قرارات وآراء ، مقررات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر النسخة الأصلية 1070,00 دج 2675,00 د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex … … …… النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 دج 5350,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
فهرس قوانين 4 يوليو سنة 2001 م قانون رقم 01-10 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001، يتضمن قانون المناجم. … 3 قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني لأول عام 1422 الموافق 26 مايو سنة 2001، يتضمن إنهاء انتداب رئيس ة العسكرية الثالثة . 41 الموافق 2 يونيو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام قاض عسكري. 41 ول عام 1422 الموافق 26 مايو سنة 2001، يتضمن انتداب رئيس المحكمة ة الثالثة. 41 وزارة التجارة الأول عام 1422 الموافق 27 مايو سنة 2001 ، يعدل ويتمم القرار الوزاري ام 1417 الموافق 25 مايو سنة 1996 والمتضمن تسمية غرف التجارة يد دوائرها الإقليمية. 41 السياحة والصناعة التقليدية وافق 20 مايو سنة 2001، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة المكلفة بدارسة
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع ا المحكمة العسكرية ببشار - الناحي قرار مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الا العسكرية ببشار - الناحية العسكري قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ربيع المشترك المؤرخ في 7 محرم ع والصناعة ومقراتها الرئيسية وتحد وزارة قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1422 الم مخططات المشاريع الفندقية . . . . .
12 ربيع الثاني عام 1422 ه الجريدة الرسمية 4 يوليو سنة 2001 م للجمهورية الجزائرية / العدد 35 3 قوانين قانون رقم 1 0 – 10 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001، يتضمن قانون المناجم. إن رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لا سيما المواد 12 و 17 و 18 و 119 و 122-24 و 126 منه
- وبمقتضى الأمر رقم 95-04 المؤرخ في 19 شعبان عام 1415 الموافق 21 يناير سنة 1995 والمتضمن الموافقة على اتفاقية تسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمارات بين الدول ورعايا الدول الأخرى،
- وبمقتضى الأمر رقم 95-05 المؤرخ في 19 شعبان عام 1415 الموافق 21 يناير سنة 1995 والمتضمن الموافقة على الاتفاقية المتضمنة إحداث الوكالة الدولية لضمان الاستثمارات وبمقتضى الأمر رقم 0596 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمتضمن الموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وبمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 75-74 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري، وبمقتضى الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 76-101 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة
- وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 83-17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، المعدل والمتمم
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 87-03 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 والمتعلق بالتهيئة العمرانية وبمقتضى القانون رقم 87-20 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988، لاسيما المادة 140 منه وبمقتضى القانون رقم 88-07 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل
- وبمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلق بالسجل التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري، المعدل والمتمم / العدد 35 12 ربيع الثاني عام 1422 ه 4 يوليو سنة 2001 م وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، لاسيما المادة 188 منه، وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمتعلق بترقية الاستثمار المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالمنافسة وبمقتضى الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير عام 1995 والمتعلق بالتأمينات وبمقتضى الأمر رقم 96-22 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وبمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي
- وبعد مصادقة البرلمان
12 ربيع الثاني عام 1422 الجريدة الرسمية 4 يوليو سنة 2001 م يصدر القانون الآتي نصه : الباب الأول أحكام عامة الفصل الأول مجال التطبيق المادة الأولى : تطبق أحكام هذا القانون على أنشطة المنشآت الجيولوجية، وأنشطة البحث واستغلال المواد المعدنية أو المتحجرة المشار إليها في المادة 2 أدناه، باستثناء المياه، ومكامن المحروقات السائلة أو الغازية والخث المحتوي على نفط والقابل للاحتراق، والتي تخضع لأحكام التشريع الخاص بها، لكنها تبقى مع ذلك خاضعة لإلزامية الإيداع القانوني المنصوص عليه في المادتين 35 و 36 من هذا القانون. يخضع استغلال المواد المعدنية التي تقع في الأملاك العمومية التابعة للري والأملاك الوطنية الغابية لأحكام هذا القانون، مع مراعاة أحكام القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة والقانون رقم 33-17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه المعدل والمتمم، والقانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، المعدل والمتمم. المادة 2 : طبقا لأحكام المادة 17 من الدستور، تعد ملكية عمومية وملكا للمجموعة الوطنية، المواد المعدنية أو المتحجرة المكتشفة أو غير المكتشفة المتواجدة في المجال السطحي والباطني أو في المجال البحري التابع لسيادة الدولة الجزائرية أو للقضاء الجزائري كما حددهما التشريع المعمول به. المادة 3 : يمكن كل متعامل ممارسة الأنشطة المنجمية، طبقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، وذلك دون تمييز في القانون الأساسي أو الجنسية. للجمهورية الجزائرية / العدد 35 5 لا يمكن ممارسة هذه الأنشطة إلا على أساس سند منجمي أو رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل أو رخصة عملية اللم. لا يمكن الترخيص بأي نشاط منجمي في المواقع المحمية بالقانون و / أو بالاتفاقيات الدولية. الفصل الثاني مكونات الثروة المعدنية المادة 4 : تتكون الثروة المعدنية كما هي محددة في المادة 6 أدناه، بفعل الطبيعة، وتندرج قانونا ضمن الأملاك العمومية بمجرد ثبوت وجودها. المادة 5 : الثروة المعدنية هي ثروة طبيعية مستنفدة وغير متجددة، وتخضع المحافظة عليها لأحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية، وذلك بغض النظر عن كل الأحكام الأخرى المطبقة، لاسيما المادة الأولى (الفقرة (2 (2) أعلاه. المادة 6 : دون الإخلال بأحكام المادة الأولى أعلاه، تتكون الثروة المعدنية التي يحكمها هذا القانون من مواد معدنية طاقوية صلبة، ومواد معدنية فلزية، ومواد معدنية غير فلزية. الفصل الثالث خصائص النشاطات المنجمية والسندات المنجمية المرتبطة بها وطبيعتها القانونية المادة 7 : تعتبر أنشطة البحث المنجمي وأنشطة استغلال المواد المعدنية، أعمالا تجارية ولا يجوز ممارستها إلا من قبل الأشخاص الطبيعية أو المعنوية الخاضعة للقانون الخاص. تعتبر أملاكا عقارية الاستغلالات المنجمية الباطنية، والسطحية والبنايات الخاصة بالاستغلالات والمنشآت والآبار والأروقة والأشغال الأخرى المقامة في عين المكان. تعتبر أملاكا عقارية بالتخصيص، الآلات والآليات والأدوات المستعملة في البحث والاستغلال المنجميين.
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تعتبر أملاكا منقولة، المواد المستخرجة أو المهدمة والتموينات والأشياء الأخرى المنقولة، وكذا الأسهم والحصص، والفوائد في مؤسسة أوفي جمعية مؤسسات خاصة بالبحث عن المواد المعدنية و/ أو استغلالها. المادة 8 : تشكل السندات المنجمية المتعلقة بأنشطة البحث المنجمي أملاكا منقولة، وهي قابلة للتحويل والتنازل ضمن الشروط المحددة في هذا القانون وأحكام القانون المدني والقانون التجاري وهي غير قابلة للإيجار من الباطن أو للرهن أو للرهن الحيازي. تؤسس السندات المنجمية المتعلقة بأنشطة الاستغلال المنجمي، حقوقا عقارية محددة المدة ومنفصلة عن ملكية الأرض، وقابلة للرهن العقاري وتطبق عليها حقوق الامتياز على العقار . تشكل الأراضي والبنايات والمنشآت والآلات والأجهزة والآليات بمختلف أنواعها، والمستعملة في الاستغلال المنجمي، ملحقات عقارية له. يترتب على انتهاء صلاحية السند المنجمي، نفاد كل الرهون على الحقوق العقارية. أما رخصة نشاط عملية اللم ورخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل اللتان تكتسيان طابع المنقول، لا تعتبران سندات منجمية. المادة 9 : لا تشكل عائقا في متابعة أنشطة البحث المنجمي أو الاستغلال، حسب مفهوم هذا القانون، تحويلات الملكية، والرهون والضمانات العقارية الممنوحة من مالكي مساحة سطح الأرض أو ذوي الحقوق، على العقارات بالطبيعة، أو بالتخصيص وعلى الحقوق العقارية. الباب الثاني تعاريف الفصل الأول المنشآت الجيولوجية المادة 10 : تعتبر أشغالا لمنشآت جيولوجية، الأشغال التي تهدف إلى اكتساب معلومات أساسية عن / العدد 35 12 ربيع الثاني عام 1422 ه 4 يوليو سنة 2001 م الأرض وعن باطنها، لاسيما عن طريق التخريط الجيولوجي، وبإشراك علوم الجيولوجيا، الجيوديزيا الجيوفيزيا، الجيوكيمياء والكشف عن بعد والحفر عند الاقتضاء. المادة 11 : يتمثل الجرد المعدني في إعداد تسجيل وصفي وتقديري للعناصر المكونة للثروة المعدنية كما هو محدد في المادة 6 أعلاه، قصد معرفة الموارد المعدنية للبلاد. المادة 12 : يقصد بالإيداع القانوني، حسب مفهوم أحكام هذا القانون المحافظة على ثروة المعلومات الجيولوجية الوطنية، وهي عبارة عن ثروة وثائقية تجمع نتائج الأشغال والدراسات المنجزة في إطار الأنشطة المتصلة بعلوم الأرض والبحث والاستغلال المنجميين على كامل التراب الوطني. الفصل الثاني البحث المنجمي المادة 13 : ينقسم البحث المنجمي إلى مرحلتين : التنقيب المنجمي
- الاستكشاف المنجمي. المادة 14 : يعتبر تنقيبا منجميا، الفحص الطبوغرافي والجيولوجي والجيوفيزيائي، والتعرف على المواقع والأبحاث الأخرى الأولية للمعادن المتواجدة على سطح الأرض من أجل تحديد الصفات المعدنية والخصائص الجيولوجية للأرض. المادة 15 : يعتبر استكشافا منجميا، إنجاز الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية المتعلقة بالبنية الجيولوجية الباطنية والأشغال التقييمية، والحفر السطحي والنقب والحفر وتحليل الصفات الفيزيائية والكيميائية للمعادن ودراسة الجدوى الاقتصادية لتطوير المكمن ووضعه حيز الإنتاج.
12 ربيع الثاني عام 1422 ه 4 يوليو سنة 2001 م الجريدة الرسمية الفصل الثالث استغلال المواد المعدنية المادة 16 : يعتبر استغلالا للمواد المعدنية كل نشاط يتمثل في الأشغال التحضيرية لتهيئة عمليات الاستخراج و / أو تركيز المواد المعدنية وتثمينها. لا يغطي التثمين إلا عمليات التحويل الأول للمواد المعدنية المستخرجة، ولا يشكل كل تحويل آخر صناعي إضافي جزءا من النشاط المنجمي. المادة 17 : يمكن أن يأخذ الاستغلال المنجمي أحد الأشكال الآتية :
- الاستغلال الصناعي
- أو الاستغلال الصغير أو المتوسط، أو الاستغلال الحرفي،
- أو أنشطة اللم والجمع و/ أو الجني،
- أو استغلال مقالع الحجارة والمرامل. المادة 18 : يعتبر استغلالا صناعيا، كل استغلال ذو قدرة استخراج تساوي 3000 طن متري في اليوم أو تفوقه. المادة 19 : يقصد بالاستغلال المنجمي الصغير أو المتوسط كل استغلال دائم، يتوفر على حد أدنى من المنشآت الثابتة، ويستعمل، حسب القواعد الفنية، أنماطا صناعية أو نصف صناعية ذات قدرة استخراج تقل عن 3000 طن متري في اليوم. المادة 20 : يعتبر استغلالا حرفيا كل نشاط يوظف إمكانيات ميكانيكية محدودة أو لا يوظفها بتاتا. المادة 21 : تعتبر أنشطة اللم والجمع و/ أو الجني، تلك الأنشطة المتمثلة في الحصول على المواد المعدنية الموجودة في حالتها على سطح الأرض. المادة 22 : يعتبر استغلالا لمقالع الحجارة والمرامل، النشاط المتمثل في رفع المواد التي لا تحتوي على أي مادة معدنية قابلة للتثمين، والتي توجد في حالتها الطبيعية على شكل راسب غير صلب والموجهة لأغراض البناء، والرصف وتخصيب الأراضي. للجمهورية الجزائرية / العدد 35 7 المادة 23: تعتبر ملحقات لاستغلال منجمي، كل المنشآت الموجودة في مربع الاستغلال نفسه، مقيدة بطريقة ثابتة أو غير ثابتة، وكذا كل المنشآت الباطنية والسطحية التابعة لها والمرتبطة بنشاطها . الفصل الرابع مصطلحات عامة المادة 24 : يقصد في مفهوم هذا القانون : التقييم البيئي : هو العملية التي تهدف إلى معرفة وضعية مؤسسة أو موقع أو استغلالهما بالنظر إلى : 1 قياس التأثير الذي قد يحدثه النشاط الممارس وتحليله وطرق الاستغلال المستعملة على أي مظهر من مظاهر البيئة 2 - تقدير مدى مطابقة طرق الاستغلال للمعايير التي يفرضها التشريع والتنظيم والالتزامات التعاقدية 3 - إعداد حوصلة حول تأثير النشاط الممارس سابقا على الموقع، ثم إما اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإعادة إصلاح الموقع، أو التحقق من مطابقة الإجراءات المتخذة أو المزمع اتخاذها بالنظر إلى المعايير القانونية والتنظيمية والتعاقدية البنك الوطني للمعطيات الجيولوجية : هو صندوق وثائقي يجمع، بعد عملية الفحص والتأويل والتخزين كل المعلومات الخاصة بعمليات التنقيب والتعرف على سطح الأرض وباطنها على مستوى القطر الوطني الجيوفيزياء، الجيوكيمياء، الجيولوجيا، والهيدروجيولوجيا …). أرضية الاستغلال المنجمي : الأرض التي يتم عليها جمع كل المنشآت السطحية للاستغلال المنجمي (منشآت الاستخراج، ورشات، مستودع الأجهزة المصالح العامة والإدارية، ومساحات الإيداع الخ …
- المحافظة على المكامن : استغلال حسب التقنيات المثبتة من أجل الاسترجاع الأمثل
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- حق إعداد الوثائق رسم تغطية التكاليف المرتبطة بالوثائق عند إعداد ملف أو طلب تجديد أي سند منجمي أو تعديله المجالات البحرية : المياه الداخلية المياه الإقليمية، الجرف القاري وكذا المنطقة الاقتصادية الخالصة كما حددها التشريع الجزائري دراسة التأثير على البيئة : تحليل آثار استغلال كل موقع منجمي على مكونات البيئة بما فيها الموارد المائية جودة الهواء والجو، سطح الأرض وباطنها الطبيعة النبات والحيوان وكذا على التجمعات البشرية القريبة من الموقع المنجمي بسبب الضوضاء والغبار والروائح والاهتزازات وتأثيرها على الصحة العمومية للسكان المجاورين. وتشمل دراسة التأثير على البيئة مخطط تسيير البيئة، ويتم تحضيره وفق إجراء تحدده القوانين والأنظمة المعمول بها عند بداية أشغال الاستكشاف و / أو الاستغلال الاستغلال المنجمي : يتشكل من مجموع الاحتياطات المستخرجة والمحضرة والمعدن المهدم والهياكل المتواجدة على سطح الأرض وباطنها والأشغال على سطح الأرض وباطنها والمنشآت على سطح الأرض وباطنها والبنايات والتجهيزات والمعدات والمخازن، وكذا العناصر غير المادية المرتبطة بها،
- المكمن : قطعة منجمية أو جزء منها يمكن تثمينها بالاستغلال
- الموقع : كل تركيز جيولوجي لمواد معدنية أو متحجرة،
- المؤشر : كل معلومة مؤكدة مراقبة مباشرة بخصوص وجود مادة معدنية في نقطة معينة
- المخترع : صاحب ترخيص الاستكشاف الذي قام باكتشاف موقع لمادة معدنية مشار إليها في سنده وفي حدود المساحة المرخص بها، مخطط التسيير البيئي : وثيقة يتم إعدادها عقب دراسة التأثير على البيئة وهي جزء منها، وتتضمن التزامات صاحب السند المنجمي في مجال حماية البيئة حول مجمل الوعاء العقاري للموقع 12 ربيع الثاني عام 1422 ه / العدد 35 4 يوليو سنة 2001 م المنجمي. وتخص هذه الالتزامات كل الأعمال التي يقوم بها صاحب السند المنجمي للوقاية من الآثار المضرة للنشاطات المنجمية على البيئة وعلى صحة المواطنين المقيمين بجوار الموقع المنجمي أو تقليصها أو إزالتها أو التعويض عنها، المؤونة لإعادة تجديد المكمن : حكم ضريبي يسمح للمؤسسة المنجمية باقتطاع جزء من الأرباح من الضريبة، بشرط أن يعاد استعمال المبالغ المقتطعة لإنجاز أشغال البحث قواعد الفن المنجمي : هي الشروط التقنية وطرق الاستغلال لتثمين قدرة المكمن تثمينا أمثل وتوسيع الإنتاجية وتحسين شروط الأمن سواء الصناعية أو العمومية أو حماية البيئة الخطر الجسيم : كل حدث يمكن أن يطرأ بفعل الطبيعة أو الإنسان من شأنه إحداث أضرار لا تقتصر على المحيط المرخص باستغلاله ولا على صلاحية هذا السند،
- المواد المعدنية : هي المعادن أو مزيج من المعادن الطبيعية على سطح الأرض وباطنها، وفي الماء وتحت الماء والقابلة للاستعمال في النشاط الاقتصادي إما لتركيبتها الكيميائية أو لخصائصها الفيزيائية المعتبرة السند المنجمي : يقصد به، حسب الحالة، إما رخصة للتنقيب أو ترخيص بالاستكشاف أو أحد السندات المشار إليها في المادة 116، الأشغال التحضيرية للتهيئة أو التوسيع : هي كل الأشغال التحضيرية الواجب القيام بها في إطار إنجاز الهياكل الضرورية لفتح الاستغلال المنجمي الباطني الآبار، الأروقة المائلة والدهاليز الموصلة للمكمن الخ..) أو عند توسيع استغلالها في منطقة مجاورة، وكذا الأشغال الواجب تحقيقها لتحضير استغلال مكمن على سطح الأرض (الطرق الموصلة، نزع التربة الجدباء لإدراك المدرج الأول للاستغلال)، التثمين : عمليات المعالجة لخام معدني كما هو مستخرج للحصول على منتوج يسمى مركزا، يستجيب لمتطلبات المحتوى وحجم العناصر والشوائب الموجودة وكذا نسبة الرطوبة، الخ
12 ربيع الثاني عام 1422 ه 4 يوليو سنة 2001 م الجريدة الرسمية الباب الثالث المنشآت الجيولوجية الفصل الأول طبيعة المنشآت الجيولوجية ومحتواها المادة 25 : تتكون المنشآت الجيولوجية من :
- أشغال المنشآت الجيولوجية
- الجرد المعدني
- الإيداع القانوني للمعلومات الجيولوجية وهي نشاط دائم، ذو منفعة عامة، موكل للدولة التي تمارسه عن طريق المصلحة الجيولوجية الوطنية. تسمح المنشآت الجيولوجية بتثمين جهود البحث المتعلقة بعلوم الأرض وبتظافرها. المادة 26:تجسد المنشآت الجيولوجية خاصة من خلال خرائط مختلفة المقاييس، أي الخرائط الجيولوجية المنتظمة والخرائط الموضوعية الملخصة. تقوم المصلحة الجيولوجية الوطنية بإنجاز خرائط وأشغال البحث بواسطة وسائلها الخاصة. المادة 27 : توضع معطيات ووثائق المنشآت الجيولوجية التي تكتسي طابع المنفعة العامة، تحت تصرف الجمهور وهي قابلة للاستعمال من طرف مختلف قطاعات النشاط الاجتماعي والاقتصادي والثقافي. المادة 28 : يجوز لأي باحث جامعي أو حر أو كل مؤسسة أو هيئة أو شركة مختصة في الميدان المنجمي أو النفطي أو الهيدروجيولوجي أو الجيوتقني أو الزراعي، إنجاز ، كليا أو جزئيا، خريطة جيولوجية أو موضوعية منتظمة وكل دراسات جيولوجية. المادة 29 : يمكن إنجاز أشغال المنشآت الجيولوجية على أساس رخصة تسلمها المصلحة الجيولوجية الوطنية المشار إليها في المادة 40 أدناه. للجمهورية الجزائرية / العدد 35 9 تتضمن هذه الرخصة وجوبا ، إشارة مدققة لصاحبها ولسعة حدود المساحة المحددة وكذا مدة الأشغال المبرمجة. المادة 30 : تخوّل رخصة أشغال المنشآت الجيولوجية التي تسلّم مجانا الحق لصاحبها ، بعد إشعار السلطة المحلية، الدخول إلى حدود المساحة المبينة، دون أن تمكنه من القيام بالأشغال التي قد تضر بمصالح صاحب الأرض أو ذوي حقوقه. إذا ارتأى صاحب هذه الرخصة ضرورة القيام بأشغال الحفر أو غيرها من الأشغال، يتعين عليه التفاوض مسبقا على كيفيات التعويض مع مالك الأرض أو ذوي حقوقه. المادة 31 : تؤهل المصلحة الجيولوجية الوطنية دون سواها لإصدار الوثائق والخرائط الجيولوجية والموضوعية المنتظمة رسميا وتضمن نشرها على الصعيدين الوطني والدولي. يجب أن تحمل الوثائق أو الخرائط المنشورة اسم صاحبها أو أصحابها. المادة 32 : تسوق الخرائط المذكورة في المادة 26 أعلاه، بصفة حرّة، ويجوز لكل شخص طبيعي أو معنوي الحصول عليها دون إجراء خاص. المادة 33 : يشكل الجرد المعدني المنصوص عليه في المادتين 11 و 25 أعلاه، جزءا لا يتجزأ من المنشآت الجيولوجية. تحدد كيفيات إعداد الجرد المعدني وكذا نمط تقديم الحصيلة السنوية للموارد المعدنية والاحتياطات المنجمية عن طريق التنظيم. المادة 34 : يشكل الإيداع القانوني كما هو محدد في المادة 12 أعلاه، جزءا من المنشآت الجيولوجية. يؤسس الإيداع القانوني لدى المصلحة الجيولوجية الوطنية المشار إليها في المادة 40 أدناه.
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 35 : يتعين على كل متعامل أو باحث أو منتج للمعطيات الجيولوجية، مهما كان قطاع النشاط والإطار الذي يمارس فيه، أن يقدم تصريحا لدى الإيداع القانوني. يجب على كل شخص ينجز أشغالا متعلقة بحفريات سطحية أو باطنية، شق أو حفر الآبار، أن يقدم تصريحا لدى الإيداع القانوني. المادة 36 : علاوة على أحكام المادة 35 أعلاه، يتعين على صاحب السند المنجمي ضمان الحفاظ على كل وثيقة، عينة ومعلومات جيولوجية، جيوفيزيائية وجيوكيميائية مرتبطة بحدود المساحة المرخص بها طبقا للتشريع المعمول به قصد تسليمها للإيداع القانوني. المادة 37 : تسمح إلزامية الإيداع القانوني بحماية الثروة الجيولوجية للبلاد والحفاظ عليها وتثمينها بما فيها العينات الصخرية، لا سيما العينات التي ترى بالعين المجردة والمجهرية، وعينات الحفر السطحي والمواد المسحوقة. المادة 38 : يزود الإيداع القانوني البنك الوطني للمعطيات الجيولوجية الذي يضمن جمع المعلومات المرتبطة بالجيولوجيا وبالموارد المعدنية المتواجدة على سطح الأرض وباطنها ومعالجتها ونشرها. تحدد كيفيات تسيير الإيداع القانوني عن طريق التنظيم. المادة 39 : بنك المعطيات الجيولوجية مفتوح للعامة، وحرية الاطلاع على المعلومات الجيولوجية التي مسها التقادم مضمونة. لا يمكن نشر المعلومات المصنفة أو ذات الطابع الاقتصادي السري إلا بعد موافقة صاحب المعلومة. الفصل الثاني مهام المصلحة الجيولوجية الوطنية المادة 40 : تتمثل مهام المصلحة الجيولوجية الوطنية الموضوعة تحت سلطة الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية المنصوص عليها في المادة 45 أدناه، على وجه الخصوص فيما يأتي : 12 ربيع الثاني عام 1422 ه / العدد 35 4 يوليو سنة 2001 م تسيير الإيداع القانوني للمعلومات الجيولوجية لسطح الأرض وباطنها،
- جمع المعلومات المتصلة بعلوم الأرض وانتقائها ومعالجتها وتحليلها ونشرها
- إعداد البرنامج الوطني للمنشآت الجيولوجية، وتنفيذه لاسيما فيما يتعلق بالخرائط الجيولوجية المنتظمة، الخرائط الجيوفيزيائية والجيوكيمياوية الجهوية حسب سلم مقاييس يحددها التنظيم،
- إعداد الجرد المعدني الوطني وتحيينه إنجاز الخرائط الجيولوجية والموضوعية ونشرها رسميا،
- إنشاء البنك الوطني للمعطيات الجيولوجية وتسييره
- إنشاء ستونوتيك (stonothèque) (المحافظة على مجموعات العينات الصخرية) وتسييره إنشاء المتحف الجيولوجي الوطني وتسييره
- تسليم رخص أشغال المنشآت الجيولوجية، إصدار وثائق التحصيل المتعلقة بتكاليف تحضير الوثائق والدعائم الأخرى للمعلومة الجيولوجية
- إنجاز كل الدراسات الجيولوجية والجيو علمية ذات المنفعة العامة. الباب الرابع أجهزة الدولة الفصل الأول الإدارة والأجهزة المكلفة بالمناجم المادة 41 : تمارس صلاحيات السلطة العمومية المتعلقة بأنشطة المنشآت الجيولوجية والبحث والاستغلال المنجميين من قبل الوزارة المكلفة بالمناجم. يرتكز نشاط الدولة على ما يأتي :
- الإدارة المكلفة بالمناجم الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية المؤسسة بموجب المادة 44 أدناه الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية ، المؤسسة بموجب المادة 45 أدناه.
12 ربيع الثاني عام 1422 ه الجريدة الرسمية 4 يوليو سنة 2001 م الفصل الثاني الإدارة المكلفة بالمناجم المادة 42 : تتولى الإدارة المكلفة بالمناجم المهام الآتية :
- إعداد السياسة الوطنية المتعلقة بالبحث والاستغلال المنجميين والسهر على تنفيذها. اقتراح وإعداد وتنفيذ القوانين والنصوص التنظيمية المتعلقة بالنشاطات المنجمية، بصفة انفرادية أو بالتعاون مع الدوائر الوزارية الأخرى، تنسيق كل نشاطات الدولة والأجهزة العمومية المتعلقة بالبحث والاستغلال المنجميين مراقبة كل الأنشطة وأشغال المنشآت الجيولوجية، والبحث والاستغلال المنجميين. الفصل الثالث الأجهزة الأخرى للدولة المادة 3 4 : تمارس مهام تسيير المنشآت الجيولوجية والممتلكات المنجمية ومراقبة المناجم من قبل أجهزة لها صفة سلطة إدارية مستقلة. تتمتع هذه الأجهزة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. تحدد مهام هذه الأجهزة وقوانينها الأساسية وقواعد تنظيمها وكيفيات سيرها بموجب هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، وتضمن لها قوانينها الأساسية الاستقلال المالي، وكذا استقلالها، لاسيما إزاء المتعاملين. القسم الأول الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية المادة 44 : تنشأ وكالة وطنية للممتلكات المنجمية، وهي سلطة إدارية مستقلة، مكلفة بما يأتي : وضع السجل المنجمي وتسييره،
- تسليم السندات المنجمية والرخص بما في ذلك تحضير الاتفاقيات ودفاتر الأعباء المرفقة بهذه السندات والرخص المنجمية تحت مراقبة الوزير المكلف بالمناجم للجمهورية الجزائرية / العدد 35 11 تسيير ومتابعة تنفيذ الستدات والرخص المنجمية والوثائق المرفقة بها، وهي تسيير الاتفاقيات لحساب الدولة ودفاتر الأعباء، والمناقصات، وإعداد الملفات المتعلقة بعروض المنح وتعليق السندات المنجمية وسحبها، إصدار وثائق التحصيل المتعلقة بحق التكاليف الإدارية والرسم المساحي المنصوص عليهما في المادتين 156 و 157 من هذا القانون، والإيرادات الناتجة عن المناقصات
- الإشراف على النشاطات المنجمية والتنسيق بينها، مساعدة تنفيذ أي تحكيم أو مصالحة أو وساطة بين المتعاملين في الميدان المنجمي، وتمثيل الدولة في إجراءات تسوية النزاعات مع المستثمرين في قطاع المناجم مساعدة المستثمرين في تنفيذ مشاريعهم في قطاع المناجم، إعداد وضبط قاعدة المعطيات المرتبطة بالسندات و الرخص المنجمية والوثائق المرفقة بها، تحديد حدود المساحات المنجمية وترويج المناطق ذات القدرات المعدنية أو المكامن المكتشفة من قبل بواسطة أموال عمومية التشجيع والمساهمة في تأطير الحرف المرتبطة بالنشاط المنجمي وترويج استغلال المنجم الصغير والمتوسط والنشاط المنجمي الحرفي
- إعداد إحصائيات دورية مرتبطة بنشاط الوكالة ونشرها. القسم الثاني الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية المادة 45 : تنشأ وكالة وطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية، وهي سلطة إدارية مستقلة، مكلفة، علاوة على المهام المذكورة في المادة 40 أعلاه، بما يأتي :
- إنشاء المصلحة الجيولوجية الوطنية
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المراقبة الإدارية والتقنية للاستغلالات المنجمية على سطح الأرض وباطنها وورشات البحث المنجمي،
- مراقبة مدى احترام الفن المنجمي توخيا للاستخراج الأفضل للموارد المعدنية والقواعد الصحة والأمن سواء كانت عمومية أو صناعية
- مراقبة الأنشطة المنجمية بطريقة تسمح بالحفاظ على البيئة طبقا للمقاييس والأحكام المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- تنظيم ومراقبة إعادة تأهيل المواقع المنجمية ومتابعة عملية إعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية على مستوى المكامن المنجمية بعد استغلالها مراقبة تسيير واستعمال المواد المتفجرة والمفرقعات إصدار وثائق التحصيل المتعلقة بأتاوة الاستخراج المنصوص عليها في المادة 159 من هذا القانون مراقبة دفع المؤونة الخاصة بإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية المنصوص عليها في المادة 176 من هذا القانون، في حساب خاص، يفتح لدى الخزينة باسم المؤسسة، متابعة الإحصائيات الخاصة بالأنشطة المنجمية ونشرها بما فيها تلك المتعلقة بحوادث العمل والأمراض المهنية في قطاع المناجم اعتماد الخبراء في مجال المناجم والجيولوجيا ممارسة مهمة شرطة المناجم وسلطة معاينة المخالفات. القسم الثالث الأحكام المشتركة للوكالتين المادة 46 : تزوّد كل من الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية والوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية، لتسيير شؤونهما، بالأجهزة الآتية: مجلس إدارة
- أمين عام. / العدد 35 12 ربيع الثاني عام 1422 ه 4 يوليو سنة 2001 م المادة 47 : يمكن الوكالتين الوطنيتين المذكورتين في المادتين 44 و 45 أعلاه، توسيع هيكلتهما بإنشاء فروع جهوية، حسب الحاجة. المادة 48 : يتكون مجلس الإدارة المنصوص عليه في المادة 46 أعلاه ، من خمسة (5) أعضاء، منهم الرئيس، يعينهم رئيس الجمهورية، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالمناجم. يتمتع مجلس الإدارة بالسلطة الكاملة وبالصلاحيات الضرورية لأداء المهام المخولة للجهاز الذي يضطلع بها طبقا لأحكام هذا القانون. تصح مداولات مجلس الإدارة، إذا حضرها ثلاثة (3) من أعضائه على الأقل. تتم المصادقة على المداولات بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح صوت رئيس مجلس الإدارة. يمكن الطعن في قرارات مجلس الإدارة لدى مجلس الدولة في أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ التبليغ، ولا يوقف الطعن مجرى القرارات. المادة 49 : تتنافى صفة عضو مجلس الإدارة، المنصوص عليه في المادة 48 أعلاه، مع امتلاك مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي مؤسسة تابعة للقطاع المنجمي. المادة 50 : يتم تعيين الأمين العام المنصوص عليه في المادة 46 أعلاه، من قبل رئيس الجمهورية، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالمناجم. يقوم الأمين العام تحت سلطة رئيس مجلس الإدارة، بتسيير الجهاز الذي يتكفل به. يشارك الأمين العام في مجلس الإدارة بصوت استشاري، ويقوم بالأمانة التقنية . للمجلس المادة 51 : تتمتع كل من الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية والوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية بنظام داخلي، يتخذ بموجب مرسوم ويحدد :
- كيفية عملهما،
12 ربيع الثاني عام 1422 الجريدة الرسمية 4 يوليو سنة 2001 م حقوق أعضاء مجلس الإدارة والأمين العام والتزاماتهما،
- القانون الأساسي للمستخدمين. يحدد نظام أجور المستخدمين التابعين لهذه الأجهزة، بموجب مرسوم. المادة 52 : تستفيد كل من الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية والوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية، من اعتمادات مالية أولية تمنحها الدولة. لا يمكن هذه الأجهزة ممارسة أي نشاط تجاري. تتمتع هذه الأجهزة بحرية التعاقد مع الغير. يتم تمويل عمل هذه الهيئات وتجهيزاتها من موارد صندوق الأملاك العمومية المنجمية المنصوص عليه في المادة 154 من هذا القانون. علاوة على ذلك، تقترح كل من هذه الأجهزة، عند الحاجة، على الوزير المكلف بالمناجم، أثناء إعداد مشروع قانون المالية السنوي، اعتمادات تكميلية ضرورية لأداء مهامها، زيادة على الموارد المذكورة في الفقرة 4 أعلاه، وتسجل هذه الاعتمادات في الميزانية العامة للدولة. يكون رئيس مجلس الإدارة أمرا بصرف النفقات. يمكن رئيس مجلس الإدارة أن يفوض هذه السلطة جزئيا أو كليا للأمين العام، بصفته الأمر بالصرف الثانوي. الباب الخامس الرقابة الإدارية والتقنية الفصل الأول تنظيم الرقابة الإدارية والتقنية المادة 53 : يتولى مهندسو المناجم التابعون للوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية مهام الرقابة الإدارية والتقنية ومراقبة البحث والاستغلال المنجميين، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول. للجمهورية الجزائرية / العدد 35 13 يسهر المهندسون المذكورون أعلاه على ضمان احترام القواعد والمقاييس الخاصة التي تضمن النظافة والأمن وشروط الاستغلال حسب القواعد الفنية المنجمية من أجل ضمان المحافظة على الأملاك المنجمية وحماية الموارد المائية والطرق العمومية والبنايات السطحية وحماية البيئة. يقوم هؤلاء المهندسون بمهام المراقبة وتنفيذ مخططات التسيير البيئي وتطبيق القوانين والنصوص التنظيمية المتعلقة بحماية البيئة في الأنشطة المنجمية. يخبر المهندسون الإدارة المكلفة بالبيئة بكل حدث أو عمل مخالف لقواعد حماية البيئة. كما يقوم هؤلاء المهندسون بمهام مراقبة تسيير المواد المتفجرة والمفرقعات واستعمالها. المادة 54 : تنشأ شرطة المناجم المشكلة من سلك مهندسي المناجم التابعين للوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية. يحدد القانون الأساسي الخاص لشرطة المناجم عن طريق التنظيم. لممارسة وظيفتهم، يؤدي الأعوان المذكورون أعلاه، أمام مجلس قضاء الجزائر، اليمين الآتية : أقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي وظيفتي بأمانة وإخلاص وأن أراعي في كل الأحوال الواجبات التي تفرض علي “. المادة 55 : يمكن مهندسي الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية، في إطار صلاحياتهم، وفي أي وقت زيارة الاستغلالات المنجمية وبقايا المناجم والمعادن وأكوام الأنقاض بجانب المناجم والمقالع وورشات البحث المنجمي وكذا المنشآت الملحقة . يمكنهم كذلك اشتراط تقديم الوثائق بمختلف أنواعها وتسليمهم كل العينات الضرورية لتأدية مهمتهم. المادة 56 : بهدف ضمان الاستخراج الأفضل للمواد المعدنية القابلة للاستغلال الاقتصادي، تسهر
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية على احترام القواعد الفنية المنجمية، وكذا القواعد المتعلقة باستعمال المواد المتفجرة والمفرقعات، من قبل صاحب السند أو الرخصة. تحدد القواعد الفنية المنجمية عن طريق التنظيم. المادة 57 : تتخذ السلطات المحلية المختصة إقليميا، بناء على اقتراح من الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية، التدابير التحفظية الضرورية، طبقا للتنظيم المعمول به، إذا كانت أعمال البحث والاستغلال المنجميين ذات طبيعة تخل بالأمن والسلامة العمومية وبسلامة الأرض وصلابة المساكن والمنشآت والحفاظ على طرق الاتصال والاستغلالات المنجمية، وطبقات المياه واستعمال موارد التزود بالمياه الصالحة للشرب والسقي أو لتلبية حاجيات الصناعة وأمن وصحة المستخدمين العاملين في الاستغلالات المنجمية ونوعية الهواء التي تشكل خطرا على السكان المجاورين . المادة 58 : يمكن الوالي المختص إقليميا أن ينشيء بقرار، بعد إخطاره من قبل المصلحة الجيولوجية الوطنية، محيطات للحماية حول المواقع الجيولوجية. تخضع للرأي المسبق للوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية، كل حيازة للأراضي وكل بناء وكل أعمال البحث والاستغلال، الموجودة بداخل هذه المساحات. غير أنه، يمكن تقديم طعن في هذا المجال وفقا للتشريع المعمول به. في حالة تقديم طعن من أجل المطالبة بتعويض، يكون هذا الأخير على حساب الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية. المادة 59 : لا يمكن أي أحد التخلي عن بئر أو رواق أو خندق أو موقع، استخراج دون ترخيص مسبق من الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية. / العدد 35 12 ربيع الثاني عام 1422 ه 4 يوليو سنة 2001 م يجب على صاحب الرخصة، قبل التخلي أو التوقف عن نشاط ما ، أن ينفذ فورا الأشغال المقررة صراحة من قبل الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية، لا سيما إعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية والحفاظ على المكمن وحماية الطبقات المائية وحماية الأمن العمومي. وعند عدم القيام بذلك، تتم الأشغال بصفة تلقائية، وعلى حساب صاحب السند أو الرخصة المخل بالتزاماته، من قبل الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية، وهذا دون الإخلال بالمتابعات المدنية والجزائية. المادة :60 : يمنع الوالي المختص إقليميا، بناء على اقتراح من الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية، كل أعمال تخص بئرا أو رواقا أو أشغال الاستغلال على سطح الأرض أو باطنها، تخالف هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، وهذا دون الإخلال بالمتابعات المدنية والجزائية. المادة 1 6 : يوجه أصحاب السندات المنجمية أو الرخص خلال مدة الاستغلال والبحث إلى الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية تقريرا سنويا متعلقا بنشاطهم وكذا الانعكاسات ع على حيازة الأراضي وخصوصيات الوسط البيئي. المادة 62 : لا يمكن استعمال فراغات الاستغلال داخل الاستغلالات المنجمية في حالة نشاطها أو توقفها، لأغراض أخرى غير تلك المقررة من قبل التقنية المنجمية المتخذة في الأصل دون سند أو رخصة من الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية. المادة 63 : يجب على صاحب السند المنجمي إعلام الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية قبل فتح أو استرجاع بئر أو رواق يمتد إلى سطح الأرض، ويرفق هذا الإعلام بما يأتي : مخطط يبين وضعية البئر أو الرواق، مذكرة تبين الأشغال المقررة عرض عن تدابير الأمن المتخذة لذلك.
12 ربيع الثاني عام 1422 ه 4 يوليو سنة 2001 م الجريدة الرسمية المادة 64 : يتعين على صاحب السند المنجمي أو الرخصة أن يقدم تصريحا للوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية، خلال ثلاثة (3) أشهر، قبل بداية الأشغال أو توقفها النهائي. الفصل الثاني الأخطار المنجمية المادة 65 : يجب على صاحب السند المنجمي للاستغلال أو رخصة لاستغلال مقالع الحجارة والمرامل أن يضع على حسابه، نظاما للوقاية من الأخطار الجسيمة التي يمكن أن تنجم عن نشاطه. يجب أن يكون نظام الوقاية شفافا وسهل الوصول إليه من أعوان الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية أو أي إدارة مختصة في هذا المجال المادة 66 : إذا تبين للوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية ضرورة تنفيذ الأشغال الرامية إلى فتح مجال الوصول بين الاستغلالات المنجمية المجاورة إما للتهوية أو السيلان المياه أو لفتح طرق الإغاثة، يتعين على أصحاب السندات المنجمية أن ينفذوا الأشغال المقررة، كل واحد فيما يخصه. المادة 7 6 : في حالة وجود سبب يؤدي الى خطر وشيك الوقوع، سواء من أجل أمن الأشخاص أو من أجل الحفاظ على الاستغلالات المنجمية أو من أجل البيئة، تخطر الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية السلطات المختصة لاتخاذ التدابير التحفظية الضرورية. المادة 68 : في حالة وقوع حادث خطير في ورشة للبحث المنجمي أو في موقع للاستغلال المنجمي وملحقاته، تتخذ السلطة المحلية المختصة إقليميا، بعد استشارة الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية، كل التدابير الملائمة وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 69 : في حالة وقوع حادث يتسبب في وفاة أو جروح خطيرة أثناء ممارسة الأنشطة المنجمية، يتعين على صاحب السند المنجمي أو للجمهورية الجزائرية / العدد 35 15 رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل، أو ممثله أن يخبر فورا السلطات المحلية المختصة إقليميا وكذا الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية. المادة 70 : في حالة وقوع حادث يتسبب في فقدان حرية التحرك لشخص واحد على الأقل، يجب على المستغل أن يتخذ الإجراءات الصادرة عن مهندسي المناجم بهدف إنقاذ الشخص أو الأشخاص المعنيين. المادة 71 : عند استحالة الوصول إلى المكان الذي تتواجد فيه جثث الأعوان الذين لقوا حتفهم أثناء الحادث، يجب على صاحب السند المنجمي أو رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل ، أو ممثله، إثبات هذه الحالة من قبل ضابط الشرطة القضائية الذي يقوم بتحرير محضر ويرسله إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا، وفقا للتشريع المعمول به. المادة 72 :علاوة على اكتتاب وثيقة عقد تأمين عن المسؤولية المدنية لمسؤول المؤسسة، يجب على صاحب السند المنجمي للاستغلال، باستثناء رخصة عملية اللم للمواد المعدنية، أن يكتتب وثيقة عقد تأمين خاص على الأخطار الجسيمة. الباب السادس السندات المنجمية وممارسة الأنشطة المنجمية الأخرى الفصل الأول الأحكام المشتركة للسندات المنجمية القسم الأول السندات المنجمية والإجراءات المادة 73 : تسلم السندات المنجمية المتعلقة بالأنشطة المنجمية، بناء على رأي مبرر من الوالي المختص إقليميا : بالنسبة للبحث المنجمي في شكل :
- رخصة التنقيب المنجمي
- و / أو ترخيص بالاستكشاف المنجمي.
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / بالنسبة للاستغلال المنجمي في شكل :
- إما امتياز منجمي
- إما ترخيص باستغلال منجمي صغير أو متوسط إما رخصة للاستغلال المنجمي الحرفي. تحدد عن طريق التنظيم الوثائق والمعلومات المكونة لملف الطلب الأولي للسند المنجمي أو تجديده أو تعديله أو إيجاره من الباطن وتحويله أو التنازل عنه وكذا كيفيات إيداعه وأجال وإجراءات منحه. المادة 74 : يسلم السند المنجمي، بعد استشارة وزارة الدفاع الوطني، إذا كانت أشغال التنقيب والاستكشاف المزمع إنجازها تتضمن المسح الجوي، الفوتوغراميتري أو التصوير الجوي. المادة 75 : يخضع للموافقة المسبقة للوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية كل عقد أو بروتوكول ينوي صاحب السند المنجمي بموجبه التنازل أو التحويل الكلي أو الجزئي للحقوق والالتزامات المترتبة على هذا السند. لا يجوز لأي شخص أن يصبح عن طريق الانتقال أو التحويل، صاحبا للحقوق والواجبات المترتبة على السند إذا لم يستوف هذا الشخص الشروط المطلوبة لمنح مثل هذا السند المنجمي، وكذا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه. يجب على طالب السند المنجمي قبل الحصول على سند منجمي جديد، في حالة الموافقة على مشروع التنازل أو التحويل من قبل الوكالة الوطنية للمتلكات المنجمية، ما يأتي :
- إبرام اتفاقية مع هذه الوكالة كما هو منصوص عليه في المادة 84 أدناه، تتضمن الشروط نفسها المتفاوض عليها مع صاحب الرخصة الأول إذا تعلق الأمر بامتياز
- التوقيع على دفتر الأعباء كما هو منصوص عليه في المادة 85 أدناه، إذا تعلق الأمر بترخيص أو رخصة. العدد 35 12 ربيع الثاني عام 1422 ه 4 يوليو سنة 2001 م المادة 76 : يتطلب إيجار السند المنجمي من الباطن الموافقة المسبقة والشكلية من الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية، ولا يمكن أن يتم الإيجار من الباطن إلا لصالح شخص تتوفر فيه الشروط المطلوبة لمنح هذا السند المنجمي، ويشمل كل حدود المساحة الممنوحة ولمدة لا تتجاوز مدة صلاحية هذا السند. يتم عقد الإيجار من الباطن في شكل عقد رسمي. المادة 77 : لا يجوز رهن سند منجمي إلا لصالح مؤسسة مالية متواجدة في الجزائر. ولا يمكن هذا الرهن في أي حال من الأحوال، أن يتضمن الاحتياطات الموجودة في باطن الأرض ولا يخص سوى حق الاستغلال. يتم عقد الرهن في شكل عقد رسمي. القسم الثاني أصحاب السندات المنجمية المادة 8 7 : يجب أن تتوفر مسبقا في طالب السند المنجمي الشروط الآتية : 1 (1) بالنسبة لرخصة التنقيب وترخيص الاستكشاف :
- أن تكون شركة تجارية خاضعة للقانون الجزائري أو الأجنبي، مؤسسة قانونا ومسجلة في بلدها الأصلي. 2 (2) بالنسبة للامتياز المنجمي والترخيص للاستغلال المنجمي الصغير أو المتوسط :
- أن تكون شركة تجارية تخضع للقانون الجزائري، مؤسسة قانونا . 3 (3) بالنسبة لرخصة الاستغلال المنجمي الحرفي:
- أن يكون مقيدا في السجل التجاري. المادة 9 7 : يمكن كل صاحب سند منجمي الاشتراك مع شخص واحد أو عدة أشخاص آخرين، مع مراعاة الشروط المحددة في المادة 75 أعلاه.
12 ربيع الثاني عام 1422 ه الجريدة الرسمية 4 يوليو سنة 2001 م القسم الثالث الأشخاص غير المؤهلين لممارسة النشاط المنجمي المادة 80 : لا يمكن موظفي الدولة والجماعات الإقليمية والمنتخبين، ومستخدمي المؤسسات والهيئات العمومية، ممارسة الأنشطة المنجمية أثناء تأدية مهامهم. المادة 81 : لا يمس هذا المنع ممارسة الأنشطة المنجمية التي لها علاقة بالحقوق المكتسبة قبل الانتخاب و / أو تعيين الأشخاص المذكورين في المادة 80 أعلاه. المادة 82 : مع مراعاة أحكام المادة 81 أعلاه، يعتبر باطلا كل اكتساب كلي أو جزئي لحقوق ممارسة النشاط المنجمي التي يحصل عليها الأشخاص المذكورون في المادة 80 أعلاه، ويسترجع هذا الاكتساب من قبل الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية. غير أنه يمكن المعني تقديم طعن أمام الجهة القضائية الإدارية. القسم الرابع ممارسة الأنشطة المنجمية من قبل الدولة المادة 83 : لا يمكن الدولة أن تقوم بمفردها إلا بأنشطة البحث الخاص بالمنشآت الجيولوجية التي لا تكتسي طابعا تجاريا، وذلك بهدف تحسين المعرفة الجيولوجية أو لأغراض علمية وتكنولوجية. غير أنه ، يمكن الدولة أن توكل، لحسابها، ممارسة النشاطات المنجمية، إلى المؤسسات ذات رؤوس أموال عمومية وخاضعة للقانون الخاص. القسم الخامس الاتفاقية ودفتر الأعباء المادة 84 : يكون الامتياز المنجمي مرفقا باتفاقية منجمية، يجب أن تبرمها الدولة مع صاحب أو أصحاب السند المنجمي المحتملين قبل إعداده. للجمهورية الجزائرية / العدد 35 17 تكون الاتفاقية المنجمية قابلة للتنفيذ بعد توقيعها من قبل رئيس مجلس إدارة الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية والممثل المأذون له من مالك السند المنجمي وتربط الأطراف بعد المصادقة عليها بموجب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالمناجم. لا يمكن تعديل الاتفاقية المنجمية بعد سريان مفعولها إلا بموافقة كتابية للأطراف، ويأخذ هذا التعديل شكله الرسمي في ملحق مصادق عليه بموجب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالمناجم . تحدد الاتفاقية المنجمية حقوق والتزامات الأطراف المتعلقة بالشروط القانونية والمالية والجبائية والاجتماعية والبيئية المطبقة على الاستغلال خلال مدة صلاحيتها. كما تضمن لصاحب السند المنجمي استقرار هذه الشروط خلال كل مدة صلاحية هذا السند طبقا لأحكام هذا القانون. يحدد نموذج هذه الاتفاقية عن طريق التنظيم. المادة 85 : يخضع تسليم أي سند أو رخصة ماعدا الامتياز المنجمي، لتوقيع دفتر الأعباء طبقا للتنظيم المعمول به. تحدد نماذج دفاتر الأعباء عن طريق التنظيم. القسم السادس الخبراء المنجميون المادة 86 : يجب أن تنجز كل أشغال الدراسات من أجل تكوين ملفات طلبات السندات المنجمية ورخص استغلال مقالع الحجارة والمرامل من طرف خبراء في الدراسات الجيولوجية والمنجمية. المادة 87 : يمكن المتعاملين، الذين لا يوجد من بين موظفيهم خبراء في الدراسات الجيولوجية والمنجمية، الاستعانة بخبراء مستقلين معتمدين من طرف الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية. تحدد كيفيات اعتماد هؤلاء الخبراء وتسجيلهم عن طريق التنظيم.
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية القسم السابع تحديد حدود المساحات المادة 88 : تحدد السندات المنجمية المتعلقة بأنشطة التنقيب والاستكشاف والاستغلال، حدود المساحة التي تطبق عليها هاته السندات أو رخص استغلال مقالع الحجارة والمرامل. ترسم هذه الحدود بمخططات شاقولية غير محدودة الامتداد والعمق، تستند سطحيا على أضلاع مربع أو مستطيل أو متعدد الأضلاع مغلق حيث تنقل الرؤوس بإحداثيات (UTM). المادة 89 : إن الوحدة الأساسية لقياس المساحة الممنوحة للتنقيب والاستكشاف وأنشطة الاستغلال المنجمي هي مربع على امتداد هكتار واحد، محدد بإحداثيات (UTM) حسب نظام التخطيط على مربعات ترسمها الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية. تكون المساحة الممنوحة في السند المنجمي أو الرخصة المنجمية على شكل مضاعفات المربعات متجاورة تمثل على الأقل ضلعا مشتركا. القسم الثامن تجديد السند المنجمي وسحبه وتعليقه والتنازل أو التخلي عنه المادة 90 : يمنح تجديد السند المنجمي لصاحبه، في إطار الشروط المحددة في هذا القانون في حالة تأدية هذا الأخير الالتزامات التي تعهد بها خلال مدة صلاحية السند المنجمي، وهذا وفقا لأحكام الباب الخامس من هذا القانون. يمكن إحداث تعديل في المساحة الممنوحة سابقا عند تجديد السند المنجمي. المادة 1 9 : يمكن الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية أن تعلق السند المنجمي أو الرخصة المنجمية أو تسحبه من صاحبه في الحالات الآتية :
- إذا لم يدفع الرسوم والأتاوى خلال سنتين متتاليتين / العدد 35 12 ربيع الثاني عام 1422 ه 4 يوليو سنة 2001 م إذا لم يف بالالتزامات التي تعهد بها، إذا لم يستجب للشروط والالتزامات الناجمة عن هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه. علاوة على تنفيذ الشرط الخاص والمتعلق بتسوية الخلافات في العقود المبرمة بين الدولة وكل صاحب رخصة أو امتياز، فإن قرار سحب السند المنجمي أو تعليقه يخول صاحبه الحق في الطعن أمام الجهة القضائية الإدارية. تحدد كيفيات تعليق السند المنجمي وسحبه عن طريق التنظيم. المادة 92 : يمكن صاحب السند المنجمي في أي وقت التخلي كليا أو جزئيا عن حقوقه بشرط احترام الالتزامات المفروضة عليه بموجب أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 93 : في حالة التنازل عن السند المنجمي أو التخلي عنه أو سحبه أو إلغائه تصبح حدود المساحة المعنية مهيأة لمنح سندات جديدة. تعاد حدود المساحات التي أخليت إلى وضعية مساحات مفتوحة لأنشطة البحث أو استغلال المواد المعدنية. الفصل الثاني البحث المنجمي القسم الأول التنقيب المنجمي المادة 94 : لا يمكن أي شخص القيام بأشغال التنقيب المنجمي إذا لم تكن بحوزته رخصة التنقيب. المادة 95 : تسلم رخصة التنقيب لكل شخص معنوي خاضع للقانون الخاص، والذي يقدم طلبه إلى الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية حسب الترتيب الزمني في تسجيل الطلبات. المادة 96 : يمكن أن يشمل التنقيب المنجمي مادة أو عدة مواد معدنية داخل حدود مساحة ممنوحة لمتعامل واحد دون سواه.
12 ربيع الثاني عام 1422 4 يوليو سنة 2001 م الجريدة الرسمية المادة 19 97 : لا يمكن أن تتجاوز مدة رخصة التنقيب المنجمي سنة (1) واحدة وباستطاعة صاحبها أن يقدم طلب تمديدها مرتين على الأكثر، مدة كل واحد منها ستة (6) أشهر، إذا احترم الالتزامات الواقعة على عاتقه بموجب رخصة التنقيب وأحكام المادة 101 أدناه. المادة 98 : تسلم رخصة التنقيب المنجمي لصاحبها مقابل دفع حقوق إعداد الوثائق، وتمنح له الحق في الدخول إلى حدود المساحة المرخص بها، ولا تمنحه أي حق في إنجاز أشغال قد تضر بمصالح مالك الأرض، صاحب الحقوق العينية، المخصص لهم أو ذوي الحقوق. المادة 99 : لا يرتبط حق المخترع برخصة التنقيب. غير أنه يمكن صاحبها أن يقدم طلب ترخيص الاستكشاف وذلك قبل انتهاء مدة صلاحيتها. المادة 100 : تنتهي رخصة التنقيب تلقائيا عند تاريخ انتهاء صلاحيتها. المادة 1 10: يتعين على صاحب رخصة التنقيب : تقديم تقرير مفصل عن الأشغال المنجزة كل ستة (6) أشهر إلى الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية
- إيداع لدى المصلحة الجيولوجية الوطنية نسخة من الوثيقة التي تلخص نتائج هذه الأشغال خلال ثلاثة (3) أشهر على الأكثر من انتهاء مدة صلاحية السند المنجمي. القسم الثاني الاستكشاف المنجمي المادة 102 : لا يمكن أيا كان القيام بأشغال الاستكشاف المنجمي إذا لم يكن حائزا ترخيصا بالاستكشاف. المادة 103 : يمكن أي شخص معنوي يثبت قدرات تقنية ومالية مناسبة أن يطلب الترخيص بالاستكشاف على حدود المساحة الشاغرة. وتكون للجمهورية الجزائرية / العدد 35 19 الوثائق المطلوبة لإثبات هذه القدرات مبينة في الإجراءات وفي الاتفاقية وفي دفاتر الأعباء المنصوص عليها في المواد 73 و 84 و 85 أعلاه. تعطى أولوية المنح إلى صاحب رخصة التنقيب على جزء من حدود المساحة المطلوبة على الأقل. في حالة ما إذا كانت نفس حدود المساحة مطلوبة من طرف العديد من الأشخاص ولم تكن محل تنقيب فإن منح السند يكون للطالب الأول. تمنح السندات المنجمية لحدود المساحات التي سبق وأن قامت الدولة بعملية التنقيب على حسابها عن طريق مزايدة تنظمها الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية. المادة 104 : يسلم الترخيص بالاستكشاف بعد دفع حق إعداد الوثائق من طرف الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية، وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 1:05 يمكن أن يشمل الاستكشاف المنجمي مادة أو عدة مواد معدنية. ولا يمكن منح نفس حدود المساحة سوى لمتعامل واحد. المادة 106 : لا يمكن أن تتجاوز مدة الترخيص بالاستكشاف ثلاث (3) سنوات. ويمكن صاحبه أن يطلب تمديد المدة مرتين على الأكثر، مدة كل واحدة منهما سنتان (2). يمكن صاحب الترخيص بمناسبة طلب تمديد المدة أن يطالب بتعديل حدود مساحة الاستكشاف. المادة 107 : يخول الترخيص بالاستكشاف وتمديده الحق في تحصيل رسم مساحي، كما هو محدد في المادتين 157 و 158 من هذا القانون. المادة 108 : يخول الترخيص بالاستكشاف لصاحبه الحق في القيام بالأشغال المنجمية الضرورية المرتبطة بمقتضيات الاستكشاف المنجمي كما هو محدد في المادة 15 من هذا القانون. غير أنه إذا ترتب على هذه الأشغال ضرر لمالك الأرض، أو صاحب الحقوق العينية، أو المخصص لهم أو ذوي الحقوق، يجب منحهم تعويضا ماليا عادلا،
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ويحدد مبلغه بالتراضي. وفي غياب اتفاق بالتراضي بين الأطراف، تتولى الجهة القضائية المختصة إقليميا تحديد مبلغ التعويض على أساس قيمة المنتوج الذي كان بإمكان مالك الأرض أو صاحب الحقوق العينية أو المخصص لهم أو ذوي الحقوق الحصول عليها عن طريق نشاط عاد خلال المدة التي شغلها صاحب الترخيص بالاستكشاف. يطبق مبدأ التعويض أيضا على الأراضي ملك الدولة مهما كانت وضعيتها القانونية المادة 109 : يلحق حق المخترع بالترخيص بالاستكشاف. يحق لصاحب الترخيص الساري الصلاحية خلال أشغال الاستكشاف أن يحصل على سند منجمي للاستغلال في حالة اكتشافه لمواد معدنية. المادة 110 : يحق لصاحب الترخيص بالاستكشاف استعمال المواد المعدنية المستخرجة خلال هذه الأشغال من أجل إنجاز حصص مخصصة للتجارب المعدنية، مع مراعاة : تقديم تصريح مسبق لدى الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية
- ألا تكتسي هذه العمليات الطابع التجاري. المادة 111 إذا استدعت الأشغال المنجزة في حدود مساحة الترخيص بالاستكشاف ، ضرورة توسيعها إلى مواد أخرى غير تلك التي حددها السند المنجمي و/أو توسيعها إلى خارج حدود المساحة الممنوحة يمكن صاحب السند طلب تمديد الترخيص بهذه المواد الجديدة و / أو إدماج مناطق مجاورة لحدود المساحة الأولية. يتم البت في طلب التمديد في نفس الأشكال والشروط التي منح بها الترخيص الأول. المادة 112: يتعين على صاحب الترخيص بالاستكشاف إرسال تقرير سنوي مفصل عن الأشغال المنجزة إلى الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية. المادة 113 في حالة عدم الاكتشاف، يتعين على صاحب الترخيص بالاستكشاف القيام بالإيداع / العدد 35 12 ربيع الثاني عام 1422 ه 4 يوليو سنة 2001 م القانوني لمجمل الوثائق والعينات المتضمنة نتائج الأشغال المنجزة، وذلك خلال أجل أقصاه ستة (6) أشهر بعد انتهاء صلاحية السند المنجمي . يطبق ذلك أيضا في حالة اكتشاف غير متبوع بطلب الاستغلال. المادة 114 : في حالة اكتشاف متبوع بطلب للاستغلال، يتعين على صاحب الترخيص بالاستكشاف القيام بإجراء الإيداع القانوني لتقريره الجيولوجي خلال أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر . المادة 115 : يسمح بمنح مدة إمهال لا تفوق سنتين (2) لكل صاحب ترخيص بالاستكشاف قام باكتشاف ولم يتمكن من تقديم طلب سند الاستغلال لأسباب اقتصادية ظرفية يثبتها خبير مستقل. يتحمل صاحب الترخيص بالاستكشاف دفع أتعاب الخبير المستقل. يجب أداء رسم مساحي على حدود المساحة الإجمالية موضوع الترخيص بالاستكشاف، على أساس الجدول المقرر في المرحلة الأولى، خلال مدة الإمهال الممنوحة بموجب قرار إداري من طرف الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية. الفصل الثالث الاستغلال المنجمي المادة 116 : لا يجوز لأحد القيام بالاستغلال المنجمي إذا لم يكن حائزا :
- أحد السندات المنجمية الآتية : امتياز منجمي أو ترخيص باستغلال لاستغلال منجمي صغير أو متوسط أو رخصة استغلال لاستغلال منجمي حرفي
- أو رخصة عملية الله للمواد المعدنية. المادة 117 : لا يسلّم الامتياز المنجمي والترخيص بالاستغلال لاستغلال منجمي صغير أو متوسط ورخصة الاستغلال المنجمي الحرفي، إلا بناء على تقديم طلب موجه للوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية، طبقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 73 أعلاه.
12 ربيع الثاني عام 1422 ه الجريدة الرسمية 4 يوليو سنة 2001 م المادة 118 : يخضع منح كل سند منجمي للاستغلال على حدود مساحة تابعة كليا أو جزئيا للأملاك العمومية المائية أو الأملاك الوطنية الغابية للموافقة الرسمية للوزير المكلف، حسب الحالة، بالمياه أو الغابات، والوزير المكلف بالبيئة في الحالتين. تكلف مصالح الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية بالقيام بالإجراءات الإدارية الضرورية لحساب طالب السند المنجمي للاستغلال. القسم الأول الامتياز المنجمي المادة 119 : يمنح الامتياز المنجمي بموجب مرسوم تنفيذي يتخذ بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالمناجم، إلى صاحب الترخيص بالاستكشاف الذي قام باكتشاف ما .. في حالة الإعلان عن مناقصة من طرف الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية من أجل مكمن مكتشف عقب أبحاث ممولة برؤوس أموال عمومية على حدود مساحة لم يمنح عليها أي ترخيص بالاستكشاف، يمنح الامتياز للراسي عليه المزاد. تحدد ، عند الحاجة، شروط استدراج عروض واختيار أصحاب السندات المنجمية بموجب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالمناجم. لا يمكن أن يمنح الامتياز المنجمي قصد الاستغلال الصناعي إلا لشخص معنوي كما هو منصوص عليه في المادة 18 من هذا القانون. المادة 120 : يمنح الامتياز المنجمي لمدة لا تتجاوز ثلاثين (30) سنة، مع إمكانية التجديد المتوالي، عدة مرات بما تسمح به الاحتياطات القابلة للاستغلال. المادة 121 : يخول الامتياز المنجمي لصاحبه الاستفادة من حق حيازة الأرض والحقوق الملحقة المنصوص عليها في الباب السابع من هذا القانون. للجمهورية الجزائرية / العدد 35 21 المادة 122 : يخضع الامتياز المنجمي لدفع حق إعداد الوثائق. المادة 123 : في حالة ما إذا كانت حدود المساحة المحددة بالامتياز تابعة كليا أو جزئيا لأملاك الدولة ومورس عليها نشاط من قبل، فإن صاحب الامتياز ملزم بدفع إيجار لصالح الخزينة العمومية على أساس عقد إيجار مبرم مع إدارة الأملاك الوطنية. القسم الثاني الترخيص بالاستغلال لاستغلال منجمي صغير أو متوسط المادة 124 : يسلّم الترخيص بالاستغلال لاستغلال منجمي صغير أو متوسط إلى صاحب الترخيص بالاستكشاف الذي اكتشف منجما ويرغب في القيام باستغلال على هذا الأساس. في حالة استدراج عروض استغلال من طرف الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية فيما يخص منجم مكتشف تبعا لبحوث ممولة برؤوس أموال عمومية في حدود مساحة لم تكن موضوع ترخيص باستكشاف، يمنح الترخيص بالاستغلال للراسي عليه المزاد. تحدد شروط المزايدة واختيار الحائزين السندات المنجمية عند الحاجة، بموجب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالمناجم المادة 125 : يمنح الترخيص بالاستغلال لاستغلال منجمي صغير أو متوسط، لشخص معنوي من طرف الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية بعد دفع حق إعداد الوثائق لمدة أقصاها عشر (10) سنوات مع إمكانية تجديده عدة مرات بما تسمح به الاحتياطات القابلة للاستغلال. المادة 126 : مع مراعاة أحكام المادة 119 أعلاه، يتمتع صاحب الترخيص بالاستغلال لاستغلال منجمي صغير أو متوسط، بنفس حقوق والتزامات صاحب الامتياز المنجمي.
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية القسم الثالث رخصة الاستغلال المنجمي الحرفي المادة 127 : تمنح رخصة الاستغلال المنجمي الحرفي للطالب الأول، شخصا طبيعيا كان أم معنويا، حسب الترتيب المبين أدناه : صاحب الترخيص بالاستكشاف على حدود المساحة المطلوبة صاحب رخصة التنقيب في حدود المساحة المطلوبة
- كل طالب. المادة 128 : تمنح رخصة الاستغلال المشار إليها في المادة 127 أعلاه من طرف الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية لمدة لا يمكن أن تتجاوز خمس (5) سنوات. وهي قابلة للتجديد عدة مرات بما تسمح به الاحتياطات القابلة للاستغلال. المادة 129 : تخوّل رخصة الاستغلال المنجمي الحرفي لصاحبها الاستفادة من حق حيازة الأرض والحقوق الملحقة المنصوص عليها في الباب السابع من هذا القانون. المادة 130 : يخضع الاستغلال المنجمي الحرفي لدفع حق إعداد الوثائق. الفصل الرابع ممارسة الأنشطة المنجمية الأخرى القسم الأول رخصة عملية اللم المادة 131 : تمنح رخصة عملية الله للمواد المعدنية إلى أشخاص طبيعية جزائرية، بعد دفع حق إعداد الوثائق، من طرف الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية بالنسبة للمواد المحددة قائمتها عن طريق التنظيم. ويحدد أيضا نفس النص التنظيمي، بالنسبة لكل مادة معدنية على وجه الخصوص
- مناطق البلاد التي يرخص فيها بهذا النوع من النشاط المنجمي، / العدد 35 12 ربيع الثاني عام 1422 4 يوليو سنة 2001 م
- المساحات القصوى المرخص فيها بممارسة هذا النوع من النشاط المنجمي،
- فترات السنة المسموح فيها بممارسة هذا النشاط المنجمي،
- كيفيات إيداع طلب الرخصة وإجراءات منحها . يحدد جدول إتاوة عملية اللم عن طريق قانون المالية السنوي، لا يمكن أي شخص أن يتحصل على أكثر من رخصة واحدة خلال نفس المدة. القسم الثاني رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل المادة 132 : تمنح رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل من طرف الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية، بعد استشارة الوالي المختص إقليميا. يحدد حق إعداد الوثائق والرسم المساحي العملية استغلال مقالع الحجارة والمرامل عن طريق قانون المالية السنوي. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. الباب السابع الحقوق و الالتزامات المادة 133 : طبقا للشروط والأشكال الواردة في التشريع المعمول به، وقصد السماح بإنجاز الأشغال والمنشآت الضرورية لنشاطه، يمكن صاحب السند المنجمي الاستفادة من الحقوق والامتيازات الآتية : حيازة الأرض والحقوق الملحقة بها، الارتفاقات القانونية بالدخول والمرور والقنوات وضع تحت تصرفه، الأراضي واكتسابها عن طريق التنازل أو نزع الملكية. يبقى صاحب السند المنجمي خاضعا لكل الالتزامات التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
12 ربيع الثاني عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 23 4 يوليو سنة 2001 م الفصل الأول حقوق ومزايا القسم الأول حيازة الأراضي والحقوق الملحقة المادة 134 : يمكن صاحب السند المنجمي ضمن الشروط المحددة في هذا الفصل، حيازة، داخل حدود المساحة المحددة في السند المنجمي، الأراضي الضرورية لتنفيذ : أشغال الاستكشاف والاستغلال والأنشطة المرتبطة والخاصة بها ، أشغال إنجاز سكنات للمستخدمين المعينين للقيام بالأشغال المرتبطة بهذا السند المنجمي
- الأشغال الخاصة بالهياكل الضرورية لإنجاز العمليات المرتبطة خاصة بنقل العتاد والتجهيزات والمنتوجات المستخرجة أشغال الحفر السطحي والأشغال التي تتطلبها كل التموينات. المادة 135 : في حالة حصول اتفاق بالتراضي بين الملاك وأصحاب الحقوق العينية والمخصص لهم وغيرهم من ذوي الحقوق أو المصالح المعنية وبين صاحب السند المنجمي ، تتم الاستفادة من الحيازة والحقوق الملحقة المنصوص عليها في المادة 134 أعلاه، بالتزام تعاقدي بين الأطراف المختلفة. المادة 136 : تمنح الاستفادة من حيازة الأرض والحقوق الملحقة المحددة في المادة 133 أعلاه، الحق في تعويضات تغطي كل الأضرار التي لحقت بالملاك وأصحاب الحقوق العينية والمخصص لهم وذوي الحقوق الآخرين، ويدفع صاحب السند المنجمي هذه الحقوق وتحدد قيمتها بالتراضي بين الأطراف المعنية. في حالة عدم التراضي، يعرض الخلاف على الجهة القضائية المختصة. المادة 137 : لا يجوز القيام بأي عمل في أرض خاصة أو مخصصة دون توفر الشروط المنصوص عليها في المادتين 135 و 136 أعلاه. يجب أن تكون حيازة الأراضي الواقعة في محيطات الحماية المنصوص عليها في المادة 58 أعلاه، موضوع رخصة مسبقة من طرف الوالي المختص إقليميا بعد أخذ رأي المصلحة الجيولوجية الوطنية، ويترتب عليها دفع تعويض يحدد طبقا للمادة 136 أعلاه المادة 138 : تمنح مجانا حيازة الأراضي التابعة للأملاك الوطنية المخصصة أو غير المخصصة، أو المملوكة لأشخاص خاضعة للقانون الخاص، إذا كان موضوعها التنقيب والاستكشاف المنجميين، والتي لا ينجم عنها أي ضرر . المادة 139 : عندما يترتب على الحيازة أو ممارسة الحقوق الملحقة بها، حرمان مالك الأرض وأصحاب الحقوق العينية والمخصص لهم وغيرهم من ذوي الحقوق، من الانتفاع بالأرض لمدة تفوق ثلاث (3) سنوات، أو عندما تصبح الأراضي التي تمت حيازتها غير صالحة للاستعمال السابق بعد تنفيذ الأشغال، يمكن المعنيين المطالبة :
- إما بالحصول على تعويض إضافي وإما بالتنازل عن الأرض لصاحب السند المنجمي. وفي كلتا الحالتين، فإن تقدير قيمة الأرض التي ستكتسب يسري من تاريخ حيازتها. القسم الثاني الارتفاقات المادة 140 : يمكن أن يستفيد صاحب السند المنجمي ضمن الشروط المحددة في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه من الارتفاقات القانونية للدخول والمرور والقنوات الضرورية لتجهيزاته أو لسير الاستغلال المنجمي المادة 141 : في حالة الحصر وعدم حصول اتفاق بالتراضي مع المعنيين، يمكن صاحب السند المنجمي، بموجب قرار من الوالي المختص إقليميا، أن يسمح له بالاستفادة، على الأراضي المجاورة
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية للمحيط الممنوح له بموجب هذا السند، من ارتفاقات الدخول والمرور والقنوات الضرورية لتجهيزاته أو لحسن سير الاستغلال المنجمي وذلك مع مراعاة أحكام المواد 142 و 143 و 144 أدناه … تمنح الارتفاقات المتعلقة بالدخول والمرور إلى الأراضي المنجمية المحصورة في حالة عدم وجود أو عدم كفاية مدخل يربط بين الأشغال وملحقاته، وبينه وبين الطريق العمومي أو استغلال منجمي آخر. يمنح الارتفاق الخاص بالقنوات والمتعلق بالمرور على الأراضي المجاورة أو التحليق فوقها، والخاص بتمرير قنوات سطحية أو باطنية لجلب المياه أو الغاز أو الكهرباء أو بخطوط وحبال ومنشآت وتجهيزات معدة لنقل أو تخزين منتوجات الاستغلال وكذا عمليات التهيئة التي من شأنها تسهيل استعمال الاستغلال المنجمي وحسن سير الأشغال أو الضرورية لتنمية الاستغلال تنمية كاملة. المادة 142 : تمنح رخصة ممارسة الارتفاقات بموجب قرار من الوالي المختص إقليميا، بعد إعلان المنفعة العامة المصرح بها، عقب تحقيق يتم من خلاله الاستماع لمجمل الملاك، وأصحاب الحقوق العينية والمخصص لهم وغيرهم من ذوي الحقوق أو المصالح المعنية. يصدر التصريح بالمنفعة العامة بموجب قرار من الوالي المختص إقليميا. يمكن المعنيين المشار إليهم في الفقرة أعلاه تقديم طعن في القرار الذي يرخص حيازة الأراضي والحقوق الملحقة أو ممارسة الارتفاقات. المادة 143 : ترخص مجانا ممارسة الارتفاقات المنصوص عليها في المادة 140 أعلاه، بطلب من صاحب السند المنجمي ، بالنسبة للأراضي التابعة لأملاك الدولة، والتي لم تتم حيازتها قانونا من طرف الغير، ويتخذ الوالي المختص إقليميا قرارا لهذا الغرض. غير أنه فيما يخص الارتفاقات المثقلة للأملاك العقارية التابعة لأشخاص خاضعة للقانون الخاص أو / العدد 35 12 ربيع الثاني عام 1422 ه 4 يوليو سنة 2001 م التابعة لأملاك الدولة التي تمت حيازتها قانونا من طرف الغير ، يتخذ الوالي المختص إقليميا قرارا يحدد بموجبه التعويض المقدر على أساس الضرر الناجم، ويكون هذا التعويض على عاتق صاحب السند المنجمي. المادة 144 : يجب أن يسبق رخصة ممارسة حق الارتفاق بالنسبة لمتابعة الأنشطة والعمليات المنصوص عليها في المادة 141 أعلاه، تبليغ مباشر إلى الملاك وأصحاب الحقوق العينية والمخصص لهم وغيرهم من ذوي الحقوق أو المصالح المعنية، وكذا إجراء تحقيق خاص في كل بلدية قصد أخذ آراء المعنيين بالأمر. لا يمكن ممارسة الارتفاقات إلا بعد الموافقة على المشروع المفصل للمخططات من طرف الوالي المختص إقليميا، الذي يحدد مجال هذه الحقوق والالتزامات الناجمة عنها. بغض النظر عن تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول، يحدد الوالي المختص إقليميا تعويضا احتياطيا وتقديريا يودعه صاحب السند المنجمي قبل ممارسة الارتفاقات. ينشر قرار الترخيص بالارتفاقات لدى مكتب المحافظة العقارية الذي يدخل في اختصاصه العقار المثقل. تسوى النزاعات والاعتراضات التي يمكن أن تنجم عن الارتفاقات أو التعويضات المقابلة لها طبقا للأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها. القسم الثالث اكتساب الأراضي المادة 145 : عندما تقتضي الضرورة والصالح العام، وبطلب من صاحب السند المنجمي فإن الأشغال والمنشآت المنصوص عليها في المادة 133 أعلاه الواجب تنفيذها داخل حدود المساحة المحددة في السند المنجمي أو خارجه، يمكن أن يعلن بأنها من المنفعة العامة ضمن الأشكال والشروط المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
12 ربيع الثاني عام 1422 ه الجريدة الرسمية 4 يوليو سنة 2001 م يمكن أيضا التصريح بالمنفعة العامة وفق نفس الأشكال بالنسبة للمنشآت الموجهة للتخزين والمعالجة ونقل المواد المستخرجة وتصريفها، وكذا من أجل الترتيبات الضرورية لتنمية الاستغلال المنجمي المزمع القيام به. المادة 146 : بغية ضمان الاستغلال المنجمي أو إنجاز المنشآت الضرورية لهذا الاستغلال المنجمي، والذي اعتبر ذا منفعة عامة بموجب قرار الوالي المختص إقليميا طبقا للتشريع المعمول به ، يمكن صاحب السند المنجمي أن توضع تحت تصرفه بالتخصيص أو الاكتساب أو نزع الملكية الأراضي الضرورية لهذه المنشآت أو لهذا الاستغلال المنجمي. المادة 147 : دون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، يتم تخصيص الأراضي التابعة للأملاك الوطنية، بصفة مجانية عندما تكون محل نشاطات الاستغلال المنجمي ولم تتم حيازتها قانونا. تتولى إدارة الأملاك الوطنية إعداد عقد التخصيص بطلب من الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية. المادة 148 : في حالة الضرورة القصوى، وعندما تكون الأراضي المزمع حيازتها ملكا للخواص، وفي غياب اتفاق بالتراضي مع هؤلاء ، يمكن تطبيق إجراء نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، لفائدة إدارة الأملاك الوطنية، وفقا للتشريع المعمول به. في هذه الحالة، تتم حيازة الأرض من طرف صاحب السند المنجمي عن طريق الإيجار . الفصل الثاني التزامات أصحاب السندات المنجمية المادة 149 : يجب على كل طالب سند منجمي أن يرفق طلبه بدراسة مدى تأثير النشاط المنجمي المزمع القيام به على البيئة. تخضع هذه الدراسة المنجزة من قبل مكتب دراسات مختص ومعتمد لموافقة المصالح المختصة المعنية. للجمهورية الجزائرية / العدد 35 25 المادة 150 : يجب أن تتضمن دراسة التأثير ، بالإضافة إلى تقدير آثار النشاط المنجمي على البيئة، جميع الجوانب المتعلقة بحماية البيئة، بصفة عامة ولا سيما : الشروط التقنية للعمل التي تضمن استقرار الوسط البيئي وتوازنه
- إجراءات تخفيف تأثير النشاط المنجمي على البيئة
- الإجراءات المقررة من أجل إعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية بصفة تدريجية خلال مدة النشاط المنجمي كلها . المادة 151 : يجب أن ترفق دراسة التأثير بمخطط تسيير بيئي، يوضح ويخطط كل الأعمال الواجب القيام بها . ويتضمن مخطط التسيير البيئي الميزانيات المتعلقة بالأعمال المقررة فيما يخص إجراءات تخفيف التأثير وإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية متابعة تنفيذ هذه الأعمال،
- الفحوص البيئية التي تعد سنويا. المادة 152 : يتعين على صاحب السند المنجمي، علاوة على الالتزامات المحددة من جهة أخرى : 1 - إنجاز أعمال التنقيب والاستكشاف والاستغلال المقررة في الاتفاقيات و / أو دفتر الأعباء وفقا للشروط المحددة في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه 2- الحفاظ على منشآت وهياكل الاستغلال والإنقاذ والأمن وفقا للأحكام والمقاييس المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، 3- احترام الشروط التقنية والتنظيمية المنصوص عليها في مجال :
- النقل والتخزين واستعمال المتفجرات الأمن والصحة
- حماية البيئة
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- حماية الثروة النباتية والحيوانية حماية المواقع والمعالم التاريخية والأثرية المصنفة أو التي هي في طريق التصنيف جريان المياه والتزود بالمياه الصالحة للشرب أو للسقي أو لحاجيات الصناعة
- محيطات الحماية. 4 دفع كل الحقوق والضرائب والرسوم والأتاوى بفعل نشاطه أو منشآته طبقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون ونصوصه التطبيقية 5- تقديم تقرير نشاط سنوي للوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية والوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية، يحدد محتواه بموجب قرار من الوزير المكلف بالمناجم 6- تعويض الأضرار التي لحقت بالأشخاص والأملاك، الناتجة عن ممارسة أنشطته المنجمية 7- استقبال طلبة مهندسين متربصين في الاختصاصات المنجمية وغيرها، حسب الرزنامة المتفق عليها مع الجامعات والمدارس ومعاهد تكوين الإطارات 8- الشروع في إعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية. المادة 153 : يجب على صاحب السند المنجمي، وتحت طائلة التعليق المتبوع بسحب محتمل لسنده، حسب الإجراءات المحددة في المادة 91 أعلاه، أن يقوم بما يأتي :
- الشروع في الأشغال في مدة لا تتجاوز سنة (1) واحدة بعد منح السند المنجمي ومتابعتها بصفة منتظمة إنجاز البرنامج المقرر لأشغال التنقيب والاستكشاف والاستغلال حسب القواعد الفنية تحقيق مصاريف الاستثمار السنوية الموافقة للأشغال المذكورة أعلاه وحسب المخطط المحدد. يمكن إعادة فحص هاته النفقات السنوية الإجبارية في حالة وضعية غير ملائمة أو انخفاض محسوس الأسعار المواد المعدنية الممنوحة / العدد 35 12 ربيع الثاني عام 1422 4 يوليو سنة 2001 م القيام بالإيداع القانوني لكل معلومة أو وثيقة أو دراسة مهما كانت طبيعتها والمتعلقة بعمليات التنقيب والاستكشاف والاستغلال المحافظة على عينات الحفر السطحي بالجزائر وكذلك كل العينات المهمة التي تخص كلا من المواد موضوع السند وكذا المواد الأخرى المرتبطة بها، تقديم كل المعلومات وكل التبريرات الضرورية التي تطلبها منه المصالح المكلفة بالمناجم بغية تفادي كل حادث أو من جراء وقوع حادث. الباب الثامن أحكام مالية وجبائية المادة 154 : يتم تمويل الأجهزة المشار إليها في المادتين 44 و 45 من هذا القانون، على الخصوص عن طريق :
- حصة من ناتج إتاوة الاستخراج ناتج حق إعداد الوثائق المرتبطة بالسندات المنجمية
- حصة من ناتج الرسم المساحي
- أي ناتج آخر مرتبط بنشاط هذه الأجهزة. تسدد هذه النواتج لدى قابض الضرائب وتدفع في صندوق الأملاك العمومية المنجمية. علاوة على تمويل الأجهزة المذكورة أعلاه، تدفع حصة من الناتج الوارد من إتاوة الاستخراج ومن الرسم المساحي إلى الصندوق المشترك للجماعات المحلية لفائدة البلديات. تحدد نسب هذه الحصص عن طريق التنظيم. يتم تشغيل صندوق الأملاك العمومية المنجمية على شكل حساب تخصيص خاص ينشأ طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول. المادة 155 : تحدد الأحكام الجبائية المطبقة على الأنشطة المنجمية كما هي محددة في المواد من 13 إلى 23 أعلاه ، بموجب أحكام هذا القانون.
12 ربيع الثاني عام 1422 ه الجريدة الرسمية 4 يوليو سنة 2001 م أما الأحكام الجبائية الأخرى المطبقة، ما عدا تلك المحددة صراحة في هذا القانون ، فهي تلك المنصوص عليها في التشريع الجبائي الساري المفعول. تحدد كيفيات تسديد كل حق أو إتاوة أو غرامة منصوص عليها في هذا القانون، بموجب قرار وزاري مشترك. المادة 156 : يتم تحصيل حق إعداد الوثائق بمناسبة منح وتعديل وتجديد السندات والرخص المنجمية الآتية :
- رخصة التنقيب
- ترخيص بالاستكشاف
- الامتياز المنجمي ترخيص بالاستغلال للاستغلال المنجمي الصغير أو المتوسط،
- رخصة الاستغلال المنجمي الحرفي
- رخصة عملية اللم. يحدد جدول هذا الحق ضمن الملحق الأول بهذا القانون، ويتم تحيينه بقرار من الوزير المكلف بالمناجم، مع الأخذ بعين الاعتبار نسبة التضخم المسجلة خلال السنة المالية السابقة. المادة 157 : يخضع أصحاب الترخيص بالاستكشاف و/ أو السند المنجمي للاستغلال لرسم مساحي. لا يمكن هذا الرسم في أي حال من الأحوال، أن يعوض الإيجار الذي يطالب به مالك الأرض أو ذوو حقوقه. المادة 158 : يتم تحصيل الرسم المساحي على أساس الجدول المحدد في الملحق الثاني بهذا القانون. ويتم تحيين هذا الجدول بقرار من الوزير المكلف بالمناجم، مع الأخذ بعين الاعتبار نسبة التضخم المسجلة خلال السنة المالية السابقة. يتم تسديد هذا الرسم : عند تسليم السند المنجمي أو تجديده حسب نسبة عدد الأشهر الكاملة والمتبقية من السنة المدنية وفي بداية كل سنة مدنية بالنسبة للسنوات اللاحقة. للجمهورية الجزائرية / العدد 35 27 المادة 159 : تخضع المواد المعدنية المستخرجة من المكامن الأرضية أو البحرية لإتاوة الاستخراج. يستثنى من دفع هذه الإتاوة أصحاب رخصة عملية اللم وأصحاب الترخيص بالاستكشاف بالنسبة للمواد المستخرجة في إطار أحكام المادة 110 من هذا القانون. المادة 160 : يتم تحصيل إتاوة الاستخراج على أساس الجدول المحدد في الملحق الثالث بهذا القانون. تحدد قوائم المواد المعدنية المكونة لأصناف المواد المذكورة في الملحق الثالث بهذا القانون، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمناجم. تدفع هذه الإتاوة في أجل أقصاه 31 مارس من كل سنة، بعنوان السنة المالية السابقة، على أساس تصريح تلقائي، يعده المستغل حسب استمارة توفرها الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية وتوجه إليها. تحسب هذه الإتاوة على أساس كمية المادة الخام المستخرجة ذات سعر وحدوي يتناسب مع قيمة المنتوج المنجمي المسوق. يتشكل وعاء إتاوة استخراج المعادن النفيسة والأحجار النفيسة وشبه النفيسة من كمية المنتوج القابل للتسويق المتحصل عليه. تحدد كيفية حساب الكمية المستخرجة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمناجم. تحدد قيمة المواد المنجمية المسوقة المعتمدة في حساب إتاوة الاستخراج وكذا صيغ تحيينها، حالة بحالة في الاتفاقيات المنجمية أو في دفاتر الأعباء. المادة 161 : يمنح تخفيض بنسبة 30% من إتاوة الاستخراج لأصحاب التراخيص بالاستغلال لاستغلال منجمي صغير أو متوسط. يمنح تخفيض بنسبة 50% من إتاوة الاستخراج لأصحاب الترخيص بالاستغلال المنجمي الحرفي.
28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية علاوة على ذلك، يمكن منح تخفيضات في نسبة الإتاوة بالنظر إلى أهمية مجهود البحث والاستغلال ونظرا لنموذج الإنتاج والتقنيات المستعملة وكذا بهدف تشجيع الاستغلال في المناطق التي تعاني صعوبات خاصة. تحدد معايير التخفيضات المشار إليها في الفقرة أعلاه عن طريق التنظيم. المادة 162 : يكلف أعوان الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية بمراقبة وفحص التصريح التلقائي الذي يعده المستغل، وهم مؤهلون للقيام بالتصحيحات المبررة قانونا. يعرض كل تصريح خاطئ صاحبه لتصحيحات ودفع غرامة مالية تساوي نصف قيمة الإتاوة المتملص منها. تدفع هذه الغرامات في ميزانية الدولة. المادة 163 : تخضع مؤسسات الاستغلال المنجمي إلى ضريبة على الأرباح المنجمية. مع مراعاة أحكام هذا القانون، تحسب وتصفى وتحصل الضريبة على الأرباح المنجمية ضمن نفس الشروط المطبقة على ضريبة أرباح الشركات تحدد نسبة الضريبة على الأرباح المنجمية ب 33 % ، تتوزع كما يأتي : 30 % لفائدة ميزانية الدولة -3 لفائدة الجماعات الإقليمية. المادة 164 : تستثنى المؤسسات التي يتمثل نشاطها بشكل رئيسي أو ثانوي في تنفيذ أشغال التنقيب والاستكشاف والاستغلال لحساب الغير، من مجال تطبيق أحكام هذا الباب. المادة 165 : يتمثل الناتج الخام للسنة المالية في نتيجة السنة المالية التي لا يمكن أن تتجاوز مدتها اثني عشر (12) شهرا. إذا كانت هذه المدة تعادل اثني عشر (12) شهرا، يجب أن تتطابق هذه السنة المالية مع السنة المدنية. وإذا كانت هذه المدة أقل من اثني عشر (12) شهرا ، يجب أن تحسب هذه السنة المالية ضمن نفس السنة المدنية. / العدد 35 12 ربيع الثاني عام 1422ه 4 يوليو سنة 2001 م المادة 166 : يجب على المؤسسات الخاضعة للضريبة على الأرباح المنجمية، كما يحددها هذا الباب، أن تضبط وفقا للتشريع والتنظيم الساري المفعول وبالنسبة لكل سنة مالية محاسبة منفصلة لكل من الأنشطة الثلاثة التنقيب والاستكشاف والاستغلال المنجمي. تقدم الحصيلة الحسابية السنوية للمؤسسة في شكل مندمج. المادة 167 : يجب على المؤسسات التي تمارس أنشطة أخرى موازية للأنشطة المنجمية، كما حددتها أحكام المواد من 13 إلى 23 من هذا القانون، أن تضبط محاسبة منفصلة لهاته الأنشطة الموازية والتي تبقى خاضعة للقواعد العامة للقانون العام. تقدم الحصيلة الحسابية السنوية للمؤسسة في شكل مندمج . المادة 168 : تسجل الاهتلاكات في المحاسبة من طرف المؤسسة وفقا للتشريع الساري المفعول، في حدود النسب المبينة في الملحق الرابع بهذا القانون. تقبل تكاليف التنقيب والاستكشاف كاهتلاك شريطة أن تثبت صحة مبالغها من طرف الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية. في حالة اقتناء سند منجمي لدى المستفيد الأصلي، يكون سعر اقتناء هذا السند قابلا للاهتلاكات من طرف المستفيد الجديد بنفس الشروط كما لو قام هو بنفسه بإنجاز أشغال البحث. المادة 169 : يسمح لمؤسسات الاستغلال المنجمي بتشكيل مؤونات أرصدة منظمة من أجل إعادة تجديد المكمن. ويمكن اعتبار هذه المؤونات كأعباء قابلة للخصم قبل تحديد الناتج الخام. تحدد النسبة القصوى لهذه المؤونات ب 1% من رقم الأعمال السنوي خارج الرسم، وتخصص لتمويل أشغال البحث في أجل ثلاث (3) سنوات، تحت طائلة إدراجها إجباريا ضمن النتيجة.
12 ربيع الثاني عام 1422 ه الجريدة الرسمية 4 يوليو سنة 2001 م المادة 29 170 : يسمح لمؤسسات الاستغلال المنجمي بتأجيل الخسائر على مدى السنوات المالية العشر (10) اللاحقة للسنة المالية التي سجلت عجزا. المادة 171 : تعفى المؤسسات المنجمية العاملة في أنشطة التنقيب والاستكشاف والاستغلال المنجمي من : 1 - الرسم على النشاط المهني ، 2 - كل ضريبة تخص نتائج الاستغلال المعدة لصالح الدولة والجماعات الإقليمية وكل شخص معنوي خاضع للقانون العام، ما عدا تلك المشار إليها في المادة 163 من هذا القانون. المادة 172 : تعفى المؤسسات المنجمية من الضرائب والرسوم التي تثقل الملكية المبنية المشكلة من عمارات ومبان أخرى منجزة داخل حدود المساحة المنجمية الممنوحة. المادة 173 : تستفيد من الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة، معدات التجهيز الخاصة المكتسبة أو المستوردة من طرف المؤسسات صاحبة السند المنجمي أو لحسابها، والمخصصة مباشرة لأنشطة التنقيب والاستكشاف والاستغلال المنجمي. تعفى من الحقوق والرسوم والأتاوى الجمركية عمليات استيراد معدات التجهيز والمواد والمنتوجات الموجهة للاستعمال في أنشطة التنقيب والاستكشاف المنجميين التي تقوم بها المؤسسات المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة، لفائدتها أو لحسابها. المادة 174 : تحدد قائمة المعدات النوعية المذكورة في المادة 173 أعلاه عن طريق التنظيم. المادة 175 : تستفيد الاستثمارات المنجمية المنجزة بمساهمات رأس المال، بواسطة العملات القابلة للصرف الحر، والمقومة بانتظام من طرف بنك الجزائر، والمثبت استيرادها قانونا، من ضمان تحويل رأس المال المستثمر والمداخيل الناتجة عنه. للجمهورية الجزائرية / العدد 35 29 يشمل أيضا هذا الضمان النواتج الحقيقية الصافية عن عمليتي التنازل بالبيع أو التصفية، حتى ولو كان هذا المبلغ يفوق رأس المال المستثمر أصلا. المادة 176 : يتعين على المؤسسات التي تمارس نشاط الاستغلال المنجمي، أن توفر سنويا مؤونة مالية لإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية قبل تحديد النتائج الإجمالية. تحدد نسبة هذه المؤونة ب 0.5% من رقم الأعمال السنوي خارج الرسوم. يجب أن تكون هذه المؤونة موضوعة في حساب مودع حساب - حجز ، منتج لفوائد، ويفتح لدى الخزينة باسم المؤسسة. يستعمل خصيصا مبلغ هذه المؤونة والفوائد الناتجة عنه لتمويل أشغال إعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية بعد الاستغلال. يجب تفضيل كيفية إعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية تدريجيا بالتنسيق مع عملية الاستغلال، إذا لم يعترض ذلك أي سبب تقني موضوعي. تكلف الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية بمراقبة توفير هذه المؤونة واستعمالها بانتظام. بعد انتهاء الاستغلال وعملية إعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية، يعاد إدماج باقي المؤونة إلى النتيجة الخاضعة للضريبة للمؤسسة. في حالة ما إذا تبين أن مبلغ المؤونة الموفرة مضاعفا بالفوائد الناتجة، غير كاف لتغطية كل التكاليف الخاصة بإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية يتعين على المؤسسة أن تخصص مبلغا لذلك قبل تسديد مستحقات أي دائن باستثناء المستخدمين الأجراء. المادة 177 : تستثنى الاستثمارات المنجمية من مجال تطبيق أحكام المرسوم التشريعي رقم 12-93 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1993 والمتعلق بترقية الاستثمار ، المعدل والمتمم.
30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الباب التاسع المخالفات والعقوبات المادة 178 : علاوة على ضباط وأعوان الشرطة القضائية، يؤهل أعوان شرطة المناجم المؤسسة بموجب المادة 54 من هذا القانون، بالبحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون ومعاينتها. يؤهل الأعوان المذكورون أعلاه، أثناء ممارسة مهامهم، لطلب تسخير القوة العمومية. يترتب على معاينة مخالفة ما، إعداد محضر يسرد فيه العون المحرر للمحضر بدقة الوقائع المثبتة وكذا التصريحات التي جمعها. يتم التوقيع على المحضر من طرف العون المحرر ومرتكب المخالفة، وفي حالة رفض هذا الأخير، يصرح بذلك في المحضر. تبقى حجية المحضر قائمة إلى غاية إثبات العكس، وهو لا يخضع إلى التأييد. يرسل المحضر إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا، في أجل لا يتجاوز ثمانية (8) أيام، مع إشعار الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية بذلك. المادة 179 : يعاقب كل من يشغل بأية وسيلة كانت أرضا موضوع قرار الحماية، دون الرأي المسبق للوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية بالحبس من شهرين (2) إلى سنتين (2) وبغرامة مالية من 2.000 إلى 10.000 . دج المادة 180 : يعاقب كل من يتخلى عن بئر أو رواق أو خندق أو مكان استخراج بدون ترخيص مسبق من الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية بالحبس من شهرين (2) إلى اثني عشر (12) شهرا وبغرامة مالية من 5.000 إلى 20.000 دج. تطبق نفس العقوبة على المستغل الذي لم ينفذ الأشغال المقررة من طرف الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية، تطبيقا لأحكام المادة 59 من هذا القانون. / العدد 35 12 ربيع الثاني عام 1422 4 يوليو سنة 2001 م المادة 181 : يعاقب كل مستغل واصل أشغال الاستغلال، دون الاعتبار للمنع الإداري المنصوص عليه في المادة 60 من هذا القانون، بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات، وبغرامة مالية من 20.000 إلى 100.000 دج . المادة 182 : يعاقب كل مستغل أغفل تبليغ التقرير المنصوص عليه في المادة 61 من هذا القانون إلى الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية، بالحبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر و / أو بغرامة مالية من 5.000 إلى 20.000 دج. يعاقب بنفس العقوبة صاحب السند المنجمي الذي لم يبلغ الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية بفتح أو استرجاع بئر أو رواق يمتد إلى سطح الأرض، مخترقا بذلك أحكام المادة 63 من هذا القانون. يعاقب كذلك بنفس العقوبة المستغل الذي أغفل تبليغ الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية بالتوقف النهائي للأشغال طبقا للمادة 64 من هذا القانون. المادة 183 : يعاقب كل من تنازل عن سند منجمي أو حوله بدون الموافقة المسبقة المنصوص عليها في المادة 75 من هذا القانون، بالحبس من سنة (1) إلى سنتين (2) وبغرامة مالية من 10.000 إلى 50.000 دج . المادة 184 : يعاقب على خرق أحكام المادة 80 من هذا القانون بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات، وبغرامة مالية من 20.000 إلى 50.000 دج . المادة 185 : يعاقب كل من يقوم بأشغال التنقيب أو الاستكشاف المنجمي دون الرخصة أو الترخيص المنصوص عليهما في المادتين 94 و 102 من هذا القانون، بالحبس من شهرين (2) إلى سنتين (2) وبغرامة مالية من 20.000 إلى 50.000 دج .
12 ربيع الثاني عام 1422 ه 4 يوليو سنة 2001 م. الجريدة الرسمية المادة 186 : يعاقب كل مستغل أغفل أو رفض القيام بأشغال إعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية، بعد أمر من الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية، بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة مالية من 10.000 إلى 50.000 دج . المادة 187 : يعاقب كل من قام بممارسة نشاط استغلال منجمي دون سند منجمي أو دون رخصة عملية اللّم أو رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل، بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة مالية من 20.000 إلى 100.000 دج . المادة 188 : يعاقب كل شخص منح عمدا سندا منجميا للاستغلال أو رخصة عملية الله أو رخصة استغلال مقالع الحجارة أو المرامل، مخترقا بذلك صراحة هذا القانون، بالحبس من شهرين (2) إلى اثني عشر (12) شهرا وبغرامة مالية من 10.000 إلى 50.000 دج . يعاقب بنفس العقوبة كل من مارس نشاطا منجميا مستعملا هذا السند أو هذه الرخصة. المادة 189 : يعاقب كل من مارس نشاطا منجميا في مكان محمي بالقانون أو بالاتفاقيات الدولية، بالحبس من سنتين (2) إلى أربع (4) سنوات وبغرامة مالية من 10.000 إلى 50.000 دج . المادة 190 : يعاقب كل من رفض الامتثال إلى التسخيرات الصادرة من مهندسي المناجم بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 422 مكرر 3 من قانون العقوبات، وذلك في حالة وجود خطر محدق أو وقوع حادث في ورشة للبحث أو الاستغلال المنجميين. المادة 19 1 19 1 : يعاقب كل مستغل أغفل القيام بالإثبات المنصوص عليه في المادة 71 من هذا القانون، بالحبس من عشرة (10) أيام إلى شهرين (2) و / أو بغرامة مالية من 500 إلى 2.000 دج. المادة 192 : في حالة العود، تضاعف العقوبات المنصوص عليها في المواد من 179 إلى 191 من هذا القانون. للجمهورية الجزائرية / العدد 35 31 الباب العاشر أحكام خاصة بأنشطة البحث واستغلال المواد المعدنية في البحر الفصل الأول أحكام عامة تتعلق بالنشاط المنجمي في البحر المادة 193 : تمارس الدولة الجزائرية على مجموع المجالات البحرية المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون حقوق السيادة لأغراض البحث عن المواد المعدنية أو المتحجرة واستغلالها. المادة 194 : مع مراعاة الأحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا الباب، تطبق أحكام الأبواب من الأول إلى الثامن من هذا القانون على أنشطة البحث والاستغلال المنجميين التي تتم في المجالات البحرية المشار إليها أعلاه. المادة 195 : لا يملك حق استغلال المواد المعدنية، في المجالات البحرية الخاضعة للقضاء الجزائري، إلا الحائزون رخصة البحث أو رخصة استغلال المواد المعدنية أو المتحجرة التي تسلمها الدولة الجزائرية. المادة 196 : عندما يتعلق السند المنجمي كليا أو جزئيا بالمجالات البحرية الجزائرية، يلحق هذا الجزء، لتطبيق هذا القانون، بالولايات المجاورة. المادة 197 : تطبق القوانين والتنظيمات الجزائرية، أثناء ممارسة الأنشطة المنصوص عليها في المادة 193 أعلاه، على المنشآت والتجهيزات المحددة في المادة 198 أدناه . تطبق هذه القوانين والتنظيمات ضمن نفس الشروط ، داخل مناطق الأمن على مراقبة العمليات الجارية، والمحافظة على الأمن العمومي. المادة 198 : يقصد بالمنشآت والتجهيزات المستعملة في البحث عن المواد المعدنية أو استغلالها في المجالات البحرية، حسب مفهوم هذا القانون :
- المحطات العائمة وملحقاتها،
. 32. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- الآليات الأخرى الخاصة بالاستغلال وملحقاتها، السفن البحرية التي تشارك مباشرة في عمليات البحث أو الاستغلال. تعتبر المنشآت والتجهيزات التي هي منقول بطبيعتها وعقار بالتخصيص قابلة للرهن ضمن الشروط المنصوص عليها في التشريع المعمول به. المادة 199 : يمكن البحارة الذين يشاركون على متن المنشآت والتجهيزات المذكورة في المادة 198 أعلاه، في أنشطة البحث عن المواد المعدنية أو استغلالها في المجالات البحرية الجزائرية بناء على طلبهم، أن يبقوا خاضعين لنظام الضمان الاجتماعي الخاص بالبحارة، وأن يستمروا في الاستفادة من الأحكام الواردة في القانون البحري فيما يخص الأمراض والجروح والعودة إلى البر، وفي هذه الحالة يتحمل صاحب العمل التزامات صاحب السفينة. المادة 200 : تخضع المنشآت والتجهيزات المذكورة في المادة 198 أعلاه، للقوانين والتنظيمات الخاصة بحماية الحياة البشرية في عرض البحر. وتخضع هذه المنشآت والتجهيزات ، زيادة على ذلك، عندما تكون قابلة للعوم للقوانين والتنظيمات الخاصة بالترقيم ورخصة المرور، وللتنظيم المتعلق بالوقاية من التصادم في عرض البحر أثناء عومها. ولتطبيق هذه القوانين والتنظيمات، يعتبر ربانا أمام السلطات المختصة في هذا المجال، كل شخص يقود على متن هذه المنشآت والتجهيزات أشغال البحث أو الاستغلال، حسب مفهوم القوانين والتنظيمات. وهو يخضع في كل الحالات للجهة القضائية المختصة طبقا للقوانين المعمول بها. المادة 201 : يمكن إحاطة المنشآت والتجهيزات المذكورة في المادة 198 أعلاه، بمنطقة أمن تمتد على مسافة خمسمائة (500) متر، ابتداء من كل جانب خارجي لهذه المنشآت والتجهيزات. يمنع الدخول دون رخصة، بأية وسيلة كانت، إلى هذه المنطقة لأسباب خارجة عن عمليات البحث أو الاستغلال. / العدد 35 12 ربيع الثاني عام 1422 4 يوليو سنة 2001 م يمكن فرض قيود على التحليق فوق المنشآت والتجهيزات وكذا فوق مناطق الأمن، قصد ضمان الحماية الضرورية لهذه المنشآت والتجهيزات وضمان أمن الملاحة الجوية. المادة 202 : يتم كل نقل بحري أو جوي بين التراب الوطني والمنشآت والتجهيزات القائمة في المجالات البحرية الجزائرية. بواسطة السفن والطائرات المرخص لها من طرف السلطات المختصة. المادة 203 : يعد كل مالك أو مستغل لمنشأة أو تجهيز مذكور في المادة 198 أعلاه، يرتكز على قعر البحر، أو كل شخص يقود أشغال البحث أو الاستغلال على متن المنشآت، مسؤولا، كل فيما يخصه، عن المنشآت وعن اشتغال الإشارة البحرية وعن الحفاظ عليها. تقع نفقات الإشارة في كل الحالات على عاتق المالك أو المستغل. تطبق هذه الأحكام، عند الاقتضاء، على الإشارة في مناطق الأمن المنصوص عليها في المادة 201 أعلاه. إذا لم يمتثل الأشخاص المذكورون في الفقرة الأولى أعلاه للتعليمات التي تعطيها السلطة المختصة فيما يخص تطبيق هذه المادة، يمكن هذه السلطة إذا بقيت أوامرها دون جدوى، أن تتخذ بصفة تلقائية الإجراءات اللازمة على حساب المالك أو المستغل، وذلك دون الإخلال بالمتابعات القضائية. يحق للسلطة المختصة الدخول إلى هذه المنشآت وإلى أجهزة الإشارة، للتأكد من استجابة هؤلاء الأشخاص للالتزامات التي تضعها هذه المادة على عاتقهم. المادة 204 : يجب على الأشخاص المنصوص عليهم في المادة 203 أعلاه، أن يبلغوا إلى السلطات المختصة، المعلومات البحرية التي جمعت من خلال أنشطة البحث عن المواد المعدنية أو استغلالها في المجالات البحرية الجزائرية.
12 ربيع الثاني عام 1422 ه الجريدة الرسمية 4 يوليو سنة 2001 م المادة 205 : يطبق التشريع الخاص بالموانئ على الإشارة المتعلقة بالمنشآت والتجهيزات المذكورة في المادة 198 أعلاه، وعلى الإشارة في مناطق الأمن المنصوص عليها في المادة 201 أعلاه . لهذا الغرض، يعتبر أمام السلطات المختصة في هذا المجال الشخص الذي يقود أشغال البحث والاستغلال على متن هاته المنشآت والتجهيزات رباناً أو مستخدما حسب مفهوم هذه المواد. ويخضع في كل الحالات للجهة القضائية المختصة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 206 : يتعين على المالكين والمستغلين أن يسحبوا كل المنشآت و التجهيزات التي أصبحت غير مستعملة. ويتم إعذارهم إن اقتضى الأمر باحترام هذا الالتزام وتحدد لهم الآجال للشروع في الأشغال وإنهائها. في حالة رفض أو تهاون في تنفيذ هذه الأشغال، يمكن القيام بها بصفة تلقائية على نفقاتهم ومسؤولياتهم. يمكن، في هذه الحالة، تجريد المالكين أو المستغلين من حقوقهم على هذه المنشآت والتجهيزات. الفصل الثاني أحكام جبائية خاصة بالنشاط المنجمي في البحر المادة 207 : طبقا للمادة 2 من هذا القانون تعتبر المنتوجات المستخرجة من المجالات البحرية التابعة للقضاء الجزائري، كمواد مستخرجة من جزء جديد تابع للإقليم الجمركي المنصوص عليه في المادة الأولى من قانون الجمارك. ولتطبيق التشريع الجبائي، تعتبر نفس المواد كمواد مستخرجة من التراب الوطني. المادة 208 : يمسك سجل خاص بالمواد المعدنية والمتحجرة، في موقع المنشآت والتجهيزات المذكورة في المادة 198 أعلاه. للجمهورية الجزائرية / العدد 35 33 يحدد الشكل الذي يمسك به السجل والعلامات الواجب تقييدها فيه عن طريق التنظيم. المادة 209 : يمكن أعوان الجمارك أن يزوروا المنشآت والتجهيزات في كل وقت، كما يمكنهم فحص وسائل النقل المستعملة في استغلال الجرف القاري أو في استغلال الموارد الطبيعية داخل مناطق الأمن المنصوص عليها في المادة 201 أعلاه، وفي المجالات البحرية الخاضعة للنطاق الجمركي. الفصل الثالث أحكام جزائية خاصة بالنشاط المنجمي في البحر القسم الأول العقوبات المادة 210 : يعاقب على المخالفات لهذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، في مجال الأنشطة المتعلقة بالبحث عن المواد المعدنية واستغلالها في البحر ، طبقا لأحكام المواد من 211 إلى 222 أدناه، وذلك دون الإخلال بالعقوبات التي يمكن فرضها من جهة أخرى، لا سيما بموجب القانون البحري والقانون المتعلق بحماية البيئة المشار إليهما أعلاه. المادة 211 : يعاقب كل من يقوم في المجالات البحرية الجزائرية بنشاط منجمي للبحث أو الاستغلال دون سند منجمي بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة مالية من 20.000 إلى 100.000 دج . وفي حالة العود، تضاعف الغرامة، ويمكن إقرار الحبس لمدة تمتد الى أربع (4) سنوات. فضلا عن ذلك، يمكن المحكمة أن تأمر عند الاقتضاء، إما بسحب المنشآت والتجهيزات القائمة في أماكن البحث أو الاستغلال دون سند، وإما بجعلها مطابقة للشروط التي يحددها هذا السند. كما يمكنها أن تحدد أجلا للمحكوم عليه ليقوم حسب الحالة، بسحب المنشآت والتجهيزات أو جعلها مطابقة للشروط.
34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تطبق العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة إذا لم تنفذ في الآجال المقررة أشغال السحب أو المطابقة المشار إليها في الفقرة 2 إذا انقضى الأجل الذي حدده الحكم قبل أن تنتهي عملية سحب المنشآت و التجهيزات أو مطابقتها، حسب الحالة، يمكن السلطات الإدارية المختصة أن تقوم بصفة تلقائية بالأعمال اللازمة لتنفيذ قرار العدالة على نفقة المحكوم عليه ومسؤوليته. القسم الثاني تعليق الأشغال المادة 212 : في حالة معاينة مخالفة، كما هو منصوص عليها في المادة 210 أعلاه، يمكن رئيس الجهة القضائية الإدارية المختصة وفقا للإجراء الاستعجالي، أن يأمر بتعليق أشغال البحث أو الاستغلال بناء على طلب السلطة الإدارية المؤهلة. يمكن الجهة القضائية أن تأمر في كل وقت برفع اليد عن التدابير المتخذة لتوقيف الأشغال أو الإبقاء عليها، وذلك بطلب من السلطة الإدارية المؤهلة أو من المالك أو المستغل. المادة 213 : يعاقب على مواصلة أشغال البحث أو الاستغلال، بغض النظر عن قرار التعليق الصادر من السلطة القضائية أو الإدارية، بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة مالية من 20.000 إلى 200.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط. القسم الثالث التلوث البحري المادة 214 : يتعرض كل من يقوم، أثناء البحث عن المواد المعدنية في المجالات البحرية الجزائرية أو استغلالها، بصب أو تسريب أو حرق في البحر أو غمر ، انطلاقا من منشأة أو تجهيز مذكورين في المادة 198 أعلاه، مواد أو منتجات أو فضلات من شأنها أن تلوث أو تعكر أو تفسد المياه أو المساحات البرية أو البحرية الخاضعة للقانون الجزائري أو يخالف أحكام القانون المتعلق بحماية البيئة للعقوبات المنصوص عليها في نفس هذا القانون. / العدد 35 12 ربيع الثاني عام 1422 ه 4 يوليو سنة 2001 م تطبق الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتلوث البحري، التي وقعت عليها الجزائر على المخالفات المعاقب عليها بموجب هذا القانون. المادة 215 : يعاقب كل مالك أو مستغل رفض، رغم الإعذار ، تنفيذ الأشغال المنصوص عليها في المادة 206 من هذا القانون، بالحبس من سنة (1) إلى سنتين (2) وبغرامة مالية من 50.000 إلى 200.000 دج . المادة 216 : تعرض مخالفة أحكام المادتين 203 و 204 من هذا القانون مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها في القانون البحري وفي التشريع المعمول به. المادة 217 : يتعين على كل شخص يقود الأشغال المتعلقة بالبحث أو الاستغلال على متن المنشآت والتجهيزات المذكورة في المادة 198 أعلاه، تحت طائلة غرامة مالية من 10.000 إلى 100.000 دج، أن يجعل السلطة البحرية تشير في رخصة المرور المسلمة إليه والمنصوص عليها في المادة 200 من هذا القانون، إلى أسماء ومؤهلات الأشخاص الذين يعد حضورهم على متن هاته المنشآت إلزاميا، تطبيقا للنصوص الخاصة بحماية الأرواح البشرية في البحر. المادة 218 : يعاقب كل شخص مذكور في المادة 203 استعمل معدات من شأنها أن تشتبه بعلامات الإشارة البحرية أو تمنع الملاح من رؤيتها، بالحبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر . المادة 219 : إذا لم يتم مسك سجل المواد المعدنية أو المتحجرة المنصوص عليه في المادة 208 أعلاه، طبقا للأحكام المعمول بها، أو كان يحمل بيانات مزيفة، يعاقب الشخص الذي يقود أشغال البحث أو الاستغلال على متن المنشآت والتجهيزات المذكورة في المادة 198 بالحبس من سنة (1) إلى سنتين (2) وبغرامة مالية من 10.000 إلى 50.000 دج . تطبق نفس العقوبات على المسؤول إذا رفض تقديم السجل أو إذا اعترض على فحصه من طرف السلطات المختصة.
12 ربيع الثاني عام 1422 ه الجريدة الرسمية 4 يوليو سنة 2001 م القسم الرابع حالات التخريب المادة 220 : يعاقب كل من دخل بصفة غير قانونية ودون أن يكون في حالة القوة القاهرة، إلى منطقة الأمن المحددة في المادة 201 أعلاه، أو حلق فوقها بصفة غير قانونية، بعد أن تكون السلطات المختصة قد اتخذت كل الإجراءات الملائمة لتمكين الملاحين من التعرف على وضعية هذه المنطقة بالحبس من سنة (1) إلى سنتين (2) وبغرامة مالية من 10.000 إلى 50.000 . دج المادة 221 : يعاقب كل شخص خرب عمدا أو بنية إجرامية أي منشأة أو تجهيز مذكورين في المادة 198 أعلاه، بأية وسيلة كانت، طبقا للأحكام المنصوص عليها في المواد 395 وما يليها من قانون العقوبات. المادة 222 : يؤهل لمعاينة المخالفات المنصوص عليها في المواد من 211 إلى 219 من هذا القانون :
- الضباط و أعوان الشرطة القضائية مهندسو مناجم الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية
- ضباط الموانئ
- قواد البواخر التابعة للبحرية الوطنية
- قواد البواخر الأوقيانوغرافية التابعة للدولة
- قواد الطواقم على متن الطائرات التابعة للدولة،
- أعوان الجمارك مفتشو الملاحة و الأشغال البحرية مراقبو الملاحة البحرية أعوان الخدمة الوطنية التابعون لمصلحة حراس الشواطئ موظفو السلك التقني للملاحة البحرية، مهندسو مصالح الإشارة البحرية الأعوان المحلفون التابعون لمصالح البحث العلمي والأوقيانوغرافيا. للجمهورية الجزائرية / العدد 35 35 تبقى حجية المحاضر المثبتة لهذه المخالفات قائمة إلى غاية إثبات العكس وترسل إلى وكيل الجمهورية لدى الجهة القضائية المختصة إقليميا. الباب الحادي عشر أحكام انتقالية المادة 223 : تبقى صالحة لغاية انقضاء أجلها، رخص البحث و / أو الاستغلال الممنوحة طبقا لأحكام القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية ، المعدل والمتمم الساري المفعول عند تاريخ صدور هذا القانون. لا يمكن هذه الرخص أن تكون موضوع تجديد أو تمديد. المادة 224 : يمكن صاحب رخصة البحث و / أو رخصة الاستغلال السارية المفعول عند تاريخ صدور هذا القانون، أن يختار سندا منجميا محددا بموجب أحكام هذا القانون، شريطة أن يتخلى صراحة عن رخصة البحث و / أو رخصة الاستغلال السابقة. يتم منح هذا السند طبقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه. يؤدي منح هذا السند المنجمي إلى إلغاء رخصة البحث و / أو رخصة الاستغلال السابقة. المادة 225 : يتعين على صاحب رخصة البحث عن المواد المعدنية الممنوحة طبقا لأحكام القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية، المعدل والمتمم، أن يودع ملف تعريف لدى الوزير المكلف بالمناجم في أجل ثلاثة (3) أشهر، ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في
الشعبية، يحتوي على الوثائق الآتية :
- نسخة من القرار الوزاري المتضمن رخصة البحث
36 r 36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية نسخة من سجله التجاري تقرير ظرفي عن الأشغال المنجزة عند تاريخ تقديم الملف و كذا البرنامج التقديري المستقبلي الخاص بباقي الأشغال المزمع إنجازها. المادة 226 : بمجرد استلام ملف تعريف نشاط البحث المذكور في المادة 225 أعلاه، تتولى الإدارة المركزية المكلفة بالمناجم دراسته والفصل في طبيعة السند المنجمي الواجب إدماجه بغية تسييره بموجب قرار إداري في أجل شهر (1) واحد ابتداء من تاريخ الإحالة المادة 227 : يتعين على كل صاحب رخصة استغلال المواد المعدنية، أن يودع ملف تعريف لدى الوزير المكلف بالمناجم في أجل ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية يحتوي على الوثائق الآتية:
- نسخة من القرار الوزاري أو قرار الوالي المتضمن رخصة الاستغلال
- نسخة من سجله التجاري خريطة من السلم 1/5000 لحدود المساحة التي يمارس عليها هذا النشاط مع إحداثياته الصحيحة، التاريخ الحقيقي لبدء ممارسة نشاط الاستغلال
- المدة المحتملة المتبقية للاستغلال ملف تقني للاستغلال المنجمي، يحتوي على المعلومات الآتية :
- شكل المكمن والاحتياطات الجيولوجية والاحتياطات القابلة للاستغلال
- طريقة الاستغلال المطبقة
- عدد العمال،
- الإنتاج السنوي
- الاستثمارات المتراكمة
- واحتماليا ، دراسة التأثير على البيئة. / العدد 35 12 ربيع الثاني عام 1422 ه 4 يوليو سنة 2001 م المادة 228 : بمجرد استلام ملف التعريف الخاص بنشاط الاستغلال المذكور في المادة 227 أعلاه، تتولى الإدارة المركزية المكلفة بالمناجم دراسته والفصل في طبيعة السند المنجمي الواجب إدماجه بغية تسييره، وذلك خلال الستة (6) أشهر الموالية لتاريخ إحالته. المادة 229 : ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تبطل كل وثيقة غير مطابقة لأحكام القانون رقم 4-0 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية، المعدل والمتمم، تم بموجبها الترخيص بنشاط منجمي. المادة 230 : بعد انقضاء الآجال المنصوص عليها في المادتين 225 و 227 أعلاه بشهر واحد ، تقوم الإدارة المركزية المكلفة بالمناجم بصفة انفرادية بتكييف كل رخصة بحث و/أو رخصة استغلال لم تكن موضوع ملف تعريف مع السندات المنجمية المطابقة لها. المادة 231 : ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تعتبر ملكا للدولة كل المعلومات المتحصل عليها والمحتفظ بها لدى أي مؤسسة أو ديوان بصدد برامج الدراسات و البحث الجيولوجي والمنجمي الممولة بواسطة أموال عمومية لحساب المصلحة الجيولوجية الوطنية وتحول، بهذه الصفة، إلى الوزارة المكلفة بالمناجم. المادة 232 : في انتظار إنشاء الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية، وفي أجل لا يتجاوز سنتين (2) تمارس كل من الإدارة المركزية والمصالح اللامركزية التابعة للوزارة المكلفة بالمناجم الصلاحيات المنوطة بهذه الوكالة. المادة 233 : في انتظار إنشاء الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية وفي أجل لا يتجاوز سنتين (2) تمارس الإدارة المركزية للوزارة المكلفة بالمناجم، الصلاحيات المنوطة بهذه الوكالة.
12 ربيع الثاني عام 1422 ه الجريدة الرسمية 4 يوليو سنة 2001 م المادة 37 234 : في انتظار تنصيب المصلحة الجيولوجية الوطنية داخل الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية ، تمارس الإدارة المركزية للوزارة المكلفة بالمناجم الصلاحيات المنوطة بهذه الوكالة. تحول لهذه الإدارة، بمجرد نشر هذا القانون في
الشعبية مهام الخدمة العمومية المتصلة بالمصلحة الجيولوجية الوطنية والموكلة للديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي وكذا الأملاك المكتسبة بواسطة الأموال العمومية لإنجاز تلك المهام. يتم تحويل الأملاك حسب إجراء يحدد عن طريق التنظيم. المادة 235 : في انتظار تعميم نظام (U.T.M) على كل التراب الوطني، تُقبل الخرائط المعدة حسب نظام إحداثيات “لامبير”. المادة 236 : تتكفل إدارة المناجم من أجل تنصيب الأجهزة المذكورة في المادتين 232 و 233 أعلاه، بما يأتي :
- وضع سجل مسح الأراضي المنجمية في أجل لا يتجاوز سنة (1) واحدة. ويحول هذا السجل إلى الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية بمجرد إنشائها، تشكيل ووضع نظام تسيير بنوك للمعطيات في أجل لا يتجاوز سنتين (2) إعداد وتحقيق برنامج تكوين يتلاءم مع حاجيات الهيئات في أجل لا يتجاوز سنتين (2) فرض احترام الأحكام المتعلقة بالإيداع القانوني. المادة 237 : تطبق الأحكام الجبائية المنصوص عليها في الباب الثامن من هذا القانون، على الرخص المنجمية الممنوحة طبقا لأحكام القانون للجمهورية الجزائرية / العدد 35 37 رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية، المعدل والمتمم، ابتداء من أول يناير سنة 2003 يبقى النظام الجبائي المعمول به عند تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، ساريا إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2002. المادة 238 : يمكن صاحب السند المنجمي الذي يستفيد من امتيازات جبائية بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1993 والمتعلق بترقية الاستثمار :
- إما أن يستمر في الاستفادة منها لغاية انتهاء مدة صلاحيتها مع فقدان الاستفادة من الإعفاءات المنصوص عليها في الباب الثامن من هذا القانون، وإما أن يتخلّى عن هذه الامتيازات صراحة ويطلب الاستفادة من الأحكام التي ينص عليها الباب الثامن من هذا القانون. الباب الثاني عشر أحكام نهائية المادة 239 : يلغى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية ، المعدل والمتمم، وكذا المادة 140 من القانون رقم 20-87 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988 والمذكورين أعلاه. المادة 240 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001. عبد العزيز بوتفليقة
38 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الملحق الأول 35 12 ربيع الثاني عام 1422 4 يوليو سنة 2001 م سلم حق إعداد الوثائق نوع النشاط 1 البحث المنجمي التنقيب المنجمي
- الطلب الأولي . . . . . التجديد أو التعديل الاستكشاف المنجمي الطلب الأولي . . . التجديد أو التحويل الجزئي أو الكلي أو التنازل. 2 الاستغلال المنجمي الامتياز المنجمي
- الطلب الأولي.
- التجديد أو التعديل أو التحويل أو التنازل. الاستغلال المنجمي الصغير أو المتوسط
- الطلب الأولي.
- التجديد أو التعديل أو التحويل أو التنازل. الاستغلال المنجمي الحرفي
- الطلب الأولي.
- التجديد أو التعديل أو التحويل أو التنازل. عملية اللم
- الطلب. . الملحق الثاني المبلغ (دج) 10.000 20.000 20.000 40.000 50.000 100.000 25.000 50.000 15.000 30.000 10.000 السلم الأساسي للرسم المساحي يتم تحديد المبلغ الإجمالي للحق النسبي من خلال جمع حق محسوب لكل الحصص المعنية. إن المبلغ الإجمالي للرسم المستحق يعادل مبلغ الحق المحدد بالسند المنجمي والحق النسبي المحدد كما هو مشار إليه أدناه. الموجود في الخط الموافق للمساحة المحددة الحق المحدد الحق النسبي السنوي بالحصة وبالهكتار (دج) المساحة ( هكتار ) السنوي (دج) المرحلة الأولية من 1 إلى 30 5.000 100 من 31 إلى 100 10.000 150 من 101 إلى 500 15.000 250 من 501 إلى 11.000 20.000 235 من 1.001 إلى 55.000 30.000 220 من 5.001 إلى 550.000 105.000 205 من 50.000 فما فوق 1.000.000 190 التجديد الأول التجديد الثاني 250 350 450 650 650 1.250 620 1.250 600 1.250 580 1.250 550 1.250
12 ربيع الثاني عام 1422 ه
4 يوليو سنة 2001 م الملحق الثالث نسبة إتاوة استخراج المواد المعدنية صنف المواد المواد المعدنية الفلزية الحديدية المواد المعدنية الفلزية غير الحديدية المواد المعدنية غير الفلزية منها المواد المعدنية غير الفلزية لمواد البناء المعادن الثمينة، الأحجار النفيسة وشبه النفيسة الملحق وحدة القياس النسبة (%) الاستخراج بالطن 1,5 الاستخراج بالطن 2 الاستخراج بالطن 2,5 الاستخراج بالمتر المكعب 6 المادة المسوقة بالكلغ 6 الرابع نسبة الاهتلاك لتكاليف البحث والأعمال التحضيرية طبيعة التكاليف تكلفة البحث التنقيب والاستكشاف قبل بداية الإنتاج تكلفة الحصول على السند (بدون إنجاز أشغال البحث من الأشغال التحضيرية قبل انطلاق الإنتاج الأشغال التحضيرية بغرض التوسع بعد بدء الإنتاج النسبة (%)
طرف الحائز) 20 إلى 33
من 33 إلى 100
40 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 ربيع الثاني عام 1422 ه
4 يوليو سنة 2001 م الملحق الرابع (تابع) نسبة الاهتلاك المطبقة على طبيعة العقارات بنايات عمارات مبنية عمارات قابلة للتفكيك عمارات صناعية سكنات عادية سكنات العمال العقارات النسبة (%) من 2 إلى 5
من 1 إلى 2 من 3 إلى 4 طرق النقل وهياكل المنشآت دروب وطرق الأرض مطارات بئر ماء عتاد متنقل سيارات خفيفة (جنوب ) سيارات خفيفة ( شمال ) سيارات ثقيلة وآلات المنشآت استخراج تخزين قنوات مائية وغازية شبكة كهربائية عتاد وأدوات أدوات عتاد المكتب تجهيزات منجمية ثقيلة
33,3
من 10 إلى 20 من 10 إلى 20 من 10 إلى 15
من 10 إلى 20 من 16 إلى 20
12 ربيع الثاني عام 1422 4 يوليو سنة 2001 م الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 41 قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1422 الموافق 26 مايو سنة 2001، يتضمن إنهاء انتداب رئيس المحكمة العسكرية ببشار - الناحية العسكرية الثالثة. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1422 الموافق 26 مايو سنة 2001 ينهى انتداب السيد أحمد بالأبيض، لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية ببشار الناحية العسكرية الثالثة. قرار مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام قاض عسكري. بموجب قرار مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 تنهى، ابتداء من 26 مايو سنة 2001 ، مهام الملازم الأول زين العابدين موحاد، بصفته قاضيا للتحقيق العسكري لدى المحكمة العسكرية ببشار - الناحية العسكرية الثالثة. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1422 الموافق 26 مايو سنة 2001، يتضمن انتداب رئيس المحكمة العسكرية ببشار الناحية العسكرية الثالثة. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1422 الموافق 26 مايو سنة 2001 ينتدب السيد محمد لمين بلوالي، لدى وزارة الدفاع الوطني لمدة سنة واحدة (1) رئيسا للمحكمة العسكرية ببشار
- الناحية العسكرية الثالثة. وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1422 الموافق 27 مايو سنة 2001، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 محرّم عام 1417 الموافق 25 مايو سنة 1996 والمتضمن تسمية غرف التجارة والصناعة ومقراتها الرئيسية وتحديد دوائرها الإقليمية. إن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير التجارة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-207 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 16 يوليو سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-93 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتضمن إنشاء غرف التجارة والصناعة، المعدل والمتمم
42 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-94 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتضمن إنشاء الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، المعدل والمتمم وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 محرم عام 1417 الموافق 25 مايو سنة 1996 والمتضمن تسمية غرف التجارة والصناعة ومقراتها الرئيسية وتحديد دوائرها الإقليمية / العدد 35 12 ربيع الثاني عام 1422 4 يوليو سنة 2001 م يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل وتتميم أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 محرم عام 1417 الموافق 25 مايو سنة 1996 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يعدل ويتمم ملحق القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 محرم عام 1417 الموافق 25 مايو سنة 1996 والمذكور أعلاه، كما يأتي : الملحق تسمية غرف التجارة والصناعة ولاية موقع غرفة التجارة والصناعة للواحات ورقلة غرفة التجارة والصناعة للهقار تا منغست الباقي بدون تغيير). المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 ربيع الأول عام 1422 الموافق 27 مايو سنة 2001. وزير الدولة، وزير الداخلية وزير التجارة والجماعات المحلية نور الدين زرهوني مراد مدلسي وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1422 الموافق 20 مايو سنة 2001، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة المكلفة بدارسة مخططات المشاريع الفندقية. بموجب قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1422 الموافق 20 مايو سنة 2001، يعين تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-131 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1421 الموافق 11 المقر الرئيسي الدوائر الإقليمية ولايتا ورقلة وإيليزي ولاية تامنغست يونيو سنة 2000 ، الذي يحدد تشكيلة اللجنة المختصة بدراسة مخططات المشاريع الفندقية وطريقة عملها، أعضاء اللجنة المختصة بدراسة مخططات المشاريع الفندقية، السيدة والسادة : جمال قويدرات، الأمين العام لوزارة السياحة والصناعة التقليدية، رئيسا،
- محمد فيرية، ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران
- إسماعيل زكراي، ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية مصطفى بن صافي، ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
- مجيد سعادة ، ممثل الوزير المكلف بالبيئة رابح رمضاني، المدير المكلف بالتنمية بوزارة السياحة والصناعة التقليدية
- رشيد شلوفي، المدير العام للوكالة الوطنية للتنمية السياحية راضية نسيلي، المديرة العامة للمؤسسة الوطنية للدراسات السياحية. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر