ج.ر عدد 29 لسنة 1976
المصدر: joradp.dz ↗

قرارات مقررات ، داخل الجزائر 6 اشهر سلسة النسخة الاصلية 30 ος -2 النسخة الاصلية وترجمتها 70 درج 100 - قوانين . أوامر و مراسيم مناشير . إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الإدارة والتحرير مسلسة الكتابة العامة للحكومة 80 الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 150 دوج 7 و 19 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 15-18-66 الى 17 جب 30-200 $ لمن النسخة الاصلية : 60-0 وج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 130 - من العدد للسنين السابقة : 1000 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال الفائف الورق الأخيرة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام مطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 100 د. ج - من النشر على أساسي 15 دج للسطر . فهرس

قوانين وأوامر امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق

  • - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص

418 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 ربيع الثاني عام 1396 ه قوانين وأوامر امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات باسم الشعب ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء . بناء على تقرير وزير البريد والمواصلات . وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يأمر بمايلي المادة الأولى : تشكل الاحكام التشريعية والاحكام التنظيمية الملحقة بهذا الامر قانون البريد والمواصلات . المادة 2 : لا يمكن تعديل الجزء الاول التشريعي من هذا القانون ولا الجزء الثاني التنظيمى من هذا القانون الا فى الشكل الذي امليا فيه . المادة 3 : تدرج عند الاقتضاء، في قانون البريد والمواصلات نصوص ذات طابع تشريعي او تنظيمي مكملة او معدلة لبعض احكام هذا القانون دون الرجوع اليها صراحة . المادة 4 : تلغى جميع الاحكام السابقة والمخالفة لأحكام هدا القانون . المادة 5 : يسرى مفعول هذا الامر وقانون البريد والمواصلات الملحق به ابتداء من 5 يوليو سنة 1975، وينشران في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 . هواري بومدين الجزء التشريعي الباب الاول مصلحة البريد الفصل الاول الاحكام العامة القسم الاول الاحتكار البريدي المادة الأولى : يعهد بمصلحة بريد الرسائل الى ادارة البريد والمواصلات فقط وعليه فانه يمنع كل شخص غريب عن هذه الادارة التدخل في هذه المصلحة المادة 2 : يستثنى من هذا الحظر : الرزم والاوراق التي يزيد وزنها على 3 كغ ، 2 (2) أكياس الاجراءات القضائية ، (3) مواضيع الامتحانات المدرسية والجامعية أو المهنية ، (4) الاوراق الخاصة فقط بمصلحة مستخدمي الملتزمين بالنقل، 5 (5) الصحف والمجموعات والحوليات والمذكرات والنشرات الدورية وأيضا كل المطبوعات مهما بلغ وزنها شريطة أن ترسل برباط منفصل أو ضمن ظرف مفتوح أو رزم غير ملصقة ويمكن فحصها بسهولة المادة 3 : يتعين على كل ملتزم بالنقل أن يضمن على خطوطه | النظامية نقل ارساليات البريد والرسائل والطرود البريدية التي تعهد بها اليه ادارة البريد والمواصلات المادة 4 : يتعين على السفينة أو الطائرة أو أحد أعضاء الركب أن يسلم الى الممثل المؤهل من طرف ادارة البريد والمواصلات بمجرد وصوله الى ميناء جزائري كافة الرسائل وكافة الرزم التي عهد بها اليه فضلا عن التي تتكون منها حمولة سفينته أو طائرته . القسم الثاني الاستثناءات المتعلقة بانتهاك حرمة المراسلة وسريتها المادة 5 : تبلغ ادارة البريد والمواصلات الى مصلحة الضرائب المباشرة تغيرات السكن التي تصل الى علمها المادة 6 : يسمح لادارة البريد والمواصلات ان تضع تحت مراقبة الجمارك ضمن الشروط المنصوص عليها في اتفاقيات وتسويات الاتحاد البريدى العالمي أو الاتحادات الدولية المحصورة الارسالات المحظور استيرادها والخاضعة للحقوق أو الرسوم التي تتقاضاها مصلحة الجمارك أو الخاضعة لقيود أو شكليات عند الدخول . كما يسمح لادارة البريد والمواصلات أن تضع تحت مراقبة الجمارك الارسالات المحظور تصديرها والخاضعة للحقوق و . الرسوم التي تتقاضاها مصلحة الجمارك أو الخاضعة للتقيداب أو الاجراءات عند الخروج يحق لموظفي الجمارك الدخول الى مكاتب البريد الثابتة أو المتنقلة بما فيها قاعات الفرز ذات الاتصال المباشر مع الخارج، للبحث بحضور أعوان البريد عن الارساليات المختومة أو غير المختومة وذات مصدر داخلى أو خارجي باستثناء ارساليات العبور

الجمعة 9 ربيع الثاني عام 1396 ه الجريدة الرسمية والمحتوية أو التي تبدو محتوية على مواد من النوع المشار اليه في هذه المادة. ولا يمكن بحال أن تنتهك سرية المراسلات. المادة 7 : كل نوع من المراسلة والطرود البريدية التي تم يمكن لسبب ما توزيعها أو اعادتها مباشرة الى مرسليها أو على الاقل الى مكتب البريد الاصلى تحال الى مصلحة المهملات وتفتح من أجل البحث عن دلائل تسمح بالكشف عن اسم وعنوان المرسل في حالة انعدام الايضاح بعنوان المرسل اليه . الفصل الثاني مسؤولية الادارة المادة 8 : لا يترتب على ادارة البريد والمواصلات أى تعويض عن فقدان الرسائل العادية . المادة 9 : لا يترتب على ادارة البريد والمواصلات تعويض عن تلف المواد الموصى عليها، وان الفقدان الجزئي أو الكلى باستثناء حالة القوة القاهرة يخول وحده الحق بتعويض يحدد مبلغه بمرسوم، اما لفائدة المرسل واذا لم يكن فبناء على طلب منه لفائدة المرسل اليه المادة 10 : تبرأ ذمتها عن الرسائل الموصى عليها عند تسليمها مقابل وصل الى المرسل اليه او الى وكيله وكذلك عن المواد الاخرى الموصى عليها عند تسليمها مقابل وصل سواء الى المرسل اليه او الى أى شخص ملحق بمصلحته او قاطن معه المادة 11 : تعد مسؤولة، في حدود مبلغ يحدد بموجب مرسوم باستثاء حالة القوة القاهرة عن القيم المدرجة في الرسائل والمصرح بها نظاميا. وتعفى من هذه المسؤولية بتسليم الرسائل التي يعطى المرسل اليه او كيله وصلا بها . وفي حالة النزاع ترفع دعوى المسؤولية أمام الغرفة الادارية للمجلس القضائي . المادة 12 : ان ارسالات المجوهرات والمواد الثمينة تشابه الرسائل المحتوية على قيم مصرح بها فيما يخص مسؤولية الادارة . في حالة الفقدان أو التلف الناتج عن كسر العلب التي تحتوى على هذه الارساليات والتي لا تجتمع فيها الشروط القانونية ، فلا يترتب على الادارة أي تعويض . المادة 13 : ان ادارة البريد والمواصلات، عندما تسدد مبلغ القيم المصرح بها التي لم تصل إلى مكان الوصول، تحل في جميع حقوق المالك. ويتعين على هذا الاخير اعلام الادارة عندما تقوم بالتسديد، بنوعية القيم وبسائر الظروف التي من شأنها ان تساعدها على الممارسة اللازمة لحقوقها المادة 14 : لا تتحمل ادارة البريد والمواصلات أية مسؤولية في حالة التأخير فى التوزيع او عدم التسليم السريع، وفي هذه الحالة يكون تسديد الرسم الخاص اجباريا المادة 15 : لا تقبل الشكاوى المتعلقة بمواد الرسائل من كل نوع مهما كان موضوعها او سببها الا في مهلة سنة اعتبارا من غداة ايداع الارسالية للجمهورية الجزائرية 419 الفصل الثالث الطرود البريدية القسم الاول تنفيذ الخدمة المادة 16 : يعهد بخدمة الطرود البريدية الى وزارة البرية والمواصلات المادة 17 : ينظم تبادل الطرود البريدية في العلاقات الدولية بمقتضى الاحكام القانونية لاتفاقات الاتحاد البريدي العالمي والاتحادات المحصورة وبمقتضى الاتفاقيات الخاصة والمتعلفة بالطرود البريدية والارسالات المسلمة مقابل التسديد القسم الثاني مسؤولية الادارة المادة 18 : يترتب على الفقدان الجزئى او الكلى او التلف أداء تعويض مطابق لذلك الفقدان الفعلى او التلف لفائدة المرسل، ماعدا حالة القوة القاهرة، وما لم يكن الضرر مسببا بخطأ او اهمال المرسل او ناجما من طبيعة الشيء. ولا يمكن أن يتجاوز هذا التعويض الحدود القصوى المعينة بموجب مرسوم ويجوز منح التعويض الى المرسل اليه عند ما يطلبه، اما بعد ابداء تحفظات اذا استلم طردا مغتصبا أو تالفا، واما اذا تنازل المرسل عن حقوقه لفائدة المرسل اليه . المادة 19 : تبرأ ذمة ادارة البريد والمواصلات من الطرود البريدية عند تسليمها الى المرسل اليه او الى وكيله مقابل وصل . المادة 20 : تطبق احكام المواد 10 و 12 و 13 و 14 على الطرون البريدية . الفصل الرابع التوزيع البريدي القسم الاول توزيع البريد للمنازل المادة 21 : يسمح لمديرى الفنادق ووكالات السفر او مندوبيهم المقبولين من قبل الادارة، وضمن الشروط التي يحددها وزير البريد والمواصلات ان يستلموا ما لم يكن هناك اعتراض محرر من قبل المرسل او المرسل اليه، الرسائل او الاشياء المرضى عليها او المصرح بقيمتها وايضا الطرود البريدية المرسلة الى زبائنهم . ان ابراء الذمة المعطى حسب هذه الكيفية يترتب عليه احلال مسؤولية مديرى الفنادق أو وكالات السفر محل المسؤولية الناجمة عن المادتين 9 و 10 لفائدة الادارة . القسم الثاني التوزيع في شباك البريد المادة 22 : لا تسلم الى القصر غير المرشدين والذين لم يكملوا الثامنة عشرة من عمرهم المراسلات العادية والموصى

420 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 ربيع الثاني عام 1396 ه عليها أو المصرح بقيمتها وكذلك الطرود البريدية الموجهة بعنوان «البريد المحفوظ الا بتقديم اذن محرر من الاب او الام او من الوصى في حالة انعدام الاب والام. وفى حالة عدم تقديم هذا الاذن تعاد المراسلات الى مرسليها أو تحال الى مصلحة المهملات المادة 23 : تعفى ادارة البريد والمواصلات قانونا من المسؤولية بتسليم ارساليات بريد الرسائل الموصى عليها او المصرح بقيمتها والطرود البريدية بين يدى اعوان البريد المدنيين او العسكريين المعتمدين لدى قابضى البريد، ومقابل ايصال منهم . الفصل الخامس الاحكام الجزائية المادة 24 : كل شخص يقوم بنقل المراسلات خلافا لاحكام المادة الاولى مع العود يعاقب بغرامة من 1.000 دج الى 10.000 دج ويترتب العود عندما يكون المخالف قد تعرض لعقوبة في السنوات الثلاث السابقة بسبب مخالفته احكام المادة الاولى المادة 25 : في حالة الحكم الصادر تطبيقا للمادة السابقة يستطيع القاضي ان يأمر بلصق حكمه في عدد من النسخ لا تزيد على الخمسين، وذلك على نفقة المخالف المادة 26 : ان مقاولى النقل مسؤولون شخصيا عن المخالفات التي يقترفها مستخدموهم الا اذا اقاموا دعوى ضد هؤلاء او ضد كل شخص تسبب في ارتكاب المخالفة المادة 27 : لتنفيذ أحكام المادة الأولى يجوز لموظفى ادارة البريد والمواصلات المحلفين او موظفى جمارك الحدود او رجال الدرك او كل اعوان السلطة المختصين بضبط الجنح والمخالفات القيام بالحجوز والتفتيش على كل الاشخاص الذين يقومون عادة بحكم مهمتهم او تجارتهم بالنقل من مكان الى آخر . المادة 28 : تعد المحاضر اثناء الحجز، وهي تتضمن تعداد الرسائل والرزم وكذلك عناوينها . المادة 29 : تسلم الرسائل والرزم المحجوزة والمذكورة في المادة السابقة الى اقرب مكتب بريدي مرفوقة بنسخة من المحاضر. وتحال وتسلم الى مكان الوصول مقابل دفع رسم يحدد مبلغه بمرسوم . المادة 30 : يتأكد أعوان الجمارك خلال زيارة البواخر من أن الربان ورجاله لا يحملون رسائل او رزما ينوون اخفاءها عن ادارة البريد. وفى حالة اكتشاف مخالفة يحررون محضرا بها وتحجز الرسائل او الرزم وتسلم الى مكتب البريد التابع للمكان الذي حجزت فيه . المادة 31 : تضبط مخالفات احكام المادة 4 على النحو المذكرر في المواد 27 و 28 و 29 . المادة 32 : ان استخدام الآلات الخاصة بالمخالصة بدون مخصة من إدارة البريد والمواصلات او محاولة الغش في استعمال الآلات يعاقب عنها طبقا للمادة 212 من قانون العقوبات المادة 33 : كل تصريح مغشوش بقيم زائدة على القيمة الحقيقية ومدرجة في رسالة او علبة او رزمة او طرد بريدي يعاقب عليه بالسجن لمدة تتراوح من شهر الى سنة وغرامة من 200 دج إلى 2.000 دج أو باحدى العقوبتين فقط . المادة 34 : يلاحق وزير البريد والمواصلات المخالفات الماسة بأحكام المادتين 1 و 3 الخاصتين بالاحتكار البريدي وكذلك الاحكام الخاصة بادراج تصريح بالقيم المحظورة ضمن الارساليات . وعندئذ ترسل المحاضر الى وكيل الدولة من اجل ملاحقة المخالفين والادانة على كل مظروف منقول بطريقة غير مشروعة او عن كل مخالفة اخرى . المادة 35 : يمنع تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادتين 24 و 25 اذا ارتكبت المخالفة في حالة العود بوضع مواد او اشياء خطيرة ووسخة في ارسالية عهد بها الى البريد والتالي بيانها : بضائع خاضعة للرسوم الجمركية والاستغلال المباشر

- وكذلك البضائع المحظورة المادة 36 : يسمح القابضى البريد ان يطلبوا عند الوصول وبمحضر عون بريدى وموظفى الضرائب غير المباشرة أو الجمارك من المرسل اليه بان يفتح الرسائل والمظاريف المغلقة والواردة من كل جهة والتي يشك في احتوائها على مواد اما خاضعة لاجراءات داخلية للمرور او لرسوم جمركية او للحظر . وينبغي عليهم ان يطلبوا ذلك كلما رغبت في ذلك مصلحة الجمارك او مصلحة الضرائب غير المباشرة . 1: المادة 37 : يعاقب بالسجن لمدة تتراوح من عشر سنوات الى عشرين سنة وبغرامة من 5.000 دج إلى 100.000 دج او باحدى هاتين العقوبتين فقط كل من يضع في الارساليات البريدية من غير الحالات التي تنص عليها الاتفاقيات الدولية، المورفين والكوكائين ومخدرات اخرى . الباب الثاني مصلحة المواصلات الفصل الاول الاحكام العامة القسم الاول احتكار المواصلات المادة 38 : يفهم من المواصلات كل تراسل او ارسال او استقبال علامات او اشارات او كتابات او صور او اصوات او استعلامات مختلفة سواء بالسلك أو البصريات أو اللاسلكي الكهربائي أو أجهزة أخرى كهربائية مغنطيسية . المادة 39 : لا يمكن تمديد المواصلات ولا استعمالها الا لوزير | البريد والمواصلات او برخصة منه .

الجمعة 9 ربيع الثاني عام 1396 ه الجريدة الرسمية المادة 40 : ان وضع وصلات الاتصالات السلكية واللاسلكيه | المشتغلة خارج شبكة الدولة خاضع للرخصة المسبقة المنصوص | عليها أعلاه ولو كانت السلطة العمومية تفرضه فرضا من أجل استغلال مؤسسة ما، مهما كان الهدف الذي تأسست من اجله هذه الوصلات او نوعية المكالمات المتبادلة . المادة 41 : يمكن لكل شخص ان يستعمل وسائل مصلحة المواصلات بواسطة موظفى الادارة او الاعوان الذين تنتدبهم وقد تستلزم الادارة من صاحب الطلب اثبات هويته وذلك مع مراعاة ضرورات المراسلة الرسمية . المادة 42 : يمكن لوزير البريد والمواصلات ان يوقف في حالات استثنائية خدمة المراسلة غير الرسمية ان جزئيا او كليا في جزء من شبكة المواصلات او في مجموعها . المادة 43 : لا تقع على الدولة أية مسؤولية بسبب خدمة المراسلة الخاصة على شبكة المواصلات كما ترفع عنها المسؤولية فيما يتعلق بالسهو او بالاخطاء التي يمكن ان تحدث عند تحرير او توزيع الادلة الهاتفية المادة 44 : يجوز للقابض او رئيس المركز ان يرفض الابراق المطلوب وذلك في صالح النظام العمومي وسلامة الاخلاق، وعند الشكاية يعود امر البت فيها الى الوالى او الى رئيس الدائرة او الى اى عون معتمد من قبل وزير الداخلية وبعد الاطلاع على البرقية يبت هذا العون في الأمر على وجه الاستعجال • واذا لاحظ القابض او رئيس المركز اثناء الترحيل أو عند الوصول ان تبليغ البرقية يمكن ان يخل بالامن العمومي، يرفع الامر لدى احدى السلطات الآنفة الذكر التي لها الحق في تأخير او منع تبليغ البرقية او تسليمها . القسم الثاني الاحكام الجزائية المادة 45 : كل من يقيم تمديد مواصلات لاسلكية أو يستعملها بدون رخصة يعاقب بالسجن لمدة تتراوح من شهرين الى سنة وبغرامة تتراوح من 2.000 دج الى 50.000 دج . يمكن لوزير البريد والمواصلات ان يأمر بحجز التمديدات او وسائل المواصلات . المادة 46 : يمكن ان تضبط المخالفات المذكورة في المادة 45 في محاضر يعدها على وجه التعاون ضابط الشرطة القضائية وموظفو مصلحة المواصلات وتكون لهذه المحاضر قوة الاثبات حتى ثبوت العكس المادة 47 : كل موظف وكل شخص يشارك في تنفيذ الخدمة يفشي بسرية المراسلة المعهود بها الى مصلحة المواصلات يستوجب العقوبات المنصوص عليها في المادة 137 من قانون العقوبات . المادة 48 : كل شخص يفشي او ينشر او يستعمل بده ن رخصة من المرسل اليه محتوى المراسلات المبلغة بالطريقة للجمهورية الجزائرية 421 اللاسلكية الكهربائية او يخبر بوجودها يستوجب العقوبات المنصوص عليها في المادة 303 من قانون العقوبات . المادة 49 : كل شخص يرسل عمدا وبالطريقة اللاسلكية الكهربائية اشارات او استغاثات مزورة ومضللة يعاقب بالسحن لمدة تتراوح من شهرين الى سنة وغرامة تتراوح من 2.000 دج الى 20.000 دج او باحدى هاتين العقوبتين فقط ويمكن مصادرة الاجهزة التي يستعملها الجانح أو شركاؤه . المادة 50 : كل شخص يقوم بتراسلات لاسلكية كهربائية باستعماله عمدا رمز النداء الخاص بالسلسلة الدولية المعطاة لمحطة تابعة للدولة او اية محطة اخرى مرخص لها من وزير البريد والمواصلات، يعاقب بالسجن لمدة تتراوح من ثلاثة اشهر الى سنة المادة 51 : في حالة تعدد الجنح او المخالفات المنصوص عليها في المواد 45 و 48 و 50 من الفصل الرابع من هذا الباب او المنصوص في قانون العقوبات فلا تصدر الا العقوبة الاشد. الفصل الثاني وضع وصيانة خطوط المواصلات وتمديداتها المادة 52 : تجرى العمليات الخاصة بانشاء وصيانة خطوط المواصلات التابعة للدولة والمخصصة لتبادل المراسلات ضمن الشروط المدرجة بعده . المادة 53 : يجوز للدولة ان تنفذ فوق الارض او في باطن الطريق العمومية وتوابعها جميع الاشغال الضرورية لاقامه وصيانة خطوط المواصلات المادة 54 : يجوز للدولة انشاء دعامات سواء خارج الجدران او الواجهات المطلة على الطريق العمومي او على سقوف او سطوح البنايات شريطة التمكن من الوصول اليها من الخارج. ويمكن لها ان تنشىء قنوات او دعامات فوق او تحت ارض اوباطن ارض الملكيات غير المبنية وغير المغلقة بجدران او اي سياج آخر. وكذلك يحق للدولة بناء قنوات او دعامات ومد حبال واجهة الربط او القطع في الاجزاء المشتركة بين الملكيات المبنية دات الاستعمال الجماعي وعلى الجدران والواجهات غير المطلة على الطريق العمومي، شريطة التمكن من الوصول اليها من الخارج او من الاجزاء المشتركة وذلك عندما تنجز هذه الانشاءات من اجل توزيع خطوط المواصلات الضرورية للربط الفردي او الجماعي لساكني العمارة او العمارات المجاورة تبعا لضرورات تجهيز الشبكة ويجوز لها ان تنشىء جهاز التقسيم عند مشترك يكون خطه مقسما المادة 55 : لا يترتب على انشاء قنوات ودعامات اى نزع للحيازة . لا يحول وضع المساند على جدران الواجهات او على سقت | البنايات دون حق المالك فى الهدم او الترميم او التعلية .

422 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 ربيع الثاني عام 1396 ه لا يحول وضع قنوات على ارض مفتوحة، دون حق المالك في تسييج ارضه. لكنه ينبغى عن المالك ان يعلم الادارة قبل شهر من الشروع في اشغال الهدم او الترميم او التعلية او التسييج برسالة موصى عليها وموجهة الى مدير الولاية المكلف بالبريد والمواصلات . المادة 56 : عندما تتحتم ضرورة دخول اعوان البريد والمواصلات الى الملكيات الخاصة من اجل دراسة مشاريع من خطوط وعند انعدام الاتفاق الودى فانه يرخص بالدخول بموجب قرار يصدر عن رئيس المجلس الشعبي البلدي . المادة 57 : عندما توضع دعامات او مماسك خارج الجد ان والواجهات او على السقوف والسطوح او ايضا عندما توضع دعامات وقنوات في اراضي غير مسيجة، فلا يعوض للملاك الا عن الضرر المترتب عن اشغال بناء الخط او صيانته . ويحدد هذا التعويض عند انعدام الاتفاق الودى من قبل الغرفة الادارية للمجلس القضائي . المادة 58 : تتقادم دعاوى التعويض المنصوص عليها في المادة 57 في مهلة سنتين اعتبارا من يوم انتهاء الاشغال المادة 59 : يسقط بحكم القانون مفعول قرار رئيس المجلس الشعبي البلدى المتضمن الترخيص بمد وصيانة خطوط المواصلات، اذا لم يستتبع ببدء التنفيذ خلال اثنى عشر شهرا من تاريخه او ستة اشهر من تبليغه الفصل الثالث الارتفاقات اللاسلكية الكهربائية القسم الاول ارتفاقات حماية المراكز اللاسلكية الكهربائية للارسال والاستقبال من العوارض المادة 60 : من اجل منع العوارض من عرقلة توزيع الموجات اللاسلكية الكهربائية المرسلة او المستقبلة من قبل المراكز المختلفة التي تستغلها او تراقبها مختلف الوزارات تؤسس بعض الارتفاقات لحماية الاتصالات اللاسلكية الكهربائية. المادة 61 : عندما يترتب على هذه الارتفاقات الغاء او تحوير. المباني التي تتكون منها العقارات بطبيعتها فانه في حالة انعدام اتفاق ودى تنزع ملكية هذه العقارات طبقا للاحكام القانونية الخاصة بنزع الملكية من اجل المنفعة العمومية . بعد الغاء او تحوير المبانى المكتسبة وعندما تكون الاماكن مطابقة لمتطلبات هذا القسم، فانه يمكن للادارة ان تعمد الى اعادة بيع العقارات المنتزعة ملكيتها مع ضمان حق الشفعة لاصحاب الملكيات المنتزعة مع مراعاة المشترى لهذه الارتفاقات . المادة 62 : يترتب على هذه الارتفاقات في الاحوال الأخرى حق في التعويض اذا نجم عنها تعديل في الحالة الأولى للاماكن وتسببت في خسارة مباشرة مادية وحالية. ويحدد هذا التعويض هند انعدام الاتفاق الودى من قبل المحكمة المختصة الناظرة في القضايا الادارية . ينبغي ان يرسل طلب التعويض تحت طائلة سقوط الحق الى الوزير المكلف بتنفيذ الاشغال في اجل سنتين اعتبارا من تبليغ المعنيين بالاحكام المفروضة عليهم . القسم الثاني ارتفاقات حماية مراكز الاستقبال اللاسلكي الكهربائي من الخلل الكهربائي المغناطسي المادة 63 : تنشأ من اجل ضمان سير الاستقبالات اللاسلكية الكهربائية في مختلف المراكز التي تستغلها او تراقبها مختلف الوزارات بعض الارتفاقات والالتزامات من اجل حماية الاستقبالات اللاسلكية الكهربائية المادة 64 : تحدد في مرسوم الارتفاقات المتخذ تطبيقا للمادة السابقة والانظمة اللاحقة بها الارتفاقات المفروضة على الملاك أو مستعملى المنشآت الكهربائية المستخدمة في مناطق الحماية والحراسة اللاسلكية الكهربائية من يوم نشر هذا المرسوم المذكور. وينبغي القيام بهذه الارتفاقات في اجل اقصاه سنة اعتبارا من ذلك النشر . يتعين اثناء القيام بالتحقيق الذي يسبق مرسوم الارتفاقات في حالة اعتراض الملاك والمستعملين الذين ينبغي عليهم الامتثال للتقصيات الضرورية القيام بهذه الاجراءات تلقائيا وتتحمل الادارة النفقات الاضرار الناتجة عن هذه التقصيات : المادة 65 : عندما يسبب انشاء هذه الارتفاقات ضررا مباشرا ماديا وحالا للملاك او المنشآت يدفع للملاك او لكل ذي حق، تعويض عن الضرر اللاحق بهم . ينبغي ان يرسل طلب التعويض تحت طائلة سقوط الحق الى الوزير المعني في اجل سنتين اعتبارا من تاريخ تبليغ المعنيين بالتدابير المفروضة عليهم . وفي حالة انعدام الانفاق الودى بين المعنى والادارة تعود صلاحية فض النزاعات المتعلقة بهذا التعويض الى الغرفة الادارية للمجلس القضائي المادة 66 : ان استغلال اية منشأة كهربائية مذكورة في القائمة المعدة بمقتضى قرار وزاري مشترك خاضع لرخصة سابقة وذات في جميع انحاء القطر بما فيه مناطق الارتفاق. وتصدير هذه الرخصة تبعا للاجراء المبين في الجزء الثاني من هذا القانون والتشريع الخاص بتوزيع الطاقة المادة 67 : كل مالك او مرتفق بتركيب كهربائي موجود في أى مكان من القطر ولو خارج مناطق الارتفاق ويحدث او يشيع خلل يعوق استغلال مركز عمومي او خاص للاستقبال، اللاسلكي الكهربائي ملزم بالتقيد بالاحكام التي تبلغ اليه من قبل الوزير الذي تستغل مصالحه المركز او تراقبه ليكف عن البلبلة، وينبغى عليه بوجه خاص ان يمتثل للتحريات المأذون بها بموجب قرار الوالى كما يجب عليه ان يقوم بالتعديلات الموصى بها وبالحفاظ على حسن سير التركيبات المادة 68 : في حالة ما اذا تسببت الالتزامات المذكورة في ضرر مباشر مادى وحال للملاك او المرتفقين فتطبق المادة 65.

الجمعة 9 ربيع الثاني عام 1396 ه الجريدة الرسمية القسم الثالث الاحكام الجزائية المادة 69 : تستوجب المخالفات الماسة باحكام القسم الاول | والانظمة الصادرة من اجل تطبيقه فرض غرامة من 150 دج الى 15.000 دج . ان المحكمة القائمة بالملاحقة بناء على طلب النيابة العامة بالاضافة للوزير المعنى تمنح للاشخاص الذين يخالفون احكام القسم الأول أجلا لتسوية حالتهم تحت اكراه مالى من 5 الى 50 دج عن كل يوم تأخير . وفي حالة عدم مراعاة هذا الاجل يسرى الاكراه المحكوم به ابتداء من انقضاء الأجل المذكور الى اليوم الذى تسوى فيه الحالة فعلا . واذا لم تتم هذه التسوية خلال السنة التي انقضى فيها الاجل يجوز للمحكمة المختصة بناء على طلب النيابة العامة المقدم ضمن نفس الشروط ان ترفع مبلغ الاكراه حتى فوق الحد الاقصى المذكور اعلاه . ويمكن للمحكمة المختصة ان تسمح باعادة دفع جزء من الاكراهات عندما تسوى الحالة ويثبت الملزم بالاكراه المالي بأنه قد منع من احترام الاجل الذي حدد له بسبب احوال خارجة عن ارادته . وفضلا عن ذلك، اذا لم تجر تسوية الحالة حتى انقضاء الاجل المحدد بحكم القضاء، جاز للادارة القيام بالاشغال حكما على نفقة وتبعات الاشخاص المسؤولين مدنيا ان الاشخاص المحكوم عليهم تطبيقا لهذه المادة والذين يرتكبون خلال السنوات الثلاث التالية مخالفة جديدة لاحكام هذه المادة، يعاقبون بغرامة تتراوح من 300 دج إلى 30.000 دج وبالسجن من II يوما الى شهر أو باحدى هاتين العقوبتين فقط . يمكن ان تضبط المخالفات الماسة بأحكام القسم الاول في محاضر يعدها ضباط الشرطة القضائية والموظفون المحلفون التابعون للادارة المعنية تبقى هذه المحاضر صالحة الى حين اثبات العكس . المادة 70 : تضبط المخالفات الماسة باحكام القسم الثانى التى تدخل في الصنف العام للخلل الذي يحدث لمستمعى الاذاعة والتلفزيون والتي تخضع لهذا السبب للنصوص التي تنظم حماية الاصغاء، من قبل الموظفين المحلفين للاذاعة والتلفزيون الجزائرية وتضبط المخالفات الاخرى وبالاخص التي تتعلق بالاجهزة الموجودة في مناطق الارتفاق من قبل الموظفين المحلفين للاذاعة او الادارات المعنية يتعين على مالكي الانشاءات او المرتفقين بها، ولو كانت موجودة خارج مناطق الارتفاق والتي ضبطت فيها مخالفات لاحكام القسم الثانى والانظمة الصادرة لتطبيقه أن يتخذوا كافة التدابير المفيدة لايقاف هذه الاضطرابات واذا لم يقوموا به بانفسهم يعمد اليه تلقائيا بعناية الادارة اعتبارا | لاحكام المادة 68 للجمهورية الجزائرية 423 المادة 71 : تحصل الاكراهات المقررة بالمادة 69 من قبل المحاسبين المباشرين للخزينة بناء على طلب من الوزارة المعنية او من مندوبها الفصل الرابع نظام ارتباطات وانشاءات شبكة المواصلات القسم الاول الاحكام العامة المادة 72 : عندما يمنع ارسال الاشارات على خط قسائم من خطوط المواصلات او يعاق بسبب الاشجار او توسط حائل ما ثابت ولكن قابل للتحويل، يصدر قرار من الوالى يقضى باتخاذ الاجراءات اللازمة لازالة العائق على ان يدفع التعويض الذي تحدده الغرفة الادارية للمجلس القضائي . يودع هذا التعويض قبل تنفيذ قرار الوالي . اذا كان الحائل متحركا غير ثابت يكفي صدور قرار بلدي يتضمن الامر بازالته . القسم الثاني الاحكام الجزائية المادة 73 : كل شخص يتسبب عمدا بأي وسيلة كانت في قطع المواصلات يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاثة اشهر إلى سنتين وغرامة من 360 دج إلى 3.600 دج، فضلا عن تعويض الضرر وفوات الربح الذى يمكن ان يحكم به . المادة 74 : يعاقب بالسجن الموقت لمدة تتراوح بين عشر سنوات الى عشرين سنة وبغرامة من 3.600 دج الى 18.000 دج دون الاخلال بالعقوبات التي قد تترتب عن مشاركتهم في التمرد الاشخاص الذين يحطمون في حركة تمردية أو يعطلون خطا او عدة خطوط للمواصلات او يحطمون او يكسرون الاجهزة او يكتسحون بالعنف او التهديد مركزا او اكثر او محطات للمواصلات وكذلك الذين يقطعون المواصلات بأية وسيلة اخرى وبالعنف او التهديد او المراسلات بالاتصالات السلكية واللاسلكية بين مختلف ذوى السلطة العامة او يعارضون بالعنف او التهديد اعادة المواصلات السلكية واللاسلكية المادة 75 : كل اعتداء وكل مقاومة بالعنف والتعدى على موظفى مصلحة المواصلات اثناء ممارستهم لوظيفتهم يستوجب العقوبات المطبقة على المتمردين تبعا للمميزات المنصوص عليها في قانون العقوبات المادة 76 : عندما يحدث انقطاع الخدمة على خطوط المواصلات الممتدة على طول السكة الحديدية بسبب عدم تنفيذ اشتراطات دفتر الشروط والمقررات الصادرة تنفيذا لهذه الشروط او بسبب عدم مراعاة الانظمة او القرارات، يحرر الموظفون المؤهلون والتابعون لمصلحة المواصلات او المستخدمون المؤهلون التابعون لمصلحة السكك الحديدية محضرا عن المخالفة •

424 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 ربيع الثاني عام 1396 ه ان المخالفات المنصوص عليها في هذه المادة تستوجب عقوبة الغرامة التي تتراوح من 1.000 دج الى 10.000 دج تبلغ المحاضر في الخمسة عشر يوما من تاريخ اعدادها تبليغا اداريا الى محل اقامة المخالف بواسطة الوالى وترسل في نفس الاجل الى القضاء المختص في المواد الادارية المادة 77 : يمكن ضبط الجرائم والجنح والمخالفات المقررة في هذا الفصل في محاضر يعدها معا اعوان الشرطة القضائية | والمستخدمون المؤهلون التابعون لمصلحة نقل السكك الحديدية وموظفو مصلحة المواصلات وتبقى هذه المحاضر صالحة الى حين ثبوت العكس المادة 78 : يجوز لادارة البريد والمواصلات ان تتخذ فورا كافة التدابير الموقتة لايقاف الاضرار الناجمة عن الجرائم والجنح والمخالفات وان تتابع تحصيل النفقات المترتبة على تنفيذ هذه التدابير على طريقة الادارية ويجرى كل ذلك على غرار الاجراءات المطبقة بالنسبة لمصلحة الطرقات . الفصل الخامس حماية الاسلاك البحرية القسم الاول أحكام عامة المادة 79 : يتعين على كل شخص يقطع سلكا بحريا بسبب اهمال اثيم ولا سيما بعمل او سهو يستوجب العقوبات المخالفة او يحدث له تلفا قد يترتب عنه توقف او تعطل المواصلات كليا أو جزئيا، ان يخبر في الاربع والعشرين ساعة من وصوله السلطات المحلية لاول ميناء ترسو فيه السفينة التي يوجد على متنها بانقطاع او تلف السلك البحرى الذي تسبب فيه . القسم الثاني أحكام جزائية المادة 80 : عند انعدام التصريح المطلوب في المادة 79 فان المخالفات المقررة في المادة المذكورة يعاقب عليها بغرامة تتراوح من 200 دج الى 2.500 دج وبالسجن لمدة تتراوح من يوم الى شهرين او باحدى هاتين العقوبتين فقط وعند العود تصدر العقوبات القصوى المنصوص عليها اعلاه. ويمكن ان يرفع هذا الحد الاقصى الى الضعف . المادة 81 : يعد مجهزو السفن سواء كانوا اصحابها أم لا، مسؤولين عن الغرامات الصادرة عن المخالفات المنصوص عليها في هذا الفصل والعقوبات المدنية التي قد تصدر على اثر ارتكاب هذه المخالفات بسبب الاعمال التي يقوم بها رجال هذه السفن اما الحالات الاخرى للمسؤولية المدنية فتضبط طبقا للاحكام القانونية الجاري بها العمل في هذا الموضوع المادة 82 : في حالة تعدد المخالفات المنصوص عليها في هذا الفصل فلا تصدر الا العقوبة الاشد بمفردها . الفقرة الاولى الاحكام الخاصة بالمياه غير الاقليمية المادة 83 : ان المخالفات الماسة بالاتفاقية الدولية المؤرخة في 14 مارس سنة 1884 والقاضية بضمان حماية الاسلاك البحرية، والتي يرتكبها احد رجال سفينة جزائرية تنظر فيها المحكمة التي تتبع دائرة اختصاصها سواء ميناء قيد سفينة الجانح او اول مرفا جزائرى تقاد اليه السفينة المادة 84 : تجرى الملاحقات بناء على طلب النيابة العامة بدون مساس بحق الاطراف المدنية المادة 85 : لا تخضع المحاضر المعدة طبقا للمادة 10 من الاتفاقية الدولية المؤرخة في 14 مارس سنة 1884 الخاصة بحماية الاسلاك البحرية للاثبات وتبقى مثبتة الى حين الطعن فيها بالتزوير . عند انعدام المحاضر او عدم كفاية الوثائق تثبت المخالفات بالشهود المادة 86 : كل اعتداء وكل مقاومة بالعنف والتعدى على الموظفين المؤهلين بمقتضى المادة 10 من الاتفاقية الدولية المؤرخة في 14 مارس سنة 1884 الخاصة بحماية الاسلاك البحرية لاعداد المحضر اثناء ممارستهم لوظائفهم يستوجبان العقوبات المطبقة على التمرد تبعا للمميزات المقررة في قانون العقوبات • المادة 87 : يعاقب بغرامة من 1.200 دج الى 4.000 دج وبالسجن من ثلاثة اشهر الى خمس سنوات كل من يقطع عمدا سلكا بحريا او يحد فيه تلفا قد يوقف او يعطل المواصلات كليا او جزئيا . و تسرى نفس العقوبات على القائمين بمحاولات لاقتراف نفس الافعال الا ان هذه الاحكام لا تطبق على الاشخاص الذين اجبروا على قطع سلك بحري او اتلافه بسبب الضرورة الحالة لحماية حياتهم او ضمان سلامة سفينتهم . الفقرة الثانية الاحكام الخصوصية المطبقة على المياه الاقليمية المادة 88 : تطبق احكام المادة 87 في حالة ارتكاب المخالفة فى المياه الاقليمية من قبل أى رجل من رجال أية سفينة جزائرية او اجنبية بدون المساس باحكام المادة 74 . المادة 89 : تنظر في المخالفات الماسة بسلامة الاسلاك البحرية اما محكمة ميناء قيد السفينة التي تحمل الجانح واما محكمة اول ميناء جزائري ترسو فيه هذه السفينة او محكمة مكان وقوع المخالفة المادة 90 : تثبت المخالفات المرتكبة في المياه الاقليمية في محاضر وفي حالة انعدامها بواسطة الشهود .

الجمعة 9 ربيع الثاني عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 425 المادة 91 : تعد المحاضر المقررة السابقة من قبل :

  • الضباط قادة السفن الحربية الجزائرية ،
  • ضباط واعوان الخدمة الوطنية المحلفين لحرس السواحل
  • الأعوان المحلفين للملاحة البحرية التجارية ،
  • جميع ضباط الشرطة القضائية ، جميع ضباط الشرطة المحلفين ، موظفى المواصلات الوطنية ، موظفى مصلحة المواصلات اللاسلكية .
  • الموظفين المؤهلين خصيصا لهذا الغرض . وكل اعتداء وكل مقاومة بالعنف والتعدى على الاعوان المؤهلين بمقتضى الاحكام المنصوص عليها اعلاه لاعداد المحاضر، اثناء ممارستهم لوظائفهم، تترتب عليه العقوبات المطبقة على المتمردين تبعا للمميزات التي يتضمنها قانون العقوبات . المادة 92 : لا تطبق المحاضر التي يعدها الضباط قادة السفن الحربية الجزائرية والاعوان المحلفون للاثبات وتبقى مثبتة الى حين الطعن فيها بالتزوير وتكون للمحاضر التي يعدها الاعوان الآخرين المؤهلين لهذا الغرض، قوة الثبوت وتخضع للاجراءات المنصوص عليها بموجب القانون الخاصة، وينبغي : ان تكون موقعة ، وان ترفع تحت طائلة البطلان في الاشهر الثلاثة التالية
  • لاختتامها إلى رئيس المحكمة او الى رئيس المجلس الشعبي البلدى سواء لبلدية العون الذي اعد المحضر او للبلدية التي وقعت فيها المخالفة الفصل السادس المصالح اللاسلكية الكهربائية القسم الاول احكام عامة المادة 93 : ترتب المحطات اللاسلكية الكهربائية في أربع مجموعات (أ) و (ب) و (ج) و (د ) . المادة 94 : تتعلق المجموعة «أ» بالمحطات اللاسلكية الكهربائية التابعة لشبكة الدولة وتشمل المحطات الموضوعة سواء تحت السلطة المباشرة لوزير الدفاع الوطني او وزير الداخلية او وزير البريد والمواصلات . وتحدد الشروط التقنية والاستغلالية لهذه المحطات من لجنة وزارية مشتركة لتنسيق المواصلات تنشأ لهذا الغرض المادة 95 : تشمل المجموعة «ب» المحطات اللاسلكية الكهربائية التي تستعمل اشرطة الذبذبات المخصصة لامن الملاحة الجوية والبحرية والاذاعة والتلفزيون يخضع انشاء واستعمال هذه المحطات التي تحدد خصائصها التقنية وشروط استغلالها الوزارات الوصية طبقا للاتفاقيات والانظمة الجارى بها العمل لرخصة مسبقة من وزير البريد والمواصلات بعد اخذ رأى لجنة تنسيق المواصلات اللاسلكية المادة 96 : تشمل المجموعة «ج» المحطات اللاسلكية الكهربائية التي تستعملها المؤسسات العمومية لضرورات المصلحة ويخضع انشاء واستغلال هذه المحطات لرخصة مسبقة من وزير البريد والمواصلات الذي يحدد لها الشروط التقنية والاستغلالية بعد اخذ رأى لجنة تنسيق المواصلات اللاسلكية. المادة 97 : تشمل المجموعة «د» المحطات اللاسلكية الكهربائية مهما كانت طبيعتها والتي لا تندرج في المجموعات (أ) و (ب) و (ج)، ويخضع انشاء واستغلال هذه المحطات الرخصة ادارية خاصة يمنحها وزير البريد والمواصلات بموافقة وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية تعتبر هذه الموافقة ممنوحة ضمنيا في الحالات التي يحددها وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية كل فيما يخصه . القسم الثاني | الاحكام المشتركة والمطبقة على المحطات اللاسلكية الكهربائية لمجموعات ب و ج و د المادة 98 : يجب الا تكون المحطات اللاسلكية الكهربائية للاستقبال سببا فى اى تعطيل لاجهزة الاستقبال المجاورة وفى حالة الخلل الذي تتسبب فيه المحطات اللاسلكية الكهربائية للاستقبال فانه بامكان ادارة البريد والمواصلات ان تتخذ كافة الاجراءات التقنية التي تراها مفيدة المادة 99 : تنشأ المحطات اللاسلكية الكهربائية وتستغل وتصان من قبل المستفيدين من الرخصة وتحت مسؤولياتهم. وليست للدولة اية مسؤولية في هذه العمليات المادة 100 : لا يجوز للمستفيد من الرخصة ان يتعامل مع الدول او المكاتب او الافراد الاجانب في مجال المواصلات اللاسلكية الكهربائية الا تحت رقابة ادارة البريد والمواصلات وبعد موافقتها المادة 101 : توضع مختلف الاخبار الواردة بواسطة المحطات اللاسلكية الكهربائية للارسال تحت الرقابة المقررة في المادة 44 . المادة 102 : يمكن ان تحجز مؤقتا المحطات والتمديدات والاجهزة اللاسلكية الكهربائية من كل نوع كما يمكن ان تستغل عند الاقتضاء بدون تعويض وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء في كل الاحوال التي قد يمس استخدامها بالنظام والامن او بالثقة العمومية او بالدفاع الوطني يمكن لوزير البريد والمواصلات ان يتخذ نفس الاجراءات فى احوال الاستعمال التي قد يترتب عنها خلل في سير المصلحة العمومية للمواصلات او قد لا تنطبق فيها الشروط المحددة في الرخصة .

426 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 ربيع الثاني عام 1396 ه المادة 103 : تمارس ادارة البريد والمواصلات رقابة مستمرة على الاوضاع التقنية والاستغلالية . ويكلف وزير الداخلية ووزير البريد والمواصلات بمراقبة فحوى البث ويتولى وزير البريد والمواصلات ووزير الداخلية معا البحث عن الاجهزة السرية يجوز لموظفى ادارة البريد والمواصلات وموظفى وزارة الداخلية المكلفين بالمراقبة أن يدخلوا الى المحطات في كل وقت. تقيد كذلك على ورقة عادية نماذج التوقيع الاعتيادي لصاحب الحساب وللاشخاص المسموح لهم بسبب الصكوك المادة 110 : يوقع الصك البريدي من قبل صاحبه ويحمل تاريخ اليوم الذي يسحب فيه. ويذكر فيه مكان اصداره وكذلك مبلغ السحب . وينبغي ان يكتب هذا المبلغ بالارقام العربية وبكامل الحروف وفي حالة الاختلاف بين المبلغ بالارقام والمبلغ بالاحرف يدخل في الاعتبار هذا الاخير . غير انه يمكن ان تحدد بقرار المادة 104 : يتعين على كل حائز جهاز الاسلكي كهربائي للبث ولو كان جهاز ادارة مسافية، ان يصرح به لدى ادارة البريد والمواصلات يتعين على كل صانع او تاجر او اي شخص يتخلى ولو مجانا عن جهاز لا سلكي كهربائي للبث ولو كان جهاز ادارة مسافية ان يصرح بهذا التخلى. وينبغى على المتخلى ان يتأكد من هوية ومحل سكنى المتخلى له وان يشير اليهما في تصريحه المادة 105 : يخضع استيراد وتصدير الجهاز اللاسلكي الكهربائي للارسال ولو كان جهاز ادارة مسافية، لرخصة سابقة من وزير البريد والمواصلات تمنح تبعا للمميزات المحددة في القسم السابق وذلك بدون المساس بالاحكام الخاصة بالاحتكارات التي تمارسها بهذا الشأن المؤسسات الاشتراكية العمومية او ذات الطابع الاشتراكي . المادة 106 : كل نقل لمحطة كهربائية يخضع لرخصة سابقة من وزير البريد والمواصلات تمنح تبعا للمميزات المحددة في القسم السابق . القسم الثالث احكام جزائية المادة 107 : ان المخالفات الماسة بأحكام هذا الفصل | تستوجب العقوبات المقررة في المادة 45 ويمكن للمحكمة ايضا في حالة الادانة أن تأمر بمصادرة | الاجهزة . الباب الثالث المصالح المالية الفصل الاول الصكوك البريدية المادة 108 : توضع مصلحة الصكوك البريدية تحت سلطة | وزير البريد والمواصلات . من وزير البريد والمواصلات استثناءات من هذه المبادىء. يدفع الصك البريدى عند الطلب وكل عبارة مخالفة تعد غير مكتوبة ان الصك البريدي المقدم للدفع قبل اليوم المشار اليه كتاريخ الاصدار يتم دفع مبلغه يوم تقديمه . يعتبر الصك البريدي الذي لم يذكر مكان اصداره كانه صادر من محل اقامة الساحب المبين في عنوان الحساب الجارى المنقول على السند . يعتبر الصك البريدي الذي لم يعين اسم المستفيد عنه بمثابة صك لحامله المادة 111 : يمكن للمستفيد الذي يستلم صكا بريديا للدفع ان يطلب من الساحب ان يثبت هويته بوثيقة رسمية تحمل صورته . المادة 112 : عندما يقدم المستفيد الضنك البريدي للدفع فانه لا يستطيع ان يرفض دفعة جزئية ويحق للمستفيد اذا كان الرصيد يقل عن مبلغ الصك ان يطلب الدفع في حدود الرصيد بعد خصم الرسم المطبق على العملية المنجزة في حالة الدفع الجزئى يمكن لمركز الصكوك البريدية الماسك لحساب الساحب ان يطلب بالنص على هذا الدفع في الصك واعطائه ايصالا، ويسلم المركز عن المبلغ الباقي شهادة بعدم الدفع . المادة 113 : ان عدم تنفيذ صك بريدي مقدم للدفع من طرف المستفيد منه ضمن الحالات والشروط المحددة بمرسوم يحقق بشهادة عدم الدفع يعدها فورا مركز الصكوك البريدية وتحال الى المستفيد خلال اربعة ايام عمل تلى يوم استلام المركز المذكور للصك. ويمكن تعديل هذا الاجل بقرار من وزير البريد والمواصلات وان شهادة عدم الدفع تبيح للمستفيد بان يمارس حق المادة 109 : يمكن للاشخاص الطبيعيين والاشخاص الرجوع على الساحب ويمكن للمستفيد بعبارة مكتوبة على السند المعنويين التابعين للقطاعات العمومية والاشتراكية او الخاصة وكذا لجميع المصالح العمومية ومجموعات المصالح ذات الطابع العمومي او الخاص، فتح حسابات بريدية جارية شريطة موافقة ادارة البريد والمواصلات و تجرى طلبات فتح الحسابات على ورقة عادية . وموقعة ان يعدل عن اعداد الشهادة المذكورة . المادة 114 : ينبغي للمستفيد من صك بريدى ان يعلم الساحب بعدم الدفع في الايام الاربعة من ايام العمل التي تلي يوم تبليغه شهادة عدم الدفع او عند عدوله عن الشهادة المذكورة في اليوم الذى يحاط فيه علما بعدم الدفع .

الجمعة 9 ربيع الثاني عام 1396 ه الجريدة الرسمية ينذر مركز الصكوك البريدية الساحب برسالة موصى عليها تبعث اليه في الثماني والاربعين ساعة التي يلى اعداد شهادة عدم الدفع، ويبعث مركز الصكوك رسالة موصى عليها مع العلم بالاستلام الى كاتب الضبط للمحكمة الموجود في دائرتها مقر سكني الساحب تتضمن ثلاث نسخ من شهادة عدم الدفع ترسل احداها الى النيابة العامة وينبغي القيام بهذا الاجراء خلال اسبوعين من تاريخ اعداد الشهادة المذكورة . المادة 115 : يمكن للمستفيد ان يطلب من الشخص الذى يمارس ضدو حق الرجوع :

  • المبلغ غير المدفوع من مقدار مبلغ الصك البريدي، 2 الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ تقديم السند كما هو- مبين في شهادة عدم الدفع ، -3 نفقات تسجيل شهادة عدم الدفع بكتابة ضبط المحكمة المختصة وكذلك النفقات التابعة لها ، المادة 116 : تطبق بحكم القانون الإحكام الجزائية الرابعة للمخالفات المتعلقة بالصكوك المصرفية على الصك البريدي . الا ان الصك البريدي لا يخضع للإحكام الاخرى الخاصة بالصك المصرفي . المادة 117 : لا يقبل اعتراض الساحب على دفع صك بريدى يقدمه المستفيد الا في حالة فقدان الصك او اختلاسه او افلاس حامله واذا قدم الساحب اعتراضا لاسباب أخرى بالرغم من هذا المنع، فينبغي على قاضي الامور المستعجلة حتى في حالة قيام الدعوى من حيث الموضوع ان يأمر بطلب من الحامل رفع اليد عن الاعتراض . المادة 118 : يمكن التسطير على الصك البريدى تسطيرا خاصا قبل تقديمه للقبض . يتمثل التسطير في خطين متوازيين يرسمان على وجا الصك. ويذكر اسم المؤسسة المصرفية المعينة بين الخطين . ولا يعتد بالشطب على التسطير أو على اسم المؤسسة المصرفية المعينة . لا يمكن ان يدفع مبلغ الصك البريدي المسطر الا في المصرف الذي تعينه غرفة المقاصة أو ب موجب تحويل الى حسابه البريدي الجاري أو الى المستفيد بالتحويل في حسابه البريدي الجاري . ويمكن للمصرف المعين ان يلجأ الى مصرف آخر للتحصيل من غرفة للمقاصة يمكن ان يحمل الصك البريدي تسطيرين على الأكثر احدهما للتحصيل من غرفة للمقاصة . المادة 119 : كل صك بريدي مسطر او غير مسطر يكون رصيده المقابل تحت تصرف الساحب، ويمكن باستثناء الاحكام المخالفة، ان يصدق عليه مركز الصكوك البريدية المعنى اذا طلب ذلك ساحبه او حامله • للجمهورية الجزائرية 427 يبقى رصيد الصك البريدي المصدق مجمدا حتى انقضاء اجل صلاحية السند ويتم التصديق بتوقيع رئيس مركز الصكوك البريدية او مندوبه، على وجه السند المادة 120 : تعد الادارة مسؤولة عن المبالغ التي تستلمها لقيدها في الاعتماد الخاص بالحسابات البريدية الجارية وتطبق احكام المادة 125 عند استعمال حوالات عادية او برقية للدفع . لا تعد الإدارة مسؤولة عن التأخير في اداء الخدمة لا تقبل اية شكوى بخصوص العمليات التي انقضى عليها عامان وفي حالة الشكوى تطبق على الصكوك البريدية القواعد الخاصة بقبض وتسديد الرسوم المقررة بالنسبة للحوالات. المادة 121 : ينبغي لصاحب الحساب البريدي الجاري في حالة تغيير حالته المدنية أو وضعيته القانونية ان يعلم بذلك مركز الصكوك البريدية الذى يمسك هذا الحساب ولا تكون الادارة مسؤولة عن العواقب المترتبة عن التعديلات التي لم تبلغ اليها يعتبر بالنسبة للادارة كل صك صادر للدفع قانونا ومقيد على حساب الساحب كصك مدفوع . وعندما يحول الصيك الى حوالة ويتم الدفع بهذه الوسيلة فإن المسؤولية المالية المناطة بالادارة هي نفس المسؤولية المناطة بها بخصوص الحوالة يكون صاحب الحساب البريدى الجارى مسؤولا وحده عن العواقب المترتبة عن الاستعمال التعسفى لاستمارات الصكوك او فقدانها او ضياعها، والمسلمة له من ادارة البريد والمواصلات 2 وتقع مسؤولية الدفع المزور او التحويل المزور المترتبين عن بيانات التخصيص أو التحويل غير الصحيحة أو غير المكتملة على ساحب الصك . وان مجرد حيازة ادارة البريد والمواصلات لصك لحامله يكفي وحده لتبرئة الذمة بالنسبة لصاحب الحساب . المادة 122 : يعد حقا مكتسبا للميزانية الملحقة للبريد والمواصلات رصيد كل حساب بريدى جار لم تطرأ عليه ية عملية منذ عشر سنوات. وبامكان ادارة البريد والمواصلات ان تقفل تلقائيا حسابا جاريا لاستعماله التعسفي على وجه الخصوص او عندما يسحب صاحبه صكا او عدة صكوك بريدية بدون رصيد كاف . يغلق الحساب في حالة وفاة صاحبه بالتاريخ الذي تبلغ فيه هذه الوفاة الي علم المصلحة الماسكة للحساب . ويقع تسديد الرصيد بحوالة او بتحويل بريدي لفائده الورثاء وذلك بناء على طلب مركز الصكوك الماسك للحساب.

428 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 ربيع الثاني عام 1396 ه الفصل الثاني الحوالات المادة 123 : يمكن ان ترسل المبالغ ضمن النظام الداخلي بواسطة الحوالات الصادرة عن ادارة البريد والمواصلات والمحولة بالبريد او بالبرق يمكن ان تكون الحوالة المرسلة بالبريد سواء حوالات عادية محولة الى المستفيد من قبل المرسل او ببطاقات مرسلة مباشرة من مكتب البريد للاصدار الى المكتب المكلف بالدفع. ويخضع تحويل الحوالات بالطريق البرقى لكافة القواعد المطبقة على البرقيات الخاصة ولا سيما قواعد المادة 43 مع مراعات أحكام المادة 125 . المادة 124 : تعنى الحوالات الصادرة والمدفوع مبلغها من قبل ادارة البريد والمواصلات من رسم الطابع . المادة 125 : ان رسوم وحقوق الخدمة المقبوضة من قبل ادارة البريد والمواصلات تبقى حقا مكتسبا لفائدة هذه الاخيرة حتى ولو لم يتم دفع مبالغ الحوالات . المادة 126 : مع مراعاة احكام المادتين 127 و 128 تعد ويحدد المبلغ الاقصى للقيم الواجب تحصيلها وكذلك عدد ومبلغ القيم التي يمكن ادراجها في ارسالية واحدة بقرار من وزير البريد والمواصلات المادة 131 : يمكن في النظام الداخلى ارسال مواد المراسلة المحددة بقرار من وزير البريد والمواصلات وكذلك الطرود البريدية مقابل تسديد يحدد اقصاه من وزير البريد والمواصلات ويكون مستقلا عن القيمة الأصلية للمادة وعند الاقتضاء عن التصريح بالقيمة المادة 132 : لا يجوز ان تعارض ادارة البريد والمواصلات وبأية حال فى الالتزام المترتب على حامل الصك بحكم التشريع والانظمة السارى بها العمل بالنسبة لتحصيل الصكوك والاوراق التجارية التى تسلم اليها تنفيذا لهذا الباب . المادة 133 : ينبغي ان يؤدى دفعة واحدة مبلغ القيم التي يجب تحصيلها او المبالغ التي يجب قبضها من المرسل اليه عن الارساليات مقابل التسديد ولا يقبل الدفع الجزئي لا يترتب على الدفع المؤدى الرجوع على الادارة بطلب الرد من قبل الذي سلم المبالغ . تعفى ادارة البريد والمواصلات من كل اجراء يتعرض ادارة البريد والمواصلات مسؤولة عن المبالغ المحولة الى الثبوت عدم الدفع . حوالات الى حين دفعها ضمن الشروط المقررة في الانظمة. تبرأ ذمة ادارة البريد والمواصلات بالنسبة للحوالات العادية المحولة لحاملها لكونها دخلت في حيازة السند بدون ان تطلب من الشخص الذي قدمه للدفع امضاء او اثبات هوية الا اذا حول السند الى حوالة اسمية سجل عليها اسم المستفيد ولا تعد الادارة مسؤولة عن التأخير الذي قد ينشأ في تنفيذ الخدمة • المادة 127 : تبرأ ذمة ادارة البريد والمواصلات بعد دفع الحوالات مقابل الامضاء بين ايدى سعاة مدنيين او سعاة عسكريين معتمدين قانونا الى قابضي البريد . المادة 128 : تكتسب ادارة البريد والمواصلات نهائيا مبلغ الحوالات المختلفة التي لم يطالب ذوو الحق فيها بدفعها او تسديدها في اجل سنتين اعتبارا من يوم دفع مبالغها . المادة 129 : اذا انقضى اجل سنتين اعتبارا من يوم الدفع فلا تقبل الشكاوى الخاصة بالحوالات المختلفة مهما كان موضوعها او سببها الفصل الثالث القيم التي يجب تحصيلها او الارسالات المسلمة مقابل التسديد المادة 130 : يمكن في النظام الداخلى ان تحصل الايصالات | والفواتير والاوراق والسفاتج وبصفة عامة كل القيم التجارية او غيرها القابلة للاحتجاج او غير القابلة له مع مراعاة الاستثناءات المحددة بقرار من وزير البريد والمواصلات | بواسطة المصلحة البريدية . المادة 134 : يمكن للمرسل شريطة ان يكون له حساب بريدى جار ان يطلب تسليم الصكوك والسندات غير المحصلة ضمن الشروط المحددة من قبل ادارة البريد والمواصلات لكاتب المحكمة أو من يشابهه من أجل الاحتجاج . ان المرسل الذي يستعمل هذا الحق يأذن من جراء ذلك بأن يقتطع من رصيد حسابه البريدى الجارى مبلغ نفقات الاحتجاج واجرة التقديم البريدى الذي تقبضه الادارة . وعلى المرسل أن يستبقى في رصيد حسابه البريدي الجاري مبلغا كافيا يسمح باقتطاع هذه النفقات ويحتفظ بحق طلب التسديد من المدين المحتج عليه . المادة 135 : الى حين تسليم القيم او المواد الى المعنيين فان مسؤولية ادارة البريد والمواصلات هي نفس المسؤولية فيما يخص المراسلة البريدية من الصنف الذي تنتمي اليه الارساليات سواء كان الامر يتعلق بمواد المراسلات او الطرود البريدية العادية او الموصى عليها او المصرح بقيمتها وتعد ادارة البريد والمواصلات مسؤولة ابتداء من وقت تسليم القيم او المواد الى المدين او المرسل اليه، عن المبالغ المقبوضة أو التي كان ينبغى أن تقبض. وعندما تحول هذه المبالغ الى حوالات أو تدفع الى اعتماد حساب بريدى جار فان مسؤوليتها هي نفس المسؤولية فيما يخص الحوالات او سندات مصلحة الصكوك البريدية وفي حالة رفض الدفع عند تقديم قيمة مقيدة بالاحتجاج ترفع المسؤولية عن الادارة بتسليم هذه القيمة الى كاتب المحكمة او من يشابهه .

الجمعة 9 ربيع الثاني عام 1396 ه الجريدة الرسمية ولا تعد الادارة مسؤولة عن التأخير في تنفيذ الخدمة لاسيما فيما يتعلق بتقديم السندات الجارى عليها الاحتجاج الى محل السكني وتسليم السندات غير المدفوعة الى كاتب المحكمة او من يشابهه والمكلف بتوجيه الاحتجاج المادة 136 : تقبل في الحالات المقررة في الفقرة الثانية من المادة 134 أعلاه الاحتجاجات المتعلقة بالقيم التي يجب تحصيلها والارساليات المسلمة مقابل التسديد في اجل سنتين اعتبارا من تاريخ الايداع . المادة 137 : لا تطبق احكام هذا الفصل على القيم المصرفية او غيرها المسلمة للتحصيل الى مراكز الصكوك البريدية من قبل ذوى الحسابات الجارية الباب الرابع التنظيم المالي الفصل الاول تأسيس الميزانية الملحقة المادة 138 : تجهز مصلحة البريد والمواصلات بميزانية ملحقة الفصل الثاني احكام خاصة بالميزانية المادة 139 : تطبق الاحكام التشريعية التي تنظم تحصيل الضرائب غير المباشرة ونزاعاتها على تحصيل كل الإيرادات الخاصة بالميزانية الملحقة للبريد والمواصلات والمقبوضة تطبيقا للتعريفات المنصوص عليها قانونا . يمارس مدير الولاية المكلف بالبريد والمواصلات الاختصاصات المخولة لمدير الولاية للمالية بمقتضى الاحكام التشريعية المشار اليها اعلاه . يسرى التقادم المكسب لفائدة الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات بالنسبة الى كافة طلبات الاسترجاع بعد أجل ستة أشهر كاملة اعتبارا من الاستلام سواء كان السبب المقدم دعما للطلب ينطوى على عدم شرعية التحصيل او التفسير الخاطيء للتعريفة ويسرى التقادم المكسب لفائدة المدينين بالنسبة للمبالغ التي لم يطالب بها أعوان الادارة في أجل سنتين اعتبارا من وجوب ادائها المادة 140 : تستفيد ادارة البريد والمواصلات من امتياز على الرصيد الدائن لكل حساب بريدى جارى سحب منه صاحبه صكوكا بدون رصيد متوفر سواء لتسوية السحوب النقدية أو العمليات البريدية او البرقية او الهاتفية يأتي دور هذا الامتياز مباشرة بعد الامتيازات المقررة في التشريع والتنظيم المتعلقين بالضرائب المباشرة • يمكن لادارة البريد والمواصلات ان تتخذ بقرار اداري كل للجمهورية الجزائرية 429 اجراء تحفظي ازاء حساب بريدى جار من هذا النوع وتأمر بتحويل الرصيد الدائن لفائدتها في حدود مبلغ الصك بلا رصيد . الفصل الثالث احكام مالية المادة 141 : يمكن لوزير البريد والمواصلات باتفاق مع وزير المالية أن يأخذ قروضا في اطار قانون المالية السنوى من أجل التكفل بالمصاريف المقيدة في القسم الثاني من الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات أن معدل وشكل طريقة وأجال الاستهلاك هي المقررة في التشريع والخاصة بالقروض المعقودة من قبل المصالح العمومية للدولة الجزء التنظيمي الباب الاول مصلحة البريد الفصل الاول أحكام عامة القسم الاول الاحتكار البريدي المادة الاولى : ان الرسم الواجب الاداء لتسليم الرسائل والرزم المحجوزة طبقا للمادتين 30 و 31 الى المرسل اليه أو المرسل بناء على طلبهما ، يكون مساويا لاربعة أمثال رسم التخليص المطبق على كل منها . المادة 2 : عندما تلزم سفينة بقضاء مدة الحجر الصحي في فرضة تابعة لاحد الموانىء الجزائرية ، فينبغي على القبطان ان يسلم مسبقا الى ادارة الصحة العمومية للميناء ، الرسائل والرزم التي كلف بحملها هو وأعضاء الركب. وتقوم هذه الادارة بعد اجراء عمليتها الصحية بتسليم الرسائل والرزم الى قابض البريد الذي يكلف وحده بتوزيعها أو اعطائها خط السير في أقرب بريد عاد نحو مكان الوصول التالي .. القسم الثاني الاستثناءات المتعلقة بعدم انتهاك حرمة المراسلات وسريتها المادة 3 : يجوز لموظفي الجمارك فتح جميع الارساليات غير المختومة وفحصها بحضور أعوان البريد والمواصلات وكذلك الارساليات المختومة والمشفوعة ببطاقة «الجمرك» والمنصوص عليها في الاتفاقية البريدية العالمية وذات المنشأ الداخلي أو الخارجي. ويمكنهم فضلا عن ذلك أن يطلبوا الفتح من طرف مصلحة البريد بحضور المرسل أو المرسل اليه حسب الحالة، أو بأذن منه للاساليات المختومة غير المشفوعة | بتلك البطاقة لتجرى عليها رقابتهم ..

430 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 ربيع الثاني عام 1396 ه ولا يجوز لموظفي الجمارك فى أى حال الاطلاع على متن المراسلات .. القسم الثالث احداث : مكاتب البريد المادة 4 : تقوم ادارة البريد والمواصلات في حدود الترخيصات الممنوحة لها بموجب قوانين المالية باحداث المؤسسات والاستخدامات الضرورية لتنفيذ الخدمات المكلفة بها. المادة 5 : يمكن أن يعهد بتسيير القباضات المساعدة والوكالات البريدية الى بائعى التبوغ والتجار وعند الحاجعة الى الافراد .. القسم الرابع الشروط المتعلقة بقبول ارساليات بريد الرسائل ضمن النظام الداخلي الفقرة الأولى أحكام عامة المادة 6 : ان ارساليات بريه الرسائل من كل نوع وكذلك شروط قبولها، يجرى تحديدها بموجب قرار يصدر عن وزير البريد والمواصلات، شريطة مراعاة الاشتراطات المدرجة في الاتفاقية الدولية العالمية . فيما يتعلق بالنظام الداخلي . المادة 7 : ان ثقل الربط والاغطية والاختام الخاصة بالارساليات المعهود بها الى مصلحة البريد وكذلك وزن الطوابع المستعملة للتخليص تدخل في الوزن الخاضع للرسم . المادة 8 : ان الارساليات المشار اليها فى المواد 10 و 13 و 14 والتي دفع الرسم عنها على أساس التعريفة المخفضة والتي لم تتوفر فيها الشروط المطلوبة للاستفادة من هذه التعريفة تعد كرسائل غير مسدد رسمها على الوجه الكافي اذا قدمت على شكل مكشوف أو ضمن ظرف و كرزم بريدية غير مستوفى رسمها تماما اذا قدمت تحت شكل آخر . ويجرى مجرى ذلك بالنسبة للارساليات المشار اليها في المادتين 13 و 14 اذا تضمنت تأشيرات مخطوطة باليد وغير مرخص بها أو ملاحظات ولو كانت مطبوعة تتسم بطابع المراسلة الشخصية أو تقوم مقامها … الفقرة الثانية الرسائل والبطاقات البريدية والرزم البريدية المادة 9 : تعد بمثابة رسائل في النظام الداخلى بالنسبة لتطبيق التعريفة البريدية : الارساليات المقدمة تحت شكل ظروف مكشوفة أو ضمن غلاف مغلق أم لا، والمكونة أصلا بالمراسلة أو بأوراق تقوم مقامها • 2 – الارساليات التي لا تتوفر فيها الشروط الخاصة بقبول صنفها في الاحوال المنصوص عليها في المادة 8 المادة 10 : ان البطاقات البريدية التي تستفيد من تسعيرة خاصة تتألف من ورق مقوى رقيق ذي صلابة كافية لعدم عرقلة المعالجات ويكون نصفه الايمن على الاقل من طرف الوجه مخصصا لعنوان المرسل اليه . المادة 11 : تخضع لتسعيرة الرزم البريدية، الارساليات المحتوية أساسا على بضائع وهى على شكل رزمة مغلقة أم لا، الا اذا توفرت فيها الشروط المحددة بالمادتين 13 و 14 لقبولها في تعريفة المطبوعات والعينات . المادة 12 : تستفيد الرزم البريدية من تعريفة خاصة، شريطة تخليص رسمها على آلة التخليص وفرزها وتكييسها من مكاتب التجميع والمدن الكبرى وايداعها في عدد لا يقل عن 1.000 في المكان واليوم والساعة المقررة بالاتفاق مع مصلحة البريد . ويمكن منح تخفيض قدره 10 بالمائة من التعريفة للمرتفقين الذين يودعون 50.000 رزمة بريدية في السنة بمقابل التعاون الذي يقدمه هؤلاء المرتفقون للمصلحة البريدية. وتكون كيفيات هذا التعاون موضوع اتفاق خاص بين الادارة وكل مرتفق معنى. الفقرة الثالثة المطبوعات والعينات المادة 13 : تسرى تعريفة المطبوعات والعينات على : 1 - المطبوعات، أى جميع الطبعيات أو النسخ المستخرجة على ورق أو مواد أخرى للاستعمال العادي في المطبعة والطباعة والنقش والطباعة الحجرية والنسخ المخطوط ومصف الحروف والطابع الرطب أو بواسطة طريقة آلية أو تصويرية تشتمل على استعمال كليشة أو نموذج صنع أو نسخة سلبية غير آلة الكتابة أو الرسم المنقول . ان نسخ الغسخة النموذجية المكتوبة بالريشة أو الآلة الكاتبة والمحصل عليها بالطريقة الآلية الخاصة بالآلة المتعددة الخطوط غير الرسم المنقول، تعد مشابهة للمطبوعات شريطة أن تودع في شباك مكاتب البريد بعدد لا يقل عن عشرين نسخة متشابهة تماما • وعندما يتضمن نص مكتوب كتابة مخطوطة باليد، وجب أن يوضع بيان «نص مطبوع بواسطة احدى الطرق المشار اليهما أعلاه وبشكل منظور جيدا . 2 - العينات، أى البضائع وأجزاء البضائع المرسلة للتعريف بمنتج . وان البضائع أو الاشياء المقدمة لعينات يجب مبدئيا ألا يكون لها أية قيمة تجارية ان الارساليات المذكورة في هذه المادة، يجب ألا يكون لها أي طابع مراسلة شخصية أو ما يقوم مقام ذلك، سواء كان بذاتها أو بوثائق تكون مرفقة بها .

الجمعة 9 ربيع الثاني عام 1396 ه الجريدة الرسمية وينبغي أن تكون معدة على شكل يمكن فيه بسهولة التحقيق دائما بمحتواها ودون اتلاف التحزيم، الا في حالة الاستثناء المحدد من طرف وزير البريد والمواصلات . المادة 14 : تستفيد كذلك من رمحم المطبوعات والعنيات». I تجارب المطبعة مع الكتابات الخطية المتعلقة بها أو بدونها. وتعد بمثابة تجارب التغييرات أو الاضافات المتعلقة بالتصحيح أو بالشكل أو بالطبع . 2 - ارساليات النسخ المخصصة للطبع في الجرائه والموجهة ضمن ظرف مفتوح الى عنوان جريدة أو مجلة دورية . ان ارساليات النسخ المكتوبة باليد والتي لا يزيد وزنها عن 20 غراما وكذلك ارساليات النسخ المطبوعة يمكن ان يجرى سحبها من المحطة خارجا عن الكيس أو تسليمها للمنزل . ان ارساليات النسخ المكتوبة باليد والتي يتجاوز وزنها ال 20 غراما يجب الزاميا أرسالها ضمن ظرف خارج الكيس لسحبه من المحطة وذلك لتستفيد من التعريفة المخفضة. 3 - الاستمارات المتعلقة بالاحصائيات والدراسات الاقتصادية المشفوعة بتأشيرة المسوزير المكلف بالتخطيط والاحصائيات ، 4 النسخ المكتوبة باليد أو ترسيمات مخططات المساحة والمبادلة ضمن ظروف غير مختومة بين ادارة الضرائب المباشرة ومصلحة المساحة والمالكين لغاية الحد الاقصى من الوزن البالغ 500 غرام المادة 15 : خلافا للمادتين 13 و 14، ان بطاقات الناخبين المطبوعة أو المكتوبة باليد وأوراق الانتخاب المطبوعة أو المكتوبة باليد وكذلك المنشورات الانتخابية المطبوعة والمرسلة ضمن ظرف غير مختوم أو مكشوف خلال فترة الانتخابات ، تستفيد من تعريفة خاصة لغاية الحد الاقصى من الوزن البالغ 3 كغ . ان بطاقات الناخبين المودعة في البريد من طرف البلديات في ظرف مختوم لتوزيعها الى منازل الناخبين، تقبل بصفسة استثنائية على أساس هذه التعريفة شريطة أن تكون البطاقة مرسلة خلال فترة الانتخاب وان تحمل البطاقة البيان التالي بطاقة ناخب وكذلك تعيين البلدية المرسلة . المادة 16 : تستفيد من التعريفة الخاصة «المطبوعات والعينات المقدمة للتخليص النقدي أو المدفوعة القيمة بطوابع بريدية مدموغة مسبقا أو بواسطة طبعات آلات التخليص الموضوعة على عدد يبلغ الالف على الاقل ، والتي يجرى فرزها ولفها ضمن الشروط المحددة بموجب التنظيم • المادة 17 : يمكن ان تتضمن المطبوعات والعينات تأشيرات مكتوبة باليد أو مطبوعة ومرخص بها بقرار من وزير البريد والمواصلات وذلك دون فرض رسم اضافي عليها . للجمهورية الجزائرية 431 الفقسرة الرابعة الجرائد والكتابات الدورية المادة 18 : تستفيد الجرائد والمؤلفات الدورية من تعريفة خاصة . وتعد بمثابة «جرائد ومحررات دورية من جهة تطبيق التعريفة البريدية النشرات المطبوعة لاجل الصالح العام و بهدف الثقافة والتربية واعلام الجمهور . ويجب أن تتوفر في هذه النشرات الشروط المدرجة بعدة : 1 ان تصدر بصفة نظامية، ويجب الا تتعدى المهلة الفاصلة بين نشر عددين متعاقبين مدة ثلاثة أشهر 2 ان تلبي مستلزمات القانون الخاص بالصحافة ، 3 - أن تكون مسجلة مسبقا لدى مديرية الولاية المكلفة بالبريد والمواصلات والتي يكون تابعا لها المكتب أو المكاتب المعينة من طرف الناشر لاتمام ايداع ارسالياته . ويكون هذا التسجيل مجانيا . المادة 19 : يستفيد من التعريفة التفاضلية الخاصة باليوميات المدرسية والمطبوعة تحت ادارة ومسؤولية المدرسين أو الاساتذة بهدف تثقيف الاولاد وتدريسهم أحوال الحياة والعمل في المدرسة، ذوو التلاميذ والمدارس القائمة بتدريسهم. المادة 20 : تسعر كمطبوعات عادية : I أوراق الاعلانات والكراريس المطبوعة للدعايات

- والفهارس والتقاويم والكتب والكراريس والمؤلفات المنشورة. على أساس التعليمات والتي يتناول نشرها فترة محدودة وكذلك جميع المحررات الدورية والتي تكون تحت مظهر جرائد اخبارية ويكون هدفها الرئيسي بحث أو تنمية معاملات المؤسسات التجارية أو الصناعية أو المصرفية أو غيرها وكذلك المحررات التي تكون بالفعل أدوات للدعاية أو الاعلان لخدمة المؤسسات أو الشركات أو المقاولات أو الافراد . 2 - الجرائد والمحررات الدورية وملاحقها وذلك عندما يكون أكثر من ثلثهما ممنصد .. للاعلانات الترويجية والاعلان وكذلك للاعلانات التي تحث على المعاملات التجارية أو تكون الدعاية الخاصة بنفس المعلن تتجاوز 10 بالمئة من المساحة الكاملة للجريدة بيد أن النسبة المئوية للدعاية الخاصة بنفس المعلن يمكن أن تبلغ 35 % من المساحة الكاملة للنشرة شريطة أن تبقى هذه النسبة المئوية استثنائية ولا تشتمل أكثر مما يلى : . أربعة اعداد كل ربع سنة بالنسبة للنشرات اليومية ،

  • عددان كل ربع سنة بالنسبة للنشرات الاسبوعية ، عدد واحد كل ربع سنة بالنسبة للنشرات الصادرة مرة واحدة أو مرتين في الشهر ، عدد واحد في السنة بالنسبة للنشرات الاخرى ..

432 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 ربيع الثاني عام 1396 ه وان الارساليات الاستثنائية لاعداد تتجاوز فيها الاعلانات النسب المذكورة أعلاه، فانها لا تجعل الاعداد النظامية التي ترسل فيما بعد تفقد الاستفادة من التعريفة المخفضة ويعد كذلك على وجه الخصوص بمثابة اعلانات كل نشر يهدف الى الاشارة والتعريف والتوصية بما يمكن أن يكون موضوع معاملة المادة 21 : تخضع لتعريفة المطبوعات العادية الجرائد والمحررات الدورية والمطبوعة كليا أو جزئيا في البلاد الاجنبية. يرخص لادارة البريد والمواصلات بمنح الاستفادة من التعريفة البريدية التفاضلية للجرائد والمحررات الدورية والنشرات الاجنبية المودعة في البريد الجزائري وذلك عندما يكون البلد المعنى يقبل على النقيض الجرائد والمحررات الدورية الجزائرية الموضوعة في بريده في أن تستفيد من التعريفة المنصوص عليها في تنظيمه الداخلى لفائدة اشياء من نفس الصنف . المادة 22 : يحسب رسم الجرائد والمحررات الدورية على أساس النسخة ويحسب على خلاف ذلك تبعا لشروط الايداع. المادة 23 : يمكن أن تتضمن الجرائد والمخررات الدورية دون رسم اضافي تأشيرات مكتوبة باليد أو مطبوعة ومرخص بها بموجب قرار من وزير البريد والمواصلات المادة 24 : ان الجرائد والمحررات الدورية المسيرة لجهة الوصول» أو «خارج الكيس والمرسل ضمن رزم من طرف الناشرين أو وكلائهم الى المؤتمنين أو البائعين بالتجزئة تستفيد من تخفيض قدره 50% من التعريفة المطبقة عليها عادة المادة 55 : يعد مكانا للنشر لجهة تطبيق هذا الرسم المكان الذي طبعت فيه الجرائد . المادة 26 : يعد بمثابة ملحق لجريدة أو محرر دورى كل ورقة منفصلة تصدر دوريا أو تكون اضافة يرجع سببها لوفرة المواد أو لتكميل أو تفسير أو توضيح النص الوارد في الجريدة. ويجب أن تتوفر في الملحق شروط الاساس والشكل الخاصة بالورقة الرئيسية، وأن تقوم عليه نفس المديرية أو نفس القائم بتسيير هذه الاخيرة. وفضلا عن ذلك يجب أن يتضمن كل ملحق بيانا مطبوعا بكلمة «ملحق» ومتبوعا بتعيين العنوان والتاريخ وعدد الجريدة المرتبط بها . ويجرى وزن كل ملحق مع الورقة الرئيسية كما تستوفى الحمولة على أساس الوزن الكامل ويعفى من الرسم كل ملحق لا يتجاوز في الحجم والاتساع الورقة الرئيسية والتي يكون نصف مساحتها على الاقل مخصصا لنسخ المناقشات التشريعية وبيان الاسباب الخاصة بمشاريع القوانين وتقارير اللجان المادة 27 : يمكن أن تدرج في جريدة أو محر دورى المطبوعات أو العينات اذا كان مظهرها يسمح بذلك . وان الزيادات المنشورة على الشكل المذكور في نفس النشرة تخضع زيادة على الرسم المتعلق بالنشرة ذاتها، لرسم متميز يحسب تبعا لوزنها الكامل وتعريفة المطبوعات والعينات» بيد ان البطاقات أو الظروف الجوابية المعرف عنها في المادة 45 والموزعة تحت هذا الشكل يترتب عنها استيفاء هذا الرسم الاضافي بالنسبة لكل بطاقة أو ظرف مدرج ان الرسم الكامل الواجب تحصيله يجب الا يتجاوز الرسم الذي يمكن أن يطبق على ارسالية من نفس الوزن والجاري تخليصها على أساس تعريفة الصنف الخاص بالمطبوعات والعينات أو الرزم البريدية، حسب الحالة الفقرة الخامسة المجلات الصوتية المادة 28 : يجب أن تتوفر في المجلات الصوتية، كي تستفيد من التعريفة المخفضة، الشروط التالية : 1 ان تهدف أساسا لاذاعة الوثائق الصوتية التي تكون معلومات للصالح العام، ويجب أن تشمل هذه الوثائق والنصوص المطبوعة المتصلة مباشرة بها على الاقل ثلث المساحة الكاملة للمجلة 2 - الا تشتمل الا على تسجيلات مصممة خصيصا لانجاز المجلة ومهيأة لها، ويجب أن تكون هذه التسجيلات جزء متمما للمجلة وان تكون متصلة ماديا بها لهذا الغرض، ويجب الا تكون على وجه الخصوص موضوع استعمال أو اذاعة منفصلة 3 - أن تتضمن عنوانا دائما متبوعا ببيان «مجلة صوتية» . 4 أن تحمل عنوان مقر الادارة واسم المدير أو القائم بالتسيير وبيان العدد أو تاريخ صدوره 5 - أن تصدر بصفة منتظمة وذلك مرة واحدة كل شهر، 6 أن تعرض الزاميا على الجمهور تحت شكل اشتراك على الا يحول هذا الاشتراك دون البيع على أساس العدد. 7 أن ترسل تحت ربطة غير ثابتة أو ضمن ظرف مفتوح والا تتضمن أى بيان آخر مكتوب باليد عدا ما رخص به بالنسبة للمطبوعات والعينات ، 8 أن تقيد مسبقا في مديرية الولاية المكلفة بالبريد والمواصلات التي يكون مكتب ايداع الارساليات تابعا لها .. المادة 29 : ان «المجلات الصوتية التي لا تتوفر فيها أحكام المادة 28 ، تطبق عليها حسب وزنها ، الرسوم العادية المطبقة على «المطبوعات والعينات» أو «الرزم البريدية» كما تخضع على وجه الخصوص لهذه الرسوم : I 2 المجلات الصوتية الموزعة بهدف اعلاني ، 2 «المجلات الصوتية التي تتجاوز بها الاعلانات أو | اعلانات الترويج ثلثى مساحة العدد بالنسبة لمجموع المعلنين أو 10 بالمئة بالنسبة لمعلن واحد وذلك سواء أكانت الاعلانات أو الاعلانات الترويجية متممة بصفة مجانية أو بعوض ، 3 – «المجلات الصوتية التي يتناول نشرها فترة محدودة .

الجمعة 9 ربيع الثاني عام 1396 ه الجريدة الرسمية المادة 30 : لا يمكن بالتالى منح التعريفة المخفضة الا لل مجلات الصوتية المودعة ضمن الشروط التالية : I - يجب أيداع الارساليات من طرف الناشرين أو وكلائهم المباشرين الطابعون أو مؤسسات الترزيم 2 يجب أن يجرى تخليص الارساليات بواسطة آلة

  • ومرزمة من طرف الولاية ومكاتب التخليص وأن تودع مفروزة التوزيع والا تتضمن الا مجلات صوتية باستثناء أى شيء يتعلق بالمراسلة …. وبالتالي فان الربط أو الظروف الخاصة بالارسال يجب أن تحمل بيانا بعنوان المجلة متبوعا باشارة ظاهرة جدا تتضمن «مجلة صوتية الفقرة السادسة أحكام خاصة المادة 31 : تقبل سجلات المساحة المتبادلة بين ادارة الضرائب المباشرة ومصلحة المساحة والمالكين، ضمن تعريفة خاصة لغاية الحد الاقصى المطبق على المطبوعات . المادة 32 : تعفى الارساليات المعدة لاستعمال العميان من أي رسم وذلك ضمن الاوضاع والحدود المشار اليها في المادتين 7775 و • القسم الخامس الشروط المتعلقة بقبول ارساليات بريد الرسائل ضمن النظام الدولي المادة 33 : ان تبادل المراسلات العادية أو الموصى عليها بين الجزائر والبلاد الاعضاء في اتحاد البريد العالمي، يتم ضمن الشروط المحددة بموجب اتفاقية البريد العالمية ونظامها، وذلك مع مراعاة تطبيق التسويات الخاصة المسموح بها بموجب الاتفاقية المذكورة • المادة 34 : ان تبادل الرسائل والعلب ذات القيمة المصرح بها بين الجزائر والبلدان المنضمة أو التي ستنضم لتسوية اتحاد البريد العالمي المتعلقة بالرسائل والعلب ذات القيمة المصرح بها ، يتم ضمن الشروط المحددة بهذه التسوية و نظامها مع مراعاة تطبيق الانظمة الخاصة المادة 35 : ان خدمة اشراكات البريد في العلاقات بين الجزائر والبلدان التي انضمت أو ستنضم الى تسوية اتحاد البريد العالمي والمتعلقة بالاشتراكات الخاصة بالجرائد والمحررات الدورية تتم وفقا للشروط المحددة بموجب هذه التسوية والنظام الملحق بها مع مراعاة تطبيق الانظمة الحاصة . الفصل الثاني التخليص والتسجيل والتأمين القسم الاول التخليص المادة 36 : يرخص لوزير البريد والمواصلات باصدار للجمهورية الجزائرية 433 الطوابع البريدية الضرورية لتخليص المراسلات وجميع الاوراق ذات القيم الائتمانية البريدية الاخرى المادة 37 : يرخص لادارة البريد والمواصلات باصدار قسيمة جوابية تستعمل ضمن الشروط التي تحدد بموجب قرار وزاري . المادة 38 : يرخص لادارة البريد والمواصلات بالعمل على طبع دمغات التخليص عن الظروف والربط والتي تقدم من الجمهور لوضع الختم عليها . المادة 39 : ان نفقات صنع الاوراق ذات القيم الائتمانية البريدية من بكرات وبطاقات وظروف … الخ) ونفقات الدمغ لحساب الافراد وكذلك نفقات البحث في وثائق المصلحة تحدد بموجب قرار يصدر عن وزير البريد والمواصلات . المادة 40 : تعد طبعات آلات التخليص المستخدمة بموجب ترخيص من ادارة البريد والمواصلات صحيحة لتخليص ارساليات بريد الرسائل ويرخص لادارة البريد والمواصلات بمنح الأفراد تخفيضا لا يمكن أن يتجاوز 1 بالمائة من قيمة التخليصات البريدية المتممة بواسطة آلات التخليص أو الطوابع المدموغة مسبقا وتحدد الشروط التي يمكن بموجبها منح هذا التخفيض بموجب قرار يصدر عن وزير البريد والمواصلات . المادة 41 : يرخص لوزير البريد والمواصلات باصدار الطوابع البريدية الخاصة والمتضمنة تحصيل رسم اضافي يخصص ريعه للهلال الاحمر الجزائرى وذلك بمعزل عن دفع الرسم العادي للتخليص . المادة 42 : ان العمليات التالية لاصدارات الطوابع مع الرسم الاضافي تقيد ثانية في حساب للخزينة وممسوك من طرف العون المحاسب المركزى للبريد والمواصلات وتخضع للتنظيم المطبق على مادة مراقبة النفقات الملتزم بها . المادة 43 : ان التخليص المسبق عن ارساليات بريد الرسائل في المصلحة الداخلية غير الزامى، الا فيما يتعلق بالاشياء المؤمن عليها أو الموصى عليها والارساليات الموزعة بالبريد السريع والاعلامات بالوصول والارساليات المسلمة مقابل التسديد . المادة 44 : يترتب على ارساليات بريد الرسائل غير المؤدى رسمها أو غير المستوفى رسمها بتمامه تحصيل رسم من المرسل اليه يعادل ضعف رسم التخليص الناقص مع تطبيق الحد الادنى من التحصيل، وفي حالة رفض المرسل اليه دفع هذا الرسم فيجري تحصيله من المرسل . المادة 45 : خلافا لاحكام المادة 44 لا تخضع المراسلات ذات القسيمة الجوابية المرخص بها من ادارة البريد والمواصلات والتي ترسل دون تخليص للشخص المرخص له الا للرسم العادي للتخليص مع زيادة رسم اضافي ثابت وبالنسبة لمبلغ الرسوم الاضافية فلا بد من استيفاء حد ادنى من التحصيل عن كل | ترخيص صادر بهذا الشأن .

434 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية : الجمعة 9 ربيع الثاني عام 1396 ه ولا يسرى هذا الاستثناء الا عن الجوابات المرسلة تحت شكل بطاقات بريدية أو رسائل أول درجة من الوزن . وان البطاقات والظروف المخصصة للجوابات ينبغي أن تكون مطابقة للنموذج المحدد من طرف ادارة البريد والمواصلات ويمكن أن توزع بواسطة مصلحة البريد . وان ما أدرج منها في الجرائد والمحررات الدورية، يترتب عليه وفاء رسم اضافي عن كل بطاقة أو ظرف ويحسب بسعر تعريفة المطبوعات والعينات ينبغي على صاحب الترخيص عند استلامه أياه أن يوقع على التزام بوفاء قيمة التخليصات مع ما يزاد عليها اما من رسوم اضافية مطابقة واما عند الاقتضاء من رسوم الحد الادنى للتحصيل وان المبالغ الواجب تحصليها تقتطع الزاميا وتلقائيا من الحساب الجارى البريدى الخاص بالمرتفق القسم الثاني التسجيل في البريد والتأمين المادة 46 : يمكن تسجيل ارساليات بريد الرسائل، ماعدا المطبوعات والعينات والمراسلات الجوابية والجرائد والمحررات الدورية غير التي دفع رسمها طبقا لتعريفة الجرائد الاخرى . ان الارساليات الجائز تسجيلها تعد مضمونة ضد اخطار الضياع وتسلم مقابل وصل ضمن الشروط المحددة في المادتين 9 و 10 المادة 47 : لا يجوز فرض أى تكييف خاص عن الارساليات الموصى عليها والتي تبقى خاضعة في هذا الشأن للقواعد المختصة بالصنف الذي تنتمي اليه . المادة 48 : تودع الاشياء الموصى عليها في شبابيك مكاتب البريد . المادة 49 : يجب أن تؤدى من المرسل كل أنواع الرسوم التى تخضع لها الاشياء الموصى عليها . المادة 50 : يمكن أن تدرج في الرسائل الموصى عليها أوراق ذات قيم ومن كل نوع باستثناء الذهب والفضة والحلى والاشياء الثمينة . المادة 51 : يسمح بأن تدرج في الرزم الموصى عليها مواد ذهبية أو فضية غير القطع النقدية ذات السعر القانوني، شريطة ألا تتجاوز قيمة هذه المواد مبلغ التعويض الممنوح في حالة ضياع الارساليات . المادة 52 : ان الارساليات ذات القيمة المصرح بها توجه لنقل القيم المعدة في المادة 54 وكذلك الوثائق المدرجة في المادة 55 وتسلم هذه الارساليات مقابل وصل وتعد مضمونة ضد اخطار الضياع والتلف والسلب ضمن الشروط المحددة في المادة II . وان التصريح بالقيمة يجب أن يقيد بالحروف على عنوان الارسالية مع بيان مبلغ القيم المرسلة . : ويحدد مقدار الحد الاقصى للقيمة المصرح بها والمرخص به بموجب مرسوم المادة 53 : يتعين تقديم الارساليات ذات القيمة المصرح بها تحت شكل رسالة او علبة او رزمة وذلك وفقا لنوع القيم المدرجة فيها. وتخضع الارساليات ذات القيمة المصرح بها للتكييفات الخاصة التي تلائم كلا من الاصناف الثلاثة: الرسالة أو العلبة أو الرزمة . المادة 54 : ان القيم التي يمكن التأمين عليها عن طريق التصريح المسبق هي : I - ضمن الرسائل : السندات المصرفية وسندات الدفع وقسائم الارباح والفوائد التي تدفع لحاملها وكذلك كل نوع من القيم المدرجة في الوثائق 2 ضمن العلب : السندات المصرفية وسندات الدفع وقسائم الارباح والفوائد التي تدفع لحاملها وكذلك كل نوع من القيم المدرجة في الوثائق والحلى والاشياء الثمينة والمواد الذهبية والفضية ما عدا القطع النقدية الجزائرية او الاجنبية ذات السعر القانوني . 3 - ضمن الرزم : السندات المصرفية وغيرها من القيم التي تدفع لحاملها وكذلك كل نوع من القيم المدرجة في الوثائق والاشياء ذات القيمة التجارية، ماعدا الحلى والاشياء الثمينة والمواد الذهبية والفضية المادة 55 : ان الوثائق الخالية من القيمة الذاتية (سند الرهن الرسمي او الاوراق التجارية او الخرائط او الكشوف التعاقدية . . . الخ) والمرسلة من طرف البريد، يمكن ان تكون موضوع تصريح بالقيمة المطابقة لاستبدال تلك الوثائق وبقيمة يعين حدها الاقصى بموجب مرسوم. ويمكن ادراج هذه الوثائق في الرسائل والعلب او الرزم . المادة 56 : يجوز لمرسل شيء موصى عليه او ذي قيمة مصرح بها ان يطلب اعطاءه علما باستلام المرسل اليه هذا الشيء . الفصل الثالث الاعفاء القابل للتسديد والاستثناء من الرسم والاعفاء من التخليص القسم الاول الاعفاء القابل للتسديد : البريد الرسمي المادة 57 : يمكن ان تعفى من التخليص البريدي المراسلات المتعلقة بمصلحة حزب جبهة التحرير الوطني، وذلك ضمن الشروط المقررة من وزير البريد والمواصلات ويمكن أن تعفى من التخليص البريدى، وفقا للشروط المحددة بعده المراسلات المتعلقة فقط بخدمة الدولة والجارى تبادلها بين الموظفين من رؤساء مصلحة تابعة لإدارة الدولة وكذلك المراسلة من ذات النوع والموجهة من هؤلاء الموظفين الى رؤساء مصلحة تابعة للمؤسسات والمقاولات العمومية .

الجمعة 9 ربيع الثاني عام 1396 ه الجريدة الرسمية المادة 58 : تعد قائمة الموظفين المرخص لهم بالتراسل ضمن الاعفاء من طرف وزير البريد والمواصلات بناء على البيانات المقدمة له في هذا الشأن من قبل كل وزارة بيد أن التغييرات التى تطرأ على هذه القائمة على اثر اعادة تنظيم الهياكل التابعة للوزارات يؤخذ بها منهجيا بعين الاعتبار بالنسبة لمنح الاعفاء ، وذلك بمجرد نشرها في الجريدة الرسمية . المادة 59 : تحدد الاستثناءات من أحكام المادة 57 وكذلك الاستثناءات المنصوص عليها في هذا القسم، بموجب قرار مشترك صادر عن وزير البريد والمواصلات ووزير المالية . المادة 60 : ان المراسلة المقبولة ضمن الاعفاء يمكن أن تكون مرفقة بوثائق مطبوعة أو مكتوبة باليد والتي تكون ملحقا محتما بها المادة 61 : لا بد من أن تحمل الارساليات البريدية بيان الوظيفة الخاصة بالمرسل والمرسل اليه ليمكن قبولها ضمن الاعفاء • : المادة 62 : لا يستفيد الموظفون من الاعفاء الا في مقر محل اقامتهم الرسمي، عدا الاستثناءات المرخص بها بموجب القرار المنصوص عليه في المادة 59 . المادة 63 : تخضع الارساليات المشحونة ضمن الاعفاء الشروط القبول المفروضة بالنسبة للرسائل والرزم البريدية أو البطاقات البريدية تبعا لتقديمها، ويمكن أن تكون مغلقة . ويحدد الوزن الاقصى للارساليات ب 3 كيلوغرامات، بيد أنه يمكن الاذن ببعض الاستثناءات من هذه القاعدة بموجب القرار المنصوص عليه في المادة 59 المادة 64 : ان الارساليات التي تشحن ضمن الاعفاء، يجب ايداعها الزاميا ماعدا الاستثناءات المنصوص عليها بموجب التنظيم، في شباك مكتب البريد التابع لمحل الاقامة الرسمى الخاص بالموظف المرسل. فاذا أودعت في العلبة عدت كمراسلات غير مدفوع رسمها . المادة 65 : تسلم الارساليات المعفاة الى محل الاقامة الرسمي للموظف المرسل اليه. وباستثناء ذلك، فانه يجوز لبعض الموظفين الحصول على اذن يسحب مراسلاتهم من شباك البريد قبل التوزيع العام . وتوزع الرزم البريدية في شباك البريد والتي رغما عن امكانية نقلها على انفراد، لا يمكن نقلها الى محل الاقامة الرسمى للموظف المرسل اليه بصفة استثنائية، اما نظرا لعددها او لحجمها او لوزن المراسلات الاخرى . المادة 66 : يرخص لادارة البريد والمواصلات، عدا الاستثناءات التي تبررها طبيعة المراسلة والمحددة بموجب القرار المنصوص عليه فى المادة 59 ان تطلب فى حالة الشبهة من التدليس، فتح الارساليات من طرف المرسل او المرسل اليه، والتي يجرى شحنها ضمن الاعفاء في نطاق العلاقات المرخص بها . للجمهورية الجزائرية 435 وعند الاقتضاء تحجز الرسائل أو الوثائق الغريبة عن المصلحة التابعة للدولة ويترتب على فتح ظرف ما وضع محضر بذلك • وفي حالة رفض المرسل فتح الظرف، توجه الارسالية الى المرسل اليه فاذا رفض هذا الاخير فتح الظرف كذلك ضمن الشروط المذكورة اعلاه اودعت الارسالية مصلحة المهملات. المادة 67 : ان الظروف المرسلة ضمن العلاقات التي يكون فيها الاعفاء غير مقبول، وكذلك الظروف التي لا تحمل البيانات المنصوص عليها في المادة 61، تعد كأشياء غير مدفوع رسمها واستثناءا من ذلك ان المراسلات الموجهة من الوزراء وكتاب الدولة وبعض الموظفين ورجال القضاء والمعينين بموجب القرار المذكور فى المادة 59 الى اشخاص لا يستفيدون بالنسبة لهم من الاعفاء البريدى لا يترتب عليها الا تحصيل مجرد رسم التخليص من المرسل اليه . المادة 68 : كل موظف يتلقى ضمن ظرف معنى من الرسم | مراسلة موجهة الى الغير يجب عليه اعادة الارسالية الى مكتب البريد لتحصيل الرسم عنها المادة 69 : ان الارساليات المتبادلة قانونا ضمن الاعفاء بين الموظفين، يمكن ان تخضع دون تحصيل رسوم ما، الى اجراءات التسجيل، وذلك بناء على طلب كتابى من الموظف المرسل ويمتد هذا التسهيل بالنسبة للعلم بالوصول في الاحوال التي يكون فيها العلم بالوصول منصوصا عليه بموجب التشريع الجاري به العمل . المادة 70 : يمكن للموظفين المستفيدين من الاعفاء أن يوجهوا ارسالياتهم ضمن «ظرف مؤمن عليه دو ناستيفاء رسم عما يحتويه بعضها من قيم، وذلك بناء على طلب كتابي وفي الاحوال المنصوص عليها بموجب القرار المذكور في المادة 59 فقط. ويمتد الاعفاء للعلم بالوصول في الاحوال التي يكون فيها هذا العلم بالوصول منصوصا عليه بموجب التشريع الجاري به | العمل المادة 71 : يحظر ادراج الذهب أو الفضة او الحلى او الاشياء الثمينة وكذلك السندات المصرفية او كل نوع من الاوراق ذات القيمة التي تدفع لحاملها في الارساليات الموصى عليها، ماعدا حالة الاستثناءات المرخص بها بموجب القرار المنصوص عليه في المادة 59 . بيد ان الارساليات الموجهة ضمن ظرف مؤمن عليه، والتي يرسلها او يستلمها محاسبو ادارة المالية، يمكن ان تحتوى على طوابع او سندات او قيود المرتبات او سندات على الخزينة او سندات اسمية أو لحاملها أو قيم لحاملها أو بطاقات الرسم المالي . ويرخص كذلك لرؤساء المكاتب وقابضى الجمارك بأن

  • يرسلوا ضمن ظرف مؤمن عليه الذهب والحلي والعملات الاجنبية الى القابضين الرئيسيين للجمارك

436 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 ربيع الثاني عام 1396 المادة 72 : لا يترتب على ادارة البريد والمواصلات أية مسؤولية عن تلف أو سلب أو ضياع ارسالية موصى عليها أو مؤمن عليها وموجهة ضمن الاعفاء البريدي المادة 73 : تسدد الميزانية العامة الى الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات قيمة تخليص الظروف ضمن الاعفاء البريدي القسم الثاني الاعفاء من الرسم القسم الفرعي الاول مراسلات رئيس الدولة ووزير البريد والمواصلات المادة 74 : تعفى المراسلات العادية او الموصى عليها الموجهة او المستلمة من رئيس الدولة ومن وزير البريد والمواصلات من كامل الرسم ولا يترتب عليها التسديد القسم الفرعي الثاني مراسلات المكفوفين المادة 75 : تعفى من كامل الرسم لغاية الحد الاقصى من الوزن البالغ ثلاثة كيلوغرامات في النظام الداخلي وسبعة كيلوغرامات في النظام الدولي، المواد التالية :

  • الرسائل والمطبوعات النافرة حسب طريقة بريل او المحصل عليها باية طريقة اخرى ومعدة لاستعمال المكفوفين 2 - قوالب الطبع المعدنية والمخصصة للحصول على طبعيات تتعلق بالمكفوفين -3 ارساليات الاوراق المحضرة خصيصا لاستعمال المكفوفين والموجهة من مؤسسة للمكفوفين ومعترف بها رسميا ، اما الى مكفوفين واما الى أشخاص مكلفين بنقل النصوص . وينبغي أن تحمل هذه الارساليات في طرف العنوان، تعيين المؤسسة المرسلة . 4 - التسجيلات الصوتية المخصصة فقط لاستعمال المكفوفين والمرسلة من احدى المؤسسات المعترف بها رسميا أو المردودة لها وان هذه الارساليات التي يستعمل لها عنوان ببطاقات العناوين المحدد نموذجها من طرف ادارة البريد والمواصلات | يجب أن تودع فقط لدى مكاتب البريد المعينة من قبل مدير الولاية المكلف بالبريد والمواصلات وذلك عندما تكون صادرة من المؤسسات المادة 76 : ان جميع الارساليات المشار اليها في المادة 75 يجب تقديمها ضمن ظرف غير مغلق ويمكن التحقق منها بسهولة . المادة 77 : ان فائدة الاعفاء من الرسم تشمل الحقوق الخاصة والمتعلقة باجراءات التسجيل والعلم بالوصول والاستعجال والبريد السريع والمطالبة والتسديد . القسم الثالث الاعفاء من التخليص القسم الفرعي الاول الضمان الاجتماعي والتعاون الاجتماعي المادة 78 : تحدد الشروط التي تستفيد بموجبها المراسلات المتعلقة بتطبيق التشريع التابع للنظام العام والانظمة الخاصة بالضمان الاجتماعي من الاعفاء من التخليص بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير البريد والمواصلات ووزير المالية . المادة 79 : تحدد الشروط التي يمكن أن تستفيد بموجبها المراسلات المتعلقة بتطبيق التشريع التابع لانظمة التعاون مشترك الاجتماعي صادر الزراعى من الاعفاء من التخليص بموجب قرار عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية ووزير البريد والمواصلات . القسم الفرعي الثاني المراسلات الموجهة الى المتقاضين من طرف المجالس والمحاكم ومكاتب التوثيق المادة 80 : تحدد الشروط التي يمكن أن تستفيد بموجبها المراسلات الموجهة الى المتقاضين من طرف المجالس القضائية والمحاكم ومكاتب التوثيق بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العدل، ووزير المالية ووزير البريد والمواصلات . القسم الفرعي الثالث الاعلامات والاخطارات الموجهة الى المدينين بالضريبة من طرف الادارات المالية المادة 81 : تقبل الاعلامات والاخطارات الصادرة عن ادارات المالية بعنوان المدينين بالضريبة ضمن الاعفاء من الرسم البريدي .. المادة 82 : تسدد نفقات التخليص عن الاعلامات والاخطارات بصفة جزافية من الميزانية العامة الى الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات ويحدد هذا المبلغ الجزافي سنويا على أساس الحركة المطابقة للسنة السابقة. ووفقا للتعريفات البريدية الجاري بها العمل . القسم الفرعي الرابع المطبوعات الانتخابية المادة 83 : تقبل ضمن الاعفاء من التخليص البريدي الوثائق المدرجة بعده :
  • البطاقات الانتخابية ، أوراق الانتخاب ، المنشورات المتعلقة بالانتخابات المؤسسات الدولة. والجماعات المحلية ، وذلك طيلة الفترة المتعلقة بالانتخاب وضمن الشروط المحددة في المادة 15 .

الجمعة 9 ربيع الثاني عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 437 المادة 84 : تسدد قيمة التخليص التي تحسب على أساس العد الى الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات من طرف وزارة الداخلية . القسم الفرعي الخامس مراسلات العسكريين المادة 85 : يستفيد العسكريون والبحارة من جميع الرتب والتابعون للقوات البرية والجوية والبحرية والموجودون في الميدان من الاعفاء من التخليص بالنسبة للارساليات التالية : 1 - الرسائل البسيطة ذات الطابع العائلي والمرسلة أو المستلمة من هؤلاء العسكريين والبحارة 2 - رزمتان غير موصى عليهما بوزن 3 كغ في الشهر على عنوان هؤلاء العسكريين والبحارة . اما الرزم المرسلة خارجا عن الحالة المذكورة أعلاه الى العسكريين والبحارة فانها تستفيد من التعريفة الخاصة والمقررة بالنسبة للارساليات الموجهة بعنوان الجند في الميدان وتحدد كيفيات تطبيق هذه الاحكام بموجب قرار يصدر عن وزير البريد والمواصلات الفصل الرابع الطرود البريدية الشروط المتعلقة بقبول الطرود البريدية التابعة للنظامين الداخلي والدولي المادة 86 : تحدد الشروط المتعلقة بقبول جميع أصناف الطرود البريدية بموجب قرار يصدر عن وزير البريد والمواصلات، مع مراعاة الاشتراطات الخاصة بالنظام الدولى والمدرجة في تسويات اتحاد البريد العالمي والاتحادات المحدودة والاتفاقيات الخاصة المتعلقة بالطرود البريدية وذلك طبقا للقوانين والانظمة الجاري بها العمل الفصل الخامس التوزيع البريدي القسم الاول التسليم المحل الاقامة المادة 87 : تقوم ادارة البريد والمواصلات بالعمل على توزيع مراسلات بريد الرسائل المعهود به اليها الى العنوان المذكور من طرف المرسل اليه وبجمع تلك الارساليات وذلك كل يوم عمل . المادة 88 : يرخص لادارة البريد والمواصلات بالعمل على توزيع كل ارسالية خاصة ببريد الرسائل في جميع انحاء التراب الوطني والموجهة من بلدية الى أخرى وذلك عندما يطلب المرسل ذلك على عنوان الارسالية المادة 89 : يتعين على الموزعين الذين يتنقلون بين المناطق غير المزودة بمكتب بريد أو أقسام منعزلة عن بلدية لها مقر مكتب للبريد، أن يقوموا بمهام الوسطاء بين الافراد ومكتب القيد وذلك ضمن الشروط التي تحدد من طرف وزير البريد والمواصلات بالنسبة لبعض العمليات التي لا يمكن أن تتم الا في شبابيك مكاتب البريد .. القسم الثاني التوزيع في شباك البريد المادة 90 : ان الافراد الذين لهم محل اقامة أو يملكون مؤسسة تجارية أو صناعية في دائرة مكتب للبريد يمكن أن يرخص لهم بسحب مراسلاتهم من نفس المكتب وذلك ضمن الشروط التي تحدد بقرار يصدر عن وزير البريد والمواصلات . الفصل السادس البريد البحرى المادة 91 : يتعين على كل مجهز سفينة أن يؤمن نقل الرسائل البريدية والطرود البريدية التي يعهد بها اليه من طرف ادارة البريد والمواصلات … و تترتب عليه من جراء هذا النقل تجاه ادارة البريد والمواصلات نفس المسؤولية التي تترتب على الادارة تجاه المرتفقين المادة 92 : يحظر على كل ربان سفينة بالاقلاع من أى ميناء لاى اتجاه كان دون أن يكون مزودا بشهادة ممثل مختص لمصلحة بريد ذلك المكان، والمثبتة تسليم الرسائل البريدية أو المتضمنة بيانا من المصلحة البريدية بأن ليس لديها ما هو معد للارسال . المادة 93 : يتعين على كل ربان سفينة، عند وصوله الى ميناء الوصول ان يسلم شهادته والرسائل المتعلقة بالممثل المختص لمصلحة بريد مكان النزول، وذلك ضمن الشروط المحددة بموجب نظام التنفيذ المتعلق باتفاقية البريد العالمي. المادة 94 : يتم تبادل الرسائل بين أعوان إدارة البريد والمواصلات ومجهزى السفن على الرصيف البحرى وقرب السفن. وان نفقات النقل بين مكتب البريد والنقطة المختارة للتبادلات تكون على عاتق ادارة البريد والمواصلات . المادة 95 : ان شروط اداء الاجر المتعلق بنقل الارساليات الخاصة ببريد الرسائل والطرود البريدية تحدد من طرف وزير البريد والمواصلات وذلك ضمن اطار الاحكام المنصوص عليها في اتفاقية البريد الدولي من جهة والتسوية الدولية المتعلقة بالطرود البريدية مع مراعاة أحكام الاتفاقيات والتعاقدات الخاصة . وان النقل البحرى المشار اليه في هذه المادة يبتدىء في اللحظة التي تودع فيها الرسائل على الرصيف البحرى والمتصل بالسفينة في ميناء المغادرة، وينتهى عند تسليم الرسائل على الرصيف البحرى لميناء الوصول . الفصل السابع المهملات وبيع الاشياء أو محتويات الاشيا المادة 96 : ان المواد الموجودة ضمن الاشياء الخاصة بالمراسلة والمعدة كمهملات، تعامل حسب نوعها وفقا للشروط المحددة بموجب قرار صادر عن وزير البريه والمواصلات ..

438 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 ربيع الثاني عام 1396 ه وان ادارة البريد والمواصلات تحيل مرتين في السنة الى مصلحة املاك الدولة المواد ذات القيمة التجارية ليجرى بيعها لفائدة الميزانية الملحقة المادة 97 : ان الطرود البريدية المتروكة او التي لم يستلمها أصحابها تحال الى مصلحة أملاك الدولة ليجرى بيعها لفائدة الميزانية الملحقة. وان المواد الموجودة ضمن الطرود البريدية والمعرضة للتلف أو الفساد يمكن بيعها واعتبار قيمتها ايرادا مكتسبا للميزانية الملحقة اذا لم يمكن تسليمها الى المرسل او المرسل اليه . وفي حالة عدم امكان بيع الاشياء لسبب ما تجرى ابادتها . الفصل الثامن احكام جزائية المادة 98 : كل شخص يقوم بنقل مراسلة خلافا لاحكام المادة يعاقب بغرامة من 500 الى 1000 دج . المادة 99 : تسرى العقوبات المنصوص عليها في المادة 98 على المخالفات الماسة باحكام المادة 3 . المادة 100 : يعاقب بغرامة من 200 الى 2000 دج : I عن ارفاق الارساليات العادية والموصى عليها فقط عدا الرسائل بسندات مصرفية او غير ذلك من السندات لحاملها ، 2 - عن ارفاق مواد ذهبية أو فضية او حلى او اشياء ثمينة بالارساليات العادية او الموصى عليها فقط، باستثناء المواد المشار اليها بعده وكذلك ضمن الرسائل ذات القيمة المصرح بها . ويمكن ارفاق المواد الذهبية أو الفضية بالرزم الموصى | عليها بشرط ان تكون قيمة الاشياء المرفقة بها لا تجاوز مقدار التعويض الممنوح عن ضياع هذه الارساليات 3 - عن ارفاق القطع النقدية الجزائرية او الاجنبية ذات السعر القانوني المادة 101 : تطبق احكام المادة 100 حسب كل حالة على ارفاق الطرود البريدية بالمواد الذهبية او الفضية او غيرها . من الاشياء الثمينة، دون التصريح بالقيمة عن الانواع ذات الطابع النقدى المادة 102 : يحظر ارفاق ارسالية معهود بها الى البريد، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 98، بما يلى: المواد او الاشياء المخطرة او المقذرة البضائع الخاضعة لحقوق الجمرك وكذلك البضائع الممنوعة المادة 103 : ان الارساليات الموجهة ضمن الاعفاء البريدي أو الاعفاء من التخليص لا يمكن أن تضمن الا الرسائل أو الوثائق أو الاشياء التي تناولتها هذه الطريقة من الارسال المنصوص عليها في التشريع الجارى به العمل • ان المخالفات الماسة بالاحكام السابقة يعاقب عنها بغرامة من 50 دج إلى 500 دج المادة 104 : يحظر استعمال الاستمارات الموضوعة من طرف ادارة البريد والمواصلات تحت تصرف الجمهور أو المطبوعات المطابقة لتلك عن طريق النسخ أو التقليد ، وذلك بالنسبة لجميع العمليات المتممة دون وساطة الادارة المذكورة . ويحظر كذلك توزيع أى وثيقة من كل نوع تكتسي طوابع أو طبعات أو بيانات يشير ظاهرها زورا بأنها من الاشياء الخاصة بالمراسلة التي مرت بمصلحة البريد. وكل مخالفة لاحكام الفقرتين السابقتين يعاقب عنها بغرامة قدرها من 10 الى 50 دج عن كل استمارة مستعملة أو وثيقة موضوعة للتوزيع . الباب الثاني مصلحة المواصلات الفصل الاول أحكام عامة القسم الاول البرق i القسم الفرعي الاول مصلحة البرق المقطع الأول فتح مكاتب البرق المادة 105 : تفتح مكاتب البرق التي تتولى تسييرها ادارة البريد والمواصلات لخدمة المواصلات والتوزيع وفقا لمواقيت العمل المطبقة على الصنف الذي تكون مختلف المكاتب تابعة له. ولهذه الجهة ترتب مكاتب البرق ضمن الاصناف التالية : للخدمة الدائمة ، لخدمة نصف ليل ،

  • لخدمة كاملة لخدمة محدودة (أو بلدية .. المادة 106 : ان مكاتب البرق المعدة للخدمة البلدية والمسيرة من طرف أشخاص غريبين عن ادارة البريد والمواصلات ، كالمكاتب المذكورة ادناه : مكاتب المحطات المكاتب الخاصة لميادين الخيل ، المكاتب العسكرية تكون مفتوحة ضمن دوام يتفق عليه بين ادارة البريد والمواصلات والادارات أو الهيئات التي تكون تلك المكاتب تابعة لها ..

الجمعة 9 ربيع الثاني عام 1396 ه الجريدة الرسمية المادة 107 : يمكن السماح باطالة أوقات العمل نظرا للاحتياجات الخاصة لبعض المكاتب أو بناء على طلب الجماعات أو الهيئات المختلفة … الخ وتتحمل تفقات اطالة أوقات العمل في هذه الحالة الاخيرة الهيئات التي طلبت ذلك . المقطع الثاني ايداع البرقيات المادة 108 : يمكن أن تودع البرقيات الخاصة على الوجه التالي : في شباك البرقيات ، مكشوفة كانت أو ضمن ظرف

- ملصق ، من طرف المرسل أو وكيله . عن طريق الهاتف الى مصلحة البرقيات الهاتفية . عن طريق خط اشتراك التيليكس . عن طريق تسليمها الى السعاة العاملين في المناطق غير المجهزة بمكاتب البرق ، وكذلك الى لاقسام المنعزلة عن البلديات التي توجد فيها مقرات المكاتب .. في جميع الشبابيك أو في جميع الصناديق الداخلية أو الخارجية المخصصة لتلقى الرسائل أو المراسلات التي توجهها الادارة ، وكذلك ضمن صناديق الرسائل من جميع الاصناف الحضرية أو الريفية، وذلك اذا تعلق الامر ببرقيات تابعة للنظام الداخلى والمخلصة مسبقا بطوابع بريدية. عن طريق تسليمها لسكك الحديد في بعض القطارات ، اذا كانت من البرقيات التابعة للنظام الداخلي والمخلصة مسبقا بطوابع بريدية . المادة 109 : لا تقبل البرقيات الا خلال الساعات العادية للعمل في المصلحة، بيد انه تقبل في كل وقت من النهار والليل البرقيات التالية : 1 - البرقيات الرسمية العاجلة 2 البرقيات الخاصة والمتعلقة بأمان الحياة البشرية برا

  • وبحرا وجوا او الاعلامات بوقوع كارثة او اعمال عدوانية على السكك الحديدية او غيرها، وذلك بناء على طلبات النجدة المنطبقة على ذلك 3 - برقيات الصحافة المتعلقة بالكوارث والنكبات الواقعة في السكك الحديدية او غيرها ، -4 البرقيات التي تستهدف طمأنة العائلات عن مصير الاقرباء الذين يمكن ان يكونوا في عداد عداد الضحايا المتعرضين للمأساة 5 برقيات النظام الداخلي فقط والمرسلة الى محطات الطيران والمودعة في حالة الهبوط الالزامي من طرف الطيارين 6 البرقيات المتضمنة طلب طبيب او قابلة او سيارة اسعاف او بيطرى او مشتملة على طلبيات مصال الدم او اللقاحات للجمهورية الجزائرية 439 المادة 110 : تودع كل برقية حسب طابعها، اما في شباك البريد خارج الاوقات العادية للعمل في مصلحة البرق واما عن طريق الهاتف خارج الاوقات العادية لسير مصلحة الهاتف، ماعدا البرقيات الرسمية والبرقيات الخاصة التي تستهدف الاعلام بخطر يهدد الامن العمومي او بكارثة ويترتب عليها دفع رسم اضافي يزاد على الرسم المتعلق عادة بالبرقية . المادة 111 : ان تنفيذ الخدمة البرقية خارج الاوقات العادية للعمل، ضمن الشروط المذكورة في المادة 109 يكون التزاما مترتبا على القابضين والقابضين الموزعين والمسيرين و تحدد الاستثناءات المتعلقة بهذا الالتزام بموجب مقرر وزاري المقطع الثالث تحرير البرقيات المادة 112 : لا تقبل البرقية الا اذا كانت محررة بوضوح وبأحرف مألوفة في الجزائر، وكان لها ما يعادلها في جدول الاشارات البرقية وكانت كل ارسالية او تحشية او شطب او اضافة مصادقا عليها من طرف مرسل البرقية ضمن الاصل المودع وكانت البرقية محررة حسب القواعد المنصوص عليها في هذا القسم . المادة 113 : ان الاجزاء التأسيسية لبرقية مودعة للابراق تكون حسب الترتيب التالي : أ - بيانات الخدمة الخاضعة للرسم (اذا كان لها محل) ب - ج العنوان ج النص د الامضاء (اختياري) المادة 114 : ان بيان الخدمة هو بيان يقيد على البرقية ومن شأنه التعريف بأن هذه الاخيرة تابعة لصنف معين من البرقيات أو يدل على الخدمة الخاصة المطلوبة من المرسل، أو في بعض الاحوال من المرسل اليه و تخضع بيانات الخدمة للرسم الا ما يستثنى منها بموجب التنظيم. ويجب أن تدرج، طبقا للتنظيم ، على أصل البرقيات، أما بنصها الكامل واما بشكل مختصر . المادة 115 : يجب أن يكون عنوان البرقية كافيا وكاملا ويكون هذان الشرطان مستوفيين اذا كان العنوان مشتملا على جميع البيانات التي يمكن بموجبها تأمين توزيع سريع للبرقية، دون حاجة للبحث عن المعلومات أو جمعها . ومع مراعاة الاحوال الخاصة المشار اليها في المادة التالية . يجب أن يتضمن عنوان البرقية ما يلى : اسم المرسل اليه (أو عنوان الشركة للمؤسسة أو كل تسمية أخرى لها ،

440 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 ربيع الثاني عام 1396 ه اسم الطريق العمومي ورقم البناية التي يقع فيها الموطن وذلك عندما يوجد فى المنطقة المرسل اليها، عدة تسميات للطرق وأرقام للبنايات ،

  • وأخيرا، اسم المنطقة التابعة للمكان المرسل اليه . المادة 116 : خلافا للاحكام المدرجة أعلاه : أ ان البرقيات المرسلة بعنوان «البريد المحفوظ أو البرق المحفوظ تكون مشتملة على عنوان مكون من العناصر التالية :
  • بيان الخدمة الخاصة المطابقة ، اسم المرسل اليه ، اسم المكتب الموزع . ولا تقبل البرقيات المرسلة بعنوان «البريد المحفوظ أو البرق المحفوظ ضمن مختصر العنوان أو شيفرات أو أى بيان مغفل أو أسماء مفترضة . ب ان البرقيات الموجهة بعنوان «صندوق البريد رقم … يمكن أن تشتمل على العنوان التالي : اسم المرسل اليه ، عبارة «صندوق البريد رقم … أو مختصر «ص. ب.. رقم 000 اسم المكتب البرقي القائم بالتوزيع ، ان العناوين الاصطلاحية أو المختصرة تراجع المادة (II) ج - يمكن أن تقتصر على بيان اسم الاتفاق أو مجرد اسم المرسل اليه والذى يكون متبوعا باسم المنطقة المرسل اليها. المادة 117 : يمكن أن يقبل كل شخص باستلام برقياته تحت اسم اصطلاحي و مقبول مسبقا من الادارة أو تحت عنوان مختصر ومقتصر على اسم المرسل اليه المتبوع ببيان منطقة الوصول، وذلك مقابل دفع أتاوة خاصة بالاشتراك ويمكن تسجيل عدة عناوين اصطلاحية أو مختصر لحساب نفس الشخص . وفي هذه الحالة يترتب الاشتراك عن كل عنوان اصطلاحي أو مختصر ويمكن للمشتركين بالهاتف الذين يطلبون بأن تملى برقياتهم هاتفيا عند الوصول، ان يسجلوا عنوانا يتضمن : اسم المرسل اليه (اختياري في النظام الداخلي) ورقم النداء الهاتفى واسم منطقة الوصول .. المادة 118 : ولا تقبل البرقيات التي لا تتضمن الا العنوان . المادة 119 : ليس التوقيع الزاميا . ويمكن أن يكون مصطلحا عليه، ويمكن أن يكون متبوعا ببيان موطن المرسل أو بكل صيغة تدل على الصفة والعناوين … الخ واذا كان التوقيع مصدقا جاز للمرسل أن يطلب بأن ترسل صيغة التصديق فورا بعد التوقيع. وفي هذه الحالة تخضع كل كلمة داخلة في تلك الصيغة للرسم . المادة 120 : يمكن ان تحرر البرقيات بكلام واضح أو سرى. المادة 121 : يعد كلاما واضحا الكلام المشتمل على معنى مفهوم في لغة واحدة أو أكثر من اللغات المقبولة للمراسلة البرقية، ويكون لكل كلمة وكل تعبير المدلول المعين لها عادة في اللغة التي تكون تابعة لها . ولا تتغير احرف البرقية ذات الكلام الواضح بوجود : أ اعداد محررة بالاحرف او الارقام او مجموعات مركبة من احرف و ارقام، وكذلك ارقام واشارات شريطة ان تكون هذه الاعداد او المجموعات او الاشارات ليس لها اى مدلول سري . ب - اسماء العلم . ج - عناوين اصطلاحية او مختصرة . د علامات تجارية وعلامات المصنع وأنواع البضائع والاصطلاحات التقنية المتفق عليها، شريطة ان تكون هذه العلامات وأنواع الاصطلاحات التقنية مبينة في نشرة موضوعة في متناول الجمهور وذات قيمة اعتيادية وفاتورة ووثيقة شحن او وثيقة مماثلة ه مجموعات مركبة تدل على ارقام السكن وارقام تسجيل المركبات والسفن والطائرات او القطارات وكذلك اوقات طيرانها او مسافة طيرانها والمجموعات التي تشتمل على مبالغ النقود والاعداد الترتيبية وبيانات الوقت والمجموعات الممثلة سعر البورصة او الاسواق او الصيغ العلمية والارصاد. الجوية او التقديرات الجوية . و العبارات المختصرة ذات الاستعمال المألوف . ز اختصارات الاسم المتعلق بالمنظمات الوطنية او الدولية او المؤسسات التجارية تحت اشكال مختصرات موحدة في مجموعة ح كلمة او عدد المراقبة المدرج في رأس النص والذي لا يتجاوز طوله خمسة احرف او خمسة ارقام . المادة 122 : يعد الكلام سريا عندما يشكل من : أ كلمات مصطنعة ومركبة من احرف فقط وذلك بخمسة احرف على الاكثر بالنسبة لكل كلمة ب - كلمات حقيقية ليس لها مدلول مخصص عادة لهما في | اللغة التي تكون تابعة لها، ولهذا، فهى لا تشكل جملا مفهومة في اللغة التابعة لها، وبذلك، فانها لا تشكل جملا مفهومة في لغة واحدة أو أكثر من اللغات المعتمدة للمراسلة المقبولة بكلام واضح . ج ارقام عربية ومجموعات ارقام عربية او سلاسلها ذات المدلول السرى د - الكلمات والاسماء والعبارات والاحرف المجمعة التي لا تتوفر فيها شروط الكلام الواضح ه خليط من الكلمات والعبارات المذكورة في المقاطع أ و ب و ج و د اعلاه

الجمعة 9 ربيع الثاني عام 1396 ه الجريدة الرسمية وان الكلمات المتعلقة بالتعبير السرى لا يمكن ان تحتوى على احرف مشكلة وان كل تركيب في نفس المجموعة من الاحرف او الارقام او الاشارات التي لها مدلول سرى لا يمكن ان يقبل المادة 123 : ويجوز لمكتب المنشأ ان يطلب النقل بلغة واضحة للكلمات المحررة بعبارة سرية وتقديم الرمز الذي استخدم لتحرير البرقية . المقطع الرابع حساب الكلمات المادة 124 : مع مراعاة الاحوال الخاصة المدرجة بعده، كل ما يكتبه المرسل على اصل برقيته لاجل تبليغه يكون داخلا في عدد الكلمات وفي حساب الرسم . المقطع الفرعي الاول الكلام الوضح لا تخضع العناصر التالية للرسم ولا تبلغ، بل يشطب عليها تلقائيا من طرف مقدر الرسم :

  • الخط أو الاشارة المعادلة له والمرسومة تحت عنوان نص أو توقيع ،
  • الاشارات التالية : خطوط صغيرة لا تستخدم الا لفصل مختلف كلمات او مجموعة كلمات برقية والعبارة الواقعة بين هلالين والخاصة بالعنوان وعلامات الوقف في العنوان أو النص، مالم يرغب المرسل في تبليغ ذلك ولا تخضع للرسم في النظام الداخلى فقط العناصر التالية اذا وردت مع العنوان : اسم الولاية وبيان رقم الهاتف والهاتف 2 هاتف متبوع برقم النداء الهاتفي للمرسل اليه، وبيان التيليكس x تيليكس) متبوع برقم استدلالى لتيليكس المرسل اليه)، والبيانات التكميلية مثل : قسم وعمارات وافنية وسلم وطابق وباب والتي من شأنها ايضاح مكان المنزل ويحسب ككلمة واحدة : كل حرف طباعة وكل حرف وكل رقم منفرد وكل اشارة وقف مدرجة للتبليغ بناء على طلب المرسل والعبارة الواقعة بين قوسين او المزدوجان (الاشارتان المعدتان لتكوينهما للجمهورية الجزائرية 441. 441 مخصصة لتمييزها عن المكاتب الأخرى للمنطقة . الاسم الجغرافي او الادارى للمنطقة التي ستسلم فيها البرقية، وذلك فيما اذا لم يكن لتلك المنطقة مكتب برقي. في الحوالات البرقية، اسم المكتب البريدى للاصدار والمكتب البريدي الدافع او المنطقة التي يقع فيها سكن المرسل اليه في برقيات التحويل اسم مكتب الصكوك البريدية للمنشأ ومكتب الصكوك البريدية المرسل اليه في الحوالات البرقية وبرقيات التحويل الرقم البريدي للاصدار في الاعلامات بخدمة تابعة للرسم رقم البرقية الأولية ورقم او اوراق العلم او الاعلامات بالخدمة او العلم بخدمة خاضعة للرسم سابقا ب - في النظام الداخلي فقط : في الحوالات البرقية وبرقيات التحويل او العلم بخدمة والتابعة للرسم والتي تقوم بها مراكز الصكوك البريدية اسم الحساب الجاري البريدي ، في البرقيات والاعلامات بخدمات تقوم بها مراكز الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، دفتر الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ،
  • اسماء المكاتب الفرعية الجزائرية عندما تقوم بتعيين المكتب ذاته في النص او امضاء برقية او تكون جزءا من عنوان برقية موجهة للبريد المحفوظ أو البرق المحفوظ في العنوان العبارة الكاملة والمعينة للطريق العمومي ،
  • في النص والامضاء، اسماء المكاتب البرقية للنظام الداخلي، والتي تدرج في التسمية عندما تشتمل الاسماء والعبارات المشار اليها اعلاه على عدة كلمات غير مجموعة، فتكون هذه الكلمات مجتمعة فيما بينها تحسب ككلمة واحدة في كل خمسة عشر حرفا طباعيا ) (أو جزء هذه الاحرف) : وذلك عندما يؤطران كلمة او عدة كلمات او مجموعة كلمات مركبة من احرف او ارقام أو كذلك من ارقام واشارات غير ان العبارة الواقعة بين قوسين او المزدوجين اذا وردا في احدى المجموعات المشار اليها في المادة 121 احرف أ و د و ه و ز)، دون تأطير أو عندما تدرج احدى الاشارات المكونة لها في احدى هذه المجموعات، فان كلا من الاشارات يحسب كحرف مطبوع تحسب ككلمة واحدة : ا - في جميع الاحوال : في العنوان :
  • اسماء المكاتب البرقية لمكان الوصول والمكتوبة على الشكل الوارد في التسميات الرسمية للمكاتب البرقية ، اسماء المكاتب البرقية لمكان الوصول والمتممة ببيانات أ - الكلمات البسيطة التابعة للغات المقبولة ، ب . الكلمات المركبة والعبارات الشفوية التي يمكن ان تماثلها والواردة في قاموس مألوف لاحدى اللغات المسموح بها. ج - شريطة ان تكون مجموعة في كلمة واحدة :
  • اسماء العائلة التابعة لنفس الشخص لا يقبل هذا الحق بالنسبة للاسماء الشخصية) ، اسماء السفن وتعيين السفن وقطر السكك الحديدية ، اسماء الاعداد الصحيحة والعشرية والكسرية والاجزاء التسميات الرسمية للطرق العمومية المؤسسة من مجموعة كلمة شارع أو ساحة أو ممر الخ … واسم الشارع والساحة … الخ .

442 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 ربيع الثاني عام 1396 ه

  • اسماء العلم للامكنة والبلدان والدائرات الادارية والمحطات وذلك عندما تكون هذه التعابير المستخدمة تشتمل على تسميات رسمية ،
  • تعيينات القنوات والجداول الاعداد الدالة على جانب المائة وجانب الالف وكذلك الاعداد الدالة على ضرب او قياس ومكتوبة بالاحرف لا بالارقام). د في النظام الداخلي فقط : اسماء الفنادق والقصور والمزارع والفيلات والمعامل . … الخ واسماء قيم البورصة اذا اشتملت على كلمة او تعبير مركب او تعبير جغرافي يحسب بذاته ككلمة واحدة. الاسماء المركبة من الاحصنة. واذا تمسك المرسل بمختلف عناصر التعابير المدرجة أعلاه والمنفصلة بفاصلة عليا أو خط اتصال أو غير ذلك يحسب كل جزء ككلمة ويستوفي رسمه بمقتضى ذلك ه في النظام الدولى : تكون اسماء المكاتب البرقية مدرجة في النص أو في التوقيع . وتحسب ككلمة واحدة في كل خمسة أحرف : المجموعات المكونة من ارقام او احرف او اشارات او خليط من هذه العناصر المختلفة شريطة الا تكون المجموعات المعنوية ذات مدلول سري : المجموعات الدالة على ارقام او ارقام تسجيل المركبات- والسفن والطائرات او القطر وكذلك طيرانها او مسافتها. المجموعات المشتملة على مبالغ من النقود ، المجموعات المحتوية على بيانات الوقت ، الصيغ العلمية مختصرات التسمية للمنظمات الوطنية او الدولية او المؤسسات التجارية تحت شكل مختصرات موحدة في مجموعة . جميع التعابير المختصرة سواء كانت مألوفة ام لا . المقطع الفرعي الثاني الكلام السرى تحسب كلمات النص في البرقيات المحررة بكلام سرى اكمايلي : كلمات مصطنعة : وحدة واحدة في كل كلمة (والكلمة المصطنعة لا يمكن ان تتجاوز خمسة احرف) 2 - ارقام عربية أو مجموعة ارقام عربية لها مدلول سرى ككلمة واحدة بخمسة أحرف أو جزء الخمسة أحرف) . 3 - كلمات حقيقية واردة في قاموس دارج ولكن ليس لها مدلول مخصص فى اللغة التابعة لها : كلمة واحدة بخمسة عشر حرفا مع اضافة كلمة بالنسبة للزيادة
  • كلمات واسماء وتعابير او مجموع كلمات لا تتوفر فيها شروطه الكلام الواضح : كلمة واحدة بخمسة احرف ونصب الزائد ككلمة واحدة . المقطع الخامس تسليم البرقيات المادة 125 : تعد البرقية مسلمة شرعا في حالة تسليمها الى المنزل المعين في العنوان والى الشخص الذي يصرح بانه المرسل اليه او المكلف من المرسل اليه باستلام برقياته. المادة 126 : يتم التوزيع البرقى على نفقة الدولة وذلك ضمن الاوضاع المحددة بموجب الانظمة . المادة 127 : ان البرقيات الموجهة الى المشتركين بالهاتف او المشتركين بمصلحة التيليكس يمكن ان تملى او يبرى بها للمرسل اليهم الا اذا عارضوا في ذلك ولا يمكن ان تملى بالهاتف او تنقل بالمبرقة : البرقيات الواجب تسليمها لصاحبها والبرقيات المرسلة الى . «البريد المحفوظ» او «البرق المحفوظ، وكذلك البرقيات التي يترتب عليها استيفاء الرسم من المرسل اليه . المادة 128 : اذا لم يمكن تسليم البرقية، يعلم المرسل بذلك اذا ترك عنوانه في مكتب المصدر المادة 129 : بعد التحقيق الدقيق لشخصية المرسل اليه كل برقية وارة لمكتب الوصول بعنوان غير كامل وغير مسجل يترتب عليها استيفاء رسم اضافي ثابت من المرسل اليه. واذا رفض المرسل اليه وفاء الرسم الاضافي، تسلم البرقية اليه مع ذلك، انما يجرى اعلامه بأن البرقيات التي ترد فيما بعد باسمه تحت عنوان غير كامل توزع خلال اقرب توزيع بريدي يلى ورود البرقية لمكتب الوصول . المادة 130 : تسمرى احكام المادة السابقة على صاحب عنوان مسجل سبق له ان اهمل اشتراكه او رفض تجديده . المادة 131 : عندما يكون عنوان البرقية غير كاف او غير كامل حسب احكام المادة 115 وان ذلك العنوان لم يسبق له ان سجل في مكتب الوصول ولم يسجل مطلقا فيه، او من جهة أخرى اذا كان تسليم البرقية لا يمكن أن يتم يقينا للمرسل اليه الحقيقي . نظرا بوجه الخصوص لاخطار المجانسة اللفظية يوقف مكتب الوصول توزيع البرقية ويحيل الى المكتب المرسل اعلاما بخدمة يشير فيه الى عدم تسليم البرقية لسبب عدم كفاية العنوان المقطع السادس تحصيل الرسوم المادة 132 : تنقسم الرسوم البرقية الى رسم اصلي ورسوم تبعية . ان الرسم الاصلي هو الرسم المطبق على برقية عادية بنفس عدد الكلمات المدرجة في البرقية المقدمة والتي لا يترتب على ايداعها وايضالها وتسليمها اية معاملة خاصة . وان الرسوم التبعية تشتمل على جميع ما يستوفى زيادة على الرسم الاصلى وذلك عندما يترتب على ايداع البرقية وايصالها او تسليمها معاملة خاصة …

الجمعة 9 ربيع الثاني عام 1396 ه الجريدة الرسمية المادة 133 : يشتمل رسم الكلمة في البرقيات التابعة للنظام الدولى على الرسوم النهائية العائدة لبلدى المنشأ والوصول ثم على رسم او رسوم العبور، اذا كان لها محل، والعائدة للبلاد الوسيطة ويعبر عن الرسوم النهائية ورسوم العبور بالفرنكات الذهبية. ويحدد الفرنك الذهبي بموجب الاتفاقات الدولية اللاسلكية . وبالنسبة لتحصيل الرسوم البرقية الدولية، تطبق التعريفة المعبر عنها بالفرنك الذهبي بمعدل دينار جزائري يقارب بقدر الامكان قيمة الفرنك الذهبي . ويستوفى عن برقية تابعة للنظام الدولى رسم ادنى مطابق لرسم سبع كلمات، بيد ان هذا الحد الادنى يعين بأربع عشرة كلمة بالنسبة لبرقيات الصحافة واثنى وعشرين كلمة بالنسبة للبرقيات - الرسائل . المادة 134 : تستوفي رسوم البرقيات مبدئيا من المرسلين او : أ ب تستوفي رسومها حين الايداع نقدا أو بواسطة قسيمة جواب مسدد القيمة او بالنسبة للنظام الداخلي فقط، بلصق طابع بريدي على البرقيات ، ب قيد الرسوم على حساب خاص مفتوح بأسم المرسل فتسدد بصفة دورية ويمكن ان تستوفى هذه الرسوم كذلك من اصحاب الحساب الجاري للمواصلات اللاسلكية (مادة د (290) . المقطع السابع البرقيات الخاصة المادة 135 : تعد كبرقيات خاصة : ا - البرقيات المتعلقة بسلامة الحياة البشرية ، ب - برقيات الصحافة ، ج الحوالات البرقية ، د - البرقيات المصورة ، ه البرقيات التي تتطلب تنفيذ خدمات خاصة عند

- ارسالها، وهي : البرقيات العاجلة ، البرقيات المراجعة ، و - البرقيات التي تتطلب تنفيذ خدمات خاصة عند ارسالها وهي :

  • البرقيات التي توزع بالابراق السريع ،
  • البرقيات التي تسلم حتى خلال الليل ، البرقيات التي تسلم فقط خلال النهار ،
  • البرقيات التي تسلم لصاحبها شخصيا ، البرقيات التي تسلم للبرق المحفوظ» او «البريد المحفوظ»
  • البرقيات المتابعة ،
  • البرقيات المعاد ارسالها ، للجمهورية الجزائرية 443
  • البرقيات المتعددة النسخ ، البرقيات المزخرفة النظام الداخلي فقط) ،- ز - البرقيات ذات خاصيات مختلفة : البرقيات ذات الجواب المسدد القيمة ، البرقيات مع العلم بالوصول ، تسليم المرسل نسخة مطابقة للاصل من النص المسلم للمرسل اليه ،
  • البرقيات التي تقيد على الحساب الجاري للمواصلات اللاسلكية ، البرقيات المرسلة او المسلمة فى القطر والطائرات ، برقيات الرسائل النظام الدولى فقط) ،
  • برقيات النظام الدولي فقط ، ح - البرقيات اللاسلكية ، ط اعلامات الخدمة الخاضعة للرسم ، المقطع الثامن تعريف مختلف البرقيات الخاصة ومميزاتها المقطع الفرعي 1 البرقيات المتعلقة بسلامة الحياة البشرية المادة 136 : ان البرقيات المتعلقة بسلامة الحياة البشرية في البحر أو البر أو الجو وكذلك البرقيات المتعلقة بالاوبئة وذات الاستعجال الاستثنائى الصادرة عن المنظمة العالمية للصحة، لها الأولوية المطلقة على جميع البرقيات الاخرى. وتسمى هذه البرقيات بمختصر «برقيات SVH المادة 137 : ان اشارة SVH يجب ان تكتب في رأس المقدمة ونهايتها ويجب ان تكتب من طرف مكتب المصدر اذا تعلق الامر مودعة في مكتب برقي او من طرف محطة SVH ببرقية الابدال اللاسلكى اللاقطة اذا تعلق الامر ببرقية SVH تالية لاعلام بخطر وصادرة عن سفينة او طائرة . المادة 138 : لا يقبل اى بيان بخدمة تابعة للرسم في برقيات SVH ويجب ان يحرر نص وتوقيع البرقيات التابعة ل 8VH والمودعة في المكاتب البرقية بكلام واضح . المادة 139 : يكون رسم برقية ال SVH المودعة في مكتب برقى نفس الرسم المستوفى عن برقية عادية بنفس المدى وبالنسبة لمكان الوصول ذاته المقطع الفرعي 2 برقيات الصحافة المادة 140 : تقبل كبرقيات صحافة البرقيات الموجهة للجرائد والوكالات الصحفية وهيئات الاذاعة المرخصة او محطاتها . . . الخ والتي يكون نصها مكونا من الانباء والاخبار المعدة للنشر او الاذاعة او التلفزة .

444 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 ربيع الثاني عام 1396 ه ويجب ان تكون برقيات الصحافة محررة الزاميا بكلام واصح ضمن الشروط المقررة بموجب النظام . المادة 141 : تستفيد برقيات الصحافة من التعريفات الخاصة المادة 142 : كل جريدة او وكالة صحفية يمكنها ان تقبل مسبقا بأن يقيد رسم البرقيات الخاصة بالصحافة والتي توجه لها :

  • في حساب جار للمواصلات اللاسلكية المفتوح باسمها، وذلك اذا كانت مشتركة بالهاتف (تراجع المادة (322) حساب خاص يسمى الحساب الوحيد للصحافة والمماثل للحساب الجارى الخاص بالمواصلات اللاسلكية المشار اليه اعلاه، وذلك اذا لم تكن مشتركة بالهاتف . ان الرسم الاضافى المطبق على البرقيات المقيدة في حساب وحيد للصحافة هو نفس الرسم المقرر بالنسبة للبرقيات المقيدة على الحساب الجاري . المادة 143 : ان بيانات الخدمة التابعة للرسم والمقبولة لوحدها، بالنسبة لبرقيات الصحافة، هي التالية : = مستعجل = = TMX = = CTA . ويحدد تعريف كل من المختصرين اعلاه في المواد 152 و 174 175 . المقطع الفرعى 3 الحوالات البرقية المادة 144 : ان الحوالات البرقية او الحوالات التلغرافية هي جوالات معدة على شكل برقيات ومرسلة بالطريق الكهربائي. وان المبلغ الاقصى للارسال يتبدل حسب اهمية المكتب القائم بالدفع . ويمكن أن تدفع اما في شباك البريد خلال ساعات فتح الشبابيك البريدية أو في المنزل . المادة 145 : يمكن للمرسل أن يحرر على صيغة الايداع مراسلة خاصة الى عنوان المرسل اليه • ويمكن في علاقات النظام الداخلى فقط، أن يبدل اسم المرسل اليه بعنوان اصطلاحي ومسجل …. المادة 146 : يمكن أن يطلب المرسل بأن يجرى تبليغه بدفع السند الى المرسل اليه سواء كان برقيا ضمن النظام الداخلى بيان الخدمة التابعة للرسم : «أبرقوا بالدفع ) وسواء كان بالبريد ضمن النظامين (بيان الخدمة التابعة للرسم : «اعلام بالدفع ) . المادة 147 : تخضع الحوالات البرقية : ا - لرسم برقي محسوب تبعا لعدد الكلمات لرسم اضافي برقى وخاص النظام الداخلي فقط) ، ८ لحق العمولة التابعة للحوالات العادية ،- د للرسوم البرقية التبعية عند الاقتضاء ، والمطابقة لبيانات الخدمة التابعة للرسم I • المقطع الفرعي 4 البرقيات المصورة المادة 148 : ان البرقيات المصورة هي نسخ صور أو صور محصل عليها بالاتصال الكهربائي . ويمكن ايداع البرقيات المصورة في جميع مكاتب البريد ويتم نقل البرقيات المصورة : I بين المحطات العمومية ، 2 بين المحطات العمومية والمراكز الخاصة المرخص بها، 3 - بين المراكز الخاصة المرخص لها • المادة 149 : ان استعمال مركز الابراق التصويري الخاص يخضع للرخصة المسبقة من الادارة، وان الاجهزة المستعملة يجب أن تختار فقط من بين النماذج المرخص بها من الادارة. المادة 150 : يتم فرض الرسم الخاص بالبرقيات المصورة على الشكل التالي : أ في النظام الداخلي : بين مركزين عموميين أو بين مركز عمومي و مركز خاص بواسطة صورة منقولة، بين مركزين خاصين : حسب مدة نقل البرقية المصورة مع تطبيق مدة الحد الاقصى للرسم.. ب في النظام الدولي : بين مركزين عموميين أو ابتداء من مركز عمومي نحو مركز بين مركزين عموميين أو ابتداء من مركز عمومي نحو مركز للرسم البرقية مصورة هو القياس الموضوع حسب محور الاسطوانة الخاصة بالنقل . في الاحوال الاخرى : حسب مدة النقل . المادة 151 : يقبل كخدمة تتضمن التسليم للمرسل اليه البرقية مصورة بعدد محدد من النسخ زيادة عن النسخة الأولى وذلك علاوة على الخدمات الخاصة المقررة بالنسبة للاصناف الأخرى من البرقيات وان تلك الخدمة تتميز بالدلالة على الخدمة التابعة للرسم « KX » α وان رمز × يعنى عدد النسخ. وفي النظام الدولى، يمكن للمرسل أن يطلب موافاته بنسخة من الفيلم المسلم. وتميز هذه الخدمة بيان الخدمة التابعة للرسم « KP .. المقطع الفرعي 5 البرقيات العاجلة المادة 152 : يجوز لمرسل البرقية أن يطلب مقابل ادائه الرسوم النظامية معاملة برقيته كبرقية مستعجلة. فتستفيد هذه الاخيرة عندئذ من الاولوية في الايصال والتسليم.

الجمعة 9 ربيع الثاني عام 1396 ه الجريدة الرسمية وتتميز أولوية الايصال بيان الخدمة التابعة للرسم «عاجل». وان الرسم التبعي للاستعجال يكون مساويا للرسم الاصلى لبرقية عادية بنفس عدد الكلمات . المقطع الفرعي 6 البرقيات المراجعة المادة 153 : يجوز لمرسل البرقية، بقصد الحصول على الحد الاقصى من الضمان في ايصال البرقية بأمانة، ان يطلب انتفاع هذه البرقية بالمراجعة . وتكون المراجعة في التكرار الكامل لكافة الاجزاء التأسيسية للبرقية - بما فيها المقدمة بين جميع المكاتب المساهمة في الايصال . المادة 154 : تتميز البرقيات المراجعة ببيان الخدمة التابعة للرسم : ب . م = وكل برقية خاصة عادية مع المراجعة تخضع لرسم تبعى مساو لنصف الرسم الاصلي، وذلك علاوة على الرسم الاصلي . المقطع الفرعي 7 البرقيات الواجب ايصالها بالتسليم السريع خدمة دولية) المادة 155 : يمكن لمرسل البرقية التابعة للنظام الدولي والواجب تسليمها في منطقة ليس فيها مكتب برقى أن يطلب توزيع برقيته عن طريق هذا الاخير، فيما اذا كان بلد الوصول قد نظم مصلحة للنقل السريع المادة 156 : ينبغي الاشارة الى بيان الخدمة التابعة للرسم تحت رمز : « خ ر » أو الاشارة الى الخدمة التابعة للرسم ايضا تحت اصطلاح «سريع» المقطع الفرعى 8 البرقيات الواجب تسليمها بالبريد النظام الدولي) المادة 157 : يمكن لمرسل البرقية الى بلد الوصول الاجنبي أن يطلب بأن توزع برقيته من طرف مصلحة البريد، اذا كان لا يرغب في دفع نفقات التسليم السريع المقتضى أو تجنيب المرسل اليه من دفع هذه النفقات وذلك اذا كان بلد الوصول | يقبل هذه الطريقة من التوزيع المقطع الفرعي 9 البرقيات الواجب تسليمها ليلا المادة 158 : يمكن لمرسل البرقية الى مكتب الوصول ذي الخدمة الدائمة أو الخاصة بنصف الليل ان يطلب، فيما اذا وصلت برقيته لمكان الوصول بعد الساعة الحادية والعشرين | للجمهورية الجزائرية 445 وقبل قفل مصلحة التوزيع الساعة الثانية والعشرين أو الرابعة والعشرين بأن تسلم فورا الى المرسل اليه. ويجب أن تتضمن البرقيات التي تسلم ضمن الشروط المذكورة أعلاه بصفة الزامية الاشارة الى الخدمة الخاصة للرسم : عاجل وبصفة اختيارية الاشارة الى خدمة» «ليلية» المقطع الفرعي 10 البرقيات الواجب تسليمها فقط خلال اوقات التوزيع في النهار المادة 159 : يمكن لمرسل برقية الى مكتب للوصول ذي خدمة دائمة أو خاصة بمنتصف الليل بالا توزع برقيته الاخلال اوقات العمل في النهار من السابعة الى الحادية والعشرين) . المقطع الفرعي 11 البرقيات الواجب تسليمها لصاحبها شخصيا المادة 160 : يمكن للمرسل أن يطلب بأن تسلم برقيته للمرسل اليه شخصيا وتتميز هذه البرقيات بالاشارة الى الخدمة التابعة للرسم = ت ش وتخضع لرسم اضافي ثابت . المقطع الفرعي 12 البرقيات الواجب تسليمها للبرق المحفوظ» أو «البريد المحفوظ» المادة 161 : يجوز للمرسل، شريطة مراعاة الشروط المذكورة في المادة 116 اعلاه ان يطلب بأن تسلم برقيته اما الى المرسل اليه في شباك مصلحة البريد «البريد المحفوظ على اعتبارها مراسلة عادية أو موصى عليها، أو في شباك البرقيات (البرق المحفوظ) المادة 162 : ان البرقيات الموجهة الى البريد المحفوظ او «البرق المحفو …… اي ديد از سيدة أو أنسة الا اذا كان الاسم المشار اليه في العنوان مسبوقا حسب كل حالة بكلمات : السيد او السيدة او الانسة بكامل الاحرف. وعندما تصل هذه البرقيات بعنوان يتضمن فقط اسم العائلة وغير مسبوق بكلمات : السيد او السيدة او الانسة جاز تسليمها لاى شخص يقدم وثيقة تعريف تطابق اسم العائلة المادة 163 : ان بيانات الخدمة التابعة للرسم والتي تتميز بها البرقيات المشار اليها في هذا المقطع تكون على الشكل التالي: ب. م بريد) محفوظ او ب. م . م . بريد محفوظ موصى عليه او ب. م (برق محفوظ) المقطع الفرعى 13 البرقيات المتابعة بأذن المرسل المادة 164 : يحق لمرسل البرقية ان يطلب حين ايداع هذه الاخيرة، بأن يعاد ارسالها عند الاقتضاء الى عناوين يعينها على وجه التتابع .

446 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 ربيع الثاني عام 1396 ه ويمكنه ألا يدل على عنوان واحد اذا أراد أن يترك المصلحة البرق مهمة جمع البيانات الضرورية في كل منزل لاجل اعادة الارسال . ويكون بيان الخدمة التابعة للرسم تحت رمز «ب م» برقيات متابعة … المادة 165 : ينبغي على مرسل البرقية الواجب متابعتها، أن يلتزم حين الايداع ، بدفع جميع نفقات اعادة الارسال، اذا لم يكن تحصيل هذه النفقات مسبقا من المرسل اليه. المادة 166 : يترتب على كل اعادة ارسال استيفاء رسم جديد ، كما لو تعلق الامر ببرقية جديدة . المقطع الفرعي 14 البرقيات المعاد ارسالها

المادة 167 : يجوز اعادة ارسال البرقيات بناء على اذن المرسل اليه أو ممثله : حتى ولو لم تكن تحمل اشارة الخدمة التابعة للرسم : «جر» (برقيات متابعة) . ويحرر طلب اعادة الارسال خطيا بموجب اعلام بخدمة تابعة للرسم أو بموجب برقية خاصة، وتوضح طريقة اعادة الارسال المختارة : برقي أو بريدي. ويكون الشخص الذي يعطى الاذن باعادة الارسال ملتزما من جراء ذلك، بان يوفى عند الاقتضاء رسوم اعادة الارسال التي لا يمكن تحصيلها من المرسل اليه، ويحق لهذا الشخص بالتالي أن يوفى فورا الرسوم المشار اليها، ولكن فيما كان نص على اعادة ارسال واحدة فقط . وفي حالة اعادة الارسال البرقى يشار الى الخدمة التابعة للرسم بعبارة «ارسال معاد من 000» . المادة 168 : ان اعادة الارسال بالطريق البرقى لبرقية لا تحمل بيان الخدمة التابعة للرسم : «خ. ره تتم حكما عندما لا تكون طريقة اعادة الارسال موضحة من طرف المرسل اليه أو ممثله . ولا تسرى هذه الاحكام الا في حدود النظام الداخلي ولا يعاد الارسال التلقائي بصورة مطلقة لما يلي : I - البرقيات التي يكون عنوانها الجديد متضمنا البيان التالي : ا - البريد المحفوظ أو البرق المحفوظ . ب احد الفنادق ، فيما اذا كان المرسل اليه كثير التنقل، 2 - البرقيات التي سبق لمن ارسلت له أن رفض وفاء الرسوم المتعلقة باعادة ارسالها البرقي تلقائيا ، 3 - الحوالات البرقية 4 - البرقيات المصورة . وفي حالة اعادة الأرسال البرقى تلقائيا، يشار الى الخدمة التابعة للرسم بعبارة «ارسال معاد من 000» . المادة 169 : تستوفي رسوم اعادة الارسال من المرسل اليه مالم يكن هذا الاخير أو ممثله قد أوفاها مقدما في الحالة التي تكون البرقية غير تابعة الا لاعادة ارسال واحدة . المادة 170 : اذا رفض من ارسلت اليه برقية معاد ارسالها تلقائيا ، ايفاء الرسم المتعلق باعادة الارسال، وجب عدم اعادة ارسال البرقيات لعنوانه منذ ذلك الحين الا إذا طلب خطيا بنفسه أو بواسطة وكيله ، فيترتب على هذا الطلب بذاته الالتزام بوفاء رسوم اعادة الارسال . المادة 171 : تستعمل طريقة اعادة الارسالي بالبريد كلما طلب ذلك صراحة أو عندما يكون اعادة الارسال البرقي غير ممكنة . ويجرى اعلام المرسل بطريقة اعادة الارسال هذه بواسطة مكتب المصدر . المادة 172 : كل اعادة ارسال برقي بناء على طلب المرسل اليه أو ممثله أو متممة تلقائيا ، يترتب عليها استيفاء رسوم برقية عادية ، كما لو تعلق الامر ببرقية جديدة اما اعادة ارسال برقية بواسطة البريد العادي فتكون مجانية . المقطع الفرعي 15 البرقيات المتعدة النسخ المادة 173 : ان البرقيات المتعددة النسخ هي البرقيات الموجهة : اما الى عدة مرسل اليهم في نفس المنطقة

  • واما الى المرسل اليه ذاته ولكن في عدة محلات اقامة في نفس المنطقة ، واخيرا ، أما الى مرسل اليه واحد أو أكثر في مناطق مختلفة داخلة في نطاق المكتب البرقي نفسه. المادة 174 : تتميز البرقيات المتعددة النسخ بالاشارة الى الخدمة التابعة للرسم ب م ن تشير الى عدد العناوين. المادة 175 : اذا رغب المرسل في أن تتضمن النسخة جميع العناوين، وجب عليه اضافة الاشارة المتعلقة بالخدمة التابعة للرسم «ن. ب. ر» الى الاشارة المتعلقة بالخدمة التابعة للرسم «ب. م. ن» . المادة 176 : تخضع البرقيات المتعددة النسخ تبعى يسرى على كل نسخة موزعة … المقطع الفرعي 16 البرقيات المزخرفة المادة 177 : تهدف البرقيات المزخرفة الى السماح لذوى الشأن في ظروف متميزة ، بأن يرسلوا تمنياتهم وتهانيهم أو أي نص آخر بمناسبة احداث سعيدة كالزواجات والولادات واعياد المولد الشخصي وما الى ذلك المادة 178 : لا تقبل البرقيات المزخرفة الا في النظام الداخلي.

الجمعة 9 ربيع الثاني عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 447 المادة 179 : ان الطرق الوحيدة لايداع البرقيات المزخرفة هي: في الشباك أو بواسطة الهاتف أو التيلكس أو الخط ذى المصلحة الخاصة أو البرقية أو الهاتفية المادة 180 : ان الخدمات الخاصة الوحيدة التي يمكن تقديمها للبرقيات المزخرفة هي التالية : التوزيع للبريد المحفوظ» (شباك البريد شب أو (شباك البريد المحفوظ) ش. ب.م أو «البرق المحفوظ ب.م»…

  • متعدد النسخ ( م.ن) تسليم متعدد العناوين ( تاريخ ) . المادة 181 : تخضع البرقيات المزخرفة، علاوة على الرسوم تبلغ في النظام الداخلى ما يعادل على الاقل الحد الادنى المحدد بموجب المرسوم المتعلق بالرسم الجاري بها العمل. تبلغ في النظام الدولى ما يزيد على فرنكين ذهبيين . المادة 186 : عندما تسلم البرقية ذات الجواب المسدد القيمة في منطقة يقع فيها مكتب خاص بخدمة محصورة، يجوز للمرسل اليه أن يعهد بالجواب البرقى الى حامل البرقية شريطة تحرير هذا الجواب فورا . المقطع الفرعي 18 البرقيات مع العلم بالوصول المادة 187 : ان البرقيات المودعة مع طلب العلم بالوصول هى البرقيات التي يطلب فيها مرسلها اعلامه عن تاريخ وساعة الاصلية والتبعية التي تسرى عادة عليها الى الرسم الاضافى | تسليمها للمرسل اليه . الجزافي الثابت والمستوفى لفائدة الهلال الاحمر الجزائري . المقطع الفرعي 17 البرقيات ذات الجواب المسدد القيمة المادة 182 : ان البرقيات ذات الجواب المسدد القيمة هي البرقيات التي يوفى المرسل عند ايداعها ، قيمة الجواب البرقي الذي ينتظره من مراسله . وتتميز هذه البرقيات بالاشارة الى الخدمة التابعة للرسم = جواب مسدد القيمة : ج . م . . ق ق . . وان رمز، ق . يدل على المبلغ المؤدى سلفا عن الجواب في النظام الدولى ويعبر عن هذا المبلغ بالفرنكات الذهبية . المادة 183 : ان المبلغ الواجب استيفاؤه هو المبلغ الذي يرغب المرسل في وضعه تحت تصرف المرسل اليه لضمان رسوم الجواب البرقي. ويكون الحد الأدنى المستوفي في النظام الداخلى هو نفس المبلغ المستوفى عن البرقيات العادية. ولا يخضع هذا الرسم لاى حد أدنى ثابت في النظام الدولي : المادة 184 : لا يمكن استعمال قسيمة الجواب المسدد الا من طرف المرسل اليه أو وكيله في حدود مبلغ القسيمة أو مختلف القسائم التي تقدم في نفس الوقت وفاء لرسوم برقية واحدة أو عدة برقيات مودعة في وقت واحد بالنسبة لامكنة وصول أيا كانت . . فاذا كانت قيمة القسيمة أو القسائم أدنى من رسم البرقية أو البرقيات المودعة، استوفى الرسم من مرسل البرقية أو البرقيات . المادة 185 : يحدد سريان مفعول القسائم ذات الجواب المسدد بثلاثة أشهر . يمكن رد قيمة القسائم الخاصة بالجواب المسدد الى مرسل البرقية المطلوبة فقط خلال مدة أربعة أشهر .. ويمكن الحصول على الرد الجزئى خلال نفس المدة اذا كانت قيمة الجزء غير المستعمل من القسيمة : وينبغي على المرسل الزاميا أن يبين اسمه وعنوانه في أسفل البرقية . وتتميز هذه البرقيات بالاشارة الى الخدمة التابعة للرسم ب ج» ويحال العلم بالوصول برقيا. المادة 188 : تخضع البرقية المودعة مع طلب العلم بالوصول لرسم تبعى مساو للحد الادنى من الرسم المستوفى والمطلوب عن ارسال برقية عادية وتابعة للنظام الداخلي ويكون هذا الرسم التبعي في النظام الدولي، مساويا لرسم برقية مؤلفة من سبع كلمات خاضعة لتعريفة كاملة : المقطع الفرعي 19 تسليم المرسل نسخة مصدقة طبقا للنص المسلم للمرسل اليه المادة 189 : يجوز لمرسل برقية تابعة للنظام المداخلي، أن يطلب حين ايداعه البرقية تسليمه مقابل دفعه الرسوم القانونية، نسخة مصدقة للنص المسلم للمرسل اليه. وان البرقيات المودعة بهذا الشكل تتميز بالاشارة الى الخدمة التابعة للرسم ج. ج. ج. المادة 190 : يجب أن تتضمن الزاميا كل برقية تابعة للنظام والحاملة لاشارة الخدمة التابعة للرسم ج . ج . ج . اسم وعنوان المرسل . المقطع الفرعي 20 البرقيات التي تقيد على الحساب الجارى للمواصلات اللاسلكية المادة 191 : كل مشترك بالهاتف يكتتب باشتراك تكميل يهدف الى القيد في حساب جار خاص للمواصلات اللاسلكية لبعض الرسوم الهاتفية أو البرقية تراجع المادة د. (322) يمكنه أن يقبل سلما بأن يقيد في ذلك الحساب رسم البرقيات التي تودع من طرف بعض مراسليه تراجع المادة د. (290) . المقطع الفرعي 21 البرقيات المرسلة أو المسلمة في بعض القطر والطائرات المادة 192 : يجوز لبعض الاعوان الذين يرافقون بعض النشر أن يؤمنوا جمع البرقيات التابعة للنظام الداخلى وتسليم

448 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 ربيع الثاني عام 1396 البرقيات التابعة لجميع الانظمة في هذه القطر. ولا تقبل هذه البرقيات الا على تبعة مرسليها . المادة 193 : ان البرقيات التي يعهد بها الى الاعوان المرافقين لبعض القطر يجب أن تخلص بكاملها بطابع بريدي بواسطة مرسليها المادة 194 : ان البرقيات التابعة للنظام الداخلى والخاصة بالمسافرين على بعض القطر، لا يمكن أن تقبل الا اذا تضمنت الاشارة الى الخدمة التابعة للرسم «عاجلة» واذا لم يكن مترتبا عليها أية عملية خاصة مستلزمة عند الوصول وتكون الاشارة الى الخدمة التابعة للرسم «عاجلة اختيارية في النظام الدولى بالنسبة للبرقيات الواجب تسليمها الى المسافرين في القطار أو الطائرات . المادة 195 : يجب أن يدرج الزاميا في عنوان البرقيات المخصصة للمسافرين على القطار، ما يلي : أ اسم المرسل اليه ، ب الاشارة الى الدرجة التي يتم فيها السفر، ج رقم القطار أو اسمه ، د اسم المكتب البرقى للمحطة التي يجب أن تسلم فيها البرقية الى العون المرافق للقطار على أن يقوم هذا الاخير بتسليمها الى المرسل اليه، اما خلال وقوف القطار في المحطة أو خلال قطع المسافة . المادة 196 : ان البرقيات التابعة للنظام الدولي والواجب تسليمها للمسافرين في الطائرات يجب أو تتضمن في العنوان مايلي : أ اسم المرسل اليه ، ب - كلمة «مسافر» أو «ركب» ، ج اسم المطار ، د اسم الشركة الجوية أو مختصر اسمها ، ه رقم الطائرة أو اسمها وفي حالة عدم بيان ذلك، رقم الطيران أو الوقت المقرر للذهاب والوصول ومكان الانطلاق والوصول المقطع الفرعي 22 برقيات الرسائل المادة 197 : يطلق اسم برقيات الرسائل على البرقيات الدولية المسعرة بتعريفة مخفضة شريطة : ان يكون نصها بكامله محررا بكلام واضح ،

- 2 الا يتم نقلها الا بعد نقل البرقيات الخاصة العادية وبرقيات الصحافة العادية 3 أن يتم تسليمها ضمن المدة المحددة في المادة 201 6 وتتميز البرقيات - الرسائل بالاشارة الى الخدمة التابعة | للرسم ولا تقبل هذه المراسلات الا مع بعض البلدان . ولا تقبل البرقيات اللاسلكية بمثابة برقيات الرسائل . المادة 198 : يجب أن تحمل برقيات الرسائل الزاميا وقبل العنوان الاشارة الى الخدمة التابعة للرسم « LT ويمكن أن تتضمن فضلا عن ذلك اشارة أو عدة اشارات للخدمة التابعة للرسم : «ج. م. ق» و « FS » و «معاد ارساله من فلان «ب. م. ن» و «ن. ب. م» و «بريد» و «ب» م» و «ب» م» و «ش ب» و «ش. ب. م. م» TFS و يبرق بالتيليكس الى • المادة 199 : يتعين على المرسل التوقيع على تصريح حين ايداع برقية الرسالة يوضح بموجبه قطعا بأن النص محرر بكامله بكلام واضح ولا يتضمن أى معنى يختلف عن المعنى الناتج من نصه . وتوضح في التصريح اللغة أو اللغات التي حررت بها البرقية … المادة 200 : ان رسم كل كلمة من برقيات الرسائل يعادل نصف رسم الكلمة الخاصة بالبرقية العادية. وان الحد الادنى لعدد الكلمات الخاضعة للرسم عن برقيات الرسائل يكون اثنى وعشرين كلمة .. وان بيانات الخدمة الخاضعة للرسم والمتعلقة بالخدمات الخاصة المطلوبة من المرسل، تخضع لرسم التعريفة المخفضة . المادة 201 : لا يتم تسليم برقيات الرسائل الا بعد الحد الادنى من المهلة البالغة 5 ساعات من ساعة الايداع . المقطع الفرعي 23 البرقيات المتعلقة بالاشخاص الذين تسرى عليهم الحماية وقت الحرب بموجب اتفاقيات جنيف في 12 أوت سنة 1949 والمسماة برقيات RCT المادة 202 : ان البرقيات التابعة للنظام الدولى المذكور بعده تحمل الاشارة المتعلقة بالخدمة الخاضعة للرسم « RCT • والتي تتقدم العنوان : أ البرقيات المرسلة التي اسرى الحرب والمعتقلين المدنيين أو ممثليهم من ذوى الثقة ولجان المعتقلين) بواسطة جمعيات النجدة المعروفة والعاملة لمساعدة ضحايا الحرب ب البرقيات التي يسمح لاسرى الحرب والمعتقلين المدنيين بارسالها أو يسمح بارسالها لممثليهم ( من ذوى الثقة ولجان المعتقلين عند ممارسة وظائفهم المتفق عليها ゲー البرقيات المتعلقة بأسرى الحرب أو المعتقلين المدنيين أو الموضوعين تحت الافراج المقيد أو بوفاة العسكريين أو المدنيين اثناء العمليات الحربية والمرسلة من المكاتب الوطنية للاستعلامات أو الوكالة المركزية للاستعلامات اثناء ممارسة أعمالها، والمنصوص عليها في اتفاقيات جنيف وكذلك من طرف مندوبيات هذه المكاتب أو هذه الوكالة المادة 203 : تقبل الخدمات الخاصة التالية فقط بالنسبة للبرقيات RCT العاجلة، جواب مسدد القيمة ، علم

الجمعة 9 ربيع الثاني عام 1396 ه الجريدة الرسمية بالوصول، شريطة أن تكون هذه الخدمات مقبولة من طرف بلاد المصدر وبلاد الوصول . ان بيانات الخدمة التابعة للرسم والمطابقة لما ذكر، تخضع للرسم الخاص بنفس تعريفة البرقية التي تتعلق بها .. المادة 204 : ان الرسوم القابلة للتطبيق على البرقيات التي تتضمن الاشارة للخدمات التابعة للرسم « RCT »هي رسوم البرقيات الخاصة العادية والمخفضة ب 75 % . وان الرسم المستوفى عن كل كلمة فى برقية تحمل اشارتي الخدمة التابعة للرسم «عاجلة» و RCT ، هو الرسم المتعلق بالكلمة التابعة لبرقية خاصة عادية بالنسبة لذات المسافة وان عدد الحد الادنى من الكلمات التابعة للرسم بالنسبة للبرقيات « RCT » هو نفس العدد المطابق للبرقيات الخاصة أو العادية أو العاجلة حسب كل حالة . المادة 205 : ان البرقيات التي تتضمن «RCT » حسب الصنف الذي تكون تابعة له عادية أو عاجلة تأخذ ترتيبها بالنسبة للنقل والتسليم، مع البرقيات الخاصة أو العادية أو العاجلة . المادة 206 : ان البرقيات المرسلة من أسرى الحرب أو المعتقلين المدنيين أو ممثليهم يجب أن تكون مشفوعة بخاتم المعسكر أو توقيع قائده أو من يحل محله • وان البرقيات المرسلة من طرف المكاتب الوطنية للاستعلامات والوكالة المركزية للاستعلامات والمنصوص عليها في اتفاقيات جنيف أو من طرف مندوبياتها وكذلك البرقيات المرسلة من جمعيات النجدة المعروفة والعاملية لمساعدة ضحايا الحرب، يجب أن تحمل خاتم المكتب أو الوكالة أو المندوبية أو الجمعية التي ترسلها .. المقطع الفرعي 24 البرقيات اللاسلكية المادة 207 : ان البرقيات اللاسلكية هى برقيات متبادلة بطريق اللاسلكي الكهربائي مع المحطات المتنقلة والمنشأة على السفن بواسطة محطات ثابتة برية تخضع البرقيات اللاسلكية على الدوام لقواعد النظام الدولى حتى ولو كانت متبادلة بين الجزائر ومحطة متنقلة جزائرية بواسطة محطة برية جزائرية . ويمكن للمرسل أن يوضح عدد الايام التي يجب أن تكون فيها البرقية اللاسلكية تحت تصرف سفينة بواسطة المحطة الساحلية. فتقيد عندئذ قبل العنوان الاشارة المتعلقة بالخدمة التابعة للرسم « (عدد ايام مع ايضاح عدد الايام (10) على الأكثر) دون حساب يوم الايداع وتطبق كقاعدة عامة الاحكام المتعلقة بالبرقيات على البرقيات اللاسلكية على اعتبار أن الانظمة المتعلقة بالمواصلات اللاسلكية لا تتضمن غير ذلك .. للجمهورية الجزائرية 449 يشتمل رسم البرقيات اللاسلكية على ما يلى : الرسم البرقي المتعلق بالنقل ما بين المكتب البرقي والمحطة البرية ،

  • الرسم البرى المتعلق بالمحطة البرية ، رسم السفينة المتعلق بالمحطة المتنقلة . الرسوم التبعية والمتعلقة عند الاقتضاء بالخدمات الخاصة المطلوبة . المادة 208 : تقبل البرقيات اللاسلكية التالية : ت البرقيات اللاسلكية الخاصة بالصحافة والصادرة عن محطات متنقلة وموجهة الى البر ،
  • البرقيات اللاسلكية الارصادية « OB8 > البرقيات اللاسلكية العاجلة، ولكن على الشبكة العامة- فقط لطرق المواصلات اللاسلكية ،
    • البرقيات اللاسلكية ذات الجواب المسجد القيمة ، البرقيات اللاسلكية مع العلم بالوصول والموجهة الى
  • محطات متنقلة، ولكن فقط فيما يخص التبليغ الى المكتب البرقي للمنشأ عن التاريخ والساعة اللذين احالت في غضونهما المحطة البرية الى المحطة المتنقلة البرقية الموجهة الى هذه الاخيرة ،
  • البرقيات اللاسلكية المتعددة النسخ . البرقيات اللاسلكية المراجعة ، البرقيات اللاسلكية المنقولة بواسطة محطة متحركة واحدة أو اثنتين بناء على طلب المرسل
  • الرسائل اللاسلكية البحرية البرقيات اللاسلكية المتعلقة بالاشخاص المشمولين بالحماية في وقت الحرب بموجب اتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 1949 البرقيات اللاسلكية التي تسلم لصاحبها شخصيا • المادة 209 : ان الرسائل اللاسلكية البحرية هي المراسلات الموجهة باللاسلكى الكهربائي بين محطات السفن التابعة لمكان المصدر أو الوصول والمحطات الساحلية للعبور، وبالبريد بين هذه الاخيرة ومكاتب المصدر أو الوصول وهي تقبل بالنسبة للاتجاهين سفن - بر وبر - سفن ولا يمكن ارسالها بالبريد العادى أو الجو الا ضمن حدود النظام الداخلى وفى العلاقات التي تحدد بموجب قرار يصدر عن وزير البريد والمواصلات اللاسلكية . وتحدد بموجب قرار صادر عن وزير البريد والمواصلات اللاسلكية شروط ايداع الرسائل اللاسلكية البحرية وتحريرها ونقلها وتسليمها . المقطع الفرعي 25 اعلامات الخدمة الخاضعة للرسم المادة 210 : ان اعلامات الخدمة الخاضعة للرسم هي مخابرات متبادلة بين مكتب وآخر تسمح لمرسل برقية محالة ولمرسل اليه أو للشخص المفوض من أحدهما بأن يطلب المعلومات أو يعطى التعليمات بشأن تلك البرقية .

450 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 ربيع الثاني عام 1396 ه وتحرر اعلامات الخدمة الخاضعة للرسم من طرف اعوان الادارة بناء على التعليمات المقدمة من الطالب والذي يجب عليه أن يثبت صفته والتعريف بشخصيته ويوفى الرسوم المطابقة. المادة 211 : يجوز كذلك، في النظام الداخلي ، اصدار اعلامات الخدمة الخاضعة للرسم بمناسبة تنفيذ خدمة بريدية أو خدمات مالية، وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها فى التعليمات الخاصة بهذه الخدمات . المادة 212 : تخضع هذه الاعلامات لنفس الرسوم السارية على البرقيات الخاصة العادية أو البرقيات الخاصة العادية ذات الجواب المسدد القيمة، فيما اذا كانت تقتضى أم لا جوابا برقيا مسدد القيمة . وان الرسم الواجب استفاؤه في الخدمة الدولية بالنسبة للجواب المسدد القيمة ينطبق على الحد الادنى من الرسم المستوفى. ان اعلامات الخدمة الخاضعة للرسم والمرسلة بطريق البريد توجه على نفقة الطالب اما كرسالة عادية في جميع الانظمة ، واما كرسالة موصى عليها في النظام الدولي . واذا اقتضى علم الخدمة الخاضعة للرسم والمرسل بواسطة البريد جوابا، وجب ارسال هذا الاخير بواسطة البريد. ويحصل على تخليص هذا الجواب فى النظام الدولي بواسطة قسيمة جوابية ترفق لزوما بالعلم المطلوب بالخدمة الخاضعة للرسم المادة 213 : ان اعلامات الخدمة الخاضعة للرسم والرامية لطلب تكرار الكلمات المفترض انها مغلوطة تخضع لرسم يرتكز فقط على عدد الكلمات المطلوب تكرارها مع تطبيق الحد الادنى المطابق لرسم عشر كلمات في النظام الداخلي وسبع كلمات في النظام الدولي. المادة 214 : ان الاعلامات المصححة والمتعلقة بالخدمة والتي تصدر بسبب خطأ في الخدمة ثابت قانونا، تعاد للمرسلين . واذا تعلق الرسم با علامات الخدمة الخاضعة للرسم والمطلوب فيه تكرار الكلمات المفترض انها مغلوطة اعيد الرسم المتعلق بالكلمات المحرفة . المادة 215 : لا تقبل الطلبات المتعلقة باصدار اعلامات الخدمة الخاضعة للرسم الاخلال مدة الاحتفاظ بالمحفوظات . المقطع التاسع الاحكام المختلفة والمتعلقة بتنفيذ الخدمات الخاصة المقطع الفرعي 1 الاطلاع على أصل البرقية في شباك الادارة المادة 216 : يجوز لكل شخص يثبت صفته كمرسل أو مرسل اليه أو كمفوض من أحد هذين الاخيرين أن يطلب مقابل ادائه الرسوم القانونية الاطلاع على أصل البرقية في شباك الادارة . ولا يقبل الطلب الا خلال مدة حفظ المحفوظات . المقطع الفرعي 2 تسليم نسخة عن البرقية المادة 217 : يجوز لكل شخص تتوفر لديه الشروط الموضحة في المادة 216 ، ان يطلب مقابل أدائه الرسوم القانونية تسليمه اما نسخة من أصل البرقية أو نسخة من البرقية الواردة اذا كانت هذه الاخيرة محفوظة . ولا يقبل الطلب الا خلال مدة حفظ المحفوظات . المقطع الفرعي 3 تسليم نسخة مصورة عن البرقية المادة 218 : يجوز لكل شخص تتوفر لديه الشروط الموضحة فى المادة 216 أن يطلب مقابل أدائه الرسوم القانونية، تسليمه نسخة مصورة من أصل البرقية أو نسخة الورود اذا كانت هذه الاخيرة محفوظة) ولا يقبل الطلب الا خلال مدة حفظ المحفوظات . المقطع الفرعي 4 البرقيات مع الايصال بالايداع المادة 219 : يجوز لمرسل البرقية المودعة في شباك البريد أو عن طريق املائها بالهاتف أو ، بالتيليكس، أن يطلب مقابل أدائه الرسوم القانونية تسليمه ايصالا بايداع برقيته . ولا يقبل الطلب الا خلال مدة حفظ المحفوظات المادة 220 : كل ايصال مسلم لمرسل البرقية لا يكون صالحا الا اذا كانت البرقية المتعلقة به قابلة للنقل والتوزيع فاذا سحب المرسل برقيته قبل نقلها أو ابطلها بواسطة اعلام بالخدمة الخاضعة للرسم، أشير على ايصال الايداع بالسحب أو الابطال . المقطع الفرعي 5 ابطال برقية قيد رسمها في باب الايراد المادة 221 : يجوز لكل مرسل برقية أو مفوض عنه، بعد أن يثبت صفته أن يطلب ابطال البرقية التي أودعها أو ايقاف نقلها اذا لم تكن الفرصة قد حانت بعد ويحدد في الانظمة مع اجراءات الابطال مبلغ الرسوم الواجب الاحتفاظ به أو ارجاعه حسبما اذا كان هناك محل للنقل أو عدمه المقطع العاشر البرقيات الرسمية المقطع الفرعي 1 التعريف المادة 222 : ان البرقيات الرسمية هي البرقيات التابعة للنظام الداخلى وهي ترسل من طرف موظفى أو اعوان الدولة والولاية والبلدية لاحتياجات مصالحهم، ويمكن ألا يكون للمرسل اليهم هذه الصفة ..

الجمعة 9 ربيع الثاني عام 1396 ه الجريدة الرسمية وتتميز هذه البرقيات بالاشارة الى الخدمة غير التابعة للرسم = OFF = أو = OFF دائري = مدرجة في صدر المقدمة • المقطع الفرعي 2 المادة 223 : يمكن أن تحرر البرقيات الرسمية بكلام واضح أو كلام سرى ويبين في عنوان كل برقية رسمية مبدئيا مناصب وصفة الموظفين المرسلين والمرسل اليهم واذا كان المرسل اليه غير موظف يذكر منصب وصفة الموظف المرسل فقط . ويمكن ان تعوض مناصب وصفة الموظفين المعنيين باسماء اصطلاحية ومسجلة ضمن نفس الشروط المتعلقة بالبرقيات الخاصة . ويمكن في بعض الالاحوال طلب توقيع الموظف و وضع ختمه أو خاتمه . المقطع الفرعى 3 الايداع المادة 224 : يمكن ايداع البرقيات الرسمية في جميع المكاتب المسهمة في خدمة البرق ماعدا القباضات المساعدة الحضرية. وتقبل في المحطات المفتوحة لخدمة البرق الخاص اذا كانت مرتبطة دوما بالشبكة العامة . المادة 225 : لا يمكن ايداع البرقيات الرسمية عن طريق الهاتف . بيد أنه يمكن مخالفة هذا المبدأ بأذن خاص من الادارة المادة 226 : ان جميع اشارات الخدمة المقررة بالنسبة لخدمة المراسلات الخاصة، تقبل لجهة البرقيات الرسمية. المقطع الفرعي 4 الكيفيات الخاصة والمتعلقة بشروط ايداع البرقيات الرسمية ونقلها وتسليمها المادة 227 : ان البرقيات الرسمية غير المشفوعة بالاشارة الى الخدمة الخاضعة للرسم «عاجلة» تكون مقبولة وهي تنقل و توزع ضمن الاوضاع المقررة بالنسبة للبرقيات الخاصة خلال الاوقات العادية للعمل في المكاتب بيد أن البرقيات الرسمية المشفوعة بالاشارة الى الخدمة الخاضعة للرسم «عاجلة يجب أن تقبل وتنقل وتوزع في كل وقت من النهار والليل المادة 228 : يجب الزاميا وبالنسبة لكل برقية رسمية القيام بالمراجعة تلقائيا لاعداد الكلمات واسماء العلم والكلمات المشكوك فيها والجمل المحررة في النص بكلام سرى . للجمهورية الجزائرية 451 المادة 229 : تستفيد البرقيات الرسمية من أولوية النقل والتسليم . المادة 230 : ان المبالغ التي يترتب تحصيلها احتماليا بعنوان اعادة الارسال لا يمكن أن يطالب بها من ارسلت اليه برقية رسمية . وتقيد النفقات المطابقة على حساب الموظف المرسل . المقطع الفرعي 5 المنشورات المادة 231 : ان المنشورات هي برقيات رسمية موجهة لعدة موظفين يقيمون في مناطق تابعة لمكاتب برقية مختلفة وتعد كبرقيات مهما كان عدد المكاتب البرقية الخاصة بالوصول وتعامل كبرقيات متعدد النسخ أنواع هذه البرقيات التي توجه لعدة موظفين مقيمين في نفس المنطقة المقطع الفرعي 6 تطبيق الرسوم وتحصيلها المادة 232 : تخضع البرقيات الرسمية لنفس الرسوم المطبقة على البرقيات الخاصة • واستثناء من هذه القاعدة : I • يستفيد رئيس الدولة من الاعفاء البرقي غير المحدود ، 2 - ولا يترتب على الاشارة الى الخدمة الخاضعة للرسم «عاجلة» بالنسبة للبرقيات الرسمية ، استيفاء رسم مضاعف . المادة 233 : ان الرسوم المطبقة على البرقيات الرسمية، يمكن أن تستوفى حين الايداع نقدا أو بسندات جوابية مسددة القيمة) ، أو ان تقيد في حساب خاص يفتح بناء على طلب الموظف المرسل، في مكتب الايداع . المقطع الفرعي 7 ابطال البرقيات الرسمية المادة 234 : يمكن سحب كل برقية رسمية مادام نقلها لم يتم فاذا تم نقلها، وجب ارسال برقية جديدة لابطال الاولى . المقطع الحادي عشر برقيات الدولة المقطع الفرعي 1 التعريف المادة 235 : ان برقيات الدولة هي برقيات تابعة للنظام الدولي وتصدر عن احدى السلطات المدرجة بعده :

452 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 ربيع الثاني عام 1396 ه ا - رئيس الدولة ، ب رئيس الحكومة واعضاء الحكومة ، ج محكمة العدل الدولية لاهاى ، د - القواد العامون للقوات العسكرية البرية والبحرية او الجوية ، ه - الاعوان الدبلوماسيون او القنصليون ، المقطع الفرعي 3 الايداع المادة 241 : يمكن ان تودع برقيات الدولة في جميع المكاتب المسهمة بالخدمة البرقية ضمن نفس الشروط المقررة بالنسبة للبرقيات الرسمية التابعة للنظام الخاص . المادة 242 : تسرى الاحكام المتعلقة بابطال البرقيات و - الامين العام للامم المتحدة ورئيس الهيئات الرئيسية | الرسمية على برقيات الدولة . للامم المتحدة 6 ز - الامين العام للجامعة العربية ورئيس المؤسسات الخاصة | للجامعة العربية ، وان برقيات الاعوان القنصليين الذين يمارسون التجارة لا تعد كبرقيات خاصة بالدولة الا عندما ترسل لشخصية رسمية وتحتوي فقط على شؤون المصلحة وتعد بمثابة برقيات للدولة ايضا الجوابات التالية للبرقيات المذكورة اعلاه وذلك عندما تقدم البرقية الاصلية وتحتوى على اذن بالجواب برقيا . المادة 236 : ترتب برقيات الدولة في صنفين اثنين : ا - البرقيات التي يطلب مرسلها منحها الأولوية في النقل ب - البرقيات التي لم يطلب مرسلها منحها الأولوية في النقل وتعامل برقيات الدولة التابعة للصنف الاول فيما يخص الايداع والنقل، بمثابة برقيات عاجلة، وتعامل البرقيات التابعة للصنف الثاني كبرقيات خاصة عادية المقطع الفرعي 2 التحرير المادة 237 : يمكن أن تحرر برقيات الدولة بكلام واضح أو كلام سري . ويمكن استخدام هذين النوعين من الكلام في وقت واحد بيد انه لا يقبل مزج الرموز والاحرف المتضمن مدلولا سريا، في مجموعة واحدة المادة 238 : تدمع برقيات الدولة بختم أو خاتم السلطة التي ارسلتها، ولا يقتضى هذا الاجراء اذا كانت صحة البرقيات محققة المادة 239 : يجب على مرسل البرقية الخاصة بالدولة، لكي يحصل على اولوية النقل، ان يكتب على اصل البرقية البيان المتعلق بالخدمة الخاضعة للرسم = اولوية الدولة = المادة 240 : ان برقيات الدولة التي لا تتضمن طلب الاولوية في النقل من طرف المرسل، يجب ان تحمل الاشارة الى الخدمة الخاضعة للرسم = دولة = والتي تدرج عند الاقتضاء تلقائيا من مكتب المصدر المادة 243 : تحمل برقيات الدولة في تصدير المقدمة الاشيارة « S » او « » المتعلقة بالخدمة، وتدرج تلقائيا من طرف مكتب المصدر حسبما اذا كان المرسل طلب ام لا اولوية النقل . المقطع الفرعي 4 تطبيق النصوص المادة 244 : عدا الاستثناءات المنصوص عليها في المادة السابقة تخضع برقيات الدولة لرسوم التعريفة المتعلقة بالبرقيات الخاصة العادية او التعريفة برقيات الرسائل. المادة 245 : ان برقيات الدولة والبرقيات اللاسلكية المرسلة من رئيس الدولة تقبل مع الاعفاء من الرسم . المقطع الفرعي 5 النقل المادة 246 : يتم نقل برقيات الدولة بحكم القانون، وليس للمكاتب البرقية اى رقابة على محتوى هذه المراسلات . المقطع الفرعي 6 التسليم المادة 247 : ان برقيات الدولة التي تحمل مختصر S تعامل كبرقيات رسمية عاجلة فيما يتعلق بالتسليم، أما برقيات الدولة التي تحمل مختصر « F فتوزع كبرقيات خاصة عادية. ويتم توزيع جميع برقيات الدولة بموجب وصل . المقطع الثاني عشر ترتيب نقل البرقيات المادة 248 : يتم نقل برقيات الدولة حسب الترتيب التالي : I البرقيات التي تهم أمن الدولة والنظام العمومي والبرقيات المتعلقة بسلامة الحياة البشرية أو المتعلقة بطلبات النجدة من جراء كارثة والبرقيات المتعلقة بالفيضانات البرقيات الرسمية العاجلة ، 2 برقيات الدولة التي تتضمن الاشارة الى خدمة خاضعة للرسم «أولوية الدولة الوطنية وبرقيات الدولة مع بيان الخدمة SMII الدولة - عسكري) . 3 اعلامات الخدمة المتعلقة باختلال هام لطرق المواصلات اللاسلكية ،

الجمعة 9 ربيع الثاني عام 1396 ه الجريدة الرسمية 4 - برقيات الدولة مع حق الاولوية . 5 برقيات الارصاد الجوية ، 6 البرقيات الرسمية ، 7 البرقيات واعلامات الخدمة المتعلقة باختلال خطوط المواصلات ، 8 برقيات الخدمة العاجلة واعلامات الخدمة العاجلة واعلامات الخدمة الخاضعة للرسم ، و البرقيات الخاصة العاجلة والتابعة للنظام الداخلى والمتضمنة بيان «محدودة من جراء ايداعها في آخر أوقات الدوام ، 10 البرقيات الخاصة والتابعة للنظام الداخلى والمتضمنة | بيان «محدودة من جراء ايداعها في آخر أوقات الدوام II 12 - البرقيات الخاصة العاجلة وبرقيات ال RCT العاجلة وبرقيات الصحافة العاجلة ، 12 برقيات الخدمة غير العاجلة واعلامات الخدمة غير العاجلة والاعلامات بالوصول ، 13 - برقيات الدولة التي لم يطلب مرسلها أولوية الايصال والبرقيات الخاصة العادية وبرقيات RCT العادية وبرقيات الصحافة العادية ، 14 البرقيات - الرسائل المادة 249 : يجرى نقل البرقيات ذات المرتبة الواحدة : بواسطة مكاتب الانطلاق حسب ترتيب الايداع ،

-

  • بواسطة مكاتب العبور حسب ترتيب الاستلام . المادة 250 : ان البرقيات التي تتمتع بحق الأولوية في النقل تستفيد من الاولوية في التوزيع . المقطع الثالث عشر رد الرسوم المادة 251 : كل طلب يهدف لرد .م الرسوم .م. يجب أن يقدم تحت طائلة سقوط الحق، خلال مهلة تحسب من غداة تاريخ التحصيل. وتحدد هذه المهلة بثلاثة أشهر عن البرقيات التابعة للنظام الداخلى وبأربعة أشهر عن البرقيات التابعة للنظام الدولى . بيد أن طلبات الرد الخاص بسندات الجواب المسدد القيمة تقبل خلال مهلة أربعة أشهر من يوم وضع هذه السندات المادة 252 : لا يسرى الرد الا بالنسبة للرسوم الاصلية والتبعية المستوفاة تنفيذا لعمليات خاصة بالبرق وذلك ضمن الاحوال والاوضاع المنصوص عليها في الانظمة المادة 253 : لا يسرى رد الرسوم الا على البرقيات ولو لم تصل أو التي جرى ابطالها أو وقع عليها تأخير أو شوهت، وليس على المراسلات المسببة أو التي أصبحت بدون جدوى من جراء عدم تسليمها أو تأخيرها أو تحريفها . للجمهورية الجزائرية 453 المقطع الرابع عشر احكام مختلفة المادة 254 : تطبق الجزائر في علاقاتها مع البلدان الاجنبية أحكام النظام البرقى الدولى الا في حالة الاستثناءات القسم الفرعي الثاني مصلحة المراسلات المضغوطة المقطع - 1 أحكام عامة المادة 255 : تهدف مصلحة المراسلات المضغوطة الى تأمين نقل المراسلات المسماة مضغوطة عن طريق الانابيب المضغوطة وتسليمها الى المرسل اليهم بواسطة مصلحة البرق . المقطع - 2 شروط الايداع المادة 256 : تودع المراسلات المضغوطة في شباك المكاتب أو الصناديق الخاصة بهذه المكاتب والمخصصة لايداع المراسلات من هذا النوع . المادة 257 : ان حجوم وأوزان الحد الاقصى من المراسلات المضغوطة تحدد بموجب قرار . المادة 258 : لا يمكن أن تحتوى المراسلات المضغوطة على ما يلى : سندات لحاملها أو أشياء ممنوع نقلها بالبريد . دبابيس واختام الشمع وغير ذلك من الاجسام الصلبة التي يمكن أن تفسد الانابيب أو تعرقل سيرها وينبغي أن تحمل المراسلات المضغوطة بشكل ظاهر لفظة «مضغوط» . المادة 259 : لا يعطى خط السير للمراسلات المضغوطة الا اذا كان تخليصها مساويا على الاقل لنصف الرسم القانوني. وتسلم المراسلات المضغوطة التي لم يستوف عنها الحد الادنى من التخليص الى مصلحة البريد وتعامل كرسائل. عادية أما المراسلات التي يكون التخليص المستوفى عنها غير كاف ولكنه مساو للحد الادنى المطلوب أو زائد عنه، فترسل عن طريق الانابيب انما لا تسلم للمرسل اليه الا مقابل دفع ضعف التخليص غير الكافي . فاذا رفض المرسل اليه وفاء هذا الرسم. اعيدت المراسلات الى مصلحة البريد وعوملت كرسائل عادية . المقطع 3 المصلحة الخاصة المادة 260 : يجوز لمرسل مراسلة مضغوطة أن يطلب حين ايداعها في شباك البريد : I - ايصالا بالايداع ، 2 اعلامه بطريق البريد أو المراسلة المضغوطة، عن تاريخ ووقت تسليم مراسلته الى المرسل اليه .

454 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 ربيع الثاني عام 1396 ه المادة 261 : يترتب على تنفيذ مختلف الخدمات الخاصة المذكورة في المادة السابقة اداء الرسوم القانونية المطابقة من طرف المرسل . القسم الفرعي الثالث مصلحة التيليكس المقطع 1 عموميات المادة 262 : ان مصلحة التيليكس هي مصلحة للمواصلات موضوعة تحت تصرف الجمهور بواسطة اجهزة الاشتراك والاجهزة العمومية المتصلة بشبكة التيليكس التبادلية . وان جهاز الاشتراك بالتيليكس هو جهاز موضوع تحت تصرف الجمهور خلال أوقات العمل المحددة من الادارة في مؤسسة للبريد أو البرق أو الهاتف . وتقوم ادارة البريد والمواصلات اللاسلكية بتركيب التمديدات المرتبطة بشبكة التيليكس . المادة 263 : تسمح خدمة التيليكس :

  • بربط الاتصال المباشر بين جهازي اشتراك أو جهاز عمومي وجهاز اشتراك التبادل المخابرات والانباء المرموزة المنقولة بسرعة ملائمة للمميزات التقنية الخاصة بشبكة التيليكس . وبايداع البرقيات في المكاتب الخاصة بادارة البريد والمواصلات اللاسلكية المرتبطة بشبكة التيليكس . وينقل البرقيات الواردة مباشرة الى منزل المشتركين … المادة 264 : تتكون شبكة التيليكس التبادلية من مجموعة أجهزة التيليكس والخطوط التي تربطها بمحولات هذه الاخيرة وشبكات الوصل التي تربط المحولات المذكورة بين بعضها . المقطع 2 الاشتراكات المادة 265 : كل جهاز اشتراك بالتيليكس يكون مرتبطا بواسطة موزعة المواصلات اللاسلكية الاقرب من المكان الذي يكون الجهاز منشأ فيه ، بمحول التيليكس المعتبر من طرف الادارة كمحول أفضل لخدمة المشترك مع مراعاة أهمية حركة نشاطه الخاصة بالتيليكس • وان الخط النهائى الذى يربط جهاز الاشتراك بالموزعة يمتد حتى المحول بواسطة الخط البرقى للشبكة العامة . وعندما تخصص الادارة بناء على طلب المشترك ارتباطا استثنائيا بمحول تيليكس عدا المحول العادي للارتباط وفقا المادة 266 : يمدد أو ينقل الخط النهائى لاشتراك التيليكس لقاء دفع رسوم التوصيل وعند الاقتضاء حصص المساهمة المقررة لمد أو نقل الخطوط النهائية للاشتراك الهاتفي . المادة 267 : يمكن لادارة البريد والمواصلات أن تعين لاغراض التسعيرة بعض المحولات الهاتفية وذلك بالنظر لوضعيتها . وتعد محولات التيليكس ومحولات الهاتف الحالة محل تلك، كنقط للارتباط . المادة 268 : يمكن منح اشتراكات بالتيليكس مؤقتة بمناسبة الاحتفالات المختلفة (كالمحاضرات والمعارض والاسواق والمؤتمرات والملتقيات الرياضية … الخ) وطيلة مدة هذه الاحتفالات اذا أمكن للمصلحة ذلك .. المادة 269 : تخضع الاشتراكات بالتيليكس، فيما يخص الشروط القانونية المتعلقة بامضاء الالتزامات والحد الادنى للاشتراكات وتعديل شروط المنح وتعديل التمديدات والقيد في دليل التيليكس لنفس القواعد المطبقة على الاشتراكات العادية في مصلحة الهاتف . المقطع 3 المخابرات المادة 270 : تحدد الرسوم المطبقة على مخابرات التيليكس المطلوبة ابتداء من أجهزة الاشتراك كمايلي : في النظام الداخلى : ضمن الشروط التي تحدد بموجب مرسوم ، النظام الدولي : بناء على المدة والقواعد المحددة بموجب اتفاقات ثنائية مبرمة بين ادارة البريد والمواصلات اللاسلكية وبين مراسليها. وان الحصص الجزائرية النهائية والخاصة بالعبور تحدد بالفرنك الذهبي بموجب قرار وزير البريد والمواصلات . وان الرسوم والرسوم الاضافية المطبقة على البرقيات المودعة من طرف المشتركين في التيليكس التابع للادارة هي نفس الرسوم المطبقة على البرقيات المودعة في شبابيك المكاتب البريدية . المادة 271 : ان نقل مخابرات التيليكس المتبادلة ابتداء من الاجهزة العمومية للتيليكس يمكن أن يؤمن اما من طرف مستخدمى الادارة واما من طرف المرتفق بموجب اذن . وان رسوم مخابرات التيليكس التابعة للنظام الداخلي والنظام الدولى والتي تطلب من الاجهزة العمومية للتيليكس هي نفس الرسوم المطبقة على المخابرات المطلوبة ابتداء من اجهزة الاشتراك ، مع زيادة رسم اضافى، ويطبق هذا الرسم الاضافي خلال مدة الاستعمال لآلة الثقب عندما يكون الجهاز لما حدد في الفقرة 1 من هذه المادة ، فانه يترتب على استعمال | مجهزا للنقل الآلى الخط البرقى الممدد للخط النهائى اداء أتاوة الاشتراك في الصيانة المطبقة على الوصل التخصصي البرقي والمشتمل على نفس المميزات التقنية. المقطع 4 تعطيل خط اشتراك التيليكس المادة 272 : لا يجوز للمشترك بالتيليكس في أي حال، دون

الجمعة 9 ربيع الثاني عام 1396 ه الجريدة الرسمية اذن مسبق من الادارة أن يقطع التغذية بالتيار الصناعي عن جهاز المبرقة الكاتبة الموضوع تحت تصرفه واذا وقع تدخل مصالح الاعطال بسبب انقطاع متعمد غير مرخص به لتيار تغذية الجهاز ، تكون نفقات التدخل على عاتق المشترك . وان خطوط الاشتراك التي تكون موضوع اذن بالتعطيل يجرى وصلها بجهاز خاص لمركز الربط القسم الثاني الهاتف القسم الفرعي 1 أحكام عامة المادة 273 : يكون الهاتف تحت تصرف الجمهور ضمن الحدود المنصوص عليها في المادة 41 وذلك اما بواسطة اجهزة عمومية أو بواسطة أجهزة اشتراك • و تركب الاجهزة العمومية في مؤسسات البريد والمواصلات وبعض المؤسسات العمومية أو الخاصة وفى مكان عمومي أو في الطريق العمومي … و تنقسم اجهزة الاشتراك على الوجه التالي : أجهزة المشتركين المركبة في منازل الافراد لاجل الاستعمال ، أجهزة الاشتراك العمومية المركبة في بعض مناطق

- القرى الريفية لتكون تحت تصرف العموم المادة 274 : يقسم التراب الوطنى الى دائرات خاصة بالرسم وما عدا حالة الاستثناء المبرر لفائدة المصلحة، تتكون دائرة الرسم من جملة الشبكات المحلية المتجمعة في مساحة ترابية تخضع ضمنها المحادثات الهاتفية المتبادلة بين الشبكات المحلية لرسم موحد وتعين حدود كل دائرة رسم ومقرها بموجب قرار . القسم الفرعي 2 المخابرات الهاتفية المقطع 1 أحكام عامة المادة 275 : تسمى المحادثات الهاتفية التابعة للنظام الداخلي : I محادثات الدائرة، عندما تدور بين جهازين تابعين لنفس الدائرة الخاضعة لرسم هاتفي محادثات المجاورة أو ذات المسافة المتوسطة أو البعيدة

عندما تدور بين جهازين تابعين لدائرات الرسم المختلفة. وتحدد شروط تعيين المنطقة الخاصة بالمجاورة بموجب مراسيم تحديد الرسوم . للجمهورية الجزائرية 455 المادة 276 : ان الرسم الاساسي لخدمة المواصلات اللاسلكية هو نفس الرسم المطبق على محادثة تستغرق ثلاث دقائق و متبادلة بين جهازين مشتركين واقعين في نفس دائرة الرسم ويحدد بموجب مراسيم تحديد الرسوم . المادة 277 : يقيد رسم المخابرات وفقا للشروط التقنية لتنفيذ الخدمة، وذلك اما على تذكرة واما في عداد المشترك الطالب. وفي هذه الحالة الاخيرة، يكون الرسم محل تسجيل بواسطة العداد المذكور لذبذبات تطابق كل منها الرسم الاساسي لخدمة المواصلات اللاسلكية . المادة 278 : يحدد رسم المحادثات الهاتفية حسب مدتها، ويحدد رسم محادثات المجاورة والمحادثات ذات المسافة المتوسطة أو البعيدة أو الدولية، حسب المسافة التي تفصل بين مراكز دائرات الرسم أو مناطق تحديد الرسم التي تخضع لها الاجهزة الموضوعة للمخابرة ضمن الشروط التالية : 1 - تحديد الرسم لكل وحدة محادثة ان وحدة المحادثة هي فاصل ثابت من الوقت مدته ثلاث دقائق ويكون رسم الوحدة في العلاقة المحددة هو رسم وحدة لمخابرة متبادلة بين جهازي مشتركين . ويكون رسم الوحدة تابعا للمسافة ويكون رسم المحادثة مساويا لايراد رسم الوحدة في العلاقات المعنية وذلك بعدد وحدات المحادثة 2 تحديد الرسم بالذبذبة الدورية . يترتب على تحديد رسم المحادثة ارسال ذبذبة لعداد المشترك الطالب في الفواصل المنتظمة والقيد في نفس هذا العداد لرسم اقامة الاتصال ويكون ايقاع الارسال للذبذبات تابعا للمسافة .. ولا يطبق تحديد الرسم عن كل ذبذبة دورية الا في حالة المخابرات الحاصلة آليا تماما وفى العلاقات المحددة بموجب مقرر وزاري . المقطع 2 المخابرات العادية المقطع الفرعي - 1 التعريف المادة 279 : ان المخابرات العادية هي المخابرات الهاتفية الحاصلة بقصد تبادل المحادثة مباشرة مع الشخص الذي يجاوب من الجهاز المطلوب ومهما كان هذا الشخص. وهي لا تتميز بأى خاصية لاقامة اتصال أو رسم . تقبل طلبات المخابرة العادية خلال أوقات العمل المتواقتة للمراكز المكلفة باقامة الاتصال المطلوب مع مراعاة أحكام المادة 298 •

456 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 ربيع الثاني عام 1396 ه المقطع الفرعي 2 تحديد المدة المادة 280 : يمكن أن تحدد مدة المخابرة الواحدة بوحدتين متعاقبتين ست دقائق) وذلك عندما تكون مهلة الانتظار المفروضة على طلبات المخابرة الجارية في العلاقة أو العلاقات المعنية تتجاوز 30 دقيقة وان مدة استعمال الجهاز العمومى لا يمكن أن تتجاوز وحدتين متعاقبتين ست دقائق اذا وجد من ينتظر استعمال ذلك الجهاز . المقطع الفرعي 3 تعديل طلبات للمخابرة المادة 281 : كل شخص طلب مخابرة هاتفية للمجاورة أو متوسطة المسافة أو طويلة المسافة يمكنه العمل على أن يغير خلال مدة الانتظار اما بيان الجهاز الطالب، شريطة أن يكون الجهاز الجديد الذى يشار اليه تابعا لنفس المجموعة، واما بيان الجهاز المطلوب، شريطة أن يكون الجهازان القديم والجديد المشار اليهما واقعين في نطاق نفس المركز أو يكون لكليهما رقم بستة أعداد في نفس المجموعة، أو كذلك بأن يغير الاثنين وفقا لنفس الشروط المذكورة أعلاه المقطع الفرعي 4 المخابرة المرفوضة المادة 282 : تعد المخابرة مرفوضة عندما يصرح شخص ما فورا وفى برهة تقديمها من أحد الجهازين طالبا كان أو مطلوبا بعدم امكان المحادثة أو عدم الرغبة فيها فاذا لم ترفض المخابرة في هذه البرهة واقيم الاتصال بين الجهاز الطالب والجهاز المطلوب، استحق الرسم العادى مهما كان موضوع وامتداد المحادثة التالية . يشبه بالمخابرة المفروضة : I عدم اجابة الطالب حين امكان اقامة الاتصال . 2 عدم اجابة المطلوب للنداء النهائي اذا كان اعلم بان الاتصال سيتحقق . 3 - تصريح الطالب حين اقامة الاتصال بالمطلوب، بانه وقع خطأ بالرقم واستتبع هذا التصريح فورا بطلب جديد للاتصال بجهاز آخر تابع لنفس المركز أو ذى رقم مركب من ستة اعداد في نفس المجموعة . كل مخابرة مرفوضة تخضع لرسم الرفض . المقطع الفرعي 5 الايصال المادة 283 : يمكن أن يترتب على أداء رسم متعلق بمخابرة هاتفية أو رسالة هاتفية مقابل وفاء لرسم خاص الى مندوب الجهاز الهاتفي العمومي، تسليم ايصال يقتطع من دفتر ذى أرومة، ولا يرد هذا الرسم بأي حال يمكن ألا يسلم الا وصل اجمالى واحد لسلسلة واحدة من المخابرات المحصل عليها تعاقبيا . ويطلب الايصال حين اداء الرسم . المقطع الفرعي 6 تحرير الفواتير لمسيرى حجرة الهاتف المادة 284 : ان المخابرات الهاتفية الحاصلة ابتداء من الحجر التي يقوم على تسييرها أشخاص أجانب عن ادارة البريد والمواصلات والمحدد رسمها بالنسبة للمرتفقين وفقا للتعريفة المطبقة على الاجهزة العمومية تحرر فواتيرها للمسيرين حسب التعريفة السارية على المشتركين، ولا يترتب عليها دفع مرتجع المقطع 3 المخابرات الخاصة المقطع الفرعي 1 بيان المدة المادة 285 : يمكن لكل مشترك عند ايداع طلب المخابرة الهاتفية للمجاورة أو ذات المسافة القصيرة أو الطويلة ان يطلب معرفة عدد وحدات المخابرة، والقيمة اذا اقتضى الامر، وذلك باستثناء ما يتعلق بالمخابرات التي يجب استيفاؤها من المطلوب (المادة (289) أو من صاحب حساب جار للمواصلات اللاسلكية (المادة (290) والمخابرات التي يقيد رسمها عادة في العداد . المقطع الفرعي 2 اعلام بالنداء المادة 286 : يستهدف الاعلام بالنداء تمكين طالب المخابرة بان يكلف مراسلا لمركز جهاز هاتفى تابع للمجموعة لكي يقوم بتبادل المحادثة . المقطع الفرعى 3 الاعلام المسبق المادة 287 : يستهدف الاعلام المسبق، جعل طالب مخابرة المجاورة أو المخابرة المتوسطة المسافة والطويلة المسافة الموجهة لجهاز مشترك، يتصل مع الشخص أو الجهاز الاضافي الذي عينه مسبقا • المادة 288 : تشبه بالمخابرات ذات الاعلام المسبق المخابرات الهاتفية، والموجهة لقطارات مسافرة، وذلك نظرا لطابعها الخاص، وتقبل هذه المخابرات كذلك في العلاقات داخل نفس الدائرة المتعلقة بالرسم المقطع الفرعي 4 المخابرة غير المستوفاة من الطالب المادة 289 : يجوز لطالب مخابرة المجاورة أو المخابرة المتوسطة المسافة والطويلة المسافة أن يطلب استيفاء رسم المخابرة من المطلوب وبناء على موافقة هذا الاخير. وتسمى هذه المخابرة تدفع عند الوصول أو PCV.

الجمعة ؟ ربيع الثاني عام 1396 ه الجريدة الرسمية المادة 200 : يمكن لكل مشترك، عند اكتتابه فى الاشتراك المتعلق بقيد رسوم بعض المخابرات الهاتفية وبعض البرقيات وصور البرقيات في حساب جار للمواصلات اللاسلكية، ان يقبل بصفة نهائية بان يقيد على حسابه المذكور مايلي : أ البرقيات وصور البرقيات الموجهة اليه ، المخابرات الهاتفية للمجاورة أو ذات المسافة المتوسطة والمسافة الطويلة الموجهة لجهاز أو أجهزة الاشتراك الخاصة به، مخابرات التيليكس التابعة للنظام الداخلي والموجهة لجهاز اشتراكه بالتيليكس والمطلوبة ابتداء من جهاز عمومى للتيليكس ، شريطة ان تودع هذه البرقيات وان تطلب هذه المخابرات من أشخاص معينين اسميا من طرف صاحب الحساب برقيات SCC و مخابرات SCC عادية أو SCCO). ب البرقيات وصور البرقيات التابعة للنظام الداخلي والدولي ، المخابرات الهاتفية للمجاورة أو ذات المسافة المتوسطة أو الطويلة أو الدولية والموجهة من جهاز هاتفي معين ،

  • مخابرات التيليكس التابعة للنظام الداخلى والنظام الدولي والمطلوبة ابتداء من جهاز عمومى للتيليكس … شريطة أن تودع هذه البرقيات وان تطلب هذه المخابرات من أشخاص معينين اسميا من طرف صاحب الحساب البرقيات والمخابرات المقيدة بالحساب تحت مختصر SCCG أو على الحساب الجاري العام) • ج المخابرات الهاتفية الموجهة من جهاز أو أجهزة الاشتراك الخاصة به ، والمطلوبة من مرتفق ما في الولاية أو الولايات والمعينة من طرفه مخابرات النداء الحر أو (SCC). المقطع الفرعي 5 المخابرة الحاصلة مع مركبة المادة 201 : يمكن تبادل المخابرات الهاتفية بين جهاز اشتراك معين وجهاز اشتراك متنقبل جهاز لاسلكي هاتفي) مركب ضمن مركبة موجودة في نطاق العمل العادي لمحطة القاعدة اللاسلكية الهاتفية والمسماة المحطة المركزية . وتخضع هذه المخابرات للرسم اللاسلكى الهاتفى علاوة | على رسم الهاتف المطبق عادة على مخابرة حاصلة بين جهاز آلي ثابت للاشتراك والمحطة المركزية. المقطع 4 الخدمات الخاصة المقطع الفرعي 1 مصلحة المشتركين الغائبين المادة 292 : كل مشترك صاحب اشتراك رئيسي دائم | للجمهورية الجزائرية 457 ومكتتب باشتراك تكميلي، له الحق للاشتراك في هذه المصلحة وفي حدود ما يسمح به تجهيز مركز الارتباط في احالة الخط الى مصلحة المشتركين الغائبين فيمايلي : I - العمل على اعلام المشتركين من مراسليه الذين يطلبونه أثناء غيابه بكل أو بجزء من المعلومات التالية : أ - مدة غيابه ، ب رقم النداء أو العنوان الذي يمكن الاتصال به فيه ، ج اسم ورقم النداء أو اسم وعنوان الشخص الذي كلفه بالحلول محله . 2 في أن يطلب من هذه المصلحة : أ ان تحيل المخابرة، عدا المخابرة المدرجة في الفقرة الاولى والتي ليس لها طابع اعلامي ، اما الى مراسل واما الى مراسلين معينين اسميا واما الى جميع المراسلين الموجودين في حالة اتصال مع مصلحة المشتركين الغائبين . ب - ان تبلغه بالهاتف بمجرد عودته أو بأقرب بريد مرسل اليه : اسم ورقم نداء أو اسم وعنوان المراسلين والذين باتصالهم مع مصلحة المشتركين الغائبين، قد قبلوا بتقديم هذه المعلومات ونقل المخابرات التي تم احتماليا اصلاؤها عليها ، ج أن تحيل له ، بمجرد عودته البرقيات الواردة هاتفيا اثناء غيابه ، د أن تصل مراسليه بجهاز مشترك تابع لنفس دائرة الرسم الذى يكون جهاز المشترك الغائب تابعا له والذي يعينه هذا الاخير مسبقا وذلك اذا كان تجهيز المركز يسمح بذلك. ه أن تقبل المخابرات من فئة PCV الواردة من جميع مراسليه أو البعض منهم يجوز للمشترك الغائب أن يطلع عند توقيعه رخصة خصوصية على المعلومات المجموعة وذلك بالنداء الى المصلحة عن طريق أي جهاز هاتفي . ويجوز لصاحب الاشتراك الرئيسي الدائم، ان يستفيد عند الحاجة العرضية من خدمة المشتركين الغائبين مقابل ادائه مشاركة يومية ، وذلك في المراكز المعينة من طرف ادارة البريد والمواصلات . المقطع الفرعي 2 البرقيات الهاتفية المادة 293 : ان الرسالة الهاتفية هي عبارة عن مراسلة منقولة هاتفيا من المرسل الى المكتب المكلف للقيام بتسليمها ضمن الشروط المقررة بالنسبة للبرقيات ولا تقبل هذه الرسائل الا ضمن الحدود الترابية المحددة بموجب قرار ..

458 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 ربيع الثاني عام 1396 ه يمكن أن يجرى اعلام مرسل برقية هاتفية بموجب علم هاتفي بالوصول عن التاريخ والساعة اللتين تم فيهما تبليغ الرسالة الى العنوان المعين وان المخابرات الحاصلة لاجل نقل الرسائل الهاتفية تخضع لرسم الوحدة المؤلفة من 3 دقائق كما تخضع لنفس حدود المدة المطبقة على المخابرات العادية . المقطع الفرعى 3 خدمة الاستيقاظ المادة 294 : تفتح خدمة الاستيقاظ لجميع المشتركين من الدوام المستمر في المصلحة . تقبل مصلحة الاستيقاظ الطلبات التالية : 1 - الطلبات المتعلقة بنداء الاستيقاظ المنفردة ، 2 - الطلبات المتعلقة بسلسلة نداءات على أن تتم هذه النداءات بتواريخ وأوقات تحدد عند الطلب • المقطع الفرعي 4 خدمة الساعة الناطقة : المادة 295 : تنطق الساعة بالوقت بطلب المشتركين في الاوقات العادية من دوام المصلحة وذلك مقابل أداء رسم | أساسي . المقطع الفرعي ؟ الاستعلامات المادة 296 : يمكن اعطاء الاستعلامات المتعلقة بمصلحة الهاتف بواسطة هذا الاخير ماعدا المعلومات التي تتطلب التحقيق المسبق من هوية الطالب أو حق هذا الأخير في الحصول عليها . وتخضع المخابرات المسببة من طلبات الاستعلامات لاستيفاء الرسم، ويمكن أن يترتب على الاستعلامات ذاتها استيفاء الرسم حسب كل حالة . المقطع الفرعي 6 في ربط الاتصال المباشر المادة 297 : يمكن لكل مشترك أن يكون على اتصال مباشر خارج الساعات العادية لخدمة مصلحة الهاتف التابعة لمركز ارتباطه وذلك ضمن الحدود التي تسمح بها مستلزمات المصلحة وذلك : اما مع مشترك آخر من نفس مجموعة الهاتف ، واما مع مركز ذى خدمة اكثر اتساعا من نفس مجموعة الهاتف . وتمنح الاتصالات بين جهازين للمشتركين لمدد شهرية لا تجزأ أو لمدد يومية تحسب من زوال الى مثله ويترتب عليها اداء أتاوة شهرية أو رسم يومي . وتمنح الاتصالات مع مركز الخدمة الاكثر اتساعا لمدد شهرية غير مجزأة ويترتب عليها اداء اتاوة شهرية. ويمكن أن يمنح الاتصال مع مركز الخدمة الاكثر اتساعا في كل منطقة عمرانية بصفة مجانية للمشترك الذي يقبل وضع جهازه تحت تصرف الجمهور خلال اغلاق مركز ارتباطه . المقطع الفرعي 7 المخابرات خارج الاوقات العادية لعمل المصلحة المادة 298 : تلبى الطلبات المدرجة بعده خارجا عن الاوقات العادية لعمل المصلحة وما عدا حالة الاستثناء المنصوص عليها في المادة 299 :

  • طلبات المخابرات الرسمية ،
  • طلبات المخابرات العادية المسببة عن ظروف استثنائية ولاسيما الظروف التي تستهدف الاعلام عن كارثة أو خطر يهدد الامن العمومي والطلب المستعجل للنجدة وطلبات العلاج …. الخ ويترتب على كل طلب مخابرة مقدم خارج الاوقات العادية لعمل المصلحة الهاتفية ماعادا طلبات المخابرات الرسمية أو طلبات المخابرات الخاصة بالاعلام عن كارثة أو خطر يهدد الامن العمومى استيفاء رسم اضافى من الطالب زيادة عن الرسم العادي المتعلق بالمحادثة . ويترتب الرسم الاضافي حتى ولو لم يسفر طلب المخابرة عن نتيجة لاى سبب لا يد لمصلحة الهاتف فيه . المادة 299 : ان تنفيذ خدمة هاتفية خارج الاوقات العادية للعمل، ضمن الشروط المذكورة في المادة 298، يكون التزاما بالنسبة للقابضين الموزعين والمسيرين . وتحدد الاستثناءات المتعلقة بهذا الالتزام بموجب مقرر وزارى المقطع 5 المخابرة الموجهة للجرائد ووكالة الصحافة المادة 300 : تستفيد من التعريفة المخفضة المخابرات الهاتفية عبر المدن والموجهة للجرائد ووكالات الصحف التي يطلبها مراسلو الصحف لنقل الاخبار المعدة للنشر في الجرائد • ويستفيد كذلك من التخفيض تأجير الإسلاك المستعملة من الجرائد ووكالات الصحف . وتقيد في الميزانية العامة اعانة سنوية تعويضية لفائدة الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات . المادة 301 : يسرى هذا التخفيض في التعريفة على المخابرات الهاتفية الواقعة عبر المدن والموجهة الى الصحف الاخبارية التي تصدر ست مرات في الاسبوع والوكالات البرقية للصحافة والتي يطلبها مراسلو الصحف لنقل الاخبار المعدة للنشر في هذه الجرائد .

الجمعة 9 ربيع الثاني عام 1396 ه الجريدة الرسمية ويحدد رسمها بمرسوم صادر بناء على طلب وزير المالية ووزير البريد والمواصلات والوزير المكلف بالاعلام . المادة 302 : يسرى تخفيض التعريفة المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 300 على تأخير الاتصالات الهاتفية الاختصاصية والمستعملة من طرف الصحف والوكالات المشار اليها في المادة 301 ويكون مساويا للتخفيض المطبق وفقا للنصوص الجاري بها العمل على تأجير الاتصالات البرقية التخصصية والمستعملة من الصحافة المادة 303 : تحدد قائمة الصحف والوكالات المدعوة للاستفادة من أحكام المادتين 300 و 302 بموجب قرار صادر عن وزير الاعلام والثقافة • القسم الفرعى 3 الاشتراكات المقطع 1 عموميات المادة 304 : تكون الاشتراكات الممنوحة رئيسية واضافية وينصرف الاشتراك الرئيسى الى استعمال جهاز رئيسي يتميز برقم نداء مخصص من ادارة البرق والبريد. ويجوز لهذه الاخيرة في كل حين تغيير رقم النداء هذا وكذلك مبدل الاتباط وينصرف الاشتراك الاضافي الى استعمال خط يسمى «الخط الاضافي» يمكن أن يوضع بالاتصال مع الشبكة بواسطة خط رئيسي المادة 305 : يعد المشترك مسؤولا عن استعمال جهاز أو أجهزة الاشتراك بالهاتف والمخصصة له للجمهورية الجزائرية 459 الاشتراكات الرئيسية الممتدة . اشتراكات الخط الموزع ، الاشتراكات الخاصة . المقطع الفرعي 2 الاشتراكات الرئيسية العادية المادة 308 : ان الاشتراك الرئيسى العادى يمنح الحق باستعمال جهاز هاتفى متصل بالمبدل الهاتفي الرئيسي أو المساعد التابع لدائرة الرسم التي ركب فيها ذلك الجهاز والذي تعتبره الادارة مركبا في المكان الافضل لخدمة المشترك ، مع مراعاة حركتها الهاتفية . ويكون كل جهاز هاتفى للاشتراك الرئيسي العادي متصلا بمبدل عن طريق «خط الاشتراك الرئيسي العادي، والذي يتكون ممايلي : أ خط نهائي حتى موزع المواصلات اللاسلكية التي تشمل منطقة ركب فيها ذلك الجهاز ، ب - وعند الاقتضاء، الطريق الهاتفى للشبكة العامة التي تمدد الخط النهائى عندما يكون المبدل المعين من الادارة غير المبدل الذي يكون موزع ارتباط الخط النهائي تابعا له . المقطع الفرعي 3 الاشتراكات الرئيسية الممتدة المادة 309 : يجوز للمشترك الذي يتمتع باشتراك رئيسي عاد أن يحصل على اشتراك واحد أو أكثر من الاشتراكات المسماة «الاشتراكات الرئيسية الممتدة . ويجب أن تكون خطوط الاشتراكات الرئيسية الممتدة المادة 306 : يمنح الاشتراك الرئيسي أو الاضافي لمدة | قائمة بنفس حركة خط الاشتراك الرئيسي العادي وان تدرج يكون حدها الأدنى سنة واحدة وتجدد بالتالي شهرين فشهرين تلقائيا. ويسمى هذا الاشتراك اشتراكا دائما . ويسمى الاشتراك مؤقتا ، في الاحوال الخاصة التي يمنح فيها لمدة أقل . ويترتب على منح الاشتراك التوقيع على الالتزام . ويستثنى ذلك في حالة منحه لمدة استعمال تقل عن سنة واحدة … ويبدأ سريان الاشتراك من غداة اليوم الذي يسمح فيه التمديد بالمخابرة مع الشبكة . المقطع 2 الاشتراكات الرئيسية الدائمة المقطع الفرعي 1 الاصناف المختلفة المادة 307 : تقسم الاشتراكات الرئيسية الدائمة الى ما يلي : الاشتراكات الرئيسية العادية ، في دليل الهاتف تحت نفس التسمية . وتحتفظ إدارة البريد والمواصلات بحقها فيما يلى : 1 - ان تفرض بأن تكون خطوط الاشتراك الرئيسي العادي والممتد منتهية لدى المشترك على نفس لوحة المبدل . 2 ان تحدد اذا لزم الأمر توزيع هذه الخطوط الى مجموعات يعين كل منها خصيصا لتعريف الحركة في اتجاه معين . -3 أن يكون الخط الممتد أو الخطوط الممتدة معلقا على ازالة أرقام الخطوط الموجودة ليمكن جمعها في تسلسل موحد. ان الاشتراكات الرئيسية الممتدة والمستعملة من طرف مشترك في غير الاوضاع المحددة من طرف ادارة البريد والمواصلات يمكن تحويلها تلقائيا الى اشتراكات رئيسية عادية . المادة 310 : اذا ثبت بأن أكثر من 25 بالمئة من النداءات الموجهة الى مشترك لا يمكن أن تصل اليه نتيجة لانشغال خط أو خطوط اشتراكه الرئيسي، أمكن تكليف المشترك بزيادة العدد •

460 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 ربيع الثاني عام 1396 ه فاذا رفض المشترك ذلك وكان يحوز سابقا خطا أو خطوط اشتراك رئيسي ممتد أمكن الغاء الاستفادة من التعريفة المخفضة بالنسبة للخط أو الخطوط المعتبر أنها مزدحمة . المقطع الفرعي 4 اشتراكات الخط المسوزع المادة 311 : ان الاشتراك في الخط الموزع يمنح الحق باستعمال جهاز هاتفى متصل بمبدل هاتفى للارتباط العادي المادة 316 : يرخص لادارة البريد والمواصلات بما تسمح الاشتراكات باسعار مخفضة لاستخدام الاتصالات اللاسلكية وذلك عندما تتم هذه العملية خارج الشروط العادية والصحارية على تطبيق الرسوم . المادة 317 : يسرى نظام الرسم الجزافي على الاشتراكات الهاتفية التالية : الاشتراكات التي يكتتب بها أعضاء مجلس الثورة لمنزلهم عن طريق جهاز الوصل الجماعى وقسم من الخط المخصص الشخصي، لوصل عدة أجهزة من الاشتراكات الرئيسية الضعيفة الحركة . وتؤمن سرية المحادثات المتبادلة ابتداء من أجهزة الاشتراك في الخط الموزع . ولا تمنح اشتراكات الخط الموزع الا اذا بررت فسائدة المصلحة ذلك . المادة 312 : يعد جهاز الاشتراك الرئيسي ضعيف الحركة اذا كانت هدة استعماله في كل يوم عمل أقل في نفس الوقت : من وحدتى محادثة موجهة ( متوسط محسوب على شهرين

  • من اثنى عشر دقيقة لمحادثة موجهة وواصلة (متوسط محسوب على أساس نتائج العد عن اسبوع واحد ) . المادة 313 : يمكن وضع اجهزة الاشتراك بالخط الموزع بالاتصال مع جميع أجهزة الشبكة العامة ماعدا الاجهزة المتصلة بنفس جهاز الوصل الجماعي . المادة 314 : ان مدة المخابرات المطلوبة من أجهزة الاشتراك بخط موزع يمكن أن تكون محدودة من طرف ادارة البريد والمواصلات . بيد أن المدة القصوى المرخص بها لا يمكن أن تقل عن ست دقائق . المقطع الفرعي 5 الاشتراكات الخاصة المادة 315 : يمكن أن يكتتب بالاشتراكات من طرف احدى الولايات أو البلديات بقصد وضع جهاز هاتفى تحت تصرف العموم مقابل دفع رسوم واحدة نظامية تسرى ابتداء من الاجهزة العمومية. وتسمى هذه الاجهزة أجهزة الاشتراك العمومي ويستفيد اصحابها من تخفيض وقدره 50 % على مقدار اتاوة الاشتراك الرئيسي العادي . ويجب أن يتوفر في أجهزة الاشتراك العمومي النفع الجماعي الحقيقي وأن تشتمل على ضمانات السرية الكافية وان تكون على مسافة كيلومتر واحد على الاقل من الجهباز الآخر المماثل لها أو من جهاز عمومى، الا اذا قررت خلاف ذلك ادارة البريد والمواصلات، ويمكن أن يكون خط الارتباط المتعلق بهذه الاجهزة فرديا أو جماعيا. وتشبه باجهزة للاشتراك العمومي الاجهزة المركيسة على انصاب منشأة من البلديات لطلب سيارات الاجرة .
  • الاشتراكات التي يكتتب بها اعضاء الحكومة لمنزلهم الشخصي ، ويمنح هذا النظام للمستفيدين مقابل دفعهم اتاوة الاشتراك | المطبقة على الاشتراكات الرئيسية العادية الحق في الاعفاء من الرسوم المتعلقة باستخدام الجهاز ، لغاية خمسمائة رسم أساسي كل شهر المادة 318 : يستفيد من تخفيض 50 % كبار عجزة الحرب الذين تتوفر لديهم الشروط المحددة في المادة 14 من الامر رقم 67-153 المؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1387 الموافق و غشت سنة 1967 والمتضمن انشاء النظام العام للمعاشات العسكرية الممنوحة من العجز والعجزة الحاصل عجزهم من جراء مشاركتهم الفعلية في كفاح التحرير الوطني والذين يستفيدون من أحكام المادة 6 من القانون رقم 63-99 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1963 والمتعلق بتأسيس معاش العجز وحماية ضحايا حرب التحرير الوطني، وذلك مما يلي :
  • أتاوة الاشتراك الرئيسي المكتتبين فيسه بالهاتف لاستعمالهم الشخصي ، الرسوم المستحقة لغاية أربعين رسما أساسيا كل شهر بعنوان مخابرات الدائرة أو المخابرات المقدمة في العداد . المادة 319 : عندما ترى ادارة البريد والمواصلات ان وضع جهاز هاتفى للاشتراك بصفة دائمة في الليل والنهار تحت تصرف الجمهور ضمن الشروط المحددة مسبقا، يكتسى طابع المصلحة العامة، جاز لها أن تمنح لاصحاب هذا الجهاز تخفيضا قدره 50 % من مبلغ الاتاوة السنوية للاشتراك . المادة 320 : يقتضى الاشتراك بالهاتف اللاسلكي استعمال جهاز هاتفى مركب ضمن مركبة ويمكن أن يوضع بالاتصال مع الشبكة العامة عندما تكون المركبة موجودة في نطاق العمل العادى لمحطة القاعدة الهاتفية اللاسلكية المستصلة والمسماة «المحطة المركزية . يخضع منح الاشتراكات في اجهزة الهاتف اللاسلكي للترخيص الخاص المنصوص عليه في المادة 97 • المادة 321 : يسمى الاشتراك اشتراك الارتباط الاستثنائي عندما يكون جهاز الاشتراك مرتبطا بناء على طلب المشترك، بمبدل رئيسي غير المبدل الذي تعتبره الادارة مبدلا موضوعا على الوجه الافضل لتأمين اتصاله .

الجمعة 9 ربيع الثاني عام 1396 ه الجريدة الرسمية ولا يمنح اشتراك الارتباط الاستثنائي الا بموجب رخصة خاصة من ادارة البريد والمواصلات . ويمكن سحب رخصة الارتباط الاستثنائي في كل حين اذا اقتضت مصلحة الخدمة ذلك، شريطة أن تتوفر في المبدل الرئيسي للارتباط العادى الامكانيات المعادلة، فيما يخص أوقات العمل، صفة الخدمة المقدمة ورسم المخابرات .. المقطع 3 الاشتراكات التكميلية يمكن منح الاشتراكات التكميلية لكل مشترك المادة 322 : يتمتع باشتراك رئيسي دائم يتعلق بمايلي : المشاركة في مصلحة المشتركين الغائبين . القيد بالحساب الجارى للمواصلات اللاسلكية والمفتوح

  • المشترك ورسم البرقيات ونسخ البرقيات وبعض باسم المخابرات الهاتفية المشار اليها في المادة 281 . ايجار التجهيزات الخاصة من المركز الهاتفي، يسمح للمشترك : بحيازة عداد الرسم في منزله بحصر المصلحة الحضرية لتبادل المخابرات الموجهة من جهازه . استعمال جهاز مخصص للحلول محل المشترك لتبادل- محادثة وارسال الاشارات أو استلامها . المقطع 4 الاشتراكات الاضافية الدائمة المادة 323 : لا تمنح الاشتراكات الاضافية الا الى أصحاب الخط الرئيسى والذى يمكن بواسطته أن يوصل الخط الاضافي بالشبكة العامة . ويمكن أن تخصص الخطوط الاضافية لخدمة شخص لا يكون مشتركا وصاحب خط رئيسي، وذلك : I عندما يكون الخط الاضافي واقعا بكاملة في بناية أو ملكية مستمرة ينتهى فيها الخط الرئيسي 2 عندما يكون الجهاز الاضافي والجهاز الرئيسي واقعين خارج دائرة كيلومترين من الشعاع الذي يكون مركزا لنقطة الربط وشريطة أن يكون الجهاز الرئيسى موصولا بالمبدل الهاتفى بواسطة خط دائم للوصل العادي . ويمكن أن تؤمن الخطوط الاضافية الاتصال لاجهزة غير واقعة في منطقة الوصل العادي للجهاز المتصل بالخط الرئيسي ويجب أن يكون انشاؤها على غرار الخطوط العادية للاشتراك . ولا يجوز في أى حال أن يتجاوز طول خط اضافي الطول الذي يتصل الجهاز الاضافي ابتداء منه دون توسيع مع اضعاف للجمهورية الجزائرية 461 المادة 324 : عندما يمكن استعمال خط اشتراك من طرف نفس المشترك ابتداء من عدة نقط، فان اقسام الخط الداخلية بين نقطتين متعاقبتين تكون بعددها خطوطا اضافية مختلفة. وكل خط من هذه الخطوط الاضافية يكون محل استيفاء اشتراك اضافي .. المادة 325 : ان الخطوط الاضافية المرتفقة بالطريق العمومي أو بملكية الغير والقابل استعمالها لتبادل المحادثات بين أجهزة اضافية وأجهزة رئيسية دون تدخل مركز الهاتف تخضع لحق انتفاع سنوي يحدد مقداره بمرسوم الا ما يتعلق بأقسام الخط الواقعة داخل البناية نفسها أو الملك المسيج نفسه : المقطع 5 الاشتراكات الموقتة المادة 326 : يمكن أن تمنح الاشتراكات الرئيسية العادية والاشتراكات الاضافية : آ اما بمناسبة الاحتفالات المختلفة (محاضرات وأسواق ومعارض واجتماعات رياضية … الخ) وذلك لمدة هذه الاحتفالات ، ب - واما لاية مناسبة أخرى لمدة اقصاها ثلاثة أشهر … ولا يترتب على الاشتراكات الممنوحة لمدة استعمال تقل عن شهر واحد ، توقيع تعهد الاشتراك. اما الاشتراكات الممنوحة لمدة تقل عن خمسة أيام فتعفى أيضا من دفع أتاوة الاشتراك المطابقة لهذه المدة . المقطع 6 تعطيل وفسخ الاشتراكات المادة 327 : يمكن للمشترك فسخ اشتراكه الدائم بموجب اعلام يوجهه الى ادارة البريد والمواصلات قبل خمسة عشر يوما على الاقل من انقضاء الحد الادنى من مدة الاشتراك أو مدة الشهرين التاليين . وتنتهى الاشتراك الموقت تلقائيا في الوقت المحدد عند توقيع التعهد، ويمكن فسخه قبل ذلك الوقت بناء على اعلام موجه الى ادارة البريد والمواصلات قبل خمسة عشر يوما من انقضاء المدة الشهرية الجارية . ولا يمكن تمديده الا في حالة الظروف الاستثنائية وبعد موافقة ادارة البريد والمواصلات. ويؤدي فسخ الاشتراك الاصلى الى فسخ الاشتراكات الاضافية المطابقة له. وتعد المبالغ المؤداة عن المدة الجارية حقا مكتسبا نهائيا لادارة البريد والمواصلات . ويمكن لادارة البريد والمواصلات في كل حين وحتى انقضاء مدة الحد الادنى انهاء الاشتراك، وفى هذه الحالة يرد للمشترك يزيد عن الحدود المعينة من طرف الاتحاد الدولى للمواصلات | جزء الاتاوى الرئيسية والتبعية المؤداة مسبقا والمطابقة لمدة اللاسلكية .. الاشتراك المعطل .

462 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 ربيع الثاني عام 1396 ه المادة 328 : يجوز لذوى حق المشترك المتوفى أن يطلبوا اما فسخ الاشتراك في نهاية مدة الشهرين الجارية حتى ولو كان الحد الادنى من المدة لم ينقض، واما الاحتفاظ بالاشتراك باسمهم الجماعي أو اسم احدهم . المادة 329 : كل انقطاع عن الخدمة غير متأت من المشترك ويستغرق على الاقل سبعة أيام متعاقبة ابتداء من غداة ابلاغ ادارة البريد والمواصلات، يؤدى الى تخفيض مبلغ الاتاوى المحسوب بنسبة المدة الكاملة للانقطاع . المادة 330 : في حالة مراعاة شروط الاشتراك أو اذا حصلت صعوبات من فعل المشترك أدت الى عرقلة انتظام سير الخدمة وعلى الخصوص اذا وجهت كلمات مهينة الى المستخدمين من جهاز المشترك، جاز تعطيل الاشتراك تلقائيا على أثر انذار باق بدون جدوى . وفي حالة العود يمكن فسخ الاشتراك • ولا يترتب على عمليات التعطيل المتممة على الوجه المذكور أي حق في تخفيض مبلغ الاتاوى انما يترتب على عمليات الفسخ رد المبالغ المستوفاة عن بقية مدة الاشتراك الجارية المادة 331 : اذا لم تدفع الرسوم والاتاوى خلال المدة القانونية، جاز تعطل الاشتراك تلقائيا، ولا ينهى الاشتراك الا بعد نسخه. وتبقى المبالغ المستوفاة قبل الفسخ وفي حدود المبالغ المستحقة حقا مكتسبا نهائيا لادارة البريد والمواصلات بقطع النظر عن الملاحقات التي يمكن ممارستها ضد صاحب الاشتراك لتأمين تحصيل المبالغ التي يكون مدينا بها .. المادة 332 : يمكن تعطيل الاشتراك الدائم بناء على طلب صاحبه لمدة شهرين قابلة للتجديد وذلك مقابل دفع رسم خاص عن كل مدة. ويحدد هذا الرسم بموجب مرسوم . وتبقى الاتاوى واجبة الاداء طيلة مدة التعطيل المقطع 7 تعديل شروط منح الاشتراك المقطع الفرعي 1 المادة 333 : يجوز لصاحب الاشتراك الدائم، طيلة مدة التعهد، أن يطلب مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في المادة 334 نقل جهازة ضمن نفس منطقة الربط أو ضمن منطقة أخرى للربط. ويلبي بمجرد توفر الامكانيات التقنية . ويترتب على نقل جهاز الاشتراك الدائم توقيع تعهد جديد تال للتعهد السابق وذلك فيما يتعلق بالحد الادنى من الاشتراك. ولا يجوز نقل أجهزة الاشتراك الموقت . المادة 334 : يقبل نقل الاشتراك بالخط الموزع ضمن الشروط المقررة بالنسبة للاشتراك الرئيسي العادي بيد أنه لا يجوز الفسخ ضمن نظام الاشتراكات بالخط الموزع الا اذا كانت نقطة الانتهاء الجديدة يمكن أن يؤمن | اتصالها بذاتها بواسطة خط من نفس النوع. وفي حالة العكس يعد الاشتراك كاشتراك رئيسي عادي المقطع الفرعي الثاني التنازل عن الاشتراكات المادة 335 : يجوز لصاحب الاشتراك الدائم، خلال مدة التعهد أن يتنازل عن حقوقه فيه بأذن ادارة البريد والمواصلات، وذلك : I الى خلفه التجارى أو الصناعى أو المهني أو المهني سواء كان هذا الخلف مقيما في المكان الذي ركب فيه جهاز الاشتراك أو غير مقيم فيه . 2 الى كل شخص يحل محله في المكان الذي ركب فيه جهاز الاشتراك . ويوقع على تعهد جديد من المتنازل له ولا يعدل الحد الادنى من المدة القانونية للتعهد الأولى المقطع الفرعي 3 تغيير اسم صاحب الاشتراك المادة 336 : ينبغي وضع تعهد جديد كلما حصل تغيير في اسم أو عنوان شركة لصاحب الاشتراك، رغم عدم وجود تنازل فعلى . المادة 337 : يمكن لصاحب الاشتراك الدائم أن يطلب اثناء مدة التعهد تغيير صنف اشتراكه شريطة أن يكون الصنف الجديد مقبولا في منطقة الارتباط التي يخضع لها هذا الاشتراك وان تتوفر الشروط المحددة في المواد من 338 إلى 347 . ويجوز اجراء هذا التحويل تلقائيا من قبل ادارة البريد والمواصلات لفائدة المصلحة وذلك في الاحوال المنصوص عليها في المواد من 339 الى 341 • يترتب على تحويل الاشتراك وضع تعهد جديد. ويجب أن تنطبق مدته مع انتهاء مدة الاشتراك الجاري المادة 338 : ان تحويل الاشتراك الرئيسى العادي الى اشتراك ممتد يكون معلقا على موافقة صاحب الاشتراك المطلوب تحويله على الشروط المحددة في المادة 309 . المادة 339 : يمكن تحويل الاشتراك الرئيسي العادي الى اشتراك الخط الموزع. وذلك : أ - بناء على طلب المشترك شريطة أن يكون للتحويل فائدة في التنظيم القياسي لشبكة الهاتف . ب بناء على طلب ادارة البريد والمواصلات عندما يتعلق التحويل باشتراك رئيسى عادى يسمى : «اشتراك ضعيف الحركة وفقا للتعريف الوارد في المادة 312 المادة 340 : عند تحويل الاشتراك الرئيسي العادي الى اشتراك بخط موزع يقيد لحساب المشترك صاحب الاشتراك المحول، مقدار مساو لثلث رسم التوصيل وعند الاقتضاء للحصص الاسهامية الواجبة الاداء لتأسيس القسم المشترك ابتداء من مبدل الارتباط الى جهاز التقسيم .

الجمعة 9 ربيع الثاني عام 1396 الجريدة الرسمية المادة 341 : يمكن تحويل الاشتراك بخط موزع الى اشتراك رئيسي عادي : أ بناء على طلب المشترك اذا كانت حركة اشتراكه تبرر ذلك ، ب - بناء على مبادرة ادارة البريد والمواصلات اذا اضطرت الى ذلك على اثر الصعوبات المرتبطة بالاستغلال أو بظروف أخرى . واذا رفض المشترك تحويل اشتراكه جاز فسخ هذا الاخير | حكما • المادة 342 : يتم التحويل للاشتراك بخط موزع الى اشتراك رئيسي عادي دون مصروف، الا اذا تم ذلك في غضون السنوات الثلاث الأولى التي تلى استعمال الاشتراك. وفي هذه الحالة ينبغي على صاحب الاشتراك أن يدفع تكملة الرسم المتعلق بالتوصيل والحصص الاسهامية ، وتطبق في هذا الشأن المعدلات الجاري بها العمل في تاريخ التحويل . المادة 343 : لا يمكن تعديل النظام المطبق على الاشتراك بخط موزع من جراء الالغاء بطريق الفسخ أو التحويل الى اشتراك رئيسى عادى لاشتراك مطابق لاحد الاجهزة الموصولة بجهاز التقسيم نفسه . المادة 344 : عند تمديد مبدل يدوى في منطقة عمرانية جرى فيها تركيب جهاز اشتراك عمومى، يحول هذا الاخير حكما الى جهاز عمومى من طرف ادارة البريد والمواصلات وذلك اذا قبل الشخص الذي ركب الجهاز في محل اقامته تسيير حجرة الهاتف العمومي وذلك مع مراعاة عناصر عدم الملاءمة النظامية وفي حالة رفضه قبول التسيير حول الجهاز حكما الى جهاز تابع للاشتراك الرئيسى العادى مالم يطلب صاحبه فسخ الاشتراك دون قيد أو شرط • المادة 345 : يمكن أن يحول جهاز الاشتراك الرئيسي العادى بناء على طلب الولاية أو البلدية الى جهاز اشتراك عمومي اذا استكملت فيه الشروط المدرجة في المادة 315 المادة 346 : لا يجوز تحويل اشتراك رئيسي الى اشتراك اضافي الا بعد انقضاء الحد الادنى من المدة المنصوص عليها في المادة 306 . ويمنح الخط الاضافي ضمن نفس الشروط المتعلقة بمنح الاشتراك الجديد، ويخفض مبلغ الحصة الاسهامية المفروضة عن الخط الاضافي ، وعند الاقتضاء عن الحصة الاسهامية المقدرة في التعريفة الحالية المتعلقة بأقسام الخط الرئيسي المقصود فسخه المادة 347 : يترتب على تحويل الاشتراك الاضافي الى اشتراك رئيسي دفع رسم التوصيل وعند الاقتضاء نفقات تمديد الخط مع الاخذ بعين الاعتبار لاجزاء الخطوط التي يعاد استعمالها والتي لا يطالب عنها بأى حصة اسهامية. للجمهورية الجزائرية 463 المقطع 8 أحكام مختلفة المقطع الفرعي 1 استرجاع الاشتراك بعد الفسخ المادة 348 : يعفى المشتركون القدماء الذين يطلبون بعد فسخ اشتراكهم استرجاع استعمال الهاتف في المحل الذي كانوا يستخدمونه فيه سابقا، من دفع رسم التوصيل والحصة الاسهامية الجديدة للخطوط في نفقات التمديد التي ساهموا فيها سابقا، وذلك اذا كانت هذه الاخيرة باقية بدون استعمال ويمكن بالتالى تخصيصها لهم أو اذا أمكن اعادة انشائها دون نفقات عن طريق الاقتطاع من متوفرات الشبكة. ويمكن للمعنيين العمل على اعادة تطبيق الاشتراك الأولى الذي أبطل مفعول فسخه، شريطة دفع أقساط الاشتراك المستحقة طيلة مدة الانقطاع ودفع النفقات الناتجة عن التمديدات الهاتفية واعادة انشائها بما في ذلك العلاوات الجزافية عن النفقات الملحقة كما يجوز لمختلف مشترك قديم في المحل الذي ركب فيه الجهاز أن يعيد استعمال الهاتف ضمن الشروط المذكورة أعلاهه، ولكن يجب عليه زيادة على ذلك دفع رسم التنازل • المقطع الفرعي 2 دليل الهاتف المادة 349 : يقيد اسم اصحاب الاجهزة المتعلقة بالاشتراكات الرئيسية الدائمة فى القائمة أو القوائم الدورية (دليل الهاتف) أو في الملاحق المخصصة لتكملتها مالم يطلب المعنيون خلاف ذلك ويترتب على عدم القيد فى الدليل دفع تكملة لا تاوة الاشتراك. المادة 350 : يقيد اسم صاحب الاشتراك التكميلي بحساب جار للمواصلات اللاسلكية المتعلقة بالمخابرات الهاتفية «النداء الحر» تحت عنوان خاص في تصدير دليل الولايات التي طلب الاشتراك في خدمتها . القسم الفرعي 4 الاحكام الخاصة والمتعلقة بالخدمة الدولية المادة 351 : تتم الخدمة الهاتفية الدولية في اطار الاتفاقية الدولية للمواصلات اللاسلكية والتي كملت أحكامها بالنظام الهاتفى الدولى وفقا للاتفاقات الدولية المبرمة مع البلدان المعنية. المادة 352 : يتكون الرسم الاجمالي للمخابرة الهاتفية الدولية من الرسوم النهائية التي تعود لبلدان الارسال والوصول وعند الاقتضاء من رسم أو رسوم العبور التي تعود لبلدان العبور .. تنتج الرسوم النهائية ورسوم العبور المحددة على أساس الفرنك الذهبي من الاتفاقيات الدولية للمواصلات اللاسلكية بناء على اتفاقات مبرمة بين ادارة البريد والمواصلات وبين الادارة أو الاستغلال الهاتفى للبلد أو البلدان المعنية .

464 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 ربيع الثاني عام 1396 ه و تحدد رسوم المخابرات الهاتفية للنظام الدولى على أساس مدتها المادة 353 : ان الرسوم النهائية ورسوم العبور التي تعود لادارة البريد والمواصلات والمتعلقة بالمخابرات غير المنصوص عليها في المادتين 354 و 355 تكون موضوع قرار لوزير البريد والمواصلات . المادة 354 : بالنسبة لاستيفاء الرسم من المرتفق يرفع عند الاقتضاء، مبلغ الدنانير الجزائرية الناتج عن تحويل الرسم الاجمالي المحدد في المادة 351 الى ثلاثة اعداد مركبة وزائدة مباشرة . المادة 355 : تكون الرسوم الاجمالية للمخابرات المنطلقة من الجزائر في الصلات المزودة بجهاز مقود يدوى أو تلقائي يسمح بقيد هذه الرسوم في عداد المشترك الطالب، موضوع قرار لوزير البريد والمواصلات تحدد بموجبه طريقة تحديد الرسم ومبلغ الرسم الواجب استيفاؤه بمضاعفات الرسم الاساسي أو نسق ارسال الذبذبات وكذلك رسم اقامة الاتصال. ويكون الرسم النهائي الذي يعود لادارة البريد والمواصلات مساويا للفرق بين الرسم المستوفى من المرتفق أو مجموع الرسوم التي تعود للادارات أو الاستغلالات الهاتفية الاجنبية المعنية . ان الرسم الاساسي المشار اليه في هذه المادة والمادة 356 هو الرسم المعرف عنه في المادة 276 . المادة 356 : ان الرسم الاجمالي المحدد في مضاعفات الرسم الاساسي بموجب قرار وزير البريد والمواصلات يسرى كذلك على المخابرات الحاصلة في الصلات المسماة «صلات المجاورة» شريطة أن يكون هذا التدبير منصوصا عليه في الاتفاق المبرم بين ادارة البريد والمواصلات وبين الادارة أو الاستغلال الهاتفي لبلد مجاور للجزائر بشأن تحديد هذه الصلات وفرض الرسم المتعلق بها . القسم الثالث المصالح الخاصة بالمواصلات اللاسلكية القسم الفرعي 1 أحكام عامة المادة 357 : يمكن وضع الاتصالات اللاسلكية تحت تصرف المرتفقين. وتنقسم هذه الاتصالات الى صنفين :

  • الاتصالات المخصصة ،
  • خطوط الفائدة الخاصة ولا يمنح خط الفائدة الخاصة الا اذا تعذر تأمين الاتصال المطلوب من المرتفق عن طريق وضع الاتصال المحصص تحت تصرفه. ويعود لادارة البريد والمواصلات اللاسلكية تحديد الطريقة التي يمكن فيها تلبية طلب الطالب بالنظر للمصلحة العامة القسم الفرعي 2 الاتصالات المخصصة المقطع 1 الاحكام العامة المادة 358 : ان الاتصال المخصص هو عبارة عن اتصال المواصلات اللاسلكية الموضوع تحت تصرف مرتفق واحد أو أكثر ضمن نظام التأجير . وينشأ بشكل عاد عن طريق متوفر في الشبكة العامة للمواصلات اللاسلكية وممتدة لكل طرف حتى النقطة المعدة للاتصال بخط نهائي ويسمى هذا الاتصال «الاتصال المخصص من نقطة الى أخرى . المادة 359 : يمكن استخدام اتصال مخصص لاجل : أ ربط مؤسستين أو عدة مؤسسات مملوكة للشخص المعنوى أو الطبيعى ذاته أو أشخاص متشاركين أو بصفة أعم، لاشخاص يمارسون نشاطات تكميلية مماثلة لبعضها أو ملحقة ب - ربط مؤسسة مملوكة لمستأجر ومصلحة لادارة البريد والمواصلات بقصد الاستفادة من خدمات هذه الأخيرة مقابل دفع الرسوم والاتاوى القانونية زيادة على الاتاوة المتعلقة بتأجير الاتصال ذاته المقطع 2 استعمال الاتصالات المخصصة المادة 360 : لا يمكن استعمال الاتصال المحصص، ضمن الحدود المعينة في النظام الا لتبادل المحادثات أو الاشارات المتعلقة بفوائد خاصة بالمستأجر أو المستأجرين . المادة 361 : يمكن لادارة البريد والمواصلات أن تمارس رقابتها على الاتصالات المخصصة بالوسائل التي ترى من اللازم استخدامها للتأكد من تطبيق أحكام المادة 360 . ويمكن أن تؤدى أية مخالفة لهذه الاحكام لاسترجاع الاتصال فورا دون تعويض و دون رد المبالغ المدفوعة برسم الايجار … المقطع 3 الاصناف المختلفة للاتصالات المخصصة المادة 362 : تنقسم الاتصالات المخصصة الى ما يلى : الاتصالات المحصصة البرقية العادية ، الاتصالات المحصصة الهاتفية العادية ، الاتصالات المخصصة ذات المميزات الخاصة . المادة 363 : يتكون الاتصال المخصص البرقي والعادي من اتصال بواسطة شبكات برقية معينة من الشبكة العامة الممتدة حتى النفط المؤمنة للاتصال بخطوط ذات سلكين. وتحدد نوعية هذه الخطوط بقرار من وزير البريد والمواصلات المادة 364 : يتكون الاتصال المخصص الهاتفي والعادي من اتصال بواسطة شبكات هاتفية معينة من الشبكة العامة الممتدة حتى النفط المؤمنة للاتصال بخطوط ذات سلكين.

الجمعة 9 ربيع الثاني عام 1396 ه الجريدة الرسمية وتحدد نوعية هذه الخطوط بقرار من وزير البريد والمواصلات . المادة 365 : يعد الاتصال المخصص كاتصال ذي ميزات خاصة عندما يجب أن تتوفر فيه نوعية أو عدة نوعيات مختلفة عن النوعيات التي تحدد الاتصالات البرقية أو الهاتفية العادية. وهو يتعلق على وجه الخصوص بمايلي : الاتصالات المخصصة البرقية التي تتوفر فيها القواعد المختلفة عن القواعد المنصوص عليها في القرار المشار اليه في المادة 363

  • الاتصالات المخصصة الهاتفية والتي تكون خطوطها النهائية مؤسسة من أربعة اسلاك .
  • T الاتصالات المخصصة الهاتفية من صنف عال مجهزة فقط بتأسيس من أربعة أسلاك، وهي على الخصوص من الاتصالات المخصصة لنقل معطيات بسرعة زائدة على السرعة المقبولة على الشبكة العامة لربط الاتصال والتي تحدد نوعياتها بقرار من وزير البريد والمواصلات . T الاتصالات التي تسمح بنقل اشرطة عريضة للتواتر الاتصالات الاحادية الاتجاه لنقل برامج الاذاعة والفئات الاولى والثانية والثالثة لقنوات التلفزة . المادة 366 : ان الاتصالات المسماة «اتصالات الصحافة» هي اتصالات برقية أو هاتفية مؤجرة للصحف التي تصدر ست مرات على الاقل في الاسبوع ولوكالات الصحف، لاجل نقل المراسلات بكلام واضح والمعدة للطبع في النشرات الدورية للجريدة أو الوكالة المستأجرة أو لاذاعتها تحت شكل جريدة | ناطقة . المادة 367 : ان الاتصالات المسماة «اتصالات الامن هي خطوط برقية أو هاتفية مخصصة للمصالح العمومية والمعتبرة ضرورية للامن العمومي . وهي عبارة عن : أ خطوط مخصصة للشركة الوطنية المكلفة بتوزيع الطاقة الكهربائية (سونلغاز) والمعترف بانها ضرورية لضمان الامن المتعلق باستغلالها وذلك تنفيذا للقوانين والانظمة الجاري بها العمل ، ب الخطوط التي تصل أمكنة المصالح العمومية بمصالح انذار الشرطة أو مصالح رجال المطافيء . ج - الخطوط التي تطلبها المصالح العمومية لاعادة ربط التمديدات البسيطة للادارة المسافية أو الاشارة المسافية أو القياس المسافى الاتصال أو صفارة الخطر أو الساعة أو الجرس أو دليل مستوى الماء … الخ) الذي يتم توجيهه بتيار تناوبي بتواتر منخفض جدا . المادة 368 : يمكن تأسيس الاتصالات المخصصة الآيلة لمصلحة ادارة البريد والمواصلات ليتسنى بذلك : نقل أو التقاط البرقيات أو البرقيات المصورة ، .
  • التقاط الاشارات الساعية أو عيار التردد ، للجمهورية الجزائرية - 465
  • تأسيس خط هاتفى للاشتراك المتعلق بالربط الاستثنائي ، تمديد خطوط نهائية للاتصالات العرضية أو للاتصالات اللاسلكية الكهربائية الخاصة والمخابرات البرقية الطارئة . المقطع 4 جمع الاتصالات المخصصة المادة 369 : لا يجوز مبدئيا وصل اتصال مخصص بخط الشبكة العامة الا اذا تعلق الامر باتصال مخصص يفضى الى مصلحة لادارة البريد والمواصلات. واذا أفضى على وجه الخصوص اتصال مخصص لدى المرتفق الى نفس لوحة المبدل وخط الاشتراك الرئيسي، فلا بد من اتخاذ التدابير التقنية لجعل ارتباط هذين الصنفين من الخطوط غير ممكن . بيد أنه لا محل لهذه الاحكام اذا كان الاتصال المخصص يؤمن اتصال تمديدين هاتفيين رئيسيين واقعين في نفس دائرة الرسم ولا يقتضيان اتصالا مع تمديدات أخرى واقعة في دائرات رسم أخرى ولا مع خط ارتباط استثنائي واذا كان التمديدان الهاتفيان الرئيسيان واقعين في دائرات رسم مختلفة، فلا محل للتدابير التقنية المانعة للارتباط في الشبكة العامة الا لاحد الطرفين . ويجب أن تتوفر بالنسبة للحالتين الاخيرتين، قواعد الخدمة الشمولية في المخابرات الهاتفية مع الشبكة العامة والمنشأة بواسطة الاتصال المخصص، وعند الاقتضاء تنجز التدابير التقنية الواجب استخدامها لهذا الغرض على نفقة لطالب . ويمكن وصل الاتصالات المخصصة بالخطوط الاضافية أو الخطوط ذات الفائدة الخاصة والتي تنتهى لدى المستأجر على نفس التمديد. ولا يمكن أن تعد إدارة البريد مسؤولة عن صعوبات الاستغلال التي يمكن أن تنتج من جراء هذا الارتباط . وأخيرا ، يسمح بالارتباط المؤقت لاتصالين مخصصين ومفضيين الى نفس المؤسسة. ولا يمكن أن تعد ادارة البريد والمواصلات مسؤولة عن نوع المخابرات على هذا الشكل. المادة 370 : يمكن جمع عدة اتصالات مخصصة بشكل دائم ويتم يكون هذا مجهزا لهذا الجمع مبدئيا الغرض في مركز لادارة البريد والمواصلات . بيد أن هذا الجمع يمكن أن يتم في مؤسسة مستأجر الاتصالات بشرط أن تكون التمديدات المطابقة خاضعة للاوضاع والمراقبات المنصوص عليها في المادتين 360 و 361. المادة 371 : يعد كل من الاتصالات المجمعة ضمن الاوضاع المنصوص عليها في المادة 370 ، من وجهة نظر التعريفة كاتصال منفرد من ذات الصنف . وفضلا عن ذلك ، تستوفى الاتاوة لاستعمال الاجهزة الخاصة (تجهيزات النشر والمحاضرة (000) والمركبة في مراكز المواصلات اللاسلكية .

466 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 ربيع الثاني عام 1396 ه المقطع 5 شروط منح الامتياز المادة 372 : يجرى الاكتتاب عادة بالاشتراكات المتعلقة بتأجير الاتصالات المخصصة الدائمة لمدة يبلغ حدها الأدنى ثلاثة أشهر، وتمدد من شهر الى آخر تلقائيا . ويجوز لادارة البريد والمواصلات في كل حين وحتى قبل انقضاء مدة الحد الادنى أن تنهي تأجير الاتصال دون تعويض وفي هذه الحالة يرد للمستأجر جزء الاتاوى المسبق والمطابق للمدة التي الغي فيها الاتصال . المادة 373 : يجب أن يطلب كتابة من المستأجر فسخ الاشتراك المتعلق بتأجير الاتصالات المخصصة الدائمة، وذلك قبل خمسة عشر يوما على الاقل من انقضاء المدة الشهرية. المادة 374 : يمكن منح امتياز الاتصالات المخصصة لمدة تقل عن الثلاثة أشهر، وذلك بالنسبة للاتصالات الآتية : الاتصالات المؤقتة التي يمكن منح امتيازها بمناسبة

  • الاحتفالات الهامة أو الظروف الاستثنائية . الاتصالات العرضية والمؤسسة لنقل البرامج المخصصة- لاذاعتها ، الاتصالات البرقية الطارئة للصحافة والممنوحة للنقل
  • لاخبار الصحافة .. المباشر القسم الفرعى 3 خطوط الصالح الخاص المقطع 1 الخطوط الدائمة المادة 375 : يمكن ان تنشأ ضمن الشروط المدرجة في المادة 357 خطوط هاتفية وبرقية ومضغوطة او خطوط الاشارات والمسماة ذات الصالح الخاص والتي تنشأ لاحتياجات المرخص له فقط . وتقسم هذه الخطوط الى صفين : 1 الخطوط التي تربط مؤسسة خاصة بمركز للمواصلات اللاسلكية ومخصصة لنقل المراسلات بين هذه المؤسسة ومختلف النقط التي يؤمن اتصالها بواسطة الشبكة العامة 2 - الخطوط التي تربط بينها عدة نقط لنفس المؤسسة الخاصة او عدة مؤسسات خاصة مملوكة اما لنفس المرخص له واما لعدة مرخص لهم مشتركين المادة 376 : تبقى خاضعة لكامل الرسم المطبق ضمن شروط | التعريفة الجارى بها العمل كافة انواع المخابرات المتبادلة بين المؤسسات التي يؤمن اتصالها بواسطة خط ذى صالح خاص ومتصل بالشبكة العامة ومنها الى اية نقطة تتجاوزها. المادة 377 : ان جميع الخطوط ذات الصالح الخاص، بما فيها الخطوط المستعملة من طرف المصالح العمومية المسيرة مباشرة من الدولة او الولايات او البلديات او المشبهة بها، تخضع للاتاوى المتعلقة بحق الاستعمال والتي تحدد بموجب مرسوم . المادة 378 : يعد الخط البرقى او الهاتفي او خط الاشارات المستعمل لربط عدة اتصالات في وقت واحد بالنسبة لحساب الاتاوة عن حق الاستعمال مشبها بعدد الخطوط القائمة بالاتصالات المتميزة المنجزة . المادة 379 : يكون مبلغ الاتاوة عن حق الاستعمال واجب الاداء ابتداء من اليوم الذى يوضع فيه الخط تحت تصرف المرخص له المادة 380 : تطبق احكام المواد من 377 الى 379 المتعلقة بالاتاوة عن حق الاستعمال على الخطوط الهاتفية الممددة على طول خطوط السكك الحديدية من طرف الشركة الوطنية للخطوط الحديدية الجزائرية بالنسبة لدواعي استغلالها. المادة 381 : يمكن تخفيض الاثاوى المتعلقة بحق الاستعمال لفائدة :
  • خطوط المكالمة للمصالح العمومية التابعة للدولة والولايات والبلديات ،
  • خطوط المكالمة المسماة «الامن والممنوحة للشركة الوطنية لتوزيع الطاقة سونلغاز أو لمستغلى التليفريك» والمعترف بضرورتها من مصلحة المراقبة لتأمين أمن الاستغلال وذلك تنفيذا للقوانين والمراسيم والضوابط الجاري بها العمل خطوط «الاسعاف المزدوجة مع خطوط الامن المشار اليها في الفقرة السابقة، وذلك اذا لم يمكن استعمال خطين في وقت واحد ، خطوط المكالمة المنشأة على طرق الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية ،
  • الخطوط المسماة «خطوط الحريق والتي تصل الاماكن التابعة للمصالح العمومية او الافراد بمؤسسة لرجال المطافي ، الخطوط المسماة «خطوط الانذار والتي تصل الاماكن
  • التابعة للمصالح العمومية أو الافراد والمرخص بها قانونا من طرف وزير الداخلية بمصلحة الانذار التابعة للشرطة، خطوط الجرس او الاشارات، ولا يجوز فى اى حال ان يكون للاشارات المتبادلة طابع مراسلة او استعمالات لنقل المعطيات • المادة 382 : تؤمن الاتصالات المتعلقة بالخطوط ذات الصالح الخاص ومن جميع الاصناف من طرف اعوان مخصصين من المرخص لهم، ويتعين على هؤلاء الاعوان نقل المراسلة الرسمية على وجه الاولوية عندما تطلب منهم وذلك بالنسبة لجميع البرقيات الاخرى وتأمين تسليمها للمرسل اليهم دون اى تعويض .

الجمعة 9 ربيع الثاني عام 1396 الجريدة الرسمية وتحتفظ إدارة البريد والمواصلات بالتالي بحقها في ان تعين في جميع المكاتب الاعوان الخاصين بها وكذلك اجهزتها الخاصة اذا اقتضت ذلك احتياجات المصلحة الرسمية . المادة 383 : تمارس ادارة البريد والمواصلات مراقبتها على جميع الخطوط المضغوطة والبرقية والهاتفية او الخاصة بالاشارات والغريبة عن الشبكة العامة ومهما كان اتجاهها. ولهذا الغرض يمكنها ان تمدد تلك الخطوط على نفقة المعنيين في مركز للمواصلات. ويمكنها كذلك أن تطلب تمديد وصيانة الخطوط والاجهزة التقنية الضرورية لهذه المراقبة على نفقة المرخص له ويحق لاعوان ادارة البريد والمواصلات دخول الاماكن التي تقع فيها التمديدات المتصلة بالخطوط المشار اليها اعلاه. ولا يترتب استيفاء اتاوة الاستعمال عن التفريعات المنشأة التمكين الادارة من المراقبة . المادة 384 : لا تقع على ادارة البريد والمواصلات اية تبعة من جراء التعطيل العرضي للمواصلات حتى ولو وقع ذلك من الخطوط التي تحتفظ مصلحة المواصلات بصيانتها . ويمكنها في كل حين تعطيل او سحب حق استعمال الخطوط الممنوح امتيازها دون أن تلتزم بأى تعويض أو رد لهذا السبب. المادة 385 : كل امتداد لشبكة خطوط ذات صالح خاص | يعامل بمثابة منح جديد فيما يخص المشاركة في نفقات التمديد الجديد والقسط السنوى للصيانة وتستوفى الاتاوة عن حق الاستعمال ابتداء من تاريخ ذلك الامتداد بالنسبة لمجموع الخطوط على اساس الاتساع الكامل للشبكة ويتحمل المرخص لهم المصاريف الناتجة عن جميع التعديلات الحاصلة بناء على طلبهم في الخطوط ذات الصالح الخاص والمنشأة من مصلحة المواصلات واذا كان الطول الكامل للخطوط المستخدمة قد انقص على اثر هذه التعديلات يؤخذ هذا النقص بعين الاعتبار ابتداء من تاريخ الاستحقاق التالى لاستيفاء اتاوة الصيانة واتاوة حق الاستعمال المادة 386 : يمكن للمرخص لهم، في كل حين العدول عن استعمال الخطوط الممنوحة وتبقى اتاوة حق الاستعمال واتاوة | حق الصيانة حقا مكتسبا لنهاية المدة الجارية حين العدول المادة 387 : كل انقطاع للخط التابع للصالح الخاص يزيد عن سبعة ايام متعاقبة وغير ناجم من عمل المرخص له، يؤدى الى تخفيض مبلغ حق الاستعمال ابتداء من اليوم الذي تم فيه اعلام ادارة البريد والمواصلات، ويحسب هذا التخفيض بالنسبة للمدة الكاملة للانقطاع المقطع 2 الخطوط الموقتة المادة 388 : يمكن ان تمنح الخطوط الغريبة عن الشبكة | للجمهورية الجزائرية 467 العامة للمواصلات بصفة موقتة، وذلك اما بمناسبة احتفال ولمدة هذا الاخير واما بأية مناسبة اخرى ولمدة لا يتجاوز حدها الاقصى ثلاثة اشهر . واذا طلب المرخص له تمديد هذه الخطوط من ادارة البريد والمواصلات، تقرر هذه الاخيرة وفقا لمال المادة 357 اذا كان يجب تلبية طلب المرخص له ضمن نظام الخطوط ذات الصالح الخاص او ضمن الاتصالات المخصصة المادة 389 : يترتب على الخطوط الموقتة ذات الصالح الخاص، دفع اتاوة شهرية للاستعمال مع زيادة 25 كأتاوة شهرية مطبقة على خط دائم ذى صالح خاص من نفس النوع . القسم الفرعي 4 الشبكات الخاصة المادة 390 : يمكن ان يرخص بموجب اتفاقية للافراد او الشركات لاستغلال خطوط او شبكات المواصلات المخصصة للارسال الخاص والتي ليس لها طابع المراسلة الشخصية. ويحدد في كل اتفاقية منحت بموجبها رخصة استغلال مثل هذه الشبكات وبالنسبة لكل حالة الهدف والموضوع الدقيق للعملية وكذلك مدة المنح . ولا يمكن استعمال الشبكة المرخص باستغلالها خلافة للاستعمالات المنصوص عليها في الاتفاقية. وتتميز الدارات المستعملة من المرخص لهم عن خطوط الشبكة العامة. ويمكن أن تكون منشأة اما من اتصالات مخصصة واما من خطوط ذات صالح خاص، وهي تخضع بالتالى للشروط العامة التي تسود خطوط هذه الاصناف .. وان شروط انشاء الشبكة واستغلالها تخضع المرخصة ادارة البريد والمواصلات التي لها الحق في التأكد على نفقة المرخص لهم، عما اذا كانوا مقيدين بالاحكام المقبولة ولا تقتضى الرخصة المشار اليها في هذه المادة أية مسؤولية لادارة البريد والمواصلات بالنسبة لاشتغال الجهاز. المادة 391 : تمنح الرخصة تحت تبعات المرخص لهم، وهي لا تستلزم اى نوع من الامتياز لفائدتهم بأية صفة كانت، كما يمكن منح جميع الرخص الاخرى لاغراض مماثلة دون ان يترتب على ذلك اى تعويض . وتكون هذه الرخص شخصية وغير قابلة للتحويل الى اشخاص آخرين او شركات اخرى دون موافقة ادارة البريد والمواصلات ولا تخضع هذه الاخيرة لاية مسؤولية سواء كان بسبب تنفيذ الاشغال الخاصة بالانشاء او الصيانة او بسبب التعطيل او الانقطاع المحتمل للمواصلات كليا كان او جزئيا . ويحق لادارة البريد والمواصلات ان تفرض في كل حين وعند تمديد الشبكات الممنوحة، التعديلات الضرورية من وجهة نظر الامن العمومي وسلامة سير الخطوط البرقية والهاتفية .. وتتم هذه التعديلات تلقائيا من قبل ادارة البريد والمواصلات على نفقة المرخص لهم

468 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 ربيع الثاني عام 1396 ه المادة 392 : يجوز للمرخص لهم في كل حين التخلى عن كل أو جزء من الشبكة المرخص بها . واذا كانت الخطوط المتروكة منشأة ضمن نظام الخطوط ذات الصالح الخاص، ترفع المعدات بواسطة ادارة البريد والمواصلات على نفقة المرخص لهم . المادة 393 : يمكن سحب الرخص قبل انقضاء مدة الامتياز ودون أن يترتب على ادارة البريد والمواصلات أى تعويض وذلك في حالة عدم مراعاة المرخص له لاحد اشتراطات الاتفاقية. ويجوز كذلك عدم تجديد الرخص عند انقضاء مدتها المادة 394 : يجوز لادارة البريد والمواصلات ان تؤجر بموجب اتفاقية التمديدات اللاسلكية الكهربائية لمرتفقين مرخص لهم بانشاء المواصلات اللاسلكية الكهربائية الخاصة المادة 395 : تؤجر ادارة البريد والمواصلات للجرائد والوكالات الصحفية في مجال تطبيق الاحكام المتعلقة بالنظام البرقى الدولي للمواصلات اللاسلكية المتعددة الاتجاهات وكذلك لتنظيم خدمات ارسال او استقبال الاخبار الصحفية. خارجا عن حدود النظام الداخلى التمديدات اللاسلكية البرقية للاصدار او الاستقبال وذلك خلال الساعات التي تسمح بها الحركة • القسم الرابع الاحكام الجزائية المادة 396 : تمنح ممارسة الدعاية فى المنازل بقصد نشر جميع الوثائق من غير الدليل السنوى الرسمى الذى تطبعه ادارة البريد والمواصلات، سواء كانت الوثائق تتعلق بمؤلفات معدة للبيع او التوزيع المجاني : I نسخ الدليل السنوى الرسمى الاصلية أو نسخه أو مستخرجاته التالية : الدليل السنوى الرسمى للمشتركين بالهاتف .

  • الدليل السنوى الرسمى للعناوين البرقية المسجلة . الدليل السنوى الرسمي للمشتركين بمصلحة التيليكس وعلى وجه الخصوص، ما هو بشكل اعلان مقتطع او منقول والمحصل عليه بأية واسطة للتسجيل او التضخيم واعلانات الدعاية او العناوين وبصفة عامة كل بيان يدخل في تكوين نسخ الدليل السنوى المشار اليها أعلاه وملاحقها . 2 - الصيغ التي تضاهى او تقلد المطبوعات وقائمات الارسال والاوراق المعنونة مما تستعمله ادارة البريد والمواصلات في الدليل السنوى الرسمى لجمع الاكتتابات الاشهارية التي تدرج في الدليل السنوى الرسمى المذكور. وكل من يخالف الاحكام السابقة يعاقب بغرامة تتراوح من 50 دج إلى 100 دج عن كل تسجيل وتضخيم واعلان دعائى او عنوان او بيان او مطبوعات مستعملة او مقلدة . كما يمنع ايضا نشر كافة الوثائق بدون رخصة من ادارة البريد والمواصلات سواء ما يتعلق منها بالمؤلفات المخصصة | للبيع أو للتوزيع المجاني والتي تحتوى على قوائم المشتركين في الهاتف والعناوين البرقية المسجلة او في مصلحة التيليكس. ويمكن ان تشفع الرخصة من قبل ادارة البريد والمواصلات بشروط تر مي خصوصا الى اتخاذ التدابير لتفادي الشبه في التقديم بين الوثائق الرسمية والنشرة المرخص بها . وكل من يخالف الاحكام السابقة يعاقب بغرامة تتراوح من 50 دج إلى 100 دج عن النسخة الموضوعة للتداول . المادة 397 : يمنع استعمال النشرات التمهيدية والمعلقات والمنشورات الدعائية تقليدا لصيغ وصول البرقيات والبطاقات المضغوطة التي تستعملها ادارة البريد والمواصلات وكل من يخالف الاحكام السابقة يعاقب بغرامة تتراوح من 50 دج إلى 100 دج عن كل نسخة موضوعة للتداول خلافا لاحكام هذه المادة . الفصل الثاني انشاء وصيانة الخطوط والتمديدات التابعة للمواصلات اللاسلكية القسم الاول انشاء الخطوط القسم الفرعى الاول الاحكام العامة المادة 398 : تنشأ وجوبا خطوط المواصلات التي تمر بالطريق العمومي او بملكية ما، من قبل ادارة البريد والمواصلات التي تحدد وحدها التخطيط إلى غاية جهاز الحماية المركبة بمنزل المرتفق . غير ان الخطوط الغريبة عن الشبكة العامة للمواصلات التي لا تمثل أي نفع بالنسبة للشبكة يمكن أن تنشأ وتصان من قبل المرخص لهم، بناء على رخصة خاصة وبعد الموافقة على تخطيطها. ويتعلق الأمر خاصة ب :
  • الخطوط التي تنشؤها الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية ،
  • طرق المواصلات اللاسلكية للامن التي تنشؤها الشركة الوطنية للكهرباء والغاز على شبكتها ذات التوتر العالي . اما الخطوط الداخلية فهي تنشأ من : المرتفق عندما تنتهى الى تركيبات من تزويده وصيانته هو، في هذه الحالة فانها تبقى ملكاله
  • إدارة البريد والمواصلات في الحالات الاخرى • وتبقى الخطوط التي تنشؤها ادارة البريد والمواصلات ملكا خاصا لهذه الادارة التي تقتصر على منحها للمرتفق . المادة 399 : يودع من قبل ادارة البريد والمواصلات تخطيط مشروع خط المواصلات التي توضح فيه الملكيات الخاصة التي ستوضع فيها الدعائم والقنوات، بمقر البلدية التي تقع فيها هذه الملكيات، وذلك طيلة مدة 30 يوما وقبل | القيام بأي تنفيذ .

الجمعة 9 ربيع الثاني عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 469 ويسرى أجل الثلاثين يوما هذا ، ابتداء من تاريخ الانذار الذى يوجه الى الاطراف المعنيين لاخذ العلم بالتخطيط المودع بمقر البلدية . يعلق هذا الانذار بمقر البلدية . يثبتون صفتهم بالدخول في اوقات ملائمة الى المحلات التي | ركب فيها الخط والجهاز القسم الفرعي 2 خطوط المواصلات الموصولة بالشبكة العامة المادة 400 : يفتح رئيس المجلس الشعبي البلدى محضرا | خطوط الاشتراك الهاتفى وخطوط اشتراك التيليكس لقيد الملاحظات والاحتجاجات وعند انتهاء هذا الاجل يحيل هذا المحضر الى الوالى الذى يحدد التخطيط النهائي ويسمح بكافة العمليات بانشاء وصيانة وحراسة الخط المادة 401 : يحدد قرار الوالى الاشغال التي يجب القيام بها ويبلغ هذا القرار الى كل من المعنيين ويمكن الشروع في الاشغال بعد ثلاثة أيام من التبليغ . لا يطبق هذا الاجل على اشغال الصيانة اذا لم يشرع في الاشغال خلال تسعين يوما من الانذار، فانه يتعين تجديد هذا الانذار اذا دعا أمر عاجل لانشاء أو اعادة انشاء خط برقى أو هاتفي لاسباب يقتضيها الامن العام جاز للوالى ان يوعز بتنفيذ الاشغال في الحين بموجب قرار مسبب المادة 402 : يمكن توجيه التبليغات والانذارات اعلاه الى المستأجر او المستغل او حارس الملكية المادة 403 : لا يمكن انشاء خطوط المواصلات غير المتصلة بالصالح العام في المجارى التابعة للبلديات الا بعد أخذ رأى المجالس الشعبية ومقابل الاتاوة التي قد تفرضها هذه المجالس ويحدد سعر هذه الاتاوة بمرسوم . المادة 404 : عندما يدعى القضاء الادارى الى ضبط التعويض المشار اليه في المادة 57 فانه يأمر بالخبرة ويقوم بهذه الخبرة خبير واحد يعين مباشرة من قبل القضاء والا فباتفاق الاطراف في الاجل المحدد لهم . لا يجوز ان يكون الخبير المعين مباشرة احد اعوان ادارة البريد والمواصلات المادة 405 : تعد المشاركات في نفقات انشاء خطوط المواصلات في كل الاحوال حقا مكتسبا نهائيا لادارة البريد والمواصلات المادة 406 : لا يمكن لمالك محل مهما كان نوعه، ورغما عن كل اتفاقية مخالفة حتى ولو كانت مبرمة سابقا ان يعارض في تركيب اجهزة هاتفية او برقية على نفقة متأجر او ساكن المحل والخطوط النهائية للاتصالات المخصصة المادة 409 : يترتب على منح أى خط نهائي للاشتراك الرئيسى للهاتف والتيليكس او خط نهائي ذي سلكين للاتصال المخصص العادى دفع رسم للتوصيل، ويمكن ان يطلب فضلا عن ذلك دفع حصص للمساهمة في نفقات انشاء هذه الخطوط. المادة 410 : يمكن ان يتشكل الخط النهائي لاتصال مخصص ذي مميزات خاصة وحسب الحالة سواء من زوج أو عدة ازواج من الاسلاك او من كابل خاص تتوفر فيه مقاييس خاصة. وعندما يكون الخط النهائى مشكلا من عدة ازواج من الاسلاك تطبق الاتاوى النصوص عليها في المادة 409 بقدر ما هناك من ازواج وعند ما يجب انشاء هذا الخط النهائي حسب مقاييس خاصة، ترتب على ذلك تسديد كامل المصاريف المدفوعة مع الزيادة الجزافية للمصاريف الملحقة المادة 411 : يطلق على النقطة التي تستخدم اساسا في احتساب حصص المساهمة نقطة الربط . كل نقطة ربط تطابق منطقة عادية للربط، ويربط داخلها وجوبا كل جهاز بالموزع الذي يؤمن الاتصال في المنطقة الا في حالة صدور قرار مخالف من ادارة البريد والمواصلات. وتحدد نقط الربط والمناطق المطابقة من قبل ادارة البريد والمواصلات المادة 412 : يمكن للمرتفقين الذين قدموا طلبا للاشتراك في الشبكة الهاتفية والقاطنين في بلدية او في فرع من بلدية تخلو من نقطة ربط وفي الحالات التي تحددها ادارة البريد والمواصلات على وجه الحصر أن يحصلوا على هذه النقطة قبل امضاء تعهدهم بالاشتراك وذلك مقابل ان يدفعوا جميعا حصة المساهمة الخاصة ببناء خط هاتفى يمتد من مقر البلدية او فرع البلدية الى نقطة الربط التي يتبعها مقر البلدية المذكور او فرعها المادة 413 : لا يؤدى انشاء نقطة الربط أو حذفها أو تحويلها الى اعادة النظر في حصص المساهمة التي سبق للمشتركين | ان دفعوها المادة 414 : تنشأ خطوط المواصلات او فروعها عادة حسب المادة 407 : يتحمل تعويض الاضرار المختلفة التي قد تنجم | المسافة المباشرة بواسطة الطرق المعدة سالكة وفي الشروط عن التركيب الهاتفى او البرقى المستأجر او الساكن او الشريك في الملكية حسب الحالة . المادة 408 : ينبغى على صاحب جهاز للاشتراك، أو خط للصالح الخاص او اتصال مخصص ان يسمح لاعوان ادارة البريد والموصلات المكلفين بمصلحة المواصلات والذين التي حددتها ادارة البريد والمواصلات عندما تكون المسافة المسلوكة أطول من المسافة المباشرة فانه ينبغي مراعاة لفائدة المصلحة، أن تحسب حصص المساهمة التي سيتحملها المشتركون بناء على التخطيط المباشر بالطرق المعدة سالكة والتي كان يمكن اعتمادها.

470 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 ربيع الثاني عام 1396 ه وعلى النقيض من ذلك، عندما تنشأ الخطوط أو فروع - الخطوط بطلب صريح من المرتفقين، حسب مسافة او في الشروط غير التي حددتها ادارة البريد والمواصلات، فان انشاء هذه الخطوط او فروع هذه الخطوط يكون على نفقتهم. القسم الفرعى 3 خطوط المواصلات الغريبة عن شبكة الدولة والمعروفة بخطوط الصالح الخاص» المادة 415 : تخضع الخطوط البرقية والهاتفية وكذلك الخطوط المضغوطة وخطوط الاشارات الغريبة عن الشبكة العامة للمواصلات الى الاحكام المقررة بموجب احتكار المواصلات. وعليه حتى اذا كان انشاء هذه الخطوط مفروضا حتما من قبل السلطة العامة من اجل استغلال مؤسسة ما مهما كان الغرض الذي من أجله انشئت هذه الخطوط ونوعية المكالمات المتبادلة، فان هذا الانشاء يخضع الى رخصة مسبقة ومنصوص عليها في المادة 40 . وينبغي بالاخص ان تؤدى خطوط الامن التي يتعين على الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ان تنشؤها وتصونها على نفقتها تطبيقا للتشريع الخاص بتوزيع الطاقة الكهربائية، الى اعداد مشروع يرفع الى موافقة ادارة البريد والمواصلات . يدرس هذا المشروع خلال انعقاد ندوة تفتح في ظرف شهر ابتداء من يوم استلامه من قبل مصلحة البريد والمواصلات التي يشارك فيها ممثل عن مراقبة توزيع الطاقة الكهربائية وفيها تقرر كيفيات انشاء خطوط المواصلات المخصصة لضمان امن الاستغلال . هذا النوع من الخطوط التي يطلق عليها خطوط «الامن» هي ملك للدولة وعليه فانها تخضع الى احكام المواد من 52 الى 59 التي تحدد الشروط التي تنشأ بموجبها الخطوط التابعة لادارة البريد والمواصلات تبقى الرخصة التي تمنحها ادارة البريد والمواصلات صالحة طيلة مدة استغلال خطوط الطاقة، وهى تخضع الى اكتتاب الاستغلال تجاه ادارة البريد والمواصلات في تعهد يحتوى على منع تبادل مخابرات لاتمت الى الامن بصلة، وعلى دفع المبلغ السنوى لاتاوة الاستعمال وعند الاقتضاء اتاوة الصيانة | المستحقة على المرخص له . المادة 416 : يخضع انشاء جميع خطوط الصالح الخاص الى رخصة محلية أو خاصة ضرورية للمرور بالطرق العمومية أو الملكيات الخاصة. ويحصل على هذه الرخص بواسطة مصلحة المواصلات اللاسلكية المرخص لهم الذين رخص لهم بانشائها بأنفسهم يتحمل المرخص لهم فقط بالخطوط المنشأة من قبل مصلحة المواصلات اللاسلكية : I - الاتاوى المستحقة للبلديات لاستعمال مجاريها ، 2 التعويضات التي يطالب بها الملاكون المعنيون للضرر الناتج عن اشغال انشاء الخطوط او صيانتها ، 3 - النفقات التي قد تترتب عن نقل الخطوط من جراء السياج والتصليح والتعلية . . . الخ مما يقوم به الملاكون بمقتضى المادة 55 المادة 417 : تنشأ الخطوط المضغوطة ذات الصالح الخاص في كل الاحوال مقابل تسديد المصاريف المؤداة مع الزيادة الجزافية للنفقات الملحقة القسم الفرعي 4 الحزم الممنوح امتيازها المادة 418 : ان الحزمة الممنوح امتيازها هي حزمة خطوط للمواصلات ذات سعة تعادل او تزيد على 7 أزواج من الناقلات المؤسسة للاحتياجات الخاصة بنفس المرخص له سواء بواسطة كابل أرضى أو سلك هوائي) ممدد خصيصا، أو بواسطة جزء من كابل ذي سعة كبيرة للشبكة العامة . المادة 419 : يتحمل المرخص لهم الاتاوى التي قد تطلب من قبل البلديات عن تمديد الحزم الممنوح امتيازها في مجاري هذه البلديات . القسم الثاني صيانة الخطوط القسم الفرعي الاول الاحكام العامة المادة 420 : تعود صيانة خطوط المواصلات التي تقوم ادارة البريد والمواصلات بانشائها على هذه الادارة حتما . وعندما يطالب باتاوة الصيانة فانها تحسب على اساس المسافة التي اعتمدت في حساب حصص المساهمة المادة 421 : لا يترتب دفع أتاوة الصانة على الخطوط الممنوح امتيازها لمدة استعمال تقل عن خمسة أيام . القسم الفرعي الثاني خطوط المواصلات الموصولة بالشبكة العامة المادة 422 : في حالة انشاء أو تحويل نقطة الربط ، لا يعمد في الحين الى اعادة النظر في اتاوى صيانة خطوط الاشتراك الرئيسى الا اذا نتج من هذا الانشاء أو هذا التحويل تخفيض في الاتاوى المذكورة عندما يحصل فيما بعد أحد التعديلات المقررة بالمواد من 333 الى 342 و 345 والخاصة بمنح امتياز الاشتراك، أو استعادة الاشتراك في الشروط المقررة في المادة 348 ، تطبق الاحكام الجديدة الجارية تطبيقا كاملا لاحتساب أتاوى الصيانة . القسم الفرعى 3 الخطوط الغريبة عن الشبكة العامة للمواصلات المادة 423 : تدفع مسبقا الاتاوى الجزافية لصيانة الخطوط ذات الصالح الخاص وينبغي أداؤها عند أول طلب من ادارة البريد والمواصلات ..

الجمعة 9 ربيع الثاني عام 1396 ه الجريدة الرسمية لا تحسب أتاوى الصيانة الا في غرة يناير من السنة التالية للسنة التي تنشأ فيها الخطوط . المادة 424 : يجوز للمرخص لهم ان يقوموا بناء على رخصة ادارة البريد والموصلات بالصيانة ورفع التعطيلات الواقعة على خطوط الصالح الخاص الموضوعة كلها على مرتكزات خاصة أو في شكل كابلات خاصة. وفي هذه الحالة لا تستوفى أتاوة الصيانة . المادة 425 : عندما يوضع جزء من خطوط الصالح الخاص على مرتكزات ادارة البريد والمواصلات وجزء آخر على مرتكزات خاصة فانه يمكن الاذن للمرخص لهم بالقيام بالصيانة ورفع التعطيلات الواقعة على فروع الخطوط الموضوعة على مرتكزات خاصة. وفي هذه الحالة لا تستوفى أتاوة الصيانة الا على فروع الخطوط التي تتولى صيانتها ادارة البريد والمواصلات … المادة 426 : تحتفظ إدارة البريد والمواصلات في الحالتين المشار اليهما في المادتين 424 و 425 بتفقد الاشغال التي ينفذها المرخص لهم وعند الاقتضاء تدخل عليها تعديلات ضرورية لحسن سير الخطوط ، اما النفقات التي تصرفها ادارة البريد والمواصلات فتكون على عاتق المرخص لهم . المادة 427 : عندما تقوم ادارة البريد والمواصلات بصيانة الخطوط المضغوطة للصالح الخاص فانها تكون على نفقة المرخص لهم مقابل تسديد المصاريف الحاصلة بما فيها الزيادات الجزافية للمصاريف الملحقة . القسم الفرعي 4 الحزم الممنوح امتيازها المادة 428 : تقوم ادارة البريد والمواصلات بصيانة الحزمة الداخلة بالامتياز مقابل تسديد النفقات المصروفة حقيقة بما فيها الزيادات الجزافية للمصاريف الملحقة . القسم الثاني لوازم وصيانة التمديدات المتعلقة بالمواصلات المادة 429 : يمكن أن تقدم أجهزة وتمديدات المواصلات التي تخدم خطا للاشتراك أو اتصالا مخصصا أو خطا للصالح الخاص سواء من قبل ادارة البريد والمواصلات أو من قبل المرتفق غير ان الاجهزة المركبة في مراكز المواصلات وكذلك الاجهزة اللاسلكية الطابعة وأجهزة الارسال الآلى التي تخدم خط اشتراك تيليكسي تقدم من قبل ادارة البريد والمواصلات . وكذلك الامر بالنسبة لتجهيزات التثقيب اللاصقة بالاجهزة اللاسلكية الطابعة لادارة البريد والمواصلات . وتقدم الاجهزة اللاسلكية الهاتفية المشار اليها في المادة 320 حتما من قبل المشتركين . المادة 430 : ان الاجهزة والتمديدات التي تقدمها ادارة البريد والمواصلات توضع حتما من طرف هذه الاخيرة وتصان من قبلها وتظل ملكا لها . للجمهورية الجزائرية 471 المادة 431 : تخضع الاجهزة والتركيبات المقدمة من المرتفق حتما لرخصة مسبقة للتشغيل وصادرة من قبل ادرة البريد والمواصلات . المادة 432 : ان الاجهزة والتمديدات البرقية التي يقدمها المرتفق تركب حتما من هذا الاخير وتصان كذلك على نفقته من قبل مركب مقبول من ادارة البريد والمواصلات . وينبغي أن تكون من نوع مقبول من قبل ادارة البريد والمواصلات ومدموغة من قبلها قبل التشغيل . ويمكن أن تخضع الى مراقبة دورية تقوم بها ادارة البريد والمواصلات على نفقة المرتفق المادة 433 : ينبغي أن تكون الاجهزة والآلات والتركيبات الهاتفية التي يقدمها المشترك مقبولة من ادارة البريد والمواصلات ويجب أن تقوم ادارة البريد والمواصلات بوضعها وصيانتها تبعا لنوع وطاقة الجهاز المختار، أو يقوم بذلك مركب مقبول منها تتمثل الصيانة من قبل ادارة البريد والمواصلات فقط في التزويد بقطع الغيار والمولدات الكهربائية . غير أن الادارة تمنح مجانا المولدات الكهربائية الضرورية لتسيير أجهزة بسيطة ورئيسية واضافية شريطة ألا تستعمل هذه الاخيرة الا في المكالمات مع الشبكة العامة باستثناء كل مكالمة داخلية . المادة 434 : تقدم الاجهزة اللاسلكية الهاتفية المشار اليها في المادة 320 حتما من قبل المشترك وتركب وتصان على نفقته من قبل مركب مقبول من ادارة البريد والمواصلات . وينبغي أن تطابق للنماذج المقبولة من ادارة البريد والمواصلات وان تكون ملحومة قبل تشغيلها ويمكن اخضاعها لمراقبة دورية تقوم بها ادارة البريد والمواصلات على نفقة المرتفق . المادة 435 : يعد المشترك مسؤولا عن الادوات الموضوعة تحت تصرفه. وفي حالة فقدانها أو تحطيمها الكامل أو وضعها | خارج الاستعمال من جراء ما يترتب عليه من مسؤولية مدنية فانه يجب عليه تسديد ثمن تعويض هذه الاداة بالسعر الجارى به العمل حين التعويض بما في ذلك الزيادات الجزافية للصاريف الملحقة . ويعد المشترك مسؤولا عن الحوادث التي تنجم قبل أو بعد تنفيذ الاشغال الخاصة بتمديداته أو تماس القنوات المستترة من كل نوع (غاز ، ماء ، كهرباء …. الخ) أو بسبب تقارب | هذه القنوات من بعضها والتي لم يكن قد أعلم ممثلى ادارة البريد والمواصلات قبلا بالمسافة بينها أو حتى مجرد وجودها. يتحمل المشترك شتى المخاطر المتعلقة بالتمديدات ويعد | مسؤولا شخصيا تجاه الغير عن الاضرار التي قد تنجم عن سير هذه التمديدات …

472 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 ربيع الثاني عام 1396 ه وكذلك يعود تصليح التعطيلات أو الفساد غير الناجم عن الاستعمال الطبيعي للاجهزة على كاهل المشترك الذي يتعين عليه تسديد مبلغ النفقات المصروفة على المعدات واليد العاملة بما في ذلك الزيادات الجزافية للمصاريف الملحقة . المادة 436 : يتعهد المشترك الذى يقدم الجهاز أو التمديد بأن يستبدلهما أو يعدلهما على نفقته وحسب بيانات ادارة البريد والمواصلات وذلك اذا كانت التغييرات التي تدخلها هذه الادارة في شروط استثمار الشبكة تستدعى ضرورة هذا التبديل أو هذا التعديل . المادة 437 : يوضع جهاز أو أجهزة أو تمديدات المواصلات في المكان الذى يعينه صاحبها من الاماكن التي يشغلها . ويتعين عليه أن يتحمل مختلف التصليحات التي تترتب عن انشاء أو ازالة التمديدات . المادة 438 : لا يستطيع صاحب هذه الاجهزة بعد ما تضع ادارة البريد والمواصلات التمديد في موضعه، أن يحصل بعد الشروع في الاشغال، على تركيب الجهاز أو الاجهزة في مكان غير المكان الذي سبق أن عينه ، ما لم يتعهد بدفع النفقات التي يتطلبها هذا التغيير وفقا للشروط المحددة في المادة 442 . المادة 439 : يترتب دفع رسوم تحدد بمرسوم على تركيب وايجار وصيانة الآلات ولوازم الاجهزة والتركيبات المقدمة من ادارة البريد والمواصلات وكذلك الصيانة التي تقوم بها هذه الادارة للآلات والاجهزة والتركيبات التي يقدمها المشتركون وتفقد التمديدات التي ينجزها المركبون المعتمدون غير أنه يمكن أن تحدد هذه الاتاوى بموجب قرار اذا تعلقت بأداة من نوع جديد وموضوعة للتجربة . وعندما لا تقرر أجرة لصيانة آلة أو جهاز أو تمديد مقدم من قبل مشترك، فان هذه الصيانة يمكن أن تؤمن مقابل تسديد النفقات المصروفة بما في ذلك الزيادات الجزافية للمصاريف الملحقة المادة 440 : عندما تتطلب مراقبة تمديدات المواصلات أداة خاصة فانه يتعين على المرتفق أن يتحمل نفقات اقتناء وتركيب وصيانة الاجهزة الضرورية لتأمين هذه المراقبة . | مقابل تسديد النفقات المصروفة بما في ذلك الزيادات الجزافية للمصاريف الملحقة وكذلك الامر بالنسبة للخطوط الضرورية للمكالمات الداخلية في تمديدات الاتصال المتبادل المادة 444 : يكتتب في التعهدات الخاصة بايجار وصيانة الآلات ولوازم الاجهزة والتمديات لفترة يبلغ حدها الأدنى سنة واحدة باستثناء الادوات المقدمة وقتيا دون تعيين الحد الادنى من المدة الفصل الثالث الارتفاقات اللاسلكية الكهربائية القسم الاول ارتفاقات الحماية من العقبات للمراكز اللاسلكية الكهربائية الخاصة بالارسال والاستقبال المادة 445 : يمكن أن تنشأ حول كل محطة مرسلة أو مستقبلة للموجات اللاسلكية الكهربائية التي تستخدم هوائيات توجيهية و كذلك مخابر ومراكز الابحاث اللاسلكية الكهربائية، منطقتان للارتفاقات يطلق عليهما على التوالى المنطقة الابتدائية للتفريغ و «المنطقة الثانوية للتفريغ . ويمكن أن تنشأ منطقة للارتفاقات تسمى « المنطقة الخاصة للتفريغ وذلك حول مركزين يؤمنان اتصالا لاسلكيا كهربائيا على موجات التوتر الذي يفوق 30 ميغاهيرتز (أى على طول موجة تقل عن 10 أمتار) كما يمكن أن تنشأ أيضا منطقة للارتفاقات يطلق عليها : «قطاع التفريغ حول المحطات اللاسلكية للارشاد أو اللاسلكية للملاحة سواء كان للارسال أو الاستقبال المادة 446 : لا يمكن أن تزيد المسافة التي تفصل حدود المركز اللاسلكي الكهربائي من كل نوع ومحيط مناطق الارتفاقات على : 2.000 متر بالنسبة لمنطقة ثانوية للتفريغ ، 400 متر بالنسبة لمنطقة ابتدائية للتفريغ تحيط بتمديد لأمن الملاحة الجوية أو مركز المنقل الرادي ، 2000 متر بالنسبة لمنطقة ابتدائية للتفريغ تحيط بمركز المادة 441 : يرخص للمشتركين في الشبكات التي تلحق غير المركزين المذكورين أعلاه أجور المكالمات الهاتفية فيها بعداد المشترك الطالب، واذا ما سمح بذلك تجهيز مركز الربط بتجهيز خطوطهم الهاتفية بعدادات تقدمها وتصونها ادارة البريد والمواصلات . المادة 442 : يترتب على تغيير التمديدات الذي تقوم به ادارة البريد والمواصلات بطلب من المشتركين وكذلك التصليحات وتبديلات القطع الخاصة بهذه التمديدات التي تقوم بصيانتها وغير المسببة من التلف العادي للاجهزة ، اما دفع الرسوم الجزافية المحددة بمرسوم واما تسديد النفقات المصروفة بما في ذلك الزيادة الجزافية للمصاريف الملحقة المادة 443 : عندما تضاف أجهزة الى تمديد للمواصلات بطلب من المشترك فان الخطوط التابعة لهذه الاجهزة تنشأ وتصان 5.000 متر بالنسبة لقطاع التفريغ . تعرف حدود المركز باعتبارها محيط المضلع ذي مساحة دنيا مشتملة على كافة العناصر المشعة أو المجمعة الموجودة أو المصممة غير أنه عندما تزيد المسافة بين نقطتين من هذا المحيط على 2.000 متر، ينبغى أو يجزأ مجموع العناصر المشعة أو المجمعة الى عدة مجموعات يتوفر في حدودها الخاصة التعريف أعلاه، ومن ثم تحدد مناطق الارتفاقات عندئذ ابتداء من حدود كل من هذه المجموعات ويمكن أن تكون مختلف المناطق المحددة على الشكل المذكور ، موضوع مرسوم واحد للارتفاقات حتى لو كانت | لا تتقاطع فيما بينها .

الجمعة 9 ربيع الثاني عام 1396 ه الجريدة الرسمية المادة 447 : لا يمكن أن يزيد عرض منطقة خاصة للتفريغ للجمهورية الجزائرية 473 يتخذ بناء على تقرير الوزير الذي تستثمر مصالحه المركز أو ومعدة لحماية اتصال لاسلكي كهربائي بين نقطتين ثابتتين | تراقبه والوزير المكلف بالعمران وبعد أخذ رأى لجنة تنسيق و محسوب عموديا بالنسبة للاسقاط الافقى لمسافة الموجات اللاسلكية الكهربائية ، على 50 مترا من جهتي الاسقاط المذكور . وينبغي أن تكون البناءات والعواض الموجودة في منطقة التفريغ المحددة بهذه الفقرة على بعد 10 أمتار في أسفل الخط الذي يربط هوائيات الارسال والاستقبال بدون ان يقل مع ذلك تحديد الارتفاع المفروض على البناء عن 25 مترا . لا يمكن أن يزيد عرض قطاع للتفريغ والمعد لحماية محطة لا سلكية استدلالية أو لا سلكية للملاحة على عرض القطاع الزاوي الذي سبرته المحطة مضافا اليه عند الاقتضاء هامش من الامن لدرجة زائدة لما بعد حدى هذا القطاع المادة 448 : يمنع في كل منطقة ابتدائية أو ثانوية أو خاصة للتفريغ وكذلك في كل قطاع للتفريغ ماعدا ما يرخص به الوزير الذي تستثمر مصالحه المركز أو تراقبه احداث عوارض ثابتة أو متحركة يزيد الجزء الاعلى منها على الحد المقرر بالمرسوم المنصوص عليه في المادة 449 تقسم مناطق عندما يسمح الشكل العام لقطعة الارض بذلك الى عدة أجزاء ، وتحدد لكل جزء حصة خاصة . وفضلا عن ذلك يمنع فى المنطقة الابتدائية التفريغ محطة أمن الملاحة الجوية أو مركز التوجيه الرادى، احداث أو الاحتفاظ بأية منشأة معدنية ثابتة كانت أو متحركة، أو برك مياه أو أي نوع من السوائل التي قد تعطل سير هذا التركيب أو هذه المحطة . كما يمنع الاحداث أو الابقاء على حفر اصطناعية يمكن أن تعرقل سير محطة أمن الملاحة الجوية وذلك في المنطقة الابتدائية لتفريغ تلك المحطة . يخضع انشاء المراكز المصممة في المناطق المشجرة لقرار مسبق صادر عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى الذى يثبت بان الاحتفاظ بالتشجير غير محتم في محيط الارتفاقات المزمع اقامتها .. المادة 449 : تحدد المناطق الخاضعة للارتفاقات بموجب مخطط انشاء الارتفاقات بعد القيام بتحقيق علني طبقا للاحكام التابعة للقانون العام والتي تسرى على التحقيقات السابقة للتصريح بالمنفعة العامة … يتم تحضير الملف على الوجه التالي : بناء على طلب الوزير المعنى الذى يرفق به مشروع مخطط يعين الوالى بموجب قرار البلديات التي يسمح للاعوان المؤهلين أن يجروا على أراضيها دراسة أولية، ولهؤلاء الاعوان أن يدخلوا الى الملكيات غير المسيجة بجدران أو بأسيجة مماثلة للجدران وواقعة في تراب هذه البلديات بعد انتهاء التحقيق المشار اليه في الفقرة الاولى من هذه المادة يوافق على مخطط الارتفاقات الناتج منه ، بموجب مرسوم المواصلات . تنشأ الارتفاقات المدرجة في المخطط اعتبارا من يوم نشر هذا المرسوم، وتزال أو تعدل بنفس الطريقة المادة 450 : تحدد بموجب مرسوم الارتفاقات المشار اليه في المادة السابقة : نقطة أو نقط الاستدلال التي تجسد الساحل والذي يجب ألا يتجاوز الجزء الاعلى من العوارض الثابتة أو المتحركة في المناطق الابتدائية والثانوية للتفريغ ، السواحل المنضافة الى القياس العام للارتفاع الذي يجب ألا يتجاوز الجزء الاعلى من العوارض الثابتة أو المتحركة في أي قسم من المنطقة الخاصة للتفريغ ، نقطة أو نقط الاستدلال التي تجسد الساحل والذي يجب ألا يتجاوز الجزء الاعلى من العوارض الثابتة أو المتحركة في قطاع التفريغ . القسم الثالث ارتفاقات حماية مراكز الاستقبال اللاسلكي الكهربائي من الخلل الكهرطيسي المادة 451 : ترتب مراكز الاستقبال اللاسلكي الكهربائي التي تستغلها أو تراقبها مختلف الوزارات في ثلاثة أصناف حسب أهمية ونوع الخدمة التي تؤديها وحالتها الجغرافية. ويتم تصنيف كل مركز بناء على رأى لجنة تنسيق المواصلات وذلك بموجب قرار صادر من الوزير الذي تستغل وزارته المركز أو تراقبه . المادة 452 : تؤسس فى ضواحى كل مركز للاستقبال ومصنف طبقا لاحكام المادة 451 منطقة للحماية اللاسلكية الكهربائية وتؤسس فضلا عن ذلك بالنسبة لمراكز الصنفين الاول والثاني وداخل منطقة الحماية منطقة للحراسة اللاسلكية الكهربائية . المادة 453 : لا ينبغى أن تزيد المسافة التي تفصل حدود مركز الاستقبال اللاسلكى الكهربائي ومحيط مناطق الارتفاقات على : 200 متر بالنسبة لمركز من الصنف 3 . 500 متر بالنسبة لمركز من الصنف 2 والمنطقة الحراسة 1500 متر بالنسبة لمنطقة الحماية ، 10000 متر بالنسبة لمركز من الصنف الاول والمنطقة الحراسة ، 30000 متر بالنسبة لمنطقة الحماية . وتعرف حدود الاستقبال باعتبارها المحيط المضلع للحد الادنى من المساحة التي تشمل كافة التركيبات التقنية الموجودة أو المصممة. غير أنه اذا زادت المسافة بين نقطتين من هذا المحيط على :

474 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 ربيع الثاني عام 1396 ه

  • 20000 متر بالنسبة لمركز من الصنف الاول ، 10000 متر بالنسبة لمركز من الصنف 2 . 100 متر بالنسبة لمركز من الصنف 3 . وجب تجزئة مجموع التركيبات التقنية الى عدة أجزاء يتوفر في حدودها التعريف أعلاه ، وعندئذ تحدد مناطق | الارتفاقات ابتداء من حدود كل جزء من هذه الاجزاء ، ويمكن أن تكون مختلف المناطق المحددة على هذه الشاكلة موضوع مرسوم واحد للارتفاقات حتى ولو كانت لا تتقاطع فيما بينها. المادة 454 : يمنع في منطقة الحماية اللاسلكية الكهربائية مالكو التمديدات الكهربائية أو المرتفقون بها من احداث أو اشاعة الخلل في سلم الموجات اللاسلكية الكهربائية التي يستقبلها المركز والذي يشكل بالنسبة لاجهزته درجة من الثقل تزيد على الاهمية الملائمة لاستغلال المركز . وفضلا عن ذلك يمنع في منطقة الحراسة اللاسلكية الكهربائية استخدام أدوات كهربائية قد تخل بالاستقبالات اللاسلكية الكهربائية للمركز أو ادخال أية تعديلات على تلك الادوات بدون رخصة من الوزير الذي تستغل مصالحه المركز أو تراقبه المادة 455 : تحدد المناطق الخاضعة للارتفاقات حسب أحكام المادة 449 وفضلا عن ذلك وطبقا لاحكام المادة 64 ، يتعين على المالكين | والمرتفقين ان يسمحوا بالتقصيات الضرورية لاسيما اذا طلب منهم الاعوان تشغيل التركيبات والاجهزة التي يعتقدون بامكان وقوع خلل فيها. المادة 456 : تعود النفقات المسببة من التغييرات الحاصلة في التركيبات الموجودة سابقا على الادارة التي تأمر بها وذلك عندما تكون هذه التغييرات تتعدى ما يتطابق مع القوانين والمراسيم والقرارات الجاري بها العمل ولا سيما النصوص المتعلقة بحماية الاذاعة اللاسلكية من التشويش الصناعي . المادة 457 : عندما يكون مركز للاستقبال اللاسلكي الكهربائي تابعا لعدة ادارات فان السلطات التي يخولها هذا القسم تؤول الى مختلف الوزراء المعنيين وتعد مراسيم التطبيق بناء على تقريرهم . المادة 458 : ان طرق مراقبة الارتفاقات والالتزامات الناتجة من المواد 66 و 67 و 454 والشروط التي تصدر بموجبها الرخص المقررة بالمادتين 66 و 454 هي ذات الطرق والشروط المحددة بموجب التشريع المتعلق بتوزيع الطاقة المادة 459 : لا تعطى الرخص المنصوص عليها بموجب التشريع المتعلق بتوزيع الطاقة الا بعد موافقة الوزير أو الوزراء المعنيين في كل الحالات التي تقتضى فيها أحكام هذا القسم رخصة مسبقة للتشغيل . المادة 460 : يضاف عند الاقتضاء رأى الوزراء الذين تستغل مصالحهم مراكز الاستقبال اللاسلكى الكهربائي أو تراقبها الى الآراء المطابقة التي تخول الرخص المقررة في التشريع الخاص يتوزيع الطاقة .. المادة 461 : يساهم عند الاقتضاء في الندوات المقررة في التشريع الخاص بتوزيع الطاقة ممثلو الوزراء الذين تستغل ادارتهم مراكز الاستقبال اللاسلكى الكهربائي أو تراقبها . المادة 462 : تحدد بموجب قرارات وزارية مشتركة تتخذ بعد استشارة لجنة تنسيق المواصلات واللجنة الفنية للكهرباء، قائمة مميزات المواد الكهربائية التي لا يمكن : أ - استخدامها بدون رخصة مسبقة أو تعديلها أو تحويلها في منطقة للحماية أو للحراسة اللاسلكية الكهربائية . ب استخدامها في سائر القطر وهي خارج مناطق- الارتفاقات . المادة 463 : يتم تنفيذ أحكام المواد من 445 الى 450 ومن 451 الى 462 أعلاه بموجب عمل منسق بين وزارة الدفاع الوطني والبريد والمواصلات والاشغال العمومية والبناء والداخلية والاخبار والثقافة والصناعة والطاقة والفلاحة والاصلاح الزراعي والنقل تقوم لجنة تنسيق المواصلات باعداد طرق القيام بهذا العمل. القسم الرابع الاحكام الجزائية المادة 464 : تلاحق المخالفات المتعلقة بسير مراكز الاستقبال اللاسلكى الكهربائي ويقضى بها وفقا لمخالفات شبكة الطرق . الفصل الرابع نظام الاتصالات والتمديدات التابعة لشبكة المواصلات القسم الاول الاحكام العامة المادة 465 : يمنع على المشترك في الهاتف أو الملتزم بالاتصالات اللاسلكية أو المستأجر لها : I - ان يعدل أي شيء من تركيبه بدون رخصة من الادارة سواء أكانت الادارة هي التي قامت به أو أعتمدته 2 ان يشغل قبل الحصول على رخصة الادارة أو قبل مراجعة أعوانها، تركيبا للمواصلات السلكية واللاسلكية تم انجازه من قبل مركب معتمد 3 - أن يربط أى سلك بالتركيب الذي أسند اليه . يترتب على عدم مراعاة هذه الاحكام تطبيق الرسوم الاضافية على المرتفق المعنى والمحددة بمرسوم غير أنه يجوز لادارة البريد والمواصلات بعد دراسة الاحوال ان تقبل رفع الرسوم التي تحددها في كل حالة خاصة . وتكون هذه الرسوم الاضافية مستقلة عن اعادة دفع مبلغ الاتاوى المستوفاة لفائدة الدولة. ويوقع عند الاقتضاء على التزامات قانونية يؤجل تاريخ العمل بها الى التاريخ المفروض لتشغيل التركيب المعدل كما يمنع ايضا أن يعمد المشترك على نفقته الى التسوية المادية للتركيب، وعند العود تضاعف الرسوم الاضافية المذكورة …

الجمعة 9 ربيع الثاني عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 475 القسم الثاني الاحكام الجزائية المادة 466 : يعاقب كل شخص يرتكب عن عدم تبصر وبدون تعمد عملا ماديا يؤدى للاضرار بمصلحة الدولة في المواصلات السلكية واللاسلكية، أو يخرب أو يتلف بأى شكل كان أجهزة أو اتصالات المواصلات بغرامة من 100 دج إلى 1000 دج فضلا عن تسويته للضرر بما في ذلك فوات الربح . المادة 467 : تتابع المخالفة المقررة فى المادة السابقة ويقضى بها على غرار مخالفات شبكة الطرق . القسم الثالث حماية الكابلات البحرية الاحكام العامة القسم الفرعي الاول الاحكام المطبقة على المياه غير الاقليمية المادة 468 : يعاقب بغرامة من 20 دج إلى 400 دج وبالحبس 3 - قائد أى مركب صيد لا ينأى بأجهزته أو شباكه بقدر ربع ميل ملاحي على الاقل عن خط الطوافي المخصصة للدلالة على الكابلات البحرية . المادة 471 : يعاقب بغرامة من 100 دج إلى 1.200 دج كما يمكن أن يعاقب بالحبس من ستة أيام الى شهرين : 1 كل شخص يقطع عن اهمال أثيم لا سيما في الحالات المشار اليها في المادتين 469 و 470 كابلا بحريا أو يتسبب في اتلاف قد ينجم عنه انقطاع أو تعطيل كل أو جزء من المواصلات ، 2 ربان أية سفينة قائمة بوضع أو تصليح كابل بحرى يتسبب بعدم امتثاله للقواعد الخاصة بالاشارات المعتمدة من أجل التوقى من الاصطدامات، في انقطاع أو اتلاف كابل تتسبب فيه أية باخرة أخرى . القسم الفرعي الثاني الاحكام الخاصة المتعلقة بالمياه الاقليمية المادة 472 : تراعى أحكام المواد من 468 الى 471 في حالة من يومين الى عشرة أيام كل من يمتنع عن تقديم الاوراق | ارتكاب المخالفة في المياه الاقليمية من طرف أي شخص الضرورية لتحرير المحاضر المقررة في المادة 80 المادة 469 : يعاقب بغرامة من 100 دج الى 1.200 دج : 1 ربان السفينة الذى لا يمتثل عندما يشتغل بتصليح أو مد كابل بحرى الى قواعد الاشارات المعتمدة من أجل التوقى من الاصطدامات ، 2 - ريان أو قائد أية سفينة لا ينسحب عندما يلاحظ أو عندما يكون بوسعه أن يلاحظ هذه الاشارات أو لا يبتعد ميلا ملاحيا على الاقل من السفينة القائمة بمد أو تصليح كابل بحرى . 3 - ربان أو قائد أية سفينة لا يبتعد عن خط الطوافي بربع ميل على الاقل عندما يرى أو عندما يكون بوسعه أن يرى الطوافي الدالة على موقع الكابلات . المادة 470 : يعاقب بغرامة من 100 دج إلى 1.200 دج ويمكن أن يعاقب بالحبس من يوم واحد الى خمسة أيام : I - ربان أو قائد أية سفينة يرمى المرساة على أقل من ربع ميل ملاحي من كابل بحرى يستطيع أن يعرف موقعه بواسطة خطوط الطوافي أو غيرها ، أو كان قد ربط السفينة بطوافة مخصصة للدلالة على موقع الكابل باستثناء حالة القوة القاهرة . 2 قائد أى مركب صيد لا ينأى بأجهزته أو شباكه بقدر ميل ملاحي على الاقل عن السفينة القائمة بمد كابل بحرى أو تصليحه، غير ان مراكب الصيد التي تلمح أو كان بوسعها ان تلمح السفينة التي تحمل الاشارات المعتمدة يكون لها الاجل الضرورى لانهاء العملية الجارية امتثالا للانذار دون أن يزيد هذا الاجل على أربع وعشرين | ساعة ينتمى الى رجال أية باخرة جزائرية كانت أم أجنبية بدون مساس بأحكام المادة 74 . المادة 473 : في الحالة المقررة في الفقرة الثالثة من المادة 87 يتعين على المتسبب في الانقطاع أو الاتلاف تحت طائلة غرامة من 100 دج إلى 400 دج أن يقوم بالتصريح المقرر في المادة 79 . المادة 474 : وفي حالة العود يحكم بأقصى العقوبات المنصوص عليها في المادة 473 ، كما انه يمكن أن يبلغ هذا الحد الاقصى ضعف العقوبة . ويعد عودا بالنسبة للوقائع المقررة في المواد من 469 الى 471 عندما يكون المخالف قد صدر ضده خلال السنتين الاخيرتين حكم نهائي بسبب مخالفة أحكام المواد المذكورة الفصل الخامس المصالح اللاسلكية الكهربائية القسم الاول الاحكام العامة المادة 475 : يمكن أن تدعى المحطات اللاسلكية الكهربائية التي لا تتبع ادارة البريد والمواصلات الى المشاركة في تسيير مصلحة عمومية للمواصلات بعد الاتفاق مع هذه الادارة . المادة 476 : يمكن للمرتفقين بالمحطات اللاسلكية الكهربائية أن يقوموا على نفقتهم وبواسطة مستخدميهم ومع مراعاة أحكام المادة 39 ببناء وصيانة واستثمار خطوط المواصلات أو أية واسطة من الاتصالات الضرورية لربط مصالحهم بهذه المحطات أو من أجل ضمان ارسال أو استقبال الاشارات عن بعد . تعفى وزارتا الدفاع الوطنى والداخلية من كافة الاتباوى ازاء ادارة البريد والمواصلات عندما تستعملان التركيبات أعلاه للاتصالات اللاسلكية الرسمية .

476 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 ربيع الثاني عام 1396 ه وعلى النقيض من ذلك تجبى لادارة البريد والمواصلات اتاوة على : الاتصالات اللاسلكية غير الرسمية ، الاتصالات اللاسلكية الرسمية عندما تستخدم خطوط

- المواصلات التابعة، بعضها أو كلها، لهذه الادارة أو الموصولة على الاقل في أحد اطرافها من قبل مستخدميها. المادة 477 : تكلف ادارة البريد والمواصلات في ميدان الاتصالات اللاسلكية ب : 1 - جمع كل الاعمال المتعلقة بتطبيق أحكام الاتفاقية الدولية للمواصلات والانظمة الادارية المتممة والاتفاقات الدولية المبرمة في اطار هذه الاتفاقية وتلك الانظمة 2 القيام بالعلاقات الادارية مع مختلف هيئات الاتحاد العالمي للمواصلات ومع الادارات الاجنبية 3 - مراقبة تطبيق الاحكام المشار اليها في الفقرة الأولى من طرف المحطات الارضية والمحطات القائمة على متن السفن والمراكب الجوية . المادة 478 : تحتفظ الالفاظ المحددة في الاتفاقية الدولية للمواصلات وفى أنظمة الاتصالات اللاسلكية بمعناها الذى احتوته الاتفاقية المذكورة والنظام المذكور حينما تستخدم في هذا الفصل ماعدا حالة التعارض مع السياق . القسم الثاني الاحكام المشتركة بين المحطات اللاسلكية الكهربائية للمجموعات ب . و ج . و د المادة 479 : لا تمنح الرخصة عندما يمكن القيام بالخدمات المسطرة بواسطة الوسائل الخاصة التي تمتلكها ادارة البريد والمواصلات .. المادة 480 : يمكن لوزير البريد والمواصلات ان يحدد بقرار نموذج وصنف الجهاز اللاسلكي الكهربائي للارسال الذي لا يخضع لرخصة مسبقة . المادة 481 : تحدد الشروط التقنية والمتعلقة بالاستغلال بعد تقدير الحاجات التي يعبر عنها مقدم العريضة مع الاخذ بعين الاعتبار للاحكام المطبقة فى ميدان الاتصالات اللاسلكية سواء على الصعيد الدولى أو على الصعيد الداخلي ويمكن أن تخضع هذه الشروط في كل حين الى القيود التي تتطلبها الحاجات وحسن سير محطات الدولة المادة 482 : تراجع مسبقا المميزات التقنية التي ينبغي أن تتوفر في الادوات وذلك قبل تسليم وزير البريد والمواصلات رخصة الاستغلال وعند الزيارات التفقدية التالية المادة 483 : لا يمكن أن تعدل الشروط التقنية والخاصة | بالاستغلال للمحطات اللاسلكية الكهربائية ولا ان تبدل الادوات التي كانت موضوع مراقبة أولية الا بعد رخصة من ادارة البريد والمواصلات حسب المميزات المحددة في المواد من 95 الى 97 . المادة 484 : يجب ألا يحدث استغلال هذه المحطات أي ضيق لسير محطات أخرى. وفى حالة حصول ذلك يمكن لادارة البريد والمواصلات أن تفرض كل الاحكام التقنية التي تراها مفيدة . القسم الثالث الاحكام الخاصة بالمحطات اللاسلكية الكهربائية لمصالح الملاحة الجوية والبحرية القسم الفرعى الاول عموميات المادة 485 : تكلف ادارات البريد والمواصلات للطيران المدنى والملاحة البحرية التجارية بتسليم شهادات الكفاءة المهنية لوظائف مشغل محطات المراكب الجوية والبحرية المنصوص عليها في نظام الاتصالات اللاسلكية الكهربائية وتحدد بقرار من وزير البريد والمواصلات الشروط التي تسلم فيها الشهادات . المادة 486 : يؤدى المشغلون اليمين عند تسليمهم الشهادات أمام موظف للمصالح اللاسلكية الكهربائية لادارة البريد والمواصلات . وينبغي على المشغلين أن يمتثلوا الى قواعد الخدمة الجاري بها العمل . المادة 487 : توضع مصلحة محطة السفينة تحت سلطة قائد السفينة أو المركب الجوى . ويخضع القائد الى الالتزام بسرية الرسائل . القسم الفرعي الثاني الاتصالات اللاسلكية للمصلحة الجوية المقطع الاول عموميات المادة 488 : تطبق أحكام هذا القسم الفرعي على المحطات اللاسلكية الكهربائية التابعة للاصناف التالية :

  • المحطات المركبة لحاجات الملاحة الجوية الاستغلال أو الاختبار) ، 2 - محطات طيران نوادي الطيران المحطات المركبة على متن المراكب الجوية . المادة 489 : ينبغى أن تقتصر الاتصالات اللاسلكية الكهربائية بين مختلف محطات مصلحة الملاحة الجوية على الامن وانتظام الحركة الجوية أو على اختبارات من أجل تحسين ضبط الادوات المستعملة كل مراسلة ذات طابع خاص أو تجارى تمنع على المحطات المذكورة ماعدا حالة الاستثناء بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالطيران المدني وويزر البريد والمواصلات المادة 490 : يمكن للوزير المكلف بالطيران المدنى أن يأمر بتركيب استغلال محطات ارسال واستقبال على المراكب الجوية بغية القيام بتجارب أو اختبارات تقنية أو تتعلق بالاستغلال.

الجمعة 9 ربيع الثاني عام 1396 ه الجريدة الرسمية ينبغي أن تهدف الاتصالات المسبقة بين الوزير المكلف بالطيران المدنى ووزير البريد والمواصلات الى تفادى الخلل بقدر الامكان خارج لفافات الترددات المسندة بالتخصيص الى المصالح الجوية (المصلحة المتحركة ومصلحة الملاحة اللاسلكية التي قد تنتج عن تشغيل هذه المحطات . المقطع 2 محطات الطيران الثابتة لنوادي الطيران المادة 491 : يمكن لوزير البريد والمواصلات بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالطيران المدنى، وأخذا بعين الاعتبار للميزات التقنية وشروط الاستغلال القائمة حسب الطرق المبينة في المادتين 492 و 493 أن يرخص لهيئات الرياضة الجوية المعتمدة بتركيب محطات جوية للارسال تخصص هذه المحطات لتسهيل ممارسة الرياضات الجوية في الشروط المحددة من قبل الوزير المكلف بالطيران المدنى تقتصر الرسائل المتبادلة فقط على العبارات والجمل والاصطلاحات الجوية . المادة 492 : يحدد الوزير المكلف بالطيران المدنى المميزات التقنية والتركيبية للادوات التي تتألف منها المحطات المشار اليها في المادة 491 ويبلغ الى وزير البريد والمواصلات المميزات التقنية لاجهزة الارسال التابعة للمحطات وتحدد شروط استغلال هذه المحطات من قبل الوزير المكلف بالطيران المدنى . المادة 493 : تحدد الترددات والقوة ورتب الارسال وذالات النداء وساعات عمل المحطات من قبل الوزير المكلف بالطيران المدنى والذى يبلغها الى وزير البريد والمواصلات. وتختار الترددات في اللفافة المتعلقة بالموجات المترية المخصصة لحاجات الطيران المدني . المادة 494 : يعين بعبارة من هيئة الرياضات الجوية المعنية شخص مسؤول عن المحطة ولكن صفته لا يعترف بها الا عقب تحقيق اداري المادة 495 : لا يمكن أن تفتح المحطات المشار اليها في المادة 491 الا عقب مراقبة يمارسها اعوان الوزير المكلف بالطيران المدني، المؤهلون لممارسة مراقبة دائمة على هذه المحطات تتناول على وجه الخصوص الشروط التقنية والاستغلال • ويتعين على هيئات الرياضات الجوية أن تقبل الاعوان المراقبين المحددين أعلاه للقيام بأية زيارات أو تجارب تفقدية من أي نوع كان وذلك قبل التشغيل . ويمكن لوزير البريد والمواصلات أيضا أن يوعز الى أعوانه بالقيام بزيارات تفقدية عندما تبدو له ضرورة ذلك . يحصل رسم المراقبة القانونية لوزير البريد والمواصلات | وذلك عن كل محطة المادة 496 : يمكن أن تلزم هذه المحطات بالتنفيذ المجاني لبعض الخدمات العامة والمتعلقة بالامن وبتنفيذ عمليات الطيران بمقتضى مقرر من الوزير المكلف بالطيران المدني . للجمهورية الجزائرية 477 ويمكن أن تستخدم مجانا ووقتيا وحسب الظروف، بعد الاتفاق مع الهيئات المعنية، من قبل أعوان الوزير المكلف بالطيران المدنى المؤهلين لتنفيذ التجارب التقنية أو الاستغلال على أدوات الطيران وتكون الاتصالات الناشئة على الشكل المذكور، هي من النوع التقنى البحت وقد تستخدم عند الاقتضاء كقيم ذات مرجع تتوفر لدى الوزير المكلف بالطيران المدني لاغراض يرى جدواها بنفسه . المقطع 3 المحطات المركبة على متن المراكب الجوية المادة 497 : مع مراعاة الاتفاقات الدولية بخصوص الطيران المدنى، يحدد الوزير المكلف بالطيران المدني الشروط التي ينبغى بموجبها أن تتوفر في المراكب الجوية محطة متحركة للارسال . تحدد المميزات التقنية للاجهزة المكونة لمحطات المراكب الجوية باستثناء أجهزة استقبال الملاحة اللاسلكية ، بقرار من الوزير المكلف بالطيران المدنى ووزير البريد والمواصلات . المادة 498 : تحدد الترددات ورتب الارسال الواجب استخدامها من قبل الوزير المكلف بالطيران المدني باتفاق مع وزير البريد والمواصلات وذلك اذا لم تكن الترددات مخصصة فقط للطيران المدنى، وتدرج في دفاتر استغلال المراكب الجوية المفروضة بموجب التنظيم الجارى به العمل . يوضح في دفتر الاستغلال اذا كانت محطة المركب الجوى قابلة لان تستخدم في حركة الاغاثة على ترددات 500 كلهز 2182 كلهز أو 156,80 كلهز تحدد بموجب قرارات من الوزير المكلف بالطيران المدني : حالات وشروط الحراسة على متن محطات المراكب الجوية ،

  • خطوط السير التي يفرض عليها تسجيل الاتصالات على متن محطات المراكب الجوية • المادة 499 : ينبغى أن تشغل الاجهزة المستخدمة في البرق اللاسلكي في نظام الاشارات «مورس تشغيلا طبيعيا من قبل أحد رجال السفينة الحائز فضلا عن رخصة الملاحة اللاسلكية المسلمة من قبل الوزير المكلف بالطيران المدنى، على احدى الشهادات التالية المسلمة من قبل وزير البريد والمواصلات وهي : الشهادات العامة لمشغل الاتصالات اللاسلكية للمصلحة المتحركة ،
  • شهادة مشغل البرق اللاسلكى من الطبقة الاولى ، شهادة عامل البرق اللاسلكى من الطبقة الثانية … المادة 500 : ينبغي على رجال السفينة القائمين بالقيادة الذين يستطيعون تشغيل الاجهزة المستخدمة في الهاتف اللاسلكي ان يكونوا حائزين حسب القوانين الجارية، وفضلا عن الاجازات والرخص والتأهيلات المسلمة من قبل الوزير المكلف بالطيران المدنى ، على احدى الشهادات التالية التي يسلمها وزير البريد والمواصلات وهي : الشهادة المقتصرة على الهاتف اللاسلكي ،
  • الشهادة العامة للهاتف اللاسلكي .

478 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 ربيع الثاني عام 1396 ه الشهادة العامة لمشغل الاتصالات اللاسلكية للمصلحة المتحركة الصالحة للهاتف اللاسلكي المادة 501 : ينبغي ان تستخدم محطة آلية الانقاذ، عندما تعرض بالقوانين الجارية ، من قبل أشخاص غير متخصصين وان يمكن تشغيلها بعد الرسو أو الهبوط على البحر وفضلا عن ذلك وبحسب المسارات التي يحددها الوزير المكلف بالطيران المدنى ، ينبغى أن تزود زوارق الانقاذ التي تحملها المراكب الجوية المحلقة فوق البحر بتجهيز لاسلكي كهربائى يمكن حمله للبقيا ويمكن استعماله من قبل أشخاص متخصصين ويمكن استخدامه بعد الهبوط على البحر . تحدد المميزات التقنية لهذه التجهيزات كما هو مذكور في المادة 497 . المادة 502 : يمكن ان تركب على متن المراكب الجريمة تجهيزات الارسال والاستقبال المخصصة للمراسلة العامسة بواسطة محطات ساحلية أو محطات أرضية خاصة . وفي حالة تبادل المكالمات بواسطة المحطات الساحلية فان الترددات ورتب الارسال والاجراءات المستعملة تكون من النوع التابع للمصلحة البحرية المتحركة . ويحدد وزير البريد والمواصلات والوزير المكلف بالطيران المدنى شروط تركيب هذه التجهيزات • وتسلم رخص خاصة متعلقة بهذه التجهيزات من قبل وزير البريد والمواصلات بعد موافقة الوزير المكلف بالطيران المدني . المادة 503 : لا يمكن طبقا لاحكام نظام الاتصالات اللاسلكية أن تركب أية محطة للارسال ولا ان تستعمل على متن مركب جوي بدون رخصة . وتسلم هذه الرخصة من قبل وزير البريد والمواصلات بناء على اقتراح الوزير المكلف بالطيران المدنى وواسطته. ويحدد نموذج الرخصة بقرار من الوزير المكلف بالطيران المدني ووزير البريد والمواصلات .. المادة 504 : لا تسلم رخص التركيب والرخص الاخرى التابعة لها الا بالنسبة للاجهزة ذات النوع الذي يعتمده الوزير المكلف بالطيران المدنى والتى يطابق تركيبها الشروط العامة المحددة من قبله . المادة 505 : يمكن أن تركب تركيبا متتاليا على مختلف المراكب الجوية، الاجهزة المكونة لمحطة الارسال المتحركة، التي سلمت ينبغي على مستثمر أى مركب جوى أن يقبل مجانا ركوب هؤلاء الاعوان مدة الوقت الضروري للمراقبة . المادة 507 : للحصول على اذن التركيب من أجل منح الرخصة يتعين على الطالب أن يرسل الى الوزير المكلف بالطيران المدنى : 1 طلبا لرخصة التركيب ، 2 نسختين من تصميم تركيب محطة الارسال المتحركة المادة 508 : وتستوفى الرسوم القانونية التي ينبغي تطبيقها، من قبل وزير البريد والمواصلات . المقطع 4 الأحكام المختلفة المادة 509 : ينبغي زيادة على القواعد الدولية ان تتوفر في المحطات المشار اليها في القسمين الفرعين 2 و 3 الاحكام الخاصة للاستغلال والمتعلقة بالاجراء اللاسلكي الكهربائي والهاتف اللاسلكى المحددة من قبل الوزير المكلف بالطيران المدني . ويجب ألا يقبل فيها تبادل المكالمات غير التي رخص بها ، ويمكن أن تسحب الرخص الممنوحة في حالة مخالفة احكام هذا الفصل . المادة 510 : ان منع وزير البريد والمواصلات لرخص انشاء واستخدام أية محطة لاسلكية كهربائية أخرى غير مشار اليها في هذا القسم داخل المطارات يخضع للموافقة المسبقة من الوزير المكلف بالطيران المدنى . وتستوفى الرسوم القانونية التي ينبغى تطبيقها من قبل وزير البريد والمواصلات . القسسم الفرعي 3 الاتصالات اللاسلكية للمصلحة البحرية المادة 511 : يرخص بالاتصالات اللاسلكية الخصوصية مع السفن في البحر بواسطة المحطات الساحلية المعينة من قبل وزير البريد والمواصلات . المادة 512 : يرخص للمحطات الساحلية التابعة للبحريسة الوطنية أن تقوم بالتنافس مع المحطات الساحلية التابعة لادارة البريد والمواصلات بتوجيه البرقيات اللاسلكية والرسائل اللاسلكية البحرية المتبادلة مع السفن البحرية الجزائرية. وتخصص كل الرسوم الارضية بادارة البريد والمواصلات . المادة 513 : لا يمكن انشاء أى تركيب للاتصالات اللاسلكية لازم أو غير لازم على متن السفن التجارية أو سفن الصيد أو عنها الرخصة شريطة أن تتوفر في كل تركيب القواعد العامة | النزهة بدون رخصة من وزير البريد والمواصلات. وتحدد في والخاصة المحددة من قبل الوزير المكلف بالطيران المدنى لكل نوع من المراكب الجوية . المادة 506 : يمارس أعوان الوزير المكلف بالطيران المدنى ووزير البريد والمواصلات أو الهيئات المؤهلة لهذا الغرض، مراقبة التركيبات المشغلة وذلك عن طريق التفتيش المتمم برا أو جوا . هذه الرخصة مميزات الاستغلال وشروطه . وينبغي أن يكون كل تركيب من النوع المرخص به من ادارة البريد والمواصلات . ولا يمكن استغلال هذا التركيب دون الحصول على الرخصة المقررة في قانون الاتصالات اللاسلكية. وتمنح هذه الرخصة من قبل ادارة البريد والمواصلات .

الجمعة 9 ربيع الثاني عام 1396 ه الجريدة الرسمية ويجرى الاستغلال تحت مراقبة ادارة البريد والمواصلات . ولا يجوز بأي حال أو سبب من الأسباب أن تستخدم محطة سفينة بدون رخصة من ادارة البريد والمواصلات رمز نداء غير الذي أسند اليها . المادة 514 : تراقب ادارة البريد والمواصلات مستخدمي وادوات التركيبات الخاصة بالاتصالات اللاسلكية لمحطات السفن، وتمارس نفس هذه المراقبة على السفن الاجنبية الراسية بالموانىء الجزائرية . المادة 515 : يمكن لادارة البريد والمواصلات ان تتخذ عقب القيام بالمراقبة فيما يتعلق بمصلحة الاتصالات اللاسلكية العقوبات التي تراها ضرورية حيال المستخدمين المشغلين وان تفرض التعديلات التي ترى ادخالها على التركيبات وتتمثل العقوبات المتعلقة بالمستخدمين في الانذار والايقاف عن العمل من شهر الى ستة أشهر أو السحب النهائي للشهادة . أما العقوبات المتعلقة بعدم تنفيذ التعديلات المشار اليها أعلاه، فتتمثل في منع المحطات الساحلية من قبول مكالمات الباخرة المخالفة ماعدا مكالمات الانقاذ . القسم الرابع الاحكام الخاصة بالمحطات اللاسلكية الكهربائية لمجموعة «د» المادة 516 : تحدد بموجب قرار لوزير البريد اللاسلكية والمواصلات الشروط التقنية والخاصة بالاستغلال للمحطات الكهربائية التابعة لمجموعة «د» وذلك وفقا لمآل المادة 97 . المادة 517 : ترتب هذه المحطات اللاسلكية الكهربائية في ثلاثة أصناف : I محطات مخصصة للقيام بمكالمات خاصة ،

  • محطات اختبارية مخصصة لتجارب تقنية والدراسات علمية أو للاستدلال على الادوات اللاسلكية الكهربائية والتي لا تستخدم الا فى تبادل اشارات ومكالمات الاتقان ، -3 محطات الهواة الصالحة فقط للمكالمات والتي تستخدم فقط في المكالمات اللازمة لسير الاجهزة باستثناء كل مراسلة ذات طابع نفعى حالى أو شخصي . المادة 518 : يرخص بتركيب المحطات اللاسلكية الكهربائية المجموعة د من قبل ادارة البريد والمواصلات ضمن الشروط المحددة في المادة 97 وما بعدها. ولا تمنح رخص الاستغلال الا بصفة موقتة ، المادة 519 : لا تحمل الرخص الممنوحة أى امتياز ولا يمكن أن تحول دون منح رخص من نفس النوع في المستقبل لمن يطلبها. وتسلم بدون ضمان ضد التعطلى المتبادل الذي قد ينتج عن التشغيل المتواقت لمحطات أخرى. ولا يمكن أن تحول الى الغير . يمكن الرجوع عن الترخيص في كل حين وبدون تعويض من قبل وزير البريه والمواصلات، ولا سيما في الحالات التالية : للجمهورية الجزائرية 479 حد اذا لم يراع المستفيد من الرخصة الشروط الخاصة التي فرضت عليه لانشاء محطة أو محطاته واستخدامها. 2 - اذا ارتكب مخالفة للانظمة الداخلية أو الدولية المتعلقة بسير واستغلال المحطات اللاسلكية الكهربائية . 3 اذا استعمل محطته أو محطاته في أغراض غير . منصوص عليها في الرخصة ولا سيما اذا التقط بلا مسوغ قانوني مراسلات ليس مرخصا له باستقبالها أو اذا خرق سرية المراسلات التي يلتقطها بشكل عرضي . -4 اذا أحدث تشويشا في سير الاتصالات اللاسلكية للمصالح العمومية البساب الثالث المصالح المالية الفصل الاول الصكوك البريدية المادة 520 : يعهد بتسيير مصلحة الصكوك البريدية الى ادارة البريد والمواصلات . المادة 521 : تمسك الحسابات البريدية الجارية من قبل المراكز التي تنشؤها ادارة البريد والمواصلات . يفتح في مدينة الجزائر مركز للصكوك البريدية . المادة 522 : يستطيع نفس الشخص أن يطلب فتح عدة حسابات جارية في نفس مركز الصكوك البريدية أو في مراكز مختلفة ينبغي أن يحرر طلب خاص عن كل حساب يراد فتحه . يمكن الزام الاشخاص أو الجماعات المسموح لها بفتح حسابات بريدية جارية ايداع ضمان يحدد مبلغه بمرسوم . المادة 523 : تسلم طلبات فتح الحسابات البريدية الجارية الى قابض مكتب البريد التابع لمنزل الطالب . كما يمكن ايداعها في مؤسسة بريدية لاحالتها لذلك المكتب، أو تسليمها الى الساعي أثناء جولته وذلك ضمن الشروط والحالات المقررة بموجب الانظمة الجاري بها العمل . المادة 524 : يمكن لاصحاب الحسابات البريدية الجارية أن يفوضوا شخصا أو عدة اشخاص لدى مراكز الصكوك البريدية الماسكة لحساباتهم. وتقيد الوكالات بهذا الشأن على ورق عاد، ويمكن أن تكون عامة أو مقتصرة على عملية واحدة أو على بعض العمليات. كما تقيه نماذج تواقيع صاحب الحساب أو وكلائه على ورق عاد المادة 525 : لا محل لتحديد أى مبلغ بالنسبة لمقدار المبلغ المودع في الحسابات البريدية الجارية .. المادة 526 : تقيد في الحسابات البريدية الجارية المبالغ المدرجة بعده : . 1 I مبلغ حوالات الدفع الصادرة بطلب من أصحاب الحسابات لتموين حساباتهم الخاصة، أو بطلب من الغير .

480 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 ربيع الثاني عام 1396 ه 2 - مبلغ الحوالات البريدية والبرقية من مختلف الاصناف المرسلة أو المسلمة من قبل المستفيد أو بطلب منه الى مركز الصكوك البريدية الماسك لحسابه ، 3 - التحويلات التي يأمر بها أصحاب حسابات بريدية جارية آخرون . 4 - مبلغ الصكوك المصرفية والسندات التجارية المقبوضة ضمن الشروط المنصوص عليها بموجب المادة 530 . المادة 527 : تتم التحويلات البريدية بين الجزائر والبلدان الاعضاء في تسوية اتحاد البريد العالمى الخاص بالتحويلات البريدية، ضمن الشروط المحددة بموجب هذه التسوية ونظامها وذلك مع مراعاة تطبيق الانظمة الخاصة لا سيما انظمة الصرف. المادة 528 : يساهم مكتب البريد القائم بالتصرف الكامل والمؤسسات الثانوية ضمن الشروط والحدود المدرجة في الانظمة الجاري بها العمل : في اصدار حوالات دفع الى الحسابات البريدية الجارية ، في دفع الحوالات الصادرة من مراكز الصكوك البريدية . المادة 529 : يمكن أن تسلم الصكوك المصرفية والسندات التجارية للتحصيل الى مركز الصكوك البريرية الذي يمسك حساب الحامل . عندما يترتب على الصكوك المصرفية والسندات التجارية المشار اليها في الفقرة السابقة توجيه احتجاج، يقتطع مبلغ نفقات الاحتجاج من الرصيد المتوفر بالحساب البريدي الجاري للشخص الذى سلم القيم للتحصيل، وفى حالة نقصان الرصيد يستحيل هذا الاقتطاع أو اذا جرى اقتطاع جزئي جاز تحصيل المبالغ الواجبة الاداء أو الباقى الواجب الاداء ضمن الاوضاع والشروط المنصوص عليها في التشريع المتعلق بتحصيل ديون الدولة بالطريقة الودية أو الجبرية . المادة 530 : تقيد على الحسابات المبالغ المدرجة بعده : مبلغ الصكوك البريدية المسحوبة على هذه الحسابات من قبل أصحابها أو ممثليهم المرخص لهم ، مبلغ أوامر الديون المعدة بانتظام ، مبلغ الرسوم المتعلقة بتنفيذ عمليات أو سير الحسابات . المادة 531 : تزود ادارة البريد والمواصلات أصحاب الحسابات البريدية الجارية بصيغ الصكوك التي يطبعها مركز الصكوك البريرية والتى تحتوى على الاسم والرقم اللذين فتح لهما الحساب، وتسمح هذه الصيغ لاصحاب الحسابات باصدار الصكوك التي تدفع :

  • سواء نقدا اليهم بانفسهم صك السحب) أو الى شخص آخر مسمى صك لشخص معين) أو الى حامله ،
  • أو بالتسجيل في حساب بريدى جار وينبغي أن يحتوى السند الذي يمكن تسطيره على رقم الحساب البريدي الجاري للمستفيد، ويطلق عليه «صك التحويل» . أو بالتسجيل في حساب مصرفي . وفي هذه الحالة
  • الصك بتسطير خاص ضمن الشروط يجرى تسطير المقررة في المادة 117 . المادة 532 : يجوز لصاحب حساب بريدى جار ان يخصص بواسطة صك واحد، دفعات أو تحويلات لفائدة مستفيد أو أكثر يعينهم. وفي هذه الحالة ترفق بالصك الذي يطلق عليه «الصك المضاعف حوالة أو تذكرة تحويل عن كل مستفيد وجدولا اجماليا . المادة 533 : يمكن لادارة البريد والمواصلات ان ترخص عندما ترى مناسبا، وكما هو مقرر في المادة 110 فقرة 2، لساحبي الصكوك البريدية الا يقيدوا على السندات الا القيمة بالحروف أو القيمة بالارقام عندما تسجل هذه القيمة بطريقة ميكانيكية | ذات ضمانات أمن كافية . تقبل الصكوك المضاعفة في حالة وجود فارق بين القيمة بالحروف والقيمة بالارقام على أساس القيمة بالارقام عندما تطابق المجموع المراجع في الجدول المتعلق بها . المادة 534 : يدفع الصك لحامله لدى الاطلاع وذلك في شبابيك المؤسسات المعينة خصيصا لهذا الغرض ويتم الدفع بناء على المخالصة وبناء على اثبات الهوية . يمكن تحويل كل صك لحامله قبل الدفع الى صك لشخص معين بتسجيل اسم وعنوان المستفيد على السند أو الى صك تحويل وذلك بأن يذكر اسم ورقم الحساب البريدي الجاري للمستفيد على السند تدفع الصكوك المسطرة الى حاملها في نفس الشروط المطبقة على الصكوك المسطرة والمتضمنة تعيين اسم المستفيد . المادة 535 : اذا كانت البيانات المدرجة في الصك البريدي غير كافية أو غير مقروءة، وكذلك عندما يكون الصك محتويا على شطب أو اضافة أو حك أو تلوث، فانه يجوز لادارة البريد والمواصلات أن تؤخر تنفيذ العملية أو ألا تنفذها المادة 536 : لا يقيد مبلغ صك بريدى دينا على حساب الا عندما يسحب الصك بقيمة تزيد على الرصيد المتوفر بالحساب بعد خصم الرسوم المطبقة على العمليات المطلوبة . غير أنه عندما يقدم الصك البريدى للدفع من قبل المستفيد منه، يمكن أن يجرى دفع جزئي في حدود المبلغ المتوفر وذلك ضمن الشروط المقررة في المادة 112 . المادة 537 : باستثناء الصكوك البريدية المسطرة التي تتقدم بها المصارف في غرفة المقاصة، فانه ينبغى أن ترسل الصكوك البريدية طي مظروف مغلق ومعفى من التخليص أو تسلم مباشرة الى مركز الصكوك البريدية المعنى . مع التحفظ في ألا تكون هذه الصكوك مسطرة والا تحمل رقم الحساب البريدى الجارى للمستفيد فانه يمكن أن يتم دفعها في الشبابيك الخاصة المتعلقة بالدفع عند الاطلاع . المادة 538 : تنفذ بناء على طلب يكتبه صاحب الحساب البريدى الجارى، دينا على هذا الحساب :

الجمعة 9 ربيع الثاني عام 1396 ه الجريدة الرسمية الاوامر بالتحويل المعطاة مرة واحدة للقيد لحساب أو عدة | حسابات أخرى معينة 6 الاوامر بالاقتطاع الصادرة من قبل الهيئات المرخص لها بهذا الشأن من قبل ادارة البريد والمواصلات ، الاوامر بدفع الصكوك المصرفية والسندات التجارية

  • الكائنة بمركز الصكوك البريدية المالكة للحساب وتتم هذه العمليات حسب الطرق المنصوص عليها في الانظمة الجاري بها العمل . المادة 539 : الصك البريدى الذى لم ينتج مفعوله لسبب ما، لا يمكن أن يكون موضوع احتجاج اذ يرد أو يعاد الى ساحبه أو الى الشخص الذي أرسله أو قدمه للدفع . وعندما يتعلق الامر بصك بريدى مقدم للدفع من قبل المستفيد وباق بدون دفع سواء كان لانعدام مقابل الوفاء أو نقصانه أو لكون الساحب عارض في دفعه لسبب غير سبب فقدان أو سرقة الصك أو افلاس حامله، فان عدم الدفع يبلغ من قبل المركز المعنى الى مقدم الصك الا اذا صدر أمر مخالف من هذا الاخير عن طريق تسليم أو ارسال شهادة عدم الدفع . اذا بقى الصك البريدي غير مدفوع لكون توقيع السحب لا يطابق النموذج الذى يحتفظ به المركز، فان شهادة عدم الدفع لا تعد الا بناء على طلب صريح من المستفيد . والشهادة المذكورة المحررة على ورق حر، تؤرخ وتوقع من قبل رئيس مركز الصكوك البريدية الذى يمسك حساب الساحب أو من قبل ممثله، وتذكر أسباب عدم الدفع وفي حالة الدفع الجزئي، يذكر مقدار المبلغ المدفوع . المادة 540 : يوجه مركز الصكوك البريدية بموجب رسالة موصى عليها مع العلم بالوصول ثلاث نسخ من شهادة عدم الدفع الى كاتب ضبط المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها محل اقامة ساحب الصك البريدي . المادة 541 : يتابع رئيس مركز الصكوك البريدية استرداد الأجور والرسوم الجبائية التي دفعها الى كاتب ضبط المحكمة لتسجيل شهادة عدم الدفع مع الشخص الذي قدم الصك البريدي الى الدفع وعندما يكون مقدم الصك صاحب حساب بريدى جار، يقتطع مبلغ الاجور المذكورة والرسوم الجبائية من الرصيد المتوفر بالحساب . وفي حالة نقصان الرصيد وعدم امكان اجراء هذا الاقتطاع أو أنه لا يمكن اقتطاع غير جزء من ذلك أو في حالة رفض المعنى، عندما لا يكون له حساب بريدى جار، ان يسدد النفقات التي صرفها رئيس مركز الصكوك البريدية، فان تحصيل المبالغ المستحقة أو الباقية مستحقة يتابع في الاشكال والشروط المقررة في القوانين الخاصة بتحصيل ديون الدولة رضائيا أو جبريا . للجمهورية الجزائرية 481 المادة 542 : يحدد أجل صلاحية الصك البريدي بشهر واحد، وبالنسبة لكل صك صادر في بلد أجنبي فان أجل الصلاحية يمدد الى شهرين. ويحسب هذا الاجل من تاريخ الى مثله من الشهر التالى، ويسرى هذا الاجل ابتداء من يوم الاصدار الى اليوم الذي يصل فيه الى مركز الصكوك الذي يمسك الحساب المدين وبالنسبة لادارة البريد والمواصلات يعد الصك البريدي الذي سقط أجله لاغيا وعديم المفعول. ويرد أو يعاد إلى ساحبه أو الى الشخص الذى أرسله أو قدمه للدفع المادة 543 : يوجه مركز الصكوك الى صاحب الحساب، عقب كل يوم تخللته عمليات سحب أو دفع في الحساب البريدي الجارى، كشفا بمختلف التسجيلات المتممة ويوضح في هذا الكشف الذي يرفق بأوراق اثباتية رصيد الحساب الجديد . المادة 544 : يمكن أن يطلع صاحب الحساب على الرصيد الموجود بحسابه بواسطة اشعارات دورية، كما له أيضا أن يشعر برصيد حسابه في تاريخ معين أو أن يحصل على نسخة من حسابه لفترة معينة، غير أنه يترتب على هذه : المعلومات الاضافية دفع اثارة . المادة 545 : يستطيع صاحب الحساب ان يطلب في كل حين قفل هذا الحساب. ينبغى أن يتضمن الطلب تصريحا كتابيا مؤرخا وموقعا عليه ومرسيلا إلى مركز الصكوك الماسك للحساب الجاري : المادة 546 : كل ما يدفع بعد قفل هذا الحساب يرد مباشرة الى الطرف الدافع . المادة 547 : عندما يصفى الحساب المقرر قفله يسدد المبلغ الصافي للرصيد الباقي فيه الى صاحب الحق فيه بموجب صك. بريدى. ويمكن لادارة البريد والمواصلات أن تطالب باسترجاع صيغ الصكوك الباقية بدون استعمال لدى المعنى . المادة 548 : عندما يعادل رصيد حساب مقفل الرسم المطبق عند الاقتضاء على صك بريدى للاسترداد أو يقل عنه، فان هذا الرصيد يدفع الى الميزانية الفرعية للبريد والمواصلات . المادة 549 : تعلم ادارة البريد والمواصلات برسالة موصى عليها توجه قبل ثلاثة أشهر من حلول الاجل القانوني للتقادم المحدد في المادة 121 الفقرة الأولى ، أصحاب الحسابات أو ذوى حقوقهم، بالتقادم الذي يهددهم. ويرسل هذا الاشعار الى آخر عنوان معروف ، حسب الاوراق الموجودة بمركز الصكوك البريدية . المادة 550 : تعفى المراسلات ومختلف الأوراق المرسلة الى مركز الصكوك البريدية والتي يبعثها المركز المذكور من الاجرة البريدية للتخليص . . المادة 551 : تسرى قواعد حجز ما للمدين لدى الغير الرواتب الموظفين والمعارضات فيها على مصلحة الصكوك البريدية . وتبلغ العريضة الى رئيس مركز الصكوك البريدية الذي يمسك الحسابات الجارية ..

482 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2 الجمعة 9 ربيع الثاني عام 1396 ه الفصل الثاني الجوالات المادة 552 : تحدد الشروط التي تساهم فيها مختلف أصناف مكاتب البريد بتنفيذ خدمة الحوالات البريدية والبرقية بموجب قرار من وزير البريد والمواصلات . الماية 553 : يحدد المبلغ الفائض عن حده والذي تحتفظ الادارة بامكانية العمل على دفعه عن بطاقات الحوالة في شباك مكاتب البريد بقرار من وزير البريد والمواصلات .. المادة 534 : يجوز لمرسل الحوالة أن يطلب اعطاءه العلم بالدفع . المادة 555 : تمنع تجزئة مبلغ الحوالات التي يبعثها نفس المرسل الى نفس المستفيد عندما تقصد التجزئة من أجل الاستفادة من تخفيض أو اعفاء من الرسم . المادة 556 : تكون الحوالات اسمية، باستثناء الحوالات العادية التي قد تكون لحاملها بدون أى بيان آخر غير المبلغ المطلوب دفعه وفي حدود المبلغ الاقصى المحدد بقرار من وزير البريد والمواصلات . المادة 557 : تدفع الحوالات عند الإطلاع وضمن الشروط المقررة بالاحكام طيلة أجل قد يتغير مصدره وتخصيصه وصفة المرسل أو المرسل اليه ، ويحدد الاجل بقرار من وزير البريد والمواصلات … المادة 558 : يترتب على كل مبلغ يحول الى حوالة، تسليم وصل الى من دفعه . غير أنه لا يعطى أى وصل آخر عندما تنتج الحوالة عن تبدل حوالة أخرى أو صك بريدى المادة 559 : تحدد الحدود القصوى لمبلغ الحوالات البريدية أو البرقية بقرار من وزير البريد والمواصلات . المادة 560 : يحق لمربيل حوالة باسم حاملها والمشار اليها في المادة 556 أن يجعل السند اسميا وذلك بوضع اسم المستفيد ومقر سكناه . المادة 561 1 يمكن طلب الاشعار بالدفع المقرر في المادة 554 في كل الحالات وجين ايداع الاموال . ويمكن تقديم الطلب في ذلك خلال أجل سنتين ابتداء من تاريخ اصدار الحوالة عندما يتعلق الامر سواء ببطاقة حوالة أو حوالات البطاقة البريدية . 2 الحوالات البرقية التى تقدم المرسل أو المستفيد بطلب صريح لدفعها بالمنزل . ويمكن أيضا أن تدفع في المنزل الحوالات العادية التي تستجيب الى الشرط المشار إليه أعلاه والذي يشترط في المبلغ الذي تعطل دفعه بسبب خطأ من المصلحة . وتحمل هذه الحوالات للمنزل مرتين متواليتين فقط . ويجوز للادارة أن تؤجل دفع عدد من الحوالات في المنزل عندما يزيد المبلغ الاجمالي للدورة الواحدة عن الحد الاقصي والذي يعين مقداره بقرار من وزير البريد والمواصلات . المادة 563 : يمكن أن تدفع الحوالات ، ماعدا في الحالة التي يطلب فيها المرسل صراحة دفع الحوالة من قبل مكتب معين دون غيره ، في مكتب غير المكتب المذكور فيها او بمركز الصكوك البريدية ، وذلك ضمن الشروط المقررة في الانظمة. المادة 564 : تخضع للرسم الشكاوي المرفوعة لعدم دفع الحوالات التي لم تكن موضوع طلب اشعار بالدفع مهما كانت صفة الشخص الذي تقدم بالشكوى لا يستحق هذا الرسم علي الشاكي اذا كان عدم الدفع ناتجا عن خطأ المصلحة . المادة 565 : تعفى من رسيم العمولة الحوالات التي لا يزيد مبلغها على خمسين دينارا والمرسلة الى العسكريين المعينين في المادة 85 أو المرسلة من طرفهم . المادة 566 : يمكن أن توفى الضرائب المباشرة والاجور المماثلة بما فيها الرسوم البلدية وضريبة رقم الاعمال والضرائب المماثلة والضرائب غير المباشرة بواسطة المصلحة البريدية وذلك بحوالة خاصة يطلق عليها «حوالة الخزينة ويكون الوصل ميرنا للذمة اذا سلم مقابل حوالة الخزينة المعدة بصفة نظامية . المادة 567 : يجري تبادل حوالات البريد بين الجزائر والبلدان الاعضاء في تسوية الاتحاد العالمي للبريد والمتعلق بحوالات البريد والسندات البريدية للسفر وذلك ضمن الشروط المحددة بهذا الاتفاق ونظامه مع التحفظ في تطبيق الانظمة الخاصة لاسيما منها قوانين الصرف . المادة 568 : يجرى تبادل الحوالات بين الجزائر والبلدان الاعضاء في تسوية الاتحاد العالمي للبريد والمتعلق بحوالات حوالة برقية أو حوالة عادية يترتب عليها تسليم اشعار | البريد والسندات البريدية للسفر وذلك ضمن الشروط بالاصدار أو الدفع من قبل مكتب البريد المعين صراحة . المادة 562 : تدفع الحوالات العادية بشباك مكاتب البريد ما عدا اذا كانت تدفع قيدا في حساب بريدى جار وما عدا الاستثناءات المقررة في الانظمة …. ومع نفس التحفظات ، وان كان المبلغ لا يزيد على القيمة المحددة تنفيذا للمادة 553 ، فانه تدفع بالمنزل : المحددة في الاتفاقات الخاصة … المادة 569 : تؤمن خدمة السندات البريدية للسفر في العلاقات بين الجزائر والبلدان الاعضاء في تسوية الاتحاد العالمي للبريد والمتعلق بحوالات البريد والسندات البريدية للسفر ، ضمن الشروط المحددة بهذا الاتفاق والانظمة الخاصة …

الجمعة 9 ربيع الثاني عام 1396 ه الجريدة الرسمية الفصل الثالث قيم التحصيل والارساليات المسلمة مقابل التسديد المادة 570 : تساهم مختلف المؤسسات البريدية في تنفيذ خدمة قيم التحصيل والارساليات المسلمة مقابل التسديد حسب تخصيصاتها وأهميتها في الحدود المقررة من قبل وزير البريد والمواصلات . المادة 571 : تحدد شروط قبول المصلحة البريدية لقيم التحصيل والارساليات المسلمة مقابل التسديد بقرار من وزير البريد والمواصلات . المادة 572 : تحصل مبدئيا من المنزل القيم المعهود بها الى البريد من أجل التحصيل وكذلك المبالغ التي تستوفي من الشخص الذي توجه له الارساليات البريدية المسلمة مقابل التسديد . غير أنه يمكن لادارة البريد والمواصلات أن تفرض الدفع بشبابيك مكاتب البريد ضمن الشروط المقررة بانظمتها لاسيما عندما تتجاوز الاموال الواجب قبضها مبلغا معينا . المادة 573 : تحول الاموال المحصلة بعد خصم الحقوق والرسوم المستوفاة من المكتب المكلف بالتحصيل الي مرسل القيم أو الاشياء سواء بالتسجيل في حسابه البريدي الجاري أو بحوالة أو بأية طريقة أخرى تقبلها ادارة البريد والمواصلات. المادة 574 : تعتبر قيم التحصيل والإرساليات التي تسلم مقابل التسديد مرفوضة عندما لا يقبل المعنيون تخليص القيمة التي يذكرها المرسل المادة 575 : عندما يرفض المرسل تخليص الرسم الذي تخضع له قيم التحصيل أو الارساليات المسلمة مقابل التسديد المرسلة اليه ، فانه يتابع تحصيل الرسم الي انقضاء أجل ثلاثة أيام في الشروط المقررة في المادة 138 • المادة 576 : تسلم القيم المحتج عليها مقابل وصل كاتب ضبط المحكمة التابعة لمحل اقامة المدين المادة 577 : عندما تدفع القيمة الى كاتب الضبط قبل اختتام الاحتجاج ، فانه ينبغي عليه أن يدفع في الاربع وعشرين ساعة المبلغ الكامل الى صندوق قابض البريد الذي يكلف بتأمين احالة الاموال الى المرسل . المادة 578 : في حالة عدم دفع القيمة ، يعيد كاتب الضبط الذى انشأ الاحتجاج الي مكتب البريد وبعد اثني عشر يوما على أقصى حد من الاستحقاق سند الاحتجاج وأصول وثائق الاجراءات الحاصلة وكذلك كشفا خالصا من النفقات والمصاريف التي يسدد له مبلغها من قبل القابض المادة 579 : كل كاتب ضبط يرفض اعداد الاحتجاج يتعين عليه تقديم تصريح كتابي موقع عليه يبين فيه أسباب رفضه. المادة 580 : اذا كان رصيد الحساب البريدى الجارى المرسل القيم المحتج عليها لا يسمح بالاقتطاع المقرر في المادة 133، فان تحصيل القيم يتابع فى الاشكال والشروط المقررة في للجمهورية الجزائرية 483 القوانين الخاصة بتحصيل ديون الدولة بالطرق الودية أو جبرا المادة 581 : يسمح لأعوان ادارة البريد والمواصلات المكلفين بتحصيل السندات القابلة للتحويل أو غيرها والفواتير والصكوك الواردة من الخارج والواجب دفعها في الجزائر بوضع وابطال الطوابع الجبائية التي تمثل الرسوم الواجب تحصيلها طبقا للقوانين المطبقة بمادة الضرائب . المادة 582 : يجري تبادل قيم التحصيل والإرساليات المسلمة مقابل التسديد بين الجزائر والبلدان الاعضاء في تسويات الاتحاد العالمي للبريد والمتعلقة على التوالى بالتحصيلات والارساليات المسلمة مقابل التسديد في الشروط المحددة بهذه التسويات والانظمة المطابقة مع التحفظ في تطبيق الانظمة الخاصة . المادة 383 : يجرى تبادل قيم التحصيل والارساليات المسلمة مقابل التسديد بين الجزائر والبلدان المنضمة لتسويات الاتحاد العالمي للبريد والمتعلقة على التوالي بالتحصيلات والارساليات المسلمة مقابل التسديد ، في الشروط المحددة بهذه الاتفاقات الخاصة . الباب الرابع التنظيم المالي الفصل الاول تكوين الميزانية الملحقة المادة 584 : تشتمل الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات على قسمين : القسم الأول يشتمل على ايرادات ومصاريف الاستغلال ، والقسم الثاني مخصص فقط لمصاريف التجهيز واعادة البناء وكذلك للمواد الخاصة الملحقة بهذه المصاريف. المادة 585 : يشتمل القسم الأول على : أولا - ايرادات ومصاريف الاستغلال . أما ايرادات الاستغلال فهي : I عائدات البريد : أ - رسم المراسلات البريدية . ب - رسوم مختلفة وايرادات فرعية . ايرادات نظامية وايرادات مختلفة . ج

  • عائدات المواصلات : 1 الرسم الجزافي للربط والتحويل ، والتنازل عن الاشتراكات ، ب - اتاوى الاشتراك ، والايجار والصيانة ، ج - رسوم الاستعمال وصيانة الخطوط والتركيبات الممنوحة ، د - عائدات المواصلات الهاتفية والبرقيات الهاتفية ،

484 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 ربيع الثاني عام 1396 ه ه عائدات مواصلات التيليكس . . ر - عائدات البرقيات ، ز عائدات ايجار التركيب والاتصالات المخصصة ، ح - رسوم المراسلات المضغوطة ، ط عائدات الشبكات والخطوط الحضرية المكونة بواسطة تسبيقات 3 تسديد أداءات المواصلات : 1 - الاشغال المؤداة للمشتركين ، ب - أشغال أخرى وتنازلات ، المساهمة في نفقات سير مختلف المصالح الخاصة، ج - د ايرادات فرعية أخرى … 4 - عائدات المصالح المالية : 1 رسوم مستوفاة عن الحوالات وعمليات مصلحة الصكوك البريدية ، ب - ايداعات الاموال غير المطالب بها لدى صناديق. أعوان البريد والمواصلات ، 2- حقوق ورسوم مصلحة التحصيلات والارساليات المسلمة مقابل التسديد ، د - ايرادات فرعية للاستغلال وإيرادات أخرى .. ثانيا أما مصاريف الاستغلال فهي :

- الشراءات المختلفة ، 2 نفقات المستخدمين ، 3 - الضرائب والرسوم ، -4 الاشغال واللوازم والاداءات المتممة من الغير . 5 - النقل والتنقل .. : 6 نفقات مختلفة للتسيير ، 7 - نفقات مالية ، 8 ايراد البيوع للاشياء المنقولة التي أصبحت لا نفع لها لمصلحة البريد والمواصلات ، -9 الوصايا والهبات ، 10 - عمليات التنظيم أشغال متممة من الادارة لذاتها وزيادة المختزنات والايرادات الاستثنائية وفي باب النفقات : I - الاداء المتمم للصندوق العام للتقاعد في الجزائر بعنوان مساهمة أصحاب العمل في معاشات مستخدمى البريد والمواصلات تطبيقا للتشريع المطبق على المعاشات .. 2 دفع حصص الضمان الاجتماعي وحوادث العمل اسهامات أصحاب العمل ، -3 نفقات القروض المقررة في المادة 140 ، 4 - تحويل الفائض من قسم التسيير الى قسم التجهيز 5 - عمليات نظامية استهلاك السنة المالية انخفاض المخزون ، استعمال تموينات سابقة والمصاريف الاستثنائية ان ارصدة الحسابات الدولية البريدية والبرقية واللاسلكية البرقية والهاتفية والخدمات المالية المتعلقة بعمليات تعاد حصة من رسومها المقيدة كعائدات للميزانية، إلى الشركات أو المصالح الاجنبية ، تحول من قبل وكيل المحاسبة والميزانية الفرعية بأمر من وزير البريد والمواصلات الى حساب الخزينة الذي تلحق به التسويات المطابقة . تسوى أرصدة الحسابات الدولية بتخفيض الايرادات المتعلقة بالميزانية . المادة 586 : يتضمن القسم الثاني . أولا - في باب الايرادات : I - تحويل فائض الايرادات على مصاريف قسم التسيير، 2 عائدات الاقتطاعات على القروض المقررة في المادة 140 • 3 تسبيقات الجماعات العمومية ، 4 اعانات تجهيز الميزانية العامة للدولة، 5 - تصرفات التعقير ، 6 عمليات نظامية استهلاكات انخفاض المخزون استعمال أو اعادة التموينات) ، ثانيا في باب النفقات : I القروض المخصصة بموجب قوانين المالية أو القوانين الخاصة لنفقات التجهيز ، 2 تسديد الديون ، -3 القروض والسلف الممنوحة للجهات المختلفة 4 - زيادة تجهيز صندوق التموين ، -5 عمليات نظامية انتاج الاموال المعقرة من طرف الادارة لصالحها ذاتها ، زيادة المخزون وزيادة رصيد الحساب الخاص بالاملاك وتأسيس أو زيادة مبلغ المؤونات .. الفصل الثاني الاحكام المتعلقة بالميزانية القسم الاول تحديد الرسوم المادة 587 : تحدد تعريفة الرسوم التي تلحق ضمان الاعباء الخاصة باستغلال الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات بمراسيم تصدر بناء على تقرير من وزير البريد والمواصلات ووزير المالية. المادة 588 : تحدد اسعار الرسوم الاضافية الجوية في النظامين الداخلى والدولى والمطبقة على ارساليات بريد الرسائل والطرود البريدية المنقولة بالطريق الجوى بقرار من وزير البريد والمواصلات ….

الجمعة 9 ربيع الثاني عام 1396 ه الجريدة الرسمية المادة 589 : تحدد الرسوم النهائية فى الانظمة الدولية والمطبقة على البرقيات الاصلية أو المتجهة الى الجزائر وكذلك حصص المساهمة الخاصة بالكابلات البحرية الجزائرية ضمن الشروط المحددة في الاتفاقات الدولية، وذلك بموجب قرار من وزير البريد والمواصلات كما تحدد رسوم العبور البرى الجزائري بقرار من وزير البريد والمواصلات • وان الوحدة النقدية المستعملة كأساس للرسوم المقررة بهذه المادة هي الفرنك الذهبي المحدد بالاتفاقية الدولية للمواصلات • المادة 590 : تحدد الحصص الاقليمية للصادر والوارد في البحر والعبور الجزائريين في النظام الدولي، بقرار من وزير البريد والمواصلات في الحدود المحددة بتسويات الاتحاد العالمي للبريد والاتحادات الحصرية والاتفاقات الخاصة . وان الوحدة النقدية المستعملة كأساس للرسوم المقررة بهذه المادة هي الفرنك الذهبي كما هو محدد بالاتفاقية البريدية العالمية . تحدد الرسوم الرئيسية الناتجة عن تطبيق الحصص الاجنبية وكذلك المشار اليها بالمقطع الاول أعلاه ، بقرار من وزير البريد والمواصلات القسم الثاني اجر الخدمات المتممة المادة 591 : تسدد على وجه الخصوص المبالغ الممثلة لقيمة الخدمات المعددة بعده الى الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات سواء على الاعتمادات المقيدة في الميزانية العامة التكاليف المشتركة أو على الاعتمادات المقيدة لهذا الغرض في ميزانية الوزارات او الهيئات المعنية حمل المراسلات الرسمية وما ماثلها، ويحسب وفقا للتعريفات المطبقة على المراسلات الخاصة من نفس الصنف وعلى اساس الحركة الحقيقية والمحددة هي ذاتها : سواء بتعدادات دورية ، او بأية وسيلة اخرى موضوعة تحت تصرف مصلحة البريد والمواصلات كفرز الوثائق الاحصائية أو الحسابية . 2 حمل اشعارات وانذارات الادارات المالية على أساس الحركة الحقيقية المحددة طبقا لاحكام الفقرة السابقة ، 3 الخدمات المنفذة لحساب ادارة المالية وعلى الاخص : أ - اصدار وتسديد سندات الخزينة ، ب ايفاء قسائم السندات الصادر من الخزينة ،

- ج ايفاء المعاشات المدنية والعسكرية للتقاعد والعجز، ايفاء مرتبات حوادث العمل ، د - عمليات متممة لحساب التسجيل ، للجمهورية الجزائرية 485 ه ايفاء صكوك وأوامر الدفع الاجنبية الى مصلحة البريد والمواصلات ، و اصدار حوالات الخزينة ، ز الاقتطاعات التي يقوم بها محاسبو الخزينة في صناديق

- قابضي البريد والمواصلات . 4 - الترحيل والتوزيع : 1 رسائل بسيطة ذات وزن أقصاه يساوى 20 غ أصلية أو معنوية الى عسكريي الجيوش البرية والبحرية والجوية في الميدان أو المدعوين استثنائيا الى الخدمة الفعلية في حالة التوتر الخارجي . ب - الطرود المعنونة الى العسكريين المشار اليهم في الفقرة (أ) أو التي تحدد في بعض الحالات الخاصة بتعليمات وزارية . 5 - العمليات المنفذة في مكاتب البريد ، أ لحساب الصندوق الوطني للادخار والاحتياط . ب لحساب كل هيئة تعود اليها بعض أو كل نشاطاتها. _6 مساهمة مختلف الوزارات في نفقات تسيير مختلف المصالح الخاصة للبريد والمواصلات . 7 - المصالح الاستثنائية وقت الحرب كدفع المخصصات العسكرية، اصدار ودفع الحوالات الصادرة أو المتجهة للعسكريين في الميدان وأسرى الحرب والمعتقلين من العسكريين في البلدان المحايدة . المادة 592 : تحدد الاتاوة السنوية المقررة بالفقرة 5 من المادة السابقة حسب رصيد الحسابات في 31 يسمبر من كل سنة بعد رسملة الفوائد . الماة 593 : يتعين على الهيئات العمومية أو الخاصة وكذلك الافراد الذين يستخدمون بمعزل عن المستخدمين الذين يتقاضون أجورهم منها مباشرة بمقتضى المواد من 4 الى 47 من القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، أعوانا ينتمون الى اطارات ادارة البريد والمواصلات لتنفيذ خدمتهم العمومية أو الخاصة أن تسدد الى هذه الادارة شهريا عند الاستحقاق : 1 - المبلغ الاجمالي للراتب أو الاجرة الاجمالية المخصصة لهؤلاء الاعوان والتعويضات أو المخصصات المختلفة المحددة لفائدتهم. ويضاف اليها مبلغ 15 % على سبيل النفقات العامة للقيمة الواجب تسديدها 2 - مبلغ الدفوعات التي تخضع اليها ادارة البريد والمواصلات بحكم استخدام الاعوان المذكورين، كالعبء الخاص بتكوين المعاشات المدنية ومساهمة صاحب العمل في نظام الضمان الاجتماعى والايفاء الجزافي للضريبة. و تتعلق هذه التسديدات بالرواتب المستحقة للاعوان الملحقين طوال مدة التحاقهم وحتى مدة تغيباتهم النظامية . وفي الحالة التي تبرر فيها هذه الغيابات الالتحاق الموقت للاعوان المعوضين فان رواتب هؤلاء الاخيرين تؤدى أيضا إلى التسديد ضمن نفس الشروط .

486 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 ربيع الثاني عام 1396 ه القسم الثالث تسديد نفقات الاشغال واللوازم والتنازلات أموال المساهمة المادة 594 : تؤدى عمليات الاشغال واللوازم والتنازلات التي تقوم بها ادارة البريد والمواصلات لحساب مصالح أو هيئات عمومية أو بطلب منها سواء الى : الايفاء حسب التعريفات العامة أو التعريفات الاحادية

- الخاصة المحددة باتفاق مع وزير المالية ،

  • أو تسديد المصاريف المؤداة حسب البيانات الاثباتية للنفقات المؤداة عن الادوات والمستخدمين مع اضافة زيادة النفقات العامة. يحدد مقدار هذه الزيادة بقرار من وزير البريد والمواصلات . تحصل هذه الايفاءات والتسديدات على سبيل الايرادات التابعة للميزانية اذا كانت الاعتمادات تطابق المصاريف المقررة بالميزانية . وفي الحالة المخالفة فانها تلحق بالايرادات والاعتمادات بنفس الشكل المتعلق بأموال المساهمة المادة 595 : تلحق بايرادات الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات أموال المساهمة فى مصاريف هذه الادارة وكذلك الدفوعات الخاضعة لقواعد محاسبة أموال المساهمة . تحدد طرق الحاق أموال المساهمة والايرادات المماثلة بقرار مشترك من وزير المالية ووزير البريد والمواصلات . المادة 596 : يجوز لوزير البريد والمواصلات قصد التسهيل والتعجيل في التجهيز البرقى والهاتفى ان يقبل الدفوعات على سبيل التسبيق من قبل الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين في شكل أموال للمساهمة ولهذا الغرض فان وزير البريد والمواصلات يوقع مع الطرف الدافع على اتفاقية مطابقة لاحدى الاتفاقيات المنموذجية المنصوص عليها في النظام، وتحدد شروط تطبيق هذا المقتضى ولا سيما طرق استعمال وتصفية هذه التسبيقات بقرار من وزير البريد والمواصلات . القسم الرابع المحاسبة الادارية المادة 397 : تدرس الاقتراحات المتعلقة بالميزانية التي يعرضها مديرو المجالس التنفيذية للولاية ونوابهم وتناقش ويوافق عليها من قبل المجلس التنفيذى للولاية ثم تحال الى وزير البريد والمواصلات . وبمجرد الموافقة على الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات توزع الاعتمادات المخصصة للمجالس التنفيذية للولاية فصلا فصلا على كل ولاية تعنى حالة التوزيع المشار اليها من قبل وزير المالية تخصيص الاعتماد لكل مدير أو نائب مدير للولاية المادة 598 : تسير الاعتمادات وتنفذ طبقا لاحكام النصوص المحددة لشروط تسيير اعتمادات التسيير المخصصة للمجالس التنفيذية للولاية . المادة 599 : يمكن للوزير أن يفوض الى مديري الادارة المركزية ورؤساء المصالح الخارجية حق الموافقة المباشرة على بعض أصناف الصفقات والعقود في حدود المبالغ والمدة التي يحددها وطبقا للقوانين والانظمة الجاري بها العمل . المادة 600 : يبلغ المحاسبون الرئيسيون بمقدار المبالغ التي يعارض فيها أو تكون موضوع حجز ما للمدين لدى الغير … الخ من الاجور المدفوعة من غير تحرير اذن الصرف المسبق الى المصالح أو المحاسبين الدافعين . المادة 601 : يمكن استثنائيا ان تدفع بدون أمر بالدفع أو تحرير اذن الصرف المسبق، شريطة اجراء التسوية الأجلسة، المصاريف التالي تعدادها : 1 - الراوتب، الاجور والمخصصات على سبيل الرواتب والتعويضات الثابتة أو الدائمة التى تتبع مصير الرواتب وعلى اعتبار هذه الاخيرة حقا مكتسبا للمستفيدين ، 2 - نفقات التعويض والنيابة وأجور الاعوان المساعدين غير المرسمين ، 3 تخفيض بيع الطوابع البريدية الى الاعوان وغيرهم ، 4 - المعاشات وتكملة معاشات العجز ، 5 - الاسعافات المستعجلة والمستعجلة جدا في الحدود المعينة من قبل الوزير ، 6 - تسبيقات على نفقات الطريق الى الموظفين المرسلين في مهمة أو في تنقل ، 7 - نفقات التوزيع البرقى والهاتفى في المكاتب الثانوية وأجور الرسائل المستعجلة البريدية والبرقية والهاتفية 8 نفقات النقل الاستثنائي للارساليات ،- -9 نفقات التخليص والرسوم من كل نوع والمسبقة من القابضين وغير القابلة للاسترجاع ، 10 النفقات الزهيدة لشراء اللوازم كالمقومات وأدوات- التنظيف والتصليحات العاجلة وصيانة المحلات والاثاث والادوات الصغيرة وصناديق الرسائل في الشروط المحددة من قبل الوزير ، II - التزويد الاستثنائى بالبنزين والنفقات الدورية للصيانة العادية والتصليحات الصغيرة الضرورية المصلحة السيارات فى الشروط المحددة من قبل الوزير، 12 - تعويضات فقدان وسلب الاشياء المعهود بها الى البريد 13 تسديد التسبيقات المقدمة الى ادارة البريد والمواصلات من أجل التعجيل بالتجهيز البرقى والهاتفى تطبيقا للمادة 596 . لا يرخص بهذا الاجراء بالنسبة للمصاريف المشار اليها في الفقرتين 1 و 2 الا في حدود الاعتمادات المتوفرة . ينبغى طلب ضبط هذه المدفوعات المتمة على الشكل المذكور في نهاية الشهر التالى للشهر الذي دفعت خلاله وذلك من طرف المحاسبين الذين قاموا بتسبيقها من صندوقهم .

الجمعة 9 ربيع الثاني عام 1396 ه الجريدة الرسمية ويجب أن يتم ضبط هذه النفقات خلال مهلة لا تتعدى نهاية الشهر التالى أو بصفة استثنائية فى مهلة أقصاها ستة أشهر، اذا كانت الخدمات قد تسمت خارج التراب الوطني . ولا يمكن مخالفة هذه القاعدة في حالة انعدام الاعتمادات المتوفرة، الا بالنسبة للمصاريف غير التي سبق الاشارة اليها في الفقرتين 1 و 2 . المادة 602 : يمكن أن تدفع مصاريف محددة بقرار من وزير البريد والمواصلات عندما يتطلب ذلك تسيير المصالح وذلك بدون أمر بالدفع أو تحرير اذن الصرف المسبق. ولا يمكن أن تدفع المصاريف المتعلقة بسنين مالية منقضية قبل الامر بالدفع ولو كانت تدخل في الاصناف التي يرخص لها طبيعيا بهذا الاجراء المادة 603 : تجمع قيود الأمرين بالصرف والموظفين المكلفين | بمراقبة الايرادات وتقدم من قبل الوزير بالترتيب الذي تعتمده الميزانية الملحقة في حساب بعد في الشكل المقرر بالنصوص النظامية المتعلقة بتنظيم المحاسبة العمومية الفصل الثالث المحاسبة العامة القسم الاول الاحكام العامة المادة 604 : تقيد الاوامر والحوالات القابلة للدفع نقدا في الايرادات بحساب خارج الميزانية، يمسك عن السنة الخاصة باصل المصروف، وذلك بعد قيدها في باب النفقات المتعلقة للجمهورية الجزائرية 487

  • القيد الموقت للمصاريف العاجلة التي لا يمكن تقديم اثباتها الا بعد الايفاء ، محاسبة القيم المتعطلة التي يقوم المحاسبون ببيعها- أو اصدارها المادة 606 : يسمح للقابضين في البريد والمواصلات أن يقتطعوا من أموال صناديقهم المبالغ الضرورية لتسديد بعض الاعفاءات من الرسوم . تكون التسديدات واثباتاتها وكذلك طرق وآجال التسوية المقابلة ضمن الشروط والاوضاع التي تحدد بموجب التعليمات الوزارية . المادة 607 : تحدد الطرق الخاصة بايفاء بايفاء المصاريف وتحصيل ايرادات ادارة البريد والمواصلات بالخارج بموجب تعليمات مشتركة بين وزير البريد والمواصلات ووزير المالية . المادة 608 : تدفع الى الخزينة الفوائض النقدية لوكلاء محاسبة البريد والمواصلات، وفى حالة عدم كفاية اعتمادات الصندوق فان الخزينة تزود محاسبى البريد والمواصلات بالاموال الضرورية . تجرى هذه العمليات طبقا للأوامر المقررة بين وزير المالية ووزير البريد والمواصلات . المادة 609 : تفتح حسابات في قيود محاسبات الخزينة لادارة البريد والمواصلات من أجل أن تقيد دنيا لها أو عليها التحصيلات أو الايفاءات التي قام بها وكلاء محاسبة البريد والمواصلات لفائدة أو على عاتق الخزينة أو الميزانية العامة وكذلك الدفوعات بالميزانية، وتقيد التالى على هذا الحساب لدى الايفاء الفعلى أو سحوب الاموال المؤداة من هؤلاء المحاسبين لصناديق الخزينة. للدائنين تقيد الاوامر والحوالات القابلة للدفع بتحويل في حساب أو بحوالة بريدية والتي لم تدفع الى أصحاب الدين أو ذوى حقوقهم ايرادا في حساب خارج الميزانية والممسوك عن السنة الاصلية للمصروف، وتقيد على هذا الحساب لدى الايفاء الأجل. وعلى كل حال ينبغى ان تغلق الحسابات خارج الميزانية | المحددة أعلاه لدى تطبيق الاجل الرباعي . وينبغي في هذا التاريخ قيد الاوامر والحوالات غير المدفوعة في باب المصاريف في الحسابات المذكورة وملاحظة ايراد ميزاني بمبلغ مساو في الفصل المعنون «عائدات مختلفة» المادة 605 : توصف بقرار من وزير البريد والمواصلات ووزير المالية العمليات المتعلقة ب : تنفيذ الخدمات المالية المكلفة بها ادارة البريد والمواصلات بالمراسلة مع الخزينة والصندوق الوطني للادخار والاحتياط والدواوين الاجنبية والشركات والمجموعات والافراد ، بالاثبات الموقت في قيود الايرادات والمصاريف التي يؤجل قيدها النهائي بالحساب
  • المتوفرات النقدية والمتوفرات في الحساب الجارى للمحاسبين . المادة 610 : يقوم وكلاء محاسبة المصالح الخارجية للبريد والمواصلات باستثناء وكيل محاسبة أموال التموين، بوصف عملياتهم في محاسبة على حدة . المادة 611 : يكلف المحاسبون الرئيسيون بمراجعة قيودهم في عمليات المحاسبين الآخرين. فيرسلون في كل شهر الى وكيل المحاسبة المجمع قائمة تلخيصية للايرادات والمصاريف المتممة مرفوقة بالاوراق التي تنص عليها التعليمات الوزارية . و بخصوص المصاريف العمومية، يعدون قائمة تلخيصية عن كل فصل للأوامر المباشرة والحوالات والمصاريف العمومية التي قبلوها وذلك كل ثلاثة أشهر وفى نهاية كل تسيير ويوافون بها وكيل المحاسبة المجمع . ويقدمون سنويا حسابا للتسيير . المادة 612 : تمسك محاسبة لوكالة المحاسبة للطوابع البريدية من قبل وكيل للمحاسبة . القسم الثاني وكالة المحاسبة المادة 613 : يكلف وكيل محاسبة الادارة المركزية للبريد والمواصلات بتجميع عمليات الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات. تحدد كفالته باتفاق بين وزير البريد والمواصلات ووزير المالية.

488 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 ربيع الثاني عام 1396 ه المادة 614 : يلحق بالحساب النهائى لكل سنة مالية : I حساب عام للاستقلال ، 2 حساب المصاريف التجهيز الملحقة بالقسم الثاني من الميزانية الملحقة ، 3 - ميزانية لمصلحة البريد والمواصلات ، 4 تلخيص الكشف المتضمن حالات التعهدات المعقودة من قبل مختلف الاطراف كأموال للمساهمة المادة 615 : يمسك وكيل المحاسبة المجمع للبريد والمواصلات محاسبته في قسم ثان بحيث تعرف الحالة المالية للبريد والمواصلات في أي وقت ويجمع فضلا عن الحسابات التي يعدها لتسييره الخاص قيود المحاسبين الرئيسيين باستثناء ما يمسكه وكيل المحاسبة نقدا من أموال التموين . يقوم بتلاخيص عامة للوقائع المشتملة عليها قيود المحاسبين الرئيسيين وقيودهم الخاصة والمشتملة على تمييز العمليات بالنسبة لكل تسيير. ثم تخضع هذه التلاخيص العامة الى تأشيرة وزير البريد والمواصلات . يقرر المحاسب المجمع الحساب العام للاستغلال، وحساب التجهيز وميزانية تلخيص حالة أموال المساهمة. وتستعمل هذه الوثائق لاعداد التقرير السنوى الذى ينبغي أن يقدم الى وزير البريد والمواصلات . المادة 616 : يكلف وكيل المحاسبة المجمع شخصيا بالعمليات المتممة في الحساب الجارى مع الخزينة ومختلف عمليات التنظيم التي لا تؤدى لا الى دخول مادى للاموال ولا الى خروجها . يعد قبل أكتوبر من كل سنة حساب تسيير عملياته الشخصية بالنسبة للسنة المنصرمة . تمسك المحاسبة العامة للعمليات المتممة سواء من قبله أو من قبل المحاسبين الرئيسيين . تشتمل هذه المحاسبة العامة التي تقدم عناصرها في قوائم المحاسبين على العمليات الجارية خلال السنة وذلك بموجب كل فصل للايرادات وكل فصل للمصاريف وحساب للخزينة • يستخلص وكيل المحاسبة المجمع انطلاقا من هذه المحاسبة العامة النتائج المالية للتسيير وتعد هذه النتائج حسب مخطط المحاسبة العامة • المادة 617 : يعد وكيل المحاسبة المجمع :

  • شهريا : الحالة الخاصة بمحاسبة العمليات التابعة للميزانية . سنويا : 1 ميزان حسابات الدفتر الكبير الى غاية 31 ديسمبر ، الحساب العام للاستغلال المقسم الى قسمين يتضمنان 2 - مجموع المصالح . أ في حساب الاستغلال الفائض الاجمالي للايرادات على المصاريف أو العكس ، ب في حساب الخسائر والارباح النتيجة النهائية للتسيير والمعاملات الصافية للاستغلال والمخصومة من مجموع حسابات الاستغلال والخسائر والارباح. 3 ميزانية معدة حسب أحكام المادة 618 المادة 618 : تقدم فصول ومواد الميزانية بأرصدة حسابات الدفتر الكبير العام مجموعة في جدول الاصول والخصوم . تتضمن هذه الميزانية الفصول التالية : I في الأصول : الاموال الثابتة ، مخزونات : معدات تحت تصرف المصالح ومعدات التموين ، حسابات مدينة للغير ،
  • حسابات الاموال المتوفرة : صندوق وحسابات جارية ، نتائج . 2 في الخصوم :
  • رؤوس أموال دائمة : رأس مال خاص واحتياطات ديون طويلة الاجل ،
  • حسابات دائنة للغير ، نتائج . الفصل الرابع أحكام مالية فائض الايرادات والمصاريف متوفرات الصندوق المادة 619 : تسوى آخر السنة المالية فوائض الايرادات أو المصاريف الملاحظة في القسم الاول من الميزانية الملحقة كما يلى : مع التحفظ في أحكام المادة 586 (1) تلحق فوائض الايرادات أول ما تلحق بتسديد التسبيقات التي قدمتها الخزينة لتغطية عجز الاستغلال الثابت قبلا، وثانيا بتمويل عمليات الاستثمار وكذلك تغذية أموال المداخيل التكميلية للمستخدمين. وعند الاقتضاء اذا لا يمكن استعمال الفائض كما هو مشار اليه في الفقرة السابقة، يدفع الى الخزينة العامة للدولة . تغطى فوائض المصاريف بواسطة فوائض الايرادات الثابتة قبلا. وعند انعدام هذا المورد أو عدم كفايته فان الخزينة تسبق بموجب اذن تشريعي المبلغ الضروري . من شأن فوائض ايرادات القسم الثانى التى لم يقرر تأجيلها أن تخفف من مبلغ التسبيقات أو القروض الذي خصص بالنسبة للسنوات المالية للتالية لايرادات القسم الثاني من الميزانية الملحفة عندما تشتمل الحسابات المالية التي يقدمها وكيل المحاسبة خلال سنة مالية على فائض للمصاريف، تقدم التدابير الخاصة المعدة لضبط توازن الايرادات ونفقات الاستغلال الى الحكومة . المادة 620 : تدفع متوفرات الصندوق الناتجة عن استغلال مصلحة البريد والمواصلات الى الخزينة في حساب بدون فائدة .

الجمعة 9 ربيع الثاني عام 1396 ه الجريدة الرسمية غير أنه فيما يتعلق بالقسم الذي يمثل القيم المودعة بمصلحة للجمهورية الجزائرية • 489 يجرى على الاقل مرة كل سنة الجرد الكمى والتقريبي الحسابات البريدية الجارية والصكوك البريدية التي تعود الى المعدات التموين وبمناسبة القيام بالجرود يراجع ترتيب المواد أصحاب الحسابات غير المحاسبين العموميين أو وكلاء المحاسبة المكلفين بالقيام بعمليات الايرادات والمصاريف للدولة والولايات والبلديات أو المؤسسات العمومية، تقدم الخزينة الى الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات فائدة يحدد سعرها بقرار من وزير المالية ووزير البريد والمواصلات كما تحدد باتفاق مشترك بين وزير المالية ووزير البريد والمواصلات أسعار فوائد المبالغ الناتجة عن زيادة أموال التداول التي يظهر مبلغها في الميزانية التي يعدها وكيل المحاسبة كل سنة الفصل الخامس الاموال الخاصة القسم الاول صندوق التموين المادة 621 : يكون للميزانية الملحقة للبريد والمواصلات صندوق للتموين بالمعدات المدونة . يضاف إلى رصيد صنوق التموين مبلغ المؤونات التي يرخص للمصالح المتنازل لها بتكوينها لفائدة الصندوق قبل أى طلب وعن كل قيد بالاعتمادات المفتوحة بالفصول المستهلكة للميزانية الملحقة من أجل اقتناء المعدات . المادة 622 : لا تخضع عمليات الايرادات والمصاريف المتممة بعنوان صندوق التموين المشار اليه في المادة 621 لقواعد الاختصاص لكل سنة مالية. وتوصف في حسابات خارج الميزانية . المادة 623 : يهدف صندوق التموين الى الاضطلاع بعمليات الخزينة التي تسمح بتكوين تموينات ضرورية لاستغلال المصالح ويحدد تجهيزه بقرار من وزير البريد والمواصلات في حدود الموارد المعينة لهذا الغرض بناء على رخصة قانونية. المادة 624 : يقرر الوزير لكل مصلحة مستهلكة برنامج الشراءات من صندوق التموين ويمكن اعادة النظر فيه خلال السنة تمنح معدات التموين الى مصالح الاستثمار بحسب احتياجاتها أولا بأول ومقابل تسديد فورى. ويسمح لهذه المصالح أن تدفع الى الصندوق قبل أى طلب المؤونات المخصصة للاعتمادات المفتوحة بالميزانية الملحقة بقصد اقتناء المعدات يدفع الفائض المحتمل للمؤونات بالنسبة القيمة المعدات الى الميزانية الملحقة ويلحق ثانية بالفصول المعنية . تعاد الى الصندوق معدات المؤونة الخاصة بالمعدات والتي اضحت بدون استعمال • وعندما يظهر عدم جدوى المعدات المعادة وكذلك المعدات المختزنة فانها تباع لفائدة الصندوق الا اذا أمكن تصليحها أو تحويلها . الممونة وتوضع تقارير بالمعاينة يبين فيها الفائض أو النقصان الواقع في المعدات وخفض القيمة وأسبابها والمسؤوليات المترتبة على ذلك • المادة 625 : تحدد مدونة معدات التموين من قبل الوزير. وتراجع على الاقل مرة في السنة. تحسب الاسعار الاحادية المطبقة على التنازلات على نحو يمثل القيمة النظرية لتجديد المعدات يوم التخلى عنها وتحدد بالرجوع الى الشروط المدرجة في الصفقات الاخيرة للتموين، والاستدلالات الرسمية لتغير الاثمان وكذلك الى كل عنصر يمكن أن يكون بمثابة المعطيات الدقيقة للتقدير . يترتب عن كل تعديل في أثمان التنازلات اعادة التقدير الفورى للمخزونات … 1 تثبت زيادات القيمة أو نقصان في الاصول التابعة لاعادة التقدير هذا في حساب للنتائج. وتحفظ بصندوق التموين أو تبقى على كلفته حسب الحالة الا اذا قرر الوزير خلاف ذلك بناء على مقرر يتخذه بعد وضع كشف آخر السنة وبناء على رأى مطابق من وزير المالية . . 1 المادة 626 : يلحق مبلغ الخصوم والحسوم والعقوبات المفروضة على صاحب صفقة تموين أو الموافق عليها، تحت عنوان الايرادات في حساب النتائج المشار اليها في المادة السابقة ماعدا اذا أمكن خصم هذا المبلغ من المبالغ المستحقة بعنوان الصفقة، وعلى هذا النحو فانه يؤدى الى تخفيض المصاريف . المادة 627 : يعين الحد السنوى للتعهدات بالمصاريف المنسوبة الى صندوق التموين في بداية كل تسيير . ويساوى مجموع العناصر التالية : أ - تحصيل صندوق التموين الى غاية أول يناير ، ب القروض التي كانت موضوع سندات تحصيل في أول يناير ، ج المؤوقات التي تقترح مصالح الاستثمار تكوينها طبقا لاحكام المادة 624 ، د - المؤونات التي ينتظر ايفاؤها من قبل مصالح عمومية أخرى : يمكن مراجعة هذا الحد خلال السنة في حالة ما اذا زادت الايرادات المحصلة على التقديرات المذكورة أعلاه . يمكن أيضا الالتزام بالنفقات بعنوان التسيير التالي وذلك ابتداء من أول يناير وفي حدود مبلغ مساو المبلغ المؤونات المشار اليها في (ج) و (ح) . لا يمكن أن تزيد الالتزامات المرخص بها بعنوان التسيير التالى على تسعة أعشار هذا المبلغ، علما بأن هذا الحد يرفع الى عشرة أعشار بعد أول نوفمبر في حدود متوفرات الالتزام غير المستعملة في التسيير الجاري . المادة 628 : اذا كان تحصيل صندوق التموين أحيانا غير كاف، يمكن سيد هذا النقص بسلفة من الخزينة تدفع الى

490 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 ربيع الثاني عام 1396 ه الصندوق بواسطة محاسب رئيسي للبريد والمواصلات يعينه الوزير. وهذه السلفة التي يمكن أن تبلغ فائض قروض الصندوق على ديونه التي يخصم منها مبلغ المؤونات غير المراجعة بعد، تسدد من المتوفرات الآجلة للصندوق وعلى آخر تقدير قبل اختتام الحسابات السنوية . المادة 629 : يدفع صندوق التموين الى الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات :

  • قيمة مواد التموين والمواد الاولية وأية مشتريات أخرى باعتمادات ميزانية محولة الى الصندوق .
  • قيمة استرجاع المعدات المعادة من طرف مصالح الاستثمار،
  • زيادات القيمة المكتسبة عن المعدات المصلحة أو المحولة مع طرح نفقات تجديدها أو تحويلها ..
  • فائض العائد الصافى لبيوع المعدات الصالحة للخدمة من القيمة التقديرية التي توجد بها الاشياء المباعة في القيود ، فائض الثمن الجديد على القديم بالنسبة للتخلي عن المعدات المعاد تصنيفها ،
  • قيمة المعدات الزائدة عن الجرد . يترتب على اعادة الدفع اعادة انشاء الاعتمادات .. تسدد الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات الى صندوق التموين :
  • نقصان القيم الخاصة بتصليح أو تحويل المعدات أخذا بعين الاعتبار لنفقات التجديد أو التحويل فائض العائد الصافى لبيوع المعدات غير الصالحة- للخدمة ، من القيمة التقديرية التي توجد بها الاشياء المباعة في القيود ،
  • فائض الثمن الجديد على القديم بالنسبة للتخلى عن المعدات الخارجة عن التصنيف ،
  • قيمة المعدات الناقصة فى الجرد والخسائر والفضلات . المادة 630 : تجرى عمليات الاموال والعمليات الخاصة بصندوق التموين للبريد والمواصلات على التوالي من قبل محاسبين مختلفين . المادة 631 : يكلف محاسب مختص بصندوق التموين على مسؤوليته باستلام أو حراسة المعدات المدونة والاحتفاظ بها وارسالها … وهو محاسب عن كمية المواد المودعة حسب الوحدة المطبقة على كل واحدة منها . المادة 632 : يكلف المحاسب المختص بأموال صندوق التموين بمفرده و على مسؤوليته ، بالقيام بتحصيل الايرادات وايفاء المصاريف التابعة للصندوق المذكور 101 ويقوم باعداد فاتورة معدات التموين المقدمة من المحاسب المختص بصندوق التموين .. المادة 633 : يعين محاسب مختص بالمواد ومحاسب مختص. بأموال صندوق التموين بقرار من وزير البريه والمواصلات | ويخضعان لمراجعات المفتشية العامة للمالية والمفتشية العامة للبريد والمواصلات . المادة 634 : يقدم المحاسب المختص بالمواد ومحاسب أموال صندوق التموين كفالة طبقا للقوانين الجاري بها العمل. المادة 635 : يعوض محاسب المواد أو محاسب الاموال في حالة العطلة الممنوحة قانونا ، بعون يقترحه هو ويوافق عليه الوزير. يعمل هؤلاء الاعوان المعينون بهذا الشكل لحساب الاصيل وتحت مسؤوليته . وعند شغور الوظيفة ، يعين وزير البريد والمواصلات نائبا للاضطلاع بمهام محاسب المعدات أو محاسب الاموال الى حين تعيين موظف مرسم جديد . المادة 636 : يمنح تعويض التسيير والمسؤولية الى كل من محاسبى صندوق التموين فى الشروط المقررة بالقوانين والانظمة الجاري بها العمل . المادة 637 : تشتمل معدات الادارة على : معدات التموين ، المعدات الموضوعة تحت تصرف المصالح ،
  • المعدات المودعة والمعدات المطروحة للاستعمال ،
  • المطبوعات ان معدات التموين هي المعدات المشتراة من صندوق التموين لكي تخصص فيما بعد للمصالح المستهلكة . ويحتفظ بها في المستودع أو تترك بصفة استثنائية تحت حراسة المزود . أما المعدات الموضوعة تحت تصرف المصالح فهي تشتمل على المواد والاشياء المشتراة من الاعتمادات التابعة للميزانية في صندوق التموين أو في التجارة والخاصة بتنفيذ الاشغال أو تسيير المصالح. ويحتفظ بها في المخازن أو مستودعات رؤساء المصالح القائمة باستخدامها تكون معدات التموين موضوع محاسبة المعدات. وتكون المعدات الأخرى موضوع جرد وصفى وتقديرى فقط المادة 638 : تحسب المعدات الموضوعة تحت تصرف المصالح والتي لم تستخدم خلال السنة التي تم شراؤها فيها، ضمن الاشغال أو التركيبات المنفذة خلال السنوات التالية بقيمتها. التقديرية كما هي موجودة حين استعمالها في الجرد المشار اليه في المادة السابقة . القسم الثاني صندوق المداخيل التكميلية للموظفين المادة 639 : ينشأ صندوق للمداخيل التكميلية للموظفين تابع للميزانية الملحقة للبريد والمواصلات . المادة 640 : ان صندوق المداخيل التكميلية للموظفين هو عبارة عن حساب خارج الميزانية يغذى كل سنة بواسطة اقتطاع من فوائض استغلال الميزانية الملحقة، ويخصص لدفعه الى موظفى البريد والمواصلات بعنوان تعويض الإنتاجية المادة 641 : يحدد كل سنة مبلغ الاقتطاع من الفوائض بمقرر مشترك من وزير البريد والمواصلات ووزير المالية .

الجمعة 9 ربيع الثاني عام 1396 ه الجريدة الرسمية فهرس قانون البريد والمواصلات الجزء التشريعي صفحة الباب الاول - مصلحة البريد 418 الفصل الاول - الاحكام العامة 418 القسم الاول - الاحتكار البريدي … 418 القسم الثاني الاستثناءات المتعلقة بانتهاك حرمة المراسلة وسريتها 418 الفصل الثاني - مسؤولية الادارة …… 419 الفصل الثالث .. الطرود البريدية …… 419 القسم الاول - تنفيذ الخدمة …. 419 القسم الثاني - مسؤولية الادارة .. 419 الفصل الرابع - التوزيع البريدي …… 419 القسم الاول - توزيع البريد للمنازل 419 القسم الثاني - التوزيع في شباك البريد …… 419 الفصل الخامس - الاحكام الجزائية ….. 420 الباب الثاني - مصلحة المواصلات 420 الفصل الاول - الاحكام العامة ………. 420 القسم الاول - احتكار المواصلات . 420 القسم الثاني - الاحكام الجزائية … 421 الفصل الثاني - وضع وصيانة خطوط المواصلات وتمديداتها ………… 421 الفصل الثالث - الارتفاقات اللاسلكية الكهربائية ……… …… 422 القسم الاول - ارتفاقات حماية المراكز اللاسلكية الكهربائية للارسال والاستقبال من العوارض …. 422 القسم الثاني - ارتفاقات حماية مراكز الاستقبال اللاسلكي الكهربائي من الخلل الكهربائي المغناطيسي 422 القسم الثالث الاحكام الجزائية .. 423 الفصل الرابع - نظام ارتباطات وانشاءات شبكة المواصلات …… 423 القسم الاول - الاحكام العامة ….. 423 القسم الثاني - الاحكام الجزائية .. 423 الفصل الخامس - حماية الاسلاك البحرية . 424 القسم الاول - أحكام عامة ……. 424 القسم الثاني - أحكام جزائية …… 424 للجمهورية الجزائرية 491 صفحة الفصل السادس - المصالح اللاسلكية الكهربائية ….. 425 القسم الاول - أحكام عامة …….. 425 القسم الثاني - الاحكام المشتركة والمطبقة على المحطات اللاسلكية الكهربائية المجموعات ب وج ود 425 القسم الثالث - أحكام جزائية …. 426 الباب الثالث - المصالح المالية …… 426 الفصل الاول - الصكوك البريدية …….. 426 الفصل الثاني - الحوالات …………. 428 الفصل الثالث القيم التي يجب تحصيلها أو الارسالات المسلمة مقابل التسديد .. 428 الباب الرابع - التنظيم المالي 429 الفصل الاول - تأسيس الميزانية الملحقة .. 429 الفصل الثاني - أحكام خاصة بالميزانية .. 429 الفصل الثالث - أحكام مالية - القروض .. 429 الجزء التنظيمي الباب الاول - مصلحة البريد … 429 الفصل الاول - أحكام عامة 429 القسم الاول - الاحتكار البريدي .. 429 القسم الثاني - الاستثناءات المتعلقة بعدم انتهاك حرمة المراسلات وسريتها …………… 429 القسم الثالث - احداث مكاتب البريد 430 القسم الرابع - الشروط المتعلقة بقبول ارساليات بريد الرسائل ضمن النظام الداخلي …… 430 القسم الخامس - الشروط المتعلقة بقبول ارساليات بريد الرسائل ضمن النظام الدولى ……… 433 الفصل الثاني - التخليص والتسجيل والتأمين ……. ….. 433 القسم الاول - التخليص ……… 433 القسم الثاني - التسجيل في البريد والتأمين ……………. 434 الفصل الثالث - الاعفاء القابل للتسديد والاستثناء من الرسم والاعفاء من التخليص …………………. 434

492 الجريدة القسم الاول - الاعفاء القابل للتسديد البريد الرسمي ……….. القسم الثاني - الاعفاء من الرسم .. القسم الثالث - الاعفاء من التخليص. الفصل الرابع - الطرود البريدية ……. الفصل الخامس - التوزيع البريدي …… القسم الاول - التسليم المحل الاقامة . القسم الثاني - التوزيع في شباك البريد ….. ……… الفصل السادس - البريد البحرى ……….. الفصل السابع - المهملات وبيع الاشياء أو محتويات الاشياء .. الفصل الثامن - أحكام جزائية …….. الباب الثاني - مصلحة المواصلات ……….. الفصل الاول - أحكام عامة ………… القسم الاول - البرق القسم الثاني - الهاتف القسم الثالث - المصالح الخاصة بالمواصلات اللاسلكية …… القسم الرابع - الاحكام الجزائية .. الفصل الثاني - انشاء وصيانة الخطوط والتمديدات التابعة للمواصلات اللاسلكية القسم الأول - انشاء الخطوط …. القسم الثاني - صيانة الخطوط … الفصل الثالث - الارتفاقات اللاسلكية الكهربائية … ……….. القسم الاول - ارتفاقات الحماية من العقبات للمراكز اللاسلكية الكهربائية الخاصة بالارسال والاستقبال …………. القسم الثاني - لوازم وصيانة التمديدات المتعلقة بالمواصلات القسم الثالث - ارتفاقات حماية مراكز الاستقبال اللاسلكي الكهربائي من الخلل الكهرطيسي …… القسم الرابع - الاحكام الجزائية .. المطبعة الرسمية : 7 و الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 ربيع الثاني عام 1396 ه صفحة صفحة الفصل الرابع - نظام الاتصالات والتمديدات التابعة لشبكة المواصلات ….. 474

القسم الاول - الاحكام العامة ….. 474

القسم الثاني - الاحكام الجزائية .. 475

القسم الثالث - حماية الكابلات 437 البحرية …. 475 437 الفصل الخامس – المصالح اللاسلكية 437 الكهربائية ……. …. 475 القسم الاول - الاحكام العامة ….. 475 437 القسم الثاني - الاحكام المشتركة بين 437 المحطات اللاسلكية الكهربائية للمجموعات ب وج ود …… 476 القسم الثالث - الاحكام الخاصة 437 بالمحطات اللاسلكية الكهربائية 438 لمصالح الملاحة الجوية والبحرية 476 438 القسم الرابع - الاحكام الخاصة بالمحطات اللاسلكية الكهربائية 438 لمجموعة «د» … … 477 438 الباب الثالث المصالح المالية …… 477 455 الفصل الاول - الصكوك البريدية ……. 477 الفصل الثاني - الحوالات .. 482 464 الفصل الثالث - قيم التحصيل والارساليات 468 المسلمة مقابل التسديد …. 483 الباب الرابع - التنظيم المالي ………….. 483 468 الفصل الاول – تكوين الميزانية الملحقة . 483 468 الفصل الثاني - الاحكام المتعلقة بالميزانية. 484 470 القسم الاول تحديد الرسوم ……. 484 القسم الثاني - أجر الخدمات المتممة 485 471 القسم الثالث تسديد نفقات الاشغال واللوازم والتنازلات . 486 القسم الرابع - المحاسبة الادارية .. 486 الفصل الثالث - المحاسبة العامة …… 487 471 القسم الاول الاحكام العامة ….. 487 القسم الثاني - وكالة المحاسبة …. 487 472 الفصل الرابع - أحكام مالية …. 488 الفصل الخامس - الاموال الخاصة 489 القسم الاول - صندوق التموين 00000 489 473 القسم الثاني - صندوق المداخيل 474 التكميلية للموظفين ……. 490 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر