قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية 1070,00 دج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها …. 2140,00 د.ج | 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 98-339 مؤرخ في 13 رجب عام يطبق على المنشآت المصنفة ويحدد قائمتها . لجزائرية / المعدد 82 14 رجب عام 1419 ه تنظيمية 1419 الموافق 3 نوفمبر سنة 1998 ، يضبط التنظيم الذي
مراسم فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 رجب عام 1419 الموافق في ولاية تندوف. . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 رجب عام 1419 الموافق 3 3 نوفمبر سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مدير المجاهدين
نوفمبر سنة 1998 ، يتضمن تعيين رئيس دائرة. 79 ….. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 13 رجب عام 1419 الموافق 3 نوفمبر سنة 1998 ، تتضمن تعيين مديرين للمجاهدين في الولايات . مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 13 رجب عام 1419 للشؤون الدينية في ولايتين.
الموافق 3 نوفمبر سنة 1998 ، يتضمنان تعيين ناظرين
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 رجب عام 1419 الموافق 3 نوفمبر سنة 1998 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التضامن الوطني والعائلة . . .
مراسيم تنفيذية مؤرخة في 13 رجب عام 1419 الموافق 3 نوفمبر سنة 1998 ، تتضمن تعيين مديرين للشباب والرياضة في الولايات…
14 رجب عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 3 مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 98-339 مؤرخ في 13 رجب عام 1419 الموافق 3 نوفمبر سنة 1998، يضبط التنظيم الذي يطبق على المنشآت المصنفة ويحدد قائمتها. إن رئيس الحكومة ،
- بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلّق بحماية البيئة ، لاسيما المواد من 74 إلى 88 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية
- وبمقتضى المرسوم رقم 76-34 المؤرخ في 2 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتعلّق بالمؤسسات الخطيرة غير الصحية وغير الملائمة ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 85-231 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 الذي يحدد شروط تنظيم التدخلات والإسعافات وتنفيذها عند وقوع الكوارث وبمقتضى المرسوم رقم 85-232 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 والمتعلق بالوقاية من أخطار الكوارث وبمقتضى المرسوم رقم 88-149 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1408 الموافق 26 يوليو سنة 1988 الذي يضبط التنظيم الذي يطبق على المنشآت المصنفة ويحدد قائمتها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-78 المؤرخ في 2 شعبان عام 1410 الموافق 27 فبراير سنة 1990 والمتعلّق بدراسات التأثير في البيئة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : عملا بأحكام القانون رقم 03-83 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمذكور أعلاه، لا سيما المواد من 75 إلى 78 منه، يضبط هذا المرسوم الأحكام التنظيمية المطبقة على المنشآت المصنفة. ترفق قائمة المنشآت المصنفة والمذكورة أعلاه بهذا المرسوم.
الجريدة. للجمهورية الجزائرية / المعدد 82 14 رجب عام 1419 ه المادة 2 : تخضع كل منشأة موجودة ضمن قائمة المنشآت المصنفة قبل بداية عملها وحسب تصنيفها إما إلى ترخيص وإما إلى تصريح. يأتي إجراء الترخيص أو التصريح المذكورين في هذا المرسوم مسبقا وفي إطار احترام شروط وإجراءات القيد في السجل التجاري. المادة 3 : يسلّم الرخص إما الوزير المكلف بالبيئة أو الوالي وإما رئيس المجلس الشعبي البلدي وذلك بعد تحقيق علني يتعلّق بالتأثيرات المحتملة للمنشأة على ملاءمة الجوار والصحة والملاءمة الصحية العمومية والنظافة والأمن والفلاحة وحماية الطبيعة والبيئة والمحافظة على الآثار والمعالم، وكذا المناطق السياحية. المادة 4 : تقدم التصريحات إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليمياً. الفصل الثاني الأحكام المطبقة على المنشآت الخاضعة للترخيص المادة 5 : ترتب المنشآت المصنفة الخاضعة لترخيص حسب درجة الأخطار أو المساوىء التي تنجم عن استغلالها إلى ثلاثة أصناف طبقا للقائمة المذكورة في المادة الأولى أعلاه : الصنف الأول : المنشآت الخاضعة إلى ترخيص الوزير المكلف بالبيئة، الصنف الثاني : المنشآت الخاضعة إلى ترخيص الوالي المختص إقليميا، الصنف الثالث : المنشآت الخاضعة إلى ترخيص رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا . عندما تقام المنشأة على تراب ولايتين أو عدة ولايات يُسلّم الرخصة الوزير المكلف بالبيئة. أما إذا أقيمت المنشأة على تراب بلديتين أو أكثر من نفس الولاية فيسلّم الرخصة الوالي المختص إقليميا . المادة 6 : يودع طلب الترخيص لدى السلطة المانحة كما هو منصوص عليه في المادة 5 أعلاه ويرفق بملف يتضمن ما يأتي : 1 - إذا كان الأمر يعني شخصا طبيعيا يحتوي الملف على اسمه ولقبه وعنوانه وإذا تعلق الأمر بشخص معنوي اشتمل الملف على تسميته أو عنوانه التجاري وطبيعته القانونية وعنوان مقره الرئيسي وصفة المسؤول عنه 2 - الموقع الذي تقام فيه المنشأة، 3 - طبيعة الأعمال التي يعتزم المعني القيام بها وحجمها وبند أو بنود القائمة التي تصنف فيها المنشأة، 4 - أساليب الصنع التي ينتجها المعني والمواد التي يستخدمها والمنتوجات التي يصنعها بحيث يمكن تقدير الأخطار والمضايقات التي تتسبب فيها المنشأة. وإذا اقتضى الأمر يمكن المعني أن يرسل في ظرف منفصل، المعلومات التي يعتقد أن نشرها قد يؤدي إلى إفشاء سر الصنع. المادة 7 : يجب أن يرفق كل طلب ترخيص يتعلق بمنشأة من الصنفين الأول أو الثاني بالوثائق الآتية : 1 خريطة مقياسها 1/25.000/1 أو، إن تعذر مقياسها 1/50.000/1 يبين فيها موقع المنشأة المزمع إقامتها، 2 - تصميم الموقع مقياسه 1/2.500/1 على الأقل خاص بجوار موقع المنشأة حتى مسافة تساوي على الأقل عشر 1 مساحة التعليق المحددة في قائمة
المنشآت المصنفة دون أن تكون أقل من 100 متر. وتبين في هذا التصميم جميع البيانات وتخصيصها وطرق السكة الحديدية والطرق العمومية ونقاط الماء وقنواته وسواقيه 3 - تصميم إجمالي مقياسه 1/200 على الأقل يبين وضعيات مشتملات المنشأة المزمع إقامتها وكذلك تخصيص البنايات والأراضي المجاورة حتى مسافة 35 مترا، كما يبين رسما خطيا للمجاري الموجودة. يمكن الإدارة أن تطلب مقياسا مصغرا حتى مقاس 1/100
1.4 عام 1419 ه الجريدة سمية 4 - دراسة الآثار المنصوص عليها في المادة 130 من القانون رقم 83-03 المؤرخ في 5 فبراير سنة 1983 والمذكور أعلاه 5 - دراسة تبين الأخطار التي يمكن أن تتسبب فيها المنشأة في حالة وقوع حادث، كما تبين الإجراءات الكفيلة بالتقليل من إمكانية وقوع ما ينجر عنها من عواقب وذلك تحت مسؤولية صاحب الطلب، وتبين هذه الدراسة لا سيّما بالنظر لوسائل النجدة العمومية المعروفة مشتملات وتنظيم وسائل النجدة الخاصة التي بحوزة صاحب الطلب أو التي يعتمد عليها لمحاربة آثار حادث محتمل. تشمل الدراسات والوثائق المذكورة في هذه المادة جميع المنشآت أو الأجهزة التي يشغلها أو يزمع تشغيلها صاحب الطلب والتي بقربها أو ارتباطها بالمنشآت الخاضعة للرخصة من شأنها أن تغير من الأخطار أو المساوىء. المادة 8 : إذا لم يرد ذكر المنشأة ضمن قائمة المنشآت المصنفة، تقوم السلطة التي تم إيداع الملف لديها بإشعار صاحب الطلب خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي تاريخ الإيداع ويعاد الملف إلى المعني. المادة 9 : يقرّر الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي إذا كان الطلب يخص منشأة من الصنف الثالث، بقرار، الشروع في تحقيق علني بمجرد تسليم الملف المتعلّق بالمنشأة المصنّفة ويبين هذا القرار نفسه ما يأتي : 1 - موضوع التحقيق وتاريخه الذي لا تتجاوز مدته 45 يوما، 2 - الأوقات والمكان الذي يمكن الجمهور أن يطلع فيها على الملف، وفتح سجل تجمع فيه آراء الجمهور على مستوى مقر أو مقرات المجالس الشعبية البلدية التي تقام على إقليمها المنشأة، 3 - اسم المندوب المحقق ولقبه وصفته، 4 - تحديد الموقع الذي يعتزم أن تقام فيه المنشأة بالضبط من خلال تصميم مسح الأراضي، 5- محيط ومواقع المنشأة التي يتم فيها إعلام الجمهور عن طريق التعليق الإشهاري عن المنشأة المزمع إنجازها. للجمهورية الجزائرية / العدد 82 5 يتطابق هذا المحيط مع مساحة التعليق المحددة في قائمة المنشآت المصنفة. يضمن الولاة المختصون إقليميا نشر هذا الإعلان، إذا مس المحيط المذكور أعلاه البلديات الواقعة في إقليم ولاية أخرى. يمكن الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي، عند الاقتضاء، حذف المعلومات التي يعتقد أن نشرها قد يؤدي إلى إفشاء أسرار الصنع من الملف المذكور في المادة 7 أعلاه، بناء على تصريح صاحب الطلب. المادة 10 : يعيّن الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي، حسب الحالة، المندوب المحقق من بين الموظفين المصنفين على الأقل في الصنف 15 من القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية. تحدد التعويضات المقدمة للمندوب المحقق حسب كيفيات ونسب محددة بنص خاص. خاص المادة 11 : يعلّق رئيس أو رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية التي مس المحيط المذكور في المادة 9 أعلاه جزءا من إقليمها إعلانا للجمهور على نفقة صاحب الطلب. يتم التعليق في مقر البلدية المعنية وذلك قبل ثمانية (8) أيام على الأقل من الشروع في التحقيق العلني وكذلك بالجوار حسب محيط المنشأة المزمع إقامتها المحدد في المادة 9 أعلاه، وذلك بكيفية تضمن إعلام الجمهور إعلاما كاملا ويشهد على وقوع هذا التعليق رئيس كل مجلس شعبي بلدي وقع فيه التعليق. يجب أن تكون حروف هذا الإعلان بارزة، كما يجب أن يبين الإعلان طبيعة المنشأة والموقع الذي يعتزم أن تقام فيه وتاريخ الشروع في التحقيق العلني وتاريخ اختتامه واسم المندوب المحقق والأيام والساعات التي يتلقى فيها المندوب ملاحظات المعنيين والمكان الذي يمكن فيه الاطلاع على الملف. يجب نشر الإعلان في يوميّة وطنية وذلك على نفقة صاحب الطلب.
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 14 رجب عام 1419 ه المادة 12 : يبلغ الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي، حسب الحالة، وفور افتتاح التحقيق، نسخة من طلب الرخصة للمصالح المحلية المكلفة بالبيئة والري والفلاحة والصحة والشؤون الاجتماعية والحماية المدنية ومفتشية العمل والتعمير والبناء والصناعة والتجارة والسياحة لإبداء الرأي فيها. ويجب على المصالح المستشارة أن تبدي آراءها في أجل ستين (60) يوما وإلا فصل الأمر دونها. المادة 13 : في نهاية التحقيق، يغلق المندوب المحقق سجل التحقيق المتكون من أوراق غير منفصلة ويوقعه. يستدعي المندوب المحقق بعد انتهاء التحقيق صاحب الطلب خلال ثمانية (8) أيام ويبلغه في عين المكان الملاحظات الكتابية والشفهية التي سجلت في محضر ويطلب منه تقديم مذكرة إجابة خلال مهلة اثنين وعشرين (22) يوما. يرسل المندوب المحقق ملف التحقيق إلى الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي، حسب الحالة، مع استنتاجاته المعللة خلال ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ إجابة صاحب الطلب أو من انتهاء الأجل المحدد له لتقديم هذه الإجابة. يمكن أي شخص طبيعي أو معنوي أن يطلع في الولاية أو البلدية، حسب الحالة، على مذكرة إجابة صاحب الطلب وعلى استنتاجات المندوب المحقق المعللة. المادة 14 : يطلب من المجلس أو المجالس الشعبية البلدية التي يعتزم أن تقام فيها المنشأة أن تبدي رأيها في طلب الرخصة بمجرد افتتاح التحقيق. لا تؤخذ بعين الاعتبار إلا الآراء المعللة التي يعبر عنها خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية لإغلاق سجل التحقيق على الأكثر. المادة 15 : يجب أن يجرى التحقيق العلني المتعلق بمنشأة من الصنف الأول تحت مسؤولية الوالي المختص إقليمياً. المادة 16 : يبلغ المعني بالموافقة أو الرفض المعلل إما :
- عن طريق رئيس المجلس الشعبي البلدي خلال مدة لا تتجاوز شهرا واحدا بالنسبة للمنشآت من الصنف الثالث
- عن طريق الوالي خلال مدة لا تتجاوز خمسة وأربعين (45) يوما بالنسبة للمنشآت من الصنف الثاني، عن طريق الوالي خلال مدة لا تتجاوز تسعين (90) يوما بالنسبة للمنشآت من الصنف الأول. يمكن كل شخص رفض طلبه أن يقدم طعنا وفقا للإجراءات المعمول بها. المادة 17 : تتماشى رخصة الاستغلال مع شهادة مطابقة تعدها مصالح الحماية المدنية على أساس تقرير الزيارة الذي تقوم به لجنة المراقبة والحراسة. المادة 18 : تعلّق نسخ قرار الترخيص قصد إعلام الغير :
- في مقر البلدية مكان إقامة المنشأة خلال مدة شهر على الأقل،
- في المنشأة بصفة دائمة وبشكل مرئي بالنسبة للمستفيد من الرخصة. المادة 19 : يمكن أن يتخذ الوزير المكلف بالبيئة أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي، حسب الحالة، و في إطار الشروط المحددة في هذا المرسوم قرارا بمنح الرخصة لمدة محددة بناء على طلب المستغل وذلك : 1 - في حالة تطبيق أساليب جديدة للعمل في المنشأة 2 - إذا حصل توقع تحويل في الأراضي المجاورة التي يعتزم إنجاز المنشأة عليها ، يمس ظروف الإسكان أو طريقة استعمال الأراضي. ويجب على المستفيد من رخصة محدودة الأجل والراغب في تجديدها أن يودع طلبا جديدا يخضع للشكليات نفسها التي خضع لها الطلب الأولي.
14 رجب عام 1419 ه الجريدة الرسمية المادة 20 : طبقا لأحكام المادة 5 أعلاه، إذا كان قيام منشأة على تراب ولايتين أو عدة ولايات يقدم طلب الرخصة إلى الولاة المختصين إقليميا، الذين يلجأون، كل فيما يخصه، إلى دراسة الملف ضمن الشروط المحددة في هذا المرسوم. الفصل الثالث الأحكام المطبقة على المنشآت المصنفة الخاضعة للتصريح المادة 21 : المنشآت الخاضعة للتصريح هي تلك التي لا تسبب أي خطر أو مساوىء للمصالح المذكورة في المادة 74 من القانون رقم 83-03 المؤرخ في 5 فبراير سنة 1983 و المذكور أعلاه، والتي يجب بالنظر لنشاطاتها أن تحترم الأحكام العامة المنصوص عليها في التنظيم قصد ضمان حماية المصالح المذكورة. المادة 22 : يجب أن يرفق التصريح المذكور في المادة 4 أعلاه ، بملف يحتوي على ما يأتي : 1 - إذا تعلق الأمر بشخص طبيعي، اسمه ولقبه وعنوانه، وإذا تعلّق الأمر بشخص معنوي، تسميته أو عنوانه التجاري وطبيعته القانونية وعنوان مقره الرئيسي وصفة المسؤول عنه، 2 - الموقع الذي تقام فيه المنشأة وبيان حدود محيط الحماية إن اقتضى الأمر 3 - طبيعة الأعمال التي يعتزم المعني القيام بها وحجمها وبند القائمة التي تندرج فيها أو بنودها، يجب على المصرح تقديم مخطط لوضعية مسح الأراضي على محيط 100 متر وتصميم إجمالي مقياسه 1/200 على الأقل مرفقا بمفاتيح وعند الاقتضاء، ببيانات تسمح بالاطلاع على المكونات المادية للمنشأة. 4 - وثيقة تبين الأخطار والمساوىء التي يمكن أن تتسبب فيها المنشأة في حالة وقوع حادث كما تبين الإجراءات الكفيلة بالتقليل من إمكانية وقوع ما ينجر عنها من عواقب. للجمهورية الجزائرية / العدد 82 7 ويجب أن تبين هذه الوثيقة مشتملات وسائل النجدة الموضوعة تحت تصرف المسؤول عن المنشأة وتنظيمها . يسلّم وصل إيداع للمصرح . المادة 23 : إذا رأى رئيس المجلس الشعبي البلدي أن المنشأة تخضع لنظام الرخصة أشعر المصرح في مدة لا تتجاوز ثمانية (8) أيام. إذا كان ملف التصريح غير كامل يدعو رئيس المجلس الشعبي البلدي المصرح إلى إكماله. الفصل الرابع أحكام مشتركة المادة 24 : إذا اشترطت رخصة البناء للحصول على منشأة جديدة، يجب على المستغل أن يرسل طلب الترخيص أو التصريح في نفس الوقت مع طلب الحصول على هذه الرخصة. المادة 25 : يحدّد الوزير المكلف بالبيئة بقرار، الأحكام العامة أو الخاصة للمنشآت المصنفة بعد استشارة الوزراء المعنيين. المادة 26 : تمارس لجنة المراقبة والحراسة إضافة إلى الهيئات المؤهلة في هذا المجال بموجب القوانين والتنظيمات المعمول بها، مهمتها على المنشآت المصنفة تحت سلطة الوالي وفقا لأحكام المواد 84 و 86 و 87 من القانون رقم 83-03 المؤرخ في 5 فبراير سنة 1983 والمذكور أعلاه، وطبقا لأحكام المادة 25 أعلاه. تحدد تشكيلة اللجنة المنصوص عليها في الفقرة أعلاه وتنظيمها وسيرها بمرسوم. المادة 27 : يجب أن يجدد طلب الرخصة أو التصريح الخاصين بالمنشأة حسب تصنيفها في القائمة :
- إذا لم تشرع المنشأة في العمل أو لم تستغل في أجل سنتين (2) ابتداء من تاريخ إشعارها بقرار الترخيص أو إيداع التصريح،
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 14 رجب عام 1419 ه
- في حالة تبديل، أو تحويل في عين المكان وفي طبيعة التجهيزات أو في التوسيع يؤدي إلى تغيير معتبر للإجراءات المسجلة في الطلب،
- في حالة تغيير الأسلوب، في حالة تحويل المنشأة إلى مكان آخر،
- إذا لم تعد المنشأة صالحة للعمل مؤقتا بسبب حريق أو انفجار أو أي حادث آخر يمكنه المساس بشروط حماية المحيط. المادة 28 : في حالة توقف منشأة مصنفة عن النشاط، موضوع الترخيص أو التصريح، يجب على المستغل إعلام السلطة المختصة بذلك خلال الشهر الذي يتبع هذا التوقيف. ويمنح له وصل لهذا التصريح دون مصاريف. المادة 29 : إذا تعرّضت منشأة مصنفة لإجراء الغلق أو التوقيف وجب على المسؤول أن يتخذ جميع التدابير اللازمة للحراسة والرقابة المستمرة في منشأته وملحقاتها ويعلم بذلك السلطة المانحة الرخصة عن طريق تقرير كامل كل ثلاثة (3) أشهر . المادة 30 : إذا غيّرت المنشأة المرخصة أو المصرح بها المستغل، فإنّه يجب على المستغل الجديد أو ممثله الذي ينوبه قانونا أن يقدّم بذلك أمام السلطة المختصة تصريحا بعد بداية مهمة المستغل الجديد في أجل لا يتعدى شهرا واحدا. ويجب أن يذكر في هذا التصريح الهوية الكاملة للمستغل الجديد. ويمنح وصل دون مصاريف. المادة 31 : في حالة ما إذا كانت أجال عمل المنشأة لا تتماشى مع سير الإجراءات العادية للدراسة يمكن الوزير المكلف بالبيئة أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي، حسب الحالة، أن يمنح صاحب الاستغلال، بناء على تقرير المصالح المركزية أو المحلية للبيئة، رخصة لمدة ستة (6) أشهر دون أن تخضع لإجراء التحقيق العلني ومن غير القيام بالاستشارات المنصوص عليها في هذا المرسوم. غير أنه، يخضع تجديد الرخصة المذكورة أعلاه إلى الإجراءات العادية المنصوص عليها في هذا المرسوم. تحدد قائمة المنشآت المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، بقرار من الوزير المكلف بالبيئة. المادة 32 : إذا اقتضى استغلال عدة منشآت مصنفة ومستغلها مسؤول واحد، في مكان واحد، وجب تقديم طلب واحد للرخصة أو تصريح واحد لمجموع هذه المنشآت. تخضع هذه المنشآت لتحقيق علني واحد ويبت فيها بقرار واحد ، يحدد كذلك الأحكام المشار إليها في المادة 25 أعلاه. يتوقف إجراء الرخصة أو التصريح على النشاط الرئيسي. المادة 33 : يجب على كلّ مستغل منشأة مصنفة أن يضع خطة للإنقاذ والوقاية ضد الأخطار التي يمكن أن تسببها المنشأة. المادة 34 : يتوجب على المنشآت الموجودة أن تلتزم بأحكام هذا المرسوم في الآجال المحددة في القرارات التي تخصها . المادة 35 : تعاقب كل مخالفة لأحكام هذا المرسوم طبقا لأحكام القانون رقم 83-03 المؤرخ في 5 فبراير سنة 1983 والمذكور أعلاه. الفصل الخامس أحكام ختامية المادة 36 : تلغى أحكام المرسوم رقم 76-34 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1976 وكذا أحكام المرسوم رقم 88-149 المؤرخ في 26 يوليو سنة 1988 والمذكورين أعلاه. المادة 37 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 رجب عام 1419 الموافق 3 نوفمبر سنة 1998. أحمد أويحيى
14 رجب عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 9 الملحق قائمة المنشآت المصنفة الرقم تحديد النشاط 1 - ذبح الحيوانات وزن الأجسام الممكن ذبحها : 1 - تفوق 2 طن / يوم …….. لحماية البيئة شعاع الإعلان الصنف (كلم) ت. و ا 3 2 - تفوق 500 كلغ / يوم ، لكن أقل أو يساوي 2 طن / يوم … ت. ر. م. ش. 0,5 3 - أقل أو يساوي 500 كلغ / يوم .. ……….. ب ت 2 كاشطة ( إستعمال مواد ( مثل الرمل والياقوت، وسقاطة الحب المعدني، الخ… على مادة معينة لأجل الحفر وإزالة اللمعان والصقل والتنظيف من الصد والجرش. 3 - مكومات ) صنع صفائح ال ( الرصاص. 4 مكومات (معمل شحن ال ). ت. و ا 1 1 - عندما يتعلق الأمر بصفائح عادية على مكومات ليس بها صفائح لتقوم القوة القصوى للتيار المستمر والمستعمل يكون أعلى من 2.5 كيلواط. لهذه العملية ت. ر. م. ش. ب 0,5 2 - عندما نصلح” أو نجدد صفائح مكومات باستثناء كل عمليات التعجين، القوة القصوى للتيار المستمر المستعمل يفوق 0.5 كيلواط. خلات ( صنع ال ) الأميل ( انظر 199 ) السيليلوز ( انظر 206 ) النحاس ( انظر 313 ) الأتيل ( انظر 199 ) الميتيل ( انظر 199 ) 5 - الخلون ( أسيطون ( ) صنع ال ) . لهذه العملية ت ت. و ا 1 6 أسيتيلان المذوّب ) خزن أو استعمال ال ( الكمية الاجمالية الممكن تواجدها في المنشأة : 1 - تفوق أو تساوي 50 طنا. 2 - تفوق أو تساوي 1 طن لكن أقل من 50 طنا .. 3 تفوق أو تساوي 500 كلغ لكن أقل من 1 طن. 4 - أقل من 500 كلغ . ت. و 4 ت. و ا 2 ت. ر. م. ش. ب 0,5 ت 7 - أسيتيلان ) صنع ال ( بواسطة فعل الماء على فحم ثنائي الكلسيوم. 1 - للحصول على الأستيلان المذوب، الكمية الممكن المنشأة : أ ) تفوق أو تساوي 50 طنا . ب ) أقل من 50 طنا . تواجدها في ت. و 4 ت. و ا 4 2
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 14 رجب عام 1419 ه الملحق ( تابع ) الرقم تحديد النشاط شعاع الإعلان الصنف (كلم) 2 - للحصول على الإسيتيلان الغازي تحت ضغط أقصى يفوق Pa 105 2.5 ت. و ا 2 3 - للحصول على الإسيتيلان الغازي تحت ضغط أقصى أقل أو يساوي Pa 105 .2.5 أ ) عندما يكون حجم الغاز المخزن ( في 15 مئوية و Pa يفوق 1200 لتر . 105 ) ت. و ا 2 ب ) عندما يكون حجم الغاز المخزن يفوق 200 لتر لكن أقل أو يساوي 1200 لتر . ج ) عندما يكون حجم الغاز المخزن أقل أو يساوي 200 لتر .. 8 حامض الاسيتيك ( صنع ال ( عن طريق كل اسلوب، قدرة تفوق 1000 طن / سنة. ت. ر. م. ش. ب 1 ت الإنتاج ت. و ا 3 9 - حامض الاسيتيك ( خزن ال ) ومحاليل الاسيتيك المحتوي وزنه على أكثر من 50% من الحامض الصافي. أ ) في خزان قدرته الوحدوية تفوق أو تساوي 250 طن. ب ) في خزانات قدرتها الوحدوية تفوق أو تساوي 50 طن من 250 طن … ت. و 4 لكن أقل ت. و ا 2 ج ) في خزانات قدرتها الوحدوية تفوق 10 أطنان لكن أقل أو تساوي 50 …… د ) في خزانات قدرتها أقل من 10 أطنان. ت. ر. م. ش. ب 0,5 ت 10 حمض زرنيخي، الحمض الزرنيخي، الزرنيخ والمشتقات منها (صنع، تصفية خلط ال ( الكمية المعادلة للزرنيخ المتصرف بها أعلى من 100 كلغ / سنة . ت. و ا 1 11 حمض زبدي، حمض ليمونيك، غليتاميك حمض اللبنيك وغيرها من الاحماض العضوية الغذائية ( صنع ال ). 12 - حمض الكلوريدريك ) صنع ال ) . ت. و ا 3 ت. و ا 3 13 - حمض الكلوريدريك المركّز ) خزن ال ) ومحاليل الكلوريدريك المحتوية وعلى أكثر من 20% وزنا على حمض الكلوريدريك. أ ) في خزانات قدرتها الوحدوية تفوق أو تساوي 250 طنا . ب ) في خزانات قدرتها الوحدوية تفوق أو تساوي 100 طن 250 طن ..من ت. و ا 1 لكن أقل ت. و ا 1 ج ) في خزانات قدرتها الوحدوية تفوق 10 أطنان لكن أقل من 100 طن. د ) في خزانات قدرتها الوحدوية أقل أو تساوي 10 أطنان . ت. ر . م. ش. ب 0,5 ت 14 حمض الكلوريدريك عديم الماء مصفّى ( إستعمال وخزن ال ………… ت. و ا 3
14 1419 ه الجريدة. للجمهورية الجزائرية / العدد 82 11 الملحق ( تابع ) الرقم تحديد النشاط 15 - حمض السيانيدر أ - صنع بواسطة كل أسلوب. ب ) خزن ، استعمال أو كلت. 1 - الكمية المخزنة تفوق 500 كلغ. شعاع الإعلان الصنف (كلم) ت. و 4 ت. و ا 1 2 - الكمية المخزنة تفوق 100 كلغ لكن أقل أو تساوي 500 كلغ. ت. ر . م. ش. ب 0,5 3 - الكمية المخزنة أقل أو تساوي 100 كلغ ………….. 16 حمض الفلوريك ) صنع ال ) والفلور…. 17 حمض الفلوريك ( خزن ال ). أ ) حامض لامائي. 1 - عندما تكون الكمية المخزنة تفوق 100 كلغ. ت ت. و ا 1 ت. و ا 3 2 - عندما تكون الكمية المخزنة تفوق 10 كلغ لكن أقل أو تساوي كلغ .100 3 - عندما تكون الكمية المخزنة أقل أو تساوي 10 كلغ. ب ) محاليل مائية مهما تكن تسميتها : ت. ر. م. ش. ب 1 ت 1 - عندما تكون الكمية المخزنة تفوق مما يعادل 20 طنا من الحمض اللامائي. 2 - عندما تكون الكمية المخزنة تفوق ما يعادل 100 كلغ من ت. و ا 1 الحمض اللامائي لكنها أقل أو تساوي ما يعادل 20 طنا من الحمض اللامائي. 3 - عندما تكون الكمية المخزنة أقل أو تساوي ما يعادل 100 الحمض اللامائي. ت. ر . م. ش. ب 0,5 كلغ من ت ملاحظة : إن مخزونا يحتوي في نفس الوقت من حمض الفلوريك اللامائي ومحاليل فيعتبر فقط كمخزون للحمض اللامائي، المحاليل التي تدخل في التصنيف حسب كمية الحمض اللامائي التي تعادلها . 18 - حمض الفورميك والفورميات ) صنع ال ( بواسطة أكسيد الكربون ت. ر. م. ش. ب 0,5 19 حمض الفورميك ( خزن ال ) ومحاليل الفورميك المحتوي وزنها على أكثر من 50% من الحمض الصافي. أ ) في خزانات قدرتها الوحدوية تفوق أو تساوي 250 طنا . ب ) في خزانات قدرتها الوحدوية تفوق أو تساوي 50 طنا من 250 طنا . ج ) في خزانات قدرتها الوحدوية أقل من 50 طنا. ت. و ا 1 لكن أقل ت. ر . م. ش. ب 0,5 ت حمض ( صنع ال ) عن طريق تصبين الزيوت أو الشحوم ( أنظر 11 ). حمض لبنيك ) صنع ال ) ( انظر 11 ).
12 الجزيرة الز الجزائرية / المعدد 82 14 رجب عام 1419 ه الملحق ( تابع ) الرقم تحديد النشاط 20 - حمض النتريك أو أكسيد الأزوت ) صنع ال ………….. شعاع الإعلان الصنف (كلم) ت. و ا 3 21 حمض النتريك المركّز ( خزن ال ) ومحاليل النتريك أو سيلفونتريك، المحتوي على أقل من 75 % من وزنه ماء : أ ) في خزانات قدرتها الوحدوية تفوق أو تساوي 150 طنا . ب ) في خزانات قدرتها الوحدوية تفوق أو تساوي 35 طنا من 150 طنا . ج - في خزانات قدرتها الوحدوية أقل من 35 طنا . 22 حمض زيتيك ( انظر 11 ) حمض حماضي ) أوكسيليك ) ( صنع ال ). 1 - بفعل حمض النتريك على مواد عضوية. ت. و ا 1 لكن أقل ت. ر. م. ش. ب 0,5 ت ت. و ا 1 2 - بفعل نشادة الخشب وكلورير البوتاسيوم أو كربونات الصوديوم… ت 3 - حمض الفورميك مع إنبعاث الهيدروجين. حمض الفنيك ) صنع ال ) ( انظر 260 ). 23 حمض الفسفوري ) صنع ال ( عن طريق كل الأساليب، الانتاجية تحسب بالطن من P205 تفوق 5000 طن سنة. حمض ستياريك، النخلين والزيتي ) صنع ال ) ( انظر 11 حمض ستياريك ( طحن المواد ب ) ( انظر 73 ) . حمض سيلفيري ) التبيض بال ( ( انظر 68-2 ) . ت الطاقة ت. و ا 1 ). 24 حمض سيلفيريك أو أوكسيدات السوفر ) صنع ال ) بكل الأساليب ت. و 5 25 حمض سيلفيريك ( تمركز ال ………. 26 حمض سيلفيريك مدخن ( إستخدام أو خزن ). 1 - الكمية المخزنة تساوي أو تفوق 15 طن.. ت. و ا 1 ت. و ا 1 2 - الكمية المخزنة تساوي أو تفوق 3 طن لكن أقل من 15 طن……….. ت. ر . م. ش. ب 0,5 3 - الكمية المخزنة أقل من 3 أطنان. ت 27 حمض سيلفيريك مركز أو محلول من هذا الحمض يحتوي على أكثر من 25% وزنا ( استعمال أو خزن ). 1 - خزن رزم : هذا الحمض يوجد داخل قنينات من الزجاج، جرات من الحث أو قنينات من البلاستيك سعة الوحدة أقل أو تساوي 60 لترا أ ) الكمية المخزنة تساوي أو تفوق 250 طنا . ت. و ا 1 ب ) الكمية المخزنة تساوي أو تفوق 50 طنا لكن أقل من 250 طنا …. ت. ر. م. ش. ب 0,5 ج ) الكمية المخزنة أقل من 50 طنا. 2 - عندما تكون هذه المنتوجات مخزنة في براميل معدنية، وأحواض أو خزانات : أ ) الكمية المخزنة تساوي أو تفوق 100 طن. ت حاويات ت. و ا 1 ب ) الكمية المخزنة تساوي أو تفوق 50 طنا لكن أقل من 100 طن …. ت. ر . م. ش. ب 0,5 ج ) الكمية المخزنة أقل من 50 طن. ت
14 رجب عام 1419 ه الجريد سمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 13 الملحق ( تابع ) الرقم تحديد النشاط شعاع الإعلان الصنف (كلم) 28 29 صلب، حديد، حديد مسبوك، أشابة حديد ( صنع ال ) باستثناء صنع أشابة حديد في الفرن الكهربائي عندما تكون القوة المنصبة للفرن أو الأفران أقل من 100 كيلواط. تكرير : المعادن بصفة عامة في الفرن العاكس ( أنظر 265 ) . الذهب والفضة عن طريق الأحماض ) أنظر 242 ) . البلاتين أو معادن من البلاتين ( أنظر 265 ). الرصاص ( أنظر 266 ) . ( ت. و ا 3 29 تكويم الفحم الحجري والخشبي، معدن الحديد، صنع الغرافيت الاصطناعي. أكوام متنوعة ( تحضير ال ) ( أنظر 205 ) . هواء وغاز غير محترقين ( ضغط ال ) ( أنظر 278 ) . قلوييدات ( استخراج ال ). 1 - بواسطة مذوبات محترقة ( أنظر 199 ). 2 - بواسطة مذوبات غير محترقة لكن تنبعث منها روائح، أو ) أنظر 194 ) 30 كحول من أصل فلاحي ومشروبات روحية مختلفة بالتقطير ل ( قدرة الإنتاج اليومية : 1 - أعلى من 500 لتر / يوم. ت. و ا 3 1 مسممة ( إنتاج ت. و ا 1 2 - أعلى من 100 لتر / يوم ، لكن أقل أو يساوي 500 لتر / يوم ……… ت. ر . م. ش. ب 0,5 31 كحول ميتيلية ) صنع ال ) بأسلوب التركيب. 32 - كحول ) معامل تصحيح ال ) ميتيلية، إيتيلية وبروبيلكية. كحول ( تخزين ال ( ميتيلية ( أو الميتيلين التجاري ) الإتيليك ( أو الكحول المعدة طبيعته ) وبروبيلكية أعلى ( أنظر 196 )
- كحول ( تغيير طبيعة ال ) ( أنظر 199 ) 33 الديهيد الستيك ) صنع ال ) …… 34 1 الديهيد فورميك (صنع، تنفيذ، خزن ال ). . ت. و ا 1 ت. و ا 1 من 40 ت. و ا 1 1 صنع : عندما تكون القدرة الانتاجية للمنشأة أعلى أو تساوي 1 ن / يوم ………….. 2 - تنفيذ ، خزن : أ ) عندما يكون التركّز يفوق أو يساوي %90 وعندما تكون الممكن تواجدها بالمنشأة تفوق أو تساوي 50 طن ب ) في الحالات الأخرى ( أنظر 195 و 199 ). ت. و 1 4 الكمية ت. و ا 2
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 14 رجب عام 1419 ه الملحق ( تابع ) الرقم تحديد النشاط شعاع الإعلان الصنف (كلم) 35 غذائية ( تحضير أو حفظ مواد ( من أصل نباتي بأساليب الإكتواء، الخبز التجميد ، والتجميد بالحرارة المخفضة الإجتفاف، الطحن الخ… باستثناء السكر والنشا والملت والزيوت وأغذية الأنعام ولكن دون استثناء معامل إنضاج الفواكه والخضر - الكمية المنتجة : 1 - تفوق 10 طن / يوم . ت. و ا 3 2 - تفوق 2 طن / يوم ، لكن أقل أو تساوي 10 طن / يوم …….. ت. ر . م. ش. ب 1 العصارين الصناعي ) صنع ال ) بأسلوب الأنترسين ( أنظر 36 غذائية (تحضير أو حفظ مواد ) من أصل حيواني 132 ) بأساليب التقطيع، الإكتواء، التجميد والتجميد بالحرارة المخفضة للإجتفاف، الأملاح والتدخين، الخ باستثناء المواد المستخرجة من الحليب والمواد الدسمة ولكن دون إستثناء مواد تغذية حيوانات الزينة. كمية المواد المعنية : 1 – تفوق 2 طن / يوم. 2 - تفوق 500 كلغ / يوم لكن أقل أو تساوي 2 طن / يوم.. 37 - أعواد كبريت كيمائية ( خزن ال ) . ت. و 3 ت. ر . م. ش. ب 1 1 - عندما يكون الخزن في بناية مسكونة أو مشغولة أو محاذية لمثل تلك البناية : أ ) الكمية المخزونة تفوق 50م 3 …. ت. و ب ) الكمية المخزونة تفوق 10م 3 لكن أقل أو تساوي 50 م ………….. ت . ر . م. ش. ب 1 2 - عندما يكون الخزن في محلّ معزول بأكثر من ثلاثة محل مسكون أو مشغول : أ ) الكمية المخزونة تفوق 400م .3 . أمتار من ت. و ا 1 1 ب ) الكمية المخزونة تفوق 50م 3 لكن أقل أو تساوي 400م .3 . ت. ر. م. ش. ب 0,5 ج ) الكمية المخزونة أقل أو تساوي 50م 3 . 38 - أليمين ( صنع ال ). 1 في الفرن الكهربائي لتحضير الأليمين المتبلور. 2 - لاستخراج البوكسيت. 3 - عن طريق تفكيك سلفات الأليمنيوم والشب. ت ت. و ا 1 ت. و ا 1 1 ت. ر . م. ش. ب 0,5 39 أليمنيوم أو مغنيزيوم في شكل غبرة ) صنع أو استخدام ال ) بكمية تفوق 100 كغ / سنة. 40 أليمنيوم ( خزن الغبرة، السحالة الهيئة، النجارة ال ). ت. و ا 3 أ ) عندما يشمل الخزن السحالة والهيئة والنجارة باستثناء الغبرة الكمية المخزونة تفوق 5 أطنان. ت. ر . م. ش. ب 0,5
14 رجب عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 15 الملحق ( تابع ) الرقم تحديد النشاط ب عندما يشمل الخزن ، ولو جزئيا، غبرة الأليمنيوم : 1 - عندما تفوق الكمية المخزونة 200 كلغ. شعاع الإعلان الصنف (كلم) ت. و ا 1 2 - عندما تفوق الكمية المخزونة 10 كلغ لكن أقل من 200 كلغ. ت. ر. م. ش. ب 0,5 41 - اليمنيوم ) صنع سلفات ال ) وصنع الشب. 1 - عن طريق غسل التربة المحتواة للالمنيوم المحمّص 2 - بفعل حمض السيلفيريك على البوكسيت ( أنظر 228 ). اليمنيوم ( دراس ال ( أو خلائطه ( أنظر 243 ) . ت. و ا 1 أليمنيوم ) صنع ال ( أو خلائطه بالأسلوب الكهرو ميتاليرجي ) أنظر ( 215 ) أليمنيوم ) صنع السيليكو ) في الفرن الكهربائي ( أنظر 284 ). الشب ) صنع ال ) ( أنظر 41 ). 42 أمينت ( إستعمال ال ( لأجل صنع الأمينت الاسمنتي وزخرفة التمسيد والمصفاة والأقمشة، والورق والكرتون، وصلات المفاصل زخرفة أحكام السدّ أو غير ذلك، مواد الدعم، مواد تلبيس الأرضية الملاط ، الخ… كمية الأمينت الاجمالية المستعملة تفوق 100 نشأ محمص ( صنع ال ) ( أنظر 142 ). 43 - معمل نشاء ولب. 44 - أمينات لهبية مميعة مثل الميتيلين ( خزن ال ) : كغ / سنة. ت. و ا 3 ت. و ا 1 1 - في أوعية تحتوي أكثر من 50 كلغ ، الكمية الاجمالية المخزنة : أ ) تفوق 200 كلغ . ب ) أقل أو تساوي 200 كلغ. 2 - في أوعية تحتوي على الأكثر 50 كلغ. 45 - أمينات لهبية مميعة ( معمل حيث تستعمل ال ). ت. و ا 1 ت. ر. م. ش. ب 0,5 ت أ ) العملية تتم على البارد أو في حالة عدم وجود أماكن في المعمل ترتفع بها الحرارة إلى أكثر من 130 مئوية : 1 - عندما تتواجد كمية من الأمين المميع المجمعة ولو بصفة مؤقتة في المعمل وتتجاوز وزن 300 كغ. ت. و ا 1 2 - عندما تتواجد كمية من الأمين المميع المجمعة ولو بصفة مؤقتة في المعمل تتجاوز وزن 10 كغ ولكن أقل أو تساوي 300 ب ) في كل الحالات الأخرى : 1 - عندما تكون كمية الأمين المميع المجمعة ولو بصفة المعمل تفوق 50 كغ. 2 - عندما تكون كمية الأمين المميع المجمعة ولو بصفة المعمل أقل أو تساوي 50 كغ . كلغ. …. ت. ر. م. ش. ب 0,5 مؤقتة في ت . و ا 1 مؤقتة في ت. ر. م. ش. ب 0,5
16 الجريدة الرسمية لك ائرية / العدد 82 14 رجب عام 1419 ه الملحق ( تابع ) الرقم تحديد النشاط 46 - أمينوديفينيل ) صنع ، استخدام، خزن ال ) : 1 - ……….. شعاع الإعلان الصنف (كلم) ت. و 6 2 - استخدام أو خزن : عندما تكون الكمية الممكن تواجدها في المنشأة تفوق أو تساوي 1 كغ…. 47 نشادري ) صنع أملاح ). 1 – عن طريق معالجة مواد حيوانية ، التفريغ أو التجير. 2 - عن طريق معالجة مياه الغاز اللهوب المعدني أو النباتي. 3 - عن طريق معالجة الأمنياك الصافي بالتركيب. 48 أمونياك مميع ( خزن ال ) : ت. و 4 ت. و ا 3 ت. و ا 3 3 ت. ر. م. ش. ب 1 1 في خزانات سعة الواحدة تفوق 10 أطنان أو إذا تجاوزت الكمية الاجمالية المخزنة 50 طنا . ت. و 4 2 في خزانات أو أوعية سعة الواحدة تفوق 50 طنا لكن أقل أو تساوي 10 أطنان ، الكمية الاجمالية المخزنة تفوق 150 أقل أو تساوي 50 طنا . 3 - في أوعية سعة الواحدة أقل أو تساوي 50 كلغ : طنا لكن ت. و ا 2 أ ) إذا كانت الكمية الإجمالية المخزنة تفوق 5 أطنان لكن أقل أو تساوي 50 طنا. ت. و ا 2 1 ب ) إذا كانت الكمية الإجمالية المخزنة تفوق 150 طنا لكن أقل أو تساوي 5 أطنان. ج ) إذا كانت الكمية المخزنة تساوي أو أقل من 150 كلغ. 49 أمونياك ونشادري ) صنع ال ( الكمية الاجمالية الممكن في المنشأة : 1 - تفوق أو تساوي 500 طن. 2 - أقل من 500 طن 50 - ذخيرة ملتهبة ) صنع ال ( لمسدسات الأطفال واللعب.
- أميل ) صناعة خلات ال ) (أنظر (199). 51 - انهيدرد أسيتيك ( خزن ال ). 1 - في خزانات سعتها الوحدوية تفوق أو تساوي 250 طنا . ت. ر . م. ش. ب 0,5 ت تواجدها ت. و 4 ت. و ا 2 ت. و ا 1 ت. و ا 1 2 - في خزانات سعتها الوحدوية تفوق أو تساوي 50 طنا لكن أقل من 250 طنا 52 أنهيدريد كبريتي ( استعمال وخزن ال ) : 1 - في أوعية سعتها الوحدوية تفوق أو تساوي 60 كلغ. 2 - في أوعية سعتها الوحدوية أقل أو تساوي 60 كلغ : ت. ر. م. ش. ب 0,5 ت. و 4 أ ) عندما تكون الكمية الممكن تواجدها بالمنشأة تفوق أو تساوي 2 طن ت. و ا 4 3
14 رجب عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 17 الملحق ( تابع ) الرقم تحديد النشاط ب ) عندما تكون الكمية الممكن تواجدها في المنشأة تفوق 500 كلغ لكن أقل من 2 طن. ج ) عندما تكون الكمية الممكن تواجدها في المنشأة تفوق 100 كلغ لكن أقل من 500 كلغ. أنهيدريد سلفيريك ( أنظر 312 ). 53 أنيلين وما يماثله أو مشتقاته : 1 - صنع. 2 - استخدام أو خزن : شعاع الإعلان الصنف (كلم) أو تساوي ت. ر . م.ش.ب 1 أو تساوي ت ت. و 3 1 (1) ميتيلان مكرر ( 2 كرورواميلين ( عندما تكون الكمية الممكن تواجدها في المنشأة تفوق 10 كغ. ت. و ا 2 مواد أخرى، عندما تكون الكمية الممكن وجودها في المنشأة أ ) تفوق 10 أطنان… ب ) تفوق 1 طن وأقل أو تساوي 10 طن. ج ) تفوق 200 كلغ لكن أقل أو تساوي 1 طن. 54 حيوانات وكائنات حية : ت. وا 2 ت. ر . م. ش. ب 0,5 ت 1 - بقر، عنز، خيول، غنم ( منشأة للتربية، بيع وعبور الخ … ال) أ ) تفوق 200 حيوان …. ب ) من 50 الى 200 .حيوان.
- أرانب ( منشأة تربية، بيع ، عبور، الخ… ال ). أ ) تفوق 5000 .حيوان. ب ) من 1000 الى 5000 حيوان ت. و ا 1 ت. ر . م. ش. ب 0,5 ت. و ا 1 ت. ر . م. ش. ب 0,5
- دواجن، طرائد ذات ريش ) منشأة تربية - بيع وعبور ، الخ… ال ). أ ) تفوق 20.000 حيوان …. ب ) من 2000 الى 20.000 حيوان ت. و ا 2 ت. ر. م. ش. ب 0,5 IV - مفارخ ذات قدرة على احتواء 100.000 بيضة على الأقل : ت. ر . م. ش. ب 0,5 V – كواسر ذات فرو ( منشأة تربية ، بيع وعبور الخ… ال ). أ ) تفوق 2000 حيوان . ب ) من 100 الى 2000 .حيوان. VI - كلاب ( منشأة تربية ، بيع وعبور، الخ.. ال ). أ ) تفوق 50 حيوانا. ب ) من 10 إلى 50 حيوانا . VI – تربية حوضية. 1 - تربية سلمونيات المياه العذبة. قدرة الإنتاج تكون : أ ) تفوق 10 أطنان / سنة. ت. و ا ت. ر. م. ش. ب 0,5 ت. و ا ت. ر. م. ش. ب 0,5 ت. و ا 1 ب ) تفوق 500 كلغ / سنة لكن أقل أو تساوي 10 أطنان / سنة……… ت. ر . م. ش. ب 0,5
18 الجريدة الرسمية لل ية الجزائرية / العدد 82 14 رجب عام 1419 ه الملحق ( تابع ) الرقم تحديد النشاط 2 - تربية حوضية في المياه العذبة ) باستثناء السامونيات أ ) تفوق 20 طنا / سنة. ب ) تفوق 5 أطنان / سنة ، لكن أقل أو تساوي 20 طنا / سنة . 3 - تربية حوضية بحرية. أ ) تفوق 20 طنا / سنة. ب ) تفوق 5 أطنان / سنة، لكن أقل أو تساوي 20 طنا / سنة. VII - منشآت مختلفة. 1 - حظائر الأغنام والماعز لأكثر من 10 حيوانات ، باستثناء والجداء إذا كانت المسافة التي بينها وبين عمارة يسكنها أقل أو تساوي 100 …………… شعاع الإعلان الصنف (كلم) ). ت. و ا 1 ت. ر.م. ش. ب 0,5 ت. و ا 1 …. ت. ر.م. ش. ب 0,5 الخرفان أشخاص ت. ر.م. ش. ب 0,5 2 - اصطبلات وميادين الترويض الخيول تحتوي أكثر من 10 حيوانات إذا كانت المسافة التي بين المؤسسة والعمارة التي يسكنها أشخاص أقل أو تساوي 100 م…………. ت. ر.م. ش. ب 0,5 3 - عروض الحيوانات ، حدائق الحيوانات ، حدائق الحيوانات المتوحشة. ت. و ا 2 4 - تربية يرقات الذباب….. ت. و. ا 2 5 - مركز الإعداد الصناعي لمواد مساعدة على الجرثومات المرضية والتحكم في الفيروسات والطرق البيوكيميائية التركيبات الجينية. 55 أنتيمون ) صنع كبريتور كربون ال ). أنتيمون ( تنقية معادن ال ) ( أنظر 227 ) 56 أنتيمون ( تقليص معدن ال ) …. تجهيز الجلود ( أنظر 304 )
- أردواز ) معامل لقطع ونشر وصقل ال ( أنظر 229 ) وإعادة ت. و ا 3 ت ت 57 فضة (استرجاع ال ) عن طريق معالجة منتوجات التصوير، الأفلام الخ…). الفضة ( تطريق ) ( أنظر 243 )
- الفضة ) صنع نترات ) ( أنظر 239 ) الفضة ( تنقية ) ( أنظر 242 ) ت. و ا 3 2
- الفضة ( استخراج ) عن طريق الإلغام وملح الحمض ( أنظر 244 ) تفضيض المعادن عن طريق التحليل الكهربائي ( أنظر 220 ) تفضيض الزجاج ببنقة المحروقات ( أنظر 315 ) تفضيض المعادن بالزئبق ( أنظر 213 )
- الزرنيخ ( صنع أحماض ال ( أنظر 10 )
- زرنيخات معدنية (صنع ال) ( أنظر 10 ).
الملحق ( تابع الرقم تحديد النشاط اثرية / العدد 82 19 ) شعاع الإعلان الصنف (كلم) 58 - الأسفلت زفت معدني، وبر الغرير ومواده الصلبة، قطران (مستودع ال ). 1 - عندما تكون الكمية المخزنة تفوق 40.000 كغ . 2 - عندما تكون الكمية المخزنة تفوق 1000 كغ لكن 40.000 كغ ….. ت. و ا 1 أقل أو تساوي ت. ر . م. ش. ب 0,5 3 عندما تكون الكمية المخزنة تفوق 500 كغ لكن أقل أو تساوي 1000 كغ ت 59 60 الاسفلت القار، الزفت والمواد المزفتة (معالجة، أو استعمال ال)، التقطير ، الحرق، التجديد الخ… الطلاء، التغطيس، المعالجة وتغطية المساحات …الخ… باستثناء تغليف مواد أشغال الكمية الاجمالية الممكن تواجدها في المنشأة : 1 - تفوق أو تساوي 20 طنا … 2 - تفوق أو تساوي 10 أطنان، لكن أقل من 20 طن. 3 - تفوق أو تساوي 2 طن لكن أقل من 10 أطنان . دود الطعم ( تربية ) ( أنظر 454 ) . 60 - ورشات إصلاح وصيانة السيارات والآلات ذات الطرقات. ت. و ا 1 ت. ر. م. ش. ب 0,5 ت المحرك : 1 - إذا كانت الورشة تبعد أكثر من 50 مترا من عمارة مسكونة وتكون مساحتها : أ ) تفوق 500 م .2 ب ) تفوق 200م 2 وأقل أو تساوي 500م2 . ج ) تفوق 100م 2 وأقل أو تساوي 200م2 . ت. و ا 1 ت. ر. م. ش. ب 1 0,5 ت 2 - عندما تقع الورشة أسفل عمارة سكنية أو محاذية لها، وحيث تكون مساحتها : أ ) تفوق 300 م .2 ب ) تفوق 100م 2 وأقل أو تساوي 300م2. ج ) تفوق 75م2 وأقل أو تساوي 100 م 2… ت. و ا 1 ت. ر. م. ش. ب 0,5 ت 61 المنبهات الصوتية، مكبرات الصوت، الموزعات أو أية وسائل وأدوات صوتية (ورشة صناعتها، تجربتها، الأزوتات المعدنية : ( صناعتها ) ( أنظر (239). أو إصلاحها)… ت ت 62 الآزوتات باستثناء هيميوكسيد الآزوت ( تشغيل تخزين الأوكسيدات ( حيث تكون الكمية الممكن تواجدها في المنشأة : 1 تفوق أو تساوي 50 طنا . 2 - تفوق 2 طن وأقل من 50 طن. 3 - تفوق 500 كغ وأقل أو تساوي 2 طن. 4 - تفوق 200 كغ وأقل أو تساوي 500 كغ. ت. و 4 ت. و ا 2 ت. ر . م. ش. ب 0,5 ت
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 14 رجب عام 1419 ه الملحق ( تابع ) الرقم تحديد النشاط شعاع الإعلان الصنف (كلم) 63 أزوتات ( هيميو كسيد ال عندما تفوق الكمية الممكن تواجدها في المنشأة أو تساوي 50 طن. الأكسية الواقية من الأمطار ( صناعة ) ( أنظر 314 ) . ت. و 4 64 حمامات الملح المذاب (التسخين والمعالجة الصناعية بواسطتها ) حيث حجم الحمامات يكون : 1 – يفوق 500 ل … 2 – يفوق 100 ل وأقل أو يساوي 500 ل. الصمغ الاصطناعي ( صناعته ) ( أنظر 206 ) . الموز ) ورشات الإنضاج ) ( أنظر 35 ). ت. و ا 4 2 ت. ر. م. ش. ب 0,5 65 الباريت المحرق ( صناعته ) عن طريق تحليل نيترات الباريوم…. ت. و ا 1 66 - الباريوم ( تطهير كبريتاتة بواسطة حمض الكلويدريك.. تطريق الذهب الفضة، القصدير والأليمنيوم ( أنظر 243 البنزان، البنزين، البنزول : 1 - مخازن ( أنظر 196 ). 2 - صنع ( أنظر 197 ) . الخرسانة ( تحضيرها ) ( أنظر 205 ) . 67 البنزيدين وأملاح البنزيدين ( صناعة، تشغيل، تخزين 1 - صناعة. ت ). ) : ت. و 6 2 - الاستعمال والتخزين : عندما تكون الكمية الممكن تواجدها في المنشأة تفوق أو تساوي 1 كغ…. الشمندر ) مخازن اللب الرطب للشمندر ) ( أنظر 296 ). الشمندر ( مقاشط الشمندر ) ( أنظر 35 ) . المزابد ( صناعة الزبدة ) ( أنظر 191 ). الزفت أو المواد المزفتة ( أنظر 58 و 59 و 176 ). أبيض الزنك ( صناعة ) ( أنظر 324 ). 68 تبييض الخرق، الصوف، الأقمشة العضوية، التبن، الورق، الفلين أو العناصر الأخرى. 1 - بواسطة الكلور … 2 - بواسطة الهيبوكلوريت والحمض المكبرت المغاسل ( أنظر 83 ) التنقية ( أنظر 81 و 82 ) . محاجز المناجم ( أنظر 81 و 82 ) . ت. و 4 عجائن ت. و ا 1 ت
14 رجب عام 1419 ه للجمهورية الجزائرية / العدد 82 21 الملحق ( تابع ) الرقم تحديد النشاط شعاع الإعلان الصنف (كلم) 69 الخشب ومواد الوقود المماثلة ( ورشات خدمتها ) عن طريق الآلات المسيرة بالمحركات : أ ) حيث تكون الورشة على بعد يفوق 8 أمتار وأقل من 30 عمارة سكنية مشغولة أو يسكنها أشخاص، حيث القوى لتغذية مجموع الآلات : 1 - تفوق 100 كيلوواط … 2 - تفوق 50 كيلواط وأقل أو تساوي 100 كيلوواط . 3 - أقل من 50 كيلوواط . مترا من المجهزة ت. و ا 1 ت. ر. م. ش. ب 0,5 ت ب ) حيث توجد الورشة على أكثر من 30 مترا من عمارة يسكنها أو يشغلها أشخاص وحيث تكون القوى المجهزة لتغذية مجموع الآلات تفوق 100 كيلو واط .. ت. ر . م. ش. ب 0,5 70 الخشب والورق والورق المقوى ومواد الوقود المماثلة : ( مخازن ال ) أ) كمية المواد المخزنة داخل المؤسسة تفوق 175 م 3 وحيث المؤسسة متواجدة على بعد 30م على الأقل من عمارة يسكنها أو يشغلها أشخاص ………. ب ) كمية المواد المخزنة داخل المؤسسة تفوق 1000 م المؤسسة متواجدة على بعد أكثر من 30م وأقل من 100 أية عمارة يشغلها أو يسكنها أشخاص. الخشب ( تفحيمه ) ( أنظر 94 ) . ت. ر . م. ش. ب 0,5 3 وحيث مترا من ت الخشب ( طلي الخشب ( بالقطران والزفت أو زيوت الكريوزوت ( أنظر 59 ) . الخشب والمواد المشتقة منه ( مخازن المنتوجات المحافظة على) 71 أ ) عندما تكون المنتوجات سائلة محتواة في تغليف سعة الوحدة أقل من 30 لترا : وحيث تكون السعة الاجمالية للمخزون تفوق 10.000 كغ ب ) حالات أخرى : 1 - حيث القدرة الاجمالية للمخزن تفوق 3000 كغ …. ت. و ا 2 ت. و ا 2 2 2 - حيث القدرة الاجمالية للمخزن تفوق 300 كغ وأقل من 3000 كغ ت. ر . م. ش. ب 0,5 72 الخشب والمواد المشتقة منه : ( تنصيب، تشغيل المواد المحافظة عليه ). 1 - حيث تكون الكمية الممكن تواجدها في المنشأة تفوق 1000 لتر ت . و ا 2 2 - حيث تكون الكمية الممكن تواجدها في المنشأة تفوق وأقل أو تساوي 1000 لتر . 100 لتر ت. ر . م. ش. ب 0,5
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 14 رجب عام 1419 ه الملحق ( تابع ) الرقم تحديد النشاط شعاع الإعلان الصنف (كلم) 73 - شموع أو أدوات شمعية أخرى، صمغ أو حمض الأستيريك ( حمض الدهون الطبيعية ) ( القولبة عن طريق انصهار ). 1 - عندما تتم العملية عن طريق التسخين بالنار المجردة، أو بطرق أخرى تتضمن نفس خطورة الالتهاب. 2 في جميع الحالات الأخرى، حيث تكون كمية الشمع، الحمض الأستيريكي المذابة يوميا تفوق 100 كغ. الشموع : ( صناعة ال ) ( أنظر 11 ). ت. و ا 1 الصمغ، ت. ر . م. ش. ب 0,5 74 - المخابز (صناعة الخبز وأشباهه، المرطبات الطازجة ومنتوجات المخابز الرفيعة ) عندما تتواجد المؤسسة في عمارة أشخاص أو محاذية لها ……. 75 - صناعة تحويل الأحشاء ( استغلال الأحشاء الطازجة ). 1 - لصناعة الخيوط الجراحية.. 2 - للاستعمالات الأخرى…… أحشاء وكوارع الحيوانات المذبوحة ( مخازن ) ( أنظر 103 ) يسكنها ت ت. و ا 3 ت. ر . م. ش. ب 1 . 76 الأحشاء المملحة المخصصة للتجارة ( مخازنها ) عندما تكون الكمية الموضوعة تفوق أو تساوي 50 كغ. مواد التزفيت ( أنظر 58 و 59 و 175 ). ت 77 المشروبات ( تحضير وتكييف ) الجعة، عصير الفواكه والمشروبات الأخرى باستثناء الحليب، الكحول من أصل المشروبات الكحولية، الخمور وخمر التفاح. الطاقة الإنتاجية : 1 - تفوق 20.000 ل / يوم ….. 2 - تفوق 2000 ل / يوم وأقل أو تساوي 20.000 ل / يوم 3 - أقل أو تساوي 2000 ل / يوم .. مصانع الآجر ( أنظر 102 ). زراعي ت. و ا 1 ت. ر. م. ش. ب 0,5 ت 78 أجر الفحم الحجري وأنواع الوقود الأخرى ( أنظر 29 ). 79 -البرومات ) مخازن ……..
- أملاح البروم ( صناعتها ) . ت. ر. م. ش. ب 0,5 ت. و ا 1 أملاح البروم ( استعمالها ) لصناعة مشتقات أملاح البروم ( أنظر
- ( استعمال مشتقات البروم ( كمذيبات ( أنظر 199 ) 80 برومير الميثيل : (صناعة، إستعمال، النقل من أوعية إلى أخرى تخزين). 1 - الكمية المخزونة تفوق 500 كغ. 2 - الكمية المخزونة تفوق 25 كغ وأقل أو تساوي 500 كغ . ت. و ا 1 ت. ر. م. ش. ب 0,5
14 رجب عام 1419 ه الجريدة الرسمية الملحق ( الرقم تحديد النشاط البرونز ( مسابك أو تذويب ) ( أنظر 216 ) . للجمهورية الجزائرية / العدد 82 23 تابع ) شعاع الإعلان الصنف (كلم) 81 السحق التكسير ، التمزيق، الوضع في الأكياس ، الرش، التنظيف، الغربلة، التنقية، الخلط، التقشير، والنزع للمواد النباتية المنتوجات العضوية طبيعية، اصطناعية أو مركبة والمنتوجات المعدنية والاصطناعية الأخرى، بما فيها صنع العلف الطاقة المنصبة للآلات المثبتة المساهمة في تشغيل المنشأة تكون : 1 - الطاقة السنوية للمعالجة تفوق 150.000 طن أو عندما تكون المنشأة مهما كانت طرق عملها وطاقة معالجتها متواجدة على أقل من 200 متر من محيط تجمع سكني أو من يشغلها أشخاص. 2 - عندما تكون المنشأة على بعد 200 م أو أكثر عمارة يسكنها أو ت. و ا 2 من تجمع سكني أو من عمارة يسكنها أو يشغلها أشخاص، أو حيث تتم المعالجة عن طريق الرطوبة. ت. ر . م. ش. ب 0,5 82 - السحق، التكسير ، التمزيق، الوضع في الأكياس، الرش، التنظيف، الغربلة، خلط الحصى والحجارة، المعادن، ومنتوجات معدنية أخرى طبيعية أو إصطناعية. القوى المنصبة للآلات الثابتة المساهمة في تسيير المنشأة تكون : 1 - تفوق 200 كيلو واط … ت. و ا 1 2 - تفوق 40 كيلو واط وأقل أو تعادل 200 كيلو واط …………… ت. ر. م. ش. ب 1 3 - أصغر أو تساوي 40 كيلو واط 83 حجرات الغسيل، غسل القماش، التبييض، تكون : 1 - تفوق 5 أطنان / اليوم. ت طاقة غسل القماش ت. و ا 1 2 - تفوق 500 كغ / يوم وأقل أو تساوي 5 أطنان / يوم. ت. ر . م. ش. ب 0,5 3 - أقل أو تساوي 500 كغ / اليوم. البيتان : (مخازن ) ( أنظر 173 ). بيوتيلان ( أنظر 173 ). الكاكاو ( تحميصه) (أنظر 35 ) . البن والحبوب الأخرى ( تحميصها) (أنظر 35 …………. ت ). الكالسيوم : ( صناعة ( عن طريق التحليل الكهربائي الناري ( أنظر ( 215 ) الكالسيوم ( صناعة السيليكو في الفرن الكهربائي (أنظر 284 ). الحصى : ( معالجة ) عن طريق التفحيم أو السحق ( أنظر (82).
24 زائرية / العدد 82 : 82 : 14 رجب عام 1419 ه الملحق ( تابع ) الرقم تحديد النشاط 84 المطاط : المواد المجعدة، المواد البلاستيكية شعاع الإعلان الصنف (كلم) ، زيوت الصنوبر والمواد اللاصقة المعالجة ( صناعة وتجديد ) حيث طاقة الانتاج : 1 - تفوق أو تساوي 1 طن / يوم….. ت. و ا 1 2 - تفوق أو تساوي 300 كغ / يوم وأقل من 1 طن / يوم …………… ت. ر. م. ش. ب 0,5 3 - أقل من 300 كغ / يوم.. 85 المطاط : المواد المجعدة، المواد البلاستيكية ت ، زيوت الصنوبر والمواد اللاصقة المعالجة ) استعمال أو إعادة استعمال ). 1 - بطرق تتطلب ظروفا طقسية وضغطا خاصا ( استخراج، قولبة التقطيع على الحرارة ( كمية المواد التي يمكن معالجتها تكون : أ ) تفوق 10 أطنان / يوم …… ب ) تفوق أو تساوي 2 طن في اليوم وأصغر أو تساوي ج ) أقل من 2 طن / يوم…… ت. و ا 1 10 أطنان / يوم.. ت. ر . م. ش. ب 0,5 ت 2 - بمختلف الطرق الميكانيكية ( النشر، التقطيع القولبة ). الكمية التي يمكن معالجتها تكون : أ ) تفوق أو تساوي 20 طنا / يوم . ب ) تفوق أو تساوي 5 أطنان / يوم وأقلّ أو تساوي ج ) أقل من 5 طن / يوم ……… 86 المطاط : المواد المجعدة، المواد البلاستيكية، والمواد اللاصقة المعالجة ( تخزين ) 1 بوليوليفين ( بوليتيلان، بوليبروبيلان، ت. و ا 1 20 طنا / يوم ……. ت. ر . م. ش. ب 0,5 ت زيوت الصنوبر والكوبوليمير المندمجة ( بوليستيران، بوليستار، بوليكاربونات، المطاط والمواد المجعدة ) باستثناء المطاط والمواد المجعدة الهالوجينية أو الآزوتية ( إذا كان حجمها : أ ) يفوق أو يساوي 1000م 3 في اليوم ……. ب ) يفوق أو يعادل 100م 3 وأقل من 1000م 3 . ج ) يفوق أو يساوي 10م 3 وأقل من 100م .3 . 2 - المواد البلاستيكية الأخرى، البوليمار ، المطاط ……. إذا كان حجمها : أ ) يفوق أو يساوي 200م .3 . ب ) يفوق أو يساوي 20م 3 وأقل من 200م .3 . ت. و ا 1 ت. ر. م. ش. ب 0,5 ت ، المواد المجعدة ت. و ا 1 ت. ر. م. ش. ب 0,5 المطاط : ( تحضير الخليط والغراء ) ( أنظر 199 و 194 ). 87 - المطاط ( استرجاعه أو تجديده ). 1- عن طريق التسخين بالنار المجردة أو عن طريق انصهار المطاط. ت. و ا 1
14 رجب عام 1419 ه الجريدة. للجمهورية الجزائرية / العدد 82 2.5 الملحق ( تابع ) الرقم تحديد النشاط 2 - عن طريق التسخين بدون انصهار ، بالبخار أو بطرق نفس الضمانات ………. شعاع الإعلان الصنف (كلم) أخرى لها ت. ر . م. ش. ب 0,5 3 - استخدامه على البارد، حيث الكمية المعالجة يوميا تفوق أو تساوي 50 كغ….. ت 88 المطاط، المواد المجعدة، البوليمار ) مخازن أو ورشات الانتقاء للمواد المستهلكة والوقود المشتق منه ). أ ) المتواجدة في عمارة يشغلها أو يسكنها أشخاص أو محاذية لها : 1 – الكمية المختزنة تفوق 50 م3. 2 - الكمية المختزنة تفوق 10م 3 وأقل أو تساوي 50م .3 . ت. و ا 1 ت. ر. م. ش. ب 0,5 ب ) متواجدة على أرض عارية مبنية أو غير مبنية، والتي تبعد على الأقل 50 مترا من عمارة يسكنها أو يشغلها أشخاص : 1 - الكمية المختزنة تفوق 150 م 3…. ت. و ا 1 2 - الكمية المختزنة تفوق 30م 3 وأقل أو تساوي 150م …………….. ت. ر . م. ش. ب 0,5 ج ) متواجدة على أرض عارية، مبنية أو غير مبنية، والتي تبعد على الأقل 50 مترا من عمارة سكنية مشغولة أو يسكنها أشخاص، حيث تكون الكمية المختزنة تفوق 150 م3. كربونات ملح الطعام : ( صناعتها ) ( أنظر 287 ) . الكاربونات في حالة تقسيمها إلى جزيئات مخازن) (أنظر (105). 89 الكاربونات ( ذات الكلورير المؤكسد ) أو الفوجان. استعمالها ) للصناعة.. ( ورشات ت. و ا 1 90 الكاربونات ) ذات الكلورير المؤكسد ( أو الفوجان. ( صناعتها ) حيث تكون الكمية الممكن تواجدها بالمنشأة : 1 - تفوق أو تساوي 750 كغ……. 2 - أقل من 750 كغ ….. ت. و 5 ت. و ا 3 91 - الكاربون ( ذات الكلورير المؤكسد ( أو الفوجان . ( مخازنه) -1 في أوان تسع أكثر من 30 كغ. 2 - في أوان تسع 30 كغ على الأكثر. أ ) عندما تكون الكمية المخزونة تفوق 300 كغ. ت. و ا 1 ت. و ا 1 ب عندما تكون الكمية المخزونة تفوق 60 كغ وأقل أو تساوي كغ .300 92 - الكاربون ( صناعة الكبريتات ) . الكاربون ( كبريتات ال ) : 1 مخازن ( أنظر 196 ). 2 - استعمال ( أنظر 199 ) . ت. ر . م. ش. ب 0,5 ت. و ا 1
26 مهورية الجزائرية / العدد 82 14 رجب عام 1419 ه الملحق ( تابع ) الرقم تحديد النشاط شعاع الإعلان الصنف (كلم) الكاربون ( تيتراكلورير ) ( أو المثلث عناصر الكلور ) ( صناعته ) عن طريق تفاعل الكلور على كبريتات الكاربون ( أنظر 199 ). بتفعيل الكلور المباشر ( أنظر 194 ). استعماله ( أنظر 194 ). 93 - كربنة المواد الحيوانية ( أنظر أيضا 247 و 249). 94 - كربنة الخشب : من غير استعمالات في الغابات : 1 - عند وجود انبعاث مواد التقطير في الهواء . 2 عند عدم وجود انبعاث مواد التقطير في الهواء ………….. كاربوروندوم ( صناعة ) ( أنظر 97 ) . 95 فحم الكالسيوم والأفحام الحديدية التي تمثل أخطارا ( صناعة ) …… ت. و ا 3 ت. و ا 3 1 ت. ر . م. ش. ب 0,5 متماثلة ت. و ا 3 96 - فحم الكالسيوم ( مخازن ) عندما تكون الكمية المختزنة تفوق 3000 كغ …. 96 مكرر - - فحم السيليسيوم أو الكاربوروندوم ( صناعة ). ت. ر . م. ش. ب 0,5 ت. و ا 1 مشط الصوف، نسل بقايا القماش، الأعراف والألياف من أصل نباتي، وريوش الأفرشة ( أنظر 165 ).
- شبابيك الأتربة الصلبة والمطهية ( صناعة ) ( أنظر 102 ). الورق المقوى ( صناعته ) ( أنظر 254 ) . الورق المقوى المزفت ( صناعته ) ( أنظر 59 )
- الورق المقوى المبرنق ( صناعته ) ( أنظر 314 ) . 97 - المحاجر والمرامل ( استغلال ) . 98 القرون الخليانية والمنتوجات المعالجة بحمض المماثلة (صناعتها …………. ت. و ا 3 النترات ت. و ا 1 99 القرون الخليانية ( تسخين تجفيف صقل تصنيع الخ… ) والمواد المعالجة بحمض النيترات المماثلة، عندما تكون كمية القرون الخليانية أو المنتوجات المماثلة المتجمعة ولو مؤقتا بالورشة تفوق 2 كغ. ت. و ا 1 100 القرون الخليانية والمنتوجات المعالجة بحمض النيترات المماثلة الخامة أو المعالجة ) ( مخازن ). 1 - عندما تكون الكمية المخزونة تفوق ولو مؤقتا 50 كغ ……………. ت. و ا 1 2 - عندما تفوق 10 كغ وأقل أو تساوي 50 كغ. ت.ر. م. ش. ب 0,5 عندما تختزن الأشرطة أو الأدوات الخليانية الأخرى في نفس المحل مع الأدوات المماثلة القابلة للاشتعال، ولكنها غير ملتهبة، فإن المخزن كله يعتبر مركبا فقط من القرون الخليانية.
14 رجب عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 27 الملحق ( تابع ) الرقم تحديد النشاط شعاع الإعلان الصنف (كلم)
- في المحلات التي لم تختزن فيها غير الأشرطة الفوتوغرافية أو الأفلام السينيمائية الجديدة ( التي لم تطبع ( المكونة من القرون الخليانية وحيث لم يجر أي عمل يدوي أو أية عملية أخرى على هذه المنتوجات ، فإنه لا تؤخذ في الحسبان إلا ابتداء من العشر والأفلام من الثلث بالنسبة لوزنها الخام، لهذه السلع بما فيها التغليف. القرون الخليانية، الحمض الخلياني ، المنتوجات الخليانية، زيوت الصنوبر والمواد البلاستيكية المذابة في السوائل القابلة للالتهاب. 1 – مخازن ( أنظر 196 ) . 2 – تحضير ( أنظر 199 ) . وضع الأسمنت (ورشة ) حيث تستعمل حمامات السيانور القلوي ( أنظر 64 ) الرماد المعدني ( المعالجة في الأفران ) ( أنظر 216 ). 101 | الرماد الذهبي ( المعالجة ) عن طريق الرصاص. ت. و ا 1
- مركز التغليف بالزفت المواد أشغال الطرق ( أنظر 154 ). المراكز الحرارية ( أنظر 133 ). الخزف ( صناعة منتوجات ) ( أنظر 102 ). السيريوم ( استخراجه ) عن طريق المعالجة بالحرارة للمنجم باستعمال حمض الكبريتات ( أنظر 228 ) . السيريوم ( استخراج ( وخلائطه عن طريق التحليل الناري ( أنظر 215 ). السيريوم ( صناعة السيريوم الحديدي ) عن طريق البسيط (أنظر 216 ). الكهربائي الانصهار 102 الخزف والمواد الترابية : ( صناعة المنتوجات ) حيث طاقة الانتاج تفوق 20 طن / يوم. 103 - الأجساد، الفرائس، البقايا أو ما يشتق منها بعد ذبح (مخازن). الفطريات ( تحضير مصبرات ) ( أنظر 35 ). الشموع ( صناعة ) ( أنظر 73 ). القنب الهندي : 1 - ترميده ( إعطاؤه اللون الرمادي ) ( أنظر 279 ) . 2 - توريقه ) نزع أوراقه ) ( أنظر 305 ) . القبعات الوبرية ( أنظر 309 ) القبعات المبرنقة : ( صناعة ) ( أنظر 314 ) . الفحم الحيواني : ( أنظر 93 ) ت. و ا 2 الحيوانات ت. و ا 3
28 زائرية / المعدد 82 14 رجب عام 1419 ه الملحق ( تابع ) الرقم تحديد النشاط شعاع الإعلان الصنف (كلم) 104 | - فحم الخشب : ( مخازن أو محلات ( عندما تكون الكمية المختزنة تفوق 10 أطنان …. فحم الخشب ( صناعة ) ( أنظر 94 ). الفحم ( طحن ، تكسير ، غربلة، سحق، انتقاء، جرش و (180 ( ت. ر. م. ش. ب 0,5 ) ( أنظر 81 الفحم للاستعمال الكهربائي. الاليكترودات للكيمياء الكهربائية والكهرباء الحديدية ( صناعة ) ( أنظر 177 ). 105 الفحم أو الكاربون : في صورته المجزأة كأسود الأسيتيلان أسود الدخان ، أسود النفطالين، وأسود البترول الخ… ( مخازن ). 1 - عندما تكون كمية المخزون تفوق 200 كغ. ت. و ا 1 2 - عندما تكون كمية المخزون تفوق 50 كغ وأقل أو تساوي 200 كغ ت. ر . م. ش. ب 0,5 الهياكل الحديدية ( ورشات ) ( أنظر 283 …… المراجل والصفائح : ( أنظر 214 ). 106 التدفئة : ( وسائلها ) والتي تستعمل كباعثات للحرارة سوائل مركبة من أجسام عضوية قابلة للاحتراق، حيث تستعمل هذه السوائل سواء داخل مسارات مغلقة، كحمامات بسيطة : 1 - عندما ما تكون درجة الحرارة المستعملة تساوي أو تفوق نقطة إضاءة السوائل إذا كانت الكمية الاجمالية للسوائل الممكن تواجدها في المنشأة ( مقاسة ب 25 مئوية ) : ) تفوق 1000ل ..أ ب تفوق 500 ل وأقل أو تساوي 1000 ل.. ج ) تفوق 100 ل وأقل أو تساوي 500 ل…….. ت. و ا 3 ت. ر. م. ش. ب 1 ت 2 - عندما تكون درجة الحرارة المستعملة أقل من نقطة الإضاءة للسوائل إذا كانت الكمية الاجمالية للسوائل الممكن المنشأة ( المقاسة ب 25 مئوية ( تفوق 250 ل.. تواجدها في ت. ر . م. ش. ب 0,5 ملاحظة : تحدد نقطة الإضاءة تبعا للمقاييس المعمول بها. 107 الأحذية : ( ورشات صناعة الأحذية صناعة الجلود التقليدية صناعة الجلود ورقع الحيوانات ( حيث تكون طاقة الآلات المستعملة في التجهيز : 1 - تفوق 200 كيلو واط . 2 - تفوق 40 كيلو واط وأقل أو تساوي 200 كيلوواط . 3 - تفوق 10 كيلو واط وأقل أو تساوي 40 كيلوواط . ت. و ا 1 ت. ر. م. ش. ب 0,5 ت 108 | - الجير ( صناعة كلورير الجير ) أو الهيبو كلورير، الكالسيوم ………. ت. و ا 1 الجير، الجبس والبوتزلوان ( صناعة ) ( أنظر 113 ).
14 رجب عام 1419 ه الجريدة الرسمية الملحق ( الرقم تحديد النشاط الهندباء : ( تحميصها ) ( أنظر 35 ) . الكلاب ( مؤسسات البيع العبور، التربية، المحتواة عليها ) ( أنظر 54 ف ). الخرق ( تبييض ) ( أنظر 68 ). للجمهورية الجزائرية / العدد 82 2.9 تابع ) شعاع الإعلان الصنف (كلم) العرض، الحبس، 109 | - الخرق المستعملة أو الملطخة ) مخازن أو ورشات الانتقاء. أ ) كمية المخزون تفوق 50 طنا. ب ) كمية المخزون تفوق 5 أطنان وأقل أو تساوي 110 | - الخرق ( نسلها وسحقها ). ت. و ا 1 50 طنا ………. ت. ر . م. ش. ب 0,5 ت. و ا 1 111 | - الخرق والأقمشة ( معالجتها) عن طريق حمض الكلوريدريك الغازي ت. و ا 1 112 | - الخرق والأقمشة ( معالجتها ) عن طريق حمض الكبريتات المذاب بالبوتزولان. 113 | الأسمنت الجير والجبس ( صناعة ). أ ) طاقة الإنتاج تفوق 5 أطنان / يوم . ت. ر . م. ش. ب 0.5 ت. و ا 2 ب ) طاقة الإنتاج تفوق 1 طن / يوم وأقل أو تساوي 5 أطنان / يوم…. ت . ر . م. ش. ب 0,5 114 | - أملاح الكلورات القلوية ( صناعة ( بالتحليل الكهربائي. ت. و ا 1 115 1 أملاح الكلورات القلوية والقلويات الترابية ) مخازن ) عندما تكون كمية كلورات الصوديوم المصنعة أو المنتجة أو المخزنة الممكن إحضارها تفوق 250 طنا. 1 حيث أن الكلورات الذي تجب الا تجرى عليه عمليات تغيير الأواني أو اللمس، يحفظ في تغليف مغلق، ذي مقاومة ميكانيكية كافية، سواء معدنية أو من مادة بلاستيكية مضلعفة بورقة داخلية معدنية، والتي يكون من طبيعتها في الحالات العادية للاستعمال، استثناء أية تفاعلات مع الكلورات وتمنع أي تقارب معه ومع الأوراق العادية الممكنة، وحيث تكون كمية المخزون أزيد من 1,5 طن……… ت. ر. م. ش. ب 0,5 2 - عندما يكون الكلورات في شكله الجزافي أو لإعادة وضعه في الأواني. يتعرض للمس أو ت. و ا 1 3 - عندما يحفظ الكلورات في تغليفات لا تستجيب للشروط المدرجة في …….. ت. و ا 1 1 ملاحظة : إذا كان المنتوج المودع عبارة عن خليط من الكلورات ومن الأملاح الثابتة حيث يدخل الكلورات في تناسب يقل عن 65% فإن كمية المنتوجات المودعة تحسب بالنصف. 116 الكلور ( صناعة ( عندما تكون كمية الكلور المصنعة والمستعملة أو المخزنة والممكن وجودها : 1 - تفوق 25 طنا . ت. و 4
30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 14 رجب عام 1419 ه الملحق ( الرقم تحديد النشاط 2 - تفوق 5 طن وأقل أو تساوي 25 طن. 3 - أقل أو تساوي 5 أطنان… الكلور ( التبييض بواسطة ) ( أنظر 68 ) . الكلور ( استعماله ) لصناعة المواد المشتقة منه تابع ) شعاع الإعلان الصنف (كلم) ت. و ا 2 ت. ر. م. ش. ب 1 ( أنظر 195 ). ) استعمال مشتقات الكلور ( كمذيبات : ( أنظر 194 و 315 و 316 ). 117 - الكلور ( استعماله أو تخزينه ) 1 - الكمية الاجمالية الممكن وجودها في المنشأة 2 - الكمية الاجمالية الممكن وجودها في المنشأة أو تساوي 25 طن. تفوق 25 طنا ……… ت. و 4 تفوق 5 أطنان وأقل ت. و ا 2 3 - الكمية الإجمالية الممكن وجودها في المنشأة أقل أو تساوي 5 أطنان. ت. ر . م. ش. ب 0,5 4 5 في أوان سعة الوحدة تفوق 60 كغ، والكمية الإجمالية الممكن وجودها في المنشأة تفوق أو تساوي 60 كغ وأقل من 1 طن………….. ت. و ا 2 5 في أوان سعة الوحدة تفوق 60 كغ، والكمية الاجمالية الممكن وجودها في المنشأة : أ ) تفوق 500 كغ وأقل أو تعادل 1 طن. ب ) تفوق أو تعادل 100 كغ وأقل من 500 كغ . ت. و ا 2 2 ت. ر. م. ش. ب 0,5 كلور ونافطالين : ( الانصهار، الطلي على مواد مختلفة) ( أنظر ( 59 ) 118 | - كلوروفورميل / مورفولين ) تصنيع تشغيل، تخزين ال ). 1 - التصنيع. 2 - الاستعمال أو التخزين : عندما تكون الكمية المنشأة تفوق أو تساوي 1 كغ… ت. و 4 الممكن وجودها في ت. و ا 2 119 - أوكسيد الكلوروميثيل المزدوج ) تصنيع ، تشغيل، تخزين ) 1 - التصنيع. 2 - الاستعمال و التخزين : عندما تكون الكمية المنشأة تفوق أو تساوي 1 كغ… 120 الكلوروفينول ( المنتوجات الكلوروفينولية ت. و 4 الممكن وجودها في ت. و ا 3 ومشتقاتها السامة المصرة أو القابلة لتراكم المواد الحيوية المماثلة : ( مخازن ). أ ) عندما تكون المنتوجات سائلة محتواة في تعبئة سعة الوحدة منها أقل من 30 ل، وحيث تفوق السعة الإجمالية للمخزن 10.000 كغ ت. و 4
14 رخت عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 31 الملحق الرقم تحديد النشاط ب ) الحالات الأخرى : 1 - عندما تكون الطاقة الاجمالية للمخزن تفوق ( تابع ) شعاع الإعلان الصنف (كلم) 3000 كغ. ……… ت. و ا 2 2 - عندما تكون الطاقة الاجمالية للمخزن أقل أو تعادل 3000 كغ . ت. ر . م. ش. ب 0,5 121 الكلوروفينول : المنتوجات الكلوروفينولية ومشتقاتها السامة المصرة أو القابلة لتراكم المواد الحيوية الصياغة والتركيز ). 1 - عندما تكون كمية المحلول أو المنتوج المنشأة يفوق 1000 كغ. 2 - عندما تكون كمية المحلول أو المنتوج المنشأة يفوق 100 كغ وأقل أو يساوي 1000 المماثلة : ( تنصيب الممكن وجودها في ت. و ا 2 الممكن وجودها في كغ. ت. ر . م. ش. ب 0,5 122 الكلوروفينول، المنتوجات الكلوروفينولية ومشتقاتها السامة المصرة أو القابلة لتراكم المواد الحيوية التشغيل ). أ ) للمحافظة على الخشب والمواد المشتقة منه ب ) لاستعمالات أخرى : المماثلة : ( تنصيب : (أنظر الخانة (72). 1 - عندما تكون الكمية الممكن إيجادها في المنشأة تفوق 1000 ل… ت. و ا 3 2 - عندما تكون الكمية الممكن إيجادها في المنشأة تفوق 100 ل و أقل أو تساوي 1000 ل.. ت. ر . م. ش. ب 0,5 الكلوروفينول، المواد الكلوروفينولية ومشتقاتها (صناعة) (أنظر 271 ( . 123 | - كلوروبيكرين : التصنيع الاستعمال، الوضع في الأواني المخازن). 1 عندما تكون كمية المخزون تفوق 500 كغ. ت. و ا 1 2 - عندما تكون كمية المخزون أقل أو تساوي 500 كغ. ت. ر . م. ش. ب 0,5 124 | - كلورير ال N,N , N,N ديميثيلكارباموئيل تصنيع تشغيل، تخزين). 1 - عندما تكون كمية كلورير ال NN ديثيلكارباموئيل المصنوعة أو المشتغلة أو المخزونة الممكن إيجادها في المنشأة تفوق 1 كغ : 1 - تصنيع. ت. و 6 2 - الاستعمال والتخزين : عندما تكون الكمية الممكن وجودها في المنشأة تفوق أو تساوي 1 كغ. ت. و ا 4
32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 14 رجب عام 1419 ه الملحق ( تابع ) الرقم تحديد النشاط شعاع الإعلان الصنف (كلم) 125 | - كلورير الثير كلوروميثيل سولفينيل تصنيع، تشغيل تخزين). عندما تكون كمية الكلورير الثيركلوروميثيل سولفينيل المصنعة، أو المشتغلة أو المخزونة، الممكن وجودها تفوق 100 كغ. 1 - عندما تكون الكمية الممكن وجودها في المنشأة تفوق كغ .100 2 - عندما تكون الكمية الممكن وجودها في المنشأة تفوق 10 كغ وأقل من 100 كغ. 126 الكلوريرات المعدنية (صناعة ( باستعمال الكلور الكلوريدريك على المعدن. الكلوريرات ( صناعة ) : الكاربونية ( الفحمية ) ( أنظر 199 ). كلوريرات الجير ( أنظر 113 ). الكلوريرات المزيلة للأصباغ ( أنظر 185 ). كلوريرات الزئبق ( أنظر 126 و 209 و 210 ). أو تساوي ت. و ا 3 أو تساوي ت. ر . م. ش. ب 0,5 أو حمض ت. و ا 1 كلوريرات الميثيل والايثيل (أنظر 173 و 174 و 196 و 199 و 198). كلوريرات الرصاص ( أنظر 126 و 268 ). كلوريرات الكبريت ( أنظر 292 ). كلوريرات الزنك ( أنظر 126 و 324 ). تلميع المعادن وخلائطها بالكروم ( أنظر 220 ). 127 الكروم ( صناعة مشتقات الكروم ( مثل الكرومات، الحمض الكرومي، أكسيد الكروم 128 - خمر التفاح ( التحضير، التركيز ). 1 - يفوق 10.000 هل في السنة. ت. و ا 1 ت. و ا 1 2 - يفوق 5000 هل في السنة وأقل أو يساوي 10.000 هل / سنة. 3 - أقل أو يساوي 5000 هل / سنة. ت. ر. م. ش. ب 0,5 ت
14 رجب عام 1419 ه الجري مهورية الجزائرية / العدد 82 3.3 الملحق (تابع) الرقم تحديد النشاط الأسمنت (صناعة) (انظر (113) الشمع (القولبة بإنصهار الأدوات الشمعية) (انظر (73) الليمون : ) ورشات) والإنضاج) (انظر (35) المسامير، رؤوسها ، البراغي (صناعة) (انظر (214) 129 - فحم الكوك : (صناعة). فحم الكوك : الوضع والتخزين) (أنظر (180) شعاع الإعلان الصنف (كلم) ت. و ا 2 130 اللصائق الغراء) والهلام (صناعة) بواسطة المواد الحيوانية حيث تكون طاقة الإنتاج أزيد من 100 كغ / يوم …………. 131 - الغراء القوي : (صناعة الكولوديون) 1 - مخازن : (أنظر ( 290 ) 2 - إستعمال : (أنظر ( 290 )
- صناعة : (أنظر 290 و 1993 ) ت. و ا 2 ت. و ا 1 132 الأصباغ، التخضيبات العضوية، المعدينة والطبيعية (صناعة إستخراجية، تركيب، سحق، واستعمال) حيث الكمية المنتجة أو المستعملة تكون : أ) تفوق أو تساوي 2 طن / يوم ب تفوق 200 كغ / يوم وأقل من 2 طن / يوم. ج (ج) أصغر أو تساوي 200 كغ / يوم 133 الوقود : ت. و ا 1 ت. ر.م.ش.ب 0,5 ت أ) عندما تكون المنتوجات المستهلكة منفردة أو ممزوجة تتكون خصوصا من الفيول (المازوت المنزلي أو الغاز الطبيعي : 1 - إذا كانت الطاقة الحرارية القصوى للمنشأة (الطاقة القصوى المعبر عنها ب PCI الممكن استهلاكها في الثانية تفوق 20 ميغاواط 2 - إذا كانت الطاقة الحرارية للمنشأة تتراوح بين 4 ميغا ميغاواط أو تساوي ت. و ا 3 واط و 20 ت ب عندما تكون المنتوجات المستهلكة منفردة أو ممزوجة بسوائل غير الفيول المنزلي أو الغاز الطبيعي والتي تتكون كبريت معبر عنها ب PCI أقل من 1 غ / MJ : من نسبة 1 - إذا كانت الطاقة الحرارية القصوى للمنشأة تفوق أو تساوي 10 ميغا ………….. 2 - إذا كانت الطاقة الحرارية القصوى للمنشأة تتراوح ميغاواط و 10 ميغاواط . ت. و ا 3 ما بين 4 ت. و ا 1
34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المعدد 82 14 رجب عام 1419 ه الملحق (تابع) الرقم تحديد النشاط شعاع الإعلان الصنف (كلم) ج) عندما تكون المنتوجات المستهلكة منفردة أو ممزوجة تتكون من كمية الكبريت المعبر عنها ب PCI ، تفوق أو تساوي 1 غ MJ، وعندما تكون الطاقة الحرارية القصوى للمنشأة تفوق 10 ميغاواط ………… ت تكسير المواد المعدنية أو العضوية (أنظر 80 و 81) التجهيز المعدني : (ورشات) بالتبريغ المطاطي أو اليدوي (أنظر 214 ( الحبال المزفتة : (أنظر (59) أوتار الآلات المصنوعة من الأحشاء : (صناعة) (أنظر (75) 134 المواد الدسمة، الزيوت النباتية، الزيوت الحيوانية (استخراج ومعالجة صناعة أحماض الأستيريك، عروق الأوراق، والمواد الزيتية، بإستثناء الزيوت الخاصة بالنباتات العطرية، حيث تكون طاقة الإنتاج : 1 - تفوق 2 طن / يوم 2 - تفوق 200 كغ / يوم وأقل أو تساوي 2 طن / يوم 3 - أقل أو تساوي 200 كغ / يوم صقل الجلود ورشات تشريبها (أنظر (304) ت و ا 1 ت. ر.م.ش.ب 0,5 ت القطن : ورشات خاصة لصناعة سبائخ القطن المندوف) ( أنظر 250 251 مسحوق القطن والقطن النيتري (صناعة وتخزين) (أنظر 288 و الفضلات المعدنية المعالجة في الأفران) (أنظر (216) الكريتونات (صناعة) (أنظر (134) الأعراف : 1 - تطريق، تمشيط وتطهير (أنظر (165) 2 - تلوينها (أنظر ( 306 ) البلور وزجاج الرصاص (أنظر (319) البلوريات (أنظر (320) القشريات تحضير المصبرات) (أنظر (36) الجلود (تحميص) (أنظر (249) الجلود المبرنقة (صناعة) (أنظر 314 و 316 و 317) الجلود الخضراء (مخازن) (أنظر (304) التنحيس بالتحليل الكهربائي للمعادن (أنظر (220) 135 - النحاس (صناعة كبريتات النحاس) :
14 رجب عام 1419 ه الجريدة. مية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 35 الملحق (تابع) الرقم تحديد النشاط 1 - المتضمن تسييج البيريت. 2 - عن طريق غسل البيريت المؤكسد شعاع الإعلان الصنف (كلم) ت و ا 3 ت و ا 3 1 3 - عن طريق تفاعل الحمض الكبريتي على النحاس المعدني أو على الفضلات .. ت. ر.م.ش.ب 0,5 النحاس : (صناعة ملح الحامض الخلي) (الأسيتات) (أنظر (313) النحاس، النحاس الأصفر، والبرونز مسابك، أفران) (أنظر (216) النحاس ) هرس مكونات) (أنظر (82)
- النحاس أو النيكل : تسييج مناجم ) (أنظر 224 و 227) 136 - النحاس أو النيكل : (معالجة مناجم باستثناء السياج : 1 - عن طريق فرن الخزانات أو فرن المصابيح. 2 - عن طريق الفرن الكهربائي 137 - النحاس أو النيكل : (معالجة رواسب) 138 - السياناميد الكلسي (صناعة). السيانور القلوي : للورشات المستعملة ل) أ (أ) لوضع الإسمنت (أنظر (64) : ت و ا 1 ت. ر.م. ش.ب 0,5 ت و ا 1 ت وا 1 ب) للتحليل الكهربائي، لإزالة التشحيم المحل كهربائيا (أنظر (220) 139 - السيانور، الفيريسيانور، والفريسيانير (صناعة). حطام الحيوانات (مخازن) (أنظر (103) صقل المعادن : 1 – بالحمض (أنظر ( 219 ) 2 - بالرمل أو بالبرغلة الحديدية (أنظر (02) صقل المواد المختلفة بالرمل أو البرغلة المعدنية (أنظر (02) فضلات الصوف (إزالة تشحيم) (أنظر 194 و 199) ت و ا 1 140 - الفضلات الصناعية المنبثقة عن المنشآت المصنفة منشآت الصرف، بإستثناء المنشآت التي تعالج في نفس الوقت وبصفة خاصة الفضلات المنزلية) : أ) محطات العبور ب التفريغ ج المعالجة والترميد فضلات المواد ذات الخيوط (وضع) (أنظر 140 و 245) الفضلات المعدنية (أنظر (218) ت . و 4 ت . و 4 ت . و 4 الفضلات ونفايات المطبخ (معالجة) قصد إستخراج المواد الدسمة (أنظر (134)
36 للجمهورية الجزائرية / العدد 82 14 رجب عام 1419 ه الملحق (تابع) الرقم تحديد النشاط إزالة لصق المعادن (أنظر (214) تقطيع المعادن (أنظر (214) شعاع الإعلان الصنف (كلم) إزالة تشحيم الجلود الأكسية، المعادن (أنظر 194 و 199) إزالة الدهن (صناعة) (أنظر (134) المشتقات الهالوجينية (أنظر 194 و 195) إزالة تصخير المعادن نزعها من الصخور) (أنظر (219) إزالة رشم المعادن عن طريق الكلور (أنظر (212) التقطير (الكحول) (أنظر (30) 141 - مواد التنظيف والصابون : الصناعة أو المواد المركبة منها حيث تكون طاقة الإنتاج : أ (أ) تفوق أو تساوي 5 أطنان / يوم ب تفوق 1 طن / يوم وأقل من 5 أطنان / يوم ج) أقل أو تساوي 1 طن / يوم ت. و ا 2 ت. ر.م. ش.ب 0,5 ت 142 - الدكسترين : (صناعة) عن طريق التحليل المائي أو الأحماض أو بإستعمال النشا . ت. ر.م. ش.ب 0,5 143 ملح الحامض الخلي المزدوج 1 بروبان - 2 كلور - 1، 3 ديول (صناعة، تشغيل وتخزين 1 - صناعة. 2 - إستعمال أو تخزين : حيث تكون الكمية الممكن المنشأة تفوق أو تساوي 10 كغ . 144 - ديفليورير الأكسجين : (صناعة ، تشغيل، تخزين 1 - صناعة 2 - إستعمال أو تخزين : عندما تكون الكمية الممكن المنشأة تفوق أو تساوي 10 كغ 145 ديميثيلنيتروزامين (صناعة تشغيل، تخزين 1 تصنيع 2 - إستعمال أو تخزين : عندما تكون الكمية الممكن المنشأة تفوق أو تساوي 1 كغ المقاطر (محطات تقطير) (أنظر (30) ت . و 4 وجودها في ت. و ا 2 ت . و 4 وجودها في ت. و ا 3 ت. و 6 وجودها في ت. و ا 3 إضفاء اللون الذهبي على المعادن بواسطة الزئبق (أنظر (213) إضفاء اللون الذهبي على المعادن بواسطة التحليل الكهربائي ( أنظر ( 220 ) مياه الجافيل : (أنظر (186)
14 رجب عام 1419 ه الجر مهورية الجزائرية / العدد 82 3.7 الملحق (تابع) الرقم تحديد النشاط شعاع الإعلان الصنف (كلم) المياه الدسمة استخراج المواد الدسمة الموجودة في الماء الدسم لصناعة الصابون واستعمالات أخرى (أنظر (134) 146 المياه الدسمة (وضع) المخصص سواء لتسمين الحيوانات، أو لمعالجة صناعية ما والمتواجد في تجمعات سكنية ذات 5000 نسمة وما فوق وغير متواجدة بمستثمرات فلاحية 147 المياه المعدنية : مياه العناصر، مياه الشرب (تركيزها) وحيث تكون طاقة الإنتاج : 1 - تفوق 100.000 ل / يوم ت. ر.م.ش.ب 0,5 ت. و ا 1 2 - تفوق 10.000 ل / يوم وأقل أو تساوي 100.000 ل / يوم ………. ت.ر.م.ش.ب 0,5 3 - تفوق 2000 ل / يوم وأقل أو تساوي 10.000 ل / يوم ت المطاط القاسي : (صناعة) بإستعمال عجلات المطاط (أنظر (84) 148 المغاسل الساخنة : 1 – للتحضير الصناعي لحطام الحيوانات 2 - لتحضير أجزاء الحيوانات الصالحة للاستهلاك الغذائي المواد المجعدة (المطاطية) (أنظر 84 و 85 و 86 و 206) ت. و ا 3 ت. ر.م.ش.ب 1 الأقطاب الخاصة بالكهرباء الكيماوية والكهرباء الحديدية ( صناعة) (أنظر ( 177 ) التربية الحيوانية (مؤسسات) (أنظر (54) 149 الميناء : 1 - صناعته : الكمية من مادة الميناء الممكن صناعتها تكون : أ) تفوق 500 كغ / يوم ب تفوق 100 كغ / يوم وأقل أو تساوي 500 كغ / يوم . ج (ج) أقل أو تساوي 100 كغ / يوم ت. و ا 1 ت. ر.م. ش.ب 1 0,5 ت 2 - طلاؤه : كمية المادة الممكن معالجتها تفوق 100 كغ / يوم ………. ت. ر.م.ش.ب 0,5 طلاء الميناء على المعادن عن طريق التغطية بالبرنيق ( أنظر (314) و ( 317 )
- تعبئة المعادن : (أنظر (214)
- التلميع الشمعي (تحضيره) (أنظر 194 و 199) أحبار الطباعة المشتقة من المستحضرات القابلة للالتهاب من الدرجة الأولى التحضير عن طريق المزج البسيط) (أنظر (199)
- أحبار الطباعة : ( استعمال للطبع ) ( أنظر 187 و 199 و 316 و 31 )و 150 الأسمدة والمخصبات الزراعية : (صناعة)
38 الجزيد زائرية / العدد 82 14 رجب عام 1419 ه الملحق (تابع) الرقم تحديد النشاط 1 - تحضير السماد قصد إستعماله في تخصيب الفطر. 2 - تجفيف الفضلات الحيوانية : أ (أ) في مسار مغلق بواسطة رسكلة (بالحرق) الإحتراق ب) في الحالات الأخرى شعاع الإعلان الصنف (كلم) ت. و ا 3 غازات ت. و ا 3 ت. و ا 3 3 - مستحضرات أخرى للأسمدة والمخصبات الزراعية، إنطلاقا من المواد العضوية عندما يكون الإنتاج السنوي يفوق 5000 طن من المنتوجات : أ) عندما تكون المواد العضوية مجففة أو غير قابلة للتعفن ب) عندما تكون المواد العضوية رطبة أو قابلة للتعفن ت. و ا 3 ت. و ا 3 4 - تحضير الأسمدة والمخصبات الزراعية إنطلاقا من المواد المعدنية عندما يفوق الإنتاج السنوي 5000 المنتوجات طن من ت. و ا 3 151 المخصبات السائلة : (مخازن في أوان سعة الوحدة تفوق أو تساوي 3000 ل عندما تكون السعة الإجمالية تفوق 100 م 3 ت. و ا 1 152 المخصبات (مخازن) المتضمنة للمواد العضوية غير المدرجة في الاستثمار الفلاحي : أ (أ) عندما تتضمن مواد تفريغ ومواد حيوانية : 1 – في محلات مغطاة وفي حالتها المجففة : أ) في أكياس ، حيث الكمية تفوق 5000 كغ وأقل كغ .50.000 ب جزافا أو في أكياس عندما تفوق الكمية 50.000 كغ 2 - في جميع الحالات الأخرى أو تعادل ت. ر.م. ش.ب 0,5 ….. ت. و ا 1 ت. و ا 3 153 المخصبات البسيطة الصلبة المكونة من النيترات أمونيترات السلفونات أو المخصبات المركبة من النيترات تخزينها) الكمية الإجمالية الممكن وجودها في المنشأة تكون : 1 - تفوق 5000 طن 2 - تفوق 2500 طن وأقل من 5000 طن : أ) الكمية الجزافية تفوق أو تساوي 2500 طن ب الكمية الجزافية أقل من 2500 طن 3 - تفوق 1250 طنا وأقل أو تساوي 2500 طن. تسمين وتربية الدواجن (أنظر (54) التسنين المعدني (التقليم) (أنظر (214) 154 - التغليف الزفتي لمواد أشغال الطرقات (مركز) ت . و 4 ت. و ا 3 ت. ر.م.ش.ب 0,5 ت. ر.م.ش.ب 0,5
14 رجب عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 3.9 الملحق (تابع) الرقم تحديد النشاط 1 - بالحرارة 2 - بالبارد حيث طاقة المنشأة تكون : أ) تفوق 1500 طن / يوم ب) تفوق 500 طن / يوم وأقل أو تساوي 1500 طن / يوم ج (ج) أقل أو تساوي 500 طن / يوم 155 المخازن المغطاة : (تخزين المواد المنتوجات أو القابلة للإشتعال أو السامة أو المفرقعة بكمية تفوق وحيث حجم المخازن : 1 - يفوق أو يساوي : 50.000 م 3 2 - يفوق أو يعادل : 5000 م 3 وأقل من 50.000م .3 3 - يفوق 1000 م 3 وأقل من 5000 م 3 بإستثناء : شعاع الإعلان الصنف (كلم) ت . و ا 2 ت . و ا 2 1 …… ت. ر.م. ش.ب 0,5 ت العناصر 500 طن)
ت . و ا ت. ر.م. ش.ب 0,5 ت أ (أ) المخازن المستعملة في تخزين نوع خاص من المواد المنتجة أو العناصر المدرجة في هذه القائمة. ب العمارات المخصصة لإصلاح السيارات ذات المحركات وعرباتها. ج) المؤسسات التي تستقبل جمهورا. 156 - الإسفنج : (غسل)، إزالة اللون، والتجفيف. ت. ر.م. ش.ب 0,5 تطهير الصوف الأعراف المنسولة للخرق ، الألياف النباتية وريوش الأفرشة (أنظر (190) 157 تقطيع أو معالجة الفضلات أو ما تحت المنتوجات من أصل حيواني الحلزونات : (تحضير) في التجمعات السكنية (أنظر (36) تجريب المحركات (أنظر 231 و 232 و 233) الوقود المعدني (أنظر 196 و 197 و 199 و 198) الطبع الغائر للمعادن (أنظر (214) القصدير : 1 - تطريقه (أنظر ( 243 ) 2 - سبائكه (إذابته) (أنظر (216) القصدير (صناعة كلورير) (أنظر (126) 158 رشم المرايا (ورشات). رشم الحديد (أنظر 221) الإيثان : (مخازن) (أنظر (171) و ( 173 ) 159 - الإثير (أوكسيد الإيثيل) (صناعة) الإثير (أوكسيد الإيثيل) : ت . و ا
ت. ر.م. ش.ب 0,5 ت. و ا 3
40 الجريدة للجمهورية الجزائرية / المعدد 82 14 رجب عام 1419 ه الملحق (تابع) الرقم تحديد النشاط 1 – مخازن (أنظر ( 196 ) 2 - إستعمال (أنظر (199) إثير البترول : 1 – مخازن (أنظر ( 196 ) 2 - إستعمال (أنظر ( 199 ) إثيل (صناعة ملح الحامض الخلي أو كلورير الإثيل) و 199 و إثيل (مخازن) (أنظر (199) تجعيد المعادن (أنظر (214) الأقمشة النسيجية : 1 - إزالة التشحيم (أنظر (194) شعاع الإعلان الصنف (كلم) (أنظر 171 2 - الطباعة على الأنسجة (أنظر 137 و 187 و 306 و 316) الإتوبي (صناعة) بالمواد المتفجرة (أنظر (50) 160 - إثير المثيليك المونوكلوري (صناعة تشغيل وتخزين) : 1 - صناعة 2 - إستعمال وتخزين : عندما تكون الكمية الممكن المنشأة تفوق أو تساوي 1 كغ 161 - إثيلينيمين : (صناعة، تشغيل تخزين 1 - صناعة 2 - إستعمال أو تخزين : عندما تكون الكمية الممكن المنشأة : أ) تفوق أو تساوي 1 طن ب تفوق أو تساوي 100 كغ وأقل من 1 طن إستئصال الأعضاء الحيوانية (صناعة) (أنظر (275) مستحضرات الدباغة (صناعة) (أنظر (303) سميد الحبوب (التنقية والمزج في الرحى ( أنظر ( 81 ) مصانع النشويات (أنظر (43) الحديد (جلفنة، رشم وترصيص) : (أنظر (221)
- الحديد صناعة بيركلورير الحديد) (أنظر (126) 162 - الحديد صناعة كبريتات الحديد) 1 - صناعة الكبريتات الحديدية ت . و 4 وجودها في ت. و ا 3 ت. و . 4 وجودها في ت. و ا 3 ت. ر.م. ش.ب 1 والمطاحن أ (أ) عن طريق غسل الأتربة المكونة من كبريتات الحديد المطهية …….. ت . و ا 1 ب عن طريق تفاعل حمض الكبريتات على الهياكل الحديدية. ت . و ا 1 1
14 رجب عام 1419 ه الجريدة للجمهورية الجزائرية / العدد 82 41 الملحق (تابع) الرقم تحديد النشاط شعاع الإعلان الصنف (كلم) 2 - صناعة كبريتات الحديد بإستعمال الكبريت الحديدي وحمض النيتريك أو بأكسيدات الحديد وحمض الكبريتات الحار ………….. ت. و ا 1 الحديد : (صناعة) (أنظر (28) 163 1 - التخمير في الوسط السائل : تشغيل الطريقة الخاصة بذلك 1 الحجم الإجمالي للمفاعلات أو المخمرات يفوق 100 م3 ت . و ا 1 2 - الحجم الإجمالي للمفاعلات أو المخمرات أقل أو يساوي 100م 3 . ت الحديد الأبيض (صناعة) (أنظر (221) الحديد الفولاذ تشغيله) (أنظر (214) الهياكل الحديدية (مخازن، إنتقاء، تغليف الخ….) (أنظر (218) الخلائط الحديدية (صناعة) (أنظر (28) فيروسيانور وفيريسيانور (صناعة) (أنظر (139) فيروسيروم (تحضير خليط) (أنظر (216) فيروسيليسيوم (تحضير) في الفرن الكهربائي (أنظر (28) 164 | فيروسيليسيوم (مخازن) الوبر (صناعة) (أنظر (309) الوبر المزفت (صناعة) (أنظر (59) ( 165 الألياف من أصل نباتي أو حيواني، الألياف الإصطناعية أو المركبة (معالجة) : أ) بالدرس أو التمشيط أو العمليات المماثلة الأخرى المحققة على الجاف، حيث تكون كمية الألياف المعالجة : 1 – تفوق 5 طن / يوم 2 - تفوق 1000 كغ / يوم وأقل أو تساوي 5 طن / يوم 3 - أقل أو تساوي 1000 كغ / يوم 166 الألياف المعدنية، الإصطناعية والمنتوجات المصنعة (صناعة) حيث الطاقة الإنتاجية تفوق 2 طن / يوم ت . و ا 1 ت. ر.م.ش.ب 0,5 ت المشتقة ت . و ا 3 167 - خيوط الشرائق الحريرية بإستعمال 6 صهاريج من الخيوط ت. ر.م. ش.ب 0,5 فيلم من المواد الخليانية (صناعة أو مخازن) (أنظر 99 و 100) الخيوط تبييض) (أنظر (68) خيوط الصوف، تراكمات وفضلات الخيوط من الصوف التطريق والغسل) (أنظر (165) مسابك المعادن (إذابة) (أنظر (216) الفونجيسيدات أنظر 271 و 272 و 273 و 274). إنصهار الحديد صناعة) (أنظر (28) إنصهار الحديد (مسابك) في إنصهار ثان (أنظر (28) والحرير
42 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 14 رجب عام 1419 ه الملحق (تابع) الرقم تحديد النشاط حدادة المعادن (أنظر (214) محابس الكلاب سجونها) (أنظر (54) فرو الحيوانات (أنظر (54) شعاع الإعلان الصنف (كلم) القلي الصناعي للمنتوجات الغذائية (أسماك، بطاطا الخ…) في المجمعات السكنية (أنظر (35) 168 - الأجبان (تصفية) الكمية المختزنة تساوي أو تفوق 1000 مصانع الأجبان : (أنظر (191) الأجبان البيضاء : (التشغيل الميكانيكي لها) (أنظر (191) طن ت.ر.م. ش.ب 0,5 الفواكه، الخضر والمنتوجات الغذائية الأخرى (حفظها) ( أنظر ( 35 ) 169 - فيلمينات الزئبق (صناعة) فيلمينات (مواد) (أنظر (271) ت. و ا 3 170 الأسمدة الطبيعية، الأسمدة والمخصبات الزراعية (مخازن) المحتوية للمواد العضوية وغير المتواجدة بالقرب من المستثمرات الفلاحية بإستثناء مستثمرات زراعة الفطريات، وحيث يفوق المخزن 200 م 3 جلفنة الحديد : (أنظر (221) الجلفانو بلاستي (أنظر (220) مرائب السيارات (أنظر 255 و 60) محارس الكلاب (أنظر (54) ت. ر.م. ش.ب 0,5 171 الغازومتر وخزانات الغاز المكثف المتضمن غازات قابلة للإلتهاب (بإستثناء الغازات المذكورة صراحة في خانات أخرى). حيث تكون الكمية الإجمالية الممكن وجودها في المنشأة : 1 - تفوق أو تساوي 200 طن 2 - تفوق أو تعادل 10 أطنان وأقل من 200 طن 3 - تفوق أو تساوي 1 طن وأقل من 10 أطنان 172 - الغازات القابلة للإلتهاب (صناعة) عن طريق التقطير، ت . و 4 ت . و ا 3 ت. ر.م. ش.ب 1 التفاعل الناري الخ … إزالة الكبريتات من الغازات القابلة للالتهاب بإستثناء إنتاج الميثان بمعالجة الإيصال الحضري أو الفضلات والغازات المشار إليها صراحة في خانات أخرى. الكمية الإجمالية الممكن وجودها في المنشأة : 1 - تفوق أو تساوي 200 طن 2 - تفوق 10 أطنان وأقل من 200 طن ت . و 4 ت. و ا 3
14 1419 ه الجريد الملحق (تابع) الرقم تحديد النشاط 3 - أقل أو تساوي 10 أطنان. رية الجزائرية / العدد 82 4.3 شعاع الإعلان الصنف (كلم) ت. ر.م. ش.ب 1 الغاز الحضري، غاز الفحم الحجري، غاز الزيت الخ… ( صناعة) (أنظر ( 172 ) الغاز المسمى الغاز الفقير، غاز الغازوجان، غاز الماء الخ… (صناعة) (أنظر ( 172 ) 173 - غاز الوقود السائل (مخازن) والذي يفوق ضغط بخاره المطلق في 15 مئوية 1013 ميليبار ، بإستثناء الهيدروجين (المشار إليه في الخانة (184) : عندما تفوق كمية غاز الإستهلاك المصنع المشغل أو الممكن وجودها 200 طن. عندما تفوق كمية أكسيد الإيثيل المصنع، المشغل أو الممكن وجودها 50 طنا المختزن ت.و. 5 المختزن ت. وا 3 أ) الغاز المحافظ عليه سائلا في درجة حرارة حيث لا يفوق ضغط بخاره المطلق 12 بارا (تخزين مبرد أو سيروجيني)، السعة المعلنة الإجمالية للمخزن تفوق 50 م3 ت.و. 4 ب الغاز المحافظ عليه سائلا في ظروف أخرى (تحت الضغط) : 1 - في خزانات ثابتة ( جزافا ) السعة المعلنة للمخزن : تفوق 120 م 3 تفوق 20 م 3 وأقل أو تساوي 120 م 3 تفوق 1 م 3 وأقل أو تساوي 20 م3 في قارورات أو حاويات السعة، المعلنة للمخزن : أ) تفوق 25000 كغ ب تفوق 2500 كغ وأقل أو تساوي 25000 كغ ج) تفوق 500 كغ وأقل أو تساوي 2500 كغ ت . و . 4 ت. و ا 2 ت. ر.م.ش.ب 1 ت.و. 4 ت . و ا 3 ت. ر.م. ش.ب 1 د) بصفة خاصة لغاز البوتان التجاري ولكمية مختزنة في أوان معدنية أقل من 40 كغ من الحمل الممكن تتراوح و 1000 كغ فعلى المستثمر طلب ترخيص بالتخزين بين 80 كغ ه) بصفة خاصة لغاز البروبان التجاري ولكمية مختزنة في أوان معدنية أقل من 40 كغ من الحمل الممكن والأقل أو تساوي 500 كغ، فعلى المستثمر طلب ترخيص بالتخزين.
44 الخر للجمهورية الجزائرية / العدد 82 14 رجب عام 1419 ه الملحق (تابع) الرقم تحديد النشاط شعاع الإعلان الصنف (كلم ) و بالنسبة للمخازن المزدوجة لغازات البروبان البوتان، فإن الحساب الإجمالي للكميات المخزنة في أوان معدنية بأقل من 40 كغ من الحمل الممكن يجب أن يتراوح بين 0 و 500 كغ، الحالة يجب على المستثمر طلب ترخيص بالتخزين. وفي هذه ملاحظة 1 : رخص التخزين المذكورة في الفقرات د، ه، و ، تقدمها مديريات الحماية المدنية للولايات. ملاحظة 2 : بالنسبة للمخازن المصنفة، فإن حساب كميات الغاز المختزن، يتم وفقا للحمل الممكن للأواني المعدنية الموافقة لطبيعة الغاز المستعمل. ملاحظة 3 : بالنسبة للمخازن غير المصنفة فإن حساب كميات الغاز المختزن يتم حسب الطاقة المعلنة للأواني المعدنية الموافقة لطبيعة الغاز المستعمل والتي لا يتجاوز حملها الممكن 40 كغ. 174 - غاز الوقود السائل : تجهيز محطات تعبئة أو توزيع أ) منشأة تتضمن مركزا أو أكثر لتعبئة القارورات أو الحاويات ت.و. 4 ب) منشأة مزودة من مخزن مصنف تتضمن مركزا أو أكثر لشحن شاحنات صهاريج أو ملء خزانات تزود المحركات أو أجهزة أخرى تتضمن أجهزة أمن (مسابير وصمامات) : 1 - إذا كان المخزن خاضعا لرخصة 2 - إذا كان المخزن خاضعا لتصريح استعمال ت . و ا 3 ت الغازات القابلة للالتهاب (ضغط) الطبيعية أو غيرها تحت ضغط يفوق 10 بار في درجة 15 مئوية (أنظر (278)
- الغازات القابلة للالتهاب إزالة الكبريتات من (أنظر
- غاز الماء (أنظر 171 و 172)
- غاز الغازوجان (أنظر 171 و 172 )
- غاز الهيدروجين (أنظر (184)
- غاز الزيت (أنظر (172) (172)
- تحويل المحروقات المعدنية الصلبة إلى غاز (أنظر (171) غاز و جان (أنظر (172) الهلام الغذائي (صناعة) والهلام المستخرج من الجلود والجلود الجديدة غير المدبوغة (أنظر (130) الهندسة الجينية (أنظر (554) البيضاء
14 رجب عام 1419 ه الجريد مهورية الجزائرية / العدد 82 4-5 الملحق (تابع) الرقم تحديد النشاط مصانع المرايا (أنظر (319) المرايا (طلاء) (أنظر 194، 316) المرايا (رشم) (أنظر (158) شعاع الإعلان الصنف (كلم) غلوسينيوم (صنع) عن طريق التحليل الكهربائي (أنظر (215) الغلوكوز مكثف أو شراب الغلوكوز (صناعة) (أنظر (35) الغليسيرين تقطير) (أنظر (134) الغليسيرين استخراج) (أنظر (134) الصمغ (صناعة المسابير وأدوات أخرى) (أنظر (314) تزفيت الوبر الأقمشة الحبال الورق، القرميد الحديدي (أنظر (59) 175 قطران، مواد تزفيت، صمغ، زيوت قابلة للاحتراق ذات مصدر معدني خلط أو علاج ساخن بحرارة تفوق 100 درجة مثل التقطير ، الحرق ، الهدرجة التجفيف، التجديد والكبرته إلخ…. أ) في حالة تشكل سوائل سريعة الالتهاب (أنظر 59 و 199) ب) في حالة عدم تشكل سوائل سريعة الالتهاب. 1 - عندما تجري العملية على نار مجردة بكل طريقة أخرى تمثل أخطار التهاب ناري معادلة، الكمية المعالجة في آن واحد في الورشة تفوق 100 ل 2 - في كل الحالات الأخرى : أ (أ) الكمية المعالجة في آن واحد في الورشة تفوق 2000 ل ب الكمية المعالجة في آن واحد في الورشة تفوق 500 ل أو تساوي 2000 ل 176 - قطران ومواد الغرير الصلبة (خزن (ال) 1 - عندما تكون الكمية المخزنة أعلى من 40.000 كغ 2 - عندما تكون كمية المواد المخزنة أعلى من 1000 كغ لكن أقل أو تساوي 40.000 كغ… قطران (خلط وتطبيق أية مادة ل) (أنظر (59)
- بذور وحبوب تنظيف وطحن ال) (أنظر (81)
- بذور وحبوب (خزن (ال) (أنظر (285)
- شحوم استخراج ال) (أنظر (134)
- شحوم الطبخ (معالجة ال) (أنظر (134) ت. و ا 1 ت . و ا 1 لكن تقل ت. ر.م. ش.ب 0,5 ت . و ا 1 ت. ر.م. ش.ب 0,5
- بذور أوفواكه (تحميص (ال) مثل القهوة، والكاكاو الخ… (أنظر (35) شحوم غير غذائية ( جميع العمليات) (أنظر (134) غرانيت (مختلف العمليات بالطرق الميكانيكية (أنظر (229)
46 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 14 رجب عام 1419 ه الملحق (تابع) الرقم تحديد النشاط شعاع الإعلان الصنف (كلم) 177 - غرافيت صناعي (صنع (ال) عن طريق تجميع فحم الكوك، الفحم، غرافيت الخ… والتي يتبعها الإكتواء وجميع العمليات إستثناء الأخرى دون ت. و ا 1
- الحفر الكيميائي مع تطبيق البرنيق أو الهيدروكربير (أنظر 316 ( الحفر أو الصقل بالرمل، أو سقاطة الحب المعدني للمواد المختلفة (أنظر (2 (2) -الحجر الرملي (صنع المواد الرخامية المكوية ب) (أنظر (102) تشبيك المعادن (أنظر 224 و 227) غوانو (خزن ال) (أنظر (152) هالوجينية (مشتقات) (أنظر 194 و 195) الرنكة (تمليح) (أنظر (36) مبيدات الأعشاب (أنظر 271 و 272 و 273 و 274) 178 هكزالفلورير السيلينيوم (صنع ، استخدام، خزن ال) 1 - صنع 2 - إستخدام أو خزن : ت. و 5 عندما تكون الكمية الممكن وجودها في المنشأة تفوق أو تساوي 10 كغ… ت . و ا 3 179 هكز الفلورير التلور (صنع استعمال، خزن ال) 1 - صنع 2 - استعمال أو خزن : عندما تكون الكمية الممكن المنشأة : أ) تفوق أو تساوي 100 كغ ب تفوق أو تساوي 10 كغ لكن أقل من 100 كغ ت. و 5 وجودها في ت. و ا 5 3 ت. ر.م.ش.ب 0,5 180 - فحم الكوك، المواد المخشوشبة (خزن أو إيداع ال) أو غيرها من المحترقات الصلبة إذا كان المخزون : 1 - أعلى من 300 طن. 2 - أعلى من 40 طنا لكن أقل أو يساوي 300 طن 3 - أعلى من 5 أطنان لكن أقل أو يساوي 40 طنا . 181 - الفحم الحجري : (تراكم) (أنظر (29) ت . و ا 1 ت. ر.م.ش.ب 0,5 ت الفحم الحجري، مناجم مناجم وفضلات الحديد (مغاسل) طاقة المعالجة تفوق 10 أطنان / يوم ت. و ا 2 الفحم الحيواني : (خلط ومعالجة) بإستثناء الزيوت السمكية ( أنظر ( 134 )
14 رجب عام 1419 ه الجريدة ال مية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 47 الملحق (تابع) الرقم تحديد النشاط شعاع الإعلان الصنف (كلم) الزيوت (قطران الخشب الانصهار والكلي على المواد المختلفة ( أنظر ( 59 ) زيت القطران : (أنظر 196 و 197 و 199) زيت أرجل الثيران (استخراج (أنظر (134) زيوت الأسماك : استخراج) (أنظر (134) زيوت الأسماك : (معالجة) (أنظر (134) الزيوت والمواد الدسمة الأخرى استخراج من المواد الحيوانية) (أنظر (134) زيت الصنوبر (أنظر 175 و 134) زيوت الشيست : (أنظر 196 و 197 و 198 و 199) الزيوت الثقيلة : الشيست (أنظر (59) الزيوت الثقيلة : (أنظر 175 و 134) الزيوت (سيكاتين) (الطلي) على ركائز مختلفة (أنظر (314) الزيوت النباتية، زيوت الصنوبر، المعالجة القابلة للاستهلاك، الزيوت الحيوانية باستثناء زيوت الأسماك ) خلط ومعالجة تحت الحرارة بدرجة تفوق 100 ) (أنظر (134) الزيوت النباتية استخراج بمختلف الطرق بإستثناء استخراج الزيوت الأساسية عن طريق البخار المذكورة في 182 (أنظر (134) 182 الزيوت الأساسية، العطور (الإستخراج عن طريق المتواجدة في النباتات العطرية، السعة الإجمالية الإستخراج المخصصة للتقطير تقدر ب : 1 – تفوق أو تساوي 20 م3 2 - تفوق أو تساوي 20 م 3 وأقل من 20 م 3 الزيوت النباتية (تطهيرها) (أنظر (134) المحروقات الهالوجينية 1 – استعمال (أنظر 134 194 316 2 - صناعة (أنظر ( 195 ) المحروقات السائلة ، بنزين، البترول ومشتقاته، زيوت والنفط والفرفيرول الخ… (أنظر (199) المحروقات الصلبة : تشريب الأقمشة، الورق الخ… المحروقات الصلبة المذابة مسبقا (أنظر (59) البخار) في أواني ت . و ا 1 ت. ر.م.ش.ب 0,5 الشيست عن طريق 183 الهيدروجين : (صناعة) الكمية الإجمالية الممكن وجودها في المنشأة تكون : 1 - تفوق 50 طنا . ت.و. 4
48 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 14 رجب عام 1419 ه الملحق (تابع) الرقم تحديد النشاط 2 - تفوق 10 أطنان وأقل أو تساوي 50 طنا .. 3 - تفوق 2 طن وأقل أو تساوي 10 أطنان. شعاع الإعلان الصنف (كلم) ت. وا 3 ت. ر.م. ش.ب 1 184 الهيدروجين : التخزين أو الاستعمال الكمية الإجمالية الممكن إيجادها في المنشأة تكون : 1 - تفوق أو تساوي 50 طنا 2 - تفوق 1 طن وأقل من 50 طنا . 3 - تفوق أو تساوي 100 طن وأقل من 1 طن الهيدروجين (كبريتات) (أنظر (300) هيدرجنة الزيوت : (أنظر (134) 185 المائيات الغازية : كالأرسين والفوسفين الخ… استخدام تخزين 1 - الصناعة. ت.و. 4 ت. وا 2 ت. ر.م. ش.ب 1 (صناعة ت . و 5 2 - الاستعمال والتخزين : عندما تكون الكمية الممكن وجودها في المنشأة تفوق أو تساوي 10 كغ 186 - أملاح الحامض القلوية (صناعة) لا سيما ماء الجافيل : 1 - عن طريق الكلور 2 - عن طريق كلورير الجير 186 - أملاح الحامض القلوية، لاسيما ماء الجافيل (مركز). مكرر أملاح حامض الكالسيوم (صناعة) (أنظر (108) النفايات (مخازن) (أنظر 140 و 245) تشريب المواد المختلفة (أنظر (59) الطباعة على القماش (أنظر (306) الطباعة بواسطة الحبر المستخرج من السوائل ت. وا 3 ت. وا 1 ت. ر.م. ش.ب 0,5 ت القابلة للالتهاب أو ذات الروائح القوية أو السامة (أنظر 316 و 317) الطباعة المكونة من انصهار الخلائط الخاصة بالكليشيهات وصناعة حروف الطباعة (أنظر (216) 187 المطابع أو ورشات التسجيلات الخطية على مختلف الركائز كالورق ، الورق المقوى المواد البلاستيكية النسيجية ..الخ… بإستعمال الأشكال الطابعة : والمواد 1 - أوفسات المستعملة للمطابع الدوارة أو التجفيف الحراري ت. وا 2 2 - التصوير الضوئي، والطباعة الثابتة والعمليات المدمجة بطرق الطباعة ومهما كان نوعها كصناعة مركبات التلصيق أو البرنقة إذا كانت الكمية الإجمالية المستهلكة لتغطية الركائز المستعملة : أ) تفوق 200 كغ / يوم ت. وا 2 2
14 رجب عام 1419 ه الجريدة الر للجمهورية الجزائرية / العدد 82 49 الملحق (تابع) الرقم تحديد النشاط ب) تفوق 50 كغ / يوم وأقل أو تساوي 200 كغ / يوم شعاع الإعلان الصنف (كلم) ت. ر.م. ش.ب 0,5 3 (3) الطرق الأخرى بما فيها تقنيات الأوفسات غير الواردة في الخانة 1 ، إذا كانت كمية الحبر المستهلكة : أ (أ) تفوق أو تساوي 400 كغ / يوم ب تفوق 100 كغ / يوم وأقل أو تساوي 400 كغ / يوم ت. وا 2 ت. ر.م. ش.ب 0,5 ملاحظة : بالنسبة للمواد المحتوية من أقل من 10% من المذيبات العضوية أثناء الاستعمال ، فإن الكمية المحتفظ بها لإعداد التصنيف في الفقرتين 2 و 3 تعادل الكمية المستهلكة في المنشأة مقسمة إلى اثنين. الحرق : 1 - الفضلات الصناعية (أنظر 140 س ) 2 - النفايات المنزلية (أنظر (245) 3 - المغاسل القلوية لمصانع الورق (أنظر (292) 4 - بقايا تقطير الشمندر (أنظر (322) تمريض الكلاب (أنظر 54 ف) مبيدات الحشرات (أنظر 271 و 272 و 273 و 274) 188 - اليود (صناعة ل) الإيريديوم (استخراج وتنقية) (أنظر (265) 189 - نظائر سيانات الميثيل (صناعة، تنشيط، تخزين 1 - عندما تكون كمية المخزون الممكن وجودها في المنشأة تساوي 100 كغ 2 - عندما تكون كمية المخزون الممكن وجودها في المنشأة تساوي 10 كغ وأقل من 100 كغ الكابوك : (أنظر (250) اللاكتوزري ) استغلال) البحيرات) (أنظر (191) 190 صوف الجلود، الصوف الخام، الصوف المرشحة (غسلها) ت.و. 4 تفوق أو ت. و . 5 تفوق أو ت. وا 3 ت. وا 1 الصوف المستخرجة من فضلات القماش الألياف النباتية وريش الأفرشة (طرح تمشيط ، تطهير) (أنظر (165) الصوف : (معالجة) (أنظر (112) 191 - الحليب : (استقبال - تخزين - معالجة - تحويل الخ…) أو المواد المشتقة من الحليب : 1 - الطاقة اليومية للمعالجة تفوق أو تساوي 70.000 الحليب أو ما يعادل الحليب لتر من ت. وا 1
50 الجزيدة. مية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 14 رجب عام 1419 ه الملحق (تابع) الرقم تحديد النشاط 2 - الطاقة اليومية للمعالجة تفوق أو تساوي 7000 لتر 70.000 لتر من الحليب أو ما يعادل الحليب 3 - الطاقة اليومية للمعالجة تفوق أو تساوي 2000 لتر 7000 لتر من الحليب أو ما يعادل الحليب
- المعادلة في المنتوجات التي تدخل المنشأة : 1 لتر من القشدة = ما يعادل 8 لترات من الحليب 1 لتر من الحليب الدسم والمصل والمخيض الغير المركز = 1 لتر من الحليب. شعاع الإعلان الصنف (كلم) وأقل من ت. ر.م.ش.ب 0,5 وأقل من ت ما يعادل 1 لتر من الحليب الدسم والمصل والمخيض المركز مسبقا = ما يعادل 6 لترات من الحليب. 1 كغ من الجبن = ما يعادل 10 لترات من الحليب. تصفيح المعادن (أنظر (214) الصبغ (صناعة الأدوات الصبغية) (أنظر (315) شحم الخنزير القصابة، واللحوم ورشات تدخين) (أنظر (36)
- غسل القماش : (أنظر (83) مغاسل : الخاصة بالفحم الحجري (أنظر (181) بالصوف (أنظر (190) بالمعادن (أنظر (226) الخضر: (ورشات استواء وتنضيج) (أنظر (35) 192 مواد التنظيف القلوية للورق (حرق) ت. ر.م.ش.ب 0,5 مواد التنظيف من الطودا والبوطاس المحرقة (مخازن) (أنظر (291) 193 - الخميرة (صناعة) الفلين (سحق) (أنظر (81) الفلين ورشات صناعة) (أنظر (69)
- رواسب الخمر (تجفيف) (أنظر (321) المواد المخشوشبة مستودعات لتخزين) (أنظر (180) المواد المخشوشبة طحن كسر، وغربلة) (أنظر (82) ت. وا 1 المبارد (برد) المناشر ، التسنين المعدني بالطرق الميكانيكية ( أنظر ( 214 ) تحويل المواد الصلبة إلى سائلة أو غازية : | ( تنصيب) (أنظر 172 و 199 )
14 رجب عام 1419 ه الجريد جمهورية الجزائرية / العدد 82 51 الملحق (تابع) الرقم تحديد النشاط شعاع الإعلان الصنف (كلم) 194 السوائل الهالوجينية والسوائل الأخرى ذات الروائح القوية أو السامة ولكنها غير قابلة للالتهاب ورشات المشتقة منها لجميع الاستعمالات إزالة استعمال المنتوجات التشحيم والتنظيف الجاف، الاستخراج والاستعمال الخ … حيث كمية المذيب المستعمل أو المعالج داخل الورشة : 1 - يفوق 1500 ل 2 - يفوق 500 ل وأقل من 1500 ل 3 - أقل من 500 ل ت. وا 2 ت. ر.م. ش.ب 0,5 ت 195 السوائل الهالوجينية : (صناعة) عن طريق تفعيل هذه السوائل على الأجسام العضوية : 1 - عندما تكون صناعتها قد تمت عن طريق على السوائل القابلة للاشتعال (أنظر (199) السوائل الهالوجينية 2 - عندما تكون صناعتها قد تمت عن طريق تفعيل الهالوجين على المحروقات الغازية الأسيتيلان والميثان الخ…) ت. وا 1 196 - السوائل القابلة للالتهاب : (مخازن) تحديدها : أ) سوائل قابلة بصفة خاصة للالتهاب (معامل) (20/1 : كأكسيد الإيثيل كبريتات الكاربون، وأية سوائل أخرى تكون مئوية. نقطة إضاءتها أقل من ب السوائل القابلة للاشتعال من الدرجة الأولى معامل (1 (1) : جميع السوائل التي تكون نقطة إضاءتها أصغر من 55 مئوية والتي لا تستجيب لتحديد السوائل القابلة للالتهاب تدرج ضمن السوائل القابلة للالتهاب من الدرجة الأولى جميع أنواع الكحول التي تفوق 60 مئوية. ج السوائل القابلة للالتهاب من الدرجة الثانية (معامل (3) : جميع السوائل التي تكون نقاط إضاءتها تفوق 55 مئوية ما عدا الفيول والمازوت الثقيل تدرج مئوية وأقل من 100 ضمن السوائل القابلة للالتهاب من الدرجة الثانية جميع أنواع الكحول التي تفوق درجتها 40 مئوية لكن تقل أو تساوي 60 مئوية والتي لا تستجيب لتحديد السوائل القابلة للالتهاب. د السوائل القليلة الالتهاب معامل (15 : الفيول أو المازوت الثقيل : قواعد التصنيف : المخازن الجوية للسوائل القابلة للالتهاب عندما تكون الكمية المخزونة الممكنة تفوق من الدرجة (أ) و (ب) 10.000 طن ت . و 1 4
52 الجزيد للجمهورية الجزائرية / العدد 82 14 رجب عام 1419 ه الملحق (تابع) الرقم تحديد النشاط شعاع الإعلان الصنف (كلم) المخازن الجوية للسوائل القابلة للالتهاب من الدرجة المرجعية (معامل (1 (1)
- تمثل طاقة نوعية إجمالية تفوق 100 م 3 تمثل طاقة نوعية اجمالية تفوق 5م 3 وأقل أو تساوي 100
- تمثل طاقة نوعية اجمالية أقل أو تساوي 5 م3 إذا كانت هذه السوائل داخل خزانات تحت الأرض، فإن الكمية ت. وا 2 م3 ت. ر.م. ش.ب 1 ت المحددة للتصنيف يتضاعف إذا كانت الخزانات تحت الأرض وتضاعف خمس مرات إذا كانت الخزانات داخل الحفر الأرضية. ومن جهة أخرى، فإن السوائل القليلة الالتهاب والقابلة للالتهاب من الدرجة الثانية المسخنة في كثافتها في درجة تفوق نقاط إضاءتها، تدرج ضمن سوائل قابلة للالتهاب من الدرجة الأولى. ملاحظة : كل مستودع يتضمن تخزين السوائل القابلة للالتهاب من درجات مختلفة وكذا غازات الاستعمال المنزلي، تحفظ في مخزن موحد مع المحافظة الشديدة من الحرائق. السوائل القابلة للالتهاب من الدرجة الأولى ( مخازن) (أنظر 196 و 199 و السوائل القابلة للالتهاب من الدرجة الثانية (مخازن) (أنظر 196 و 199 و السوائل القابلة للالتهاب بصفة خاصة ( مخازن) (أنظر 196 السوائل القابلة للالتهاب من الدرجة الأولى والكحول استعمال) (أنظر (199) 197 السوائل القابلة للالتهاب : الاستعمال الصناعي) البترول وتصفيته من الكبريت. و 199) ورشات معالجة حيث الكمية الاجمالية المعادلة للسوائل القابلة للالتهاب من الدرجة المرجعية (المعامل (1) الممكن وجودها في المنشأة : 1 - تفوق أو تساوي 200 طن 2 - تفوق 30 طن ولكن أقل من 200 طن 3 - تفوق 2 طن ولكن أقل أو تساوي 30 طن 4 - أقل من 2 طن ملاحظة 1 : ت . و 4 ت. وا 2 ت. ر.م.ش.ب 1 ت إن منطلق التصنيف الخاص بعمليات تشغيل أنماط أخرى من السوائل القابلة للالتهاب المتمثلة في الفقرات السابقة المعاملات المحددة في الخانة 196 بتطبيق
14 رجب عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 5.3 الملحق الرقم تحديد النشاط ملاحظة 2 :
- إن تصنيف المنشآت الخاصة بتشغيل العديد للالتهاب من نفس النمط تحدد بتجميع كميات للالتهاب من نفس النمط. (تابع) شعاع الإعلان الصنف (كلم) من السوائل القابلة من السوائل القابلة إن منشآت تشغيل مختلف السوائل القابلة للالتهاب من أنماط مختلفة تحال لترخيص أو لتصريح لواحدة على الأقل من الأنماط المقصودة. 198 السوائل القابلة للالتهاب : منشآت التعبئة أو التوزيع 1 - منشآت تعبئة الشاحنات، الخزانات أو الخزانات المتنقلة أو الخزانات الثابتة على عربات ذات محركات التدفق الأقصى للمنشأة يكون بالنسبة للسوائل القابلة للالتهاب من النمط المرجعي (معامل (1 (1) : أ) يفوق 20 م3 / الساعة ت. وا 1 ب) يفوق 1 م 3 / الساعة، وأقل أو يساوي 20 م3 / ن في الساعة ت. ر.م. ش.ب 0,5 2 - منشآت للشحن أو التفريغ الموزع على مخزن السوائل القابلة للالتهاب المرخصة ملاحظة 1 : ت . و .ا 1 منطلقات التصنيف الخاصة بعمليات تشغيل أنماط أخرى من السوائل القابلة للالتهاب المدرجة في البيانات السابقة بتطبيق المعاملات المحددة في الخانة 196 ملاحظة 2 : تصنيف المنشآت الخاصة بتشغيل عدة سوائل قابلة للالتهاب من نفس النمط، يحدد بتجميع كميات السوائل القابلة للالتهاب المقصودة. المنشآت الخاصة بتشغيل عدة سوائل قابلة للالتهاب من أنماط مختلفة تخضع لترخيص أو تصريح لواحدة على الأقل من الأنماط المقصودة. 199 السوائل القابلة للالتهاب (منشآت خلط واستعمال) بإستثناء منشآت الوقود أو الخلط البسيط على البارد، حيث كمية السوائل القابلة للالتهاب من النمط المرجعي ( معامل (1) المنشأة تكون : 1 - تفوق 200 طن 2 - تفوق 30 طنا وأقل أو تساوي 200 طن 3 - تفوق أو تساوي 1 طن، أقل أو تساوي 30 طنا . 200 - التحجير : (صناعة) الممكن وجودها في ت.و. 4 ت. وا 3 ت. ر.م.ش.ب 1 ت. وا 1 المغنيسيوم (صناعة) عن طريق التحليل الكهربائي (أنظر (215)
54 الجزيدة للجمهورية الجزائرية / العدد 82 14 رجب عام 1419 ه الملحق (تابع) الرقم تحديد النشاط المغنيسيوم ( صناعة مسحوق) (أنظر (39) شعاع الإعلان الصنف (كلم) 201 المغنيسيوم (مخازن مسحوق خيوط وفضلات ومقاطع مختلفة الخ… تفوق 10 كغ : أ) عندما تكون كمية المخزون تفوق 500 كغ ت. وا 1 ب عندما تكون هذه الكمية تفوق 10 كغ وأقل أو تساوي 500 كغ ت. ر.م.ش.ب 0,5 202 - المغنيسيوم وخلائطه : (عمل) تمليت الشعير (أنظر (296) = منتشة ت الرخام : ( ورشات الصقل النشر، والبرد بالطرق الميكانيكية ( أنظر ( 229 ) صناعة تخمير الفواكه كالعنب والتفاح ..الخ… مخازن) (أنظر (321) الصناعات الجلدية التقليدية ( ورشات) (أنظر (107) 203 - القصاصات (قصاصات الورق) (صناعة) ت. وا 1 204 مواد مختلفة ورشات خاصة بجمع الاسترداد الخشب، فضلات البساتين، نقوش زيوت مستعملة، أدوية ، معادن، بطريات كبيرة وصغيرة، لدائن بلاستيك، نسيج، زجاج أ) مساحة تفوق 2500 م2 ب مساحة تفوق 500م2 وأقل أو تساوي 2500 م2 ج) مساحة تفوق أو تساوي 100م2 وأقل من 500 م2 ورق مقوى : ت. وا 1 ت. ر.م.ش.ب 0,5 ت 205 المواد المهتزة : (استعمال) في صناعة المنتوجات كالخرسانة المتراكمة الطاقة الواجب تنصيبها من المادة المهتزة تكون : 1 - تفوق 200 كيلوواط . 2 - تفوق 40 كوات وأقل أو تساوي 200 كيلوواط . 3 - تفوق 5 كيلوواط وأقل أو تساوي 40 كيلوواط . 206 المواد الملونة (صناعة) (أنظر (132) ت. وا 1 ت. ر.م.ش.ب 0,5 ت المواد البلاستيكية أو اللدائن، الصلبة أو المرنة المطاطة المنتوجات الوسيطة بينهما للحصول على نفس المواد (صناعة) بإستثناء ذات شكل الخليان ( من الخلية) بمختلف الطرق حيث طاقة الإنتاج تكون : 1 - تفوق 100 طن / سنة 2 - تفوق 40 طن / سنة وأقل أو تساوي 100 طن / سنة أقل أو تساوي 40 طن / سنة المواد البلاستيكية غير السيلولييد (التحضير النيتروسيليلوز) (أنظر (290) ت. وا 1 ت. ر.م.ش.ب 0,5 ت بإستعمال
14 رجب عام 1419 ه الجريدة. للجمهورية الجزائرية / العدد 82 5.5 الملحق (تابع) الرقم تحديد النشاط شعاع الإعلان الصنف (كلم) 207 المواد البلاستيكية أو زيوت الصنوبر المعالجة (استعمال) غير السيلولييد : أ ) المتضمنة عمليات كالطحن والتبليل أو التشنيط على الساخن بالفرشاة أو بالرش الخ… 1 - عندما تنبعث من المؤسسة بخارات أو غازات أو روائح والمتواجدة على بعد 20 م من عمارة أشخاص 2 - في جميع الحالات الأخرى البارد أو أو دخان يسكنها ت. ر.م.ش.ب 0,5 ت ب فقط بالطرق الميكانيكية كالتقطيع النشر، أو الشحذ الخ ….. ت -المواد البلاستيكية : ( وضع فضلات) (أنظر (88) -المواد البلاستيكية المجوفة أو الموسعة (وضع) مثل : رغوة سوائل النباتات اللثي البوليوريثان، البولستير، النيلون، متعدد الكبريتات النشادر ، الفورمول والفينول الخ… (أنظر (86) تأصيل المعادن (ماتريساج) (أنظر (214) مازوت (أنظر 196 198 199 الظفائر المكبرتة : (أنظر (292) 208 - أدوية : (الصناعة والتقسيم قصد تحضيرها للإستعمال البشري أو الحيواني بما فيها الحصول على شكلها الغالوني النهائي خارج ورشات الصيدلة غير التابعة للمستشفيات : 1 عندما يكون مجموع المستخدمين يفوق 400 2 عندما يكون مجموع المستخدمين أقل أو يساوي 400 ت . و 4 ت. وا 4 3 تدرج ضمن هذه الخانات مبيدات الحشرات ومبيدات الجراد ذات الاستعمال البشري أو البيطري، وكذا السوائل الخاصة بتثبيت عدسات البصر. ميجسر (أنظر (304) خلط المواد المسحوقة (أنظر 81 و 82) أماكن تواجد الحيوانات القادرة (54 - ه - (3) مير كابطان ورشات صناعة) (أنظر (299)
56 الجريدة الر للجمهورية الجزائرية / المعدد 82 14 رجب عام 1419 ه الملحق (تابع) الرقم تحديد النشاط 209 | - الزئبق : (تخزين) وكذا مكونات الزئبق في شكله السائل شعاع الإعلان الصنف (كلم) : 1 - الكمية الممكن تخزينها تفوق أو تساوي 200 كغ من عناصر الزئبق ت. وا 3 2 - الكمية الممكن تخزينها تفوق أو تساوي 20 كغ وأقل من 200 كغ من عنصر الزئبق ت. ر.م. ش.ب 0,5 210 المواد الزئبقية (صناعة الملح ومكوناته والمستحضرات التي تتكون منه ت. وا 3 211 | - المواد الزئبقية (إستعمال محفزات) في الطرق الصناعية ….. ت. وا 3 1 المعادن : (تنقية) عن طريق الأفران العاكسة، بإستثناء البلاتين ومعادن مناجم البلاتين (أنظر (265) والرصاص (أنظر (266) المعادن : صقل وتنظيف بالرمل وبالوسائل المعدنية (أنظر (2 (2) المعادن : (صقل وتنظيف بالأحماض أنظر (220) 212 - المعادن ( غربلة) بواسطة الكلور 213 - المعادن (تذهيب وتفضيض عن طريق الزئبق الحديدية ت. وا 1 ت. وا 1 1 214 - المعادن والسبائك العمل الميكانيكي) حيث طاقة مجموع الآلات المساهمة في تشغيل المنشأة تكون : 1 - تفوق 500 كيلواط 2 - تفوق 50 كيلواط وأقل أو تساوي 500 كيلواط 3 - تفوق 10 كيلواط وأقل أو تساوي 50 كيلواط ت. وا 2 ت. ر.م. ش.ب 0,5 ت 215 المعادن والسبائك : (صناعة) عن طريق التحليل الكهربائي عندما تكون طاقة الأفران تفوق 25 كيلواط 216 - المعادن والسبائك : (الأفران) ت. وا 1 1 - لصناعة المنتوجات المسبوكة بالرصاص والسبائك المركبة من الرصاص على الأقل (3) حيث تكون طاقة الإنتاج : أ) تفوق 100 كغ / يوم ب تفوق 40 كغ / يوم وأقل أو تساوي 100 كغ / يوم ج) تفوق 5 كغ / يوم وأقل أو تساوي 40 كغ / يوم . ت. وا 2 ت. ر.م.ش.ب 0,5 ت
14 رجب عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 57 الملحق (تابع) الرقم تحديد النشاط شعاع الإعلان الصنف (كلم) 2 - لصناعة المنتوجات المسبوكة بالمعادن والسبائك المعدنية الحديدية حيث طاقة الإنتاج : أ) تفوق 10 أطنان / يوم …… ب) تفوق 2 طن / يوم وأقل أو تساوي 10 أطنان / يوم… ج) تفوق 500 كغ / يوم وأقل أو تساوي 2 طن / يوم . ت. وا 2 ت. ر.م. ش.ب 0,5 ت 3 - لصناعة المنتوجات المسبوكة بالمعادن والسبائك غير الحديدية (باستثناء المدرجة في الخانة (1) حيث تكون طاقة الإنتاج أ) تفوق 2 طن / يوم… ب تفوق 100 كغ / يوم وأقل أو تساوي 2 طن / يوم… : ت. وا 2 ت. ر.م.ش.ب 0,5 217 - المعادن والسبائك : التبليل، إعادة الطهي، الاسترجاع …………… ت. ر.م. ش.ب 0,5 218 المعادن : التخزين ونشاطات إسترجاع الفضلات) خلائط البقايا المعدنية، الأدوات المعدنية وهياكل السيارات المعطلة الخ… : حيث تكون المساحة المستعملة تفوق 500م2 . المساحة المستعملة تفوق 100م2 وأقل أو م 2500 المساحة المستعملة تفوق 50م2 وأقل أو م 2100 219 - المعادن (معالجتها) عن طريق الأحماض 1 - الصقل عن طريق التبليل (أنظر (220) 2 - الصقل عن طريق الانبعاث، الدوران، الرغوة، التجليد : ت. وا 1 تساوي ت. ر.م. ش.ب 0,5 تساوي ت أ) حيث يكون حجم المحلول الحمضي المستعمل في الورشة أقل أو يساوي 1500 ل. ت. وا 1 ب حيث يكون حجم المحلول الحمضي المستعمل في الورشة أقل أو يساوي 1500 ل.. 3 - الصقل في المرحلة الغازية. 4- معالجات أخرى. 220 المعادن والمواد البلاستيكية المعالجة عن طريق الكهربائي أو الكيمياوي لهذه المواد لإزالة التشحيم للتحويل للتلميع الخ… ت. ر.م.ش.ب 0,5 ت ت التحليل ، للصقل، أ) عندما يكون حجم أواني المعالجة يفوق 1500 لتر………………. ت. وا 1 ب) عندما يكون حجم أواني المعالجة أقل أو يساوي 1500 لتر…………….. ت. ر.م. ش.ب 0,5 المعادن : (المعالجة عن طريق الحرارة) بواسطة حمامات الأملاح المذابة (أنظر (64).
58 للجمهورية الجزائرية / العدد 82 14 رجب عام 1419 ه الملحق (تابع) الرقم تحديد النشاط شعاع الإعلان الصنف (كلم) 221 المعادن : (المعالجة الجلفانية، الطلي بالقصدير، الترصيص) أو التغطية المعدنية لمادة ما : 1 - التغطيس في حمام من المعدن المذاب…. 2 - بواسطة الرش بالمعدن المذاب. المعادن (طلي الميناء على) (أنظر (149) المعادن إزالة التشحيم) (أنظر 194 و 195 و 199) ت . وا 1 ت. ر.م. ش.ب 0,5 الميثيل (صناعة ملح الحامض الخلي، كلورور ، نيترات) (أنظر (199) 222 - الميثيلين (تصفية). الميثيلين (كحول) 1 - مخازن (أنظر ( 196 ) 2 - استعمال (أنظر ( 199 ) 3 - صناعة (أنظر (31) شحذ المعادن (أنظر (214) 223 - المشاحذ الاصطناعية (صناعة) : 1 - المنتوجات الخزفية (أنظر (102) ت . و 4 2 - عن طريق المنتوجات التي تنبعث منها أثناء الطهي الروائح الكريهة. 224 المناجم الكربوناتية (تسييج). مناجم المعادن الثمينة : (معالجة) (أنظر (265) ت. وا 1 ت مناجم الفضلات الحديدية (الرصي والتكسير) (أنظر (82) 225 مناجم الحديد (تراكم). 226 المناجم المعدنية والفضلات الحديدية (مغاسل) طاقة المعالجة تفوق 10 أطنان. 227 - مناجم الكبريت أو الزرنيخ (تسييج). ت. وا 1 حيث تكون ت. وا 1 ت. وا 1 ت. وا 3 228 المناجم (معالجة بالحرارة عن طريق حمض الكبريتات قصد إستخراج المعادن أو قصد تحضير الكبريتيات المعدنية. ت. وا 1 229 المعدن : (الأجسام) الطبيعية أو الإصطناعية، كالرخام، الجرانيت الأردواز ، الزجاج الخ…) ( ورشات القطع النشر، الصقل بالوسائل الميكانيكية. 230 مينيوم (صناعة). المطاحن (أنظر (81) الرخويات (أنظر (36) تجفيف سمك المورة (البجيج) (أنظر (36) 231 - المحركات ذات الإنفجار ورشات التجارب) : ت. ر.م. ش.ب 0,5 ت. وا 1
14 رجب عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 59 الملحق (تابع) الرقم تحديد النشاط 1 - إذا كانت الطاقة الإجمالية للمحركات المستعملة معا أثناء لا تتجاوز في نفس الفترة 147 كيلوواط (200) حصان). شعاع الإعلان الصنف (كلم) التجربة ت. وا 1 2 - إذا كانت هذه الطاقة تتجاوز 147 كيلوواط (200 حصان)………….. ت . و 4 232 المحركات ذات الوقود الداخلي ( ورشات التجربة ) : 1 - عندما يتم تصريف الغازات بدون إعتراض لأي جهاز كاتم. 2 - عندما يتم تصريف الغازات بإعتراض جهاز كاتم : …… ت. وا 3 أ) سرعة دوران المحركات لا تتجاوز 1500 دورة في الدقيقة وحيث يكون تواجد الورشة على بعد 50م على الأقل من أية عمارة يسكنها أشخاص. ب) في جميع الحالات الأخرى. 233 المحركات النفاثة : (ورشة التجارب) ت ت. وا 1 1 - عندما تفوق قوة الإندفاع 1,5 ك ن أو عندما تفوق طاقتها 147 كيلوواط ت . و 3 2 - عندما تفوق قوة الإندفاع 1,5 ك ن أو عندما تفوق طاقتها 147 كيلوواط . 234 - الغزل (ورشات) في ضواحي المدن . 235 - نفطالين (تخزين) عندما تفوق الكمية 1 طن. 236 نفطيلامين (صناعة، تشغيل، تخزين) : 1 - صناعة. ت. وا 1 ت ت. ر.م. ش.ب 0,5 ت . و 4 2 - الإستعمال أو التخزين : عندما تكون الكمية الممكن وجودها في المنشأة تفوق أو تساوي 10 كغ …. 237 التنظيف على الجاف : لصيانة الأنسجة أو الملابس، الكمية الاجمالية المتواجدة في المنشأة : 1 تفوق 50 كغ. 2 - أقل أو تساوي 50 كغ. النيكل أنظر 136 و 137 224 ( 227 ) 238 نيكل الكاربونيل : (تيتراكاربونيل، النيكل) (صناعة، تخزين) 1 - صناعة … ت. وا 3 حيث أن ت. وا 1 ت. ر.م.ش.ب 0.5 تشغيل، ت . و 5 2 - الإستعمال أو التخزين حيث تكون الكمية المتواجدة في المنشأة تفوق أو تساوي 10 كغ….. ت. وا 3 التحويل المعدني إلى نيكل بالتحليل الكهربائي : ( أنظر ( 220 ) 239 النيتراتات المعدنية : المحصل عليها بتفعيل الحامض على المعدن (صناعة). ت. وا 1
60 الجزيدة. رية / المعدد 82 14 رجب عام 1419 ه الملحق (تابع) الرقم تحديد النشاط 240 نيتراتات الأمونيوم بما فيها المخصبات (مخازن) حيث الكمية الممكن ايجادها في المنشأة تكون 1 - تفوق أو تساوي 2500 طن …. 2 - تفوق أو تساوي 500 طن وأقل من 2500 طن. 3 - تفوق أو تساوي 100 طن وأقل من 500 طن. 4 - أقل من 100 طن … نيترات الأمونيوم : الممزوجة بالمواد الخاملة التي نيترات الأمونيوم (مخازن) (أنظر (153) شعاع الإعلان الصنف (كلم) البسيطة : ت . و 4 ت. وا 4 3 ت. ر.م. ش.ب 1 ت لا تؤثر على نيترات أو ملح البارود (مخازن المشتقات ذات طابع المتفجرات من غير حمض البكريك (أنظر (290) المشتقات النيترية (صناعة المواد العضوية) (أنظر (290) النيتريتات السيلولوزية (مخازن) (أنظر (290) النيتريتات السيلولوزية (صنع) (أنظر (290) النيتروسيليلوز والمواد النيترية إستعمال ومعالجة لتحضير محلول البرنيق، الصباغة، الحبر المواد البلاستيكية بإستثناء المواد السيلولوزية (أنظر (290) النيتروسيلولوزيك وضع المحاليل والعجائن واستعمالها ( أنظر ( 290 ) النيترونيزين أو نظائره : (صناعة) (أنظر (199) نيتروسلفات الحديد (أنظر (162-2) أسود الأسيتيلان (مخازن) (أنظر 104 و 105) الأسود الحيواني وأسود العاج (صناعة) (أنظر (247) 241 - أسود الدخان (صناعة). أسود الدّخان (تخزين) (أنظر 104 و 105). أسود المعادن : (صناعة) عن طريق طحن بقايا تقطير المزفت (أنظر (82) أسود النفطالين (مخازن) (أنظر 104 و 105) أسود البترول (مخازن) (أنظر 104 و 105) البيض (مكاسر) (أنظر (36) البصل (التصبير عن طريق البخار) (أنظر (35) معصرة الزيت (أنظر (26) الزيتون (مصبرة) (أنظر (35) 242 الذهب أو الفضة : (تنقية). 243 - الذهب الفضة، القصدير والأليمنيوم (تطريق). ت. وا 1 الشيست ت. وا 1 ت
14 رجب عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 61 الملحق (تابع) الرقم تحديد النشاط شعاع الإعلان الصنف (كلم ) 244 - الذهب و الفضة : (إستخراج) عن طريق الإلغام وملح الحمض……… ت. وا 1 245 الفضلات المنزلية والنفايات الحضرية الأخرى ومعالجة) : تخزين أ) محطة العبور، بإستثناء تواجد الفضلات الواردة في الخانة 204… ت. وا 1 ب) معالجة …. 1 - الطحن. 2 - التفريغ والوضع . 3 - الترزيم. 4 - الحرق . 246 - الحماض صناعة الحماض). ت. وا 1 ت. وا 1 ت. وا 1 ت. وا 1 ت. ر.م. ش.ب 0,5 247 - العظام تقطير أو حرق لصناعة الأسود الحيواني، أسود العاج أو رماد العظام.. 248 - العظام (تخزين) : ت. وا 3 1 - تخزين العظام الخضراء، العظام الدسمة أو عظام المطابخ عندما تكون الكمية المخزونة تفوق أو تساوي 50 كغ . 2 - تخزين العظام الجافة. أ) عندما تكون الكمية المخزونة تفوق أو تساوي 1000 كغ . ت. وا 2 ت. وا 1 ب عندما تكون الكمية المخزونة أقل من 1000 لكن تفوق 300 كغ……. ت ملاحظة: عندما تختزن في نفس المستودع عظام جافة وعظام خضراء أو عظام دسمة وعظام المطابخ، وكمية العظام مجتمعة في نفس المخزن تعد كمية العظام متساوية بالنسبة لنفس من العظام. الفصيلة 249 عظام، جلود، قرون، أكعاب مخالب وفضلات حيوانية أخرى (تحميص) لصناعة الأسمدة المخصبة والأغراض الأخرى…………….. ت . و .ا 3 العظام (صناعة الفوسفات الرفيع) (أنظر (301) أوسميوم (استخراج أو تنقية) (أنظر (265) 250 سبائخ القطن الماص (ورشة صناعة عن طريق المعالجة الكيماوية للقطن للكابوك وللألياف النباتية الأخرى…….. ت. وا 251 سبيخ القطن الماص ( صنع ال) عن طريق المعالجة الكيماوية 3 للقطن للكابوك وللألياف النباتية الأخرى. الأكسدة البسيطة للمعادن : (أنظر (220) أوكسيكلورير الكاربون : 1 - الاستعمال (أنظر (89) 2 - الصناعة (أنظر (90) 3 - المخازن (أنظر (91) أكسيدات الأزوت : (أنظر 20 و 62) ت
62 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 14 رجب عام 1419 ه الملحق (تابع) الرقم تحديد النشاط أكسيدات الكبريت : (أنظر (24 و 52 و (312) شعاع الإعلان الصنف (كلم) 252 - الأكسيجين : (استعمال وتخزين الكمية الاجمالية الممكن ايجادها في المنشأة تكون : 1 - تفوق أو تساوي 2000 طن. 2 - تفوق أو تساوي 2000 طن وأقل من 2000 طن. 3 - تفوق أو تساوي 200 طن وأقل من 200 طن……….. ت . و 4 ت. وا 3 ت. ر.م. ش.ب 1 الأوزوكيريت انصهار وتلبيس على أداة مختلفة (أنظر (59) التبن والألياف النباتية الأخرى (أنظر (68) البلاديوم (تنقية واستخراج) (أنظر (265) الصناعات الورقية (أنظر (254) الصناعات الورقية حرق مواد التنظيف القلوية ) (أنظر (192) 253 - الورق المستهلك أو الملطخ : ( مخازن) الكمية المخزونة تفوق 50 طن… ت. وا 1 254 | - الورق والورق المقوى (صناعة). الورق صناعة الأكياس) (أنظر (311) الورق المزفت (صناعة) (أنظر (59) ت. وا 1 زيت القطران (الانصهار ، الطلي على مواد مختلفة) (أنظر (59) زيت القطران الطحن عن طريق انصهار الأدوات المختلفة) ( أنظر ( 73 ) 255 محطات توقف السيارات المغطاة، المرائب، فنادق العربات ذات المحركات : الطاقة تقدر ب : 1 - تفوق 1000 سيارة 2 – تفوق 100 سيارة وأقل أو تساوي 1000 سيارة. العطور : (استخراج) عن طريق المذيبات القابلة للالتهاب (أنظر (199) عن طريق المذيبات غير القابلة للالتهاب (أنظر (196) 256 عجينة الورق (تبييض) (أنظر (66) عجينة الورق (تحضير) : 1 - العجينة الكيماوية، حيث تقدر الطاقة الانتاجية : أ - تفوق 100 طن / يوم. ب أقل أو تساوي 100 طن / يوم.. 2 - العجائن الأخرى بما فيها نزع الحبر من الأدوات القديمة. الجلود : (تهيئة) (أنظر (304) الجلود : (تلميع) (أنظر (304) الجلود: (إزالة التشحيم) (أنظر 194 و 199) الجلود : (الطلي بالمواد الدسمة (أنظر 304 و 107) ت. وا 1 ت. ر.م. ش.ب 0,5 ت. وا 3 ت. ر.م. ش.ب 1 ت. وا 1
14 رجب عام 1419 ه الجريدة. للجمهورية الجزائرية / العدد 82 6.3 الملحق (تابع) الرقم تحديد النشاط الجلود : (إزالة الشعر) (أنظر (304) الجلود والشعر إزالة إفرازات) (أنظر (304) الجلود الرطبة تجفيف (أنظر (304) 257 - البيروكسيدات العضوية : (تحديد وتصنيف) . شعاع الإعلان الصنف (كلم ) تتفرغ البيروكسيدات العضوية والمستحضيرات المكونة لها إلى ثلاثة أصناف من المخاطر : الصنف 1 : المنتوجات القابلة للإنفجار العنيف التفرقع، التحطيم) الصنف 2 : المنتوجات القابلة للإنفجار المتوسط الصنف 3 : المنتوجات القابلة للإلتهاب دون مخاطر وتصنف إلى ثلاثة أنواع من الطاقة الحرارية س 1 - المنتوجات ذات الطاقة الحرارية في درجة أقل من 0 الانفجار مئوية س 2 - المنتوجات ذات الطاقة الحرارية في درجة 30 مئوية والتي يمكن أن تفوق أو تساوي 0 مئوية س 3 - المنتوجات ذات الطاقة الحرارية في درجة تفوق مئوية أو تساويها 30 درجة 258 - البيروكسيدات العضوية المتفجرات النارية) (صناعة) حيث الكمية الاجمالية الممكن وجودها في المنشأة تكون : 1 - تفوق أو تساوي 50 طنا . 2 - أقل من 50 طن. ت . و 4 ت. وا 4 3 259 البيروكسيدات العضوية (المتفجرات النارية) (الاستعمال والتخزين) : 1 - الكمية الاجمالية الممكن إيجادها في المنشأة تفوق أو تساوي 50 طنا من المخاطر المصنفة في 1 و 2 أو 3………….. ت . و 4 2 البيروكسيدات العضوية ومستحضراتها المكونة من صنف المخاطر 1 وذات الطاقة الحرارية س 1 ، س 2 وس 3 حيث الكمية تفوق أكغ وأقل أو تساوي 50 طن. 3 البيروكسيدات العضوية والمستحضرات المكونة لها المخاطر 2 وذات الطاقة الحرارية س 1 ، س 2 وس 3 : أ (أ) كمية تفوق أو تساوي 100 كغ وأقل من 50 طنا. ب كمية تفوق أو تساوي 10 كغ وأقل من 100 كغ . 4 البيروكسيدات العضوية والمستحضرات المكونة لها المخاطر 3 وذات الطاقة الحرارية س 1 وس 2. ت. وا 2 من صنف ت. وا 1 ت. ر.م. ش.ب 0,5 من صنف
64 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 : 82 : 14 رجب عام 1419 ه الملحق (تابع) الرقم تحديد النشاط أ) كمية تفوق أو تساوي 500 كغ وأقل من 50 طن. ب كمية تفوق أو تساوي 50 كغ وأقل من 500 كغ. 5 - البيروكسيدات العضوية والمستحضرات المكونة لها المخاطر 3 وذات الطاقة الحرارية س 3 : أ (أ) كمية تفوق أو تساوي 2000 كغ وأقل من 50 طنا. ب كمية تفوق أو تساوي 120 كغ وأقل من 2000 كغ. شعاع الإعلان الصنف (كلم) ت. وا 1 ت. ر.م. ش.ب 0,5 من صنف ت. وا 1 ت. ر.م.ش.ب 0,5 ملاحظة : البيروكسيدات العضوية والمستحضرات المكونة لها والتي لا تحتوي على المخاطر المذكورة أعلاه وذات الطاقة الحرارية س 3 ، غير خاضعة للتصنيف. عندما تحتوي الورشات والمخازن على منتوجات ذات مختلف أصناف المخاطر وطاقات حرارية مختلفة، فإن تصنيفها يتم عن طريق دمج مجموع المنتوجات المخزنة باعتماد الصنف الذي يمثل أكبر المخاطر عن غيره. مبيدات الطفيليات : (أنظر 271 و 272 و 273 و 274) البترول : (أنظر) 196 و 197 198 199 260 الفينول : (صناعة) عن طريق استخراج الزفت وعن طريق التركيب…… ت. وا 1 الفوجان أو أوكسيكلوريد الكاربون. 1 - ورشات استعماله للصناعة (أنظر (89) 2 – صناعة (أنظر ( 90 ) 3 - تخزين (أنظر ( 91 ) 261 - فوسفات الجير (إثراء) عن طريق : 1 - الدفع الهوائي…. 2 - الغسل. 262 - الفوسفور (صناعة). 263 الفوسفور (مخازن) : 1 - عندما تكون كمية المخزون تفوق 200 كغ. ت. وا 1 ت. ر.م. ش.ب 0,5 ت. وا 1 ت. وا 1 2 - عندما تكون كمية المخزون تفوق 10 كغ وأقل أو تساوي 200 كغ… ت . ر . م . ش.ب 0,5 264 الحساسيات الضوئية الفضية : معالجة وتطوير المساحات حيث تكون هذه المساحات المعالجة سنويا : 1 - الأشعة الصناعية : أ) تفوق 20000 م .2 ب تفوق 2000 م 2 وأقل أو تساوي 20000 م2 . 2 - الحالات الأخرى الأشعة الطبية، فنون الطباعة، السينما) ت. وا 1 ت. ر.م.ش.ب 0,5 التصوير،
14 رجب عام 1419 ه الجريدة الر الملحق الرقم تحديد النشاط أ) تفوق 50000 م 2 ب) تفوق 5000م2 وأقل أو تساوي 50000م2 . نباتية صحية : (منتوجات) (أنظر 271 و 272 للجمهورية الجزائرية / العدد 82 65 (تابع) شعاع الإعلان الصنف (كلم) ت. وا 1 ت. ر.م.ش.ب 0,5 و 273 و 274) النباتات البحرية : (حرق) في مؤسسات المداومة (أنظر (188) لافتات المراكم : (صناعة) (أنظر (3) البلاسطومير : (أنظر (84) 265 البلاتين ومعادن منجم البلاتين والإريديوم والأسميوم والبلاديوم والروديوم والروثينيوم : استخراج وتنقية). ت. وا 1 الجبس : طهي وطحن) (أنظر (113) 266 | - الرصاص : ( التنقية والتقطيع. 267 | - الرصاص : إزالة التفضيض عن طريق الزنك). 268 الرصاص : (مسابك الكلورير). ت. وا 1 ت. وا 1 ت. وا 1
- الرصاص : (المعالجة الجافة للمناجم قصد استخراج المعدن (أنظر 227 ( .
- الرصاص : (مسابك) (أنظر (216). 269 | - الرصاص : التيتراميثيل أو رصاص التيترائيثيل في درجة تركيز تفوق 10 غ/ل تخزين وتشغيل عندما تكون الكمية الممكن إيجادها في المنشأة تفوق طنا … -ترصيص المعادن : (أنظر (221) أو تساوي 50 ت. وا 3 ريوش الأفرشة : (تضريب، تمشيط، تطهير والعمليات الأخرى المماثلة والتي تتطلب استعمال الآلات الميكانيكية) (أنظر (165)
- الريش (عمل) (أنظر (304)
- رؤوس المسامير : (صناعة) عن طريق الاصطدام الميكانيكي ( أنظر ( 214 )
- الأسماك (صناعة فرينة الأسماك والأسمدة المخصبة المستخرجة منها) (أنظر (36)
- الأسماك الطازجة، القشريات والرخويات تحضير ) (أنظر (36) الأسماك المملحة، المدخنة أو المجففة ورشات تحضير) (أنظر (36)
- الأسماك استخراج أو تصبير) (أنظر (275)
- الأسماك (قلي) (أنظر (35)
- الأسماك (تربية الأسماك (أنظر (54)
66 زائرية / العدد 82 14 رجب عام 1419 ه الملحق (تابع) الرقم تحديد النشاط
- صقل المعادن : أ (أ) بالتحليل الكهربائي (أنظر (220) ب الميكانيكي (أنظر (214) شعاع الإعلان الصنف (كلم) 270 كلوروبيفينول المتعدد العناصر، الكلوروفينيل المتعدد العناصر : أ (أ) المركبات الآلية والأدوات المطلية للاستغلال والتخزين للمنتوجات الجديدة التي تحتوي على ما يفوق 30 ل من المنتوجات ب) صناعة العناصر ، تحضير السائل، تشغيل في المركبات ت.ر.م.ش.ب 0,5 والأدوات المطلية، إذا كانت الكمية الممكن إيجادها في المنشأة تكون : أ ( ) تفوق 1000 ……… ب تفوق 100 ل وأقل أو تساوي 1000 ل…… ج) إصلاح ، استرجاع، إزالة العدوى، تركيب المركبات الآلية المطلية، خارج أماكن العمل، عندما تكون الكمية تفوق 50 و مخازن الفضلات المطلية، المعالجة والحرق (أنظر (140)
- البطاطا (محلات قلي…) (أنظر (35)
- الخزف (صناعة) (أنظر (102) ت. وا 2 ت. ر.م.ش.ب 0,5 والأدوات ل………… ت. وا 2 البوتاسيوم (صناعة ملح …) (عن طريق التحليل الكهربائي) ( أنظر ( 120 ) البوتاسيوم (صناعة الكلورات) (أنظر (114)
- الفخار (صناعة) (أنظر (102)
- المساحيق المعدنية (صناعة …) (أنظر 39 و 81 و 327) أغبرة : 1 - صناعة (أنظر ( 150 ) 2 - مخازن (أنظر ( 152 ) الأغبرة القابلة للالتهاب (أنظر (285)
- مادة البوتزولان (أنظر (113)
- المحافظة على الخشب ومشتقاته (أنظر 71 و 72) 271 مواد الصيدلة الزراعية ومواد المحافظة على الخشب والمواد المشتقة والمواد الصيدلانية (صناعة المواد النشطة التي تدخل في تركيب ال…) الوسائط التي تدخل في صناعتها ت . و 6 وفي المخصبات اليخضورية، مواد اليخضور ومشتقاتها. 272 مواد الصيدلة الزراعية ومواد المحافظة على ومشتقاته (أنماط ) : الخشب عندما تكون كمية المواد النشطة محتواة على مقدار تجويف 50 على (مغ/كغ) أقل أو يساوي 25 أو كثافة خشبية تقدر ب 50 ت . و 4 تنشيقا على (مغ (ل) أقل أو يساوي 0.5 ويفوق 100 كغ…………..
14 رجب عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 67 الملحق (تابع) الرقم تحديد النشاط عندما تكون كمية التجويف تقدر 50 على (مغ/كغ) من المادة 1 - أقل أو تساوي 200 …….. 2 - تفوق 200 شعاع الإعلان الصنف (كلم ) النشطة: ت . و 4 ت. وا 3 (عندما تدخل عدة مواد نشطة في نمط المنتوج، فقد يحتفظ أثناء التصنيف بالمادة النشطة التي يكون مقدار تجويفها 50 273 مواد الصيدلة الزراعية، ومواد المحافظة على ومشتقاته (تكييف). أضعف). الخشب عندما تكون كمية المواد النشطة محتواة على تجويف خشبي يقدر ب 50 على (مغ/كغ) أقل أو يساوي 25 حيث الكثافة الخشبية 50 تنشيقا على (مغل) أقل أو يساوي 505 أو يفوق 100 كغ . ……. ت . و 4 عندما تكون مادة التجويف الخشبي 50 على (مغ/كغ) من المنتوج المطلوب فإن : أ) بالنسبة للسوائل : 1 - أقل أو تساوي 200 . 2 - تفوق 200 … ب بالنسبة للمواد الصلبة : 1 - أقل أو يساوي ………… 2 – فوق …………. 274 - المنتوجات الصيدلانية الزراعية : (مخزن) عندما تكون السعة الاجمالية للمخزن تفوق 150 طن. ت . و 4 ت. وا 2 ت. و 4 ت. وا 2 ت. وا 1 عندما تكون السعة الاجمالية للمخزن تفوق 15 طن ولكنها أقل أو تساوي 150 طن ……… -المنتوجات الغذائية : (تحضير) (أنظر (193) المنتوجات المعدنية والعضوية : (طحن تكسير، الأكياس ، سحق، هرس، غربلة، خلط ومزج) (أنظر (82) المواد الخزفية والطينية (صناعة) (أنظر (102) ت. ر.م. ش.ب 0,5 وضع في 275 المواد المستحضرة من الأعضاء الحيوانية أو المواد المركزة الحيوانية أو السمكية والمواد الحيوانية الأخرى (تحضير) : 1 - عندما تنجز العملية على المواد الطازجة في الفراغ …………………. ت . ر . م . ش.ب 0,5 2 - في جميع الحالات الأخرى. المواد الصيدلانية (تحضير) (أنظر (208)
- غاز البربان (مخازن) (أنظر 171 و 173) 276 - غاز البربان سلطون (تصنيع ، تنشيط، تخزين : ت. وا 1
68 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 14 رجب عام 1419 ه الملحق الرقم تحديد النشاط 1 - صناعة .. 2 - استعمال أو تخزين : عندما تكون الكمية المنشأة تفوق أو تساوي 1 كغ….. 277 البروبيلينيمين : تصنيع ، تنشيط، تخزين 1 - تصنيع. 2 - استعمال أو تخزين : عندما تكون الكمية المنشأة : أ) تفوق أو تساوي 50 طنا ……. ب تفوق أو تساوي 5 أطنان وأقل من 50 طنا .
- البروبيلان : (مخازن) (أنظر (171) و ( 173 ) بروتوكلورير القصدير أو ملح القصدير (تابع) شعاع الإعلان الصنف (كلم) ت . و 4 الممكن إيجادها في ت . و 4 : ت . و 4 الممكن وجودها في ت . و 4 ت. وا 3 (صناعة) (أنظر (126)
- سحق المواد المعدنية والعضوية (أنظر 81 و 82)
- المواد النارية (صناعة حمض) (أنظر (93) تكرير السكر (أنظر (296) بشر الشمندر (أنظر (35) مبيدات الجرذان والفئران (أنظر 271 و 272 و 273 و 274) الحرير الصناعي (صناعة) (أنظر (199) استرجاع المعادن (أنظر (218) المواد الترابية المستعصية (صناعة) (أنظر (102) 278 التبريد أو التكثيف (إقامة) التي تشتغل يفوق 1 بار : بتكثيف مانومتري أ) بتكثيف أو استعمال السوائل القابلة للالتهاب أو السامة : 1 - إذا كانت قوة الاستهلاك تفوق 300 كيلوواط . ت. وا 1 2 - إذا كانت قوة الاستهلاك تفوق 20 كيلوواط ولكنها أقل أو تساوي 300 كيلوواط. ب في جميع الحالات الأخرى : 1 - إذا كانت قوة الاستهلاك تفوق 500 كيلوواط . ت. ر.م. ش.ب 0,5 ت. وا 1 2 - إذا كانت قوة الاستهلاك تفوق 50 كيلوواط ولكنها أقل أو تساوي 500 كيلوواط .. دفع المعادن (أنظر (214) بقايا المطابخ (أنظر (134) البقايا الصناعية (علاج) (أنظر (322) البقايا الحديدية (أنظر 80 و 140 و 226) الزيوت الطبيعية أو الاصطناعية (أنظر 58 ت. ر.م.ش.ب 0,5 و 59 و 84 و 86 و 134 )
14 رجب عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 6.9 الملحق (تابع) الرقم تحديد النشاط التغطية المعدنية لمختلف المواد (أنظر (221) الروديوم (استخراج أو تصفية) (أنظر (265) تسمير المعادن (أنظر (214) المواد القابلة للترويض (أنظر 86 و 87 و 88 و 89) القصب ورشات استعمال) (أنظر (69) الخيزران ورشات استعمال) (أنظر (69) 279 نقع أو سلخ الكتان (ما عدا الفقع (الترابي) والقنب النسيجية الأخرى. الروتينيوم (استخراج أو تصنيف) (أنظر (265) الأكياس الورقية (صناعة ميكانيكية) (أنظر (311) الساندو (أفران) (أنظر (134) تمليح واستخراج المواد اللحمية (أنظر (35) التمليح (مخازن) (أنظر (35) تمليح الشمندر (صناعة) (أنظر (35) تربية الأسماك (تجفيف (أنظر (54 280 - الدم : تجفيف 1 - عندما تكون العملية مطبقة على الدم الجديد المنزوع شعاع الإعلان الصنف (كلم) والنباتات ت. وا 1 الألياف عن طريق النضح في مكان ساخن إما في أجواء ساخنة أو بطرق مختلفة حيث لا تفوق درجة الحرارة °200 مئوية. 2 - في كل الحالات الأخرى. ت. ر.م. ش.ب 0,5 ت. وا 3 281 الدم (تحضير الليفين والاليمين إلخ… المستخرجة من الدم المجفف (مخزن) (أنظر) (152) و ( 170 ) 282 - الدم غير المجفف : (مخازن) تفوق 100 لتر . السردين (صناعة مصبرات) (أنظر (36) الصابون (مصانع) (أنظر (141) الشيست (صناعة زيوت) (أنظر 182 و 197) النشارة الميكانيكية (أنظر (69) المناشير (بري) (أنظر (214) سيلينيت الصوديوم (أنظر (288) السيلينيوم (فلور سداسي) (أنظر (178) الأملاح (حمامات) (أنظر (64) ت. وا 1 ت. وا 2 283 - صناعة أقفال العمارات والتسقيف المعدني (ورشات) حيث القوة المستعملة أثناء إقامتها لمختلف الماكينات :
70 الجزيد للجمهورية الجزائرية / العدد 82 14 رجب عام 1419 ه الملحق (تابع) الرقم تحديد النشاط 1 - تفوق 500 كيلوواط . 2 - تفوق 50 كيلوواط وأقل أو تساوي 500 كيلوواط .. شعاع الإعلان الصنف (كلم) ت. وا 1 ت . رم . ش.ب 0,5 لصيوانية (صناعة) عن طريق الفرن الكهربائي (أنظر (28) 284 السبائك الصيوانية (صناعة الألمنيوم الصيواني الكالسيوم الصيواني، المنغنيز الصيواني ..الخ… صناعة عن طريق الفرن الكهربائي عندما تكون قوة الفرن تفوق 100 كيلوواط . ت . وا 1 285 مطامر تخزين الحبوب : بذور، منتوجات غذائية وجميع المنتوجات العضوية ذات الاغبرة القابلة للالتهاب : 1 - إذا كان الحجم الاجمالي للتخزين يفوق أو يساوي 15.000م ……… ت. وا 3 2 - إذا كان الحجم الاجمالي للتخزين يفوق أو يساوي 5000م3 وأقل من 15.000م 3 ت. رم.ش.ب 1 القردة : (مؤسسات بيع، عمل، علاج ، حراسة، تربية واستغلال ( أنظر ( 54 ) المشروبات السكرية : (صناعة) (أنظر (35) الأملاح : صناعة عن طريق الضغط الكهربائي (أنظر (215) 286 - الأملاح المعدنية (مخازن) ومعادن أخرى وسبائك تحليل المياه الباردة. 1 - عندما تكون الكمية المخزونة تفوق 200 كغ. ت. وا 1 2 - عندما تكون الكمية المخزونة تفوق 10 كغ وأقل أو تساوي 200 كغ 287 الصوديوم (صناعة كاربونات). الصوديوم (صناعة كرومات) (أنظر (127) الصوديوم (صناعة كلورات) (أنظر (114) 288 - الملح : (صناعة، تنشيط، تخزين سلفات كالسيوم) : 1 - صناعة. 2 - استعمال أو تخزين : أ) عندما تكون الكمية الممكن ايجادها في المنشأة تفوق 100 ك …… ب) عندما تكون الكمية الممكن ايجادها في المنشأة تفوق 10 كغ وأقل من 100 كغ. ت. رم . ش.ب 0,5 ت. وا 1 ت. وا 3 أو تساوي ت. وا 3 أو تساوي ت. رم. ش . ب 1 289 الصوديوم (صناعة السلفات) عن طريق الأملاح البحرية وحمض ……………..
- الصوديوم ( صناعة السلفور) (أنظر (300). ت. وا 1
14 رجب عام 1419 ه للجمهورية الجزائرية / العدد 82 71 الملحق (تابع) الرقم تحديد النشاط 290 المواد الصلبة القابلة للاحتراق : باستثناء المواد خانات أخرى : 1 - المواد المصنعة. 2 - الاستعمال أو التخزين : الكمية الشاملة الممكن المنشأة : أ) (أ) تفوق أو تساوي 1 طن. ب تفوق 500 كغ وأقل من 1 طن. ج) أقل من 500 كغ. الحرير الاصطناعي : (صناعة) (أنظر 199 و 309) شعاع الإعلان الصنف (كلم) المدرجة في ت. وا 1 وجودها في ت. وا 1 ت. رم. شب 0,5 ت المستحضرات السيلولوزية (أنظر 196 و 199 و 299) المواد المذيبة : 1 - الاستعمال : (أنظر) 84 و 134 و 197 و 315 316 317 2 - الصناعة (أنظر ( 195 ) خامات الأشنان لفاريش (صناعة اليود) (أنظر (188) 291 الصودا أو البوتاس الكاوي مخزن مواد التنظيف للسائل الذي يحتوي على أكثر من %20 وزنا من المياه (صوديوم) أو (بوتاسيوم). 1 - عن طريق خزانات ذات سعة تفوق أو تساوي 250 طن. المؤكسدة ت. وا 1 2 عن طريق خزانات ذات سعة تفوق أو تساوي 100 طن وأقل من 250 …… التلحيم الذاتي ورشات حيث تتم عملية) 1 - الأسيتيلان (أنظر 6 و 7) 2 - استعمال الهيدروجين (أنظر (184) 292 | - الكبريت : (صناعة، تنشيط ، تخزين الكلورات) : 1 - صناعة. 2 - استعمال أو تخزين حيث تكون الكمية الممكن المنشأة : أ (أ) تفوق أو تساوي 1 طن. ب تفوق أو تساوي 100 كغ وأقل من 1 طن. 293 - كبريت (انصهار وتقطير). كبريت (سحق وتفتيت) (أنظر (82) 294 محطة التطهير الجماعي لمياه الفضلات الناتجة من منشأة مصنفة على الأقل………….. ت. رم. ش.ب 0,5 ت. وا 3 وجودها في ت. وا 3 ت. رم. ش.ب 0,5 ت. وا 1 الصناعية ت. وا 2
72 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 14 رجب عام 1419 ه الملحق (تابع) الرقم تحديد النشاط 295 - محطة التطهير المزدوجة (المستقبلة لمياه فضلات والمصانع) 296 - صناعة السكر وتكريره: صناعة انتاج الشعير. التشحيم البني (صناعة) (أنظر 134 و 140) الشحوم الخام غير الغذائية (مخازن) (أنظر (134) الشحوم العظمية (صناعة) (أنظر (134) الشحوم الغضية : 1 - مسابك (أنظر ( 134 ) 2 - تذويب (أنظر ( 134 ) كبريتات الألمنيوم صناعة) (أنظر (41) كبريتات الباريوم تطهير) (أنظر (66) 297 - الكبريتور مكرر (2) كلوروتيل) (صناعة، تنشيط، تخزين 1 - الصناعة (أنظر ( 399 ) شعاع الإعلان الصنف (كلم) المنازل ت. وا 2 ت. وا 1 ) : 2 - الاستعمال والتخزين : عندما تكون الكمية الممكن وجودها في المنشأة تفوق أو تساوي 1 كغ.
- كبريتات النحاس : (تصنيع) (أنظر (135)
- كبريتات الحديد : (تصنيع) (أنظر (162) 298 كبريتات الهيدروجين : (تصنيع ، استخراج ، تنشيط، عندما تكون الكمية الممكن وجودها في المنشأة : 1 - تفوق أو تساوي 1 طن. 2 - تفوق أو تساوي 500 كغ وأقل من 1 طن….. 3 - تفوق أو تساوي 100 كغ وأقل من 500 كغ. كبريتات الزنك (أنظر (323)
- كبريتات الأنتيمون (الفلزات) (تصنيع) (أنظر (55)
- كبريتات الزرنيخ (صناعة) (أنظر (10) كبريتات الكاربون : 1 - صناعة (أنظر ( 92 ) 2 - مخازن (أنظر ( 196 ) 3 - ورشات استعمال (أنظر (199) كبريتات الصوديوم (صناعة) (أنظر (399) ت. وا 3 تخزين ت. وا 3 ت. ر.م.ش.ب 1 ت 299 الكبريتات ورشات التصنيع للمركبات العضوية ميركابنان التيول، تيواسيد، تيوستر الخ … ذات ردود الأفعال القابلة لانبعاث الروائح الكبريتية (باسثناء صناعة كبريتات الكاربون المسجلة في الخانة 92 و 199). 300 | - الكبريتات المنفردة العناصر والمتعددة (صناعة). ت. وا 3 ت. وا 1
14 رجب عام 1419 ه الجريدة للجمهورية الجزائرية / العدد 82 7-3 الملحق (تابع) الرقم تحديد النشاط كبريتات النحاس للامائية (أنظر 24 و 52) الكبريتات (حمض ) (أنظر 24 و 25 و 26 و 27) شعاع الإعلان الصنف (كلم) 301 - الفوسفات المعدني العالي وفوسفات العظام العالي وبصفة عامة للأسمدة المخصبة الناتجة عن الحمضيات المعدنية انطلاقا من الفوسفات الطبيعي أو العظام (تصنيع)………… ت. وا 3 302 - التبغ : (مؤسسات تصنيع ، مخازن استعمال منتوجات) حيث تكون الكمية القابلة للاختزان : 1 – تفوق أو تساوي 25.000 كغ … 2 – تفوق 5000 كغ وأقل من 25.000 كغ غربلة المواد المسحوقة (أنظر 80 و 81) دباغة (مطاحن) (أنظر (80) 303 - الدباغة (صناعة مستحضرات). 304 دباغة ومراطة وكل عمليات تحضير الجلود عمليات التمليح في ملحقات المسالخ والصباغة. 305 - سلخ نبات الكتان والقنب، وبقية النباتات النسيجية الأخرى 306 صباغة وطباعة المواد النسيجية : 1 - عندما تكون كمية الألياف والقماش المعالج تفوق 1 طن ت. وا 3 ت. ر.م. ش.ب 1 باستثناء ت. وا 1 ت. وا 1 / يوم….. ت. وا 1 2 - عندما تكون كمية الألياف والقماش المعالج أقل أو يساوي 1 طن / يوم ………. 307 صباغة ونقش الجلود : عندما تكون كمية الانتاج : 1 - تفوق 1 طن / يوم. 2 - تفوق 100 كغ / يوم وأقل أو تساوي 1 طن / يوم… 308 صباغة، تهيئة، تبييض وغسل المواد النسيجية، النشاطات المدرجة في الخانتين (187) و (316) عندما تكون كمية الألياف القابلة للمعالجة : 1 - تفوق 5 طن / يوم. 2 - تفوق 500 كغ / يوم وأقل أو تساوي 5 أطنان / يوم…. ت. ر.م. ش.ب 0,5 ت. وا 1 ت. ر.م.ش.ب 0,5 باستثناء ت. وا 1 ت. ر.م. ش.ب 0,5 309 أقمشة، وبر، منتوجات الغرز، التسنين الميكانيكي، الحبال والخيوط القوة المستخدمة لتسيير مجموعة الآلات تفوق 40 كيلوواط الاهتزاز (سداسي) (أنظر (179) طهي التربة، طلاؤها (صناعة) (أنظر (102) ت. ر.م.ش.ب 0,5
74 الجريدة الر للجمهورية الجزائرية / الملحق (تابع الرقم تحديد النشاط العدد 82 14 رجب عام 1419 ه ) شعاع الإعلان الصنف (كلم ) الأتربة النادرة (معالجة مناجم عن طريق حمض الكبريتات الساخنة قصد استخراج المعادن (أنظر (228) ايثيل الرصاص والنيكل (أنظر (236) تيثر اكلوريثان ورشات استعمال) (أنظر (194) تيثر اكلورير الكاربون (أنظر (194) التيول، التيوحمضي، التيوستار ورشات تصنيع) (أنظر (299) الثيوريوم (استخراج) عن طريق معالجة المعادن بالاستعانة بحمض الكبريتات (أنظر (228) الأقمشة (أنظر 68 و 111 و 112 و 194) المنسوجات تبييض (أنظر (68) الصفائح المعدنية (أنظر (214) 310 - الفحم العضوي (تقطيره). تحميص : 1 - الكاكاو (أنظر (35) 2 - البن وبقية البذور النباتية (أنظر (35) ت. وا 3 3 - الجلود، العظام، القرون الأكعاب وبقايا حيوانية أخرى (أنظر (249). 4 - الهندباء (أنظر (35) نواة الزيتون والبذور (معالجة) بواسطة المحروقات 311 - تحويل الورق والورق المقوى : عندما تكون طاقة الإنتاج : 1 تفوق 20 طنا / يوم………. (أنظر (199) ت. وا 3 1 2 - تفوق 10 أطنان يوم وأقل أو تساوي 20 طنا / يوم. ت. ر.م. ش.ب 0,5 3 - تفوق 1 طن / يوم وأقل أو تساوي 10 طن / يوم .. تسليك المعادن (تحويل إلى أسلاك) (أنظر (214) تريكلوثيلين ورشات استعمال) (أنظر (194). النسج (ورشات) (أنظر (309) 312 | - ثريوكسيد الكبريت استعمال وتخزين) : ت 1 - عندما تكون الكمية الممكن وجودها في المنشأة تفوق أو تساوي 1000 كغ … ت. وا 3 2 - عندما تكون الكمية تفوق أو تساوي 200 كغ وأقل من 1000 كغ.. ت. ر . م . ش.ب 1 الأحشاء الحيوانية (أنظر (36) سحق المنتوجات المعدنية والعضوية (أنظر 81 الأنابيب المعدنية (تقطيع وتسوية الطاحونة ) (أنظر (214) و 82). عن طريق
14 رجب عام 1419 ه الجريدة. للجمهورية الجزائرية / العدد 82 7.5 الملحق (تابع) الرقم تحديد النشاط ذبح الدواجن (أنظر (1 (1) القرميد (أنظر (102) القرميد الميكانيكي تبليل وتزفيت) (أنظر (59) الأنابيب المطلية (صناعة) (أنظر (59) شعاع الإعلان الصنف (كلم) أنابيب التصريف، أنابيب البلاط (صناعة) (أنظر (102) التفريش (صناعة اليود عن طريق خامات الأشنان (أنظر (188) 313 - الفردي (صناعة) عن طريق الرصاص المعدني. ت. وا 1 314 البرنيق والزيوت (التلبيس) عن طريق التجفيف الساخن باستعمال الارتكازات المتنوعة (خشب، جلد، ورق قماش، وبر، معادن الخ…) : مقوى 1 - التجفيف والطبخ يتمان عن طريق النار أو بالوسائل التي تؤدي إلى نفس المفعول. ت. وا 1 1 2 - التجفيف يتم عن طريق البخار ، الهواء الساخن، دون استعمال النار بالورشة أو بطرق تؤدي إلى نفس النتيجة المضمونة من حيث الأمن. ت. ر.م. ش.ب 0,5 315 البرنيق، الصباغة، التجهيز، اللصق، الطلاء التلبيس، الطهي، التجفيف باسعمال التركيز على المعدن، الخشب البلاستيك، والنسيج باستثناء الأنشطة المدرجة في الخانة 59. 1 - عندما تستعمل طريقة التلبيس بالتبليل” إذا كانت القصوى للمواد الممكن وجودها في المنشأة : أ ( ) تفوق 1000 ……….. ب تفوق 100 ل وأقل أو تساوي 1000 ل. الكمية ت. وا 1 ت. ر.م. ش.ب 0,5 2 - عندما تستعمل طرق أخرى غير التبليل السحق التفريش) إذا كانت الكمية القصوى للمواد المستعملة : أ) تفوق 100 كغ / يوم. ب) تفوق 10 كغ / يوم وأقل أو تساوي 100 كغ / يوم….. ت. وا 1 ت. ر.م. ش.ب 0,5 3 - عندما يكون الطلاء مستعملا بطريقة تبرز المساحيق المستخرجة من الزيوت العضوية إذا كانت الكمية القصوى للمواد استعمالها : أ ( ) تفوق 200 كغ / يوم ……… ب تفوق 20 كغ / يوم وأقل أو تساوي 200 كغ / يوم . الممكن ت. وا 1 ت. ر.م. ش.ب 0,5
76 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 14 رجب عام 1419 ه الملحق (تابع) الرقم تحديد النشاط ملاحظة : شعاع الإعلان الصنف (كلم)
- إن التصنيف المدرج في الفقرتين 1 و 2 والمحدد بالنسبة لكمية المنتوجات المهيأة في المنشأة تأخذ بعين الاعتبار المعاملات الآتية:
- إن كميات المنتوجات ذات السوائل القابلة للالتهاب من الدرجة 1 نقطة الاضاءة أقل من °55 مئوية أو السوائل الهالوجينية مكونات الملح) المساة (أ) من الدرجة المدرجة في المعامل 1. وكميات المنتوجات ذات السوائل القابلة للالتهاب من الدرجة 2 (نقطة الاضاءة تفوق أو تساوي 55 مئوية أو محتواة على أقل من 10 %10 من المذيبات العضوية أثناء عملية الاستعمال المسماة (ب)، تحتوي علي معامل 1/2.
- إذا كانت عدة منتوجات من درجات مختلفة قد استعملت معا، فإن الكمية (ك) المأخوذة للتصنيف ستحدد بالمعادلة الآتية : ك = أ + ب / 2 316 البرنيق، الصباغة وحبر الطباعة : التغطية على البارد باستعمال مختلف وسائل التركيز) باستثناء البرنيق الدسم : أ) بما أن البرنيق من المواد القابلة للالتهاب من الدرجة 2 أو من السوائل غير قابلة للالتهاب، ولكن ذات روائح أو سامة : 1 - استعمال التغطية عن طريق الرش. ت 2 - التغطية تستعمل بطرق أخرى، وتكون كمية البرنيق المذاب الموجودة بالورشة تفوق 100 ……….. ت ب البرانيق باعتبارها من مشتقات الكحول أو السوائل القابلة للالتهاب من الدرجة 1 : 1 - استعمال التغطية عن طريق الرش : أ) يمكن أن تكون كمية البرنيق المستعملة يوميا وبصفة استثنائية فق 25 ……….. ب) كمية البرنيق المستعملة يوميا أقل أو تساوي 25 ل.. ت. وا 1 ت. ر.م.ش.ب 0,5 2 - التغطية المستعملة عن طريق التبليل تكون كمية البرنيق فيها داخل الورشة ولو مؤقتا : أ) تفوق 100 ل ……. ب) تفوق 200 ل وأقل أو تساوي 100 ………. ت. وا 1 ت. ر.م.ش.ب 0,5 3 - التغطية عن طريق وسائل أخرى غير الرش أو التبليل تكون كمية البرنيق المتواجدة بالورشة ولو مؤقتا : أ) تفوق 200 ل ….. ب تفوق 20 ل وأقل أو تساوي 200 ل… ت. وا 1 ت. ر.م. ش.ب 0,5
14 رجب عام 1419 ه الجريدة جمهورية الجزائرية / العدد 82 7 ・ 7 ・ الملحق (تابع) الرقم تحديد النشاط شعاع الإعلان الصنف (كلم ) كميات الفقرتان 2 و 3 تضرب في ثلاثة (3) بالنسبة للبرانيق التي تكون نقطة إضاءتها مدرجة بين 21 مئوية و 55 مئوية للبرانيق المشتقة من الكحول. في عشرة 317 البرانيق، الأصبغة، حبر الطباعة : باستثناء البرنيق الدسم طهي أو تجفيف التغطية باستعمال مختلف وسائل التركيز : 1 البرانيق، الأصبغة والحبر باعتبارها من المذيبات الممزوجة مكونة من كحول وسوائل قابلة للالتهاب من أو الأصبغة المحتواة على القطران : أو المواد الدرجة 1 أ) حيث يتم التجفيف في نطاق ( ) حمام) بخاري، نفق، غرفة الخ…) حيث درجة الحرارة المحيطة لا تتجاوز 80 مئوية، وحيث تكون التدفئة مضمونة سواء عن طريق سيران المياه الساخنة، بخار الماء، أو الهواء الساخن، أو عن طريق الإشعاع بواسطة الأضواء ما تحت الحمراء، أو عن طريق أية وسيلة تحتوي على نفس الضمانات، وحيث الجوانب المعرضة للحرارة لا تتمثل بداخل الحواجز أو الحيزات أية نقطة عارية أو معرضة لدرجة حرارة تفوق 150 مئوية، دون وجود مواقد داخل الورشة. ب) في جميع الحالات الأخرى….. ت. ر.م. ش.ب 1 ت. وا 1 0,5 2 - البرانيق، الأصبغة، أو الحبر بصفتها مكونة من المواد المذيبة المحتواة على سوائل قابلة للالتهاب من الدرجة 2 أو السوائل القابلة للالتهاب، وذات الروائح القوية أو السامة باستثناء الأصبغة المحتواة على القطران ….. 318 - البرنيق (مخازن) : ت. ر.م. ش.ب 0,5 1- مخازن البرنيق المشتق من الكحول سيصنف ضمن مخازن الكحول (أنظر (196) 2 - مخازن البرنيق المشتق من السوائل القابلة للاشتعال أو المكونة من خليط من هذه السوائل والكحول، وستصنف مخازن البرنيق الدسم كمخازن للسوائل القابلة للاشتعال حسب تصنيف نقطة إضاءتها حسب الخانة 196. 3 - مخازن البرنيق المشتق من المواد المذابة غير القابلة للالتهاب ولكنها ذات روائح قوية أو سامة غير قابلة للتصنيف. البرانيق (صناعة) : أ (أ) البرنيق الدسم (أنظر (194) ب البرنيق المشتق من السوائل القابلة للالتهاب ( أنظر ( 199 ) والكحول
78 للجمهورية الجزائرية / المعدد 82 14 رجب عام 1419 ه الملحق (تابع) الرقم تحديد النشاط شعاع الإعلان الصنف (كلم) ج) البرنيق المشتق من المواد القابلة للذوبان وغير الملتهبة ولكنها ذات روائح قوية أو سامة (أنظر (194) د البرنيق المشتق من النيترو سليلوز (أنظر (290) البرنيق السيلولوزي (التغطية على البارد) (أنظر (317) عملية البرنقة في فرن المعادن (أنظر 316 و 317) 319 الزجاج : (تصنيع ومعالجة الطاقة الانتاجية للأفران بالانصهار والتليين : 1 - للزجاج الكلسي : أ (أ) الذي يفوق 5 أطنان / يوم. الخاصة ت. وا 3 ب الذي يفوق 500 كغ / يوم وأقل أو يساوي 5 أطنان / يوم ……… ت. ر.م.ش.ب 1 2 - للأنواع الأخرى من الزجاج : أ (أ) التي تفوق 500 كغ / يوم. ب) التي تفوق 50 كغ / يوم وأقل أو تساوي 500 كغ / يوم. ت. وا 3 ت. ر.م. ش.ب 1 320 الزجاج المعالجة الكيماوية الحجم الأقصى لإنتاج المعالجة الممكن وجودها في المنشأة : أ) يفوق 150 ……. ب يفوق 50 ل وأقل أو يساوي 150 ل.. الزجاج المرصص (أنظر (319) اللحوم (ورشات تقطير) (أنظر (36) اللحوم والأحشاء تمليح وتحضير) (أنظر (36) اللحوم اشتقاق وتركيز) (أنظر (275) 321 - الخمور : (تحضير وتكييف طاقة الإنتاج تكون : 1 - تفوق 20.000 هل / سنة ت. وا 2 ت. ر.م.ش.ب 0,5 ت. وا 1 2 - تفوق 500 هل / يوم وأقل أو تساوي 20.000 هل / سنة ………. ت. ر.م.ش.ب 0,5 322 - المعاصير والتقطير أو الفضلات النباتية المماثلة : (معالجة) عن طريق التخمير لصناعة الأمونياك أو أملاحها من الحمضيات العضوية أو السيانور الخ… (أنظر (11). البراغي (صناعة) (أنظر (214) المواد المسكية (تربية) (أنظر E 54 ) المواد اللزجة ورشات الاستعمال) (أنظر (309) المواد اللزجة (صناعة) (أنظر (199) الدواجن (مؤسسات بيع، نقل، تربية ، عرض) (أنظر (54) الدواجن (ذبح) (أنظر (1 (1) المكونة ت. وا 3 323 الزنك (صناعة كبريت الزنك وكلور) عن طريق صهر المعادن والفضلات الصناعية عن طريق الأحماض المقابلة. ت. وا 1
14 رجب عام 1419 ه الجريد للجمهورية الجزائرية / العدد 82 7.9 الملحق (تابع) الرقم تحديد النشاط شعاع الإعلان الصنف (كلم) 324 - الزنك (صناعة أوكسيد) المسمى بأبيض الزنك”.. ت. وا 1 الزنك تسييج معادن) (أنظر 224 و 227) 325 - الزنك تخفيض معادن). 326 مسحوق الزركونيوم (مخازن) : ت. وا 1 1 في حالته الجافة إذا كانت كمية المخزون تفوق 40 …………….. ت. وا 1 2 - في حالته الرطبة. 327 مسحوق الزركونيوم : في حالته الجافة اليدوية الغربلة والتجفيف : 1 - في الهواء الطلق. ت. ر.م. ش.ب 0,5 (الصناعة والمعالجة ت. وا 1 ت. وا 2 - في جو الغاز الثابت (غاز الكربون، الآزوت…) : أ) عندما تكون الكميات المعالجة تفوق 2 كغ . ب) عندما تكون الكميات المعالجة أقل أو تساوي مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 رجب عام 1419 الموافق 3 نوفمبر سنة 1998 يتضمن إنهاء مهام مدير المجاهدين في ولاية تندوف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 رجب عام 1419 الموافق 3 نوفمبر سنة 1998 تنهى مهام السيد عبد اللطيف دريس بصفته مديرا للمجاهدين في ولاية تندوف، لتكليفه بوظيفة أخرى.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 رجب عام 1419 الموافق 3 نوفمبر سنة 1998، يتضمن تعيين رئيس دائرة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 رجب عام 1419 الموافق 3 نوفمبر سنة 1998 يعين السيد حمزة مقري، رئيس دائرة في ولاية البليدة. ت. وا 1 1 2 كغ . …….. ت. ر.م.ش.ب 0,5 فردية مراسيم تنفيذيّة مؤرخة في 13 رجب عام 1419 الموافق 3 نوفمبر سنة 1998، تتضمن تعيين مديرين للمجاهدين في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 رجب عام 1419 الموافق 3 نوفمبر سنة 1998 يعين السيد عبد اللطيف دريس، مديرا للمجاهدين في ولاية إيليزي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 رجب عام 1419 الموافق 3 نوفمبر سنة 1998 يعين السيد علي نطور، مديرا للمجاهدين في ولاية تبسة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 رجب عام 1419 الموافق 3 نوفمبر سنة 1998 يعين السيد محمد قاسم، مديرا للمجاهدين في ولاية بجاية.
80 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 14 رجب عام 1419 ه مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 13 رجب عام 1419 الموافق 3 نوفمبر سنة 1998، يتضمنان تعيين ناظرين للشؤون الدينية في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 رجب عام 1419 الموافق 3 نوفمبر سنة 1998 يعين السيد عبد القادر قاسمي الحسني، ناظرا للشؤون الدينية في ولاية الشلف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 رجب عام 1419 الموافق 3 نوفمبر سنة 1998 يعين السيد لخضر بشتة، ناظرا للشؤون الدينية في ولاية قالمة.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 رجب عام 1419 الموافق 3 نوفمبر سنة 1998، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التضامن الوطني والعائلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 رجب عام 1419 الموافق 3 نوفمبر سنة 1998 يعين السيد أحمد كديد ، نائب مدير للوسائل بوزارة التضامن الوطني والعائلة. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع مراسيم تنفيذيّة مؤرخة في 13 رجب عام 1419 الموافق 3 نوفمبر سنة 1998، تتضمن تعيين مديرين للشباب والرياضة في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 رجب عام 1419 الموافق 3 نوفمبر سنة 1998 يعين السيد عبد الرحمان سعداوي، مديرا للشباب والرياضة في ولاية جيجل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 رجب عام 1419 الموافق 3 نوفمبر سنة 1998 يعين السيد رشيد نصروش ، مديرا للشباب والرياضة في ولاية بسكرة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 رجب عام 1419 الموافق 3 نوفمبر سنة 1998 يعين السيد محمد مامي، مديرا للشباب والرياضة في ولاية سيدي . بلعباس عبد القادر بن مبارك الجزائر