قرارات، مقررات الاشتراكات أشهر 6 أشهر داخل الجزائر دج 14 دج خارج الجزائر 12 دج 20 دج ، قوانين ، أوامر ومراسيم ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة - رئاسة مجلس الوزراء - قصر الحكومة سنة - - الاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية - 9 شارع عبد القادر بن مبارك 24 دج / 16-80-66 ح ج ب 50-2200 الحزائر 20 دج الهاتف ) 41) 81-66 لمن العدد 25 .. دج وثمن العدد للسنين السابقة 30ر دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تحديد اشتراكاتهم والإعلام بمطالبهم . يؤدى من تغبير العنوان 30ر دج لمن النشر على اساس 2٫50 ٫ 2 دج للسطر فهرس قوانين وأوامر أمر رقم 69-27 مؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق
- 13 مايو سنة 1969 يتضمن القانون الأساسي للقضاء 4820
482 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 29 صفر نام 1388 قوانين وأوامر امر رقم 69-27 مؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 يتضمن القانون الأساسي للقضاء باسم الشعب نظراً الى أن العدالة هي صفة من صفات سيادة الشعب ، وأنها تجرى باسمه وبلغته القومية ، وأنها تساهم في حماية الثورة والدفاع عنها ولهذه الغاية يجب أن تأخذ بعين الاعتبار ، عند تطبيق القانون ، المصالح العليا للأمة ،
- ونظرا الى أن الدفاع عن الثورة يقتضى حتما التزام العدالة التي تشكل من هذه الناحية وظيفة متخصصة للسلطة الثورية الوحيدة ،
- ونظراً الى أن رجال القضاء يستفيدون ، أثناء تأديتهم بحرية لوظيفتهم في خدمة الشعب والثورة 6 من حماية السلطة ضد كل تدخل في مهمتهم ، ونظراً الى أن العدالة من حيث طبيعتها ودورها السامى تفرض وضع قانون أساسي خاص يسرى على رجال القضاء المكلفين بها ويتضمن تحديد واجباتهم وحقوقهم ، وبناء على ذلك فان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء . بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الأختام ، وبمقتضى القانون رقم 63-218 المؤرخ في 18 يونيو سنة 1963 والمتضمن احداث المجلس الأعلى ، وبمقتضى الأمر رقم 62 040 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 والمتضمن ادراج الموظفين والأعوان الجزائريين التابعين للاطارات المغربية والتونسية والفرنسية في الاطارات الجزائرية ، وبمقتضى الأمر رقم 62-049 المؤرخ في 21 سبتمبر سنة 1962 والمتعلق بالتعيينات في النظام القضائي ، وبمقتضى الأمر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 11 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة و بمقتضى الأمر رقم 65 278 المؤرخ في 22 شعبان عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن التنظيم القضائي ، وبمقتضى الأمر رقم 67 202 المؤرخ في 22 جمادي الثانية 1387 - عام الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 والمتضمن تنظيم مهنة المحاماة ، ولا سيما المادة 17 منه
وبمقتضى المرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 30 جمادي الأولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 والمتضمن تعديل المرسوم رقم 146666 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني ،
- و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يأمر بما يلى : الفصل الاول أحكام عامة واجبات و حقوق رجال القضاء المادة الأولى : يتضمن سلك رجال القضاء قضاة الحكم والنيابة العامة والمجلس الأعلى والمجالس القضائية والمحاكم . المادة 2 : يعين القضاة بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من وزير العدل حامل الأختام بعد استطلاع رأى المجلس الأعلى للقضاء المادة 3 : يؤدى القضاة عند تعيينهم الأول وقبل توليهم وظائفهم اليمين التالية : «أقسم بالله الذي لا اله الا هو وأتعهد بأن أقوم أحسن قيام وباخلاص ، بتأدية أعمال وظيفتي وأن أكتم سر المداولات وأسلك في كل الأمور سلوك القاضي الشريف وأحافظ في جميع الظروف على المصالح العليا للثورة ، وتؤدى اليمين أمام المجالس القضائية غير أنه فيما يتعلق بالقضاة المعينين مباشرة لدى المجلس الأعلى ، تؤدى هذه اليمين أمام هذا المجلس ، ويحرر محضر جلسة عن ذلك يؤدى القاضي الذي انتهى من الانتساب الى سلك رجال القضاء ، اليمين من جديد وضمن نفس الكيفيات اذا أعيد الى منصبه في القضاء • المادة 4 : يقلد القضاة وظائفهم أثناء جلسة علنية تعقدها المحكمة التي يعينون بها المادة 5 : يستفيد القضاة أثناء تأديتهم بحرية لوظيفتهم في خدمة الشعب والثورة ، من حماية السلطة ضد كل تدخل في مهامهم المادة 6 : يوضع قضاة النيابة العامة تحت ادارة ومراقبة رؤسائهم السلميين وتحت سلطة وزير العدل حامل الأختام .
الجمعة 29 صفر عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 483 المادة 7 : تتنافى وظيفة القاضي مع ممارسة جميع الوظائف العمومية وكل نشاط آخر مهنى أو مأجور . في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالدخول الى الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش . غير أنه يمكن لوزير العدل حامل الأختام أن يمنح مخالفات | التحرير الوطنى ومنظمة جبهة التحرير الوطني ، يكون فردية للقضاة الذين يريدون منح تعليم تابع لاختصاصاتهم أو يمارسون وظيفة أو نشاطا لا يتنافيان مع وظائفهم القضائية أو يتعاطون أشغالا علمية أو أدبية أو فنية وكل ذلك طبقا للتشريع الجارى به العمل يمنع على كل قاض ، مهما كان وضعه ، أن يملك في مؤسسة ، بنفسه أو بواسطة الغير ، تحت أية تسمية مصالح يمكن أن تشكل عائقا في الممارسة العادية لوظيفته واذا كان الزوج لأحد القضاة يمارس بصفة مهنية نشاطا خاصا يدر عليه ربحا ، فيجب أن يصرح القاضي بذلك لوزير العدل حامل الاختام ليتاح لهذا الأخير أن يتخذ عند الاقتضاء التدابير الكفيلة لحماية مصالح العدالة المادة 8 : مع الاحتفاظ بأحكام المادة 16 من هذا الأمر تكون وظيفة القاضي متنافية مع ممارسة كل نيابة انتخابية ويكون القاضي غير قابل للانتخاب المادة 9 : بقطع النظر عن الحماية المترتبة عن تطبيق أحكام قانون العقوبات والقوانين الخاصة 6 يتعين على الدولة أن تقوم بحماية القضاة من التهديدات أو الاهانات أو السب أو القدح أو الهجومات من أي نوع كانت التي يمكن أن يتعرضوا لها أثناء أو بمناسبة قيامهم بوظائفهم تقوم الدولة بتعويض الخسارة المباشرة الناتجة عن ذلك في جميع الحالات غير المنصوص عليها في تشريع المعاشات خاصة . وتحل الدولة ، في هذه الأحوال ، محل المعتدى عليه للمطالبة بحقوقه وللحصول من مرتكبى التهديدات أو الهجومات على رد المبالغ المدفوعة الى القاضي وعلاوة على ذلك تتصرف الدولة فى دعوى مباشرة يمكنها أن ترفعها عند الاقتضاء عن طريق المطالبة بالحق المدنى أمام المحكمة الجنائية • المادة 10 : يجب على القاضي أن يمتنع عن كل عمل يمكن أن يمس بكرامة وظيفته ويتحتم عليه أن يتخذ موقف التحفظ وأن يمتنع خاصة ولو في غير وقت الخدمة عن كل عمل يتنافى وكرامة وظيفته المادة 11 : يمنع على القاضى كل عمل مدبر باتفاق من شأنه أن يوقف أو يعرقل سير العدالة المادة 12 : يلزم القاضي بالاقامة في مقر المحكمة التي ينتسب اليها الفصل الثاني التوظيف المادة 13 : مع الاحتفاظ بأحكام المرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 والمتضمن تعديل المرسوم رقم 66-146 المؤرخ | الدخول الى السلك القضائي مفتوحا : 1 ) لحاملي شهادة الليسانس في الحقوق أو الشهادة معترف بمعادلتها والمتوفرة فيهم الشروط التالية وذلك بدون تمييز بين الرجال والنساء : أ أن تكون لهم الجنسية الجزائرية منذ خمسة أعوام على الأقل ، ب أن يبلغوا من العمر 21 عاما على الأقل و 35 على الأكثر ج أن يتمتعوا بالحقوق الوطنية وبحسن الأخلاق والسيرة ، د أن تتوفر فيهم شروط الكفاءة البدنية المطلوبة للقيام بالوظيفة ، ه - ، أن لا تكون لهم سيرة مضادة لمصالح الوطن خلال حرب التحرير الوطني ، و أن يثبتوا وقت التوظيف معرفة كافية باللغة العربية .. 2 ) ولحاملي دبلوم المدرسة الوطنية للادارة ( القسم القضائي ) من الجنسية الجزائرية المادة 14 : ان المترشحين الموظفين برسم المادة 13 يعينون بصفة قضاة تحت التمرين ويمكن ترسيمهم على اثر تمرين مدته عام واحد وبعد أخذ رأى المجلس الاعلى للقضاء وفى حالة ما اذا لم يقع الترسيم فيمكن اما أن يمنح للمعنى بالأمر ، بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للقضاء ، تمديد التمرين لفترة جديدة مدتها سنة وإما أن يسرح أو يعاد الى سلكه الأصلى اذا طلب ذلك المادة 15 : يعفى من التمرين المنصوص عليه في المادة 14 أعلاه : 1 ) المبرزون من كليات الحقوق والعلوم الاقتصادية والمكلفون بالتدريس ،
- المحامون الذين يكونون قد مارسوا مهنتهم في الجزائر طيلة خمسة أعوام على الاقل عند تاريخ ايداع طلبهم وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار لمدة خدمتهم الوطنية ولمدة خدمتهم المدنية في سلك رجال القضاء كما تؤخذ أيضا بعين الاعتبار فترة ممارسة مهنة المحامي المتممة في الخارج من طرف محامين يكونون قد ساهموا في حرب التحرير الوطني . 3 ) حاملو دبلوم المدرسة الوطنية للادارة ( القسم القضائي ) ..
484 الجريدة الرسمية الفصل الثالث المجلس الاعلى للقضاء القسم الاول التأليف المادة 16 : ان المجلس الأعلى للقضاء يترأسه رئيس الدولة ويتألف من : وزير العدل حامل الأختام ، نائبا للرئيس ، مدير الشؤون القضائية ومدير الادارة العامة لوزارة العدل ، الرئيس الأول للمجلس الأعلى ،
- النائب العام لدى المجلس الأعلى ،
- ثلاثة ممثلين للحزب ، ثلاثة أعضاء من المجالس المنتخبة بالاقتراع العام • يعين الأعضاء الستة الأخيرون بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من الهيئة التي هم تابعون لها قاضيين للحكم وقاض واحد للنيابة العامة تابعين للمجالس القضائية وثلاثة قضاة للحكم وقاض واحد للنيابة العامة تابعين للمحاكم ينتخبهم جميعا السلك القضائي لمدة عامين وغير قابلين للانتخاب من جديد طيلة أربعة أعوام واذا شغر منصب قبل التاريخ العادى لانتهاء العضوية فيدعى ، للفترة الباقى اتمامها وحسب الحالة ، قاض للحكم أو للنيابة العامة يكون قد حصل على أكثر الأصوات في قائمة القضاة غير المنتخبين ويحدد وزير العدل حامل الاختام كيفيات الانتخاب . يجوز لرئيس المجلس الاعلى للقضاء أن يدعو لحضور أشغال المجلس الاشخاص الذين يظهر له حضورهم مفيدا القسم الثاني التسيير المادة 17 : يجتمع المجلس الأعلى للقضاء بدعوة من رئيسه الذي يمكن له أن يفوض هذه السلطة الى نائب الرئيس المادة 18 : يجب أن يتضمن المجلس الاعلى للقضاء احد عشر عضوا على الأقل منهم أربعة قضاة منتخبين لكي يتداول بصفة قانونية . تقدم اقتراحات وآراء المجلس الأعلى للقضاء بأغلبية الأصوات مع الاحتفاظ بأحكام المادة 24 أدناه يتحتم على أعضاء المجلس الأعلى للقضاء كتم سر المداولات . المادة 19 : تقوم كتابة يحدد وزير العدل تأليفها وكيفيات | للجمهورية الجزائرية الجمعة 29 صفر عام 1389 ه سيرها باعداد أشغال المجلس الاعلى للقضاء وبحفظ سجلاته المادة 20 : تقيد الاعتمادات اللازمة لتسيير المجلس الاعلى للقضاء في ميزانية وزارة العدل القسم الثالث الاختصاصات القسم الفرعى الاول تعيين وترسيم ونقل القضاة المادة 21 : تعرض الاقتراحات بتعيين القضاة وترسيمهم على رأى المجلس الاعلى للقضاء ، ويتم نقلهم بموجب قرارات من وزير العدل حامل الأختام القسم الفرعي الثاني تأديب القضاة المادة 22 : عندما يبت المجلس الاعلى للقضاء كمجلس تأديبي للقضاة ، يترأسه الرئيس الأول للمجلس الاعلى يتألف المجلس التأديبي من : مدير الشؤون القضائية ومدير الادارة العامة لوزارة العدل ، النائب العام لدى المجلس الاعلى ، ممثلين للحزب أعضاء المجالس المنتخبة بالاقتراع العام ، القضاة المنتخبين من طرف زملائهم المادة 23 : يعتبر كل تقصير يرتكبه قاض أثناء القيام بواجباته ويمس بالشرف والكرامة خطأ تأديبيا بالمعنى الوارد في هذا الأمر . المادة 24 : ان العقوبات التأديبية المطبقة على القضاة بقطع النظر عن المتابعات الجنائية التى تقام اذا كان التقصير يشكل مخالفة هي : 1 ) التوبيخ ، 2 ) النقل الفورى ، ) الشطب من قائمة الترقية أو من قائمة الكفاءة ، 4 ) التنزيل من درجة واحدة الى ثلاث درجات ، ه ) سحب بعض المهمات 6 6 ) القهقرة ، ) الطرد المؤقت لمدة لا تتجاوز اثنى عشر شهرا مع الحرمان من كل أو بعض المرتب ، باستثناء التعويضات ذات الطابع العائلي ،
الجمعة 29 صفر عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 485 ) الاحالة على التقاعد الفورى اذا كان المعنى بالأمر تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في تشريع المعاشات ، 9 ) العزل دون الغاء الحقوق في المعاش ، 10 ) العزل مع الغاء الحقوق في المعاش لا يمكن أن تقرر العقوبات الثلاث الاخيرة الا بأغلبية الثلثين من الأعضاء الحاضرين يكون وزير العدل حامل الأختام مؤهلا لأن يوجه الى القاضي انذارا كتابيا بدون مشاورة مسبقة للمجلس الأعلى للقضاء وبعد أن يكون قد أمر المعنى بالأمر بتقديم ايضاحاته المادة 25 : لا يترتب عن ارتكاب خطأ تأديبي الا تطبيق عقوبة واحدة . غير أن العقوبات المنصوص عليها في المقاطع 30 و 4 و 5 و 6 و 7 من المادة السابقة يمكن أن تكون مصحوبة | بالنقل الفورى . المادة 26 : ان العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المقاطع 1 و 3 و 4 من المادة 24 يتخذها وزير العدل حامل الأختام . وتتخذ العقوبات الأخرى المنصوص عليها في المادة 24 بموجب مرسوم المادة 27 : اذا ارتكب قاض خطأ جسيما ، سواء أكان الأمر يتعلق بتقصير عن القيام بواجباته أو مخالفة تابعة للحق العام ولا تسمح بابقائه في وظيفته ، فيمكن لوزير العدل حامل الأختام أن يوقف مرتكب الخطأ في الحال . المادة 28 : يجب أن يتضمن مقرر الايقاف بيان ما اذا كان المعنى بالأمر يستمر خلال مدة ايقافه في تقاضي مرتبه ، أو تحديد الحصة المقتطعة من مرتبه والتي لا يمكن أن تتجاوز نصفه . وفي كل الأحوال فانه يستمر في تقاضي مجموع منحه العائلية • المادة 29 : يجب أن تكون وضعية القاضى الموقوف قد تمت تسويتها نهائيا في ظرف ثلاثة أشهر اعتبارا من اليوم الذي أصبح فيه مقرر الايقاف نافذ المفعول واذا لم يصدر أي مقرر عند نهاية الثلاثة أشهر فيتقاضى المعنى بالأمر من جديد مجموع مرتبه الا اذا كان موضوع متابعات جنائية وفي هذه الحالة يوقف منح مرتبه بتمامه عند نهاية الأجل المذكور المادة 30 : اذا كان القاضي المتابع تأديبيا لم تصدر عليه أية عقوبة تأديبية أو صدرت عليه عقوبة غير العقوبات المنصوص عليها في المقاطع 7 و 8 و 9 و 10 من المادة 24 6 فان له الحق في استرجاع ما قد اقتطع من مرتبه غير أنه اذا كان القاضي موضوع متابعات جنائية أيضا فان وضعيته لا تكون قد تمت تسويتها نهائيا الا اذا أصبح المقرر الذي أصدرته المحكمة المرفوع اليها الأمر ، نهائيا المادة 31 : يكلف وزير العدل حامل الأختام المجلس الاعلى للقضاء بالنظر في الأعمال التي سببت المتابعة التأديبية ويوجه اليه الملف التأديبي الخاص بالقاضي المعنى وكذا جميع المستندات التي يراها لازمة المادة 32 : يعين المجلس الأعلى للقضاء من بين أعضائه مقررا يكلفه عند الاقتضاء باجراء تحقيق المادة 33 : يستمع المقرر أثناء التحقيق الى القاضي المعنى وعند الاقتضاء الى المشتكى والشهود وكل شخص يرى استنطاقه لازما ويقوم بكل أعمال التحريات اللازمة المادة 34 : اذا ظهر أن اجراء التحقيق غير لازم أو اذا بدا التحقيق كاملا فيستدعى القاضي للحضور في ظرف 15 يوما على الأقل قبل تاريخ مثوله أمام المجلس الأعلى للقضاء ويمكن أن يخفض هذا الأجل الى 5 أيام في حالة الاستعجال المادة 35 : يجب على القاضى المدعو أن يحضر بنفسه ويمكن له أن يستعين بأحد زملائه أو بمحام من جنسية جزائرية أو أن ينيب أحدهما عنه في حالة مرض أو عائق يمنعه عن الحضور ومعترف بثبوته المادة 36 : يكون للقاضى الحق في الاطلاع على الملف التأديبي وجميع أوراق التحقيق وعلى التقرير الموضوع من طرف المقرر . والمستشاره كذلك الحق في الاطلاع على نفس المستندات المادة 37 : يؤمر القاضي المحاكم في اليوم المحدد في الدعوى وبعد تلاوة التقرير بتقديم ايضاحاته وأوجه دفاعه بشأن الأعمال التي يؤاخذ عليها ويجرى سماع مستشاره . المادة 38 : تكون جلسات المجلس الأعلى للقضاء سرية ويتداول بغير حضور القاضى المحاكم أو ممثله ويعطى رأيا معللا واذا لم يحضر القاضى المدعو في غير حالة مرض أو عائف يمنعه عن الحضور ومعترف بثبوته فيستغنى المجلس الأعلى للقضاء عن حضوره ويبدي رأيه القسم الفرعي الثالث اختصاصات أخرى المادة 39 : يبدى المجلس الاعلى للقضاء رأيه كذلك في كل مشاورة بشأن المسائل العامة المتعلقة بالقضاء وبوضعية القضاة الفصل الرابع النظام السلمي المادة 40 : يحتوى سلك القضاة على طبقة خارجة عن السلم ورتبتين مقسمتين على مجموعات تحدد درجات الأقدمية داخل كل رتبة بموجب مرسوم يحصل التبديل من الرتبة أو المجموعة بموجب مرسوم
486 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 29 صفر عام 1389 ه ويحصل الانتقال من درجة الى أخرى بموجب قرار من وزير العدل حامل الاختام المادة 41 : ان القضاة الموضوعين خارج السلم يدعون الممارسة الوظائف التالية :
-
- رئيس أول ووكيل عام للمجلس الأعلى ، رئيس غرفة بالمجلس الأعلى ،
- مستشار ومدع عام بالمجلس الأعلى . المادة 42 : ان القضاة الموضوعين في الرتبة الأولى يدعون لممارسة الوظائف التالية : خارج المجموعة رئيس ونائب عام لمجلس قضائي خارج الطبقة ، المجموعة الأولى
- نائب رئيس ونائب عام مساعد المجلس قضائي خارج الطبقة ،
- رئيس ونائب عام لمجلس قضائى من الطبقة الاولى ،
- رئيس غرفة لمجلس قضائي خارج الطبقة 6 رئيس ووكيل الدولة لمحكمة خارج الطبقة . المجموعة الثانية . رئيس ونائب عام لمجلس قضائى من الطبقة الثانية ،
- نائب رئيس ونائب عام مساعد المجلس قضائي من الطبقة الأولى ،
- رئيس ونائب عام لمجلس قضائى من الطبقة الثالثة ،
- مستشار ووكيل النيابة العامة لمجلس قضائي خارج الطبقة ،
- ، نائب رئيس ونائب عام مساعد المجلس قضائي من الطبقة الثانية ، نائب رئيس المحكمة خارج الطبقة ، رئيس غرفة لمجلس قضائى من الطبقة الأولى . المادة 43 : ان القضاة الموضوعين في الرتبة الثانية يدعون لممارسة الوظائف التالية : المجموعة الاولى
- رئيس غرفة لمجلس قضائى من الطبقة الثانية ، نائب رئيس ونائب عام مساعد المجلس قضائي من الطبقة الثالثة ، مستشار ووكيل النيابة العامة لمجلس قضائي من الطبقة الأولى ،
- مستشار ووكيل النيابة العامة لمجلس قضائي من الطبقة الثانية ،
-
- رئيس غرفة لمجلس قضائى من الطبقة الثالثة رئيس ووكيل الدولة لمحكمة من الطبقة الأولى . المجموعة الثانية قضاة ووكلاء الدولة المساعدون لمحكمة خارج الطبقة ، نائب رئيس محكمة من الطبقة الأولى ،
- مستشار ووكيل النيابة العامة لمجلس قضائي من الطبقة الثالثة رئيس ووكيل الدولة لمحكمة من الطبقة الثانية ،
- رئيس ووكيل الدولة لمحكمة من الطبقة الثالثة ، نائب رئيس المحكمة من الطبقة الثانية ، ‘ نائب رئيس المحكمة من الطبقة الثالثة
قضاة ووكلاء الدولة المساعدون لمحكمة من الطبقة الأولى . المجموعة الثالثة قضاة ووكلاء الدولة المساعدون لمحاكم من الطبقتين الثانية والثالثة الفصل الخامس المرتبات المادة 44 : يتقاضي القضاة أجرة تتضمن المرتب والتعويضات ذات الطابع العائلى ويتقاضون أيضا جميع التعويضات الأخرى التابعة لصفة القاضي تحدد مرتبات وتعويضات القضاة بموجب مرسوم الفصل السادس وضعية القضاة - انهاء المهام ا وضعية القضاة : المادة 45 : يكون كل قاض في احدى الحالات التالية : 1 ) القيام بالخدمة 6 2 ) الالحاق 6 ) الاحالة على الاستيداع القسم الاول القيام بالخدمة المادة 46 : ان القيام بالخدمة هي وضعية القاضي الذي يمارس فعلا وظيفته اما في محكمة واما في الادارة المركزية لوزارة العدل المادة 47 : يحدد نظام العطل بموجب مرسوم
الجمعة 29 صفر عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 487 القسم الثاني الالحاق المادة 48 : ان الالحاق هو الحالة التي يكون فيها القاضي خارج سلكه الأصلى الا أنه يستمر في الاستفادة داخل هذا السلك من حقوقه في الترقية والتقاعد .. المادة 49 : يقرر الالحاق بموجب قرار من وزير العدل حامل الاختام بناء على طلب القاضي المادة 50 : لا يمكن أن يتم الحاق القاضي الا في احدى الحالات التالية : 1 ) الالحاق لممارسة مهام عضو في الحكومة ، 2 ) الالحاق لدى الحزب ، ) الالحاق لدى الادارات أو المصالح أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية أو الهيئات العمومية ، 4 ) الالحاق لدى هيئات تكون للدولة فيها مساهمة في رأس المال ه ) الالحاق للقيام بمهمة تعاونية تقنية في الخارج ، 6 ) الالحاق لدى منظمات دولية . المادة 51 : يقرر الالحاق لمدة لا تتعدى خمسة أعوام ويمكن تجديدها المادة 52 : يخضع القاضى الملحق لمجموع القواعد السارية على الوظيفة التي يمارسها بحكم الحاقه وتمنحه النقط الادارة أو الهيئة التي يكون ملحقا بها . المادة 53 : يعاد القاضى بحكم القانون عند نهاية الحاقه ، الى سلكه الأصلى وذلك ضمن كيفيات ستحدد بموجب مرسوم المادة 54 : ان عدد القضاة الذين يمكن الحاقهم باحدى الادارات أو الهيئات لا يمكن أن يتجاوز 5 ٪ من مجموع القضاة . المادة 55 : ان القاضي الذي يتوقف موقتا عن مزاولة وظيفته عند نهاية الحاقه مع بقائه في رتبته ، ينتهى من الاستفادة من حقوقه في الترقية والتقاعد مع مراعاة التشريع المتعلق بالمعاشات القسم الثالث الاحالة على الاستيداع المادة 56 : الاحالة على الاستيداع هي وضع القاضي الذي ينتهى عن المزاولة الفعلية لوظيفته بسبب احدى الحالات المنصوص عليها في المادتين 57 0 58 من هذا الامر وذلك مع استمراره في الانتماء الى سلكه الأصلى المادة 57 : تقرر الاحالة على الاستيداع لزوما اذا كان القاضي غير قادر على استئناف خدمته بعد أن استنفد حقوقه في العطلة المرضية والعطلة طويلة الأمد ويتقاضى القاضي المحال على الاستيداع لزوما نصف المرتب الذي كان يتقاضاه في حالة قيامه بالخدمة وذلك لمدة ستة أشهر مع الاحتفاظ بجميع منحه العائلية . المادة 58 : لا يمكن تقرير الاحالة على الاستيداع بناء على طلب القاضي الا للأسباب التالية : 1 ) في حالة حادث أو مرض خطير يصيب الزوج أو ولدا 6 2 ) لاتمام دروس أو بحوث تنطوى عليها مصلحة عامة 3 ) لتمكين المرأة التي تمارس وظيفة القضاء من اتباع زوجها اذا كان هذا الأخير مضطرا للاقامة عادة بسبب وظيفته في مكان بعيد من المكان الذي تمارس فيه زوجته وظيفتها 6 4 ) لتمكين المرأة التي تمارس وظيفة القضاء من تربية ولد يبلغ أقل من خمسة أعوام أو مصاب بعاهة تتطلب عنابة | مستمرة ، ه ) لمصالح شخصية وذلك بعد عامين من الأقدمية . ولا يترتب عن الاحالة على الاستيداع بناء على طلب ، منح أي مرتب المادة 59 : تقرر الاحالة على الاستيداع تلقائيا أو بناء على طلب القاضي بموجب قرار من وزير العدل حامل الاختام ولفترة لا تتجاوز سنة ويمكن تجديدها مرتين في الحالات المنصوص عليها في الفقرات 1 و 2 و 5 من المادة 58 لمدة سنة وأربع مرات في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين 3 و 4 من المادة 58 لمدة سنة أيضا . وعند نهاية الفترة المذكورة يعاد القاضي الى سلكه الأصلى أو يحال على التقاعد أو يسرح ب - انهاء المهام المادة 60 : تنتهى مهام القاضي في الأحوال الآتية زيادة على الوفاة ويفقد بها صفة القاضي :
- الاستقالة ، التسريح ،
- العزل ، قبول الاحالة على التقاعد . ويترتب عن فقدان الجنسية الجزائرية أو الحقوق الوطنية نفس الآثار . المادة 61 : لا يمكن أن يكون للاستقالة مفعول الا بطلب كتابي يقدمه المعنى بالأمر ويعبر فيه بدون التباس عن ارادته في قطع العلاقة التي تربطه بالادارة الا فيما يتعلق بقبول الاحالة على التقاعد . يوجه القاضى طلبه بالطريق السلمى الى وزير العدل حامل الاختام ويبقى مكلفا بالوفاء بالالتزامات المرتبطة بوظيفته الى حين صدور مقرر السلطة التي لها حق التعيين المادة 62 : لا يكون للاستقالة مفعول الا اذا قبلتها
488 • الجريدة الرسمية السلطة التي لها حق التعيين والتي يتعين عليها أن تتخذ قرارها في ظرف ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب وتصبح الاستقالة نافذة المفعول اعتبارا من التاريخ المحدد من طرف السلطة المذكورة • المادة 63 : ان قبول الاستقالة يجعلها لا رجوع فيها ولا تحول عند الاقتضاء دون اقامة دعوى تأديبية بسبب الأعمال التي يمكن كشفها بعد قبول الاستقالة المادة 64 : اذا رفضت السلطة التي لها حق التعيين قبول الاستقالة أو اذا امتنعت عن الجواب في ظرف ثلاثة أشهر بعد ايداع الطلب فيمكن للمعنى بالأمر أن يرفع أمره إلى المجلس الأعلى للقضاء المختص الذى يبدى رأيا معللا يوجهه الى وزير العدل حامل الاختام • المادة 65 : يترتب عن كل انتهاء للمهام بخلاف أحكام هذا القسم ، العزل بسبب ترك الوظيفة وذلك مع أو بدون اسقاط الحقوق في المعاش وبعد أخذ رأى المجلس الاعلى للقضاء المادة 66 : ان القاضي الذي تثبت عدم كفاءته المهنية دون أن يرتكب خطأ مهنيا يبرر اتخاذ عقوبة تأديبية يمكن أن يرتب في وظيفة أدنى أو يحال على التقاعد أو يسرح ويتخذ المقرر بهذا الشأن بعد مشاورة المجلس الأعلى للقضاء وبعد مراعاة الأوضاع المنصوص عليها في الاجراءات التأديبية • ويمكن للقاضي المسرح بسبب عدم كفاءته المهنية أن يتسلم تعويضا يمنح له ضمن شروط محددة بموجب مرسوم أو أن يعاد الى سلكه الأصلى اذا طلب ذلك المادة 67 : ان سن التقاعد الأعلى للقضاة هو 65 عاما • الفصل السابع الادراج المادة 68 : ان القضاة القائمين بوظائفهم عند تاريخ دخول هذا الأمر في حيز التنفيذ والحائزين :
- اما الليسانس في الحقوق أو الشهادة معادلة ،
- أو لشهادتين من الليسانس في الحقوق على الأقل ،
- أو لدبلوم ترجمان عدلى أو لشهادة معادلة ،
- أو لبطاقة العضوية في جيش التحرير الوطني أو في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، المنصوص عليها في المرسوم رقم 66 المؤرخ في 11 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 ، يدرجون بشرط أن يكونوا قد سلكوا سلوكا حسنا خلال حرب التحرير الوطني المادة 69 : ان القضاة الذين لا تتوفر فيهم الشروط المشار اليها فى المادة السابقة لا يدرجون الا بعد أن يجتازوا امتحانا مهنيا تعين شروطه و تاريخه و برنامجه وكيفيانه للجمهورية الجزائرية الجمعة 29 صفر عام 1389 ه بموجب قرار من وزير العدل حامل الأختام وذلك كله بشرط أن يكون هؤلاء القضاة قد سلكوا خلال حرب التحرير الوطني سلوكا حسنا وفي حالة السقوط في الامتحان ، يمكن للمترشح اما أن يرخص له من طرف وزير العدل حامل الاختام باجتياز اختبارات امتحان مهنى ثان واما أن يسرح أو يعاد الى سلكه الأصلى اذا طلب ذلك المادة 70 : تحدد بموجب مرسوم كيفيات الادراج واعادة الترتيب في درجات الأرقام الاستدلالية . الفصل الثامن احكام انتقالية المادة 71 : يستمر القضاة المشار اليهم في المادة 69 خاضعين الى وقت ادراجهم ، لأحكام الأمر رقم 62 040 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 والمشار اليه أعلاه المادة 72 : يمكن تعيين مترشحين وقضاة حائزين الليسانس في الحقوق أو دبلوم المدرسة الوطنية للادارة القسم القضائي ، في كل وظيفة وفي كل رتبة من النظام السلمي القضائي وذلك بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للقضاء وتستمر هذه التعيينات طيلة أعوام اعتبارا من تاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبقطع النظر عن الأحكام المخالفة المادة 73 : تطبق الشروط المنصوص عليها في المقطع «و» من المادة 13 اعتبارا من أول يناير سنة 1971 يتحتم على القضاة الموظفين قبل التاريخ المشار اليه أعلاه أن يكتسبوا معرفة كافية باللغة الوطنية • المادة 74 : تحدد بموجب مرسوم كيفيات تطبيق هذا الأمر المادة 75 : لا تدخل مخالفة على أحكام المرسوم رقم 65 279 المؤرخ في 23 رجب عام 1385 الموافق 17 نوفمبر سنة 1965 والمتعلق بتطبيق الأمر رقم 65 278 المؤرخ في 22 رجب عام 1385 - الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 والمتعلق بالتنظيم القضائى ، ولا سيما المادتين 7 و 9 منه المادة 76 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا الأمر . المادة 77 : يدخل هذا الأمر في حيز التنفيذ اعتبارا من أول أكتوبر سنة 1969 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 . هواري بومدين المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر