ج.ر عدد 14 لسنة 1979
المصدر: joradp.dz ↗

قرارات مقررات ، مناشير . داخل الجزائر خارج الجزائر 6 اشهر سنة سالة النستلة الاصلية 30 دج 50 05ج 80 8 النسخة الاصليه وترجمتها 70 دوج 100 05ج 150 هج بما فيها نفقات الارسال أوامر ومراسيم إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير الامانة العامة للحكومة الطبية والاشتراكات ادارة المطبعه الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر لهاتف: 15-18-65 إلى 17 ح ج ب 50-3200 من النسخة الاصلية : 2000 دج وأن النسخة الاصلية وترجمتها 2,00 دج ولمن العدد للسنين السابقة : 1.50 دج راسله الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 1.5 دهم ولمن التشير على اسماس 15 د. ج للسطر . فهرس j – جبهة التحرير الوطني النظام الداخلى للحزب الذي صادقت عليه اللجنة المركزية يوم 8 مارس 1979 . النظام الداخلى للجنة المركزية 0 ص لحزب جبهة التحرير الوطنى المصادق عليه يوم 8 مارس 1979 ..

260 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 جمادى الأولى عام 1399 ه جبهة التحرير الوطني النظام الداخلى للحزب الذي صادقت عليه اللجنة المركزية يوم 8 مارس سنة 1979 الباب الأول أحكام عامة الفصل الأول الموضوع المادة الاولى : يوضح هذا النظام الداخلى القانون الاساسي لحزب جبهة التحرير الوطني ويعتبر تطبيقا له. واللجنة المركزية هي التي تصادق عليه . المادة 2 : يضبط القواعد التي تنظم سير الهياكل والهيئات الحزبية، ويحدد قواعد الانضباط . المادة 3 : يتعين على كل مناضل أن يعرف محتوى النظام الداخى للحزب، وأن يحترم أحكامه . الفصل الثاني شروط الانتماء الى الحزب ومستلزماته المادة 4 : يقبل المترشحون للانخراط وفقا للشروط المحددة في المواد من و الى 21 من القانون | الاساسي للحزب . المادة 5 : كل طلب انتماء الى الحزب لا يتلقى صاحبه فردا عليه في الآجال المحددة في المادة 14 من القانون الاساسي للحزب يخول لصاحبه الحق في رفع دعوى الى هيئات القسمة . المادة 6 : كل رفض للترشح أو شطب من قائمة المترشحين تبلغه هيئة القسمة ويخول للمعني بالامر الحق في رفع دعوى الى هيئة الاتحادية . المادة 7 : يودع الطعن في مدة أقصاها شهر لدى الهيئة مقابل وصل يثبت تاريخ الايداع وتصدر الهيئة حكمها في مدة أقصاها شهران . المادة 8 : يمكن رفع طعن أخير في مدة أقصاها شهر الى الهيئات المركزية للحزب التي تبت في الطعن بصفة نهائية في مدة أقصاها ثلاثة أشهر . المادة و : تقدم الخلية المناضلين الذين يتم قبولهم بمقتضى المواد من 9 الى 21 من القانون الاساسي للحزب الى الجمعية العامة، ويلتزمون أمامها باحترام القانون الاساسي للحزب. المادة 10 : يخضع المناضلون في كل المستويات لقواعد الانضباط في الحزب. المادة 11 : كل عمل يسيء الى سمعة الحزب، وكل مخالفة للانضباط يستوجبان العقاب وفقا للمادة 37 من القانون الاساسى للحزب وحسب الترتيبات المحددة في هذا النظام الداخلي . المادة 12 : يخول الانتماء الى الحزب حق الحصول على بطاقة المناضل. المادة 13 : تسلم بطاقة المناضل لمدة سنة واحدة، وتدفع الاشتراكات شهريا. المادة 14 : لا تؤخذ بطاقة المناضل بعين الاعتبار، في الحالات التي تتطلب الاستظهار بها، الا اذا كان اشتراكه مدفوعا بانتظام. المادة 15 : يحق لكل مناضل أن يترشح لانتخابات الهيئات القيادية للحزب وفقا للمادة 18 و 24 من القانون الاساسي للحزب . والممارسة هذا الحق يشترط أن يقضى المناضل على الاقل :

الثلاثاء 6 جمادى الأولى عام 1399 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 261 سنة كاملة فى الحزب اذا كان مرشحا لمكتب

- الخلية، سنتين فى الحزب اذا كان مرشحا لمكتب القسمة أو مرشحا كمندوب لمؤتمر الحزب ، ثلاث سنوات في الحزب اذا كان مرشحا SOP للجنة الاتحادية ، خمس سنوات في الحزب اذا كان مرشحا

- للجنة المركزية . ولا تنطبق هذه الشروط على الاعضاء القدماء في جبهة وجيش التحرير الوطني . كما لا تنطبق على الضباط وضباط الصف المسرحين من الجيش الوطني الشعبي . المادة 16 : تسجل اللجان المختصة الترشحات للهياكل القيادية تلقائيا اذا قدمها : احدى الهيئات الحزبية بالنسبة لجميع

- الانتخابات ، 5 مناضلين بالنسبة لانتخاب مكتب الخلية 10 مناضلين بالنسبة لانتخاب لجنة القسمة | أو لجنة الاتحادية . المادة 17 : يتم ترتيب المترشحين حسب الاصوات التي حصلوا عليها، ويعلن فوز الاوائل . المادة 18 : يكون التصويت بالاقتراع السرى ويمكن أن يتم برفع الايدى اذا حصل الاتفاق على قائمة واحدة تتضمن عددا من المرشحين يساوى عدد المناصب التي يتعين شغلها . المادة 19 : لا يجوز لاى مناضل أن ينتمى الى أكثر من هيئة تنفيذية منتخبة . المادة 20 : تعتبر هيئات تنفيذية، وفقا للمادة 42 من القانون الاساسي للحزب، الهيئات الآتية : في مستوى الخلية : مكتب الخلية ،

- في مستوى القسمة : مكتب القسمة 6 في مستوى الاتحادية : مكتب الاتحادية ، في مستوى اللجنة المركزية : المكتب السياسي . الباب الثاني قواعد التسيير الفصل الاول الخلية المادة 1 : الخلية هي التنظيم الاساسي للحزب في مستوي القاعدة. وتتوقف حيوية الحزب علي مدى ديناميكيتها وقدرتها على العمل والتعبئة. المادة 22 : يمكن للخلية أن تتخذ كل المبادرات الكفيلة بتهيئة الظروف الملائمة لانجاز المهام المحددة في المادة 49 من القانون الاساسي، علي الوجه الاكمل . المادة 23 : يجب على الخلية بالخصوص أن تشجع وتنشط كل الاعمال الرامية الى تحسين ظروف حياة الجماهير، وأن توفر أسباب النجاح لكل العمليات الجارية في اطار تنفيذ السياسة العامة للبلاد. المادة 24 : تحرص الخلية على أن يكون مناضلوها مضرب المثل في مختلف القطاعات التي يعملون بها . كما توسع نشاطها عن طريق الاتصال الدائم بالمؤسسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الموجودة فى محيطها الاقليمي . المادة 25 : تساهم الخلية في وضع برنامج عملها عن طريق مكتبها وجمعيتها العامة . المادة 26 : يجتمع مكتب الخلية مرتين في الشهر . المادة 27 : يمكن للخلية أن تنشيء من بين أعضائها اللجان المؤقتة أو الدائمة التي تراها ضرورية لاداء مهامها . ويرأس اللجان الدائمة أعضاء من مكتب الخلية . المادة 28 : القضايا التنظيمية من اختصاص منسق الخلية .

262 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 جمادى الأولى عام 1399 ه المادة 29 : يجب أن يكون أعضاء المكتب الذين يسيرون أعمال اللجان المشكلة في مستوى الخلية أعضاء فى اللجان المماثلة في مستوى القسمة . المادة 30 : ترسل نتائج أعمال لجان الخلية الى مكتب القسمة مصحوبة بالتقارير الشهرية ومحاضر الجلسات . المادة 31 : تنظم خلية الوحدة في مستوى الوحدات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والادارية. وهي مرتبطة نظاميا بمكتب القسمة المادة 37 : تجتمع الجمعية العامة للقسمة في دورة طارئة حسب الشروط المحددة في المادة 57 من القانون الاساسى، وذلك عندما تستدعى قضية محلية أو وطنية حلا لا يقبل التأجيل. المادة 38 : يمكن عقد اجتماعات عامة للمناضلين كلما دعت الحاجة لذلك، وخاصة في اطار العمل الذي تقوم به القسمة للشرح والاعلام. ولا يمكن أن تحل هذه الاجتماعات بأي حال من ويناضل أعضاؤها أيضا فى اطار الخلايا الاقليمية | الاحوال محل الجمعيات العامة القانونية . التي ينتمون اليها وجوبا. المادة 32 : وفقا للمادتين 47 و 48 من القانون الاساسي للحزب يكون انشاء خلايا الوحدات وتنظيمها، موضوع تعليمات نظامية داخلية خاصة تصدرها اللجنة المركزية . الفصل الثاني القسمة المادة 33 : تجتمع الجمعية العامة لمناضلى القسمة اجتماعا عاديا ثلاث مرات في السنة على الاقل، وفقا للمادة 57 من القانون الاساسي . ويجب أن تحدد مدة أشغالها مسبقا، ولا يمكن أن تمدد هذه المدة، بصفة استثنائية، الا يوما واحدا .. المادة 34 : يجب أن يبلغ تاريخ الجمعية العامة وجدول أعمالها الى المناضلين قبل أسبوع على الاقل من انعقادها . المادة 35 : تدرس الجمعية العامة التقارير التي ترسل الى مكتب الاتحادية وتصادق عليها، وفقا للمادة 56 من القانون الاساسي . ويجب أن تتضمن هذه التقارير خلاصة تقارير الخلايا. المادة 36 : تقيم الجمعية العامة التسيير الاداري والمالى لمجلس القسمة، وتشكل لهذا الغرض، بمجرد افتتاح أشغالها لجنة مراقبة يعرض تقريرها على الجمعية العامة وجوبا قبل تجديد مجلس القسمة أو تثبيته . المادة 39 : تجتمع لجنة القسمة في دورة عادية مرة واحدة في الشهر، وفي دورة طارئة حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 61 من القانون الاساسي للحزب. وينبغى أن يرسل محضر كل اجتماع مصحوبا بالمقررات أو اللوائح المصادق عليها الى مكتب الاتحادية في ظرف أسبوع. المادة 40 : تقوم لجنة القسمة في اجتماعها السابق للجمعية العامة بوضع الصيغة النهائية للتقارير العامة التي يجب أن تعرض على الجمعية العامة للمناضلين قبل رفعها الى مكتب الاتحادية . المادة 41 : يجتمع مكتب القسمة مرة في الاسبوع على الاقل، ويقدم أعضاؤه عن نشاطاتهم خلال كل اجتماع كما يقترحون كل ما من شأنه زيادة فعالية نشاط القسمة والمكتب. المادة 42 : يقوم المكتب، في اطار المهام التي حددها له القانون الاساسي، بما يلى :

  • اعداد العروض والتقارير التي تعرض على لجنة القسمة ،
  • مناقشة القضايا التي يثيرها المناضلون ،
  • اعداد التلاخيص عن تقارير الخلايا وأعمال اللجان ، توزيع المهام بين أعضائه .

الثلاثاء 6 جمادى الأولى عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 263 يتولى مكتب القسمة اعداد عروض الحال بانتظام سواء منها ما كان متعلقا باجتماعات لجنة القسمة أو الجمعية العامة للمناضلين أو اللجان. المادة 43 : يعلن في مقر القسمة جدول الاجتماعات الدورية لكل أجهزة القسمة وهيئاتها، ويبلغ الجدول الزمني لاجتماعات لجنة القسمة وجمعيتها العامة الى مكتب الاتحادية . المادة 44 : يعد المكتب التقارير والعروض الخاصة بالعمليات الظرفية، وترفع مباشرة الى الهيئة العليا. ويبلغ فحوى هذه التقارير الى لجنة القسمة والجمعية العامة للمناضلين عند اجتماع كل منهما . المادة 45 : يمكن لمكتب القسمة أن يقترح على لجنتها انشاء لجان الدراسة المشاكل المعروضة عليه، وتشكل وجوبا اللجان التالية :

  • لجنة التنظيم والتنشيط والتكوين ،
  • لجنة الاعلام والتربية والثقافة ،
  • لجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والثورة الزراعية . المادة 46 : يرأس كل لجنة عضو من أعضاء مكتب القسمة . المادة 47 : تتألف اللجان من أعضاء لجنة القسمة . ويمكن لها أن تستعين بمناصلين يختارون لكفاءاتهم الخاصة . المادة 48 : يجب أن يشارك المسؤولون المحليون للمنظمات الجماهيرية في أشغال اللجان المنبثقة عن لجان القسمات . المادة 49 : يتولى تنظيم وتنسيق نشاطات | المنظمات الجماهيرية عضو مكتب القسمة المكلف بالتنظيم والتنشيط والتكوين . الفصل الثالث الاتحادية المادة 50 : تجتمع الجمعية العامة للاتحادية في دورة عادية مرة واحدة في السنة وفقا للمادة 71 من القانون الاساسى . ويبلغ جدول الاعمال والوثائق المعدة للنقاش الى لجان القسمات قبل خمسة عشر يوما (15) على الاقل من الاجتماع. المادة 51 : لا يمكن أن تتجاوز أعمال الجمعية العامة العادية للاتحادية ثلاثة أيام على الاكثر . وتختم أعمالها بتقارير ومقررات ترفع الى المكتب السياسي خلال مدة أقصاها أسبوع واحد. المادة 52 : تجتمع لجنة الاتحادية كل ثلاثة أشهر وفقا للمادة 75 من القانون الاساسي. و يبلغ جدول الاعمال والوثائق المعروضة للنقاش الى جميع أعضاء اللجنة بأسبوع قبل انعقاد الاجتماع. المادة 53 : يضبط مجلس الاتحادية برنامج عمله على ضوء القرارات والتوصيات الصادرة عن الجمعية العامة، مع احترام تعليمات المكتب السياسي ومقررات اللجنة المركزية . المادة 54 : ترسل القرارات التي تصادق عليها لجنة الاتحادية الى المكتب السياسي فور اتخاذها، عن طريق مكتب الاتحادية . المادة 55 : يجتمع مكتب الاتحادية مرتين في الشهر على الاقل ويقدم كل عضو أثناء الاجتماع عرضا عن نشاطه . المادة 56 : مكتب الاتحادية هو الهيئة التنفيذية للجنة الاتحادية، وهو مسؤول أمامها . المادة 57 : يقوم مكتب الاتحادية طبقا للمادة 78 من القانون الاساسي بما يلى :
  • اعداد الوثائق التي تقدم للجنة الاتحادية ، تحرير ملخص لتقارير القسمات وأشغال- لجنة الاتحادية واللجان المتفرعة عنها ،
  • نشر وشرح التعليمات والتوجيهات الصادرة عن الهيئات العليا ،

264 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 جمادى الأولى عام 1399 ه د تحرير محاضر جلساته وجلسات الجمعية العامة للجنة الاتحادية واللجان المتفرعة عنها ،

  • حفظ الوثائق والارشيفات والعروض والتقارير المتعلقة بجميع نشاطات الحزب في الولاية . المادة 58 : يبلغ مكتب الاتحادية الوثائق المصادق عليها من لجنة الاتحادية الى المكتب السياسي وترفق بها وجوبا محاضر اجتماعات لجنة الاتحادية . المادة 59 : يعد مكتب الاتحادية كل ستة أشهر تقريرا عاما عن نشاط الاتحادية والقسمات ويرسله الى المكتب السياسي قبل شهر من انعقاد دورة اللجنة المركزية، ويجب أن يكون مرفقا بخلاصة تقارير لجان القسمات . المادة 60 : تطلع لجان القسمات على تقارير النشاط التي يعدها مكتب الاتحادية لارسالها الى المكتب السياسي . المادة 61 : يقترح مكتب الاتحادية على لجنتها انشاء اللجان الضرورية لانجاز مهامه، على أنه يجب انشاء اللجان التالية :
  • لجنة التنظيم والتنشيط والتكوين ،
  • لجنة الاعلام والتربية والثقافة
  • لجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية | والثورة الزراعية . المادة 62 : يرأس كل لجنة عضو من مكتب | الاتحادية . المادة 63 : تتألف اللجان من أعضاء لجنة الاتحادية . ويمكنها أن تستعين بمناضلين يختارون | لكفاءاتهم الخاصة . الفصل الرابع الهيئات الوطنية المادة 64 : تخضع أشغال المؤتمر لنظام داخلى يصادق عليه في جلسته الاولى وفقا للمادة 95 من القانون الاساسي للحزب . المادة 65 : يتولى المؤتمر قبل افتتاحه الرسمي تحت رئاسة أكبر الاعضاء سنا وبمساعدة أصغرى المندوبين، انتخاب مكتب لتسيير مجموع أشغاله . المادة 66 : يخضع تنظيم أشغال اللجنة المركزية والمكتب السياسي والاجهزة المكونة في مستواهما للنظام الداخلى للجنة المركزية . المادة 67 : يحدد النظام الداخلي للجنة المركزية تشكيل ومهام اللجان التابعة لها. الباب الثالث هياكل التنسيق والرقابة الفصل الاول المبادىء العامة المادة 68 : طبقا لاحكام المادتين 6 و 120 من القانون الاساسي للحزب، وتطبيقا لسياسة اللامركزية، تنشأ في مستوى البلدية والولاية هياكل = للتنسيق والرقابة، لاشراك القاعدة في تطبيق سياسة التنمية ومخططاتها . المادة 69 : ينبغى أن تعمل هذه الهياكل لتفادي الازدواجية بين أجهزة الحزب والدولة، وتنسيق أعمالهما، لتحقيق هدف مشترك يتمثل في بلوغ أهداف الثورة . المادة 70 : صلاحيات أجهزة الحزب وأجهزة الدولة لا تتداخل بل تتكامل . المادة 71 : لا يجوز مطلقا أن تحل أجهزة الحزب محل الاجهزة الادارية لأن دورها أساسا دور سياسي . المادة 72 : يؤثر الحزب على الادارة بواسطة مناضليه وهيئاته . المادة 73 : يتولى التنسيق فى مستوى البلدية مجلس التنسيق البلدى وفى مستوى الولاية مجلس التنسيق الولائي، وهذه الهياكل مكلفة، كل في مستواه، بضمان الانسجام بين مختلف الاجهزة التي يجب أن تتضافر جهودها لاقامة المجتمع الاشتراكي وتنمية البلاد اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا .

الثلاثاء 6 جمادى الاولى عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 265 المادة 74 : تمارس وظيفة الرقابة تطبيقا لاحكام المادة 6 من القانون الاساسي للحزب . الفصل الثاني مجلس التنسيق البلدى المادة 75 : يتكون مجلس التنسيق البلدى على النحو التالي : عد أعضاء مكتب القسمة ، ر رئيس المجلس الشعبي البلدى ، منسقو المنظمات الجماهيرية ، مسؤولو الوحدات الاقتصادية والاجتماعية |

- والثقافية الكبرى ، ممثل الجيش الوطني الشعبي .

- المادة 76 : يرأس منسق القسمة اجتماعات مجلس التنسيق البلدى ، المادة 77 : يجتمع مجلس التنسيق البلدى مرة في الشهر . المادة 78 : يقترح منسق القسمة جدول أعمال اجتماعات مجلس التنسيق البلدى ويبلعه الى جميع أعضاء المجلس قبل أسبوع من موعد الاجتماع ويناقش المجلس جدول الاعمال ويصادق عليه . المادة 79 : يدرس مجلس التنسيق البلدى مجموع القضايا المطروحة على مستوى البلدية ويقترح الاجراءات الملائمة لتلافى النقص وعلاج الضعف ويرفع الى مجلس التنسيق الولائي اقتراحاته حول القصايا التى تتجاوز اختصاصاته . الفصل الثالث مجلس التنسيق الولائي المادة 80 : يتألف مجلس التنسيق الولائي من الاعضاء التالين : منسق الاتحادية ، الوالى ، قائد القطاع العسكرى . ر رئيس المجلس الشعبي الولائي ، منسقى المنظمات الجماهيرية ، نواب المجلس الشعبى الوطني المقيمين

- بالولاية . المادة 81 : يجتمع مجلس التنسيق الولائي مرة فى الشهر، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك . المادة 82 : يرأس منسق الاتحادية مجلس التنسيق الولائي . المادة 83 : يقترح منسق الاتحادية جدول أعمال اجتماعات مجلس التنسيق الولائى ويبلغه لاعضاء المجلس بأسبوع قبل موعد الاجتماع. يناقش المجلس جدول الاعمال ويصادق عليه . الفصل الرابع الرقابة المادة 84 : يتولى الرقابة فى مستوى القسمة مكتب القسمة طبقا للمادتين 6 و 120 من القانون الاساسي للحزب . المادة 85 : تحيل القسمة على الهيئة العليا التي تليها مباشرة كل القضايا التي يتعذر حلها في مستوى هياكل التنسيق . المادة 86 : يتولى الرقابة فى مستوى الاتحادية أعضاء لجنة الاتحادية، على ضوء التقارير الواردة من لجان القسمات والاعضاء المناضلين في المجلس الشعبي الولائي طبقا للمادة 6 من القانون الاساسي للحزب . المادة 87 : تحيل لجنة الاتحادية على المكتب السياسي جميع القضايا التي يتعذر حلها في مستوى هياكل التنسيق . الباب الرابع الانضباط الفصل الأول قواعد عامة المادة 88 : الغاية من الاحكام الخاصة بالانضباط هي مجازاة الاستحقاق بالمكافاة والخطأ بالعقاب .

266 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 جمادى الأولى عام 1399 ه المادة 89 : الانضباط واحد بالنسبة لجميع أعضاء الحزب الذين يمتثلون له عن طواعية . يجب أن يدفع الانضباط المناضل الى القيام بنقد ذاتي أمام الهيئة التي ينتسب اليها. المادة 90 : العقوبات التي ينص عليها هذا النظام ذات طابع معنوي و نظامي، وهي تهدف الى : جعل المناضل الذى يخالف القانون الاساسي لحزب جبهة التحرير الوطني يدرك الضرر الذي يلحقه بالحزب وبالثورة 2 المحافظة على هيئات الحزب من العناصر اللا مسؤولة والمضرة التي قد تتسرب اليه، 3 - الاسهام في ابراز طليعة ثورية واعية ومنضبطة تضمن استمرارية الثورة . المادة 91 : تسجل جميع المكافآت والعقوبات في الملفات الفردية للمناضل . الفصل الثاني الاستحقاق والمكافاة المادة 92 : يكافأ المناضل الذي يشتهر : باحترام أحكام القانون الاساسي وتقدير الاوضاع والرجال تقديرا مجردا من كل الاعتبارات الجهوية والمحسوبية والذاتية

  • السلوك الثورى كما حدده الميثاق الوطني، السيرة المثلى المنسجمة مع الاخلاق- الاسلامية والسلوك الاشتراكي ،
  • الحفاظ على املاك المجتمع وصيانتها،
  • المجهود المستمر لرفع المستوى السياسي والثقافي والتكوين
  • بذل الجهد المستمر في النشاط المهنى والنضالي .. المادة 93 : المكافأة التي يجازي بها المستحقون هي :
  • الاشادة في سجل الحزب، وهي من اختصاص اللجنة المركزية
  • التنويه في سجل الاتحادية، وهو من اختصاص لجنة الاتحادية
  • التنويه في سجل القسمة، وهو من اختصاص لجنة القسمة
  • التهنئة مع نشرها في صحافة الحزب. 1 و ترمى هذه المكافآت الى غرس الخصال الحميدة في روح المناضل. كما تؤخذ بعين الاعتبار في حالات الترقية والترشيح للمناصب الانتخابية . المادة 94 : يشفع اقتراح المكافأة بتقرير يتضمن بالتفصيل نشاط المناضل الذي يؤهله للمكافأة المقترحة . الفصل الثالث تصنيف الاخطاء المادة 95 : المخالفات التي يعاقب عليها بمقتضى هذا النظام الداخلى بسيطة وسافرة وجسيمة . المادة 96 : يعد خطأ بسيطا التأخر في دفع الاشتراكات وتنفيذ التعليمات، والتغيب عن الاجتماعات بدون عذر مقبول. المادة 97 : يعد خطأ سافرا انتهاك المراتب السلمية والتهاون في تبليغ التقارير الى اصحابها وعدم احترام المناضل أو المسؤول، والسلوك المنافي للاخلاق . المادة 98 : يعد خطأ جسيما انتهاك أحكام القانون الاساسى وخاصة التفرقة والرشوة والمحسوبية والجهوية والاهمال في مناصب المسؤولية والتعسف في استعمال السلطة أو استغلالها . المادة 99 : يعد أيضا من الاخطاء الجسيمة :

الثلاثاء 6 جمادى الأولى عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 267 السلوك الذي يسيء الى سمعة الحزب،

-

    • الامتناع عن تنفيذ التعليمات
  • القدح في الحزب واطاراته ومناضليه،
  • افشاء أسرار الحزب،
  • استخدام السلطة لاغراض شخصية . وضع التقارير المزيفة والتصريحات الكاذبة ، اختلاس الاموال والمساس بممتلكات الحزب- والدولة . الفصل الرابع العقوبات المادة 100 : العقوبات المقررة للاخطاء البسيطة هي : I- التنبيه ، 2 - التوبيخ البسيط غير المسجل في المحضر . | المادة 101 : العقوبات المقررة للاخطاء السافرة هي :
  • التوبيخ مع التسجيل في محضر الجلسة ، التوبيخ مع التسجيل في محضر الجلسة 2 2 - ورفع التقرير بالطريقة السلمية الى لجنة الاتحادية . المادة 102 : العقوبات المقررة للاخطاء الجسيمة هي : 1 التوبيخ مع التسجيل في محضر الجلسة وابلاغ المكتب السياسي للحزب، 2 فقدان الحق لمدة سنة في الانتخاب وفي الترشح داخل الحزب ، -3 التوبيخ مع التسجيل في محضر الجلسة وتبليغ المكتب السياسي ومناضلي الهيئة المعنية، وفقدان الحق لمدة سنة في الانتخاب والترشح ، -4 التوبيخ مع التسجيل في محضر الجلسة و ابلاغ المكتب السياسي، وفقدان الحق لمدة سنة في الانتخاب و الترشح و نشر هذه العقوبة في النشرة الداخلية المركزية للحزب ، 5 - التوقيف لمدة تتراوح من ثلاثة (3) الى ستة (6) أشهر مع التسجيل في محضر الجلسة ونشر القرار في النشرة الداخلية المركزية للحزب ، 6 - الاقصاء مع نشر القرار في النشرة الداخلية المركزية للحزب . المادة 103 : يعتبر تكرار الخطأ ظرفا مشددا يضاعف درجة الخطأ. الفصل الخامس مجلس التأديب المادة 104 : الاخطاء البسيطة من اختصاص الهيئة التي ينتمي اليها المخالف. المادة 105 : الاخطاء السافرة والاخطاء الجسيمة من اختصاص المجالس التأديبية العادية في الدرجة الاولى والمجالس التأديبية الاستثنائية في الدرجة الثانية. المادة 106 : يتألف المجلس التأديبي من الهيئة التي ينتمي اليها المخالف، ويرأسه عضو من الهيئة العليا الموالية مباشرة، ويعمل المجلس التأديبي وفقا للمادة 24 الفقرة 6 من القانون الاساسي للحزب . المادة 107 : يتألف المجلس التأديبي الاستثنائي من خمسة أعضاء اثنان من الهيئة التي ينتمي اليها المحالف، وثلاثة من الهيئة العليا الموالية مباشرة. المادة 108 : ينعقد المجلس التأديبي الاستثنائي بطلب : 1 من المخالف، 2 من السلطة العليا التى لها حق استئناف الدعوى . المادة 109 : تبت لجنة التأديب المركزية بصفة نهائية في جميع الحالات التي تعرض عليها ..

268 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 جمادى الأولى عام 1399 ه المادة 110 : يجب ان يعرض كل حكم بالاقصاء على اللجنة المركزية للمصادقة عليه . المادة 111 : للبت في القضايا الخاصة باعضاء اللجنة المركزية، تجتمع لجنة التأديب المركزية بطلب من الامين العام للحزب . ولها أن تقترح أى نوع من أنواع العقوبات بما في ذلك الاقصاء. على أن اقصاء عضو من اللجنة المركزية لا يكون نهائيا الا بعد موافقة المؤتمر . وفي انتظار ذلك يتم توقيف المخالف، وتعويضه اذا كان عضوا أساسيا طبقا للمادة 102 من القانون الاساسي للحزب .. المادة 2 : طبقا للمادة 39 من القانون الاساسي للحزب تنطق بالحكم الهيئة التي ينتمى اليها المخالف . المادة 113 : تبت لجنة التأديب المركزية، في الدرجة الثانية، في جميع الاخطاء الجسيمة المنسوبة الى أعضاء لجان الاتحاديات .. الفصل السادس الاجراءات المادة 114 : يحدد مسؤول الهيئة المختصة بالنظر في القضية التأديبية المطروحة، تاريخ ومكان الاجتماع فور عرضها عليه .. المادة 115 : عندما تستدعى السلطة المختصة مجلسا استثنائيا للتأذيب أو تشكله، أو تعرض عليه قضية ما، يجب أن تخبر بذلك مسؤول الهيئة التي ينتمي اليها المخالف، وتحيطه علما، قبل ثمانية أيام، بتاريخ الاجتماع ومكانه . المادة 116 : لا يجوز الاستئناف في قضايا الانضباط لدى الهيئة العليا، الا في حالات الاخطاء الجسيمة. وللمخالف أن يستأنف قضيته في ظرف شهر ابتداء من يوم اشعاره بالقرار، وتودع رسالة الاستئناف لدى مسؤول الهيئة التي ينتمي اليها المعنى بالامر مقابل وصل استلام. المادة 117 : على الهيئة المختصة أن تبت بالدرجة الثانية في القضايا المعروضة عليها خلال مدة أقصاها شهران . المادة 118 : يجب أن يحرر كل مجلس تأديبي محضرا عن كل جلسة ، يوقعه رئيس المجلس التأديبي وكاتبه . المادة 119 : لا تمنع قرارات المجالس التأديبية متابعة المخالف اداريا أو قضائيا، ان استوجبت أخطاؤه ذلك . الباب الخامس أحكام خاصة المادة 120 : بناء على أحكام المواد 68 و 83 و 126 من القانون الاساسي للحزب يتعين على الهيئات العليا للحزب أن تأخذ بعين الاعتبار الوضعية الخاصة بالدائمين السياسيين و المنتدبين للعمل في الهيئات الحزبية . المادة 121 : يخضع تنظيم الهيئات الوطنية وتسييرها للنظام الداخلى للجنة المركزية . المادة 122 : كل التدابير الخاصة بتوضيح هذا النظام يتم تحديدها بتعليمات نظامية . المادة 123 : كل تعديل لاحكام هذا النظام الداخلي من اختصاص اللجنة المركزية وحدها.

الثلاثاء 6 جمادى الأولى عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 269 النظام الداخلي للجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطنى المصادق عليه يوم 8 مارس الفصل الأول أحكام عامة المادة الاولى : يخضع تنظيم وتسيير اللجنة المركزية للقانون الاساسى، والنظام الداخلي لحزب جبهة التحرير الوطنى، ولاحكام هذا النظام الداخلي . المادة 2 : يخضع أعضاء اللجنة المركزية للمقاييس المنصوص عليها في الميثاق الوطني، وأحكام القانون الاساسي للحزب . - المادة 3 : تكون مداولات اللجنة المركزية باللغة الوطنية . الفصل الثاني الصلاحيات المادة 4 : بناء على الاحكام الواردة في المادة 96 من قانون الحزب فان اللجنة المركزية هي الهيئة العليا للحزب في فترة ما بين مؤتمرين، ولهذا تسهر على تطبيق الميثاق الوطني وتنفيذ القرارات التي أصدرها المؤتمر . المادة 5 : تستمد اللجنة المركزية سلطتها من المؤتمر، وهي مسؤولة أمامه . وفي اطار الصلاحيات المخولة لها فى المادة 97 من القانون الاساسي للحزب فانها : تدرس في جلساتها العامة كل القضايا المتعلقة بالسياسة الداخلية والخارجية وتتخذ بشأنها القرارات الملائمة 6

  • تدرس وتناقش وتجيز تقارير المكتب السياسي المتعلقة بنشاط الحزب والدولة . المادة 6 : يستطيع كل عضو من أعضاء اللجنة المركزية خلال دورات انعقادها أن يتقدم الى المكتبه السياسي :
  • باستفسار عن الطريقة التي اتبعت في تطبيق القرارات .
  • باقتراح الاجراءات الملائمة لتعديل أو تصحيح النقائص أو الاخطاء التي ظهرت. أثناء التحضير أو التنفيذ ، باستفسار عن حسن تسيير مالية الحزب- والدولة وممتلكاتهما . المادة 7 : بناء على المادة 104 من القانون الاساسي للحزب، فان اللجنة المركزية تنشيء ما تراه من لجان دائمة للقيام بأعمالها . المادة 8 : فى حالة وفاة أحد أعضاء المكتب السياسى أو استقالته أو توقيفه، فان اللجنة المركزية تعوضه في الدورة التالية، بناء على اقتراح من المكتب السياسي، بواحد من أعضائها الاضافيين، وذلك تطبيقا للمادة 102 من القانون الاساسي للحزب . المادة 9 : فى حالة وفاة الامين العام للحزب أو . استقالته أو عجزه النهائي، فان اللجنة المركزية تجتمع وجوبا فى دورة طارئة لاتخاذ التدابير اللازمة لانعقاد المؤتمر الاستثنائى، وفقا لما ينص عليه الدستور . المادة 10 : تضبط اللجنة المركزية اجراءات التحضير للمؤتمرات العادية والاستثنائية . وتحدد، فى غير الحالات الواردة في المادة 8 من هذا النظام، تاريخ انعقادها وجدول أعمالها .

270 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 جمادي الاولي عام 1399 ه المادة 11 : بناء على الاحكام الواردة في المادة 105 من القانون الاساسي للحزب، يكون المكتب السياسي مسؤولا أمام اللجنة المركزية، وهو هيئتها التنفيذية . المادة 12 : تتمثل مهمة المكتب السياسي بقيادة الامين العام فى متابعة تنفيذ القرارات التي تتخذها اللجنة المركزية . المادة 13 : توافق اللجنة المركزية، باقتراح من الامين العام، على توزيع المهام بين أعضاء المكتب السياسي وذلك تطبيقا للمادة 100 من القانون الاساسي للحزب . المادة 14 : يجسد الامين العام وحدة القيادة للحزب والدولة . يقود أعمال اللجنة المركزية والمكتب السياسي و ينسقها . يسهر على السير الجيد لاعمالهما. المادة 15 : يعين الامين العام، في نطاق صلاحياته، عضوا من المكتب السياسي مكلفا بتنسيق أعمال اللجان ونشاطات الهيئات القاعدية وتسيير المصالح المركزية للحزب. ويكون مسؤولا أمام الامين العام للحزب . المادة 16 : فى حالة وفاة أحد أعضاء المكتب السياسي أو استقالته أو توقيفه، تتولى اللجنة المركزية تعويضه بأحد أعضائها، بناء على اقتراح الامين العام للحزب . الفصل الثالث الهياكل الدائمة للجنة المركزية المادة 17 : طبقا للمادة 104 من القانون الاساسي للحزب تنشىء اللجنة المركزية من بين أعضائها لجانا دائمة ومجالس عليا . اللجان هي : I - I لجنة الاطارات ، 2 - لجنة الامن والدفاع ، -3 لجنة القانون والتنظيم العام ، 4 لجنة الدراسات والتكوين السياسي ،

- 5 - لجنة العلاقات الدولية ، 6 - لجنة الشؤون الاقتصادية ، 7 - لجنة التربية والتكوين والثقافة 8 - لجنة الشؤون الاجتماعية ، و لجنة الاعلام ، -10 لجنة التطوع ، -II لجنة الانتخابات والمنتخبين ، -12 اللجنة المركزية للانضباط . والمجالس العليا هي : المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية ،

- المجلس الاعلى للشباب والطفولة .

- المادة 18 : تشكل الهياكل المنصوص عليها في - المادة 17 أعلاه، بنيات دائمة للجنة المركزية . المادة 19 : تمثل هذه الهياكل أداة اللجنة المركزية في مجال البحث والدراسة والتصور والتقييم والرقابة، وهي مكلفة :

  • بدراسة القضايا التي تطرح على البلاد في كل ميادين النشاط الوطني، على ضوء توجيهات الميثاق الوطنى ومقررات المؤتمر ،
  • السهر على تطبيق قرارات المؤتمر وتقييم نتائجها ، ممارسة الرقابة السياسية، كل في مجال- اختصاصها . المادة 20 : تعين اللجنة المركزية أعضاء اللجان بناء على اقتراح من الامين العام للحزب . المادة 21 : يرأس الامين العام للحزب :
  • لجنة الاطارات لجنة الامن والدفاع،- لجنة الانضباط، عندما يتعلق الأمر بأحد- أعضاء اللجنة المركزية أو المكتب السياسي .

الثلاثاء 6 جمادى الأولى عام 1399 ه الجريدة الرسمية المادة 22 : يرأس اللجان الاخرى غير المذكورة في المادة 21 أعلاه، والمجلسين الاعليين، أعضاء من المكتب السياسي لا يتولون مهام وزارية. المادة 23 : يمكن أن تستعين اللجان بمناضلين أكفاء للمساهمة في أشغالها . المادة 24 : تشكل كل لجنة مكتبا لتسيير أعمالها يتألف من رئيس ونائب رئيس ومقرر . المادة 25 : تنشىء كل لجنة اللجان الفرعية اللازمة لنشاطها . المادة 26 : تجتمع اللجان بدعوة من رئيسها، حسب متطلبات برنامج عملها . المادة 27 : يرفع محضر جلسة عن كل اجتماع للجمهورية الجزائرية 271 بالسهر على تنظيم أجهزة الرقابة

- والتأكد من حسن سيرها ، بدراسة واقتراح التدابير الوقائية لمكافحة

- البيروقراطية والتبذير والرشوة والكسب غير المشروع ، بدراسة المسائل المتعلقة بالتنظيمات العامة

- للحزب والدولة وبالتنسيق بينهما ،

  • بدراسة واقتراح التدابير المتعلقة بحياة الحزب النظامية وبتنظيمه وسيره ، بدراسة تقارير المكتب السياسي حول نشاط- الحزب ومنظماته . المادة 32 : تكلف لجنة الدراسات والتكوين الى الامين العام للحزب . السياسي : المادة 28 : تعد اللجان كل في ميدانها، مشاريع القرارات التي تقترح اتخاذها . وتقدم هذه المشاريع الى اللجنة المركزية عن طريق المكتب السياسي . المادة 29 : تكلف لجنة الاطارات :
  • بمراقبة اطارات الامة وتقييمها، وتقترح الاجراءات التي تستهدف استخدامهم وتوزيعهم الجيد . ويرأسها الامين العام للحزب. المادة 30 : تكلف لجنة الامن والدفاع : بدراسة الطرق والوسائل الكفيلة بحماية- الثورة ومكتسباتها . ويرأس هذه اللجنة الامين العام للحزب . المادة 31 : تكلف لجنة القانون والتنظيم العام : بالسهر على انسجام القوانين مع روح- ونصوص الميثاق الوطني والمواثيق التي أصدرتها الثورة ،
  • بمتابعة تطبيق القوانين . باعداد مضامين التكوين السياسي الصالحة- لكل قطاعات النشاط الوطني، وللمناضلين في الحزب والمنظمات الجماهيرية بصفة خاصة ،
  • باعداد وتطبيق المناهج وبرامج التكوين قصد الرفع الدائم للمستوى السياسي لدى المناضلين . بالاشراف على المدرسة الوطنية للاطارات- والفروع التابعة لها ، بحفز وتشجيع الدراسات والبحوث السياسية لاثراء الميثاق الوطني . المادة 33 : تكلف لجنة العلاقات الدولية :
  • بمتابعة مجموع العلاقات مع الخارج في جميع الميادين ، بتنظيم علاقات حزب جبهة التحرير الوطني مع الاحزاب الاجنبية ومتابعة تطور العلاقات بين الاحزاب في العالم ،
  • بتنظيم وتنشيط جمعيات الصداقة والتضامن بين الشعوب ،

2 الجريدة الرسمية للجمهورية بالسهر على دعم علاقات حزب جبهة التحرير

- الوطني مع حركات التحرر في العالم ، بالسهر على تنمية سياسية للتعاون تستجيب

- للمصالح الوطنية في جميع الميادين، وتساعد على دعم استقلالنا السياسي والاقتصادي والثقافي، وذلك بالتعاون مع لجان اللجنة المركزية المعنية . المادة 34 : تكلف لجنة الشؤون الاقتصادية : بالسهر على التطبيق الصارم للسياسة

- الاقتصادية وفقا للأهداف المقررة في المخطط الوطني للتنمية ، بالسهر على دعم وعى العمال والفلاحين،

- لرفع الانتاجية والقضاء على النقائص ، بدراسة الاجراءات الخاصة بتحسين التسويق والتوزيع لضمان التزويد المنتظم بمنتجات الاستهلاك الضروري ، بمتابعة ودراسة اهتمامات المواطنين ذات

- الطابع الاقتصادي، لتلبية حاجاتهم ، بالسهر على مراقبة الاستخدام العقلاني

- للامكانيات الاقتصادية في البلاد ، بالسهر على التطبيق السليم للنصوص

- والقوانين المتعلقة بالثورة الزراعية ، بالعمل على صيانة المكاسب السياسية

- والايديولوجية للثورة الزراعية ، بالسهر على ازدهار القرى الاشتراكية

- واستكمال مشروع الألف قرية . المادة 35 : تكلف لجنة التربية والثقافة والتكوين : باعداد السياسة الوطنية في ميادين التربية

- والتعليم والتكوين ، الجزائرية الثلاثاء 6 جمادى الأولى عام 1399 ف بالسهر على مطابقة محتوى البرامج الدراسية المبادىء الثورة الاشتراكية، كما حددها الميثاق الوطني ، باقتراح طرق ووسائل التنسيق بين مختلف

- عمليات التكوين التي تقوم بها المصالح المعنية، وفقا لمتطلبات التنمية والاختيارات الاساسية للثورة ، باعداد برنامج عاجل لمحو الامية باللغة

- الوطنية بين الجماهير الشعبية ، باعداد برنامج وطني لاعطاء اللغة الوطنية

- مكانها الحقيقي في جميع قطاعات النشاط في البلاد . د بتحديد سياسة للبحث العلمي مرتبطة بالتكوين ومندمجة في التنميسة، وضبط الميادين ذات الاسبقية ، باعداد سياسة وطنية في ميدان الثقافة وفقا

- المتطلبات الواقع الوطنى ومطامح الجماهير و مقررات المؤتمر . بالسهر على رفع المستوى الثقافي والعلمي

- للجماهير ونشر ثقافة تكون مبنية على الشخصية الوطنية والاخلاقيات الاشتراكية. كما حددها الميثاق الوطنى، ومتفتحة على جميع التيارات العالمية ، بتنمية الذوق الفنى وتشجيع الفنون الملتزمة

- بخدمة الثورة الاشتراكية ، بمراقبة نشاط الجمعيات الثقافية الموجودة

- و تشجيع انشاء جمعيات وطنية جديدة ذات طابع ثقافي ، بتشجيع ممارسة الرياضة والتربية البدنية مع اعطاء الاولوية للرياضة الجماهيرية ، بدراسة ومتابعة كل القضايا المتعلقة

- بالتعاون العلمي والثقافي في اطار المبادلات الثنائية والدولية، وذلك بالتنسيق مع لجنة العلاقات الدولية .

الثلاثاء 6 جمادى الأولى عام 1399 ه : الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 273 المادة 36 : تكلف لجنة الشؤون الاجتماعية : بالسهر على التطبيق الصارم للسياسة

- الاجتماعية وفقا للأهداف المقررة في المخطط الوطني للتنمية ، بدراسة الاجرءات الخاصة بتحسين ظروف |

  • ومستوى معيشة المواطن المادة 40 : اللجنة المركزية للانضباط تنتابها اللجنة المركزية للحزب من بين أعضائها لمدة سنة . وهي مكلفة بالنظر في المخالفات ذات الطابع التنظيمي والسياسي التي يرتكبها أحد أعضاء اللجنة المركزية أو المكتب السياسي، وفي جميع ، وفقا للميثاق | حالات الانضباط التي تعرض عليها بالدرجة الوطني ومقررات المؤتمر .
  • بمتابعة ودراسة مشاكل المواطنين الاجتماعية وتلبية حاجاتهم . المادة 37 : تكلف لجنة الاعلام : بالسهر على وحدة التوجيه في ميدان الاعلام،- كما أقرها مؤتمر الحزب ، بمراقبة مجموع الوسائل الاعلامية ،- بتنظيم الحملات الاعلامية بواسطة أجهزة الاعلام والتنظيمات الحزبية ،
  • بالاشراف على صحافة الحزب. المادة 38 : تكلف لجنة التطوع : بدراسة الوسائل والاساليب الكفيلة بالتعبئة- الواسعة للمساهمة في مختلف النشاطات الوطنية ، بتقييم التقارير والدراسات التي تتضمن المشاكل الملاحظة أثناء التطوع ،
  • باجراء تقييم منتظم لنتائج الحملات التطوعية . المادة 39 : تكلف لجنة الانتخابات والمنتخبين :
  • بتنشيط المجالس الشعبية والعمالية وتقييم نشاطها ،
    • بمتابعة نشاط المنتخبين ،
  • باعداد الترشيحات والحملات الانتخابية ،
  • بالسهر على تطبيق التسيير الاشتراكي في المؤسسات . الثانية . المادة 41 : يشكل المجلسان الاعليان، المذكوران في المادة 17 أعلاه هياكل استشارية للدراسة، مهامها محددة كما يلى :
  • ضبط ملخصات عامة للتقارير والدراسات و نتائج الندوات والملتقيات والمؤتمرات ، تحديد التوجيهات التفصيلية انطلاقا من مقررات المؤتمر واللجنة المركزية ومبادىء الميثاق الوطني ، القيام بمسح شامل لكل التقارير والدراسات ونتائج الندوات والملتقيات والمؤتمرات التي انعقدت في البلاد حول موضوع الاختصاص واستخلاص النتائج من كل ذلك ، دراسة التقارير والحصائل الواردة من- القطاعات والهيئات المعنية ، تبليغ لجان الحزب المركزية بكل الآراء والاقتراحات الكفيلة باثراء أشغال تلك اللجان أو تتطلب التعمق في دراستها، كما توفر للجان المركزية المعنية البيانات والاحصاءات وجميع المعطيات الضرورية لاشغالها في ميدان الاختصاص، وذلك بالتعاون مع الهيئات المعنية ،
  • دراسة قرارات اللجنة المركزية للحزب و اقتراح ما يتطلبه تنفيذها من اجراءات عملية فى ميدان اختصاص كل واحد منهما،
  • دراسة قرارات اللجنة المركزية بغية المصادقة على الاجراءات العملية الخاصة بالتطبيق .

274 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 جمادى الأولى عام 1399 ه المادة 42 : يتألف المجلس الاعلى للتخطيط التنمية من : ممثلى لجان الحزب المركزية الآتية :

  • لجنة الشؤون الاقتصادية ،
    • لجنة الشؤون الاجتماعية ، لجنة العلاقات الدولية ،- لجنة التربية والتكوين والثقافة- لجنة القانون والتنظيم العام،-
  • لجنة الاعلام . ممثلى الاقسام الآتية : قسم الاتصال بالتنظيمات الحزبية، قسم الادارة العامة والتجهيز، قسم المنشورات والوثائق . 3 ممثلى الوزارات المعنية بالمسائل المتعلقة- بالتنمية والتخطيط . ممثلى المنظمات الجماهيرية والاتحادات 4 - المهنية المعنية بقضايا التخطيط والتنمية. المادة 43 : المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية مكلف بما يلى : دراسة التوجيهات التفصيلية لكل عمليات- التخطيط والتمويل واحالتها على اللجنة المركزية للحزب للبت فيها
  • السهر على احترام كل القطاعات لمقتضيات المخطط وتقييم المنجزات في كل مرحلة من المراحل،
  • دراسة المشاريع التمهيدية للمخطط، سواء منها المشاريع العامة، أو القطاعية. و دراسة مشاريع الميزانيات السنوية الخاصة بالمخطط الوطنى واحالتها على لجان اللجنة المركزية . المادة 44 : يتألف المجلس الاعلى للشباب والطفولة من : 1 ممثلى اللجان المركزية الآتية : لجنة القانون والتنظيم العام ،- لجنة التربية والتكوين والثقافة-
  • لجنة الشؤون الاقتصادية
  • لجنة الشؤون الاجتماعية
  • لجنة العلاقات الدولية. 2 - ممثلى الاقسام الآتية : قسم الاتصال بالتنظيمات الحزبية . قسم المنشورات والوثائق، قسم الادارة العامة والتجهيز . 3 ممثلى وزارات : التربية والصحة والتعليم العالي والرياضة والعدل والعمل والشؤون الدينية والاعلام والثقافة والداخلية والدفاع الخدمة الوطنية) . 4 - ممثلى المنظمات الجماهيرية والاتحادات المهنية المعنية بقضايا الشباب والطفولة. المادة 45 : المجلس الاعلى للشباب والطفولة مكلف بما يلى : دراسة واقتراح التدابير الرامية الى اتاحة- الازدهار للشباب وتيسير اندماجه في الحياة الوطنية ليكون حارس الثورة الاشتراكية ،
  • دراسة واقتراح كل العمليات الرامية الى تنشيط الشباب وكل التدابير التي تتصل بتر بيتهم وتثقيفهم وتكوينهم وتوفير امكانيات الترفيه السليم لهم، في اطار احترام صلاحيات المنظمات الجماهيرية ، واللجان المركزية المعنية،
    • دراسة ومتابعة القضايا المتعلقة بحماية الطفولة والامومة متابعة نشاط المعاهد المتخصصة في شؤون- الامومة والطفولة والشباب

الثلاثاء 6 جمادى الأولى عام 1399 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 275 العمل على محاربة جنوح الاحداث، ووضع |

- سياسة كفيلة بالوقاية واعادة التربية . الفصل الرابع الهياكل الدائمة للمكتب السياسي المادة 46 : يشكل المكتب السياسي وفقا للمادة 110 من القانون الاساسي للحزب الهياكل الدائمة التالية : 1 قسم الاتصال بالتنظيمات الحزبية 2 قسم الادارة العامة والتجهيزات 3 - قسم الرقابة والانضباط، 4 قسم المنشورات والوثائق ، 5 قسم العلاقات العمومية، 6 قسم شؤون المغتربين . ويحدد الامين العام للحزب صلاحيات هذه الاقسام ويعين المسؤولين عن تسييرها .. الفصل الخامس التسيير المادة 47 : تجتمع اللجنة المركزية في دورة عادية على الاقل مرتين في السنة، بناء على المادة 103 من القانون الاساسي للحزب .. و تستطيع ايضا أن تجتمع في دورة غير عادية بدعوة من الامين العام وذلك اما بطلب من ثلثى أعضائها واما يطلب من المكتب السياسي. المادة 48 : يرأس الامين العام اجتماعات اللجنة المركزية بمساعدة مكتب يعين عند افتتاح كل دورة . وفي حالة حالة حدوث مانع له، يرأس اجتماعات اللجنة / المركزية عضو من المكتب السياسي يعينه الامين العام . المادة 49 : يبلغ مشروع جدول الاعمال والتقارير التي تكون موضوع المناقشة الى جميع أعضاء اللجنة المركزية قبل شهر على الاقل بالنسبة للدورات العادية و 10 أيام بالنسبة للدورات غير العادية . المادة 50 : يقدم أعضاء اللجنة المركزية ملاحظاتهم حول مشروع جدول الاعمال قبل خمسة (5) أيام على الاقل من افتتاح الدورات العادية وتناقش اللجنة المركزية جدول أعمالها وتصادق عليه . المادة 51 : تنشىء اللجنة المركزية حسب الحاجة لجانا خاصة أو مؤقتة، وتحدد صلاحياتها وتشكيلها المادة 52 : تستدعى اللجنة المركزية أي مناضل أو مسؤول ترى ضرورة الاستماع اليه في اطار أشغالها . المادة 53 : تكون اجتماعات اللجنة المركزية قانونية اذا حضرها ثلثا الاعضاء . المادة 54 : تتم المصادقة على اللوائح بالاغلبية البسيطة الا اذا نص القانون الاساسي للحزب على خلاف ذلك . المادة 55 : تودع محاضر الجلسات في محفوظات أمانة اللجنة المركزية . ولا يطلع عليها الا أعضاء اللجنة المركزية . الفصل السادس حقوق أعضاء اللجنة المركزية وواجباتهم المادة 56 : يخضع أعضاء اللجنة المركزية لنفس قواعد الانضباط التي تحكم مناضلي الحزب . المادة 57 : يجب أن ينتمى أعضاء اللجنة المركزية الى خلية الحى الذي تقع فيه سكناهم باستثناء الحالات المنصوص عليها في المادة 118 من القانون الاساسي للحزب . المادة 58 : لاعضاء اللجنة المركزية حق المشاركة في مجموع النشاطات الوطنية والجهوية. المادة 59 : يحمل كل عضو من أعضاء اللجنة المركزية بطاقة تثبت صفته .

276 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 جمادى الأولى عام 1399 المادة 60 : لا يستطيع أى عضو من اللجنة المركزية أو من المكتب السياسى أن يلزم الهيئة التي ينتمى اليها الا اذا كان معتمدا من طرفها . المادة 6 : تعتبر التغيبات غير المبررة في دورات اللجنة المركزية مماثلة للتقصير الخطير الذى يعرض صاحبه للعقوبات التأديبية . المادة 62 : يجب أن يتقيد أعضاء اللجنة المركزية تقيدا تاما بسرية المداولات. المادة 63 : يستطيع أي عضو من أعضاء اللجنة المركزية أن يستخدم حقه فى الاستقالة من الهيئة الحزبية التي ينتمي اليها. الفصل السابع أحكام خاصة المادة 64 : يسمح لاعضاء اللجنة المركزية الذين لا يستطيعون بحكم وظائفهم أو بحكم وجودهم في أماكن بعيدة، أن لا يشتركوا في أعمال اللجان. المادة 65 : لا يستطيع أي عضو أن ينتمي الا للجنتين دائمتين . المادة 66 : تعديل أحكام هذا النظام الداخلى من اختصاص اللجنة المركزية وحدها . المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر