قرارات مقررات ، مناشير . داخل الجزائر خارج الجزائر 6 اشهر سنة سنة النسخة الاصلية 30 د.ج 50 د.ج 80 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 70 د.ج 100 د.ج 150 دج بما فيها نفقات الارسال أوامر و مراسيم إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف : 15-18-66 الى 17 ح جب 50 3200 لمن النسخة الاصلية : 0.60 د.ج وثمن النسخة الاصلية وترجمتها 1,30 د. ج - تمن العدد للسنين السابقة : 1000 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن فهرس تعيير العنوان 1000 د. ج - ثمن النشر على اساس 15 د. ج للسطر . قوانين وأوامر أمر رقم 76 101 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق
- و ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون والرسوم المماثلة ………… الضرائب المباشرة ………. 1432 ص
1432 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء أول محرم عام 1397 ه قوانين وأوامر امر رقم 76-101 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق و ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة باسم الشعب ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء .
- بناء على تقرير وزير المالية . وبمقتضى الامر رقم 65 182 المؤرخ في II 65 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 73 29 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 5 يوليو سنة 1973 والمتضمن الغاء القانون رقم 62 157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى التمديد، حتى اشعار آخر، لمفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962، وبمقتضى الامر رقم 75-87 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن الموافقة على القوانين الجبائية وبمقتضى الأمر رقم 75-93 المؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1395 الموافق 31 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون المالية | لسنة 1976 ، وبمقتضى الامر رقم 76-34 المؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 والمتضمن اعفاء بعض الاجور والمعاشات والايرادات لمدى الحياة من الضرائب المفروضة على المرتبات والاجور ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : ان الاحكام الملحقة بهذا الامر، تشكل قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة . ويمكن ان يشمل قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة فضلا عن احكام التشريعية ملحقا تنظيميا يتكون بعد التقنيين طبقا لاحكام المادة 2 أدناه من النصوص المتعلقة به والمتخذة على شكل مراسيم وقرارات تم نشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. المادة 2 : ان النصوص التشريعية والتنظيمية المعدلة او المتممة للاحكام المتعلقة بالضرائب المباشرة والرسوم المماثلة تكون عند الحاجة، موضوع تقنين بواسطة مراسيم تتخذ بناء على تقرير الوزير المكلف بالمالية .- المادة 3 : ينشر هذا الامر وقانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة الملحق به في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشبية … خور بالجزائر في 17 ذى الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 . هواري بومدين قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة الجزء الاول الضرائب والرسوم المحصلة لفائدة السدولية الباب الأول الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية القسم الأول الاستغلالات الخاضعة للضريبة المادة الاولى : تؤسس ضريبة سنوية على ارباح المهن التجارية والصناعية والحرفية، باستثناء البحارة الصيادين، فيما يخص الايرادات المطابقة للاجور المسماة «النصيب » التي تعود لهم برسم عملهم المهني وتعتبر هذه الاجور مثل المرتبات وتطبق نفس الضريبة على الارباح المحققة على النشاطات - المنجمية بما فيها الارباح المحققة على الوقود السائل والغازي او الناتجة عنهما . المادة 2 : تترتب الضريبة بسبب الارباح المحققة من قبل المؤسسات المستغلة في الجزائر عندما تمارس مؤسسة ما نشاطها في آن واحد في الجزائر وخارج التراب الوطنى ، فان ربحها يعتبر محققا في الجزائر، ما عدا اثبات العكس نتيجة محاسبات متميزة ، وذلك بنسبة عمليات الانتاج، أو في عدم ذلك بنسبة البيوع المحققة في هذا التراب . المادة 3 : ان شركات الاسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وكذلك شركات المحاصة تخضع للضريبة المترتبة على الارباح الصناعية والتجارية مهما كان هدفها . ان المؤسسات الاشتراكية والدواوين والمؤسسات العمومية والاستغلالات الحكومية ذات الطابع الصناعي او التجاري أو المصرفي، تخضع للضريبة المترتبة على الارباح الصناعية والتجارية المطبقة على شركات الاسهم التابعة لنفس القطاع من النشاط الاقتصادي ..
الاربعاء اول محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1433 ويخضع ايضا للضريبة المذكورة : 1 الاشخاص والشركات الذين يمارسون عمليات الوسطاء من اجل شراء او بيع عقارات او محلات تجارية او الذين يشترون عادة بأسهم نفس الممتلكات قصد بيعها مرة ثانية . 2 الاشخاص الذين يستفيدون من وعد بالبيع من جانب واحد فيما يخص عقار ويبيعون أثناءه وبناء على طلبهم عن طريق التجزئة او التقسيم ربح هذا الوعد بالبيع الى مكتسبى كل جزء او قسم 3 - الاشخاص والشركات الذين يؤجرون مؤسسة تجارية او صناعية بما فيها من اثاث او عتاد ضروري لاستغلالها . وان الايجار يشمل أو لا يشمل كلا أو جزءا من العناصر غير المادية للمحل التجارى او للصناعة -4 الراسي عليهم المزاد واصحاب الامتيازات ومستأجرو الحقوق البلدية ، 5 الشركات التعاونية واتحاداتها باستثناء المشار اليها في المادة 4 ادناه . 6 منتوجات استغلال المفطرات في السراديب داخل باطن الارض ، 7 - منتوجات استغلالات تربية الطيور والمحار وبلح البحر، 8 - منتوجات استغلال الملاحات والبحيرات المالحة او المستنقعات المالحة . القسم الثاني الاعفاءات والانظمة الخاصة المادة 4 : يعفى من الضريبة : 1- النقابات الفلاحية والتعاونيات الزراعية للتموين والشراء وكذلك اتحاداتها التي تعمل طبقا للاحكام القانونية او التنظيمية التي تسيرها ، 2 - الشركات التعاونية للانتاج والتحويل والتصبير وبيع المنتجات الفلاحية واتحادياتها التي تعمل طبقا للاحكام القانونية أو التنظيمية التى تسيرها ما عدا العمليسات المبيئة ادناه : أ) البيوعات المتممة فى دكان للتجزئة متميز عن مؤسستها الاصلية ، ب) عمليات التحويل التي تشمل المنتجات أو المنتجات الفرعية غير المنتجات المخصصة لتغذية الانسان والحيونات أو التي يمكن أن تستعمل كمادة أولية في الزراعة أو الصناعة ، (ج) العمليات المتسمة مع أشخاص غير شركاء والتي رخص للتعاونيات بقبولها او اضطرت اليها. وهذا الاعفاء يطبق على العمليات المتممة من قبل تعاونيات | الحبوب واتحاداتها مع المكتب الجزائري المهني للحبوب | بالنسبة لشراء أو بيع أو تحويل أو نقل الحبوب، والأمر كذلك بالنسبة للعمليات المتممة من قبل تعاونيات الحبوب مع تعاونيات اخرى للحبوب فى اطار البرامج المعدة من قبل المكتب او باذن من هذه المؤسسة . 3 - الشركات الفلاحية للاحتياط والمساعدة والقروض التعاونية التي تعمل طبقا للاحكام القانونية او التنظيمية التي تسيرها ، مع مراعاة الشروط المبينة في الفقرة 2 أعلاه ، 4 هيئات الدولة التي لا تتمتع بالاستقلال المالي ، 5 - الولايات والبلديات ونقابات البلديات وكذلك استغلالاتها الحكومية ذات المرافق العامة 6 - الاشخاص الطبيعيون الذين يتبع نشاطهم «رسم الاحصائية ، المنصوص عليها في المادة 342 وما يليها من هذا القانون . المادة 5 : 1 - ان الهيئات المشار اليها فى الفقرتين 2 و 3 من المادة 4 أعلاه ينبغى عليها خلال الأشهر الثلاثة من تأسيسها أو من استئناف نشاطها أن تقدم الى مفتش الضرائب المباشرة الأوراق التالية مصدق عليها من قبل رئيس مجلس الادارة أو ممثله : 1 نسخة من قوانينها الاساسية وانظمتها الداخلية ، 2 نسخة من محاضر الجمعيات العامة غير العادية التي ادخلت تعديلات على قوانينها الأساسية 3 اسماء المديرين وأعضاء مجلس الادارة وعدد الشركاء وعدد الحصص المكتتب بها كل عضو مجلس ادارة ، 4 - نسخة من مقرر الاعتماد ان عدم تقديم الوثائق المبينة اعلاه في الآجال المحددة، ينجر عنه سقوط حق الاستفادة من الاعفاءات المشار اليها في المادة 4 من هذا القانون . 2 - ينبغى على هذه الهيئات أن تقدم قبل أول أبريل من كل عام الوثائق الحسابية المعددة في المادة 23 ادناه، مصحوبة مند الاقتضاء بالمعلومات التالية : 1 - مبلغ البيوعات المتممة في دكان للتجزئة متميز عن مؤسستها الرئيسية ، 2 - مبلغ عمليات التحويل التي تشمل المنتجات أو المنتجات الفرعية غير المنتجات المخصصة لتغذية الانسان والحيوانات أو التي يمكن أن تستعمل كمادة أولية في الزراعة او الصناعة ، 3 مبلغ العمليات المتممة مع اشخاص غير شركاء والتي رخص للتعاونيات بقبولها او اضطرت اليها . وفي حالة عدم تقديم الاوراق المذكورة اعلاه في الاجل المحدد فانه يتم فرض ضريبة على الفور ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 32 اذناه فيما يخص مجمل العمليات المحققة ..
1434 الجريدة الرسمية المادة 6 : يجب على الهيئات المشار اليها في الفقرات 2 و 3 و 4 من المادة 4 اعلاه، ان تقدم عند كل طلب يتقدم به اعوان الضرائب المباشرة الذين تكون لهم رتبة مراقب على الاقل الدفاتر الحسابية والاوراق المرفقة بها وكذلك جميع الاثباتات المفيدة التي ترمى الى اثبات انها تسير طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية التي تسيرها المادة 7 : يعفى أيضا من الضريبة : I 2 - المكاتب العمومية للاسكان ذى الكراء المعتدل وكذلك اتحادات هذه المكاتب ، 2 الدواوين والمؤسسات العمومية والمصالح ذات الطابع
- الاداري او العلمي او الخيري، عندما تكون الجمعيات العمومية التي تتبعها هي نفسها معفية ، 3 - الشركات التعاونية للبناء بدون هدف الربح والشركات التي استفادت بمساعدة مالية من الدولة وكذلك التجمعات التي يقوم فيها اعضاؤها بحصص من العمل . المادة 8 : I تستطيع المؤسسات المعتمدة برسم قانون الاستثمارات ، ان تستفيد من الاعفاء الكلى او الجزئي او التناقصى من الضريبة المترتبة على الارباح الصناعية والتجارية طيلة فترة لا يمكن ان تتجاوز 5 سنوات وعن مبلغ سنوى للارباح لا يمكن ان يتجاوز %20 من الاموال الخاصة المستثمرة في النشاط المعتمد. وينبغى على المؤسسات اثناء فترة الاعفاء ان تقوم بجميع الاستهلاكات الضرورية في حدود الارباح المحققة، والا فان الاستهلاكات المؤجلة بصفة غير قانونية لا يمكن خصمها من السنوات المالية اللاحقة 2 ينبغى على المؤسسات المعتمدة، تحت طائلة فقدان الاستفادة من الاعفاء من الضريبة المترتبة على الارباح الصناعية والتجارية ما يلى :
- الامتثال لاحكام نظام المحاسبة المنصوص عليها في التشريع الجارى به العمل ولا سيما في مادة مراجعة الموازنات ، عندما يكون جزء فقط من نشاطهم معتمدا ، ينبغى عليها أن- تمسك محاسبة خاصة بالنسبة لفرع الصناعة المعتمدة بحيث تظهر بصفة متميزة النتائج الخاصة بهذا القطاع من النشاط وان تذكر بصفة متميزة في التصريح السنوى للنتائج، العناصر المتعلقة بهذا القطاع من النشاط • 3 كل مؤسسة مستفيدة من الاعتمادات المنصوص عليه في قانون الاستثمارات تتعهد بان تقبل وتسهل جميع المراقبات على القطع وفى عين المكان التي تراها الادارة الجبائية ضرورية من اجل التأكد من التنفيذ السليم من قبل الطالب وخلال الاجل المنصوص عليه في برنامج الاستثمارات والالتزامات المناسبة ولا سيما فيما يخص : مبلغ الاستثمارات ،
- عدد الوظائف الدائمة المحدثة
- مكان الاقامة الجغرافي للنشاط . 4- تستطيع الادارة الجبائية ان تقرر وقف الاستفادة من للجمهورية الجزائرية الاربعاء أول محرم عام 1397 ه الاعفاء من الضرائب المترتبة على الارباح الصناعية والتجارية في حالة عدم الوفاء بالتزامات المستفيد ثلاثة أشهر بعد انذاره بأن يمتثل للشروط السابقة الذكر في قرار الاعتماد. وفضلا عن ذلك تستطيع ان تطلب من السلطة المختصة ان تقرر سحب الاعتماد في حالة ما إذا لم يقم المستفيد من الاعتماد بتنفيذ التعهدات التي كانت سببا في منح الاعفاء الجبائي .. 5 - ان الوحدات الاقتصادية المحلية ( المؤسسات العمومية للولايات والبلديات ذات الطابع الصناعي والتجاري) تعفى من الضريبة المترتبة على الارباح الصناعية والتجارية طيلة فترة خمس سنوات ابتداء من تكفل الولايات والبلديات بها . القسم الثالث الارباح الخاضعة للضرية المادة 9 : تؤسس الضريبة كل عام على الارباح المحصل عليها خلال السنة السابقة او خلال فترة قدرها اثنى عشر شهرا تكون نتائجها قد ادت الى تأسيس الموازنة الاخيرة، عندما لا تتوافق هذه الفترة مع السنة المدنية . عندما تمتد السنة المالية المقفلة خلال السنة المنصرمة . الى فترة قدرها اثنى عشر شهرا تقريبا، فان الضريبة تؤسس على الاقل حسب نتائج السنة المالية المذكورة . اذا لم تعد اى موازنة خلال سنة ما ، فان الضريبة المستحقة برسم السنة التالية تؤسس على ارباح الفترة المنصرمة منذ نهاية الفترة الاخيرة المفروض عليه الضريبة او منذ بدء العمليات الى غاية 31 ديسمبر من السنة المعتبرة في حالة وجود مؤسسات جديدة. وتحسم هذه الارباح نفسها من نتائج الموازنة التي تتضمنها . عندما يتم اعداد موازنات متتالية خلال نفس السنة فان النتائج تجمع من أجل وعاء الضريبة المستحقة برسم السنة التالية ان الحق المتروك للمؤسسات في قفل سنتها المالية عند تاريخ 31 ديسمبر ، يجب ان يخضع الى قبول نائب مدير الضرائب بالولاية . المادة 10 : 1 - ان الربح الخاضع للضريبة هو الربح الصافي المحدد حسب نتائج مجموع العمليات من كل نوع المتممة من قبل المؤسسات بما فيها على الخصوص بيع أية عناصر من الاصول سواء خلال الاستغلال أو في نهايته وذلك مع مراعاة أحكام المواد من 12 الى 15 و 94 و 192 أدناه . 2 يتكون الربح الصافى من الفرق بين قيم الاصول الصافية عند قفل وفتح الفترة التي ينبغى فيها للنتائج أن تكون أساسا للضريبة مخفضة من زيادة الحصص ومزيدة بالاقتطاعات المتممة خلال هذه الفترة من قبل المستغل أو الشركاء وتشمل الاصول الصافية فائض قيم الاصول على المجموع المكون في الخصوم بواسطة ديون الغير والاستهلاكات والارصدة المبررة 3 - يعد الربح الصافى بعد خصم جميع التكاليف التي | تشمل على الخصوص :
الاربعاء أول محرم عام 1397 ه I الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1435 I النفقات العامة من أى نوع وايجار العقارات التي تستأجرها المؤسسة ومصاريف المستخدمين واليد العاملة مع مراعاة أحكام المادة 92 أدناه .. غير أن الاتاوى الخاصة بالبراءات والاجازات وعلامات المصنع ونفقات المساعدة التقنية والخاصة بالمقر وأجور الوسطاء والاتعاب، تخصم ، شريطة أن يتم دفعها صراحة خلال السنة المالية . 2 الاستهلاكات المتممة فعلا من قبل المؤسسة في حدود الاستهلاكات المقبولة بصفة عامة حسب الاستعمالات لكل نوع من الصناعة أو التجارة أو الاستغلال . غير أن أساس حساب الاقساط السنوية للاستهلاك القابلة للخصم فهو محدود، فيما يخص سيارات السياحة، بقيمة الاكتساب حسب الوحدة بمقدار 200000 دج وفيما يخص الاموال المشار اليها في المادة 12 من قانون الرسوم على رقم الاعمال ان الاستهلاكات تحسب من أجل وعاء الضريبة المترتبة على الارباح الصناعية والتجارية على أساس سعر الشراء أو سعر التكلفة المنقوص منه التخفيض الذي بموجبه كانت الاموال خاضعة للرسم الوحيد الاجمالي على الانتاج 3 - الضرائب التي هي على عاتق المؤسسة والتي ستحصل خلال السنة المالية مع مراعاة أحكام المادة 90 أدناه • اذا منحت تخفيضات فيما بعد على هذه الضرائب، فان مبلغها يدخل في ايرادات السنة المالية التي يشعر خلالها المستغل بأمر صرفها .. 4 - الارصدة المؤسسة قصد مواجهة الخسائر أو التكاليف المحددة بوضوح والتي تجعلها الاحداث الجارية قريبة الاحتمال ، شريطة أن تثبت بالفعل في محررات السنة المالية وتكتب على كشف الارصدة المنصوص عليه في المادة 23 أدناه. ان المؤسسات المصرفية أو مؤسسات القرض التي تقدم قروضا متوسطة أو طويلة الاجل وكذلك الشركات المرخصة | بالقيام بعمليات القرض العقاري، تقبل لتأسيس رصيد معفى من الضريبة المترتبة على الارباح الصناعية والتجارية ، ومخصصة لمواجهة الاخطار الخاصة المتعلقة بهذه القروض أو العمليات والتي تخصيصها السنوى يمكن أن يبلغ 10 % من الربح الحسابى لكل سنة مالية من دون أن يفوق المبلغ الاجمالي للرصيد المذكور 5 % من مبلغ الاعتمادات المتوسطة والطويلة الاجل المستعملة فعلا .. ان المؤسسات التي تعطى قروضا متوسطة الاجل من أجل تسديد بيوعات أو أشغال تقوم بها فى الخارج، تقبل بأن تؤسس رصيدا معفيا من الضريبة المترتبة على الارباح الصناعية والتجارية ومخصصا لمواجهة الاخطار الخاصة المتعلقة بهذه القروض والتي تخصيصها يمكن أن يبلغ، بالنسبة لكل سنة مالية 15 % من الربح الحسابي المحقق خلال السنة المالية المذكورة بالنسبة للعمليات التي تدخل نتائجها في أسس الضريبة المترتبة على الارباح الصناعية والتجارية، | أو اذا كان يفوق الرقم المحصل عليه هكذا، مبلغا يساوى 2 %. من مبلغ القروض المتوسطة الاجل الموجود في موازنة قفل السنة المالية المعنية والخاصة بعمليات من نوع العمليات المشار اليها أعلاه والمتممة في الخارج . غير أن المبلغ الاجمالي للرصيد المذكور لا يمكن أن يتجاوز عند قفل السنة المالية، 5 % من مبلغ القروض المتوسطة الاجل المحددة أعلاه والموجودة في موازنة قفل هذه السنة المالية • وان الارصدة التي تخصص كلية أو جزئيا لاستخدام غير مطابق لتخصيصها أو التي تصبح بدون هدف خلال السنة المالية التي تلى سنة تأسيسها ترحل الى ايرادات السنة المالية المذكورة. وعندما لا يتم الترحيل من قبل المؤسسة نفسها، فان الادارة تقوم بالاصلاحات الضرورية .
- ان المعاملات والغرامات والمصادرات والعقوبات من كل نوع التى هى على عاتق المخالفين للاحكام القانونية المنظمة للاسعار والتموين وتوزيع المنتجات المختلفة ووعاء الضرائب والضرائب والرسوم، لا يقبل خصمها من الارباح الخاضعة للضريبة المادة 11 : ان أرباح الشركات وشركات المحاصة والدواوين والمؤسسات المشار اليها فى المقطعين الاول والثاني من المادة 3 من هذا القانون، تخضع للضريبة المترتبة على الارباح الصناعية والتجارية بالمعدل المخفض المنصوص عليه في المادة 29 من هذا القانون عند تخصيص هذه الارباح لاستثمارات خلال السنة المالية لتحقيقها وذلك ضمن الحدود والشروط المبينة أدناه : I - ان الاستثمارات العقارية والمنقولة التالية المنجزة لاحتياجات تنمية المؤسسة يمكن أن يكون لها الحق في التقدير حسب المعدل المخفض : البنايات والمحلات المخصصة للاستعمال المهني ،
- البنايات والمحلات التي تأوى المصالح الاجتماعية المنصوص عليها لزوما في تشريع العمل ،
- المحلات التي تأوى مراكز التمهين والتكوين المهني ،
- التشييدات الاستهلاكية باستثناء اعادة التشييد العتاد والآليات الكبرى المستعملة في العمليات الصناعية للتصنيع أو التحويل أو التغليف أو النقل، معدات وأثاث محلات البيع ،
- الآلات الزراعية ، عتاد الشحن والتفريغ ،
- منشآت التخزين والحرن ، المنشآت المنتجة للبخار أو الحرارة أو الطاقة المنشآت المخصصة لتطهير المياه ،
- منشآت الامان والمنشآت ذات الطابع الطبي والاجتماعي آلات المكتب باستثناء الآلات الكاتبة ،
- العتاد والادوات المستعملة في عمليات البحث العلمي المخزونات : السلع والمواد الاولية والمواد الاستهلاكية
1436 الجريدة الرسمية والتغليفات التجارية والمنتجات شبه المصنوعة والمنتجات | للجمهورية الجزائرية الاربعاء أول محرم عام 1397 ه التقدير المخفض الذي كان هو موضوعه، ماعدا حالة القوة التامة الصنع الناتجة من عمليات الصنع أو التحويل أو التغليف | القاهرة والرسوم الاضافية المستحقة الاداء تزاد بمقدار 25 % . المتممة من قبل المؤسسة .. 2 ان المؤسسات التي ترغب في الاستفادة من التقدير على اساس المعدل المخفض بالنسبة للاستثمارات التي تتعلق بالمخزونات ( السلع والمواد الاولية الاستهلاكية والتغليفات التجارية والمنتجات شبه المصنوعة التامة الصنع الناتجة من عمليات الصنع او التحويل او التغليف المتممة من قبل المؤسسة ) يجب عليها ان تمارس صراحة اختيارها في ذلك. وهذا الاختيار لا يصح الا لسنة مالية واحدة . -3 ان مبلغ الاستثمارات الذي ينبغي اخذه بعين الاعتبار برسم سنة مالية ما ، لا يمكن ان يتجاوز اقل احد الحدين التاليين : الربح الحسابي للسنة المالية . الفرق الموجود بين القيمة الاجمالية المعاد
- تقييمها والمذكور في موازنة قفل السنة المالية المذكورة للمنقولات المثبتة المشار اليها في الفقرة 1 - اعلاه مضافا اليها فى حالة الاختيار، قيمة المخزونات المسجلة في هذه الموازنة وقيمة نفس العناصر في الموازنة المفتوحة. وهذا الفرق يجب ان يخفض منه مبلغ القروض المبرمة للقيام بالاستثمارات المذكورة ومساويا للمبلغ الكلى لقروض السنة المالية ومضروبا في العلاقة التالية : مبلغ العناصر التي تعطى الحق في التقدير المخفض مبلغ العناصر العقارية المكتسبة خلال السنة المالية 4 ان الاموال التي تعطى الحق في التقدير المخفض، يجب ان تبقى مدة خمس سنوات في ممتلكات المؤسسة . I - I فيما يخص المخزونات، فان قيمتها في نهاية السنة المالية يجب أن تكون في نفس الاجل، مساوية على الاقل لقيمة المخزونات الموجودة في موازنة قفل السنة المالية التي تعطى لها خلالها الحق في التقدير المخفض . والاجل يبدأ من فتح السنة المالية التي يرتبط بها الإستثمار 2 - باستثناء العناصر المكونة للمخزونات، فان كل بيع او ابعاد اى شيء عن العمل يحصل في هذا الاجل، يجب ان يكون موضوع اعادة استثمار في الشهر التالى بحيث يكون في حالة 5 – ينبغى على الشركات وشركات المحاصة أن تقوم بما يلى تحت طائلة فقدان الاستفادة من التقدير المخفض : بيان الارباح القابلة للتقدير حسب المعدل المخفض بصفة- متميزة في التصريح السنوى للنتائج .
- الممارسة عند الاقتضاء للاختيار المشار اليه في الفقرة 2 - اعلاه ، فيما يخص الاستثمارات المتضمنة العناصر المكونة المخزونات المؤسسة ، تقديم جدول بالنسبة لكل سنة مالية في نفس الوقت الذي تقدم فيه الوثائق والمعلومات التي يقتضيها وعاء الضريبة المترتبة على الارباح الصناعية والتجارية، يتضمن ما يلي : أ) الاستثمارات المحققة مع بيان نوعها وتاريخ دخولها في الاصول وسعر تكلفتها ، ب نوع الاموال المباعة أو المبعدة عن العمل أثناء الاجل المشار اليه في الفقرة 4 اعلاه ، ومبلغ كلفتها وكذلك مبلغ كلفة اعادة الاستثمارات المتممة ضمن الشروط المنصوص عليها في هذه الفقرة • ج) مجمل الاستثمارات خلال السنوات المالية السابقة . 6 - ان المنقولات المثبتة والقيم المنقولة المكتسبة عن طريق - استبدال زيادات القيمة المشار اليها في المادة 12 الفقرة 1 الى 3 من هذا القانون، لا تعطى الحق في الاستفادة من أحكام هده المادة • المادة 12 : 1 خلافا لاحكام المادة 10 أعلاه، فان زيادات القيمة الناتجة عن البيع خلال الاستغلال لعناصر الاصول المثبتة باستثناء العناصر الخاضعة للرسم الخاص المنصوص عليه في المادة 192 وما يليها من هذا القانون ، لا تدخل في الربح الخاضع للضريبة للسنة المالية التي حققت خلالها اذا تعهد المكلف بالضريبة باعادة استثمار مبلغ مساو المقدار زيادات القيمة ومضاف الى سعر تكلفه العناصر المباعة وذلك عن طريق التثبيت فى مؤسسة قبل انقضاء اجل ثلاث سنوات ابتداء من قفل هذه السنة المالية . ويجب ان يكون هذا التعهد باعادة الاستثمار مرفقا بتصريح نتائج السنة المالية التي حققت خلالها زيادات القيمة 2 من أجل تطبيق الفقرة السابقة، ان القيم التي تكون البيع مساويا لقيمة الاستبدال من دون ان يقل سعر التكلفة | المحفظة لا تعتبر كجزء من الاصول المثبتة الا اذا أدخلت في للعنصر المباع وفي حالة الابعاد عن العمل من دون أن يقل عن سعر تكلفة العنصر المبعد عن الاستعمال . 3 ان عدم اعادة الاستثمار المتمم ضمن الشروط السابقة او عندما تصير قيمة المخزونات في نهاية السنة المالية، في حالة الاختيار، اقل من قيمة الفرق المحدد اعلاه، فان المبلغ المقدر بالمعدل المخفض بمقتضى هذه المادة يكون رغم إحكام المادة 202 من هذا القانون مقدرا حسب المعدل الكامل مع خفض مبلغ | ممتلكات المؤسسة سنتين على الاقل قبل تاريخ البيع . ومن جهة أخرى، تكون مماثلة للمنقولات المثبتة بشراءات الإسهم أو الحصص التي يكون الغرض منها ضمان الملكية الكاملة ل 10 % على الاقل من رأسمال مؤسسة أخرى للاستغلال . غير أنه لا تطلب أية نسبة مائوية دنيا اذا كان شراء الاسهم المتهمة عن طريق استبدال المنقولات المثبتة المباعة طبقا
الاربعاء أول محرم عام 1397 هي الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1437 للإحكام المبينة أعلاه، قد نتج من تقدمة شركة بالاسهم أو شركة محدودة المسؤولية الى شركة أخرى مؤسسة على أحد الشكلين من عناصر أصولها شريطة أن تكون الشركة المستفيدة من التقدمة من جنسية جزائرية. 3 اذا تم الاستبدال في الاجل المنصوص عليه في الفقرة أعلاه ، فان زيادات القيمة المستبعدة من الربح الخاضع للضريبة تعتبر قد خصصت لاستهلاك المنقولات المثبتة الجديدة تخصم من سعر التكلفة من أجل حساب الاستهلاكات وزيادات القيمة المحققة فيما بعد … وفي حالة العكس فانها تنقل الى الربح الخاضع للضريبة للسنة المالية التي انقضى خلالها الاجل المذكور أعلاه . لهذا الغرض تحت أحد هذين الشكلين شريطة أن تكون الشركات | المستفيدة كلها من الجنسية الجزائرية ، 2 جزءا من عناصر أصولها الى شركة أخرى مؤسسة تحت أحد هذين الشكلين شريطة أن تكون الشركة المستفيدة من الجنسية الجزائرية . 3 - ان تطبيق أحكام هذه المادة مشروط بالتعهد المثبت في عقد الاندماج أو عقد تقديم الحصص لحساب الاستهلاكات السنوية التي ينبغى اقتطاعها من الارباح فيما يخص العناصر الاخرى غير السلع الداخلية في تقديم الحصص، وكذلك | زيادات القيمة اللاحقة والناتجة عن تحقيق هذه العناصر نظرا لسعر التكلفة الذى تقتضيه بالنسبة للشركات المندمجة أو المادة 13 : ان زيادة القيمة للمحل التجارى العناصر المادية | الشركة مقدمة الحصة بعد خصم الاستهلاكات المحققة من وغير المادية الملاحظة بمناسبة وفاة المستغل أو البيع أو وقف هذا الاخير لاستغلاله بأنها غير داخلة في الربح الخاضع للضريبة عندما يتواصل الاستغلال اما من قبل وارث أو عدة ورثة أو مستحقو الارث عن طريق عمود النسب أو الزوج الذي هو على قيد الحياة واما من قبل شركة تضامن أو شركة ذا مسؤولية محدودة مؤسسة خصيصا اما بين الورثة المذكورين أو مستحقي الارث عن طريق عمود النسب واما بينهم والزوج الذي هو على قيد الحياة أو المستعمل السابق وان فرض الضريبة على زيادة القيمة هذه يرحل أثناء البيع أو وقف الاستغلال من المستغلين الجدد . ان تطبيق هذا التدبير مشروط بالتزام المستغلين الجدد بأن لا يزيدوا في تقديرات عناصر الاصول الموجودة في الموازنة الاخيرة المقدمة من قبل المستغل السابق. غير أنه في حالة تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة، فان الفرق بين قيمة حصة العناصر المذكورة وتقديرها الحسابي يمكن أن يسجل في أصول موازنة الشركة تحت فصل يتم تجريده من أجل حساب الاستهلاكات التي ينبغى اقتطاعها من الارباح وزيادات القيمة المقبلة الناتجة من تحقيق هذه العناصر .. وان كل زيادة في هذه التقديرات وكذلك ادخال شخص غير الاشخاص المشار اليهم أعلاه في شركة مؤسسة طبقا للاحكام السابقة، ينجر عنها فرض الضريبة الخاصة على زيادة القيمة ضمن الشروط المنصوص عليها في الباب العاشر من الجزء الاول من هذا القانون. وفى حالة ما اذا لم يجد هذا الرسم على من ينطبق، فان زيادة القيمة ترتبط بالارباح للسنة المالية التي حصل خلالها الحدث الذى يعطى الحق في ذلك . المادة 14 : 1 ان زيادات القيمة غير التي حققت على السلع والناتجة عن المنح المجاني للاسهم أو الحصص في الشركات (حصص رأس المال على أثر دمج شركات الاسهم في شركات ذات مسؤولية محدودة تعفي من الضريبة المترتبة على الارباح الصناعية والتجارية 2 - ويطبق نفس النظام عندما تقدم شركة للاسهم أو شركة ذات مسؤولية محدودة ما يلى : 1 كل أصولها الى شركتين أو عدة شركات مؤسيسة قبلها … وهذا التعهد يفرض في الحالة المشار اليها في الفقرة الاولى أعلاه ، على الشركة التي تم الاندماج فيها أو الشركة الجديدة، وفي الحالات المشار اليها في الفقرة 2 يفرض اما بالتوالي على الشركات المستفيدة من الحصص نسبيا بالنسبة لقيمة عناصر الاصول التي منحت لها واما على الشركة المستفيدة من تقديم الحصص الجزئي • المادة 15 : ان اعانات التسيير الممنوحة للمؤسسات من قبل الدولة أو الجماعات العمومية لا تدخل في نتائج السنة المالية الجارية عند تاريخ دفعها . وعندما يتم استعمال هذه الاعانات في احداث أو اكتساب منقولات مثبتة قابلة للاستهلاك، فانه يجب أن تنقل هذه الاعانات الى الارباح الخاضعة للضريبة لكل من السنوات المالية المقبلة في حدود مبلغ الإستهلاكات المتممة عند قفل السنوات المالية المذكورة على أساس سعر تكلفة هذه المنقولات المثبتة . ان الإعانات المخصصة لاحداث أو اكتساب منقولات مثبتة غير قابلة للاستهلاك، ينبغي أن تنقل عن طريق أجزاء متساوية الى الربح الخاضع للضريبة للسنوات التي تكون فيها هذه المنقولات المثبتة غير قابلة للتصرف طبقا للعقد الذي يمنح الاعانة أو فى عدم ذلك طبقا لشروط عدم قابلية التصرف الفائدة السنوات العشر التي تلى سنة دفع الاعانة . وفي حالة بيع المنقولات المثبتة المشار اليها في المقطعين السابقين ، فان تجزئة الاعانة التي لم تنقل بعد الى أسس الضريبة، تطرح من القيمة الحسابية لهذه المنقولات المثبتة من أجل تحديد زيادة القيمة الخاضعة للضريبة أو نقص القيمة .. المادة 16 : 1 - ان الضريبة المترتبة على مؤسسات التأمين أو اعادة التأمين أو الرسملة أو التوفير تعد على مبلغ دخلها الصافي الاجمالي المتكون من مبلغ الربح الصافي الصناعي والحصيلات الصافية المنقولة والعقارية من أي نوع كانت تكون الضريبة على عاتق المؤسسات أو الشركات أو القائمين فقط من دون الرجوع على المنضمين أو المؤمن لهم رغم كل الشروط أو الاتفاقات المخالفة مهما كان تاريخها ..
1438 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء أول محرم عام 1397 ه 2 - مع مراعاة أحكام المادة 92 من هذا القانون، فان المرتبات والتسديد الجزافي للنفقات ولكل نوع من المكافآت الممنوحة | الى الشركاء المسيرين للشركات ذات المسؤولية المحدودة تقبل لكي تخفض من ربح الشركة من أجل تأسيس الضريبة بشرط أن تكون هذه المرتبات مطابقة لعمل فعلى . باستثناء المكافآت المدفوعة الى الشركاء المسيرين ذوى الاقلية في الشركات ذات المسؤولية المحدودة التي لا يتجاوز رقم عملها السنوى للسنة المالية السابقة 200.000 دج والتي | تدخل في ميدان تطبيق الضريبة على المرتبات والاجور والمعاشات والربوع لمدى الحياة، فان المبالغ المقتطعة من ربح الشركة بمقتضى المقطع السابق تخضع للضريبة المترتبة على الارباح الصناعية والجارية باسم المستفيدين ولو كانت نتائج السنة المالية قد أصابها عجز، ومبلغها الخاضع للضريبة يحدد عن طريق خصم النفقات الملازمة لاستغلال الشركة والتي يتحملها بالفعل الستفيدون أثناء ممارستهم مهامهم .. ومن أجل تطبيق أحكام هذه الفقرة فان الشركاء المسيرين للشركات ذات المسؤولية المحدودة يعتبرون كأقلية اذا كان مجموع الشركاء المسيرين لا يملكون أغلبية حصص الشركة وزيادة عن ذلك ان المسيرين لهذه الشركات الذين لا يملكون شخصيا حصصا في الشركة يعتبرون كشركاء اذا كان لزوجهم أو أولادهم غير المأذون لهم صفة الشريك. ففى هذه الحالة كما في الحالة التي يكون فيها المسير شريكا، ان الحصص العائدة ملكيتها الكلية أو الانتفاع بها الى الزوج أو الاولاد غير المأذون لهم من قبل المسير، تعتبر مملوكة من قبل هذا الاخير . المادة 17 : يقبل على سبيل التخفيض : I فيما يخص الشركات التعاونية للاستهلاك العائدات | الناتجة من العمليات المتممة من قبل الشركاء والموزعة | على هؤلاء الاخيرين بنسبة حصة طلب كل واحد منهم ، 2 فيما يخص الشركات التعاونية العمالية للانتاج حصة
- الارباح الصافية الموزعة على العمال ضمن الشروط المنصوص عليها فى التنظيم الجارى به العمل ، 3 - فيما يخص البنوك الوطنية ، المبالغ المدفوعة تسديدا لتسبيقات الدولة . المادة 18 : ان العجز الحاصل في سنة مالية، يعتبر كعب على السنة المالية التالية ويخصص من الربح المحقق أثناء السنة المالية المذكورة. واذا كان هذا الربح غير كاف لكى يمكن من اتمام التخفيض كلية فان الفائض من العجز ينقل بالتوالى الى السنوات المالية التالية الى عاية السنة المالية الثالثة التى تتبع السنة المالية التي حصل فيها العجز .. وهذا التدبير يطبق على العجز المسجل أثناء السنوات المالية الخمس للنشاط … غير أنه فيما يخص المؤسسات التي بدأ استغلالها منذ أكثر من خمس سنوات، فان العجز المسجل أثناء السنتين المالينين | اللتين تتبعان فترة الخمس سنوات ، ينقل بالتوالي الى السنوات المالية التالية الى غاية السنة المالية الثانية التي تتبع السنة المالية التي حصل فيها العجز . القسم الرابع تحديد الربح الخاضع للضريبة أ النظام الشبه الحقيقي المادة 19 : 1 ان الربح الخاضع للضريبة فيما يخص المكلفين بالضريبة غير المشار اليهم في المادة 22 أدناه والمادة 47 من الامر رقم 71 86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 ، يؤسس من فائض رقم الاعمال الاجمالي على الاعباء الملتزم بها بمناسبة السنة المالية للنشاط : عندما لا يتجاوز رقم الاعمال السنوى 9000000 دج اذا كان الأمر - يتعلق بمدينين بالضريبة تكون تجارتهم الاساسية هي بيع سلع وأشياء ولوازم ومواد غذائية لتؤخذ أو تستهلك في عين المكان أو تقديم مسكن عندما لا يتجاوز رقم الاعمال 250.000 دج بالنسبة
- للمدينين بالضريبة الآخرين • غير أنه بالنسبة للمؤسسات التي يقل رقم أعمالها عن الحدود العليا المنصوص عليها أعلاه، فانها لا تخضع لنظام الربح الشبه الحقيقي الا اذا بقى رقم أعمالها أقل من هذا الحد طيلة ثلاث سنوات مالية متتالية قدرها اثنى عشر شهرا وبالنسبة للمؤسسات التي يكون نشاطها متعلقا في آن واحد بالصنفين المنصوص عليهما في المقطع الاول من هذه المادة، فان الربح الخاضع للضريبة يحدد تبعا لنظام الربح الشبه الحقيقي فيما يخص مجموع عمليات المؤسسة عندما لا يتم تجاوز أحد الحدين . 2 وخلافا لاحكام الفقرة الاولى أعلاه فان المكلفين الذين في استطاعتهم أن يستجيبوا لتدابير المادتين 22 و 23 أدناه، لهم الحق أن يختاروا نظام الربح الحقيقى. ولهذا الغرض ينبغى عليهم أن يبلغوا اختيارهم الى مفتش الضرائب المباشرة قبل أول أبريل من سنة فرض الضريبة. وان الاختيار صالح للسنة المذكورة وللسنتين التاليتين. ويظل الاختيار طيلة هذه الفترة لا رجوع فيه المادة 20 : يحدد مبلغ الربح الخاضع للضريبة نظرا للنتائح المتحصل عليها من رقم الاعمال الخاضع للضريبة والمحقق أثناء السنة المنصرمة مخفضا منه مصاريف الاستغلال والقابلة للخصم والمدفوعة أثناء السنة المالية والتي تكون تفاصيلها مرفقة بالتصريح السنوى وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة 2 من المادة 34 أدناه المادة 21 : ينبغى على المكلفين المشار اليهم في المقطع الاول من المادة 19 ، الفقرة الأولى أعلاه، أن يقدموا الى مفتش الضرائب المباشرة قبل أول مارس من كل سنة، تصريحا بمبلغ ربحهم الخاضع للضريبة المحقق في كل من مؤسستهم أو استغلالهم أو وحدتهم .
الاربعاء أول محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1 1439 وان هذا التصريح المعد على استمارات تقدمها الادارة يجب 1 أن يتضمن البيانات التالية بالنسبة للفترة الخاضعة لتقدير الضريبة : المادة 23 : ان المكلفين المشار اليهم في المادة السابقة يجب عليهم أن يذكروا في التصريح المنصوص عليه في المادة المذكورة، مبلغ رقم عملهم، ورقم تسجيلهم في السجل التجارى وكذلك مبلغ السلع والمواد واللوازم المستهلكة والتكاليف القابلة - اسم وعنوان المحاسب أو المحاسبين أو الخبراء المكلفين بمسك للخصم ، مبلغ رقم الاعمال والحصائل الاخرى .
- عدد الاشخاص المستخدمين ومبلغ الاجور المدفوعة ، تفصيل التكاليف القابلة للخصم حسب نوعها وتفصيل رقم الاعمال عن كل فرع من النشاط وكذلك مجمل نتائج المؤسسة .. تفصيل المخزونات والمبيعات والاستهلاكات . وينبغي عليهم أن يقدموا في آن واحد مع التصريح :
- بيانا مفصلا للزبائن فيما يحص البيوع المتممة ضمن شروط الجملة ، كشفا مفصلا للاداءات المتممة شهريا أو كل ثلاثة أشهر- بعنوان الرسم على النشاط الصناعي والتجارى … ويجب على المكلفين الخاضعين للنظام الشبه الحقيقي أن يمسكوا ويقدموا عند كل طلب من مصلحة الضرائب المباشرة ما يلى : I دفترا للايرادات والمصاريف مرقما وموقعا من قبل مفتش الضرائب المباشرة ومستعملا يوما بيوم ، 2 دفترا للجرد ، -3 الاوراق الثبوتية لتكاليف الاستغلال • ب - نظام فرض الضريبة حسب الربح الحقيقي المادة 22 : يخضع لنظام فرض الضريبة حسب الربح الحقيقي : I الشركات مهما كان شكلها باستثناء شركات الاشخاص- التي لا يتجاوز رقم عملها السنوى 200.000 دج 2 - الشركات المشار اليها في الفقرة 2 من المادة 16 أعلاه مهما كان مبلغ رقم عملها ، 3 المؤسسات المسيرة ذاتيا والخواص الذين يتجاوز- رقم عملهم المحقق ضمن شروط التجزئة 900.000 دج أو 2500000 دج حسب التميير المبين في المادة 19-1 أخلاه ، 4 المؤسسات المسيرة ذاتيا والخواص الذين اختاروا نظام الربح الحقيقي ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه، عندما لا يتجاوز رقم عملهم هذه الحدود. 5 المؤسسات الفردية وكذلك شركات الاشخاص التي تحقق عمليات للبيع بالجملة أو نصف الجملة مهما كانت أهمية رقم عملها ينبغى على المديين المشار اليهم أعلاه، أن يقدموا إلى مفتش الضرائب المباشرة قبل أول أبريل من كل سنة، تصريحا بمبدع الربح الخاضع للضريبة للسنة أو السنة المالية السابقة واذا وقع عجز المؤسسية فيجب تقديم التصريح بسببغ العجز ضمن نفس الاجل . محاسبتهم أو تحديد أو مراقبة النتائج العامة مع التوضيح فيما اذا كان هؤلاء التقنيون يكونون جزءا من المستخدمين الاجراء لمؤسساتهم أم لا. ويمكن لهم عند الاقتضاء، أن يرفقوا بتصريحهم الملاحظات الاساسية والنتائج الموقعة التي من الممكن أن يقدمها لهم الخبراء المحاسبون أو المحاسبون المعتمدون المكلفون من قبلهم ضمن حدود اختصاصهم، وأن يعدوا أو يراقبوا أو يقدروا موازنتهم وحسابهم للخسائر والارباح . يجب أن تمسك المحاسبة طبقا للقوانين والانظمة الجاري بها العمل، واذا كانت ممسو وكة بلغة أجنبية مقبولة، فيجب تقديم ترجمة مصدقة من قبل مترجم معتمد عند كل طلب من المفتش . وينبغي على المكلفين أن يقدموا في نفس الوقت الذي يقدمون فيه التصريح الذي نص على تقديمه في المادة المذكورة، وعلى استمارات تعدها وتقدمها الادارة، ما يلى : مستخرجات حساب عمليات المحاسبة كما هي محددة- بموجب القوانين والانظمة الجارى بها العمل، ولا سيما ملخصا لحساب الخسائر والارباح ونسخة من موازنتهم و نسخة من حساب استغلالهم وكشفا منوعا لنفقاتهم العامة ولاستهلاكاتهم والاحتياطات المكونة عن طريق الاقتطاع من الارباح مع البيان الدقيق لموضوع هذه الاستهلاكات والاحتياطات، وشهادة براءة من الضريبة تثبت دفع الضرائب التي قد أدرجت ضمن أعباء المؤسسة بمقتضى المادة 10 الفقرة 3 – 4 أعلاه ، بيان بالنتائج التي تسمح بتحديد الربح الخاضع- للضريبة ، عند الاقتضاء التعهد باعادة الاستثمار المنصوص عليه في المادة 14 من هذا القانون ، كشف بالاداءات في مادة الرسم على النشاط الصناعي والتجاري وبالنسبه للشركات : كشف مفصل عن التسبيقات المدفوعة برسم الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية . كما ينبغى على المصرح أن يقدم عند كل طلب من المفتش . جميع الوسائل الحسابية والمجرود ونسخ الرسائل ووثائق الايرادات والنفقات بحيث يمكن اثبات صحة النتائج المبينه في تصريحه • المادة 24 : يحب على المكلفين المشار اليهم في المادة 22 أعلاه، أن يقدموا في آن واحد مع التصريح لنتائج كل سنة مالية، كشفا يتضمن بيان تحصيص كل سيارة من سيارات السياحة التي هي مذكورة في أصولهم أو التي تعهدت المؤسسة بالنفقات بها خلال هذه السنة المالية ويجب لروما على نفس عزلاء المكلفين أن يسجلوا في
1440 الجريدة الرسمية المحاسبة بشكل صريح، نوع وقيمة المنافع العينية الممنوحة الى مستخدميهم وكل مخالفة لاحكام المقطعين السابقين، يترتب عنها تطبيق الغرامة المنصوص عليها في المادة 164 أدناه. وتستحق هذه الغرامة بعدد المرات التي يكتشف فيها سهو أو عدم صحة المعلومات المقدمة وبعدد المرات التي يوجد فيها اجراء لم تسجل عليهم في المحاسبة، نوع وقيمة المنافع العينية. وتطبق أحكام المادة 65 أدناه على الغرامة المشار اليها أعلاه ج - أحكام مشتركة بين الطريقتين لفرض الضريبة المادة 25 : يفحص المفتش التصريحات . ويستمع الى المعنيين عندما يكون الاستماع اليهم مفيدا أو عندما يطلبون تقديم توضيحات شفوية. ويمكن للمفتش أن يصحح التصريحات. ولكن يطلع المكلفين بالتعديلات التي ينوى القيام بها ويبين له الاسباب. كما يطلب من المعنى في نفس الوقت أن يقدم قبوله أو ملاحظاته خلال أجل عشرين يوما. وفى حالة عدم الاجابة خلال هذا الاجل فان المفتش يحدد أساس فرض الضريبة مع الاحتفاظ بحق المعني في مراجعة المؤسسة المكلفة بوضع جدول الضرائب • واذا قدمت ملاحظات في نفس الاجل وبقى النزاع قائماء فيقدم هذا النزاع الى تقدير لجنة الطعن للولاية المنصوص عليها في المادة 360 من هذا القانون . ويبلغ رأى اللجنة الى المكلف بواسطة المفتش الذي يخبره في نفس الوقت بالرقم الذي يقترحه لتقدير الضريبة . اذا كان هذا التقدير مطابقا لتقدير اللجنة، فانه لا يمكن للمكلف أن يحصل على تخفيض عن طريق المطالبة أمام الجهة القضائية التي تنظر في النزاع الا عن طريق تقديم الاثبات لرقم الاعمال الصحيح لارباحه وللمبلغ الصحيح لرقم أعماله اذا كان الامر يتعلق بمكلف خاضع للنظام الشبه الحقيقي . وفي حالة العكس، فان الاثبات يكون على عاتق الادارة بحسب ما يكون الربح أو رقم الاعمال المعتبر لوعاء الضريبة يتجاوز تقدير اللجنة ان تصريحات المكلفين الذين لا يقدمون على سبيل الدعم المعلومات والوثائق المنصوص عليها حسب الحالة، بموجب المادة 21 - أو المادة 23 ، يمكن أن تكون موضوع تعديل على الفور. غير أنه عندما يقدم المكلف بالضريبة بناء على طلب المفتش محاسبة مضبوطة شكلا وصالحة لاثبات النتيجة المصرح بها، فانه لا يمكن تعديل هذه النتيجة الا تبعا للاجراء المنصوص عليه فى المقاطع الستة الاولى من هذه المادة. ويطبق هذا التدبير أيضا ضمن نفس الشروط عندما يكون المكلف بالضريبة الخاضع للنظام الشبه الحقيقي قد قدم الوثائق المشار اليها في الفقرة 2 من المادة 21 أعلاه عندما يقوم العون الملحق بتحديد الاسس الخاصة بفرض الضريبة على أثر التحقيق في المحاسبة فان الادارة تبلغ هذه الاسس الى المكلف بالضريبة بواسطة رسالة موصى عليها • ولهذا الاخير اجل عشرين يوما كاملا لارسال قبوله او للجمهورية الجزائرية الأربعاء أول محرم عام 1397 م ملاحظاته. ومن اجل تطبيق احكام هذا المقطع فان الادارة يمكن ان يمثلها كل موظف تابع للادارات المالية له رتبة مراقب على الاقل . وفى حالة القبول فان أساس فرض الضريبة المحدد يصير نهائيا ولا يمكن للادارة ان تطعن فيه ولا للمكلف بالضريبة ان يتنازع فيه امام الجهة القضائية المختصة بالنزاع . المادة 26 : يمكن استدعاء مهندسي المناجم في مكان اعوان الضريبة المباشرة او مع هؤلاء الاعوان للتحقيق في تصريحات المكلفين المشار اليهم في المقطع الثاني من المادة الاولى، والمؤسسات المستغلة للمقالع المادة 27 : ان الارباح المحولة بصفة غير مباشرة من قبل مؤسسات توجه خارج الجزائر اما عن طريق الزيادة او تخفيض اسعار الشراء او البيع واما بأى وسيلة اخرى، تدمج في النتائج المسجلة فى المحاسبات وذلك من اجل تاسيس الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية المترتبة على المؤسسات التابعة او التي عليها رقابة هذه المؤسسات الموجودة خارج الجزائر . ويطبق نفس التدبير بالنسبة للمؤسسات التابعة لمؤسسة او مجموعة يكون لديها ايضا مراقبة مؤسسات توجد خارج الجزائر . وفي حالة عدم وجود عناصر واضحة للقيام بالتصحيحات المنصوص عليها في المقطع السابق، فان المنتجات الخاضعة للضريبة تحدد عن طريق المقارنة مع منتجات المؤسسات المماثلة المستغلة عادة • القسم الخامس الاشخاص المكلفون بالضريبة - مكان فرض الضريبة المادة 28 : تؤسس الضريبة باسم كل مستغل حسب الارباح المحصل عليها في كل من المؤسسات او الاستغلالات او الوحدات التي يستغلها في كل بلدية لمكان وجودها. القسم السادس حساب الضريبة المادة 29 : 1 - ان الربح المقدر والمحدد فيما يخص الافراد او الشركات بالتضامن مع اعتبار جزء الربح الذي لا يتجاوز 1.200 دج عديم الجدوى، يخفض، عند الاقتضاء 6 بسبب الاعباء العائلية للمكلف بالضريبة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 96 و 97 ادناه ويحول الى الف دينار الاقل .. بيد أنه في حالة تعدد المؤسسات الخاضعة للضريبة فلا يطبق تخفيض وعاء الضريبة ولا التخفيضات من اجل الاعباء العائلية، الا مرة واحدة وفي مكان المؤسسة الرئيسية. 2 ان الربح المحقق طيلة السنتين الأوليين للنشاط من قبل الاشخاص الذين لهم صفة اعضاء قدماء في جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، يخفض بمقدار 25 قبل تطبيق الاحكام المنصوص عليها في الفقرة الاولى اعلاه.
الاربعاء اول محرم عام 1397 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1441 ولا يطبق هذا التخفيض على المكلفين بالضريبة الخاضعين لنظام فرض الضريبة حسب الربح الحقيقي . 3 - يحدد الربح الخاضع للضريبة للمؤسسات المسيرة ذاتيا ذات الطابع الصناعي والتجارى، طبقا للمادة 10 من هذا القانون وللاحكام التنظيمية المحددة لقواعد توزيع دخل الاستغلالات والمؤسسات المسيرة ذاتيا . ومن اجل تحديد الربح الخاضع للتقدير، فانه لا يطبق تخفيض وعاء الضريبة ولا التخفيضات من اجل الاعباء العائلية المنصوص عليها في الفقرة الاولى اعلاه . 4 - يحدد معدل الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية كما يلي : أ) حرفيو الصناعة التقليدية …………….. 6 % . ب) الخواص : نظام الربح شبه الحقيقي ………….. 18 % نظام الربح الحقيقي 7.24 ج) المؤسسات الصناعية والتجارية المسيرة ذاتيا 30 % د) شركات الاشخاص التي يتجاوز رقم أعمالها 2000000 دج : 7.24 ه) أعضاء شركات الاشخاص التي لا يتجاوز رقم أعمالها 200.000 دج : 18 ……. و شركات رؤوس الاموال وشركات المحاصة : المعدل المزيد …. %60 %
-
- المعدل المخفض. 40 % غير انه بالنسبة لاقليم ولاية ادرار والاغواط ( باستثناء دائرة أفلوا ) وبشار وتامنراست وورقلة وكذلك اقليم دائرتي المغير والوادى (ولاية بسكرة) وفيما يخص الافراد الخواص وأعضاء شركات الأشخاص التي لا يتجاوز رقم أعمالها 200.000 دج ، فان معدل الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية يحدد كما يلى : أ) الافراد الخواص : صناعة الزرابي باليد، ت الطرز باليد ، خياطة الالبسة بدون تقديم مواد،
- صناعة الشواشي والعراقيات. صناعة المواد الجلدية صناعة الرحال والسروج ، صناعة الاثاث صناعة السلال : الاسفاط والسلال والغرابيل- والقباعات الخ …
- الصناعة الصغيرة للقدور النحاسية وامواس ،
- صناعة الاواني النحاسية ،
- التجليد والكتيبات والتذهيب صناعة الاوانى من الطين او الصلصال الرملي صناعة المصنوعات من الفضة والمعادن العادية.- المادة 31 : تعتبر في حكم الحرفيين التقليديين حسب مفهوم المادة 30 اعلاه :
- العمال الذين يشتغلون فى منازلهم باليد سواء كانت ادوات العمل ملكا لهم أم لا عندما يعملون فقط لحساب صناع او تجار بمواد اولية يقدمها لهم هؤلاء الآخرين وعندما لا يلجأون الى اية مساعدة غير مساعدة زوجاتهم واحد اولادهم او متدرب يقل سنه عن 18 سنة ويكون قد تم ابرام عقد قانوني معه من اجل التمهين ضمن الشروط المنصوص عليها في تشريع العمل . وكل عامل يكون لديه معاش بمقتضى التشريع الخاص بالمعاشات العسكرية للعجز أو بمقتضى التشريع الخاص بحوادث العمل ويكون ملزما بتغيير مهنته بسبب عجزه عن العمل الناتج عن حرب أو حادث، يمكنه أن يستخدم كمتدرب مهما كان سنه من دون ان يتسبب هذا الاستخدام في حرمان رب العمل من الاستفادة من هذه المادة . ويستطيع الملتزمون بالعمل ان يلجأوا الى مساعدة احد الاصحاب ضمن حدود تسعين يوما في السنة، حتى ولو كان هذا نظام الربح شبه الحقيقي ……………. 11 | الصاحب يستخدم كل أسبوع في نفس اليوم . نظام الربح الحقيقي ……. …. 18 % ب أعضاء شعركات الاشخاص التى لا يتجاوز رقم أعمالهم 200.000 دج 11 % المادة 30 : خلافا لاحكام المادة 29 اعلاه، فان الربح الخاضع للتقدير يحدد مع اعتبار عديم الجدوى جزء الربح الذي لا يتجاوز 20200 دج فيما يخص الحرفيين التقليديين المعددين ادناه والذين تتوفر فيهم الشروط المحددة بموجب المادة 31 ادناه : النسيج بدون تقديم مواد صناعة السعف : قفف وحصائر وسجاد
- حلاجة الصوف صباغة الصوف بدون تقديم مواد نسج الصوف باليد وصناعة البرانيس والقشابيات والاغطية ، وان حق اللجوء الى مساعدة أحد الاصحاب يمنح أيضا : أ) الملتزم بالعمل يبلغ ستين عاما على الاقل ، ب لملتزم بالعمل يكون ولده الذى يعمل معه يؤدى خدمته الوطنية وذلك طيلة فترة هذه الخدمة . 2 - الحرفيين الذين يعملون عند انفسهم او في الخارج والذين يقيمون فقط ببيع منتجات عملهم الخاص والذين لا يلتجئون الى أية مساعدة ماعدا الاشخاص المعددين في الفقرة الاولى ، 3 - ارملة العامل او الحرفي التي تعمل ضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 اعلاه عندما تستمر في المهنة التي كان يمارسها سابقا زوجها فانه في امكانها أن تلجأ الى مساعدة صاحب من دون أن تفقد حق الاستفادة من هذه المادة ..
1442 الجريدة الرسمية وكذلك فان استخدام الآلة الميكانيكية والقوة الكهربائية لا يفقد حق الاستفادة من المنافع المنصوص عليها في هذه المادة. وان تكوين مخزونات من قبل الحرفيين ليس من طبيعته ان يفقدهم حق الاستفادة من احكام هذه المادة شريطة : أ) ان لا تكون هذه المخزونات للمواد الاولية خارجة عن النسبية للاحتياجات العادية للمؤسسة وان لا يكون اكتسابها مرتبطا باي طابع احتكارى وان لا تكون هذه المواد الاولية مخصصة للبيع على حالتها، ب ان تكون مخزونات المنتجات المصنوعة من قبل الحرفيين الذين يعملون من دون طلبات مسبقة ، لها علاقة مع امكانيات انتاجهم وكذلك مع امكانيات التصريف العادي للاشياء او المنتجات المصنوعة . القسم السابع زيادات الضريبة المادة 32 : ان المكلف بالضريبة الذى لم يقدم التصريح المنصوص عليه ، حسب الحالة ، في المادة 21 او المادة 22 خلال الاجل المحدد في هذه المواد ، تفرض عليه الضريبة فورا ويزاد قسطها بمقدار 25% . و تطبق نفس الزيادة على المكلف بالضريبة الذي لم يقدم كدعم لتصريحه المعلومات والوثائق التي يجب تقديمها بمقتضى المادة 23 اعلاه . ولا تطبق الزيادة المنصوص عليها في المقطع السابق على المكلفين المشار اليهم فى المقطع الاول من المادة 19 الفقرة 1 ، الا في حالة ما اذا امتنعوا عن تقديم المعلومات والوثائق المطلوبة في اجل عشرين يوما ابتداء من تبليغ الاعلان الذي يرسله اليهم لهذا الغرض المفتش . المادة 33 : 1 - عندما لا يصرح المكلف بالضريبة الا بربح ناقص بمقدار العشر على الاقل ، فان الزيادة التي قدرها 25% تطبق على الحقوق المطابقة للربح غير المصرح به 2 وفى حالة عدم الصحة المكتشفة في الوثائق والمعلومات المكتوبة المقدمة بمقتضى المادتين 21 و 23 فان الضريبة تضاعف على جزء الارباح المخفية اذا لم يكن المكلف حسن النية فيما يخص عدم الكفاية التي تزيد على عشر الربح المفروضة عليه الضريبة 3 - ان تصريح المكلف الذي اتهم بمخالفة التنظيم الاقتصادي خلال السنة التي تسبق سنة فرض الضريبة، يكمن ان يصحح على الفور. ففي هذه الحالة ان الزيادات المشار اليها في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة ، تطبق على الحقوق المطابقة لعدم الكفاية . القسم الثامن بيع او وقف المؤسسة المادة 34 : 1 في حالة بيع او وقف المؤسسة كلية او جزئيا، فان الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية المترتبة بسبب الارباح التي لم يتم تقديرها بعد ، تفرض على الفور. للجمهورية الجزائرية الاربعاء أول محرم عام 1397 ه يجب على المكلفين بالضريبة في أجل عشرة أيام كما هو محدد أدناه، أن يشعروا المفتش بالبيع أو التوقف وان يطلعوه على التاريخ الذى أصبح فيه هذا البيع أو التوقف فعليا وكذلك على ألقاب واسماء وعناوين المتنازل لهم عند الاقتضاء • ويبدأ حساب أجل عشرة أيام : من نشر البيع أو التنازل في جريدة للاعلانات القانونية اذا كان الامر يتعلق ببيع محل تجارى او التنازل عنه . من اليوم الذي يأخذ فيه المشترى أو المتنازل له بالفعل ادارة المؤسسات اذا كان الامر يتعلق ببيع مؤسسات اخرى او التنازل عنها . من يوم الغلق النهائى للمؤسسات اذا كان الامر يتعلق بتوقف المؤسسة . 2 - ان المكلفين بالضريبة الخاضعين للنظام الشبه الحقيقي ينبغي عليهم ان يرسلوا الى المفتش في اجل عشرة ايام كما هو منصوص عليه في الفقرة ، زيادة عن المعلومات المشار اليها فى الفقرة المذكورة، التصريح المنصوص عليه في المادة 21 من هذا القانون .. وفي حالة بيع او توقف مؤسسة في اجل يقل عن خمس سنوات بعد احداث او شراء هذه الاخيرة ، فانه يزاد في الربح الشبه الحقيقي المفروض عليه الضريبة مبلغ الارباح الاستثنائية الناتجة من بيع المحل التجارى او بيع المخزونات وعناصر الاصول المثبتة . ومن أجل تطبيق هذا التدبير، فانه ينبغى عن المكلفين بالضريبة من هذا الصنف ان يبينوا في تصريحهم المبلغ الصافي للارباح الاستثنائية المشار اليها في المقطع السابق وان يقدموا جميع الاثباتات المفيدة. وان عدم تقديم التصريح او الاثباتات وعدم صحة المعلومات والوثائق المقدمة طبقا لهذه الفقرة تكون على التوالى موضوع العقوبات المنصوص عليها في المادتين 32 و 33 . 3 – ينبغي على المكلفين بالضريبة المفروضة عليهم حسب ربحهم الحقيقى ان يرسلوا الى المفتش في اجل العشرة ايام المنصوص عليه في الفقرة 1 ، زيادة عن المعلومات المشار اليها في الفقرة المذكورة ، التصريح بربحهم الحقيقي المسجل ضمن الاشكال المحددة في المادة 23 من هذا القانون. ومن اجل تحديد الربح الحقيقى ، فتطبق احكام المادة 94 أدناه، ولهذا الغرض، يجب على المدينين بالضريبة أن يذكروا في تصريحهم المبلغ الصافى الزيادات القيمة المشار اليها في المادة المذكورة وتقديم جميع الاثباتات المفيدة تدعيما لذلك واذا لم يقدم المكلفون بالضريبة المعلومات والتصريحات المشار اليها في الفقرتين 1 و 3 من هذه المادة، أو اذا طلب منهم تقديم الاثباتات الضرورية كتدعيم لتصريحهم بأرباحهم وامتنعوا من أعطائها خلال العشرة أيام التي تلى استلام الاشعار الذى أرسل لهم لهذا الغرض، فانه تحدد أسس فرص الضريبة على الفور وتطبق الزيادة فى الرسوم المنصوص عليها في المادة
الاربعاء أول محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1443 وفي حالة نقصان التصريح أو عدم صحة المعلومات المقدمة كتدعيم للتصريح الخاص بالربح، فانه تتم الزيادة في الضريبة كما هو منصوص عليه في المادة 33 أعلاه . 4 في حالة البيع سواء يتم لقاء عوض أو مجانا أو كان البيع مكرها أو اراديا ، فان المتنازل له يمكن أن يكون مسؤولا بالتضامن مع المتنازل عن دفع الضرائب الخاصة بالارباح المحققة من قبل هذا الاخير طيلة السنة أو السنة المالية للبيع الى غاية يوم البيع وكذلك عن أرباح السنة أو السنة المالية السابقة عندما يكون البيع قد تم أثناء الاجل العادي للتصريح ولم يتم التصريح بهذه الارباح من قبل المتنازل قبل تاريخ البيع . بيد أن المتنازل له لا يعد مسؤولا الا في حدود ثمن المحل التجاري اذا كان البيع قد تم لقاء عوض أو القيمة المعتبرة من أجل تصفية حق نقل الملكية بين الاحياء اذا تم البيع مجانا ولا يمكن مخاصمته الا خلال أجل سنة يبتدىء من يوم التصريح المنصوص عليه في الفقرة الاولى من هذه المادة اذا تم تقديمه في الاجل المحدد بموجب الفقرة المذكورة أو من اليوم الاخير لهذا الاجل في عدم وجود التصريح 5 ان تحويل شركة أسهم أو شركة ذات مسؤولية محدودة الى شركة أشخاص يعتبر كتوقف للمؤسسة حسب مفهوم أحكام هذه المادة ان المبالغ المقبولة مسبقة للاعفاء من الضريبة تحت شكل أرصدة، تدمج مرة ثانية في الربح الخاص بالسنة المالية التي حصل خلالها تحويل الشركة وذلك عندما لا تستعمل طبقا لتخصيصها . 6 - تطبق أحكام هذه المادة في حالة وفاة المستغل، باستثناء المقطع الثانى والمقطع الثالث من الفقرة 2 . وفي هذه الحالة، فان المعلومات الضرورية من أجل تأسيس الضريبة يقدمها ذوو حقوق المتوفى خلال الستة أشهر لتاريخ الوفاة • الباب الثاني الضريبة على ايراد الديون والودائع والكفالات القسم الاول ميدان التطبيق المادة 35 : تطبق الضريبة المترتبة على ايرادات الديون والودائع والكفالات على الفوائد وفوائد الدخل المستحقة وجميع المنتجات الاخرى الخاصة بمايلي : I - الديون العقارية والممتازة والعادية وكذلك الديون الممثلة بالاسهم والسندات العمومية وسندات القرض الأخرى القابلة للتداول باستثناء كل عملية تجارية ليس لها الطابع القانوني للقرض، 2 - الودائع لمبالغ من النقود ، عند الطلب أو لاجل محدد مهما كان المودع ومهما كان تخصيص الوديعة ، 3 الكفالات نقدا ، 4 - الحسابات الجارية . القسم الثاني الاشخاص الخاضعون للضريبة المادة 36 : تكون الضريبة على عاتق الدائن فقط بالرغم من كل شرط مخالف مهما كان تاريخه بيد أن الدائن والمدين يكونان متضامنين . وكل شخص طبيعي أو معنوى يتلقى فوائد أو حصائل من دين أو وديعة أو كفالة أو حساب جار يخضع للضريبة . القسم الثالث الحدث المنشىء للضريبة المادة 37 : تترتب الضريبة اما بدفع الفوائد بأي طريقة تتم بها واما بتسجيلها في الجانب المدين أو الدائن لحساب ما مادام للدائن مسكنه أو محل اقامته المعتاد في الجزائر حيث يملك مؤسسة صناعية أو تجارية الناتج عنها الدين أو الوديعة أو الكفالة . المادة 38 : ان الحدث المنشىء للضريبة، في حالة رسملة فوائد ثمن لبيع محل تجارى ، يحول الى تاريخ دفع الفوائد .. القسم الرابع وعاء الضريبة المادة 39 : تؤسس الضريبة على المبلغ الاجمالي للفوائد ولجميع الحصائل الاخرى التي يستفيد منها الدائن ان المبالغ التي تكون أساسا لوعاء الضريبة ، تجبر الى الدينار الاقل اذا لم تبلغ 10 دج ، والى الدنانير العشرة الدنيا في حالة العكس القسم الخامس الاعفاءات المادة 40 : تعفى من الضريبة على ايرادات الديون والودائع والكفالات : فوائد المبالغ المسجلة فى دفاتر صندوق التوفير ، فوائد المبالغ الناتجة من حسابات التوفير من أجل البناء،
- الفوائد وفوائد الدخل المستحقة والحصائل الاخرى للقروض المقبولة تحت أى شكل من قبل المؤسسات المصرفية بواسطة الاموال التي تحصل عليها عن طريق ابرام قروض تخضع هي نفسها الى الضريبة،
- الحسابات الجارية الموجودة في محاسبة مؤسسة صناعية وتجارية بشرط أن يكون للطرفين صفة الصناعي والتاجر وأن لا تتعلق العمليات المسجلة في هذه الحسابات الا بالعمليات المهنية ، الفوائد وفوائد الدخل المستحقة والحصائل الاخرى المقبوضة من قبل ولحساب المصاريف أو المؤسسات المالية المماثللة .
1444 الجريدة الرسمية الفوائد المدفوعة برسم سندات التجهيز على أساس
- الصيغة ، ودائع الافراد الآجلة في الخزينة .. القسم السادس تعريفة الضريبة المادة 41 : يحدد معدل الضريبة ب 18 % . القسم السابع كيفيات دفع الضريبة المادة 42 : يتم دفع الضريبة كمايلي : أ) اذا تم دفع الفوائد أو تسجيلها في أصول أو خصوم حساب في الجزائر، فيودع المدين بالضريبة خلال العشرين يوما الاولى للشهر الثالث من كل فصل للسنة، بين يدي محصل الضرائب المختلفة التابع لمقر المؤسسة جدولا مصدقا يثبت بالنسبة لفصل السنة السابقة مجموع المبالغ التي ترتبت عنها الضريبة ويدفع مبلغ الضريبة المستحق فورا عن طريق الاقتطاع من المصدر . ب) واذا تم دفع الفوائد أو تسجيلها في أصول أو خصوم حساب خارج الجزائر أو تم دفع الفوائد في الجزائر من دون انشاء محرر يثبت ذلك بناء على تصريح بمبلغ هذه الفوائد التي يسجلها الدائن بقباضة الضرائب المختلفة خلال الاشهر الثلاثة الأولى من السنة التي تلى المادة 43 : يدفع أصحاب البنوك أو شركات القرض وكذلك جميع المدنين بالفوائد ، الضريبة لزوما طبقا للطرق المبينة أعلاه . ويجب عليهم مسك دفتر خاص يسجل فيه وفي الاعمدة المتميزة ما يلي : 1 اسم صاحب كل حساب ذي فائدة تكون خاضعة للضريبة وعند الاقتضاء رقم أو رقم تسجيل هذا الحساب ، 2 مبلغ الفوائد الخاضعة لتقدير الضريبة ، 3 تاريخ تسجيلها في الحساب 10 ان الفوائد المقيدة فى الاصول والفوائد المقيدة في الخصوم توجد في الاعمدة المتميزة، وصاحب البنك أو شركة القرض اللذان يبقيان مكلفين بدفع الضريبة، يخصصان البعض للآخر . ويعد مبلغ الضريبة المترتبة عند نهاية كل فصل للسنة طبقا للبيانات الموجودة في الدفتر الخاص المادة 44 : ان أصحاب البنوك أو شركات القرض يودعون خلال العشرين يوما الاولى من الشهر الثالث لكل فصل من السنة، بين يدى محصل الضرائب المختلفة التابع لمقر المؤسسة، جدولا مصدقا يثبت بالنسبة لفصل السنة السابق مايلي :
للجمهورية الجزائرية ২ الاربعاء أول محرم عام 1397 ه | I - مجموع المبالغ التي ترتبت عنها الضريبة وفقا للتقديرات الموجودة في الدفتر الخاص المشار اليه في المادة أعلاه ، 2 - مبلغ الضريبة المستحقة والتي تسدد على الفور .. المادة 45 : كل مخالفة لاحكام المادة 42 أعلاه، يعاقب عنها بغرامة تكون على عاتق الدائن ومساوية لاربعة أضعاف الرسوم التي حرمت منها الخزينة . بيد أن هذه الغرامة تكون على عاتق المدين شخصيا في جميع الحالات التي يتوجب فيها على هذا الاخير القيام باقتطاع الضريبة وذلك تطبيقا للمادتين 43 و 44 أعلاه . المادة 46 : ان مبلغ الضريبة الذى يجب التمسك به يجبر الى الدنانير العشرة القريبة وان الكسور التي تقل عن 05 دج لا تؤخذ بعين الاعتبار والكسور المساوية أو التي تفوق 05 دج يتم تكملتها الى 10 دج . ويحدد الحد الادنى للتحصيل ب 10 دج كلما نتج عن تطبيق التعريفة، تحصيل يقل عن هذا الرقم . المادة 47 : ان المبالغ المترتبة على الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين والناشئة عن الضريبة على ايرادات الديون والودائع والكفالات تدفع الى قباضة الضرائب المختلفة المعينة من قبل الادارة والتي يمكن أن تكون أما القباضة التابعة للمقر الرئيسي واما القباضة التابعة للمؤسسة الرئيسية واما الفياضة التابعة للموطن . القسم الثامن التقادم - الاسترجاع المادة 48 : ان دعوى الخزينة من أجل تحصيل الضريبة تخضع للتقادم بمرور أربع سنوات كما هو منصوص عليه في المادة 385 من هذا القانون . والاجل بداية انطلاقه هو تاريخ استحقاق الرسوم والغرامات. المادة 49 : ان دعوى استرجاع المبالغ المقبوضة بلا حق أو بصفة غير قانونية نتيجة خطأ ارتكبه الاطراف أو الادارة، تتقادم بمرور أجل قدره ثلاث سنوات ابتداء من يوم الدفع . وعندما تصبح هذه الحقوق قابلة للاسترجاع نتيجة حدث لاحق لدفعها، فان بدء انطلاق التقادم المنصوص عليه في المقطع السابق، يحول الى اليوم الذى حصل فيه هذا الحدث وينقطع التقادم بموجب الطلبات المبلغة بعد فتح الحق في التسديد. كما ينقطع التقادم بموجب طلب مسبب يقدمه المكلف بالضريبة الى نائب مدير الضرائب للولاية بموجب رسالة موصى عليها مع اشعار بالاستلام . القسم التاسع التحقق من المكلفين بالضريبة المادة 50 : تطبق أحكام المادتين 378 و 379 من هذا القانون على الضريبة المترتبة على ايراد الديون والودائع والكفالات .
الاربعاء أول محرم عام 1397ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1445 القسم العاشر أحكام مختلفة المادة 51 : ينبغي على الموثقين الذين يتلقون عقد التزام، أن يقرأوا على مسامع الاطراف أحكام المواد 35 و 37 و 38 و 42 الى 45. ويؤشر في العقد صراحة بهذه القراءة تحت طائلة غرامة تتراوح بين 10 و 100 دج . المادة 52 : ان تسجيل امتياز متخذ من أجل ضمان ثمن بيع محل تجارى، لا يمكن شطبه الا اذا أثبت بأن الضريبة المنصوص عليها في المادة 35 من هذا القانون قد تم تحصيلها على فوائد هذا الثمن . المادة 53 : ان تسجيلات جميع الامتيازات والرهون أو الرهون الحيازية الأخرى المتحدة من أجل ضمان الديون المنتجة لفوائد، لا يمكن شطبها الا اذا أثبت بأن نفس الضريبة قد تم تحصيلها على الفوائد . الباب الثالث الضريبة على أرباح المهن غير التجارية الفصل الاول فرض الضريبة على الايرادات المقبوضة من قبل المكلفين الذين لديهم في الجزائر عمل مهني دائم القسم الاول الارباح الخاصة للضريبة المادة 54 : 1 - تؤسس ضريبة سنوية على أرباح المهن الحرة التي ليس لاصحابها صفة التاجر وجميع المشاغل، وعلى الاستغلالات التي تدر ربحا ومصادر الارباح غير الحاضعة لضريبة خاصة على الايرادات . 2 - غير أن المكلفين الذين يمارسون مهنة غير تجارية يعفون عندما يكون مبلغ قسطهم السنوى لا يتجاوز 200 دج الفصل الثاني الارباح المفروضة عليها الضريبة المادة 55 : 1 - تؤسس الضريبة كل عام بالنسبة للربح الصافي للسنة السابقة المتكون من فائض الايرادات الكلية على النفقات المستلزمة بموجب ممارسة المهنة مع مراعاة أحكام المادة 92 أدناه . مع مراعاة أحكام المادة 94 أدناه، فان هذا الربح يأخذ بعين الاعتبار الارباح أو الحسائر الناجمة من تحقيق عناصر للحصوم مخصصة لممارسة المهنة وجميع التعويضات المقبوضة في مقابل التوقف عن ممارسة المهنة أو تحويل زبائن . ان المصاريف القابلة للخصم تشمل على الخصوص : ايجار المحلات المهنية أو الدخل الصافي الذي بموجبه تحضع هذه المحلات للرسم العقارى اذا كانت مملوكة للمكلف بالضريبة ، 2 (2) الاستهلاكات المتممة وفقا للقواعد المطبقة في مادة الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية . 2 - في حالة امتياز رخص استغلال علامة أو بيع أو متياز طريقة أو صيغة للصنع من قبل المخترع نفسه، فانه يطبق فيما يخص منتجات الاستغلال أو سعر البيع تخفيض قدره 30 % قصد مراعاة النفقات المعرضة من أجل تحقيق الاختراع عندما تكون النفقات الحقيقية لم تقبل بعد للتخفيض من أجل تأسيس الضريبة . 3 - غير أن مبلغ الايرادات المهنية الذى يجب أخذه بعين الاعتبار من أجل تحديد الربح الخاضع للضريبة، يخفض بمقدار 10 بالنسبة للمكلفين بالضريبة الذين يمارسون مهنة طبية أو مماثلة في : ولايات أدرار والاغواط وبشار وتامنراست وورقلة ،
-
-
- دائرة أريس والبيض والجلفة والعين الصفراء ومشرية والمغير والوادي ،
- بلديات الولايات والدائرات الاخرى باستثناء مقار الولايات والدائرات والبلديات التي يزيد عدد سكانها عن 30.000 نسمة . المادة 56 : اذا كانت المصاريف القابلة للتخفيض بالنسبة لسنة محددة تفوق الايرادات، فان الفائض يمكن أن ينقل الى أرباح السنوات التالية الى غاية السنة الثالثة وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 18 أعلاه، فيما يخص المؤسسات الصناعية والتجارية المادة 57 : فيما يخص الانتاج الادبي أو العلمي أو الفني أو السينمائي وعندما تكون الاتعاب والاجور وحقوق المؤلف أو المخترع وغيرها من المكافآت من نفس النوع مدفوعة من قبل هيئة عمومية، فان المستفيدين تفرض عليهم الضريبة عن طريق الاقتطاع من المصدر . وينبغي على الهيئات التي تدفع أن تقوم بالاقتطاعات المذكورة عند كل دفع مع تطبيق معدل قدره 24 % من المبلغ الاجمالي للمبالغ المدفوعة . ويتم الاقتطاع من المصدر لحساب الخزينة القسم الثالث طريقة تأسيس الضريبة المادة 58 : ان المكلفين المطبقة عليهم الضريبة على أرباح المهن غير التجارية، يحضعون لزوما - فيما يخص طريقة تأسيس الضريبة الخاصة بهذه المدخولات - لنظام التصريح المراقب للربح الصافي وذلك مع مراعاة أحكام المادة 57. ولهم الحق في أن يختاروا نظام التقدير الجزافي المصارفهم المهنية . أ - نظام التصريح المراقب المادة 59 : يخضع لزوما لنظام التصريح المراقب المكلفون بالضريبة الذين فى امكانهم أن يصرحوا حقيقة بمبلغ ربحهم الصافي وأن يقدموا دعما لهذا التصريح جميع الاثباتات
1446 الجريدة الرسمية الضرورية. ويتبع لهذا النظام المهندسون والمحامون والمحاسبون والخبراء المحاسبون والمستشارون القانونيون والجبائيون وأطباء الاسنان أو الجراحون أطباء الاسنان والدلاكون الطبيون والاطباء أو الجراحون والقابلات والبياطرة ومستغلو المخابر الطبية وبصفة عامة أى واحد يماس مهنة حرة عندما يكون نشاطه. يتبع للضريبة على أرباح المهن غير التجارية . المادة 60 : ينبغى على المكلفين التابعين لهذا النظام أن يقدموا قبل أول أبريل من كل عام، تصريحا يبين فيه مبلغ ايرادتهم الاجمالية ونوع ومبلغ مصاريفهم المهنية ورقم ربحهم الصافي بالنسبة للسنة السابقة يقدم التصريح الى مفتش الضرائب المباشرة للمكان الذى يمارس فيه المكلف بالضريبة مهنته أو المؤسسته الرئيسية . المادة 61 : ان الاشخاص الذين يمارسون عادة نشاطا وتكون أرباحه خاضعة للضريبة على أرباح المهن غير التجارية، يجب عليهم أن يمسكوا دفترا مرقما وموقعا من قبل مفتش الضرائب المباشرة لدائرتهم وذلك عندما لا يتم اقتطاع الضريبة من المصدر ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 80 وما يليها من هذا المقانون المادة 62 : يجب أن يذكر في الدفتر اليومي يوما بيوم وبدون ترك بياض أو شطب مبلغ الايرادات المهنية المقبوضة من كل زبون أو رب عمل وكذلك هوية هؤلاء الاخيرين . ويحدد بصفة اجمالية مجموع العمليات عند نهاية كل شهر . المادة 63 : ان المكلفين المشار اليهم فى المادة 59 أعلاه، ينبغى عليهم أن يسلموا الى زبنائهم مخالصة تقطع من دفتر ذي أرومة تقدمه الادارة الجبائية ويجب أن يذكر في المخالصة والازومة المطابقة المرقمتين مايلي: اسم ولقب الشخص الذي أعدهما 6 تاريخ ومبلغ الاجر المقبوض ، اسم ولقب الزبون . المادة 64 : ان الوصفات الطبية لا يمكن تلبيتها من قبل الصيدليات التي تقدم لها بشرط أن تكون مصحوبة صراحة بالمخالصة المنصوص عليها في المادة 63 أعلاه، عندما يتم الفحص الطبي لقاء مقابل . ويجب أن تحمل هذه الوصفات رقم المخالصة المسلمة وخاتم الطبيب وعندما يتم الفحص الطبى مجانا، يجب الاشارة بذلك على الوصفة الطبية . المادة 65 : يجب تقديم الدفتر اليومي والدفتر ذي الارومات المشار اليهما في المادتين 61 و 63 أعلاه، عند كل طلب يتقدم به عون من أعوان الضرائب تكون له على الاقل رتبة مراقب . ويجب الاحتفاظ بهما الى غاية انقضاء السنة الاربعة التي تتبع سنة تسجيل الايرادات والمصاريف . للجمهورية الجزائرية الاربعاء أول محرم عام 1397 ه المادة 66 : ينبغى على المكلفين المشار اليهم في المادة 63 أعلاه، أن يعلقوا بكل وضوح نص المادة المذكورة في محلاتهم المهنية المخصصة للجمهور . r المادة 67 : ان أصحاب الدفتر ذى الارومات الذين يتوقفون نهائيا عن نشاطهم أو يحولون مؤسساتهم خارج قسم مراقبة الضرائب المباشرة، يجب عليهم خلال الايام العشرة من التوقف أو التحويل أن يودعوا الدفتر أو الدفاتر ذات الارومات غير المستعملة أو التي هي بصدد الاستعمال لدى مفتش أو مراقب الضرائب المباشرة الذي يتبعونه . المادة 68 : ان الدفاتر ذات الارومات المقدمة خلال سنة من قبل الادارة لا يمكن أن تستعمل لاكثر من 31 ديسمبر لهذه السنة • المادة 69 : ان تصريحات المكلفين الذين يمسكون دفترا يوميا، تكون موضوع تعديلات على الفور . وان أساس فرض الضريبة المحدد هكذا لا يمكن الطعن فيه من قبل المكلف الا بتقديم الاثبات فيما يخص المبالغة في الارقام التي اعتمدتها الادارة • المادة 70 : ان عدم الصحة الملاحظة في الدفتر اليومي أو الدفاتر ذات الارومات ينتج عنه تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادتين 78-2 و 282 2 من هذا القانون . المادة 71 : كل مخالفة لاحكام المواد 63 و 64 و 66 و 67 أعلاء، يعاينها أعوان الضرائب المباشرة، ينتج عنها تطبيق غرامة جبائية من 10 الى 100 دج وتطبق كلما اكتشفت مخالفات • ب - نظام التقدير الجزافي للمصاريف المهنية المادة 72 : خلافا لاحكام المادة 59 وما يليها من هذا القانون ان الاشخاص الذين يمارسون مهنة تخضع للضريبة على الارباح غير التجارية الحق في أن يختاروا نظام التقدير الجزافي المصاريفهم المهنية المحددة عن طريق تطبيق معدل قدره 20 % على ايراداتهم الاجمالية . بيد أنه عندما يكون المكلف يمارس نشاطه منذ أقل من خمس سنوات، فان هذا المعدل يحول الى 30 % ان الاختيار الصالح لسنة واحدة، يجب أن يبلغ الى مفتش الضرائب المباشرة مع التصريح الذى يسجل سنويا وذلك تطبيقا للمادة 60 من هذا القانون وضمن نفس الآجال لهذا التصريح . المادة 73 : يمكن للمفتش أن يطلب من المعنيين جميع المعلومات التي بامكانها اثبات صحة الارقام المصرح بها ولا سيما جميع العناصر التي تسمح بتقدير أهمية الزبائن و يمكنه أن يطلب الاطلاع على الدفتر اليومي المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه وعلى جميع الأوراق الاثباتية واذا رأى بأن المعلومات والاثباتات المقدمة، غير كافية أو اذا قدر، نظراً لجميع المعلومات التي هي في حوزته، بأن الرقم المصرح به غير كاف فانه يصحح التصريح. ولكن يطلع المعنى بالامر على هذا التصحح الذي ينبغى عليه في نفس الوقت أن
الاربعاء أول محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1447 يخبر بقبوله أو أن يرفع الامر الى لجنة الطعن للولاية المنصوص | عليها في المادة 360 أدناه، وذلك في أجل عشرين يوما. وعند عدم الجواب خلال هذا الاجل فان أساس فرض الضريبة يصير نهائيا مع التحفظ بحق المطالبة للمعنى بعد اعداد جدول الضرائب، وفى هذه الحالة يكون عب الاثبات على عاتق المكلف بالضريبة . وعندما يقوم العون المحقق على أثر تحقيق في المحاسبة، يقفل آفلو وبشار و تامنراست وورقلة وكذلك اقليم دائرتي المغير والوادى ولاية بسكرة) ، فان هذا المعدل يصبح 11 % . القسم السادس الزيادة في الضريبة المادة 77 : كل مكلف خاضع للضريبة على أرباح المهن غير التجارية والذى لم يسجل ضمن الآجال القانونية أيا من أسس فرض الضريبة، فان الادارة تبلغ هذه الاسس الى المكلف التصريحات المنصوص عليها في المادتين 60 و 72 أعلاه، تعرض بالضريبة بواسطة رسالة موصى عليها. ولهذا الاخير أجل عشرين يوما كاملا من أجل تقديم قبوله أو ملاحظاته. ومن أجل تطبيق أحكام هذا المقطع، فيمكن أن يمثل الادارة وكل موظف تابع للادارات المالية تكون له على الاقل رتبة مراقب . وفي حالة القبول فان أساس فرض الضريبة المحدد يصير نهائيا ولا يمكن الطعن فيه من قبل الادارة ولا أن ينازع فيه المكلف بالضريبة أمام الجهات القضائية المختصة بالنزاع . ج - احكام مشتركة للطريقتين لفرض الضريبة المادة 74 : عندما لا يتم تحديد أساس فرض الضريبة بعد الاتفاق بين الادارة والمكلف بالضريبة وان الخلاف قد عرض على تقدير لجنة الطعن للولاية، فإن رأى اللجنة المذكورة تبلغ الى المكلف بالضريبة بواسطة المفتش الذى يخبره في نفس الوقت | بالرقم الذي ينوى اجراء تقديره عليه . واذا كان هذا التقدير مطابقا لتقدير اللجنة فانه لا يمكن للمكلف أن يحصل على تخفيض عن طريقة المطالبة أمام الجهة القضائية التي تنظر في النزاع الا اذا قدم اثباتا بالرقم الصحيح لارباحه . وفي حالة العكس فان عبء تقديم الاثبات يكون على عاتق الادارة بما أن الربح المحتفظ به من أجل وعاء الضريبة، يفوق تقدير اللجنة القسم الرابع الاشخاص المفروضة عليهم الضريبة - مكان فرض الضريبة المادة 75 : تؤسس الضريبة باسم المستفيدين من المداخيل المفروضة عليها الضريبة في مكان ممارسة المهنة أو عند الاقتضاء، في المؤسسة الرئيسية . وبالنسبة للشركات وشركات المحاصة والاشخاص المعنويين مهما كانوا، فان الضريبة تؤسس تحت سعر موحد . القسم الخامس حساب الضريبة المادة 76 : ان الربح القابل للتقدير والمحدد كعديم الاعتبار بالنسبة للجزء من الارباح الذى لا يتجاوز 1.200 دح ، يحفض | ان وجد بالنسبة للاعباء العائلية للمكلف بالضريبة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 96 و 97 أدناه، ويجبر الى الدنانير العشرة الدنيا يحدد معدل الضريبة على أرباح المهن غير التجارية ب 24 % . غير أنه في اقليم ولايات أدرار والاغواط باستثناء دائرة | عليه على الفور الضريبة التي هو مدين بها بالنسبة للمدخولات المذكورة مع زيادة قدرها 25 % . و تطبق نفس العقوبات في حالة عدم تقديم الوثائق التي يجب مسكها وتقديمها بموجب المادتين 60 الى 72 أعلاه . المادة 78 : 1 عندما لا يصرح المكلف الا بجزء غير كاف
- بمقدار العشر على الاقل، فتطبق زيادة 25 % على الرسوم المطابقة للربح غير المصرح به . 2 عند اكتشاف عدم الصحة فى الوثائق والمعلومات المكتوبة المقدمة كدعم للتصريح المنصوص عليه في المادة 60 أعلاه، أو في التصريح المقدم بمقتضى المادة 72 ، فان الضريبة تضاعف بالنسبة لحصة الارباح المخفية اذا كان عدم الكفاية يفوق عشر الربح الخاضع للضريبة وكان المكلف بالضريبة سيء النية . القسم السابع انها ممارسة المهنة المادة 79 : 1 في حالة انهاء ممارسة المهنة، فان الضريبة على أرباح المهن غير التجارية المستحقة بالنسبة للارباح التي لم يجر تقديرها بعد - بما فيها الارباح الناتجة من الديون المقبوضة وغير المحصلة بعد تؤسس فورا . ويجب على المكلفين أن يشعروا المفتش خلال أجل محدد قدره عشرة أيام كما هو مبين أدناه، بالانهاء وأن يخبروه بالتاريخ الذي تم فيه الانهاء أو الذي سيتم فيه بالفعل وكذلك عند الاقتضاء اسم ولقب وعنوان من يخلفه . وهذا الاجل الذي قدره عشرة أيام يبتدىء من يوم انهاء المهنة . 2 - ينبغي على المكلفين أن يقدموا الى المفتش خلال أجل العشرة أيام المنصوص عليه في الفقرة 1 ، فضلا عن المعلومات المشار اليها في الفقرة المذكورة، التصريح المنصوص عليه في المادة 60 أو المادة 72 أعلاه . ومن أجل تحديد أساس فرض الضريبة ، فتطبق أحكام المادة 94 أدناه . ولهذا الغرض يجب على المدينين بالضريبة أن يشيروا في تصريحهم الى المبلغ الصافى لزيادات القيمة أو التعويضات المشار اليها في المادة المذكورة وأن يقدموا كدعم جميع الاثباتات المفيدة . واذا لم يقدم المكلفون المعلومات والتصريح المشار اليه في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة، فان أسس فرض الضريبة تحدد على الفور وتطبق الزيادة في الرسوم المنصوص عليها في المادة 77 .
1448 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء أول محرم عام 1397 ه وفي حالة عدم الكفاية بمقدار العشر على الاقل في الارباح المصرح بها أو عدم الصحة الملاحظة في الوثائق والمعلومات المكتوبة المقدمة كدعم للتصريح، فان الضريبة يزاد فيها ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 78 . 3 في حالة انهاء المهنة لقاء مقابل، فان الخلف للمكلف يمكن أن يكون مسؤولا بالتضامن مع سلفه فيما يخص دفع الضرائب الخاصة بالارباح المحققة من قبل هذا الاخير أثناء سنة انهاء المهنة الى غاية يوم هذا الانهاء وكذلك أرباح السنة السابقة عندما يكون الانهاء قد تم أثناء المهنة العادية للتصريح وأن هذه الارباح لم يصرح بها قبل تاريخ الانهاء . بيد أن خلف المكلف لا يعد مسؤولا الا في حدود سعر البيع ولا يمكن تحميله المسؤولية الاخلال أجل سنة يبتدىء من يوم التصريح المنصوص عليه في الفقرة 1 من هذه المادة اذا كان هذا التصريح قد تم في الاجل المنصوص عليه في الفقرة المذكورة أو في اليوم الاخير من هذا الاجل عند عدم وجود التصريح . 4 - تطبق أحكام هذه المادة في حالة وفاة المكلف. ففي هذه الحالة فان المعلومات اللازمة من أجل تأسيس الضريبة، يقدمها | ذوو حقوق المتوفى خلال الاشهر السنة من تاريخ الوفاة .. الفصل الثاني فرض الضريبة على المدخولات المقبوضة من قبل المكلفين الذين ليست لهم في الجزائر اقامة مهنية دائمة المادة 80 : ان المبالغ المدفوعة كأجور عن النشاط المبذول في الجزائر عند ممارسة مهنة غير تجارية الى أشخاص أو شركات مهما كان شكلها القانوني والتي ليس لها في الجزائر اقامة مهنية دائمة، وكذلك الارباح والمدخولات والحصائل والاتاوى المشار اليها في المادة 54 أعلاه، والمحققة في الجزائر من قبل نفس الاشخاص أو الشركات، تفرض عليها الضريبة ضمن الشروط المبينة أدناه . وفيما يخص حقوق المؤلف والحصائل المقبوضة برسم اما امتياز رخص استغلال البراءة واما بيع أو امتياز علامات المصنع أو طرق أو صيغ الصنع فانه تطبق أحكام المقطع السابق سواء اكان المستفيد من هذه الحقوق أو الحصائل المؤلف أو المؤلف الموسيقى أو المخترع نفسه أو اكتسبها بصفة مجانية أو لقاء عوض. وتطبق نفس الاحكام أيضا سواء كان المستفيد من هذه الحقوق أو الحصائل اما شخصا طبيعيا أو شركة مهما كان شكل الشركة في هذه الحالة المادة 81 : ان الخواص او الشركات التي تدفع الى اشخاص أو شركات ليس لهم اقامة مهنية دائمة في الجزائر، مبالغ مالية تدخل في الاصناف المختلفة للمدخولات المشار اليها في المادة 80 من قانون الضرائب المباشرة ، ينبغى عليهم ان يقوموا باقتطاع الضرائب على أرباح المهن غير التجارية عند دفع هذه المبالغ المالية . ويتم الاقتطاع لحساب الخزينة ويشمل المبلغ الصافي للمبالغ المالية الخاضعة للضريبة . ويحدد هذا المبلغ الصافي عن طريق تطبيق التخفيض الجزافي الذى قدره %20 المنصوص عليه في المادة 72 من قانون الضرائب المباشرة على المبلغ الاجمالى للمبالغ المالية المذكورة والمجبر الى مائة السنتيمات للدينار القريبة جدا، ثم تجبر النتيجة المحصل عليها الى مائة السنتيمات للدينار القريبة جدا . يحسب الاقتطاع عن طريق تطبيق المعدل المنصوص عليه في المادة 76 من قانون الضرائب المباشرة على المبلغ الصافي المحدد ضمن الشروط المنصوص عليها في المقطع السابق. وان مبلغ الاقتطاع المحسوب هكذا يجبر الى الدينار وكل كسر يساوى او يفوق 50 سنتيما من الدينار يحسب كدينار كامل وكل كسر يقل عن 50 سنتيما للدينار لا يؤخذ بعين الاعتبار • المادة 82 : كل شخص او شركة محاصة يقوم بالاقتطاع من المصدر للضريبة على ارباح المهن غير التجارية، ينبغى عليه أن يسلم الى المعنيين بالامر وصلا يقتطع من دفتر ذي أرومات مرقمة تقدمه الادارة . والشخص الذي يقوم بالاقتطاع يذكر في ارومة الدفتر عند كل دفع خاضع للضريبة ما يلى : تاريخ الدفع ، اسم ولقب ومهنة وموطن الشخص الذي تحمل الاقتطاع واذا كان الامر يتعلق بشركة عنوانها التجاري ومقرها الرئيسي
- سبب الدفع ومبلغه الاجمالى ومبلغه الصافي الخاضع للضريبة ومبلغ الاقتطاع المطابق . تذكر جميع هذه البيانات في الوصل باستثناء البيان الخاص بسبب الدفع ويذكر فضلا عن ذلك في الوصل عنوان الشخص او الشركة او شركة المحاصة التي قامت بعملية الاقتطاع . ويكون الوصل مؤرخا وموقعا. وهو معفى من الطابع المادة 83 : تسلم الدفاتر ذات الارومات بناء على طلب مكتوب يرسل الى مراقب الضرائب المباشرة الذي يوجد في دائرته مكان موطن الشخص او مقر المؤسسة او المكتب الذي يقوم بالدفع الخاضع للاقتطاع ويخصص لكل دفتر رقم ترتيبي ويحمل توقيع او امضاء الموظف الذي سلمه وكذلك بصمة الختم ذي التاريخ لمكتب هذا الموظف . ويجب الاحتفاظ بالدفاتر الى غاية انقضاء السنة الثالثة التي تلى السنة التي تم خلالها آخر تسجيل. ويجب أن تقدم في كل وقت الى اعوان الضرائب المباشرة بناء على طلبهم وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 373 من قانون الضرائب المباشرة وكل صاحب دفتر ينهى استعماله ، يجب عليه ان يقدمه الى مراقب الضرائب المباشرة الذي يلغى الوصولات الباقية للاستعمال ..
الاربعاء أول محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1449 وكل صاحب دفتر يحول موطنه او مقر مؤسسته خارج | تدعيما لكل تحصيل، يقتطع من دفتر ذى أرومات مرقمة تقدمه دائرة المراقب الذي يتبعه، يجب عليه ان يقدم دفتره الى مراقب الدائرة الجديدة الذي يمنحه رقما ترتيبيا جديدا ويضع توقيعه او امضاءه وكذلك بصمة الختم في التاريخ لمكتبه . المادة 84 : ان الاقتطاعات الخاصة بالدفع المتمم أثناء شهر محدد، يجب ان تدفع خلال الخمسة عشر يوما للشهر الذى يلى، الى صندوق محصل الضرائب المختلفة لمكان موطن الشخص او مقر المؤسسة او المكتب الذى قام بهذه العمليات . وفي حالة تحويل موطن المؤسسة او المكتب خارج نطاق دائرة اختصاص المراقب او القباضة، وكذلك في حالة بيع او توقف المؤسسة ، فان الاقتطاعات المتممة يجب ان تدفع فورا . وكل دفع يكون مصحوبا بجدول اشعار مؤرخ وموقع من قبل الطرف الذي قام بالدفع مع ذكر تعيينه وعنوانه والشهر الذي تمت فيه الاقتطاعات وارقام الوصولات المسلمة كدعم للاقتطاعات المذكورة ورقم الدفتر الذى اقتطعت منه هذه الوصولات وكذلك المبلغ الإجمالي للمدفوعات الشهرية المتممة ومبلغها الصافي الكلى الخاضع للضريبة والمبلغ الكلى للاقتطاعات المطابقة . ان الذين لم يقوموا خلال هذا الاجل بدفع المبالغ التي هم مسؤولون عنها أو قاموا بدفع غير كاف تطبق عليهم العقوبات المنصوص عليها في المادتين 162 و 163 ادناه وان احكام المادة 165 ادناه، تطبق على العقوبات المشار اليها اعلاه. المادة 85 : ان التصريحات المنصوص عليها في المادتين 99 و 100 من قانون الضرائب المباشرة، يجب أن يذكر فيها فيما يخص المدفوعات التي هي موضوع تطبيق الاقتطاع الخاص بالضريبة على أرباح المهن غير التجارية - فضلا عن المعلومات التي يجب ان تحتويها بمقتضى المواد المذكورة مبلغ هذه المدفوعات ومبلغ الاقتطاعات المتممة . المادة 68 : فيما يخص فنانى المسرح او الموسيقى والموسيقيين وغيرهم الذين ليس لهم موطن بالجزائر والذين ينظمون بصفة عرضية لحسابهم الخاص حفلات او حفلات موسيقية، فان اساس الضريبة يؤسس بناء على الايراد الفعلى بعد استنزال مبلغ الحقوق والرسوم المطبقة على الدخول مع اعتبار عديم الجدوى كسر هذا الايراد الذي لا يتجاوز 200 دج مع حساب كخمسين ( 2/5 ) الكسر الذي يتجاوز 10000 دج وتدفع الضريبة في نفس الوقت الذي يدفع فيه الرسم على الملاهي . المادة 87 : ان اعوان الادارة المعينين لتحصيل الرسم على الملاهي، مكلفون في نفس الوقت بالتحصيل من المصدر للضريبة على ارباح المهن غير التجارية المترتبة على فناني المسرح او الموسيقى والموسيقيين وغيرهم المشار اليهم في المادة 86 من قانون الضرائب المباشرة. ويسلمون للمعنيين بالامر وصلا ادارة الضرائب المختلفة . والوصل يكون مؤرخا وموقعا. ويعفى من الطابع. ويحسب الاقتطاع عن طريق تطبيق المعدل المحدد من اجل تأسيس الضريبة على ارباح المهن غير التجارية على المبلغ الصافي الخاضع للضريبة من الايراد المحدد ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 86 المشار اليها أعلاه . ويجبر مبلغ الاقتطاع المحسوب هكذا الى الدينار، وكل كسر يقل عن 50 سنتيما من الدينار لا يؤخذ بعين الاعتبار، وكل كسر يساوى او يفوق 50 سنتيما من الدينار يحسب كدينار. تدفع الاقتطاعات من قبل الاعوان المشار اليهم اعلاه الى صندوق محصل الضرائب المختلفة في نفس الوقت الذي يقومون فيه بدفع المبالغ المحصلة بعنوان الرسم على الملاهي .. وكل دفع يكون مصحوبا بجدول اشعار مؤرخ وموقع من قبل الطرف الذي قام بالدفع مع ذكر تعيينه وعنوانه والشهر الذي تمت فيه الاقتطاعات المذكورة ورقم الدفتر الذي اقتطعت منه هذه الوصولات وكذلك المبلغ الاجمالى الكلى للمدفوعات المتممة ومبلغها الصافى الكلى الخاضع للضريبة والمبلغ الكلى للاقتطاعات المطابقة . المادة 88 : ان الطلبات بارجاع الكل او البعض من الاقتطاعات المتممة وكذلك طلبات الابراء او تخفيض الضريبة المحصلة من المصدر، تقدم ويحقق فيها ويبت فيها مثل المطالبات المتعلقة بالضرائب المختلفة • ويجب أن تقدم هذه الطلبات خلال الشهر الموالي للشهر الذي تم فيه الاقتطاع أو التحصيل من المصدر، مدعمة بالوصل الذي يثبت الاقتطاع أو التحصيل . الباب الرابع احكام مشتركة لمختلف الضرائب النوعية القسم الاول فرض الضريبة على المكلفين الذين لديهم ايرادات مهنية ناجمة من مختلف المصادر المادة 89 : 1 - عندما توسع مؤسسة صناعية أو تجارية نشاطها الى عمليات تتبع الى نوع الضريبة الخاصة بالمهن غير التجارية ، فان نتائج هذه العمليات المحددة طبقا للقواعد الخاصة بالضريبة على الارباح الصناعية والتجارية، تدخل في أساس الضريبة المذكورة . 2 مع مراعاة الاحكام الخصوصية المحددة فيما يخص الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية بموجب الفقرة الاولى من المادة 10 أعلاه، فان كل مكلف بالضريبة الذي لديه ايرادات وأرباح مهنية تتبع لانواع من الضرائب المختلفة، | تفرض عليه الضريبة بالنسبة لمجموع هذه الايرادات والارباح | المحددة تبعا للطريقة الخاصة بكل نوع تحت سعر موحد يعد تبعا لطريقة الضرائب النوعية التي تطابق الايراد أو الربح | الاعلى .
1450 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء أول محرم عام 1397 ه لا تدخل ضمن الاحكام السابقة الارباح أو الايرادات القابلة لفرض الضريبة عليها التي تعد تبعا لطريقة جزافية وكذلك المرتبات والاجور والمعاشات والايرادات لمدى الحياة التي تقدر على حدة . القسم الثاني التكاليف التي يجب خصمها من الايرادات المهنية المادة 90 : لا تقبل على سبيل الخصم من الارباح أو الايرادات الخاضعة للضريبة - من أجل تأسيس الضرائب النوعية - الضريبة النوعية نفسها • المادة 91 : ان أجر الزوج المشارك فعلا أو بصفة خاصة فى ممارسة المهنة يمكن أن يخفض من الربح المفروض عليه الضريبة الخاصة بالارباح الصناعية والتجارية والضريبة على المهن غير التجارية وذلك بناء على طلب المكلف وفي حدود 3.000 دج وبشرط أن يكون هذا الاجر قد دفعت عنه الاقساط المقررة فيما يخص المنح العائلية والاقتطاعات الاخرى الاجتماعية الجارى بها العمل. ويبقى هذا الاجر خاضعا للضرائب التابعة للقانون العام . المادة 92 : لا يكون قابلا للخصم من أجل تحديد الربح الصافي | الجبائي مايلي : حصة المنح التي تتجاوز المنح المطبقة على الموظفين العموميين فيما يخص نفقات التمثيل والسفر والانتقال سواء كانت حقيقية أو محددة بصفة جزافية ، المصاريف والتكاليف والايجارات من كل نوع الخاصة بالعقارات التي تخصص مباشرة للاستغلال ، الهدايا من كل نوع والاعانات والهبات باستثناء التي يتم
- دفعها نقدا أو عينا لصالح قرى الثورة الزراعية ، مبلغ مصاريف الحفلات بما فيها نفقات المطعم والفندق
- والملاهي الذي يفوق 2.000 دج عن كل سنة مالية . المادة 93 : ان مبلغ مصاريف التسيير التي صرفت في عمليات الابحاث العلمية أو التقنية، يخصم من أرباح السنة أو السنة المالية التي تم خلالها صرف هذه المصاريف وذلك من أجل تأسيس الضرائب على الايرادات • القسم الثالث نظام زيادات القيمة في البيع المادة 94 : مع مراعاة أحكام المواد 13 و 14 الفقرة 2 (المقطع الثاني) و 192 وما يليها من هذا القانون، فان زيادات القيمة الناتجة عن بيع عناصر الخصوم المثبتة في نهاية الاستغلال أو في حالة البيع الجزئي للمؤسسة، والتعويضات المقبوضة مقابل التنازل عن ممارسة المهنة أو تحويل الزبائن، تحسب ضمن الارباح المفروضة عليها الضريبة بالنسبة لنصف مبلغها … بيد أنه عندما يتم البيع أو التحويل أو التوقف بعد أكثر من خمس سنوات من الاحداث أو الشراء أو التحويل السابق للمحل أو الديوان أو الزبائن ، فان زيادة القيمة أو التعويض يحسب بالنسبة لربع مبلغه وفيما يخص المكلفين بالضريبة الخاضعين للنظام الشبه الحقيقي أو للتقدير الجزافي للنفقات ، فان زيادة القيمة المحسوبة على الفرق بين سعر الانجاز وسعر التكلفة للعنصر المباع في نهاية الاستغلال أو اثر البيع الجزئي للمؤسسة ، تفرض عليها الضريبة ضمن الشروط المنصوص عليها أعلاه • ان الاجل المحدد في المقطع السابق، لا يمكن الاحتجاج به على الزوج الذي هو على قيد الحياة ولا على الورثة من عمود النسب، عندما يكون البيع أو التحويل أو التوقف عن المهنة نتيجة وفاة المكلف بالضريبة . القسم الرابع الاستهلاكات المادة 95 : يطبق نظام الاستهلاك الخطى، بحكم القانون، على جميع التثبيتات الجديدة الداخلة في المحاسبة ابتداء من السنة المالية 1970 • وبالنسبة للتثبيتات الداخلة في المحاسبة قبل هذه السنة المالية والمستهلكة بعد بصفة جزئية تبعا لنظام آخر، فان المؤسسات تقوم باستهلاك خطى على القيمة المتبقية كما لو كان هذا الاستهلاك قد تم منذ تسجيل هذه التثبيتات في محاسبة المؤسسات المذكورة .. القسم الخامس التخفيض من أجل الاعباء العائلية المادة 96 : ان مبلغ التخفيضات من أجل الاعباء العائلية المطبقة على الضرائب النوعية بمقتضى المادتين 29 و 76 أعلاه، يحدد ب 10200 دج بالنسبة للولد الاول الذي هو في كفالة المكلف وب 800 دج بالنسبة لكل ولد يكون في الكفالة ابتداء من الثاني من دون أن يتجاوز المبلغ الكلى 3.600 دج المادة 97 : من أجل تطبيق أحكام المادة 96 أعلاه : I 2 يعتبر كاولاد في كفالة المكلف الاولاد المذكورون في المادة 125 أدناه والمتعلقة بالضريبة التكميلية على مجموع الدخل ، 2 يكون مماثلا للاولاد الذين هم في كفالة المكلف 6 الاشخاص المشار اليهم فى المقطع الأخير من المادة
المادة 98 : يجب على المكلفين، من أجل ضمان الاستفادة من التخفيضات من أجل الاعباء العائلية، أن يبعثوا الى المفتش التابع لمكان موطنهم، تصريحا يبين أسماء وألقاب الاشخاص الذين هم في كفالتهم ودرجة قرابتهم أو نسبهم وموطنهم و تاريخ ومكان ولادتهم 106
الاربعاء أول محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1451 و تذكر في التصريحات أيضا الضرائب التي من الممكن أن تطبق عليها التخفيضات والمكان الذى يجب أن تؤسس فيه هذه الضرائب . وتستلم التصريحات في الاجل المنصوص عليه في المادة 131 أدناه المتعلقة بالضريبة التكميلية على مجموع الدخل وتظل هذه التصريحات صحيحة طالما بقيت بياناتها صحيحة وفي حالة العكس فانه يجب تجديدها ضمن الاجل المبين أعلاه . ويحق للمكلفين الذين يسكنون المناطق الريفية أن يقدموا تصريحهم شفهيا بمقر المجلس الشعبي البلدي . القسم السادس التصريح بالعمولة والسمسرة والاسترجاعات والاتعاب والمكافآت المختلفة المادة 99 : ان رؤساء المؤسسات وكذلك المكلفين التابعين للضريبة على أرباح المهن غير التجارية الذين يدفعون بمناسبة ممارسة مهنتهم الى أشخاص لا يكونون جزءا من مستخدميهم المأجورين مكافآت أو سمسرة أو استرجاعات تجارية أو غيرها من المكافآت أو اتعاب عرضية أولا أو أتاوى البراءة ورخص وعلامات مصنع ونفقات لمساعدة تقنية ونفقات خاصة بالمقر واكراميات وغيرها من المكافآت، يجب عليهم أن يصرحوا بهذه المبالغ في جدول توضح فيه أسماء وألقاب المستفيدين وعنوانهم التجارى وعنوانهم وكذلك مقدار المبالغ المقبوضة من قبل كل واحد منهم، ويرفق بالتصريح السنوى للنتائج . وتخضع هذه المبالغ للضريبة النوعية المطابقة لنوع النشاط الذي بموجبه قبض المستفيد هذه المبالغ. ان الطرف الواجب عليه الدفع الذى لم يصرح بالمبالغ المشار اليها في هذه المادة، يفقد الحق في نقلها الى مصاريفه المهنية من أجل تأسيس ضرائبه الخاصة وان تطبيق هذه العقوبة لا تحول دون تطبيق الغرامة المنصوص عليها في المادة 102 أدناه ولا دون فرض الضريبة على نفس المبالغ باسم المستفيد طبقا للمقطع السابق . المادة 100 : 1 ان المؤسسات أو الشركات أو شركات المحاصة التي تقوم بقبض ودفع حقوق المؤلف أو المحترع ينبغى عليها أن تصرح ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 99 بمقدار المبالغ التي تتجاوز 20 دج في السنة والتي تدفعها إلى أعضائها أو الى موكنيها . 2 غير أنه في حالة البيع أو التوقف الكلى أو الجزئي للمؤسسة أو توقف ممارسة المهنة، فان الجدول المشار اليه أعلاه، يجب أن يقدم ضمن الشروط المحددة في المادتين 34 79 و المادة 101 : I ينبغي على مسيرى شركات التضامن أن يقدموا الى مفتش الضرائب المباشرة في نفس الوقت الذي يقدمون فيه التصريح السنوى المنصوص عليه في المواد 29 و 60 و 72 أعلاه، جدولا يبين فيه ما يلي : 1 (1) اسم ولقب وموطن الشركاء ،
- حصة أرباح السنة المالية أو السنوات المالية المقفلة خلال السنة السابقة ، المطابقة لحقوق كل واحد من الشركاء 2 ينبغي على مسيرى الشركات للشركاء في الملك للسفن ، أن يقدموا ضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة ، جدولا يبين فيه مايلي : . 1 (1) اسم ولقب الشركاء المحاصين ومهنتهم وموطنهم ، 2 (2) حصة الارباح للسنة المالية أو السنوات المالية المقفلة خلال السنة السابقة التي تخص كل شريك محاص يستغل شخصيا مؤسسة أو يمارس مهنة تدخل في حصائلها حصته من الارباح وكذلك بالنسبة لكل شريك محاص ، 3 (3) مبلغ الارباح الموزعة خلال السنة السابقة لكل شريك محاص لا يستغل شخصيا مؤسسة أو لا يمارس مهنة تدخل في حصائلها حصته من الارباح ، 4 (4) مقدار المبالغ الموضوعة تحت تصرف كل عضو من الشركة خلال السنة السابقة بصفة مباشرة أو من قبل أشخاص أو شركات وسيطة ، بعنوان تسبيقات أو تسليف أو دفع على الحساب . 3 - ينبغى على مسيرى الشركات ذات المسؤولية المحدودة و شركات المحاصة، أن يقدموا ضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة ، جدولا يبين فيه ما يلي : 1 (1) اسم ولقب الشركاء وصفتهم وموطنهم . 2 (2) عدد الحصص في الشركة العائدة لكل شريك كملكية تامة أو على سبيل الانتفاع (3) مقدار المبالغ المدفوعة لكل شريك أثناء الفترة المعتبرة لوعاء الضريبة النوعية برسم المرتبات والاجور والتعويضات والاسترجاعات الجزافية للنفقات أو غيرها من المكافآت الخاصة بمهامهم في الشركة، والسنة التي تم خلالها دفع هذه المبالغ ، 4 (4) مقدار المبالغ المدفوعة لكل شريك خلال السنة السابقة برسم الفوائد أو حصة الارباح أو غيرها من الحصائل من حصصهم في الشركة، وكذلك مقدار المبالغ الموضوعة تحت تصرفهم خلال نفس السنة بصفة مباشرة أو من قبل أشخاص أو شركات وسيطة، بعنوان تسبيقات أو تسليف أو دفع على الحساب 4 – ينبغى على شركات الاسهم، أن تقدم، ضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، جدولا يبين فيه ما يلي :
- اسم ولقب أعضاء مجلس ادارتها وصفتهم وموطنهم وكذلك مبلغ المكافات وبدل الحضور المدفوع لكل واحد منهم خلال السنة السابقة ،
1452 الجريدة الرسمية 2 (2) مقدار المبالغ المدفوعة لكل واحد من الشركاء أو المساهمين خلال السنة السابقة برسم الفوائد أو حصة الارباح أو غيرها من الحصائل ومقدار المبالغ الموضوعة تحت تصرفهم خلال نفس السنة بصفة مباشرة أو من قبل أشخاص أو شركات وسيطة … بعنوان تسبيقات أو تسليف أو دفع على الحساب ، وكذلك اسم ولقب وموطن المعنيين بالامر . المادة 102 : كل مخالفة لتدبير المادتين 99 و 101 ، تكون موضوع تطبيق الغرامة المنصوص عليها في المادة 164 وان أحكام المادة 165 أدناه ، تطبق على الغرامة المشار اليها أعلاه . الباب الخامس الضريبة التكميلية على مجموع الدخل القسم الاول الاشخاص الخاضعون للضريبة المادة 103 : تؤسس ضريبة تكميلية على مجموع الدخل . المادة 104 : I تستحق الضريبة التكميلية على مجموع الدخل عند أول يناير من كل سنة بالنسبة لجميع الاشخاص الذين لهم اقامة معتادة في الجزائر . ويعتبر لديهم اقامة معتادة في الجزائر : الاشخاص الذين لديهم مسكن تحت تصرفهم بصفتهم مالكين له أو منتفعين به أو مستأجرين له، عندما يكون في هذه الحالة الاخيرة، الايجار قد أبرم اما باتفاق وحيد واما باتفاقات متتالية لفترة مستمرة مدتها سنة واحدة على الاقل ، 2 (2) الاشخاص الذين ليس لديهم مسكن في الجزائر ضمن الشروط المحددة في المقطع السابق ولكن لهم على الاقل في الجزائر محل اقامة رئيسي 2 - كما يخضع للضريبة التكميلية ولو كان ليس لديهم محل اقامة معتادة في الجزائر، الاشخاص الذين لهم موطن في الخارج ويملكون دخولا من الاملاك أو الاستغلالات أو المهن الموجودة أو الممارسة في الجزائر المادة 105 : 1 تفرض الضريبة على كل رب أسرة سواء بسبب مدخولاته الشخصية أو مدخولات زوجته وأولاده | والاشخاص الذين يسكنون معه والذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة بموجب المادة 125 أدناه لكى يعتبرون في كفالته وفي حالة وفاة الزوجة، ان المدخولات المقبوضة من قبل الزوج بعد الوفاة والمكتسبة قبل الوفاة من قبل أحد الزوجين تدخل كلها في مدخول الزوج المفروض عليه الضريبة 2 غير أن المكلف بالضريبة في أمكانه أن يطالب بفرض ضرائب متميزة بالنسبة لاولاده عندما يحصلون على مدخول | من عملهم الخاص أو من ثروة مستقلة عن ثروته . 3 - المرأة المتزوجة تكون موضوع فرض ضريبة متميزة : للجمهورية الجزائرية الاربعاء أول محرم عام 1397 ه أ) عندما تكون أموالها مفصولة ولا تعيش مع زوجها . ب) عندما تكون في طريق الانفصال الجسماني أو الطلاق وتقيم منفصلة عن زوجها، ضمن الشروط المنصوص عليها في التشريع الجارى به العمل ، ج) عندما يتركها زوجها أو عندما تترك هي نفسها منزل الزوجية وتكون في حوزتها مدخولات متميزة عن مدخولات زوجها .. وفضلا عن ذلك فان المرأة المتزوجة تفرض عليها شخصيا الضريبة بالنسبة للمدخولات التي تحوزها طيلة سنة زواجها الى غاية تاريخ زواجها .. القسم الثاني الاشخاص المعفون من الضريبة المادة 106 : يعفى من الضريبة : I - الاشخاص الطبيعيون التابعون لرسم الاحصائية . الاشخاص الذين يمارسون مهنة حرة عندما لا يتجاوز قسطهم السنوى مبلغ 200 دج ، الملاك العقارات مبنية ومؤجرة عندما لا يتجاوز الدخل
- الصافي الشهرى الناتج عن الايجار مبلغ 300 دج ويكون هذا الدخل موردهم الوحيد ، 2 - الاشخاص الذين تكون حصة الدخل المفروض عليه الضريبة والمحددة طبقا لاحكام المادة 122 وما يليها من هذا القانون، لا تتجاوز مبلغ 2.200 دج ، 3 – السفراء والاعوان الدبلوماسيون والقناصل والاعوان القنصليون من جنسية أجنبية وذلك في حدود ما اذا كانت الدول التي يمثلونها تقدم نفس المزايا للاعوان الدبلوماسيين والقنصوليين الجزائريين القسم الثالث مكان فرض الضريبة المادة 107 : اذا كان للمكلف بالضريبة محل اقامة وحيد فان الضريبة تؤسس في مكان محل الاقامة هذا . واذا كان للمكلف بالضريبة عدة محلات اقامة في الجزائر فانه يخضع للضريبة في المكان الذي أشتهر فيه بحيازة مؤسسته الرئيسية ان لاشخاص المشار اليهم في الفقرة 2 من المادة 104 اعلاه، تفرض عليهم الضريبة في المكان الذي يحوزون فيه بالجزائر مصالحهم الرئيسية. القسم الرابع الدخل المفروض عليه الضريبة المادة 108 : تؤسس الضريبة للمبلغ الكلى للدخل الصافي السنوى الذى يحوزه كل مكلف بالضريبة. ويحدد هذا الدخل الصافي نظرا للممتلكات ورؤوس الاموال التي يملكها المكلف بالضريبة وللمهن التي يمارسها وكذلك للارباح الخاصة بجميع
الاربعاء أول محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1453 العمليات التي تدر عليه ربحا والتي يتعاطاها، بعد خصم التكاليف المبينة بعده عندما لا تدخل هذه التكاليف في الحساب من اجل تقدير المدخولات النوعية : I فوائد القروض والديون التي هي على عاتق المكلف بالضريبة 2 اقساط دخل الربوع المدفوعة من قبله بصفة الزامية او مجانا 3 - جميع الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة المستخلصة من قبله او المتعلقة بالتصريحات التي سجلها في الآجال القانونية خلال السنة السابقة باستثناء الضريبة التكميلية على مجموع الدخل وكذلك الزيادات في الحقوق نتيجة عدم وجود تصريح او عدم صحته. واذا منحت تخفيضات فيما بعد على هذه الضرائب، فان مبلغها ينقل الى مدخولات السنة التي تم خلالها اشعار المكلف بالضريبة بتسديدها ، 4 - في حالة بيع أو توقف مؤسسة العجز الخاص بالسنة المالية للتصفية ، مع الاخذ بعين الاعتبار عند الاقتضاء، الخسائر السنوات الثلاث السابقة والتي لم يمكن ان تحصم من الدخل النوعي . المادة 109 : لا يدخل في الحساب من اجل تحديد الدخل الصافي الاجمالي : I الحصص وكذلك مكافآت التسديد المرتبطة بالاذونات والسندات التي صدرت باذن من وزارة المالية ، 2 - الفوائد والحصص ومكافآت التسديد المرتبطة بسندات | الخزينة والسندات المماثلة التي صدرت عن الدولة لاجل | خمس سنوات على الاكثر او التي تم تعيينها بموجب قرار من وزير المالية ، 3 - فوائد المبالغ المسجلة في دفاتر صندوق التوفير ، 4 فوائد المبالغ المسجلة على حسابات التوفير من اجل البناء ، 5 - المدخولات المعددة في المادة 57 من هذا القانون . المادة 110 : 1 ان الدخل الصافى المطابق لمختلف مصادر المدحولات المعددة في المادة 108 ، يحدد كل عام حسب حصيلتها الحاصة بها طيلة السنة السابقة . ويؤسس هذا الدخل من فائض الحصيلة الاجمالية المحققة فعلا، بما فيها قيمه الفوائد والمنافع التي حصل عليها المكلف بالضريبة عينا بالنسبة للمصاريف المتممة قصد اكتساب الدخل والمحافظة عليه • 2 - يقدر الدخل الصافى العقارى للملكيات المبنية، فيما يخص الملكيات التي يتمتع بها المكلف بالضريبة او التي يستغلها، طبقا للقواعد المطبقة على الرسم العقاري . ويقدر ، فيما يخص الملكيات المؤجرة، عن طريق تطبيق ما يلى على الدخل الاجمالي : ا) خصم اجمالي قدره 30 برسم نفقات التسيير والتأمين والاستهلاك ، ب) خصم مساء لمبلغ مصاريف الاصلاح والصيانة ونفقات التسيير واجور الحراس والبوابين، التي يتحملها بالفعل المالك 3-3 ان مدخولات رؤوس الاموال العقارية تشمل على الخصوص كل التوزيعات . . وعندما تكون مستحقة الدفع نقدا ، فان المدخولات المشار اليها في المقطع السابق ، تخضع للضريبة التكميلية برسم السنة التي اما سنة دفعها نقدا أو بواسطة شيك واما سنة تسجيلها في اعتماد حساب . -4 ان ارباح المهن الصناعية والتجارية والحرفية وارباح الاستغلال المنجمي وكذلك الارباح المحصلة من ممارسة مهنة غير تجارية، تحدد كما هو الشأن في الضريبة النوعية . وبالنسبة للشركاء او المساهمين في شركات الاشخاص المفروض عليهم الضريبة على أساس سعر وحيد، فان حصة الدخل المفروضة عليه الضريبة باسم كل واحد منهم تكون محددة، مع الأخذ بعين الاعتبار للضريبة النوعية المدفوعة من قبل الشركة . غير انه بالنسبة للمؤسسات الصناعية او التجارية او الحرفية التي مجموع نتائجها تشمل مدخولات تخضع لعدة انواع من الضريبة او ناتجة من الاستغلالات تقع خارج الجزائر، فان مجموع هذه النتائج يؤخذ بعين الاعتبار من دون تفصيلها بين مختلف عناصرها في التصريح المنصوص عليه في المادة 127 أدناه .. وفيما يخص مدخولات المهن الطبية عندما يقوم المستفيدون بأداء التزامات الخدمة لنصف الدوام أو الدوام كامل مهييء. طيلة السنة التي تكون فيها الارباح خاضعة للضريبة ولا يكونون قد خالفوا التشريع الجبائى الجارى به العمل، فان الاساس المعتبر يخفض ب 40 % . ويطبق تخفيض قدره 30 % على الاشخاص الذين يمارسون مهنة محام عندما تتوفر فيهم الشروط المحددة أعلاه ومن أجل تطبيق المقاطع المذكورة أعلاه، فانه ينبغي على المكلفين بالضريبة أن يقدموا الى مفتش الضرائب المباشرة لمكان موطنهم، شهادة توضح فيها شروط ممارسة المهنة تسلمها لهم الوزارة المختصة . 5 ان المدخولات التي يكون مصدرها خارج الجزائر فانها تعتبر، في جميع الحالات بالنسبة لمبلغها الحقيقي المادة 111 : 1 ان المبالغ الناتجة من التسديدات والاستهلاكات الكلية أو الجزئية التي تقوم بها الشركات الجزائرية والاجنبية، على مبلغ أسهمها أو حصصها في الشركات قبل حلها أو تصفيتها، تعفى من الضريبة التكميلية عندما لا تكتسي طابع المدخولات ..
1454 الجريدة الرسمية 2 وتعفى كذلك من الضريبة التكميلية على مجموع الدخل في حالة توزيع الارباح أو الاحتياطات أو الارصدة من كل نوع تحت شكل زيادة رأس المال أو دمج شركات أو عمليات مماثلة لها، المنح المجاني للاسهم أو الحصص في الشركات أو الزيادات في القيمة الناتجة من هذا المنح . وان التوزيعات الناتجة فيما بعد عن التوزيع بين الشركاء أو المساهمين للارباح أو الاحتياطات أو الارصدة من كل نوع المدمجة في رأس المال أو المبالغ المدمجة في رأس المال أو الاحتياطات مكافآت الدمج بمناسبة دمج لشركات أو عمليات للجمهورية الجزائرية الاربعاء أول محرم عام 1397 ه يوزع هذا الدخل على سنة تحقيقة والسنوات السابقة التي لم يشملها التسجيل. ويطبق هذا التدبير من أجل فرض الضريبة على زيادة القيمة لمحل تجارى على اثر وفاة المستغل . ويمنح نفس الحق الى المكلف بالضريبة الذي يكون نتيجة ظروف مستقلة عن ارادته، قد حصل أثناء نفس السنة على المدخولات المطابقة عن طريق التاريخ العادي لاستحقاقها لفترة عدة سنوات . وبأي حالة من الاحوال فان المدخولات المشار اليها في هذه المادة، لا يمكن توزيعها على الفترة السابقة لتاريخ استحقاقها مماثلة لها تدخل في أسس الضريبة التكميلية على مجموع | العادي أو للتاريخ الذي اكتسب فيه المكلف بالضريبة الاموال الدخل المادة 112 : عندما يبيع شريك أو مساهم أو حامل حصص مستفيدة الى الغير، طيلة مدة الشركة، الكل أو البعض من حقوقه في الشركة، فان الفائض من سعر البيع على سعر الشراء لهذه الحقوق يدخل بالنسبة لنصف مبلغه فى أسس الضريبة التكميلية المترتبة على المعنى بالامر . غير أن فرض الضريبة على زيادة القيمة المحققة هكذا مشروط بالشرطين التاليين : أو الاستغلالات أو المباشرة في ممارسة المهنة المسببة للمدخولات المذكورة القسم الخامس دخل الاجانب والاشخاص غير الساكنين في الجزائر المفروض عليه الضريبة المادة 116 : 1 ان المكلفين بالضريبة من جنسية أجنبية الذين يسكنون في الجزائر، تفرض عليهم الضريبة طبقا للقواعد أن يمارس أو مارس المعنى أو زوجه وأصوله أو فروعه | المنصوص عليها في المواد 108 الى 115 أعلاه. غير أنه يستبعد خلال الخمس سنوات الاخيرة مهام عضو في مجلس ادارة أو مسير في الشركة وأن تكون حقوق نفس الاشخاص في أرباح الشركة قد تجاوزت مجموع 25 % لهذه الارباح خلال نفس الفترة . 2 أن يفوق مبلغ زيادة القيمة المحققة 1.000 دج . لا تطبق هذه الاحكام على الشركاء في شركات التضامن الذين تفرض عليهم الضريبة كل عام بنسبة الحصة في أرباح الشركة المطابقة لحقوقهم في الشركة المادة 113 : ان الربح الممنوح أثناء تصفية شركة إلى أصحاب الحقوق في شركة زيادة عن حصتهم لا يدخل في الحسبان الا في حدود فائض التسديد للحقوق الملغاة في شركة من سعر الشراء لهذه الحقوق في حالة ما اذا كان هذا الاخير يفوق مبلغ الحصة وتطبق نفس القاعدة في حالة ما اذا اشترت مرة أخرى شركة أثناء وجودها حقوق بعض الشركاء أو المساهمين أو حاملي الحصص المستفيدة المادة 114 : في حالة تحول شركة مساهمة أو ذات مسؤولية محدودة الى شركة أشخاص، فان كل شريك أو مساهم للشركة المحولة تفرض عليه الضريبة التكميلية بمعدل حصته في الإرباح والاحتياطات وزيادة القيمة • المادة 115 : عندما يحقق مكلف بالضريبة أثناء سنة دخلا استثنائيا مثل زيادة القيمة لمحل تجاري أو توزيع احتياطات شركة وأن يكون مبلغ هذا الدخل الاستثنائي يفوق معدل المدخولات الصافية التي على أساسها فرضت على المكلف الضريبة التكيميلية برسم السنوات الثلاث الاخيرة، فان المعنى يستطيع أن يطلب من أجل تأسيس الضريبة التكميلية بأن من الدخل المفروض عليه الضريبة لهؤلاء المكلفين المدخولات من مصدر أجنبي والتي بموجبها يثبت المعنيون أنه قد فرضت عليهم ضريبة شخصية على مجموع الدخل في البلد الذي هم ينتمون اليه . ان الاجانب الذين لديهم في التراب الجزائري مركز مصالحهم أو يحتفظون بمحل اقامتهم المعتاد في الجزائر منذ خمس سنوات يعتبرون كأنه لديهم موطن في الجزائر من أجل تطبيق هذا التدبير . 2 وفيما يخص المكلفين بالضريبة من دون تمييز في الجنسية، الذين ليس لديهم موطن حقيقي في الجزائر ولكن لديهم فيها محل أو عدة محلات اقامة، فان الدخل الذي تفرض عليه الضريبة يحدد بمبلغ يساوى خمس مرات القيمة الايجارية للمحل أو محلات الاقامة التي لديهم في الجزائر، الا اذا لم تبلغ المدخولات من مصدر جزائرى للمعنيين رقما أعلى، وفي هذه الحالة فان هذا الرقم الاخير يكون أساسا لفرض الضريبة وتعتبر كمدخولات من مصدر جزائرى من أجل تطبيق هذا التدبير : أ) المدخولات من ممتلكات توجد في الجزائر ، ب المدخولات من القيم المنقولة الجزائرية وكذلك المدخولات من جميع رؤوس الاموال الاخرى المنقولة الموضوعة في الجزائر ، ج (ج) مدخولات الاستغلالات الموجودة في الجزائر ، د) المدخولات المتحصلة من المهن الممارسة في الجزائر وكذلك الحصائل المشار اليها فى المادة 54 أعلاه عندما تكون هذه المدخولات تتعلق بعمليات متممة في الجزائر أو عندما يكون المدين بالمدخولات مقيما في الجزائر .
الاربعاء أول محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1455 المادة 117 : ان الاشخاص من جنسية جزائرية أو أجنبية بسبب المدخولات التي حصل عليها أثناء سنة مغادرته الى غاية الذين ليس لديهم محل اقامة معتاد في الجزائر والخاضعين | تاريخ المغادرة، والارباح الصناعية والتجارية التي حققها للضريبة التكميلية بمقتضى الفقرة 2 من المادة 104 أعلاه، تفرض عليهم الضريبة بسبب مدخولاتهم من مصدر جزائرى. ومن أجل | تطبيق هذا التدبير ان المدخولات من مصدر جزائري يفهم منها فقط المدخولات المستحصلة من ممتلكات أو استغلالات أو مهن توجد أو تمارس في الجزائر . ان الاشخاص المشار اليهم في هذه المادة ينبغى عليهم أن يعينوا خلال العشرين يوما من الطلب الذي قدم لهم لهذا الغرض من قبل مصلحة الضرائب المباشرة ممثلا في الجزائر يرخص له باستلام التبليغات المتعلقة بوعاء الضريبة والتحصيل ومنازعة الضريبة . القسم السادس مدخولات سنة اكتساب موطن أو محل اقامة في الجزائر المادة 118 : عندما يحول مكلف بالضريبة سبق أن كان له موطن بالخارج، موطنه الى الجزائر فان المدخولات المفروضة عليها الضريبة نتيجة اقامة موطن في الجزائر، لا تحسب الا من يوم هذه الاقامة • وتطبق نفس القاعدة فى حالة ما اذا كان المكلف بالضريبة الذي ليس لديه في السابق محل اقامة معتاد في الجزائر، قد حصل على مثل هذا المحل للاقامة • القسم السابع مدخولات سنة تحويل الموطن الى الخارج أو ترك كل محل للاقامة في الجزائر المادة 119 : 1 ان المكلف بالضريبة الذى له موطن فى الجزائر ويحوله الى الخارج يكون خاضعا للضريبة التكميلية | عناصر طريقة المعيشة I محل الاقامة الرئيسي باستثناء المحلات ذات الطابع المهنى 2 4 - محلات الاقامة الثانوية منذ نهاية السنة المالية الاخيرة المقدرة وجميع المدخولات التي اكتسبها من دون أن تكون في حوزته قبل مغادرته ان المدخولات المشار اليها في هذه المادة تفرض عليها الضريبة طبقا للقواعد المطبقة فى أول يناير من سنة المغادرة. وفيما يخص المدخولات المقدرة جزافا فان المبلغ الجزافي السنوى يخفض عند الاقتضاء تبعا لمدة الفترة المنقضية بين أول يناير وتاريخ المغادرة . 2 - يقدم تصريح مؤقت للمدخولات المفروضة عليها الضريبة بمقتضى هذه المادة، خلال العشرة أيام التي تسبق طلب جواز السفر. ويخضع هذا التصريح للقواعد والعقوبات المنصوص عليها فيما يخص التصريحات السنوية. ويمكن أن يكمل عند الاقتضاء الى غاية انقضاء الاشهر الثلاثة الأولى للسنة التي تلى سنة المغادرة. وعند عدم وجود التصريح المصحح المسجل في هذا الاجل فان التصريح المؤقت يعتبر كمؤكد من قبل المعنى . 3 تطبق نفس القواعد في حالة ترك كل محل اقامة في الجزائر . القسم الثامن التقدير الجزافي الادنى للدخل المفروض عليه الضريبة نظرا لبعض عناصر طريقة المعيشة المادة 120 : لا يمكن أن يكون الدخل المفروض عليه الضريبة أقل من المبلغ الجزافى المحدد عن طريق تطبيق الجدول المبين أدناه على بعض عناصر طريقة المعيشة باستثناء اثبات العكس المقدم من قبل المكلف بالضريبة وعلى شرط أن يكون المبلغ المذكور يساوى على الاقل اثنى عشر دينارا . الدخل الجزافي المطابق 3 مرات القيمة الايجارية الحالية 6 مرات القيمة الايجارية الحالية 3 رجال الدار : عن كل شخص يبلغ من العمر أقل من 60 سنة 30000 دج 4 السيارات المخصصة لنقل الاشخاص ان الاساس المحدد يخفض بمقدار النصف بالنسبة للسيارات المخصصة بصعة رئيسية للاستعمال المهني . ولا يطبق هذا التخفيض الا على سيارة واحدة • …….. 5 - المقطورات قيمة السيارة مع تخفيض 20 % بعد سنة من الاستعمال و 10 ٪ اضافية عن كل سنة طبلة السنوات الاربع التالية نفس الشيء 6 سفن البرهة ذات محرك ثابت أو متحرك أو خارج متن السفينة وذات قوة حقيقية قدرها 20 حصانا بخاريا على الاطلاع وذات قيمة 4000 دج على الاقل :
1456 الجريدة الرسمية عناصر طريقة المعيشة
- بالنسبة للعشرين حصانا الاولى ………… عن كل حصان بخاري اضافي …. غير أن القوة لا تحسب الا بالنسبة ل 75% أو 50 % أو 25 للجمهورية الجزائرية الاربعاء أول محرم عام 1397 ه الدخل الجزافي المطابق 2.500 دج …. 200 دج % فيما يخص السفن التي تم بناؤها على التوالي منذ أكثر من 5 سنوات و 15 سنة و 25 سنة وان القوة المحصل عليها هكذا تجبر عند الاقتضاء ، الى الوحدة الاقل مباشرة . 7 - اليخوت أو سفن النزهة ذات الشراع مع أو بدون محرك على الاقل من الحمولة الدولية :
- بالنسبة ل 5 طنات الاولى 000000000 عن كل طن اضافي : من 6 الى 25 طنة ………… زيادة عن 25 طنة .. غير أن الحمولة لا تحسب الا بالنسبة ل 75 % أو 50 % أو ثانوى تكون حمولتها 5 طنات .. 30000 دج .. 1500 دج .. 20500 دج 25 % فيما يخص اليخوت أو سفن النزهة التي تم بناؤها على التوالي منذ أكثر من 5 سنوات و 15 سنة و 25 سنة. وأن الحمولة المحصل عليها هكذا تجبر عند الاقتضاء ، الى الوحدة الاقل مباشرة 8 طائرات السياحة : عن كل حصان بخارى من القوة الحقيقية لكل طائرة 200 دج و خيول السباق ……….. ………. ……. 20000 دج ان العناصر المذكورة في الجدول من أجل حساب الدخل | الادني هي العناصر التي يملكها المكلف بالضريبة وأعضاء عائلته المشار اليهم في الفقرة 2 من المادة 105 أعلاه، طيلة السنة السابقة لسنة فرض الضريبة . وتخفض من المبلغ الجزافى المحدد بمقتضى هذه المادة، جميع المدخولات التي يثبت المكلف بالضريبة أنه امتلكها خلال السنة المعتبرة وأنها معفية، بأى رسم كان من الضريبة التكميلية على مجموع الدخل . القسم التاسع مدخولات سنة الوفاة المادة 121 : 1 - ان المدخولات التي دخلت في حوزة المكلف بالضريبة أثناء سنة وفاته والارباح الصناعية والتجارية التي حققها منذ نهاية السنة المالية المقدرة تعرض عليها الضريبة طبقا للقواعد المطبقة عند أول يناير من سنة الوفاة. والأمر كذلك بالنسبة للمدخولات التي توزيعها أو دفعها ناتج عن وفاة المكلف بالضريبة اذا لم تكن فرضت عليها الضريبة مسبقا وللمدخولات التي اكتسبها من دون أن تكون لديه الحيازة المسبقة لوفاته ومن أجل تأسيس الضريبة التكميلية المستحقة بمقتضى الاحكام السابقة، تقبل على سبيل التخفيض الضرائب المشار | اليها في المادة 183 3 من هذا القانون، والتي تم دفعها خلال سنة فرض الضريبة - أو التي تتعلق بتصريحات مسجلة اما من قبل المتوفى ضمن الآجال القانونية وإما من قبل ورثة المتوفى بمناسبة الوفاة . 2 ان التصريح بالمدخولات المفروضة عليها الضريبة بمقتضى هذه المادة، يقدم من قبل ذوى حقوق المتوفى خلال الأشهر الستة من تاريخ الوفاة. ويخضع للقواعد والعقوبات المنصوص عليها فيما يخص التصريحات السنوية . وان طلبات التوضيح او التبريرات وكذلك التبليغات المنصوص عليها في المادتين 23 و 134 ادناه، يمكن ارسالها إلى أى واحد من ذوي الحقوق او ان موقعي التصريح الخاص بالتركة . القسم العاشر حساب الضريبة المادة 122 : ان الدخل المفروض عليه الضريبة والمجبر الى الدنانير العشرة الدنيا، يقسم من اجل حساب الضريبة- الى عدد من الحصص المحددة طبقا للمادة 123 ادناه، بعد الاخذ بعين الاعتبار لوضعية المكلف بالضريبة واعبائه العائلية . والدخل المطابق لحصة كاملة يقدر عن تطبيق التعريفة المنصوص عليها في المادة 126 .
الاربعاء أول محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1457 وان الضريبة المترتبة على المكلف تساوي حاصل ضرب القسط المحصل عليه هكذا في عدد الحصص المادة 123 : ان عدد الحصص التي يجب اخذها بعين الاعتبار من أجل تقسيم الدخل المفروض عليه الضريبة والمنصوص عليه في المادة السابقة، يحدد كما يلى : أعزب أو مطلق أو أرمل بدون ولد في كفالته …. I أعزب أو مطلق أو أرمل له ولد فى كفالته …… 1,50 متزوج ليس له اي ولد 000.000.000 …….. 2 اعزب او مطلق او ارمل له ولدان في كفالته 000000 2 اعزب او مطلق او ارمل له ثلاثة اولاد في كفالته 2,25 متزوج له ولد واحد في كفالته ………. 2,50 |
- اعزب او مطلق او ارمل له اربعة اولاد في كفالته 2,50
- متزوج له ولدان في كفالته …….. ……. 3 متزوج له ثلاثة اولاد في كفالته ………….. 3,25
- متزوج له اربعة اولاد في كفالته …………. 3,50 وفي حالة فرض الضريبة كل على حدة على الزوجين تطبيقا للفقرة 3 من المادة 105 أعلاه، فان كل زوج يعتبر كعازب ويكون في كفالته الاولاد الذين هم في حضانته . والارمل الذي يكون فى كفالته ولد أو عدة أولاد ليسوا من زواجه بالزوجة المتوفية، فانه يعتبر كعازب وفي كفالته نفس عدد الاولاد و من أجل تطبيق أحكام المقطع الاول من هذه المادة، فانه يماثل الاولاد الذين هم في الكفالة الاشخاص المعتبرون في كفالة المكلف بالضريبة بمقتضى المقطع الاخير من المادة 125 أدناه … المادة 124 : 1 خلافا للاحكام السابقة ، فان الدخل- المفروض عليه الضريبة بالنسبة للمكلفين بها من عزاب أو مطلقين أو أرامل، ليس لهم أولاد في كفالتهم، تقسم على 1,5 عندما يكون هؤلاء المكلفون : أ) لديهم ولد أو أكثر توفوا على أثر أعمال الحرب ، ب لديهم معاش نتيجة أعمال الحرب اما لعجز قدره 40 % أو أكثر واما بسبب الترمل ، ج) لديهم معاش عجز نتيجة حادث عمل مقداره 40 % أو اكثران أكثر . 2 - ان الحصة العائلية المنصوص عليها في المادة 123 أعلاه، يزاد فيها مقدار حصة عن كل ولد عاجز وقاصر بدلا من نصف حصة . المادة 125 : يعتبر في كفالة المكلف بالضريبة شريطة عدم وجود مدخولات متميزة عن المدخولات التي تكون أساسا | لفرض الضريبة على هذا الاخير : I أولاده اذا كانوا يبلغون من العمر أقل من ثمانية عشرة سنة أو أقل من خمسة وعشرين سنة اذا أثبتوا مواصلة دروسهم أو اذا كانوا عجزة ، 2 - ضمن نفس الشروط ، الاولاد الذين يأويهم في منزله الخاص . ويعتبر أيضا في كفالة المكلف بالضريبة الاصل أو الاخ أو الاخت العاجز عجزا كبيرا بخصوص المرأة وحدها شريطة أن لا يتجاوز الدخل الذي تفرض عليه الضريبة والذي تتقاضاه المكلفة 6.000 دج وأن لا يتجاوز دخل الشخص الذي هو في الكفالة 1000 دج سنويا وأن يسكن هذا الشخص فقط في بيت المكلفة بالضريبة . المادة 126 : تحسب الضريبة مع اعتبار جزء كل حصة من- الدخل الذى لا يتجاوز 2.200 دج لاغيا - عن طريق تطبيق المعدلات التالية : 6 % بالنسبة للجزء الذى يتراوح بين 2.200 دج و 3.500 دج
- ID % • 3500 دج و 60000 دج 18 % « 6.000 دج و 900000 دج
- 30 % « 9.000 دج و 150000 دج
- 42 % . 15.000 دج و 300000 دج 55- % α 300000 دج و 500000 دج 65 % 500000 دج و 700000 دج
- 75 % • « ، يفوق 70.000 دج ان مبلغ أقساط الضريبة التكميلية، المحدد بمقتضى الاحكام السابقة، يزاد فيه اقتطاع استثنائي مؤقت قدره 20. غير أن الاقطاع المذكور لا يؤسس الا اذا كان مبلغ الدخل الصافي الاجمالي المعتبر من أجل حساب الضريبة التكميلية يفوق 60000 دج .. القسم الحادي عشر التصريح بالمدخولات المفروضة عليها الضريبة المادة 127 : 1 – ينبغى على جميع المكلفين الخاضعين للضريبة أن يسجلوا وأن يجددوا كل عام تصريحا عن دخلهم الاجمالي مع بيان طبيعة الدخل والعناصر التي يتألف منها تبعا للمميزات التالية : الدخل العقاري للملكيات المستعملة مباشرة من قبل المكلف بالضريبة أو التي يحتفظ بمنفعتها،
- الدخل العقاري للملكيات المؤجرة، الارباح المهنية والصناعية والتجارية والحرفية أو الخاصة- بالاستغلال المنجمي ،
- مر مرتبات وكلاء الشركات ذات المسؤولية المحدودة ذوي الاغلبية ، أرباح المهن غير التجارية والمدخولات المماثلة لها . دخل القيم المنقولة ورؤوس الاموال المنقولة الناتج من :
1458 الجريدة الرسمية أ) القيم المنقولة والاسهم وحصص التأسيس والسندات | وسندات الريوع ، ب) المكافآت في مجالس ادارة الشركات وبدل الحضور ، ج) الحصص في الشركات ذات المسؤولية المحدودة والحصص في شركات المحاصة ، د) حصص الفوائد في شركات التضامن ، ه) القروض والايداعات والكفالات وغيرها ويذكر في التصريحات كل على حدة، مبلغ المدخولات مهما كان نوعها المقبوضة مباشرة في الجزائر من جهة، وفي الخارج من جهة أخرى . ان المكلفين بالضريبة الذين ينوون الاستفادة من أحكام المادة 115 أعلاه، يجب عليهم أن يرفقوا بتصريحهم مذكر يبين فيها، مع كل الاثباتات المفيدة، مبلغ المدخولات التي تقسيطها مطلوب ومصدر هذه المدخولات وتوزيعها على فترة التقسيط .. 2 ويخضع للتصريح المنصوص عليه في الفقرة الاولى من هذه المادة مهما كان مبلغ الدخل الاشخاص الذين في حوزتهم عنصر أو عدة عناصر التالى ذكرها : سيارات السياحة اليخوت أو سفن النزهة، طيارات السياحة الخدم، المربون والمربيات والحاضنات وكذلك الاشخاص الذين لديهم محل اقامة أو عدة محلات اقامة ثانوية أو دائمة أو مؤقتة في الجزائر أو خارجها. والتصريح المنصوص عليه في الفقرة الاولى من هذه المادة، هو أيضا الزامي في المدن التي يزيد عدد سكانها عن 200000 نسمة وفى مقار الولايات وضواحيها بالنسبة للاشخاص الذين تفوق القيمة الايجارية لمحل اقامتهم 600 دج سنويا وبالنسبة للاشخاص المشار اليهم في الفقرة 2 من المادة 116 والمادة 117 ، فان التصريح محدود ببيان المدخولات المحددة بموجب هذه التدابير .. المادة 128 : يجب على المصرحين أن يقدموا جميع البيانات الضرورية فيما يخص وضعيتهم وأعبائهم العائلية. ويجب عليهم أيضا لكي يكون لهم الحق في الاستفادة من التخفيضات المنصوص عليها في المادة 108 أعلاه، أن يقدموا جدولا بالاعباء التي يجب خصمها من دخلهم الاجمالي بمقتضى المادة المذكورة . ويوضع في هذا الجدول ما يلي : فيما يخص القروض المبرمة والربوع المدفوعة بصفة الزامية، اسم وموطن الدائن وطبيعة وتاريخ السند المثبت للدين، وعند الاقتضاء ، الجهة القضائية التي صدر عنها الحكم وأخيرا رقم الفوائد أو الفوائد السنوية،
- فيما يخص الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ، نوع كل ضريبة ومكان فرض الضريبة ومادة الجدول ومبلغ القسط. المادة 129 : ينبغى أيضا على المكلفين بالضريبة أن يصرحوا بالعناصر المعددة أدناه : للجمهورية الجزائرية - الاربعاء أول محرم عام 1397 ه
- الايجار أو القيمة الايجارية والعنوان : 1 للمسكن الرئيسي ، 2 لمحلات الاقامة الثانوية في الجزائر وخارجها . سيارات السياحة والمقطورات أو سفن النزهة وطائرات السياحة وقوة وحمولة كل واحدة منها، الخدم والمربون والمربيات والحاضنات . والعناصر التي يجب أخذها بعين الاعتبار، هي العناصر التي يكون المكلف بالضريبة وأعضاء عائلته المشار اليهم في المادة 105 أعلاه، قد حازوها خلال السنة السابقة . المادة 130 : تحرر التصريحات على استمارات أو على غررها تعد نموذجها الادارة . وان التصريحات الموقعة بصفة قانونية تسلم أو ترسل الى مفتش الضرائب المباشرة الذي يعطى وصلا بذلك . المادة 131 : تستلم التصريحات قبل أول أبريل من كل سنة . القسم الثاني عشر التدقيق في التصريحات المادة 132 : يدقق المفتش التصريحات ويمكنه أن يطلب توضيحات من المكلف بالضريبة ويمكنه فضلا عن ذلك أن يطلب منه اثباتات : أ) فيما يخص وضعيته وأعباءه العائلية ، ب فيما يخص التكاليف المخصومة من الدخل الاجمالي بموجب تطبيق المادة 108 أعلاه . ويمكن أن يطلب منه اثباتات عندما يجمع العناصر التي تسمح له باثبات بأن المكلف بالضريبة يمكن أن يكون لديه مدخولات أكثر أهمية من المدخولات التي كانت موضوع تصريحه . وعلى الخصوص، اذا أدعى المكلف بالضريبة بحيازته لسندات تكون فوائدها مستبعدة من خصم المدخولات المفروضة عليها الضريبة بمقتضى المادة 109، فان المفتش يستطيع أن يطلب الاثبات بحيازة هذه السندات واثبات التاريخ الذي دخلت فيه هذه السندات في ممتلكات المعنى • المادة 133 : أن التوضيحات والاثباتات المشار اليها في المادة 132 أعلاه، يمكن طلبها شفاهة أو كتابة . وعندما يرفض المكلف بالضريبة الاجابة عن طلب شفاهي أو عندما تعتبر الاجابة عن هذا الطلب من قبل المفتش مساوية لرفض عن الاجابة من الكل أو البعض من النقاط التي يجب توضيحها، فان المفتش يجب أن يجدد طلبه كتابة . ويجب أن يبين صراحة في كل الطلبات المكتوبة النقاط التي يراها المفتش ضرورية من أجل الحصول عن توضيحات أو اثباتات عنها واخبار المكلف بالضريبة بأن لديه أجل لا يمكن أن يتجاوز خمسة عشر يوما لكي يقدم إجابته .
الاربعاء أول محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1459 المادة 134 : يحق للمفتش أن يصحح التصريحات ولكن يجب عليه مسبقا أن يقدم الى المكلف بالضريبة بيانا بالعناصر التي يقترح اعتبارها كأساس لفرض الضريبة ويطلب منه رأيه أو تبليغ قبوله أو ملاحظاته خلال أجل عشرين يوما . القسم الثالث عشر التقدير الفوري المادة 135 : يقدر فورا : I كل مكلف بالضريبة لم يقدم تصريحه ويكون دخله الصافي كما هو محدد في المواد 108 الى 115 أعلاه ، يتجاوز المجموع المعفى من الضريبة التكميلية مع الاخذ بعين الاعتبار لوضعيته وأعبائه العائلية ، 2 كل مكلف بالضريبة يمتنع عن اجابة الطلبات المتعلقة | بتقديم الاضاحات أو الاثباتات الى المفتش ، 3 - كل مكلف بالضريبة تكون نفقاته الشخصية الظاهرة والمشهورة، والمضاف اليها مدخولاته عينا تتجاوز المجموع المعفى ولم يقدم تصريحا بذلك أو يكون دخله المصرح به بعد استنزال التكاليف المعددة في المادة 108، يقل عن مجموع نفس النفقات والمدخولات العينية. ففيما يخص هؤلاء المكلفين بالضريبة فان أساس فرض الضريبة يحدد بمبلغ مساو لمبلغ النفقات والمدخولات العينية المخفض منه مبلغ المدخولات المعفاة من الضريبة بموجب المادة 199 وذلك عند عدم وجود عناصر أكيدة تسمح باعطائهم دخلا مرتفعا، وفي الحالة المشار اليها في هذه الفقرة ان المفتش يبلغ قبل اعداد جدول الضريبة، أساس التقدير إلى المكلف بالضريبة الذي لديه أجل عشرين يوما من أجل تقديم ملاحظاته. ان أساس فرض الضريبة يحدد تبعا للشروط المنصوص عليها في المقطع السابق من دون أن يحفض المكلف بالضريبة هذا التقدير عن طريق طلبه بأنه كان في امكانه استعمال رؤوس أموال أو تحقيق أرباح من رؤوس أموال أو كان يستلم دوريا | أم لا تبرعات الغير . -4 كل مكلف خاضع للضريبة التكميلية على مجموع الدخل ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 117 أعلاه، يمتنع عن اجابة طلب مصلحة الضرائب المباشرة في تعيين ممثل له في الجزائر . المادة 136 : في حالة عدم التوصل الى اتفاق مع المفتش فان المكلف بالضريبة الذي فرض عليه التقدير الفورى لا يستطيع أن يحصل عن طريق القضاء على الاعفاء من القسط الذي حدد له او تخفيضه الا اذا قدم الحجة بأن هناك مبالغة في فرض الضريبة . القسم الرابع عشر المحدودة وشركات المحاصة وكذلك شركات التضامن التي تدفع بصفة مباشرة او عن طريق الغير الى اشخاص لا ينتمون اليها، تعويضا ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 99 من هذا القانون والمبالغ المشار اليها في المادة المذكورة، تخضع الى الضريبة التكميلية على مجموع الدخل بسبب المبلغ الاجمالي لهذه المبالغ . ويتضمن فرض الضريبة كل عام المبالغ المدفوعة خلال الفترة المعتبرة لوعاء الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية المستحقة برسم نفس السنة • ويتم اعداده باسم الشركة ويحسب عن طريق تطبيق المعدل الاقصى المحدد تطبيقا لاحكام المادة 126 من هذا القانون على المبلغ الكلى للمبالغ المشار اليها اعلاه . ويتم التصريح بالمبالغ المقدرة في نفس الوقت الذي يتم فيه التصريح المتعلق بالضريبة على الارباح الصناعية والتجارية . وتطبق احكام المواد 132 الى 134 و 138 و 202 الى 204 على فرض الضريبة المعد بمقتضى هذه المادة وان تطبيق هذه المادة لا يكون حاجزا لفرض الضريبة على المبالغ المشار اليها اعلاه باسم المستفيد الحقيقى منها عندما يمكن كشف هوية هذا الاخير من قبل الادارة . القسم الخامس عشر الزيادات في الضريبة والعقوبات من اجل عدم وجود التصريح او نقصانه المادة 138 : يزاد في مبلغ الضريبة مقدار 25% للمكلف بالضريبة الذي لم يقدم التصريح خلال الاجل المنصوص عليه في المادة 131 . ويكون موضوع زيادة قدرها 25% عدم وجود اجابة عن طلبات التوضيح والاثبات للمصلحة أو الانذار المقدم من أجل تعيين ممثل في الجزائر . وفي حالة ما اذا لم يصرح المكلف بالضريبة الا بدخل ناقص بمقدار العشر على الاقل، فان الزيادة تطبق على الرسوم المطابقة للدخل غير المصرح به . وتضاعف الرسوم اذا كان النقصان يفوق العشر من الدخل المفروض عليه الضريبة واذا لم يثبت المكلف حسن نيته . وان السهو أو النقصان في التصريح بمدخولات المنقولات المرتكب عمدا، يترتب عنه فضلا عن ذلك، تطبيق العقوبات الجزائية المنصوص عليها في المادة 362 أدناه . المادة 139 : ان المكلف بالضريبة الذى يقبض بصفة مباشرة أو غير مباشرة دخلا خارج الجزائر ولم يذكره على حدة في تصريحه طبقا لتدابير المادة 127 الفقرة الأولى، يعتبر كأنه سها عن ذكره وينبغى عليه أن يدفع تكملة الضريبة المطابقة وكذلك الزيادة على الرسم الفائض . ان اخفاء هذا الدخل أو التصريح به تصريحا غير صحيح فرض الضريبة على المرتبات السرية عمدا وكذلك في حالة العود وعدم التصريح بهذا الدخل وكذلك المادة 137 : ان الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية | السهو أن النقصان المرتكب لهذا الغرض في التصريحات ،
1460 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء أول محرم عام 1397 ه يكون فضلا عن ذلك موضوع العقوبات الجزائية المنصوص | بناء على طلب المكلف بالضريبة وشريطة تقديم الاثباتات عليها في المادة 362 أدناه . المادة 140 : كل سهو أو نقصان في التصريح للعلامات الخارجية للمصاريف المعددة في المادة 129، يكون موضوع تطبيق الغرامة المنصوص عليها بموجب أحكام المادة 164 وتطبق أحكام المادة 165 أعلاه على الغرامة المشار اليها أعلاه. ويمكن تطبيق نفس الغرامة على الاشخاص الذين لم يستجيبوا، خلال الاجل القانوني للالتزام المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 127 أعلاه الباب السادس الضريبة على المرتبات العمومية والخاصة والتعويضات والرواتب والاجور والمعاشات والمرتبات المعمرية المقبوضة عن طريق الاقتطاع من المصدر القسم الاول المدخولات الخاضعة للضريبة المادة 141 : يخضع للضريبة على المرتبات والاجور المرتبات العمومية والخاصة والتعويضات والرواتب والاجور بما فيها مكافآت المردود والوهبات والاكراميات والمعاشات والمرتبات الممنوحة على شكل منافع عينية . المادة 142 : فيما يخص الاكرميات وزيادة السعر من اجل الخدمات :
- اذا دفعت مباشرة للمستخدمين من دون وساطة رب العمل فان مبلغها يقدر جزافيا بمعدل يكون مقبولا بصفة عامة تبعا لعادات المكان
- اذا أضيفت الى أجر ثابت فان رب العمل يقوم بالاقتطاع كما هو مبين في الفقرة الاولى ، اذا كانت تشكل الاجر الوحيد للمستخدمين باستثناء كل اجر ثابت، فانه ينبغى على هؤلاء ان يحسبوا بأنفسهم الضريبة الخاصة بالمبالغ التي دفعت لهم وان يدفعوا مبلغ هذه الضريبة ضمن الشروط والآجال المحددة فيما يخص الاقتطاعات التي يقوم بها ارباب العمل او المدينون. المادة 143 : فيما يخص المنافع العينية فيفهم منها التغذية والمسكن والكسوة والتدفئة والآبارة التي يتم تقديرها من قبل رب العمل حسب القيمة الحقيقية للعناصر المقدمة والخاصة بكل ثلاثة اشهر او شهر او خمسة عشرة يوما او يوم او ساعة حسب الحالة • وفيما يخص ولايات ادرار والاغواط وبشار و تامنراست وورقلة، فان هذه القيمة يمكن تحديدها جزافا من قبل مصلحة | وعاء الضريبة . غير أنه فيما يخص المسكن، فان هذا التقدير يمكن تحديده بمبلغ القيمة الايجارية العادية الناتجة عن المساحة المصححة المحددة طبقا للقوانين والانظمة الحالية السارية المفعول وذلك اللازمة . المادة 144 : 1 يجب أن يتم الاقتطاع من المصدر عن طريق تطبيق الجدول الشهرى على المرتب الشهري الخاص بكل شهر معتبر على حدة . 2 - ان مبلغ الشهر الثالث عشر أو المبلغ الاجمالي ل «الثالث عشر أو الرابع عشر وغيرهما من الأشهر، والمكافأة السنوية للمردود وكل الوهبات ذات الطابع السنوى المدفوعة من قبل أرباب العمل، يخضع للاقتطاع برسم الضريبة على المرتبات والاجور مثل شهرية متميزة 101 3 - ان مكافآت المردود والوهبات وغيرها الخاصة بفترة غير فترة سنة تدمج في المرتبات والاجور والمعاشات والتعويضات والرواتب الخاصة بالشهر الجاري الذي دفعت عنه وعلى المبلغ الذى طبقت عليه الضريبة على المرتبات والاجور المادة 145 : تفرض الضريبة على المرتبات والتعويضات والرواتب والاجور : 1 عندما يكون المستفيد يسكن أو يقيم في الجزائر حتى ولو كان النشاط المكافأ عنه يمارس خارج الجزائر أو يكون رب العمل يسكن أو يستقر خارج الجزائر . 2 - عندما يكون المستفيد يسكن خارج الجزائر شريطة أن يكون النشاط الممنوح عنه أجر يمارس في الجزائر المادة 146 : تفرض الضريبة على المعاشات والمرتبات العمومية : عندما يكون المستفيد يسكن أو يقيم في الجزائر حتى ولو كان المدين يسكن أو يقيم خارج الجزائر 2 عندما يكون المستفيد يسكن أو يقيم خارج الجزائر شريطة أن يكون المدين يسكن أو يقيم في الجزائر . القسم الثاني الاعفاءات المادة 147 : يعفى من الضريبة على المرتبات والأجور ، الاجراء وأصحاب المعاشات والمرتبات العمرية الذين مرتبهم الاجمالي المقرب الى الشهر عند الاقتضاء والمجبر الى الدنانير العشرة الدنيا، لا يتجاوز 650 دج المادة 148 : يعفى أيضا من الضريبة على المرتبات والأجور أ ) السفراء والأعوان الدبلوماسيون والقناصل والأعوان القنصليون من جنسية أجنبية ولكن في حدود ما اذا كان البلد الذي يمثلونه يقدم المنافع المماثلة للأعوان الدبلوماسيين . والقنصليين الجزائريين ، ب ) الأشخاص من جنسية أجنبية الذين يعملون في الجزائر في اطار مساعدة بدون مقابل منصوص عليها في اتفاق دولي .
الاربعاء أول محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1461 المادة 149 : يحدد المبلغ الصافى للمرتبات المفروضة عليها الضريبة بعد خصم ما يلى من المبلغ الاجمالي للمبالغ المدفوعة والمنافع الممنوحة نقدا أو عينا :
- المنح الخاصة المخصصة لتغطية النفقات الخاصة بالوظيفة أو الاستخدام والمستعملة فعلا طبقا لهدفها ، التعويضات ذات الطابع العائلي المنصوص عليها في التشريع الاجمالي مثل : الأجر الوحيد والمنح العائلية ومنح الأمومة الخ ….
- التعويضات المؤقتة والمنح والمرتبات العمرية المدفوعة لضحايا. حوادث العمل أو لذوى حقوقهم ، منح البطالة والتعويضات والمنح المدفوعة تحت أي شكل من قبل الدولة والمجموعات والمؤسسات العمومية تطبيقا للقوانين والمراسيم الخاصة بالمساعدة والتأمين ، المرتبات العمرية المدفوعة كتعويض بمقتضى حكم صدر قضائياً من أجل تعويض ضرر مادى نتج عنه بالنسبة للضحية عجر دانم كلى ألزمه اللجوء الى مساعدة الغير للقيام بالأعمال العادية للحياة ،
- القسط العمالي في صندوق الضمان الاجتماعي المدفوع بصفة الزامية ،
- القسط المدفوع الى صندق التقاعد ، الرسم التكميلى على المرتبات المرتفعة عند الاقتضاء ، معاشات المجاهدين والأرامل والأصول من أجل وقائع حرب التحرير الوطني ، المنح المدفوعة بصفة الزامية على اثر حكم قضائي . القسم الثالث الاشخاص المفروض عليهم الضريبة وأساس فرض الضريبة المادة 150 : ان الضريبة على المرتبات والأجور والمعاشات والتعويضات والرواتب والمرتبات العمرية ، تستحق على المستفيدين من المدخولات المفروضة عليها الضريبة . المادة 151 : تحسب الضريبة كل شهر على المبلغ الاجمالي للمرتبات والأجور والتعويضات والرواتب والمعاشات والمرتبات العمرية المدفوعة للمعنيين خلال أو برسم نفس الشهر حسب الحالة مع الأخذ بعين الاعتبار لأعبائهم العائلية في اليوم الأول من الشهر الذى خلاله أو برسمه منح المرتب . المادة 152 : 1 فيما يخص المرتبات المؤسسة على تعريفة شهرية والمدفوعة كل شهر ، فان الاقتطاع يتم طبقا للجدول الشهري الملحق بهذا القانون . وعندما يتم دفع هذه المرتبات كل ثلاثة أشهر أو كل خمسة عشر يوما ، فان الاقتطاع يحسب بالاستناد الى الجدول الآنف. الذكر على الطريقة التالية :
- ان المرتب الممنوح يرجع الى الشهر ويقسم على 3 اذا كان يدفع كل ثلاثة أشهر ويضرب في 2 اذا كان يدفع كل خمسة عشر يوما ، 2 (2) ان الاقتطاع الشهرى المطابق يضرب في 3 بالنسبة لكل ثلاثة أشهر ويقسم على 2 بالنسبة لكل خمسة عشر يوما . 2 - وبالنسبة للمرتبات المؤسسة على تعريفة غير التعريفة الشهرية ، فان الاقتطاع يحسب بالاستناد الى نفس الجدول المذكور أعلاه وعلى الطريقة التالية : 1 (1) يرجع المرتب الممنوح الى الشهر : بضرب المرتب في 26 وتقسيم حاصل الضرب على عدد الأيام التي يتعلق بها ، اذا كان الأمر يحص مرتبا مؤسسا على تعريفة يومية ، بضرب المرتب في 190 وتقسيم حاصل الضرب على عدد الساعات التي يتعلق بها ، اذا كان الأمر يخص مرتبا مؤسسا على تعريفة حسب الساعة 2 (2) ان الاقتطاع المطابق للمرتب الممنوح يحصل عليه :
- بالنسبة للمرتب المؤسس على تعريفة يومية ، فيقسم الاقتطاع الشهرى على 26 ويضرب حاصل القسمة في عدد الأيام المطابقة للفترة المدفوعة الأجر ، بالنسبة للمرتب المؤسس على تعريفة حسب الساعة ، فيقسم الاقتطاع الشهرى على 190 ويضرب حاصل القسمة في عدد الساعات المطابقة للفترة المدفوعة الاجر .
المادة 153 : 1 - يعتبر فى كفالة المكلف بالضريبة عند شهر الدفع وشريطة أن لا تكون لديه مدخولات متميزة عن المدخولات التي تكون أساسا لفرض الضريبة على هذا الاخير ومن دون أن يتجاوز العدد الاجمالي الأربعة : الأولاد اذا كان سنهم يقل عن 18 سنة أو 25 سنة اذا أثبتوا متابعتهم لدراستهم أو كانوا عجزة ، (2) ضمن نفس الشروط، الأولاد الذين يأويهم في منزله الخاص والدين يتقاضى عنهم منحا عائلية أو تعويضات عن الحضانة (2) ويعتبر أيضا في كفالة المكلف بالضريبة الأصول أو الاخ أو الأخت العاجزة جدا للمرأة وحدها ، شريطة أن لا تتجاوز المدخولات المفروضة عليها الضريبة لهذه المرأة 6.000 د ج وأن لا تتجاوز مدحولات الشخص المكفول 1.400 دج سنويا وأن يكون هذا الأخير يسكن فقط في بيت المكلف بالضريبة المادة 154 : خلافا للأحكام السابقة ، أن الزوجة الأجيرة تعتبر كمتزوجة بدون أولاد فى كفالتها مهما كان عدد الأولاد الذين ينتمون الى المنزل عندما يكون الزوج الأجير يقبض في هذا الصدد المنح العائلية . وبالعكس ، فان الزوج الأجير يعتبر كمتزوج بدون أولاد في كفالته مهما كان عدد الأولاد الذين ينتمون الى المنزل عندما تكون الزوجة الأجيرة تقبض في هذا الصدد ، المنح العائلية . القسم الرابع كيفية تحصيل الضريبة المادة 155 : 1 تحصل الضريبة عن طريق الاقتطاع عملى :
1462 الجريدة الرسمية كل دفع يتم عندما يكون رب العمل أو المدين يسكن أو يقيم في الجزائر . 2 ان المكلفين بالضريبة الذين يسكنون أو يمارسون نشاطا في الجزائر والذين يتقاضون من أشخاص طبيعيين أو معنويين يسكنون أو يقيمون خارج الجزائر ، مرتبات أو تعويضات أو رواتب أو أجور أو اكراميات أو معاشات أو مرتبات عمرية بما فيها مبلغ المنافع العينية ، ينبغى عليهم أن يحسبوا بأنفسهم الضريبة الخاصة بالمبالغ التي دفعت لهم وأن يدفعوا مبلغ هذه الضريبة ضمن الشروط والآجال المحددة فيما يخص الاقتطاعات التي يجب على أرباب العمل أو المدينين بالراتب القيام بها . القسم الخامس التزامات أرباب العمل والمدينين بالراتب المادة 156 : 1 كل رب عمل أو مدين بالراتب ، مقيم في الجزائر ويدفع مرتبات وأجورا ومعاشات وتعويضات ورواتب ورواتب عمرية ، يجب عليه أن يقوم بالاقتطاع المطابق من كل دفع يتم . 2 يجب على أرباب العمل والمدينين بالراتب أن يسجلوا بالنسبة لكل مستفيد ولكل دفع خاضع للضريبة أم لا وعلى السند أو البطاقة أو أية وثيقة مخصصة لتسجيل الدفع أو في عدم وجود ذلك على دفتر خاص : تاريخ ونوع ومبلغ هذا الدفع بما فيه مبلغ المنافع العينية والفترة الخاصة به ، المبلغ المتميز للاقتطاعات المتممة برسم الضريبة على المرتبات والأجور ،
- عدد الأشخاص المصرح بهم في كفالة المستفيد من الدفع ويجب الاحتفاظ بهذه الوثائق وكذلك اثباتات الأعباء العائلية الى غاية انقضاء السنة الرابعة التي تلى السنة التي تمت برسمها الاقتطاعات ان الرفض بعدم تقديم هذه الوثائق الى أعوان الادارة المالية ، يعاقب عنه بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 373 من هذا القانون ويجب على أرباب العمل ، زيادة على ذلك ، أن يبينوا في بطاقة الأجر أو كل وثيقة تثبت الدفع بأنه ينبغى عليهم أن يسلموا الى المستخدم بمقتضى قانون العمل المبلغ الواضح للاقتطاعات المتممة برسم الضريبة على المرتبات والأجور أو عند الاقتضاء، بيان اقتطاع برسم الضريبة على المرتبات والأجور : «لاشي» . المادة 157 : 1 - ان الاقتطاعات برسم شهر محدد يجب أن تدفع خلال الخمسة عشر يوما الأولى للشهر الذى يلى ، الى صندوق محصل الضرائب المختلفة حيث تم دفع المبلغ الجزافي الذي هو على عاتق أرباب العمل والمدينين بالراتب . غير أن دفع المبالغ المستحقة بسبب المدفوعات للسنة الجارية، يمكن أن يتم خلال الخمسة عشر يوما الأولى لكل ثلاثة أشهر مدنية بالنسبة للثلاثة أشهر المنصرمة ، من قبل أرباب العمل | للجمهورية الجزائرية الاربعاء أول محرم عام 1397 ه والمدينين بالراتب والذى مبلغه الاجمالى للدفع الجزافي والضريبة على المرتبات والأجور لا يتجاوز 300 دج بالنسبة للأشهر الثلاثة . وفي حالة تحويل الموطن أو الاقامة أو المكتب خارج دائرة اختصاص القباضة وكذلك في حالة بيع المؤسسة أو توقفها ، فان الضريبة على المرتبات والأجور يجب أن تدفع فورا . وفي حالة وفاة رب العمل أو المدين ، يجب دفع الضريبة على المرتبات والأجور خلال الخمسة عشر يوما الأولى للشهر الذي يلى الوفاة . 2 وكل دفع يكون مرفقا بجدول اشعار بالدفع الجزافي للرسم التكميلى على الأجور المرتفعة وللضريبة على المرتبات والأجور، ومؤرخا وموقعا من قبل الطرف الذى قام بالدفع ويجب أن تذكر فيه البيانات التالية : الفترة التي تمت خلالها الاقتطاعات ، تعيين وعنوان ومهنة ورقم تلفون ورقم وعنوان الحساب الجارى بالبريد أو الحساب الجارى المصرفي ورقم التعريف بالنسبة للمادة الأساسية للضريبة المباشرة لرب العمل أو المدين بالراتب ، رقم بطاقة الهوية الجبائية ، مبلغ الأجور التي كانت موضوع الاقتطاعات 3 - في حالة التوقف عن دفع الضريبة على المرتبات والأجور والدفع الجزافي ، فانه ينبغي على أرباب العمل أو المدينين بالراتب أن يرسلوا ، الى مفتش الضرائب المباشرة لمكان فرض الضريبة وخلال الشهر الذى يلى الفترة المعتبرة ، تصريحا بسبب التوقف عن الدفع . المادة 158 : 1 فيما يخص أرباب العمل أو المدينين بالراتب الذين لم يستجيبوا بعد الى الالتزامات المنصوص عليها في المادتين 156 1 و 157 أعلاه ، فيمكن للادارة في أجل الشهر الذى يلى الشهر الذى انقضت فيه الآجال المشار اليها في المادة 157-1 أن تحدد فورا مبلغ الحقوق المستحقة برسم الضريبة على المرتبات والأجور بالنسبة لكل شهر تأخير . 2 وتحسب هذه الحقوق عن طريق تطبيق معدل الدفع الجزافي المترتب على أرباب العمل ، على أساس مقدر فورا من قبل الادارة، ويبلغها العون المحقق الى المدين بالضريبة المتخلف الذي يجب عليه أن يقوم بالدفع الى الخزينة خلال العشرة أيام من التبليغ . 3 وفي حالة عدم الدفع خلال الآجال المنصوص عليها في الفقرة 2 أعلاه ، فان الدفع يستحق بكامله من رب العمل أو المدين بالراتب . وفضلا عن ذلك فتطبق ، حسب الحالة الغرامات والعقوبات المنصوص عليها في المادتين 162و163 أدناه. وأن الحقوق والعقوبات والغرامات تحصل عن طريق جدول الضريبة 4 - ان أحكام الفقرات 1و2و3 تطبق على المكلفين بالضريبة المشار اليهم فى المادة 155-2 أعلاه .
الاربعاء أول محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1463 المادة 159 : 1 يجب على كل شخص طبيعي أو معنوى يقوم بدفع مرتبات وأجور ومعاشات وتعويضات ورواتب ومرتبات عمرية ، أن يقدم الى نائب مدير الضرائب بالولاية خلال الشهر الذي يلى كل ستة أشهر مدنية ، جدولا يتضمن بالنسبة لكل المستفيدين من المرتبات والأجور والمعاشات والتعويضات والرواتب والمرتبات العمرية بما فيها مبلغ المنافع العينية المدفوعة خلال نصف السنة المدنى السابق ، البيانات التالية : الاسم واللقب والعمل والعنوان ، المبلغ الاجمالى المساوى للمبلغ الذى يكون أساسا لحساب الدفع الجزافي قبل خصم الأقساط الخاصة بالتأمينات الاجتماعية والاقتطاعات من أجل التقاعد والمبلغ الصافي بعد خصم هذه الأقساط وهذه الاقتطاعات ، للمرتبات والأجور والمعاشات الخ … المدفوعة أثناء نصف السنة | المذكورة ، مبلغ الاقتطاعات المتممة برسم الضريبة على المرتبات والأجور ، الفترة التي تطبق عليها المدفوعات عندما تكون هذه الفترة تقل عن نصف سنة ، البطاقات العائلية للحالة المدنية والاثباتات الأخرى الخاصة بالأولاد والأشخاص المصرح بهم حديثا في الكفالة طيلة نصف السنة أو في كفالة المستخدمين الموظفين أثناء نصف السنة ،
- تدعيما لجدول نهاية السنة ، البطاقات العائلية للحالة المدنية للأولاد والأشخاص المصرح بهم في كفالة المكدمين بالضريبة . 2 في حالة بيع أو توقف المؤسسة كلية أو جزئيا أو توقف - ممارسة المهنة ، فان الجدول المشار اليه في الفقرة 1 أعلاه ، يجب أن يقدم في أجل عشرة أيام كما هو محدد ومذكور في المادتين 34 و 79 من هذا القانون وذلك فيما يخص المرتبات المدفوعة أثناء سنة البيع أو التوقف والأمر كذلك بالنسبة للجدول الخاص بالمرتبات المدفوعة خلال السنة السابقة اذا لم يتم تقديمه بعد . وعندما يكون الأمر يتعلق ببيع أو توقف استغلال زراعي ، فان أجل العشرة أيام يبتدىء من يوم يصير فيه البيع أو التوقف فعليا . 3 - في حالة وفاة رب العمل أو المدين بالراتب ، فان التصريح بالمرتبات والأجور والمعاشات العمرية التي دفعها المتوفى أثناء السنة التي توفي فيها ، يجب أن يوقعه الورثة خلال الستة أشهر للوفاة . ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يمتد هذا الأجل الى ما بعد 31 يناير للسنة التالية المادة 160 : ان الأشخاص المشار اليهم في المادة السابقة ، ينبغى عليهم أن يدققوا صحة البطاقات العائلية للحالة المدنية والاثباتات الأخرى الخاصة بالأولاد والأشخاص الذين هم في كفالة مستخدميهم أو المستفيدين من المعاشات والمرتبات العمرية وأن يقوموا عند الاقتضاء بضبط مبلغ الاقتطاعات المادة 161 : ان أحكام المادتين 159 و 160 أعلاه ، تطبق على كل شخص طبيعي أو معنوى بدفع معاشات أو مرتبات عمرية ، وكذلك على المكلفين بالضريبة المشار اليهم في المادة 155 أعلاه القسم السادس العقوبات المادة 162 : كل رب عامل أو مدين براتب وكذلك المكلفون بالضريبة المشار اليهم في المادة 155 أعملاه الذين لم يقوموا بالاقتطاعات المنصوص عليها في المادتين 155 و 156 أعلاه ، أو قاموا الا باقتطاعات غير كافية ، يجب عليهم أن يدفعوا مبلغ الاقتطاعات التي لم يتم دفعها مضاف اليها 25 الى 100 ٪ والزيادة تبقى بتمامها على عاتق رب العمل أو المدين بالراتب وكذلك على المكلفين بالضريبة المشار اليهم في المادة المذكورة 155 . المادة 163 : 1 - كل شخص باستعماله مناورات تدلبسية يقوم بالتنقيص أو يحاول أن ينقص كلية أو جزئيا من وعاء الضريبة أو تصفية الضريبة على المرتبات والأجور ، ينبغي عليه أن يدفع مبلغ الضرائب المتجنبة أو المتفق عليها مضاف اليها 100 . وتبقى الزيادة بتمامها على عاتقه . ويمكن فضلا عن ذلك أن يخضع لغرامة جزائية من 600 الى 18.000 د ج وحبس من سنة الى خمس سنوات . و من دون الاخلال بالعقوبات الحاصة المنصوص عليها في أماكن أخرى العزل من الوظيفة والمنع من المهنة وغلق المؤسسة الخ … ) فان العود في أجل 5 سنوات ينتج عنه ، بحكم القانون ، مضاعفة العقوبات الجزائية المقررة للمخالفة الأولى ويؤمر بلصق ونشر الحكم طبقا للكيفيات المحددة في المادة 362-6 من هذا القانون . ان المتابعات من أجل تطبيق العقوبات الجزائية، تحدد ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 364 من هذا القانون 2 ان عدم دفع الضريبة على المرتبات والأجور في الأحال المحددة في المادة 157 ، تكون موضوع عقوبة قدرها 3 % عن كل شهر أو جزء من الشهر نتيجة التأخير وتكون على عاتق الشخص المكلف بالقيام بهذا الدفع . وكل شهر يبتدىء فيه يحسب كشهر كامل . ان المبالغ المستحقة برسم شهرين أو عدة أشهر منصرمة والتي يكون دفعها الاجمالي مصحوبا بجدول اشعار واحد بالدفع ، ينتج عنها التطبيق الفورى لعقوبة قدرها 3 عن كل شهر تأخير، تحسب على المبلغ الاجمالي للمبالغ التي يكون دفعها قد أجل وخصم ابتداء من المرتب الشهري القديم جدا . المادة 164 : كل مخالفة للالتزامات المتعلقة بالتصريح النصف السنوى المنصوص عليه في المواد 159 و 160 و 161 ، تكون موضوع تطبيق غرامة جبائية من 10 الى 100 دج وتستوجب هذه الغرامة كلما اكتشف سهو أو عدم صحة في المعلومات المطلوبة . * و تطبق نفس الغرامة في حالة عدم تقديم جدول الاشعار ضمن الشروط المحددة في المادة 157-3 أعلاه ..
1464 الجريدة الرسمية المادة 165 : ان الحقوق والغرامات المنصوص عليها في المادتين 163 و 164 أعلاه ، تحددها الادارة الجبائية . وان الشكايات الخاصة بتطبيق هذه الحقوق والغرامات تقدم وتحقق ويبت فيها طبقا لاحكام المواد 389 وما يليها من هذا القانون . وتشكل الحقوق والغرامات المنصوص عليها في المقطع الاول أعلاه، عبئا على التركة أو التصفية في حالة وفاة المخالف أو في حالة التصفية اذا كان الأمر يتعلق بشركة . القسم السابع أحكام خاصة اولا - فرض الضريبة على تكميلات المرتبات والاجور والمعاشات والمرتبات العمومية المادة 166 : تقسم تكميلات المرتبات على عدد الاشهر التي تنطبق عليها وذلك من أجل تطبيق المادة 144 من هذا القانون والاقتطاع الذى يجب القيام به يحصل عليه بضرب عدد الاشهر في فرق الضريبة المحسوبة مع زيادة بصفة صورية تكملة المرتب المرجع الى الشهر الى الأجر والمعاش والمرتب العمرى والمرتب، الذي هو موضوع نفس الدفع أو كان موضوع دفع حديث جدا .. ومن أجل حساب عدد الاشهر، فان كل فترة تقل عن 15 يوما تعتبر باطلة، وكل فترة تساوى أو تفوق ذلك تحسب كشهر كامل . المادة 167 : ان كيفية الحساب المحددة في المادة 166 أعلاه تطبق على تكميلات المرتبات التي تعتبر كمرتبات شهرية متميزة بمقتضى المادة 144 من هذا القانون، وفى هذه الحالة ترجع تكميلات المرتبات عند الاقتضاء الى السنة وأن حساب الضريبة يتم بالنسبة للمرتب الشهرى من نفس النوع والمقبوض في نفس الوقت الذى قبضت فيه تكملة المرتب أو الذي كان موضوع تسوية نهائية حديثة جدا . المادة 168 : ان حساب الضريبة الخاصة بكل تكملة لمرتب مهما كانت الفترة التي تنطبق عليها، يتم عن طريق تطبيق الجدول والاحكام الجبائية السارية المفعول في وقت الدفع مع الاخذ بعين الاعتبار للوضعية والاعباء العائلية في اليوم الاول من نفس هذا الشهر .. ثانيا - التسوية 1 - تسديد المقبوض زيادة من الاقتطاعات المتممة برسم الضريبة على المرتبات والاجور المادة 169 : ان الشكايات الخاصة بمبلغ الاقتطاع من المصدر المطبق على المرتبات والاجور والمعاشات والمرتبات العمرية، يجب أن تقدم الى نائب مدير الضرائب للمكان الذي تم فيه هذا الاقتطاع من قبل الشخص الذى تحمل الاقتطاع المتنازع فيه وتقدم الشكايات وتحقق ويبت فيها طبقا للمواد 389 الى 403 و 406 إلى 412 من هذا القانون . للجمهورية الجزائرية الاربعاء أول محرم عام 1397 ه ويجب أن تكون الشكايات مدعمة ببطاقة اثبات الاجرة أو بكل وثيقة أخرى تثبت الدفع بحيث يبين فيها أساس الحساب ومبلغ الاقتطاع المنازع فيه. واذا شمل النزاع الوضعية أو الاعباء العائلية، فانه يجب تقديم جميع الاثباتات لهذا الغرض. ويمكن أن تشمل الشكايات عدة أشهر من نفس السنة . ان الاجل الممنوح لنائب مدير الضرائب للبت في هذه الشكايات تطبيقا للمادة 393 - I من هذا القانون، يبدأ من اليوم الاول الذى يلى انقضاء الاجل الممنوح الى رب العمل أو المدين بالراتب من أجل تقديم التصريح النصف السنوى المنصوص عليه في المادة 159 من نفس القانون المتضمن الاقتطاعات التي هي محل النزاع . المادة 170 : ان قرارات التسديد الصادرة من قبل نائب مدير الضرائب تبلغ ضمن نفس الشروط الخاصة بالتخفيضات العادية وذلك بعد التحقيق الذى يقوم به مفتش الضرائب المباشرة 2 - تصحيح السهو أو النقصان المادة 171 : ان الحقوق التي يسهى عنها أو المتجنبة يتم تحصيلها عن طريق جدول الضرائب الذي يصدره نائب مدير الضرائب للمكان الذي تم فيه أو كان من الواجب أن يتم فيه الاقتطاع . يتم اعداد الجدول باسم وعنوان رب العمل أو المدين بالراتب الذي قام أو من الواجب أن يقوم بالاقتطاع والذي يعتبر من من الناحية الجبائية مسؤولا عن الاخطاء أو السهو أو النقصان الملاحظ . المادة 172 : ان الاخطاء أو السهو أو النقصان في الدفع الى الخزينة للاقتطاعات المتممة، تسوى عن طريق جدول الضرائب الذي يصدره نائب مدير الضرائب لمكان الاقتطاع. ويتم اعداد الجدول باسم وعنوان الشخص الذي قام بالاقتطاع غير المدفوع 3 معاينة العقوبات والغرامات الجبائية المادة 173 : ان الغرامات الجبائية والعقوبات المنصوص عليها في المواد 162 الى 164 من هذا القانون، يتم اعدادها عن طريق جدول الضرائب ضمن نفس الشروط المعروضة في المادة 172 أعلاه 4 تحصيل جداول الضرائب المادة 174 : يمكن أن تحصل جداول الضرائب المشار اليها في المواد 171 و 172 و 173 أعلاه، الى غاية انقضاء الآجال المنصوص عليها في المادتين 385 و 386 من هذا القانون. وتطبق عند الاقتضاء، أحكام المادة 206 من نفس القانون . الباب السابع الرسم المفروض على الأجور المرتفعة المادة 175 : يخضع للرسم المفروض على الأجور المرتفعة المرتبات العمومية والخاصة والتعويضات والمكافآت بما في ذلك كل نوع من الأجور الممنوحة تحت شكل منافع عينية يتحمل هذا الرسم الذى يستوفى عن طريق الاقتطاع من المصدر، المنتفعون بالاجور .
الاربعاء أول محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1465 المادة 176 : يحدد المبلغ الصافي للأجور الخاضعة للرسم بعد أن يجرى خصم ما يلى من المبلغ الاجمالي :
- حصة صندوق الضمان الاجتماعى المؤداة بصفة الزامية ، التعويضات ذات الطابع العائلى المنصوص عليها في التشريع الاجتماعي ،
- حصة صندوق التقاعد ، المنح والتعويضات الخاصة الرامية الى تغطية النفقات التابعة للوظيفة أو الشغل ، الأجور عن الساعات الاضافية المقبوضة عن ممارسة وظيفة للتعليم أو التكوين ،
- وأخيرا ، المبلغ المقتطع من المصدر برسم الضريبة المفروضة على المرتبات والأجور • المادة 177 : ان الاقتطاع من المصدر لمبلغ الرسم المفروض على الأجور المرتفعة، يقوم به شهريا رب العمل وذلك عن طريق تطبيقه على الأجر الخاضع للرسم المحدد في المادة 176 أعلاه ، نسبة قدرها 100 % على الجزء من هذا الأجر السنوى الفردي الزائد على 30.000 دج ( أى 2.500 دج شهريا ) . المادة 178 : تعفى من الرسم المفروض على الأجور المرتفعة : المرتبات الممنوحة الى الأجراء من جنسية أجنبية التابعين للقطاعين العام والحاص في الجزائر بموجب تعاقد ،
- المرتبات المؤداة عن نشاط متمم فعلا على تراب ولايات : أدرار والأغواط (باستثناء دائرة (آفلو وبشار وتامنراست وورقلة وكذلك دائرتي المغير والوادى ( ولاية بسكرة ) . المادة 179 : ان المبالغ المقتطعة برسم شهر واحد أو فترة معينة ، يجب أن تدفع الى صندوق محصل الضرائب المختلفة ضمن نفس الشروط والمهل المطبقة فيما يخص الضريبة المفروضة على المرتبات والأجور . المادة 180 : تسرى على الرسم المفروض على الأجور المرتفعة ، العقوبات والغرامات وزيادات الرسوم المنصوص عليها في مادة الضريبة المفروضة على المرتبات والأجور بمقتضى المواد 162 و 163 و 164 و 165 . المادة 181 : ان الشكايات المتعلقة بالرسم المفروض على الأجور المرتفعة ، تقدم ويحقق ويبت فيها طبقا لأحكام المادة 389 وما يليها من هذا القانون . الباب الثامن الدفع الجزافي الذي هو على عاتق ارباب العمل والمدينين بالراتب القسم الأول مجال تطبيق الدفع الجزافي المادة 182 : 1 - ان المبالغ المدفوعة برسم المرتبات والأجور والتعويضات والرواتب بما فيها قيمة المنافع العينية ، تكون موضوع دفع جزافي يساوى 6 % من مبلغها ويكون على عاتق | | الأشخاص الطبيعيين والمعنويين والهيئات المقامة في الجزائر الذين يقومون بدفع مرتبات وتعويضات ورواتب . 2 - تطبق أحكام الفقرة السابقة ، على المعاشات والمرتبات العمرية . والدفع الجزافي المذى هو على عاتق المدينين بالراتب يحدد ب 3 % من مبلغ أقساط الدخل المرتب المدفوعة . 3 - ان القواعد الخاصة من أجل الدفع الجزافي التي تعنى بعض المهن ولا سيما المهن التي تتبع النظام الفلاحي تجاه قوانين الضمان الاجتماعي والمهن التي تستوجب عادة مرتبا عن طريق الأجر والإكرامية ، يمكن أن ينص عليها بموجب مرسوم . القسم الثاني أساس الدفع الجزافي المادة 183 : 1 لا تدخل فى أساس الدفع الجزافي ، المنح والمبالغ والمعاشات والمرتبات المعددة في المادة 149 من قانون الضرائب المباشرة . 2 - ان الدفع الجزافي الذي هو على عاتق الأشخاص المعلويين والطبيعيين والجمعيات والهيئات المشار اليها في المقطع الأول من المادة 182 من هذا القانون ، يحسب ، مع مراعاة أحكام الفقرة 1 أعلاه ، على المبلغ الكلى للمرتبات والأجور والتعريضان والرواتب المختلفة والمعاشات والمرتبات العمرية المدفوعة فعلا من قبل الاشخاص المعنويين والطبيعيين والجمعيات والهيئات - بما فى ذلك قيمة المنافع العينية - مهما كانت أهمية المرتبات ومكان موطن المستفيدين . 3 - ان تقدير المنافع العينية التى يضاف مقدارها الى مقدار المبالغ المدفوعة نقدا ، يتم من قبل رب العمل حسب القيمة الحقيقية للعناصر المقدمة . وان القيمة التي ينبغى أخذها بعين الاعتبار برسم التغذية من أجل التقدير المشار اليه أعلاه ، يمكن على كل حال تحديدها جزافيا ب 1,50 دج بالنسبة لكل وجبة غذائية . 4 - ان الدفع الجزافى المشار اليه فى المادة 182 من هذا القانون ، يحسب فيما يخص الأجراء الذين يتقاضون مرتباتهم عن طريق الاكراميات ، تبعا لرقم الأجر الأدنى المضمون وفيما يخص الأجور المدفوعة على البحارة صيادي الأسماك المكافئين حسب الحصص مع أو بدون حد أدني مضمون، فان الدفع يحسب على ربع مبلغ الأجور الجزافية التي هي أساس الأقساط المقبوضة لصالح المؤسسة العمومية الاجتماعية لرجال البحر . القسم الثالث حساب الدفع الجزافي المادة 184 : يحصل على الدفع الجزافي عن طريق تطبيق المعدلات المحددة في المادة 182 أعلاه على مجموع الأداءات السنوية الخاضعة للضريبة .
1466 الجريدة الرسمية القسم الرابع طريقة تحصيل الدفع الجزافي المادة 185 : 1 ان المبالغ المستحقة برسم الدفع الجزافي بسبب المرتبات المدفوعة أثناء شهر محدد ، يجب دفعها خلال الخمسة عشر يوما الأولى من الشهر الذى يلى الى صندق محصل الضرائب المختلفة لمكان موطن الشخص أو مقر المؤسسة أو المكتب الذى دفع المرتبات التي هي موضوع دفع جزافي . بيد أن دفع المبالغ المستحقة بسبب مدفوعات السنة الجارية، يمكن أن يتم خلال الخمسة عشر يوما الأولى من كل ثلاثة أشهر مدنية بالنسبة للثلاثة أشهر المنصرمة من قبل أرباب العمل والمدينين بالراتب وأن لا يتجاوز المبلغ الاجمالي للدفع الجزافي | والضريبة على المرتبات والأجور 300 دج بالنسبة للثلاثة أشهر كلها وفي حالة تحويل الموطن أو المؤسسة أو المكتب خارج نطاق اختصاص دائرة المراقبة أو القباضة وكذلك في حالة بيع أو توقف المؤسسة ، فانه يجب أن يتم الدفع الجزافي فورا . وفي حالة وفاة رب العمل أو المدين بالراتب ، فان هذا الدفع يجب أن يتم خلال الخمسة عشر يوما الأولى من الشهر الذي يلى الوفاة 2 - يجبر مبلغ الدفع الى العشرات من السنتيمات للدينار القريبة ، وكل كسر يقل عن خمسة سنتيمات للدينار لا يؤخذ بعين الاعتبار ، وكل كسر يساوى أو يفوق خمسة سنتيمات يحسب كأنه عشرة سنتيمات من الدينار . 3 كل دفع يكون مرفقا بجدول اشعار بالدفع الجزافي وبالرسم التكميلى على الأجور المرتفعة وبالضريبة على المرتبات والأجور ، ومؤرخا وموقعا من قبل الطرف الذي قام بالدفع ويجب أن تذكر فيه البيانات التالية :
- نوع الدفع الفترة المتعلقة بالمرتبات التي هي موضوع الدفع ، مبلغ هذه المرتبات ومبلغ الدفع ، التعيين ورقم الهاتف ورقم عنوان الحساب الجاري بالبريد والحساب الجارى المصرفى ورقم التعريف الجبائي ورقم مادة جدول الضريبة المباشرة وكذلك عنوان ومهنة الشخص أو الشركة أو الهيئة المفروض عليها الدفع . 4 تطبق أحكام المادتين 157-3 و 164 من هذا القانون ، في حالة عدم الدفع المادة 186 : ان الدواوين والمؤسسات العمومية المستقلة عن الدولة والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية التابعة للولايات والبلديات، ينبغى عليها أن تقوم بالدفع الجزافي ضمن الشروط المحددة بموجب المادة 185 القسم الخامس التسوية والعقوبات والتصريحات المادة 187 : ان الأجور المدفوعة من قبل كل مدين بالدفع الجزافي أثناء سنة محددة ، تجمع عند انقضاء السنة المذكورة . للجمهورية الجزائرية الاربعاء أول محرم عام 1397 ه واذا كان المبلغ الاجمالي للمدفوعات المتممة يتجاوز المبلغ المستحق بالفعل ، فان المكلف بالضريبة يخصم من الدفع الأول لأقساط السنة التالية ، الرسوم التي تحملها زيادة . ويمكن لأرباب العمل والمدينين بالراتب على كل حال أن يسترجعوا عن طريق الشكاية المقدمة الى نائب مدير الضرائب للولاية وقبل الثلاثة أشهر الأولى من كل سنة ، الرسوم التي تحملوها زيادة خلال السنة السابقة . المادة 188 : 1 كل شخص أو شركة أو هيئة لم تقم ، ضمن الآجال المحددة ، بالدفع الجزافى الذى هو مدين به ، فانه يفرض عليه عن طريق جدول الضرائب مبلغ يساوى مبلغ الرسوم غير المدفوعة . 2 - تطبق أحكام المادتين 165 و 413 - المقطع الأخير من هذا القانون على الدفع الجزافي . المادة 189 : ان الأشخاص والشركات والهيئات الخاضعة للدفع الجزافي ينبغى عليها أن تقدم التصريح الخاص بالمرتبات والأجور والمعاشات والمرتبات العمرية المنصوص عليها في المادتين 159 و 160 من هذا القانون ، مهما كان مقدار المبالغ المدفوعة الى كل مستفيد . ويجب عليهم أن يذكروا في هذا التصريح على الخصوص ، الدفع الجزافي والرسم على الأجور المرتفعة. والضريبة على المرتبات والأجور الذى قاموا به بسبب المبالغ المفروضة عليها الضريبة والمدفوعة من قبلهم ، بما في ذلك قيمة المنافع العينية ، وكذلك مقدار هذه المبالغ . وفى حالة التوقف عن دفع الضريبة على المرتبات والأجور والدفع الجزافي ، فانه ينبغى على أرباب العمل أو المدينين بالراتب أن يرسلوا الى مفتش الضرائب المباشرة لمكان فرض الضريبة وخلال الشهر الذى يلى الفترة المعتبرة ، تصريحا يذكر فيه سبب التوقف عن الدفع . الباب التاسع الحصة العائدة للولايات والبلديات من حصيلة الدفع الجزافي والضريبة على المرتبات والأجور المادة 190 : ان الحصيلة الاجمالية للدفع الجزافي التي هي على عاتق أرباب العمل والمدينين بالراتب وللضريبة على المرتبات والأجور ، توزع كما يلى : I فيما يخص الدفع الجزافي : عشر (1/10) للدولة ، تسعة أعشار (9/10) للجماعات المحلية 2 فيما يخص الضريبة على المرتبات والأجور :
- ثمانية أعشار (8/10) للدولة ، عشران (2/10) للجماعات المحلية ان حصص الدفع الجزافي والضريبة على المرتبات والأجور ، العائدة للجماعات المحلية ، توزع بين البلديات ومصلحة الصناديق المشتركة للجماعات المحلية طبقا للكيفيات المحددة بموجب قرار مشترك من وزير الداخلية ووزير المالية ينشر في الجريدة الرسمية .
الاربعاء أول محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1467 المادة 191 : ان كيفيات توزيع الحصة الاجمالية العائدة للولايات والبلديات وتقدير الايرادات التي يجب أخذها بعين الاعتبار من طرف هذه الجماعات من أجل التصويت على ميزانياتها ، تحدد بموجب قرار مشترك من وزير الداخلية ووزير المالية ينشر في الجريدة الرسمية الباب العاشر الرسم الخاص على الزيادات في القيمة المحققة بمناسبة البيع لقاء عوض لعقارات مبنية وغير مبنية أو المحلات تجارية أو لكل استغلال المادة 192 : يؤسس لصالح ميزانية الدولة ، رسم خاص على الزيادات في القيمة المحققة من قبل أشخاص طبيعيين أو معنويين بمناسبة البيع لقاء عوض لعقارات مبنية وغير مبنية أو المحلات تجارية أو لكل استغلال ، ما دامت الممتلكات التي هي موضوع البيع قد تم اكتسابها لقاء عوض أو أحدثت منذ أقل من عشر سنوات . ويؤسس نفس الرسم وضمن نفس الشروط على الزيادات في القيمة المحققة بمناسبة بيع الشركاء أو المساهمين أو الحاملين للحصص حقوقهم في الشركات كلها أو جزءا منها المادة 193 : 1 - ان مبلغ زيادة القيمة المقدر : يؤسس بالفرق الايجابي بين : سعر بيع الملك ، والسعر الذي اشترى به الملك لقاء عوض أو أحدث به ومضاف اليه بصفة جزائية من أجل الأخذ بعين الاعتبار لنفقات الشراء والصيانة والتحسين ما يلى :
- 3 % سنويا الى غاية السنة الخامسة ، – 5 % ابتداء من السنة السادسة للشراء أو الاحداث الى غاية السنة العاشرة . غير أن المكلف بالضريبة يمكن أن يقبل منه اثبات المبلغ الحقيقى لهذه النفقات من دون أن تتجاوز 25 % من السعر الذي اشترى أو أحدث به الملك 2 عندما يكون الملك موضوع البيع مذكورا في الأصول المرصودة لمؤسسة أو مستغل فردى ، فان مبلع الريادة في القيمة يؤسس بالفرق الايجابي بين :
- القيمة الحقيقية للملك أو سعر البيع ، وسعر كلفة الملك مخفض منه الاستهلاكات والأرصدة من أجل نقصان القيمة المادة 194 : ان معدل الرسم الخاص يحدد ب 60 % من مبلغ الزيادة في القيمة . المادة 195 : ينبغى على بائع الملك الذى هو موضوع بيع لقاء عوض ، أن يودع خلال العشرة أيام التي تلى تاريخ عقد البيع لدى مفتش الضرائب المباشرة ، تصريحا تقدم نموذجا منه الادارة . واذا لم يكن للبائع موطن في الجزائر ، فان التصريح يجب أن يودع من قبل وكيله المؤهل قانونا بذلك . المادة 196 : يؤسس فورا الرسم المستحق بسبب الزيادة في القيمة المحققة ، وتحصل الرسوم الخاصة به ضمن نفس الشروط الخاصة بالأجل . غير أن المشترى يمكن أن يكون مسؤولا بالتضامن مع البائع أو وكيله عن دفع الرسم . المادة 197 : ان الموثق الذى يتلقى عقدا يتضمن البيع لقاء عوض لعقارات مبنية أو غير مبنية أو المحلات تجارية أو لكل استغلال ، ينبغي عليه أن يقرأ على مسامع الأطراف أحكام المواد 192 الى 196 أعلاه وتذكر هذه القراءة صراحة في العقد المادة 198 : يعطى ابراء للبائع أو وكيله في حالة ما اذا ظهر بعد تطبيق أحكام المادة 193 أعلاه نقص في القيمة المادة 199 : ان المكلف بالضريبة الذى لم يقدم التصريح المنصوص عليه في المادة 195 ضمن الأجل المحدد بموجب المادة المذكورة ، فانه يتم تقديره على الفور ويراد قسطه 25 % . وتطبق نفس الزيادة في حالة عدم الصبحة المكتشفة في المعلومات المقدمة تدعيما للتصريح . المادة 200 : تطبق التدابير السابقة رغم أجل الاسترجاع المنصوص عليه في المادة 385 من هذا القانون . المادة 201 : ان التدابير أعلاه ، تطبق على المعاملات المبرمة ابتداء من أول يناير 1971 . الباب الحادي عشر أحكام عامة القسم الأول فرض الضريبة على الحقوق التي أغفل عنها والمقاصات المادة 202 : ان الاغفالات الكلية أو الجزئية الملاحظة في وعاء أي من الضرائب والرسوم المشار اليها في الباب الاول والثالث والخامس والسادس والسابع والثامن أعلاه، وكذلك الاخطاء المرتكبة في تطبيق التعريفات ، يمكن أن تسدرك الى غاية انقضاء الآجال المنصوص عليها في المادتين 385-1 و 186 من هذا القانون . المادة 203 : يمكن للادارة أن تقوم بأى مقاصة اما بين ضريبة أو عدة من الضرائب المشار اليها فى الباب الاول والثالث والخامس والسادس والسابع أعلاه والضريبة التكميلية الخاصة بالمدخولات لنفس السنة، واما بين مجموع الضرائب السابقة الذكر والرسوم المشار اليها فى الباب الثامن أعلاه الخاصة بالمدخولات أو عناصر فرض الضريبة لنفس السنة . ويمكن لنفس المقاصات أن يعترض عليها في كل وقت من الاجراء عندما يكون المكلف بالضريبة قد طلب المخالصة أو تخفيض قسطه وذلك بالرغم من الاجل العام للاسترجاع المحدد
1468 الجريدة الرسمية في المادة 385 I أدناه . وفضلا عن ذلك فيمكن تعويض
- ، ضمن نفس السهو أو النقصان الملاحظين في هذه الحالة الشروط التي هي موضوع الفقرة 2 من المادة 386 … المادة 204 : ان الضرائب المعدة بمقتضى المادتين 202 و 203 أعلاه تتحمل ، عند الاقتضاء ، الزيادات في الرسوم والرسوم المقبوضة زيادة والمنصوص عليها في الاحكام المتعلقة بالضريبة الخاصة بها . القسم الثاني مؤسسات الملاحة البحرية أو الجوية المادة 205 : ان الارباح المحققة من قبل مؤسسات الملاحة البحرية أو الجوية المقامة في الخارج والناتجة من استغلال السفن أو الطائرات الاجنبية، تعفى من الضرائب شريطة أن يمنح اعفاء مماثل ومساو الى المؤسسات الجزائرية من نفس النوع . ان كيفيات الاعفاء والضرائب التي تدخل في الاعفاء تحدد، بالنسبة لكل بلد بموجب اتفاق دبلوماسي يخضع للمصادقة ان الارباح المحققة في البلدان الى قبلت بالاعفاء المتبادل المنصوص عليه في المقطع السابق من قبل مؤسسات الملاحة البحرية أو الجوية التي يوجد مقرها بالجزائر، تدخل في أسس الضريبة المستحقة في الجزائر على هذه المؤسسات • القسم الثالث تغيير مكان فرض الضريبة المادة 206 : عندما ينقل مكلف بالضريبة اما مقر إدارة مؤسسة واما مكان مؤسسته الرئيسية أو مكان ممارسة مهنته واما موطنه أو محل اقامته الرئيسي فان الاقساط التي هو مدين بها برسم الضرائب والرسوم المشار اليها في الباب الاول والثالث والخامس والسادس والسابع والثامن أعلاه ، يمكن اعدادها في مكان فرض الضريبة الذي يطابق الوضعية الجديدة وذلك سواء بالنسبة للسنة المالية الجارية التي حصل فيها التغيير أو السنوات المالية السابقة التي لم يسر عليها التقادم … القسم الرابع تصريح الملاكين والمستأجرين الرئيسيين للعقارات المبنية المادة 207 : ينبغى على الملاكين ، وفي مكانهم ، على المستأجرين الرئيسيين للعقارات المبنية المخصصة كلها أو البعض منها للايجار والموجودة في مقار الولايات وفى المدن التي تحتوى على الاقل على 50000 نسمة، أن يقدموا سنويا ما بين أول و 15 أكتوبر من أجل اعداد جداول الضرائب المباشرة الى مفتش الضرائب المباشرة لمكان وجود العقارات، تصريحا هبين فيه الى غاية يوم تقديمه مايلي :
- الاسم واللقب المستعمل عادة لكل مستأجر ومشتمل للجمهورية الجزائرية الاربعاء أول محرم عام 1397 ه المحلات المؤجرة له والمبلغ السنوى الرئيسي للايجار ومبلغ التكاليف ، 2 - الاسم واللقب المستعمل عادة لكل شاغل بصفة مجانية ومشتمل المحل المشغول ، 3 نطاق المحلات المشغولة من قبل المصرح نفسه ، 4 مشتمل المحلات الشاغرة وكل مخالفة للتدابير السابقة تؤدى الى تطبيق الغرامة المنصوص عليها في المادة 164 • وان أحكام المادة 165 تطبيق على الغرامة المشار اليها أعلاه .. القسم الخامس السر المهني وتدابير الاشهار المادة 208 : يلزم بالسر المهنى ضمن شروط المادة 301 من قانون العقوبات ويخضع للعقوبات المنصوص عليها في المادة المذكورة، كل شخص يدعى بمناسبة مهامه أو اختصاصاته للتدخل في اعداد أو تحصيل أو منازعة الضرائب والرسوم المشار اليها في الباب الأول والثالث والخامس والسادس والسابع والثامن من هذا القانون 10 غير أن تدابير المقطع السابق لا تتعارض اذا اطلعت مصلحة الضرائب المباشرة لجنة الطعن للولاية المشار اليها في المادة 360 على جميع المعلومات المفيدة التي تسمح لها بالبت في الخلافات التي تطرح عليها بما فيها عناصر المقارنة المستخلصة من تصريحات مكلفين آخرين بالضريبة . ولا تتعارض أيضا اذا تبادلت الادارة الجزائرية المعلومات مع الادارات المالية لدول | أبرمت مع الجزائر اتفاقية خاصة بالمساعدة المتبادلة في ميدان الضرائب . المادة 209 : ان التصريحات المقدمة من قبل المكلفين بالضريبة من أجل تأسيس الضرائب النوعية أو الضريبة التكميلية على مجموع الدخل، يحتج بها عليهم من أجل تحديد التعويضات أو التضمينات التي يطالبون الدولة بها والولايات والبلديات عندما يخضع بصفة مباشرة أو غير مباشرة مبلغ هذه التعويضات أو التضمينات الى مبلغ أرباحهم أو مدخولاتهم وينبغى على المكلف بالضريبة أن يقدم دعما لطلبه، شهادة الابراء من الضرائب أو شهادة عدم فرض الضريبة يسلمها له محصل الضرائب المختلفة لمكان موطنه أو لمكان النشاط المبذول. غير أنه فيما يخص شركات الاشخاص فان الوثيقتين المذكورتين أعلاه، تحل محلهما شهادة من مفتش الضرائب المباشرة للمكان الذي يجب أن تقدم منه الشركة تصريحا بنتائجها . ويبين في هذه الشهادة ، عند الاقتضاء مبلغ الربح الصافي الكلى . ومن أجل تطبيق هذه المادة فان ادارة الضرائب المباشرة | من جهتها غير مقيدة بالسر المهني تجاه الادارات المعنية
الاربعاء أول محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1469 ذلك وكذلك الخبراء ال المدعوين لتقديم تقرير حول الاعمال المشار | اليها في المقطع الأول السابق أعلاه . وتطبق نفس التدابير في حالة الاكتساب من أجل المنفعة العامة ضمن الشروط المنصوص عليها في مختلف اجراءات نزع الملكية وكذلك في حالة ما اذا تابعت الادارة استرجاع الزيادات في القيمة الناتجة عن تنفيذ أشغال عمومية . المادة 210 : عندما تقدم شكاية من قبل الادارة ضد مكلف بالضريبة وأن هناك استعلاما قد فتح، فان أعوان الادارة غير مقيدين بالسر المهنى ازاء قاضي التحقيق الذي يستجوبهم حول الاعمال التي هي موضوع الشكاية .. المادة 211 : ان أعوان الادارة الجبائية غير مقيدين أيضا بالسر المهني ازاء الموظفين المكلفين بمنام تمثيل الدولة لدى منظمة المحاسبين والخبراء المحاسبين المعتمدين الذين في امكانهم تقديم المعلومات اللازمة إلى هذه المنظمة من أجل البت عن معرفة في الطلبات والشكايات التي قدمت لها والتي تمس فحص المئات التأديبية أو ممارسة احدى المهن التابعة للمنظمة • المادة 212 : لا يرخص للمكلفين بالضريبة بأن يطلبوا تسليم شهادات الابراء من الضرائب ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 387-2 أدناه ، الا فيما يخص فسطهم الخاص، وذلك بالنسبة للضرائب والرسوم المشار اليها في الباب الأول والثالث والخامس والسادس والسابع والثامن من هذا القانون المادة 213 : كل اعلان و اطلاع متبادلين بين أعوان الادارة أو يقدمونها الى المكلفين بالضريبة ويحصان الضرائب والرسوم المشار اليها في المادة 212 أعلاه، يجب أن يرسلا ضمن ظرف | مغلق . تعفى من رسم البريد رسائل المصلحة الخاصة بالضرائب على المدخولات التبادلة بين الموظفين المرخص لهم بالمراسلة مع الأعناء من الرسم . ان الاعفاءات البريدية والمعدلات الخاصة للاعفاء والمعترف بضرورتها تمنح أو تحدد بموجب القانون المادة 214 : تودع قائمة المكلفين بالضريبة الخاضعين المضرائب على المدخولات والرسوم المباشرة المحلية من قبل نيابة مديرية الضرائب لكل ولاية بمقر المجالس الشعبية البلدية للوحدات الادارية حيث تم اعداد فرض الضرائب وتكون تحت تصرف كل المكلفين بالضرائب للوحدة الادارية المعنية. ويمكن للادارة أن تقرر لصق اعلان هذه القائمة ويمكن للمكلفين بالضريبة الذين لديهم عدة محلات للاقامة أو مؤسسات أو استغلالات، أن يطلبوا، عن طريق تقديم تصريحهم، بأن يبلغ اسمهم الى مقر المجلس الشعبي البلدى لكل من الوحدات الادارية التي تتبعها هذه محلات الاقامة أو المؤسسات أو الاستغلالات . ويذكر في كل من هذه القوائم الاسم واللقب والعنوان والوضعية العائلية للمكلف بالضريبة وكذلك مبلغ الدخل الصافي ورقم الاعمال الخاضع للضريبة والمبلغ للقسط الذي يجب دفعه برسم كل من الضرائب والرسوم السابق ذكرها. | ويذكر فيها فضلا عن ذلك وبالنسبة للمكلفين بالضريبة المعنيين، المبلغ السنوى للتخفيضات التي تم البت فيها برسم المنازعة أو مجانا . ويجمع كل سنة مفتش الضرائب المباشرة الملاحظات والآراء التي في امكان اللجنة البلدية للطعن المنصوص عليها في المادة 359 أن تقدمها على هذه القوائم وكل نشر سواء كان كليا أو جزئيا لهذه القوائم، يؤدى الى العقوبات الجزائية المنصوص عليها في المادة 362 أدناه . القسم السادس مراقبة المدخولات المنقولة المادة 215 : 1 كل شخص أو شركة يقوم بمهنة دفع الفوائد والارباح والمدخولات وحصائل أخرى للقيم المنقولة أو تشمل مهنته بصفة ثانوية عمليات من هذا النوع، لا يمكنه أن يقوم، في هذا الصدد، بأى دفع وأن لا يفتح أي حساب من دون أن يطلب من الطالب اثبات هويته أو بيان موطنه الحقيقي . وينبغي على كل شخص أو شركة، فضلا عن ذلك، أن يقدم الى نائب مدير الضرائب لمكان المؤسسة الدافعة وضمن الشروط التي يحددها وزير المالية، كشفا بالمبالغ المدفوعة من قبله تحت أى شكل كانت عن طريق ابراز أو تقديم قسيمات أو أدوات ممثلة للقسيمات. ويذكر في الكشف اسم ولقب كل طالب وموطنه الحقيقي والمقدار الصافي للمبالغ التي قبضها أو قيمة المنفعة العينية التي استفادة منها . ويمكن لوزير المالية أن يحدد بموجب قرار بأن هذا المقدار الصافي سيحدد بالتفصيل حسب نوع القيم . وتفرض نفس الالتزامات على الجماعات بالنسبة للارباح والفوائد وأسهمنا الخاصة وحصصها أو السندات التي تدفعها إلى أشخاص أو شركات غير التي هي مكلفة بمصلحة قسائمنا . ان الاشخاص والشركات الخاضعين لتدابير هذه المادة والذين لا يمتثلون لها أو الذين يسجلون عن قصد معلومات غير صحيحة على الكشوف المقدمة من قبلهم الى الادارة تفرض عليهم الغرامة المنصوص عليها في المادة 164 بالنسبة لكل سهو أو عدم صحة. وان أحكام المادة 165 أعلاه، تطبق على الغرامة المشار اليها أعلاء. وتحدد قرارات صادرة عن وزير المالية، الشروط التي بموجبها ينبغى على الصناديق العمومية أن تطبق أحكام هذه المادة . 2 ان القسيمات المقدمة تعتبر ملكا للطالب الا في حالة اثبات العكس. وفى حالة ما اذا قدم هذا الاخير قسيمات الحساب الغير فان له الحق أن يقدم للمؤسسة الدافعة، قائمة يبين فيها، زيادة عن الالقاب الاسماء والموطن الحقيقي للمالكين الحقيقيين وكذلك مبلغ القسيمات العائدة لكل واحد منهم. وترفق المؤسسة الدافعة هذه القائمة الى الكشف المقدم تنفيذا للمقطع الثاني من الفقرة 1 من هذه المادة. وان العقوبات المنصوص عليها في المادة 362 من هذا القانون، تطبق على الذي هو واثق بأنه قبض بأسمه قسيمات تعود الى الغير قصد تهريب هذه القسيمات من تطبيق الضريبة عليها ..
1470 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء أول محرم عام 1397 ه : .. ان الدفاتر والاوراق والوثائق التي من شأنها أن تسمح | بتدقيق الكشوفات المنصوص عليها في هذه المادة والتي لا تخضع الى أجل أكثر تمديدا للمحافظة عليها، يجب أن تحفظ، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 373، في المكتب أو الوكالة أو الفرع حيث تم اعدادها وتكون تحت تصرف أعوان ادارة الضرائب المباشرة الى غاية السنة الرابعة التي تلى السنة التي تم خلالها الدفع المطابق . المادة 216 : ان الشركات والصرافين ورجال البنوك والقائمين بالخصم وجميع الاشخاص والشركات أو الجمعيات التي تتلقى عادة على سبيل الايداع قيما منقولة، ينبغي عليها أن تقدم الى نائب مدير الضرائب للولاية لمحل اقامة صاحب الحساب اشعارا بفتح وغلق كل حساب للايداع والسندات والقيم أو النقد وحساب التسبيقات والحساب الجاري أو غيره . ويتم اعداد هذه الاشعارات على استمارات يحدد نموذجها من قبل الادارة. ويبين فيها ألقاب وأسماء وعناوين أصحاب الحسابات. وترسل خلال العشرة أيام الأولى للشهر الذي يلى شهر فتح أو غلق الحسابات. ويعطى وصل على ذلك وينبغى على المؤسسات المشار اليها في المقطع الأول من هذه المادة، وقبل أول فبراير من كل سنة، أن ترسل الى نائب مدير الضرائب للولاية لمحل اقامة صاحب الحساب، كشفا بالقسيمات المحولة خلال السنة المنصرمة، الى اعتمادات أصحاب حسابات الايداع أو السندات أو القيم أو النقود أو حسابات التسبيق أو الحسابات الجارية أو غيرها . وكل مخالفة لاحكام المقاطع السابقة يعاقب عنها بالغرامة الجبائية المنصوص عليها في المادة 164 وتطبق أحكام المادة 165 | أعلاه، على الغرامة المشار اليها أعلاه القسم السابع قمع التعسف في استعمال الحق المادة 217 : 1 كل عملية تبرم تحت شكل عقد أو أي عمل قانوني وتخفى تحقيق أو تحويل أرباح أو مدخولات متممة مباشرة اما من قبل أشخاص أو شركات وسيطة ، لا يحتج بها على ادارة الضرائب المباشرة التي لها الحق بعد أخذ رأى اللجنة الاستشارية التي تشكيلها مبين في الفقرة 2 من هذه المادة، أن ترجع للعملية طابعها الحقيقى وأن تحدد أسس الضرائب النوعية والضريبة التكميلية على مجموع الدخل المترتب على الاطراف . واذا كان التقدير مطابقا لرأى اللجنة فان الاثبات يكون على عاتق المكلف بالضريبة فى حالة المطالبة أمام الجهة القضائية التي تنظر في النزاع … 2 - ان اللجنة الاستشارية المنصوص عليها في الفقرة السابقة تشمل :
- الكاتب العام للحكومة ، رئيسا .. الرئيس الاول للمجلس الاعلى ، أو ممثلة . . النائب العام لدى المجلس الاعلى، أو ممثله .
- مود موظف سام من الكتابة العامة للحكومة له رتبة مدير . مدير الضرائب . ويعين وزير المالية موظفا ساميا من الضرائب من أجل القيام بمهام المقرر . وتستطيع اللجنة، بناء على طلب وزير المالية أو بمبادرة من رئيسها، أن تطلب يد المساعدة من كل الاشخاص ذوي الكفاءة ولاسيما الاساتذة في الحقوق . القسم الثامن أحكام مختلفة المادة 218 : ان القانون يحدد جميع تفاصيل التنفيذ المتعلقة بتأسيس مختلف الضرائب والرسوم التي هي موضوع الجزء الأول من هذا القانون وكذلك بنفقات الإدارة والاستغلال . الجزء الثاني الضرائب والرسوم المقبوضة لصالح الدولة والجماعات المحلية الباب الاول الضريبة الجزافية الفلاحية القسم الاول مجال الضريبة المادة 219 : تؤسس ضريبة جزافية فلاحية تحل محل جميع الضرائب والرسوم المباشرة التي كانت سابقا على عاتق المستغلين الفلاحيين .. المادة 220 : تحصل هذه الضريبة سنويا لصالح الولايات والبلديات . القسم الثاني أساس حساب الضريبة الجزافية المادة 221 : ان الضريبة الجزافية السنوية المترتبة على كل مستغل فلاحي، تحدد نظرا للقيمة الممنوحة للتثبيتات المادية للاستغلال المذكور . المادة 222 : 1 - خلافا للمادة 164 أعلاه، وفي انتظار نشر الأمر المتضمن تحديد طريقة التقدير ومعدل الاقتطاع الذي يجب تطبيقه على كل نوع من الاموال المادية المكونة للاصول المثبتة لكل استغلال فان الضريبة تحسب تبعا للتعريفات المعدد نظرا : لنوع الزراعة أو الانتاج . للمردود ، للقيمة الاجمالية للغلة التي تم جنيها أو للانتاج المحقق خلال السنة المدنية التي سبقت السنة الخاصة بفرض الضريبة ..
الاربعاء أول محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1471 و تطبق هذه التعريفات على أساس الهكتار أو الوحدة حسب الحالة. ويقع كل واحد من هذه التعريفات بين تعريفة دنيا وتعريفة قصوى يتم اعدادها حسب كل ولاية وطبقا للتعريفات الملحقة بالامر رقم 68-654 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 • وفيما يخص الحبوب فان المساحة من الاراضي المتروكة للراحة، تطبق عليها التعريفة الدنيا المطبقة في الولاية بالنسبة للخرطال أو عدم ذلك بالنسبة للشعير 2 ان التعريفات المشار اليها في الفقرة 1 اعلاه، تحدد حسب كل دائرة أو بلدية ، بموجب قرار من وزير المالية بعد اخذ رأى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الداخلية المقدم قبل 31 مارس من السنة التي اعدت فيها الضريبة، وفي عدم ذلك، فان التعريفات الاخيرة تمدد . المادة 223 : تشمل الضريبة الجزافية ايضا، الحيوانات من جنس الخيل والجمال والبغال والبقر والحمير والغنم والماعز والممتلكة عدد أول يناير من سنة فرض الضريبة . المادة 224 : تحدد سنويا عن كل ولاية او دائرة بموجب قرار من وزير المالية يتخذ ضمن نفس الشروط التي اتحد فيها القرار المنصوص عليه في المادة 222 2 أعلاه، تعريفة تطبق على عدد الحيوانات وحسب كل نوع . المادة 225 : ان الضريبة الجزافية المترتبة على كل استغلال فلاحي يحصل عليها عن طريق جمع المنتوجات المحصل عليها بعد تطبيق التعريفات : على المساحة المزروعة أو على عدد الوحدات المحصية ،
- على عدد رؤوس الماشية الممتلكة عند اول يناير من سنة فرض الضريبة. القسم الثالث الاشخاص الخاضعون للضريبة ومكان فرض الضريبة المادة 226 : تؤسس الضريبة الجزافية باسم كل مستغل. في البلدية التابعة لمقر الاستغلال . المادة 227 : يؤسس لها وعاء وتحصل ويحقق في الشكايات ويبت فيها كما هو الشأن في الضريبة المباشرة . القسم الرابع التصريح المادة 228 : يقرر تصريح سنويا بالنسبة لنتائج الموسم السابق ، بموجب قرار من وزير المالية ويجب ان يقدم هذا التصريح قبل انقضاء الشهر الذي يلى شهر نشر القرار ويجب ان يتضمن ، فضلا عن هوية المستغل واسم البلدية حيث يوجد الاستغلال ، المعلومات التالية :
- المساحة المزروعة حسب نوع كل زراعة او عدد النخيل المحصى وفيما يخص الحبوب مساحة الاراضي المتروكة للراحة،
- عدد المواشي حسب الجنس : الخيل والجمال والبغال والبقر والحمير والغنم والماعز ويجب على الاستغلالات المسيرة ذاتيا والتعاونيات الفلاحية والانتاجية لقدماء المجاهدين وغيرها ان تذكر زيادة على ذلك ما يلي : رقم الهوية لدى وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ،
- تعيين فرع البنك الوطنى الجزائري المكلف بدفع الضريبة . المادة 229 : تودع التصريحات لدى المفتشية او مراقبة الضرائب المباشرة التي تعد فرض الضريبة في البلدية التابعة لمقر الاستغلال. وفيما يخص التصريحات المذكورة في المقطع الاخير من المادة السابقة ، يجب ان يؤشر عليها المندوب الفلاحي للدائرة المادة 230 : في حالة عدم تقديم التصريح، فان فرض الضريبة يعد على الفور . القسم الخامس توزيع الضريبة الجزافية المادة 231 : يدفع المبلغ الاجمالى للضريبة الجزافية حسب النسبتين التاليتين : 20 %20 للويات ، 80 للبلديات . القسم السادس الاعفاءات المادة 232 : يعفى من الضريبة الجزافية الفلاحية المنصوص عليها في المواد من 219 الى 231 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، الاشخاص الطبيعيون الذين يمارسون نشاط فلاح أو مربى ماشية والمستوفون الشروط أو المستفيدون من أحكام الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والنصوص اللاحقة به والمتعلقة بالثورة الزراعية وكذلك الاستغلالات المسيرة ذاتيا والخاضعة للامر رقم 68-653 المؤرخ في II شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 المتعلق بالتسيير الذاتي في الفلاحة . المادة 233 : غير ان المستفيدين من أحكام المادة 232 أعلاه يخضعون سنويا لدفع رسم احصائي يحصل عن طريق جداول الضرائب لصالح ميزانية البلدية للمكان الذي تم اعداده فيه.. وتحدد التعريفات السنوية لهذا الرسم كما يلى : 100 دج بالنسبة للاشخاص المعنيويين ،
- 30 دج بالنسبة للاشخاص الطبيعيين ..
1472 الجريدة الرسمية الباب الثاني الرسم الجزافي المادة 234 : ان المؤسسات الأجنبية التي ليس لديها في الجزائر اقامة مستقلة، غير أنها خاضعة للضريبة على الارباح الصناعية والتجارية بسبب نشاط مؤقت مبذول من أجل تنفيذ صفقة أشغال، تخضع لزوما لنظام الرسم الجزافي المفصل أدناه والذي يغطى الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية والرسم على النشاط الصناعي والتجاري .. المادة 235 : يؤسس الرسم الجزافي بمقدار 8 % من المجموع الاجمالي للصفقة ويحصل عليه عن طريق الاقتطاع الذي يتم وقت كل دفع المادة 236 : ان المؤسسات الاجنبية الخاضعة لنظام الرسم الجزافي، ينبغى عليها أن تبعث بواسطة رسالة موصى عليها، مع اشعار بالاستلام نسخة من العقد الى مفتش الضرائب المباشرة لمكان فرض الضريبة وذلك خلال الشهر الذي يلى شهر اقامتها في الجزائر . ويجب أن يطلع أيضا المفتش على كل ملحق أو تعديل في العقد وذلك خلال العشرة أيام من تأسيسه . ويبلغ المفتش، خلال أجل العشرة أيام التي تلى تسليم هذه الوثائق، الى الطرف المتعاقد أو عند الاقتضاء، إلى الهيئة المكلفة بالقيام بتسوية الصفقة الالتزامات المفروضة عليه بمقتضى أحكام المواد أدناه .. المادة 237 : تعفى المؤسسة الاجنبية من تقديم التصريحات المنصوص عليها في المواد 21 و 22 و 34 و 40 و 41 و 261 من هذا القانون . المادة 238 : ان الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يدفعون مبالغ تخضع للضريبة، ينبغى عليهم، أن يقتطعوا من هذه المبالغ وقت دفعها الرسم الجزافي وأن يسلموا الى المعنيين وصلا يقتطع من دفتر ذي أرومات تقدمه الادارة . واذا تم دفع مبالغ من قبل الطرف القائم بالدفع قبل التبليغ المنصوص عليه في المقطع الثالث من المادة 236 أعلاه من دون أن يتم اقتطاع الضريبة، فان الاقتطاع الخاص بالضريبة يتم أثناء الدفع أو المدفوعات التي تلى مباشرة التبليغ السابق الذكر . المادة 239 : ان الاقتطاعات الخاصة بالدفوعات المتممة أثناء شهر محدد، يجب أن تدفع، خلال الخمسة عشر يوما الاولى للشهر الذى يلى، الى صندوق محصل الضرائب المختلفة التحصيل) المكان اقامة المقاولة الاجنبية وكل دفع يكون مرفقا بجدول اشعار من نسختين ومؤرخا وموقعا من قبل الطرف القائم بالدفع ويبين فيه ما يلى :
- بيانه وعنوانه ،
- بيان وعنوان المقر ومكان الاقامة في الجزائر للمقاولة الاجنبية ، للجمهورية الجزائرية الاربعاء أول محرم عام 1397 ه الشهر الذي تمت خلاله الاقتطاعات ، أرقام الوصولات المسلمة كتدعيم لهذه الاقتطاعات ، رقم الدفتر الذى اقتطعت منه هذه الوصولات ، المبلغ الاجمالي الكلي للمدفوعات الشهرية المتممة والمبلغ الكلى للاقتطاعات المطابقة . المادة 240 : ان الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين لم يقوموا، خلال الاجل المشار اليه أعلاه، بالدفع الذي هم مسؤولون عنه، أو قاموا الا بمدفوعات غير كافية، يخضعون للعقوبات المنصوص عليها في المادتين 162 و 163 من هذا القانون . وتطبق أحكام المادة 165 من نفس القانون على العقوبات المشار اليها أعلاه . المادة 241 : ان الرسوم المستخلصة بعنوان الرسم الجزافي تخصص كما يلى :
- 4/5 لصالح الدولة ..
- 1/5 لصالح مصلحة الاموال المشتركة للجماعات المحلية لكي يتم توزيعه ضمن شروط المادة 248 من هذا القانون المادة 242 : ان كيفيات تطبيق أحكام المواد من 234 الى 241 أعلاه ستحدد عند الحاجة، بموجب مرسوم يتخذ بناء على . تقرير وزير المالية . الجزء الثالث الضرائب المباشرة المحصلة لصالح الجماعات المحلية الباب الاول أحكام عامة المادة 243 : ان الولايات والبلديات ومصلحة الأموال. المشتركة للجماعات المحلية تتصرف في الضرائب التالية : 1 - الضرائب المحصلة لصالح الولايات والبلديات ومصلحة الاموال المشتركة للجماعات المحلية :
- جزء من الضريبة على المرتبات والاجور والمعاشات : والمرتبات العمرية والدفع الجزافي الرسم الثابت الاضافي للرسم على النشاط المهني … 2 - الضرائب المحصلة لصالح مصلحة الاموال المشتركة للجماعات المحلية : جزء من الرسم الجزافي ، الرسم النوعى على الدقيق القابل للخبز . 3 الضرائب المحصلة لصالح الولايات والبلديات : الرسم على النشاط المهنى النشاط الصناعي والتجاري)، الرسم على النشاط المهنى المهن غير التجارية)
- الضريبة الجزافية الفلاحية .
الاربعاء أول محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1473 4 - الضرائب المحصلة لصالح البلديات فقط : الرسم العقاري للملكيات المبنية رسم رفع القمامة المنزلية ، رسم الصب في المجاري ، . 1 رسم الاحصائية ، الرسم الاحصائي لايرادات الارض المادة 244 : ان معدلات الرسوم العائدة للولايات والبلديات تحدد عند الاقتضاء سنويا من قبل هذه الجماعات طبقا للقانون المادة 245 : يبلغ نائب مدير الضرائب الى السلطات المختصة سنويا، من أجل تحضير الميزانيات المحلية، مبلغ الاسس الصافية الخاضعة للضريبة التي تشملها جداول الضرائب الاخيرة المعروفة مع بيان ترتيب حجم التعديلات التي يجب ادخالها على هذه العناصر لكي يؤخذ في الحسبان تطور الحالة الاقتصادية … وترسل هذه السلطات المختصة، هذه المعلومات الى رؤساء المجالس المعنيين شهرا على الأكثر قبل تاريخ افتتاح الدورات الخاصة بالميزانيات . وفي حالة ما اذا كانت الاسس الصافية الخاضعة للضريبة المسجلة في الجداول الام للجماعة المحلية لسنة محددة، قد ظهرت أقل من التي بموجبها قامت الجماعة المحلية المذكورة بتأسيس ميزانيتها للسنة المعتبرة، فانه يجب على نائب مدير الضرائب للولاية أن يقترح، عند الاقتضاء ، على السلطة المختصة ، تغيير المعدلات المصوت عليها بحيث تكون حصيلة جدول الضرائب مساوية للايراد المنتظر من الرسوم من قبل الجماعة المحلية المعنية . المادة 246 : ان حصائل الضرائب المباشرة المحلية المقبوضة لحساب الولايات والبلديات تخصص لها ضمن الشروط التالية : I - قبل المصادقة على ميزانية السنة الجارية ، فان التخصيصات تتم شهريا بنسبة واحد على اثني عشر من الحصيلة المقدرة بانتظام للضرائب المباشرة المحلية الممنوحة من قبل سلطة الوصاية للسنة السابقة ، 2 - بعد المصادقة على ميزانية السنة المالية ، فان التخصيصات تتم بنسبة واحد على اثنى عشر من الحصيلة المقدرة بانتظام للضرائب المباشرة المحلية الممنوحة من قبل سلطة الوصاية للسنة الجارية، ماعدا نقل المدفوعات التي تمت بعد قبل المصادقة على الميزانية الى التقديرات الجديدة عن طريق الدفع التكميلي أو الحصم . • المادة 247 : خلافا للمادة 243 من هذا القانون، فان الحصيلة الصافية للزيادة فيما يحض الرسم على النشاط الصناعي والتجاري المنصوص عليها في المادة 259 أدناه، تدفع لمصلحة الاموال المشتركة للجماعات المحلية وتوزع كل عام طبقا للشروط والكيفيات المحددة بموجب القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل … المادة 243 : I - خلافات للمادة 243 من هذا القانون، تدفع لمصلحة الأموال المشتركة للجماعات المحلية حصيلة الرسم على النشاط المبنى المترتب على المؤسسات العمومية ومقاولات البناء والاشغال العمومية والبنوك والمؤسسات المالية المعتمدة ومؤسسات النقل التي بعد ترخيص من الادارة الجبائية، قد طلبت وحصلت على تأسيس الرسم المذكور في مكان المؤسسة الرئيسي بالنسبة لمجموع المؤسسات في الجزائر . 2 توزع هذه الحصيلة الصافية كل عام بين الولايات والبلديات طبقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل . المادة 249 : ان التخفيضات والقيم التى لا يمكن تحصيلها من الضرائب المحلية المقررة خلال السنة المالية، تكون على عاتق مصلحة الاموال المشتركة للجماعات المحلية التي تقبض مساهمة محسوبة على أساس مبلغ جداول الضرائب المحلية المذكورة وذلك لمواجهتها، ويحدد معدل هذه المساهمة كل عام تبعا للكيفيات المحددة بموجب التنظيم المطبق طبقا للتشريع الجارى به العمل … المادة 250 : عندما يكون المبلغ الصافي للضرائب العائدة للولايات والبلديات والمعدة برسم سنة فرض الضريبة والملاحظة خلال نفس السنة يقل عن المبلغ القانوني للتقديرات نتيجة نقص في المادة الخاضعة للضرائب، بأنه يجب تفادي هذا النقص عن طريق الدفع من قبل مصلحة الاموال المشتركة للجماعات المحلية . ويشمل المبلغ الصافى الحصيلة المعاينة من أجل الضرائب المعنية مخفض منها مبلغ الاقتطاع الممنوح لمصلحة الاموال المشتركة للجماعات المجلية برسم مساهمة الجماعات المحلية والمخصص لتحمل التخفيضات والقيم التي لا يمكن تحصيلها من الضرائب المباشرة المحلية المقررة خلال السنة المالية ، ونقصان المعاينات بالنسبة لتقديرات الولايات والبلديات ونفقات وعاء الضريبة والتحصيل • المادة 251 : عندما يكون المبلغ الصافى المشار اليه في المادة السابقة، يفوق مبلغ التقديرات القانونية، فان الفائض يدفع لمصلحة الأموال المشتركة للجماعات المحلية للاغراض المبينة في المادة 250 أعلاه . المادة 252 : تحصل مصلحة الاموال المشتركة للجماعات المحلية من جهة أخرى حصيلة الجداول الاضافية وتسوية الضرائب المباشرة المحلية المصدرة برسم السنوات السابقة للسنة التي تم خلالها تأسيس الضريبة . المادة 253 : 1 ان نفقات وعاء الضريبة وتحصيل الرسوم والضرائب المذكورة في المادة 243 أعلاه ، تكون على عاتق مصلحة الاموال المشتركة للجماعات المحلية . و تتعلق هذه النفقات بمصاريف المطبوعات والمستخدمين فقط .
1474 الجريدة الرسمية 2 ان تسديد هذه النفقات الى ميزانية الدولة يتم على أساس 4 % من مبلغ المعاينات . 3 ان المبالغ المستحقة هكذا على مصلحة الاموال المشتركة للجماعات المحلية، يتم دفعها الى الخزينة خلال شهر يناير من كل سنة بناء على تقديم كشف حسابي تعده الادارة الجبائية وتخصص هذه الموارد الى ميزانية الدولة … الباب الثاني الضرائب المحصلة لصالح الولايات والبلديات ومصلحة الاموال المشتركة للجماعات المحلية الفصل الاول الرسم على النشاط الصناعي والتجاري : القسم الاول الاستغلالات الخاضعة للضريبة المادة 254 : يستحق الرسم سنويا بسبب رقم الاعمال المحقق في الجزائر من قبل الاشخاص الطبيعيين او المعنويين الذين يمارسون نشاطا تكون فوائده تابعة للضريبة المترتبة على الارباح الصناعية والتجارية . ويشمل رقم الاعمال مبلغ الايرادات المحققة على جميع العمليات التي تدخل في اطار النشاط المشار اليه اعلاه. المادة 255 : تطبق احكام المادة 4 من هذا القانون فيما يخص وعاء الرسم . القسم الثاني رقم الاعمال الخاضع للضريبة المادة 256 : يعد الرسم سنويا، على رقم الاعمال المحقق خلال الفترة التي تعتبر فيها النتائج طبقا للمادة 341 من هذا القانون من أجل تأسيس الضريبة المترتبة على الارباح الصناعية والتجارية وذلك مع مراعاة احكام المادة 9 وما يليها. بيد انه لا يحسب الا بنسبة 40 / : مبلغ المبيعات بالتجزئة غير الخاضعة للرسم على تقديم الخدمات والمتعلقة بمنتوجات يكون سعر البيع بالتجزئة يتضمن أكثر من 50 % من الرسوم غير المباشرة ، مبلغ المبيعات بالجملة . ومن أجل تطبيق هذا التدبير، تعتبر البيوع بالجملة البيوع التي تمت اما الى تجار من أجل اعادة البيع، واما الى مؤسسات او استغلالات او جماعات عمومية أو خاصة ضمن نفس شروط السعر والكمية. ويمنح نفس التخفيض على رقم الاعمال الخاضع للضريبة : للجمهورية الجزائرية الاربعاء أول محرم عام 1397 ه | قدره 60 % ضمن الشروط المنصوص عليها أعلاه، لصالح التجار بالتجزئة، يخفض بمقدار 25 % فيما يخص المكلفين بالضريبة الذين لهم صفة عضو في جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ان هذا التخفيض المطبق على السنتين الأوليين للنشاط . لا يستفيد منه المكلفون بالضريبة الخاضعون لنظام فرض الضريبة على اساس الربح الحقيقي .. المادة 257 : لا يدخل ضمن رقم الاعمال الذي هو اساس للرسم ما يلى : 1 - مبلغ عمليات البيع او التوريد او السمسرة ، التي تشمل اشياء او سلعا مخصصة مباشرة إلى التصدير . 2 مبلغ عمليات نقل المسافرين والسلع شريطة ان يتم النقل مباشرة من مدينة في الجزائر الى مدينة تقع خارج التراب الجزائرى او العكس بالعكس .. 3 - مبلغ عمليات البيع بالتجزئة التي تشمل اللحوم الطازجة والمثلجة والمجمدة الناتجة من الخيول والجمال والماعز والغنم والبقر ، 4 - مبلغ البيوع المتممة من قبل تجار يكون نشاطهم الرئيسي هو البيع بالتجزئة للحوم الطازجة والمثلجة والمجمدة والمتعلقة بذبائح الحيوانات المشار اليها في المقطع 3 – اعلاه، والتي قاموا بذبحها او ذبحوها انفسهم . 5 - مبلغ عمليات البيع الى المستهلك التي تشمل الدخان والكبريت ، 6 - مبلغ عمليات البيع التي تشمل الخبز وكذلك مبلغ عمليات البيوع بالتجزئة التي تشمل الدقيق القابل للخبز والسميد .. المادة 258 : عندما يكون رقم الاعمال الخاضع للضريبة والمحدد طبقا لاحكام المادة 256 اعلاه، لا يتجاوز 240000 دج ، فيطبق تخفيض ضمن الشروط المبينة ادناه : 90000 دج عندما يكون رقم الاعمال يقل او يساوى 160000 دج
- 80000 دج عندما يكون رقم الاعمال يفوق 160000 دج ويقل او يساوى 170000 دج
- 70000 دج عندما يكون رقم الأعمال يفوق 170000 دج ويقل او يساوى 180000 دج
- 60000 دج عندما يكون رقم الاعمال يفوق 180000 دج الى المؤسسات او الشركات او الجماعات المحلية المشار | ويقل أو يساوى 190000 دج- اليها في المادة 7 من هذا القانون. وفضلا عن ذلك ، فان مبلغ رقم الاعمال الذى تحمل تخفيضا | 50000 دج عندما يكون رقم الاعمال يفوق 190000 دج ويقل او يساوي 200000 دج
الاربعاء أول محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1475 40000 دج عندما يكون رقم الاعمال يفوق 200000 دج ويقل او يساوى 210000 دج
- 3.000 دج عندما يكون رقم الاعمال يفوق 21.000 دج ويقل او يساوى 220000 دج
- 20000 دج عندما يكون رقم الاعمال يفوق 220000 دج ويقل أو يساوى 23.000 دج الرسم على النشاط الصناعي والتجاري حصة الولاية % المعدل العام 0,88- المعدل المطبق في البلديات التي يزيد عدد سكانها عن 1000000 نسمة 0,88 القسم الرابع الاشخاص الخاضعون للضريبة ومكان فرض الضريبة المادة 260 : 1 - يؤسس الرسم باسم كل مستغل في كل بلدية حيث توجد بها المؤسسات المستغلة . وعندما يلاحظ رقم الاعمال المحقق من قبل المكلفين بالضريبة الذين يستغلون مؤسسات صناعية في هيئة أو عدة هيئات للبيع مستغلة من قبل المعنيين في بلديات أخرى غير بلدية مكان مؤسساتهم لصناعة المنتوجات المباعة، فانه يعتبر، فيما يخص وعاء الرسم كأنه محقق بتمامه من قبل مؤسسات الصناعة. واذا كانت هذه الاخيرة غير موجودة في اقليم نفس البلدية، فان رقم الاعمال الكلى المشار اليه أعلاه، يوزع بين مختلف الوحدات الادارية المعنية بنسبة قيمة المنتوجات المصنوعة في كل واحدة منها . 2 - ومن جهة أخرى، وفيما يخص المؤسسات العمومية، فان مقاولات البناء والاشغال العمومية والبنوك والمؤسسات المالية المماثلة ومؤسسات النقل، ينبغى عليها أن تحدد مبلغ رقم الاعمال المحقق من قبل كل مؤسساتها القانونية، والرسم المعد في كل بلدية حيث توجد هذه المؤسسات . بيد أنه يمكن لهذه الهيئات بعد اذن من الادارة الجبائية أن تحصل على تأسيس الرسم في مكان المؤسسة الرئيسية بالنسبة لمجموع مؤسساتها المستغلة في الجزائر . 1.000 دج عندما يكون رقم الاعمال يفوق 23.000 دج ويقل أو يساوى 24.000 دج . القسم الثالث حساب الرسم المادة 259 : يحدد معدل الرسم على النشاط الصناعي والتجاري كما يلى بمقتضى القانون : المعدلات الزيادات حصة البلديات التي يزيد عدد سكانها عن المجموع البلدية 100.000 نسمة % % % 1,62-2,50 1,62 0,03 : 2,53 3 - يؤسس الرسم باسم الشركة أو شركة المخاصة فيما يخص الشركات مهما كان شكلها كما هو الشأن في شركات المحاصة .. القسم الخامس التصريحات المادة 261 : 1 - ينبغي على كل شخص طبيعي أو معنوى خاضع للرسم، أن يقدم سنويا الى مفتش الضرائب المباشرة مع التصريح المنصوص عليه في المادة 21 - I أو في المادة 22 أعلاه، تصريحا بمبلغ رقم أعماله عن الفترة الخاضعة للرسم . ويجب أن يظهر في التصريح بصفة متميزة، جزء رقم الأعمال القابل للتخفيض وذلك تطيقا لاحكام المادة 256 أعلاه . وفيما يخص العمليات المتممة ضمن شروط الجملة بما فيها العمليات المحققة من قبل المؤسسات العمومية، فان الشركات الوطنية والهيئات العمومية التي تتمتع بالاستقلال المالي والمؤسسات أو الهيئات المنشأة لهدف ذي مصلحة عامة بناء على أمر من جماعة عمومية أو بمساهمتها وخاضعة لمراقبة هذه الاخيرة، فان التصريح يجب أن يكون مدعما بكشف مفصل عن الزبائن ويتضمن على الخصوص بيان أسماء والقاب وعنوان ورقم التسجيل في السجل التجاري لهؤلاء وكذلك مبلغ العمليات المتممة مع كل واحد منهم .
1476 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء أول محرم عام 1397 ه ويجب على المكلفين بالضريبة الذين يستغلون مؤسسات في بلديات مختلفة، أن يقدموا تصريحا عن كل مؤسسة معنية باستثناء المؤسسات العمومية والمكلفين بالضريبة الأخسرين | المشار اليهم فى الفقرة 2 من المادة 200 أحلاه . ان المكلفين بالضريبة المشار اليهم في المقطع الثانى من الفقرة | 1 من المادة 200 أعلاه، ينبغى عليهم أن يصرحوا. بالنسبه لكل بلدية حيث توجد بها مؤسساتهم للصناعة برقم الاعمال المطابق المحدد حسب احكام النص السابق ذكره . 2 - ينبغي على الكاتمين بالضريبة أن يقدموا عند كل طلب | 2 - في حالة اكتشاف عدم الصحة في الوثائق الحسابية والانباتية المقدمة بمقتضى الفقرة 2 من المادة 261 أعلاه، فان الرسم يضاعف بالنسبة لقسم رقم الاعمال المخفى اذا لم يكن المكلف بالضريبة حسن النية وكان عدم الكفاية يفوق العشر من رقم الاعمال الخاضع للضريبة . وفضلا عن ذلك، ومن دون الإخلال بالغرامات المنصوص عليها في المادة 265 أدناه ، فإن عدم تقديم الكشف المتصل بالزبائن فيما يحص المكلفين بالضريبة الذين يقومون بعمليات الجملة أو عدم الصحة الذي يمكن أن يشوبه ينجر عنه فقدان من مفتش الضرائب المباشرة، الوثائق الحسابية والانباتية | الاستفادة من التخفيض الذي قدره 60 % والمنصوص عليه في اللازمة لتدقيق تصريحاتهم المادة 262 : 1 - تدقق التصريحات ويمكن تصحيحها ضمن الشروط المنصوص عليها في المقاطع السنة الأولى من المادة 25 من هذا القانون . وان تصريحات المكلفين بالضريبة الذين لم يقدموا الوثائق | الحسابية والاثباتية المشار اليها في الصفرة 2 من المادة 261 أعلاه كتدعيم، يمكنها أن تصحح فورا مع مراعاة التحفظ المحدد في المقطع السابع من المادة 25 من هذا القانون . وان أحكام المقطعين الاخيرين من المادة 25 وأحكام المادة 26 من هذا القانون، تطبق فيما يخص تأسيس الرسم 2 - فيما يخص المؤسسات التابعة أو التي لديها مراقبة مؤسسات موجودة خارج الجزائر، فان التعديلات المدخلة عند الاقتضاء بهذا الشأن على رقم أعمالها العادي، تؤخذ بعين الاعتبار من أجل تصحيح رقم الاعمال المصنون فيه من قبل المحاسبة، والأمر كذلك بالنسبة للمؤسسات التابعة لمؤسسة أو مجموعة يكون لديها أيضا مراقبة مؤسسات توجد خارج الجزائر وعند عدم وجود عناصر دقيقة من أجل القيام بالتعديلات المنصوص عليها في المقطع السابق، فان رقم الاعمال الحاضع للضريبة يحدد بالمقارنة مع رقم أعمال المؤسسات المماثلة المستغلة بصفة عادية .
القسم السادس ن زيادة الرسم والغرامات الجبائية المادة 263 : ان المكلف بالضريبة الذى لم يقدم التصريح المنصوص عليها في المادة 261 أعلاه، ضمن الاجل المحدد بموجب المادة المذكورة ، تفرض عليه الضريبة فورا ويزاد في قسيطه بمقدار 25 % . . وتطبق نفس الزيادة عندما لا يقدم المكلف بالضريبة الوثائق الحسابية والاثباتية التي يتطلب تقديمها بموجب الفقرة 2 من المادة 261 أعلاه ضمن أجل عشرين يوما ابتداء من تسلم الاشعار الذى أرسله له المفتش لهذا الغرض المادة 264 : 1 في حالة ما اذا لم يصرح المكلف بالضريبة الا برقم أعمال غير كاف بمقدار العشر، فإن زيادة 25 % تطبق على الرسوم المطابقة لرقم الاعمال المخفي . المادة 250 أعلاه . 3 - ان تصريح المكلف بالضريبة الذي اعتبر مذنبا لارتكابه مخالفة للنظام الاقتصادي خلال السنة التي تسبق سنة فرض الضريبة، يمكن تصحيحه فورا وتطبيق الزيادات المشار اليها في هذه المادة على الرسوم المطابقة لعدم الكفاية . المادة 265 : 1 - ان الاخطاء والسهو وعدم الصحة في المعلومات الموجودة في الكشف المفصل للزبائن المنصوص عليه في المادة 201 أعلاه ، يمكن أن تكون موضوع تطبيق غرامة جبائية من 10 الى 100 دج تستحق في كل مرة تكتشف فيها اخطاء أو سهو أو عدم صحة فى المعلومات المطلوبة .. . 2 - كل شخص يعتبر مذنبا - عن طريق وسائل المعلومات غير الصحيحة الموجودة في الكشف المفصل لزبائن - لارتكابه مناورات يكون العرض منها التخفيض من وعاء الضريبة أو تصفية الضريبة، يخضع لغرامة جبائية من 10000 دج إلى 100000 دج ، وذلك من دون الاخلال بالعقوبات الجنحية المنصوص عليها في المادة 362 أدناه . و تطبق نفس الغرامة عندما يتضمن كشف العمليات المحققة ضمن شروط الجملة كما هو موجود في الكشف المفصل للزبائن ، عدم الصحة الذي يخل بمراقبة التصريحات الجبائية المقدمة من قبل زبائنه القسم السابع بيع المؤسسة أو توقفها المادة 266 : 1 في حالة بيع مؤسسة أو توقفها كليا أو جزئيا ، فان الرسم المستحق بسبب رقم الاعمال الذي لم يتم فرض الضريبة عليه ، يؤسس فورا . 2 - ينبغي على المكلفين بالضريبة أن يرسلوا إلى المفتش خلال أجل العشرة أيام المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 34 من هذا القانون، زيادة عن المعلومات المشار اليها في الفقرة المذكورة، التصريح المنصوص عليه في المادة 261 أعلاه . واذا لم يقدم المكلف بالضريبة المعلومات والتصريح المشار اليه أعلاه أو اذا طلب منه تقديم الوثائق الحسابية والانباتية | اللازمة لتدعيم لتصريحه وامتنع عن تقديمها خلال العشرة أيام التي تلي تسلم الاشعار الذى أرسل اليه لهذا الغرض، فان
الاربعاء أول محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1477 رقم الاعمال الخاضع للضريبة يحدد فورا ويزاد في القسط بمقدار 25 % . وفي حالة عدم كفاية التصريح أو عدم الصحة في الوثائق الحسابية والاثباتية القدمة ، فان الرسم يزاد فيه كما هو منصوص عليه في المادة 264 أعلاه . 3 - ان الحصص المؤسسة ضمن الشروط المنصوص عليها في هذه المادة تستحق فورا بتمامها . وان المتنازل له يمكن اعتباره مسؤولا متضامنا مع المتنازل ضمن نفسس الشروط في مادة الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية … 4 تطبق أحكام الفقرتين 5 (المقطع الاول) و 6 من المادة 34 من هذا القانون، من أجل تأسيس الرسم. القسم الثامن أحكام خاصة ا - نظام دفع الرسم شهريا أو كل ثلاثة أشهر المادة 267 : 1 ان المكلفين بالضريبة الذين يكون رقم أعمالهم الخاضع للضريبة عن السنة المالية السابقة والمنقول الى السنة قد تجاوز 360000 دج ، يجب عليهم أن يدفعوا الرسم عن النشاط الصناعي والتجاري طبقا للكينيات المحددة في المادتين 268 و 269 أدناه . 2 - ان المكلفين بالضريبة الذين يبدأ نشاطهم خلال سنة، ملزمون بنفس الالتزامات المذكورة أعلاه، مادام رقم الاعمال الخاضع للضريبة المحقق قد تجاوز 360000 دج المادة 268 : I يحسب شهريا أو كل ثلاثة أشهر حسب دورية الدفوعات مبلغ الدفع على جزء رقم الاعمال الخاضع للرسم المحدد طبقا للمادتين 256 و 257 أعلاه مع تطبيق المعدل الجارى به العمل . 2 - وفيما يخص المكلفين بالضريبة المشار اليهم في الفقرة 2 من المادة 267 أعلاه، فان الدفع الاول يتم قبل يوم 25 من الشهر الذى يلى الفترة التي تجاوز خلالها رقم الاعمال الخاضع للضريبة 360000 دج ويحسب على مجموع رقم الاعمال الخاضع للرسم لهذه الفترة . وتتم الدفوعات التالية ضمن الشروط المنصوص عليها في المقطع الثالث من المادة 269 أدناه . المادة 269 : I يجب دفع الرسوم الى صندوق محصل الضرائب المختلفة لمكان فرض الضريبة كما هو محدد في المادة 260 أعلاه قبل يوم 25 من الشهر الذي تحقق خلاله رقم الاعمال . غير أنه عندما يكون رقم الاعمال للسنة المالية السابقة يتراوح بين 360000 دج و 600000 دج 6 فأن الدفوعات المستحقة تتم قبل يوم 25 من الشهر الذي يلى الفصل المدني الذي تحقق خلاله رقم الاعمال . وفيما يخص المكلفين بالضريبة المشار اليهم في الفقرة 2 من المادة 267 أعلاه، فان الدفوعات تتم ضمن الشروط المحددة | في هذه المادة وذلك في حدود أن يكون رقم الاعمال المنقول الى السنة، موجودا بين 36.000 دج و 600000 دج أو متجاوزا لهذا الحد الاخير حسب الحالة .. وان مقاولات الاشغال العمومية ومؤسسات النقل يرخص لها، مهما كان مبلغ رقم اعمالها في القيام بالدفوعات المستحقة قبل يوم 25 من الشهر الذى يلى الفصل المدني الذي تحقق خلاله رقم الاعمال . 2 - كل دفع يكون مرفقا بجدول اشعار مؤرخ وموقع من قبل الطرف الدافع ويجب أن تذكر فيه البيانات التالية : الفترة التي تحقق خلالها رقم الاعمال $ اللقب والاسم والعنوان التجارى والعنوان ونوع النشاط الممارس ورقم التعريف للمادة الاساسية للضريبة المباشرة ، رقم بطاقة التعريف الجبائية ، نوع العمليات ، المبلغ الكلى لرقم الاعمال المحقق خلال الشهر أو الفصل ، مبلغ رقم الاعمال المستفيد من التخفيض الذي قدره 60 %، مبلغ رقم الاعمال الذى لا يستفيد من التخفيض الذي قدره 60 % ،
- المعدل المعتبر من أجل حساب الدفع المادة 270 : ان المكلفين بالضريبة المشار اليهم في المادة 267 والذين لم يقوموا خلال الآجال المحددة بدفع الرسم على النشاط الصناعي والتجارى تطبق عليهم العقوبات المنصوص عليها في المادة 451 أدناه . غير أن تعويض التأخير المحسوب ضمن شروط المادة 25 لا يجب أن يتجاوز 10 % . المادة 271 : 1 - ان تسوية الرسوم المستحقة بعنوان الرسم على النشاط الصناعي والتجاري، تتم سنويا ضمن الشروط المحددة في المواد 256 الى 2600 أعلاه . 2 – ينبغي على المكلفين بالضريبة أن يشيروا في التصريح السنوى للايرادات المشار اليه في المادتين 21 و 22 أعلاه، الى المبلغ المفصل للدفوعات المتممة خلال السنة المالية السابقة وبيان قباضات الضرائب المختلفة التي تمت فيها هذه الدفوعات ب - نظام التسبيقات المؤقتة المادة 272 : ان المكلفين بالضريبة المشار اليهم في المادة 267 أعلاه والذين يمارسون نشاطهم منذ سنة على الاقل، يمكن أن يرخص لهم، بناء على طلبهم، في أن يدفعوا الرسم على النشاط الصناعي والتجارى تحت نظام التسبيقات المؤقتة . ويجب تقديم الطلب الى مفتش الضرائب المباشرة لمكان فرض الضريبة قبل أول فبراير من السنة المعنية أو قبل نهاية شهر افتتاح السنة المالية عندما لا تنطبق هذه السنة المالية مع السنة المدنية .
1478 الجريدة الرسمية وهذا الاختيار يعتبر صالحا بالنسبة للسنة المالية بأكملها باستثناء التنازل أو التوقف . وعند عدم الالغاء الصريح المقدم خلال الآجال المشار اليها في المقطع السابق، فان هذا الاختيار يحدد ضمنها .. المادة 273 : 1 فيما يخص المكلفين بالضريبة الذين اختاروا نظام التسبيقات المؤقتة، فان كل دفع شهري أو فصلى كما هو منصوص عليه في المادة 268 أعلاه، يكون مساويا، حسب الحالة، لجزء اثني عشر أو لربع مبلغ الرسم الخاص بالنشاط الخاضع للضريبة للسنة المالية الاخيرة التي يكون فيها أجل ايداع التصريح المنصوص عليه في المادة 261 أعلاه، قد انقضى غير أنه في حالة سنة مالية لفترة تقل أو تفوق سنة، فان التسبيقات تحسب على أساس النشاط المفروض عليه الضريبة والمحول الى فترة قدرها اثنى عشر شهرا ويجبر مبلغ كل تسبيق الى الدينار الادنى 2 - يبلغ مفتش الضرائب المباشرة كل سنة، الى المكلف بالضريبة الذي مارس الاختيار المنصوص عليه في المادة 272 أعلاه، مبلغ الدفوعات الشهرية أو الفصلية التي يجب القيام بها الى غاية التبليغ التالى المحدد طبقا لاحكام الفقرة 1 من هذه المادة . غير أنه فيما يخص الفترة التي تمتد من اليوم الأول للسنة المالية التي من أجلها طلب أول اختيار إلى اليوم الاخير من الشهر أو الفصل السابق لتاريخ التبليغ المشار اليه في المقطع أعلاه، فان المكلف بالضريبة يحدد بنفسه مبلغ التسبيقات التي يجب دفعها لرقم الاعمال الخاضع للضريبة المحقق خلال السنة المالية الاخيرة المفروضة عليها الضريبة . 3 - كل دفع يتم ضمن شروط المادة 269-1 يكون مرفوقا بجدول الاشعار المنصوص عليه في المادة 269-2 وتستبدل المعلومات المتعلقة بالعمليات الخاضعة للضريبة بالعبارة التالية : اختيار لنظام التسبيقات المؤقتة وتشمل البيانات المتعلقة بالحساب الاشارة اما لفترة المرجع التي كانت أساسا لحساب التسبيقات وللمبلغ الكلى للرسم الخاص بها وكذلك الجزء المستحق المحدد في الفقرة 1 أعلاه، واما للتاريخ والعناصر الموجودة في تبليغ المفتش . 4 - ان المكلف بالضريبة الذي يقدر بأن مبلغ التسبيقات المدفوعة بعد بعنوان سنة مالية يساوى أو يفوق المبلغ الكلى للرسم الذي هو مدين به نهائيا عن هذه السنة المالية، يمكن أن يعفى نفسه من تقديم دفوعات جديدة عن طريق تسليم تصريح في هذا المعنى مؤرخ وموقع الى كل من المفتش والمحصل المختصين وذلك قبل تاريخ استحقاق الدفع المقبل الذي يجب القيام به . واذا تبين من بعد ان مبلغ هذا التصريح يقل باكثر من العشر عن مبلغ التسبيقات المستحقة حقيقة، فان العقوبة المشار اليها في المادة 270 اعلاه، تطبق ضمن نفس الشروط على المبالغ غير المدفوعة في الآجال المقررة . 5 اذا كان أحد التسبيقات المنصوص عليها في الفقرتين | للجمهورية الجزائرية الاربعاء أول محرم عام 1397 ه . | 1 و 2 اعلاه، لم يتم دفعه بتمامه ضمن الآجال المحددة، فتطبق عقوبات المادة 451 على المبالغ غير المسددة . المادة 274 : 1 - يصفى الرسم من قبل المكلف بالضريبة وتدفع الرسوم المطابقة بدون انذار خلال الثلاثة اسهر على الأكثر من قفل السنة المالية بعد خفض التسبيقات المسددة بعد. بيد أنه في حالة التنازل عن المؤسسة أو توقفها، فان الاجل المحدد لهذه التصفية هو الاجل المحدد في الفقرة 2 من المادة 266 أعلاه ويكون دفع باقى التصفية مصحوبا بجدول الاشعار المنصوص عليه في المادة 269-2 يبين فيه بصفة متميزة مبلغ التسبيقات الشهرية او الفصلية المدفوعة بعنوان السنة المالية . واذا لم يتم دفع هذا الباقى بتمامه ضمن الاجل المشار اليه أعلاه، فان عقوبات المادة 451 تطبق على المبالغ غير المسددة واذا نتج من التصفية بان مبلغ التسبيقات المدفوعة ، يفوق مبلغ الرسم المستحق فعلا ، فان الفائض الملاحظ يخصم من الدفوعات المستقبلة او التي يجب تسديدها . 2 - ان تسوية الرسوم المستحقة بعنوان الرسم على النشاط الصناعي والتجاري، تتم سنويا ضمن الآجال المحددة في المواد من 256 الى 260 اعلاه . الفصل الثاني الرسم على نشاط المهن غير التجارية القسم الأول مجال التطبيق المادة 275 : يستحق الرسم سنويا بسبب الايرادات الإجمالية التي يحققها المكلفون بالضريبة الذين يمارسون نشاطا تكون أرباحه تابعة للضريبة على أرباح المهن غير التجارية ولهم في الجزائر أقامة مهنية دائمة باستثناء التي أشير اليها في المادة 57 من هذا القانون . القسم الثاني اساس فرض الضريبة المادة 276 : يؤسس الرسم سنويا على المبلغ الكلى للايرادات المهنية والاجمالية للسنة السابقة. غير ان هذا المبلغ يخفض بمقدار 10 % ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 55 الفقرة 3 من هذا القانون . وعندما لا يتجاوز مبلغ الايرادات المهنية المحددة في المقطع السابق ، 5.000 دج ، فان الرسم لا يشمل الا جزءا من الايرادات المذكورة الذى يفوق 750 دج . القسم الثالث حساب الرسم المادة 277 : يحدد معدل الرسم على نشاط المهن غير التجارية كما يلى :
الاربعاء أول محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1479 الرسم على نشاط خصة المهن غير التجاية الولاية %
- المعدل العام 0,90
- المعدل المطبق في البلديات التي يزيد عدد سكانها عن 1000000 نسمة 0,90 القسم الرابع الاشخاص المفروضة عليهم الضريبة - مكان فرض الضريبة المادة 278 : يؤسس الرسم باسم المستفيدين من الايرادات الخاضعة للضريبة في مكان ممارسة المهنة أو ، عند الاقتضاء، في مكان المؤسسة الرئيسي يؤسس الرسم في شركات الاشخاص كما هو الشأن في شركات المحاصة باسم الشركة أو شركة المحاصة . القسم الخامس التصريحات المادة 279 : 1 ينبغي على كل شخص طبيعي أو معنوى خاضع للرسم أن يقدم في كل سنة الى مفتش الضرائب المباشرة مع التصريح المنصوص عليه في المادة 60 أو في المادة 72 أعلاه، تصريحا بمبلغ ايراداته المهنية الاجمالية للسنة | السابقة … 2 يجب على المكلفين بالضريبة أن يقدموا، عند كل طلب الى مفتش الضرائب المباشرة الوثائق والمعلومات والاثباتات اللازمة لتدقيق تصريحاتهم . المادة 280 : تدقق التصريحات ويمكن تصحيحها ضمن الشروط المنصوص عليها في المقطعين الاول والثالث من المادة 73 وفي المادة 74 من هذا القانون، وتستبدل كلمة «ربح» بعبارة الايرادات المهنية الاجمالية . وتطبق أحكام المقطع الثاني والرابع والخامس من المادة 73 السابقة الذكر من أجل تأسيس الرسم عندما يكون المكلف بالضريبة خاضعا لنظام التصريح المراقب في مادة الضريبة على أرباح المهن غير التجارية .. القسم السادس الزيادة في الرسم المادة 281 : ان المكلف بالضريبة الذى لم يقدم التصريح - المنصوص عليه في المادة 279 أعلاه، ضمن الاجل المحدد المعدلات الزيادات حصة البلديات التي يزيد البلدية عدد سكانها عن المجموع 100.000 نسمة % % % 5,10 6 % 5,10 0,03 6,03 % بالمادة المذكورة، يفرض عليه الرسم فورا ويزاد في قسطه بمقدار 25 % . وتطبق نفس العقوبات في حالة عدم تقديم الوثائق والمعلومات والاثباتات المشار اليها في الفقرة 2 من المادة 279 أعلاه، خلال أجل عشرين يوما يحدده لهذا الغرض المفتش . المادة 282 : 1 - عندما لا يصرح المكلف بالضريبة الا بمبلغ للايرادات المهنية الاجمالية ينقص بمقدار العشر على الاقل ، فتطبق زيادة 25% على الرسوم المطابقة للايرادات المخفضة . 2 - في حالة عدم صحة الوثائق والمعلومات والاثباتات المقدمة بمقتضى الفقرة 2 من المادة 279 أعلاه ، فان الرسم يضاعف على جزء الايرادات المخفية اذا كان النقصان يتجاوز العشر من الايرادات الفروضة عليها الضريبة ولم يكن المكلف بالضريبة حسن النية . القسم السابع التوقف عن ممارسة المهنة المادة 283 : I - في حالة التوقف عن ممارسة المهنة، فان الرسم المستحق بسبب الايرادات التي لم يتم فرض الضريبة عليها بما فيها الديون المكتسبة ولم يتم تحصيلها بعد، يؤسس فورا . 2- ينبغى على المكلفين بالضريبة أن يرسلوا الى المفتش خلال أجل عشرة أيام كما هو منصوص عليه في الفقرة الاولى من المادة 79 من هذا القانون، زيادة عن المعلومات المشار اليها في الفقرة المذكورة، التصريح المنصوص عليه في المادة 279 أعلاه . وإذا لم يقدم المكلف بالضريبة المعلومات والتصريح المشار اليه أعلاه أو اذا طلب منه تقديم الوثائق والمعلومات والاثباتات اللازمة كتدعيم لتصريحة وامتنع عن تقديمها خلال العشرة أيام التي تلي تسلم الاشعار الذي أرسل اليه لهذا الغرض، فان مبلغ الايرادات المفروضة عليها الضريبة يحدد فورا ويزاد في القسط بمقدار 25 % 10
1480 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الاربعاء أول محرم عام 1397 ه وفي حالة عدم كفاية التصريح أو عدم الصحة في الوثائق والمعلومات والاثباتات، فان الرسم يزاد فيه كما هو منصوص عليه في المادة 282 أعلاه . 3 - في حالة التنازل لقاء عوض، فان المكلف بالضريبة يعتبر مسؤولا بالتضامن مع سلفه ضمن نفس الشروط في مادة الضريبة على أرباح المهن غير التجارية . -4 تطبق أحكام الفقرة 4 من المادة 79 من هذا القانون من أجل تأسيس الرسم القسم الثامن أحكام خاصة الدفع شهريا أو كل ثلاثة أشهر للرسم على نشاط المهن غير التجارية المادة 284 : 1 ان المكلفين بالضريبة الذين حققوا خلال السنة السابقة ايرادات مهنية اجمالية يفوق مبلغها - المنقول عند الاقتضاء الى السنة 150000 دج ، يجب عليهم أن يدفعوا شهريا أو كل ثلاثة أشهر، الرسم عن نشاط المهن غير التجارية طبقا للكيفيات المحددة في المواد 285 الى 288 أدناه. 2 - ان الالتزامات المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، تطبق أيضا على المكلفين بالضريبة المبتدئين في ممارسة مهنتهم مادام مبلغ الايرادات المهنية الاجمالية قد تجاوز 150000 دج خلال السنة المدنية من تنصيبهم . المادة 285 : 1 - يحدد مبلغ كل دفع عن طريق تطبيق المعدل الساري المفعول على الايرادات المهنية الاجمالية للفصل أو الشهر المنصرم تبعا لإيرادات السنة السابقة التي تفوق 150000 دج وتفل أو تساوى 300000 دج أو تتجاوز هذا الحد الاخير .. 2 - فيما يخص المكلفين بالضريبة المشار اليهم في الفقرة 2 من المادة 284 أعلاه ، فان الايرادات التي يجب أخدها بعين الاعتبار من أجل حساب الدفع الاول هى الايرادات المحققة طيلة الفترة الممتدة من بدء النشاط الى اليوم الاخير من الشهر . الذي تجاوز خلاله مبلعهم 150000 دج. وتحسب الدفوعات التالية بنسبة الإيرادات المهنية الاجمالية للشهر أو الفضل على أن يكون مبلغ ايرادات الفترة الأولى لفرض الضريبة المنقول الى السنة يتجاوز أم لا 30.000 دج . لمدة 286 : : - يجب أن يتم الدفع لدى محصل الضرائب المختلفة لمكان فرض الضريبة كما هو محدد في المادة 278 أعلاه ، قبل يوم 25 من الشهر الذى يلى الفترة أو الشهر أو الفصل المدني، حسب الحالة، الذى تم خلاله تحقيق الايرادات المهنية .. 2-2 يكون كل دفع مرفقا بجدول اشعار في نسختين مؤرخ وموقع من قبل الطرف القائم بالدفع ويذكر فيه ما يلي : الفترة المتعلقة بالدفع ، اللقب والاسم والعنوان التجارى والعنوان والمهنة
- الممارسة ورقم تعريف المادة الاساسية للضريبة المباشرة ، مبلغ الإيرادات المهنية الخاضعة للضريبة ، مبلغ الدفع 3 وحتى في حالة عدم الدفع ، فإن جدول اشعار يتضمن عبارة « لا شيء ، ويبين اسباب عدم الدفع، يجب ان يودع ضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة . المادة 287 : 1 - ان المكلفين بالضريبة المشار اليهم في المادة 284 والذين لم يقوموا في الآجال المحددة، بدفع الرسم على نشاط المهن التجارية، تطبق عليهم العقوبات المنصوص عليها في المادة 270 اعلاه . 2 ان عدم تقديم احد جداول الاشعار المشار اليها في الفقرتين 2 و 3 من المادة 296 اعلاه في الآجال المحددة، يمكن ان يؤدى الى تطبيق عقوبة 100 دج • المادة 288 : 1 تتم تسوية الرسوم على نشاط المهن غير التجارية ، في كل سنة ، ضمن الشروط المحددة في المواد 275 الى 283 اعلاه 2 ينبغي على المكلفين بالضريبة ان يشيروا في تصريحهم السنوى المقدم تطبيقا للمادتين 60 و 72 من هذا القانون الى تفصيل الدفوعات المتممة خلال السنة السابقة وبيان قباضات الضرائب المختلفة التي تمت لديها الدفوعات .. الفصل الثالث احكام مشتركة المادة 209 : عندما تحدد مؤسسة صناعية وتجارية نشاطها الى عمليات فلاحية او غير تجارية، فان المبلغ الكلى للاعمال والايرادات المتعلقة بهذه العمليات، يخضع للرسم على النشاط الصناعي والتجاري تبعا للقواعد الخاصة بالرسم المذكور . المادة 290 : ان الزيادات المشار اليها في المواد 263 و 264 266 و 2 و 21 و 282 و 283-2 تحصل لصالح مصلحة الاموال المشتركة للجماعات المحلية . المادة 291 : تطبق احكام المادة 214 من هذا القانون على رسم النشاط المهنى ( النشاط الصناعي والتجاري - المهن غير التجارية ) . الفصل الرابع الرسم النوعى على الدقيق القابل للخبز والسميد المادة 232 : يؤسس لصالح الولايات والبلديات، رسم نوعى على الدقيق القابل للخبز والسميد . يؤسس هذا الرسم ويحصل وتحقق الشكايات الخاصة به ويبت فيها تبعا للقواعد المنصوص عليها في قانون الجمارك عندما تكون هذه المنتجات مستوردة ماعدا الاحكام الخاصة المنصوص عليها في المواد من 293 إلى 300 ادناه.
الاربعاء أول محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1481 المادة 293 : يؤسس الرسم النوعي على كميات الدقيق القابل للخبز والسميد الخارج من المصنع او المستورد. ويكون هذا الرسم على عاتق صناع هذه المنتوجات او المصرح في الجمرك في حالة الاستراد. المادة 294 : تحدد تعريفة الرسم النوعي كمايلي :
- 0,03 دج عن الكيلوغرام الواحد من الدقيق القابل للخبز من النوع العادى المستخلص بين 2 + و ن و I و ن ،، 0,045 دج عن الكيلوغرام الواحد من الدقيق القابل- للخبز من النوع الممتاز المستخلص بين 5 و ن و 8 و ن،
- 0,025 دج عن الكيلوغرام الواحد من الدقيق الممتاز المستخلص عند 18 - و من وعن الكيلوغرام الواحد الخاص بالاستهلاك العادى المستخلص عند 2 + و ن ، 0,020 عن الكيلوغرام الواحد من السميد المسمى SSSF ويمكن تعديل هذه التعريفات بموجب قرار من وزير المالية كلما تغير سعر بيع الخبز او سعر الدقيق القابل للخبز والسميد المباع على حاله الى المستهلك زيادة او نقصانا بمقدار 10 %10 على الاقل بالنسبة للسعر المعقول عند التحديد السابق لهذه التعريفة . المادة 295 : ان الرسم النوعي ، على مختلف مراحل البيع بالجملة ، يكون محررا في الفاتورة زيادة على سعر الدقيق والسميد باستثناء البيوع المتممة ضمن شروط الجملة للجماعات العمومية أو الخاصة من اجل تلبية احتياجاتها والبيوع المتممة مباشرة للتصدير . غير ان هذا الرسم لا يمكن ان يكون له فى اى حال من الاحوال انعكاس على بيع الخبز وكذلك على سعر بيع الدقيق القابل للخبز والسميد المباع على حاله الى المستهلك • المادة 296 : ان مبلغ الرسوم المسددة على الدقيق التابيل للخبز الذي هو موضوع امام بيوع الى الجماعات المشار اليها في المقطع الأول من المادة 295 اعلاه، او بيوع مباشرة للتصدير واما تنازلات داخلية قصد استعماله في صناعة منتوجات غير معفية من الرسم على النشاط الصناعي والتجاري، يمكن ان يخصم من قبل المدين بناء على الاثباتات ، من المبلغ الكلى للرسوم المستحقة بنسبة الكميات لنفس المنتوجات الخارجة من المصنع او المستوردة المادة 297 : يجب ان يدفع الصانع مبلغ الرسوم قبل يوم 25 من الشهر الذي يلى الشهر الذي تم فيه اخراج الدقيق والسميد الخاضعين للرسم النوعي من المصنع ، الى صندوق محصل الضرائب المختلفة المكلف بالتحصيل • وفيما يخص المنتوجات المستوردة، فيحصل هذا الرسم من قبل ادارة الجمارك كما هو في الشأن في الجمرك . المادة 298 : ان كل دفع منصوص عليه في المقطع الاول من المادة 297 أعلاه، مرفقا بجدول في نسختين يؤرخه ويوقعه الطرف القائم بالدفع ويبين فيه ما يلي : تعيين المدين والمصنع الشهر الذي يتعلق به الجدول ، التفصيل حسب صنف الدقيق والسميد المنصوص عليهما في المادة 294 أعلاه، للكميات التي أخرجت من المصنع خلال الشهر والمبلغ الرسوم المطابقة .
- تفصيل الكميات التي هي موضوع بيوع للتصدير أو بيوع للجماعات أو تنازلات داخلية ومبلغ الرسوم المطابقة المخصوم لهذا الغرض ، تطبيقا للمادة 295 اعلاه، المادة 299 : 1 - ان الدفوعات المتممة بعد انقضاء الأجل المحدد في المقطع الاول من المادة 297 اعلاه، تؤدى الى تطبيق عقوبة تقدر ب 3 % عن كل شهر تأخير وكل شهر يبتدأ فيه يعتبر كشهر كامل • 2 عندما لا تتم الاستجابة للالتزامات المنصوص عليها في المادتين 297 و 298 أعلاه، عند انتهاء الشهر الموالي للشهر الذى من الواجب ان يدفع فيه الرسم النوعي، فان الرسوم المستحقة يمكن ان تحدد فورا . ويحصل القسط المطابق والمزاد فيه %25 عن طريق جدول الضرائب . 3 في حالة ما اذا ظهر ، بالنسبة لفترة محددة بأن مبلغ الرسوم المستحقة فعلا، يفوق المبلغ المذكور في الجداول المقدمة عن نفس الفترة، فان الرسوم المتملص منها تحصل عن طريق جدول الضرائب . وتطبق زيادة قدرها 25 % عندما يكون القسط المطابق يفوق مبلغ 500 دج. وتصبح هذه العقوبة 100% في حالة الطرق الاحتيالية .. المادة 300 : ان مبلغ الرسوم المسددة على كميات الدقيق القابل للخبز والسميد المستعمل لصناعة منتوجات غير الخبز يكون موضوع التسديد ضمن الشروط وطبقا لكيفيات ستحدد بموجب قرار . المادة 301 : يدفع الرسم النوعى الى صندوق التضامن لكي يوزع ضمن الشروط المحددة بموجب الأمر رقم 67-158 المؤرخ في 15 غشت سنة 1967 والنصوص اللاحقة له الفصل الخامس الرسم الثابت الاضافي المادة 302 : يؤسس لصالح الولايات والبلديات ومصلحة | الاموال المشتركة للجماعات المحلية، رسم ثابت اضافي عن كل حصة أولية لفرض الضريبة على رسم النشاط المهني . وان المبلغ السنوى لهذا الرسم الثابت يكون مساويا ل 60 دج بالنسبة للحصص الأولية لفرض الضريبة على رسم النشاط الصناعي والتجارى وعلى رسم نشاط المهن غير التجارية .
1482 الجريدة الرسمية الباب الثالث الضرائب المحصلة لصالح البلديات فقط الفصل الاول الرسم العقاري على الملكيات المبنية القسم الاول الملكية الخاضعة للضريبة المادة 303 : يؤسس رسم عقارى سنوى على الدور والمصانع وبصفة عامة على جميع الملكيات المبنية . المادة 304 : يخضع أيضا للرسم العقاري على الملكيات المبنية ما يلي : 1 - الاراضي غير المزروعة المستخدمة للاستعمال التجاري أو الصناعي مثل الورشات وأماكن ايداع السلع وغيرها من الاماكن من نفس النوع، سواء كان يشغله المالك أو أو يشغلها آخرون مجانا أو بمقابل ، 2 - آلات المؤسسات الصناعية المرتبطة بالمحل التجارى بصفة دائمة ضمن الشروط المبينة في المادة 683 من القانون المدنى أو المبنية على أسس خاصة وتشكل جسما واحدا مع العقار، وكذلك جميع التركيبات التجارية أو الصناعية المماثلة للبناءات ، 3 - الاراضي المعدة للبناء ، 4 - بساتين الترفيه والحدائق وأراضى اللعب الخاصة عندما تتجاوز مساحتها المساحة المنصوص عليها في تنظيمات العمران القسم الثاني الاعفاءات الدائمة. المادة 305 : يعفى من الرسم العقاري المفروض على الملكيات المبنية ما يلى بشرط أن يكون مخصصا لمرفق عام أو دا منفعة عامة وأن لا يدر ايرادا : 1 - الملكيات المبنية التابعة لملك الدولة . : 2 - العقارات التابعة للولايات والبلديات ، 3 - العقارات التابعة للمؤسسات العمومية أو العلمية أو التعليمية أو الاسعاف . المادة 306 : يعفى أيضا من الرسم العقارى المفروض على الملكيات المبنية ما يلى : 1 - المنشآت المقامة من أجل توزيع الماء الصالح للشرب والتي تملكها البلديات الريفية أو نقابات البلديات ، 2 البناءات المخصصة للقيام بشعائر الدين والتي تعود ملكيتها الى الولايات والبلديات أو الى الجمعيات ذات النفع العام تحت اشراف وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية والبناءات المكتسبة أو المشيدة من قبل الجمعيات المذكورة ، 3 - البنايات التي تملكها جمعيات معطوبي الحرب أو العمل والمعترف بنفعها العام والمخصصة لاستشفاء أعضاء هذه الجمعيات . ا للجمهورية الجزائرية الأربعاء أول محرم عام 1397 ه 4 - البناءات المخصصة للاستعمال الفلاحي المرتبط من قبل الشركات الفلاحية للاحتياط وكذلك من قبل اتحاداتها واتحادات التعاونيات الفلاحية أو الاتحادات المختلطة المؤسسة والتي تعمل وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المتضمنة الثورة الزراعية . ويمكن لتعاونيات الحبوب والشركات الفلاحية للاحتياط، من دون أن تفقد الاستفادة من التدابير أدناه، أو تؤجر قسما من مخازنها إلى المكتب الجزائري المهني للحبوب قصد ايواء القموح الفائضة .. 5 البناءات التي تستعمل في الاستغلالات الريفية مثل مستودعات التين والاصطبلات والمعاصر ومخازن الحبوب والاقبياء وبيوت المؤن والتي تستعمل لاغراض أخرى اما لايواء الحيوانات وكذلك حراس هذه الحيوانات واما لايواء المزروعات بم 6 العنابر التي تعود ملكيتها الى جمعيات انقاذ معترف بمنفعتها العمومية والتي تستعمل لايواء قواربها الخاصة بالانقاذ ، المخابي ضد قصف الطيران المعدة تنفيذا للقوانين والانظمة المتعلقة بالدفاع السلبي والمتوفرة فيها الشروط المحددة بموجب قرار ، . 8 العقارات الموجودة على تراب البلديات أو أجزاء من البلديات الواقعة في المناطق الملغمة . القسم الثالث الاعفاءات المؤقتة ا/ احكام عامة ودائمة المادة 307 : 1 يعفى المالكون لعقارات مبنية ومؤجرة في حدود أن يكون الدخل الصافي المحصل عليه من الايجار لا يتجاوز 300 دج شهريا وأن يكون هذا الايجار هو المورد الوحيد لهم . 2 تعفى البناءات الجديدة واعادة البناء والاضافات للبناء من الرسم العقارى طيلة مدة عشرة (10) سنوات ابتداء من أول يناير للسنة التي على سنة الانتهاء منها ويعتبر كبناءات جديدة، تحويل مبنى ريقي الى دار أو مصنع وكذلك تحصيص أراض الاستعمالات تجارية أو صناعيه ضمن الشروط المبينة في المادة 304-1 . ب / المساكن ذات الكراء المعتدل المادة 308 : تعفى من الرسم العقارى لمدة خمسة عشر (15) سنة الدور الفردية أو الجماعية المخصصة للايجار أو البيع وكذلك الدور المبنية من قبل المعنيين أنفسهم وذلك ابتداء من السنة التي تلى سنة الانتهاء من بنائها وعلى أن تتوفر فيها الشروط المتعلقة بالمساكن ذات الكراء المعتدل المادة 309 : يجب على المالك أن يقدم الى المجلس الشعبي البلدى حيث يتم القيام بالاشتغال وخلال أربعة أشهر من افتتاح هذه الاشغال، تصريحا يبين فيه نوع البناء وتخصيصه وتعيين
الاربعاء أول محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1483 الأرض التي شيد عليها وذلك من أجل القبول للاستفادة من أحكام المادة 308 أعلاه . المادة 310 : ان الاعفاء المؤقت المنصوص عليه في المادة 308 ، يتوقف بحكم القانون : 1 اذا فقد العقار صفة المسكن ذى الكراء المعتدل على أثر تحويلات أو توسيعات ، 2 عندما تكون شروط منح المساكن أو تحديد الايجار، غير مطابق للقواعد السارية المفعول بالنسبة للمساكن ذات الكراء المعتدل ، 3 - في حالة سحب الاعتماد الممنوح لهيئة المساكن ذات الكراء المعتدل أو رفض الخضوع للتدقيقات السنوية للجنة المساكن ذات الكراء المعتدل فيما يخص الحفاظ على شروط النظافة ، -4 عندما لا يعود العقار يستعمل كمسكن رئيسي ، -5 عندما يكون العقار موضوع قرار نهائي يرتبه «كملك للدولة . المادة 311 : 1 - ان الشركات التعاونية الحرفية التي تنجز عمليات لبناء محلات ذات استعمال حرفي وكذلك أعضاءها تستفيد من الاستثناء المؤقت للرسم العقارى ضمن الشروط والمدة المنصوص عليها في المادة 308 أعلاه تجاه شركات المساكن ذات الكراء المعتدل والاشخاص غير الاثرياء المستفيدين من التشريع الخاص بالمساكن ذات الكراء المعتدل. 2 ان الاعفاء المؤقت من الضرائب الذي تستفيد منه الشركات التعاونية ذات السكن المعتدل الكراء ، يطبق على الشركات التعاونية التي تعمل خارج التنظيم الخاص بالسكن المعتدل الكراء والتي حصلت على مساعدة مالية من الدولة . ج / احكام خاصة ومؤقتة المادة 312 : ان البناءات الجديدة وإعادة البناء واضافات البناء غير مساكن الترفيه أو النزهة أو الاصطياف المنتهية بعد 31 ديسمبر سنة 1965 والتي تكون ثلاثة أرباع مساحتها الكلية على الاقل مخصصة للسكن الرئيسي للمالك تعفى من الرسم العقارى لمدة 15 عاما ابتداء من أول يناير من السنة التي تلى الانتهاء منها :.. المادة 313 : تستبعد من أحكام المادتين 307 و 312 أعلاه العقارات أو أجزاء العقارات غير الصحية والعقارات التي بنيت خرقا للقوانين والانظمة فيما يخص حماية الصحة العمومية وارتفاقات عدم البناء والطرقات وتهيئة أو توسيع المدن .. المادة 314 : ان العقارات المبنية على تجزئات مخالفة للقانون. وغير مقبولة لهذا السبب في نظام الاعفاء من الضرائب المنصوص عليها في المادتين 307 و 312 أعلاه، تستفيد من الاعفاء الباقى سريانه ابتداء من السنة التي رخصت فيها هذه التجزئات بصفة قانونية . : القسم الرابع اساس فرض الضريبة المادة 315 : يؤسس الرسم العقارى على الملكيات المبنية في البلديات حيث توجد العقارات الخاضعة للضريبة باسم المالكين أو المنتفعين أو المستفيدين. ويتم تسديده بالنسبة للقيمة الايجارية المساحية لهذه الملكيات المخصص لها المعامل 7 مع تخفيض 25 % فيما يخص الدور و 40 % فيما يخص المصانع مع الاخذ بعين الاعتبار للتلف ونفقات الصيانة والاصلاح • غير أنه فيما يخص الملكيات المبنية المؤجرة، فان الرسم يؤسس بالنسبة للقيمة الايجارية الحقيقية المطابقة لمبلغ الايجارات الاجمالية السنوية مخفض منه 60 % بالنسبة للدور، و 65 % بالنسبة للمصانع مع الاخذ بعين الاعتبار للتلف ونفقات الصيانة والاصلاح … ان القيمة الايجارية لاراضى البناءات من كل نوع والقيمة الايجارية للاراضي التي تشكل توابع ضرورية وفورية لهذه البناءات ، تدخل ، عند الاقتضاء ، في تقدير الايراد الذي يكون أساسا للضريبة العقارية على الملكيات المبينة الخاصة بالبناءات . المادة 316 : ان البناءات الجديدة واعادة البناء واضافات البناء تفرض عليها الضريبة مع المقارنة مع البناءات الاخرى المبينة في البلدية حيث توجد هذه البناءات . القسم الخامس 1 حساب الرسم المادة 317 : I يحدد معدل الرسم العقاري على الملكيات المبنية من قبل المجلس الشعبي البلدى من دون أن يتجاوز 68 % • 2 - غير أن هذا المعدل يصير 61 % كأقصى حد في البلديات التالية :
-
- ولاية باتنة : بلديتا عين زعطوط والقنطرة
- ولاية بسكرة : جميع بلديات الولاية ما عدا بلديات دائرتي المغير والوادى …
- ولاية المسيلة : بلدية أولاد رحمة . ولاية الجلفة : بلديات دائرة الجلفة. ولاية سعيدة : بلديات دائرات البيض باستثناء بلدية الابيض سيدي الشيخ المعفية ومشرية وعين الصفراء 3 لا يحصل الرسم العقاري على الملكيات المبينة في اقليم ولايات أدرار والاغواط (ماعدا دائرة آفلو) وبشار وتامتر است وورقلة وكذلك اقليم دائرتي المغير والوادي (ولاية بسكرة) القسم السادس مراجعة التقديرات المادة 318 : ان التقديرات التي تشكل أساسا للرسم العقاري على الملكيات المبنية ، يراجعها مفتش الضرائب المباشرة الذي يتلقى رأى اللجنة البلدية للطعن 10
1484 الجريدة الرسمية وفي حالة ما اذا رفضت هذه اللجنة اما تقديم مساعدتها لاشغال المراجعة، واما توقيع محضر العمليات ، فان عمل التقدير يقرره نائب مدير الضرائب للولاية . المادة 319 : ان مراجعة التقديرات التي تشكل أساسا للرسم العقاري على الملكيات المبنية، يأمر بها القانون. ويحدد قرار شروط تنفيذها ويبين التاريخ الذي تطبق بموجبه النتائج في جداول الضرائب المادة 320 : اذا حصل على اثر ظروف استثنائية، وخلال مراجعتين، نقص عام في الملكيات المبنية اما في كل البلديات واما في جزء معتبر منها، فانه يحق للمجلس الشعبي البلدى أن يطلب القيام بتقدير جديد للملكيات المبينة لمجموع البلدية على أن تتحمل هذه الاخيرة نفقات العملية . للجمهورية الجزائرية • الأربعاء أول محرم عام 1397 ه | كل واحد من الجدولين عندما يطرأ نقص على عقاراتهم على اثر ظروف استثنائية • ومن أجل تطبيق المقطع السابق فان كل نقص دائم للقيمة الايجارية لعقار يكون من آثاره ارجاع هذه القيمة الايجارية أقل من أربعة أخماس القيمة الايجارية المحتفظ بها كأساس لفرض الضريبة ، يعتبر على الخصوص ناتجا عن ظروف استثنائية . ان الأحكام المبينة أعلاه ، لا تمنع المالكين أن يطلبوا ضمن الأشكال والآجال العادية ، تخفيض الضرائب الخاصة بالعقارات أو بأجزاء العقارات التي لم تعد خاضعة للضريبة ، ولا سيما في حالة هدم أو تحويل الى بناية ريفية أو قابلية الاستفادة من | اعفاء دائم أو مؤقت . المادة 324 : 1 يمكن للمكلفين بالضريبة أن يحصلوا على المادة 321 : تسلم مجانا بناء على طلب المالكين غير القاطنين | تخفيحض الرسم العقاري : في البلدية التي يعنيها جدول الضرائب، نسخة مفصلة للتقديرات المنسوبة لملكيتهم وذلك خلال أجل شهر ابتداء من تاريخ وضع الجدول الاول للضرائب للتحصيل المعد تبعا لنتائج كل مراجعة … ويكتب على الانذارات الخاصة بالجدول المذكور المقطع السابق . وفيما يخص الملكيات الصناعية، فان التفصيل يشمل رقمين متميزين، أحدهما يخص البناية والآخر قسم الادوات المفروض عليه الرسم العقارى على الملكيات المبنية . المادة 322 : اذا كانت القيمة الايجارية الحقيقية لعقار، خلال الفترة التي تفصل مراجعتين متتابعتين للتقديرات، قد طرأت عنها زيادة دائمة تتجاوز خمس (1/5) القيمة الإيجارية المحتفظ بها كأساس لفرض الضريبة، فتستطيع الادارة أن تؤسس الرسم العقارى على هذه القيمة الايجارية الحقيقية فيما يخص الفترة المتبقى سريانها الى غاية المراجعة الآتية ، على أن تتحمل الادارة تقديم الاثبات فيما يخص هذه الزيادة في حالة المطالبة . وفي مثل هذه الحالة يقبل من المالك أن يقدم شكاية ضد التقدير الجديد لعقاره وذلك خلال الآجال المحددة في المقطع الاول من المادة 323 من هذا القانون . القسم السابع الشكايات المادة 323 : لا يقبل من المكلفين بالضريبة أن يشتكوا ضد التقدير الممنوح الى عقاراتهم المبنية الا بعد تحصيل كل واحد من جدولى الضرائب الأولين اللذين بموجبهما فرضت الضريبة على هذه العقارات وخلال الأجل المنصوص عليه في المادة 390 – 1 أدناه • وفيما يخص جداول الضرائب اللاحقة فيستطيع المكلفون بالضريبة أن يشتكوا ، خلال نفس الأجل ، وبعد تحصيل في حالة الهدم ولو كانت ارادية لتمام أو جزء العقار المبنى ابتداء من اليوم الأول للشهر الذى يلى البدء في الهدم ،
- في حالة شغور دار مخصصة عادة للايجار أو عدم استغلال عقار مستعمل من قبل المكلف بالضريبة نفسه استعمالا تجاريا أو صناعيًا ، ابتداء من اليوم الأول للشهر الذي يلى شهر الشغور أو عدم الاستغلال الى غاية اليوم الأخير من الشهر الذى انتهى خلاله الشغور أو عدم الاستغلال • ففي هذه الحالة الأخيرة أن التخفيض مشروط بثلاثة شروط بأن يكون الشغور أو عدم الاستغلال مستقلاً عن ارادة المكلف بالضريبة وأن تكون مرت عليه مدة ثلاثة أشهر على الأقل وأن يخص اما تمام العقار واما جزءا منفصلا قابلا للايجار أو عدم الاستغلال 2 تقدم الشكايات ضمن الأوضاع والآجال المبينة في المواد 389 و 390 و 391 أدناه . القسم الثامن التخفيض من أجل الديون العقارية المادة 325 : ان المالك العقار مقدم كرهن عقاري أو كامتياز أو كرهن حيازى عقاري ضمانا لدين مبرم من أجل اكتساب هذا العقار أو بنائه أو اصلاحه أو تحسينه ، له الحق في الحصول - بناء على طلبه وبسبب الفوائد المدفوعة كل عام الى الدائن - على تخفيض الرسم العقارى المفروض على العقار المذكور برسم السنة التي تم فيها دفع الفوائد . ويطبق هذا التخفيض على جزء الرسم الذي يفرض على دخل مساو للفوائد المدفوعة . بيد أنه اذا كان الأمر يتعلق بعقار مستأجر فان أساس التخفيض محدد بفائض هذه الفوائد من المبلغ المحصل عليه مع طرح الدخل الخاضع للضريبة الذي . بموجبه يكون خاضعا للرسم العقارى على الدخل الصافي المجيد ضمن الشروط المنصوص عليها في المقطع الثاني من الفقرة 2 من المادة 110 من هذا القانون …
الاربعاء أول محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1455 ويجب أن يقدم طلب التخفيض خلال الأشهر الثلاثة الأولى المادة 330 : بشعر الأطراف المعنيين باقتراحات نقل الحصة من كل سنة فيما يخص الفوائد المدفوعة أثناء السنة المنصرمة . الضريبية فورا من قبل نائب مدير الضرائب للولاية ، ويطلب ويكون الطلب مدعما بالايصال أو المكتوب المحرر وبقائمة العقارات المقدمة كضمان . ويتضمن عند الاقتضاء البيانات اللازمة لتحديد الدخل الصافي لهده العقارات أثناء السنة المعنية وكذلك جميع المعلومات التي من شأنها أن تعطى الحق في التخفيض وذلك طبقا للمنطع الثاني من الفقرة 2 من المدة 110 انتشار اليها أعلاه ويحقق في الطلب ويبت فيه كما هو الشأن في الضرائب المباشرة القسم التاسع الضرائب الاضافية المادة 335 : ان الاعفاءات الكلية أو الجزئية الملاحظة في وعاء الرسم العقاري يمكن اصلاحية إلى غايه انقضاء الأجل المنصوص عليها في المادتين 385-1 و 386 من هذا القانون . القسم العاشر نقل مسح الأراضي ونقل النصة في الغريبة المادة 32 : 1 - ان نقل مسح الأراضي المتناني لنقل الملكية يتم بناء على طلب المالكين المعنيين . 2 ومن أجل معاينة نقل مسح الأراضي وتطبيقه بصفة قانونية في جداول الرسم العقاري . فانه ينبعي على الموثقين أن يودعوا في مكتب التسجيل - في الوقت الذي يقدمون فيه أصل العقود المبرمة أمامهم لعملية التسجيل - مستخرجا موجزا من هذه العقود التي تحمل أى عنوان لنقل أو منح ملكية عقارية . ويوجد نفس الالتزام بالنسبة لكتاب الضبط فيما يخص العقود القضائية من نفس نوع العقود المشار اليها في المقطع السابق . تعد المستخرجات المذكورة فى أوراق تقدمها الادارة مجانا . المادة 328 : يبقى المالك القديم خاضعا لجدول الضرائب ، طانا النقل لم يتم ، ويمكن أن يجبر هو أو ورثته الطبيعيون لدفع الرسم العقاري ما عدا في حالة رجوعهم على المالك الجديد . المادة 329 : عندما يكون عقار مخصصة له حصة ضريبية منهم تقديم ملاحظاتهم في أجل عشرة أيام . وبعد انقضاء هذا الأجل يبت نائب المدير في الأمر ، غير أنه لا يمكن البت في الأمر اذا كان يوجد نزاع بين اقتراحات الإدارة والملاحظات المقدمة من قبل المعنيين . المادة 331 : ان قرارات نواب مديرى الضرائب للولايات وأحكام الغرف الادارية التابعة للمجالس القضائية التي تصدر نقل الحصه الضريبية ، يسرى مفعولها سواء بالنسبة للسنة التي يتعلق بها أو السنوات التالية إلى أن تتم التصحيحات الضرورية في جداول الضرائب . الفصل الثاني الرسم الخاص برفع القمامة المنزلية المادة 332 : إن البلديات التي تعمل بها مصلحة لرفع القمامة المنزلية ، يمكنها أن تؤسس رسما يخصص لتغطية مصاريف المصلحة ، اذا كانت هذه المصاريف غير معطاة بايرادات عادية ليس لها طابع جبائي . وبكون تأسيس هذا الرسم الزاميا فى البلديات التي يزيد عدد سكانها عن 20.000 سمه وحيث تعمل بها من عده المصلحة المادة 333 : يشمل الرسم الخاص برفع القمامة جميع الملكيات الخاضعة للرسم العقاري على الملكيات المبنية أو المعناة موقتا من هذا الرسم باستثناء المعامل والدور أو أجزاء الدور المؤجرة من قبل الدولة والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية العلمية للتعليم أو للاسعاف ومخصصة لرفق عام وكذلك الدور الواقعة في جزء من البلدية التي لا تعمل بها مصنحه لربع القمامة المادة 334 : ان المجالس الشعبية البلدية لها الحق اما أن تمنع اعفاءا من الرسم واما أن تقرر بأن مبلغ هذا الرسم يختبض من جزء لا يتجاوز الثلاثة أرباع فيما يخص العقارات المزودة بجهاز الحرف القمامة المنزلية تتوفر فيه شروط السير المحددة بموجب قرار من الرئيس أو يمرحب نظام حفظ الصحة للبلدية . وان العقارات المستفيدة من هذا الاعفاء أو هذا التخفيض يعينها مفتش الضرائب المباشرة بناء على طلب باسم مكلف غير المكلف الذي كان مالكا له في أول يناير من سنة المالك المقدم الى رئيس المجلس الشعبي البلدي . ويطبق الاعفاء فرض الضريبة ، فان نقل الحصة الضريبية يمكن أن يتقرر فورا ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 404 من هذا القانون أو التخفيض ابتداء من أول يناير للسنة التي على سنة | الطلب . اما بناء على مطالبة المالك أو الشخص الذي باسمه خصصت وفضلا عن ذلك تحدد المجالس الشعبية البلدية سنويا خطأ حصة ضريبية للملكية . الحالات التي يمكن أن تعفى فيها المحمييلات ذات الاستعمال وتقدم المطالبات ويحقق وبيت فيها كما هو الشبان في طلبات الصناعي أو التجاري من الرسم . المخالصة أو تخفيض الرسم العقاري . و تعلق قائمة العقارات المستفيدة من هذه الاعفاءات أو هذه واذا وقعت منازعة في حق الملكية فيرجع الأطراف أمام المحاكم التخفيضات على باب المجلس الشعبي البلدى . المدنية ويؤجل القرار فيما يخص نقل الحصبة الضريبة الى أن المادة 335 : يفرض الرسم باسم المالكين أو المنتفعين ويستحق يصدر الحكم النهائي الخاص بحق الملكية . منهم . ومن مستأجربهم الرئيسيين .
1486 الجريدة الرسمية ويؤسس هذا الرسم تبعا للدخل الصافي للعقارات التي هي أساس للرسم العقارى على الملكيات المبنية . وفيما يخص العقارات المعفاة من هذا الرسم مؤقتا ، فان الأساس الخاضع للضريبة يحدد بالمقارنة مع الدخل الصافي الممنوح للعقارات المماثلة والخاضعة للرسم المذكور . وكل شاغل بصفة مجانية أو بمقابل ، لمحل غير خاضع للرسم العقاري على الملكيات المبنية بمقتضى أحكام مواد هذا القانون ، يفرض عليه اسميا الرسم الخاص يرفع القمامة المنزلية التي يحدد أساسها ، فيما يخص منزله ، بالمقارنة مع الدخل الصافي الممنوح للمحلات المماثلة الخاضعة للرسم المذكور . المادة 336 : يحدد المجلس الشعبي البلدى معدل الرسم الخاص برفع القمامة المنزلية . غير أن هذا المعدل لا يمكن أن يتجاوز 2 % من الدخل المفروض عليه الضريبة . المادة 337 : يمكن منح تخفيض أو تخفيف المعدل رفع القمامة المنزلية في حالة شغور لمدة تفوق ثلاثة أشهر وذلك بناء على مطالبة مقدمة ضمن الشروط المنصوص عليها في مثل هذه الحالة كما هو الشأن فى الرسم العقاري . الفصل الثالث الرسم الخاص بالصب في المجاري المادة 338 : يمكن للبلديات المزودة بشبكة للمجاري أن تؤسس رسما يخصص لتغطية مصاريف المصلحة اذا كانت هذه المصاريف غير مغطاة بايرادات عادية ليس لها طابع جبائي . ويكون تأسيس هذا الرسم الزاميا في البلديات التي يزيد عدد سكانها عن 20.000 نسمة والمزودة بشبكة للمجارى . المادة 339 : يحصل الرسم الخاص بالصب في المجاري من المالكين اما لبناءات موصولة بشبكة المجارى أو لبناءات مجاورة للطرق المزودة بمجار وقابلة للوصل بهذه المجارى . ويؤسس هذا الرسم تبعا للدخل الصافي للعقارات التي هي أساس للرسم العقارى على الملكيات المبنية . وفيما يخص العقارات المعفاة برسم أى شيء ولأي سبب كان من الرسم العقاري على الملكيات المبنية ، يحدد أساس الرسم بالمقارنة مع الدخل الصافي الممنوح للعقارات المماثلة والخاضعة للرسم المذكور ولا تخضع للرسم العقارات غير الخاضعة للرسم العقاري بمقتضى أحكام المادتين 305 و 306 من هذا القانون . المادة 340 : يحدد المجلس الشعبي البلدى معدل الرسيم الخاص بالصب في المجاري . غير أن هذا الرسم لا يمكن أن يتجاوز 2 % من الدخل المفروض عليه الضريبة . المادة 341 : يفوض بحكم القانون مالك محلات السكن أو ذات الاستعمال المهني ، بأن يطلب من مستأجريه أو الذين يشغلون محلاته زيادة عن الايجار الأصلى ، تسديد اشتراكاتهم من أجل للجمهورية الجزائرية الأربعة أول محرم عام 1397 ه | رفع القمامة المنزلية والصب في المجارى وذلك بناء على تقديم الاثبات . فاذا كان التوزيع غير ممكن ، فانه يتم حسب حصة الايجار الذي يدفعه كل مستأجر أو شاغل وفيما يحص المحلات التي يشتغلها المالك حسب حصة الايجار الذي كان من الواجب عليه دفعه اذا كان مستأجرا . وتؤخذ بعين الاعتبار في هذا التوزيع المحلات المؤجرة لاستعمال آخر غير السكن . الفصل الرابع رسم الاحصائية القسم الأول… الأشخاص الخاضعون للرسم - ميدان التطبيق المادة 342 : 1 - يخضع لرسم الاحصائية الأشخاص الطبيعيون الذين يمارسون نشاطا صناعيا أو صناعة تقليدية اما في مؤسسة وحيدة واما في مكان أخر غير المخزن أو الدكان والمذكورون في القائمة الملحقة بهذا القانون وكذلك في القائمة المنصوص عليها في المادة 30 أعلاه والذين لا يستخدمون أي شخص ولا يزيد رقم أعمالهم السنوى بالنسبة للسنة المالية السابقة على : 36.000 دج فيما يخص المكلفين بالضريبة الذين تنحصر تجارتهم الرئيسية في بيع البضائع والأشياء واللوازم والمواد الغذائية التي تحمل أو تستهلك في عين المكان أو الذين يزودون المساكن بها ،
- 20.000 دج فيما يتعلق بغيرهم من المكلفين بالضريبة . 2 - خلافا للأحكام المذكورة أعلاه ، يمكن للأشخاص المذكورين أدناه ، أن يستعينوا بشخص آخر من أجل ممارسة نشاطهم : العجزة بصفة دائمة والذين يكون معدلهم مساويا ل 60 % على الأقل ، المكلفون بالضريبة الذين يزيد عمرهم عن 60 عاما عند أول يناير من سنة فرض الرسم ، المكلفون بالضريبة من الأناث الذين لا يستطيعون شخصيا ممارسة نشاطهم المهني نظرا للطبيعة الخاصة لهذا النشاط . المادة 343 : 1 - ينبغى على التجار وأصحاب الحرف المستفيدين من الأحكام المنصوص عليها في المادة 342 أعلاه ، أن يقدموا قبل أول فبراير من كل سنة الى مصلحة الضرائب المباشرة لمكان ممارسة نشاطهم ، تصريحا يتضمن اسمهم ولقبهم ورقم تسجيلهم في السجل التجارى وعنوانهم ونوع نشاطهم المبذول وكذلك رقم أعمالهم السنوى المحقق خلال السنة المالية السابقة . 2 وفيما يخص المكلفين بالضريبة المتجولين ، فان التصريح المشار اليه في المقطع السابق ، يجب ايداعه لدى مفتش الضرائب المباشرة لمكان اقامتهم …
الأربعاء أول محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1487 3 ويسلم مفتش الضرائب المباشرة للمكلفين بالضريبة الذين تتوفر فيهم الشروط المشار اليها في المادة 342 أعلاه ، ايصالا بايداع التصريح .. 4 - يسلم قابض الضرائب المختلفة للمكلفين بناء على تقديمهم الايصال المشار اليه في المقطع السابق ، بطاقة خاصة ، بعد دفعهم رسم الاحصائية الذي يحصل الفائدة ميزانية البلدية للمكان الذي صدرت البطاقة فيه . 5 ان بطاقة رسم الاحصائية لا تكون صالحة الا للسنة
- التي سلمت فيها • القسم الثاني حساب الرسم المادة 344 : ان الرسوم السنوية الواجبة الأداء عن رسم الاحصائية تحدد كما يلى : 土 I - بالنسبة للمكلفين الذين تنحصر تجارتهم الرئيسية في بيع البضائع والأشياء واللوازم والمواد الغذائية التي تحمل أو تستهلك في عين المكان أو الذين يزودون المساكن بها : 10 د ج اذا كان رقم الأعمال السنوى لا يتجاوز 10.000 دج 50 د ج اذا كان رقم الأعمال السنوى يزيد على 10.000 دج ولا يتجاوز 25.000 د ج ، 100 د ج اذا كان رقم الأعمال السنوى يزيد على 25.000 د ج ولا يتجاوز 36.000 د ج . 2 - بالنسبة للمكلفين الآخرين : 10 د ج اذا كان رقم الأعمال السنوى لا يتجاوز 10.000 دج 50 د ج اذا كان رقم الأعمال السنوى يزيد على 10.000 دج ولا يتجاوز 15.000 د ج ، 100 د ج اذا كان رقم الأعمال السنوى يزيد على 15.000 دج ولا يتجاوز 20.000 دج . ويدفع الرسوم قبل 15 أبريل من كل سنة . القسم الثالث أحكام مختلفة عقوبات - زيادات المادة 345 : 1 - ان بطاقة رسم الاحصائية الزامية بالنسبة للمكلفين المشار اليهم في المادة 342 أعلاه ، ويجب اظهارها 6 عند كل طلب ، لرجال القضاء والموظفين المذكورين بعده : رئيس المجلس الشعبي البلدي ،
- قضاة المحاكم ، ضباط وأعوان الأمن العمومي ، أعوان الضرائب والادارة الجمركية والمراقبة الاقتصادية وقمع الغش ، حراس القرى ومندوبي المياه والغابات . 2 من ان عدم تسديد الرسوم في الأجل المحدد في المادة 344 أعلاه ، يترتب عنه عقوبة تأخير مساوية ل 10 % من المرسوم | الواجبة الأداء ، في حالة تسوية الوضع القانوني بصفة تلقائية … 3 كل شخص يمارس نشاطا يدخل في مجال تطبيق رسم الاحصائية ، ولا يستطيع أن يقدم في وقت من أوقات السنة الخارج عن الآجال المشار اليها في المادة 344 أعلاه ، بطاقته الخاصة لدى طلبها من قبل رجال القضاء والموظفين المؤهلين الممارسة هذا الحق ، يتعرض لزيادة ربع الرسوم الواجبة الأداء والمحسوبة سنويا . 4 وتعاين كل مخالفة بواسطة محضر . 5 - ان عدم الصحة وعدم الكفاية المحققين على اثر تسليم البطاقة ، يترتب عليهما بالنسبة لمرتكبيهما ، زيادة تساوى ربع الرسوم المخفية عن التحصيل ….. 6 ان الرسوم المخفية عن التحصيل والزيادات المتعلقة بها تستوفى عن طريق الجداول الجبائية والقواعد المقررة لتطبيقها . 7 - ان الرسوم المحددة والمؤداة بشكل قانوني خلال سنة ما بعنوان رسم الاحصائية ، غير قابلة للاسترجاع … الباب الرابع الرسوم المقبوضة لصالح بعض المؤسسات العمومية الفصل الأول الأتاوى المقبوضة لصالح الاذاعة والتلفزيون الجزائرية القسم الأول اجهزة استقبال التلفزيون المادة 346 : ان الأتاوة السنوية الأولى من أجل استعمال أجهزة استقبال التلفزيون ، تستخلص من قبل المستعمل أثناء الشراء لدى الصانع . ففى هذه الحالة يسجل الصانع الأتاوة في فاتورة ويقوم بدفعها الى قابض الضرائب المباشر الذي يتبعه . وتسبق هذه الاتاوة الأولى لحساب المستعمل أثناء الشراء من قبل كل تاجر قصد إعادة البيع بالتجزئة لجهاز مصنوع في الجزائر . ويدفع الرسم لدى قابض الضرائب المختلفة لمكان ممارسة النشاط التجاري . و تحدد التعريفة السنوية لكل وحدة لهذه الاتاوة ب 100 دج . المادة 347 : ان الاتاوى التالية المستحقة على المستعمل من أجل السنة كلها بسبب الأجهزة الموجودة عند أول يناير من سنة فرض الرسم ، تحصل عن طريق الجداول الجبائية . المادة 348 : تترتب الاتاوة عن كل جهاز ويجب دفعها من قبل مالك الجهاز المستعمل وهما مسؤولان بالتضامن ويتم تحصيل المبالغ غير المدفوعة ضمن الشروط المنصوص عليها في المواد 437 وما يليها من هذا القانون . المادة 349 : تعفى من الاتاوة من أجل حق استعمال أجهزة استقبال التلفزيون :
1488 الأجهزة المستعملة لحاجات الاذاعة والتلفزيون الجزائرية
- والتي تحدد قائمتها بموجب مقرر مشترك صادر عن وزير الاخبار والثقافة ووزير المالية ، الأجهزة التي هي بصدد التجربة في المختبرات أو التي
- الصناع قصد بيعها . هي في حوزة المادة 350 : لا تستحق الاتاوة في حالة فقدان أو اتلاف الجهاز المثبتان بصفة قانونية . المادة 351 : ينبغي على مالكى الأجهزة أن يصرحوا بكل تغيير لمكان استعمال جهاز الاستقبال لدى قابض الضرائب المباشرة المختص تحت طائلة غرامة جبائية تتراوح من 200 دج الى 500 دج القسم الثاني أجهزة استقبال الاذاعة المادة 352 : لا تقبض أى اتاوة سنوية فيما يخص حسق استعمال أجهزة استقبال الاذاعة باستثناء الأجهزة المستعملة | في المقاهي والفنادق والمطاعم وقاعات المشاهد وغيرها من الأماكن العمومية التي تبقى خاضعة للتعريفات السارية المفعول حاليا وذلك حسب طرق استعمالها . وتحدد نفقات وعاء وتحصيل الاتاوى المشار اليها أعلاه ، طبقا لأحكام المادتين 32 و 33 من الأمر رقم 68-654 المؤرخ في 11 شوال عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 . الفصل الثاني الاقتطاع لصالح الغرف التجارية المادة 353 : تمول ميزانيات الغرف التجارية بواسطة الاقتطاع الذي يتم من الحصائل المسجلة بعنوان الرسم على النشاط الصناعي والتجاري. ويحدد معدل الاقتطاع ب : 60ر0 % لصالح الغرف التجارية .- ان التصفية برسم كل سنة مالية للرسوم المحسوبة هكذا والتي تعود إلى المؤسسات المشار اليها أعلاه ، تتم بعد طرح نفقات الوعاء والتحصيل المنصوص عليها فى المادة 253 أعلاه والتسبيقات التي قدمت بعد لصالحها خلال السنة المالية المعنية وذلك حسب كيفيات ستحدد بموجب قرار يصدر عن وزير الوصاية ووزير المالية . الباب الخامس احكام مختلفة - الجداول الجبائية - الشكايات - التحصيل المادة 354 : ان الرسوم المشار اليها في المادة 243 ، تؤسس وتحصل وتقدم الشكايات ويحقق ويبت فيها كما هو الشأن في الضرائب المباشرة . المادة 355 : ان سجلات الرسوم الموضوعة تحت تصرف الولايات والبلديات باستثناء سجلات الرسم على النشاط المهني ( النشاط الصناعي والتجارى والمهن غير التجارية ) يعدها مفتش الضرائب المباشرة بمساعدة المجالس الشعبية البلدية المعنية . وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار مشترك من وزير المالية ووزير الداخلية . المادة 356 : ان الاغفالات الكلية أو الجزئية الملاحظة في الوعاء لاى رسم من الرسوم ولاى ضريبة من الضرائب المشار اليها في المادة 234 أعلاه ، وكذلك الأخطاء المرتكبة في تطبيق التعريفات ، يمكن اصلاحها الى نماية انقضاء الأجل المنصوص عليه في المادة 355-2 من هذا القانون . المادة 357 : كل شخص مدعو - بمناسبة مهامه أو اختصاصاته - لأن يتدخل في تأسيس أو تحصيل أو منازعة الرسم على النشاط المهني ( النشاط الصناعي والتجاوي والمهن غير التجارية ( ملزم بالسر المهنى ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 203 وما يليها من هذا القانون . المادة 358 : تحدد كيفية معاينة المادة الخاضعة للضريبة وكذلك تفصيلات التنفيذ المتعلقة بتأسيس الضرائب المباشرة المقبوضة لصالح الجماعات المحلية ، بموجب تعليمات خاصة . الجزء الرابع أحكام مختلفة - الجداول الجبائية الشكايات الباب الأول أحكام مختلفة الفصل الأول لجنة الضرائب المباشرة القسم الأول اللجنة البلدية للطعن للضرائب المباشرة المادة 359 : 1 - تنشأ لدى كل مجلس شعبي بلدي ، لجنسة للطعن للضرائب المباشرة تتشكل كما يلي : در رئيس المجلس الشعبي البلدي أو ممثله ، رئيسا ، ممثل عن الحزب . وظف عن الضرائب المباشرة يعينه نائب مدير الضرائب للولاية ، يقوم بوظيفة الكاتب .
- خمسة أعضاء مرسمين وخمسة أعضاء نواب يختارهم رئيس المجلس الشعبي البلدى من بين المكلفين للبلدية وتكون لديهم معارف كافية فيما يخص تنفيذ الأشغال المعهودة إلى اللجنة . ويجب أن يكون هؤلاء الأعضاء من جنسية جزائرية وتكون أعمارهم 25 سنة على الأقل ومتمتعين بحقوقهم المدنية . ويتم تعيينهم خلال الشهرين التاليين للتجديد العام للمجالس الشعبية البلدية . ومدة وكالتهم هي نفس مدة المجلس الشعبي البلدي . وفي حالة الوفاة أو الاستقالة أو العزل الثلاثة على الأقل من أعضاء اللجنة ، فتتم تعيينات جديدة ضمن نفس الشروط اعلام .
الأربعاء أول محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1489 ويخضع أعضاء اللجنة لالتزامات السر المهني المنصوص عليه في المادة 208 وما يليها من قانون الضرائب المباشرة . 2 - تقدم اللجنة رأيها فيما يخص الطلبات الرامية للحصول اما على اصلاح الأخطاء المرتكبة في وعاء أو حساب الضريبة واما الاستفادة من حق ناتج عن تدبير تشريعي أو تنظيمي . ويجب أن تشمل هذه الطلبات حصص الضرائب المباشرة أو الرسوم المماثلة لنها التي تقل أو تساوى 5.000 د ج والتي من شأنها أصدرت الإدارة مسبقا قرارا بالرفض الكلى أو الجزئي . ويجب أن تعرض على اللجنة خلال أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ تبليغ قرار الادارة . وأما الطلبات التي ليس لها أثر موقف فيقدمها المكلفون المعنيون الى رئيس اللجنة التابعة لمكان فرض الضريبة . 3 تجتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيس المجلس الشعبي البلدي . ان لجان الطعن التابعة لدائرة واحدة ، يمكن أن يدعوها للاجتماع بمقر هذه الدائرة رئيس الدائرة المعنية عندما تبرر الوضعية ذلك وبناء على اقتراح مسبب لنائب مدير الضرائب للولاية .. ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا الا اذا حصل النصاب المحدد بخمسة أعضاء وتستطيع اللجنة أن تدعو المكلفين المعنيين لسماع أقوالهم لهذا الغرض يجب عليها أن تشعرهم بذلك عشرة أيام على الأقل قبل تاريخ الاجتماع . وتجب الموافقة على آراء اللجنة بأغلبية الأعضاء الحاضرين . وفي حالة تساوى الأصوات يرجع صوت الرئيس . ويبلغ الكاتب هذه الآراء التي يوقع عليها الرئيس ، إلى نائب مدير الضرائب البولاية خلال أجل عشرة أيام ابتداء من تاريخ اختتام أشغال اللجنة . ويجب أن تكون هذه الآراء نفسها مسببة ويجب أن تبين مبالغ التخفيضات أو الخالصات الممكن منحها إلى الطالبين اذا كانت تبطل تقرير الادارة . ان التخفيضات أو الرفوض الحاصلة ضمن الشروط المشار اليها في المقطع أعلاه ، تبلغ الى الكتفين المعنيين عن طريق نائب مدير الضرائب الولاية المختصر خلال أجل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ استلام آراء المجنة • 4 - النجمة مزمنة كذلك لابداء رأيها في الطلبات التابعة لطلبات الاغناء والرامية للمحصول من السلطة الادارية على تخفيض أو تحفيف في الضرائب المؤسسة بصفة قانونية . القسم الثاني لجنة الطعن للضرائب المباشرة للولاية المادة 360 : 1- تنشأ لدى كل مجلس شعبي للولاية ، لجنة للطعن للضرائب المباشرة تتشكل كما يلى : رئيس المجلس الشعبي للولاية أو ممثله ، رئيسا ، ممثل عن الحزب ، ، نائب مدير الضرائب للولاية ، : : ممثل عن الغرفة التجارية الموجودة في الولاية ، وفي حالة عدم وجودها ، الغرفة التجارية التي يمتد اختصاصها الى الولاية المذكورة وذلك كلما كان الطعن يعني شخصا طبيعيا أو معنويا تابعا للقطاع الخاص .
- خمسة أعضاء مرسمين وخمسة أعضاء نواب يعينهم رئيس المجلس الشعبي للولاية من بين أعضاء المجلس الشعبي وتكون لديهم معارف كافية من أجل تنفيذ الأشغال المعهودة إلى اللجنة . ويجب أن يكون هؤلاء الأعضاء من جنسية جزائرية وأن يكون عمرهم 25 عاما على الأقل ويتمتعون بحقوقهم المدنية . ويتم تعيينهم خلال الشهرين التاليين للتجديد العام للمجالس الشعبية للولاية وتكون مدة وكالتهم هي نفس المدة الخاصة بالمجلس الشعبي للولاية . وفي حالة الوفاة أو الاستقالة أو العزل الثلاثة على الأقل من أعضاء اللجنة ، فتتم تعيينات جديدة ضمن نفس الشروط أعلام . ويتولى مهام الكاتب مفتش للضرائب المباشرة يعينه نائب مدير الضرائب للولاية … : ويخضع أعضاء اللجنة لالتزامات السر المهني المنصوص عليه في المادة 208 وما يليها من هذا القانون . 2 - تبدى اللجنة رأيها فيما يخص الطلبات الرامية للحصول اما على اصلاح الاخطاء المرتكبة في وعاء أو حساب الضريبة واما الاستفادة من حق ناتج عند تدبير تشريعي أو تنظيمي .. ويجب أن تشمل هذه الطلبات : … حصص الضرائب المباشرة أو الرسوم المماثلة لها التي تزيد عن 5.000 دج وتقل أو تساوى 50.000 دج والتي من شأنها أصدرت الادارة مسبقا قرارا بالرفض الكلى أو الجزئي ، …. الطعون التي كانت موضوع رفض من قبل اللجنة البلدية للطعن . ويجب أن تقدم هذه الطلبات الى اللجنة خلال شهر ابتداء من تاريخ تبليغ قرار الادارة أو استلام رأى اللجنة البلدية للطمن . وأما الطلبات التي ليس لها أثر موقف فيقدمها المكلفسون المعنيون إلى رئيس اللجنة التابعة لمكان فرض الضريبة . 3 - تجتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيسها مرة كل ثلاثة أشهر على الاقل ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا الا اذا حصل النصاب المحدد بسبعة أعضاء . وتستطيع اللجنة أن تدعو المكلفين المعنيين لسماع أقوالهم، ولهذا الغرض يجب عليها أن تشعرهم بذلك عشرة أيام على الاقل قبل تاريخ الاجتماع
1490 الجريدة الرسمية 4 - تجب الموافقة على آراء اللجنة بأغلبية الاعضاء الحاضرين . وفي حالة تساوى الأصوات يرجح صوت الرئيس . ويبلغ الكاتب هذه الآراء التي يوقع عليها الرئيس الى نائب مدير الضرائب للولاية خلال أجل عشرة أيام ابتداء من تاريخ اختتام أشغال اللجنة .. ويجب أن تكون هذه الآراء نفسها مسببة ويجب أن تبين مبالغ التخفيضات أو المخالصات الممكن منحها الى الطالبين اذا كانت تبطل تقرير الادارة . ان التخفيضات أو الرفوض الحاصلة ضمن الشروط المشار اليها في المقطع أعلاه ، تبلغ الى المكلفين المعنيين عن طريق نائب مدير الضرائب للولاية المختص خلال أجل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ استلام آراء اللجنة . 5 - اللجنة مؤهلة كذلك لابداء رأيها في الطلبات التابعة لطلبات الاعفاء والرامية للحصول من السلطة الادارية على تخفيض أو تخفيف في الضرائب المؤسسة بصفة قانونية . 6 يمكن أن يرفع الأمر الى اللجنة في حالة وقوع خلاف مستمر يتعلق بوعاء الأرباح الصناعية والتجارية والأرباح غير التجارية . ففي هذه الحالة تكون اللجنة مختصة لمعرفة الخلافات المتعلقة سواء بضرائب السنة الجارية او ضرائب السنوات الداخلة في آجال الاسترجاع . 7 - يجب أن يتضمن التقرير الذي بموجبه تعرض الادارة للجمهورية الجزائرية الأربعاء أول محرم عام 1397 ه ويمكن لممثلين عن وزارات اخرى ان يشاركوا، بحكم القانون، في مداولات اللجنة بموجب مقرر من وزير المالية بناء على تقرير الوزير المعنى ويخضع اعضاء اللجنة لالتزامات السر المهني المنصوص عليه في المادة 208 وما يليها من قانون الضرائب المباشرة . وتتولى مهام كتابة اللجنة مصالح مديرية الضرائب . ويعين وزير المالية أعضاءها بناء على اقتراح مدير الضرائب • 2 - تبدى اللجنة المركزية رأيها فيما يخص الطلبات الرامية للحصول اما على اصلاح الاخطاء المرتكبة في وعاء او حساب الضريبة واما الاستفادة من حق ناتج عن تدبير تشريعي او تنظيمي . ويجب ان تشمل هذه الطلبات : حصص الضرائب المباشرة أو الرسوم المماثلة لها التي تزيد عن 50.000 دج والتي من شأنها أصدرت الادارة مسبقا قرارا بالرفض الكلى او الجزئي ، الطعون التي كانت موضوع رفض من قبل لجنة الطعن التابعة للولاية. ويجب ان تقدم هذه الطلبات الى اللجنة خلال شهر ابتداء من تاريخ تبليغ قرار الادارة او استلام رأى اللجنة التابعة للولاية . واما الطلبات المقدمة للطعن المنصوص عليها في المقطع اعلاه الخلاف على لجنة الولاية، بيان الرقم الذي قبله المكلف في آخر | والتي ليس لها اثر موقف فيقدمها المكلفون المعنيون الى رئيس مرة. ان هذا التقرير وكذلك جميع الوثائق الأخرى التي تعرضها الادارة على اللجنة من اجل تدعيم دعواها، يجب ان تكون تحت تصرف المكلف المعنى بكتابة اللجنة المذكورة طيلة اجل عشرة ايام تسبق اجتماع هذه اللجنة مع مراعاة السر المهني المتعلق بالمعلومات التي تخص المكلفين الآخرين . ويجب ان يكون رأى اللجنة مسببا. ويبلغه المفتش الى المكلف بالضريبة . القسم الثالث اللجنة المركزية للطعن للضرائب المباشرة المادة 361 : 1 تنشأ لدى وزارة المالية، لجنة مركزية للطعن للضرائب المباشرة تتشكل كما يلى : وزير المالية او ممثله ، رئيسا، وزير الداخلية او ممثله ، مسؤول من الادارة المركزية للحزب . مدير الضرائب ، مدير الميزانية والمراقبة ، مدير الخزينة والفروض والتأمينات ، ممثل عن وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي . ممثل عن الغرف التجارية يعينه وزير التجارة كلما كان الطعن يعنى شخصا طبيعيا او معنويا تابعا للقطاع الخاص . اللجنة. 3 - - بتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيسها مرة كل ثلاثة أشهر على الاقل واما جدول الاعمال فيطلع عليه جميع أعضاء اللجنة وكذلك الوزراء عشرة ايام قبل تاريخ الاجتماع . ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا الا اذا حضره أربعة أعضاء على الاقل وتسطيع اللجنة أن تدعو المكلفين المعنيين لسماع أقوالهم ولهذا الغرض يجب عليها ان تشعرهم بذلك عشرة ايام قبل تاريخ الاجتماع • 4 - يجب الموافقة على آراء اللجنة باغلبية الأعضاء الحاضرين. وفى حالة تساوى الاصوات يرجح صوت الرئيس . ويبلغ الكاتب هذه الآراء التي يوقع عليها الرئيس الى نائب مدير الضرائب للولاية خلال اجل عشرة ايام ابتداء من تاريخ اختتام اشغال اللجنة . ويجب أن تكون هذه الآراء نفسها مسببة ويجب أن تبين مبالغ التخفيضات او المخالصات الممكن منحها الى الطالبين اذا كانت تبطل تقرير الادارة . وان التخفيضات أو المخالصات أو الرفوض الحاصلة ضمن الشروط المشار اليها اعلاه، تبلغ الى المكلفين المعنيين عن طريق نائب مدير الضرائب للولاية المحتص خلال اجل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ استلام رأى اللجنة ..
الأربعاء أول محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1491 5 اللجنة مؤهلة كذلك لابداء رأيها في الطلبات التابعة لطلبات الاعفاء والرامية للحصول من السلطة الادارية على تخفيض او تخفيض الضرائب المؤسسة بصفة قانونية . الفصل الثاني الغرامات الجبائية والعقوبات الجنحية المادة 362 : 1 - كل شخص باستعماله طرقا تدليسية يكون خفض او حاول تخفيض بصفة كلية او جزئية وعاء الضريبة وتصفية الضرائب أو الرسوم الخاضع لها، يعاقب بغرامة جزائية من 5.000 دج إلى 200000 دج وبحبس مدته خمس سنوات او باحدى هاتين العقوبتين فقط . غير ان هذا التدبير لا يطبق في حالة الاخفاء ، الا اذا كان هذا الاخفاء يتجاوز عشر المبلغ الخاضع للضريبة أو مبلغ 10000 دج ومن اجل تطبيق الاحكام السابقة، تعتبر كاعمال تدليسية على الخصوص ما يلي :
- الاغفال عن قصد لنقل أو العمل على نقل كتابات أو تم النقل أو العمل على نقل كتابات غير صحيحة أو صورية في دفتر اليومية وفى دفتر الجرود المنصوص عليهما في المادتين 9 و 10 من القانون التجارى أو في الوثائق التي تحل محلها، وذلك عندما يكون عدم الصحة يهم سنوات مالية قد تم قفل كتاباتها .
- الاغفال أو عدم كفاية التصريح برقم الاعمال المرتكب عن قصد 2 ، استعمال فواتير او الاشارة الى نتائج لا علاقة لها بالعمليات الحقيقية ولاسيما فيما يخص اعداد الجدول المفصل للزبائن المشار اليه في المادة 261 - I من هذا القانون . كل شخص يكون قد قام عن قصد بتسجيل تحت عنوان غير صحيح المصاريف تتحملها مؤسسة قصد اخفاء الارباح او الايرادات الخاضعة للضريبة باسم المؤسسة نفسها او الغير، يعاقب، فضلا عن الغرامة الجبائية المنصوص عليها في المادة 164 اعلاه بالعقوبات المشار اليها في هذه الفقرة . 2 تطبق على شركاء مرتكبى المخالفات نفس العقوبات المطبقة على مرتكبى هذه المخالفات انفسهم مع مراعاة أحكام المادة 365 ادناه . ان تعريف شركاء مرتكبي الجرائم والجنح المحدد بموجب المادة 42 - الفقرة 2 من قانون العقوبات، يطبق على شركاء مرتكبي المخالفات المشار اليها في المقطع السابق. ويعتبر على الخصوص كشركاء الاشخاص : الذين يتدخلون بصفة غير قانونية للاتجار في القيم المنقولة أو تحصيل قسيمات في الخارج . الذين قبضوا باسمهم قسيمات يملكها الغير … 3 ان العود في أجل خمس سنوات تنتج عنه بحكم القانون مضاعفة العقوبات سواء كانت جبائية أو جزائية المنصوص عليها فيما يخص المخالفات الاولية وذلك من دون الاخلال | بالعقوبات الخاصة المنصوص عليها في مكان آخر (المنع من ممارسة المهنة والعزل من الوظيفة وغلق المؤسسة الخ ..) . غير أنه فيما يخص العقوبات الجبائية، في حالة الرسوم المختلفة، فان الغرامة المعاقب بها تكون دائما مساوية لثلاث مرات مبلغ هذه الرسوم ومن دون أن تكون من 50000 دج . ان لصق اعلان الحكم ونشره يؤمر بهما ضمن الشروط المحددة في الفقرة 6 أدناه ، وذلك في جميع الحالات المنصوص عليها في هذه الفقرة . 4 لا تطبق في أى حال من الاحوال أحكام المادة 53 من قانون العقوبات على العقوبات المنصوص عليها في مادة الجباية. ويمكن تطبيقها فيما يخص العقوبات الجزائية باستثناء العقوبات المنصوص عليها في المقطع الثاني من الفقرة 3 أعلاه والفقرة 6 أدناه . 5 - تجمع العقوبات المنصوص عليها من أجل قمع المخالفات في مادة الجباية مهما كان نوعها . 6 يمكن للحكمة أن تأمر بنشر الحكم بتمامه أو باختصار في الجرائد التي تعينها وبتعليقه في الاماكن التي تحددها والكل على نفقة المحكوم عليه .. 7 ان الاشخاص والشركات المحكوم عليهم لنفس المخالفة ينبغي أن يدفعوا بالتضامن العقوبات المالية الصادرة في حقهم. 8 ينتج عن العقوبات المالية تطبيق أحكام المادة 597 وما يليها من قانون الاجراءات الجزائية المتعلقة بالاكراه البدني. عندما تصدر هذه العقوبات تطبيقا اما للفقرتين 1 و 2 أعلاه واما للمواد 163 و 139 و 165 2 من هذا القانون ، فيطبق الاكراه البدني فيما يخص تحصيل الضرائب التي يكون وعاؤها قد سبب المتابعات والزيادات والغرامات الجبائية التي عاقبت المخالفات . ان الحكم أو قرار الحكم يحدد مدة الاكراه البدني فيما يخص مجموع المبالغ المستحقة برسم العقوبات الجزائية والديون الجبائية المشار اليها أعلاه . -9 عندما تكون المخالفة مرتكبة من قبل شركة أو شخص معنوى آخر تابع للقانون الخاص، فان عقوبات الحبس المطبقة وكذلك العقوبات التابعة، يحكم بها ضد القائمين بالادارة أو الممثلين الشرعيين أو القانونيين للجماعة … وان الغرامات الجزائية المطبقة تصدر في آن واحد ضد القائمين بالادارة أو الممثلين الشرعيين أو القانونيين وضد الشخص المعنوى من دون الاخلال فيما يخص هذا الاخير ، بالعقوبات الجبائية القابلة للتطبيق • المادة 363 : كل شخص مهما كان مركزه، يضع الاعوان المؤهلين لمعاينة مخالفات تشريع الضرائب ، في وضعية يستحيل القيام بمهامهم، يعاقب بغرامة جبائية من 10000 دج الى 100000 دج وهذه الغرامة مستقلة عن تطبيق العقوبات الأخرى المنصوص
1492 الجريدة الرسمية عليها في النصوص السارية المفعول كلما كان من الممكن تقدير أهمية التدليس … وفي حالة العود، يجوز للمحكمة فضلا عن ذلك أن تحكم بعقوبة ستة أيام الى ستة أشهر سجنا واذا كان هناك اعتراض جماعي في تأسيس وعاء الضريبة فتطبق العقوبات التي تقمع المس بالسير الحسن للاقتصاد الوطني والمنصوص عليها في المادة 418 من قانون العقوبات. المادة 364 : ان المتابعات من أجل تطبيق العقوبات الجزائية المنصوص عليها في المادة 362 من هذا القانون يشرع فيها بناء على شكوى ادارة الضرائب المباشرة من دون أن ينذر مسبقا المعنى لكى يكمل تصريحة أو يسوى وضعيته تجاه التنظيم الجبائي وترفع المتابعات لدى محكمة الجنح المختصة والتي يمكن أن تكون حسب الحالة واختيار الادارة المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان فرض الضريبة أو مقر المؤسسة ان أجل تقادم دعوى الادارة يحدد بأربعة أعوام من يوم ارتكاب المخالفة وينقطع التقادم على الخصوص بالمحضر المثبت لهذه المخالفة وبصفة عامة بكل عمل قاطع للتقادم و تابع للقانون العام. المادة 365 : 1 ان المساهمة في اعداد أو استعمال وثائق أو معلومات معترف بعدم صحتها من قبل كل رجل أعمال أو خبير وبصفة عامة من قبل كل شخص أو شركة تمتهن مسك محررات حسابية لعدة زبائن أو تعمل على مسكها، يعاقب بغرامة جبائية تحدد ب : 1.000 دج فيما يخص المخالفة الأولى المكتشفة ضده، 20000 دج فيما يخص الثانية ،
- 30000 دج فيما يخص الثالثة وهكذا دواليك مع زيادة 10000 دج لمبلغ الغرامة فيما يخص كل مخالفة جديدة من دون أن يكون هناك تمييز اذا كانت هذه المخالفات قد ارتكبت لدى مكلف واحد أو عدة مكلفين أو مدينين بالضريبة سواء كان بالتتابع واما في آن واحد ويكون المخالف وزبونه متضامنين في دفع الغرامة. تطبق أحكام المادة 165 أعلاه على الغرامة المنصوص عليها في هذه الفقرة .. 2 عندما يكون المخالفون واثقين بأنهم أعدوا أو ساعدوا على اعداد موازنات وجرود وحسابات خاطئة ووثائق من كل نوع من أجل تحديد أسس الضرائب أو الرسوم المترتبة على زبائنهم، يمكن فضلا عن ذلك، أن يعاقبوا بالعقوبات المنصوص | عليها في المادة 363 أعلاه 3 . وفي حالة العود أو تعدد الجرائم المعاينة بحكم أو عدة أحكام فان الحكم الصادر بمقتضى الفقرة 2 أعلاه ينتج عند بحكم القانون المنع من ممارسة مهنة رجل أعمال أو مستشار جبائي أو خبير أو محاسب وحتى بصفة مسير أو مستخدم وعند الاقتضاء غلق المؤسسة : للجمهورية الجزائرية الأربعاء أول محرم عام 1397 ه كل مخالفة للمنع من ممارسة مهنة رجل أعمال أو مستشار جبائي أو خبير أو محاسب وحتى بصفة مسير أو مستخدم المستنة ضد أشخاص متهمين بالاعداد أو المساعدة على اعداد موازنات وجرود وحسابات خاطئة ووثائق من كل نوع مقدمة من أجل تحديد أسس الضرائب أو الرسوم المترتبة على زبائنهم ، يعاقب عليها بغرامة جزائية من 300 دج الى 3.000 دج المادة 366 : في حالة الاستعلام المفتوحة من قبل السلطة القضائية فيما يخص شكوى ادارة الضرائب المباشرة ، فان هذه الادارة يمكنها أن تكون نفسها طرفا مدنيا . المادة 367 : يحرر الاعوان المؤهلون محضرا في حالة التعدى عليهم وتطبق على المعتدين العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات والمطبقة على الاشخاص الذين يعترضون بالعنف لممارسة الوظائف العمومية . الفصل الثالث حق الاطلاع القسم الاول حق الاطلاع لدى الادارة العمومية المادة 368 : لا يمكن فى أى حال من الاحوال لادارات الدولة والولايات والبلديات وكذلك المؤسسات التي تراقبها الدولة والولايات والبلديات وكذلك جميع المؤسسات أو الهيئات من أى نوع الخاضعة لمراقبة السلطة الادارية، أن تعترض بالسر المهنى على موظفى ادارة المالية الذين لهم رتبة مراقب والذين يطلبون منهم الاطلاع على وثائق المصلحة التي هي في حوزتهم غير أن المعلومات الفردية ذات الطابع الاقتصادي أو المالي المحصل عليها خلال تحقيقات احصائية متممة بمقتضى الامر رقم 65-297 المؤرخ في 2 ديسمبر سنة 1965، لا يمكن استعمالها لاغراض المراقبة الجبائية. وأن الادارات التي في حوزتها المعلومات من هذا النوع لا ينطبق عليها الالزام الناتج من المقطع السابق • ومن أجل ممارسة الحق المنصوص عليه في هذه المادة فانه ينبغي على هيئات الضمان الاجتماعي أن تقدم سنويا الى ادارة الضرائب المباشرة عن كل طبيب أو طبيب أسنان أو قابلة أو مساعد طبي كشفا فرديا يبين فيه رقم تسجيل المؤمن لهم والاشهر التي دفعت عنها الاتعاب والمبلغ الاجمالي لهذه الاتعاب كما هي مبينة في أوراق العلاج وكذلك مقدار المبالغ المسترجعة من قبل الهيئة المعنية الى المؤمن له ان الكشوف المعدة على نفقة الهيئات المذكورة والمقفلة عند 37 ديسمبر من كل سنة، يجب أن تصل الى نائب مدير الضرائب قبل أول ابريل من السنة التالية . المادة 369 : تستطيع النيابة العامة أن تطلع ادارة الضرائب المباشرة عن الملفات الخاصة بكل دعوى أمام الجهات القضائية المدنية والجنائية …
الأربعاء أول محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1493 المادة 370 : يجب على السلطة القضائية أو تطلع إدارة المالية عن كل بيان تستطيع جمعه ومن شأنه أن يفترض وجود غش مرتكب في مادة الجباية أو أى مناورة كان هدفها أو نتيجتها الغش أو تعريض ضريبة ما الى الشبهة سواء كان الامر يتعلق بدعوى مدنية أو تجارية أو استعلام جنائى أو جنحي ولو انهت الدعوى بعدم وجود وجه لاقامتها . وتبقى الاوراق مودعة لدى قلم الكتاب تحت تصرف إدارة الضرائب المباشرة وذلك طيلة الخمسة عشر يوما التي تلى النطق بكل قرار يصدر عن الجهات القضائية ويخفض هذا الاجل الى عشرة أيام في مادة الجنح . القسم الثاني حق الاطلاع لدى المؤسسات الخاصة المادة 371 : لكي يسمح بمراقبة تصريحات الضرائب المقدمة من قبل المعنيين أنفسهم أو الغير، فينبغي على كل صيرفي والقائمين بإدارة الاموال والتجار الآخرين الذين مهنتهم هي دفع ايرادات عن القيم المنقولة أو الذين تشمل مهنتهم بصفة ثانوية القيام بالدفع من هذا النوع وكذلك جميع التجار وكل الشركات مهما كان هدفها والخاضعة لحق اطلاع أعوان التسجيل، أن يقدموا عند كل طلب يتقدم به أعوان الضرائب الذين لهم رتبة مراقب على الاقل، الدفاتر التي نص على مسكها بموجب القانون التجاري وكذلك جميع الدفاتر والوثائق الملحقة وأوراق الايرادات والمصاريف . وبخصوص الشركات فان حق الاطلاع المنصوص عليه في المقطع السابق يمتد إلى دفاتر تحويل الاسهم والسندات وكذلك الى اوراق الحضور في الجمعيات العامة. المادة 372 : ان المؤسسات والهيئات التي لم يشر اليها في المادة 371 اعلاه، والتي تدفع اجورا او اتعابا او مرتبات مهما كانت او تقبض او تسير او توزع اموالا لحساب المنضمين اليها، ينبغى عليها ان تقدم عند كل طلب يتقدم به اعوان الضرائب الذين لهم رتبة مراقب على الاقل جميع الوثائق المتعلقة بنشاطها لكى تسمح بمراقبة التصريحات المقدمة سواء من قبلها هي نفسها أو من قبل الغير . المادة 373 : ان رفض الاطلاع على الدفاتر والاوراق والوثائق المشار اليها في المادتين 371 و 372 اعلاه، او اتلافها قبل انقضاء أجل عشر سنوات يعاقب عنهما بغرامة جبائية من 1000 دج الى 100000 دج وينتج عن هذه المخالفات، فضلا عن ذلك، تطبيق تلجنة مالية قدرها 50 دج على الاقل عن كل يوم تأخير الذي يبتدي من تاريخ المحضر المعد لاثيات الرفض وينتهى في اليوم الذى تثيت فيه بعبارة مكتوبة من قبل عون مؤهل على احد الدفاتر الخاصة بالمعنى بأن الادارة قد جعلت في وضعية يمكنها من الحصول على الاطلاعات المنصوص عليها … ويحكم بالغرامة والتلجئة المالية من قبل الغرفة الادارية التابعة للمجلس القضائي التي تبت كما هو الشأن في المخالفات بناء على طلب يقدمه بدون مصاريف نائب مدير الضرائب . للولاية . وتبلغ نسخة من الطلب الى المخالفين بواسطة الغرفة الادارية :- التابعة للمجلس القضائي . وتحصل الغرامة والتلجنة المالية من قبل قابض الضرائب .. المختلفة : القسم الثالث احكام مشتركة المادة 374 : ان حق الاطلاع المنصوص عليه في المادة 368 وما : يليها من هذا القانون، يمكن استعماله من اجل وعاء كل الضرائب . ويمكن للاعوان الذين لهم صفة ممارسة هذا ، الحق، ان يساعدهم موظفون ذوو رتبة أقل ومجبرون مثلهم وضمن نفس الشروط للسر المهنى وذلك لتعهد اليهم اشغال التأشير - والكشوف والنسخ والوثائق : ويشمل حق الاطلاع لدى المؤسسات الخاصة، دفاتر المحاسبة والاوراق المرفقة للسنة المالية الجارية المادة 375 : ان مختلف حقوق الاطلاع المقررة الفائدة الادارات الجنائية يمكن ممارستها من اجل مراقبة تطبيق تنظيم الصرف . و تعود نفس الحقوق الى الموظفين الذين لهم على الاقل رتبة مراقب، والمكلفين على الخصوص من قبل وزير المالية للتأكد من التطبيق الحسن لتنظيم الصرف وذلك عن طريق التحقيقات. لدى الحاضعين للضريبة . ويستطيع هؤلاء الاعوان ان يطلبوا من جميع المصالح العمومية المعلومات الضرورية لهم من اجل القيام بمهمتهم من دون ان يحتج عليهم بالسر المهني الفصل الرابع وعاء الضريبة ومراقبتها المادة 376 : 1 - ان الاختصاصات الآيلة الى مفتش الضرائب - المباشرة يمكن ان يمارسها مراقبو الضرائب المباشرة الذين … تكون لهم تجاه المكلفين نفس السلطات التي هي للمفتشين 2 ان الاختصاصات الآيلة بموجب النصوص السارية المفعول إلى موظفى ادارة الضرائب المباشرة وإدارة الضرائب المختلفة وادارة التسجيل والطابع وادارة املاك الدولة والتنظيم العقاري وادارة الجمارك ، يمكن ان يمارسها الموظفون التابعون لاحدي هذه الإدارات ضمن الشروط المحددة بموجب قرار من وزير المالية وذلك وفقا للنصوص الجاري بها العمل وفي . حدود اختصاصه : ويخضع هؤلاء الموظفون لنفس الالتزامات ولا سيما فيما يخص السر المهنى وتكون لهم تجاه المكلفين نفس السلطات التي هي للموظفين الذين يمارسون الاختصاصات •
1494 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء أول محرم عام 1397 ه المادة 377 : I - فى حالة التحقيق الفورى في الرسوم على رقم الاعمال والرسوم المماثلة والضرائب على المداخيل، يستطيع المكلفون ان يطلبوا بان تكون الحقوق البسيطة الناتجة من التحقيق مقبولة في تخفيض الزيادات
- 10 %10 فيما يخص الزيادة التي قدرها 25% ،
- 25 % بالنسبة للرسم الذى يزيد على 100 % . المادة 381 : عندما تقدم التصريحات المشار اليها في المواد المدخلة في اسس فرض | 21 الضرائب. ويتم هذا التخفيض تبعا للطرق المبينة ادناه : 1 (1) ان الاضافي في الرسوم على رقم الاعمال والرسوم المماثلة لها الخاصة بالعمليات المتممة خلال سنة مالية ما يخصم بالنسبة الوعاء الضريبة النوعية من النتائج لنفس السنة المالية ، 2 (2) ان تكملة الضرائب النوعية لمؤسسة بسبب مداخيل سنة محددة، يخصم من الدخل الاجمالي للسنة التالية بالنسبة لوعاء الضريبة التكميلية .. 2 - ان الاستفادة من أحكام الفقرة 1 أعلاه، مشروطة بأن تقدم المؤسسات الطلب قبل تأسيس حصص الضرائب على المداخيل الناتجة من التحقيق . 3 اذا منحت فيما بعد تخفيضات أو استرجاعات بالنسبة لمبلغ الرسوم والضرائب التي كانت موضوع الخصم المنصوص عليه في الفقرة 1 من هذه المادة، فان مبلغ هذه التخفيضات أو الاسترجاعات يكون عند الاقتضاء، مرتبطاء ضمن شروط القانون العام، بالارباح او المداخيل للسنة المالية او السنة الجارية عند تاريخ الامر بالصرف. 4 - ان أحكام الفقرات من 1 الى 3 من هذه المادة، تطبق ضمن نفس الشروط في حالة تحقيقات منفصلة عن الرسوم على رقم الاعمال والرسوم المماثلة والضرائب على المداخيل . غير ان الخصم المنصوص عليه فيما يخص الرسوم على رقم الاعمال والرسوم المماثلة ، لا يتم الا اذا انتهى التحقيق في اسس هذه الرسوم قبل التحقيق في اسس هذه الضرائب الاخيرة . المادة 378 : كل اقتراح بالزيادة يقدم بمناسبة المراقبة الجبائية يعتبر باطلا اذا لم يشر الى المكلف بان له الحق في ان يساعده مستشار يختاره هو من أجل مناقشة هذا الاقتراح او من اجل الاجابة عليه ويستطيع كل مكلف ان يساعده مستشار يختاره هو خلال التحقيق في محاسبته ويجب ان يشعر بهذا الحق تحت طائلة بطلان الاجراءات . المادة 379 : اذا لم تتم المراقبة الجبائية بفعل المكلف أو الغير فيتم التقدير فورا في اسس فرض الضريبة . المادة 380 : ان معدل زيادات الرسوم المنصوص عليها في المواد 33 ( الفقرتان 1 و 2 ) و 78 و 138 ( المقطع الثالث ) و 139 المقطع الاول و 264 الفقرتان) (1 (1 و 2 و 282 من هذا القانون وكذلك في النصوص التي مرجعها المواد المذكورة، يمكن ان يخفض من غير ان يقل عن المعدلات التالية وذلك حسب الظروف التي تسبب تطبيق هذه الزيادات ومع الاخذ بعين الاعتبار على الخصوص لطبيعة وخطورة المخالفة المرتكبة : 21-1 و 22 و 60 و 72 و 131 و 137 (المقطع 3 و 261 - I و 279 - I من هذا القانون بعد انقضاء الآجال المحددة بموجب المواد المذكورة ولكن خلال الشرين التاليين لتاريخ انقضاء هذه الآجال، فان معدل الزيادات الذى قدره 25 % من أجل عدم وجود التصريح المنصوص عليه في المواد 32 و 77 و 137 (المقطع (4) و 138 و 263 و 281، يخفض الى 10 % اذا كانت مدة التأخير لا تتجاوز شهرا واحدا والى 20 % في حالة العكس . المادة 382 : ان التصريحات المنصوص عليها في المواد 21 و 22 و 60 و 72 و 131 و 137 و 261 و 279 من هذا القانون ، يجب تقديمها خلال الآجال المنصوص عليها في المواد المذكورة . ويشعر المكلف بالاستلام بواسطة ايصال من النموذج القانوني يرفقة بتصريحه بعد أن يبين عليه اسمه ولقبه وعنوانه الصحيح ويرسل له هذا الايصال بعد وضع خاتم الادارة . الباب الثاني جداول الضرائب والاخطارات القسم الاول تأسيس الجداول ووضعها للتحصيل المادة 383 : 1 ان المبالغ المستعملة كأساس لوعاء الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها، يجبر الى الدينار الاقل اذا لم تصل الى عشرة دنانير والى عشرة دنانير الاقل في حالة العكس . ان المعدلات التي يجب أخذها بعين الاعتبار من أجل حساب الرسوم المستحقة بعنوان الضرائب المباشرة المحلية ، تؤسس بالنسبة لكل صنف من الرسوم عندما تكون عدة جماعات أو مؤسسات عمومية تساهم في حصيلة الضرائب المذكورة، اما بصفة مباشرة أو عن طريق جمع المعدلات المطابقة المصوت عليها من قبل الجماعات أو المؤسسات العمومية المعنية . وان معدلات الضرائب المباشرة المحلية المحددة عند الاقتضاء ، طبقا لاحكام المقطع السابق، يعبر عنها : برقمين معبرين للرسم العقاري . ان الرقم الاخير المعبر يكون في جميع الحالات مزيدا فيه برقم واحد اذا كان الرقم الذى يتبع يساوى أو يفوق خمسة . وتجبر الحصص المتعلقة بالضرائب والرسوم المماثلة لها الى العشرة سنتيمات الاقرب، أما الكسور التي تقل عن خمسة سنتيمات فتهمل والكسور التي تساوى أو تفوق خمسة سنتيمات تحسب على أساس عشرة سنتيمات والامر كذلك بالنسبة لمبلغ الرسوم الزائدة والزيادات والتنقيصات والتخفيضات …
الأربعاء أول محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1495 وعندما يكون المبلغ الكلى للحصص التي تتضمنها مادة من الجدول لا يتجاوز عشرة دنانير، فان الحصص المذكورة لا تحصل . وفيما يخص الضرائب المباشرة المحلية، فان النتائج ، سواء كانت بالزائد أو الناقص، والناجمة عن تجبير المعدلات والحصص المنصوص عليها في هذه الفقرة، تدفع الى مصلحة الاموال المشتركة للجماعات المحلية أو تتحملها هذه المصلحة. 2 مع مراعاة الحالات الخاصة المنصوص عليها في التشريع، فان حصص الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها تؤسس حسب الوضعية عند أول يناير من سنة فرض الضريبة المعنية وطبقا للتشريع الجارى به العمل عند هذا التاريخ أما التعديلات المدخلة، عند الاقتضاء على هذا التشريع بموجب القانون فتدخل حيز التنفيذ ابتداء من أول يناير من سنة فتح السنة المالية باستثناء الاحكام المخالفة للقرار المذكور المادة 384 : 1 - تحصل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها، بمقتضى جداول تكون نافذة من قبل وزير المالية أو ممثله . 2 - ان تاريخ تحصيل هذه الجداول يحدد ضمن نفس الشروط .. ويبين هذا التاريخ في الجدول وكذلك في الاخطارات المقدمة للمكلفين . -3 عندما تلاحظ أخطاء في الارسال فيما يخص الجداول الاضافية المعدة فيما يخص الرسوم المحصلة لصالح الجماعات المحلية وبعض المؤسسات، ويحدد بدء انطلاق هذا الاجل في هذه الحالة بأول يناير من السنة التي بموجبها تم اعداد فرض الضريبة . المادة 386 : 1 كل خطأ يرتكب سواء في نوع أو في مكان فرض الضريبة لاى ضريبة من الضرائب والرسوم المعدة عن طريق الجداول، يمكن اصلاحه من دون الاخلال بالاجل المحدد في المادة 385 الى غاية انقضاء السنة الثانية التي تلي سنة القرار الذي تضمن المخالصة من الضريبة الاولية . 2 كل اغفال أو عدم كفاية في الضريبة يكتشف اما بموجب دعوى أمام المحاكم القمعية واما على اثر فتح تركة مكلف ماء أو أرث زوجه، يمكن اصلاحه من دون الاخلال بالاجل المحدد في المادة 385 الى غاية انقضاء السنة الثانية التي تلى سنة القرار الذي انهى الدعوى أو سنة التصريح بالتركة . ان الضرائب المؤسسة بعد وفاة المكلف بمقتضى هذه المادة وكذلك جميع الضرائب الأخرى المترتبة على الورثة والناشئة على المورث، تشكل دينا يمكن خصمه من أصول التركة من أجل تحصيل رسوم النقل عن طريق الوفاة . ولا يمكن خصمها من مدخول الورثة من أجل تأسيس الضرائب النوعية والضريبة التكميلية التي هم خاضعين لها . 3 كل اغفال أو عدم كفاية في الضريبة يكتشف على أثر فيعد نائب مدير الضرائب للولاية كشفا بهذه الاخطاء ويصادق | تحقيق يمكن اصلاحه من دون الاخلال بالاجل المحدد في المادة عليه ضمن نفس الشروط التي صودقت بموجبها هذه الجداول ويرفق بها كوثيقة اثباتية . ويحرر نائب المدير اخطارات جديدة ويرسلها الى المكلفين . وفي هذه الحالة يحدد تاريخ التحصيل ابتداء من تاريخ ارسال الاخطارات الجديدة الى المكلفين . المادة 385 : 1 ان الاجل الممنوح الى الادارة من أجل تحصيل الجداول المسببة لاصلاح الاغفالات أو النقصان الملاحظ في وعاء الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها أو بتطبيق العقوبات الجبائية التي بموجبها يتم تأسيس الضرائب موضوع الخلاف يجدد بأربع سنوات وذلك مع مراعاة الاحكام الخاصة المنصوص عليها في المادتين 203 و 386 من هذا القانون … وفيما يخص وعاء الرسوم البسيطة والعقوبات النسبية لهذه الرسوم، فان أجل التقادم المشار اليه أعلاه يبتدىء اعتبارا من اليوم الاخير للسنة التي تم خلالها قفل الفترة التي خضعت أثناءها الايرادات لفرض الضريبة . وفيما يخص وعاء الغرامات الثابتة ذات الطابع الجبائي ، فان أجل التقادم يبتدىء من اليوم الاخير للسنة التي ارتكبت خلالها المخالفة المعنية . غير أن هذا الاجل لا يمكن أن يكون فى أى حال من الاحوال أقل من الاجل الممنوح الى الادارة من أجل القيام بتأسيس الرسوم المشبوه فيها بسبب المخالفة المتنازع فيها . 2 يمنح نفس الاجل الى الادارة من أجل تحصيل الجداول | 385 والى غاية انقضاء السنة التي تلى سنة تبليغ اقتراح الزيادة فيما يخص السنة المالية التي تقادمت . القسم الثاني الاخطار وشهادات الابراء من الضريبة المادة 387 : 1 يرسل اخطار الى كل مكلف مسجل في الجدول ويبين فيه، زيادة عن المجموع حسب حصص المبالغ التي يجب دفعها، شروط وجوب الاداء وكذلك تاريخ التحصيل .. وترفق بالاخطار حوالة خزينة معنونة مسبقا. ان الاخطارات المتعلقة بالضرائب والرسوم المشار اليها في المادة 212 من هذا القانون، ترسل الى المكلفين في ظرف مغلق 2 – ينبغي على قابضى الضرائب المباشرة أن يسلموا على ورق عاد الى كل شخص يتقدم بطلب، اما شهادة ابراء من الضريبة أو جدولا للحالة خاصين بضرائبه، واما شهادة عدم ترتب الضريبة فيما يخصه . وينبغى عليهم أن يسلموا ضمن نفس الشروط الى كل مكلف مسجل في الجدول أي شهادة ابراء من الضريبة أو شهادة عدم ترتب الضريبة وذلك مع مراعاة أحكام المادة 212 من هذا القانون . غير أن كل تسلم الشهادة عدم ترتب الضريبة يبقى مشروطا بأن يقدم الشخص اذا كان غير معوز، شهادة تعيين الموطن تسلمها مراقبة الضرائب المباشرة لمحل اقامة المعنى وتبين فيها عند الاقتضاء المادة ومبلغ الضرائب الموضوعة أو التي ستوضع باسم هذا الاخير . 10 ويكون تسليم مختلف هذه الوثائق مجانا ..
1496 الجريدة الرسمية الباب الثالث الشكايات والتخفيضات الفصل الأول الطرق الخاصة بطعن المنازعات والطعن الولائي المادة 388 : 1 - ان الشكايات المتعلقة بالضرائب والرسوم أو الغرامات المعدة من قبل مصلحة الضرائب المباشرة هي من اختصاص طعن المنازعات ، عندما ترمى الشكايات الى الحصول اما على إصلاح الأخطاء المرتكبة في وعاء أو حساب الضرائب | وما على الاستفادة من حق ناتج عن تدبير تشريعي أو تنظيمي . تختص السلطة الادارية طبقا للقوانين والتنظيمات
الجاري بها العمل بالطلبات التي ترمى الى الحصول منها على سبيل الاعفاء ، في حالة فقر أو عسر يجعلان المكلفين غير قادرين من التجرر تجاه الخزينة ، على اعفاء أو تخفيف في الضرائب المعدة بصفة قانونية . وتبت أيضا في طلبات قابضي الضرائب المختلفة التي ترمى الى قبول الحصص التي لم يمكن تحصيلها كعديمة القيمة والى الحصول على تأجيل الدفع أو ابراء من المسؤولية وكذلك في طلبات المكلفين التي ترمى الى الاعفاء أو تخفيف الزيادة في الضرائب أو الغرامات الجبائية 3 - ان أحكام هذا الباب تختص بالمنازعات الخاصة بتحصيل الضريبة . الفصل الثاني منازعة الضريبة القسم الاول الشكايات المادة 389 : تقدم الشكايات الى نائب مدير الضرائب للولاية الذي يتبعه مكان فرض الضريبة . ويسلم وصل الى المكلفين الذين يطلبون ذلك • المادة 390 : 1 - تقبل الشكايات الى غاية 31 مارس من السنة التي تلى سنة تحصيل الجدول أو حصول الأحداث التي | للجمهورية الجزائرية الاربعاء أول محرم عام 1397 ه تتم في المصدر ، الى غاية 31 مارس من السنة التي تلى السنة التي تمت خلالها هذه الاقتطاعات ، فى الحالات الأخرى ، الى غاية 31 مارس من السنة التي تلى السنة بموجبها تم دفع الضريبة . 4 ان الشكايات من أجل شغور دار أو عدم استغلال عقارات ذات استعمال تجارى أو صناعي ، المنصوص عليها في المادة 324 أعلاه 6 يجب أن تقدم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة فيما يخص الشغور أو عدم الاستغلال الحاصل خلال السنة السابقة ، وتتم هذه الشكايات بصفة تحفظية اذا كان الشغور أو عدم الاستغلال ، عند 31 ديسمبر ، لم تكن لهما المدة المحددة في المادة 324 السابقة الذكر . المادة 391 : 1 يجب أن تكون الشكايات فردية . غير أن المكلفين المفروض عليهم الضريبة بصفة جماعية وأعضاء شركات الأشخاص الذين ينازعون في الضرائب التي هي على عاتق الشركة، يمكن لهم أن يقدموا شكاية جماعية . 2 لا تخضع الشكايات الى رسوم الطابع . 3 يجب أن تقدم شكاية متميزة عن كل بلدية . 4 - يجب أن يذكر في كل شكاية ما يلى وذلك تحت طائلة عدم القبول : بيان الضريبة المتنازع فيها ،
- 8 في حالة عدم تقديم الاخطار ، ذكر رقم مادة الجدول الذي قيدت فيه هذه الضريبة وفي حالة ما اذا لم تكن الضريبة موضوع تأسيس جدول 8 يجب أن تكون الشكاية مرفقة بوثيقة تثبت مبلغ الاقتطاع أو الدفع الاحتواء على عرض موجز لوسائل وطلبات الطرف ، أن تتضمن الشكاية التوقيع بخط اليد لصاحبها -5 كل شخص يقدم أو يساند شكاية للغير ، يجب عليه أن يثبت وكالة قانونية . غير أن تقديم الوكالة غير مطلوب من المحامين المسجلين بصفة قانونية في نقابة ولا من الأشخاص الذين يستمدون من مهامهم أو صفتهم حق التصرف باسم المكلف . تسبب هذه الشكايات وذلك مع مراعاة الحالات المنصوص - والأمر كذلك اذا أنذر الموقع بصفة شخصية من أجل دفع عليها في الفقرات من 2 الى 4 أدناه . 2 - ينقضى أجل الشكاية : يوم 31 مارس من السنة التي تلى السنة التي استلم خلالها المكلف اخطارات جديدة في حالة ما اذا أرسل له مثل هذه الاخطارات نائب مدير الضرائب للولاية على أثر خطأ في الارسال ، يوم 31 مارس من السنة الموالية للسنة التي علم فيها المكلف علم اليقين بوجود حصص ضريبية فرضت بصفة غير قانونية على أثر خطأ أو استعمال مزدوج ، 3 عندما لا تكون الضريبة موضوع تأسيس جدول فان الشكايات تقدم :
- اذا كان الأمر يتعلق بمنازعات تتعلق بتطبيق اقتطاعات | الضرائب المشار اليها في الشكاية ويجب أن تحرر الوكالة ، تحت طائلة البطلان ، في ورق مدموغ ومسجل قبل تنفيذ العمل الذي تسمح به 6 كل مقدم شكاية يكون موطنه في الخارج ، يجب أن يختار موطنا بالجزائر . المادة 392 : يحقق المفتش في الشكايات . استثناء للشكايات التي تخص الضرائب والرسوم المبينة في المادة 208 من هذا القانون والغرامات الجبائية غير المنصوص عليها في المادة 207 أعلاه، فيرسل ملخص عن الشكاية الى رئيس المجلس الشعبي البلدى لابداء رأيه فاذا لم يصل الرأى خلال أجل خمسة عشر (13) يوما ، فان المفتش يثبت اقتراحاته .
الأربعاء أول محرم عام 1397 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1497 ويمكن البت فورا في الشكايات المقيدة بأجل والذي يجعلها | عديمة القبول نهائيا . المادة 393 : 1 يبت نائب مدير الضرائب للولاية في الشكايات خلال أجل الأشهر الثلاثة التي تلى تاريخ تقديمها -2 ولنائب المدير الحق في تفويض الكل أو الجزء من سلطته في اتخاذ القرارات الى أعوان معنيين لهم على الاقل رتبة مفتش من أجل قبول الشكايات . وهذه السلطة الخاصة بالبت عن طريق التفويض ، تمارس من أجل تسوية القضايا التي تتضمن تخفيضا أدنى قدره 2.000 دج عن كل حصة . ويبقى نائب المدير وحده المختص : من أجل اصدار الرفض أو القبول الجزئي للشكايات ، من أجل البت في الطلبات التي هي من اختصاص القضاء الولائي ، من أجل اصدار اعفاءات أو تخفيضات فورا . 3 - ويمكنه أيضا أن يقدم على الفور النزاع الى الغرفة الادارية التابعة للمجلس القضائي لتتخذ قرارا فيه مع مراعاة اعلام مقدم الشكاية حسب الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 398 أدناه ، ففى هذه الحالة تبت الغرفة الادارية على الشكاية الأولى من دون أن يطلب من المكلف تجديدها على ورق مدموغ . 4 وعندما لا يحق قرار نائب المدير الحق بتمامه فيما يخص الشكاية ، فانه يبين بصفة موجزة الأسباب التي بني عليها القسم الثاني الاجراءات أمام لجان الطعن المادة 394 : 1 - يحق لمقدمى الشكايات أن يلتجئوا الى لجان الطعن المنصوص عليها في المواد 359 و 360 و 361 من هذا القانون من أجل الحصول اما على اصلاح الأخطاء المرتكبة في وعاء أو حساب الضريبة واما على الاستفادة من حق ناتج عن تدبير تشريعي أو تنظيمي . 2 - ان هذه اللجان المؤسسة على المستوى المركزي للولاية أو البلدية ، مؤهلة أيضا لابداء رأيها فيما يخص الطلبات التابعة للسلطة الادارية والرامية الى الحصول من هذه السلطة على اعفاءات أو تخفيفات في فرض الضريبة المؤسسة بصفة قانونية • المادة 395 : ان اللجوء الى هذه اللجان لا يتم بعد رفع الأمر إلى المجالس القضائية التابعة للنظام الفضائي القسم الثالث الاجراءات أمام الغرفة الادارية التابعة للمجلس القضائي المادة 396 : 1 - ان القرارات الصادرة عن نائب مدير الضرائب للولاية فيما يخص الشكايات النزاعية والتي لم ترض المعنيين وكذلك القرارات المتخذة دورا فيما يخص نقل الحصة الغرفة الادارية التابعة للمجلس القضائي خلال أجل شهر ابتداء من يوم استلام الرأى المتضمن تبليغ القرار . 2 - كل شاك لم يتسلم قرار نائب مدير الضرائب للولاية في أجل ثلاثة أشهر المنصوص عليه في المادة 393 أعلاه ، يمكنه أن يعرض النزاع على الغرفة الادارية التابعة للمجلس القضائي . 3 - ويجب أن تقدم الطلبات الى قلم كتاب الغرفة الادارية التابعة للمجلس القضائي حيث تم تسجيلها • ويسلم وصل بالاستلام الى الأشخاص الذين قدموا الطلب . المادة 397 : 1 يجب أن تحرر الطلبات على ورق مدموغ وموقع من أصحابها . وعندما تقدم من طرف وكيل فتطبق أحكام الفقرة 5 من المادة 391 أعلاه • 2 - كل طلب يجب أن يحتوى صراحة على عرض للوسائل وعندما يكون تابعا لقرار نائب مدير الضرائب للوية ، يجب أن يكون مرفقا باشعار التبليغ الخاص بالقرار المتنازع فيه . 3 - لا يجوز للشاكي أن ينازع أمام الغرفة الإدارية في الحصص الضريبية المخالفة للحصص التي ذكرها في شكواه الى نائب مدير الضرائب للولاية . ولكن يجوز له في حدود التخفيض الملتمس في الأول أن يقدم كل طلبات جديدة شريطة أن يعبر عنها صراحة في عريضته الخاصة بافتتاح الدعوى • i -4 i باستثناء عدم وجود التوقيع على الشكوى الأولية فان العيوب في الشكل المنصوص عليها في الفقرة 4 من المادة 391 أعلاه ، يمكن تغطيتها فى الطلب المقدم الى الغرفة الادارية عندما تسبب هذه العيوب في الشكل رفع شكوى من قبل نائب مدير الضرائب للولاية • المادة 398 : 1 ترسل الطلباب الى نائب مدير الضرائب للولاية لابداء رأيه وللقيام بالتحقيق تبعا للقواعد المحددة في المادة 392 أعلاه غير أن هذا التحقيق غير الزامي اذا كان الأمر يتعلق بطلبات مقيدة بأجل أو مشوبة بعيب في الشكل يجعلانها عديمة القبول نهائيا . 2 يرسل نائب مدير الضرائب للولاية ، الملف مع طلباته الى قلم الكتاب . واذا كان غير موافق على قبول الطلب بتمامه ، فيعلم الشاكي بأن له أجلا قدره عشرون يوما من أجل الاطلاع على الملف وتقديم ملاحظات مكتوبة والاعلام اذا كان يرغب في اللجوء الى خبرة إن رأى ذلك مناسبا . وعند انقضاء هذا الاجل، يرسل الملف الى نائب مدير الضرائب للولاية الذى يفحص عند الاقتضاء الملاحظات المقدمة واذا قدمت بهذه المناسبة مصلحة الضرائب المباشرة ، أفعالا أو أسبابا جديدة ، فيعلم الشاكى تبعا للاجراءات المنصوص عليها أعلاه 3 كل مذكرة تقدم الى الغرفة الادارية التابعة للمجلس القضائي من قبل المشتكين أو وكلائهم ، يجب أن تحرر على الضريبية طبقا لأحكام المادة 404 أدناه ، يمكن الطعن فيها أمام | ورق مدموع .
-
1498 الجريدة الرسمية المادة 399 : 1 - ان التدابير الخاصة الوحيدة للتحقيق التي يمكن أن ينص عليها في مادة الضرائب المباشرة ، هي التحقيق الاضافي واعادة التدقيق والخبرة 2 ان التحقيق الاضافي الزامي كلما قدم المكلف ، قبل الحكم ، وسائل جديدة . وعندما يثير نائب المدير على اثر تحقيق اضافي ، أفعالا أو أسبابا كان المكلف يجهلها ، فان الملف يخضع لايداع جديد طبقا للفقرة 2 من المادة 398 أعلاه 3 في حالة ما اذا رأت الغرفة الادارية التابعة للمجلس القضائي بأنه من الضرورى الأمر باعادة التدقيق ، فان هذه العملية يقوم بها عون من مصلحة الضرائب المباشرة غير الذي قام بالتحقيق الأول ، بمحضر الشاكي أو وكيله وفي الحالات المنصوص عليها في المادة 392 أعلاه ، بمحضر رئيس المجلس الشعبي البلدي أو عضوين من اللجنة البلدية للطعن . ويقوم العون المكلف باعادة التدقيق باعداد محضر وذكر ملاحظات رئيس المجلس الشعبي البلدي ، عند الاقتضاء ، ويعطى رأيه ويرسل نائب مدير الضرائب للولاية ، الملف الى الغرفة الادارية التابعة للمجلس القضائي مع ملاحظاته المادة 400 : 1 - يمكن أن تأمر الغرفة الادارية التابعة للمجلس القضائي باجراء الخبرة اما تلقائيا واما بناء على طلب المكلف بناء على طلب نائب المدير . والحكم الذى يأمر بهذا الاجراء في التحقيق ، يحدد مهمة الخبراء . 2 تتم الخبرة من قبل خبير واحد تعينه الغرفة الادارية التابعة للمجلس القضائي . غير أنها تعهد إلى ثلاثة خبراء اذا طلب أحد الأطراف ذلك ، ففى هذه الحالة يعين كل طرف خبيره والحبير الثالث تعينه الغرفة الادارية . 3 - لا يمكن أن يعين كخبراء ، الموظفون الذين ساهموا في تأسيس الضريبة المتنازع فيها ولا الأشخاص الذين عبروا عن وجهة نظر في القضية المتنازع فيها أو الذين عينوا كوكلاء من أحد الطرفين خلال اجراء التحقيق . 4 - يستطيع كل طرف أن يطلب رد خبير الغرفة الادارية أو خبير الطرف الآخر ولنائب مدير الضرائب للولاية صفة تقديم طلب الرد باسم الادارة . والطلب الذي يجب أن يكون مسببا يقدم الى الغرفة الادارية خلال أحل ثمانية أيام كاملة ابتداء من اليوم الذي تلقى فيه الطرف تبليغ اسم الخبير الذى ينوى رده وعلى الأكثر بمجرد البدء في الحبرة . وتعتبر الحبرة مستعجنة بعد ادخال الطرف الآخر في الدعوى 5 في حالة ما اذا رفض خبير أو لم يقم بالمهمة التي عهدت اليه على أكمل وجه ، يعين آخر في مكانه . 6 - يسير الخبرة عون من مصلحة الضرائب المباشرة ويحدد اليوم والساعة التي تبتدىء فيها العمليات ويعلم الجبراء وكذلك الشاكي عشرة أيام كاملة مسبقة على الأقل . ويعلم في نفس الأجل رئيس المجلس الشعبي ما عدا اذا كان النزاع بتعلق بالضرائب والرسوم المذكورة في المادتين 208 و 357 أو الغرامات الجبائية غير الغرامات المنصوص عليها في المادة 207 | للجمهورية الجزائرية الاربعاء أول محرم عام 1397 ه أعلاه عن يوم وساعة الخبرة ويطلب منه - اذا عرضت الشكوى على اللجنة البلدية للطعن - أن يعين من قبل هذه اللجنة عضوان من أعضائها لحضور الخبرة . 7 - يتوجه الخبراء الى عين المكان مع عون الادارة بمحضر الشاكي أو ممثله .. وعند الاقتضاء ، بمحضر رئيس المجلس الشعبي البلدي وعضوين من اللجنة البلدية للطعن . ويقومون بالمهمة التي عهدت بها اليهم الغرفة الادارية ويحرر عون الادارة محضرا ويرفق به رأيه ويقدم الخبراء اما تقريرا مشتركا واما تقارير منفصلة 8 يودع محضر وتقارير الخبراء لدى قلم كتاب الغرفة الادارية حيث يستطيع الأطراف الذين أشعروا بصفة قانونية ، أن يطلعوا عليها طيلة أجل عشرين يوما كاملا و يقدم الخبراء كشفا عن مكافأتهم ونفقاتهم وأتعابهم . وتتم التصفية وتحديد الرسم بموجب قرار من رئيس الغرفة الادارية طبقا للتعريفة المحددة بموجب قرار من وزير المالية • ولا تؤخذ بعين الاعتبار من أجل تحديد الأتعاب التقارير المقدمة أكثر من ثلاثة أشهر بعد اختتام المحضر . يستطيع الخبراء أو الأطراف - ضمن أجل ثلاثة أيام كاملة ابتداء من التبليغ الذى قدم لهم عن قرار رئيس الغرفة الادارية - - أن ينازعوا في التصفية أمام هذه الجهة القضائية المنعقدة كغرفة مشورة .
- اذا رأت الغرفة الادارية بأن الخبرة غير قانونية أو غير كاملة، فيمكنها أن تأمر بأجراء خبرة جديدة تكميلية تتم ضمن الشروط المحددة أعلاه . المادة 401 : 1 كل شاك يرغب في التخلى عن طلبه يجب عليه أن يحبر بذلك قبل الحكم بواسطة رسالة على ورق عاد وموقعة منه أو من وكيله. ويخضع التخلى لقبول الطرف الخصم عندما يكون هذا الأخير قد قدم طلبات مقابلة 2 ان التدخل الذي قبلة الأشخاص الذين يثبتون بأن لهم مصلحة في حل براع ما يجب أن يقدم على ورق مدموغ قبل صدور الحكم وذلك باستثناء مادة الضرائب والرسوم المذكورة في المادتين 371 و 357 من هذا القانون أو الغرامات الجبائية غير العرامات المنصوص عليها في المادة 207 أعلاه 3 - يستطيع نائب المدير أثناء الدعوى أن يقدم طلبات مقابلة ترمى الى العاء أو اصلاح القرار المتحد فيما يحص الشكوى الأولى . وتبلغ هذه الطلبات الى الشاكي طبقا لأحكام الفقرة 2 من المادة 398 أعلاه • المادة 402 : ان القضايا المنشورة أمام الغرفة الادارية التابعة للمجلس القضائي ، يحكم فيها طبقا لاحكام الأمر رقم 15466 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والنصوص التي عدلته أو تممته غير أن الشكايات المتعلقة بالضرائب والرسوم المذكورة في المادتين 208 و 357 من هذا القانون ، وكذلك بالغرامات غير
الاربعاء أول محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1499 الغرامات المنصوص عليها في المادة 207 أعلاه ، يحكم فيها في جلسة علنية ان الأجل الممنوح الى المكلف لكى يخبر اذا كان يرفض قبول التخفيض الجزئى المقترح من قبل الادارة ، يخفض الى عشرين يوما . القسم الرابع طرق الطعن ضد قرارات الغرف الادارية التابعة للمجالس القضائية المادة 403 : 1 ان قرارات الغرف الادارية التابعة للمجالس | القضائية يمكن الطعن فيها أمام الغرفة الادارية التابعة للمجلس الأعلى ، عن طريق الاستئناف ضمن الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 63-218 المؤرخ في 18 يونيو سنة 1963 والنصوص التي عدلته أو تممته. غير أن عرائض المكلفين تقدم في جميع الحالات على ورق مدموغ . 2 - يستطيع وزير المالية أن يستأنف قرارات الغرف الادارية الصادرة في مادة الضرائب المباشرة والرسوم من كل نوع المؤسسة من قبل مصلحة الضرائب المباشرة ان الاجل الممنوج من أجل رفع الاستئناف الى الغرفة الادارية التابعة للمجلس الأعلى ، يبتدىء فيما يخص وزير المالية من يوم تسجيل الملف في الوزارة أو من يوم التبليغ لوزير المالية . الفصل الثالث الطعن الولائي القسم الأول طلبات المكلفين المادة 404 : يستطيع المكلفون في حالة الفقر أو الشدة يجعلانهم في الاستحالة من التحرر نحو الخزينة ، أن يطلبوا اعفاء أو تخفيضا في الضرائب المؤسسة بصفة قانونية • ويمكنهم أيضا أن يلتمسوا اعفاء أو تخفيضا لزيادات الضرائب أو الغرامات الجبائية التي تحملوها لعدم مراعاة التدابير القانونية . يجب أن ترسل الطلبات الى نائب مدير الضرائب للولاية التابع له مكان الضريبة وتكون مصحوبة بالاخطار أو ، في حالة عدم وجوده ، بتقديم هذه الوثيقة وذكر رقم مادة الجدول الذي سجلت فيه الضريبة التي تهم هذه الطلبات و تعرض على رئيس المجلس الشعبي البلدى لابداء رأيه الا اذا كان الأمر يتعلق بالطلبات التي تعنى الضرائب والرسوم المشار اليها في المادتين 208 و 357 من هذا القانون أو الغرامات الجبائية غير التي نص عليها في المادة 207 من القانون المذكور - • ان سلطة البت في طلبات المكلفين تؤول :
- الى نائب مدير الضرائب للولاية عندما تكون الحصص الضريبية أو الغرامات المشار اليها لا تتجاوز مبلغ 50.000 دج الى مدير الضرائب اذا كان الأمر يتعلق بحصص ضريبية أو غرامات يكون مبلغها يتجاوز 50.000 دج ولكن لا يتجاوز بالنسبة لكل واحدة منها مبلغ 150.000 دج ، الى وزير المالية في جميع الحالات الأخرى طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل . ان القرارات التي يتخذها نائب مدير الضرائب للولاية قابلة للطعن أمام الادارة الجبائية ( مديرية الضرائب ) . وتبلغ القرارات الى المعنيين ضمن الشروط المحددة بموجب المادة 213 من هذا القانون القسم الثاني طلبات قابضي الضرائب المختلفة المادة 405 : 1 يستطيع قابضو الضرائب المختلفة في كل سنة ابتداء من السنة التي تلى وضع جدول الضرائب قيد التحصيل ، أن يطلبوا قبول الحصص الضريبية التي لم يتم تحصيلها كعديمة القيمة . ويتم اعداد الطلبات المدعمة باثباتات قانونية قبل 20 أبريل من كل سنة ويجب اعتبار ما يلى غير ممكن تحصيله وقابل بالفعل بأن يسجل في جدول الحصص الضريبية غير القابلة للتحصيل :
- المبالغ التي هي على عاتق المكلفين المفقودين أو المتوفين أو التي تمت متابعتها بدون جدوى ،
- الحصص الضريبية المفروضة بصفة غير قانونية وبصفة ظاهرة نتيجة خطأ أو استعمال مزدوج . ومن أجل اثبات عدم قابلية التحصيل للحصص الضريبية المقدمة كعديمة القيمة، يجب على قابضى الضرائب المختلفة ما يلى :
- أن يسجلوا بصفة واضحة جميع المعلومات أو التفاصيل التي من شأنها أن تبين بأن الحصص الضريبة كانت أو صارت غير قابلة للتحصيل، ان يدعموا طلب القبول كعديم القيمة لكل وثيقة قابلة لاثبات التدابير المتخذة من اجل التحصيل شهادات الفقر والفقدان وعدم الوجود والاكراهات الخارجية التي صارت غير مدفوعة الخ …) ان القبول بعديم القيمة اثره الوحيد هو ابراء القابض من المسؤولية ولكن لا يحرر المكلفين الذين يجب اتخاذ عملية الاكراه ضدهم اذا صاروا في حالة ميسورة طالما أن التقادم لم يكتسب بعد ان سلطة البت في هذه الطلبات يؤول : الى نائب مدير الضرائب للولاية عندما تكون المبالغ التي طلب قبولها كعديمة القيمة لا تتجاوز 50.000 دج عن كل حصة ضريبية الى مدير الضرائب عندما تكون المبالغ التي طلب قبولها كعديمة القيمة تتجاوز 50.000 دج عن كل حصة ضريبية ولكن لا تتجاوز مبلغ 150.000 دج ،
1500 الجريدة الرسمية الى وزير المالية في جميع الحالات الاخرى المرخص بها بموجب القانون . 2 - يمكن ان تقدم طلبات التأجيل بالدفع حتى ولو كانت الحصص الضريبة التي تتعلق بها لم تقيد بعد في جداول الحصص غير القابلة للتحصيل . ويمنح التأجيل في الدفع لمدة سنة واحدة. وهو قابل للتجديد بناء على طلب لاحق من قابض الضرائب. ان سلطة البث في هذه الطلبات يؤول : الى نائب مدير الضرائب للولاية المختص أقليميا عندما
- لا يتجاوز مبلغ الحصص الضريبة المشار اليها 50.000 دج، الى مدير الضرائب عندما يتجاوز مبلغ الحصص الضريبية 50.000 دج ولكن لا يتجاوز 150.000 دج . الى وزير المالية في جميع الحالات الأخرى المرخص بها بموجب القانون.. 3 - يمكن أن تكون موضوع طلباب بالابراء أو بتخفيف المسؤولية ، الحصص الضريبية وحدها التى وجدت في جداول الحصص غير القابلة للتحصيل ورفضت من الجداول المذكورة . الفصل الرابع القرارات التي تتخذها تلقائيا الادارة المادة 406 : 1 - يستطيع نائب مدير الضرائب للولاية في كل وقت أن يصدر تلقائيا، تخفيض الحصص الضريبية أو أجزاء من الحصص التي تكون زيادة في الرسم وكذلك نقل الحصة الضريبية المتضمنة الضرائب والرسوم التي يقتضيها صراحة تدبير تشريعي او تنظيمي .. 2 ان تخفيض ونقل الحصة الضريبية المنصوص عليهما في الفقرة I اعلاه، يمكن اقتراحهما من قبل مفتشى الضرائب المباشرة وقابضى الضرائب المختلفة . 3 - تنقل المقترحات التي يقدمها قابضو الضرائب ضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرة 2 اعلاه، في جداول ويرسلونها الى مفتش الضرائب المباشرة من اجل تنفيذها. -4 ان المقترحات الخاصة بالتخفيض أو النقل، يبلغها مفتش الضرائب المباشرة الى رئيس المجلس الشعبي البلدي ضمن الحالات المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 392 اعلاه . 5 - يستطيع نائب مدير الضرائب للولاية ان يفوض الكل أو البعض من سلطاته في اتخاذ القرارات الى أعوان معنيين لهم على الاقل رتبة مفتش. وسلطة البت هذه عن طريق التفويض تمارس كما هو منصوص عليها في المادة 293-2 اعلاه .. الفصل الخامس التخفيضات والمقاصات المادة 407 : 1- عندما يطلب المكلف مخالصة او تخفيضا لضريبة ما تستطيع الادارة عند كل وقت من الاجراءات وبالرغم من الاجل العام للاسترجاع المحدد في المادة 385 اعلاه، في مادة للجمهورية الجزائرية الاربعاء أول محرم عام 1397 ه الضرائب على الدخل، ان تعارض جميع المقاصات بين التخفيضات المعترف باثباتها وعدم الكفاية او الاعفاءات من كل نوع الملاحظة خلال التحقيق في وعاء او حساب الضريبة المتنازع فيها . 2 - عندما تتناول الشكوى ضريبة من الضرائب ورسما من الرسوم المذكورة في الباب الاول والثالث والخامس والسادس والسابع والثامن من الجزء الاول من هذا القانون، فانه يمكن ان تتم نفس المقاصات ليس في حدود الضريبة المتنازع فيها ولكن ايضا مع واحدة او عدة من الضرائب والرسوم المشتملة على المداخيل أو عناصر فرض الضريبة لنفس السنة . 3 - بالرغم من احكام الفقرة I اعلاه، عندما تخص الشكوى التقديرات العقارية للملكيات المبنية فان المقاصة تمارس بين الضرائب الخاصة بمختلف العناصر لملكية ما او المؤسسة وحيدة المفروضة عليها الحصة الضريبية تحت مادة جدول الضرائب المشار اليه في الشكوى وحتى لو كانت مسجلة على حدة في سجل مسح الاراضي .. المادة 408 : 1 - ان التخفيضات المتنازع فيها ونقل الحصص الضريبية المشتملة على الضرائب المباشرة، ينتج عنها بحكم القانون التخفيضات ونقل الحصص الضريبية للرسوم المعدة حسب نفس الاسس لصالح الدولة والجماعات المحلية. خلافا للمقطع السابق، فان القرارات المتضمنة اعفاء دائما او مؤقتا من رسوم رفع القمامة المنزلية او الصب في المجاري لا ينتج عنها التخفيض المطابق للرسوم المحصلة لصالح الجماعات المحلية مكافأة عن الخدمات المقدمة، الا اذا كانت ابير التشريعية التي تخص هذه الرسوم تقتضيه صراحة.
- ان منازعة الرسوم المحلية التي تقوم بتأسيسها مصلحة رائب المباشرة ، تتابعها هذه المصلحة سواء في بداية … غوى او في مرحلة الاستئناف . المادة 409 : 1 - عندما تقبل شكوى منازعة كليا أو جزئيا ان نفقات الورق المدموغ التي من المفيد عرضها وكذلك، عند نضاء ، نفقات تسجيل الحوالة، يجب استرجاعها. فلا يمكن للمكلف أن يطالب باسترجاع نفقات أخرى ولا يمنح التعويضات او اى تعويضات كانت. 2 يتحمل الطرف الذي رفضت دعواه نفقات الخبرة. غير انه اذا ربح أحد من الاطراف جزءا من دعواه فانه يساهم في النفقات ضمن نسب محددة بموجب قرار قضائي مع الاخذ بعين الاعتبار لحالة النزاع في بداية الخبرة . المادة 410 : 1 - باستثناء الاستدعاءات الى جلسة الغرفة الادارية، فان جميع الاعلانات والتبليغات المتعلقة بالشكاوى والتخفيضات في مادة الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ترسل الى المكلفين ضمن الشروط المحددة في المادة 213 من هذا القانون. 2 - ان التبليغ يتم بصفة صحيحة في الموطن الحقيقي للطرف حتى ولو كان هذا الاخير قد عين وكيلا واختار موطنا عند هذا الأخير . واذا كان يوجد موطن المكلف خارج الجزائر ،
الاربعاء أول محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1501 فان التبليغ يتم في الموطن المختار في الجزائر من قبل المعنى مع مراعاة جميع الاجراءات الأخرى الخاصة 3 - ان أسباب قرارات الرفض الكلى أو الجزئي تقيد في التبليغ المقدم الى المكلف . المادة 411 : 1 - ان التخفيضات المكتسبة من كل نوع والنفقات المسترجعة الى المكلف وكذلك نفقات الخبرة التي هي على عاتق الادارة تتحملها : اما الخزينة اذا كان الأمر يتعلق بالضرائب أو الرسوم
- أو الغرامات المحصلة لصالح الدولة .. أما مصلحة الأموال المشتركة للجماعات المحلية اذا كان
- الأمر يتعلق بضرائب أو رسوم تكون موضوع اقتطاع من أجل نفقات عديمة القيمة لصالح هذه الهيئة . وتكون موضوع شهادات بعدها نائب مدير الضرائب للولاية لكي تكون أوراقا ثبوتية لأعوان مصلحة التحصيل عندما تلغى الغرفة الادارية التابعة للمجلس القضائي 2 قرارا - يتضمن مخالصة أو تخفيضا في الضرائب المباشرة أو الرسوم المماثلة ، أو تضع نفقات على عاتق مكلف ، فان نائب مدير الضرائب للولاية يعد سندا للتحصيل يقوم بتحصيله قابض الضرائب المختلفة والذى يكون مبلغه واجب الأداء طبقا للاجراءات المطبقة في مادة الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة . الفصل السادس قمع الغش المرتكب بمناسبة طلبات التخفيض المادة 412 : ان التقديم عن قصد لوثائق خاطئة أو غير صحيحة دعما لطلبات ترمى للحصول اما على تخفيض أو تخفيف أو مخالصة أو استرجاع ضرائب أو رسوم واما على الاستفادة من المزايا الجبائية المنصوص عليها لصالح بعض الأصناف من المكلفين ، يعاقب عنه بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في المادة 362 من هذا القانون . الجزء الخامس التحصيل الباب الأول وجوب أداء الضريبة ودفعها الفصل الأول وجوب أداء الضريبة القسم الأول الضرائب والرسوم المصدرة عن طريق الجداول المادة 413 : ان الضرائب المباشرة والحصائل والرسوم | المماثلة المشار اليها بموجب هذا القانون ، تكون واجبة الأداء في اليوم الأخير من الشهر الثانى الذى يلى الشهر الذي وضع | فيه الجدول قيد التحصيل ولا تطبق هذه التدابير في جميع الحالات التي يكون فيها | وجوب الأداء محددا بموجب أحكام خاصة وفضلا عن ذلك أن الجداول الأولية لنفس الضريبة عندما تنطبق على سنتين متتاليتين ، لا يمكن اصدارها لأقل من مدة ستة أشهر ان الرحيل خارج نطاق قباضة الضرائب المختلفة أو القباضة البلدية ، الا اذا أخبر المكلف عن موطنه الجديد مدعما ذلك باثبات ، والبيع الارادي أو الاجبارى ينتج عنهما الأداء الفورى لمجموع الضريبة بمجرد وضع الجدول قيد التحصيل: ويترتب أيضا الأداء الفورى والكلى عن تطبيق الزيادة فيما يخص عدم التصريح أو التصريح المؤخر أو عدم كفاية المداخيل والارباح المفروضة عليها الضريبة أو العناصر الأخرى التي تكون أساسا لحساب الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وفي حالة التنازل أو توقف مؤسسة أو ممارسة مهنة غير تجارية أو وفاة المستغل أو المكلف ، فان الضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية والضريبة على أرباح المهن غير التجارية والرسم على النشاط المهنى ( النشاط الصناعي والتجاري والمهن غير التجارية ( المعدة ضمن الشروط المنصوص عليها فى المواد 34 و 79 و 266 و 283 من هذا القانون، تكون واجبة الاداء فورا بتمامها . وتكون الرسوم المشار اليها في المواد 163_1 و 81 و 188 واجبة الأداء فورا وبتمامها وكذلك الغرامات الجبائية التي تعاقب المخالفات المرتكبة ضد التنظيم المتعلق بالضرائب المباشرة والرسوم المماثلة • القسم الثاني نظام الأقساط الوقتية المادة 414 : 1 فيما يخص المكلفين غير الأجراء الذين يوجدون في جداول السنة السابقة من أجل مبلغ يزيد عن ثلاثمائة دينار ، فان الضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية والضريبة على أرباح المهن غير التجارية والضريبة التكميلية على مجموع الدخل ، تكون - خلافا لأحكام المادة 413 أعلاه - موضوع أدائين اثنين للأقساط ابتداء من 15 يناير الى 15 فبراير ومن 15 أبريل الى 15 مايو من السنة التي تلى السنة التي حققت خلالها الأرباح والمداحيل ورقم الأعمال والايرادات المهنية التي تكون أساساً لحساب الضرائب المشار اليها أعلاه غير أن الأشخاص الذين يتولون مهنتهم حديثا والشركات المنشأة حديثا الخاضعين لنظام فرض الضريبة حسب الربح الحقيقي والذين لا يوجدون في الجداول ، يجب عليهم أن يدفعوا تلقائيا أقساطهم الوقتية على أساس الحصص التي من المقرر أن تكون على عاتقهم خلال السنة الأخيرة لفرض الضريبة اذا كانت فرضت عليها الضريبة فيما يخص الأرباح ورقم الأعمال المماثلة للتي تم تحقيقها خلال سنتهم الأولى من النشاط ان مبلغ كل قسط يساوى 30% من الحصص التي هي على عاتق المكلف في الجداول الخاصة بالسنة الأخيرة التي بموجبها فرض هذا القسط 2 - في حالة عدم الدفع الارادى ، فان تحصيل الأقساط
1502 الجريدة الرسمية الواجبة الأداء يتم ويتابع ضمن الشروط المحددة بموجب هذا القانون . واذا لم يتم دفع أحد الأقساط المشار اليها أعلاه ، بتمامه يوم 15 فبراير ويوم 15 مايو المطابق ، فتطبق زيادة قدرها 10 % على المبالغ التي لم يتم تسديدها وعند الاقتضاء تقتطع فورا من الأداءات التي تتم مؤخرا . 3 - ان باقي الضريبة كما هو ناتج من التصفية التي تجريها مصلحة الضرائب المباشرة ، يحصل عن طريق الجداول ضمن الشروط المحددة بموجب المادة 413 . غير أنه خلافا للقواعد المحددة في المادة 413 ، فان الضريبة والزيادة الباقى استحقاقهما ، يجب أداؤهما بتمامهما بمجرد وضع الجداول قيد التحصيل اذا لم يتم دفع القسط بتمامه أو جزء منه يوم 15 فبراير أو يوم 15 مايو المطابق 4 - ان المكلف الذي يرى بأن مبلغ الأقساط التي تم دفعها برسم سنة ، يساوى أو يفوق الأقساط التي يكون في النهاية مدينا بها، يمكنه أن يمتنع عن دفع أداءات جديدة لاقساط مقررة لهذه السنة عن طريق تقديم تصريح مؤرخ وموقع الى قابض الضرائب المختلفة المكلف بتحصيل الضرائب المباشرة لمكان فرض الضريبة خمسة عشر يوما قبل تاريخ استحقاق الأداء المقبل الواجب القيام به . واذا كان التصريح المقدم الى قابض الضرائب المختلفة غير صحيح على اثر وضع الجداول قيد التحصيل ، فان المكلف يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة 5 – يعدل قرار من وزير المالية ، عند الحاجة ، تواريخ الاستحقاق وفترات دفع الأقساط الوقتية . لمدة 415 : 1 - خلافا للمادة 414 أعلاه ، فان الضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية بمعدل 60 و 30 % تحصل ضمن الشروط المنصوص عليها في هذه المادة وتكون الضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية موضوع دفع ارادي عن كل فترة تكون أساسا لفرض الضريبة ويكون مقداره كما يلى : أربعة أقساط يكون القسط الأول هو القسط الذى يكون استحقاقه قريبا جدا لبداية الفترة المذكورة ، باقي التصفية ، غير أن المؤسسة تعفى من دفع القسط اذا كان مبلغه يقل عن 60 عن • 2 - ان الاقساط يحسبها المكلف ويدفعها من دون اخطار مسبق خلال العشرين يوما الاولى لاشهر فبراير ومايو الضرائب المختلفة وغشت ونوفمبر من كل سنة، الى صندوق قابض المكلف بتحصيل الضرائب المباشرة لمكان فرضها. وعندما يغير المكلف مكان مؤسسته بعد استحقاق القسط الأول الخاص بسنة مالية محددة، فان الاقساط اللاحقة يجب دفعها الى صندوق قابض الضرائب المختلفة المؤهل لقبض القسط الأول للجمهورية الجزائرية الاربعاء أول محرم عام 1397 ه وكل قسط يكون مساويا لخمس (1/5) الضريبة الخاصة بربح السنة المالية الأخيرة المقفولة عند تاريخ استحقاقها أو عندما لم تقفل أي سنة مالية خلال سنة ما لربح الفترة الأخيرة لفرض الضريبة . غير أنه في حالة سنة مالية لفترة تقل أو تفوق سنة فان الأقساط تحسب على أساس الأرباح المتعلقة بفترة اثنى عشر شهرا . وخلافا للمقطع الثاني أعلاه 6 فان القسط الذي يكون استحقاقه يوجد بين تاريخ قفل السنة المالية أو نهاية فترة لفرض الضريبة وانقضاء أجل للتصريح المحدد في المادة 22 من هذا القانون ، يحسب عند الاقتضاء من الأرباح الخاصة بالسنة المالية أو فترة فرض الضريبة والتي يكون فيها أجل التصريح قد انقضى . وتتم تسوية مبلغ هذا القسط على أساس نتائج السنة المالية الأخيرة أو الفترة الأخيرة لفرض الضريبة حين دفع القسط القريب جدا . ويجبر مبلغ الأقساط الى الدينار الأدنى • 3 - وفيما يخص المؤسسات المشار اليها والمنشأة حديثا ، فان كل قسط يكون مساويا لربع (1/4) الضريبة المحسوبة على الحصيلة المقدرة ب 5 % من رأسمال المؤسسة . 4 - يكون كل دفع مصحوبا بجدول اشعار في نسختين مؤرخ وموقع من قبل الطرف الدافع ويذكر فيه اسم المكلف وعنوانه الحالى ومكان مؤسسته ومكانها السابق والسنة المالية الحسابية وأجل التسديد . ويجب أن يذكر في جدول الاشعار ، فضلا عن ذلك ، نوع الدفع وأساس الحساب والمبلغ الكلى للمبالغ المستحقة منذ بداية السنة المالية والمبالغ المستحقة برسم القسط المعني وتسديد المبالغ المستحقة وموضوع جدول الاشعار • -5 • عندما تعتبر السنة المالية الأخيرة المقفولة غير خاضعة للضريبة بينما كانت السنة المالية السابقة موضوع فرض للضريبة ، فان المكلف يستطيع أن يطلب من قابض الضرائب المختلفة اعفاءه من دفع القسط الأول المحسوب على أساس نتائج السنة المالية ما قبل الأخيرة . وعندما لا يطلب الاستفادة من هذا التدبير ، فانه يمكنه أن يحصل فيما بعد على استرجاع القسط الأخير هذا اذا كانت السنة المالية التي هي أساس حساب الأقساط التالية لم تكن موضوع أي فرض للضريبة . وفضلا عن ذلك ، ان المكلف الذى يرى بأن مبلغ الأقساط التي تم دفعها برسم سنة مالية يساوى أو يفوق الضريبة التي يكون في النهاية مدينا بها من أجل هذه السنة المالية ، يمكنه أن يمتنع من دفع أداءات جديدة للأقساط عن طريق تقديم تصريح مؤرخ وموقع الى قابض الضرائب المختلفة ، خمسة عشر يوما قبل تاريخ استحقاق الأداء المقبل الواجب القيام به . واذا ظهر بعد ذلك بأن التصريح غير صحيح ، فان الزيادة التي قدرها 10 % المشار اليها في المادة 414 أعلاه 6 تطبق على المبالغ التي لم يتم دفعها في الآجال المقررة .
الاربعاء أول محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2 1503 وأخيرا ان المكلف الذي لا يزيد مبلغ قسطه على 60 د ج ، يمكنه أن يقوم بالتصفية والتسديد التلقائيين للضريبة كما هو منصوص عليه في الفقرة 6 أدناه • ففي كل من الاحالات الثلاث للاعفاء المنصوص عليها أعده، فانه ينبغي على المكلف المعنى أن يودع عند كل أجل للدفع ، الاقساط وباقى التصفية وجدولا بالاشعار في نسختين يتضمن عبارة « لاشيء » . 6 تتم تصفية الضريبة من قبل المكلف ويقوم بدفع البلغ المجبر الى الدينار الأدنى من دون اخطار مسبق مع خصم الأقساط المسددة بعد على الأكثر يوم انقضاء الأجل المحدد لتقديم التصريح المنصوص عليه في المادة 22 من هذا القانون . ويتم هذا الدفع الى صندوق قابض الضرائب المختلفة كان فرض الضريبة . ويكون مرفقا بجدول الاشعار المشار اليه في الفقرة 4 أعلاه • 7 اذا لم يتم دفع أحد الأقساط الأربعة أو رصيد التصفية بتمامه على التوالى في 15 مارس و 15 يونيو ( 15 سبتمبر و 15 ديسمبر و 15 أبريل على الأكثر ، فان الزيادة التي قدرها 10 % المشار اليها في المادة 414 أعلاه ، تطبق على المبالغ غير المسددة . 8 ان تحصيل الأقساط ورصيد التصفية أو جزاء
- 2 ويسلم مجانا تصريح بالدفع من قبل القابض الى المكلف | من اجل اثبات دفع هذه الضرائب . الباب الثاني التزامات الغير وامتيازات الخزينة في مادة الضرائب المباشرة المادة 418 : ان الجدول الذى وضع قيد التحصيل بصفة قانونية ، ينفذ ليس فقط ضد المكلف المسجل في الجدول ولكن ضد ممثليه او ذوى حقوقه المادة 419 : ينبغى على كل المستأجرين أن يدفعوا في حالة معارضة يصدرها قابض الضرائب المختلفة وكمخالصة للمالكين، الرسم العقارى عن الاملاك التي استأجروها، ويجب على المالكين ان يسلموا وصولات هذا الرسم الذى يخصم من ثمن الايجار. المادة 420 : ينبغي على كل المستأجرين والمستغلين والشاغلين الاملاك تابعة للدولة والجماعات والمؤسسات العمومية والشركات الوطنية، أن يدفعوا كمخالصة للمالكين الرسم العقاري المترتب على الاملاك التي يستأجرونها او يستغلونها او يشغلونها، ويجب على المالكين أو المنتفعين أو المستفيدين ان يسلموا وصولات هذه الرسوم التي تخصم من ثمن الايجار وذلك باستثناء الاملاك التابعة لملك الدولة المستغلة طبقا الأقساط أو رصيد التصفية والزيادة التي قدرها 10 % النصوص تنظم التسيير . المطابقة ، يتابع عند الاقتضاء حسب الشروط المحددة بمجب هذا القانون بمقتضى سند للتحصيل ينفذه نائب مدير الضرائب للولاية . غير أنه فيما يخص رصيد التصفية وفي حالة ما اذا لم يتمكن قابض الضرائب المختلفة من تحديد المبلغ ، فان الزيادة التي قدرها 10 % تحصل بمقتضى جدول يصدره نائب مدير الضرائب للولاية 9 ان فرض الضريبة الناتج من التصريح المنصوص عليه في المادة 22 من هذا القانون ، تكون موضوع جدول وخطار يبينان المبلغ الكلى للضريبة بما فيها العقوبات المحتملة من أجل التغيب أو التقديم المؤخر أو عدم الكفاية للتصريح ، المبلغ الكلى للأقساط ورصيد التصفية التي تم دفعها والزيادة التي قدرها 10 % المحتملة من أجل عدم دفع المبالغ المستحقة وذلك، حسب الحالة الفائض الواجب ارجاعه الى الهيئة المستفيدة أو الرصيد الباقى استحقاقه . الفصل الثاني دفع الضريبة المادة 416 : يتم دفع الضرائب والرسوم المشار اليا في هذا القانون ، نقدا الى صندوق القابض الذي يولد في حوزته الجدول أو حسب طرق الدفع المرخص بها يوجب التشريع الجاري به العمل . المادة 417 : 1 كل دفع للضريبة يسلم عنه لزوما وصل يستخرج من سجل ذى ارومات قانونية، ويجب على القاضين فضلا عن ذلك ان يقدموا الاداءات على جداولهم كلما تقام لهم تلك الاداءات .. ويطبق هذا التدبير حتى ولو كان المستغل أو الشاغل للمحلات لا يدفع الايجار المستحق . ففى هذه الحالة ، ان مبلغ الايجار الواجب دفعه الى الخزينة من أجل خصم الضريبة العقارية المستحقة، يقدر بحكم القانون من قبل الادارة الجبائية - اذا لم يكن بعد موضوع عقد - اما عن طريق التقدير الجزافي باتفاق مشترك مع المستغل او المشترك واما بعد تقدير تقوم به مصلحة أملاك الدولة أو التسجيل . المادة 421 : ان المتنازل له عن محل تجارى خاضع للضريبة يمكن أن يكون مسؤولا بالتضامن مع المتنازل أو مع ذوى حقوق هذا الاخير عن الحصص المشار اليها في المواد 34 و 196 و 266 اعلاه، والمعدة ضمن الشروط المنصوص عليها في المواد المذكورة. والامر كذلك بالنسبة لوارث مكلف يمارس مهنة غير تجارية ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 79 283 و المادة 422 : يكون مالك محل تجارى مسؤولا بالتضامن مع مستغل هذه المؤسسة، عن الضرائب المباشرة المعدة بسبب استغلال هذا المحل . ان المؤسسات العمومية والدواوين والشركات الوطنية والمؤسسات والاستغلالات المسيرة ذاتيا أو الهيئات العمومية الاخرى او شبه العمومية صاحبة الامتياز على ملك الدولة | العمومي، تكون مسؤولة بالتضامن مع المستغلين او الشاغلين لمحلات مجزأة تقع في ملك الدولة العمومي المتنازل عنه، عن الضرائب المباشرة المعدة بسبب الاستغلال الصناعي او التجاري او المهني لهذه المحلات او اجزاء منها .
1504 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء اول محرم عام 1397 ه وبمناسبة الادارة التأجيرية الحرة لمحلات تجارية ذات استعمال أو طابع سياحي تم التنازل عنها لبلديات صاحبة امتياز، فينبغي على تلك البلديات أن تدرج في دفتر التكاليف المؤسس بموجب التنظيم الساري المفعول، شرطا يجبر المستأجرين القائمين بالادارة أن يدفعو ضمانا يساوى ايجار ثلاثة أشهر من أجل ضمان دفع الضرائب والرسوم التي يمكن اعدادها بسبب النشاط الممارس في المحلات التي سلمت للقيام بادارتها المادة 423 : تطبق أحكام المادتين 421 و 422 أعلاه، على جميع الضرائب والحقوق والرسوم والحصائل من كل نوع المستحقة بسبب النشاط الممارس في المحل التجاري المعنى و تحصل من قبل قابض الضرائب المختلفة. المادة 424 : 1 - يكون كل من الزوجين - عندما يعيشان تحت سقف واحد - مسؤولا بالتضامن عن الأموال والمداخيل التي يملكها منذ الزواج وعن الضرائب المؤسسة باسم زوجه برسم الضريبة التكميلية على مجموع الدخل . 2 ان تحصيل الضريبة التكميلية على مجموع الدخل المعدة باسم رب العائلة سواء بسبب مداخيله الشخصية أو مداخيل أولاده الذين يعيشون معه وتتوفر فيهم الشروط المطلوبة بموجب المادة 125 أعلاه، لكى يعتبروا في كفالته، يمكن متابعته بصفة صحيحة تجاه كل من أولاده ولكن في حدود النسبة المطابقة لنسبة المداخيل الخاصة بكل واحد منهم بالنسبة لمجموع المداخيل المفروضة عليها الضريبة باسم رب العائلة . المادة 425 : ان المتابعات بما فيها الحجز والبيع، يمكن ممارستها على الاموال المكتسبة من قبل الزوج الآخر لقاء عوض منذ الزواج وذلك من أجل تحصيل الضرائب والحقوق والرسوم المؤسسة باسم أحد الزوجين ويفترض في هذه الاموال بأنها اكتسبت بالنقود العائدة للزوج أو المرأة المدينة بالضريبة باستثناء اثبات العكس المقدم من قبل الزوج المتهم وتطبق أحكام المقطع السابق عند الاقتضاء ، على الاموال المكتسبة لقاء عوض من قبل الاولاد القصر للزوجين ضمن الشروط المنصوص عليها في المقطع السابق . ولا تمارس المتابعات على الخصوص على الاموال النقدية اذا حقق الزوج أو الاولاد المتهمين مداخيل شخصية تفرض المادة 427 : عندما يكون تحصيل ضرائب من كل نوع وغرامات جبائية يعود تحصيلها الى مصلحة الضرائب المختلفة ومترتبة على شركة ذات مسؤولية محدودة، مستحيلا بسبب مناورات تدليسية أو عدم المراعاة المتكررة لمختلف الالتزامات الجبائية، فان الوكيل أو الوكلاء أصحاب الاغلبية أو الاقية حسب مفهوم المادة 16 2 من هذا القانون، يمكن أن يصروا مسؤولين متضامنين مع هذه الشركة عن دفع الضرائب والغرامات المذكورة . ولهذا الغرض فان العون المكلف بالتحصيل يكلف الوكيل أو الوكلاء بالحضور أمام رئيس المجلس القضائي لمكان مقر الشركة الذي يبت في الامر كما هو الشأن في مادة جزئية . وان طرق الطعن الممارسة من قبل الوكيل أو الوكلاء ضد قرار رئيس المجلس القضائي الذي أعلن عن مسؤوليتهم لا تشكل عقبة للمحاسب بأن يتخذ ضدهم التدابير التحفظية. المادة 428 : ان امتياز الخزينة في مادة الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة يمارس قبل كل امتياز طيلة كل المدة القانونية للتحصيل المحسوبة في جميع الحالات، ابتداء من وضع الجدول قيد التحصيل على المنقولات والاثاث التي يملكها المدينون بالضريبة فى أى مكان يوجد. ويمارس هذا الامتياز عندما توجد رهون اتفاقية على جميع العتاد الذي يسمع باستغلال مؤسسة تجارية ولو كان هذا العتاد يعتبر منقول وذلك تطبيقا لاحكام المادة 683 من القانون المدنى . المادة 429 : ان الامتياز الممنوح الى الخزينة العامة بموجب القوانين والانظمة السارية المفعول، يمارس بالرغم من جميع الاحكم المخالفة، على جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة التي كانت موضوع حجز من قبل الادارات الجبائية المكلفة بالتحصيل ولاسيما ادارة الضرائب المختلفة واه استعمال أو استغلال الاموال المنقولة أو غير المنقولة المضبوطة لكي تكون رهنا وضمانا للخزينة صاحبة الامتياز، لا يمكن أن يرخص به قابض الضرائب المختلفة المطالب الا اذا أعن هذا المحاسب عن رفع الحجز بصفة قانونية . وافع الحجز مشروط بالدفع أو تحمل الدين الجبائي الخاص بالمالكين العاجزين لهذه الاموال ويستطيع قابضو الضرائب المختلفة أن يقوموا ببيع الاموال المحجزة وأن يقتطعوا الضريبة المترتبة من ثمن البيع باستثناء عليها الضريبة ومصرح بها عادة وغير عديمة التناسب مع قيمة | تطبيق أحكام خاصة لهذا القانون . هذه الاموال . وفي حالة المطالبة المتعلقة بالمتابعات الممارسة، فتطبق أحكام المادتين 444 و 445 أدناه . المادة 426 : ان حصص الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية والضريبة على أرباح المهن غير التجارية والرسم على النشاط المهني الموجودة في الجدول باسم شركاء متضامنين لاحكام المادتين 28 و 75 من هذا القانون، لا تشكل ديونا على الشركة … از الابقاء في عين المكان للراسى عليه المزاد للمحل التجاى المباع، يكون بحكم القانون بناء على اثبات نسحة من محضر البيع المسلم من قبل قابض الضرائب المطالب وكذلك بناء على الوصل المثبت للثمن المدفوع . واذا لم يغط هذا الاخير المبلغ الكلى للدين الجبائي من أجل لتحصيل والذي مورست من أجله المتابعات فان مبلغ الايجر للمحل التجاري المذكور يدفع في حدود المطلوب بين يدى قابض الضرائب كسداد للضرائب والحقوق والرسوم
الاربعاء أول محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1505 المثقل بها المحل التجارى الخاص بالمالك أو المستغل العاجز عن الدفع وان مختلسى الاشياء المحجوزة وشركاءهم يلاحقون ويعاقبون طبقا للتشريع الجزائي الساري المفعول • ويمنع رفع الاشياء المحجوزة أو منح المحلات الموضوعة تحت يد العدالة نتيجة الحجز من دون الموافقة المسبقة للخزينة العامة ادارة الضرائب المختلفة المطالبة) و فضلا عن ذلك، ففى حالة ما اذا استفادت سلطة ادارية من الاموال المحجوزة أو كانت مسؤولة عن الضرر الذي لحق الخزينة، فان قيمة الاموال المرفوعة أو الممنوحة والمقدرة من قبل مصلحة أملاك الدولة، تقتطع لزوما من اعتمادات الميزانية الخاصة بالعتاد الممنوحة لها وذلك عند عدم الدفع تبعا للقواعد المعتادة، وسند الايراد الذي يعده قابض الضرائب المكلف بالتحصيل والذي ينفذه نائب مدير الضرائب للولاية، يشكل يحكم القانون أمرا بالصرف من هذه الاعتمادات . غير أن سند الايراد لا ينفذ الا في حالة عدم استرجاع الاموال المذكورة ضمن الآجال المحددة بموجب انذار موجه الى حائزى الاموال المعنية أو المستفيدين منها . وخلافا لقواعد الاجراء المنصوص عليها في مادة البيع بالمزاد العلني وبناء على رخصة مكتوبة لادارة الضرائب، يستطيع قابضو الضرائب المختلفة أن يضعوا الاموال المحجوزة، مقابل دفع ثمنها تحت تصرف الادارات والمؤسسات والهيئات العمومية والمؤسسات والاستغلالات المسيرة ذاتيا بقصد استعمالها المباشر • ويحدد ثمن البيع بالاستناد للاثمان المطبقة في التجارة فيما يخص الاموال المماثلة . ويتم الدفع نقدا ما عدا الطلب المبرر للآجال لدى ادارة الضرائب المختلفة التي تحدد كيفيات التسديد المتدرج والتي يوقعها المشترى تحت شكل تعهد . وان التأخر في الدفع ينتج عنه الاستحقاق الفوري للمبالغ التي لم تدفع بعد وان الاقتطاع التلقائي للمبلغ الكلى لرصيد ثمن البيع يتم بناء على طلب قابضى الضرائب المختلفة من الاموال المودعة في الحساب الجارى بالبريد أو في أي حساب آخر باسم المشترى العاجز عن الدفع، ومن كل مورد آخر أو دخل يملكه ومخصص له أو يخصصه الى الغير . واذا كان هذا الاخير ادارة أو مؤسسة عمومية فوضت لها اعتمادات واردة في الميزانية، فان المبالغ المستحقة تقتطع تلقائيا من هذه الاعتمادات. وسند الايراد الذي يعده قابض الضرائب المكلف بالتحصيل والذي ينفذه نائب مدير الضرائب، يشكل بحكم القانون أمرا بالصرف من هذه الاعتمادات . المادة 430 : ان أحكام المواد 428 و 431 و 432 و 433 و 436 و 448 من هذا القانون والمتعلقة بامتياز الخزينة وممارسته في مادة الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة تطبق على الايجارات والاتاوى الخاصة بامتياز الماء وعلى الغرامات والعقوبات النقدية وعلى الديون الغريبة عن الضريبة وأملاك الدولة وكذلك وبصفة عامة على جميع الحصائل التي يعهد بتحصيلها بصفة قانونية الى ادارة الضرائب المختلفة لصالح الدولة والجماعات العمومية والمؤسسات العمومية المنصوص عليها كما هو الشأن في مادة الضرائب المباشرة . ان الرتبة الخاصة بالامتيازات المطابقة للحصائل والديون المشار اليها في هذه المادة، تحدد كمايلي : 1 امتياز الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة . 2 امتياز ديون الدولة الغريبة عن الضريبة وأملاك الدولة
- 3 - امتياز الحصائل والديون غير الجبائية العائدة للجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية. 4 امتياز الغرامات والعقوبات النقدية .
- المادة 431 : ان أعوان التنفيذ لقلم الكتاب والموثقين والاعوان المكلفين بالحراسة وجميع الودعاء العموميين للنقود، لا يمكنهم أن يعطوا الى الورثة والدائنين وغيرهم من الاشخاص الذين لهم الحق في قبض المبالغ المحجوزة والمودعة الا بعد اثبات دفع الضرائب المباشرة والرسوم الوحيدة المترتبة على الاشخاص والناشئة عن المبالغ المذكورة والصادرة عنها. غير أنه يرخص للاعوان والودعاء المذكورين أعلاه ، عند الاقتضاء ، بأن يدفعوا مباشرة الضرائب التي تكون مستحقة قبل الشروع في تسليم النقود وتقيد وصولات هذه الضرائب في حساباتهم. وتطبق أيضا أحكام هذه المادة على مصفى الشركات المنحلة . المادة 432 : 1 ان جميع المستأجرين وقابضي الضرائب والمقتصدين وغيرهم من الودعاء والمدين بالنقود التي مصدرها المدينون بالضريبة والمرتبطة بامتياز الخزينة العامة ، ينبغي عليهم بناء على الطلب الذي قدم لهم أن يدفعوا الى قابض الضرائب الختلفة كسداد للمدينين بالضريبة المذكورة وعلى مبلغ الاموال التي يجب أن تكون بين أيديهم أو التي هي كذلك الى غاية الكل أو البعض من الضرائب المترتبة على هؤلاء الأخيرين 2 ان الطلبات المقدمة بصفة قانونية والتي لم تسمح بالتسديد كلية للخزينة تبقى صحيحة طيلة أجل سنة وان الودعاء الحائزين ولو في حساب جار والمدينين بالنقود المشار اليها أعلاه، يبقون ملتزمين طيلة نفس الاجل ابتداء من طلب دفع الاموال التى مصدرها المدينون بالضرائب أولا بأول من تسلم الطلبات . وتطبق أيضا أحكام هذه المادة على الوكلاء وأعضاء مجالس الادارة والمديرين العامين والمديرين ومصفى الشركات من أجل الضرائب المترتبة على هذه وكذلك على الاعوان المحاسبين أو أمناء الخزينة للشركات الفلاحية للاحتياط وكل هيئات القرض الفلاحي وغير الفلاحي للتعاونيات والتجمعات المهنية. 3 عندما يكون المدين بالضريبة شخصا معنويا، فان الاجل الذى يكون الودعاء الحائزون ملزمين به يحدد بأربع سنوات..
1506 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء أول محرم عام 1397 ه 4 - ان الاداءات المتممة تأتى عن طريق خصم المبالغ المستحقة. ويسلم وصل عن ذلك من قبل قابض الضرائب المختلفة الى الوديع أو الحائزة الذي يقوم بالاداء . المادة 433 : ان الامتياز المرتبط بالضريبة المباشرة لا يضر بالحقوق الأخرى التي تستطيع الخزينة ككل دائن أن تمارسها | على أموال المدينين بالضريبة . المادة 434 : تطبق أحكام المواد 425 و 431 و 432 و 433 السابقة الذكر على الرسوم المدفوعة لصالح الولايات والبلديات والممائلة للضرائب المباشرة، غير أن الامتياز المتعلق بالرسوم المدفوعة لصالح الولايات يأخذ رتبته مباشرة بعد امتياز الخزينة والامتياز المحدث لصالح الرسوم البلدية مباشرة بعد امتياز الرسوم المقبوضة لصالح الولايات . المادة 435 : ان الامتياز المنصوص عليه في المادتين 428 و 434، يعتبر كأنه تمت ممارسته على الضمان ويحتفظ به مهما كانت فترة تحقيق هذا الاخير بمجرد ضبط هذا الضمان عن طريق الحجز. وان طلب الدفع المشار اليه في المادة 432 والمعد بصفة قانونية، ينتج نفس الاثر على الضمان، ويمتد هذا الاثر أيضا على الديون المشروطة أو لاجل على جميع الديون الاخري الناشئة بعد أو التي ستنشأ بعد الطلب والتي يملكها المكلف أو سيملكها تجاه الغير المدين مهما كان التاريخ الذي صارت فيه هذه الديون واجبة الاداء فعلا . وان التنازل عن الاجور والمرتبات الخاصة أو العمومية ورواتب ومرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين لا يحتج به على الخزينة الدائنة صاحبة الامتياز، وتمنح لها الحصة القابلة للحجز أو القابلة للتنازل بتمامها . ان النسب التي بموجبها تكون الاجور والمرتبات الخاصة أو العمومية ورواتب ومرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين قابلة للحجز من قبل الخزينة من أجل دفع الضرائب والحقوق والرسوم وغيرها من الحصائل ذات الامتياز، تحدد كمايلي : بأربعة أعشار (4/10) من حصة المرتبات الشهرية |
- الصافية التي تقل أو تساوى 800 دج ، والغرامات الجبائية المفروض تحصيلها على مصلحة الضرائب المختلفة . ويأخذ هذا الرهن بصفة آلية الرتبة ابتداء من تاريخ ارسال الجداول وسندات التحصيل وكشوف الحصائل من قبل مصالح وعاء الضريبة الى القابضين المكلفين بالتحصيل • ويحظر على محافظ الرهون بأن يقوم بتسجيل من أجل الالتزام بمبلغ الا اذا قدمت له شهادة ابراء من الضرائب باسم المدين الباب الثالث المتابعات المادة 437 : يمكن متابعة المكلف الذى لم يقم عند الاجل المحدد بموجب القانون، بدفع الحصة الواجبة الاداء من ضرائبه المادة 438 : لا يحتج بالمادة 12 من المرسوم رقم 63-88 المؤرخ في 18 مارس سنة 1963 على الخزينة العامة التي يمكنها أن تطلب كل تدبير تراه نافعا من أجل تحصيل الضرائب والحقوق والرسوم الواجبة الاداء وذلك عندما تتطلب الظروف ذلك . غير أنه يمكن للخزينة أن تمنح اجالا للدفع من أجل تسديد هذه الضرائب والحقوق والرسوم المادة 439 : يقوم بالمتابعات أعوان الادارة المفوضين بصفة قانونية. وتنشأ المتابعات من القوة التنفيذية المعطاة للجداول من قبل وزير المالية. وان تدابير التنفيذ هي الحجز والبيع. غير أن الحجز يكون من اللازم مسبوقا بتنبيه يمكن تبليغه بيوم كامل بعد تاريخ استحقاق الضريبة. وأما ممارسة المتابعات عن طريق البيع مشروطة بالرخصة التي تعطى القابض الضرائب بناء على رأى نائب مدير الضرائب للولاية من قبل الوالي أو كل سلطة أخرى تقوم مقامه • وعند عدم وجود الرخصة خلال الثلاثين يوما التي تلي ارسال الطلب الى الوالي أو السلطة التي تقوم مقامه فان نائب مدير الضرائب للولاية يستطيع شرعا أن يرخص لقابض بستة أعشار (6/10) من حصة المرتبات الشهرية الصافية الضرائب المتابع بأن يقوم بالبيع التي تفوق 800 دج ، وتقل أو تساوي 10000 دج . بمجموع حصة المرتبات الشهرية الصافية التي تفوق 1000 دج • ويجب أن تدفع المبالغ المقتطعة الى المحاسب الذي يتابع أولا بأول الاقتطاعات المتممة ومن دون لانتظار بأن يكون مبلغ الدين المترتب على المستفيد من المرتب والمستحق لصالح الخزينة قد تم اقتطاعه تماما من قبل رب العمل أو محاسبه الذي يقوم بالدفع. وبناء على طلب المعنى يمكن تسليمه تصريحا بالدفع للمبالغ المقتطعة • المادة 436 : ان للخزينة رهنا قانونيا على مجموع الاموال العقارية للمدينين بالضريبة، وتعفى من تسجيله في مكتب الرهون وذلك من أجل تحصيل الضرائب من كل نوع | بيد أنه عندما تكون الاشياء المحجوزة مواد غذائية قابلة للتلف أو أى سلعة أخرى قابلة للفساد أو التخلص أو تشكل خطرا للجوار، فانه يمكن القيام بالبيع المستعجل بناء على رخصة من نائب مدير الضرائب للولاية . وتحضع العقود من الناحية الشكلية لقواعد القانون العام . غير أن التنبيهات يمكن تبليغها عن طريق البريد في ظرف موصى عليه ولاعمال المتابعة هذه قيمة الاعلانات المبلغة بصفة قانونية . المادة 440 : في حالات وجوب الأداء الفورى المنصوص عليها في المادة 413 المقاطع 4 و5 و 6 أعلاه وفي الحالات التي يكون فيها وجوب الاداء محددا بموجب أحكام خاصة، فان قابض الضرائب المختلفة يستطيع أن يبلغ تنبيها بدون
الاربعاء أول محرم عام 1397 ه البريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1507 مصاريف الى المكلف بمجرد ترتب وجوب الاداء هذا. ويمكن اذن القيام بالحجز يوما بعد تبليغ التنبيه . المادة 441 : كل عمل للمتابعة يعتبر مبلغا ليس فقط بالنسبة لتحصيل الجزء الواجب الاداء من الحصص المقيد فيها، بل كذلك بالنسبة لجميع الاجزاء لنفس الحصص التي حل استحقاقها قبل أن يتحرر المكلف من دينه. المادة 442 : تحتفظ الخزينة بحق المتابعة المباشرة لتحصيل دينها ذي الامتياز على جميع الاصول التي ينطبق عليها امتيازها وذلك في حالة الافلاس أو التسوية القضائية. المادة 443 : 1 يمكن القيام عند الاقتضاء ، بناء على الرخصة المشار اليها في المادة 439 أعلاه بالبيع المنفصل لعنصر مادي أو عدة عناصر مادية لمحل تجاري محجوز غير أنه خلال العشرة أيام لتبليغ الحجز على المنقول إلى الموطن المختار في تسجيلات الدائن، يستطيع هذا الاخير المسجل خمسة عشر يوما على الاقل قبل التبليغ المذكور أن يطلب من قابض الضرائب المتابع بأن يتم البيع الاجمالي للمحل التجاري . 2 بالرغم من جميع الاحكام المخالفة، فان البيع الاجمالي لمحل تجارى غير مشار اليه بموجب الامر رقم 66-102 المؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 والنصوص التطبيقية اللاحقة، يتم ضمن الاشكال المنصوص عليها في مادة البيع العمومي للمنقولات المنصوص عليها في المادة 447 الفقرة الاولى من هذا القانون المتمم بموجب الاحكام الخاصة التي تلي ويتم البيع بعد عشرة أيام من الصق الاعلانات المبينة اسم ولقب وموطن مالك المحل التجارى والقابض المتابع والرخصة | التي بمقتضاها يتصرف القابض ومختلف العناصر المكونة | للمحل التجارى ونوع هذه العمليات ووضعيتها ووضع الاثمان المطابقة للتقدير الذي أجرته ادارة التسجيل ومكان ويوم وساعة المزايدة واسم قابض الضرائب الذي يتولى البيع وعنوان مكتب قباضة الضرائب . وتلصق هذه الاعلانات لزوما بناء على طلب قابض الضرائب المتابع على الباب الرئيسي للعقار والمقر المجلس الشعبي البلدي حيث يوجد المحل التجاري وللمحكمة التي يوجد ضمن نطاق اختصاصها المحل التجارى والمكتب قابض الضرائب المكلف بالبيع وينشر الاعلان عشرة أيام قبل البيع في جريدة مؤهلة لتلقى الاعلانات القانونية فى الدائرة أو الولاية حيث يوجد بها المحل التجاري ويثبت النشر بتأشيرة تدرج في محضر البيع وعند عدم مراعاة شكليات النشر فان البيع لا يتم، ويمكن اعداد دفتر للشروط . ويستطيع الاشخاص المعنيون أن يطلعوا على نسخة عقد الايجار للمحل التجاري المحجوز في مقر قابض الضرائب المكلف بالبيع 3 يرسى المزاد الخاص بالمحل التجاري على صاحب العطاء الاكثر لثمن يساوى أو يفوق الثمن الاساسي . غير أنه في حالة المزايدات الناقصه فان المحل التجارى يتم بيعه بالتراضي ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 147 الفقرتان 2 و 3 من هذا القانون. ويعد محضر بالبيع من قبل قابض الضرائب وتسلم نسخة منه الى المشترى ومالك العقار حيث يستغل المحل التجاري. ويدفع الثمن نقدا زيادة عن نفقات البيع. ويتم اعداد عقد نقل الملكية من قبل نائب مدير شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية للولاية بناء على الاطلاع على محضر البيع ودفتر الشروط عند الاقتضاء ويخضع لشكليات التسجيل التي تكون على عاتق المشترى. وفي حالة عدم دفع الثمن أو الفرق الناتج عن المزايدة التي حصلت بناء على اعادة البيع على ذمة المشترى ، المتخلف، فان المتابعات يمارسها قابض الضرائب المختص كما هون الشأن فى مادة الضرائب المباشرة بمقتضى محضر البيع أو سند للتحصيل منفذ من قبل نائب مدير الضرائب للولاية . ان المزايدة أو البيع بالتراضي الذي يتم ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 447 من هذا القانون يعمل بحكم القانون على تطهير جميع الامتيازات المسجلة. ويفقد الدائنون المسجلون حقهم في التتبع على المحل التجارى المباع ويحتفظون سويا مع الخزينة صاحبة الامتياز، بحقهم في الافضلية على الثمن غير القابل لاعلاء المزاد . ويقوم المشترى بعمله الشخصي فيما يخص شروط الايجار الذي يتابعه بحكم القانون .. 4 - ينشر البيع خلال الشهر وابتداء من تاريخه بناء على طلب قابض الضرائب القائم بالمتابعات على شكل مستخرج أو اعلان في جريدة مؤهلة لتلقى الاعلانات القانونية في الدائرة أو الولاية حيث يستغل فيها المحل التجاري. وفيما يخص المحلات التجارية المتنقلة فان مكان الاستغلال هو المكان الذي سجل البائع فيه في السجل التجاري . ويجب أن يكون نشر المستخرج أو الإعلان، تحت طائلة البطلان، مسبوقا بتسجيل العقد المتضمن نقل الملكية. ويجب على هذا المستخرج تحت طائلة نفس العقوبة، أن يتضمن التواريخ والمجلد ورقم التسجيل وبيان المكتب الذي تمت فيه هذه العمليات . ويذكر، فضلا عن ذلك ، تاريخ العقد وأسماء وألقاب ومسكن المالك القديم والجديد وطبيعة ومقر المحل التجارى والثمن المشروط بما فيه التكاليف أو التقدير الذي كان أساسا لتحصيل رسوم التسجيل وبيان الاجل المحدد أدناه من أجل الاعتراضات واختيار الموطن ضمن نطاق اختصاص المحكمة . ويحدد النشر من اليوم الثامن الى الخامس عشر بعد النشر الاول . ويقوم قابض الضرائب خلال الخمسة عشر يوما للنشر الاول بالنشر في النشرة الرسمية للاعلانات القانونية.
1508 الجريدة الرسمية ويتم تلقى الاعتراضات بمقر مكتب قباضة الضرائب المعنية. وكل دائن قدم اعتراضا خلال الثلاثين يوما التي تلى النشر الاخير، يستطيع أن يطلع في أجل أربعين يوما على النشر الاخير في المقر المذكور على النسخة أو على أحد الاصول لعقد البيع وكذلك على الاعتراضات اذا كانت هناك اعتراضات . وعند عدم وجود اعتراض خلال أجل الثلاثين يوما السابق الذكر، فان المشترى وقابض الضرائب القائم بالمتابعة يحرران تجاه الغير . المادة 444 : في حالة حجز أثاث وغيره من المنقولات من أجل دفع الضرائب والغرامات والرسوم والحصائل المتابعة كما هو الشأن في مادة الضرائب المباشرة، فانه يقدم طلب لاسترداد الاشياء المحجوزة، ويجب أن يقدم هذا الطلب بالدرجة الأولى الى نائب مدير الضرائب للولاية حيث تم الحجز. ويجب تقديم طلب استرداد الاشياء المحجوزة مدعما بجميع الاثباتات المفيدة خلال أجل شهر ابتداء من التاريخ الذي علم فيه المطالب بالاسترداد بالحجز وذلك تحت طائلة البطلان . ويبت رئيس المصلحة في الأمر خلال شهر ايداع مذكرة المطالب بالاسترداد مقابل وصل . وعند عدم اتخاذ قرار في أجل شهر مثل الحالة التي لا يعطيه فيها القرار المتخذ ما كان يطالب به فانه يستطيع أن يكلف المحاسب القائم بالحجز بالحضور أمام المجلس القضائي الغرفة الادارية) ، وهذا التكليف بالحضور الذي لا يوقف الدفع، يجب أن يقدم خلال شهر انقضاء الأجل المحدد لرئيس المصلحة من أجل البت أو خلال شهر تبليغ قرار رئيس المصلحة وان التكليف بالحضور المقدم قبل انقضاء الاجل المحدد لرئيس المصلحة من أجل البت أو قبل تبليغ قرار رئيس المصلحة يكون غير بعد مقبول. الاطلاع على ويبت الاثباتات المجلس المقدمة القضائي (الغرفة الادارية فقط الى رئيس المصلحة ولا يسمح للمطالبين بالاسترداد بأن يقدموا له أوراقا ثبوتية غير التي قدموها له بعد دعما لمذكرتهم ولا أن يتمسكوا في طلباتهم بظروف الوقائع غير الوقائع المبينة في مذكراتهم المادة 445 : تطبق أحكام المادة 444 على جميع الشكايات المتعلقة بالمتابعات في مادة الضرائب المباشرة . وتتخذ هذه الشكايات اما شكل اعتراض على اجراء المتابعات واما اعتراض على التحصيل الاجباري. ويجب أن يقدم الاعتراض، تحت طائلة البطلان في أجل شهر ابتداء من تاريخ تبليغ الاجراء واذا كان الأمر يتعلق باعتراض على تحصيل اجباري في أجل شهر ابتداء من تاريخ تبليغ الاجراء الاول الذى صدر عن هذه الدعوى. واذا عرض الطلب على المجلس القضائي (الغرامة الادارية) فيجب - تحت طائلة نفس العقوبة - أن يقدم للجمهورية الجزائرية الاربعاء أول محرم عام 1397 ه وكل نزاع حول وجود الالتزام وحصته ووجوب أدائه، يشكل اعتراضا على التحصيل الاجباري .. وفي كلا الحالتين من الاعتراض فان الطعون يجب أن تقدم في الآجال المذكورة آنفا أمام الغرفة الادارية المختصة وحسدها والتابعة للمجلس القضائي أو عند الاقتضاء التابعة للمجلسي الاعلى. وهذه الطعون ليست موقفة للدفع المادة 446 : ان المكلف الذى ينازع بواسطة شكاية مقدمة ضمن الشروط المحددة بموجب المواد من 38 الى 391، في صحه الضرائب أو حصتها الموضوعة على عاتقه، يستطيع أن يرجىء دفع القسم المنازع فيه للضرائب المذكورة اذا طالب في عريضة لافتتاح الدعوى الاستفادة من التدابير الموجودة في هذه المادة ويحدد المبلغ أو يوضح أسس التخفيض التي يطالب بها وذلك شريطة أن يكون ضمانات صالحة لضمان تحصيل الضريبة . وعند عدم تكوين ضمانات فان المكلف الذي طالب بالاستفادة من تدابير هذه المادة لا يمكن متابعته عن طريق البيع بالنسبة للقسم المتنازع فيه من الضريبة الا اذا اتخذ قرار اداري نهائيا من قبل نائب مدير الضرائب للولاية. غير أن الادارة يمكنها أن تتخذ جميع التدابير التحفظية الصالحة لضمان حقوقها . المادة 447 : 1 - ان البيوع العمومية المنقولات المكلفين المتأخرين تتم اما عن طريق أعوان المتابعات واما عن طريق أعوان التنفيذ التابعين لاقلام كتاب المحاكم . 2 - واذا كانت العروض المقدمة لنفس المنقولات خلال جلستين للبيوع العمومية لم تبلغ المبلغ الاساسي للثمن، فان قابض الضرائب المختلفة القائم بالمتابعة، يستطيع أن يقوم بالبيع بالتراضى من أجل مبلغ يساوى المبلغ الاساسي هذا وذلك بعد رخصة من نائب مدير الضرائب للولاية أو مدير الضرائب تبعا لقواعد الاختصاص المحدد بموجب قرار من وزير المالية • غير أن البيع بالتراضى لا يمكن أن يتحقق الا اذا لم يقدم أى عرض آخر يفوق العرض المسجل بعد لهذا الفرض خلال الخمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ اعلان ثالث منشور عن طريق الصحافة ولصق الاعلانات المعلقة على باب قباضة الضرائب المختلفة وبمقر المجلس الشعبي البلدى لمكان البيع، ويتسلم قابض الضرائب القائم بالمتابعة طلبات المشترين المعنيين خلال الاجل المذكور . 3 وكل عرض من أجل الشراء بالتراضي طبقا لاحكام الفقرة 2 أعلاه، لا يمكن قبوله الا اذا كان مصحوبا بدفع وديعة الى صندوق قابض الضرائب المكلف بالبيع يكون مبلغها يساوى عشر هذا العرض. ولا يتم التنفيذ الا ضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرة 2 • وان سحب العرض قبل انقضاء أجل الخمسة عشر يوما السابق الذكر ، لا يعطى الحق في استرجاع الوديعة التي تبقى في أجل شهر ابتداء من تاريخ قرار نائب مدير الضرائب | مكتسبة للخزينة . للولاية المختص أو عند انقضاء الأجل المشار اليه في الفقرة 2 من المادة 444 ان الاعتراض على اجراء المتابعات لا يهدف الا لصلاحية الاجراء من حيث الشكل . المادة 448 : فيما يخص الضرائب ذات الامتياز فان الاعتراض على النقود التي مصدرها المكلف، ينتج من الطلب المنقوص عليه في المادة 432 من هذا القانون الذي يأخذ مبدئيا شكل اعلان أو انذار للحائز ..
الاربعاء أول محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1509 المادة 449 : تعفى من شكليات الطابع والتسجيل العقود المادة 451 : يكون على عاتق المكلفين المشار اليهم في المادتين والوثائق المتعلقة بالتنبيهات والحجوز والبيسوع التي يكون | 163-1 - و 188 من هذا القانون عن كل فترة قدرها شهر موضوعها تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة … المادة 450 : 1 - ان التأخير في دفع الضرائب المحصلة عن طريق الجداول، ينتج عنه بحكم القانون تحصيل عقوبسمة جبائية تحدد ب 5 % من المبلغ الباقى من الحساب عندما يتم الدفع بعد تاريخ الاستحقاق أو عندما لا يتم الحجز خلال الشهرين ابتداء من تاريخ وضع الجداول قيد التحصيل وذلك في الحالات المشار اليها في المادة 440 ولا تطبق هذه العقوبة على الاقساط المؤقتة المدفوعة متأخرة والتي يبقى تحصيلها ومتابعتها خاضعا للمادة 414 أعلاه . وان تبليغ التنبيه مسبقا عن الحجز لا يؤدى في أي حال الى تحصيل العقوبة التي قدرها 5 % أو النفقات الاضافية .. ويكون مقدار عقوبة التأخير : I 2-10 ٪ اذا كان التنبيه متبوعا بحجز ، 2 12 اذا كان الحجز متبوعا ببيع ضمن الآجال المحددة في المادة 439 - المقطع الثاني غير أن معدله يكون 8% في حالة حجز انقطع بموجب دفع فورى من قبل المكلف الى قابض الضرائب أو عندما يتحرر المعنى خلال أجل يوم كامل ابتداء من الحجز . 2 - بقطع النظر عن القيمة المنصوص عليها في حالة الحجز والبيع، فانه يكون بحكم القانون على عاتق المكلف الذي لم يتحرر خلال الشهر الذي يلى شهر حجز أى مورد من موارده المنقولة أو العقارية، تعويض يحدد معدله ب 1 % شهريا أو جزءا من شهر تأخير ويحسب ابتداء من انقضاء الشهر الذي على الشهر الذي تم خلاله الحجز . وتحدد المصاريف اللاحقة للمتابعات ويحدد مبلغها بموجب مرسوم. وتكون على عاتق المكلفين ان العقوبة التي قدرها 5 % وكذلك التي نص عليها في حالة الحجز والبيع، وتعويضات التأخير المنصوص عليها في القفرة 2 المقطع الاول، يمكن أن تكون موضوع أعفاء من طرف الادارة وذلك بصفة استثنائية وتبعا للشروط وقواعد الاختصاص المحددة بموجب قرار من وزير المالية. ويتم تحصيل هذه العقوبات وتعويضات التأخير وان شكايات المنازعة المتعلقة بتطبيقها يحقق فيها تبعا للقواعد المطبقة على تحصيل المبلغ الاصلي الذي ترتبط به منصرم بين التاريخ الذي كان من المقرر أن يقسم فيه الدفع عادة ويوم الدفع تعويض عن التأخير يساوي 3 % من مقدار المبالغ التي أجل دفعها. ولحساب هذا التعويض فان كل فترة شهر تبتدىء فيها تحسب بتمامها . وتقدم الشكايات التي تخص تطبيق هذه العقوبات ويخلق ويبت فيها طبقا لاحكام المادة 389 وما يليها من هذ القانون . وتجمع عقوبات وتعويضات التأخير المنصوص عليها في المادة 450 أعلاه، مع التعويض المفصوص عليه في هذا المادة - • المادة 452 : ان ابطال أو تخفيض الضريبة المتنازع فيها ينتج عنه، بحكم القانون المنح الكلى أو النسبي كعديم للقيمة شده
- المبلغ العقوبات وتعويضات التأخير الموضوعة على عاتق المطالب وكذلك المصاريف اللاحقة للمتابعات في حالة ما اذا منح ابطال الضريبة بتمامها . المادة 453 : ان قابضى الضرائب الذين لم يقوموا بأى متابعة تجاه مكلف متأخر طيلة أربعة أعوام متتابعة ابتداء من تاريح وجوب أداء الرسوم يفقدون حق الرجوع ويجردون من جميع الحقوق وجميع الدعاوى ضه هذا المكلف . المادة 454 : يكون قابضو الضرائب مسؤولين عن تحصيل الضرائب والرسوم المباشرة التى أخذوا جداولها على عاتقهم وينبغى عليهم أن يثبتوا تحقيقها بتمامها ضمن الشروط المحددة بموجب التشريع الجارى به العمل في مادة التحصيل . المادة 455 : تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادتين 362 و 363 من هذا القانون على المكلفين الذين خفضوا أو حاولوا التخفيض بطرق تدليسية من الدفع بتمامه أو جزء من الضرائب أو الرسوم التي هم مدينون بها . ومن أجل تطبيق الاحكام السابقة، فانه يعتبر طرقا تدليسية كون المكلف يقوم بتنظيم اعساره أو يضع العراقيل بطرق أخرى لتحصيل كل ضريبة أو رسم هو مدين به • المادة 456 : كل شخص ينظم أو يحاول أن ينظم الرفض الجماعي للضريبة بأى وسيلة كانت يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 418 من قانون العقوبات والتي تقمع المساس بالسير الحسن للاقتصاد الوطني . وتطبق العقوبات الجزائية المنصوص عليها في المادة 362 من قانون العقوبات على كل شخص يعرض الجمهور على رفض دفع الضريبة أو التأخير في دفعها ..
1510 الجريدة الرسمية رسم الاحصائية ملحق للمادة 342 من القانون الصنف الاول قائمة المدينين بالضريبة الذين ينحصر نشاطهم الرئيسي في التجارة في بيع السلع والمصنوعات والأدوات والمواد الغذائية أو تزويد المساكن المجموعة الأولى تجارة المواد الغذائية رقم النشاط تعيين النشاط 100 - ΟΙ الصيد في البحر 04-304 - مغذى البقر 39-140 مستغل معصرة الزيت 41-320 بائع الفطير والزلابية وقطع اللحم المشوية الخ … 69110 التجارة في الماشية
- السميد والدقيق والحبوب والتبن 69-137 تجارة والعلف والنخالة ونفاية الحبوب 69147 تجارة التجزئة والبذور والبذورات والأغراس 69-210 جمع الزيتون والخروب والتين والاكبار 69-307 تجارة الحليب والزبدة والجبن ومنتجات الدواجن 69-323 جمع المنتجات الحليبية
- الحيوانات وأمعائها 69-447 تجارة أحشاء- 69-507 - تجارة السمك والصدف 69-707 عطار التجزئة 69-708 تجارة الفواكه والخضر
- الصالحة للنقل 69-709 تجارة المشروبات 69-740 تجارة القشدة ( كريم ) المثلجة- 69-837 - تجارة الحلويات 69-827 تجارة الخبز، والبيسكويت والحلويات دون- صنعها . المجموعة الثانية انواع النسيج - الملابس رقم النشاط تعيين النشاط 45-468 - تجارة نسيج التأثيث والستائر الخ … 47-552 نسيج الصوف باليد 47-557 صناعة الأغطية والبرانس والقشابيات وصناعة الشواشي والعراقيات 47-558 صناعة الزرابي باليد 75-143 بائع الصوف الخام 75-330 تجارة الزرابي للجمهورية الجزائرية الاربعاء أول محرم عام 1397 ه رقم النشاط تعيين النشاط 75-417 تجارة الملابس الجاهزة- 75-419 - تجارة الملابس القديمة 75-437 صناعة وتجارة القبعات واللوازم الملحقة 75-450 تجارة النسيج والكتان والخردوات- 75-467 تجارة الكتان الأبيض المفصل وأغطية الأسرة الخ . .. 75-468 بونيترى، حواشي ، أدوات التطريز والتجارة المشتقة ، المطويات ، أصناف حديثة ، صناعة الأقمصة والقفازات وكل لوازم اللباس ، قطع من الكتان 75-469 - صناعة وتجارة الأشياء المصنوعة من الحلفاء ، القفف والحصائر 75-530 جمع واصلاح واعادة بيع الأكياس القديمة . المجموعة الثالثة أنواع الجلد رقم النشاط تعيين النشاط 50-330 محنط الحيوانات والحاشى جثث الحيوانات بالتين 52-200 صناعة البوابيج والنعال والسبادري 52-500 - صناعة الأحذية. بالمقياس 75-540 صناعة وتجارة لوازم أجهزة الخيل والسروج 75-608 - تجارة الأحذية 76-777 صناعة وتجارة اللوازم الجلدية للسفر . المجموعة الرابعة البناء والأشغال العمومية رقم النشاط تعيين النشاط 32-300 المرمر المعد للقبور 32-530 - استغلال فرن الجير 33-170 - تجارة أدوات البناء القديمة 33-320 مقاولة الترصيص والتزنيك والتجهيز الصحى والتدفئة المركزية 33-610 مقاولة الدهان والزجاج 33-630 اقامة أجهزة التوزيع الكهربائي والأجهزة المختلفة 33-690 زخرفة الشقق 33-000 البناء 73-500 تجارة مواد البناء 74-106 تجارة الأجهزة الصحية بدون تركيبها .
الاربعاء أول محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1511 المجموعة الخامسة صناعة الخشب ومشتقاته رقم النشاط تعيين النشاط 02-201 قطع الخشب وتجزئته 03-300 صناعة فحم الخشب 25-310 صناعة اصلاح القوارب الصغيرة 53-100 استغلال النشارة 53-310 صناعة الأثاث المنزلى والأبنوس 53-320 صانع الأرائك ، والزرابي على شكل مقاعد 53-332 تحضير الشعر النباتي ، صناعة الخيط من الدوم 53-342 صناعة واصلاح الأثاث والمقاعد من أسل الهند وصناعة السلال 53-343 حشو المقاعد 53-344 نحت الأثاث 53-350 صانع الزرابي المزخرف 60_600 صانع أدوات من الفلين 53-250 صناعة واصلاح البراميل الكبيرة والصغيرة 53-330 صناعة « المطارح ، واللحاف والوسائد 59-100 صناعة وتجارة المكانس والشعريات ) فرشات ) 73-100 تجارة خشب التدفئة والفحم والمركم 73-730 - تجارة الخشب المنشور 73-745 تجارة التغليف بالخشب 73-940 تجارة الشعر النباتي والريش والزغب
- الرقيق 76-310 تجارة الاثاث الجديد 76-320 - تجارة الاثاث القديم 76-740 تجارة لوازم الرياضة وصيد الماء
- 76-750 تجارة الالعاب ومصنوعات للأشغال 76-778 تجارة المصنوعات للمدخنين وأدوات الزينة
- 76-790 تجارة المصنوعات من السلال والخيزران أو
- من التبن المظفور 91-810 تجارة الأعشاب . المجموعة السادسة الصناعات الكيماوية الصغيرة والتجارة المشتقة رقم النشاط تعيين النشاط 76-207 تجارة العقاقير والألوان ومنتجات الصيانة 76-763 تجارة العطور ومنتجات الزينة وحفظ الصحة 73-223 المودع لديه عاز « البوتان » 35-150 تجارة الأسمدة 36_600 تجارة منتجات الأبحاث في ميدان الأدوية الزراعية . المجموعة السابعة صناعة المعادن والتجارة المشتقة رقم النشاط تعيين النشاط 22-100 صانع العربات والحداد والبيطرى 23-700 صانع الآلات الحديدية باليد والحدادي والنجارة الحديدية الشبابيك والسياجات والشرفات والمشدات والخيم والأقفال 24-100 السمكرى 24-400 صناعة الأثاث الحديدي 55-230 النحاتون على المعادن 74-100 تجارة الحدادة 74-108 تجارة السكاكين وأدوات القص 74-260 تجارة واصلاح آلات الخياطة
- القدور الصغيرة والسكاكين 20-240 صناعة وتجارة 74-101 تجارة الأجهزة وأدوات التدفئة والانارة- والمنزل . المجموعة الثامنة السيارات والدراجات النشاط والتجارة الملحقة رقم النشاط تعيين النشاط 26-241 صانع السروج وحاشى مقاعد السيارات 73-227 تجارة المحروقات والزيوت 74-337 تجارة التجزئة للدراجات وقطع الغيار . المجموعة التاسعة الكهرباء آلات الموسيقى رقم النشاط تعيين النشاط 74-277 تجارة الأدوات الكهربائية- 74-278 تجارة الثلاجات 76-507 تجارة واجارة الآلات الموسيقية المجموعة العاشرة الورق المقوى الصناعات الصغيرة للأدوات الكتابية رقم النشاط تعيين النشاط 55-250 تسفير ، كتيبات ، تذهيب 55-600 المصورون 76-405 تجارة الجرائد والمجلات 76-406 مكتب المطالعة ، كراء الكتب 76-407 متجر لبيع الكتب الجديدة
1512 الجريدة الرسمية المجموعة العاشرة (تابع) ارقم النشاط تعيين النشاط 76-408 متجر لبيع الكتب القديمة 76-409 تجارة اللوحات والصور والصور البريدية 76-737 تجارة الورق وأدوات المكتب ولوازم للفنون المجموعة الحادية عشرة ( لاشيء ) المجموعة الثانية عشرة المعادن الثمينة والتحف الزجاج والفخار رقم النشاط تعيين النشاط 30-220 صانع المرايا 31-130 صناعة وتجارة الأواني من الطين أو من الحجر الرملي 30-233 تزويق الزجاج 53-345 صانع الاطارات للوحات والتأطير 60-120 صناعة وتجارة المصنوعات الحديدية الفنية
- والثريات 76-117 تجارة الأدوات الفخارية والزجاجية والمجوهرات 76-615 تجارة حلى الزينة والأدوات الفنية
- 76-630 تجارة اللوحات والصور المطبوعة على الخشب
- والرسوم 76-640 جامع الطوابع البريدية ، تجارة الأشياء الصالحة لتكوين مجموعات 76-618 صناعة وتجارة الحلى من الفضة 76-627 تجارة التحف القديمة . المجموعة الثالثة عشرة الملاهي والنشاطات الملحقة رقم النشاط تعيين النشاط 72-100 - الملاهي المتنقلة في الأسواق 76-828 مستغلو مستودع العربات - مؤجر الفنادق 78_100 محل صغير لبيع المشروبات وجانات 78-131 المقاهي 29-200 مؤسسة الحمامات والمرشات 201 89 مستغلو الحمامات . للجمهورية الجزائرية الاربعاء أول محرم عام 1397 ه المجموعة الرابعة عشرة النشاطات التجارية المختلفة رقم النشاط. تعيين النشاط 69_168 تجارة الأزهار الطبيعية والاصطناعية 70-500 بازار ، تجارة الألعاب واللعب 72-210 بائع متجول أو في السوق 73-300 بائع الأشياء الرثة ، المروج المتجول ، تجارة الشارع الصغيرة 77-121 - النزل العائلي 77-214 صاحب مطعم صغير جدا 79-200 جمع المعادن القديمة والزجاج والعظام والقرون والمطاط الخ … 70-400 جمع الورق القديم والخرق الخ … الصنف الثاني المدينون بالضريبة الآخرون مقدمو الخدمات قائمة النشاطات التابعة للصناعة التقليدية ( حسب مفهوم المادة 30 من قانون الضرائب المباشرة ) النسيج بدون تقديم مواد . صناعة السعف : القفف والحصائر والسجاد .
- حلاجة الصوف . صباغة الصوف بدون تقديم مواد .
- نسيج الصوف باليد وصناعة البرانيس والقشابيات والأغطية . صناعة الزرابي باليد . الطرز باليد . خياطة الألبسة بدون تقديم مواد .- صناعة الشواشي والعراقيات . صناعة المواد الجلدية .- صناعة الرحال والسروج . صناعة الأثاث .. صناعة السلال : الأسفاط والسلال والغرابيل والقبعات الخ .. صناعة الأواني النحاسية التجليد والكتيبات والتذهيب . صناعة الأواني من الطين أو الصلصال الرملي . صناعة المصنوعات من الفضة والمعادن العادية . المجموعة الأولى تجارة المواد الغذائية رقم النشاط تعيين النشاط 40-101 مستغلو طاحونة الحبوب 42-102 مستغلو الأفران العادية 45-410 تحميص وطحن القهوة والهندباء (شكوري) .
الاربعاء أول محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1513 المجموعة الثانية انواع النسيج - الملابس رقم النشاط تعيين النشاط 47-040 نسيج كيفي 47-514 حلاجة الصوف 49-110 ثياب للنساء بالقياس 49-121 فساتين بالقياس 49-122 ترقيع الثياب ، صانع السراويل ، صانع الصدريات 49-450 ترقيع ، اعادة خيوط النسيج 49-462 تصليح المظلات 49-483 مصور رسوم التطريز والثقب 89410 - مغسلة ، كي الملابس 89-420 مصبغة ، تنظيف 89-425 مستودع المصبغة المجموعة الثالثة أنواع الجلد رقم النشاط تعيين النشاط 52-500 مرممو الأحذية - الحذاء المجموعة الرابعة البناء والأشغال العمومية رقم النشاط تعيين النشاط 14-330 حمل الرمل من أملاك الدولة العمومية 32-121 تكسير الأحجار حسب الطلب 33-100 مقاولة البناء 33-112 بناء الآبار 33-140 وضع الآجر حسب الطلب، تبليط ووضع الصفائح .. المجموعة الخامسة صناعة الخشب ومشتقاته رقم النشاط تعيين النشاط 53-347 خالي الأثاث بالبرنيق 57-130 ترميم الدمى . المجموعة السابعة - : صناعة المعادن والتجارة المشتقة. رقم النشاط تعيين النشاط 20-260 التلحيم بالغاز وبالكهرباء 22.000 ورشة الميكانيكا العامة وتصليح الآلات المختلفة 22_100 صانع العربات ، حداد ، بيطار 22-200 تلبيس المعادن ، الكلفنة ، تبييض النحاس ، الترصيص ، الطلي بالكروم ، التذهيب ، التفضيض ، النقش بالميناء ، صباغة المعادن ، الصباغة بالبرنيق ، تكوين المعدن 22-300 الميكانيكا والتحكيم المدقق 22-700 صانع أسلحة مرمم ، التدقيق في الأسلحة 23-100 تحديب المعادن ، وقطع ونشر المعادن ، تصفيح وطى الصفائح 23-210 خرائط المعادن 24-350 مسنن 24-430 تصليح هياكل الأسرة المعدنية 25-330 تصليح محركات البواحر 29-750 تصليح آلات المكتب 29-120 تصليح عدادات الماء المجموعة الثامنة السيارات والدراجات النشاطات والتجارة الملحقة رقم النشاط تعيين النشاط 26-230 تصليح هياكل السيارات 26-240 صباغة السيارات 26-410 مرائب تشتمل على ورشة للتصليح الميكانيكي 26-700 تصليح الدراجات والدراجات النارية 37-300 ترميم الاطارات ، كبرتة المطاط ، تصليح المنافس 74-368 محطة للتصليح والتشحيم . المجموعة التاسعة الكهرباء آلات الموسيقى رقم النشاط تعيين النشاط 20-520 اصلاح الأجهزة المنزلية 25-920 اصلاح وتركيب الأجهزة اللاسلكية الكهربائية
1514 الجريدة الرسمية المجموعة التاسعة (تابع) رقم النشاط تعيين النشاط 58-115 مصلح البيانو 58-130 اصلاح آلات الموسيقى ذات الأوتار وموسيقى القرب . المجموعة العاشرة الورق المقوى الصناعات الصغيرة للأدوات الكتابية رقم النشاط تعيين النشاط 59-311 اصلاح أقلام الحبر 59-422 اصلاح الولاعات . المجموعة الحادية عشرة النقل والنشاطات الملحقة رقم النشاط تعيين النشاط 62-131 مستغل سيارات الأجرة 62-300 سائقو العربات 62-300 متعهد نقل البضائع عبر الطرق 62-450 ايجار الدراجات 67-500 نقل الاثاث - الارتحال . للجمهورية الجزائرية الاربعاء أول محرم عام 1397 ه المجموعة الثانية عشرة المعادن الثمينة والتحف رقم النشاط تعيين النشاط 29-550 مصلح الساعات المجموعة الثالثة عشرة الملاهي والنشاطات الملحقة رقم النشاط تعيين النشاط 89_111 حلاق للسيدات 89-112 حلاق للرجال المجموعة الرابعة عشرة النشاطات التجارية الملحقة رقم النشاط تعيين النشاط 05-100 مؤسسة للأشغال الزراعية 76-815 ايجار الكراسي 81-732 ايجار الآلات والأدوات المختلفة 88-410 مستغل لسينما قروية 89-502 تنظيف زجاج الأبواب والنوافذ والواجهات الزجاجية 89-504 - حك وتبليط الأرضيات .
الاربعاء أول محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1515 فهرس قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة الجزء الأول الضريبة والرسوم المحصلة لفائدة الدولة الباب الأول الضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية القسم الأول - الاستغلالات الخاضعة للضريبة القسم الثانى - الاعفاءات والأنظمة الخاصة القسم الثالث - الأرباح الخاضعة للضريبة القسم الرابع - تحديد الربح الخاضع للضريبة : ا - النظام الشبه الحقيقي ب - نظام فرض الضريبة حسب الربح الحقيقي أحكام مشتركة بين الطريقتين لفرض ج الضريبة القسم الخامس - الأشخاص المكلفون بالضريبة مكان فرض الضريبة القسم السادس حساب الضريبة القسم السابع - زيادات الضريبة القسم الثامن بيع أو وقف المؤسسة الباب الثاني الضريبة على ايراد الديون والودائع والكفالات القسم الأول - ميدان التطبيق القسم الثاني - الأشخاص الخاضعون للضريبة | القسم الثالث - الحدث المنشيء للضريبة القسم الرابع - وعاء الضريبة القسم الخامس الاعفاءات القسم السادس - تعريفة الضريبة القسم السابع - كيفيات دفع الضريبة القسم الثامن - التقادم - الاسترجاع القسم التاسع - التحقق من المكلفين بالضريبة القسم العاشر أحكام مختلفة الباب الثالث الضريبة على أرباح المهن غير التجارية الفصل الأول فرض الضريبة على الايرادات المقبوضة من قبل المكلفين الذين لديهم في الجزائر عمل مهني دائم القسم الأول - الأرباح الخاضعة للضريبة
- مواد القانون مواد القانون القسم الثاني - الأرباح المفروضة عليها الضريبة 55 إلى 57 القسم الثالث - طريقة تأسيس الضريبة 58 أ نظام التصريح المراقب ب ج - نظام التقدير الجزافي للمصاريف المهنية 72 73 و I الى 3 أحكام مشتركة للطريقتين لفرض 4 الى 8 ج الضريبة 74 الى القسم الرابع - الاشخاص المفروض عليهم الضريبة - مكان فرض الضريبة 75 القسم الخامس حساب الضريبة 76 1 القسم السادس - الزيادة في الضريبة | 77 و 78 القسم السابع انهاء ممارسة المهنة 79 22 الى 24 الفصل الثاني فرض الضريبة على المدخولات المقبوضة من قبل 22 المكلفين الذين ليست لهم في الجزائر أقامة 28 مهنية دائمة لى الباب الرابع 32 و 33 أحكام مشتركة لمختلف الضرائب النوعية
القسم الأول - فرض الضريبة على المكلفين الذين لديهم ايرادات مهنية ناجمة من مختلف المصادر 89 القسم الثانى - التكاليف التي يجب خصمها 35 من الايرادات المهنية 90 الى 93
القسم الثالث نظام زيادات القيمة في البيع 94 37 38 95 القسم الرابع – الاستهلاكات 39 القسم الخامس - التخفيض من أجل الأعباء 40 العائلية 96 الى 98 41 القسم السادس - التصريح بالعمولة والسمسرة 42 الى 47 والاسترجاعات والأنعاب والمكافآت المختلفة 10 48 و 49 50 الباب الخامس 51 53 الضريبة التكميلية على مجموع الدخل القسم الأول - الأشخاص الخاضعون للضريبة 10103 القسم الثاني - الأشخاص المعفيون من الضريبة | 106 القسم الثالث - مكان فرض الضريبة 107 القسم الرابع - الدخل المفروض عليه الضريبة 15108 القسم الخامس - دخل الأجانب والأشخاص غير الساكنين في الجزائر المفروض عليهم 54 الضريبة 116 و 117
1516 الجريدة الرسمية مواد القانون القسم السادس - مدخولات سنة اكتساب موطن أو محل اقامة في الجزائر 118 القسم السابع - مدخولات سنة تحويل الموطن الى الخارج أو ترك كل محل للأقامة في الجزائر 119 القسم الثامن - التقدير الجزافي الأدنى للدخل المفروض عليه الضريبة نظرا لبعض عناصر طريقة المعيشة 120 القسم التاسع - مدخولات سنة الوفاة 121 القسم العاشر - حساب الضريبة 12122 القسم الحادى عشر - التصريح بالمسدخولات المفروضة عليها الضريبة 131127 القسم الثاني عشر - التدقيق في التصريحات | 132 الى 134 القسم الثالث عشر - التقدير الفورى 135 136 القسم الرابع عشر - فرض الضريبة على المرتبات السرية 137 القسم الخامس عشر - الزيادة في الضريبة والعقوبات من أجل عدم وجود التصريح أو نقصانه 140138 الباب السادس الضريبة على المرتبات العمومية والخاصة والتعويضات والرواتب والأجور والمعاشات والمرتبات العمرية المقبوضة عن طريق الاقتطاع من المصدر القسم الأول - المدخولات الخاضعة للضريبة 14 146 القسم الثاني - الاعفاءات القسم الثالث - الاشخاص المفروض عليهم الضريبة وأساس فرض الضريبة 15150 القسم الرابع - كيفية تحصيل الضريبة 155 القسم الخامس - التزامات العمل والمدينين بالراتب 1616 القسم السادس – العقوبات القسم السابع أحكام خاصة : أولا - فرض الضريبة على تكميلات المرتبات والأجور والمعاشات والمرتبات العمرية 168166 ثانيا - التسوية الباب السابع الرسم المفروض على الأجور المرتفعة 117 الباب الثامن الدفع الجزافي الذي هو على عاتق أرباب العمل والمدينين بالراتب القسم الأول - مجال تطبيق الدفع الجزافي 182 للجمهورية الجزائرية الاربعاء أول محرم عام 1397 ه مواد القانون القسم الثاني - أساس الدفع الجزافي 183 القسم الثالث - حساب الدفع الجزافي 184 القسم الرابع - طريقة تحصيل الدفع الجزافي | 185 و 186 القسم الخامس - التسوية والعقوبات والتصريحات الباب التاسع الحصة العائدة للولايات والبلديات من حصيلة الدفع الجزافي والضريبة على المرتبات والاجور | 190 و 191 الباب العاشر الرسم الخاص على الزيادات في القيمة المحققة بمناسبة البيع لقاء عوض لعقارات مبنية أو لمحلات تجارية أو لكل استغلال 2012 الباب الحادي عشر أحكام عامة القسم الأول - فرض الضريبة على الحقوق التي أغفل عنها والمقاصات 202 الى 20 القسم الثاني - مؤسسات الملاحة البحرية أو الجوية 205 القسم الثالث تغيير مكان فرض الضريبة зоб القسم الرابع - تصريح الملاكين والمستاجرين الرئيسيين للعقارات المبنية 207 القسم الخامس - السر المهنى وتدابير الاشهار | 208 الى 214 القسم السادس - مراقبة المدخولات المنقولة 215 216 القسم السابع - قمع التعسف في استعمال الحق 217 القسم الثامن - أحكام مختلفة 218 الجزء الثاني الضرائب والرسوم المقبوضة لصالح الدولة والجماعات المحلية الباب الأول الضريبة الجزافية الفلاحية القسم الأول - مجال الضريبة 219 220 القسم الثاني - أساس حساب الضريبة الجزافية 22 225 القسم الثالث - الأشخاص الخاضعون للضريبة ومكان فرض الضريبة 226 227 القسم الرابع - التصريح القسم الخامس - توزيع الضريبة الجزافية 231 القسم السادس الاعفاءات 232 233
الاربعاء أول محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1517 مواد القانون الباب الثاني الرسم الجزافي 23 22 الجزء الثالث الضرائب المباشرة المحصلة لصالح الجماعات المحلية الباب الأول أحكام عامة 243 253 الباب الثاني الضرائب المحصلة لصالح الولايات والبلديات ومصلحة الاموال المشتركة للجماعات المحلية الفصل الأول الرسم على النشاط الصناعي والتجاري القسم الأول الاستغلالات الخاضعة للضريبة 254 و 255 القسم الثانى - رقم الأعمال الحاضع للضريبة 250 الى 258 القسم الثالث - حساب الرسم 259 القسم الرابع - الأشخاص الخاضعون للضريبة ومكان فرض الضريبة 260 القسم الخامس - التصريحات 261 2002 القسم السادس - زيادة الرسم والغرامات الجبائية 263 الى 265 القسم السابع - بيع المؤسسة أو توقفها 266 القسم الثامن أحكام خاصة : أ نظام دفع الرسم شهريا أو كل ثلاثة أشهر 27267 ب نظام التسبيقات المؤقتة 27272 الفصل الثاني الرسم على نشاط المهن غير التجارية القسم الأول - مجال التطبيق 275 القسم الثاني - أساس فرض الضريبة 276 القسم الثالث - حساب الرسم 277 القسم الرابع - الاشخاص المفروض عليهم الضريبة - مكان فرض الضريبة 278 القسم الخامس - التصريحات 279 280 القسم السادس - الزيادة في الرسم 228281 القسم السابع - التوقف عن ممارسة المهنة 283 القسم الثامن - أحكام خاصة الفصل الثالث أحكام مشتركة 22 الفصل الرابع الرسم النوعى على الدقيق القابل للخبز والسميد | 292 الى 301 الفصل الخامس الرسم الثابت الاضافي 302 مواد القانون الباب الثالث الضرائب المحصلة لصالح البلديات فقط الفصل الأول الرسم العقاري على الملكيات المبنية القسم الأول - الملكيات الخاضعة للضريبة 303 304 القسم الثاني الاعفاءات الدائمة 305 و 306 القسم الثالث الاعفاءات المؤقتة : أ أحكام عامة ودائمة 307 ب - المساكن ذات الكراء المعتدل 1308 ج - أحكام خاصة ومؤقتة 334312 القسم الرابع - أساس فرض الضريبة 315 316 القسم الخامس - حساب الرسم 317 القسم السادس - مراجعة التقديرات القسم السابع - الشكايات 323 324 القسم الثامن - التخفيض من أجل الديون العقارية 325 القسم التاسع - الضرائب الاضافية 326 القسم العاشر - نقل مسح الأراضي ونقل الحصة في الضريبة 33327 الفصل الثاني الرسم الخاص برفع القمامة المنزلية 33332 الفصل الثالث الرسم الخاص بالصب في المجاري 34338 الفصل الرابع رسم الاحصائية القسم الأول - الأشخاص الخاضعون للرسم. ميدان التطبيق 342 343 و القسم الثاني - حساب الرسم 344 القسم الثالث أحكام مختلفة عقوبات زيادات 345 الباب الرابع الرسوم المقبوضة لصالح بعض المؤسسات العمومية الفصل الأول الأثاوي المقبوضة لصالح الاذاعة والتلفزيون الجزائرية القسم الأول - أجهزة استقبال التلفزيون القسم الثاني - أجهزة استقبال الإذاعة 352 الفصل الثاني الاقتطاع لصالح الغرف التجارية 353
1518 الجريدة الرسمية مواد القانون الباب الخامس أحكام مختلفة - الجداول الجبائية - الشكايات - التحصيل 354 358 الجزء الرابع أحكام مختلفة الفصل الأول لجنة الضرائب المباشرة القسم الأول - اللجنة البلدية للطعن للضرائب المباشرة 359 القسم الثاني - لجنة الطعن للضرائب المباشرة للولاية 360 القسم الثالث - اللجنة المركزية للطعن للضرائب المباشرة 361 الفصل الثاني الغرامات الجبائية والعقوبات الجنحية 367362 الفصل الثالث حق الاطلاع القسم الأول - حق الاطلاع لدى الادارة العمومية 370368 القسم الثاني حق الاطلاع لدى المؤسسات الخاصة 37 373 القسم الثالث - أحكام مشتركة 374 375 الفصل الرابع وعاء الضريبة ومراقبتها 382376 الباب الثاني جداول الضرائب والاخطارات القسم الأول تأسيس الجداول ووضعها للتحصيل 38383 القسم الثاني - الاخطار وشهادات الابراء من الضريبة 387 الباب الثالث الشكايات والتخفيضات الفصل الأول الطرق الخاصة بطعن المنازعات والطعن الولائي | 388 للجمهورية الجزائرية الاربعاء أول محرم عام 1397 مواد القانون الفصل الثاني منازعة الضريبة القسم الأول - الشكايات 398 393 القسم الثاني - الاجراءات أمام لجان الطعن 394 395 و القسم الثالث - الاجراءات أمام الغرفة الادارية التابعة للمجلس القضائي 402396 القسم الرابع طرق الطعن ضد قرارات الغرف الادارية التابعة للمجالس القضائية 403 الفصل الثالث الطعن الولائي القسم الأول - طلبات المكلفين 404 القسم الثاني - طلبات قابضى الضرائب المختلفة | 405 الفصل الرابع القرارات التي تتخذها تلقائيا الادارة 406 الفصل الخامس التخفيضات والمقاصات 1400 الفصل السادس قمع الغش المرتكب بمناسبة طلبات التخفيض | 412 الجزء الخامس التحصيل الباب الأول وجوب أداء الضريبة ودفعها الفصل الأول وجوب أداء الضريبة القسم الأول - الضرائب والرسوم المصدرة عن طريق الجداول 413 القسم الثاني - نظام الأقساط الوقتية 414 415 الفصل الثاني دفع الضريبة 416 417 الباب الثاني التزامات الغير وامتيازات الخزينة في مادة الضرائب المباشرة 436418 الباب الثالث المتابعات 4562437 المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر