قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر 6 أشهر سنة 6 أشهر سنية النسخة الأصلية دج 24 دج 20 دج 35 دج النسخة الأصلية وترجمتها 24 دج 40 دج 30 دج 50 دج ما فيها نفقات الارسال
- 0.25 دج وثممن النسخة الأصلية وترجمتها : 0,50 دج - ثمن النسخة الأصلية : و تسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند 0,30 دج - للمسن النشر على أساس 3 دج للسطر . فهرس الادارة والتحرير الكتابة العامة المحكومة- الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف : 15 . 16618. حب ب 3300-50 ثمن العدد للمسنين المسابقة ( 1962 1969 ) : 0.35 دج تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان أمر رقم 70-93 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 يتضمن قانون المالية 1971 سنة 1690
1690 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 4 ذو القعدة عام 1390 ه قوانين وأوامر امر رقم 70-93 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 يتضمن قانون المالية لسنة 1971 باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء .
- بناء على تقرير وزير المالية . وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يأمر بما يلى : المادة الأولى : أ ) يستمر ، مع مراعاة أحكام هذا الأمر ، الحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والضرائب غير المباشرة ، والضرائب المختلفة وكذا جميع المداخيل والمحصولات الأخرى ، لفائدة الدولة وذلك طيلة سنة 1971 وطبقاً للقوانين والأوامر والمقررات والأنظمة الجارى بها العمل عند تاريخ اصدار هذا الأمر . ا يستمر في سنة 1971 في تحصيل مختلف أنواع الرسوم والايرادات والموارد المخصصة للميزانيات الملحقة وللحسابات الخاصة للخزينة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والهيئات المؤهلة بصفة قانونية وذلك طبقاً للقوانين والأوامر والمقررات والأنظمة الجاري بها العمل عند تاريخ اصدار هذا الأمر .. ان كيفيات تطبيق كل نص ذي طابع تشريعي يتضمن زيادة في الضرائب والرسوم أو تمديدها أو ايقافها أو الاعفاء منها يجب أن تكون عند صدور المشروع من وزارة أخرى غير وزارة المالية محددة بموجب مرسوم يصدر بناء على اقتراح مشترك بين وزير المالية والوزير صاحب المشروع ب ) ان تحصيل جميع الضرائب المباشرة أو غير المباشرة غير الضرائب المأذون بها في القوانين والأوامر والمقررات والمراسيم والأنظمة الجارى بها العمل وفي هذا الامر ، يمنع منعاً باتاً بأية صفة كانت وتحت أية تسمية جرت وذلك تحت طائلة رفع دعوى على المستخدمين الذين يقومون بتحرير سجلات دافعي الضرائب والتعريفات والذين يواصلون تحصيلها ، وملاحقتهم كمختلسين وذلك مع عدم الاخلال بدعوى الرد التي قد تقام طيلة ثلاث سنوات ضد القابضين أو | المحصلين أو الأفراد الذين يكونون قد قاموا بتحصيل هذه الضرائب .. | يعرض أيضاً للعقوبات المنصوص عليها والمطبقة على المختلسين ، كل حائز لسلطة عمومية يمنح بأى شكل كان ولأى سبب ، وبدون ترخيص قانوني استثناءات أو اعفاءات من الضرائب والرسوم العمومية .. تطبق هذه الأحكام على الموظفين ذوى السلطة في الشركات الوطنية والمؤسسات العمومية الذين قد يمنحون مجاناً بدون اذن قانوني أو نظامى حصائل أو خدمات هذه المؤسسات الموضوعة تحت مسؤوليتهم .. المادة 2 : ان الايرادات والمحصولات والمداخيل المطبقة على المصاريف النهائية المقيدة في الميزانية العامة تقدر بسبعة ملايير وخمسمائة مليون دينار ( 7050000000000 دج ) وفقا للجدول «أ» الملحق بهذا الأمر . المادة 3 : يؤذن لوزير المالية خلال سنة 1971 بما يلى : القيام بعمليات الاصدار السندات التجهيز على استمارات أو بموجب حساب جار ، ويكون الاكتتاب في هذه السندات الزاميا بالنسبة لهيئات التقاعد والتوفير والتأمين والضمان والاحتياط الاجتماعي . 2 - القيام بجميع عمليات قروض الدولة على شكل مكشوفات وقروض وتسبيقات واصدار سندات قصيرة أو متوسطة أو طويلة الأجل لتغطية جميع تكاليف الخزينة ولا سيما الأعباء المنجرة عن استهلاك الدين العمومي . -3 جميع عمليات تحويل ديون الدولة واعادة تحويل أو تثبيت الديون غير القارة وكذلك دين الخزينة المستحق دفعة واحدة • تحدد كيفيات اصدار سندات التجهيز على استمارة بموجب مرسوم المادة 4 : يفتح لسنة 1971 لتمويل التكاليف النهائية للميزانية العامة : I اعتماد بمبلغ : 4091500000000 دج لأجل نفقات التسيير ، ويوزع هذا الاعتماد على كل وزارة ، طبقاً للجدول «ب» الملحق بهذا الأمر . 2 اعتماد بمبلغ : 2083500000000 دج برسم نفقات التجهيز ذات الطابع النهائي ويوزع على كل قطاع طبقاً للجدول «ج» الملحق بهذا الأمر . المادة 5 : علاوة على الاستثمارات المحققة والممولة من قبل الدولة من موارد الميزانية العامة ، فانه يؤذن باستثمارات المؤسسات الخاصة بالقطاع العمومي والقطاع الاشتراكي على اعتبار أنها نفقات للاستثمارات المخططة الخاصة بالمؤسسات ، والبالغ مقدارها : 425303000000 دج طبقا للجدول « د » الملحق بهذا الامر ..
الخميس 4 ذو القعدة عام 1390 ه الجريدة الرسمية ان توزيع هذه الاستثمارات وطريقة تمويلها تكون موضوع | جدول خاص يصدر بقرار من وزير المالية طبقاً لبرنامج التخطيط السنوى . المادة 6 : يؤذن للخزينة العمومية بقصد تأمين تمويل استثمارات المؤسسات ، بأن تقترض من السوق الداخلية كافة مبالغ الاستهلاك والاحتياط واحتياطات شركات التأمين وصناديق التقاعد والضمان والاحتياط الاجتماعي كما يؤذن للخزينة العمومية بعقد القروض مع الخارج أو ضمان القروض الخارجية التي تتعاقد عليها المؤسسات ويؤذن للخزينة العمومية بتزويد المؤسسات المالية بموارد | الإدخار التأسيسي والخارجي من الاموال المجموعة على هذا الشكل وذلك قصد تمويل الاستثمارات المخططة للمؤسسات • المادة 7 : يجرى تمويل الاستثمارات المخططة للمؤسسات ضمن نسب تحدد من قبل وزير المالية بواسطة : I المساهمات الخارجية التي تعقدها الخزينة أو المؤسسات ، 2 الاعتمادات الطويلة الأجل الممنوحة من موارد الادخار التي تجمعها الخزينة من يد المؤسسات المالية الاختصاصية وهي الصندوق الجزائرى للتنمية والمصارف الوطنية . -3 القروض المصرفية المتوسطة الأجل والقابلة لاعادة الخصم لدى مؤسسة الاصدار . المادة 8 : ان توزيع مختلف مبالغ التمويل لكل مؤسسة يكون موضوع جدول خاص يصدر بقرار من وزير المالية • المادة 9 : تحدد الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات عن سنة 1971 من حيث الايرادات والنفقات بمبلغ قدره مائتان وثمانية وخمسون مليوناً وتسعمائة وعشرون ألف دينار ( 25809200000 دج ) المادة 10 : تحدد الميزانية الملحقة للرى عن سنة 1971 من حيث الايرادات والنفقات بمبلغ قدره عشرون مليوناً وخمسة وتسعون ألف دينار (2000950000 دج ) . المادة 11 : 1 ) تحدد الميزانية الملحقة لسنة 1971 المتعلقة بمياه الشرب والمياه الصناعية من حيث الايرادات والنفقات بمبلغ قدره أحد عشر مليوناً وخمسمائة ألف دينار ( 1105000000 دج ( 2 ) يجوز اجراء اقتطاعات من الصندوق الخاص بالتوازن ومن صندوق تجديد منشآت جلب مياه الشرب خلال سنة 1971 ضمن الشروط التي تحدد بقرار مشترك من وزير المالية وكاتب الدولة للمياه وتلحق المبالغ المقتطعة على هذه الصورة بواسطة أموال | المساهمة بالباب 15 ) المصاريف المقرر الحاقها بالميزانية العامة : الخاصة باشغال تجديد منشآت جلب مياه للشرب ( : للجمهورية الجزائرية 1691 و بالباب 17 ( المصاليف المأخوذة من الموارد المقتطعة من الصندوق الخاص بالتوازن ) من الميزانية الملحقة لمياه الشرب والمياه الصناعية . المادة 12 : ان توزيع الاعتمادات المفتوحة بالنسبة لكل باب وبمقتضى أحكام المواد 4 « ميزانية التسيير » و 9 و 10 و II من هذا الأمر ، يتم بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير من وزير المالية . ان توزيع الاعتمادات المفتوحة لنفقات التجهيز الممولة بواسطة المساهمات النهائية ، يكون موضوع جدول تضعه وزارة المالية ( مديرية الميزانية والمراقبة ) . المادة 13 : ان التعديلات التي تطرأ على توزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب هذا الأمر في ميزانية التسيير تتم باباً باب بمراسيم تتخذ بناء على تقرير وزير المالية الذي يعلن عن ضرورة هذه التعديلات . تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذه المادة .. المادة 14 : تدفع الاعانات المقيدة في ميزانية التسيير للمؤسسات العمومية ذات الطابع الادارى والمصالح العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري بواسطة دفعات تتم في كل ثلاثة أشهر . المادة 15 : مع مراعاة أحكام هذا الأمر ، ان التعيينات الناجمة من الحسابات الخاصة المفتوحة لغاية 31 ديسمبر سنة 1970 تثبت لسنة 1971 • المادة 16 : يقتطع مبلغ أربعون مليون دينار (4000000000 دج) من ايراد الأتاوى البترولية ويخصص للحساب 021 302 بقصد تنمية ولايتي الواحات والساورة وبلدياتهما والبلديات المحرومة المجاورة لها والمذكورة في القائمة الصادرة في القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 2 يوليو سنة 1968 . المادة 17 : تلغى المادة 147 من الأمر رقم 67-83 المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1967 وابتداء من أول يناير سنة 1971 يحتسب ناتج بيع الفلين والخشب والفحم ايراداً للحساب التجاري رقم 008 301 الذي يتحمل نفقات التكاليف الناجمة من استغلال المنتجات الغابية . وتحدد شروط وكيفيات تسيير هذا الحساب التجاري بموجب قرار صادر عن وزير المالية . المادة 18 : ان رصائد قروض التجهيز والاستثمار ورصائد الاعتمادات الموسمية الممنوحة للفلاحين التابعين للقطاع التقليدي لغابة 19 يونيو سنة 1965 من قبل الدولة وصناديق القرض الفلاحي سابقا ، المنحلة ، تعتبر غير ذات قيمة ،
1692 • الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 4 ذو القعدة عام 1390 ه وينبغى سحب سندات القبض الخاصة بهم فيما يتعلق بالباقي المستحق لغاية 31 ديسمبر سنة 1970 • المادة 19 : ان معدل قائدة دفاتر الصندوق الوطني للادخار والاحتياط يرفع الى 3,50% سنوياً ، وذلك ابتداء من أول يناير سنة 1971 .. المادة 20 : ان الحد الخاص بالتدخل والذى يقتطع بمناسبة منح التأشيرة من قبل المكاتب أو الشركات الوطنية التي تمارس نشاطها بنتيجة احتكار ممنوح لها ، يجب أن يحدد بقرار مشترك يصدر عن وزير التجارة ووزير المالية ووزير الوصاية . المادة 21 : ان الصناديق المؤسسة على تزويدات الاستهلاك يمكن أن تجمد من قبل الخزينة بشكل سندات التجهيز في الحساب الجارى وفقا لاحكام المادة 3 من هذا الامر وتحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار وزير المالية .. المادة 22 : يحظر على الشركات الوطنية والمكاتب أو المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجارى أن تدفع قروضاً أو سلفات ذات طابع مالى وتابعة لنشاط مصرفي ما عدا القرض التجارى ولا سيما القرض المزود . المادة 23 : يحظر على كل شركة وطنية أو مكتب أو مؤسسة عمومية ذات طابع صناعى وتجارى أن تجرى أية عملية لا تدخل في نطاق نشاطها العادي ومهمتها . المادة 24 : كل اخلال باحكام المادتين 22 و 23 أعلاه ، يترتب عليه ضم المبالغ المتعلقة بالموضوع الى مبلغ مساهمة ميزانية الدولة في باب زيادة المبالغ المستحقة بهذا العنوان . المادة 25 : ابتداء من أول يناير سنة 1971 كل التزام بنفقة يترتب عليه طلب الى المحاسب من المدير العام لشركة وطنية أو مؤسسة أو مكتب عمومى ذى طابع صناعى أو تجارى يجب أن يستند الى نسخة عن تقرير موجه الى وزير الوصاية تذكر فيه الدواعي التي جعلت ذلك المدير يطلب من المحاسب تحت مسؤوليته بانجاز تلك النفقة المادة 26 : ان المسؤولين عن الهيئات أو الادارات التي كانت محل تفتيش أو تحقيقات مالية ، ملزمون بالاجابة شخصياً خلال مدة شهرين ، عن جميع الملاحظات المطلوبة من المفتشين أو المحققين في تقاريرهم الضرائب المباشرة الضريبة العقارية عن الاملاك المبنية وغير المبنية الاعفاءات الدائمة مناطق الالغام المادة 28 : 1 تتمم المادة 4 من قانون الضرائب المباشرة كما يلى : 7 - العقارات الواقعة على تراب البلديات أو أجزاء البلديات الداخلة في مناطق الألغام . . 2 تتمم المادة 25 من قانون الضرائب المباشرة كما يلى : ه 6 - الأملاك الواقعة على تراب البلديات أو أجزاء البلديات الداخلة في مناطق الألغام » . -3 تحدد بقرار من وزير المالية ، عند الاقتضاء ، قائمة البلديات أو أجزاء البلديات الواقعة في المناطق المعنية . الضرائب المترتبة على الارباح الصناعية والتجارية وغير التجارية المادة 29 : تلغى الفقرتان الاخيرتان من المادة 122 مقطع 2 من قانون الضرائب المباشرة . المادة 30 : تتمم المادة 57 من قانون الضرائب المباشرة كما يلى : ه 7 – ايرادات استغلال حقول الفقاع تحت الأرضية . 8 - ايرادات الاستغلالات الخاصة بالدواجن وتربية المحار والميدية » الضرائب المترتبة على الارباح الصناعية والتجارية النظام المطبق على أصحاب الحرف المادة 31 : تلغى أحكام المادة 89 من قانون الضرائب المباشرة وتعوض بما يلى : المادة 89 : خلافاً لأحكام المادة 88 أعلاه ، فان الربح الخاضع للتقدير يحدد بعد الغاء جزء الربح الذي لا يتجاوز 2200 دج فيما يتعلق ب : I - العمال المشتغلين في بيوتهم سواء باليد أو كانت آلات العمل ملكهم أو كانوا يصنعون أشغالهم بصفة استثنائية لحساب الصناعيين والتجار بمواد أولية مقدمة لهم من هؤلاء المادة 27 : ان الأشخاص الذين يمارسون تحت أى شكل | الأخيرين ولا يستندون الا لمعونة زوجاتهم أو أولادهم أو متدربين كان مهنة المحاسبين أو الخبراء المحاسبين أو المستشارين الجبائيين بصفة خاصة أو فردية أو ضمن شركة ، ينبغى عليهم أن يقدموا قبل 31 مارس سنة 1971 الى وزارة المالية ، مديرية الضرائب ، طلب ترخيص مؤقت بممارسة هذه المهنة . وأن ممارسة المهنة دون ترخيص مؤقت ، يؤدى ابتداء من 30 سبتمبر سنة 1971 لاتخاذ الملاحظات القضائية ضمن نطاق الحكام المادة 243 من قانون العقوبات .. بالغين أقل من 18 سنة والذين عقدوا معهم اتفاقاً نظاميا للتمهين ضمن الشروط الواردة في المواد 1 و 2 و 3 من الكتاب الأول لقانون العمل .. وكل عامل له معاش بمقتضى التشريع المتعلق بالمعاشات العسكرية للعجز أو التشريع المتعلق بحوادث العمل ، ألزم على تغيير مهنته بسبب عجزه عن العمل وكان هذا العجز ناتجاً من الحرب أو من حادث ما ، يمكنه أن يكون مستخدما متدربا خلال
الخميس 4 ذو القعدة عام 1390 ه الجريدة الرسمية سنة واحدة مهما كان عمره، دون أن يؤدي ذلك الاستخدام للجمهورية الجزائرية 1693 ويحدد مجموع العمليات بصفة اجمالية في نهاية كل الى اسقاط حق صاحب العمل من الاستفادة من أحكام هذه شهر المادة . أما الصناع الملتزمون ، فيمكنهم ضمن حدود 90 يوماً بالسنة، الاستعانة بمعاون حتى ولو كان هذا الأخير مستخدماً كل أسبوع في نفس اليوم ويمنح أيضاً حق الاستعانة بمعاون : أ - للصانع الملتزم البالغ ستين عاماً على الأقل . ب - للصانع الذى يقوم ابنه بالخدمة الوطنية ، وخلال مدة هذه الخدمة . 2 أصحاب الحرف المشتغلون في مساكنهم أو خارجها ويتولون بأنفسهم بيع ناتج عملهم ولا يستعينون بغير معونة الأشخاص المذكورين في الفقرة الأولى . 3 - ويجوز لأرملة العامل أو أرملة صاحب الحرفة التي تشتغل ضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرتين 1و 2 أعلاه اذا كانت تستمر في المهنة التي كان يمارسها سابقاً زوجها ، ان تستعين بمعاون دون أن تفقد حق الاستفادة من هذه المادة وأن استعمال الآلات الميكانيكية لا يترتب عليه فقدان حق الاستفادة من المنافع المنصوص عليها في هذه المادة . كما وأن التخزين لا يترتب عليه فقدان أصحاب الحرف لحق الاستفادة من أحكام هذه المادة بشرط : ا أن تكون مختزنات المواد الأولية لا تزيد عن نسبة الاحتياجات العادية للمؤسسة ، وأن لا يكتسى شراء المختزنات طابع المضاربة ، وعلى أن لا تكون مخصصة لاعادة بيعها ب أن تكون مختزنات المنتوجات المكملة من قبل أصحاب الحرفة الذين يصنعونها بدون توصيات مسبقة ، مناسبة لامكانيات انتاجهم وامكانيات التصريف العادي للأشياء أو المنتجات المصنوعة . 4 - الصيادون الذين يصطادون شخصياً الأسماك والقشريات والأصداف وغيرها من منتجات البحر أو المياه الحلوة وكذلك أراملهم اذا استمررن في استغلال المركب الذي كان يستعمله أزواجهم الضرائب المترتبة على أرباح المهن غير التجارية تدابير المراقبة 1 أحكام عامة المادة 32 : ينبغي على الأشخاص الممارسين عادة ، نشاطاً يخضع للضريبة المترتبة على أرباح المهن غير التجارية ، وعندما تكون الضريبة غير مقتطعة من الأصل ضمن شروط المادة 40 أو ما يليها من قانون الضرائب المباشرة ، أن يمسكوا الدفتر اليومى الذى يكون مرقماً ومؤشراً عليه من مفتش الضرائب المباشرة لدائرتهم المادة 33 : ينبغى أن يقيد يومياً في الدفتر اليومي مبلغ الايراد المهنى المقبوض من كل عميل أو صاحب عمل وكذلك هوية هؤلاء دون ترك بياض أو شطب . 2 - أحكام خاصة المادة 34 : يخضع لزوماً لنظام التصريح المراقب وضمن الشروط المنصوص عليها في المواد من 127 الى 130 من قانون الضرائب المباشرة المهندسون المعماريون والمحامون والمحاسبون أو الخبراء المحاسبون والمستشارون القانونيون والجبائيون وأطباء الأسنان وأطباء جراحة الأسنان والممسدون والأطباء أو الجراحون والقابلات والبياطرة ومستغلو المختبرات الطبية وبصفة عامة كل من يمارس مهنة حرة ، وذلك عندما يكون نشاطهم خاضعاً لنوعية أرباح المهن غير التجارية . المادة 35 : ان المكلفين بالضريبة المشار اليهم في المادة 34 أعلاه ، والمشار اليهم كذلك في المادة 130 من قانون الضرائب المباشرة يتعين عليهم تسليم زبائنهم وصلا يفصل من دفتر ذي أرومة يعطى لهم من الادارة الجبائية . ان الوصل والأرومة يجب أن يكونا مطابقين بالارقام وأن يذكر فيهما ما يلى : اسم ولقب الشخص الذي وضعهما ، تاريخ ومبلغ الأجرة المقبوضة ، اسم ولقب الزبون . المادة 36 : ان الوصفات الطبية لا يمكن العمل بها من قبل الصيدليات التي تقدم اليها 6 ما لم ترفق صراحة بالوصل المنصوص عليه في المادة 35 أعلاه ، وذلك عندما يكون الاجراء الطبي حاصلا لقاء أجرة . وينبغي علاوة على ذلك ، أن تكون هذه الوصفات حاملة لرقم الوصل المسلم ومختومة بدمغة من واضعها . المادة 37 : ينبغى على هيئات الضمان الاجتماعي ابلاغ مدير الضرائب المباشرة قبل أول أبريل ، جدولا فردياً بكل طبيب ، وطبيب أسنان وقابلة ومساعد طبيب ، وتذكر فيه المعلومات المتعلقة بالأجور التي يقبضونها خلال السنة الجارية . تحدد الجداول التي تعدها تلك الهيئات على نفقتها في 31 ديسمبر من كل سنة 3 أحكام مشتركة المادة 38 : ينبغى تقديم الدفتر اليومي والدفتر ذي الأرومة المشار اليهما في المادتين 32 و 35 أعلاه ، الى أي موظف لدى الضرائب يكون برتبة مراقب على الأقل وذلك بناء على طلبه .. وينبغى أن يحافظ على هذين الدفترين لحين انقضاء السنة الرابعة التالية لقيد الواردات والنفقات . المادة 39 : ينبغى على المكلفين بالضريبة ، المذكورين في المادة 35 أعلاه ، أن يلصقوا بشكل ظاهر نص هذه المادة في أماكنهم المهنية المخصصة للجمهور .. المادة 40 : ان أصحاب الدفاتر ذات الأرومة الذين يتركون نهائياً نشاطهم أو ينقلون مؤسساتهم خارج قسم مراقبة
1694 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 4 ذو القعدة عام 1390 ه الضرائب المباشرة ، ينبغى عليهم إيداع هذا الدفتر أو الدفاتر ذات الأرومة غير المستعملة أو التي هي قيد الاستعمال لدى مفتشية أو مراقبة الضرائب المباشرة التابعين لها ، وذلك خلال عشرة أيام من تركهم النشاط أو انتقالهم المادة 41 : ان الدفاتر ذات الأرومة التى تسلمها الادارة خلال سنة ما 6 لا يمكن استعمالها لما بعد 31 ديسمبر من نفس السنة .. 4 - العقوبات المادة 42 : إن تصريحات المكلفين بالضريبة التي لا تتفق مع الدفتر اليومي ، تكون موضوع تصحيح تلقائي ، ولا يجوز للمكلف المعنى اعادة النظر في أساس التكليف المحدد على الشكل المذكور ، الا بالاستناد للاثبات الذي يقدمه بتجاوز الادارة للأرقام التي اعتمدتها . المادة 43 : يترتب على عدم صحة الدفتر اليومي أو الدفاتر ذات الأرومة ، تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 138 فقرة 2 والمادة 258 فقرة 2 من قانون الضرائب المباشرة • المادة 44 : كل مخالفة لأحكام المواد 35 و 36 و 39 و 40 أعلاه تحقق من قبل موظفى الضرائب ، يترتب عليها تطبيق غرامة جبائية من 10 الى 100 دج وذلك عن كل مخالفة محققة المادة 45 : تلغى كل الأحكام المخالفة للمواد من 32 الى 44 أعلاه اللجان الادارية المادة 46 : ان الاختصاصات الآيلة للجان البلدية والولاية المشار اليها في المادتين 304 و 305 من قانون الضرائب المباشرة تمارسها على التوالى اللجنة البلدية للطعن ولجنة الولاية للطعن المؤسستان بموجب المادة 23 مكرر من الأمر رقم 68-654 المؤرخ في II شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 . أصدار الانذارات ودفع الضريبة المادة 47 : يتمم المقطع الأول من الفقرة الأولى من المادة 326 من قانون الضرائب المباشرة كما يلى : حوالة خزينة محررة مسبقاً يجرى ارفاقها بالانذار ، وتوضع ضمن الشروط المحددة بالمادة 25 من المرسوم رقم 50 1413 المؤرخ في 13 نوفمبر سنة 1950 ) تأجيل الدفع المادة 48 : تعدل المادة 353 من قانون الضرائب المباشرة كما ولى : المقطع الأول : يجوز للمكلف بالضريبة الذي يرفع شكواه ضمن الشروط المحددة بالمواد من 328 الى 330 وينازع بموجبها في صحة التكليف أو في جزء منه ، أن يؤجل دفع الجزء المنازع فيه ….. ) والباقي بدون تغيير ) . المقطع الثانى الأخير : تلغى الجملة التالية : « سواء بواسطة | المحكمة الادارية ، .. المادة 49 : تلغى المادة 354 من قانون الضرائب المباشرة . المادة 50 : تسرى الأحكام الواردة فى المادتين 48 و 49 أعلاه ، على جميع القضايا التي لم تبت فيها المحاكم المختصة . الاقتطاع الاستثنائى الموقت المادة 51 : تتمم المادة II من قانون المالية التكميلي لسنة 1965 رقم 65 93 المؤرخ في 8 أبريل سنة 1965 ، بالمقطع التالي : فيما يخص المهن الطبية يخفض هذا المعدل الى 10 % ويحدد وزير المالية كيفيات تطبيق هذه المادة » البطاقة الجبائية المادة 52 : تعدل وتتمم المادة 55 من الأمر رقم 67-83 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1967 المعدل والمتمم للأمر رقم 66 368 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 ، كما يلى : المادة 55 : الرسوم المستوفاة خلال سنة ما بعنوان البطاقة الجبائية يجرى تخفيضها من مبلغ التكليف الموضوع بموجب الجدول الابتدائى عن النشاط المهني المتعلق بالسنة المطابقة له . الا أنه في حالة عدم التكليف بالضريبة أو التكليف بمبلغ أقل من تلك الرسوم ، فإن تلك الرسوم تصبح حقاً مكتسباً لميزانية الدولة » . النظام الجبائي للاستغلالات الفلاحية المسيرة ذاتيا المادة 53 : يمد العمل بالأحكام الانتقالية المنصوص عليها في المادة 24 ج وما يليها من الأمر رقم 68 654 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 المادة 54 : تكمل الفقرة 2 من المادة 24 ج من الأمر رقم 68 654 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1968 كما يلى : يجب أن يصدر هذا القرار قبل 31 مارس من السنة التي يعنيها 6 والا فانه يمد العمل بالتعريفات الأخيرة المعروفة ، .. التحصيل تسليم خلاصات الجداول الجبائية المادة 55 : تلغى المقاطع 2 و 3 و 4 من الفقرة الثانية من المادة 326 من قانون الضرائب المباشرة وتعوض بالفقرة التالية : ان تسليم هذه الوثائق المختلفة مجاني » . التزامات الغير في امتياز الضريبة المادة 56 : يضاف الى المادة 361 من قانون الضرائب المباشرة ، المقطع التالي : بمناسبة ايجار التسيير الحر للمتاجر المعدة للسياحة أو التي تكون ذات طابع سياحي ، والتي منحت بموجب المرسوم رقم 67-167 المؤرخ في 24 غشت سنة 1967 ، يتعين على البلديات صاحبة الامتياز أن تدرج في دفتر الشروط المحدث
الخميس 4 ذو القعدة عام 1390 ه الجريدة الرسمية بالقرار المؤرخ في 7 أكتوبر سنة 1967 شرط يلزم المستأجرين القائمين بالتسيير بأداء كفالة معادلة لايجار ثلاثة أشهر ، ضماناً لوفاء الضرائب والرسوم التي يمكن أن تترتب عن النشاط الممارس في المتاجر الممنوحة للتسيير » . التنازل عن الضريبة المادة 57 : تلغى المادة 96 من الأمر رقم 65 320 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون المالية لسنة 1966 • أتاوى الاذاعة والتلفزيون عقوبات التأخير المادة 58 : يعدل المقطع 2 من المادة 105 من الأمر رقم 67 نوع المنتجات I منتجات مؤسسة على الكحول ذات طابع طبي بحت ولا يمكن شربها والواردة في قائمة المؤسسة على طريقة نظامية 2 منتجات العطور والزينة 3 كحول مستعملة لتحضير الخمور الفوارة والخمور
- ذات المذاق الحلو بطبيعتها والتي تستفيد من النظام الجبائي للخمور 4 المشهيات المؤسسة على الخمر والفيرموط والخمور الكحولية وما يماثلها والخمور الحلوة الطبيعية الخاضعة للنظام الجبائي للكحول والخمور الكحولية الاجنبية ذات التسمية الاصلية المراقبة أو المعيرة أو كريم دو كاسي 5 الوسكي والمشهيات الكحولية مثل البيتر ، أمرس غودرون ، جانتيان ، أنيس . 6 روم وغيره من المنتجات غير المشار اليها في الارقام من 1 الى 5 أعلاه الخمور التعريفة المادة 60 : تعدل المادة 101 من قانون الضرائب غير المباشرة كما يلى : المادة 101 : ان تعريفة الرسم الداخلي للاستهلاك المترتب على الخمور ، تحدد كما يلى : I رسم ثابت عن كل هيكتولتر : 100 دج ، للجمهورية الجزائرية 1695 200 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 كما يلي : ان تحصيل المبالغ غير المدفوعة يلاحق طبقاً لقانون الضرائب المباشرة » . الضرائب غير المباشرة الكحول التعريفة المادة 59 : تعدل المادة 38 من قانون الضرائب غير المباشرة كما يلى : المادة 38 : ان تعريفة الرسوم الداخلية للاستهلاك والمترتبة على الكحول ، تعدل كما يلى : تعريفة الرسم الداخلي للاستهلاك بالدينار رسم ثابت عن هكتولتر من الكحول الصافي رسم عن القيمة بدون تغيير بدون تغيير بدون تغبير 5000 40 % 8000 40 % 5000 40 % 2 رسم بنسبة القيمة : 20 % ، .. ) والباقي بدون تغيير ) • بائعو الكحول والخمور بالجملة ضبط الحسابات والتخفيضات المادة 61 : تعدل الفقرتان 1 و 2 من المادة 124 من قانون الضرائب غير المباشرة كما يلى :
1696 2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 4 ذو القعدة عام 1390 ه
- الى 6 % للسنة بالنسبة للكحول والخمور … ر الباقي بدون تغيير ) 2 الى 2 % للسنة بالنسبة للكحول والخمور … والباقي بدون تغيير ) . نوع المنتجات . السجاير من A الى F بدون تغيير السجاير من A الى D بدون تغيير تبغ التدخين : A - بدون تغيير B - غيرها تبغ الاستنشاق والمضع تبغ عرعار الرسوم المترتبة على رقم الاعمال معدل التكليف بالرسم الفريد الاجمالي على بعض المنتجات المادة 63 : تعدل المادة 23 من قانون الرسوم على رقم الاعمال ركما يلى : المادة 23 : ان الرسم الفريد الاجمالى المترتب على الانتاج يستوفي بمعدل عام وقدره 20 % بيد أنه يطبق : ا - معدل 7 % … والباقي بدون تغيير ) ب معدل 10 ٪ 000 ) والباقي بدون تغيير ) ج معدل 30 % عن البضائع والمواد أو الأشياء المشار اليها في المادة 50 بعده ، د معدل 40 % عن البضائع والغلال أو الأشياء المشار اليها في المادة 50 مكرر بعده ، ه معدل 1,50 % للأعمال المشار اليها فى المادة 3 الفقرة أعلاه • المادة 64 : تعدل المواد 49 و 50 و 50 مكرر من قانون الرسوم المترتبة على رقم الاعمال ، كما يلى : الفقرة 1 : معدل 10 ٪ المادة 49 : ان قائمة البضائع والموارد أو الأشياء الخاضعة | للرسم الفريد الاجمالي المترتب على الانتاج بمعدل 10 ٪ تحدد كما يلى : I الشاي ، القهوة ، أنواع السكر ، الفواكه المعجونة أو المهروسة ، المربيات ، المثلجات المرملاد المقلى والمحلى ، الشوكولات المعدة للطبخ والقضم أو على لوحات ، قول الكاكاو ، وزبدة الكاكاو ، ماغارين وسمن نباتي غذائي ، مياه معدنية طبيعية ، خل للطعام . أنواع التبغ التعريفات المادة 62 : يعدل الجدول الوارد في المادة 143 من قانون الضرائب غير المباشرة كما يلى : الرسم الثابت بالكلغ دج رسم بنسبة القيمة 9,95 35 % 4,55 25 % 4,62 25 % 2 المنتجات الفلاحية المنشأ والواردة بعده : الدواجن الحية أو المذبوحة واحشاؤها الصالحة للاكل ، الأجبان والياؤورت أو العادية 6 أنواع التفاح والأجاص والسفرجل الطازجة ، خشب الاشتعال أنواع المكانس المحزمة ذوات المقابض أو بدونها . ان جدول التعريفة الخاص بهذه المنتجات يحدد بالمادة 34 من النص الملحق بهذا القانون 3 الى II ) بدون تغيير ) الفقرة 2 : معدل 30 % المادة 50 : ان البضائع والمواد أو الاشياء المذكورة بالمادة 66 من الامر رقم 70-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون المالية لسنة 1971 ، تخضع للرسم الفريد الاجمالي المترتب على الانتاج بالمعدل الزائد 30 % . الفقرة 2 مكرر : معدل 40 ٪ المادة 50 مكرر : ان البضائع والمواد أو الاشياء المشار اليها بالمادة 67 من الأمر رقم 20-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام صورة الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون المالية لسنة 1971 تخضع للرسم الفريد الاجمالي المترتب على الانتاج بمعدل زائد خاص وقدره 40 % » . المادة 65 : ان المنتجات الواردة فى القائمة المذكورة بعده والتي كانت خاضعة المعدل زائد فيه الرسم الفريد الاجمالي المترتب على الانتاج ، تخضع من الآن فصاعدا لمعدل عام وقدره 20 % من هذا الرسم .
الخميس 4 ذو القعدة عام 1390 ه الجريدة الرسمية رقم التعريفة تعيين المنتجات الجمركية 18.05 لوز هندي ( كاكاو ) مسحوق غير مسكر A 18.06 لوز هندي ( كاكاو ) مسحوق مسكر فقط 20.07 عصير فواكه ( بما في ذلك عصير العنب ) أو عصير الخضر غير المختمرة دون اضافة كحول ومسكرة أو غير مسكرة 22.02 Ex مشروبات غازية 32.10 Ex | علب ملونة وملحقاتها ، المخصصة لتسلية الأطفال 34.07 EX | عجين لصناعة التماثيل ( النحت ) المقدمة اما على شكل متجانس أم لا لتسلية الأطفال 69.12 Ex | أوان وأدوات منزلية للتنظيف من تراب عادي أو من مواد خزفية أخرى أو من خزف صيني 69.14 Ex | مصنوعات من تراب عادى أو من مواد خزفية أخرى غير الخزف الصيني 70.14 Ex | زجاج للانارة من زجاج عادى 84.41 Ex | ماكينات عائلية للخياطة 85.12 EX مسخنات للماء ، مسخنات للحمامات كهربائية ذات سعة تقل أو تزيد على 30 لتراً . آلات كهربائية لتسخين البيوت أو لاستعمال آخر مشابه . المادة 66 : ان المنتجات الواردة بعده تخضع الى المعدل الزائد البالغ 30 % من الرسم الفريد الاجمالى المفروض على الانتاج رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتجات 07.06 جذور المانيوك ومرنطة وسحلب والقلقاس الرومي والبطاطس الحلوة وغيرها وما أشبهها من الأنواع الغنية بالنشا أو بالنولين حتى ولو كان يابساً أو مقطعاً 6 نخاع نخل الهند • 08.10 فواكه طازجة أو غير طازجة في حالة تثليج دون اضافة سكر 08.11 فواكه مقدمة في ماء مالح أو مكبرته أو مضاف اليها مواد أخرى مستعملة للمحافظة عليها مؤقتاً ولكن غير محضرة خصيصاً للاستهلاك المستعجل • للجمهورية الجزائرية 1697 رقم التعريفة تعيين المنتجات الجمركية 08.12 فواكه مجففة ( غير التمور والموز والحوامض والتين والعنب والفواكه ذات القشور ) ما عدا ما يخص الفواكه المجففة من صنع محلي 08.13 EX | قشور الليمون والبرتقال والبطيخ وما أشبهها الرطبة أو المجففة فقط المقطعة أو المسحوقة . 09.03 شاي براغواي . 09.04 فلفل (نوع «بيبير») فلفل حار «كابسيكوم» من نوع «بيمونته» 09.05 فنيله • 09.06 القرفة وزهور شجرة القرفة .. 09.07 القرنفل ( على مختلف أنواعه ) . 09.08 جوز الطيب والقشر الداخلي والقافلة بأنواعها . 09.10 الزعتر ، الدفلى ، الزعفران وتوابل أخرى . 12.06 جنجل ( الكون والصفصفة الصغيرة ) . 13.01 17.04 حلويات بدون لوز هندي (كاكاو) . II B 18.06 حلويات مصنوعة باللوز الهندى ( كاكاو ) أو بالشوكلاته ( على شكل ألواح أو أصابع محشية أو لقمة ، ترفاس ، لوز ملبس ، حلويات … ) تحضيرات مختلفة غير مسماة أو لم تذكر في جهات أخرى تشتمل على لوز هندي ( كاكاو ) أو شوكلاته • 19.08 منتوجات الأفران الراقية والحلويات والبسكويت حتى ولو كانت ممزوجة باللوز الهندى ( كاكاو ( مهما كانت النسبة 20.02 EX | الخضر والبقول المحضرة أو المصبرة بدون خل و بدون حامض الخل • أ - الفطر ، د هليون ، ه كرنب مهرم ومختمر . 20.03 فواكه - في حالة تثليج ممزوجة بالسكر .
1698 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 4 ذو القعدة عام 1390 ه رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتجات 20.04 فواكه قشور الفواكه ، نباتات وأجزاء النباتات ، مصبرات بالسكر ( مقطر ، مثلج ، متبلور ) 20.00 فواكه محضرة بطريقة أخرى أو مصبرة بسكر أو دون اضافة سكر أو كحول . 21.03 دقيق الخردل وخردل محضر لاستعمال غير طبي 21.04 مرق ، توابل وتتبيل مركب 21.05 تحضيرات للمرق والبوتاج وأنواع المرق المحضر .. 21.07 تحضيرات غذائية غير مسماة غير مشتملة في مكان آخر .. 20.11 EX | فنيلين وايتيل فنيلين 33.05 x ماء مقطر ذو رائحة زكية ومحلولات زيتية تحتوى على ماء غير طبية بالخصوص . 33.008 Ex | العطور أو عطور الزينة المحضرة والأدهان لتحسين الجلد ، المحضرة ، غير الكحولية باستثناء منتوجات الحلاقة والشوبوان ومعجون الأسنان .. 36.04 x الطعم والشحنات المتفجرة باستثناء ما هو مخصص للجيش .. 36.06 Ex الطعم المسدسات الأطفال . نيران صناعية للصيد .. 36.07 Ex حجارة للقدحات 36.08 عبوات للقدحات . 37.01 صفائح ذات حساسية ، غير مطبوعة من جميع أنواع المواد ذات أطوال تقل على 9 × باستثناء ما هو مخصص للطب . 37.02 EX | أشرطة ذات حساسية غير مضبوطة مثقوبة أم لا ، مدرجة أو على شكل لفائف . A . EX أشرطة غير مثقوبة حساسيتها من جهة واحدة ذات شكل يقل عن 9 × 2 B . Ex أشرطة مثقوبة باستثناء الأشرطة المخصصة لانتاج أفلام الأحداث وللمهنيين 37.04 EX صفائح ، أشرطة وأفلام مطبوعة ، غير محمضة ايجابية أو سلبية .. رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتجات A E. A أفلام سينمائية غير أفلام الأحداث باستثناء الأفلام المخصصة للمهنيين B . Ex صفائح وأشرطة غير مثقوبة ، ذات شكل يقل عن 29 باستثناء ما هو مخصص لتصنيف وطباعة الجرائد والنشرات الدورية أشرطة مثقوبة ( أفلام ) باستثناء ما هو مخصص للمهنيين • 37.05 صفائح ، أشرطة غير مثقوبة وأشرطة مثقوبة ( غير الأفلام السينمائية ) مطبوعة و محمضة ايجابية أو سلبية ( باستثناء ما هو مخصص لتصنيف وطباعة الجرائد والنشرات الدورية ) .. 37.07 أفلام سينمائية مطبوعة ومحمضة صامتة أو تشتمل في آن واحد على تسجيل الصورة والصوت ايجابية أو سلبية باستثناء الأحداث التي عرضها أقل من 16مم وطولها أقل من 31 متراً 1/40.1 أطواق مطاطية هوائية قوتها أكثر من 5ر0 كلغ الى غاية 2 كلغ ، اطارات مطاطية تفوق 2 كلغ الى غاية 15 كلغ باستثناء : I ) الفلابس .. 2 ) غلافات ذات ثلاث أطوال من النماذج الدولية الآتية : 19 × 400 ، 17 × 400 17 × 380 • 3 ) أطواق مطاطية وغلافات للجرارات ذات استعمال زراعي أو فلاحي لآلات النقل أو للهندسة المدنية . 42.02 معدات الأسفار ، أحزمة للزينة ، أكياس ، سلات ، أكياس للمؤونة ، أكياس عسكرية ، أكياس للمعسكر ، أكياس ظهرية وجميع المعدات المصنوعة من الجلد والأعمدة المخصصة لاحتواء الأشياء ، من جلد طبيعي . 42.03 Ex ألبسة وملحقات الألبسة المصنوعة من جلد طبيعي باستثناء معدات الحماية الشخصية لجميع المهن . 42.05 Ex مصنوعات من الجلد الطبيعي باستثناء ما هو مخصص للاستعمال التقني .
الخميس 4 ذو القعدة عام 1390 ه الجريدة الرسمية رقم التعريفة المنتجات الجمركية تعيين 42.06 مصنوعات من الأمعاء ، أشرطة مصنوعة من الأمعاء ، مثانات أو أطناب 43.04 فراء مصنوع ( المخاطة أم لا ) . 48.10 ورق للسجائر مقصوص في حجم وحتى المقدم في شكل دفاتر أو في أنابيب B 48.21 Ex | مصنوعات أخرى من عجين الورق أو الكرتون أو قطن السليلوز : أطراف مصفاة للسجائر 50.07 خيوط من حرير ومشقة الحرير واسقاط مشقة الحرير مغلفة للبيع بالتقسيط . 50.08 وبر مسين ( شعر فلورنس ) وخيوط الجراحة مقلدة ومعدة مع خيوط من حرير • 50.09 نسائج من حرير أو مشقة الحرير 50.10 نسائج من مشقة الحرير A 59.01 Ex قطن السليلوز ومصنوعات منه : أطراف مصفاة للسجائر B 59.05 Ex | شبكات لنقل الصيد البرى . البابان : Ex بونترى و ملابس وملحقات الملابس من 60 61 حرير . .62.01 Ex | غطاءات مدفئة كهربائية 69.11 آنية الأكل وأدوات المنزل أو الزينة المصنوعة من الصيني . 69.14 مصنوعات أخرى من الصيني • 70.09 Ex مرايا من الزجاج ماطورة أو غير مأطورة وفي ضمنها المرايا العاكسة A 70.10 Ex زجاجات كبيرة وزجاجات عادية وزجاجات صغيرة وبوقالات وأواني مشابهة من الزجاج المنحوت 70:13 Ex | مصنوعات من الزجاج المنحوت للسفرة أو المطبخ أو الزينة أو المكتب أو تزيين البيوت وما أشبه . 70.14 Ex | مصنوعات من الزجاج للانارة باستثناء المصنوعات من الزجاج العادي أو المصفح أو المنحوت أو المنقوش أو المزخرف 82.11 Ex | شفرات وقطع منفصلة لآلات الحلاقة الكهربائية • للجمهورية الجزائرية 1699 رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتجات 84.06 Ex محركات انفجارية أو داخلية الاحتراق مجهزة بمكباس ومخصصة للمركبات أو الآليات الخاضعة لمعدل الرسم المزيد فيه D 84,17 فلايات كبيرة وأجهزة أخرى لصنع القهوة والمشروبات الأخرى الساخنة . D 84.18 Ex آلات وأجهزة نابذة للاستعمال المنزلى ABV 184.19 EX آلات وأجهزة الغسل أواني الأكل مسيرة أو غير مسيرة بالكهرباء مع أو بدون جهاز للتنشيف B 84.40 EX آلات وأجهزة لغسل البياض مسيرة بالكهرباء سعتها الموحدة المعبر عنها بوزن البياض الناشف لا تتجاوز ستة كيلوغرامات : مجففات الغسيل غير النابذة ) للاستعمال المنزلى . 85.01 Ex محولات ووشائع الارتكاس ووشائع التحريض الذاتي المسجلات الصوت الكهربائية ) الكتروفونات ) ومدورات الاسطوانات و مسجلات الصوت المغناطيسية وأجهزة الاستقبال للاذاعة والتلفزيون . 85.06 Ex أجهزة كهربائية ميكانيكية ( بمحرك مدمج ) للاستعمال المنزلى باستثناء المراوح الكهربائية للبيوت والمراوح الكهربائية المخصصة لأصحاب المهن . A 85.07 آلات كهربائية للحلاقة • 85.12 Ex ج أجهزة كهربائية حرارية لتصفيف الشعر ) مجففات الشعر وأجهزة لتمويج الشعر ومسخنات ومكاوى التمويج … 000 ) E . Ex أجهزة كهربائية حرارية للاستعمال المنزلى باستثناء المواقد ومدافي الأكل .. 85.14 Ex | مكروفونات واسنادها لمسجلات الصوت المغناطيسية . مكبرات الصوت ومضخمات كهربائية ذات التردد المنخفض وأجهزة تضخيم الصوت المسجلات الصوت الكهربائية ومسجلات الصوت المغناطيسية وأجهزة الاستقبال للإذاعة اللاسلكية والتلفزيون . III A 86.15 EX | أجهزة الاستقبال وحتى المركبة مع أجهزة : لتسجيل أو نسخ الصوت : ب للاذاعة اللاسلكية .
1700 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 4 ذو القعدة عام 1390 ه رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتجات ج للتلفزيون ( مركبة أو غير مركبة مع جهاز استقبال الاذاعة اللاسلكية ) 85.18 Ex | مكثفات كهربائية ثابتة أو متبدلة أو قابلة الأحكام المسجلات الصوت الكهربائية ومدورات الاسطوانات ومسجلات الصوت المغناطيسية وأجهزة استقبال الاذاعة اللاسلكية والتلفزيون . 85.20 Ex | مصابيح وأنابيب كهربائية متوهجة أو ذات تفريغ : A . Ex مصابيح ملونة لصناعة التصوير ومصابيح صغيرة للزينات بالأنوار والتزيين وأشجار عيد الميلاد الخ .. B E. B أنابيب دائرية أو ملونة . C . Ex مصابيح ذات اشتعال كهربائي مخصصة لانتاج الضوء الخاطف في التصوير الشمسي . D . Ex أجزاء وقطع منفصلة للأدوات المذكورة أعلاه والخاضعة لمعدل الرسم الاضافي .. 88.21 Ex | مصابيح وأنابيب وصمامات الكترونية الخ ..: A . Ex أنابيب لاستقبال الاذاعة الكهربائية وأنابيب مضخمة ومقومة في الفراغ ودلائل ائتلاف الأنغام أنابيب خاصة بالأقطاب السالبة لأجهزة استقبال التلفزيون .
- أنابيب أخرى وصمامات أو مصابيح المسجلات الصوت الكهربائية ( الكتروفونات ) ومسجلات الصوت المغناطيسية ) منيطوفونات ) وأجهزة استقبال الاذاعة اللاسلكية والتلفزيون . C E. C أنابيب ذات قطبين كهربائيين وأنابيب ذات ثلاثة أقطاب كهربائية الخ.. وذات بلور ( وفي ضمنها أجهزة الطراز بيسطور ) مخصصة لمسجلات الصوت الكهربائية ومسجلات الصوت المغناطيسية وأجهزة استقبال الاذاعة اللاسلكية والتلفزيون . 87.00 Ex سيارات خاصة لنقل الأشخاص وفي ضمنها السيارات المختلطة ذات محرك انفجاري أو باحتراق داخلى وذات اسطوانة واحدة تقل قوتها على 12000 سم مكعب .. رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتجات 87.09 Ex دراجات نارية ودراجات بمحرك مساعد تتجاوز سعة اسطواناته 50 سنتمتراً مكعباً باستثناء المخصص منها للجيش .. 90.02 Ex عدسات ومواشير ومرايا وعناصر للبصر مصنوعة من جميع المواد غير الزجاج وغير المعالجة بصرياً للتصوير الشمسي وتطبيقاته باستثناء المرايا البصرية المركبة .. 90.05 Ex | نظارات مزدوجة للأبعاد . 90.07 Ex أجهزة للتصوير الشمسى وأجهزة أو تراكيب أجهزة لانتاج الأضواء البراقة في التصوير الشمسي أو التصوير السينمائي باستثناء الأجهزة للتصوير الجوى والأجهزة المخصصة للمصورين المهنيين AB 90.08 Ex أجهزة لأخذ المناظر مركبة أو غير مركبة مع أجهزة لأخذ الصوت وغير مخصصة للتصوير السينمائى الجوى والمستعملة أفلاماً من الحجم الناقص عن 35 مم ) باستثناء الأجهزة المخصصة لأصحاب المهنة ) أجهزة للعرض مركبة أو غير مركبة مع جهاز لنسخ الصوت وتستعمل أفلاماً من الحجم الناقص عن 35 مم ( باسثناء الأجهزة المخصصة لأصحاب المهنة ) .
- أجزاء وقطع منفصلة وملحقات مخصصة للأجهزة أعلاه وخاضعة للمعدل الاضافي . 90.09 Ex | أجهزة للعرض الثابت وأجهزة لتكبير أو تصغير الصور باستثناء الأجهزة المخصصة لأصحاب المهنة ( تكبير من حجم يتجاوز أو يساوى 9 × 12 ) . 90.10 Ex A . Ex ملفات للف الأفلام الطويلة أو القصيرة باستثناء الملفات المخصصة لأصحاب المهنة . B Ex B - شاشات للعرض باستثناء الشاشات التي يتجاوز أكبر حجمها 180 سم أجهزة وأدوات من الأنواع المستعملة في مختبرات التصوير الشمسي والتصوير السينمائي باستثناء الأجهزة المخصصة لأصحاب المهنة ولأجهزة النسخ المصور ..
الخميس 4 ذو القعدة عام 1390 الجريدة الرسمية رقم التعريفة تعيين المنتجات الجمركية 90.13 x مناظر مجسمة باستثناء الأجهزة من الأنواع الخاصة المعدة لأصحاب المهنة . 9025D EX أجهزة لقياس الضوء (دلائل مدة التعريض ومقاييس العرض الخ .. ) من الأنواع المستعملة في التصوير الشمسي باستثناء مقاييس الكثافة من كل النماذج المخصصة لمكبرات الصوت B 90.28 Ex مقاييس العرض ذات خلية للتصوير الشمسي أو التصوير السينمائي 90.29 x أجزاء وقطع منفصلة وملحقات اضافية للأجهزة المذكورة في الرقمين 90025 Ex 90.28 Ex وو 90 Ex خاضعة للمعدل الاضافي . B 90001A B ساعات للجيب وساعات للمعصم وما أشبه باستثناء الساعات المضبوطة ذات الدقة العالية المخصصة للاستعمال المهنى ( كرونومتر البحرية ) وعدادات الزمن 91.02 ساعات حائط صغيرة وساعات منبهة 91.03 ساعات للوحات السيارات وما أشبه الخ .. 91.04 EX ساعات دقاقة كبيرة وساعات حائط وساعات منبهة وأجهزة للساعات مشابهة بحركة غير حركة الساعة ( باستثناء الأنواع الخاصة المعدة فقط لأصحاب المهنة ) . 1.07 كات ساعية وحقق للساعات وأقفاص الى وحجرات للساعات ولوازم أخرى للساعات 91.11 مستعملة لتركيب أنواع الساعات وخاضعة للرسم ذي المعدل المزيد فيه . 92.01 أدوات للموسيقى وأجزاؤها وقطعها المنفصلة الى وملحقاتها الاضافية • 92.10 С В 92.11 B أجهزة لنسخ الصوت ..
- أجهزة مختلطة B 92.12 Ex اسطوانات باستثناء الاسطوانات المشار اليها في الفقرة 2 من المادة 5 ب من قانون الرسوم على رقم الاعمال وأشرطة المسجلات الصوت المغناطيسية .. للجمهورية الجزائرية 1701 رقم التعريفة تعيين المنتجات الجمركية- 92.13 Ex | أجزاء أخرى وقطع منفصلة وملحقات اضافية للأجهزة المذكورة في الرقم 2911 أعلاه والخاضعة لمعدل الرسم المزيد فيه : أ قارئات الصوت وأجزاؤها وقطعها المنفصلة ب - ابر أو مسامير دقيقة والماس ويواقيت زرقاء وكافة الأحجار الكريمة الأخرى والأحجار المركبة كيماوياً أو المجددة المنظمة أو غير المنظمة • ج - • حلالات الأفلام والأشرطة والعطابات ومحركات كهربائية مع لوازمها ومحركات ميكانيكية وأجزاؤها والقطع المنفصلة الأخرى الباب 93 أسلحة وذخائر باستثناء المخصص منها للجيش 1 C 94.04 أدوات السرير وما أشبه تتضمن عناصر مدفئة كهربائية الباب 97 Ex لعب وألعاب وأدوات للتسلية والرياضة باستثناء الأجهزة والآليات والأدوات المخصصة للرياضة البدنية وألعاب القوى . 98.10 قداحات ومشعلات ( ميكانيكية أو كهربائية أو ذات حفازات الخ .. ) وقطعها المنفصلة بما فيها الشحنات الجديدة من الغاز . В 98.11 غلايين و مدخنات السيجارات ومدخنات السجائر وأطرافها وأنابيبها وقطعها المنفصلة • أنواع مختلفة تحزيمات لتغليف أو فرز المنتجات أعلاه الخاضعة للمعدل المزيد فيه … المادة 67 : ان المنتجات المذكورة في القائمة بعده تخضع للمعدل الخاص المزيد فيه البالغ 40 % من الرسم الفريد الاجمالي على الانتاج : رقم التعريفة تعيين المنتجات الجمركية 02.03 EX أكباد الطيور ، طازجة ومبردة أو مجمدة أو مملحة أو محفوظة في ماء التمليح : A - كبد الوز أو البط السمين ، B X. B أكباد أخرى للطيور ( محشوة ) .
1702 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 4 ذو القعدة عام 1390 ه رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتجات .02.04 EX لحوم وأحشاء أخرى صالحة للأكل وطازجة ، مبردة أو مجمدة : B Ex B من صيد البر : محشوة 03.03 EX قشريات مختلفة باستثناء براغيث البحر الطازجة ( الحية أو الميتة ) المبردة أو المجمدة . 05.07 جلود وأجزاء أخرى من الطيور مغطاة بريشها أو زغبها - ريش وحتى المجرد من أنابيبه أو من الجزء البارز من الساق وريش مغلوق وأنابيب وسيقان الريش وزغب ولحى الريش وحتى المقلم ، غير المعالجة أو المنظفة فقط والعقمة أو المعالجة بقصد حفظها • 05.10 عاج خام أو محضر فقط ولكن غير مقصوص على شكل من الأشكال ومساحيق العاج وفضلاته 05.11 قشور السلاحف ( الدرقة وأوراق منفصلة ) غير المعالجة أو المحضرة فقط ولكن غير المقصوصة على شكل من الأشكال وقلاماتها أو قصاصاتها وفضلاتها . 05.12 مرجان وما أشبه غير معالج أو محضر فقط ولكن غير مصنوع ومحارات فارغة وغير معالجة أو محضرة فقط ولكن غير مقصوصة على شكل من الأشكال ومساحيق وفضلات المحارات الفارغة . 05.14 Ex عنبر وجندبادستر ( مسك القندس ) وزباد ومسك . 06.01 Ex نباتات حية ومنتجات الزراعة الزهور 06.02 Ex ) باستثناء جذور وأغراس الخضر 06.03 والاغراس الصغيرة للغابات والاعواد الرقيقة الصغيرة المطعمة أو غير المطعمة ) . 06.04 ورق الشجر أو النباتات ووأراق وأغصان وأجزاء أخرى من النباتات وحشيش وطحلب وحشائش البحر المعدة لصنع الباقات أو للزينات ، طازجة أو مجففة أو مبيضة أو مصبوغة أو مشربة أو محضرة بوجه آخر رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتجات 08.01 EX أناناس ، منجة ، نموس ، محامي ، جوافات ، جوز الكوكو ، جوز البرازيل ، جوز البلاذر ( البلاذر أو البلاذر الأمريكي ) طازج أو يابس ، بقشور أو بدونها • 16.02 Ex | تحضيرات أو مصبرات لحوم أو أحشاء : أ - الأوز أو البط ( محشوة بالكمأة أم لا )، ب الصيد ، الدواجن أو الأرانب (محشوة بالكمأة ) et 16.04 | تحضيرات ومصبرات بيض الكافيار ، بديل بيض الكافيار وأسماك من فصيلة سلمونيات . 16.05 أسماك ذات قشرة صلبة ، الرخويات ، الأصداف ، محضرة أو مصبرة 19.05 منتوجات حبوبية ، محصل عليها بواسطة النفث أو التحميص أو ما أشبهها . 20.01 EX كم في أوان مغلقة بكيفية محكمة أو مقدم على شكل آخر ، محضر أو مصبر بالخل أو حامض الخل مع الملح والتوابل والخردل أو السكر أو بدونها . B 20.02 كم محضر أو مصبر بدون خل وحامض الخل 21.02 مستخلص أو روح القهوة والشاي والبهشية تحضيرات على أساس هذا المستخلص أو هذه الروح 22.03 أنواع البيرة . B 36.05 Ex لعب التسلية . 40.03 2 43.01 | مصنوعات من الفرو جاهزة أم لا ( باستثناء شبه الفرو ) 44.27 من طاولات ومصنوعات صغيرة من الابنوس ( علب ، صنيدقات ، جعب ) أدوات الزخرفة والرفوف وأدوات التزيين من خشب رفيع ، أجزاء هذه المصنوعات أو الأدوات من خشب ثمين . 58.03 الزرابي المنسوجة باليد والمستوردة 62.04 EX شراعات للمركبات خاضعة لنسبة 40 % 66.01 Ex | مظلات ، مغطيات الشمس ، مظلات من بينها 66.02 Ex المظلات العصى ومغطيات الشمس وما 66.03 Ex 6 أشبهها ، العصى أجزاؤها وقطع لتزيينها
الخميس 4 ذو القعدة عام 1390 ه الجريدة الرسمية رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتجات واللواحق محتوية على أجزاء من العاج والأسفاط والقرن الأشقر والعنبر والمعادن الثمينة . 67.01 جلود أو أجزاء أخرى من الطيور مغطاة بريشها أو بزغبها ، الريش وأجزاء الريش والزغب مصنوعات من هذه المواد ما عدا الجعب أو الريش المصنوعة 67.02 أزهار أوراق وفواكه اصطناعية وأجزاؤها ، أدوات مصنوعة من الأزهار والأوراق والفواكه الاصطناعية . 67.03 شعر ملوى أو محضر بكيفية أخرى ، الصوف والشعر المهيىء لتغطية الرأس . 67.04 بيروك مستعار ، شعر مضاف ، خصلات ومصنوعات مشابهة من شعر أو نسيج ، مصنوعات أخرى من شعر ( بما فيه شبيكات وشباكات من شعر ) . 67.05 Ex | مروحات وحواجز يدوية واجزاء تركيبها ، من كل مادة مذهبة أو مفضضة أو حاملة أجزاء من معادن ثمينة ، لؤلؤ طبيعي ولؤلؤ اصطناعي ، أحجار كريمة ، جواهر طبيعية ، عاج ، أسفاط ، قرن أشقر وعنبر 68.01 Ex | مصنوعات من الرخام والتبر والرخام السماقي 68.10 Ex والسائل البركاني ، منحوتة أم لا ، للمكتب 68.11 Ex أو لتزيين المساكن أو لاستعمال مشابه . 60.13 تماثيل صغيرة ، مصنوعات وهمية ومصنوعات التأثيث والزخرف أو أزيان من طين مشتركة أو من كل مادة أخرى خزفية . 10.10 EX | زجاجات كبيرة ، زجاجات ، علب زجاجية ، بقالات وأواني مشابه من البلور . B 70.13 أدوات من البلور للمائدة ، للطبخ أو لوسائل الغسل ، للمكتب ، لتزيين المنازل أو لاستعمالات مشابهة . 70.14 EX | أدوات الزجاج للانارة من البلور . 70.19 لؤلؤ من زجاج ، لؤلؤ رفيع مقلد وأحجار الجواهر ومصنوعات مشابهة من الخرز ، ومكعبات ومكعبات الزد ، لويحات ، قطع شضايا ( ولو على مدعم ) من زجاج للجمهورية الجزائرية 1703 رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتجات للفسيفساء أو للزخرفة المشابهة ، عيون أصطناعية من زجاج دون البروتيز ، من بينها عيون اللعب وأدوات من خرز وأدوات وهمية من زجاج منقوش بالملحم ( زجاج مرصع بالذهب ) . 71.01 لؤلؤ رفيع خام أو مصنوع غير مرصع وغير مركب ومنظم لتسهيل النقل لكن ليس من نوع واحد • 71.02 لؤلؤ مجوهر ( كريم أو رفيع ) خام أو منحوت أو مصنوع بكيفية أخرى ، غير مرصع وغير مركب ، ولو منظم لتسهيل النقل . لكن ليس من نوع واحد . 71.03 Ex أحجار تركيبية أو معادة الصنع ، خام أو منحوتة أو مصنوعة بكيفية أخرى ، غير مرصعة ولا مركبة ، ولومنظمة لتسهيل النقل ، لكن ليس من نوع واحد ، لغير الاستعمال الصناعي . 71.12 مصنوعات الصياغة والجوهرة ، أجزاؤها من معادن كريمة أو مرشوشة أو مغطاة بمعادن ثمينة . 71.13 مصنوعات الصياغة ، أجزاؤها ، من معادن كريمة أو مرشوشة أو مغطاة بمعادن كريمة 71.14 مصنوعات أخرى من معادن كريمة أو مرشوشة أو مغطاة بمعادن كريمة باستثناء الادوات .. 71.15 x مصنوعات من لؤلؤ رفيع ومن أحجار جوهرية أو أحجار تركيبية معادة الصنع ، لغير الاستعمال الصناعي . 71.16 صياغة زخرفية . 73.40 Ex | علب للمساحيق أو للخضاب ( مذرة ) 74.19 Ex زجاجات كبيرة ، جعب للسجاير ، جعب 75.06 Ex للخضاب وما أشبهها ، علب التبغ O 76.16 Ex مذهبة أو مفضضة • 82.00 x أمواس ، غير المعدة للآلات أو الأجهزة الميكانيكية ذات شفرة حادة أو مسننة ذات أذرع مكونة كلياً أو جزئياً من العاج والصدف والقرن الأشقر والعنبر والمعادن الكريمة المرشوشة أو المغطاة بمعادن كريمة .
1704 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 4 ذو القعدة عام 1390 ه رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتجات 82.14 Ex ملعقات ، مغارف ، شوكات ، مجرفات لخلط عجين الحلويات ، أمواس خاصة للسمك أو للزبدة ، كلابات السكر و مصنوعات مماثلة مذهبة أو مفضضة أو بذراع مذهب أو مفضض 83.08 تماثيل صغيرة وأدوات لتزيين البيوت من معادن عادية 87.00 Ex سيارات سياحة ذات اسطوانة واحدة قوتها تساوى أو تزيد على 1200 سم 3 88.02 طائرات معدة للسياحة 88.03 EX | أجزاء ، قطع الغيار ولواحقه للطائرات المعدة للسياحة 89.01 x مراكب التسلية والرياضة ( بمحرك أو بدونه ( معدة للملاحة الداخلية والبحرية ، أجزاؤها ، قطع الغيار ولواحقها 90.08 Ex | اطارات النظارات والنظيرات والنظارات المزدوجة مصنوعة من المعادن الكريمة أو مركبة كلها أو جزء منها من قشر . Bet 2004 EX نظارات ( مصححة ، وقائية أو أخرى ) نظيرات ، نظارات مزدوجة ومصنوعات مماثلة ، باستثناء الانواع المستعملة من طرف المحترفين ، باطارات من معادن كريمة أو من صدف • 2017 EX أجهزة شبه طبية وأجهزة للتجميل والتسمير الاصطناعي • 96.05 & 95.01 | صدف ، عرق لؤلؤ ، عاج ، عظم قرن ، خشب الحيوانات ، مرجان طبيعي أو معاد الصنع أو مواد حيوانية أخرى لنحتها أو لصناعتها ) من بينها المصنوعات ) . زبد البحر والعنبر . ( الكهرمان ( الطبيعيان أو 95.07 معاد الصنع ، الزجاج الملون والمواد المعدنية المماثلة 96.05 مذرات كبيرة وصغيرة للمسحوق وما أشبهها من كل مادة . 98.01 Ex | أزرار ، أزرار ضغط 6 أزرار الأكمام وما أشبهها مكونة جزئياً أو كلياً من العاج والصدف والقرن الأشقر أو العنبر ، مذهبة أو مفضضة أو حاملة أجزاء من معادن كريمة .. رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتجات 98.03 Ex | أقلام الريشة ، سيالات وسيالات جافة 6 مقلمات وما أشبهها ، مكونة جزئياً أو كلياً من العاج والصدف والقرن الأشقر أو العنبر أو من معادن كريمة أو مفضضة أو مذهبة . 98.04 EX ريشات للكتابة ، مسامير لريشات من ذهب أو من معادن أخرى كريمة أو من معادن مرشوشة أو مغطاة بمعادن كريمة . 98.12 Ex | مشط للشعر ، مشط لتصفيف الشعر ، ملاقط الشعر ومصنوعات مماثلة : مكونة كلياً أو جزئياً من العاج والصدف والقرن الأشقر والعنبر أو من معادن كريمة أو مذهبة أو مفضضة 98.14 x أدوات الرش أثناء الغسل ، مركبة باستثناء المصنوعات الزجاجية المسبوكة فقط ، باطار من معادن عادية ، اطارات ورؤوس الاطارات لأدوات الرش المكونة كلياً أو جزئياً من معادن كريمة أو مرشوشة أو مغطاة بمعادن كريمة . الباب 99 مصنوعات فنية ، لتكوين مجموعة للآثار القديمة ( ماعدا المكتسبة من طرف وزارة السياحة والوزارتين المكلفتين بالتربية الوطنية ووزارة الأخبار والثقافة ) . أنواع مختلفة تحزيمات محتوية أو مكيفة للمنتوجات المذكورة أعلاه والخاضعة لنسبة 40 % . المادة 68 : يجب على التجار الذين ليس لهم صفة المدينين للرسم الفريد الاجمالى عند الانتاج والمالكين لمنتوجات وسلع أو لاشياء منصوص عليها في المادتين 66 و 67 أعلاه ، أن يقدموا قبل 15 يناير سنة 1971 المراقبة الرسوم على رقم الاعمال التي ينتمون اليها ، جدولا مفصلا في ثلاث نسخ ، يبين أنواع وكميات وقيم شراء المخزونات من هذه المنتوجات التي هي ملك لهم وفي حوزتهم في الدكاكين وفي المخازن أو على قيد النقل في أول يناير سنة 1971 عند منتصف الليل . ويجب أن يبين هذا الجدول مرجع فاتورات الشراء وتاريخ وأرقام وأسماء وعناوين البائعين ومبلغ الرسم عند الانتاج المترتب على المنتوجات المخزونة : العمليات الخاضعة للرسم الفريد الاجمالي على الانتاج المادة 69 : تعدل الفقرة أ من المادة II من قانون الرسوم المفروضة على رقم الاعمال كما يلى : المادة 11 : يحصل الرسم الفريد الاجمالي على الانتاج :
الخميس 4 ذو القعدة عام 1390 ه • الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية • 1705 ا ) على مجموع بيوع المنتجات الخاضعة للضريبة التي قام بها الاشخاص أو الشركات المدينة بالرسم الفريد الاجمالى على الانتاج • الا ان هؤلاء الاشخاص أو الشركات تعفي من الرسم الفريد الاجمالي على الانتاج ، بالنسبة لاعادة البيع على الحالة التي هو عليها الى الاشخاص غير المكلفين شريطة متابعة بجلاء المنتجات المشتراة التي أعيد بيعها على هذا الشكل في المحاسبة والتي لم تخضع لهذا الرسم بالنسبة لهذه الاعمال بموجب أحكام المادة 8 من الفقرة 2 و 3 و 6 و 7 أعلاه » .. ) والباقي بدون تغيير ) الرسوم على رقم الاعمال الخاضعون للرسم الفريد الاجمالى المفروض على الانتاج المادة 70 : تعدل الفقرة الثانية من المادة 8 من قانون الرسوم المفروضة على رقم الاعمال كما يلى : المادة 8 : يخضع للرسم الفريد الاجمالي على الانتاج : 2 ) الاشخاص أو الشركات التي تسلم منتجات خاضعة للضريبة استوردتها إلى أشخاص خاضعين للرسم الفريد الاجمالي على الانتاج » المادة 71 : تعدل الفقرة الرابعة من المادة 8 من قانون الرسوم المفروضة على رقم الاعمال كما يلى : ه 4 ) ان التجار والصناع التقليديين في حدود تسليماتهم سواء للتصدير أو المكلفين آخرين بالرسم الفريد الاجمالي المفروض على الانتاج أو لمؤسسات تستفيد من الاعفاء المنصوص عليه في المادة 67 من العنوان الثالث من الأمر رقم 58 IIII المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 ( قانون البترول ) والمادة 125 من اتفاقية الجزائر المؤرخة في 29 يوليو سنة 1965 الذين يتخذون بمقتضى ذلك اختياريا صفة المكلفين بذلك الرسم ويمكن أن يتخذ أيضا هذه الصفة اختياريا ، المعالجون المشتغلون لحساب المكلفين بالرسم الفريد الاجمالي المفروض على المذكورة الانتاج في الفقرة والاشخاص الثانية من المادة الخاضعون 4 وكذا للضرائب غير الاشخاص المباشرة المشار اليهم في الفقرة الرابعة المادة 4 من هذا القانون » . الخضوع للرسم الفريد الاجمالى المفروض على الانتاج المادة 72 : تعدل الفقرة الرابعة من المادة 4 من قانون الرسوم المفروضة على رقم الاعمال كما يلى : المادة 4 : تستثنى من نطاق تطبيق الرسم الفريد الاجمالي المفروض على الانتاج : 4 ) الاعمال التي يقوم بها الاشخاص الذين يقل رقم مجموع أعمالهم السنوى على 12000 دج » المادة 73 : تعدل الفقرة الرابعة من المادة 94 من قانون الرسوم المفروضة على رقم الاعمال كما يلى : المادة 94 : تستثنى من نطاق تطبيق الرسم الفريد الاجمالي المفروض على منح الخدمات : 4 ) الاعمال التي يقوم بها أشخاص يقل رقم مجموع اعمالهم السنوى على 12000 دج ، • المادة 74 : تلغى المادة 99 مكرر 2 من قانون الرسم المفروض على رقم الاعمال : الحقوق المدمجة المادة 75 : تلغى المواد 12 ج و 51 مكرر 2 و 51 مكرر 3 و 51 مكرر 4 و 92 مكرر من قانون الرسوم المفروضة على رقم الاعمال . المادة 76 : تلغى المادتان 28 و 282 من قانون الضرائب غير المباشرة المادة 77 : توضع المنتجات التابعة للحقوق المدمجة في نطاق تطبيق الرسم الفريد الاجمالي المفروض على الانتاج وتخضع إلى المعدل المخفض لهذا الرسم . اعفاء بعض الادوات العلمية المادة 78 : يضاف الى الفقرة 2 من المادة 5 . ب من قانون الرسوم المفروضة على رقم الأعمال ، فقرة « و » هذا نصها : المادة 5 : تعفى من الرسم الفريد الاجمالي المفروض على الانتاج المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه ما يلى : ب - 2 ….. …. 2 ….. و ) الاعمال التي تشمل الادوات العلمية اللازمة للتجارب أو البحث والمخصصة للمؤسسات التابعة لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي . المادة 79 : تحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة السابقة بموجب قرار مشترك بين وزير المالية ووزير التعليم الابتدائي والثانوى ووزير التعليم العالى والبحث العلمي . اعفاء بعض البيانات المعدة للسكنى المادة 80 : تعدل الفقرة 3 من المادة 4 من قانون الرسوم المفروضة على رقم الاعمال كما يلى : « المادة 4 : تستثنى من نطاق تطبيق الرسم الفريد الاجمالي المفروض على الانتاج ما يلى : 3 ) الاعمال التي تتمثل في بناء محلات للسكنى غير مخصصة حتى ولو كانت جزئية لتستعمل كمحال تجارية عند ما تكون هذه البناءات منجزة من قبل فرد لتلبية حاجاته الشخصية في حدود ما اذ لم تتجاوز المعدات المستعملة 500000 دج وفق الرسم لصالح الشركات الجزائرية الخاصة بالطيران لاكتساب وبناء وتحويل الطائرات المادة 81 : يوقف قبض الرسم الفريد الاجمالي المفروض على الانتاج حتى 31 ديسمبر سنة 1975 بالنسبة للاعمال التي تنجزها الشركات الجزائرية للطيران المتعلقة ببناء وتحويل واكتساب الطائرات وكذا معدات وقطع الغيار المخصصة لادماجها فيها .
1706 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 4 ذو القعدة عام 1390 ه المادة 82 : يحدد قرار من وزير المالية عند الاقتضاء كيفيات تطبيق الاحكام الواردة أعلاه اعفاء بعض بائعي الطيور المادة 83 : تعدل الفقرة السابعة من المادة 8 من قانون الرسوم المفروضة على الاعمال كما يلى : المادة 8 : تخضع للرسم الفريد الاجمالي المفروض على الانتاج : …. ………. 7 ) ان الاشخاص أو الشركات التي تبيع سنويا أكثر من 12000 دج من المنتوجات الخاضعة للضريبة اشترتها لاشخاص أو شركات تستخرج أو تصنع أو تحول هذه المنتجات أصليا أو فرعيا أما بنفسها وأما من قبل الغير فانها تقوم باعمال لا تتبع للمهن المشار اليها في المادة الأولى أعلاه . . اعفاء بعض العمليات التي ينجزها البنك الوطني الجزائري من الرسم الفريد الاجمالى المفروض على الخدمات المادة 84 : يضاف الى المادة 95 الفقرة الثالثة من قانون الرسوم على رقم الاعمال ، فقرة ه تحرر كما يلى : المادة 95 : تعفى من الرسم الفريد الاجمالي المفروض على منح الخدمات : 3 ) العمليات المنجزة : ه ) من قبل البنك الوطني الجزائري بالنسبة للعمليات. التي تجرى مع القطاع الفلاحي الاشتراكي » • الغاء الرسم المفروض على المعاملات المادة 85 : يلغى الباب السابع من قانون الرسوم المفروضة على رقم الاعمال . التسعير التلقائي المادة 86 : تلغى المواد من 58 الى 62 من القانون رقم 65-93 المؤرخ في 8 ابريل سنة 1965 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1965 • المادة 87 : تعدل المادة 33 مكرر من قانون الرسوم المفروضة على رقم الاعمال كما يلى : المادة 33 مكرر : يجرى تقويم قواعد قرض الضريبة على المكلفين بدفعها تلقائيا : I ) عند ما لا يجوز أن تتم الرقابة بسبب هذا المكلف أو بسبب الغير 2 ) اذ لم يكن ماسكا لمحاسبة منتظمة ، أو في حالة عدم وجودها ، السجل الخصومي المنصوص عليه في المادتين 3 و 32 أعلاه للسماح بالتثبت من رقم الاعمال المصرح به. 3 ) في حالة عدم تسجيله لكشوف رقم الاعمال المنصوص | عليه في المادة 35 من هذا القانون خلال أكثر من ثمانية | أيام منذ انذاره من قبل المصلحة بواسطة رسالة مضمونة مع الاشعار بالتسليم لتصحيح حالته … 4 ) في حالة ما اذا تحقق بأن رقم الاعمال المصرح به يقل عن رقم الاعمال المنجز فعلا أو المحدد من قبل المصلحة بواسطة العناصر التي تملكها ولو أن كشوف رقم الاعمال جرى تسجيلها . . المادة 33 مكرر 3 : يبلغ التسعير التلقائي الناتج عن التقويم التلقائي الى المكلف بدفع الضريبة ويكون محل اصدار جدول يخضع مباشرة للضريبة يتضمن فضلا عن الرسوم الاصلية العقوبات المنصوص عليها في المادة 59 من هذا القانون . الا انه عند ما يتم دفع الرسوم الاصلية يجوز أن تكون هذه العقوبات محل ابراء ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 80 بعده ، المادة 33 مكرر 4 : يجوز للمكلف بدفع الضريبة الذي أحتج على مجموع أوجزء من حصة الرسوم المطلوبة بعنوان التسعير التلقائي أن يقدم اعتراضا معللا لاستيفائها برفع دعوى أمام . الغرفة الادارية للمجلس القضائي التابع لمحل اقامته ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 53 بعده • ان هذا الطعن لا يوقف دفع أصل الرسوم المحتج عليها . وبالعكس فان تسديد الغرامات المفروضة يبقى الى حين اصدار الحكم القضائى المكتسى للصفة النهائية » . المادة 33 مكرر 5 : لا يضر بأى شيء بحق الادارة فيما اذا لوحظ بواسطة محضر المخالفات المرتكبة من قبل المكلف بدفع الضريبة خلال المدة التي كانت محل تقويم تلقائي لقواعد فرض الضريبة ، . نظام العقوبات المادة 88 : تعدل المادة 58 من قانون الرسوم المفروضة على رقم الاعمال كما يلى : المادة 58 : تعاقب في حالة الرسوم المتجنب عنها ، المادة 59 أدناه فان جميع المخالفات للاحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بالرسم الفريد الاجمالى المفروض على الانتاج تعاقب بغرامة جبائية تتراوح من 500 الى 2500 دج » . ( الباقي بدون تغيير ) المادة 89 : تعدل المادة 59 من قانون الرسوم المفروضة على رقم الاعمال كما يلى : المادة 59 : تعاقب ، في حالة الرسوم المتجنب عنها . المخالفات المشار اليها في المادة 58 أعلاه بغرامة جبائية تساوى قيمة الضريبة غير المدفوعة أو الرسم الذى حال دون تسديده عدم مراعاة شكلية قانونية أو تنظيمية بدون أن تقل هاته الغرامة على 2500 دج » . وفي حالة وقوع مناورة تدليسية فان الغرامة المنصوص
الخميس 4 ذو القعدة عام 1390 ه الجريدة الرسمية عليها في المقطع السابق تحدد بضعف الرسوم الجاري تدليسها بدون أن تقل الغرامة على 50000 دج المادة 90 : تعدل المادة 60 من قانون الرسوم المفروضة على رقم الاعمال كما يلى : المادة 60 : يتعرض كل من حاول استعمال طرق تدليسية بطرح أو محاولة طرح بصفة كلية أو جزئية من أساس الضريبة أو تصفية أو دفع الضرائب أو الرسوم التي يخضع لها ، لغرامة جنائية تتراوح بين 50000 دج و 200000 دج ولعقوبة سجن تتراوح بين سنة وخمس سنوات أو لاحدى هاتين العقوبتين فقط » . المادة 91 : تعدل المادة 64 مكرر من قانون الرسوم المفروضة على رقم الاعمال كما يلى : المادة 64 مكرر : يعاقب كل من يجعل الاعوان للجمهورية الجزائرية 1707
- 1000 دج بالنسبة للمخالفة الأولى المثبتة عليه ، 2000 دج بالنسبة للمخالفة الثانية ، 3000 دج بالنسبة للمخالفة الثالثة وهكذا على التوالى بزيادة قيمة الغرامة ب 1000 دج عن كل مخالفة جديدة دون تمييز بينها 000 . . ( الباقي بدون تغيير ) المادة 95 : تعدل المادة 70 من قانون الرسوم المفروضة على رقم الاعمال كما يلى : المادة 70 : ان كل مخالفة لمنع مطبق على ممارسة مهنة عون أعمال أو مستشار جبائي أو خبير أو محاسب حتى ولو بصفة مسير أو مستخدم المنصوص عليه ضد أشخاص اثبتت جريمتهم باعدادهم أو باعانة اعداد جرود مزيفة واحصاءات وحسابات ووثائق من أى نوع كانت مقدمة لتحديد أسس المؤهلون لمعاينة مخالفات تشريع الضرائب في استحالة القيام الضرائب أو الرسوم المستحقة على زبنائهم تعاقب بغرامة بمهامهم بأية طريقة كانت ، بغرامة جبائية تتراوح بين 1000 و 100000 دج » • ( الباقي بدون تغيير ) • المادة 92 : تعدل المادة 65 من قانون الرسوم المفروضة على رقم الاعمال كما يلى : المادة 65 : ان رفض أى شخص أو أية شركة بابلاغ الوثائق المطلوبة منه بموجب القانون أو اتلافها قبل انقضاء الآجال المحددة للاحتفاظ بها يعاقب بغرامة جبائية تتراوح بين 100 و 10000 دج و تكون هذه المخالفة فضلا عن ذلك محل تطبيق غرامة تهديدية قدرها 50 دج على الاقل عن كل يوم | تختلف فيه 000 » . ( الباقي بدون تغيير ) المادة 93 : يعدل المقطع 2 من المادة 66 مكرر من قانون الرسوم المفروضة على رقم الاعمال كما يلى : المادة 66 مكرر : ………… وفي هذه الحالة يطلب من الشارى اما شخصيا واما بالاشتراك مع البائع اذا كان هذا معروفا ، بدفع الرسم على قيمة هذا الشراء وكذا عقوبة الرسم المضاعف » . ( الباقي بدون تغيير ) . المادة 94 : تعدل المادة 69 من قانون الرسوم المفروضة على رقم الاعمال كما يلى : المادة 69 : تعاقب كل مساهمة في اعداد أو استعمال | الوثائق أو المعلومات المعترف بعدم صحتها من قبل أي عون أعمال أو خبير أو بصفة عامة كل شخص أو شركة تتباهى بمس أو اعانة مسك الكتابات الحسابية لعملاء عديدين بغرامة جبائية تحدد ب : تتراوح بين 1000 و 10000 دج » • المادة 96 : يعدل المقطع 2 من المادة 71 من قانون الرسوم المفروضة على رقم الأعمال كما يلى : المادة 71 : …….. الا انه فيما يتعلق بالعقوبات الجبائية في حالة الرسوم المتجنب عنها فان الغرامة المستحقة تساوى دائماً ثلاث مرات هذه الرسوم بدون أن تقل عن 5000 دج » ( الباقي بدون تغيير ) نزاعات التسديد المادة 97 : يعدل المقطع 3 من المادة 55 من قانون الرسوم المفروضة على رقم الأعمال كما يلى : المادة 55 : …… لا يجوز أن يمارس هذا الامتياز أكثر من مدة أربع سنوات من تاريخ وجوب أداء الضريبة الا أنه بالنسبة للمكلفين بدفع الضريبة الذين أودعوا احصاءات تكميلية أو لم يسبقوها باقرار بالوجود فان أجل أربع سنوات يجرى ……… ( الباقي بدون تغيير ) . المادة 98 : تعدل المادة 52 من قانون الرسوم المفروضة على رقم الأعمال كما يلى : » المادة 52 : اذا استوفى المكلف بالضريبة جميع الالتزامات القانونية أو التنظيمية فان التأخير الذى قد يتسبب في دفع الرسوم المفروضة على الانتاج يعطى بحكم القانون الحق في تحصيل تعويضي يحدد ب 10 % من الرسوم الأصلية التي أجل دفعها ، المستحقة من أول يوم من الشهر الموالي لتاريخ وجوب الأداء لهذه الرسوم ، ( الباقي بدون تغيير ) ..
1708 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 4 ذو القعدة عام 1390 ه الوثائق واثباتات المحاسبات المادة 99 : تعدل المادة 31 من قانون الرسوم المفروضة على رقم الأعمال كما يلى : ه المادة 31 : يجب على كل شخص طبيعي يقوم بعمليات يترتب عليها الرسم الفريد الاجمالى المفروض على الانتاج اذا لم يكن يمسك بصفة عادية محاسبة تسمح بتحديد رقم الأعمال كما هو محدد في هذا النص أن يملك دفترا مرقما وموقعة أوراقه من قبل مصلحة الرسوم المفروضة على رقم الأعمال التي يتبعها حيث يسجل فيه …….. ( الباقي بدون تغيير ) • تخصيص الرقم الفريد الاجمالى المفروض على الخدمات المقتطعة عند الأصل من قيمة المرتبات المدفوعة الى شركات الدراسات والأبحاث الأجنبية التي لا تملك مؤسسة في الجزائر . المادة 100 : تتمم المادة 106 من قانون الرسوم المفروضة على رقم الأعمال كما يلى : المادة 106 : خلافاً لأحكام المادة السابقة يدفع لصالح صندوق التضامن البلدى المسير من قبل الصندوق الوطني للاحتياط والادخار ناتج الرسم الواجب أداؤه عن : ……. 53 ) الأعمال المنجزة من قبل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين لا يملكون بالجزائر مؤسسات والمترتب عليها اقتطاع رسم حسب الشروط المحددة في المقطع 2 من المادة 112 من قانون الرسوم المفروضة على رقم الأعمال ، تصريح بالاحصاء المادة 101 : تلغى المادة 48 من القانون رقم 63-496 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن قانون المالية لسنة 1964 • المادة 102 : تعدل المادة 49 من القانون رقم 63-496 المؤرخ 31 ديسمبر سنة 1963 كما يلى : المادة 49 : المخالفات لأحكام المادتين 46 و 47 أعلاه والباقي بدون تغيير ) التسجيل العقود عن الوفيات النفقات الجنائزية المادة 103 : يضاف الى المادة 56 من قانون التسجيل فقرة ثالثة تحرر كما يلى : ه 3 عند عدم وجود الاثبات فان النفقات الجنائزية | المطروحة من أصول التركة تحدد جزافياً ب 1000 دينار » . عقود عرفية ايداع ضعف العقد بالمكتب المادة 104 : تلغى الألفاظ ( اللغة الفرنسية » و « فرنسي » المتضمنة في أحكام المادتين 212 من قانون التسجيل و 68 من قانون الدمغة وتعوض بالفاظ ( اللغة العربية ، و » و « عربي » . المادة 105 : تلغى العبارات « كما نص عليها القرار الصادر من الوالى العام المؤرخ في 23 غشت سنة 1839 ، الموجودة في نفس المواد عقود أعوان التنفيذ التابعين لكتابة الضبط المادة 106 : يضاف الى المادة 360 مكرر 3 آخر الفقرة 5 من قانون التسجيل ، الجملة التالية : يحدد هذا الرسم ب : 5 دج » . : ) والباقي بدون تغيير ) الديون المادة 107 : يرفع الرسم الذي هو 1.4% المنصوص عليه في المادة 379 مكرر من قانون التسجيل الى 5 % . شهادات الحالة المدنية المادة 108 : تتمم المادة 514 من قانون التسجيل كما يلى : المادة 514 : أولا : ….. ثانياً : 0.000 [ تسجل مجاناً الأحكام الصادرة بطلب من النيابة العامة التي لها نفس الموضوع حقوق المرافعة المادة 109 : يلغي العنوان الاول من الكتاب الثاني من قانون التسجيل والمتعلق برسوم المرافعة أحكام مشتركة المادة 110 : يلغى المقطع الثانى من المادة 742 من قانون التسجيل . العقود بمقابل المادة 111 : تعدل المادة 5 من المرسوم رقم 64 15 المؤرخ في 20 يناير سنة 1964 والمتعلقة بحرية المعاملة كما يلى : . المادة 5 : تمنح الرخصة من طرف الوالي بعد أخذ رأى ادارة التسجيل وتلتقط كل المعلومات اللائقة اذا اقتضى الأمر لدى مصلحة أملاك الدولة لهذا الغرض » ) والباقي بدون تغيير ) .
الخميس 4 ذو القعدة عام 1390 الجريدة الرسمية الدمغة طابع الاعلانات الاعلانات المضاءة المادة 112 : تعوض ، في المادة 126 من قانون الطابع العبارات : 30 دج في المدن التي يزيد عدد سكانها على 300000 ساكن ، 15 دج في الاماكن الاخرى » . ب؟ 20 دج في البلديات التي يزيد سكانها على 1000000 ساكن 6 10 دج في البلديات الاخرى » . ) والباقي بدون تغيير ) احكام مختلفة المادة 113 : يحدد أجل التقادم المنصوص عليه في المواد 309 و 324 و 368 و 386 من قانون الضرائب المباشرة و 373 و 379 من قانون الضرائب غير المباشرة ، و 84 و 88 من قانون الرسوم على رقم الاعمال و 185 المقطع الاول و 321 المقطع الاول و 331 من قانون التسجيل ، باربع سنوات اجراءات مختلفة مراقبة ادوات الكيل
- رسوم المراقبة الأولية والمراقبة الدورية
- اتاوات الرقابات الخاصة والاشغال الخاصة بالارصاد الجوية ،
- اتاوات لاستعمال عتاد الدولة . المادة 114 : تحدد تعريفات رسوم المراقبة الأولية والمراقبة الدورية لادوات الكيل واتاوات الرقابات الخاصة والاشغال الخاصة بالارصاد الجوية وكذا الاتاوات لاستعمال عتاد الدولة المطبقة ابتداء من أول يناير سنة 1971 بموجب مرسوم رقم التعريفة للجمهورية الجزائرية 1709 المادة 115 : يحدد المرسوم المشار اليه في المادة 114 أعلاه كيفية الانتماء الى مختلف فصول الميزانية بمحصول الرسوم والاتاوات المقبوضة بمناسبة عمليات التحقيق الأولية أو الدورية ، والرقابات الخاصة والاشغال الخاصة بالأرصاد الجوية التي يقوم بها أعوان مصلحة ادوات الكيل ، وكذلك بالنسبة لاتاوات استعمال عتاد الدولة . تعريفة الرسوم الجمركية المادة 116 : ان تعريفة رسوم الجمرك المطبقة على البضائع التي أصلها من الأقليم الجمركي الفرنسي تطابق من الآن فصاعدا التعريفة التفاضلية المطبقة على البضائع التي أصلها من البلاد الأخرى التابعة للرابطة الاقتصادية الأوربية المادة 117 : تعدل مع مراعاة أحكام المادة السابقة ، المادة 2 من الامر رقم 68-35 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1968 والمتضمن تأسيس رسوم جمركية جديدة ، كما يلى : المادة 2 : تشتمل التعريفة الجركية عند الاستيراد : على تعريفة الحد الادنى التفاضلي المطبق على البضائع التي أصلها من البلاد الداخلة في الرابطة الاقتصادية الاوربية على تعريفة القانون العام المطبق على البضائع التي أصلها من بلاد تمنح للجزائر معاملة الدولة الأكثر أفضلية ..
- على تعريفة عامة » . المادة 118 : ان معدلات الرسوم الجمركية المطبقة على البضائع الواردة في الجدول المذكور بعده تحدد من الآن فصاعدا على أساسه بيد ان المعدل يبقى بدون تغيير بالنسبة للسيارات التابعة للتعريفة رقم 02 87 التي هي أقل من 1200 سم 3 من الاسطوانة ، غير كاملة أم لا ، متممة أم معتبرة كذلك ، مفككة أو غير مركبة ومستوردة من مصانع التركيب المقبولة والمستقرة بالجزائر . تعليمات المعدل الجديد نوع المنتجات القائمة المبسطة السطر الجمركية 04-04 اجبان والبان об - 18 شوكولا وغيرها من المحضرات الغذائية المحتوية على الكاكاو ب غيرها احصائية ت د.ت ر.م 04.04.01 الى I 60 66 04.05.51 I - شوكولا بدون تقطيع شوكولا محتوية على أكثر 18006015 II 60 64,50 2 مربيات من 55 % من الكاكاو 1 ضمنته شراب كحولي مربى الكاكاو أو 18006016 100 104,50 الشوكولا المحتوى على شراب كحولي
1710 الجريدة الرسمية للجمهورية رقم التعريفة نوع المنتجات القائمة المبسطة الجمركية ب غيره مربي الكاكاو أو الشوكولا المحتوى على شراب 04 21 مرق ، توابل وتتبيلات مركبة
- 05 21 محضرات الحساء والشربة أو
- المرق ، أنواع الحساء والشوربة أو المرق المحضرة 04-58 قطيفة بنسيج وبر ، نسيج معكوف ونسيج الفرش 6 باستثناء مواد الارقام 08-55 و 05-58 09-58 نسيج دقيق ، نسيج ملفوف ونسيج معقد ( خيط ) ومصنوع ، وشبيكة ( على الماكينة أو باليد ) بالقطمة أو الربطة أو للزينة ΟΙ 61 البسة خارجية للرجال والاولاد
- ب غيرها طقم صوف رجالي غيرها من الالبسة الداخلية الصوفية للرجال 66-01 x شمسية ، واقية الشمس ، مظلة شماسي وواقيات بما فيها الشمسية ذات الشمس ومضال مع العصا أو واقية الشمس على غطاء من الحرير أو شكل خيمة وما مثل هذه الشاب الانواع II - 69 أواني المائدة وأدوات منزلية أو خاصة بالزينة من نوع الصيني об - 84 محركات تفجير أو احتراق داخلي ، ذات مكبس об - 85 آلات كهربائية ميكانيكية ) ضمنها محرك ( للاستعمال المنزلي الجزائرية الخميس 4 ذو القعدة عام 1390 ه تعليمات المعدل الجديد السطر احصائية ت. د.ت رم 18006017 100 104,50 21.04.01 50 54 21.04.02 50 54 21.05.01 50 54 21.05.11 50 54 58.04.11 14 الى الى 100 104 58.04-67 21 58.09.03 I الى 100 104 58.09.58 13 61.01.41 9 100 104,5 61.01.61 16 100 104,5 66.01.01 120 126 I 69.11.21 الى 100 106 69.11.33 86.06.01 الى 10 10 81.06.98 85.06.02 الى 150 152,50 85.06.23
الخميس 4 ذو القعدة عام 1390 الجريدة الرسمية رقم التعريفة للجمهورية الجزائرية 1711 تعليمات المعدل الجديد نوع المنتجات القائمة المبسطة السطر الجمركية 8702 سيارات لكل المحركات لنقل الاشخاص احصائية ت. د.ت رم
- لنقل الاشخاص وضمنها - سيارات خاصة أقل من 87002006 40 42,5 السيارات المختلفة 1200 سم 3 من الاسطوانة سيارات خاصة ب 1200 سم 3 أو أكثر الاسطوانة об - 87 اجزاء وقطع غيار السيارات وتوابعها والمقيدة في الارقام ΟΙ - 87 الى 87-03 المادة 119 : ان كيفيات تطبيق المواد 116 الى 118 أعلاه توضح عند الحاجة بموجب قرار • المادة 120 : إن الأحكام المتعلقة بقمع المخالفات الماسة بنظام الصرف وبالأمر رقم 69 107 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 تتمم كما يلى : المادة 44 مكرر : ينصرف مفهوم نظام الصرف ، في هذا الأمر ، الى مجموع الأحكام الناتجة عن النصوص الواردة في المرسوم رقم 63-411 المؤرخ في 19 أكتوبر سنة 1963 وكذلك القرارات والتعليمات واعلانات وزارة المالية والبنك المركزى الجزائري الصادرة في تطبيقه » . المادة 121 : تلغى المادة 47 من الأمر رقم 69-107 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 وتتمم بالأحكام التالية : المادة 47 : ان الموظفين المشار اليهم فى المادة السابقة يؤهلون لاتمام التفتيش المنزلي في كل مكان ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 64 من قانون الجمارك » . المادة 122 : تلغى المادة 58 من الأمر رقم 69 107 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 أملاك الدولة من 87002007 50 57,50 87.06.71 الى 10 10 87.06.71 التعويضات المطابقة للأتاوى التي تكون دون غيرها موارد الميزانية الخاصة بالحساب رقم 201006 دون المساس بقمع المخالفات المتعلقة بمصلحة طرق المواصلات الكبرى المناجم المختلفة والمقالع المادة 124 : ان الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية ( سوناريم ) مكلفة بأن تدفع لصندوق أملاك الدولة : أ الأتاوة الخاصة بباطن الأرض والمترتبة للدولة مالكة المساحة ، عملا بالمادتين 37 و 56 من قانون المناجم . وتحدد هذه الأتاوة بموجب المرسوم المؤسس للامتياز أو بموجب القرار الذي تمنح بموجبه رخصة استغلال المناجم ، بالاستناد للتعليمات التي يشارك فيها المدير الجهوي لاملاك الدولة ، ب - تعويض شغل الأراضى العائدة للدولة أو امتلاكها والتي لا بد منها لتنفيذ أشغال الأبحاث عن المناجم واستغلالها . ويحدد هذا التعويض من قبل ادارة أملاك الدولة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 72 من القانون المنجمي ، ج أتاوة استغلال المناجم والمقالع العائدة للدولة ، وتحدد هذه الاتاوة من قبل ادارة أملاك الدولة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 13 من الأمر المؤرخ في 13 أبريل سنة 1943 والمتضمن اصلاح أملاك الدولة • وفيما يتعلق بالمقالع التي شغل الملك العمومي الوطني أعطى الترخيص باستغلالها ، فان أتاوتها تحسب طبقاً للمادة المادة 123 : لا يجوز لأى كان ، أن يشغل ملحقاً تابعاً للأملاك العمومية الوطنية أو استعماله في نطاق يتجاوز حق الاستعمال العائد للجميع ، دون اذن من السلطة المختصة، كما ينبغى الحصول على نفس الاذن من قبل الأشخاص المعنويين التابعين للقانون العمومي والاستغلالات والمؤسسات المسيرة ذاتياً . و تحقق مصلحة أملاك الدولة في المخالفات الماسة بأحكام الفقرة السابقة بقصد ملاحقة الشاغلين بدون حق وتحصيل 115 من القانون المنجمي • المادة 125 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 4 ذى القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر 1970 هواري بومدين
1712 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 4 ذو القعدة عام 1390 ه الجدول « ا » دج ΟΟΙ 201 | حصائل الضرائب المباشرة 1.000.000.000 002 201 | حصائل التسجيل والدمغة 130.000.000 003 201 | حصائل الضرائب المختلفة على الاعمال 1.600.000.000 004 201 حصائل الضرائب غير المباشرة 92000000000 005 201 | حصائل الجمارك 750.000.000 006 201 | حصائل أملاك الدولة 60.000.000 007 201 حصائل مختلفة للميزانية 200.000.000 008 201 ايرادات لتنظيم الحسابات 40.000.000 009 201 معونة خارجية حرة ΟΙΟ 201 معونة خارجية مرتبطة
- ΟΙΙ 201 الجباية على البترول 1.500.000.000 012 201 مساهمة قطاع الدولة 1.300.000.000 المجموع …….. 7.500.000.000 ميزانية التسيير الجدول « ب » توزيع الاعتمادات المفتوحة لسنة 1971 على الوزارات الوزارات الاعتمادات المفتوحة بالدينار
- رئاسة مجلس الوزراء 30.234.000 الدفاع الوطني 490.000.000
- وزارة الدولة 1.000.000
- وزارة الدولة المكلفة بالنقل 90.345.000 الشؤون الخارجية 74.174.000-
- الداخلية 389.617.000
- الفلاحة والاصلاح الزراعي 103.000 215
- العدل 64.832.000 التعليم الابتدائي والثانوى 1.036.993.000 التعليم العالي والبحث العلمي 119.606.000 الصحة العمومية 372.261.000-
- الأشغال العمومية والبناء 142.286.000 الاخبار والثقافة 71.294.000 المطبعة الرسمية : 7 و 1 و 13 شارع الاعتمادات المفتوحة الوزارات بالدينار الصناعة والطاقة 42.748.000 التعليم الأصلى والشؤون الدينية 40.543.000
- السياحة 17.385.000
- العمل والشؤون الاجتماعية 116.412.000 التجارة 18.950.000 المالية 140.449.000- قدماء المجاهدين 331.600.000
- الشبيبة والرياضة 85.405.000 كتابة الدولة للتخطيط 16.390.000
- كتابة الدولة للمياه 62.185.000 التكاليف المشتركة 944.648.000 المجموع العام ………. 4.915.000.000 الجدول « ج » د. ج الصناعة 250.000.000 الفلاحة 490.000.000 التربية - التكوين 825.000.000 المنشآت الأساسية 888.000.000 الشؤون الاجتماعية 220.000.000 السياحة 72.000.000 البرامج الخاصة ( تلمسان - سطيف ) | 9000000000 المجموع 2.835.000.000 الجدول « د » د. ج الصناعة 2.850.000.000 الفلاحة 520.000.000 المنشآت الأساسية 655.300.000 السياحة 98.000.000 التجارة - التوزيع 100.000.000 البرامج الخاصة (سطيف - تلمسان) 30.000.000 المجموع 4.253.300.000 عبد القادر بن مبارك - الجزائر