قرارات ، مقررات داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الاصلية 30 درج 50 درج النسخه الاصليه وترجمتها | 70 دوج 100 د.ج ، 3 ، قوانين ، أوامر ومراسيم ، مناشير ، إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير سنة الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات 80 دج اداره المطبعة الرسمية 150 دج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيهما نفقات الارسال الهاتف : 65018015 الى 17 ح جب 50-3200 تمن النسخة الاصلية : 100 دج وتمن النسخة الاصلية وترجمتها 2,00 دج و ثمن العدد للسنين السابقة : 1.50 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 1.50 دج وثمن النشر على اساس 15 دج للسطر . فهرس
- جبهة التحرير الوطني المؤتمر الرابع لحزب جبهة التحرير الوطني القانون الاساسي لحزب جبهة التحرير الذي صادق عليه المؤتمر الرابع لحزب الوطنى | انتخاب الامين العام لحزب جبهة التحرير جبهة الوطني . 155 التحرير الوطني المنعقد بمدينة الجزائر من 27 قائمة أعضاء المكتب السياسي . 155 إلى 31 يناير سنة 1979 . 140 محضر اعلان نتائج انتخاب رئيس قائمة أعضاء اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الجمهورية . 155 الوطني . 152 الاعلان الرسمي للنتائج . 158
140 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ربيع الأول عام 1399 ه جبهة التحرير الوطني القانون الأساسي الذي صادق عليه المؤتمر الرابع لحزب جبهة التحرير الوطنى المنعقد بمدينة الجزائر من 27 الى 31 يناير سنة 1979 الباب الاول الأسس والمبادىء العامة الفصل الاول التعريف والتركيب والهدف المادة الاولى : جبهة التحرير الوطني حزب طلائعي . وهو الحزب الواحد في البلاد، والتنظيم الذي يضم جميع العناصر الواعية التي تصبو الى تحقيق هدف واحد، ومواصلة عمل واحد ، غايته القصوى انتصار الاشتراكية . المادة 2 : حزب جبهة التحرير الوطني منبثق من الشعب وهو في خدمته، شعاره الثورة من الشعب والى الشعب. المادة 3 : الميثاق الوطني هو المرجع الايديولوجي للحزب الذي يتولى فى مؤتمراته تعميق مفاهيمه وتوجيهاته، ويدخل عليه التعديلات والتصحيحات الضرورية لضبط خطوط عمله بغية تحقيق أهداف الثورة الاشتراكية . المادة 4 : حزب جبهة التحرير الوطني هو القوة الطلائعية لقيادة الشعب وتنظيمه لتحقيق أهداف الثورة الاشتراكية . وهو دليل الثورة الاشتراكية والقوة المسيرة للمجتمع . وهو أيضا الهيئة القيادية للثورة الاشتراكية في مجال التخطيط والتنشيط . المادة 5 : يستمد حزب جبهة التحرير الوطني قوته من العمال والفلاحين والشبيبة والجنود والوطنيين الثوريين . وتحتل هذه القوى الاجتماعية للثورة مكانة بارزة في صفوفه . المادة 6 : يمارس الحزب، وفقا لاحكام القانون وظيفة الرقابة المنصوص عليها في الميثاق الوطني، بواسطة هيئاته وعن طريق المجالس المنتخبة، وذلك قصد المحافظة على التراث الوطني، ومكتسبات الثورة الاشتراكية، ومحاربة التبذير واختلاس الاموال العمومية . المادة 7 : تضطلع جبهة التحرير الوطني على الصعيد الداخلى بمهمة تشييد الاشتراكية التي تقتضى، أساسا، تحقيق الاهداف الثلاثة التالية : دعم الاستقلال الوطني ، اقامة مجتمع متحرر من استغلال الانسان للانسان
- ترقية الانسان وتوفير أسباب تفتح شخصيته وازدهارها المادة 8 : تناضل جبهة التحرير الوطني على الصعيد الخارجي في سبيل : مساندة حركات التحرير في كفاحها ضد- السيطرة الاستعمارية، وفي سبيل دعم حق الشعوب في تقرير مصيرها، تعزيز التضامن بين جميع قوى التقدم في العالم ضد الاستعمار والامبريالية والصهيونية والميز العنصرى، واقرار السلم والعدل في العالم. توفير الشروط الكفيلة بتحقيق وحدة الشعوب العربية . الفصل الثاني شروط وكيفيات الانضمام للحزب المادة 9 : يخضع اختيار مناضلي الحزب لانتقاء دقيق ومتواصل على أساس المقاييس المحددة في الميثاق الوطني .
الثلاثاء 23 ربيع الأول عام 1399 ه الجريدة الرسمية المادة 10 : يجب أن تتوفر للانخراط في حزب جبهة التحرير الوطني الشروط التالية : I أن يكون المنخرط جزائرى الجنسية، عمره 21 سنة كاملة . ويمكن لكل عضو قيادي في الاتحاد الوطني للشبيبة أن ينخرط في الحزب اذا بلغ 18 سنة كاملة 6 أن يلتزم بالدفاع عن مبادىء الميثاق الوطني 2 - وتوجيهاته ، -3 أن يستوعب برنامج الحزب كما حدده المؤتمر وأن يقبله ، أن يناضل في صفوف الحزب بصفته مرشحا -4 لمدة سنة على الاقل، مع مراعاة أحكام المادتين 18 و 19 من هذا القانون الاساسي ، -5 أن يقبل القانون الاساسي للعزب ونظامه الداخلي ، 6 أن يكون قد شارك في الكفاح من أجل التحرير الوطنى . ولا ينطبق هذا الشرط على المرشحين المولودين بعد فاتح يناير سنة 1941، -7 أن يكون ذا أخلاق حسنة، ولم تصدر ضده أية عقوبة زجرية أو مخلة بالشرف، ولم يقم ابدا باى عمل ضد مصلحة الوطن والثورة ، 8 أن يلتزم بالنضال الفعال ويدفع اشتراكاته بانتظام ، و أن يعيش من انتاج عمله فقط، اذ ان حيازة الملكية المستغلة، كما حددها الميثاق الوطني، تتنافى مع صفة المناضل . ان صغار التجار والحرفيين، وهم حلفاء الثورة الطبيعيون، يقبلون فى الحزب ان توفرت فيهم شروط الانضمام التي حددها هذا القانون الاساسي . المادة 11 : يحدد النظام الداخلي للحزب تدابير القبول في صفوفه وكذا الاجراءات المتعلقة بالطعن . للجمهورية الجزائرية 141 المادة 12 : يجب أن يدعم الحزب نفسه باستمرار، بقبول العناصر الملتزمة المنبثقة من القوى الاجتماعية للثورة . كما أن عليه أن يبعد من صفوفه العناصر التي أصبحت لا تستجيب للمقاييس المحددة في هذا القانون الاساسي . المادة 13 : يسكون الانضمام الى الحزب بصفة شخصية فقط، ويتم وجوها على مستوى الخلية في مقر الاقامة أو مكان العمل، وتصادق لجنة القسمة، وجوبا، على قرار الانضمام أو رفضه . المادة 14 : لا يجوز أن تتجاوز دراسة طلب الانضمام الى الحزب مدة شهر واحد بالنسبة للخلية، وثلاثة أشهر بالنسبة للقسمة . ومهما يكن من أمر، فان المرشح يجب أن يتلقى ردا معللا في أجل أقصاه ستة أشهر . ابتداء من ايداع طلب الانخراط . المادة 15 : كل ترشح يجب أن يزكيه مناضلان مضت على وجودهما في صفوف الحزب سنتان على الاقل . المادة 16 : يجوز لهيئة الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية في مستوى القسمة أن توصى بترشيح أعضاء من الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية للانخراط في صفوف الحزب. المادة 17 : يتحمل المناضلون والهيئات مسؤولية ما يوصون به من الترشيحات . المادة 18 : يقبل الضباط وضباط الصف المسرحون من الجيش الوطني الشعبي في صفوف الحزب، عندما توصى بذلك المحافظة السياسية للجيش الوطني الشعبي . المادة 10 : يجب أن يقضى المترشح للحزب فترة تدريب تدوم سنة . وفي نهاية هذه السنة يعطى المترشح العضوية الكاملة، أو يرخص له قضاء فترة تدريبية ثانية، أو يشطب أسمه من قائمة المترشحين، على أن تصادق
142 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ربيع الأول عام 1399 ه القسمة قبل ذلك على القرار . ولا تطلب فترة التدريب من أعضاء جيش التحرير الوطني، والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، واطارات المنظمات الجماهيرية . المادة 20 : يشارك المترشحون في جميع أنشطة الحزب، في اطار الخلايا، ولا يشاركون في التصويت، ولا يقبلون أعضاء فى الهيئات، ولا يمكنهم أن يكونوامندوبين في مؤتمر الحرب. المادة 21 : يدفع المترشحون اشتراكاتهم كبقية المناضلين وبنفس الشروط . الفصل الثالث واجبات المناضل وحقوقه المادة 22 : يخضع جميع المناضلين، مهما كانت رتبتهم في سلم المسؤوليات الحزبية، لنفس الواجبات، ويتمتعون بنفس الحقوق . المادة 23 : يلتزم كل مناضل ب : I أن يحترم القانون الاساسي للحزب ونظامه
- الداخلى احتراما كاملا ، 2 أن يتقيد في كل الظروف بالخط السياسي الذي حدده الميثاق الوطني، وأن يناضل بجد، و بدون تحفظ من أجل انتصار الثورة الاشتراكية، ويدافع عن مكتسباتها ويعمل على تنمية الملكية الاجتماعية ويحميها ، 3 - أن يعمل بدون انقطاع على دعم وحدة القيادة السياسية للبلاد، ويواصل النضال من أجل تقوية الانسجام داخل الحزب ، ويمتثل لانضباطه، وينمى الروح الديمقراطية في صفوفه، ويعزز سلطة هيئاته، ويسهر على الاختيار الدقيق للمسؤولين في جميع مستويات الحزب، ويطبق البرامج التي يقرها، -4 أن يمارس النقد الذاتي طبقا لمبادىء المركزية الديمقراطية ، 5 أن يتحلى دائما بسلوك مثالي، ولا سيما الغيرة الوطنية والدفاع عن سيادة البلاد ووحدة ترابها، وأن يكون يقظا للدفاع عن الاختيار الاشتراكي، وتعزيز الكفاح ضد الامبريالية والرجعية . 6 أن يؤدي واجبات المواطنة كما يحددها القانون، ويشارك بانتظام وبطريقة نشيطة في الحياة السياسية للبلاد، وفي تسيير الشؤون العامة . -7 8 أن يعمق معرفته بالميثاق الوطني، وأن يستعمل جميع الامكانيات المتوفرة لديه ليرفع دوما من مستواه السياسي والايديولوجي والثقافي، وأن يتحرك باستمرار في اتجاه التقدم، وأن يشجع ترقية العلوم والتكنولوجيا ويحسن مستواه في الميدان المهني باستمرار ، 8 أن يغلب فى جميع الظروف المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، وأن يحارب الجهوية والمحسوبية والعصبية والعمل التقسيمي، وأن يكافح الرشوة والتعسف في استعمال السلطة والشعوذة ، -9 أن يتحمل، بوعى، المسؤوليات المسندة اليه، وأن يحافظ في كل الظروف على أسرار الحزب، 10 - أن يواظب على حضور الاجتماعات النظامية ويسدد اشتركاته . المادة 24 : لكل مناضل في حزب جبهة التحرير الوطني الحق في : I أن ينتخب الهيئات القيادية للحزب ،
- 2 أن ينتخب كعضو في الهيئات القيادية للحزب ، -3 أن يمارس النقد بحرية وبطريقة موضوعية بناءة، في اطار الهيئات النظامية للحزب، سواء كان النقد موجها لاخطاء ونقائص الاجهزة أو أعضاء الحزب ،
الثلاثاء 23 ربيع الأول عام 1399 ه -4 الجريدة الرسمية -4 أن يساهم داخل الجهاز الذي ينتمي اليه في وضع سياسة الحزب، وأن يشارك في المناقشات والتصويت ، 5 أن يوجه كل تقرير أو وثيقة بالطريقة السلمية إلى الهيئات العليا للحرب ، 6-6 أن يتمكن من الدفاع عن نفسه بنفسه أو بواسطة مناضلين آخرين، أمام الهيئات المكلفة بالنظر في نشاطه وسلوكه ، 7 أن يتكون وأن يوفر له الاعلام ، 8 - أن يقترح على هيئات الحزب ترشيحه لانتخابات المجالس الشعبية، والهيئات المنتخبة للمؤسسات الاشتراكية ، -9 أن يستقيل . الباب الثاني السير والهياكل العامة الفصل الاول مبادىء السير المادة 25 : يخضع سير الحزب المبادىء المركزية الديمقراطية والجماعية في القيادة . المادة 26 : تقوم المركزية الديمقراطية على ممارسة الديمقراطية المرتبطة بضرورة وحدة القيادة والسلطة السلمية. المادة 27 : تستلزم المركزية الديقراطية : I انتخاب جميع الهيئات وجميع المسؤولين في الحزب على جميع المستويات ، 2 احتكاك الافكار داخل الهيئات على أساس المبادىء الواردة فى الميثاق الوطني ، 3 ممارسة النقد والنقد الذاتي كنهج لتحسين
- العمل الحزبي ، 4 مسؤولية الهيئات المنتخبة أمام ناخبيها ،
- 5 - قيام الهيئات التنفيذية والقيادية بتقديم عروض حال دورية للهيئات التى انتخبتها للجمهورية الجزائرية 143 6 التزام الاقلية بالخضوع لقرارات الاغلبية والسهر على تطبيقها، 7 التزام الهيئات القاعدية بتنفيذ قرارات الهيئات القيادية وتقديم عروض بشأنها، 8 التزام الهيئات العليا بالاستجابة لاهتمامات الهيئات القاعدية 9 النقاش الحر داخل كل الهيئات الحزبية وحق الهيئات القاعدية فى ابداء ملاحظاتها حول القرارات التي تتخدها الهيئات العليا ، IO احترام النظام السلمى وقواعد الانضباط الحزبي . المادة 28 : الجماعية في المداولة، والاغلبية في القرار، والوحدة فى التنفيذ هي المبادىء الاساسية لسير الحزب . المادة 29 : القيادة الجماعية لا تنفى مسؤولية كل واحد في أداء المهام المسندة اليه . المادة 30 : ان القيادة الجماعية لا تتنافى مع روح المبادرة والجهد الخلاق في العمل ضمن القرارات التي تتخذها الهيئات. الفصل الثاني اجراءات التصويت المادة 31 : يكون التصويت برفع الايدى على كل المسائل المعروضة للنقاش، ماعدا الاحكام المخالفة لذلك في هذا القانون، وتتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة . المادة 32 : تتم انتخابات الهيئات الحزبية في جميع المستويات عن طريق الاقتراع السرى. المادة 33 : حرية الترشح مكفولة لجميع المناضلين . المادة 34 : القاعدة العامة هي أن تحتوى قوائم الترشيح على عدد من المرشحين يتجاوز عدد المناصب المتوفرة . ويكون ناجحا من يحصل على العدد الأكبر من الاصوات .
144 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ربيع الأول عام 1399 ه المادة 35 : تبذل لجان الترشيح جهدا للحصول على الاجماع حول قائمة واحدة تحتوى على عدد من المرشحين مساو لعدد المناصب المتوفرة. وفي هذه الحالة، يتم التصويت بطريقة الاقتراع على القائمة برفع الايدى الا اذا قررت الهيئة المعنية خلاف ذلك . الفصل الثالث الانضباط المادة 36 : يسرى الانضباط على جميع أعضاء الحزب بصفة متساوية، وهو يستلزم وعيا واضحا لواجبات المناضل الذى يتقبل هذا الانضباط بحرية . المادة 37 : : كل عضو في الحزب لا يلتزم بواجبات القانون الاساسي يمكن أن يتعرض لعقوبات قد تبلغ حد الاقصاء من الحزب. المادة 38 : الاجراءات التأديبية، وتصنيف الاخطاء والعقوبات المقابلة لها، وكذا تعيين الاجهزة المؤهلة للنظر فيها، تكون محل أحكام خاصة يتضمنها النظام الداخلي للحزب . المادة 39 : يجب أن تراعى أحكام النظام الداخلي المتعلقة بالانضباط المبادىء التالية : I - جزاء الخطأ بالعقاب والاستحقاق بالمكافأة 2 تنطق بالجزاء الهيئة التي ينتمي اليها المعنى بالامر، 3 - تعرض قرارات التوقيف وجوبا على الهيئة العليا التي تليها مباشرة 4 تعرض قرارات الاقصاء وجوبا على اللجنة المركزية ، 5 يعرض القرار الخاص باقصاء عضو اللجنة المركزية وجوبا على المؤتمر، غير أنه يمكن للجنة المركزية أن تتخذ قرارا بتوقيفه ، بأغلبية الثلثين، 6 يقصى من الحزب كل مناضل تعرض العقوبة زجرية أو مخلة بالشرف ، 7 يمكن للمناضل المقصى من الحزب أن يتقدم خلال شهر بالتماس لاعادة النظر في قضيته ، 8 9 في حالة سحب الحزب ثقته من مناضل عضو في مجلس منتخب، تطبيقا للاحكام التأديبية المنصوص عليها فى نظامه الداخلي، يمكن تجريد هذا المناضل من صفته النيابية، وفقا للاجراءات التي يحددها القانون ، 9 لا يمكن معاقبة أى مناضل دون الاستماع اليه . الفصل الرابع الهيكل التنظيمي للحزب المادة 40 : هيكل الحزب التنظيمي محدد بهذا القانون الاساسي . المادة 41 : يكون التنظيم الحزبي في مكان العمل والحى والقرية والبلدية والولاية وعلى المستوى الوطني . المادة 42 : هيئات الحزب المختلفة هي : 1 بالنسبة لمكان العمل أو الحى أو القرية :
- جمعية الخلية
- مكتب الخلية . 2 بالنسبة للبلدية :
- الجمعية العامة للقسمة
- لجنة القسمة
- مكتب القسمة . 3 بالنسبة للولاية :
- جمعية الاتحادية
- لجنة الاتحادية،
- مكتب الاتحادية . 4 على المستوى الوطني :
- المؤتمر،
- اللجنة المركزية
- المكتب السياسي .
الثلاثاء 23 ربيع الأول عام 1399 ه الجريدة الرسمية المادة 43 : للجنة المركزية أن تكيف هياكل الحزب القاعدية حسب الاوضاع الخاصة، وأن تحدد أشكال العمل السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني ضمن مصالح الأمن العمومي والمصالح الاخرى ذات الصبغة شبه العسكرية، اذا اقتضى الامر ذلك . الباب الثالث الهياكل والهيئات القاعدية الفصل الاول الخلية المادة 44 : الخلية هي التنظيم القاعدى للحزب. المادة 45 : الخلية هي :
- المركز الممتاز لاشعاع الحزب ،
- الاساس الذي يقوم عليه بناؤه، الاداة الاساسية للعمل السياسي والايديولوجي- في أوساط الجماهير . المادة 46 : تكون الخلية الاقليمية على صعيد الحى أو القرية، وتكون خلية المؤسسة فى مكان العمل . المادة 47 : اقامة خلية المؤسسة وتنظيمها يحددان بتعليمات خاصة من اللجنة المركزية. المادة 48 : لا يمكن بأى حال أن تحل خلايا المؤسسات محل النقابة أو أجهزة التسيير الاشتراكي، وعليها، في اطار التوجيهات العامة للحزب، أن تساهم في دعم الانضباط في العمل، وتحقيق الانسجام هيں مختلف أجهزة التسيير. المادة 49 : تستلهم الخلية ومناضلوها نشاطهم من الميثاق الوطني، و من برنامج الحزب، وقانونه الاساسي . ويتمثل هذا النشاط على الخصوص في : 1 - تربية الجماهير وفقا لروح الميثاق الوطني ، 2 دعم الصلات بين الجماهير والحزب بشرح برنامجه ، 3 - الحرص على توزيع منشورات الحزب بانتظام و نشر شعاراته وتوجيهاته ، للجمهورية الجزائرية 145 4 - المشاركة فى جميع العملات التي ينظمها الحزب ، 5 - المساهمة في حماية الملكية الجماعية وتوسيعها ، 6 - محاربة الانحرافات والآفات الاجتماعية مثلما حددها الميثاق الوطني ، 7 - الاسهام في تكوين المناضلين وتربيتهم على الوفاء للمثل الاشتراكية، والارتباط بالجماهير، والتفاني في خدمة الحزب ، 8 - المشاركة بنشاط في تعبئة العمال داخل منظمتهم الجماهيرية حول أهداف الثورة الاشتراكية . 9 المساهمة في تعبئة العمال لربح معركة التسيير والانتاج والانتاجية ، 10 تشجيع انضمام أعضاء جدد إلى صفوف الحزب . المادة 50 : تتكون الخلية من 10 الى 50 عضوا ويلتحق المناضلون المنفردون أو الذين لم يبلغوا العدد المطلوب لتكوين خلية بأقرب خلية الى محل سكناهم . المادة 51 : يسير عمل الخلية مكتب يتكون من ثلاثة أو خمسة أعضاء من بينهم المنسق . تنتخب جمعية الخلية مكتبها لمدة سنة . ويمكن تجديده قبل الأوان، بطلب من ثلثي أعضاء الخلية. المادة 52 : مكتب الخلية مسؤول أمام جمعية الخلية. وهو يجتمع مرتين في الشهر . المادة 53 : تجتمع الخلية في دورة عادية مرة في الشهر على الاقل، وفي دورة طارئة بدعوة من مكتبها أو بقرار من مكتب القسمة . الفصل الثاني القسمة المادة 54 : القسمة هى هيكل الحزب على مستوى البلدية . وتحدث كل قسمة جديدة بقرار من الهيئات المركزية للحزب .
146 الجريدة الرسميه للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ربيع الأول عام 1399 ه المادة 55 : الجمعية العامة هى الهيئة العليا للحزب على مستوى القسمة . وتتألف الجمعية العامة من مجموع مناضلي القسمة . المادة 56 : صلاحيات الجمعية العامة للقسمة هي : I المصادقة على جدول أعمالها ، 2 الاستماع الى تقارير لجنة القسمة ومناقشتها واتخاذ قرار بشأنها 6 -3 ضبط الخطوط العامة لبرنامج عملها في اطار البرنامج العام للحزب ، 4 ابداء رأيها وتقديم اقتراحاتها في جميع المسائل المتعلقة بالنشاط العام للحزب ، -5 مناقشة القرارات المتعلقة بالقضايا المحلية والمصادقة عليها، ومناقشة اللوائح والتوصيات المتعلقة بمختلف القضايا الوطنية والمصادقة عليها . 6 اتخاذ جميع الاجراءات الضرورية لتنفيذ قرارات الهيئات العليا ، 7 - انتخاب لجنة القسمة . المادة 57 : تجتمع الجمعية العامة للقسمة ثلاث مرات على الاقل فى السنة في دورة عادية . ويمكنها أن تجتمع في دورة طارئة بطلب من أغلبية الخلايا التي تتركب منها، أو بطلب من لجنة القسمة أو بقرار من الهيئات العليا. المادة 58 : تنتخب لجنة القسمة مرة كل أربع سنوات، ويمكن تجديدها قبل الأوان بقرار من ثلثى أعضاء الجمعية العامة، أو بطلب من الهيئات العليا. المادة 59 : لجنة القسمة هى الهيئة القيادية للحزب على مستوى القسمة . المادة 60 : تنتخب الجمعية العامة للقسمة لجنة القسمة التي تتكون من 21 الى 35 عضوا تبعا لاهمية القسمات . المادة 61 : تجتمع لجنة القسمة في دورة عادية مرة في الشهر، وفي دورة طارئة بطلب من ثلثى الاعضاء أو بطلب من مكتب القسمة، أو بقرار من مكتب الاتحادية . المادة 62 : صلاحيات لجنة القسمة هي : I - -3 المصادقة على جدول أعمالها ، 2 - تنشيط أعمال الخلايا وتوجيهها وتنسيقها ومراقبتها ، 3-3 دراسة مجموع القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تهم البلدية ، -4 المصادقة على الاقتراحات والتوصيات الموجهة الى لجنة الاتحادية ، 5 - اتخاذ جميع الاجراءات الضرورية لتنفيذ أوامر الهيئات العليا وتعليماتها ، 6 اقتراح جميع الحلول التي تراها مناسبة لحل المشاكل المطروحة في المستوى البلدي أو الوطني، ورفعها الى لجنة الاتحادية ، 7 8 - انتخاب مكتب القسمة ومنسقها 8 تنشيط المجلس الشعبي البلدى والاجهزة المنتخبة لوحدات الانتاج والخدمات، بواسطة مناضليها المنتخبين وفقا للاجراءات التي تحددها الهيئات المركزية . المادة 63 : مكتب القسمة هو الهيئة التنفيذية للجنة القسمة . ويتشكل من 5 الى 9 أعضاء تنتخبهم، لمدة سنتين، لجنة القسمة . ويمكن تجديده قبل الاجل المحدد بقرار من ثلثى أعضاء لجنة القسمة. المادة 64 : يسير وينسق مكتب القسمة، مجموع نشاطات لجنة القسمة، ويجتمع مرة في الاسبوع. يتولى منسق القسمة تسيير جميع أنشطة مكتب القسمة وتنسيقها . المادة 65 : يقترح مكتب القسمة على لجنة القسمة انشاء اللجان الفرعية الضرورية لدراسة القضايا المطروحة على مستواه.
الثلاثاء 23 ربيع الأول عام 1399 ه الجريدة الرسمية المادة 66 : يترأس اللجان الفرعية للقسمة أعضاء المكتب، وتتشكل هذه اللجان الفرعية من أعضاء لجنة القسمة. ويمكن الاستعانة بمناضلين آخرين من القسمة . المادة 67 : منسق القسمة ومكتبها مسؤولان أمام لجنة القسمة . المادة 68 : يتفرغ منسق القسمة كلية لنشاط الحزب . ويمكن أن يتفرغ أعضاء آخرون من مكتب القسمة بقرار من اللجنة المركزية . الفصل الثالث الاتحادية المادة 69 : الاتحادية هى هيكل الحزب في مستوى الولاية . المادة 70 : الجمعية العامة هى الهيئة العليا للحزب على مستوى الاتحادية، وتتشكل من مجموع أعضاء لجان قسماتها . المادة 71 : تجتمع الجمعية العامة للاتحادية في دورة عادية مرة في السنة. ويمكنها أن تجتمع في دورة طارئة، بطلب من أغلبية لجان القسمات، أو بطلب من لجنة الاتحادية، أو بقرار من الهيئات المركزية . المادة 72 : يتعين على لجنة الاتحادية أن توجه الى الهيئات المعنية، الدعوات وجدول الاعمال وجميع الوثائق الضرورية للعمل، قبل شهرين من انعقاد الجمعية العامة . المادة 73 : صلاحيات الجمعية العامة للاتحادية هي : I - المصادقة على جدول الاعمال : 2 - الاستماع لتقارير لجنة الاتحادية ومناقشتها واتخاذ قرار بشأنها ، 3 اتخاذ جميع التدابير الضرورية لتطبيق
- قرارات اللجنة المركزية للجمهورية الجزائرية -4 147 -4 المصادقة، بعد النقاش، وحسبما يقتضيه الحال، على القرارات أو اللوائح أو التوصيات المتعلقة بمجموع القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية . 5 - انتخاب لجنة الاتحادية … المادة 74 : لجنة الاتحادية هى الهيئة القيادية للحزب في مستوى الولاية، في الفترة الفاصلة بين جمعيتين عامتين . المادة 75 : تجتمع لجنة الاتحادية مرة كل ثلاثة أشهر . وتتألف من 31 إلى 61 عضوا تنتخبهم الجمعية العامة لمدة أربع سنوات. المادة 76 : لجنة الاتحادية مسؤولة أمام الجمعية العامة . المادة 77 : صلاحيات لجنة الاتحادية هي : I المصادقة على جدول أعمالها. 2 تسيير جملة نشاطات الحزب في مستوى الاتحادية . 3 اتخاذ جميع التدابير الضرورية لتحقيق الاهداف التي ترسمها الجمعية العامة للاتحادية . 4 اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ لوائح وقرارات و تعليمات وأوامر اللجنة المركزية . 5 مراقبة التسيير المالي للحزب في مستوى الاتحادية . 6 - الاستماع للتقارير السنوية لمكتب الاتحادية ومناقشتها واتخاذ قرار بشأنها . 7 انتخاب مكتب الاتحادية ومنسقها . المادة 78 : تتمثل المهمة الرئيسية للجنة الاتحادية ومكتبها في اتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق سياسة الحزب، وتنفيذ قرارات اللجنة المركزية والامر بتنفيذها . ويستلزم ذلك من اللجنة والمكتب القيام بمايلي :
148 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ربيع الأول عام 1399 ه I تربية الجماهير سياسيا وايديولوجيا وأخلاقيا ، وتنظيمها وتعبئتها لمعركة التسيير والانتاج، وانجاز جميع مخططات التنمية ، وتلبية جميع حاجات السكان الاجتماعية. 2 القيام بعمل دائم ومنهجى لتكوين الجماهير
- سياسيا، وايديولوجيا، ومدنيا وثقافيا، و تنشيط جميع الاجهزة المكلفة بالاعمال الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية بغية تحسين ظروف الحياة. 3 - تنشيط المجالس المنتخبة، والسهر على تطبيق أحكام النصوص المتعلقة بتنظيمها و تسييرها، تطبيقا دقيقا . 4 - تنشيط المنظمات الجماهيرية وتوجيهها مع تجنب الحلول محل هيئاتها. المادة 79 : مكتب الاتحادية هو الجهاز التنفيذي للجنة الاتحادية . وينتخب لمدة أربع سنوات. ويجوز للجنة الاتحادية أن تجدد، قبل الاوان مكتبها بطلب من ثلثى أعضائها، أو بطلب من الهيئات المركزية للحزب . المادة 80 : يتألف مكتب الاتحادية من 11 الى 21 عضوا . المادة 81 : يجتمع مكتب الاتحادية مرتين في الشهر على الاقل . المادة 82 : يتولى المنسق تسيير وتنسيق نشاط | مكتب الاتحادية . المادة 83 : يجب أن يتفرغ أعضاء مكتب الاتحادية كلية لنشاط الحزب. المادة 84 : باقتراح من المكتب، تكون لجنة الاتحادية من بين أعضائها اللجان اللازمة للقيام بالمهام المسندة اليه . ويرأس هذه اللجان أعضاء من المكتب، ويمكن أن يشارك فيها مناضلون آخرون . الفصل الرابع مندوبو الاتحادية المادة 85 : ينتدب مكتب الاتحادية واحدا أو أكثر من أعضائه لتنسيق نشاط القسمات والمنظمات الجماهيرية في مستوى الدوائر. المادة 86 : تحدد اللجنة المركزية شروط وكيفية تعيين هؤلاء المندوبين وفق الاوضاع الخاصة بكل اتحادية . المادة 87 : مهمة مندوب مكتب الاتحادية هي تنشيط وتوجيه ومراقبة نشاط القسمات والمنظمات الجماهيرية، والسهر على تطبيق تعليمات هيئات الحزب، والمساعدة على ايجاد الحلول للمشاكل المطروحة في مستوى الدائرة . المادة 88 : يقدم المندوب بيلنا عن مهمته الى مكتب الاتحادية، ويبقى على اتصال دائم به. المادة 89 : تعقد اجتماعات شهرية برئاسة مندوبين من مكتب الاتحادية تضم منسقى القسمات في مستوى الدوائر . الباب الرابع الهيئات الوطنية الفصل الاول المؤتمر المادة 90 : المؤتمر هو الهيئة العليا لحزب جبهة التحرير الوطني . المادة 91 : ينعقد المؤتمر كل خمس سنوات في دورة عادية . ويمكن أن ينعقد في دورة استثنائية باستدعاء من الامين العام، بناء على طلب ثلثى أعضاء اللجنة المركزية . كما ينعقد وجوبافي - حالة الشعور النهائى لرئاسة الجمهورية مثلما هو محدد في الدستور . المادة 92 : يجب أن تصل دعوة المؤتمر وجدول أعماله والتقرير الادبي وكل الوثائق الاخرى
الثلاثاء 23 ربيع الأول عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 149 اللازمة لاشغاله الى هيئات الحزب المعنية قبل ثلاثة أشهر من انعقاده على الاقل . أما بالنسبة للمؤتمر الاستثنائي فان الاجل تحدده اللجنة المركزية . المادة 93 : ينتخب المناضلون بطريقة ديمقراطية المندوبين للمؤتمر، حسب الكيفيات التي تحددها اللجنة المركزية، ويتم اختيار مندوبي الجيش الوطني الشعبى حسب اجراءات خاصة . المادة 94 : يشارك في المؤتمر أيضا بنسبة لا تتجاوز سدس العدد الاجمالي للمؤتمرين : أعضاء اللجنة المركزية
- مناضلون آخرون يمارسون مسؤوليات هامة
- في الحزب والمنظمات الجماهيرية ومؤسسات الدولة، يعينون حسب طرق تحددها اللجنة المركزية . المادة 95 : لمؤتمر الحزب كامل السيادة . ويقوم اثناء دورات انعقاده بما يلى : I المصادقة على جدول أعماله ونظامه الداخلي، 2 - الاستماع الى تقارير اللجنة المركزية ومناقشتها واتخاذ قرار بشأنها ، -3 تعديل القانون الاساسي للحزب والمصادقة عليه ، -4 ضبط التوجيهات الايديولوجية للثورة في اطار الميثاق الوطني ، 5 - تحديد الخطوط الكبرى لسياسة البلاد العامة والمصادقة على برنامج الحزب ، 6 تحديد توجيهات المخططات الوطنية للتنمية وتقييم نتائجها ، : 7 - مناقشة القرارات واللوائح المتعلقة بالقضايا ذات الاهمية الوطنية أو الدولية، والمصادقة عليها ، 8 تعميق مفاهيم الميثاق الوطني وتوجيهاته وادخال التصحيحات والتعديلات اللازمة عليها بما يتفق مع تطور الثورة في جميع الميادين ، و - بحث القضايا التأسيسية للدولة ، 10 II انتخاب اللجنة المركزية ، II - تز تزكية اختيار الامين العام للحزب وترشيحه لرئاسة الجمهورية . الفصل الثاني اللجنة المركزية المادة 96 : اللجنة المركزية هى الهيئة العليا لحزب جبهة التحرير الوطني فيما بين مؤتمرين، وهي مسؤولة أمام المؤتمر . المادة 97 : اللجنة المركزية هي التي : 1 توجه السياسة العامة للبلاد ، 2 - تسهر على تطبيق المبادىء المحددة في الميثاق الوطني وعلى تنفيذ قرارات المؤتمر ، -3 تحدد المهام الرئيسية الواجب انجازها في جميع الميادين ، . 4 - تحدد انطلاقا من توجيهات المؤتمر الاختيارات الكبرى للمخطط الوطنى للتنمية، وتسهر على احترامها ، 5 - تقيم في دورات اجتماعها النشاط الوطني في جميع الميادين ، 6 تناقش تقارير المكتب السياسي وتتخذ قرارا بشانها ، 7 - تدرس جميع القضايا المتعلقة بحياة الحزب، 8 تناقش ميزانية الحزب وتصادق عليها و تراقب تنفيذها و - تراقب التسيير المالي للحزب ، 10-10 تعد النظام انداخي للحزب وتصادق عليه .
150 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2 الثلاثاء 23 ربيع الأول عام 1399 ه المادة 98 : تنتخب اللجنة المركزية من بين أعضائها الامين العام للحزب، ويعرض هذا الاختيار على المؤتمر لتزكيته . المادة 99 : بناء على اقتراح من الامين العام، تعين اللجنة المركزية من بين أعضائها باقي أعضاء المكتب السياسي . المادة 10 : تصادق اللجنة المركزية بناء على اقتراح الامين العام على توزيع المهام بين أعضاء المكتب السياسي . المادة 101 : تضم اللجنة المركزية ما بين 120 و 160 عضو أساسي وما بين 30 و 40 عضوا اضافيا ينتخبهم المؤتمر لمدة خمس سنوات . يشارك الاعضاء الاضافيون في دورات اللجنة المركزية براى استشاري . المادة 102 : فى حالة وفاة أحد الاعضاء الاساسيين أو استقالته أو توقيفه، تعوضه اللجنة المركزية بناء على اقتراح المكتب السياسي ، بأحد الأعضاء الاضافيين . المادة 103 : تجتمع اللجنة المركزية في دورة عادية كل ستة أشهر على الأقل. وتجتمع في دورة طارئة | باستدعاء من الامين العام، اما بناء على طلب من ثلثى أعضائها واما يطلب من المكتب السياسي . المادة 104 : تنشىء اللجنة المركزية من بين أعضائها اللجان التي تراها ضرورية لاشغالها، ويحدد النظام الداخلى للجنة المركزية تكوينها وصلاحياتها وسيرها . الفصل الثالث المكتب السياسي المادة 105 : المكتب السياسي مسؤول أمام اللجنة المركزية، وهو هيئتها التنفيذية . المادة 106 : المكتب السياسي مكلف بالمهام الآتية : I تسيير مجموع النشاط الحزبي فيما بين دورتي اللجنة المركزية . 2 متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة المركزية . 3 - السهر على اسناد الوظائف الهامة في مؤسسات الدولة الى مناضلي الحزب طبقا لما نص عليه الميثاق الوطني . 4-4 دراسة المسائل المطروحة في كل مجالات الحياة الوطنية والدولية، واتخاذ الاجراءات المناسبة . 5 اتخاذ جميع التدابير الكفيلة بتعزيز الحزب. 6 ممارسة وظيفة الرقابة الموكلة للهيئات المركزية للحزب . المادة 107 : يتألف المكتب السياسي من 17 الى 21 عضوا تنتخبهم اللجنة المركزية لمدة خمس سنوات. المادة 108 : في حالة وفاة أو استقالة أحد أعضاء المكتب السياسي، تعوضه اللجنة المركزية بأحد أعضائها، بناء على اقتراح الامين العام للحزب . المادة 109 : يجتمع المكتب السياسي مرتين في الشهر على الاقل برئاسة الامين العام. المادة 110 : يقيم المكتب السياسي هياكل دائمة لاداء المهام العادية من ادارة وتنفيذ وتنسيق ورقابة . المادة 111 : يسير الامين العام وينسق نشاط المكتب السياسي واللجنة المركزية . المادة 112 : الامين العام هو مرشح الحزب لرئاسة الجمهورية، وهو يجسد وحدة القيادة السياسية للحزب والدولة . الباب الخامس أحكام خاصة الفصل الاول القوى الاجتماعية للثورة المادة 113 : تشارك المنظمات الجماهيرية في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية
الثلاثاء 23 ربيع الاول عام 1399 ه الجريدة الرسمية للامة. وهي الامتداد الطبيعي للحزب، وقاعدة التجنيد والتعبئة للقوى الاجتماعية للثورة. المادة 114 : تخضع المنظمات الجماهيرية من حيث سيرها الداخلى لقوانينها الاساسية وأنظمتها التي يجب أن تتفق خطوطها العريضة مع ايديولوجية حزب جبهة التحرير الوطني و توجيهاته . المادة 115 : يقوم الحزب بتنشيط المنظمات الجماهيرية وتوجيهها و مراقبتها دون أن يحل محلها أو يحد من قدرتها على المبادرة . يجب أن يكون المسؤولون في المنظمات الجماهيرية، ابتداء من مستوى معين، مناضلين في الحزب . المادة 116 : يتم التنسيق بين المنظمات الجماهيرية ضمن الهيئات الحزبية . المادة 117 : يشارك الجيش الوطني الشعبي في الحياة الحزبية وفى بناء الاشتراكية . المادة 118 : يجب أن يراعى العمل السياسي داخل الجيش الوطني الشعبى متطلبات الانضباط العسكرى ووحدة القيادة . وتتولى المحافظة السياسية للجيش الوطني الشعبى القيام بهذه المهمة. الفصل الثاني هياكل التنسيق المادة 119 : ان تنسيق النشاط بين أجهزة الحزب والدولة المكلفة بتنفيذ سياسة الحزب، في اطار للجمهورية الجزائرية 151 تطبيق الميثاق الوطني، أمر حتمى ينبع من المبدأ السياسي الذى يقضى بوحدة القيادة في البلاد. المادة 120 : تحدد اللجنة المركزية كيفيات وهياكل التنسيق والمراقبة على جميع المستويات في مجالات النشاط المختلفة . المادة 121 : يقوم الحزب عن طريق المناضلين المنتخبين، بتوجيه عمل المجالس الشعبية وتنشيطها ومراقبتها . الفصل الثالث مالية الحزب المادة 122 : تتكون الموارد المالية للحزب من اشتراكات أعضائه ومن مصادر أخرى . المادة 123 : تسير مالية الحزب وفقا للقوانين الجاري بها العمل . المادة 124 : تحدد اللجنة المركزية مبلغ الاشتراكات الشهرية لاعضاء الحزب وكيفية تسديدها . الفصل الرابع تعديل القانون الاساسي المادة 125 : تعديل القانون الاساسي من اختصاص المؤتمر وحده . الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 126 : تستمر الهيئات والهياكل القاعدية للحزب في ممارسة الصلاحيات الموكلة اليها حتى تنصب الهيئات والهياكل التي يتضمنها هذا القانون.
152 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ربيع الاول عام 1399 ه قائمة أعضاء اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني مرتبة حسب الحروف الهجائية للاسماء العائلية) الاعضاء الأساسيون : 1 - الاخضر ابراهيمي 2 محمد ابراهيمي اميلي 3 - محمد بن أحمد عبد الغني 4 الشاذلي بن جديد 5 - عبد الملك بن حبيلس 6 - بوعلام بن حمودة 7 - أحمد بن الشريف 8 الياس الهناني بن عتو و - الطيب بن الخضر 10 على بن محمد II - بن عودة بن مصطفى 12 حسين بن معلم 13 عبد القادر بن نيقوس 14 محمد الصديق بن يحيى 15 - رشيد بن يلس 16 غزالي . أحمد على 17 - الحاج موسى أخاموك 18 عبد الله أدمى 19 مصطفى الاشرف 20 على الاصفر 21 عبد الحميد الاطرش 22 محمد امزيان اعزوران 23 محمد أمير 24 عبد المجيد أو شيش 25 - مولود أو مريان 26 مسعود آيت شعلال 27 سعيد آيت مسعودان 28 محمد اررقي ايت وزو 29 – بو علام باني 30 محمد بتشين 31 محمد بجاوي 3 - عبد احق رفيق برارحي 33 – بوعلام بسايح 34 - عبد السلام على بغدادي 35 حسن بلحاج بكيس 36 - العربي بلخير MMYRVA 37 محمد بلعيد 38 - عبد الله بلهوشات 39 - مصطفى بلوصيف 40 - عبد العزيز بوتفليقة 41 عبد الرزاق بوحارة 42 السعيد بوحجة 43 - على بوحجة 44 عبد الله بوخالفة 45 - حسن بودربالة 46 - مصطفى بودينة 47 محمد الطاهر بوزغوب 48 - مختار بوعزم 49 50 عبد القادر بو علقة 50 رابح بيطاط 51 عبد الله تركي 52 عبد السلام تواني 53 - على تونسي 5+ محمد جعابة 55 فاطمة الزهراء جعرود 56 - نور الدين جلولي 57 الهاشمي حجريس 58 عبد الكريم حسني 59 - زين العابدين حشيشي . 60 الطاهر حمدي 61 جمال حوحو 62 الحسناوي خالدي
الثلاثاء 23 ربيع الأول عام 1399 ه الجريدة الرسمية 63 الهادي خذيري 64 - الشريف خروبي 65 - جلول خطيب 66 بشير خلدون 67 - حبيب خليل 68 عبد القادر خمري 69 محمد خويلد 70 أحمد - دراية
- 71 بوعلام دلوسي 72 عبد الله دمان ذبيح 73 - محمد الرايس 74 البشير رويس 75 - محمد زرقيني 76 - اليمين زروال 77 أحمد زميرلين 78 - عبد القادر زيباك -79 أحمد السبع 80 - محمد سحنون 81 عمر راج 82 عبد القادر سعادت 83 محمد سعدون 84 سليم سعدي 85 محمد سعيدي
- 86 العربي سليماني
- 87 محمد الاخضر سليماني
- 88 محمد سوفي 89 عبد الكريم سويسي 90 العربي سى الحسن
- 91 موسى شرشالي
- 92 مصطفى شلوفي 93 منوبة شليغم 94 - ابن على صقال 95 - لحسن صوفي 96 عبد الرزاق ضاوي
- 97 أحمد طالب الابراهيمي 98 محمد الطيبي العربي
- للجمهورية الجزائرية 153 99 عبد الكريم عبادة 100 محمد عبادة 101 كمال عبد الرحيم
- 102 بلعيد عبد السلام 103 الحاج عبد الكريم 104 - على عبد اللاوى 105 عبد القادر عبد الليوي 106 مصطفى عبيد
- 107 يزيد عثماني 108 عبد الله العربي 109 الحاج بن عبد القادر عزوط 110 محمد عطايلية
- III عبد الغنى العقبي 112 - محمد علاق 113 عبد المجيد علاهم 114 - يوسف العلوى 115 - محمد على عمار 116 عبد القادر عمار موهوب 117 محمد عيسى مسعودي 118 عبد الكريم غريب 119 بن عباس غزيل 120 عبد الله فاضل 121 محمد قادري 122 عبد القادر قارة 123 مرباح قاسدي
- 124 مولود قاسم نايت بلقاسم 125 مختار قاسي عبد الله 126 جيلالي قران عفان -127 عبد المالك قنا يزية 128 محمد قندوز 129 محمود قنن 13060 صانح قوجيل 131 على كافي 132 محمد العربي كالة ; 13 مختار كر كب 134 الطاهر لمجال
154 الجريدة الرسمية 135 - محمد محرز لعماري 136 مجدوب لكحل عياط 137 - ره رضا مالك 138 عبد الرحمن مامي 139 - محمد الشريف مساعدية 140 - زيتوني مسعودي 141 محمد السعيد معزوزي
- 142 - جلول ملائكة 143 عبد الحميد مهري 144 - بلقاسم موسوني 145 - عيسى ناجم 146 خالد نزار
- 147 جلول بختي نميش 148 مصطفى هشماوي 149 محمد الصغير هلايلي 150 - حسين همال 151 - سليمان هوفمان 152 محمود الواعي 153 محمد الصالح الوانشي
- 154 - تواتي ولد على 155 - دحو ولد قابلية 156 - العياشي پاكر 157 - محمد الصالح يحياوي 158 محمد يزيد 159 محمد يعلى . الاعضاء الاضافيون : I حمو بن الأحرش 2 ابراهيم براهيمي 3 - عبد الرحمن بلعياط -4 ميلود بلغوطى 5 - مصطفى بن زارة 6 أحمد بن فريحة . -7 عمر بولحبال للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ربيع الأول عام 1399 ه 8 كمال بوشمع و - مصطفى بوعرفة 10 II عبد القادر بونكراف II محمد الحاجن 12 عبد القادر حجار خرفان 13 اسماعيل حمداني 14 موا مولود حمروش 15 - أحمد حوحات 16 نور الدين خلادي
- 17 عبد العزيز خلف 18 يحيى رحال
- 19 - محمد رويغي 20 عثمان سعدي
- 21 يحيى سوايدية 22 الشريف سيسبان -23 الازهرى شريط 24 حمودة عاشوري 25 محمد الصغير عبد الصمد 26 محيى الدين عميمور -27 عبد القادر غالى 28 أحمد غزالي 29 أحمد فرحات 30 أحمد قادري 31 عبد المالك كركب 32 عمار كواني 33 محمد مازوني 34 عز الدين مصباح 35 عز الدين ملاح 36 - بلقاسم نابي 37 عبد الحميد هلال 38 عمار واسطي 39 محمد العربي ولد خليفة 40 محمد الياسين
الثلاثاء 23 ربيع الأول عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 155 انتخاب الامين العام لحزب جبهة التحرير الوطني اجتمعت اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير السيد الشاذلي بن جديد، أمينا عاما لحزب جبهة الوطني، يوم الاربعاء 31 يناير سنة 1979، وانتخبت التحرير الوطني . قائمة أعضاء المكتب السياسي مرتبة حسب الحروف الهجائية للاسماء العائلية الشاذلي بن جديد الامين العام لحزب جبهة التحرير الوطني 2 محمد بن أحمد عبد الغني 3 – بوعلام بن حمودة -4 أحمد بن الشريف 5 - محمد الصديق بن يحي 6 - محمد أمير 7 عبد الله بلهوشات 8 عبد العزيز بوتفليقة الجمهورية الجزائرية انتخاب رئيس 9 - رابح بيطاط 10 - أحمد دراية -II أحمد طالب الابراهيمي 12 محمد الطيبي العربي
- 13 - بلعيد عبد السلام 14 - مرباح قاسدي -15 الجيلالي قزان عفان 16 - محمد السعيد معزوزي -17 محمد الصالح يحياوى. الجمهورية - اللجنة الانتخابية الوطنية الديمقراطية الشعبية - ——
- محضر اعلان نتائج انتخاب رئيس الجمهورية في سنة ألف وتسعمائة وتسعة وسبعين وفي اليوم الثامن من شهر فبراير على الساعة السادسة عشرة، اجتمعت اللجنة الانتخابية الوطنية في مقر المجلس الاعلى بمحضر : . السيد الجيلالي بغدادي، والسادة : يحيى بكوش رئيسا عبد الحميد جنادي أحمد مجحودة الطاهر سليماني الاعضاء المعينين وقد قامت اللجنة باحصاء الاصوات كما هي مبينة في محاضر جمع وتركيز النتائج على مستوى الولايات والسفارات والقنصليات الجزائرية .
150 الجريدة الرسميه للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ربيع الأول عام 1399 ه وقر أو دعت الظروف المختومة المحتوية على محاضر جمع نتائج انتخاب رئيس الجمهورية مع ملاحقها، بمكتب اللجنة الانتخابية الوطنية قصد هذه العملية في الجدول الآتي بعده. اعلان النتائج . وقد تم بعد ذلك احصاؤها. وقد سجلت نتائج وقد درست اللجنة بعد ذلك الملاحظات والشكايات المسجلة في محاضر جمع النتائج المعدة من قبل اللجنة الانتخابية للولاية أو للسفارة أو ثم أعلنت بعد ذلك اللجنة الانتخابية عدد الناخبين المسجلين = 875-70888 عدد الناخبين = 479-70490 عدد الاصوات المعتبرة = 528-20470 جدول وصفى للقنصلية وقد أبدت الرأى التالي : ……….. لا شيء الوطنية نتائج انتخاب رئيس الجمهورية : فى التراب الوطني 318959 (في الخارج) في التراب الوطني 3180959 (في الخارج) ( فى التراب الوطني 107-315 (في الخارج) لنتائج انتخاب رئيس الجمهورية نعم لترشيح السيد لا لترشيح السيد الولايات ادران 101010101010101010101010101010 •••••• الاصنام 010101010101010ΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟ الاغواط 010101010101010101010101010101010 : 10 ام البواقي 1010ΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟΣΟΙΟΣ باتنة 00.0101010101010101010101010101010 بجاية بسكرة 10010101010101010101ΙΟΙΟΙΟΧΟΧΟΧΟΙ بشار ΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟΟ •••••••••• البليدة ΣΟΦΙΟ1ΟΙΟΥΟΣΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟΧΟΧΟΙΟΧΟΟΣΟΙΟΣ البويرة تامنر است تبسة تلمسان ΟΣΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙοοοοο تيارت الجزائر الجلفة جيجل سطيف سعيدة سكيكدة سيدي بلعباس ……….. عناية قالمة ……. قسنطينة ….. المدية الشاذلي بن جديد الشاذلي بن جديد 70.551 … صوت 10 أصوات 365.011 … صوت 641 صوت … 141.463 … صوت 23 صوتاً … 193.365 … صوت 88 … صوتاً 273.385 … صوت 398 صوت … 229.967 … صوت 958 صوت … 242.934 … صوت 13 صوتا 57.127 … صوت 357 … صوت 388.152 … صوت 1.260 … صوت 170.976 … صوت 17 … صوتاً 30.993 … صوت 32 … صوتاً 179.827 … صوت 21 … صوتاً 265.792 … صوت 1.668 …. صوت 277.140 … صوت 1.014 … صوت 425-304 صوت 491 … صوت 591.668 …. صوت 14.367 … صوت 144.132 …. صوت 193 … صوت 239.967 … صوت 667 … صوت 457-394 … صوت 771 … صوت 162.025 … صوت 693 … صوت 211.994 … صوت 610 … صوت 230.822 … صوت 1.475 … صوت 210.978 صوت 1.139 … صوت 266.943 … صوت 353 … صوت 289.532 صوت 6.548 … صوت 201-452 صوت 517 … صوت
الثلاثاء 23 ربيع الأول عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 157 نعم لترشيح السيد لا لترشيح السيد الولايات الشاذلي بن جديد الشاذلي بن جديد ستعفا نم ….. 335.632 … المسيلة … 196.494 … معسكر …… ………… 175-437 … ورقلة …… 90.176 … وهران ……… 318.536 … ان النتائج المحصل عليها بالنسبة لمجموع التراب الوطني هي كمايلي : نعم لترشيح صوت 1.056 … صوت صوت 44 … صوتاً صوت 264 …. صوت صوت 324 … صوت صوت 401 … صوت «نعم» « لا » 118-70434 صوت 360410 صوت السيد لا لترشيح السيد السفارات الشاذلي بن جديد سفارات الجزائر في : افريقيا …. .. 985 ه. أمريكا …. 264 … آسيا ….. 138 … أوروبا .. 289.983 … البلاد العربية … 6.902 : … الدول الاشتراكية ……………. 4-307 … ان النتائج المحصل عليها بالنسبة لمجموع السفارات والقنصليات الجزائرية هي كمايلي : الشاذلي بن جديد صوت 23 … صوتاً صوت 108 … صوت صوت 3 . أصوات صوت 11.747 … صوت صوت 209 … صوت صوت 438 000 صوت «نعم» 579-302 صوت 120528 صوت . انتخاب رئيس الجمهورية : ان النتائج المحصل عليها فى التراب الوطنى وفى الخارج هي كمايلي : نعم لترشيح السيد الشاذلي بن جديد 7.736.697 صوت i لا لترشيح السيد الشاذلي بن جديد 48.938 صوت ملاحظات 1 أمام التناقض بين محضر نتائج قالمة والقائمة الكشفية، أخذت اللجنة الوطنية الانتخابية بعين الاعتبار النتائج المبلغة اليها برقيا والمؤكدة من قبل الوالي المعنى بالأم . 2 بما أن اللجنة الوطنية الانتخابية لم تتصل بمحضر نتائج الاغواط فقد أعتمدت على النتائج الواردة اليها بواسطة برقية رسمية .
158 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ربيع الأول عام 1399 ه أعد هذا المحضر في عشر نسخ، يحتفظ كل من السيد وزير الداخلية (خمس نسخ رئيس اللجنة الانتخابية الوطنية (الاسم والتوقيع) الجيلالي بغدادي الاعلان بواحدة منها في مقر المجلس الاعلى، ويبعث بالاخرى الى ووزير العدل (أربع نسخ) . حرر بالجزائر في الثامن من شهر فبراير 1979. أعضاء اللجنة الانتخابية الوطنية الاسماء والتوقيعات السيد يحيى بكوش 2 (2) السيد عبد الحميد جنادي 3 (3) السيد أحمد مجحودة 4 (4) السيد الطاهر سليماني الرسمى للنتائج
- بناء على المادة 12 من المرسوم رقم 79-07 | ب - خارج البلاد : المؤرخ في 22 صفر عام 1399 الموافق 21 يناير سنة 1979 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب عدد المصوتين : 318.959 رئيس الجمهورية، لا : 12-528 وبعد الاطلاع على محضر اللجنة الانتخابية ملغاة : 3-852 الوطنية المؤرخ في 8 فبراير سنة 1979، و ونظرا للنتائج المحصل عليها وهي : أ داخل البلاد : عدد المسجلين : 7-888-875 عدد المصوتين : 479 7.490 النسبة المئوية : 94,94 % لا : 36.410 ملغاة : 19.951 نعم : 7.434.18 النسبة المئوية : 94,23 % المطبعة الرسمية : 7 و 9 نعم : 302-579 النسبة المئوية : 94,86 % ولهذا أعلن رسميا عن انتخاب الامين العام لجبهة التحرير الوطنى السيد الشاذلي بن جديد، رئيسا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 10 فبراير سنة 1979 • وزير الداخلية محمد بن أحمد عبد الغني و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر