ج.ر عدد 32 لسنة 1965
المصدر: joradp.dz ↗

قوانين ومراسيم قرارات قرارات . مقررات ، مناشير . اعلانات و بلاغات . الاشتراكات القوانين والمراسيم النشرة الرسمية التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر عمومية المطبعة الرسمية المجلس الوطني 3 أشهر 6 أشهر سنة في الجزائر دنانير 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا | 20 دينار 25 دينارا وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر مينة سمنة تليفون : 49-81-66 96-6680 20 دينارا 15 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 ثمن العدد 25ر0 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 دينار و تسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 30 ر . دينار ثمن النشرة على أساس 2,50 دينار للسطر شهرس

قانون المالية التكميلي

لسنة 1965 رقم 65-93

- مؤرخ فى 6 ذى الحجة عام 1384 الموافق 8 ابريل سنة 1965 .

الملاحق الجدول أ

- الطرق والوسائل المطبقة على ميزانيات الدولة لسنة

- 01965 الجدول الحد الأعلى للضمان

-

ب - . 400

370 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الاربعاء 12 ذو الحجة عام 1384 قانون المالية التكميلي لسنة 1965 رقم 65-93 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1384 الموافق 8 ابريل سنة 1965 أن هذا القانون الذي ناقشه وصادق عليه المجلس الوطنى يصدره رئيس الجمهورية بالنص التالي : القسم الاول أحكام متعلقة بالطرق والوسائل المالية والتوازن المالي المادة الأولى : تشمل مقتضيات المادة الأولى من القانون رقم 64 361 المؤرخ في 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 استخلاص الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها ، والضرائب غير المباشرة والضرائب المختلفة وكذا جميع العائدات والموارد الاخرى المفروضة في الجزائر كما هي معدلة بموجب هذا القانون . المادة 2 : طبقا لجدول الحالة (1) الملحق بهذا القانون تقدر العائدات والمداخيل والموارد المقيدة فى ميزانيات الدولة بمبلغ 7977910000ر 3 دج ، ويخصص منه مبلغ …….. 967 دج لميزانية التجهيز . القسم الثاني وسائل المصالح والاحكام الخاصة العنوان الاول احكام متعلقة بالميزانية والمراقبات والخزينة المادة 3 : تفتح برسم ميزانية التسيير لسنة 1965 اعتمادات تبلغ 267 ر 30052,580 دج يقيد منها : مبلغ 183 ر 938 ر 184 دج فى العنوان الاول الدين العمومي والمصاريف عن قلة المداخيل ) مبلغ 6,500.00 دج فى العنوان الثاني ( السلطات العمومية ) . مبلغ 808,627 947 را دج فى العنوان الثالث ( وسائل المصالح ) . مبلغ 459859, 911 دج فى العنوان الرابع ( التدخلات العمومية ) . مبلغ 873,598را دج في العنوان الثامن ( المصاريف

  • المدفوعة من الموارد المخصصة ) . و تكتسى هذه الاعتمادات صبغة محدودة وتتضمن الاعتمادات المفتوحة بموجب القانون رقم 64-360 المؤرخ في 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 برسم الاثني العشرية الموقتة المادة الثالثة مكرر: تفتح برسم ميزانية التجهيز لسنة 1965: اولا أذنات جديدة لتنفيذ برامج تبلغ 108,500ر683 دينار، ثانيا اعتمادات الاداء تبلغ … ر 168,515ر1 دينار ، ويرخص للحكومة الشروع فى عمليات تجاوز قيمتها الارقام اعلاه بقدر امكانية تلك الموارد المحصل عليها . المادة الثالثة مكررة ثلاث مرات : تحدد الميزانية الملحقة المتعلقة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية فيما يخص دخل ومصاريف التسيير لسنة 1965 ب 246355 179 دج وتتضمن المصاريف المحددة بهذا القدر الاعتمادات المفتوحة بموجب القانون رقم 64 360 المؤرخ في 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 برسم الاثنى عشرية المؤقتة المادة الثالثة مكررة اربع مرات :
  • أولا - - حول العنوان الاول «الري» التابع للميزانية الملحقة الخاصة بالري والماء الصالح للشرب الى ميزانية ملحقة تدعى ( ميزانية ملحقة للري » ويتصرف فيها وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ثانيا - حول العنوان الثانى ( الماء الصالح للشرب والخاص بالصناعة » التابع للميزانية الملحقة الخاصة بالري والماء الصالح للشرب الى ميزانية ملحقة تدعى ميزانية ملحقة للماء الصالح للشرب والخاص بالصناعة ويتصرف فيها وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل وسيحدد مرسوم الضوابط المتعلقة بانفراد حسابات وتسيير كل من هاتين الميزانيتين الملحقتين و تلغى جميع المقتضيات المخالفة لهذه المادة المادة الثالثة مكررة خمس مرات : تحدد الميزانية الملحقة الخاصة بالري والمحدثة بموجب المادة المكررة اربع مرات اعلاه لسنة 1965 فيما يخص الموارد والمصاريف بمبلغ 150 155574 دج وتتضمن المصاريف المحددة بهذا القدر الاعتمادات المفتوحة بموجب القانون رقم 64-360 المؤرخ في 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 والمقيدة بالعنوان الاول ( الري » من الميزانية الملحقة للري والماء الصالح للشرب . المادة الثالثة مكررة ست مرات : تحدد الميزانية الملحقة الخاصة بالماء الصالح للشرب والصناعة، والمحدثة بموجب المادة 3 مكررة اربع مرات اعلاه لسنة 1965 فيما يخص الموارد والمصاريف بمبلغ 280 ر 4,961 دج ، وتتضمن المصاريف المحددة بهذا القدر الاعتمادات المفتوحة بموجب القانون رقم 64-360 المؤرخ فى 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 والمقيدة بالعنوان الثاني الماء الصالح للشرب والخاص بالصناعة المادة 4 : اولا توزع الاعتمادات المفتوحة في المادة و المكررة ثلاث مرات و 3 المكررة خمس مرات و 3 المكررة ست مرات اعلاه ابوابا على الوزارات بموجب مرسوم طبقا لتصويت المجلس الوطني في هذا الشأن ولا يمكن ادخال اي تعديل على هذا التوزيع الا بموجب مرسوم يتخذ بعد استطلاع رأي المدير العام للمالية ثانيا يحدد رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء

الاربعاء 12 ذو الحجة عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 371 شروط استعمال الاعتمادات التابعة للميزانية الخاصة بالادوات والصيانة والاعانة التي هي جزء من الاعتمادات المشار اليها في المقطع الاول من هذه المادة المادة 4 مكرر : يحدد توزع أذنات تنفيذ المبرامج واعتمادات الدفع المفتوحة في المادة 3 مكرر اعلاه حسب جدول يصادق عليه بموجب قرار من رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء الذي يحدد ايضا الضوابط الخاصة بتعديل هذا الجدول المادة الرابعة المكررة ثلاث مرات : يمنع دفع المصاريف العادية التابعة لميزانية التسيير منعا كليا عن طريقة تسبيقات من طرف الخزينة المادة الرابعة المكررة اربع مرات : لا يمكن اتخاذ أي تدبير ذي صبغة قانونية من شأنه ان يثقل تكاليف الدولة او ان يقلل من مواردها او ان ينقص من ثروتها الا بعد استطلاع الرأى الموافق للمديرية العامة للمالية المادة الرابعة المكررة خمس مرات : لا يمكن الأمر بدفع اية اعانة أو ما يماثلها من مساعدات تتحملها ميزانية الدولة أو ميزانية جماعة عمومية الا بالنسبة للمبلغ المترتب عن المدة المادة ه : ترخص عن سنة 1965 : 1 - جميع قروض الدولة سواء كانت مكشوفات او سلفات وتسبيقات واصدار سندات قصيرة الأجل ومتوسطة الاجل وطويلة الاجل واستعمالها لتنفيذ الميزانيات وبرامج التجهيز . 2 جميع العمليات الخاصة بتحويل الدين العام واعادة تحويل الدين الطافي واندماجه وكذا الدين الطويل الاجل الخاص بالخزينة ان شروط القروض والاصدار للعموم تحدد بموجب مرسوم باقتراح من المديرية العامة للمالية ان مبلغ القروض الاخرى وشروطها تحدد بموجب مقرر من رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء باقتراح من المديرية العامة للمالية كما تلغى الاحكام المتعلقة بكيفية الانجاز وحدود النسبة المئوية والمدة المنصوص عليها في المادة 53 من ملحق القانون رقم 62-144 الصادر في 13 ديسمبر سنة 1962 وستحدد كيفية الانجاز والحدود هذه من الآن فصاعدا من قبل رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بعد الاستماع الى مجلس الوزراء . المادة 6 : (1) يجب على كل من له السلطة العمومية أو كل عون للادارة له هذه الصفة ان يدفع حاليا المبالغ التي يقبضها من صناديق الخزينة العمومية في حساب يناسب نوعية العملية التي تم القبض من اجلها وذلك ما دام لم تصدر تعليمات تشريعية أو تنظيمية مخالفة فالمخالفون لهذا الحكم يتابعون بتهمة السرقة بقطع النظر عن العقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 64-41 الصادر في 27 يناير سنة 1964 الرامي الى الحراسة على الثروة الوطنية 2 - كل شخص لم يدفع حالا الى صناديق الخزينة العمومية المبالغ التي هي فى حيازته أو التي يتصرف فيها والتي تعد كسبا للجماعة الوطنية أو للدولة بموجب المقتضيات التشريعية او التنظيمية أو التي تودع لزوما بالخزينة ، تصدر فى حقه العقوبات المنصوص عليها فى القانون رقم 64-41 المشار اليه اعلاه المادة 7 : (1) رغم اى حكم قانوني او تنظيمي مخالف يجب ان تعرض الميزانيات او الحسابات التقديرية لكل مكتب أو مؤسسة عمومية أو شركة وطنية أو مؤسسة مؤممة شهرين على الاقل قبل مستهل السنة التي تتعلق بها على مصادقة اللجان المحدد تنظيمها وتسييرها بموجب مرسوم فلا يسرى مفعولها الا بعد الموافقة عليها - ان التعديلات التي تدخل على هذه الميزانيات أو الحسابات التقديرية تعرض وجوبا لنفس المصادقة ما عدا تحويلات الاعتمادات ونقلها ورفع الاعتمادات غير المتجاوزة ال 10٪ من المبلغ المخصص الاصلي الا اذا كان يقصد من مجموع الزيادات رفع المبلغ الشامل للميزانية بأكثر من 5٪ . 2 - رغم اى حكم قانوني او تنظيمي مخالف ، فالحسابات السنوية للمؤسسات المذكورة اعلاه تعرض لزوما ضمن الستة أشهر التي تلي اختتام الميزانية على نفس المصادقة المنصوص عليها فى المقطع السابق ، والرصيد الباقي منها يرجع الخزينة الدولة بحكم القانون بعد تخصيص المبالغ الخاصة بالاستهلاكات والاحتياطات المقبولة بمقتضى مقرر المصادقة المادة 8 : ان اموال صندوق التجهيز لتنمية الجزائر ، المنقولة الى الصندوق الجزائرى للتنمية بمقتضى الاتفاقات المبرمة في 26 يونيو سنة 1962 تمنح للدولة غير ان الصندوق الجزائري للتنمية يبقى محتفظا بالعقارات والديون المترتبة على المؤسسات الصناعية ويحدد الرصيد المتعلق بمخصصات الصندوق الجزائري للتنمية والمنصوص عليه في المادة السادسة من القانون رقم 63-165 الصادر فى 7 مايو سنة 1963 بمائة مليون دينار ( … ر…ر100 دج ) ويجرى تحريره على شكل سند للخزينة المادة 9 : يعدل مقدار المبلغ الاقصى للضمان القابل للتغطية من قبل الدولة وفقا لجدول الحالة (ب) الملحق بهذا القانون الضرائب المباشرة الضرائب النوعية النسب المادة 10 : ابتداء من اول يناير سنة 1965 تحدد نسب | الضرائب المباشرة المبينة ادناه كما يلي :

372 الجريدة الرسمية نوعية الضرائب

  • الضرائب العقارية على الاملاك غير المبنية الضرائب العقارية الخاصة بالاملاك المبنية الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية : الافراد وشركات الاشخاص الصناع التقليديون ومن يماثلهم شركات ذات رؤوس أموال وما يماثلها : النسبة العادية النسبة المخفضة الضريبة على ارباح الاستغلال الفلاحي الضريبة على ارباح الممهن غير التجارية
  • الاداءات الاجمالية المترتبة على ارباب العمل الضريبة التكميلية الخاصة بالاجور المرتفعة (1) لا يتعلق الأمر ببلديات الواحات والساورة الضرائب المباشرة الاقتطاع الاستثنائي المؤقت بنسبة 20 ٪ المادة 11 : يلغى الاقتطاع الاستثنائي المؤقت بنسبة 20 ٪ والمنصوص عليه فى المادة الثالثة من القانون رقم 63 – 295 الصادر في 10 غشت سنة 1963 غير ان هذا الاقتطاع يبقى قابلا للتطبيق على الضريبة التكميلية على مجموع المداخيل عندما يتجاوز الربح الصافي الاجمالي 40000 دج . الضرائب المباشرة الضريبة العقارية الخاصة بالاملاك غير المبنية والضريبة المترتبة على الارباح الفلاحية المادة 12 : يخفض العامل 15 الى 13 الخاص بالكروم والمنصوص عليه في المادة 15 من القانون رقم 63 496 الصادر في 31 ديسمبر سنة 1963 بشأن تأسيس الضرائب العقارية المتعلقة بالاملاك غير المبنية الضرائب المباشرة الضريبة النسبية المترتبة على الاجور المادة 13 : تلغى المواد 28، 29، و 30 و 31، من قانون المالية رقم 63 496 الصادر في 31 ديسمبر سنة 1963 ابتداء من اول مايو سنة 1965 الضرائب المباشرة بلديات الاراضى الجنوبية سابقا الملحقة بالشمال الضرائب الخصوصية المترتبة على النخيل والحيوانات تحديد التعريفات للجمهورية الجزائرية الاربعاء 12 ذو الحجة عام 1384 البلديات من غير البلديات بلديات أراضي الجنوب الملحقة المبينة ازاءه سابقا والصحراء

18 11 ) 1 ( 18 11 11 V 50 50 30 30 18 V 24 11 6 6 من 96 % الى 100 ٪ من 96 % الى 100 ٪ المادة 14 : يمدد لسنة 1965 مفعول تعريفات الضريبة المحددة في سنة 1964 بموجب المادة 34 من القانون رقم 63-496 الصادر في 31 ديسمبر سنة 1963 الضرائب المباشرة الاداءات الاجمالية ) توسيعها الى القطاع الفلاحي ) المادة 15 : تلفى المادة 37 ا من المقرر 55 .19 المصادق - - عليه بموجب المرسوم رقم 55 710 الصادر في 25 مايو سنة 1955 وكذا المادة 91 من المرسوم رقم 60 1457 الصادر في 27 ديسمبر سنة 1960 الضرائب المباشرة آجال التصريح بالضرائب المباشرة ووصولات تسليم التصريحات المادة 16 : يجب تقديم التصريحات المنصوص عليها في المواد 81، 82، 128، 132، 183، 247، 255 من قانون الضرائب المباشرة قبل تاريخ 31 مارس من كل سنة . ويعطى للمكلف بالضريبة وصل من النموذج المقرر يضيفه الى تصريحه بعد ذكر اسمه ولقبه وعنوانه بدقة وضبط ويعاد هذا الوصل اليه بعد ختمه بطابع الادارة المختصة الضرائب المباشرة الرسم المستخلص لتمويل صندوق الضمان الاجتماعي الفلاحي المادة 17 : تلغى المادة 51 من المقرر المؤرخ في 24 ابريل

الاربعاء 12 ذو الحجة عام 1384 الجريدة الرسمية سنة 1957 المصادق عليه بالمرسوم المؤرخ في 28 مايو سنة 1957 والمادة 63-3 من القانون رقم 52-1403 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1952 الضرائب المباشرة الضرائب على الارباح الصناعية والتجارية وتخفيضها بنسبة 30 ٪ المادة 18 : تشمل احكام المادة 64 - أ - من قانون الضرائب المباشرة عمالتي الواحات والساورة . الضرائب المباشرة الارباح الصناعية والتجارية ( النظام الاجمالي ) المادة 18 : مكرر - تضاف للمقطع الثاني من المادة 81 من قانون الضرائب المباشرة التكملة التالية : …. وكذا قيمة مخزونات آخر السنة » . المادة 18 مكررة ثلاث مرات : يضاف للفقرة الثانية من من المادة 81 من قانون الضرائب المباشرة المقطع التالي : دفتر الجرد » . الضرائب المباشرة نظام فرض التكاليف على عمال الصناعة التقليدية المادة 19 : يعدل المقطعان 1 و 4 من الفقرة الأولى من المادة 89 من قانون الضرائب المباشرة كما يلي : المقطع 1 : « … الصناع العاملون في بيوتهم ، اما بايديهم او باستعمال القوة الكهربائية المحركة ، سواء كانت ادوات العمل ملكا لهم ام لا، وذلك على شرط ان يكونوا يشتغلون التزاما من انفسهم لحساب صناع او تجار يقدمون لهم المواد الخام اللازمة لا عمالهم وعلى شرط الا يستعينوا في تلك الاعمال الا بمعونة زوجتهم أو اثنين من أبنائهم او زميل ومتعلم لا يتجاوز عمره العشرين وبعد امضاء عقد عمل معه تراعى فيه مقتضيات المواد 1 و 2 و 3 من الكتاب الأول من قانون العميل المقطع 4 : يضاعف عدد الزملاء المساعدين الى اثنين بالنسبة للصانع الذي يملك مصنعا ما يقوم فيه كل من مساعديه ب .. . . . . . ( والبقية من دون تغيير ) . المادة 20 تلفى المادة 3 من القرار المؤرخ في 16 أبريل سنة 1954 الذي اتخذ تنفيذا للمادة 89 من قانون الضرائب المباشرة المادة 21 : يعدل المقطع 2 من الفقرة الثانية من المادة 89 من قانون الضرائب المباشرة كما يلي : ان استعمال القوة الكهربائية المحركة والادوات الآلية للجمهورية الجزائرية 373 الضرائب المباشرة الضريبة التكميلية على مجموع الدخل الموارد المفروضة عليها الضريبة المادة 22 : يسقط جزء الجملة التالي : « … للمرتبات والاجور والمعاشات والايرادات لمدى الحياة التي يتمتع بها …» من المادة 162 من قانون الضرائب المباشرة . المادة 23 : يلغى المقطع 5 من المادة 164 من قانون الضرائب المباشرة الضرائب المباشرة الاداء الاجمالي المادة 24 : تلغى المادة 210 أ من قانون الضرائب المباشرة والقرار المؤرخ في 29 يونيو سنة 1955 الذي اتخذ لتنفيذها • الضرائب المباشرة الرسوم البلدية والضريبة على المنقولات المادة 25 : تلغى المواد 276، 277، 278، 279، 280، 281، 282، 283، و 284 من قانون المضرائب المباشرة الضرائب المباشرة اقتطاع الضريبة التكميلية على الدخل من مصدره ( استرجاع ما قبض خطأ ) المادة 26 : يجوز صرف الفائض المقبوض خطأ في عملية اقتطاع الضريبة التكميلية على الدخل من مصدره المفروضة بوجب القرار المؤرخ فى 24 غشت سنة 1964 الى المكلف بها طبق الشروط التي يحددها قرار جديد . الضرائب المباشرة الرسوم الشخصية المادة 27 : يجوز صرف جزء من حاصل الرسم الشخصية العائدة للبلديات في غير مقاصدها الاصلية وذلك باتخاذ قرار في هذا الشأن . الضرائب المباشرة الضريبة المفروضة على الرواتب العمومية والخصوصية وعلى التعويضات وعلى المرتبات وعلى المعاشات والمداخيل العمرية الجاري اقتطاعها من المصدر المادة 28 : تلفى المادة 209 من قانون الضرائب المباشرة التي تقضى بوقف استيفاء الضريبة المفروضة على المرتبات والاجور والمعاشات والمداخيل العمرية و تخزين المواد ( الاولية او المصنوعة ( لا تؤثر على منافع الصانع المادة 29 : تلفى المواد 101 الى 121 من قانون الضرائب المذكورة في هذا القرار » . المباشرة وتحل محلها المواد الجديدة التالية :

374 الجريدة الرسمية 1 - المداخيل الخاضعة للضريبة المادة 101 : ان الرواتب العمرية والخصوصية والتعويضات والاجور والمرتبات بما فى ذلك مكافآت الانتاج والاكراميات للجمهورية الجزائرية الاربعاء 12 ذو الحجة عام 1384 الاداءات ذات الصبغة غير السنوية يجرى ضمها الى المرتبات والاجور والمعاشات والتعويضات والمكافآت التابعة للشهر الذي تؤدى فيه والتي يحسب على أساسها مبلغ الضريبة المطبقة والعطاءات والمعاشات والايرادات العمرية وكذا الاجور التي على المرتبات والاجور . تمنح على شكل تعويضات عينية ، تخضع لضريبة المرتبات والاجور بطريقة الاقتطاع وحين كل تأدية . المادة 101 أ : وفيما يتعلق بالاكراميات والاضافة الخاصة بالمصلحة : 1 - اذا كانت تلك المبالغ مركزة ويتم اداؤها الى المستخدمين ، يقوم رب العمل باجراء الاقتطاع المترتب عليها بالاضافة الى الاقتطاع المترتب على المرتبات . 2 - واذا كانت المبالغ تؤدى الى المستخدمين مباشرة ودون واسطة رب العمل ، فيجرى تقدير المبلغ المترتب بالتراضي على معدل عام مقبول وفقا للتعامل الجاري به العمل في ذلك المكان واذا كانت تلك المبالغ تؤدى بطريقة الجمع مع راتب ثابت فيجرى رب العمل الاقتطاع على الطريقة المبينة فى الفقرة (1) ، واذا كانت تلك المبالغ مورد المستخدمين الوحيد دون اي مرتب ثابت ، فيتعين على هؤلاء المستخدمين انفسهم اجراء حساب الضريبة المتعلقة بالمبالغ التي يتقاضونها وتأديتها وفق الشروط والمهل المحددة والخاصة بالاقتطاعات التي يجريها ارباب العمل والمدينون بالراتب المادة 101 ب : فيما يتعلق بالمنافع العينية فانها تنصرف الى جملة ما يتصل بالتغذية والسكن والكسوة والتدفئة والاضاءة والتي يجرى رب العمل تقديرها على أساس القيمة الحقيقية للمواد المقدمة مجموعة عن ثلاثة اشهر او عن كل شهر او عن كل خمسة عشر يوما أو باليوم او الساعة حسب الحالة على انه يجوز فيما يتعلق بالسكن وبناء على طلب المكلف وبشرط تقديم الاثباتات الضرورية ، تحديد ذلك التقدير بمبلغ القيمة الايجارية العادية المطبق على المساحة المصححة وفقا للمادة 26 وتوابعها من القانون رقم 50-1597 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1950 والنصوص اللاحقة به . المادة 101 – ج : 1 - يجب أن يتم الاقتطاع من المصدر بتطبيق الجدول الشهرى الملحق بهذا القانون على الاجور الشهرية المتعلقة بكل شهر على حدة 2 - ان مبلغ الشهر الثالث عشر او المبلغ الاجمالي للشهر الثالث عشر والرابع عشر والاشهر الاخرى يجرى عليه الاقتطاع المطبق على المرتبات والاجور كما لو كان أجرة شهرية متميزة كما يجرى ذلك الاقتطاع على المكافأة السنوية الخاصة بالانتاج وعلى كل اكرامية ذات صبغة سنوية عادية يؤديها أرباب العمل 3-3 أن مكافآت الانتاج والاكراميات وما الى ذلك من المادة 102 : تفرض الضريبة على المرتبات والتعويضات والمكافآت والاجور : 1 - عند ما يكون المنتفع ساكنا أو مقيما في الجزائر ولو كان نشاط مورده حاصلا خارجها او كان رب العمل ساكنا في الجزائر وتقوم تجارته خارجها 2 عندما يكون المنتفع ساكنا أو مقيما خارج الجزائر شريطة أن يكون مورده حاصلا فيها المادة 103 : تفرض الضريبة على المعاشات والمداخيل العمرية : 1 عند ما يكون المنتفع ساكنا أو مقيما في الجزائر رغم كون المدين ساكنا او مقيما خارجها . 2 عند ما يكون المنتفع ساكنا أو مقيما خارج الجزائر شريطة ان يكون المدين ساكنا أو مقيما فيها . 2 - الاعفاءات المادة 104 : تستثنى دوما من جملة المرتبات والتعويضات والاجور والايرادات العمرية الخاضعة للضريبة ، المداخيل ذات المصدر الخارجي التي يثبت المعنيون خضوعها لضريبة شخصية ترتبت على دخل اجمالي حاصل في البلد الذي نشأت فيه المادة 105 : يعفى من الضريبة المفروضة على المرتبات والاجور ، السفراء والاعوان الدبلوماسيون والقناصل والاعوان القنصليون الاجانب بشرط ان تكون البلاد التي يمثلونها تعامل بالمثل الاعوان الدبلوماسيين والقنصليين الجزائريين المادة 106 : يحدد المبلغ الصافى للاجور الخاضعة للضريبة بتنزيل المبلغ الاجمالى من مجموع المبالغ المدفوعة والاداءات النقدية او العينية الممنوحة : المنح الخصوصية المعينة لتغطية النفقات المتصلة بالوظيفة او الاستخدام والمستعملة فعليا لهذه الغاية ، التعويضات ذات الصبغة العائلية المنصوص عليها في التشريع الاجتماعي ، مثال الاجرة الفريدة والتعويض العائلي ومنحة الامومة وما الى ذلك التعويضات الموقتة والاعانات والايرادات العمرية التي تعود لضحايا حوادث العمل وذوى حقوقهم . منح البطالة والتعويضات والاعانات التي تؤديها الدولة والتعاونيات والمؤسسات العمومية على أي شكل كان تطبيقا للقوانين والمراسيم الخاصة بالمعونة والتأمين ، الايرادات العمرية التي تمثل التعويضات عن الاضرار

الاربعاء 12 ذو الحجة عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 375 المحكوم بها قضائيا وذلك تعويضا عن ضرر جسماني نجم عنه للمتضرر عجز دائم كامل ادى به للاستعانة بالغير لقضاء حاجاته الحياتية ، الحصة العمالية التي تؤدى الى صندوق التأمين الاجتماعي بصورة اجبارية ، الحصة التي تؤدى لصندوق التقاعد ، وعند الاقتضاء ، الضريبة التكميلية الخاصة بالاجور المرتفعة ، معاشات المجاهدين والارامل وأصولهم المتأتية عن

- عمليات حرب التحرير الوطني . 2 مكرر : الحد الادنى للضريبة المادة 107 : تخضع لاقتطاع قدره 1 % الاجور الصافية الخاضعة للضريبة والتي يقوم رب العمل أو منظمة بدفعها بعد جمعها على معدل شهرى وتكون أقل من 200 دج

  • الاشخاص الخاضعون للضريبة وقاعدة فرض الضريبة المادة 108 : ان ضريبة المرتبات والاجور والمعاشات والتعويضات والمكافآت والايرادات العمرية واجبة التأدية على المنتفعين من المداخيل الخاضعة للضريبة . المادة 109 : تفرض الضريبة في كل شهر على المبلغ الاجمالي الخاص بالمرتبات والاجور والتعويضات والمكافآت والمعاشات والايرادات العمرية التى تؤدى للمعنيين خلال نفس الشهر المادة 109 أ : يجرى الاقتطاع على اساس ملاحظة وضعية المعنى وأعبائه العائلية طبقا للجدول الشهري المرفق بهذا القانون يتم الاقتطاع على النحو التالي : ا - تدوير الاجر المخصص على معدل شهري : ا تجرى عملية الضرب 2 و 4 أو 26 حسبما تكون الاجرة نصف شهرية او اسبوعية او يومية 2 تجرى عملية قسمة الاجر على 3 عندما يكون الاجر ثلاثة أشهر : … : :: ويجرى تحويل المبالغ الحاصل الى العشر الادنى للدينار . ب تحديد الاقتطاع المطابق للاجر المدور للشهر بعد مراعاة وضعية المكلف بالضريبة وأعبائه العائلية .. والوضعية العائلية الواجبة الاعتبار هي الوضعية الواقعة في أول الشهر التابع للاجر الممنوح . ج ويستخلص الاقتطاع كما يلي : . 1 باجراء قسمة الاقتطاع الشهرى على 2 او 4 أو 26 حسبما تكون الاجرة نصف شهرية او اسبوعية او يومية 2 باجراء عملية الضرب على الاقتطاع ب 3 عندما يكون الاقتطاع عن ثلاثة اشهر . د يحول الناتج الى السنتيم الاعلى المادة 110 : ان الاشخاص الآتي بيانهم يعتبرون أنهم تحت كفالة المكلف بالضريبة فى شهر التأدية وبشرط عدم حصوله على مداخيل متميزة عن المداخيل الخاضعة للضريبة وبدون ان يتجاوز مجموع عدد هولاء أربعة وهم : 1 - اولاده الذين يبلغون اقل من ثمانية عشر عاما او اقل من عشرين عاما والذين يثبتون متابعة دروسهم أو عجزهم 2 - الاولاد الذين يأويهم فى منزله والذين تنطبق عليهم نفس الشروط السابقة والذين يتقاضى عنهم المنح العائلية أو تعويضات الايواء .
  • يعتبر كذلك المكلف بالضريبة متكفلا بأصوله او اخيه اواخته المصابين بعجز خطير وكذلك بالزوجة فقط شريطة ان يكون دخل هذه الاخيرة الخاضع للضريبة لا يتجاوز 6,000 دج وان لا تتجاوز مداخيل الشخص العاجز مبلغ 1400 دج في السنة وشريطة ان يكون هذا العاجز يعيش في منزل المكلف دون غيره . المادة 111 : وخلافا للمقتضيات السابقة تعتبر الزوجة ذات المرتب كمتزوجة غير متكلفة بأولاد مهما كان عدد الاولاد التابعين لبيت الزوجة عند ما يتقاضى عنهم الزوج ذو المرتب التعويضات العائلية ويطبق عكس ذلك عند يعتبر الزوج ذو المرتب كمتزوج غير متكفل بأولاد ، مهما عان عدد الاولاد التابعين لبيت الزوجة وتتقاضى الزوجة ذات المرتب عنهم التعويضات العائلية 4 - طريقة استيفاء الضريبة المادة 112 : 1 تستوفى الضريبة بطريقة الاقتطاع على كل مبلغ تجرى تأديته عند ما يكون رب العمل او المدين بالدخل ساكنا او مقيما في الجزائر . 2 - ان المكلفين بالضريبة الساكنين أو الذين يمارسون نشاطا فى الجزائر ويقبضون من اشخاص طبيعيين او معنويين ساكنين او مقيمين خارج الجزائر ، مرتبات او تعويضات او اجورا واكراميات واعطاءات ومعاشات او ايرادات عمرية ، بما في ذلك قيمة العطاءات النوعية ، يتعين عليهم اجراء حساب الضريبة المتعلقة بالمبالغ المدفوعة اليهم بأنفسهم وتأديتها ضمن الشروط والمهل المحددة للاقتطاعات التي يجريها ارباب العمل ومديني الضريبة . ه - واجبات أرباب العمل ومديني الايرادات المادة 113 : ان كل رب عمل او مدين بالايرادات مقيم في الجزائر ويدفع مرتبات واجورا ومعاشات وتعويضات ومكافآت وايرادات عمرية يجب عليه ان يقتطع المبلغ المناسب كلما يؤدى مبلغا عن ذلك 2 ان ارباب العمل او المدينين بايرادات مجبورون بقيد كل تأدية عائدة لمستفيد ، خاضعة للضريبة او غير خاضعة ، على سند الدفع أو بطاقة التأدية او غير ذلك من

376 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 12 ذو الحجة عام 1384 المستندات المخصصة لتسجيل التأدية ، أو بخلاف ذلك فعلى دفتر خصوصي ، ويشمل ذلك القيد : تاريخ ونوع ومبلغ ذلك الاداء بما في ذلك المنافع النوعية والفترة المتعلقة بها ، المبلغ البارز من الاقتطاعات الجارية بعنوان الضريبة على المرتبات والاجور ، عدد الاشخاص المصرح عنهم الذين يتكفل بهم المنتفع ، يحتفظ بهذه المستندات وكذلك بالاثباتات الخاصة بالاعباء العائلية لحين انقضاء السنة السادسة التي تلي السنة التي حصلت فيها الاقتطاعات وان الامتناع عن اطلاع أعوان الادارات الجبائية يعرض المكلف للعقوبات المنصوص عليها بالمادة 318 من قانون الضرائب المباشرة ان ارباب العمل يجبرون ، ايضا على البيان بأرقام بارزة في بطاقة المرتب او على كل وثيقة ثبوتية اخرى تتعلق بالتأدية ما يفيد انهم ملزمون بموجب قانون العمل أن يدفعوا الى المستخدم مبلغ الاقتطاعات الجارية بعنوان الضريبة على المرتبات والاجور •

  • يجب على المستخدمين المحافظة على بطاقات المرتبات أو على الوثائق الاخرى المثبتة للتأدية والذين يتعين عليهم تدوين مبلغها على التصريح السنوى الفردى الواجب تقديمه. المادة 114 : 1 ان المبالغ المقتطعة عن الشهر الواحد يجب تأديتها فى الخمسة عشر يوما الاولى من الشهر التالي الى صندوق قابض الضرائب المختلفة الذى دفعت اليه التأدية الرضائية المترتبة على عاتق ارباب العمل والمدينين بالايرادات الا انه يجوز تأدية المبالغ الواجبة الاداء خلال السنة الجارية ويتم ذلك فى غضون الخمسة عشر يوما الاولى من كل ربع سنة ميلادية عن ربع السنة المنصرم وذلك بالنسبة لارباب العمل والمدينين بالايرادات وفى الحالات التي لا يتجاوز مجموع مبلغ التأدية الرضائي والضريبة على المرتبات والاجور 300 دج عن تمام ربع السنة وفي حالة نقل المسكن الخاص بمؤسسة أو مكتب الى خارج : نطاق دائرة القباضة وكذا فى حالة البيع او التنازل عن المؤسسة فتؤدى فورا الضريبة على المرتبات والاجور وفى حالة وفاة رب العمل او المدين بالايرادات فان الضريبة على المرتبات والاجور تكون واجبة التأدية خلال الخمسة عشر يوما من الشهر الذي يلي الوفاة . 2 ترفق كل تأدية بجدول اعلان عن التأدية الرضائية للضريبة التكميلية المتعلقة بالمرتبات المرتفعة والضريبة على المرتبات والاجور ، مؤرخ وموقع من قبل الجهة المؤدية ، والتي يجب عليها أن تدون فيه البيانات التالية : الفترة التي حصلت فيها الاقتطاعات ، البيان والعنوان والمهنة ورقم الهاتف ورقم وعنوان | الحساب الجارى البريدي او الحساب الجاري المصرفي ورقم التعريف الخاص بالمادة الرئيسية من الضريبة المباشرة المتعلقة برب العمل او المدين بالايرادات رقم بطاقة تعريف الضريبة ، مبلغ المرتبات التي فرض عليها الاقتطاع ، المادة 115 : يجب على كل شخص طبيعي او معنوى يؤدى المرتبات والاجور والمعاشات والتعويضات والمكافآت والايرادات العمرية ، أن يقدم للمدير الاقليمي للضرائب المباشرة ، خلال الشهر الذى يلي كل نصف سنة ميلادية ، جدولا يحتوى على اسم كل من المنتفعين بالمرتبات والاجور والمعاشات والتعويضات والمكافآت والايرادات العمرية بما في ذلك مبلغ العطاءات النوعية المؤداة خلال نصف السنة المنصرم وعلى البيانات التالية : اللقب والاسم والمهنة والعنوان ،
  • المبلغ الاجمالى المعادل للمبلغ المتخذ اساسا لحساب التأدية الرضائية قبل تنزيل الحصص الخاصة بالتأمينات الاجتماعية واقتطاعات المعاش والمبلغ الصافى بعد تنزيل تلك الحصص والاقتطاعات الجارية على المرتبات والأجور والمعاشات وما الى ذلك … المدفوعة خلال فترة نصف السنة المذكور مبلغ الاقتطاعات الجارية برسم الضريبة على المرتبات والاجور ، الفترة التي تطبق عليها الاداءات عند ما تكون أقل من نصف سنة البطاقات العائلية الخاصة بالحالة المدينة والاثباتات الاخرى الخاصة بالاولاد والاشخاص المتكفل بهم خلال مدة نصف السنة ، والمصرح عنهم مجددا ، او الذين تكفل بهم المستخدمون المعنيون خلال تلك المدة ، البطاقات العائلية الخاصة للحالة المدنية المتعلقة بالاولاد والاشخاص الذين يصرح المكلفون بالضريبة بتكفلهم بهم بالاستناد للحالة التم هم عليها آخر السنة . المادة 115 ا : ان الاشخاص المنصوص عليهم في المادة السابقة مجبورون بالتحقق عن صحة البطاقات العائلية للحالة المدنية وغيرها من الاثباتات المتعلقة بالاولاد والاشخاص الذين يتكفل بهم مستخدموهم أو المنتفعون من المعاشات والمداخيل العمرية وعليهم عند اللزوم ضبط البيان المتعلق بمبلغ الاقتطاعات المادة 116 : ان مقتضيات المواد 115 و 115 ا السابقة قابلة التطبيق على كل شخص طبيعي او معنوي يودي معاشات او ايرادات عمرية وكذا المكلفين بالضرائب المنصوص عليهم في المادة 112 المشار اليها 6 واجبات المنتفعين من المرتبات والاجور المادة 117 : كل شخص طبيعي خاضع للضريبة على | المرتبات والاجور خلال السنة مجبر بتقديم تصريح في 31

الاربعاء 12 ذو الحجة عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 377 مارس من السنة التالية على ورقة خصوصية مطبوعة توضع تحت تصرفه من قبل الادارة وتتضمن البيانات التالية : اللقب والاسم والمهنة وتاريخ ومكان الولادة ، العنوان في فاتح يناير من السنة الجارية والعنوان فى السنة السابقة ، الوضع والعبء العائلى في فاتح يناير من السنة السابقة والتغييرات الحاصلة خلال السنة ، المبلغ الاجمالى المقبوض خلال السنة السابقة ، المبلغ المقتطع من اصل الراتب ، اسماء ارباب العمل أو المنظمة او مديني الضريبة الذين

  • قاموا بالتأدية او بالاقتطاع مع بيان القابهم ومهنهم وعناوينهم

  • العقوبات: المادة 118 : كل رب عمل او مدين بالايراد العمري او مكلف بالضريبة تشمله احكام المادة 122 اعلاه لم يجر الاقتطاعات المنصوص عليها في المادتين 112 و 113 اعلاه أو قام عن سوء نية باجراء بعض اقتطاعات غير كافية ، يعاقب علاوة على الضريبة المفروضة ، بغرامة الضريبة المساوية لمبلغ الاقتطاعات غير المؤداة المادة 119 : كل من يتهرب أو يحاول التهرب من تأدية تمام الضريبة او جزء منها أو تأدية الضريبة على المرتبات والاجور وذلك بطريقة استعماله اساليب الغش يعاقب بغرامة قدرها 3,600 الى 180000 دج وبالسجن من سنة واحدة الى خمس سنوات او بغرامة جبائية تساوى ضعف الضرائب المغفلة او المحاول اغفالها . ان الامتناع عن دفع الضريبة على المرتبات والاجور ضمن المهل المنصوص عليها في المادة 114 اعلاه يستوجب تحميل الشخص الملزم بتأدية غرامة قدرها 5% عن كل شهر تأخير او كسور الشهر ويحسب الشهر المبدؤ كشهر كامل وتحسب ايام الشهر الميلادي من اليوم السادس عشر الى غاية الخامس عشر من الشهر الذي يليه . المادة 120 : كل مخالفة للواجبات المتعلقة بالتصريح النصف السنوى المنصوص عليه في المواد 115 و115 ا و 116 تستوجب فرض الغرامة الجبائية البالغة 10 الى 100 دينار جزائرى وتترتب كل مرة يعثر فيها على الاغفال او عدم صحة المعلومات المطلوبة . المادة 121 : يجوز تحديد الحقوق والغرامات المنصوص عليها بالمادتين 119 و 120 اعلاه من قبل الادارة الجبائية : بالنسبة للشكايات المتعلقة بفرض الواجبات والغرامات فانه يجرى تقديمها والتحقيق بشأنها ثم البت فيها وفقا لاحكام المادة 328 وما يليها من قانون الضرائب المباشرة ، بالنسبة للحقوق والغرامات المشار اليها في المقطع 1

  • السابق ، فانها تشكل فى حالة وفاة المخالف او ، اذا كان | الامر يتعلق بشركة ، فى حالة الحل ، عبئا على التركة أو على التصفية المادة 121 أ : ان الزيادة المستوفاة اثناء الاقتطاع في الاصل على المرتبات والاجور يجوز أعادتها للمستخدم حسب الكيفيات التي يجرى توضيحها بموجب قرار .. المادة 121 ب : تحدد بقرارات تصدر فيما بعد كيفيات تطبيق احكام المواد 101 الى 121 وكيفيات تخصيص الاقتطاعات في الاصل التي يجرى تنفيذها برسم الضرائب التكميلية المفروضة على الدخل والخاصة بالاربعة اشهر الاولى من سنة 1965 المادة 121 ج : تطبق هذه المقتضيات على المرتبات والاجور والمعاشات والتعويضات والمكافآت والايرادات العمرية وما الى ذلك والمتعلقة بالفترة السابقة لفاتح مايو سنة 1965 الضرائب المباشرة القطاع الاشتراكي والمسير ذاتيا الارباح الزراعية : نظام الاداء بالتراضي المادة 30 : تطبق الضريبة النوعية المتعلقة بالمؤسسات والمزارع المؤممة والمسيرة ذاتيا وفقا للقواعد الجاري تطبيقها على نظام الضريبة المتفق عليها . الضرائب المباشرة أحكام تطبق على عمالتي الواحات والساورة المادة 30 مكرر : ان المقتضيات المنصوص عليها في المواد 13 و 16 و 17 و 18 مكرر و 18 مكررة ثلاث مرات و 19 ومن 22 الى 30 من هذا القانون تطبق أيضا على عمالتي الواحات والساورة الضرائب المباشرة التحصيل التطبيق على عمالتي الواحات والساورة المادة 31 : ان مقتضيات المواد 35 و 36 و 37 من القانون رقم 63-496 الصادر في 31 ديسمبر سنة 1963 وكذلك المقتضيات الخاصة بالتحصيل المنصوص عليها في هذا القانون تطبق ايضا على عمالتي الواحات والساورة . الضرائب المباشرة التحصيل المادة 32 : ان المقطع الاول من الفقرة الثانية من المادة 326 من قانون الضرائب المباشرة يتمم كما يلي : الا ان تسليم كل شهادة تثبت الاعفاء من الضريبة تتوقف على تقديم شهادة محل السكن من طرف الشخص اذا كان هذا معوزا ، تسلمها مراقبة الضرائب المباشرة لمحل اقامة المعنى بالامر ، ومبين فيها ، عند الضرورة ، المادة ومبلغ الضريبة المطروحة المقيدة او التي ستقيد باسم هذا الاخير »

378 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 12 ذو الحجة عام 1384 2 ان المقطع الاخير من المادة 326 من قانون الضرائب | | |

- المباشرة يعدل كما يلي : يمكن ان تعدل ايضا ، بموجب قرارات ، كيفيات تسليم نسخ عن براءة الذمة تجاه مصلحة الضرائب ، أو شهادة عدم الخضوع لفرض الضريبة وان يأذن بالمجانية ) الضرائب المباشرة الاقساط الوقتية المادة 33 : ان المقطع الثانى من الفقرة الرابعة من المادة 351 من قانون الضرائب المباشرة يعدل كما يلي : اذا كان التصريح المقدم لمحاسب الخزينة تبعا لعملية تحصيل الضرائب ، غير صحيح فان المكلف يستحق العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة » الضرائب المباشرة التحصيل المادة 34 : 1 تدرج في المادة 370 من قانون الضرائب المباشرة الكلمات التالية : ) ) او تكون . » في نهاية المقطع الاول بين « التي هي • . ) ) و ( ( بين • .. ( 2 - يزاد بعد المقطع الاول من المادة 370 من قانون الضرائب المباشرة ، مقطع جديد نصه كالتالي : حساب جارى ، والمدينين بالنقود المشار اليها اعلاه ، يبقون مكلفين بالدفع خلال مهلة عام واحد ، ابتداء من تقديم الطلب وكلما يتسلمون الاموال الآئلة من جراء تكليفهم بالضريبة » تعدل المادة 383 من قانون الضرائب المباشرة كما يلي : ان الامتياز المنصوص عليه في المادتين 368 و 372 يحتسب كأنه يمارس على الرهن، ويبقى محتفظا به مهما كان زمن تحقيق هذا الرهن ، وذلك عند ما توضع اليد عليه عن طريق الحجز ، ويكون للطلب المشار اليه في المادة 370 نفس المفعول الذى يمتد ايضا على الديون المشروطة أو ذات أجل ، وعلى الديون التي تولدت او التي ستولد مؤخرا عن الطلب الذي يحوزه المكلف او سيحوزه فيما بعد ازاء الغير المدين مهما كان التاريخ الذى تصير فيه هذه الديون مطالبا بها فعلا ) ان دفع الاجور والمرتبات الخاصة او العمومية ، ورواتب او أجور الموظفين والعسكريين ، لا يمكن الاحتجاج به على الخزينة فان الجزء القابل للحجز او التنازل يخصص بأجمعه للخزينة المادة 35 : ان المادة 373 من قانون الضرائب المباشرة تعدل كما يلي : المادة 373 أ : لكي تحصل التكاليف المفروضة من كل | نوع والغرامات الجبائية التي يعود قبضها الى مصلحة الضرائب المختلفة فان للخزينة رهنا قانونيا على جميع الاملاك العقارية العائدة للمكلفين بالضريبة ، وهي معفاة من تسجيلها في مكتب الرهون … ان هذا الرهن يأخذ ترتيبه آليا ابتداء من تاريخ الارسال من قبل مصالح تأسيس الجداول وسندات التحصيل وحالات المنتوجات الجبائية للقابضين المكلفين بالتحصيل، يمنع محافظ الرهون من القيام بتسجيل اى دين دون ان تقدم له شهادة براءة الذمة تجاه مصلحة الضرائب باسم المدين » . المادة 36 : يضاف بعد المقطع الاول من المادة 375 من قانون الضرائب المباشرة مقطعان محرران كما يلي : وفى حالة عدم الاذن خلال الواحد والعشرين يوما التي تلي تاريخ ارسال الطلب الى عامل العمالة او الى السلطة القائمة مقامه فان في استطاعة مدير الضرائب المختلفة ان يسمح للمحصل الملاحق بان يقوم باجراءات البيع . الا انه عند ما تكون الاموال المحجوزة موادا قابلة للهلاك او اية سلعة اخرى قابلة للتلف او انقضاء اجل استعمالها ، او تمثل خطرا للجوار ، في هذه الحال يمكن اجراء البيع حالا بعد اخذ اذن مدير الضرائب المختلفة ) ) والباقي بدون تغيير ) التحصيل المادة 37 : تضاف الى المادة 21 من قانون المالية رقم 64 361 الصادر فى 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 المقتضيات التالية : المادة 38 : استثناء لتطبيق المقتضيات الخاصة المشار اليها اعلاه فانه يمكن القابضي الضرائب المختلفة ان يقوموا بيع الاموال المحجوزة وان يستوفوا الثمن الا انه ، لا يكون هناك تحقيق لرهن الخزينة الا اذا كان عامل العمالة او السلطة القائمة مقامه المستشارة ، وذلك في مهلة خمسة عشر يوما ، لم يعلما ادارة الضرائب المختلفة التابعة للمنظمة العمومية أو الخاصة المعينة للقيام بذلك ، بتسيير الاموال المعروضة للبيع . المادة 39 : رغم كل المقتضيات القانونية أو التنظيمية المخالفة ، فان الاحتفاظ ، في عين المكان ، بالمتجر المباع ، الراضى عليه المزاد ، يكون له بحكم القانون ، اثبات نسخة عن محضر البيع المسلم من طرف القابض الجابي وكذلك المخالصة التي تثبت الثمن المسدد . واذا كان الثمن لا يغطى المبلغ الاجمالي للدين الجبائي بقصد التحصيل ، والذي من اجله قامت المتابعات ، فان مبلغ كراء المتجر المذكور يدفع تسديدا لمتام الضريبة بين يدي المحصل وفاء للضرائب ، والحقوق ، والرسوم المترتبة على المتجر بسبب الملاك او المستغل المتخلف

الاربعاء 12 ذو الحجة عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 379 المادة 40 : ان مختلسي الاموال المحجوزة وشركائهم يلاحقون ويعاقبون طبقا للتشريع الجنائي الجارى به العمل ان التصرف في الاموال المحجوزة ، واعطاء الغير محلات موضوعة تحت يد العدالة ، نتيجة حجز ، من دون اتفاق مسبق من الخزينة ( ادارة الضرائب المختلفة الجابية ) يؤدى الى مسؤولية السلطة الادارية ، أو كل منظمة اخرى ، او مؤسسة عمومية أو خاصة استفادت من التصرف في الاموال المتنازع فيها وايضا في حالة ما اذا استفادت سلطة ادارية من الاموال المحجوزة ، أو كانت مسؤولة عن الضرر الذى أصاب الخزينة فان قيمة الأموال المتصرف فيها او التي اعطيت للغير ، المقدرة من طرف مصلحة املاك الدولة ، تقتطع لزوما من المبالغ المعتمدة لها فى الميزانية الخاصة بالادوات ، وذلك في حالة عدم الدفع طبقا للقواعد المعتادة ويعتبر وصل التحصيل المعد من طرف الجابي المكلف بالتحصيل ، والمنفذ من قبل مدير الضرائب المختلفة ، بحكم القانون أمرا بالصرف من اعتماداته .. التحصيل المادة 41 : مخالفة لقواعد الاجراء المنصوص عليها في مسائل البيع بالمزاد العلني ، وباذن مكتوب من المديرية العامة للمالية ( مديرية الضرائب والتنظيم العقارى ( فان في استطاعة قابضي الضرائب المختلفة أن يضعوا الاموال المحجوزة ، مقابل دفع أثمانها ، تحت تصرف الادارات والمؤسسات العمومية او شبه العمومية، أو مخازن الدولة او المنظمات العمومية الاخرى او الاشخاص المعنويين المذكورين فى المرسوم الصادر في 18 مارس سنة 1963 ، بقصد استعمالها المباشر او اعادة بيعها يرجح تثبيت سعر البيع طبقا للاسعار المطبقة في التجارة على الاموال المماثلة يكون الدفع نقدا الا فى حالة طلب مهلة مبرر مقدم لادارة الضرائب المختلفة التي تثبت كيفيات التنظيم السلمي التي يوقع عليها الحائز على شكل تعهد ، وأن التأخر في الدفع يؤدى الى المطالبة الفورية للمبالغ التي لم تستخلص بعد وان الاقتطاع الاجبارى للمبلغ الاجمالي من رصيد البيع يتم بطلب قابضي الضرائب المختلفة على الاموال المودعة في الحساب الجارى البريدي او اي حساب آخر مفتوح باسم الحائز المتخلف اذا كان هذا الاخير ادارة أو مؤسسة عمومية مفوضة بالتصرف فى الميزانية المعتمدة فان المبالغ المتوجبة تقتطع لزوما من تلك الاعتمادات ويعتبر وصل التحصيل المعد من طرف الجابي المكلف بالتحصيل والمصادق عليه من قبل مدير الضرائب المختلفة ، بحكم القانون ، امرا بالصرف من اعتماداته الضرائب المباشرة التحصيل احكام مختلفة المادة 42 : ان احكام المواد 368 و 369 و 370 و 371 من قانون الضرائب المباشرة المتعلقة بامتياز الخزينة والعمل بها فى مسائل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ، تطبق على الاكرية ، وكراء الاراضى الزراعية ، وعلى الضرائب الخاصة بامتيازات الماء ، وكذلك بوجه عام ، على جميع المداخيل التي تكلف بتحصيلها قانونا ادارة الضرائب المختلفة تعود الى فائدة الجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية المنصوص عليها فى شؤون الضرائب المباشرة . يسرى نفس الامتياز على نفقات الاستشفاء المتوجبة على المؤسسات العمومية للاستشفاء الا ان ، الامتياز المحدث هكذا لفائدة نفقات الاستشفاء يأخذ ترتيبه فورا بعد ترتيب الخزينة . اما الامتيازات المحدثة في المقطع الاول اعلاه لفائدة ديون الجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية فتأخذ ترتيبها فورا وبالتتابع بعد نفقات الاستشفاء التحصيل الفرامات الادارية المادة 43 : يتم تحصيل الغرامات الادارية الصادرة بموجب مقررات أو قرارات عامل العمالة والسلطات العمالية، الفائدة الدولة، كما هو الشأن فيما يتعلق بالغرامات القضائية وتقوم بهذا التحصيل ادارة الضرائب المختلفة مع ضمانة الامتياز ووجه التضامن والاكراه البدني . ولا تكون هذه الغرامات مشفوعة بأعشار زائدة . وستحدد بموجب قرار وبحسب الحاجة ، كيفيات تطبيق هذه الاحكام .. الرسوم على رقم الاعمال الحد الادنى الخاضع للرسوم المفروضة على رقم الاعمال المادة 44 : ان المادتين 4 الفقرة 4 و 94 الفقرة 4 من قانون الرسوم على رقم الاعمال تعدلان وتحرران كما يلي : المادة 4-4 الاعمال الممارسة من طرف الاشخاص الذين يقل رقم أعمالهم السنوى الاجمالي عن 60000 دينار . المادة 45 : ان الفقرة 7 من المادة 8 من قانون الرسوم على الاعمال تعدل وتحرر كما يلي : المادة 8-7 - الاشخاص او الشركات التي تبيع سنويا اكثر من 6,000 دينار من المنتوجات القابلة لفرض الضريبة عليها والمبتاعة من اشخاص أو شركات تستخرجها او تصنعها او تزيد عليها او تكيفها أو تحولها خاصة أو على وجه عرضي بنفسها أو بواسطة الغير يقومون باعمال لا تعتبر من المهن المذكورة في المادة الاولى اعلاه ) الاعفاء من الرسوم على رقم الاعمال لفائدة بعض الاعتدة الحربية

المادة 46 : تضاف الى المادة ه ب من قانون الرسوم على رقم الاعمال فقرة 8 محررة كما يلي : 8 - الاعمال التي تتعلق بصورة خاصة بالاعتدة الحربية المخصصة لوزارة الدفاع الوطنى والتي تحدد قائمتها بموجب مقرر من رئيس الجمهورية » . الرسوم على رقم الاعمال تطبيق الرسوم على رقم أعمال الصناع التقليديين المادة 47 : تلفى احكام الفقرة 1 من المادة 4 والفقرة 1 من المادة 94 من قانون الرسوم على رقم الاعمال • المادة 48 : تضاف الى القانون المذكور مادة برقم 14 مكرر ومحررة كما يلي : وستحدد كيفيات تطبيق الاحكام السابقة بموجب قرار الرسوم على رقم الاعمال التخفيض الحاصل على البيع بالتجزئة المادة 50 : ان الفقرة الأولى من المادة 14 من قانون الرسوم على رقم الاعمال تعدل وتحرر كما يلي : ا - الاشخاص الذين يبيعون أو يستبدلون بضائع أو سلعا او لوازم او اشياء وبصفة عامة املاكا منقولة ايا كان نوعها الا انه ، في حالة بيع منتوجات ، خاضعة لضريبة الانتاج اما بالمعدل العادى او بالمعدل المزاد عليه ، والذي تم لمستهلك بالتقسيط وبثمن التقسيط ، فان القيمة الممكن فرضها تحدد بتطبيق تخفيض قدره 15 على ثمن التقسيط . اما بيع المنتجات على حالها فان تطبيق هذا التخفيض لا يمكن ان يجعل اصل التكليف ناقصا عن ثمن تكلفة البضاعة الموجودة عند المادة 14 مكرر فيما يخص الصناع التقليديين المبينين | التاجر المدين بالضريبة على الانتاج وفى ضمن هذا الثمن الرسم في المادة 89 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والذين ينجزون رقم اعمال اجماليا يقل عن 20000 دينار فيطبق على هذا الرقم تخفيض من الاداء قدره 60000 دينار عن كل سنة ميلادية ولا يكون هذا التخفيض قابلا للجمع مع التخفيض المشار اليه في المادة 99 مكرر من هذا القانون التي تحدد رقم الاعمال الخاضع للضريبة ستحدد بموجب قرار كيفيات تطبيق الاحكام السابقة الذكر » . وفيما يتعلق بالصناع التقليديين الذين لا ينجزون الا بيوعا بالتقسيط لمنتوجات صناعتهم فان التخفيض من الاداء البالغ قدره 60000 دينار والمشار اليه اعلاه يتم بعد تطبيق تخفيض الانتفاع من 15 % المنصوص عليه في المادة 14 اعلاه » . المادة 49 : تضاف الى القانون المشار اليه اعلاه مادة 99 مكررة محررة كما يلي : المادة 99 مكررة - وفيما يخص الصناع التقليديين المبينين فى المادة 89 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والذين ينجزون رقم اعمال اجماليا ناقصا عن 20000 دينار ، فيطبق على هذا الرقم تخفيض من الاداء قدره 60000 دينار عن كل سنة ميلادية وهذا التخفيض غير قابل للجمع مع التخفيض من الاداء المشار اليه فى المادة 14 المكررة من هذا القانون لتحديد رقم الاعمال الممكن فرض الضريبة عليه » المفروض عليه وفيما يخص المنتجات المحدد ثمن بيعها للعموم فان الرسم على الانتاج يتركز على هذا الثمن بعد تخفيض 15 % ، الا ان هذا التخفيض من الاداء لا يمكن أن ينقص اصل التكليف ويجعله اقل من ثمن كلفة ورسم البضاعة الموجودة عند الصانع او المستودع . المادة 51 : يضاف الى المادة 40 من القانون المذكور مقطع محرر كما يلي : وفيما يتعلق بالمنتجات المحدد ثمن بيعها للعموم فان القيمة الممكن فرضها تحدد بتطبيق تخفيض للانتفاع قدره 15% على هذا الثمن غير ان تطبيق هذا التخفيض للانتفاع لا يمكن ان يجعل اصل التكليف بالضريبة ناقصا عن ثمن التكلفة ورسوم الجمرك بما فيه الضريبة للبضاعة الموجودة عند المستورد » . الرسوم على رقم الاعمال فرض الرسوم على السكر المادة 52 : ان الجدول الوارد في المادة 51 المكرر ثلاث مرات من قانون الرسوم التجارية والفلاحية يعدل كما يلي في جزئه المتعلق بالسكر : الحصة الخاصة الحصة الخاصة | نسبة بالرسم الفريد رقم التعريفة بقسط نسبة الرسوم نوع المنتجات وحدة التحصيل رسم الاستهلاك الاجمالي المفروض الاشتراك المجموعة الجمركية الداخلي على الانتاج الاضافي (دج) (دج) (دج) (دج) 1 0-17 انواع السكر قطع 100 كغ صافية 50 ر . 90 150 60ر. 17000 مسحوق ومكرر ) ) 50 ر . 90 150 60ر. 17000 مبلور ) ) 50ر. 14,55 45ر. 50 150 انواع اخرى ) ) 50 ر . 15090 60 ر. 17000

الاربعاء 12 ذو الحجة عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 381 قائمة البضائع والسلع والمنتوجات التي تكون موضع تغيير المعدل التكليف بالرسم الفريد الاجمالي المفروض على الانتاج المادة 53 : ان البضائع والسلع والمنتجات المذكورة ادناه تكون من الآن فصاعدا خاضعة للمعدل المزاد عليه الخاص بالرسم الفريد الاجمالي المفروض على الانتاج : رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات 03 و 03 EX 1 القشريات باستثناء القمرون الطرى (الحي والميت) المبرد او المجمد ، و 5 0-16 ب - الرخويات والاصداف ، 06-04 العسل الطبيعي ، 10-05 العاج الخام او المحضر فقط على اي شكل مساحق وفضلات ، 11-05 الذبل ( درع السلحفة - اوراق منفصلة ( الخام او المحضر فقط ولكن غير مقطع على اي شكل - ظفيرات قلامات و فضلات ، 12-05 المرجان وما أشبهه ، الخام او المحضر فقط ولكن غير معالج بالصناعة - الاصداف الفارغة وغير معالجة بالصناعة أو المحضرة فقط على أشكال – مساحيق وفضلات اصداف فارغة ، 31-00 العنبر - الجندبادستر الزباد والمسك - الذراج والصفراء وان كانا مجففين - مواد حيوانية مستعملة لاعداد المستحضرات الصيدلية ، الطرية او المبردة او المجمدة او المحفوظة طريقة اخرى وبصفة مؤقتة ، 04-09 البهار والفلفل ، ه. الونيلة ، 06-09 القرفة وأزهار شجرها ، 07-09 القرنفل ، 08-09 جوز الطيب وقشرته الداخلية - القاقلة والهال، 09-09 حب الانسيون والجاذبة والبسباسة والكزبرة والكمون والكرويا والعرعر ، 10-09 السعتر والكرز الغارى والزعفران والتوابل الاخرى ، 10-13 EX الحناء ، 04-17 انواع السكر والمشروبات وتفل الشمندر ، المعطرة او المضاف اليها ملونات ( وفي ضمنها السكر 5 0-17 الحاوى الونيلة ) باستثناء عصير الفواكه المضاف اليها السكر بجميع النسب ، و ه 0-18 اللوز الهندى المسحوق وغير المحلي بالسكر ، A 06-18 اللوز الهندى المسحوق والمحلي بالسكر لا غير ، BII 6 0-18 انواع الحلوى المصنوعة باللوز او الشوكولا - مركبات مختلفة وغير مسماة نتضمن اللوز الهندي او الشوكولا ، 08-19 مركبات من انواع الخبز الدقيق والحلويات والبسكويت وان اضيف اليها اللوز الهندى بجميع النسب ، 03-20 فواكه في حالة تجميد مضاف اليها السكر ، 04 20 فواكه وقشور الفواكه ونباتات واجزاء نباتات مشربة سكرا ( مقطرة ومحولة الى جليد

- ومبلورة ) ، .6 200 فواكه محضرة بطريقة أخرى مع اضافة سكر أو كحول او بدونهما ،

  • عصير الفواكه ) وفى ضمنه عصارات الاعناب ( او الخضر غير المختمرة ، 07-20 بدون اضافة الكحول مع اضافة السكر او بدونه ، 02-21 خلاصة أو روح القهوة أو الشاي او البهشية الاميريكية - مركبات من اصل هذه الخلاصة أو الروح ، 04-21 مرقات - توابل و آدام مركبة ، 05-21 مركبات للحساء او الثريدة او المرق - حساء او ثريدة او مرق محضرة ، 06-21 خمائر طبيعية حية أو ميتة خمائر مصطنعة ومحضرة ، 07-21 تركيبات غذائية غير مسماة وغير مضمنة فيما عداها ،

382 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 12 ذو الحجة عام 1384 رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات 11 - . { EX اطر مطاطية ، بيوت الهواء من المطاط المكبرت وغير المصلب ، لدواليب السيارات الخاصة المعدة لنقل الاشخاص ، ومن انفجار او احراق داخلي ، ضمنها السيارات للاستعمال المختلط ولها محركات ذات 06-40 مصنوعات من الامعاء أو المثانة او اطراف العضل ، الباب 43 مصنوعات من الفراء - فراء و فراء صناعية، 50- انسجة حريرية او مصنوعة من اسقاط الحرير - انسجة من فضلات سقط الحرير ، 10-50 11 69 آنية للمائدة او ادوات المنزل 13 19-69 تماثيل صغيرة وتحف للتأثيث 19 70 جواهر من الزجاج ، وتقليد والنظافة مصنوعة من الصيني ، او الزخرفة أو الحلية ، الخضل والجواهر ومصنوعات مشابهة من الزجاج - مكعبات ونردات ولويحات وشذرات وقطع من الزجاج للفسيفساء والزخرفة المشابهة لها - عيون اصطناعية من الزجاج ، ما عدا العيون للتعويض ، وفى ضمنها العيون للعب - اشياء من الزجاج وتحف من الزجاج المعالج بالنار ، 16-71 مجوهرات نفيسة ، 06-80 مصنوعات من القصدير ، 13-82 سكاكين للمكاتب ، 14-82 EX ملاعق ومغارف وشوكات ومجارف للمعجنات وسكاكين خاصة للسمك أو للسمن وملاقط للسكر ومصنوعات مشابهة : ا مصنوعة بتمامها من قطعة ب أنواع اخرى ، 06-83 تماثيل صغيرة واشياء اخرى واحدة من المعدن ومن فولاذ غير متأكسد ، لتزيين داخل البيت مصنوعة من معادن عادية ، 10-98 قدحات ومشعلات ( ميكانيكية او كهربائية ) الخ … وقطعها المنفصلة وفي ضمنها أحجار القدح والفتائل والشحنات لتجديد الغاز ، المادة 54 : ان جميع المنتوجات من الرقمين 01-20 و 2 0-20 من تعريفة الجمارك ( الخضر والبقول والفواكه المحفوظة او المحضرة ) تخضع للنسبة العادية ، مهما كان شكل عرضها وتحضيرها باستثناء الترفاس الذي يخضع للنسبة المزاد عليها المادة 55 : ان المواد المذكورة تحت ارقام 08 – 92 وا . – 97 و 2 – 97 و 3. – 97 و 04-97 و 05-97 من تعريفة الجمارك والتي لم يكن المعدل المزاد عليه مطبقا عليها الا اذا كانت قيمتها تفوق 100 دينار ، فتخضع من الآن فصاعدا للمعدل المزاد عليه مهما تكن تلك القيمة الرسوم على رقم الاعمال فرض الرسم الفريد الاجمالي على انتاج الغاز الطبيعي والبترول المادة 56 : يفرض من الآن فصاعدا على غاز البترول المذكور في الفقرة ب من الرقم 11-27 من تعريفة الجمارك ، النسبة الخاصة البالغ قدره 7 % من رسم الانتاج . تلفيف المنتوجات المعفية من الرسوم والمنتوجات الخاضعة للرسوم المشتركة • تساوي او تجاوز 20 ٪ من مجموع قيمة البضائع - اي بعبارة اخرى بعد التغليف بقصد البيع واضافة الرسم المؤدى عنها وعلى كل حال لا يمكن اعادة الضريبة عند توفر هذا الشرط الا اذا تجاوز قدرها خمسمائة دينار عن ستة اشهر الرسوم على رقم الاعمال فرض الرسم جبرا المادة 58 : يمكن فرض الرسوم جبرا فيما يخص الرسوم على المادة 57 : لا يفتح تلفيف المنتوجات المعفية من الرسوم | رقم الاعمال على كل مكلف لم يقدم فى الاجل القانوني البيان والمنتوجات الخاضعة للرسوم المشتركة بابا لاعادة ضريبة الانتاج التي قد تحملتها الا اذا كانت قيمتها مع اضافة الرسم | الخاص برقم الاعمال المنصوص عليه فى المادة 35 من قانون الرسوم المذكورتين اعلاه »

الاربعاء 12 ذو الحجة عام 1384 الجريدة الرسمية وتحدد مصلحة تأسيس الضرائب اساس الرسم مستنده في ذلك على العوامل التي تتوفر لديها . للجمهورية الجزائرية 383 خلال مدة ثلاث سنوات ثالثا المقاعد المخصصة للاشخاص المضطرين الى المادة 59 : يمكن اللجوء الى فرض الرسم اجبارا على المكلف حضور الملاهي والمشاهد من اجل مقامهم ووظائفهم أو مهنهم الذي صرح برقم اقل من الرقم المنجز حقيقة او برقم محدد على وجه التقدير من طرف المصلحة ولو انه سلم بياناته المتعلقة برقم الاعمال في الاجل المعلوم … المادة 60 : يخبر المكلف المعنى بالامر بفرض الرسم عليه اجبارا بواسطة رسالة مضمونة مقابل وصل ، ويتطلب هذا تكليف من جهة أخرى وضع جدول لتحصيل الضريبة حالا المادة 61 : تضاف الى الرسم المفروض جبرا العقوبات التي تنص عليها المادة 58 من قانون الرسوم المفروضة على رقم الاعمال • ويمكن أن يعفى المكلف المعنى بالامر من اداء جزء من الغرامة اذا ادى الرسوم المطلوبة منه حالا . المادة 62 : لا يمنع فرض الرسم جبرا، الادارة من حقها في وضع محضرو استقراء المخالفات التي ارتكبها المكلف الملاحق خلال المدة التي تسبب فى اقامة ذلك الفرض الاجباري . الرسوم على رقم الاعمال دعوى الادارة المادة 63 : يعدل المقطع الاول للمادة 88 من قانون الرسوم المفروضة على رقم الاعمال ويحرر كما يلي : يحدد الاجل لتقادم دعوى الادارة بست سنوات » الرسوم على رقم الاعمال الرسم البلدى المفروض على دور الملاهي : المادة 64 : تعدل المادتان 143 و 148 من قانون الرسوم المفروضة على رقم الاعمال وتحرر كما يلي : المادة 143 الفقرة الاولى : تعفى دور الملاهي من الضريبة عند ما يمكن ترتيبها فى احد الصنفين الأولين من المادة التالية : اولا - المهرجانات الفلاحية والتجارية والصناعية والفنية

  • والمعروفة بالمواسم والاروقة والمعارض اذا نظمتها جماعة عمومية ولم يعرض فيها أي مشهد يستوجب اداء رسوم ثانيا - الملاهي الثقافية التي لا تستوجب اداء رسم عن - مشاهدها والمنظمة مباشرة من طرف جمعيات التربية والشبيبة المقبولة لدى الوزير المختص والمخصصة للمنخرطين الدائمين فيها ولمدعويهم ويجب على منظمي المهرجانات المشار اليها في المقطعين 1 و 2 اعلاه وضع حساباتهم رهن اشارة اعوان الضرائب المختلفة وكذا المقاعد المجانية المخصصة لطلبة الكليات وتلاميذ المدارس والداخليات وغيرهم من الحضور كجماعات من مختلف المنظمات وذلك ضمن الشروط المحددة من طرف الادارة الفقرة الثانية : ويمكن لرئيس مجلس الوزراء بعد استطلاع راي السلطة البلدية ان يعفى من الضريبة المبالغ المدفوعة للجمعيات القائمة بالاعمال الخيرية ، وذلك اثر الحفلات المنظمة في نطاق الحملات الوطنية التعاونية . ( (( المادة 148 : يجب على البلديات دفع نصف المحصول من الرسوم الى مكتب الاعمال الخيرية » المادة 65 : ان الكلمتين ( سنة واحدة » الواردتين في الفقرة الثانية من المادة 145 تعوض بالكلمتين التاليتين ثلاث سنوات ) المادة 66 : يجب على كل شخص مشارك في تنظيم مشاهد الملاهي مع غيره من المنظمين في اداء الرسم . المادة 67 : تحدد الادارة كيفيات تطبيق هذه المقتضيات الرسوم على رقم الاعمال تاريخ بدء مفعول التدابير الجديدة المادة 68 : تطبق مقتضيات المواد 44 الى 67 المشار اليها اعلاه ابتداء من 10 ابريل سنة 1965 الاحكام المشتركة لجميع انواع الضرائب تعديل المادة 72 من القانون الاساسي للبنك المركزى الجزائري المادة 69 : ان المادة 72 من القانون الاساسي للبنك المركزى الجزائرى المنصوص عليها في ملحق القانون رقم 62-144 الصادر في 13 ديسمبر سنة 1962 والمتضمن أحداث وتحديد القانون الاساسي للبنك المركزى الجزائري تعدل وتحرر كما يلي : المادة 72 : يقوم البنك المركزى الجزائري مقام الدولة فيما يخص القوانين المتعلقة بفرض وطلب وتحصيل جميع الضرائب والرسوم لفائدة الدولة أو الجماعات المحلية تعفى من الضرائب المتعلقة برقم الاعمال جميع العمليات التي يعالجها البنك المركزي ضمن اختصاصاته المنصوص عليها في المادتين 37 و 70 المذكورتين اعلاه . كما تعفى من رسم الطابع ورسم التسجيل جميع العقود والسفاتح وبصفة عامة جميع الوثائق والعقود القضائية او غير القضائية المتعلقة بالعمليات المعالجة من قبل البنك المركزى ضمن اختصاصاته المنصوص عليها في المادتين 37 و 70

384 الجريدة الرسمية الضرائب للجمهورية الجزائرية الاربعاء 12 ذو الحجة عام 1384 غير المباشرة الكحول المادة 70 : ان الجدول المبين فى المادة 38 من قانون الضرائب غير المباشرة يعوض بالجدول التالي : بيان المنتجات 1 منتوجات اصلها من الحكول لها صفة دوائية ، غير صالحة للشرب ومذكورة بقائمة تحرر قانونيا … 2 - الكحول وادوات الزينة 3 … 3 الكحول المستعملة لاعداد الخمور الخفيفة المزج والخمور الحلوة الطبيعية التي ينطبق عليها النظام الجبائي للخمور …..

  • المقبلات التى اصلها الخمر والفرموت والخمور لتقطير المشروبات الروحية أو ما يماثلها والخمور الطبيعية الخاضعة للقوانين الجبائية الكحولية والخمور الاجنبية الخاصة بالمشروبات الروحية والتي لها تسمية من منشأ مراقب او خاضع للقوانين وشراب الكشمش … ه انواع الويسكي والمقبلات التى اصلها كحول كالبيتر والمر والقطران والجانتيان والأنيس ….. 6 شراب الروم والمشروبات الاخرى غير المنصوص عليها اعلاه … تعريفة الضريبة الداخلية للاستهلاك دج الضريبة المحددة للهكتولتر الضريبة المترتبة على من الكحول الصافي القيمة 83 10 % 500 25 % 900 25 % 2500 25 % 30000 25 % 2200 25 % الضريبة الايضافية المترتبة على المقبلات التي اساس تحضيرها الكحول المادة 71 : ان الضريبة الايضافية المنصوص عليها في المادة
  • 1 من المرسوم رقم 56-1192 الصادر في 24 نوفمبر سنة 1956 تنطبق ايضا على انواع الويسكي . الضرائب غير المباشرة الخمور المادة 72 : تصير الضريبة عن كل هكتولتر من الخمر بيان المنتجات 1 السجائر المباعة الى المستهلكين لغاية 57,60 دج للكيلو غرام …. ب السجائر المباعة للمستهلكين من 61 57 الى 7000 دج للكيلو …. ج السجائر المباعة للمستهلكين من 1. 700 الى 99/25 دج للكيلو … د السجائر المباعة للمستهلكين من 26/99 الى 13750 دج للكيلو … ه . السجائر المباعة للمتسهلكين بأزيد من 137,50 دج للكيلو …. المنصوص عليها في المادة 101 من قانون الضرائب غير المباشرة الى 40 دينارا الضرائب غير المباشرة التبغ المادة 72 مكرر : يعوض الجدول المنصوص عليه في المادة | 143 من قانون الضرائب غير المباشرة بالجدول التالي : الضريبة الثابتة عن الكيلو (دج) الضريبة المترتبة عن القيمة 1735 35 % 180000 40 ٪ 45 250 45 % 3770 45 % 30 48 45 %

الاربعاء 12 ذو الحجة عام 1384 الجريدة الرسمية بيان المنتجات و - السجائر التي يقل ثمنها عن 90 39 دج للكيلو والمباعة لمصلحة التموين العسكرية في حدود كمية تحدد كل ستة اشهر بموجب قرار …. السيجار ا السيجار المباع للمستهلكين بثمن يقل عن 91,35 الى دج للكيلو …. ب - السيجار المباع للمستهلكين من 36 91 الى

- 117,60 دج للكيلو ….. ج السيجار المباع للمستهلكين بثمن يفوق 117,60 دج للكيلو … د - السيجار الذي يقل ثمنه عن 90 550 دج للكيلو والمباع لمصلحة التموين العسكرية في حدود كمية محددة مثل السجائر العادية …. التبغ للتدخين 1 - التبغ المباع لمصلحة التموين العسكرية في حدود كمية تحدد بنفس الشروط التي تحدد بها السجائر العادية … ب التبغ الآخر …. التبغ للنشق وللمضغ … تبغ العرعار … للجمهورية الجزائرية 385 الضريبة الثابتة عن الكيلو (دج) الضريبة المترتبة على القيمة 10 ر10 لاشيء 11070 30 70 ر11 35 % 30 31 40 ٪ 13,60 لا شيء 40 6 لا شيء 40 22 لا شيء 8,95 لاشيء 25 ر 10 لاشيء ان اثمان بيع اصناف العلب والحق والغلافات والاكياس والكيسات الخ من السجائر والسيجار وتبغ التدخين والنشق والمضغ ، للعموم ، يجب تقديرها اجمالا بنحوه . ر . دينار او 10ر. على الوجه الاقرب . الضرائب غير المباشرة الكبريت المادة 3: يعوض الجدول المبين فى المادة 200 من قانون الضرائب غير المباشرة بالجدول التالي : بيان المنتوجات علبة من فئة 60 عودا فأكثر …. علبة من 61 الى 120 عودا …. ما فوق ذلك وعن كل 60 عودا زائدة …… الضرائب غير المباشرة ضريبة حق الضمان المادة 74 : تعدل المادة 228 من قانون الضرائب غير المباشرة وتحرر كما يلي : المادة 228 : ان المصوغات من الذهب والفضة والبلاتين تتحمل ضريبة حق الضمان تقدر عن كل مائة غرام : باربعمائة ( 4000) دينار لمصوغات البلاتين ،

  • بثلاثمائة وعشرين (320) دينار للمصوغات الذهبية ، بعشرين ( 20 ) دينار للمصوغات الفضية ) الضرائب غير المباشرة الضريبة على النحر الضريبة الثابتة الضريبة المترتبة على القيمة 0350ر. 25 % 700.ر. 25 % 350 . ر . المادة 75 : 1 - تلغى المادة 282 المكررة ثالثا ورابعا وخامسا وسادسا فى الباب السادس من قانون الضرائب غير المباشرة . 2 - يشطب على نعت ( بلدى او بلدية » من المادتين 295 و 296 من قانون الضرائب غير المباشرة .
  • يشطب على كلمات ) . . . من التحصيل وواو العطف بعد هما » فى المقطع الثانى من المادة 299 مكرر من قانون الضرائب غير المباشرة المادة 76 : يعدل المقطع الاول من المادة 283 من قانون الضرائب غير المباشرة ويحرر كما يلي : المادة 283 : « تفرض على نحر الحيوانات المذكورة

386 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 12 ذو الحجة عام 1384 ادناه ضريبة لفائدة ميزانية الدولة والبلديات طبق الكيفيات | المبينة في المادة التالية ) بيان المنتوجات اللحم الطازجة والمثلجة ( او المصبرة او المطبوخة او المملحة او المتبلة من لحوم الحيوانات التالية : الخيل - والجمال - والماعز - والغنم - والبقر - وانواع الخنازير والمحفوظات من لحم الخنزير البرى خاصة … ويمكن تعديل رقم هذه النسبة بالطرق المشروعة حتى تظل | العلاقات بين سعر اللحوم وبين الضريبة المفروضة عليها على حالها » . المادة 286 : ان تحصيل البلديات للضريبة المذكورة اجباري بلا استثناء ) المادة 298 : يوزع حاصل الضريبة مع مراعاة مقتضيات المادتين 299 و 300 المذكورتين » . المادة 298 : يوزع حاصل الضريبة مع مراعاة مقتضيات المادتين 299 و 300 المذكورتين ادناه كما يلي : 50 ٪ لميزانية الدولة ، 50 ٪ لميزانية البلدية التي تم في دائرتها النحر » . المادة 300 : تؤدى ضريبة النحر لميزانية الدولة : 1- اذا تم تحصيلها في مصانع تثليج أو تخزين ليست ملكا للبلدية التي تأسست في دائرتها تلك المصانع .. 2 اذا تم تحصيلها عند استيراد اللحوم طبقا لمقتضيات

- المادة 296 المذكورة ادناه . » المادة 78 : يعدل المقطع الاول من المادة 299 من قانون الضرائب غير المباشرة ويحرر كما يلي : إذا تم النحر في مجزرة تشترك في استعمالها عدة بلديات فضريبة النحر تؤدى لحساب خاص خارج ميزانية البلدية التي تأسست في دائرتها المجزرة ثم توزع بين الدولة وبين البلديات المعنية بالامر ، ويتم التوزيع اخيرا بين هذه البلديات حسب الشروط الخاصة المتفق عليها اذا عقدت بينها اتفاقا في ذلك » . المادة 79 : تضاف لقانون الضرائب غير المباشرة مادة رقمها 342 مكرر تحرر كما يلي : المادة 342 مكرر - 1- ان استعمال جهاز تحويل الوقود والزيوت الفلاحية المدرجة فى التعريفة المخفضة الخاصة برسوم الاستهلاك الداخلي بواسطة اى محرك يشتغل على جهاز آخر | المادة 77 : تعدل المواد 285-298-300 وتحرر كما يلي: المادة 285 : نسبة الضريبة مقررة كما يلي : نسبة الضريبة الخالصة على الكيلو غرام من اللحم 30 ر . دج غير مرخص فيه خصيصا بموجب مقتضيات هذا القانون يعاقب - بقطع النظر عن العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي : 1 بسجن سائق الجرار او السيارة خمسة عشر يوما مع الحيلولة دون تطبيق المادة 463 من القانون الجنائي 2 بفرض غرامة قدرها الف دينار على الشخص المسؤول شرعا عن الجرار أو السيارة .

  • ا بسحب بطاقة السيارة او الجرار من يدى السائق حالا مقابل تسليم وصل له عن ذلك ثم حجز السيارة او الجرار اذا لم تؤد الغرامة وقيمة العقوبات الاخرى بعد مضي شهر كامل على المخالفة ب - هذا ويجوز للادارة اذا اقتضى الحال ان تقوم ببيع السيارة او الجرار المحجوزتين طبقا للمقتضيات والشروط التي يحددها قرار يتخذ في هذا الشأن » الضرائب غير المباشرة اقامة دعاوى الادارة المادة 80 : يعدل المقطع الاول من المادة 379 من قانون الضرائب غير المباشرة ويحرر كما يلي : ان أجل تقادم دعاوى الادارة يحدد بست سنوات ابتداء من يوم اقامتها » الضرائب غير المباشرة الوقود المعفى من الضريبة المادة 81 : تضاف الى الملحق الخاص بقانون الضرائب غير المباشرة المادة رقم 289 مكرر بالنص التالي : (( المادة 289 مكرر : ) 1 للاستفادة من التخفيضات المنصوص عليها بالمادة 214 مكرر من قانون الضرائب غير المباشرة يقتضى تلوين الوقود المستعمل للجرارات والآلات الفلاحية السيارة والمحركات الثابتة وذلك بمادة ملونة كيماوية وعداد يجرى تعيينهما بموجب قرار ( » 1) (

الاربعاء 12 ذو الحجة عام 1384 - الجريدة الرسمية « 2 - ان الذين يحق لهم استعمال هذا الوقود المعفى من الضريبة هم الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في الانظمة الجاري بها العمل ويثبتون انتظام وضعهم حيال مصلحة الضرائب ( ) 3 ( 3 (( - يجرى تحديد الكيفيات المتعلقة بتجهيز الخزانات بالوقود المعفى من الضريبة وتوزيعه وتاريخ سريان مفعول مقتضيات هذه المادة ) • الضرائب غير المباشرة تاريخ سريان مفعول التدابير الجديدة المادة 81 مكرر : تطبق احكام المواد 70 الى 81 المشار اليها ابتداء من 10 أبريل سنة 1965 الطابع طابع الاعلانات الملصقة المادة 82 : تستبدل الارقام التالية ( 50 ر . دج » الواردة في المقطع 2 من المادة 113 من قانون الطابع ، بالعبارة التالية : « 1 دج » . 2 تستبدل الارقام التالية : ( 25 ر . دج » الواردة في المقطع 3 من نفس المادة بالارقام التالية : « 50 ر . دج » تستبدل العبارة التالية : ( من 1000 الى 100000 فرنك » الواردة في المقطع الاول من نفس المادة بالعبارة التالية: من 20 الى 100 دج » . المادة 83 : 1 تستبدل الكلمات التالية : ( الذى يعادل مرات حجم اعلانات الورق العادى ( الواردة في المقطع الاول من المادة 120 من قانون الطابع بالمقتضيات التالية : الذي حدد حجمه على النحو التالي : عن الاعلانات التي لا تتجاوز سعتها المتر المربع : 2 دج » . ويستوفي اضافة الى ذلك عن كل متر مربع أو كسوره مبلغ : 1 دج ) . 2 - تستبدل الكلمات التالية ( غرامة قدرها من 1000 الى 100000 فرنك عن كل اعلان الواردة في المقطع 3 من المادة 120 من قانون الطابع بالكلمات التالية : ( غرامة قدرها من 50 الى 100 دج عن كل اعلان » • المادة 84 : تستبدل الكلمات التالية : ( 2,50 فرنك عن كل متر مربع او كسوره » الواردة في المقطع الاول من المادة 123

  • 1 من قانون الطابع بالكلمات التالية : ( 4 دج عن كل متر مربع الى غاية عشرة امتار مربعة و 2 دج عن كل متر مربع او كسوره فيما يزيد على العشرة ( ( ) المادة 85 : تستبدل الكمات الواردة فى المادة 126 من قانون الطابع التالية : ( 20 دج في الجزائر ووهران وقسنطينة وعنابة » ، 10 دج في المدن الاخرى » ، للجمهورية الجزائرية 387 بالكلمات المذكورة فيما يلي : 30 دج فى المدن التي يزيد عدد سكانها على 300000 نسمة 15 دج في المدن الاخرى ) المادة 86 : تستبدل الكلمات التالية : الواردة في المادة 127 من قانون الطابع ( ه ف ج فى الجزائر ووهران وقسنطينة وعنابة 2,50 ف ج في المدن الاخرى » • بالكلمات التالية : ( 10 دج فى المدن التي يزيد عدد سكانها على 300000 نسمة ه دج في المدن الاخرى » . التسجيل المادة 87 : ان مقدار الرسم الثابت المفروض على العقود المدنية الجارية امام القاضى والوارد ذكره في المادة 471 من قانون التسجيل قد اصبح من 250 الى هدج ومن 5 الى 10 دج المادة 88 : 1 أن تعريفة الرسم الثابت المفروض على العقود المشار اليها فى المادتين 355 مكرر و 355 مكررة ثلاث مرات من قانون التسجيل قد اصبح من 10 الى 25 دج 2 ان تعريفة الرسم الثابت المفروض على العقود المشار اليها في المادة 356 مكرر من قانون التسجيل قد اصبح من 25 الى 50 دج .. أن تعريفة الرسم الثابت المفروض على العقود المشار اليها فى المادة 357 مكررة ثلاث مرات من قانون التسجيل قد اصبح من 50 الى 100 دج . التسجيل تعديل رسم الشفعة ومهل التقادم المادة 89 : يستبدل النص التالي الوارد في المادة 194 من قانون التسجيل « فيما عدا دعوى الخبرة وخلال مهلة ستة اشهر تبتدىء من يوم تقديم تلك الدعوى ، فان دائرة التسجيل …. » بالمقتضيات التالية : المادة 194 : فيما عدا حالة دعوى التصديق على الصلح المنصوص عليها بالمواد 181 الى 181 مكرر من هذا القانون وخلال مهلة سنة واحدة تبتدىء من يوم تسجيل الدعوى او التصريح ، فان دائرة التسجيل …» ( والباقي بدون تغيير ) . المادة 90 : يلغى المقطع الاول من المادة 185 من قانون التسجيل ويعوض بالمقتضيات التالية : المادة 185 : يؤذن لدائرة التسجيل ، وفي وقت واحد عند الاقتضاء ، مع الاجراء المنصوص عليه في المواد 181 الى 181 مكررة خمس مرات و 182 و 183 ، ضمن مهلة خمس سنوات تبتدىء من يوم تسجيل الدعوى او التصريح الادعاء بعدم كفاية المبالغ المعبر عنها والتقديرات المبينة في

388 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 12 ذو الحجة عام 1384 العقود او التصريحات التابعة للرسم النسبي او الرسم التصاعدى وذلك بجميع وسائل الاثبات المطابقة للاجراء الخاص بمسائل التسجيل يسرى مفعول هذه المقتضيات ابتداء من اول يوليو سنة 1962 « التسجيل لجان التوفيق العمالية لتلافي التسعير او تقدير القيمة المادة 91 : تضاف الى المقطع الثاني من المادة 181 من التسجيل التكملة التالية : ) )) …. وبمفتش رئيسي من مصلحة أملاك الدولة » التسجيل رسم الاعلان العقاري وحق القسمة المادة 92 : يزاد في نسبة رسم الاعلان العقارى المنصوص عليها في المادة 723 من قانون التسجيل من 60 00٪ الى 1 ٪ المادة 93 : يزاد في رسم حق قسمة الاموال المنقولة وغير المنقولة بين الملاكين والورثة والمشتركين المنصوص عليه في المادة 433 من قانون التسجيل الى نسبة 2 ٪ . الطابع رخص قيادة السيارات ووصولات التصريح باطلاق سيرها المادة 94 : يزاد فى رسم الامتحان لنيل رخصة القيادة وفي الرسم المفروض على رخص القيادة المشار اليها في المادة 167 والفقرتين ( أ و ب » من قانون التسجيل من 20 الى 32 دينار : .:: . المادة 95 : ان تسليم وصولات التصريح باطلاق سير الدراجات النارية والدراجات العادية ذات عجلتين ، وثلاث او اربع عجلات وذات محرك المنصوص عليها في المادة 168 والمقطع الاول من قانون التسجيل يشترط فيه تحصيل ضريبة قدرها 25 دينارا الا ان هذا الشرط باطل اذا كان صاحب احدى الدراجات المذكورة اعلاه مصابا بعاهة تجعله عاجزا بنسبة 80 ٪ على الاقل المادة 96 : يفرض على استخراج نسخ الوصولات المشار اليها في المادة 168 من قانون الطابع لأي تحصيل الفائدة خزينة الدولة رسم على شكل طابع ضريبي قيمته 20 دينار . | نقل ملكية العقارات والحقوق العقارية وملكية المتاجر او معاملة الزبائن وكذا نقل التنازلات عن حق الايجار الخاص بالعقار كله او بجزء منه وذلك بعوض مالي المادة 97 : يجب على المتعاقدين قبل اقامة رسم بنقل تمام الملكية او الملكية العارية او استثمار العقارات او الحقوق العقارية او المتاجر او معاملة الزبائن ، وكذا التنازل عن حق الاتجار الخاص بالعقار كله او بجزء منه ، ان يقدموا طلبا يتعلق باثبات الوضعية القانونية للملك المنوى نقله تجاه المرسوم رقم 63-88 المؤرخ فى 18 مارس سنة 1963 : اولا : - الى عامل العمالة الموجود فيها الملك ، وعلى العامل الجواب في اجل شهر ابتداء من تاريخ الطلب بان الملك كان او لم يكن موضوع تصريح بالشغور . ثانيا : الى المدير العمالي للتسجيل ولاملاك الدولة الموجود في دائرته الملك المعنى ولا يمكن الجواب الا ضمن الشروط المبينة في المادة 98 ادناه المادة 98 : يكلف في كل مديرية للتسجيل ولاملاك الدولة عون أو عدة أعوان - من ذوى رتبة مفتش على الاقل - بتحديد الوضعية القانونية للملك المقدم الطلب في شأنه وذلك بالتعاون المتصل مع المصالح المكلفة بالاملاك الشاغرة . وعند ما يتحقق من البحث المقام أن العقار او الملك لم يكن موضوع اى قرار بالشغور ولم تتوفر فيه شروط التصريح بالشغور فلا يمكن أن يصرح بشغوره تجاه مالكه القديم ابتداء من تاريخ تحرير العقد المتضمن نقله المادة 99 : تتخذ قرارات بعد استشارة جميع المصالح المختصة لتحديد كيفيات وتاريخ تطبيق المادتين السابقتين . التسجيل كيفيات دفع الاثمان بشأن عمليات نقل ملكية العقارات والمتاجر المادة 100 : أن ثمن الانتقال الخاص بجميع العقود الموثقة التي تتضمن انتقال الملكية التامة بعوض أو حق الرتبة او حق الانتفاع بعقارات او بحقوق عقارية وبمتاجر او بمعاملة زبائن يجب دفعه نقدا بين يدى الموثق المحرر للعقد وعلى مرأى منه. وهذا الاداء بين يدى الموثق المحرر للعقد وعلى مرأى منه يكون كذلك اجباريا في كل قسمة او عقد او عملية اخرى من شأنها أن تمنح لشريك او شخص ثالث الملكية التامة أو حق الرتبة او حق الانتفاع بعقارات او متاجر يتوقف دخلها على رأسمال شركة ما .

الاربعاء 12 ذو الحجة عام 1384 الجريدة الرسمية المادة 101 : واذا تمت العمليات المشار اليها في المادة السابقة بموجب عقد غير محرر لدى موثق، فان أثمانها تدفع لزوما لمفتش التسجيل الذي يتولى تسجيل عقد الانتقال والذي يتعين عليه ان يقيد في اسفل العقد ان اداء الثمن قد تم فعلا . المادة 102 : وفى حال ما اذا كان الثمن او قسط منه مستحق الدفع في مدة معينة فان الاداء يستوفي عند حلول كل اجل بين يدى الموثق المحرر للعقد او بين يدى الموثق الذي استلم العقد وسيحدد مرسوم كيفيات تطبيق هذا الحكم . المادة 103 : ان الموظفين العموميين والمأمورين القضائيين وكذا مفتشية التسجيل، الذين استلموا المبالغ المترتبة على انتقال الملكية لا يمكنهم أن يتخلوا عنها الا ضمن القوانين المنصوص عليها في المادة 369 من قانون الضرائب المباشرة الذي تنطبق احكامه على جميع الرسوم والضرائب النافذة المفعول التي تتولى مصالح التحصيل التابعة للدائرة استيفاءها المادة 104 : ترفض مصالح التسجيل القيام بالاجراءات للجمهورية الجزائرية 389 والمأمورين القضائيين ان العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة يجرى تطبيقها كذلك كلما أقامت ادارة التسجيل الدليل على اجراء عملية | انتقال ملكية خفية بشأن املاك عقارية او متاجر او زبائن المادة 106 : تلفى المواد 48 و 49 و 50 و 51 و 52 و 53 و 55 و 56 من القانون رقم 64-361 الصادر في 31 ديسمبر سنة 1964 التسجيل المادة 107 : تلغى الفقرة الثانية من المادة 103 من القانون رقم 63 196 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والفقرة الأولى من المادة 716 المكررة ثلاث مرات من قانون التسجيل وتستبدل بالاحكام التالية : في الحالة التي يتعين فيها تسجيل عقد مجانا بمقتضى التشريع النافذ ، فان هذا الاجراء يمكن الفاؤه بموجب قرار مشترك من الوزير المعنى والوزير المكلف بالمالية » التسجيل الرسم الفريد على السيارات المادة 108 : تتمم المادة 69 من القانون رقم 63 496

- اللازمة بشأن جميع عقود انتقال الملكية المشار اليها فى المادتين | المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 بمقطع ثان هذا نصه : 100 و 101 اذا كانت تلك العقود خالية من الشهادة على ثمن المعاملة قد تم اداؤه فعلا بين يدى الموثق بخصوص العقود الموثقة أو من رقم وصل الايداع المسلم من قبل ادارة التسجيل بخصوص العقود العادية الاخرى ويرفض كذلك محافظو الرهون القيام باي اشهار لفائدة هذه العقود كلها المادة 105 : كل مخالفة للاحكام المذكورة اعلاه تؤدى بصاحبها حالا الى زيادة فى فرض الرسوم القانونية المترتبة على العقد ، وأداء مبلغ يساوى مبلغ الثمن ، لادارة التسجيل . ويتم تحصيل هذا الرسم بواسطة جميع الوسائل وخاصة ببيع الملك الذى هو موضوع الانتقال في المزاد العلنى وذلك بطلب من ادارة الدولة وعلى الصورة المطلوبة وبعد الاطلاع على أمر من رئيس المحكمة الابتدائية الكبرى يتعلق بموضوع الملك المذكور فى اسفل طلب ادارى عادى كما أن نفس المخالفة تعاقب بشهر الى خمس سنوات سجنا ، وبغرامة تتراوح بين 500 و 1000000 دينار او باحدى العقوبتين فقط وذلك بصرف النظر عن جميع العقوبات الجبائية الاخرى . ان العقوبات المنصوص عليها فى المقطع الآنف الذكر تنطبق كذلك على اي مشارك فى المخالفة بقطع النظر عن العقوبات التأديبية الاخرى المتخذة فى شأن مخالفات الموظفين العموميين | يتعرض كل مرتكب مخالفة لاحكام هذه المادة لغرامة جبائية قدرها 200 را دينار مقابل تدفع شهادة لا تتضمن الذكر المطلوب اعلاه » أملاك الدولة منح الامتيازات للسكنى المادة 109 : تلفى المادة 3 من القرار المؤرخ في 24 يونيو سنة 1949 المعدل والمتمم بموجب القرارات المؤرخة في 27 ديسمبر سنة 1949 و 25 يناير سنة 1961 التي تنظم منح امتيازات الاقامة فى المباني التي تملكها الدولة او التي تكون في حيازتها ، باى وجه من الوجوه ، وتستبدل بالاحكام التالية: يمنح الامتياز : 1 بدون مقابل اذا كانت هناك ضرورة مطلقة للخدمة وكان محل السكني متاخما للعمارة المخصصة لتسيير المصالح العمومية. ويجب أن تفهم الضرورة المطلقة بانها حالة يستحيل فيها على العون ان يقوم بعمله بدون ان يكون مقيما في المباني التي يجب أن يمارس فيها عمله بحيث يكون الحق لنيل امتيازات السكني ، بحكم الضرورة المطلقة للخدمة ، للاعوان فقط الذين يلزم أن يكونوا حاضرين باستمرار ليلا ونهارا في الاماكن وذلك لضمان سير المصلحة •

390 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 12 ذو الحجة عام 1384 2 - بشرط دفع أتاوة محددة ب %15٪ من الراتب المعتمد في الميزانية من غير ان يقل مبلغها عن 50 % من قيمة الكراء الحقيقية الخاصة بمحل السكنى اذا كان هذا المحل تظهر فيه فائدة حقيقية لضمان سير المصلحة وذلك من غير أن يكون هذا المحل موضوع امتياز يمنح مجانا ، تطبيقا للفقرة السابقة غير انه لا يجب بحال من الاحوال أن يتجاوز مبلغ هذه الاتاوة قيمة الكراء الحقيقية كما تكون محددة من طرف ادارة املاك الدولة

  • بشرط دفع اتاوة تساوى قيمة الكراء الحقيقية لمحل السكني اذا كان تسليم امتياز الاقامة بهذا المحل لا تترتب عليه اية فائدة خاصة لضمان سير المصلحة . المادة 110 : ان تسليم الامتياز بعوض يجب ان يكون مشفوعا باستخلاص ضمانة تساوى مبلغ كراء شهرين يقوم المعنيون بالامر بدفع الضمانة والاتاوة الشهرية الى صندوق مفتش املاك الدولة المختص . المادة 111 : وفى حالة ما اذا كان مبلغ الكراء لم يتم دفعه الى مصلحة التحصيل المختصة ولم يقدم المستفيد من الامتياز، قبل نهاية الشهر الثانى الموالي لشهر الكراء المعتبر ، الدليل على ان الاتاوة المشار اليها اعلاه قد تم دفعها فعلا ، تصدر مباشرة وثيقة للاستخلاص تمكن ، بعد التأشير التنفيذى المدير الاملاك العمالي ، من التحصيل ، بجميع الطرق المشروعة لمبالغ الكراء المتأخرة بما في ذلك الحجز يتحتم على الأمرين بالدفع أن يؤدوا ، بناء على الطلب الموجه اليهم ، ما سدده اصحاب الامتيازات من الاتاوات التي تجب عليهم المادة 112 : تلغى المادة 4 من القرار المشار اليه اعلاه ويستبدل بالمادة التالية : تحدد فيما بعد بموجب قرارات من الوزير المكلف بالمالية (مصلحة املاك الدولة الوظائف التي يمكن منحها الامتياز مجانا وذلك في نطاق أحكام المادة 109 ) . المادة 113 : تلفى المادة 5 من القرار المؤرخ في 29 يونيو سنة 1949 المادة 114 : تلفى المادة 6 من نفس القرار وتستبدل بالنص التالي : ان جميع الاستيلاءات التي يمارسها الموظفون وجميع الاعوان الآخرين لاقامتهم الشخصية في المباني المشار اليها في المادة 1 من القرار المذكور يجب أن يتم تسديد كراءها عاجلا ضمن الكيفيات المحددة فى المواد السابقة مع اجراء | المفعول ابتداء من أول مايو سنة 1965 ) أحكام خاصة الرسم على سفن التنزة المادة 115 : تلفى المادة 7 من العنوان 6 من القانون رقم 427 المؤرخ فى اول ابريل سنة 1942 المتعلق بحقوق الملاحة البحرية ، وتستبدل بالاحكام التالية : ان كل سفينة او مركب تنزة جزائرية او اجنبية تكون قاعدتها في احد الموانيء الجزائرية وتتجول عادة في المياه الاقليمية ، ويكون لمالكها أو مستخدمها محل اقامته الاصلي في القطر الجزائر ملزمة بان يدفع عنها اتاوة سنوية تدعى رسم التجول » 2 تلغى المادة 9 من العنوان 4 من القانون رقم 427 المؤرخ في أول أبريل سنة 1942 . المادة 116 : تلفى المادتان 5 و 6 من القانون رقم 132953 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1953 وتستبدلان بالاحكام التالية: « 1 أن معدل رسم التجول المشار اليه من المادة اعلاه يحدد كما يلي : سفن او مراكب مجهزة بوسيلة واحدة أو عدة وسائل للدفع الى الامام يمكن نقلها : 400 دينار يضاف اليها رسم | خاص يحدد معدله ب 15 دينار عن كل حصان او جزء حصان جبائي » . ان اداء هذا الرسم يمنح بوجه ثانوى حق ممارسة الصيد بواسطة قصبتين 2 يجوز الترخيص فى استعمال بعض ادوات الصيد بالاضافة الى الادوات المشار اليها فى الفقرة 1 اعلاه بشرط اداء أتاوة سنوية تدعى ( حق الصيد » ويحدد حق الصيد هذا ب 50 دينار » المادة 117 : ان كيفيات تطبيق المقتضيات المنصوص عليها في المادتين 115 و 116 اعلاه ستحدد بقرار من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل المادة 118 : ان هذا القانون الذي نوقش وصودق عليه ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، وينفذ كقانون للدولة وحرر بالجزائر في 6 ذى الحجة عام 1384 الموافق 8 ابريل | سنة 1965 احمد بن بلة

الاربعاء 12 ذو الحجة عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 391 الملاحق الحالة (( أ )) الجدول (( أ )) الطرق والوسائل المطبقة على ميزانيات الدولة لسنة 1965 . بيان الموارد مجمل الموارد الفقرة الاولى : الضرائب والموارد 201 الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها 201 مكرر – الجبايات الخاصة بالقطاع الاشتراكي … 202 التسجيل - والطابع والقيم المنقولة 203 الضرائب المختلفة على ارقام الاعمال 204 الموارد المحصلة من الضرائب المختلفة

- 205 - موارد الجمارك … التقديرات لسنة 1965 …….ر640 000ر000ر60 8000000000 … ر… 8400 0000 000 ر 7200 22000000000 مجموع الفقرة الاولى … 000ر560 20 الفقرة الثانية : 206 - حاصل أملاك الدولة ومواردها … الفقرة الثالثة : 207 - موارد الميزانية المختلفة … الفقرة الرابعة : 208 - الموارد المحصلة من الاوامر بالقبض الفقرة الخامسة : 209 - الموارد الاستثنائية أو غير الاعتيادية . . الفقرة السادسة : 210 ا الدخل المخصص لتغطية العنوان الثامن … 210 ب الدخل المعتمدة لميزانية التجهيز الخاصة …. 200 ر 20811 8 677 17300 0000 302 940 مذكرة مذكرة المجموع العام للموارد 000ر 791ر 3797 الحالة (( أ )) جدول الطرق والوسائل المطبقة الدولة لسنة 1965 بيان المداخيل ا الضرائب والموارد الحساب 210 - الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 1 الضريبة النوعية : الضريبة العقارية الخاصة بالمباني ….. الضريبة العقارية الخاصة بالممتلكات غير المبنية … الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية .. الضريبة على ارباح الاستغلال الفلاحي … الضريبة على الارباح الخاصة بالمهن غير التجارية … ب - الضريبة التكميلية على مجموع الدخل .. ج الرسوم المماثلة للضرائب المباشرة : رسم التكوين المهنى وادءات 5% بالتراضي د الضرائب الخاصة بالجنوب …. على ميزانيات التقديرات لسنة 1965 … ر … ر10 … ر… 1500 100.000.000 000ر 000 ٫ 2 المجموع 0 000 18000000 . … ر … ر 260 20000000000 مذكرة

بيان المداخيل هب - الاقتطاع الاستثنائي المؤقت …. مجموع ( الحساب 201 مكرر الضرائب المباشرة والرسوم 1 الجبايات الخاصة بالقطاع الاشتراكي … التقديرات لسنة 1965 مذكرة الحساب 201 ) …. ر … ر620 المماثلة لها 000ر 60000 الحساب 202 - التسجيل والطابع والقيم المنقولة ا - دخل التسجيل : 2 – 11 - الرسوم على نقل الملكية بعوض … 2 – 21 - الرسوم على نقل الملكية مجانا ) الهبات والتركات ) . 2000000000 … ر… را 2 – 31 ب الرسوم على الاتفاقيات الاخرى وكذا العقود المدنية والادارية والحالة المدنية .. 200000000 2-41 الرسوم على العقود القضائية وغير القضائية …. 2-50 الرهن الرسمي : الرسوم النسبية على التسجيل ونقل 2-61 - الدخل من العقوبات والموارد المختلفة ب دخل الطابع : 2-71 - بيع الطابع الفريد والورقة الرسمية والرسوم المقبوضة 2 – 72 - دخل الطابع عن طريق غير اعتيادي 2-73 الرسوم المحصلة من الاشتراكات 74 دخل الطوابع الخاصة … 1000.00 را التسجيل …. 000 2000 …. .. 60 المجموع 0000 9000 0 24 بواسطة آلات الطابع .. 000ر 000ر 24 000ر400 6 0000ر4,500 2-75 - الموارد المختلفة من التأشير على الطابع والعقوبات … 000ر150 2-76 - الرسم الفريد على السيارات … 2 – 80 - ج - الضريبة على دخل القيم المنقولة …… مجموع ( 1000000000 المجموع . 100000ر45 000000ر 10 الحساب 202 ) 8000000000 الحساب 203 الضرائب المباشرة على ارقام الاعمال 3-16 - النسبة العادية . . . 3-18 - النسبة المخفضة … 3-19 - النسبة المزيد فيها …. 3-20 - النسبة الخاصة … 3-21 الرسوم المشتركة … 3-22 - الرسم على التصدير … 3-23 الرسم على عقود التأمين ….. 3-24 الرسم على المعاملات .. 400000000 17000000000 8000000000 1000000000 12500000000 1800000000 1000000000 20000000000 3-25 - الرسم الاضافي على الرسم الفريد الاجمالي على المنح الخاصة بالعمل .. مذكرة

  • 26 - الاحصاء …. مجموع ( الحساب 204 - دخل الضرائب المختلفة ا - الضرائب على المشروبات 4-11 الرسوم الخاصة بتسويق الخمور 4-12 - الرسوم على الكحول … 4-20 ب الضرائب على التبغ … ج - الضرائب على النقل : 4-31 الرسم الداخلي على الوقود .. 4-32 الضرائب على السيارات الملحقة بالنقل البرى .. مذكرة الحساب 203 ) 000,000ر 840 18000000000 000ر 700 ر34 المجموع ( 1 ) 5207000000 . . . ر 000 ر 200 000ر 000ر 430 المجموع ( ج ) 000ر 000 ٫ 435

الاربعاء 12 ذو الحجة عام 1384 الجريدة الرسمية بيان المداخيل د المنتوجات الاخرى : 4-41 الضرائب الخاصة بأعواد الكبريت . 4 42 - موارد البارود والمتفجرات .. للجمهورية الجزائرية 393 التقديرات لسنة 1965 110.000.00 1500.00 4-43 - الضرائب المفروضة على الديناميت والمتفجرات ذات الاوكسجين السائل … …ر150 4-44 - حقوق التأمينات الخاصة بموارد الذهب والفضة والبلاتين وحق تجربة المصوغات الذهبية والفضية والبلاتينية … 3-50 موارد مختلفة غير مسماة اعلاه و عقوبات بشأن والضرائب غير المباشرة … 100.000.00 الرسوم على رقم الأعمال 000ر 4,000 4 60 الرسم الاضافي الخاص برسم البلديات المفروض على ذبح الحيوانات …

- المجموع (د) 3200000000 مجموع ( الحساب 204 ) … ر… ر720 الحساب 205 موارد الجمارك ه 4 - - حقوق الجمارك على الاستيراد .. ه - 21 - - حقوق الجمارك على التصدير .. ه - 31 – رسوم الملاحة البحرية … ه - 41 الاتاوات الخاصة بالاجراءات الجمركية .. ه 51 - الرسوم المختلفة والموارد الثانوية .. ه - 61 - الغرامات والمصادرات … 1900.000.00 000ر 15000 3000000 1308000.00 1000000 8000000 مجموع ( الحساب 205 ) 22000000000 الحساب 206 الفقرة الثانية - المحاصل والموارد الناتجة من املاك الدولة 1 - الموارد الخاصة باستغلال المناجم والمقالع : 6-11 المناجم ( حصة الدولة فى الارباح التي ينجزها أصحاب الامتيازات للمناجم مذكرة 6-12 مناجم الدولة ( الضرائب الثابتة ، حصة الارباح ) .. 30,000 مقلع فوسفات الجير ( الضرائب باستثناء الحق للتصدير ) … مذكرة 6-13 أملاك الدولة 2 موارد الغابات - الموارد المستخلصة من قبل المحصلين 6 21 القطع الاعتيادية وغير الاعتيادية المباعة قبل

- المجموع 300000 الرئيسيين : قطعها جملة وبالتفصيل او مذكرة الصنع - الاستغلالات العرضية تسليم المواد الخشبية بالتراضي …. 6-22 - الموارد الحاصلة من الفلين خاصة والنفقات … 6-24 - موارد الصيد الرئيسية والنفقات 6 25 - ايجار اراضى الحلفاء .. 6-26 - الصمغ … 6-27 - الموارد الصغيرة الاخرى ….. 6-28 المبالغ المردودة وتعويض الضرر ونفقات الدعاوى 6-29 نفقات خاصة بادارة غابات البلديات والمؤسسات مذكرة 130000 0000 44 مذكرة المدنية المتعلقة بغابات الدولة مذكرة العمومية … 200 را 6-30 اثمان الاراضى المتنازل عنها لشركات السكك الحديدية والعمالات والبلديات لاجل المصلحة العامة … 6-31 الموارد المختلفة والطارئة والضرائب والتعويضات من مذكرة جميع الانواع … 2520000 6-32 - الرسم الاضافي بنسبة %2 %2 المفروض على محاصيل الغابات المباعة عن طريق المزايدة العلنية … مذكرة المجموع 200 ر 840

  • الموارد الاخرى من املاك الدولة - موارد املاك الدولة علاوة على موارد الغابات

394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 12 ذو الحجة عام 1384 بيان المداخيل 6 41 موارد الاملاك العامة الامتيازات الموقتة …

- 6-42 موارد الاملاك العسكرية … 6-43 الموارد الاخرى من جميع الانواع .. 6-44 الاملاك المصادرة تنفيذا لقانون 20 يوليو سنة 1939 … 6-45 محصول المزايدة الخاصة بورشات الحلفاء … 6 46 تحصيل العائدات والديون ….. 6 47 الموارد الخاصة باستغلال المؤسسات المسيرة أو المكتراه …

  • 48 الضرائب الخاصة باستغلال الشلالات واستعمال المياه …. 6 - 6-49 بيع الاشياء المنقولة … 6-50 بيع العقارات …. 6-51 التركات بدون ورثة .. التقديرات لسنة 1965 000ر 150 20000 09000000 را مذكرة … ر4 مذكرة مذكرة 90000 0.00 94 000 ر 340 مذكرة 6-52 حطام الاملاك والاملاك الشاغرة والمبالغ التي اكتسبتها الدولة بالتقادم .. 16,000 6 53 تحصيل المبالغ المكلفة بها البلديات بمناسبة بيع املاك صادرة من امتيازات الدولة او تحويل تخصيصها … 6-54 تعويضات عن تخصيص عمارات تابعة لاملاك الدولة لمصلحة والتليفون … مذكرة البريد والتغراف 320000 6 - هه الرسم النهائي للضريبة العقارية المفروضة على الاملاك الممنوحة … 60,000 6 56 الارباح الناتجة عن ممارسة حق الشفعة … مذكرة مجموع ( الحساب 206 ) 94100000 را مجمل الفقرة 2 1 - الموارد الناتجة من استغلال المناجم والمقالع …. 2 - موارد الغابات ….
  • الموارد الاخرى الناتجة من أملاك الدولة مجموع التجارة 07-30 المحصول من رسم براءات الاختراع 07 – 31 المحصول من الرسم المفروض على شهادات التلاميذ المسلمة العليا للتجارة لمدينة الجزائر …. 300000 200 ر 840 000 ٫ 941 ٫ 1 الفقرة 2 200 ر20811 مذكرة من قبل المدرسة مذكرة 07 - الاقتطاع من محصول الغرامات والعقوبات المالية لمصلحة التموين والاسعار والتحريات الاقتصادية …. التصنيع والطاقة
  • 33 رسوم فحص الموازين والمكاييل … 850.00 1000000 07 34 مصلحة الوزن والكيل الاتاوات عن اشغال تصحيح الموازين والمكاييل ..- 07-35 مصلحة الوزن والكيل الاتاوات الكلومترية …. 07-36 محصول بيع النشرات من مصلحة الصناعة التقليدية …. 07-37 نفقات الدراسة وايواء التلاميذ التابعين لمركز التعليم المهنى على الصناعة المعدنية … 07-38 حاصل بيع الخريطة الجيولوجية الفلاحة والاصلاح الزراعي 000 ٫ 15 110000 للاعوان المشرفين مذكرة 100000 07-40 رسم النفقات الخاصة بمراقبة زراعات البذور المختارة والبطاطس والخضر اليابسة والحبوب … 07-41 الرسوم المتعلقة بالمراقبة الصحية لنباتات المزارع ولتصديرها 07-42 المحصول من رسم الفحص الصحي للحيوانات عند الاستيراد 80 43 النفقات الخاصة بمراقبة بذور العلف وتحليلها 80 …. مذكرة … 100000 والتصدير …. 0002071 15,00

الاربعاء 12 ذو الحجة عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 395 بيان المداخيل التقديرات لسنة 1965 07 07-44 الرسم الخاص بتطهير النباتات والمنتجات المختلفة والمنتجات الغذائية ….. 300000 07-45 المواد الناتجة من حديقة الحامة والمحطات الملحقة … 000 250 07-46 نفقات الدراسة والمعيشة والكسوة والموارد الخاصة بمؤسسات التعليم الفلاحي 000ر 400 ٫ 1 07-47 موارد مختبر الكيمياء الفلاحية والصناعية لمدينة الجزائر … 1000000 07-48 المحاصيل من محطات السفاد الخيلية والمحطات الفلاحية وتربية المواشى 1000000 07-49 حصيلات اشتراكات نشرة الاستعلامات الفلاحية … التربية الوطنية .. مذكرة 07-50 رسوم التسجيل بالمدرسة الوطنية للفنون الجميلة لمدينة الجزائر … 500 51 رسوم الدخول لزيارة المتاحف والآثار التابعة للدولة …. 70000 07 52 الاتاوات بنسبة 5.ر. المفروضة على مبلغ القروض المبرمة من قبل هيئات

- المساكن المعتدلة الكراء … 07-55 رسوم امتحانات المدرسة التطبيقية للدراسات العربية ….. مذكرة مذكرة 07-56 نفقات الدراسة والمعيشية الخاصة بالمعهد الصناعي والمدارس الصناعية بيع الاشياء المصنوعة … مذكرة 07-57 رسوم الامتحانات والشهادات بشأن تسليم شهادة خبير محاسب وخبير في المساحة … الحساب رقم 207 الموارد المختلفة للميزانية والمالية الخزينة والقرض : 07 – 1. فوائد المبالغ الحرة الموجودة في الخزينة …. 7 0-2 . فوائد التسبيقات المدفوعة من قبل الخزينة لمالية مختلف المؤسسات العمومية - … 07 - ارباح وموارد الاموال التي تشكل صندوق الدولة …. 07 .. الاداء والحد الاقصى لربح البنك المركزى …. 07 ه . فوائد التسبيقات المؤداة لبناء مساكن الموظفين … مذكرة 000 را الاعتمادات الملحقة او 000ر 500 ٫ 2 2700000000 000ر 75,000 مذكرة 07 . العمولات والحد الاقصى من الارباح العائدة للدولة لقاء كفالتها …. مذكرة

- 07-7. ارباح المؤسسات العمومية …. المحاسبة العامة : 10 الموارد المختلفة واللواحق ، الموارد المختلفة لمصلحة الخزينة …. 3200000000 07-13 الموارد المختلفة لمصلحة التسجيل .. الضرائب المختلفة : 07-15 موارد مختلفة للضرائب المختلفة .. 07-16 محصول الغرامات والعقوبات المالية . 40,000 83080000 07-17 محصول الغرامات والرسوم المختلفة والموارد اللاحقة المحصلة بعنوان مصلحة القموح …. 800 400 07-18 مبالغ العقوبات المختلفة المترتبة عن تعويضات التأخير في تأدية الضرائب ….. … ر … ر11 07 – 19 تحصيل الضرائب المختلفة بعد حط الذمم الساقطة المنقضية الجمارك : 07-20 الموارد المختلفة للجمارك … التنظيم العقاري وتحديد المساحات 07 21 محصول بيع المخططات الصادرة عن مصلحة المحفوظات الميزانية : 07-22 اقتطاع 1 ٪ من محصول الرهان المشترك … الوكالة القضائية للخزينة : 07 23 موارد العون القضائي للخزينة ..

- … 5200000 3000.00 ر7 التقنية … 000ر160 4,000 60,000

396 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 12 ذو الحجة عام 1384 بيان المداخيل الادارة العمامة : التقديرات لسنة 1965

  • 24 محصول بيع النشرة التي تصدرها المصالح المالية للمديرية العامة للتخطيط والدراسات الاقتصادية المديرية الفرعية للاحصائيات …. مذكرة 07 25 محصول بيع المنشورات الصادرة عن مصلحة الاحصائيات المركزية …. 4,000
  • الاشغال العمومية والنقل 07-65 محصول رسوم المطارات …. مذكرة 07-66 محصول بيع البطاقات الخاصة بالمراقبة الصحية على الصدف …. 30000 07-67 محصول بيع المنشورات الصادرة عن مصلحة الخرائط …… 000 را
  • الاوقاف 07 – 70 موارد الاملاك الموقوفة …. 07-71 موارد الزكاة … الشؤون الخارجية 07-75 الرسوم القنصلية …. الحساب رقم 208 أوامر القبض الميزانية : 000 را مذكرة مذكرة المجموع 800ر 677ر 173 08-1. التسديد المترتب على ميزانية البريد والبرق والهاتف عن حصتها في مبلغ الاعباء المتعلقة بالمتعاقدين مع الجزائر .. 000ر 400 ٫ 11 08 – 2. تسديد التسبيقات المدفوعة من الدولة الى ميزانية البريد والبرق لتغطية خسائر الاستغلال 08 … مذكرة 08 . الاداءات الخاصة بالاستهلاكات المعينة او النسبية المتعلقة بمراكز مياه الشرب المنشأة من قبل الدولة …. 126,000 08-4. الاداءات المحملة على الاعتماد الملحق بمياه الري ومياه الشرب تنفيذا لاحكام الفقرة من المادة 16 من القانون المؤرخ فى 18 – 3-1942 … 08-5 . التسديد المترتب على الاعتماد الملحق بالصيدلية المركزية العمومية عن التسبيقات المقبوضة لتغطية خسائر الاستغلال …. 08-6. التسديد المترتب على الاعتماد الملحق بالمطبعة الرسمية عن مبالغ التدوير …. 000ر150 4٫ 4 للتموين الخاص بالصحة مذكرة التسبيقات المؤداة بعنوان مذكرة 08-07 الاداء المجدد الذي يدفعه صندوق التضامن من محصول الرسم المترتب على الاعانات الخاصة بالخدمات التابعة لعمليات الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية ….. مذكرة . . فوائد الاسهم التي تؤديها الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية مذكرة .. 08-10 التسديد الذي تؤديه البلديات سنويا عن القروض المدفوعة لها لتنفيذ الاشغال ….. : ضمن الكيفيات المنصوص عليها فى مرسومي 30 يونيو سنة 1937 والمتعلقة بسلفة استثنائية قدرها 26 مليونا عائدة للدولة …. و 24 مايو سنة 1938 مذكرة 08 – 11 التسديد الذي تؤديه البلديات سنويا عن القروض المدفوعة لها على منتوج قرض عام 1951 بنسبة 5% التي تعاقدت عليها الجزئر …. 520000 08-12 التسديد المترتب على الاعتماد الملحق الخاص بالري وبمياه الشرب والمتعلق بالحصة المحملة على عاتق الدولة … 08 15 التسديد وفوائد القروض المدفوعة لبعض المنظمات التي تؤديها صناديق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الفرنسية ) قرض كهرباء وغاز الجزائر ) . . . . 08 16 التسديد المترتب سنويا على الشركة الوطنية للسكك القرض البالغ 30 مليونا والمعقود في عام 1954 ( قرض ش . و 1000000 على منتوج التسليفات والمعقودة في عام 1954 200000 الحديدية الجزائرية عن . س . ح . ج ) …. مذكرة 08-17 التسديد المترتب على فرنسا عن حصتها السنوية من القروض المعقودة عن تعويضات الاضرار التي سببتها الكارثة الواقعة فى مدينة الاصنام ….

الاربعاء 12 ذو الحجة عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 397 بيان المداخيل 08-18 التسديد المترتب على فرنسا عن حصتها السنوية فى المتعلقة بتعويض الاضرار … التقديرات لسنة 1965 القروض الخصوصية مذكرة 08 19 التسديد وفوائد القروض المدفوعة الى مختلف المنظمات على التسبيقات التي

- دفعها صندوق التجهيز الخاص بتنمية الجزائر الضرائب المختلفة : 08-20 التسديد المترتب على شركات تعاون التبغ عن المرتبات بالاعوان الملحقين لمخازنها …. مذكرة والتعويضات الخاصة مذكرة 08-21 التسديد المترتب على مصلحة الكحول عن النفقات التي تقوم بها مصلحة الضرائب المختلفة لحسابها … 08-22 التسديد المترتب على مكتب الحبوب عن نفقات مصلحة

- الطوبوغرافيا : 08-25 تسديد نفقات التحقيقات الجزئية الجمارك : …… الضرائب المباشرة … 3750000 مذكرة 08-26 الاداءات المختلفة المتعلقة بالحصة المترتبة على مرتبات وتعويضات الاعوان … 600,000 08-261- نفقات الدراسة والمعيشة الخاصة بمدرسة الوكلاء الجمركيين في شرشال …. 700000 التسجيل - أملاك الدولة - الطابع : 08 – 29 الاقتطاع الذى يؤدى على التحصيلات المترتبة على صندوق التأمين الخاص بالسيارات … المحاسبة العامة : 100000 08 – 30 تسديد التسبيقات المؤداة عن مصاريف الادارة والمراقبة الخاصة بتنفيذ المرسوم الصادر في 8 ابريل سنة 1908 المتعلق بالالعاب ومصاريف مراقبة وقبض الرسوم البلدية عن منتوج المقامرات فى النوادى . ( المادة 4 من المرسوم المؤرخ فى 24 ديسمبر سنة 1946) مذكرة 08 31 تسديد التسبيقات المؤداة عن نفقات الادارة ومراقبة استعمال مبالغ الاعانات

- الممنوحة من ناتج الالعاب والرهان المشترك .. 08 – 32 مساهمة المؤسسات العمومية والمؤسسات الأخرى في المحاسبين العاملين في الدولة …. مذكرة تأدية أجور الاعوان 1000000 08 - مساهة اليانصيب الجزائرى فى تأدية اجور الاعوان العاملين في الخزينة العامة • مذكرة 08-34 تسديد قروض الطلبة المؤداة من فرنسا لحساب الدولة خلال الفترة الواقعة بين 6 نوفمبر سنة 1942 الى 31 ديسمبر سنة 1944 …. مذكرة مديرية التخطيط والدراسات الاقتصادية الاحصائية 08-35 تسديد نفقات تسجيل المؤمن عليهم اجتماعيا لخزينة الدولة التجارة 08-36 اتاوات واردة من منح رخص التصدير والاستيراد …. التصنيع والطاقة …. 100000 8500000 08-37 الكهرباء القروية - تسديد التسبيقات التي قدمتها ميزانية الدولة للصندوق الوطني للقرض الفلاحي الفرنسي … مذكرة 08 38 اقتطاع 10 % من حاصل الضرائب المحصلة اتفاقا او عرضا …. مذكرة 08-39 تسديد نفقات المراقبة على توزيع الطاقة الكهربائية …. 4,000 08-40 تسديد نفقات المراقبة على الامتيازات الممنوحة لاستغلال مساقط المياه ….. 250000 08 41 تسديد التعويضات المستحقة للمندوبين المشرفين على

- اموال مستغليها … 08-42 اتاوات للاعمال المنجزة من قبل مخبر المناجم … الفلاحة والاصلاح الزراعي امن عمال المناجم من مذكرة مذكرة 08-08 45 نصيب مساهمة البلديات والمؤسسات التي تصنع منتوجات من لحوم الدواجن والمواشى فى مصاريف مصلحة تربيتها 130000

398 الجريدة الرسمية للجمهورية بيان المداخيل 08-46 تسديد مصاريف تحليل انواع العسل والشمع من اموال الجزائرية الاربعاء 12 ذو الحجة عام 1384 التقديرات لسنة 1965 مستورديها …. … زه 08-47 تسديد قيمة مقادير اللقاح ضد الجدرى الغنمي التي لم تستعمل من أموال المعنيين بالامر … 08-48 مساهمة فى مصاريف تحليل انواع القمح والدقيق فى المخبر الفلاحية …… مذكرة التقني للاعمال مذكرة 08-49 حاصل ضريبة النحر المقدرة ب 3.ر. دج عن الكيلوغرام الواحد المعتمد لمكافحة سل البقر … الشؤون الاجتماعية مذكرة 08-50 اعادة مبلغ اجور الاطباء والمساعدين الطبيين الاجانب الموضوعين تحت تصرف المستشفيات الى خزينة الدولة . . . . مذكرة 08 اه تسديد نفقات معيشة طلبة الاقسام الداخلية بمدارس الصحة العمومية …ر150 … 08 53 تسديد اجور اطباء مستشفيات الامراض العقلية من أموال المرضى مذكرة

- 08-52 تسديد نفقات الاطفال المقيمين بمدرسة الصم الصغار …. … 100000 008-54 تسديد نفقات الاطفال المقيمين بمدارس فاقدي البصر فى مدينة الجزائر ووهران. مذكرة 08 هه تسديد نفقات معيشة التلاميذ ومصاريف تسيير المركز

- العمومية …. 08-56 مساهمة البلديات فى نفقات الرقابة الصحية المدرسية ( الامراض واستئصال السل بواسطة الاشعة ) . 08-57 مساهمة العائلات في الرقابة الصحية من الدرجة الثانية …… العمل 08-58 حاصل الرسوم عن التطعيم …. 08 60 تسديد نفقات الضمان الاجتماعي لميزانية الدولة …. 08-61 تسديد نفقات حركة اليد العاملة من مال المشغلين . . . 08-62 المبلغ المحصل من مراكز التكوين المهني …… 08-63 تسديد نفقات التلقيح … الوطني للصحة 700000 فحص لتشخيص مذكرة 20000 مذكرة مذكرة مذكرة … ره …ره 08 64 تسديد التعويضات المؤداة للموظفين المساعدين والمتعاقدين … … ره

- 08-65 تسديد نفقات تموين المطاعم فى مراكز التكوين المهني للكبار ….. 000ر550 20 08 66 تسديد التسبيقات المقدمة للعمال الجزائريين المعوزين فى الوطن من مالهم الخاص … التربية الوطنية فرنسا لعودتهم الى مذكرة 08-70 تسديد التسبيقات المقدمة للمشرفين على المدارس الداخلية من ميزانيات المدارس الثانوية … الشبيبة والرياضة 08-71 تسديد الاجور اليومية في مراكز التربية ….. مذكرة مذكرة 08 72 حاصل بيع الاشياء المصنوعة فى مختلف مصانع المراكز الاجتماعية … مذكرة 08-74 الدخل الحاصل من دور التربية تحت الرقابة والتربية التأديبية ….. …ره الداخلية

  • 75 مساهمة العمالات في تأدية مرتبات موظفي العمالات الاعوان الذين تحملت ميزانية الدولة نفقاتهم … العدل 80 الدخل الحاصل من السجون . .. 1000.00 2000000 0-83 الدخل الحاصل من محلات البيع فى السجون الموضوعة تحت ضمانة الدولة 000ر40 الداخلية ( الامن الوطني ) … 08 85 الدخل الحاصل من ايراد الجنازات ولعب الميسر ومن المكافآت المختلفة المؤداة- لموظفي الامن الوطني … مذكرة

الاربعاء 12 ذو الحجة عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 399 بيان المداخيل 08 86 الدخل الحاصل من العيادات الصحية ) مراقبة بفرق شرطة الدولة ) … 88 تسديد نفقات معيشة التلاميذ بمدرسة الشرطة ….. التقديرات لسنة 1965 البغاء في المدن المزودة مذكرة مذكرة 08 89 مساهمة البلديات في تسيير جهاز شرطة الدولة ونصيب مساهمة الغرفة

- التجارية لمدينة الجزائر فى النفقات المختلفة على شرطة الدولة … الاشغال العمومية والنقل 3000000 08 – 90 تسديد نفقات المراقبة المالية على الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية . مذكرة 08 91 اعادة دفع الحاصل الخالص من استغلال المصالح البحرية الاستثنائية التي مولتها الدولة … مذكرة 08 92 تسديد نفقات الحراسة والرقابة على السكك الحديدية وحافلات الركاب الكهربائية … مذكرة 08 93 مساهمة الغرف التجارية والمجموعات الاقتصادية الاخرى في نفقات تسيير مدرسة الجزائر البحرية …. 086-94 الدفعات المختلفة التي تم اجراؤها تخفيفا للمصاريف المناجم ومراقبة النقل الجوائز الانتاج المحدثة بموجب المرسومين و 15 اكتوبر سنة 1945 … 08 95 تصفية حسابية لادارة العتاد لمدينة عنابة …

- مذكرة الناتجة عن منح موظفي المؤرخين في 16 سبتمبر مذكرة مذكرة 08-96 محصول الاشتراكات من مطبوعات مصلحة الري ومن مجلة ( الاراضي والمياه ) مذكرة 08 – 97 محاصيل المزارع التجريبية التي تسيرها مديرية الري ….. مذكرة الفلاحة والاصلاح الزراعي ( المصلحة القروية وهندسة المياه الزراعية ) 08-98 الدفعات من طرف البلديات لنفقات الصيانة والمصاريف الاستغلال لمنشآت الماء التي شيدتها الدولة …. مذكرة 08-99 الدفعات من طرف البلديات للنفقات المترتبة عليها المراقبة التقنية لمنشآت الماء المشيدة باعانة الدولة . . . . رئاسة الجمهورية 08 – 99 مكرر - المحصول من دار الاقامة لاستقبال الموظفين … 2 موارد التنسيق 08 100 أموال المساهمة فى المصاريف ذات المصلحة العامة … 15,000 700000 مذكرة 08 – 102 اموال المساهمة فى الدراسات والاشغال المرتبطة بها المتعلقة بالصناعة المنجمية وفي احداث مساعدة واحتياط لفائدة عمال المناجم وعيالهم … 08-103 اقتطاعات من أموال الاحتياط لتغطية الدورات المالية مذكرة المنظمة … مذكرة 08 105 اقتطاعات من حساب ( خارج الميزانية » دفعات البلديات لصيانة المباني المدرسية … 08 106 اقتطاعات من حساب ( خارج الميزانية ) تأديات لاجل الاكتتاب في سندات مضمونة . … 08-109 مكافآت الحضور ومكافآت سنوية ممنوحة للمتصرفين 08-110 الاتاوات المنصوص عليها تطبيقا للمادة 50 من المرسوم ديسمبر سنة 1963 بشأن تنظيم و اصلاح سوق الخمر …. مذكرة المقبولين لنيل السلف مذكرة الذين عينتهم الدولة … ره الاشتراعي المؤرخ في 30 مذكرة 08-111 محصول قسط الاشتراك السنوى لتسيير اللجان الاستشارية للنقل … مذكرة 08-112 محصول قسط الاشتراك السنوى لتسيير اللجان التقنية للنقل … مذكرة 08-113 مساهمة القطاع الاشتراكي فى المصاريف ذات المصلحة العامة …. 000 ر 2700000 مجموع ( الحساب 208 ) 0000 302ر 94

بيان المداخيل التقديرات لسنة 1965 الفقرة ه - موارد غير عادية او استثنائية حساب رقم 209 9-3. محاصيل القروض المرخص فيها بالمقررات الصادرة بشأن 9-6. اقتطاع من صندوق الاحتياط : 1 - المال تحت اليد… 2 - المال غير الجائز التصرف فيه …. الطرق والوسائل السنوية مذكرة مذكرة مذكرة

  • المال غير الجائز التصرف فيه ( الحوادث التي لها صفة كارثة عامة أو تغطية عجز الميزانية ) …. १ . الارباح المنجزة من ضرب النقود الصغيرة …. مذكرة مذكرة 9 - - 9. الدفع ثانية لمحصول التسليفات الممنوحة من الاموال الخاصة مذكرة 9-10 الدفع ثانية للتسليفات الممنوحة لمنكوبي الجنوب الشرقي 9 11 دفعات من المصالح الاقتصادية …- 9-12 سلفات من الخزينة العامة …. …. القسنطيني … مذكرة مذكرة مذكرة 9-13 الاقتطاع من أموال المساهمة في المصاريف ذات المصلحة العامة … مذكرة 9 15 الدفع ثانية لحصص السلفات التي لم تستهلك الى غاية 31 مارس 1958 من الاعانات الممنوحة للبلديات برسم الاشغال ذات المصلحة القروية (ماعدا البلديات الحضرية) مذكرة 9-16 مساهمة الجماعات المحلية فى الاشغال ذات المصلحة القروية … مذكرة 9-17 حصة الدولة فى حقوق الاكتتاب لزيادة رأسمال الشركة الوطنية ( ريبال ) … مذكرة مجموع ( الفقرة 6 - موارد مخصصة لتغطية المصاريف المذكورة حساب 210 10-1. محصول اليانصيب الجزائري .. الحساب 209 ) مذكرة في العنوان 8 مذكرة 10 – 2. المساهمة الفرنسية فى تصريف اوراق الياناصيب الفرنسي …. مذكرة- 10-3 الاقتطاع من محصول الالعاب والرهان المشترك … 10 ه. اموال المساهمة للمصاريف المذكورة في العنوان 8 … الفقرة 7 - موارد مخصصة بوجه خاص لميزانية 10 – 6. الحاصل المنقول … 01-7 0 ( 454 ) الاعانة الفرنسية …. مذكرة مذكرة التجهيز … ر 000ر 297 000000ر400 10 – 08 ( 508 ) ( مكرر ) محصول الحقوق الجبائية الخاصة بالبترول المؤداة على الاساس الحالي … مجموع 00.ر … ر 270 ( الحساب 210 ) الجدول (( ب )) الحد الاعلى للضمان 1 الالتزامات المتعلقة بالقروض المخصصة لاعادة بناء- المساكن ( المادة 8 من المقرر رقم 49-63 0 ) 000 2 الضمان للقروض المبرمة من طرف الشركات او المنظمات المختلفة بقصد تشييد الدور المستعملة أصليا للسكنى ( المادة 30 من المقرر رقم 50-27 0 ) 00 الضمان لتوظيف الاموال … ملايين الدنانير الحد الاعلى القديم الحد الاعلى الجديد 470 470 650 650 صفر 500