل والمكان دون أن يترتب عن هذا الحلول تجديد بالنسبة لهم المادة 761 : يجوز - خلافا لاحكام المادة السابقة أن يشترط بأن الشركات المستفيدة من الانفصال لا تلزم الا بجزء من دين الشركة المنفصلة الموضوع على عاتق كل منها ودون تضامن بينها وفي هذه الحالة يجوز لدائنى الشركة المنفصلة أن يقوموا بالمعارضة في الانفصال حسب الشروط وتحت الآثار المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 756 وما بعدها. المادة 762 : يجوز للشركة التي تقدم جزءا من مالها لشركة أخرى، وكذلك التى تستفيد من هذه الحصة أن تقرران بالاتفاق على اخضاع العملية لاحكام المادتين 758 و 761 . الفقرة الثالثة أحكام تتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة المادة 763 : تطبق فى حالة ادماج أو انفصال الشركات ذات المسؤولية المحدودة لصالح شركات من نفس الشكل

1376 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية I الجمعة 16 ذو الحجة عام 1395 ه المواد 756 و 760 و 761 الفقرة 1 و 2 وتطبق المادة 751 في حالة وجود مندوبين للحسابات .. أما اذا وجب تحقيق الانفصال بتقديم حصص الى الشركات الجديدة ذات المسؤولية المحدودة، فان كلا من هذه الشركات يمكن أن تتكون من حصة دون حصة أخرى غير التي قدمت من الشركة المنفصلة . وفي هذه الحالة يجوز لشركاء هذه الاخيرة أن يعملوا بحكم القانون كمؤسسين لكل من الشركات الناتجة عن الانفصال وتتبع الاجراءات طبقا للاحكام المنظمة لتأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة. وتسند حصص الشركاء التي تمثل رأس مال الشركات الجديدة مباشرة الى شركاء الشركة المنفصلة . الفقرة الرابعة احكام مختلفة المادة 764 : تطبق أحكام المواد 756 و 760 و 761 اذا كانت العمليات المشار اليها في المادة 744 تتضمن مساهمة | الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة. القسم الخامس التصفية الفقرة الاولى احكام عامة المادة 765 : مع مراعاة احكام هذه الفقرة، تخضع تصفية الشركات للاحكام التى يشتمل عليها القانون الأساسي المادة 766 : تعتبر الشركة في حالة تصفية من وقت حلها مهما كان السبب. ويتبع عنوان او اسم الشركة بالبيان التالي شركة في حالة تصفية . وتبقى الشخصية المعنوية للشركة قائمة لاحتياجات التصفية الى ان يتم اقفالها ولا ينتج حل الشركة آثاره على الغير الا ابتداء من اليوم الذي تنشر فيه في السجل التجاري المادة 767 : ينشر امر تعيين المصفين مهما كان شكله في أجل شهر في النشرة الرسمية للاعلانات القانونية وفضلا عن ذلك في جريدة مختصة بالاعلانات القانونية للولاية التي يوجد بها مقر الشركة . ويتضمن هذا الامر البيانات الآتية : I عنوان الشركة أو اسمها متبوعا عند الاقتضاء بمختصر اسم الشركة 2 نوع الشركة متبوعا باشارة «في حالة تصفية»،

- 3 مبلغ رأس المال 4 - عنوان مركز الشركة ، 5 رقم قيد الشركة في السجل التجاري ، 6 سبب التصفية ، 7 - اسم المصفين ولقبهم وموطنهم ، 8 حدود صلاحياتهم عند الاقتضاء كا يذكر في نفس النشر بالاضافة الى ما تقدم : I - تعيين المكان الذي توجه اليه المراسلات والمكان الخاص بالعقود والوثائق المتعلقة بالتصفية، 2 - المحكمة التي يتم في كتابتها ايداع العقود والاوراق المتصلة بالتصفية بملحق السجل التجاري . وتبلغ نفس البيانات بواسطة رسالة عادية الى علم المساهمين بطلب من المصفى . المادة 768 : يقوم المصفى اثناء تصفية الشركة وتحت مسؤوليته باجراءات النشر الواقعة على الممثلين القانونيين للشركة . وخاصة فيما يتعلق بكل قرار يؤدى الى تعديل البيانات المنشورة طبقا للمادة السابقة فانه ينشر طبقا للشروط المنصوص عليها في هذه المادة المادة 769 : لا ينجم عن حل الشركة بحكم القانون فسخ ايجارات العقارات المستعملة لنشاط الشركة بما فيها محلات السكن التابعة لهذه العقارات . واذا لم يعد التزام الضمان فى حالة التنازل عن الايجار مضمونا في حدود الايجار المشار اليه فانه يمكن ابداله بأمر مستعجل بكل ضمان كاف يقدم من المتنازل له أو الغير . المادة 770 : باستثناء اتفاق كافة الشركاء فان احالة كل او جزء من مال الشركة فى حالة التصفية الى شخص كانت له في الشركة صفة الشريك المتضامن او المسير او القائم بالادارة او المدير العام او مندوب حسابات او مراقب، لا يجوز ان تتم الا برخصة من المحكمة وكذلك المصفى ومندوب الحسابات ان وجد او المراقب بعد الاستماع اليهم قانونا المادة 771 : يحظر التنازل عن كل أو جزء من مال الشركة التي توجد في حالة تصفية الى المصفى أو مستخدميه أو أزواجهم ار اسوله او فروعه . المادة 772 : يرخص بالتنازل الاجمالي عن مال الشركة او عن حصة المال المقدمة الى شركة اخرى اذا كان قد تم ذلك خاصة عن طريق الادماج : I في شركات التضامن بموافقة كافة الشركاء ، 2 و في الشركات ذات المسؤولية المحدودة بالاغلبية التي تطلب لتعديل القانون الاساسي ، 3 و في الشركات المساهمة حسب شروط النصاب والاغلبية المنصوص عليهما في الجمعيات غير العادية. المادة 773 : يدعى الشركاء في نهاية التصفية للنظر في الحساب الختامي و في ابراء ادارة المصفى واعفائه من الوكالة والتحقق من اختتام التصفية فاذا لم يدع الشركاء فانه يجوز لكل شريك ان يطلب تضائيا تعيين وكيل يكلف بالقيام باجراءات الدعوة بموجب امر مستعجل المادة 774 : اذا لم تتمكن الجمعية المكلفة باقفال التصفية المنصوص عليها في المادة السابقة او رفضت التصديق عن

الجمعة 16 ذو الحجة عام 1395 ه الجريدة الرسمية حسابات المصفى فانه يحكم بقرار قضائي بطلب من المصفى او كل من يهمه الامر . ولهذا الغرض يضع المصفى حساباته بكتابة المحكمة حيث يتمكن كل معنى بالامر من ان يطلع عليها ويحصل على نسخة منها على نفقته وتتولى المحكمة النظر في هذه الحسابات رعند الاقتضاء في اقفال التصفية حالة بذلك محل جمعية المشتركين او المساهمين . المادة 775 : ينشر اعلان اقفال التصفية الموقع عليه من المصفى بطلب منه في النشرة الرسمية للاعلانات القانونية أو في جريدة معتمدة بتلقى الاعلانات القانونية ويتضمن هذا الاعلان البيانات التالية : 1 العنوان أو التسمية التجارية متبوعة عند الاقتضاء بمختصر اسم الشركة ، 2 - نوع الشركة متبوع ببيان في حالة التصفية» . 3 – مبلغ رأس مالها ، 4 - عنوان المقر الرئيسي ، 5 ارقام قيد الشركة في السجل التجاري ، 6 اسماء المصفين والقابهم وموطنهم ، 7 - تاريخ ومحل انعقاد الجمعية المكلفة بالاقفال اذا كانت هي التي وافقت على حسابات المصفين أو عند عدم ذلك، تاريخ الحكم القضائي المنصوص عليه في المادة المتقدمة وكذلك بيان المحكمة التي اصدرت الحكم ، 8 ذكر كتابة المحكمة التي أودعت فيها حسابات المصفين. المادة 776 : يكون المصفى مسؤولا تجاه الشركة والغير عن النتائج الضارة الحاصلة عن الاخطاء التي ارتكبها اثناء ممارسته لمهامه . تتقادم دعوى المسؤولية ضد المصفين طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 696 . المادة 777 : تتقادم كل الدعاوى ضد الشركاء غير المصفين أو ورثتهم أو ذوى حقوقهم بمرور خمس سنوات اعتبارا من نشر انحلال الشركة بالسجل التجاري الفقرة الثانية الاحكام المطبقة بقرار قضائي المادة 778 : في حالة انعدام الشروط المدرجة في القانون الاساسي او الاتفاق الصريح بين الاطراف، تقع تصفية الشركة المنحلة طبقا لاحكام هذه الفقرة وذلك من دون الاخلال بتطبيق الفقرة الاولى من هذا القسم كما انه يمكن الحكم بأمر مستعجل بأن هذه التصفية تقع بنفس الشروط المشار اليها اعلاه بناء على طلب من : 1- اغلبية الشركاء في شركات التضامن ، 2 الشركاء الممثلين لعشر رأس المال على الاقل في الشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات المساهمة للجمهورية الجزائرية 1377 3 دائني الشركة … وتعتبر في هذه الحالة احكام القانون الاساسي المخالف لهذا القسم كأنها لم تكن . المادة 779 : تنتهى سلطات مجلس الادارة او المسيرين اعتبارا من تاريخ الامر المستعجل المتخذ طبقا للمادة المتقدمة أو من تاريخ انحلال الشركة ان كان لاحقا .. المادة 780 : لا تنهي مهام مندوبى الحسابات بالحلال الشركة المادة 781 : اذا لم يوجد مندبون الحسابات، ولو في الشركات غير الملتزمة بتعيينهم، يجوز تعيين مراقب واحد او اكثر من طرف الشركات طبقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 781 وفي حالة انعدام ذلك يمكن تعيينهم من رئيس المحكمة حالة فصله وبعد اجراء بحث بناء على طلب المصفى او عن طريق دعوى مستعجلة بطلب كل من يهمه الامر، وذلك بعد استدعاء المصفى قانونيا . يحدد في أمر تسمية المراقبين سلطاتهم وواجباتهم وأجورهم وكذلك مدة مهامهم. وتجرى عليهم نفس المسؤولية الملقاة على عاتق مندوبي الحسابات . وفي جميع الاحوال ينشر هذا الأمر بنفس الشروط والآجال الخاصة بالمصفين والمنصوص عليها في المادة 767. المادة 782 : يعين مصف واحد او اكثر من طرف الشركاء اذا حصل الانحلال مما تضمنه القانون الاساسي او اذا قرره الشركاء يعين المصفى : I باجماع الشركاء في شركات التضامن

  • بالاغلبية لرأس مال الشركاء في الشركات ذات 2 - المسؤولية المحدودة ، -3 وبشروط النصاب القانونية فيما يخص الجمعيات العامة العادية في الشركات المساهمة المادة 783 : اذا لم يتمكن الشركاء من تعيين مصف فان تعيينه يقع بأمر من رئيس المحكمة بعد فصله في العريضة. ويجوز لكل من يهمه الامر ان يرفع معارضة ضد الامر في اجل خمسة عشر يوما اعتبارا من تاريخ نشره طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 757 وترفع هذه المعارضة امام المحكمة التي يجوز لها ان تعين مصفيا آخر . المادة 784 : اذا وقع انحلال الشركة بأمر قضائي فان هذا القرار يعين مصفيا واحدا او اكثر . . اذا عين عدة مصفين فانه يجوز لهم ممارسة مهامهم على انفراد، وذلك باستثناء كل نص مخالف لامر التسمية. الا ان المصفين يتعين عليهم أن يضعوا ويقدموا تقريراً مشتركا. المادة 785 : لا يجوز ان تتجاوز مدة وكالة المصفى ثلاثة اعوام، غير انه يمكن تجديد هذه الوكالة من طرف الشركاء او رئيس المحكمة بحسب ما اذا كان المصفى قد عين من طرف الشركاء او بقرار قضائي .

1378 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 ذو الحجة عام 1395 ه اذا لم يكن بالامكان انعقاد جمعية الشركاء بصفة قانونية، جددت الوكالة بقرار قضائي بناء على طلب المصفى . يجب على المصفى عند طلب تجديد وكالته ان يبين الاسباب التي حالت دون اقفال التصفية والتدابير التي ينوى اتخاذها والآجال التي يقتضيها اتمام التصفية • المادة 786 : يعزل المصفى ويستخلف حسب الاوضاع المقررة لتسميته . المادة 787 : يستدعى المصفى في ظرف ستة أشهر من تسميته جمعية الشركاء التي يقدم لها تقريرا عن أصول وخصوم الشركة وعن متابعة عمليات التصفية وعن الاجل الضروري لإتمامها وفي حالة انعدام ذلك تستدعى الجمعية سواء من طرف هيئة المراقبة ان كانت او من طرف وكيل معين بقرار قضائي بناء على طلب كل من يهمه الأمر اذا تعذر انعقاد الجمعية او لم يتخذ قرار، فان المصفى يطلب من القضاء الاذن اللازم للوصول الى التصفية المادة 788 : يمثل المصفى الشركة وتخول له السلطات الواسعة لبيع الاصول ولو بالتراضي غير ان القيود الواردة على هذه السلطات الناتجة عن القانون الاساسي او امر التعيين لا يحتج بها على الغير . وتكون له الاهلية لتسديد الديون وتوزيع الرصيد الباقي. ولا يجوز له متابعة الدعاوى الجارية او القيام بدعاوى جديدة لصالح التصفية مالم يؤذن له بذلك من الشركاء او بقرار قضائي اذا تم تعيينه بنفس الطريقة • المادة 789 : يضع المصفى في ظرف ثلاثة اشهر من قفل كل سنة مالية الجرد وحساب الاستثمار العام وحساب الخسائر والارباح وتقريرا مكتوبا يتضمن حساب عمليات التصفية خلال السنة المالية المنصرمة . باستثناء الاعفاء الممنوح له بأمر ، مستعجل، يستدعى المصفى حسب الاجراءات المنصوص عليها في القانون الاساسي مرة على الاقل في السنة وفي اجل ستة اشهر من قفل السنة المالية جمعية الشركاء التي تبت في الحسابات السنوية وتمنح الرخص اللازمة وتجدد عند الاقتضاء وكالة المراقبين او مندوبي الحسابات . فاذا لم تعقد الجمعية يودع التقرير المنصوص عليه في الفقرة الاولى اعلاه، بكتابة المحكمة حيث يطلع عليه كل من يهمه الامر . المادة 790 : يجوز للشركاء اثناء التصفية ان يطلعوا على وثائق الشركة بنفس الشروط التي سبق ذكرها من قبل. المادة 791 : تتخذ القرارات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 789 على النحو التالي : بأغلبية الشركاء في الرأس المال فى شركات التضامن

- والشركات ذات المسؤولية المحدودة ، بشروط النصاب القانوني والمحلبية اصوات الجمعيات

- العادية في الشركات المساهمة ،

  • فاذا لم يحصل على الاغلبية المطلوبة فانه يفصل بقرار قضائي بناء على طلب المصفى او كل من يهمه الامر، واذا ادت المداولة الى تعديل في القانون الاساسي فانها
  • تتخذ في هذه الحالة حسب الشروط المنصوص عليها لهذا الغرض في كل نوع من أنواع الشركة. ويجوز للشركاء المصفين ان يشتركوا في التصويت. المادة 792 : في حالة استمرار استغلال الشركة، يتعين على المصفى استدعاء جمعية الشركاء حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 789، والا جاز لكل من يهمه الامر ان يطلب الاستدعاء سواء بواسطة مندوبى الحسابات او هيئة المراقبة او من كيل معين بقرار قضائي . المادة 793 : تتم قسمة المال الصافي المتبقى بعد سداد الاسهم الاسمية أو حصص الشركة بين الشركاء بنفس نسبة مساهمتهم في رأس مال الشركة وذلك باستثناء الشروط المخالفة للقانون الاساسي . المادة 794 : يقرر المصفى اذا كان ينبغي توزيع الاموال التي اصبحت قابلة للتصرف فيها اثناء التصفية وذلك دون الاخلال بحقوق الدائنين يجوز لكل معنى بالامر ان يطلب من القضاء الحكم في وجوب التوزيع اثناء التصفية، وذلك بعد انذار من المصفى وباق بدون جدوى . ينشر كل قرار توزيع يتعلق بالاصول في جريدة الاعلانات القانونية التي تم فيها النشر المنصوص عليه في المادة 767. ويبلغ قرار التوزيع الى الشركاء على انفراد . المادة 795 : تودع المبالغ المخصصة للتوزيع بين الشركاء والدائنين في اجل خمسة عشر يوما ابتداء من قرار التوزيع في بنك باسم الشركة الموضوعة تحت التصفية. ويجوز سحب المبالغ بمجرد توقيع مصف واحد وتحت مسؤوليته. الفصل الخامس في التجمعات المادة 796 : يمنع تأسيس شركة الاسهم بين الافراد، غير انه يجوز للمؤسسات الاشتراكية ان تكون تجمعات فيما بينها. المادة 797 : ينشأ التجمع بعقد خاضع للاشهار تحدد فيه شروط التجمع وهدفه توجه نسخة من العقد لمصالح الوصاية المختصة. المادة 798 : ليس للتجمع شخصية معنوية وليس للغير من علاقات قانونية الا مع من تعاقدوا معه من بين اعضاء التجمع. المادة 799 : تمثل حقوق اعضاء التجمع في سندات اسمية غير قابلة للتداول .

الجمعة 16 ذو الحجة عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1379 الباب الثماني الاحكام الجزائية الفصل الاول مخالفات تتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة المادة 800 : يعاقب بالسجن لمدة سنة الى خمس سنوات وبغرامة من 2.000 دج ، الى 20.000 دج، او باحدى هاتين العقوبتين فقط : 1 كل من زاد لحصص عينية قيمة تزيد عن قيمتها الحقيقية عن طريق الغش ، 2 - المسيرون الذين تعمدوا توزيع ارباح صورية بين الشركاء بدون جرد او بواسطة جرد مغشوش 3 - المسيرون الذين قدموا عمدا للشركاء ولو مع عدم وجود توزيع للارباح ميزانية غير صحيحة لاخفاء الوضع الحقيقي للشركة ، 4 - المسيرون الذين استعملوا عن سؤنية اموالا او قروضا للشركة استعمالا يعلمون انه مخالف لمصلحة الشركة تلبية لاغراضهم الشخصية او لتفضيل شركة أو مؤسسة أخرى لهم فيها مصالح مباشرة أو غير مباشرة ، 5 - المسيرون الذين استعملوا عن سؤنية الصلاحيات التي احرزا عليها او الاصوات التي كانت تحت تصرفهم بهذه الصفة استعمالا يعلمون انه محالف لمصالح الشركة تلبية لاغراضهم الشخصية او لتفضيل شركة او مؤسسة اخرى لهم فيها مصالح مباشرة او غير مباشرة المادة 801 : يعاقب بغرامة من 2.000 دج إلى 20.000 دج : I 2 المسيرون الذين لم يضعوا في كل سنة مالية الجرد وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح والميزانية وتقريرا عن عمليات السنة المالية 2 المسيرون الذين لم يوجهوا في أجل خمسة عشر يوما قبل تاريخ انعقاد الجمعية الى الشركات حساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح والمزانية | و تقريرا عن عمليات السنة المالية ونص القرارات المقترحة وعند الاقتضاء تقرير مندوبي الحسابات او اذا لم يضعوا الجرد تحت تصرف الشركاء بالمركز الرئيسي للشركة ، 3 - المسيرون الذين لم يضعوا فى اى وقت من السنة تحت تصرف كل شريك بالمقر الرئيسي المستندات التالية | الخاصة بالسنوات المالية الثلاث الاخيرة المعروضة على الجمعيات وهي : حسابات الاستغلال العام والجرد وحسابات الخسائر والارباح والميزانيات وتقارير المسيرين وعند الاقتضاء تقارير مندوبي الحسابات ومحاضر الجمعيات المادة 802 : يعاقب بالحبس من شهر الى ثلاثة اشهر وبغرامة من 20000 دج إلى 200000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين فقط المسيرون الذين لم يقوموا بالعمل على انعقاد جمعية الشركاء في أجل الستة اشهر من تاريخ قفل السنة المالية أو في حالة التمديد في الاجل المحدد بقرار قضائي، او لم يعرضوا على موافقة تلك الجمعية المستندات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 801 .. المادة 803 : يعاقب بالحبس من شهر الى ثلاثة اشهر وبغرامة من 20000 دج إلى 100000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين فقط المسيرون الذين يتخلفون مع التعمد، اذا قل مال الشركة الصافي عن ربع رأس مال الشركة من جراء الخسائر الثابتة في المستندات الحسابية : I عن استشارة الشركاء لاتخاذ قرار بوجوب الانحلال المسبق للشركة اذا كان لذلك محل في ظرف الأربعة اشهر التالية للموافقة على الحسابات التي اظهرت تلك الخسائر ، 2 عن ايداع القرار الذي اتخذه الشركاء بكتابة المحكمة ونشره في جريدة معتمدة لتلقى الاعلانات القانونية. المادة 804 : يعاقب بغرامة من 2.000 دج الى 5.000 دج ، مسيرو الشركة ذات المسؤولية المحدودة الذين اغفلوا التأشير على جميع العقود او المستندات الصادرة من الشركة والمعدة للغير وبيان تسميتها المسبوق او المتبوع مباشرة بلفظ الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو اسمها المختصر : ش . م . م » مع ذكر رأس مالها وعنوان مقرها الرئيسي المادة 805 : تطبق احكام المواد من 800 الى 804 على كل شخص قام مباشرة او بواسطة شخص آخر بتسيير شركة ذات مسؤولية محدودة تحت ظل او بدلا عن مسيرها القانوني. الفصل الثاني المخالفات المتعلقة بتأسيس شركات المساهمة القسم الاول المخالفات المتعلقة بتأسيس شركات المساهمة المادة 806 : يعاقب بغرامة من 2.000 دج إلى 20.000 دج ، مؤسسو الشركات المساهمة ورئيسها والقائمون بادارتها او الذين اصدروا الاسهم سواء قبل قيد الشركة بالسجل التجاري او فى اى وقت كان اذا حصل على القيد بطريق الغش او دون اتمام اجراءات تأسيس تلك الشركة بوجه قانوني . المادة 807 : يعاقب بالسجن من سنة الى خمس سنوات وبغرامة من 2.000 دج إلى 20.000 دج، او باحدى هاتين العقوبتين فقط : الاشخاص الذين اكدوا عمدا في تصريح توثيقي مثبت للاكتتابات والدفوعات ، صحة البيانات التي كانوا يعلمون بأنها صورية أو اعلنوا بأن الاموال التي لم توضع بعد تحت تصرف الشركة قد سددت او قدموا للموثق قائمة للمساهمين تتضمن اكتتابات صورية او بلغوا بتسديدات مالية لم توضع نهائيا تحت تصرف الشركة ،

1380 حة الجريدة الرسمية حة 2 - الاشخاص الذين قاموا عمدا عن طريق اخفاء اكتتابات او دفوعات او عن طريق نشر اكتتابات او دفوعات غير موجودة أو وقائع أخرى مزورة للحصول او محاولة الحصول على اكتتابات او دفوعات ، ن - الاشخاص الذين قاموا عمدا - وبغرض الحث على الاكتتابات او الدفوعات بنشر اسماء اشخاص تم تعيينهم خلافا للحقيقة باعتبار انهم الحقوا او سيلحقون بمنصب ما في الشركة 4 - الاشخاص الذين منحوا عشا - حصة عينية أعلى من قيمتها الحقيقية المادة 808 : يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة وبغرامة من 2.000 دج إلى 20.000 دج او باحدى هاتين العقوبتين فقط، المؤسسون للشركة المساهمة ورئيس مجلس ادارتها والقائمون بادارتها ومديروها العامون وكذلك اصحاب الاسهم او حاملوها الذين تعاملوا عمدا في : I - اسهم دون ان تكون لها قيمة اسمية او كانت قيمتها الاسمية اقل من الحد الادنى للقيمة القانونية ، 2 - في اسهم عينية لا يجوز التداول فيها قبل انقضاء الاجل 3 - الوعود بالاسهم . المادة 809 : يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 808 كل شخص تعمد الاشتراك في المعاملات أو قام بوضع قيم للاسهم أو قدم وعودا بالاسهم المشار اليها في المادة السابقة. المادة 810 : يعاقب بالحبس من شهر الى ثلاثة أشهر و بغرامة من 20000 دج الى 200000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص تعمد القبول أو الاحتفاظ بمهام مندوب لتقدير الحصص المقدمة وهذا بالرغم من عدم الملاءمات أو الموانع القانونية القسم الثاني المخالفات المتعلقة بمديرية شركات المساهمة وادارتها المادة 811 : يعاقب بالحبس من سنة واحدة الى خمس سنوات وبغرامة من 20000 دج إلى 200000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين فقط : 1 رئيس شركة المساهمة والقائمون بادارتها ومديروها العامون الذين يباشرون عمدا توزيع أرباح صورية على المساهمين دون تقديم قائمة للجرد أو بتقديم قوائم جرد مغشوشة ، 2 رئيس شركة المساهمة والقائمون بادارتها أو مديروها العامون الذين يتعمدون نشر أو تقديم ميزانية للمساهمين غير مطابقة للواقع، لاخفاء حالة الشركة الحقيقية ولو في حالة عدم وجود توزيع للارباح ، 3 رئيس شركة المساهمة والقائمون بادارتها أو مديروها العامون الذين يستعملون عن سوء نية أموال الشركة أو سمعتها في غايات يعلمون انها مخالفة لمصلحتها لاغراض | للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 ذو الحجة عام 1395 ه

  • شخصية أو لتفضيل شركة أو مؤسسة أخرى لهم فيها مصالح مباشرة أو غير مباشرة ، 4 رئيس شركة المساهمة والقائمون بادارتها أو مديروها العامون الذين يستعملون عن سوء نية وبهذه الصفة مالهم من السلطة أو حق في التصرف في الاصوات استعمالا يعلمون انه مخالف لمصالح الشركة لبلوغ أغراض شخصية أو لتفضيل شركة أو مؤسسة أخرى لهم فيها مصالح مباشرة أو غير مباشرة .. المادة 812 : يعاقب بالغرامة من 500 دج إلى 20000 دج كل من الرئيس أو القائم بالادارة الذي يرأس الجلسة ويتخلف عن | اثبات مداولات مجلس الادارة في المحاضر التي تحفظ بمقر | الشركة … المادة 813 : يعاقب بالغرامة من 20000 دج الى 200000 دح الرئيس والقائمون بالادارة أو المديرون العامون للشركة المساهمة والذين : 1 يتخلفون في كل سنة مالية عن وضع حساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح والجرد والميزانية والتقرير الكتابى عن حالة الشركة ونشاطها أثناء السنة المنصرمة، 2 - يتخلفون في اعداد هاته المستندات عن استعمال نفس الاشكال وطرق التقدير المتبعة في السنين السابقة وذلك مع مراعاة التعديلات المقدمة طبقا للمادة 548 .. القسم الثالث المخالفات المتعلقة بجمعيات المساهمين في شركات المساهمة المادة 814 : يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 20000 دج الى 200000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين فقط : 1 كل من يمنع المساهم عمدا فى المشاركة في مجلس المساهمين ، 2 كل من يتقدم زورا للمشاركة فى انتخاب مجلس المساهمين مباشرة أو بواسطة شخص آخر كمالك للاسهم، 3 كل من حصل على منح أو ضمانات أو سمح له بمزايا الاستفادة من التصويت فى اتجاه ما أو يمتنع عن المشاركة فيه وكذلك الاشخاص الذين ضمنوا أو وعدوا بهذه المزايا. المادة 815 : يعاقب بالحبس من شهرين الى ستة أشهر وبغرامة من 20000 دج إلى 200000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين فقط رئيس شركة المساهمة أو القائمون بادارتها والذين لم يعملوا على انعقاد الجمعية العامة العادية في الستة الاشهر التى تلى اختتام السنة المالية، أو عند التمديد في الاجل التي تلى اختتام السنة المالية، أو عند التمديد في الاجل المعين بقرار قضائي، أو لم يقدموا المستندات المنصوص عليها في الفقرتين 2 و 3 من المادة 545 للمصادقة عليها من طرف الجمعية المذكورة ..

الجمعة 16 ذو الحجة عام 1395 ه الجريدة الرسمية المادة 816 : يعاقب بغرامة من 20000 دج الى 200000 دج رئيس شركة المساهمة أو القائمون بادارتها الذين لم يستدعوا لكل جمعية في الاجل القانوني أصحاب الاسهم الحائزين منذ شهر واحد على الاقل على سندات اسمية اما برسالة عادية أو برسالة موصى عليها على نفقتهم اذا كان قد نص عليها فى القانون الاساسي أو بناء على طلب المعنيين بالامر • المادة 817 : يعاقب بغرامة من 20000 دج إلى 100000 دج رئيس شركة المساهمة الذي لم يحط علما المساهمين بموجب رسالة موصى عليها بالتاريخ المحدد لانعقاد الجمعية قبل خمسة وثلاثين يوما على الاقل من التاريخ المحدد للانعقاد . المادة 818 : يعاقب بغرامة من 20000 دج إلى 200000 دج رئيس شركة المساهمة والقائمون بادارتها أو مديروها العامون الذين لم يوجهوا لكل مساهم نموذج وكالة اذا كان قد طلبه بالاضافة الى : I قائمة القائمين بالادارة ، 2 - نص مشاريع القرارات المقيدة في جدول الاعمال وبيان أسبابها ، 3 - بيان مختصر عن المرشحين لمجلس الادارة عند الاقتضاء ، 4-4 تقارير مجلس الادارة ومندوبي الحسابات التي تقدم للجمعية ، 5 - حساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح والميزانية، اذا كان الامر يتعلق بالجمعية العامة العادية. المادة 819 : يعاقب بغرامة من 20000 دج الى 200000 دج رئيس شركة المساهمة والقائمون بادارتها أو مديروها العامون الذين لم يضعوا تحت تصرف كل مساهم بمركز الشركة أو بمديرية ادارتها : I - السندات الآتي ذكرها في أجل خمسة عشر يوما السابقة لانعقاد الجمعية العامة العادية السنوية وهي : أ) الجرد وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح والميزانية وقائمة القائمين بالادارة ، ب تقارير مجلس الادارة ومندوبي الحسابات التي تعرض على الجمعية ، ج) نص وبيان الاسباب المتعلقة بالقرارات المقترحة وكذا المعلومات الخاصة بالمرشحين لمجلس الادارة عند الاقتضاء 6 د) المبلغ الاجمالي المصادق عليه من طرف مندوبي الحسابات والاجور المدفوعة للاشخاص الذين يتلقون أعلى | الاجور باعتبار أن عدد الاشخاص يتغير بين 10 أو 5 حسب عدد العاملين الذى يتجاوز أو يقل عن مائتين من ذوى الاجور . 2 نص القرارات المقترحة وتقرير مجلس الادارة وعند الاقتضاء تقرير مندوبي الحسابات ومشروع الادماج وذلك في أجل خمسة عشر يوما السابقة لانعقاد الجمعية العامة غير العادية . للجمهورية الجزائرية -3 1381 -3 قائمة المساهمين المحددة في اليوم السادس عشر السابق لذلك الاجتماع والمتضمنة اسماء وألقاب وموطن كل صاحب اسهم مقيد في ذلك التاريخ في سجل الشركة وكذا عدد الاسهم التي يملكها كل مساهم وذلك قبل خمسة عشر يوما من انعقاد الجمعية العامة ، 4 - السندات الآتي ذكرها الخاصة بالسنوات المالية الثلاث الاخيرة والمقدمة للجمعية العامة وهى : حساب الاستغلال العام والجرد وحسابات الخسائر والارباح والميزانيات وتقارير مجلس الادارة وتقارير مندوبى الحسابات وأوراق الحضور | ومحاضر الجمعيات وذلك في أي وقت من السنة. المادة 820 : يعاقب بغرامة من 20000 دج إلى 50000 دج رئيس شركة المساهمة أو القائمون بادارتها : 1 الذين لم يقدموا عمدا أثناء كل اجتماع للجمعية العادية للمساهمين ورقة الحضور موقعة من المساهمين الحاضرين والوكلاء مصادق عليها من مكتب الجمعية والمتضمنة : أ) أسماء وألقاب وموطن كل مساهم حاضر وعدد الاسهم التي يملكها وكذلك عدد الاصوات الملحقة بهذه الاسهم ب) أسماء وألقاب وموطن كل وكيل وعدد أسهم موكليه وكذا عدد الاصوات الملحقة بهذه الاسهم. ج) أسماء وألقاب وموطن كل مساهم ممثل وعدد الاسهم التي يملكها وكذا عدد الاصوات الملحقة بهذه الاسهم أو عدد التفويضات المسندة لكل وكيل عند عدم وجود هذه الاشارات 2 الذين لم يلحقوا بورقة الحضور التفويضات المسندة لكل وكيل ، 3 - الذين لم يقوموا باثبات قرارات كل جمعية مساهمين بمحضر يوقع من طرف أعضاء المكتب ويحفظ بمركز الشركة في ملف خاص ويثبت فيه تاريخ ومكان انعقاد الجمعية وكيفية الاستدعاء وجدول الاعمال وتشكيل المكتب وعدد المساهمين المشاركين في التصويت ومقدار النصاب القانوني والمستندات والتقارير المقدمة للجمعية مع ملخص المناقشات ونص القرارات المطروحة للتصويت ونتيجة التصويت. المادة 821 : يعاقب بالغرامة المنصوص عليها في المادة السابقة رئيس الجلسة وأعضاء مكتب الجمعية الذين لم يحترموا أثناء اجتماع جمعية المساهمين الاحكام المتعلقة بحقوق التصويت والملحقة بالاسهم … القسم الرابع المخالفات المتعلقة بالتعديلات التي تطرأ على رأسمال الشركة الفقرة الاولى زيادة رأس المال المادة 822 : يعاقب بغرامة من 20000 دج الى 200000 دج رئيس شركة المساهمة والقائمون بادارتها الذين أصدروا وقت زيادة رأس المال أسهما :

1382 الجريدة الرسمية أ) اما قبل تعديل القانون الاساسي الناتج عن تلك الزيادة في رأس المال قد وقع تسجيل معدل في السجل التجاري ب) اذا وقع تسجيل هذا التعديل عن طريق التدليس فى أى زمن كان ، ج) واما قبل أن تنتهى بصفة منتظمة اجراءات تكوين هذه الشركة أو زيادة رأسمالها . المادة 823 : يعاقب بغرامة من 20000 دج إلى 400000 دج رئيس شركة المساهمة والقائمون بادارتها ومديروها العامون والذين لم يقوموا عند زيادة رأس المال : بافادة المساهمين حسب نسبة الاسهم التي يملكونها للتمتع بحق الافضلية في الاكتتاب بالاسهم النقدية ، 2 - الذين لم يتركوا للمساهمين أجل ثلاثين يوما على الاقل ابتداء من تاريخ افتتاح الاكتتاب ليمارسوا حقهم في الاكتتاب ، 3 - الذين لم يقوموا بتوزيع الاسهم التي أصبحت متوفرة على المساهمين بسبب عدم وجود عدد كاف من الاكتتابات التفاضلية على المساهمين الذين اكتتبوا في الاسهم القابلة للنقص وعددا من الاسهم يفوق العدد الذى يجوز لهم الاكتتاب فيه عن طريق التفضيل بالنسبة لما يملكونه من حقوق . لا تطبق أحكام هذه المادة في حالة الغاء الجمعية العامة لحق الافضلية في الاكتتاب . المادة 824 : يعاقب بالسجن من سنة واحدة الى خمس سنوات وبغرامة من 20000 دج إلى 250.000 دج الاشخاص الذين ارتكبوا المخالفات المنصوص عليها في المادة السابقة قصد حرمان المساهمين أو البعض منهم من حصة واحدة من حقهم في مال الشركة . المادة 825 : يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين و بغرامة من 20000 دج إلى 50.000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين فقط : رئيس شركة المساهمة والقائمون بادارتها أو مندوبو الحسابات الذين منحوا عمدا أو وافقوا على البيانات غير الصحيحة التي وردت في التقارير المقدمة للجمعية العامة المدعوة للبت في الغاء حق الافضلية في اكتتاب المساهمين . المادة 826 : تطبق أحكام المواد من 807 الى 810 المتعلقة بتأسيس شركات المساهمة في حالة زيادة رأس المال . الفقرة الثانية تخفيض رأس المال المادة 827 : يعاقب بغرامة من 20000 دج إلى 200000 دج رئيس شركة المساهمة أو القائمون بادارتها الذين قاموا عمدا بتخفيض رأس مال الشركة : I _ دون مراعاة المساواة بين المساهمين 2 - دون تبليغ مشروع تخفيض رأسمال الشركة الى مندوبي الحسابات قبل 45 يوما على الاقل من انعقاد الجمعية العامة المدعوة للبت في ذلك ، للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 ذو الحجة عام 1395 ه 3 - ودون أن يقوموا بنشر قرار تخفيض رأس المال في النشرة الرسمية للاعلانات القانونية وفضلا عن ذلك في جريدة مؤهلة لقبول الاعلانات القانونية . : القسم الخامس المخالفات المتعلقة بمراقبة شركات المساهمة المادة 828 : يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين وبغرامة من 20000 دج الي 200000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين فقط : رئيس شركة المساهمة أو القائمون بادارتها والذين لم يعملوا على تعيين مندوبي الحسابات للشركة أو على استدعائهم الى كل اجتماع الجمعية المساهمين . المادة 829 : يعاقب بالحبس من شهرين الي ستة أشهر وبغرامة من 20000 دج إلى 200000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص يقبل عمدا أو يمارس أو يحتفظ بوظائف مندوبي الحسابات بالرغم من عدم الملاءمات القانونية. المادة 830 : يعاقب بالسجن من سنة الى خمس سنوات وبغرامة من 20000 دج إلى 500000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين فقط كل مندوب للحسابات يتعمد اعطاء معلومات كاذبة أو تأكيدها عن حالة الشركة أو الذي لم يكشف الى وكيل الدولة عن الوقائع الاجرامية التي علم بها . تطبق أحكام قانون العقوبات المتعلقة بافشاء سر المهنة على مندوبي الحسابات . المادة 831 : يعاقب بالسجن من سنة الى خمس سنوات وبغرامة من 20000 دج إلى 50.000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين فقط، رئيس الشركة والقائمون بادارتها ومديروها العامون أو كل شخص في خدمة الشركة يتعمد وضع عائق لمراجعة الحسابات أو مراقبات مندوبى الحسابات أو يمتنع عن تقديم كل الوثائق اللازمة للاطلاع عليها فى عين المكان أثناء ممارسة مهامهم خاصة فيما يتعلق بالاتفاقات والدفاتر المستندية وسجلات المحاضر . القسم السادس المخالفات المتعلقة بحل شركات المساهمة المادة 832 : يعاقب بالحبس من شهرين الى ستة أشهر و بغرامة من 20000 دج الى 10.000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين فقط، رئيس شركة المساهمة أو القائمون بادارتها في حالة ما اذا أصبح المال الصافي للشركة - بسبب الخسائر الثابتة بمستندات الحساب - أقل من ربع رأس المال : 1 امتنعوا متعمدين عن استدعاء الجمعية العامة في الاربعة أشهر التي تلى المصادقة على الحسابات المثبتة للخسائر لاجل المبت عند الاقتضاء في حل الشركة مسبقا. 2 - تعمدوا عدم الايداع بكتابة المحكمة القرار المصادق عليه من الجمعية العامة بعد نشره في النشرة الرسمية للاعلانات القانونية وفضلا عن ذلك في جريدة مختصة بقبول الاعلانات القانونية وتقييده بالسجل التجاري ..

الجمعة 16 ذو الحجة عام 1395 ه الجريدة الرسمية القسم السابع المخالفات النوعية المتعلقة بشركات المساهمة المادة 833 : يعاقب بغرامة من 20000 دج إلى 50000 دج رئيس شركة المساهمة والقائمون بادارتها ومديروها العامون أو مسيروها الذين أغفلوا الاشارة على العقود أو المستندات الصادرة من الشركة والمخصصة للغير اسم الشركة مسبوقا أو متبوعا فورا بالكلمات الآتية شركات المساهمة ومكان مركز الشركة وبيان رأس مالها. المادة 834 : تطبق أحكام هذا الفصل الخاصة برئيس الشركة والقائمين بادارتها أو مديريها العامين على كل شخص قام مباشرة أو بواسطة شخص بممارسة مديرية تلك الشركات أو ادارتها في ظل محل أو مكان نائبيهم القانونيين. القسم الثامن المخالفات المتعلقة بالاسهم المادة 835 : يعاقب بغرامة من 20000 دج الى 50000 دج مؤسسو الشركة ورئيسها والقائمون بادارتها الذين أصدروا لحساب هذه الشركة أسهما تقل قيمتها الاسمية عن الحد الادنى القانوني المادة 836 : تطبق أحكام المادة السابقة الخاصة برئيس شركات المساهمة والقائمين بادارتها ومديريها العامين على كل شخص قام مباشرة أو بواسطة شخص بممارسة مديرية وادراة أو تسيير تلك الشركات في ظل محل أو مكان نائبيهم القانونيين • الفصل الثالث المخالفات المشتركة بين مختلف أنواع الشركات التجارية القسم الاول المخالفات المتعلقة بالشركات التابعة والمساهمة المادة 837 : يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 2.000 دج إلى 20.000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين فقط، رؤساء كل شركة والقائمون بادارتها ومديروها العامون الذين يتعمدون : I - عدم الاشارة في التقرير السنوى المقدم للشركاء عن عمليات النشاط الى حيازتهم ضمن شركة لها مركزها بتراب الجمهورية الجزائرية والى امتلاك نصف رأسمال الحسابات الذين لم يشيروا في تقريرهم لنفس هذه هذه الشركة، وتسرى نفس العقوبات على مندوبي البيانات ، 2 - عدم بيان نشاط الشركات التابعة للشركة في تقريرهم بحسب كل فرع من النشاط وعدم اظهار النتائج المحصل عليها ، 3 عدم الحاق الجدول المنصوص عليه في المادة 558 في ميزانية الشركة والمتضمن المعلومات التي يراد بها اظهار حالة الشركات التابعة والمساهمات .. للجمهورية الجزائرية 1383 القسم الثاني المخالفات المتعلقة بالتصفية المادة 838 : يعاقب بالحبس من شهرين الى ستة أشهر وبغرامة من 2.000 دج إلى 20.000 ذج أو باحدى هاتين العقوبتين فقط، مصفى الشركة الذي : 1 لم يقم عمدا في ظرف شهر من تعيينه، بنشر الامر المتضمن تعيينه مصفيا بجريدة خاصة لقبول الاعلانات القانونية بالولاية التي يوجد بها ولم يودع بالسجل التجارى القرارات التي قضت بالحل ، 2 ولم يستدع عمدا الشركاء في نهاية التصفية لاجل البت في الحساب النهائى وعلى ابراء ادارته واخلاء ذمته من توكيله واثبات اختتام التصفية أو لم يضع حساباته بكتابة المحكمة ولم يطلب من القضاء المصادقة عليها ; وذلك في الحالة المنصوص عليها في المادة 774 . المادة 839 : تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة في حالة ما اذا طرأت تصفية شركة طبقا لاحكام المواد من 778 الى 794 على المصفى الذى : لم يقدم عمدا في الستة الاشهر التي تلى تعيينه تقريرا عن وضعية الاصول والخصوم وعن متابعة عمليات التصفية دون أن يطلب الرخص اللازمة لانهاء تلك العمليات ، 2 لم يضع عمدا في الثلاثة الأشهر التي تلى اختتام السنة المالية، الجرد وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وتقريرا مكتوبا يتضمن بيان عمليات التصفية للسنة المالية المنصرمة ، 3 لم يمكن الشركاء من القيام خلال مدة التصفية من ممارسة حقهم في الاطلاع على مستندات الشركة حسب نفس الشروط المنوه عنها سابقا ، 4 - لم يستدع على الاقل مرة واحدة في السنة الشركاء ليطلعهم على الحسابات السنوية في حالة استمرار الاستغلال ، 5 استمر في ممارسة وظائفه بعد انتهاء توكيله دون أن يطلب التجديد ، 6 لم يودع في حساب جار لدى بنك باسم الشركة التي تجرى تصفيتها في أجل جمسة عشر يوما ابتداء من يوم قرار التوزيع - الاموال المخصصة لتوزيعها بين الشركاء والدائنين ولم يودع بمصلحة الودائع والامانات في أجل سنة واحدة ابتداء من اختتام التصفية، الاموال المخصصة للدائنين أو الشركاء والتي لم يسبق لهم أن طلبوها . المادة 840 : يعاقب بالسجن من سنة واحدة الى خمس سنوات وبغرامة من 20000 دج إلى 200000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، المصفى الذي يقوم عن سؤنية :

1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 ذو الحجة عام 1395 ه I - باستعمال أموال أو ائتمان الشركة التي تجرى تصيفيتها وهو يعلم أنه مخالف لمصالح الشركة تلبية لاغراض شخصية أو لتفضيل شركة أخرى أو مؤسسة له فيها مصالح مباشرة أو غير مباشرة، 2 بالتخلى عن كل أو جزء من مال الشركة التي تجرى تصفيتها خلافا لاحكام المادتين 770 و 771 المادة 841 : تحدد عند الاقتضاء كيفيات تطبيق هذا الامر بموجب مراسيم . المادة 842 : يدخل هذا الأمر حيز التنفيذ ابتداء من 5 يوليو سنة 1975، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 . هواري بومدين

الجمعة 16 ذو الحجة عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1385 فهرس القانون التجاري صفحة الكتاب الاول التجارة عموما الباب الأول : التجار ….. … 1306 الباب الثاني : الدفاتر التجارية ………. 1306 الباب الثالث : السجل التجاري ………. 1307 الفصل الاول : التسجيل في السجل التجاري 1307 الفصل الثاني : آثار التسجيل بالسجل التجاري أو عدمه …… 1307 الباب الرابع : في العقود التجارية ………. 1308 الفصل الاول : أحكام عامة ……….. 1308 الفصل الثاني : في الرهن …… …. 1308 الفصل الثالث : عقد الوكالة التجارية …… 1309 الفصل الرابع : فى عقد النقل البري وفي عقد العمولة للنقل …….. 1309 القسم الاول : عموميات ………. 1309 القسم الثاني : نقل الاشياء ………. 1309 الفقرة الاولى : عقد نقل الاشياء ….. 1309 الفقرة الثانية : فى عقد العمولة لنقل الاشياء ………. 1311 الفقرة الثالثة : في التقادم …….. 1311 القسم الثالث : نقل الاشخاص …….. 1311 الفقرة الاولى : عقد نقل الاشخاص 1311 الفقرة الثانية : عقود العمولة لنقل الاشخاص …….. 1311 الفقرة الثالثة : في التقادم …….. 1312 القسم الرابع : أحكام مشتركة …… 1312 الكتاب الثاني المحل التجاري الباب الأول : فى بيع المحل التجاري ورهنه الحيازي ………….. 1312 الفصل الاول : عناصر المحل التجاري …. 1312 الفصل الثاني : فى العقود التي تتناول المحل التجاري 1312 صفحة القسم الاول : فى البيع والوعد بالبيع 1312 الفقرة الاولى : اشهار بيع المحل التجاري ……… 1313 الفقرة الثانية : فى حقوق دائني البائع 1313 الفقرة الثالثة : في دفع الثمن …. 1313 الفقرة الرابعة : امتياز البائع 000000 1314 الفقرة الخامسة : دعوى الفسخ وفسخ البيع ………. 1315 الفقرة السادسة : الاحكام الخاصة بتقديم المحل التجاري كاسهام في شركة …. 1316 القسم الثاني : فى الرهن الحيازي للمحل التجاري ………… 1316 الفصل الثالث : الاحكام المشتركة في بيع المحل التجاري ورهنه الحيازي ………… 1316 الفصل الرابع : التوزيع القضائي للثمن …. 1319 الفصل الخامس : الاجراءات المتعلقة بالقيد في “ كتابة المحكمة للامتياز الناتج عن بيع أو رهن حيازي المحل تجاري .. 1319 الفصل السادس : اجراءات القيد والبيانات الخاصة بالمعهد الجزائري للملكية الصناعية وتنظيمها ………. 1320 الفصل السابع : أحكام مختلفة ………. 1320 الفصل الثامن : الرهن الحيازي للادوات والمعدات الخاصة بالتجهيز 1320 الباب الثاني : الايجارات التجارية ………. 1322 الفصل الاول : مجال التطبيق …. …. 1322 الفصل الثاني : في تجديد الايجار …….. 1323 الفصل الثالث : فى رفض التجديد …. 1323 الفصل الرابع : فى الايجار من الباطن 0000 1325 الفصل الخامس : في الايجار …….. 1325 الفصل السادس : في اءات الاجراءات 00000000 1326

1386 الجريدة الرسمية صفحة الفصل السابع : احكام مختلفة .. 1327 الباب الثالث : التسيير الحر - تأجير التسيير 1327 الكتاب الثالث في الافلاس والتسوية القضائية ورد الاعتبار والتفليس وما عداه من جرائم الافلاس باب الأول : في الافلاس والتسوية القضائية 1328 الفصل الاول : فى اعلان التوقف عن الدفع 1328 الفصل الثاني : فى احكام الافلاس والتسوية التضائية ……….. 1329 الفصل الثالث : في طرق الطعن ……… 1330 الفصل الرابع : هيئات التفليسة والتسوية القضائية ……. 10.000 1330 القسم الأول : القاضي المنتدب …….. 1330 القسم الثاني : فى وكلاء التسوية القضائية والتفليسة ………….. 1330 القسم الثالث : فى المراقبين ….. 00000000) 1330 الفصل الخامس : في آثار الحكم باشهار الافلاس أو التسوية القضائية ……….. 1331 القسم الأول : فى الآثار بالنسبة للمدين 1331 القسم الثاني : فى التدابير التحفظية 1332 القسم الثالث : فى الاختام …….. 1332 القسم الرابع : في قائمة الجرد 1000000 1333 القسم الخامس : ادارة أموال المدين في حالة شهر الافلاس .. 1333 القسم السادس : ادارة الاموال في حالة التسوية القضائية …… 1333 القسم السابع : فى استمرار التجارة أو الصناعة واستمرار أو انهاء الايجارة …… 1334 الفصل السادس : في تحقيق الديون …. 1334 القسم الأول : فى اجراءات تحقيق الديون 1334 القسم الثاني : الشركاء فى الالتزام والكفلاء 1335 للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 ذو الحجة عام 1395ه صفحة القسم الثالث : في الدائنين ذوي الرهون والدائنين اصحاب الامتيازات على الاموال المنقولة …….. 1335 القسم الرابع : فى حق الدائنين المرتهنين عقاريا وذوي الامتياز على العقارات ………. 1336 القسم الخامس : في الاسترداد …… 1336 الفصل السابع : في انحلال التفليسة والتسوية القضائية ….. 1336 القسم الاول : فى استدعاء الدائنين وفي جمعية الدائنين في حالة الافلاس ………… 1336 القسم الثاني : فى انشاء عقد الصلح 1337 القسم الثالث : في المصادقة على الصليح 1337 القسم الرابع : فى آثار الصلح …… 000000 1338 القسم الخامس : في تحويل التسوية القضائية الى تفليسة .. 1338 القسم السادس : في بطلان عقد الصلح و نسخه …….. 1339 القسم السابع : الصلح عن طريق التخلي عن المال ………. 1339 القسم الثامن : في اتحاد الدائنين …… 1339 الفصل الثامن : فى اقفال التفليسة لعدم كفاية الاصول …….. 1340 الفصل التاسع: فى اقفال التفليسة لانقضاء الديون ………… 1340 الباب الثاني : في رد الاعتبار التجاري …….. 1340 الباب الثالث : فى التفليس والجرائم الاخرى في مادة الافلاس … ….. 1341 الفصل الاول : في التفليس ………… 1341 القسم الاول : في التفليس بالتقصير …. 1341 القسم الثاني : فى التفليس بالتدليس … 1341 القسم الثالث : في ادارة الاموال في حالة التفليس ………. 1341 الفصل الثاني : في الجرائم الاخرى …. 1342

الجمعة 16 ذو الحجة عام 1395 ه الجريدة الرسمية صفحة الكتاب الرابع السندات التجارية الباب الأول : في السفتجة والسند الامر …… 1342 الفصل الاول : في السفتجة ………. 1342 القسم الاول : فى انشاء السفتجة وشكلها 1342 القسم الثاني : في مقابل الوفاء …. 1343 القسم الثالث : في التظهير ………. 1343 القسم الرابع : في القبول ………. 1344 القسم الخامس : في الضمان الاحتياطي 1345 القسم السادس : فى الاستحقاق …… 1345 القسم السابع : في الوفاء 0000000000 1346 القسم الثامن : فى الرجوع لعدم القبول او لعدم الوفاء وفي الاحتجاج وسند الرجوع …….. 1347 1 - في الرجوع لعدم القبول او لعدم الوفاء ….. 1347 2 - في الاحتجاجات ………. 1349 3-3 في الرجوع …………. 1349 القسم التاسع : في التدخل …….. 1349 1 - القبول بطريق التدخل …… 1349 2 - في الوفاء بطريق التدخل …… 1350 القسم العاشر : في تعدد النظائر والنسخ 1350 1 2 في تعدد النظائر 1350 2 النسخ ….. 1350 القسم الحادي عشر : في التحريف …. 1351 القسم الثاني عشر : في التقادم …….. 1351 القسم الثالث عشر : أحكام عامة …. 1351 الفصل الثاني : السند الامر ………. 1351 لباب الثاني : الشيك …. …….. 1352 الفصل الاول : فى انشاء الشيك وصيفته 1352 الفصل الثاني : في انتقال الشيك …… 1353 الجمهورية الجزائرية 1387 صفحة الفصل الثالث : الضمان الاحتياطي …. 1354 الفصل الرابع : تقديم الشيك ووفاؤه 1354 الفصل الخامس : الشيك المسطر …… 1355 الفصل السادس : في الرجوع لعدم الوفاء 1355 الفصل السابع : في تعدد النظائر …….. 1356 الفصل الثامن : في التغييرات .. 1356 الفصل التاسع : في التقادم …….. 1356 الكتاب الخامس في الشركات التجارية الفصل التمهيدي : أحكام عامة …… 1358 الباب الاول : في قواعد سير مختلف الشركات التجارية ……………. 1358 الفصل الاول : في شركة التضامن …….. 1358 الفصل الثاني : فى الشركات ذات المسؤولية المحدودة 1359 الفصل الثالث : شركات المساهمة …… 1362 القسم الاول : تأسيس شركات المساهمة 1362 1 - التأسيس المتتابع …….. 1362 2 - التأسيس الفوري …. 1363 القسم الثاني : مجلس الادارة …….. 1363 القسم الثالث : جمعية المساهمين 1365 القسم الرابع : تعديل رأسمال الشركة 1367 الفقرة الأولى : زيادة رأس المال …. 1367 الفقرة الثانية : تخفيض رأس المال 1369 القسم الخامس : مراقبة شركات المساهمة 1369 القسم السادس : تحويل شركات المساهمة 1370 القسم السابع : حل شركات المساهمة 1370 القسم الثامن : المسؤولية المدنية …. . 1370 القسم التاسع : الأسهم ………… 1371

1388 الجريدة الرسمية صفحة الفصل الرابع : احكام مشتركة خاصة بالشركات التجارية ذات الشخصية المعنوية …. 1372 القسم الاول : حسابات الشركة …… 1372 الفقرة الاولى : الوثائق الحسابية 1372 الفقرة الثانية : الاستهلاك والمؤونات 1372 القسم الثاني : الشركات التابعة والمساهمة 1373 القسم الثالث : البطلان ………. 1373 القسم الرابع : الادماج والانفصال …… 1374 الفقرة الاولى : أحكام عامة 00000000 1374 الفقرة الثانية : أحكام خاصة بشركات المساهمة ………… 1374 الفقرة الثالثة : احكام تتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة .. 1375 الفقرة الرابعة : احكام مختلفة …. 1376 القسم الخامس : التصفية ………. 1376 الفقرة الاولى : احكام عامة …… 1376 الفقرة الثانية : الاحكام المطبقة بقرار قضائي …….. 1377 الفصل الخامس : في التجمعات …….. 1378 الباب الثاني : الاحكام الجزائية ………. 1379 الفصل الاول : مخالفات تتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة …. 1379 الفصل الثاني : المخالفات المتعلقة بتأسيس شركات المساهمة ……… 1379 للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 ذو الحجة عام 1395 ه صفحة القسم الاول : المخالفات المتعلقة بتأسيس شركات المساهمة …. 1379 القسم الثاني : المخالفات المتعلقة بمديرية شركات المساهمة وادارتها 1380 القسم الثالث : المخالفات المتعلقة بجمعيات المساهمين في شركات المساهمة …….. 1380 القسم الرابع : المخالفات المتعلقة بالتعديلات التي تطرأ على رأس مال الشركة … …. 1381 الفقرة الاولى : زيادة رأس المال …. 1381 الفقرة الثانية : تخفيض رأس المال 1382 القسم الخامس : المخالفات المتعلقة بمراقبة شركات المساهمة .. 1382 القسم السادس : المخالفات المتعلقة بحل شركات المساهمة .. 1382 القسم السابع : المخالفات النوعية المتعلقة بشركات المساهمة .. 1383 القسم الثامن : المخالفات المتعلقة بالاسهم 1383 الفصل الثالث : المخالفات المشتركة بين مختلف انواع الشركات التجارية ………. 1383 القسم الاول : المخالفات المتعلقة بالشركات التابعة والمساهمة …. 1383 القسم الثاني : المخالفات المتعلقة بالتصفية 1383 المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر