ج.ر عدد 78 لسنة 2014
المصدر: joradp.dz ↗

قوانين قانون رقم 14-10 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014، يتضمن قانون المالية لسنة .2015 إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لا سيما المواد 119 و 122 و 125 و 126 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، وبعد رأي مجلس الدولة، وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : أحكام تمهيدية المادة الأولى : مع مراعاة أحكام هذا القانون، يواصل في سنة 2015 تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والضرائب غير المباشرة والضرائب المختلفة وكذا كل المداخيل والحواصل الأخرى لصالح الدولة، طبقا للقوانين والنصوص التطبيقية الجاري بها العمل عند تاريخ نشر هذا القانون في

كما يواصل خلال سنة 2015، طبقا للقوانين والأوامر والمراسيم التشريعية والنصوص التطبيقية الجاري بها العمل عند تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تحصيل مختلف الحقوق والحواصل والمداخيل المخصصة للحسابات الخاصة للخزينة والجماعات الإقليمية والمؤسسات العمومية والهيئات المؤهلة قانونا. الجزء الأول طرق التوازن المالي ووسائله الفصل الأول أحكام تتعلق بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية للخزينة (للبيان) الفصل الثاني أحكام جبائية القسم الأول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة المادة 2 : تعدل أحكام المادة 2 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي :

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 9 ربيع الأول عام 1436 ه 31 ديسمبر سنة 2014 م “ المادة 2 : يتكون الدخل الصافي الإجمالي من مجموع المداخيل الصافية للأصناف الآتية :

  • أرباح مهنية،
  • عائدات المستثمرات الفلاحية، ……………………………………………. (الباقي بدون تغيير) .”…………………………………………… المادة 3 : تع دل وت ت مم أح ك ام المادة 12 من ق انون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي : “ المادة 12 : كما تكتسي طابع الأرباح الصناعية والتجارية …………. (بدون تغيير حتى) الأشخاص الطبيعيون الذين : )1 يقومون بعمليات ………………………….. (بدون تغيير) ………………………………………….. )2 يستفيدون من ……………………………….. (بدون تغيير) ………………………………………….. )3 يؤجرون ……………………………………….. (بدون تغيير) …………………………………………. )4 يمارسون نشاط……………………………….. (بدون تغيير) ………………………………………….. )5 يحققون أرباحا ……………………………….. (بدون تغيير) …………………………………………. )6 يحققون إيرادات ……………………………. (بدون تغيير) ………………………………………….. )7 ملغى، )8 كما تكتسي طابع الأرباح الصناعية والتجارية ………………… (بدون تغيير) …………………… )9 يحققون مكاسب صافية بالرأسمال بمناسبة عملية تنازل لقاء عوض عن القيم المنقولة والحقوق الاجتماعية”. المادة 4 : ت ع دل وت ت مم أح ك ام المادة 13 من ق ان ون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي : “ المادة 13 : )1 تستفيد الأنشطة التي يقوم بها الشباب ………….. (بدون تغيير) ……………………. )2 يستفيد من الإعفاء الكلي……………………………………………..(بدون تغيير)…………………….. )3 يستفيد من إعفاء دائم…………………………………………………(بدون تغيير) …………………….. )4 تستثنى من وعاء الضريبة على الدخل الإجمالي، المبالغ المحصلة في شكل أتعاب وحقوق المؤلف والمخترعين بعنوان الأعمال الأدبية أو العلمية أو الفنية أو السينمائية، لصالح الفنانين والمؤلفين والموسيقيين وا لمخترعين”. المادة 5 : تعدل أحكام المادة 17 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي : “ المادة 17 : يحدد الربح الذي يدرج في وعاء الضريبة على الدخل الإجمالي حسب نظام الربح الحقيقي وجوبا”. المادة 6 : تلغى أحكام المواد من 20 مكرر إلى 20 مكرر 2، والمواد من 22 إلى 29، وكذا المادة 32 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. المادة 7 : تعدل أحكام المادة 81 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي :

9 ربيع الأول عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 5 31 ديسمبر سنة 2014 م “ المادة 81 : تسري على الأشخاص الطبيعيين أيضا الأحكام المتعلقة بشروط إعفاء أو فرض الضريبة على فوائض القيمة الناتجة عن التنازل الكلي أو الجزئي عن عناصر الأصول في إطار نشاط صناعي أو تجاري أو حرفي أو فلاحي أو أثناء ممارسة نشاط مهني”. المادة 8 : تعدل أحكام المادة 104 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي : “ المادة 104 : تحسب الضريبة على الدخل الإجمالي ………………(بدون تغيير حتى) عندما تفوق مبالغها الإجمالية السنوية مليوني دينار ( 2.000.000 دج). يترتب على فوائض القيم الناتجة عن التنازل عن الأسهم أو الحصص الاجتماعية…………………….. (الباقي بدون تغيير) ……………………. .” المادة 9 : تعدل أحكام المادة 67 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي : “ المادة 67 : تعتبر أجورا لتأسيس الضريبة : )1 المداخيل المدفوعة إلى الشركاء والمسيرين لشركات ذات مسؤولية محدودة والشركاء في شركات الأشخاص والشركات المدنية المهنية وأعضاء شركات المساهمة، )2 المبالغ المقبوضة …………………………. ( الباقي بدون تغيير) .”………………………………….. المادة 10 : ت ؤسس ض من ق ان ون ال ضرائب المب اشرة والرسوم المماثلة، مادة 107 مكرر ت حرر كما يأتي : “ المادة 107 مكرر : مع مراعاة أحكام الفقرة 2 من المادة 54 من هذا القانون، تعفى من الضريبة على الدخل الإجمالي، عمليات توزيع المداخيل لفائدة المساهمين أو أصحاب الحصص الاجتماعية في شركات خاضعة لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة”. المادة 11 : تعدل أحكام المادة 136 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي : “ المادة 136 : تخضع للضريبة على أرباح الشركات : )1 - الشركات مهما كان شكلها وغرضها، باستثناء : أ - ………………………………………………… (بدون تغيير) ……………………………………………… ب - ………………………………………………. (بدون تغيير) ……………………………………………… ج - ………………………………………………. (بدون تغيير) …………………………………………….. د - الشركات والتعاونيات الخاضعة للضريبة الجزافية الوحيدة. )2 - المؤسسات ………………………………… (الباقي بدون تغيير) .”………………………………….. المادة 12 : تعدل أحكام المادة 150 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي : “ المادة 150 : )1 - يحدد معدل الضريبة على أرباح الشركات ب 23 %، )2 - تحدد نسبة الاقتطاعات من المصدر بالنسبة للضريبة على أرباح الشركات ……………………… (الباقي بدون تغيير) .”………………………………………………………………………….

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 9 ربيع الأول عام 1436 ه 31 ديسمبر سنة 2014 م المادة 13 : تعدل أحكام المواد 282 مكرر و 282 مكرر 1 و 282 مكرر 3 و 282 مكرر 4 و 282 مكرر 5 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي : “ المادة 282 مكرر : تؤسس ضريبة جزافية وحيدة تحل محل الضريبة على الدخل الإجمالي والضريبة على أرباح الشركات. وتغطي، زيادة على الضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات، الرسم على القيمة المضافة والرسم على النشاط المهني”. “ المادة 282 مكرر 1 : يخ ضع لن ظ ام الض ريب ة الج زاف ية الوحي دة الأشخ اص الطبيعيون أو المعنويون والشرك ات والتعاونيات التي تمارس نشاطا صناعيا أو تجاريا أو حرفيا أو مهنة غير تجارية، الذين لا يتجاوز رقم أعمالهم السنوي ثلاثين مليون دينار 30.000.000( دج). يبقى نظام الضريبة الجزافية الوحيدة مطبقا من أجل تأسيس الضريبة المستحقة بعنوان السنة الأولى التي تم خلالها تجاوز سقف رقم الأعمال المنصوص عليه بالنسبة لهذا النظام. ويتم تأسيس هذه الضريبة تبعا لهذه التجاوزات. كما يخضع للضريبة الجزافية الوحيدة، المستثمرون الذين يمارسون أنشطة أو ينجزون مشاريع، والمؤهلون للاستفادة من دعم “الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب” أو “الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر” أو “الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة”. “ المادة 282 مكرر 3 : عندما يقوم مكلف بالضريبة في آن واحد وفي نفس المنطقة أو في مناطق مختلفة باستغلال عدة مؤسسات أو دكاكين أو متاجر أو ورشات أو أماكن أخرى لممارسة نشاط ما، تعتبر كل واحدة منها بمثابة مؤسسة مستغلة بصورة مغايرة وتكون في كل الحالات خاضعة للضريبة بصفة منفصلة ما دام رقم الأعمال الكلي المحقق بعنوان مجموع الأنشطة الممارسة لا يتجاوز سقف ثلاثين مليون دينار 30.000.000( دج). في الحالة ا لمخالفة، يمكن المكلف بالضريبة المعني اختيار الخضوع للضريبة حسب النظام الحقيقي”. “ المادة 282 مكرر 4 : يحدد معدل الضريبة الجزافية الوحيدة كما يأتي :

  • 5 %، بالنسبة لأنشطة الإنتاج و بيع السلع،
  • 12 %، بالنسبة للأنشطة الأخرى”. “ المادة 282 مكرر 5 : يوزّع ناتج الضريبة الوحيدة الجزافية كما يأتي :
  • ميزانية الدولة : 49 %،
  • غرف التجارة والصناعة : 0,5 %،
  • الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية : 0,01 %،
  • غرف الصناعة التقليدية والمهن : 0,24 %،
  • البلديات : 40,25 %،
  • الولاية : 5 %،
  • الصندوق المشترك للجماعات المحلية : 5 .”%

9 ربيع الأول عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 7 31 ديسمبر سنة 2014 م المادة 14 : تع دل أح ك ام المادة 282 مكرر 7 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي. “ المادة 282 مكرر 6 : تعفى …………… (بدون تغيير حتى) الذي تحدد بنوده عن طريق التنظيم. تستفيد الأنشطة التي يمارسها الشباب ذوو المشاريع الاستثمارية أو الأنشطة أو المشاريع، المؤهلون للاستفادة من دعم “الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب” أو “الوكالة الوطنية لدعم القرض المصغر” أو” الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة”، من إعفاء كامل من الضريبة الجزافية الوحيدة لمدة ثلاث (3) سنوات، ابتداء من تاريخ استغلالها. تمدد هذه المدة إلى ست (6) سنوات، ابتداء من تاريخ الاستغلال، عندما تتواجد هذه الأنشطة في منطقة يراد ترقيتها تحدد قائمتها عن طريق التنظيم. تمدد هذه المدة بسنتين (2)، عندما يتعهد المستثمرون بتوظيف ثلاثة (3) مستخدمين على الأقل، لمدة غير محدودة. يترتب على عدم احترام الالتزامات المرتبطة بعدد الوظائف المحدثة، سحب الاعتماد واسترداد الحقوق والرسوم التي كان من المفروض تسديدها. غير أن المستثمرين يبقون مدينين بدفع الحد الأدنى للضريبة الموافق لنسبة 50 % من المبلغ المنصوص عليه بموجب المادة 365 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة”. المادة 15 : تتمم أحكام المادة 365 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي : “ المادة 365 : بغضّ النظر عن كل الأحكام المخالفة …………….. (بدون تغيير حتى) النظام الجزافي السابق. يمكن المكلفين بالضريبة الخاضعين لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة اختيار الدفع السنوي للضريبة. وفي هذه الحالة، يمكنهم تسديد المبلغ الإجمالي السنوي، ابتداء من الأول من شهر سبتمبر وإلى غاية 30 من نفس الشهر دون إنذار مسبق. يعتبر عدم دفع كامل المبلغ الإجمالي السنوي في هذه الآجال، كإبقاء لنظام الدفع الفصلي وذلك يجعل الحصص المنقضية زائد الغرامات التنظيمية مستحقة على الفور”. المادة 16 : تع دل أح ك ام المادة 365 م كرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي : “ المادة 365 مكرر : لا يمكن أن يقل مبلغ الضريبة المستحقة ……………………………………………….. (بدون تغيير حتى) عن 10.000 دج. بغض النظر عن أحكام المادة 282 مكرر 2 …………… (الباقي بدون تغيير) .”………………… المادة 17 : تعدل أحكام المادة 6 من القانون رقم 99-11 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، المعدلة بالمادة 16 من القانون رقم 04-21 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005، المعدلة بالمادة 15 من القانون رقم 09-09 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010، المعدلة بالمادة 21 من القانون رقم 12-12 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 2013، وتحرر كما يأتي :

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 9 ربيع الأول عام 1436 ه 31 ديسمبر سنة 2014 م “المادة 6 : تستفيد المداخيل العائدة من النشاطات التي يمارسها الأشخاص الطبيعيون أو الشركات في ولايات إيليزي وتندوف وأدرار وتامنغست ولديهم موطن جبائي في هذه الولايات ويقيمون بها بصفة دائمة من تخفيض قدره 50 % من مبلغ الضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات وذلك بصفة انتقالية لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من أول يناير سنة .2015 لا تطبق الأحكام السابقة على مداخيل الأشخاص والشركات العاملة في قطاع المحروقات باستثناء نشاطات توزيع المنتجات البترولية والغازية وتسويقها. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم”. القسم الثاني التسجيل المادة 18 : تعدل أحكام المادة 73 من قانون التسجيل، وتحرر كما يأتي : “ المادة 73 : تفتح مكاتب التسجيل ……………. (بدون تغيير حتى) باستثناء ما يأتي :

  • أيام الجمعة والسبت،
  • أيام الأعياد …………………………. ( الباقي بدون تغيير) …………………………… .” المادة 19 : تعدل أحكام المادة 208 من قانون التسجيل، وتحرر كما يأتي : “ المادة 208 : تخضع للرسم الثابت المقدر ب 1.500 دج، كل العقود التي لم تحدد تعريفتها بأي مادة …………………………………………….. ( الباقي بدون تغيير) …………………………………… .” المادة 20 : تعدل أحكام الماد ة 213 من قانون التسجيل، وتحرر كما يأتي : “ المادة 213 : أولا - يؤسس رسم قضائي للتسجيل، يغطي ما يأتي : ……………………………………. (الباقي بدون تغيير) …………………………………………………………………………………………………… ثانيا - ………………………………………….. (بدون تغيير) ……………………………………………….. ثالثا - ملغاة. رابعا - تخضع العقود المذكورة أدناه، التي يحررها كتاب الضبط إلى الرسم القضائي للتسجيل الذي يسدد لدى قباضة الضرائب والمحصل على النسخ الأصلية والشهادات أو الأصول : )1 ملغاة. )2 ملغاة. )3 …………………………………………………. (الباقي بدون تغيير) …………………………… .” المادة 21 : تؤسس ضمن قانون التسجيل، مادة 244 مكرر، تحرر كما يأتي : “ المادة 244 مكرر : يمكن أن تدفع الحقوق المطبقة على الأحكام القضائية التي تتضمن المصادقة على قسمة عقار قضائي، دفعا مؤجلا عن طريق سند تحصيل شخصي أو جماعي. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية”.

9 ربيع الأول عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 9 31 ديسمبر سنة 2014 م المادة 22 : تعدل أحكام المادة 305 من قانون التسجيل وتحرر كما يأتي : “ المادة 305 : تعفى من حقوق التسجيل ……….. (بدون تغيير حتى) بلديات مجاورة. لا تطبق مجانية التسجيل ……….. (بدون تغيير حتى) عن طريق الإرث. في جميع الحالات، يتضمن عقد المبادلة بيان السعة ورقم القسم والمكان المذكور والصنف والنوع ومدخول مسح الأراضي لكل عقار مبادل، ويودع في مكتب التسجيل مستخرج من دفتر مسح الأراضي للأموال المذكورة. وعند عدم وجود مسح للأراضي……….( الباقي بدون تغيير)………………………”. المادة 23 : تعدل أحكام المادة 353-2 من قانون التسجيل، وتحرر كما يأتي : “ المادة 353-2 : يطبق الرسم المنصوص عليه في المادة 353-1 أعلاه، كالآتي : )1 …………………………………………………… )2 …………………………………………………… )3 …………………………………………………… )4 …………………………………………………… (بدون تغيير) ……………………………………………. (بدون تغيير) ……………………………………………. (بدون تغيير) ……………………………………………. (بدون تغيير) ……………………………………………. )5 رسوم ثابتة بعنوان ترقيم نهائي تابع لترقيم مؤقت للعقارات الممسوحة بالسجل العقاري، محددة كما يأتي : أ – حصص مبنية تابعة لعقار مشترك الملكية المساحة

  • أقل من 100 م 2
  • من 100 م 2 إلى 200 م 2
  • أكثر من 200 م 2 ب – أراضٍ غير مبنية أو مبنية : المساحة : الرسم المطبق 2.000 دج 3.000 دج 4.000 دج الرسم المطبق أراض غير مبنية أراض مبنية
  • أقل من 1000 م 2
  • من 1000 م 2 إلى 3000 م 2
  • أكثر من 3000 م 2 2.000 دج 4.000 دج 3.000 دج 6.000 دج 4.000 دج 8.000 دج

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 9 ربيع الأول عام 1436 ه ج – أراضٍ فلاحية : المساحة

  • أقل من 5 هكتارات
  • من 5 هكتارات إلى 10 هكتارات
  • أكثر من 10 هكتارات 31 ديسمبر سنة 2014 م الرسم المطبق 2.000 دج 4.000 دج 6.000 دج )6 رسوم ثابتة بعنوان ترقيم نهائي للعقارات الممسوحة في السجل العقاري، الذي يتم مباشرة لفائدة صاحب عقد الملكية الموجود سلفا والمشهر قانونا، تحدد كما يأتي : أ – قطع مبنية تابعة لعقار مشترك الملكية : المساحة
  • أقل من 100 م 2
  • من 100 م 2 إلى 200 م 2
  • أكثر من 200 م 2 ب – أراضٍ غير مبنية أو مبنية : المساحة
  • أقل من 1000 م 2
  • من 1000 م 2 إلى 3000 م 2
  • أكثر من 3000 م 2 ج – أراضٍ فلاحية : المساحة
  • أقل من 5 هكتارات
  • من 5 هكتارات إلى 10 هكتارات
  • أكثر من 10 هكتارات ……………………………… (الباقي الرسم المطبق 500 دج 1.000 دج 1.500 دج الرسم المطبق أراضٍ غير مبنية أراضٍ مبنية 500 دج 1.000 دج 1.000 دج 1.500 دج 1.500 دج 2.000 دج الرسم المطبق 500 دج 1.000 دج 1.500 دج بدون تغيير) .”…………………………………

9 ربيع الأول عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 11 31 ديسمبر سنة 2014 م القسم الثالث الطابع المادة 24 : تعدل أحكام المادة 52 من قانون الطابع وتحرر كما يأتي : “ المادة 52 : تبيع إدارة التسجيل أوراقا مدموغة، تحدد أحجامها كما يأتي : الارتفاع العرض ورق سجل : …………………………….. 0,42 م 0,54 م ورق عادي : …………………………….. 0,72 م 0,42 م نصف الورقة من الورق العادي : ….. 0,27 م 0,21 م وتحمل هذه الأوراق علامة مائية خاصة تطبع على العجينة عند صنعها ………………………………… (الباقي بدون تغيير) .”……………………………………………………………. المادة 25 : تعدل أحكام المادة 134 من قانون الطابع وتحرر كما يأتي : “ المادة 134 : إن كل تذكرة شحن محدثة في الجزائر وغير مدموغة ….. (بدون تغيير حتى) السفينة ومرسلها ويعاين ا لمخالفات، أعوان الجمارك والضرائب ………………. (الباقي بدون تغيير)…………….”. المادة 26 : تعدل أحكام المادة 136 من قانون الطابع وتحرر كما يأتي : “ المادة 136 : يخضع جواز السفر العادي المسلم في الجزائر عن كل فترة قانونية لصلاحيته لرسم طابع قدره ستة آلاف دينار ( 6.000 دج) يغطي كل النفقات. يسدد حق الطابع لدى قباضة الضرائب مقابل تسليم وصل. ويخضع جواز السفر الخاص بالحج …………………. ( الباقي بدون تغيير) .”……………………… المادة 27 : تعدل أحكام المادة 140 من قانون الطابع، وتحرر كما يأتي : “ المادة 140 : تخضع بطاقة التعريف، أيا كانت السلطة التي تسلمها، إما عند تسليمها أو عند التأشير أو التصديق عليها أو تجديدها، وعندما تكون هذه الإجراءات إجبارية حسب القواعد المعمول بها، إلى رسم طابع يقدر بما يأتي :

  • 500 دج عن بطاقة التعريف المهنية للممثل،
  • 100 دج عن بطاقة التعريف المغاربية. ويسدد هذا الرسم لدى قباضة الضرائب مقابل تسليم وصل ……………………………………………. ……………………………………………….. (الباقي بدون تغيير) .”………………………………………. المادة 28 : تعدل أحكام المادة 147-10 من قانون الطابع وتحرر كما يأتي : “ المادة 147-10 : يسدد حق الطابع المتدرج بوضع طابع جبائي من قبل شركات التأمين …………….. (الباقي بدون تغيير) .”……………………………………………..

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 9 ربيع الأول عام 1436 ه 31 ديسمبر سنة 2014 م المادة 29 : تعدل أحكام المادة 194 من قانون الطابع، وتحرر كما يأتي : “ المادة 194 : تعد غير خاض عة لحق الطابع، النسخ المصادق عليها طبقا للأصل من قبل الطالب ……………………. (بدون تغيير حتى) للأحكام المتعلقة بالتنظيم القضائي والمنصوص عليها بموجب القانون العضوي رقم 05-11 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 17 يوليو سنة 2005 والتي تخص الإجراء ………………….. (الباقي بدون تغيير) ……………………………………… .” القسم الرابع الرسوم على رقم الأعمال المادة 30 : تعدل أحكام المادة 8 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي : “ المادة 8 : تستثنى من مجال تطبيق الرسم على القيمة المضافة : )1 ……………………………………… (بدون تغيير) …………………………………………………………. )2 العمليات التي يقوم بها الأشخاص الذين يقل رقم أعمالهم الإجمالي عن 30.000.000 دج أو يساويه. ولتطبيق أحكام هذه الفقرة ………………………… (الباقي بدون تغيير) .”………………………….. المادة 31 : تعدل أحكام المادة 15 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي : “ المادة 15 : يشمل رقم الأعمال الخاضع للرسم ثمن البضائع أو الأشغال أو الخدمات بما فيه كل المصاريف والحقوق والرسوم، باستثناء الرسم على القيمة المضافة ذاته. ويتكون : )1 بالنسبة لعمليات البيع، من المبلغ الإجمالي للمبيعات، )2 بالنسبة لعمليات تبادل البضائع ………………. (بدون تغيير) …………………………، )3 بالنسبة للتسليمات للذات : أ) وب) …………………………………………. (بدون تغيير) ……………………………………………، )4 بالنسبة ل : أ/ ………………………………………………….. (بدون تغيير) ………………………………………… ب/ ………………………………………………… (بدون تغيير) ………………………………………… ج/ ………………………………………………… (بدون تغيير) ………………………………………… د/ بائعي السلع المنقولة وما شابههم، يتكون وعاء الضريبة الخاضع للرسم على القيمة المضافة من الفارق بين سعر البيع المتضمن كامل الرسوم وسعر الشراء (السعر المفوتر للبائع المكلف بالرسم)”. المادة 32 : تعدل وتتمم أحكام المادة 23 من قانون الرسم على رقم الأعمال، وتحرر كما يأتي : “ المادة 23 : يحدد المعدل المخفض للرسم على القيمة المضافة ب 7 .% ويطبق هذا المعدل على المنتوجات والمواد والأشغال والعمليات والخدمات المبيّنة أدناه :

9 ربيع الأول عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 13 31 ديسمبر سنة 2014 م .)1 عمليات البيع المتعلقة بالمنتوجات أو مشتقاتها المذكورة أدناه : رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات 01-01 الأحصنة، الحمير والبغال ………… (بدون تغيير حتى) 05-10 الذرة. 06-10 الأرز ……………………… (بدون تغيير حتى) م 02-23 النخالة. 00-10-03-23 بقايا صناعة النشاء وبقايا مماثلة. م 00-30-03-23 نفايات الذرة وبقايا صناعة الجعة والتقطير 00-00-04-23 كسب وغيره من بقايا صلبة وإن كانت مطحونة أو بشكل كريات مكتلة، ناتجة عن استخراج زيت فول الصوجا. 40-90-09-23 محضرات معدنية و/أو أزوتية مركزة 90-90-09-23 غيرها 10-39-27-28 - كلوريدات الكلس (الجير) ……….. (بدون تغيير حتى) )2 العمليات المنجزة …………………………….. (بدون تغيير حتى) )27 الكتب المطبوعة والمنشورة في صيغة رقمية. 28 ) دجاج التسمين وبيض الاستهلاك المنتجة محليا”. تحدث سلطة الضبط سوقا للحبوب الموجهة لتغذية الحيوانات. يحدد تنظيم هذه الهيئة وسيرها ومهامها عن طريق التنظيم. في انتظار تنصيب هذه الهيئة، يمكن الوزير المكلف بالفلاحة تكليف الديوان الوطني المتعدد المهن للحبوب بمهمة ضبط سوق الحبوب الموجهة لتغذية الحيوانات. تحدد كيفيات تطبيق هذا الإجراء عن طريق التنظيم. المادة 33 : تعدل أحكام المادة 25 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، وتحرر كما يأتي :

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 9 ربيع الأول عام 1436 ه 31 ديسمبر سنة 2014 م “ المادة 25 : يؤسس رسم داخلي على الاستهلاك يتكون من حصة ثابتة ومعدل نسبي، يطبق على المنتوجات المبينة في الجدول، وحسب التعريفات الواردة أدناه : المنتوجات التبغية والكبريت الحصة الثابتة (دج/كلغ) المعدل النسبي (على قيمة المنتج) 1 - السجائر : أ - التبغ الأسود ب - التبغ الأشقر 2 - السيجار 3 - تبغ التدخين (بما فيها الشيشة) 4 - تبغ للنشق والمضغ 5 - الكبريت والقداحات 1.040 10 % 1.260 10 % 1.470 10 % 620 10 % 710 10 % 20 % تستند الحصة الثابتة إلى الوزن الصافي للتبغ المحتوى في المنتوج النهائي. يستند المعدل النسبي إلى سعر البيع بدون احتساب الرسوم. بالنسبة للمواد المشكلة جزئيا من التبغ، يطبق الرسم الداخلي للاستهلاك على المنتوج بأكمله. بالنسبة للسجائر والمواد المعدة للتدخين الخالية من التبغ، يطبق المعدل النسبي فقط على سعر البيع بدون احتساب الرسوم. بالنسبة للكبريت والقداحات، يؤسس الرسم الداخلي على الاستهلاك المستحق على الثمن عند خروجها من المصنع. وعند الاستيراد، يطبق هذا الرسم على القيمة المحددة لدى الجمارك. تخضع أيضا إلى الرسم الداخلي على الاستهلاك ……………. (الباقي بدون تغيير)……………….”. المادة 34 : تعدل أحكام المادة 30 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي : “ المادة 30 : يتم الخصم بعنوان الشهر أو الفصل الذي تم خلاله استحقاق أداء الرسم …………………. (الباقي بدون تغيير) .”……………………………………………………. المادة 35 : تلغى أحكام المادة 41-14 من قانون المادة 36 : تعدل أحكام المادة 42-4 من قانون الرسوم على رقم الأعمال. الرسوم على رقم الأعمال، و تحرر كما يأتي : “ المادة 42 : يمكن أن يستفيد من الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة، شريطة مراعاة أحكام المواد من 43 إلى 49 من هذا القانون : )1 ……………………………………………… (بدون تغيير) ………………………………………………….

9 ربيع الأول عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 15 31 ديسمبر سنة 2014 م )2 ……………………………………………… (بدون تغيير) …………………………………………………. )3 ملغاة. )4 مقتنيات التجهيزات والخدمات التي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار الخاص بالإنشاء أو التوسيع عندما تقوم بها مؤسسات تمارس أنشطة أنجزها المستثمرون الخاضعون لهذا الرسم المؤهلون للاستفادة من إعانة “الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب” أو “الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر” أو “الصندوق الوطني للتأمين على البطالة”. لا تستفيد السيارات السياحية من هذا التدبير إلا اذا كانت تشكل الأداة الرئيسية للنشاط. دون المساس …………………….. (بدون تغيير حتى) الممنوح بمقتضى قانون المالية أو قانون خاص”. المادة 37 : تعدل أحكام المادة 50 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي : “ المادة 50 : إذا تعذّر الحسم الكلي للرسم على القيمة المضافة القابل للخصم، ضمن الشروط المذكورة في المادة 29 وما يليها، من الرسم على القيمة المضافة المستحق دفعه، يسدد المبلغ المتبقي كله، في الحالات الآتية : 1 - العمليات المعفاة والمبينة أدناه :

  • ……………………………………………….. (بدون تغيير)……………………………………………،
  • عمليات تسويق البضائع والسلع والخدمات المعفاة صراحة من الرسم على القيمة المضافة، التي لها الحق في الخصم،
  • ……………………………………………….. (بدون تغيير)…………………………………………… )2 ……………………………………………… (بدون تغيير) …………………………………………… )3 ……………………………………………… (بدون تغيير) .”…………………………………………. المادة 38 : تعدل أحكام المادة 50 مكرر من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي : “ المادة 50 مكرر: يرتبط منح ……………… ( بدون تغيير حتى) الآتية :
  • مسك ………………………………………… ( بدون تغيير) ……………………………………
  • استظهار ……………………………………. ( بدون تغيير) ……………………………………
  • بيان الدفع ………………………………….. ( بدون تغيير) ……………………………………
  • يجب تقديم طلبات استرداد قروض الرسم على القيمة المضافة في أجل اثني عشر (12) شهرا، ابتداء من اليوم الأخير من الفصل الذي تم خلاله تشكيل القرض. ولا تقبل نهائيا الطلبات المقدمة بعنوان حق الاسترداد خارج الآجال، غير أن القرض المذكور يمنح الحق في التأجيل من أجل خصمه من العمليات اللاحقة. إلاّ أنه، عندما يعادل مبلغ القرض أو يجاوز 5 % من مبلغ رقم الأعمال المحقق بعنوان الشهر المدني، فيمكن تقديم طلبات الاسترداد في العشرين (20) يوما من الشهر الموالي للشهر الذي تم خلاله تشكيل القرض.

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 9 ربيع الأول عام 1436 ه 31 ديسمبر سنة 2014 م

  • يجب أن يتشكل ……………………….. (بدون تغيير) ……………………………………
  • لا يمكن أن يخصم ……………………… (بدون تغيير) ……………………………………
  • يجب أن يكون مبلغ قرض الرسم …….. (الباقي بدون تغيير) “………………………….. المادة 39 : تعدل أحكام المادة 50 مكرر 3 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، وتحرر كما يأتي : “ المادة 50 مكرر 3 : يمكن المؤسسات التي قدمت طلبات لاسترجاع الدفع المسبق للرسم على القيمة المضافة، أن تستفيد بموجب أحكام المادة 53 من القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، من تسبيق مالي بعد إيداع الطلب والتأكد من صحة الوثائق والمستندات المقدمة. تتمثل المؤسسات ……………….. (بدون تغيير حتى) المثبت رسميا من طرف المصلحة المسيّرة للملف وتحت مسؤوليتها. يجب أن يدفع هذا التسبيق من طرف قابض الضرائب، وفقا للضمانات التي يفرضها مبدأ الحفاظ على مصالح الخزينة، تبعا للمراقبة المستمرة للطلب. لا يمكن أن يتم دفع ………………………… ( الباقي بدون تغيير) .”………………………. القسم الخامس الضرائب غير المباشرة المادة 40 : تعدل أحكام المادة 274 من قانون الضرائب غير المباشرة، وتحرر كما يأتي : “ المادة 274 : بغض النظر عن الالتزامات …………………….. ( بدون تغيير حتى) أ - صفة الزارع، ……………………………. (الباقي بدون تغيير) .”……………………………………… المادة 41 : تعدل أحكام المادة 524 من قانون الضرائب غير المباشرة وتحرر كما يأتي : “المادة 524 أ - )1 - ………………………….. (بدون تغيير) ……………………………………………….. )2 - …………………………………………… (بدون تغيير) ………………………………………………… )3 - في حالة ح يازة أو ب يع ال صان ع أو الت اجر أو المستورد لمصنوعات من البلاتين أو الذهب أو الف ضة، الم س توردة مخالفة لأحكام المادتين 359 و 378 من هذا القانون، فإن الغرامة ال واردة في الفقرة أ - 1 أعلاه، تحدد بأربعة أضعاف الحقوق المتملص منها دون أن تقل عن مبلغ 100.000 دج …………………………………. ( الباقي بدون تغيير) .”………………………………………… القسم الخامس مكرر إجراءات جبائية المادة 42 : تعدل أحكام المادة 3 من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرر كما يأتي : “ المادة 3 : يمكن المكلفين بالضريبة الخاضعين لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة اختيار الخضوع للضريبة حسب نظام الربح الحقيقي.

9 ربيع الأول عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 17 31 ديسمبر سنة 2014 م في حالة ما لم يصل المكلف بالضريبة إلى تحقيق رقم أعمال قدره 30.000.000 دج، في فترة الخضوع لنظام الربح الحقيقي، يحول تلقائيا إلى نظام الضريبة الجزافية الوحيدة”. المادة 43 : تؤسس، ضمن قانون الإجراءات الجبائية، مادة 17 مكرر تحرر كما يأتي : “ المادة 17 مكرر : إن المكلفين بالضريبة الجدد ليسوا ملزمين بدفع الضريبة خلال السنة الأولى من الاستغلال. يشمل تقييم رقم أعمال المكلفين بالضريبة الجدد، الفترة الممتدة من اليوم الأول من الاستغلال إلى غاية 31 ديسمبر من السنة نفسها. بغضّ النظر عن أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، يتعين على المكلفين بالضريبة الجدد احترام أحكام المادة الأولى من قانون الإجراءات الجبائية في مجال اكتتاب التصريحات. تشرع الإدارة الجبائية خلال شهر يناير من السنة الموالية لسنة بداية الاستغلال، في تقييم رقم أعمال المكلفين بالضريبة الجدد. حالما يقيم رقم الأعمال و عندما لا يزيد هذا الرقم عن 30.000.000 دج، ترسل الإدارة الجبائية، طبقا لأحكام المادة 2 من قانون الإجراءات الجبائية، تبليغا يتضمن إشعارا بالتقييم لكل سنة من سنوات الفترة الجزافية. بغضّ النظر عن مبلغ رقم الأعمال، يمكن المكلفين بالضريبة الجدد، فور بداية الاستغلال، أن يختاروا الخضوع للضريبة حسب النظام الحقيقي”. المادة 44 : تعدل أحكام المادة 40 من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرر كما يأتي : “ المادة 40 : كلّ إغفال أو خطأ أو نقص في فرض الضريبة يتم اكتشافه إثر تحقيق جبائي مهما كانت طبيعته، يمكن دون المساس بالأجل المحدّد في المادّة 39 أعلاه، تسويته قبل انقضاء السنة الأولى التي تلي سنة تبليغ اقتراح الرفع في الضريبة بالنسبة للسنة المالية المتقادمة”. المادة 45 : تعدل أحكام المادة 41 من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرر كما يأتي : “ المادة 41 : يمكن أن تكون العمليات والبيانات والأعباء ………………… (بدون تغيير حتى) بعنوان السنوات غير المتقادمة فقط”. المادة 46 : تعدل أحكام المادة 77 من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرر كما يأتي : “ المادة 77 : - )1 دون المساس بأحكام المادة 79 أدناه، يبتُّ مدير الضرائب بالولاية في الشكاوى النزاعية وفي طلبات استرداد قروض الرسم على القيمة المضافة المرفوعة من طرف المكلفين بالضريبة التابعين لاختصاصه الإقليمي. )2 مع مراعاة أحكام المادة 78 من هذا القانون، يبت رئيس مركز الضرائب باسم مدير الضرائب للولاية في الشكاوى النزاعية وفي طلبات استرداد قروض الرسم على القيمة المضافة، المرفوعة من طرف المكلفين بالضريبة التابعين لاختصاص مركزه. يمارس رئيس مركز الضرائب صلاحياته من أجل إصدار قرارات نزاعية في القضايا التي يقل مبلغها عن خمسين مليون دينار 50.000.000( دج) أو يساويها، وكذا في طلبات استرداد ديون الرسم على القيمة المضافة التي يقل مبلغها عن خمسين مليون دينار 50.000.000( دج) أو يساويها.

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 9 ربيع الأول عام 1436 ه 31 ديسمبر سنة 2014 م )3 مع مراعاة أحكام المادة 78 من هذا القانون، يبتُّ رئيس المركز الجواري للضرائب، باسم مدير الضرائب للولاية، في الشكاوى النزاعية المرفوعة من طرف المكلفين بالضريبة التابعين لاختصاص مركزه. يمارس رئيس المركز الجواري للضرائب صلاحياته من أجل إصدار قرارات نزاعية في القضايا التي يقل أو يساوي مبلغها عشرين مليون دينار 20.000.000( دج). )4 تشمل عتبات الاختصاص المذكورة في الفقرات 1 و 2 و 3 من هذه المادة، الحقوق والعقوبات وغرامات الوعاء الضريبي المُدرجة، والناتجة عن نفس إجراء فرض الضريبة. بالنسبة لطلبات استرداد قروض الرسم على القيمة المضافة، فإن هذه العتبات تقدر عن كل طلب استرجاعٍ مرفوع وفق الفترات الدورية المقررة بموجب المادة 50 مكرر من قانون الرسوم على رقم الأعمال. )5 يتعين أن تُبيّن القرارات الصادرة على التوالي من طرف مدير الضرائب بالولاية ورئيس مركز الضرائب ورئيس المركز الجواري للضرائب مهما كانت طبيعتها، الأسباب و أحكام المواد التي بُنيت عليها. يجب إرسال القرار النزاعي إلى المكلف بالضريبة مقابل إشعار بالاستلام”. المادة 47 : تعدل أحكام المادة 78 من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرر كما يأتي : “ المادة 78 : يمكن مدير الضرائب بالولاية تفويض سلطة قراره للأعوان الموضوعين تحت سلطته. تُحدَّد شروط منح هذا التفويض بموجب مُقرّر يصدره المدير العام للضرائب. يمكن كلاّ من رئيس مركز الضرائب ورئيس المركز الجواري للضرائب، تفويض سلطة قرارهما إلى الأعوان الموضوعين تحت سلطتهما. تحدد شروط منح تفويضهما على التوالي بموجب مقرر من المدير العام للضرائب. تمارَس صلاحيات تفويض الإمضاء المنصوص عليها أعلاه، حسب الحالة، على شكاوى نزاعية وكذا على طلبات استرداد قروض الرسم على القيمة المضافة”. المادة 48 : تعدل أحكام المادة 79 من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرر كما يأتي : “ المادة 79 : يتعين على مدير الضرائب بالولاية الأخذ بالرأي المطابق للإدارة المركزية، بالنسبة لكل شكاوى نزاعية أو طلب استرداد قروض الرسم على القيمة المضافة، عندما تتجاوز مبالغها مائة وخمسين مليون دينار 150.000.000( دج). تُقدر عتبة اختصاص الإدارة حسب المعايير المحددة بموجب أحكام المادة 77-4 أعلاه”. المادة 49 : تعدل أحكام المادة 81 مكرر من قانون الإجراءات الجبائية وتحرر كما يأتي : “ المادة 81 مكرر : تُنشأ لجان الطعن الآتية : )1 …………………………………….. (بدون تغيير) …………………………………………………. )2 …………………. (بدون تغيير حتى) في المواد 65 وما يليها من قانون الإجراءات الجبائية.

9 ربيع الأول عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 19 31 ديسمبر سنة 2014 م تُبدي اللجنة رأيها حول ما يأتي :

  • الطلبات التي تتعلق بالعمليات التي يفوق مجموع مبالغها من الحقوق والغرامات (الضرائب المباشرة و الرسم على القيمة المضافة) مليوني دينار 2.000.000( دج) و تقل عن سبعين مليون دينار 70.000.000( دج) أو تساويها والتي سبق أن أصدرت الإدارة بشأنها قرارا بالرفض الكلي أو الجزئي،
  • الطلبات …………………. (بدون تغيير حتى) لاختصاص مراكز الضرائب. تجتمع اللجنة ……………… (بدون تغيير حتى) من تاريخ اختتام أشغال اللجنة. )3 ………………….. (بدون تغيير حتى) ويعين المدير العام للضرائب أعضاءها. تُبدي اللجنة المركزية للطعن رأيها حول ما يأتي :
  • الطلبات …………………………………… (بدون تغيير)…………………………………………………..
  • القضايا التي يفوق مبلغها الإجمالي من الحقوق و الغرامات (الضرائب المباشرة والرسم على القيمة المضافة) سبعين مليون دينار(000.000.07 دج) والتي سبق أن أصدرت الإدارة بشأنها قرارا بالرفض الكلي أو الجزئي. تجتمع اللجنة ……………… (بدون تغيير حتى) من تاريخ اختتام أشغال اللجنة”. المادة 50 : تعدل أحكام المادة 172 من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرّر كما يأتي : “ المادة 172 - : )1 …………………………….. (بدون تغيير) ……………………………………………….. )2 ……………………………………………….. (بدون تغيير) ……………………………………………….. )3 ……………………………………………….. (بدون تغيير) ……………………………………………….. )4 ……………………………………………….. (بدون تغيير) ……………………………………………….. )5 يبتّ مدير كبريات المؤسسات في كل الشكاوى وطلبات استرداد مبالغ الرسم على القيمة المضافة المقدمة من طرف الأشخاص المعنويين المذكورين في المادة 160 من هذا القانون، في أجل ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ تقديمها. عندما تتعلق هذه الشكاوى بالقضايا التي تفوق مبالغها الإجمالية من الحقوق والغرامات ثلاثمائة مليون دينار 300.000.000( دج)، فإنه يتعين على مدير كبريات المؤسسات الأخذ بالرأي المطابق للإدارة المركزية (المديرية العامة للضرائب). وفي هذه الحالة، يحدد أجل البت بثمانية (8) أشهر. عندما تتعلق طلبات استرداد مبالغ الرسم على القيمة المضافة بمبالغ تتجاوز ثلاثمائة مليون دينار 300.000.000( دج)، فإنه يتعين على مدير كبريات المؤسسات الأخذ بالرأي المطابق للإدارة المركزية. )6 يمكن مدير كبريات المؤسسات أن يُفوّض سلطته في البت في الشكاوى النزاعية وطلبات استرداد مبالغ الرسم على القيمة المضافة، للأعوان الخاضعين لسلطته. تحدد شروط منح هذا التفويض بموجب مقرر من المدير العام للضرائب. )7 ……………………………………………….. (بدون تغيير) ……………………………………………….. )8 ملغاة”.

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 9 ربيع الأول عام 1436 ه 31 ديسمبر سنة 2014 م القسم السادس أحكام جبائية مختلفة المادة 51 : تعدل أحكام المادة 51 من القانون رقم 11-16 المؤرخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن قانون المالية لسنة 2012، وتحرر كما يأتي : “ المادة 51 : مع مراعاة الأحكام التشريعية في مجال محاربة الغش، تعتبر المبالغ المدفوعة بعنوان تسديد الجداول المستحقة التي يوكل تحصيلها لقابض الضرائب موجهةً لدفع الدين الأصلي للجداول في المقام الأول إذا تم التسديد دفعة واحدة، وطلب الإعفاء أو التخفيض من غرامات التحصيل. عندما لا تسدد غرامات التحصيل المستحقة عند تاريخ الدفع، بالموازاة مع أصل الجداول، فإن تسديدها يتم بعد المراجعة من طرف اللجنة المكلفة بالطعن الولائي. يعفى المكلفون بالضريبة الذين يسددون دفعة واحدة كامل الدين الأصلي للجداول، الذي تجاوز تاريخ استحقاقه أربع سنوات، ابتداء من أول يناير من السنة الموالية لسنة الإدراج قيد التحصيل، من غرامات التحصيل المتعلقة بهذه الجداول. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، بتعليمة من الوزير المكلف بالمالية”. المادة 52 : تعدل أحكام المادة 46 من القانون رقم 05-16 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 2006، وتحرر كما يأتي : “ المادة 46 : لا يمكن أن يقل مبلغ الضريبة المستحق …………… (بدون تغيير حتى) عن 10.000 دج. يجب تسديد هذا المبلغ الأدنى الجزافي …………………. (الباقي بدون تغيير) .”…………………. المادة 53 : تُحوّل الطعون العالقة أمام اللجنة المركزية للطعن في الضرائب المباشرة والرسم على القيمة المضافة إلى لجان الطعن الولائية المختصة إقليميا، وذلك حسب عتبات الاختصاص المقررة بموجب المادة 81 مكرر من قانون الإجراءات الجبائية. الفصل الثالث أحكام أخرى تتعلق بالموارد القسم الأول أحكام جمركية المادة 54 : تتمم أحكام المادة 132 من الفصل السابع من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، كما يأتي : “ المادة 132 : يمكن ……………………… (بدون تغيير حتى) سنة واحدة. غير أنه، يمكن إدارة الجمارك تمديد مهلة مكوث البضائع في المستودع بمدة لا يمكنها أن تتجاوز سنة واحدة، شريطة أن تكون البضائع في حالة جيدة وأن تبرر الظروف ذلك”. المادة 55 : تعدل وتتمم أحكام المادة 133 من الفصل السابع من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، كما يأتي :

9 ربيع الأول عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 21 31 ديسمبر سنة 2014 م “ المادة 133 : قبل انتهاء المهلة المحددة، يجب على المودع تعيين ……… (بدون تغيير حتى) المعين. إذا لم يمكن ذلك، يقع التنبيه على المودع قصد تعيين نظام جمركي مرخص به. وإذا بقي الإعذار بدون أثر خلال خمسة و أربعين (45) يوما، تقوم إدارة الجمارك ببيع البضائع ضمن نفس الشروط التي تنظم بيع البضائع رهن الإيداع”. المادة 56 : تلغى أحكام المادة 149 من الفصل السابع من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم. المادة 57 : تعدل وتتمم أحكام المادة 319 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي : “المادة 319 : تعد مخالفة من الدرجة الأولى، …………. (بدون تغيير حتى) عندما لا يعاقب هذا القانون على هذه المخالفة بصرامة أكبر. تعد على الخصوص، مخالفات من الدرجة الأولى : أ) - …………………………………………. ( بدون تغيير) ………………………………………………….. ب) - ……………………………………….. ( بدون تغيير) …………………………………………………… ج) - …………………………………………. ( بدون تغيير) ………………………………………………….. د) - …………………………………………. ( بدون تغيير) ………………………………………………….. ه) - ………………………………………… ( بدون تغيير) ………………………………………………….. و) - …………………………………………. ( بدون تغيير) ………………………………………………….. ز) - …………………………………………. ( بدون تغيير) ………………………………………………….. ي) - عدم تنفيذ التزام مكتتب، عندما يتجاوز التأخير المعاين مدة ثلاثة (3) أشهر وتكون الحقوق والرسوم المتعلقة به مدفوعة كليا أو معلقة كليا. فضلا عن العقوبات المنصوص عليها ………………… ( بدون تغيير حتى) قدرها خمسة وعشرون ألف دينار 25.000( دج). فضلا عن الغرامة المحددة للمخالفة المذكورة في الفقرة “د” من هذه المادة، يعاقب على عدم تنفيذ التزام مكتتب المنصوص عليه في الفقرة “ي”، بغرامة قدرها خمسة وعشرون ألف دينار 25.000( دج) عن كل شهر تأخير، في حدود مبلغ الحقوق والرسوم المدفوعة كليا أو المعلقة كليا. غير أن الغرامة المطبقة عند عدم إيداع التصريح المفصل المنصوص عليه في الفقرة “ز” في الآجال المحددة، تحدّد بخمسين ألف دينار 50.000( دج) عن كل شهر تأخير. تعفى من دفع الغرامة ……………………. (الباقي بدون تغيير) …………………………… .” المادة 58 : تنشأ مادة 336 مكرر، ضمن القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، تحرر كما يأتي :

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 9 ربيع الأول عام 1436 ه 31 ديسمبر سنة 2014 م “ المادة 336 مكرر : يمكن إدارة الجمارك أن تسمح للأشخاص المتابعين بسبب ارتكابهم مخالفة جمركية الذين قدّموا طلبا في إطار مصالحة، باسترجاع البضائع وفقا للشروط القانونية والتنظيمية، باستثناء معدات السير، مقابل دفع قيمتها في السوق الداخلية لتحل محل المصادرة، والتي تحسب عند تاريخ ارتكاب ا لمخالفة”. المادة 59 : تعدل أحكام المادة 123 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، المعدلة بموجب المادة 54 من الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010، والمادة 27 من القانون رقم 11-11 المؤرخ في 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011، وبموجب المادة 71 من القانون رقم 11-16 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن قانون المالية لسنة 2012، المعدلة بموجب المادة 36 من ال ق انون رقم 13-08 المؤرخ في 30 دي سمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014، وتحرر كما يأتي : “ المادة 123 : )1 يرخص، ما لم تنص أحكام على خلاف ذلك، قصد الوضع للاستهلاك، بجمركة وحدات الإنتاج المجددة ومواد التجهيز الجديدة ………………………. (بدون تغيير حتى) ترخيص يمنحه الوزير المكلف بالاستثمار استثناء. خلافا للأحكام السابقة وإلى غاية 31 ديسمبر سنة 2016، يرخص باستيراد وجمركة التجهيزات المستعملة لأقل من سنتين (2) والتي لم يتم إنتاجها أو إنجاز تشكيلتها بالجزائر. وسيتم استيراد هذه التجهيزات من طرف المقاولين والمنتجين لاحتياجاتهم الخاصة، ويجب أن تحفظ في ذمتهم لمدة خمس (5) سنوات على الأقل. ترتبط عملية الجمركة بتقديم شهادة تتضمن سعر التجهيز وحالته، يحررها البائع وتصادق عليها السلطة المؤهلة للدولة التي حررت فيها. عند وضع جهاز أو تشكيلة أجهزة حيز الإنتاج في الجزائر، فإن هذه التجهيزات تحذف على الفور من القائمة المبينة أدناه. تعد الوزارة المكلفة بالصناعة قائمة التجهيزات وتضمن تحديثها وإرسالها إلى مختلف المصالح المعنية. تحدد كيفيات تطبيق هذه التدابير، عند الحاجة، عن طريق التنظيم. 2 - يتم التخليص …………………….. (الباقي بدون تغيير) ……………………… .” القسم الثاني أحكام تتعلق بأملاك الدولة المادة 60 : تعفى العقود الإدارية التي تعدّها مصالح أملاك الدولة والمتضمنة منح الامتياز على الأملاك العقارية المبنية وغير المبنية، في إطار الأمر رقم 08-04 المؤرخ في أول سبتمبر سنة 2008 الذي يحدّد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، المعدل والمتمم، من حقوق التسجيل ورسم الشهر العقاري ومبالغ الأملاك الوطنية مع مراعاة التصريح بالاستثمار لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار. المادة 61 : تعدل أحكام المادة 2 من الأمر رقم 08-04 المؤرخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أول سبتمبر سنة 2008، المعدل والمتمم الذي يحدّد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، وتحرر كما يأتي :

9 ربيع الأول عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 23 31 ديسمبر سنة 2014 م “ المادة 2 : تستثنى من مجال تطبيق أحكام هذا الأمر، أصناف الأراضي الآتية :

  • الأراضي الفلاحية،
  • القطع الأرضية المتواجدة داخل المساحات المنجمية،
  • القطع الأرضية المتواجدة داخل مساحات البحث عن المحروقات واستغلالها ومساحات حماية المنشآت الكهربائية والغازية،
  • القطع الأرضية المتواجدة داخل مساحات المواقع الأثرية والثقافية،
  • القطع الأرضية الموجهة للترقية العقارية المستفيدة من إعانة الدولة،
  • القطع الأرضية الموجهة للترقية العقارية التجارية التي تخضع لصيغة منح امتياز قابل للتحويل إلى تنازل عند الإنجاز الفعلي للمشروع، طبقا لأحكام دفتر الشروط، والمثبت قانونا بموجب شهادة مطابقة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم”. المادة 62 : تعدل أحكام المادة 9 من الأمر رقم 08-04 المؤرخ في أول رمضان عام 1429 الموافق أول سبتمبر سنة 2008 الذي يحدّد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، المعدلة بموجب المادة 15 من القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011، وتحرر كما يأتي : “ المادة 9 : تحدد مصالح أملاك الدولة المختصة إقليميا، الإتاوة الإيجارية السنوية التي تمثل 1/33 من القيمة التجارية للقطعة الأرضية محل منح الامتياز. كما تستفيد من هذه التدابير، بدون استرداد مبالغ الأتاوى الإيجارية السنوية التي قامت مصالح أملاك الدولة بتحصيلها سابقا، حقوق الامتياز الممنوحة لصالح مشاريع الاستثمار في إطار الأمر رقم 08-04 المؤرخ في أول رمضان عام 1429 الموافق أول سبتمبر سنة 2008، وذلك قبل صدور هذا القانون. ……………………………. ( الباقي بدون تغيير) .”………………………………. المادة 63 : تعدل أحكام المادة 80 من القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014، وتحرر كما يأتي : “ المادة 80 : تحدد الإتاوة السنوية المستحقة بعنوان عمليات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية بتطبيق السعر الأدنى من فوارق الأسعار المطبقة على مستوى إقليم البلدية. كما تستفيد من هذه الأحكام الامتيازات الممنوحة لفائدة المشاريع الاستثمارية قبل صدور هذا القانون، دون استرداد مبالغ الأتاوى الإيجارية السنوية التي حصلتها مصالح أملاك الدولة”. المادة 64 : تعدل وتتمم أحكام المادة 55 من القانون رقم 05-16 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 2006، المعدلة بموجب أحكام المادة 55 من القانون رقم 07-12 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة 2008، وتحرر كما يأتي : “ المادة 55 : تؤسس إتاوة سنوية ………………………………. (بدون تغيير) ……………………………
  • إتاوة سنوية للحصول على الترخيص بالصيد البحري ………………… (بدون تغيير) ……………

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 9 ربيع الأول عام 1436 ه 31 ديسمبر سنة 2014 م

  • إتاوة سنوية للحصول على رخصة الصيد البحري …………………. (بدون تغيير) ………………..
  • يتم تسديد الأتاوى السنوية ………………………………………….. (بدون تغيير) ………………..
  • تعفى المؤسسات …………………………………………………………… (بدون تغيير) ……………….. تخصص نسبة 30 % من هذه الأتاوى لفائدة الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات والغرف الولائية وما بين الولايات، وتوزع كما يأتي :
  • 2 % لفائدة الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات،
  • 1,5 % لفائدة كل غرفة ولائية ساحلية،
  • 1 % لفائدة كل غرفة ما بين الولايات”. المادة 65 : تعدل أحكام المادة 11 من الأمر رقم 75-74 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري، كما يأتي : “ المادة 11 : يقوم العون المكلف بمسك السجل العقاري بترقيم العقارات الممسوحة في السجل العقاري على أساس وثائق المسح”. المادة 66 : تلغى أحكام المادة 13 من الأمر رقم 75-74 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري. المادة 67 : تدرج ضمن القسم الرابع من الباب الثاني من الأمر رقم 75-74 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر س نة 1975 والمتض م ن إع داد مسح الأراضي ال عام وتأس يس السجل العقاري، مادة 23 مكرر، تحرر كما يأتي: “ المادة 23 مكرر : يرقم كل عقار لم يُطَالَب به خلال عمليات مسح الأراضي، ترقيما نهائيا باسم الدولة. في حالة احتجاج مبرر بسند ملكية قانوني، فإن المحافظ العقاري يكون مؤهلاً في غضون خمس عشرة (15) سنة ابتداء من تاريخ إيداع وثائق المسح لدى المحافظة العقارية، للقيام في غياب أي نزاع وبعد تحقيق تقوم به مصالح أملاك الدولة والتدقيق المعتاد وبناء على رأي لجنة تتكون من ممثلين عن مصالح المديرية بالولاية للحفظ العقاري والمحافظة العقارية وأملاك الدولة ومسح الأراضي والفلاحة والشؤون الدينية والأوقاف والبلدية، بترقيم الملك المطالب به باسم مالكه”. المادة 68 : ت عفى عقود الاكتساب الودي لعقارات أو حقوق عينية عقارية تابعة لأشخاص طبيعية أو معنوية خاضعة للقانون الخاص، اللازمة لإنجاز مشاريع ذات منفعة عمومية، من حقوق التسجيل ورسم الإشهار العقاري ومبالغ الأملاك الوطنية. المادة 69 : يتم تطبيق زيادة 1 % كغرامة على كل مستحق شهري أو سنوي متعلق بمداخيل وحواصل أملاك الدولة التي لم تسدد في أجلها بما فيها تلك التي لم يتم تحصيلها سابقا. المادة 70 : عندما يتم إنجاز بنية تحتية ذات طابع تجاري بتمويل كامل أو جزئي من ميزانية الدولة، فإن هذه البنية التحتية تكون محل منح حق امتياز لفائدة مسيرها مقابل دفع، حسب نسبة المساهمة المالية للدولة، إتاوة سنوية تحدد على أساس القيمة الإيجارية لهذه البنية التحتية محل الامتياز.

9 ربيع الأول عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 25 31 ديسمبر سنة 2014 م توضح طريقة حساب هذه الإتاوة في إطار دفتر الشروط المتعلق بمنح الامتياز، طبقا للمادة 64 مكرر 1 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم. تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 71 : تعدل أحكام المادتين 30 و 48 من القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، وتحرر كما يأتي : “ المادة 30 : يُعد مسيّر شبكة نقل الكهرباء مالكها عندما يمول الشبكة بكاملها من أمواله الخاصة. عندما تمول الشبكة كليا أو جزئيا من ميزانية الدولة، فإن مسير الشبكة يخضع لدفع إتاوة على منح حق الامتياز على الشبكة لفائدة الدولة تحدد طبقا للتشريع المعمول به. يجب على مسير الشبكة أن يضمن استغلال …… (بدون تغيير حتى) العبور والاحتياط”. “ المادة 48 : يكون مسيّر شبكة نقل الغاز هو مالكها عندما يمول الشبكة بكاملها من أمواله الخاصة. عندما تمول الشبكة كليا أو جزئيا من ميزانية الدولة، فإن مسير الشبكة يخضع لدفع إتاوة على منح حق الامتياز على الشبكة لفائدة الدولة تحدد طبقا للتشريع المعمول به. ويجب على مسير الشبكة أن يضمن استغلال ……………. (بدون تغيير حتى) العبور والاحتياط”. القسم الثالث الجباية البترولية (للبيان) القسم الرابع أحكام مختلفة المادة 72 : تعدل أحكام المادة 44 من القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 2013، المعدلة والمتممة بموجب المادة 43 من القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014، وتحرر كما يأتي : “ المادة 44 : تعفى من الحقوق الجمركية للفترة الممتدة من أول سبتمبر سنة 2014 إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2015، عمليات بيع المواد والمنتجات المبيّنة أدناه : رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتجات 23.03.10.00 بقايا صناعة النشاء وبقايا مماثلة. م 23.03.30.00 نفايات الذرة وبقايا صناعة الجعة والتقطير. 23.04.00.00 كسب وغيره من بقايا صلبة وإن كانت مطحونة أو بشكل كريات مكتلة، ناتجة عن استخراج زيت فول الصوجا. 40-90-09-23 محضرات معدنية و/أو أزوتية مركزة تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية”.

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 9 ربيع الأول عام 1436 ه 31 ديسمبر سنة 2014 م المادة 73 : تعدل أحكام المادة 63 من القانون رقم 02-11 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، المعدلة بموجب المادة 67 من القانون رقم 13-08 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014، وتحرر كما يأتي : “ المادة 63 : تعفى من الضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات، لمدة خمس (5) سنوات، ابتداء من أول يناير سنة 2013 ………. (بدون تغيير حتى) في القيم المنقولة. تعفى من الضريبة على الدخل الاجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات، نواتج و فوائض القيمة الناتجة عن عمليات التنازل عن الالتزامات والسندات المماثلة والأوراق المماثلة للخزينة المسعرة في البورصة أو المتداولة في سوق منظمة لأجل أدنى يقدر بخمس (5) سنوات، والصادرة خلال فترة خمس (5) سنوات، ابتداء من أول يناير سنة 2013 (بدون تغيير حتى) هذه المرحلة. تعفى من حقوق التسجيل ولمدة خمس (5) سنوات، ابتداء من أول يناير سنة 2013 …………………. (الباقي بدون تغيير) .”…………………………………. المادة 74 : تعدل أحكام المادة 9 من الأمر 01-03 المؤرخ في 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، المعدل والمتمم، المعدلة بموجب المادة 58 من القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014 وتحرر كما يأتي : “ المادة 9 : فضلا عن الحوافز الجبائية وشبه الجبائية والجمركية المنصوص عليها في القانون العام، تستفيد الاستثمارات المحددة في المادتين 1 و 2 أعلاه، مما يأتي : .1 بعنوان إنجازها على النحو المذكور في المادة 13 أدناه، من المزايا الآتية : أ) الإعفاء من الحقوق الجمركية، فيما يخص السلع غير المستثناة والمستوردة التي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمارات، ب) الشراء بالإعفاء من الرسم على القيمة المضافة فيما يخص السلع والخدمات غير المستثناة المستوردة أو المقتناة محلّيا التي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمارات، ج) الإعفاء من دفع حق نقل الملكية لقاء عوض عن كل المقتنيات العقارية التي تمت في إطار الاستثمار المعني. د) الإعفاء من حقوق التسجيل ومصاريف الإشهار العقاري ومبالغ الأملاك الوطنية المتضمنة حق الامتياز على الأملاك العقارية المبنية وغير المبنية الممنوحة بعنوان إنجاز المشاريع الاستثمارية. يطبق هذا الامتياز على المدة الدنيا لحق الامتياز الممنوح. كما تستفيد من هذه الأحكام، الامتيازات الممنوحة سابقا بموجب قرار مجلس الوزراء لفائدة المشاريع الاستثمارية، وكذا الاستثمارات المصرحة من طرف الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار. .2 بعنوان الاستغلال، بعد معاينة الشروع في النشاط الذي تعده المصالح الجبائية بطلب من المستثمر، لمدة ثلاث (3) سنوات، بالنسبة للاستثمارات المُحدِثة حتى مائة (100) منصب شغل:

  • الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات،
  • الإعفاء من الرسم على النشاط المهني. وتمدد هذه المدة من ثلاث (3) سنوات إلى خمس (5) سنوات، بالنسبة للاستثمارات التي تُنشىء أكثر من مائة (100) منصب شغل عند انطلاق النشاط.

9 ربيع الأول عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 27 31 ديسمبر سنة 2014 م كما تطبق هذه الأحكام على الاستثمارات المصرح بها لدى “الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار”، ابتداء من 26 يوليو سنة .2009 لا يطبق هذا الشرط المتعلق بإنشاء مناصب العمل على الاستثمارات المتواجدة في المناطق المستفيدة من إعانة الصندوق الخاص بالجنوب والهضاب العليا. يترتب على عدم احترام الشروط المتصلة بمنح هذه الامتيازات سحب هذه الأخيرة. تستفيد الاستثمارات في القطاعات الاستراتيجية التي يحدد المجلس الوطني للاستثمار قائمتها، من إعفاء من الضريبة على أرباح الشركات والرسم على النشاط المهني، لمدة خمس (5) سنوات دون اشتراط إحداث مناصب شغل”. المادة 75 : تستفيد الاستثمارات المنجزة ضمن النشاطات التابعة للفروع الصناعية المذكورة أدناه، مما يأتي :

  • إعفاء مؤقت من الضريبة على أرباح الشركات أو الضريبة على الدخل الإجمالي والرسم على النشاط المهني لمدة خمس (5) سنوات،
  • منح تخفيض قدره 3 % من نسبة الفائدة المطبقة على القروض البنكية. القطاعات الصناعية التي لها الحق في الاستفادة من الأحكام السابقة هي :
  • صناعة الحديد والتعدين،
  • اللدائن الهيدروليكية،
  • الكهربائية والكهرو منزلية،
  • الكيمياء الصناعية،
  • الميكانيك وقطاع السيارات،
  • الصيدلانية،
  • صناعة الطائرات،
  • بناء السفن وإصلاحها،
  • التكنولوجيا المتقدمة،
  • صناعة الأغذية،
  • النسيج والألبسة والجلود والمواد المشتقة،
  • الجلود والمواد المشتقة،
  • الخشب وصناعة الأثاث. يحدد المجلس الوطني للستثمار الأنشطة المرتبطة بهذه القطاعات. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم. المادة 76 : تستفيد الاستثمارات التي تنجزها مؤسسات القطاع الصناعي في مجال البحث والتطوير، عند إنشاء مصلحة للبحث والتطوير :

28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 9 ربيع الأول عام 1436 ه 31 ديسمبر سنة 2014 م بالنسبة للتجهيزات المتعلقة بالبحث و التطوير التي تم اقتناؤها من السوق المحلية أو المستوردة، من إعفاء من كل الحقوق الجمركية أو من أي رسم يعادله ومن كل إخضاع ضريبي، وكذلك من الشراء بالإعفاء من الرسم على القيمة المضافة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 77 : يرخص للخزينة بالتكفل بالفوائد البنكية للاستثمارات المنجزة من طرف مؤسسات القطاع الصناعي، الموجهة لاقتناء التكنولوجيا والتحكم فيها، بغرض تعزيز معدل الإدماج الصناعي لمنتجاتها وقدراتها على المنافسة. تحدد كيفيات تطبيق هذا الحكم عن طريق التنظيم. المادة 78 : تمدد أحكام المادة 81 من الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، إلى غاية 31 ديسمبر سنة .2019 المادة 79 : يتعين على البنوك والمؤسسات المالية وشركات الاستثمار والصناديق المشتركة للتوظيف وشركات التأمين وكل شركة أو هيئة مالية، أن تقدم للمديرية العامة للضرائب حسب الأشكال والآجال المطلوبة، المعلومات التي تخص الخاضعين للضريبة المنتمين للدول التي أبرمت مع الجزائر اتفاق تبادل المعلومات لأغراض جبائية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 80 : تعدل أحكام المادة 30 من الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010، وتحرر كما يأتي : “ المادة 30 : تعفى من الضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات وكذا حقوق التسجيل، ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وإلى غاية 31 ديسمبر سنة 2020، النواتج وفوائض القيم لعملية التنازل عن الأسهم والحصص الاجتماعية للأندية المحترفة لكرة القدم المشكلة كشركة. كما تعفى من الضريبة على أرباح الشركات، الأرباح التي تحققها الأندية المحترفة لكرة القدم المشكلة كشركات ذات أسهم، ابتداء من أول يناير سنة 2015 إلى غاية 31 ديسمبر سنة .”2020 المادة 81 : تعدل وتتمم أحكام المادة 35 من القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدّد القواع د العامة المتع لقة بالبريد وبالمواصلات السّلكية واللاّسلكية، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي : “ المادة 35 : عندما لا يحترم المتعامل المستفيد من رخصة إنشاء واستغلال شبكات عمومية الشروط المفروضة عليه بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية أو القرارات التي تتخذها سلطة الضبط، تعذره هذه الأخيرة بالامتثال لهذه الشروط في أجل ثلاثين (30) يوما. وإذا لم يمتثل المتعامل لفحوى الإعذار، يمكن سلطة الضبط حسب خطورة التقصير، أن تتخذ ضد المتعامل المقصر، بموجب قرار مسبب، إحدى العقوبتين الآتيتين :

  • عقوبة مالية يجب أن يكون مبلغها الثابت متناسبا مع خطورة التقصير ومع المزايا المجنية من هذا التقصير أو مساويا لمبلغ الفائدة المحققة، على ألاّ تتجاوز 5 % من مبلغ رقم الأعمال خارج الرسوم للسنة المالية الأخيرة ا لمختتمة. ويمكن أن تصل النسبة إلى 10 % في حالة خرق نفس الواجب من جديد. وإذا لم ي وج دنش اط م س بق يسمح بتحديد مبلغ العقوبة، فإنه لا يمكن أن تتجاوز العقوبة المالية 15.000.000 دج، ويصل هذا المبلغ كحد أقصى إلى 30.000.000 دج في حالة خرق نفس الواجب من جديد،

9 ربيع الأول عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 29 31 ديسمبر سنة 2014 م

  • عقوبة مالية بمبلغ أقصاه 1.000.000 دج ضد المتعاملين الذين يقدمون عمدا أو تهاونا معلومات غير دقيقة ردا على طلب يوجه إليهم تنفيذا لأحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية. وتطبق هذه العقوبة أيضا في حالات التأخر في تقديم المعلومات أو في دفع مختلف الأتاوى والمساهمات والمكافآت مقابل الخدمات المقدمة. ويمكن، في كل الحالات، أن تفرض سلطة الضبط غرامة تهديدية لا يمكن أن تقل عن 10.000 دج أو تزيد عن 100.000 دج عن كل يوم من التأخر. وإذا تمادى المتعامل في عدم الامتثال لشروط الإعذار، رغم تطبيق العقوبات المالية، يتخذ الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية ضده وعلى نفقته، بموجب قرار مسبب وبناء على اقتراح من سلطة الضبط، إحدى العقوبتين الآتيتين : …………. (الباقي بدون تغيير) .”…………. المادة 82 : تلغى أحكام الفقرة السابعة من المادة 39 وأحكام الفقرة السادسة من المادة 40 من القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدّد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السّلكية واللاّسلكية، المعدل والمتمم. المادة 83 : يُتمم القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدّد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السّلكية واللاّسلكية، المعدل والمتمم، بمادتين 39 مكرر و 40 مكرر تحرران كما يأتي : “ المادة 39 مكرر : عندما لا يحترم المتعامل المستفيد من الترخيص الشروط المفروضة عليه بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية أو القرارات التي تتخدها سلطة الضبط، تعذره هذه الأخيرة بالامتثال لهذه الشروط في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما. وإذا لم يمتثل المتعامل لفحوى الإعذار، يمكن سلطة الضبط، حسب خطورة التقصير، أن تتخذ ضد المتعامل المقصر، عن طريق قرار مسبب :
  • عقوبة مالية يجب أن يكون مبلغها الثابت متناسبا مع خطورة التقصير ومع المزايا المجنية من هذا التقصير أو مساويا لمبلغ الفائدة المحققة، على ألاّ تتجاوز 2 % من مبلغ رقم الأعمال خارج الرسوم للسنة المالية الأخيرة ا لمختتمة. ويمكن أن تصل النسبة إلى 5 % كحد أقصى في حالة خرق نفس الواجب من جديد. وإذا لم يوجد نشاط مسبق يسمح بتحديد مبلغ العقوبة، لا يمكن أن تتجاوز العقوبة المالية 1.000.000 دج، ويصل هذا المبلغ كحد أقصى إلى 2.000.000 دج في حالة خرق نفس الواجب من جديد،
  • عقوبة مالية بمبلغ أقصاه 500.000 دج ضد المتعاملين الذين يقدمون عمدا أو تهاونا معلومات غير دقيقة ردا على طلب يوجه إليهم تنفيذا لأحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية. وتطبق هذه العقوبة أيضا في حالات التأخر في تقديم المعلومات أو في دفع مختلف الأتاوى والمساهمات و المكافآت مقابل الخدمات المقدمة. ويمكن، في كل الحالات، أن تفرض سلطة الضبط غرامة تهديدية لا يمكن أن تقل عن 5.000 دج أو تزيد عن 50.000 دج عن كل يوم من التأخر. وإذا تمادى المتعامل في عدم الامتثال لشروط الإعذار، رغم تطبيق العقوبات المالية، تتخذ سلطة الضبط ضده وعلى نفقته، بموجب قرار مسبب، إحدى العقوبتين الآتيتين :
  • التعليق الكلي أو الجزئي للترخيص لمدة أقصاها ثلاثون (30) يوما،
  • التعليق المؤقت للترخيص لمدة تتراوح بين شهر واحد (1) وثلاثة (3) أشهر أو تخفيض مدته في حدود سنة. وإذا لم يمتثل المتعامل بالرغم من ذلك، يمكن أن يُتخذ ضده قرار سحب نهائي للترخيص وفق نفس الأشكال التي اتبعت لمنحه.

30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 9 ربيع الأول عام 1436 ه 31 ديسمبر سنة 2014 م وفي هذه الحالة، يجب على سلطة الضبط اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمة وحماية مصالح المستعملين. لا تطبق العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة على المعني إلاّ بعد إبلاغه بالمآخذ الموجّهة إليه واطلاعه على الملف وتقديم مبرراته الكتابية”. “ المادة 40 مكرر : عندما لا يحترم المتعامل الموفر للخدمات الخاضعة لنظام التصريح البسيط، الشروط المفروضة عليه بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية أو القرارات التي تتخذها سلطة الضبط، تعذره سلطة الضبط بالامتثال لهذه الشروط في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما. إذا لم يمتثل المتعامل لفحوى الإعذار، يمكن سلطة الضبط، حسب خطورة التقصير، أن تتخذ ضد المتعامل المقصر، عن طريق قرار مسبب إحدى العقوبتين الآتيتين :

  • عقوبة مالية يجب أن يكون مبلغها الثابت متناسبا مع خطورة التقصير ومع المزايا المجنية من هذا التقصير أو مساويا لمبلغ الفائدة المحققة، على ألا تتجاوز 2 % من مبلغ رقم الأعمال خارج الرسوم للسنة المالية الأخيرة ا لمختتمة. ويمكن أن تصل النسبة إلى 5 % في حالة خرق نفس الواجب من جديد. وإذا لم يوج د نش اط مسبق يسمح بتحديد مبلغ العقوبة، لا يمكن أن تتجاوز العقوبة المالية 100.000 دج، ويصل هذا المبلغ كحد أقصى إلى 500.000 دج في حالة خرق نفس الواجب من جديد،
  • عقوبة مالية بمبلغ أقصاه 200.000 دج ضد المتعاملين الذين يقدمون عمدا أو تهاونا معلومات غير دقيقة ردا على طلب يوجه إليهم تنفيذا لأحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية. وتطبق هذه العقوبة أيضا في حالات التأخر في تقديم المعلومات أو في دفع مختلف الأتاوى والمساهمات والمكافآت مقابل الخدمات المقدم ة. ويمكن، في كل الحالات، أن تفرض سلطة الضبط غرامة تهديدية لا يمكن أن تقل عن 2.000 دج أو تزيد عن 5.000 دج عن كل يوم من التأخر. وإذا تمادى المتعامل في عدم الامتثال لشروط الإعذار، رغم تطبيق العقوبات المالية، تتخذ سلطة الضبط ضده وعلى نفقته، بموجب قرار مسبب يقضى بسحب شهادة التسجيل”. المادة 84 : يتمم القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدّد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السّلكي ة واللاّسلكي ة، المع دل والمتمم، بمادة 40 مكرر 1 تحرر كما يأتي : “ المادة 40 مكرر 1 : يتم تحصيل المبالغ المتعلقة بالعقوبات المالية المذكورة في المواد 35 و 39 مكرر و 40 مكرر من هذا القانون، من طرف الخزينة وتدفع لصالحها”. المادة 85 : يتمم القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدّد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السّلكية واللاّسلكية، المعدل والمتمم، بمادة 65 مكرر تحرر كما يأتي : “ المادة 65 مكرر : عندما لا يحترم المتعامل المستفيد من الترخيص الشروط المفروضة عليه بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية أو القرارات التي تتخذها سلطة الضبط، تعذره سلطة الضبط بالامتثال لهذه الشروط في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما. وإذا لم يمتثل المتعامل لفحوى الإعذار، يمكن سلطة الضبط، حسب خطورة التقصير، أن تتخذ ضد المتعامل المقصر إحدى العقوبتين الآتيتين :

9 ربيع الأول عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 31 31 ديسمبر سنة 2014 م

  • عقوبة مالية يجب أن يكون مبلغها الثابت متناسبا مع خطورة التقصير ومع المزايا المجنية من هذا التقصير أو مساويا لمبلغ الفائدة المحققة، على ألا تتجاوز 2 % من مبلغ رقم الأعمال خارج الرسوم للسنة المالية الأخيرة ا لمختتمة. ويمكن أن تصل النسبة إلى 5 % كحد أقصى في حالة خرق نفس الواجب من جديد. وإذا لم يوج د نشاط مسبق يسمح بتحديد مبلغ العقوبة، لا يمكن أن تتجاوز العقوبة المالية 500.000 دج، ويصل هذا المبلغ كحد أقصى إلى 1.000.000 دج في حالة خرق نفس الواجب من جديد،
  • عقوبة مالية بمبلغ أقصاه 100.000 دج ضد المتعاملين الذين يقدمون عمدا أو تهاونا معلومات غير دقيقة ردا على طلب يوجه إليهم تنفيذا لأحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية. وتطبق هذه العقوبة أيضا في حالات التأخر في تقديم المعلومات أو في دفع مختلف الأتاوى والمساهمات والمكافآت مقابل الخ دم ات المق دم ة. ويمكن، في كل الحالات، أن تفرض سلطة الضبط غرامة تهديدية لا يمكن أن تقل عن 5.000 دج أو تزيد عن 10.000 دج عن كل يوم من التأخر. وإذا تمادى المتعامل في عدم الامتثال لشروط الإعذار، رغم تطبيق العقوبات المالية، تتخذ سلطة الضبط ضده وعلى نفقته، بموجب قرار مسبب، إحدى العقوبتين الآتيتين :
  • التعليق الكلي أو الجزئي للترخيص لمدة أقصاها ثلاثون (30) يوما،
  • التعليق المؤقت للترخيص لمدة تتراوح بين شهر إلى ثلاثة (3) أشهر أو تخفيض مدته في حدود سنة. وإذا لم يمتثل المتعامل بالرغم من ذلك، يمكن أن تتخذ ضده قرار سحب نهائي للترخيص وفق نفس الأشكال التي اتبعت لمنحه. وفي هذه الحالة، يجب على سلطة الضبط اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمة وحماية مصالح المستعملين. لا تطبق العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة على المعني إلاّ بعد إبلاغه بالمآخذ الموجّهة إليه واطلاعه على الملف وتقديم مبرراته الكتابية”. المادة 86 : يتمم القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدّد القواعد العامة المتعلقة بالبريد و بالمواصلات السّلكية واللاّسلكية، المعدل والمتمم، بمادة 66 مكرر تحرر كما يأتي : “ المادة 66 مكرر : عندما لا يحترم المتعامل الموفر للخدمات الخاضعة لنظام التصريح البسيط، الشروط المقرّرة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية أو القرارات التي تتخذها سلطة الضبط، تعذره سلطة الضبط بالامتثال لهذه الشروط في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما. وإذا لم يمتثل المتعامل لفحوى الإعذار، يمكن سلطة الضبط، حسب خطورة التقصير، أن تتخذ ضد المتعامل المقصر، إحدى العقوبتين الآتيتين :
  • عقوبة مالية يكون مبلغها الثابت متناسبا مع خطورة التقصير ومع المزايا المجنية من هذا التقصير أو مساويا لمبلغ الفائدة المحققة، على ألا تتجاوز 2 % من مبلغ رقم الأعمال خارج الرسوم للسنة المالية الأخيرة ا لمختتمة. ويمكن أن تصل النسبة إلى 5 % كحد أقصى في حالة خرق نفس الواجب من جديد. وإذا لم ي وج د ن شاط مسبق يسمح بتحديد مبلغ العقوبة، لا يمكن أن تتجاوز العقوبة المالية 10.000 دج، ويصل هذا المبلغ كحد أقصى إلى 50.000 دج في حالة خرق نفس الواجب من جديد،

32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 9 ربيع الأول عام 1436 ه 31 ديسمبر سنة 2014 م

  • عقوبة مالية بمبلغ أقصاه 10.000 دج ضد المتعاملين الذين يقدمون عمدا أو تهاونا معلومات غير دقيقة ردا على طلب موجه إليهم تنفيذا لأحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية. وتطبق هذه العقوبة أيضا في حالات التأخر في تقديم المعلومات أو في دفع مختلف المساهمات والمكافآت م قابل الخدمات المقدمة. وي مكن، في كل الحالات، أن تفرض سلطة الضبط غرامة تهديدية لا يمكن أن تقل عن 1.000 دج أو تزيد عن 2.000 دج عن كل يوم من التأخر. وإذا تمادى المتعامل في عدم الامتثال لشروط الإعذار رغم تطبيق العقوبات المالية، تتخذ سلطة الضبط ضده وعلى نفقته، بموجب قرار مسبب، التوقيف النهائي للنشاط”. المادة 87 : يتمم القان ون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدّد القواعد العامة المتعلقة بالبريد و بالمواصلات السّلكية واللاّسلكية، المعدل والمتمم، بالمادة 66 مكرر 1، وتحرر كما يأتي : “ المادة 66 مكرر 1 : ي تم تح صيل المبالغ المتعلقة بالعقوبات المالية المذكورة في المادتين 65 مكرر و 66 مكرر من هذا القانون، من طرف الخزينة وتدفع لصالحها”. المادة 88 : تعدل وتتمم المادة 75 من الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، كما يأتي : “ المادة 75 : يرخص للبنوك بمنح قروض استهلاكية موجهة حصريا لاقتناء السلع من طرف العائلات، فضلا عن تلك التي تمنحها لاقتناء العقارات، وذلك في إطار تنمية الأنشطة الاقتصادية. تحدّد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم”. المادة 89 : تعدّل وتتمّم المادة 87 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي : “ المادة 87 : يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون المطبق على قطاعات النشاط، بعد أخذ رأي نقابات العمال وأرباب العمل الأكثر تمثيلا. لتحديد الأجر الوطني الأدنى المضمون، يؤخذ تطوّر ما يأتي بعين الاعتبار :
  • معدل الإنتاجية الوطنية المسجلة،
  • مؤشر الأسعار عند الاستهلاك،
  • الوضع الاقتصادي العام. تحدد العناصر المشكلة للأجر الوطني الأدنى المضمون ومبلغه بموجب مرسوم”. المادة 90 : تلغى أحكام المادة 87 مكرر من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم. المادة 91 : يرخص للخزينة العمومية بالتكفل بالفوائد خلال مدة تأجيل الدفع وتخفيض معدل الفائدة بنسبة 100 % على القروض الممنوحة من البنوك العمومية، في إطار إنجاز برنامج 80.000 مسكن بصيغة البيع بالإيجار. وتستفيد المحلات التجارية المرتبطة بهذا البرنامج من تخفيض معدل الفائدة بنسبة 2,4 % وتتكفل الخزينة العمومية بالفوائد خلال مدة التأجيل.

9 ربيع الأول عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 33 31 ديسمبر سنة 2014 م المادة 92 : يعتبر السكن الترقوي العمومي مشروعا عقاريا ذا منفعة عامة، طبقا للتشريع المعمول به، ويخصص للطالبين الذين لا يفوق دخلهم العائلي المبلغ المحدد استنادا إلى عدد مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون. وبهذه الصفة، يستفيد من إعانة الدولة، لا سيما التخفيضات من قيمة التنازل عن الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة طبقا للتشريع المعمول به. المادة 93 : يرخّص للخزينة العمومية بالتكفل في حدود 2 % بتخفيض نسبة الفوائد على القروض الممنوحة من طرف البنوك والمؤسسات المالية لفائدة الوكالات العقارية لمناطق الجنوب والهضاب العليا والموجهة لاكتساب وتهيئة الأراضي المعدة لإعادة التنازل عنها لإنجاز سكنات بصيغة البناء الذاتي. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 94 : تلغى أحكام المادة 74 من القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة .2014 المادة 95 : تعدل و تتمم أحكام المادة 5 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي : “ المادة 5 : يقصد، في مفهوم هذا القانون، بما يأتي : …………………………………………….. (بدون تغيير حتى) الغاز الطبيعي أو الغاز : كل المحروقات الغازية المنتجة من خلال آبار بما فيها الغاز الرطب والغاز الجاف اللذان يمكن أن يكونا مرفقين أو غير مرفقين بمحروقات سائلة وغاز الفحم الحجري أو ميثان الفحم الحجري )CBM( والغاز المترسب الذي يتحصل عليه بعد استخلاص سوائل الغاز الطبيعي. ويجب أن تطابق مواصفات الغاز الطبيعي أو الغاز، بعد عمليات المعالجة، للمواصفات الجزائرية للغاز المعروض للبيع. …………………………………. (بدون تغيير حتى). المحروقات غير التقليدية : المحروقات الموجودة والمنتجة من مخزن أو من تكوين جيولوجي يتسم، على الأقل، بإحدى المميزات أو يخضع لأحد الشروط الآتية:

  • مخازن متراصة تكون نفوذياتها عند سيلان المحروقات أقل أو مساوية ل 0.1 ملي – دراسي تنتج من خلال آبار أفقية أو كثيرة الميولة ( < °70 مقارنة بالخط العمودي) مع آلية حفر في التكوين المستهدف (المنتج) بطول يصل إلى 500 متر والتي تستوجب استعمال برنامج مكثف للتحفيز بواسطة التشقق الطبقي المتعدد حتى يضمن أعلى نسبة ممكنة لاسترجاع المحروقات،
  • مخازن متراصة لا يمكنها الإنتاج إلاّ من خلال أبار أفقية أو كثيرة الميولة ( < °70 مقارنة بالخط العمودي) مع آلية حفر في التكوين المستهدف (المنتج) بطول يصل إلى 500 متر والتي تستوجب استعمال برنامج مكثف للتحفيز بواسطة التشقق الطبقي المتعدد حتى يضمن أعلى نسبة ممكنة لاسترجاع المحروقات،
  • تكوينات جيولوجية ذات قابلية نفوذ جد ضعيفة (حوالي مائة نانو دراسي) تحتوي على مستويات الصخرة الأم، غنية بالمواد العضوية، تحتوي على محروقات إلاّ تنتج إلا من خلال آبار أفقية أو كثيرة الميولة ( < °70 مقارنة بالخط العمودي) مكثفة التحفيز بواسطة التشقق الطبقي المتعدد يصل طول آلة الحفر في التكوين المعني (أو المنتج) إلى 900 متر.

34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 9 ربيع الأول عام 1436 ه 31 ديسمبر سنة 2014 م

  • تكوينات جيولوجية تحتوي على محروقات تفوق لُزُوجَاتُها 1000 سانتيبواز أو كثافات أقل من °15 أ - بي – إي (المعهد الأمريكي للبترول - IPA)،
  • مخازن يكون ضغطها و حرارتها عاليين و تتمثل في أحد الشروط الآتية :
  • ضغط عمقي يساوي أو يفوق 650 بار وحرارة عميقة تفوق °150 س.
  • حرارة عميقة تفوق °175 س،
  • معابر باطنية عميقة للفحم غير مستغلة أو مستغلة بطريقة غير كاملة تحتوي على غاز الفحم الحجري أو ميثان الفحم الحجري .)CBM( يتم امتزاز غاز الفحم الحجري أو ميثان الفحم الحجري )CBM( في داخل القالب الصلب للفحم عبر عملية تسمى “عملية الامتزاز”. ويتميز غاز الفحم الحجري أو ميثان الفحم الحجري باستعمال طرق غير تقليدية لاستخراجه كتخفيض ظروف الضغط. …………………………………. (بدون تغيير حتى) المخزن : يعرف المخزن على أنه :
  • جزء من التكوين الجيولوجي المسامي والنفوذ الذي يحوي تراكما مختلفا من المحروقات ويتميز بنظام ضغط فريد، حيث أن إنتاج محروقات من جزء من المخزن يؤثر في الضغط المخزن كلّه،
  • تكوين جيولوجي ذو نفوذية جد ضعيفة، طيني أو كاربوناتي يحتوي على محروقات،
  • معابر باطنية عميقة للفحم غير مستغلة أو مستغلة بطريقة غير كاملة تحتوي على غاز الفحم الحجري أو ميثان الفحم الحجري .)CBM( …………………………………. (الباقي بدون تغيير .”………………………………………) المادة 96 : تعدل وتتمم أحكام المادة 87 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي : “ المادة 87 : لحاجات حساب الرسم على الدخل البترولي المتعلق بمساحات الاستغلال ………………………….. (بدون تغيير حتى) يقصد بالإنتاج اليومي الأقصى الإنتاج اليومي المتوسط الأقصى للسنة المدنية خلال فترة سطح الإنتاج كما هو مبين في مخطط التطوير الموافق عليه من قبل الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط). تمثل الحالة (3) كل مساحة استغلال واقعة في مناطق ضعيفة الاستكشاف أو ذات جيولوجية معقدة أو تنقصها المنشآت الأساسية أو كل مساحة استغلال يستوجب إنتاجها اللجوء إلى تقنيات الاسترجاع الثلاثي. تحدد، عن طريق التنظيم، قائمة مساحات الاستغلال الواقعة في مناطق ذات نشاط استكشافي ضعيف أو تكتسي طابعا جيولوجيا معقدا، أو تنعدم فيها البنى التحتية. فيما يخص قائمة مساحات الاستغلال التي يتطلب إنتاجها اللجوء إلى تقنيات الاسترجاع الثلاثي، فإنها تحدد بموجب قرار مشترك بين وزير المالية والوزير المكلف بالطاقة. …………………………………. (الباقي بدون تغيير)……………………………..”.

9 ربيع الأول عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 35 31 ديسمبر سنة 2014 م المادة 97 : تعدل أحكام المادة 9 مكرر 1 من الأمر رقم 01-03 المؤرخ في 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي : “ المادة 9 مكرر 1 : تخضع الاستثمارات التي يساوي مبلغها أو يفوق 2.000.000.000 دج، لقرار مسبق يتخذه المجلس الوطني للاستثمار، وذلك بعنوان الاستفادة من مزايا النظام العام”. الفصل الرابع الرسوم شبه الجبائية المادة 98 : تلغى أحكام المادة 99 من القانون رقم 88-33 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة .1989 المادة 99 : تعدل أحكام المادة 111 من القانون رقم 02-11 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، المعدلة بموجب أحكام المادة 88 من القانون رقم 06-24 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 2006 والمتضمن قانون المالية لسنة 2007، المعدلة بموجب أحكام المادة 72 من القانون رقم 11-16 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن قانون المالية لسنة 2012، المعدلة بموجب أحكام المادة 82 من القانون رقم 13-08 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالي ة لسنة 2014، وتح رر كما يأتي : “ المادة 111 : تعدل مبالغ الرسوم المحصلة من قبل المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية بعنوان حماية علامات الصنع و التجارة والرسومات والنماذج المبينة في الجدول أدناه، كما يأتي : الرمز طبيعة الرسوم 746-01 رسوم الإيداع أو التجديد : رسم الإيداع :

  • بدون المطالبة بالألوان.
  • مع المطالبة بالألوان. رسم التجديد 746-09 رسم تصحيح أخطاء مادية عن كل علامة المبلغ (دج) 14.000 15.000 15.000

746-13 رسوم تسجيل كافة أنواع التسجيلات الأخرى المتعلقة بعلامة بما في ذلك تصحيح خطأ مادي. 1600 746-15 رسم لطلبات الحماية والتجديد الخاصة بحماية علامة دولية : رسم وطني لطلب تسجيل دولي لعلامة أو تجديد. 4000 746-16 رسم الطعون 746-17 رسم التحديد بعد الرفض الجزئي للطعن 1000 1000 رسوم الإيداع : مسجل حسب شكل النموذج أو تصميم صناعي 500 747-03 مسجل في شكل صورة 2000 747-07 رسم تسجيل من أي نوع بما في ذلك تصحيح الأخطاء المادية. 800 747-10 رسم تصحيح الخطأ المادي

36 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 9 ربيع الأول عام 1436 ه 31 ديسمبر سنة 2014 م الجزء الثاني الميزانية والعمليات المالية للدولة الفصل الأول الميزانية العامة للدولة القسم الأول الموارد المادة 100 : تقدر الإيرادات والحواصل والمداخيل المطبقة على النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة لسنة 2015، طبقا للجدول (أ) الملحق بهذا القانون، بأربع ة آلاف وستمائة وأربعة وثمانين مليارا وستمائة وخمسين مليون دينار 4.684.650.000.000( دج). القسم الثاني النفقات المادة 101 : يفتح بعنوان سنة 2015، قصد تمويل الأعباء النهائية للميزانية العامة للدولة : 1 / اعتماد مالي مبلغه أربعة آلاف وتسعمائة واثنان وسبعون م ليارا ومائتان وثمانية وسبعون مليونا وأربعمائة وأربعة وتسعون ألف دينار 4.972.278.494.000( دج) لتغطية نفقات التسيير، يوزع حسب كل دائرة وزارية طبقا للجدول (ب) الملحق بهذا القانون. 2 / اعتماد مالي مبلغه ثلاثة آلاف وثمانمائة وخمسة وثمانون مليارا وسبعمائة وأربعة وثمانون مليونا وتسعمائة وثلاثون ألف دينار 3.885.784.930.000( دج) ل تغطية ن فقات ال تجهيز ذات الطابع النهائي، يوزع حسب كل قطاع طبقا للجدول (ج) الملحق بهذا القانون. المادة 102 : ي برمج، خلال س نة 2015، س قف رخ صة برنامج م بلغه أربعة آلاف وتسعة وسبعون مليارا وستمائة وواحد وسبعون مليونا وسبعمائة وثلاثون ألف دينار 4.079.671.730.000( دج) يوزع حسب كل قطاع طبقا للجدول (ج) الملحق بهذا القانون. يغطي هذا ال مبلغ تكلفة إعادة تقييم البرنامج الجاري وتكلفة ال برامج ال جديدة التي ي مكن أن تسجل خلال سنة .2015 تحدد كيفيات التوزيع، عند الحاجة، عن طريق التنظيم. الفصل الثاني ميزانيات مختلفة القسم الأول الميزانية الملحقة (للبيان) القسم الثاني ميزانيات أخرى المادة 103 : ت وجه مساهمة هيئات الضمان الاجتماعي في ميزانية ال قطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة (ب ما فيها المراكز الاستشفائية ال جامعية) للتغطية المالية للتكاليف المتعلقة بالتكفل الطبي لصالح المؤمّن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم.

9 ربيع الأول عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 37 31 ديسمبر سنة 2014 م يطبق هذا التمويل على أساس المعلومات المتعلقة بالمؤمّن لهم اجتماعيا المتكفل بهم في المؤسسات الصحية العمومية، وذلك في إطار العلاقات ال تعاقدية التي تربط بين الضمان الاجتماعي ووزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. تحدد كيفيات تنفيذ هذا الحكم عن طريق التنظيم. وع لى سبيل التق دير وبالنسبة لسنة 2015، تح دد ه ذه الم ساهمة ب مبلغ خمسة وستين مليارا ومائتين وتسعة عشر مليونا واثنين وتسعين ألف دينار 65.219.092.000( دج). تتكفل م يزانية الدولة بتغطية نفقات الوقاية والتكوين والبحث الطبي وتمويل العلاج المقدم للمعوزين غير المؤمّن لهم اجتماعيا. الفصل الثالث الحسابات الخاصة بالخزينة المادة 104 : تعدل وتتمم أحكام المادة 89 من القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، وتحرر كما يأتي : “ المادة 89 : تكون حسابات التخصيص الخاص، موضوع برنامج عمل يعدّه الآمرون بالصرف المعنيون، تحدد فيه، بالنسبة لكل حساب، الأهداف المسطرة وكذا آجال الإنجاز. يترتب على حسابات التخصيص الخاص وضع جهاز تنظيمي يعدّه الوزير المكلّف بالمالية بالاشتراك مع الآمرين بالصرف المعنيين، يسمح بما يأتي :

  • وضع مدونة الإيرادات والنفقات،
  • تحديد كيفيات متابعة وتقييم هذه الحسابات عبر تحديد المتدخلين والنمط العملياتي الموصى به. يتمّ منح تخصيص من ميزانية الدولة من طرف مصالح الوزير المكلف بالمالية، المقيّد بعنوان إيرادات حسابات التخصيص الخاص المعنية، على أقساط حسب تقديم الوثائق الثبوتية وتقارير استعمال الاعتمادات الممنوحة سلفا”. المادة 105 : تعدل وتتمم أحكام المادة 78 من القانون رقم 10-13 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن قانون المالية لسنة 2011، المعدلة بموجب المادة 81 من القانون رقم 11-16 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن قانون المالية لسنة 2012، وتحرر كما يأتي : “ المادة 78 : يفتح في كتابات الخزينة، حساب تخصيص خاص رقمه 137-302 وعنوانه “الصندوق الوطني لدعم الاستثمار للكهربة والتوزيع العمومي للغاز”. يقيد في هذا الحساب : في باب الإيرادات :
  • …………………………… (بدون تغيير) …………………………………… في باب النفقات :
  • المخصصات الموجهة لدعم الدولة لمشاريع الاستثمار للتزويد بالكهرباء والتوزيع العمومي للغاز بما فيها تلك الخاصة بالمشاريع المهيكلة.

38 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 9 ربيع الأول عام 1436 ه 31 ديسمبر سنة 2014 م يرتبط منح مخصص الميزانية بتقديم الوثائق المبررة لمستوى تنفيذ النفقة الموافقة للمخصص.

  • ……………………… (الباقي بدون تغيير) .”……………………………… المادة 106 : يتم إقفال حسابات التخصيص الخاص الموجهة لتسيير أحداث ظرفية (ثقافية، رياضية أو أخرى) بعد سنتين (2) من تاريخ الإقفال النهائي لهذا الحدث وتقديم الحصيلة، ويصب رصيد هذه الحسابات في حساب ناتج الخزينة. تباشر إجراءات الرقابة من قبل المصالح المؤهلة قانونا في حالة وجود منازعات. تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم. المادة 107 : باستثناء تلك الموجهة لتنفيذ عمليات الاستثمارات العمومية والعمليات ذات الطابع الدائم أو المفاجئ، يتم إقفال حسابات التخصيص الخاص التي تمول عملياتها، حصريا وكليا، عن طريق موارد الميزانية أو تلك التي لم تعمل خلال فترة ثلاث (3) سنوات متتالية، ويصب رصيدها في حساب نواتج الخزينة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم. المادة 108 : تجمع عمليات حساب التخصيص الخاص رقم 101-302 الذي عنوانه “ الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة “ ضمن حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه “ الصندوق الوطني للطاقات المتجددة والمشتركة .” ولهذا الغرض، يقفل حساب التخصيص الخاص رقم 101-302 المذكور أعلاه. غير أن هذا الحساب يستمر في العمل إلى غاية و ضع إطار تنظيمي يتضمن تعديل سير الحساب رقم 131-302 والذي يجب أن يكون في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة .2015 وبحلول هذا التاريخ، يقفل حساب التخصيص الخاص رقم 101-302 نهائيا ويصب رصيده في حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي يحمل منذ ذلك الوقت فصاعدا عنوان “ الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة .” تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 109 : تجمع عمليات حساب التخصيص الخاص رقم 092-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لترقية وتطوير الفنون والآداب” ضمن حساب التخصيص الخاص رقم 014-302 الذي عنوانه “صندوق تطوير الفن والتقنية والصناعة السينماتوغرافية”. ولهذا الغرض، يقفل حساب التخصيص الخاص رقم 092-302 المذكور أعلاه. غير أن هذا الحساب يست م ر في العمل إلى غاية وضع إطار تنظيمي يتضمن تعديل سير حساب التخصيص الخاص رقم 014-302 الذي يجب أن يكون في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة 2015، وهو التاريخ الذي يقفل فيه الحساب رقم 092-302 نهائيا ويصب رصيده في الحساب رقم 014-302 الذي يصبح عنوانه منذ ذلك الوقت فصاعدا “الصندوق الوطني لتطوير الفن والتقنية والصناعة السينماتوغرافية وترقية الفنون والآداب”. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

9 ربيع الأول عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 39 31 ديسمبر سنة 2014 م المادة 110 : تجمع عمليات حساب التخصيص الخاص رقم 113-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لحماية الشواطئ والمناطق الساحلية” ضمن حساب التخصيص الخاص رقم 081-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتهيئة الإقليم”. ولهذا الغرض، يقفل حساب التخصيص الخاص رقم 113-302 بعد وضع الإطار التنظيمي المتضمن تعديل سير الحساب رقم 081-302، الذي يجب أن يكون في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2015، وهو التاريخ الذي يقفل فيه الحساب رقم 113-302 نهائيا ويصب رصيده في الحساب رقم 081-302 الذي يصبح عنوانه من الآن فصاعدا “الصندوق الوطني لتهيئة الإقليم وحماية الشواطئ والمناطق الساحلية”. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 111 : يقفل حساب التخصيص الخاص رقم 093-203 الذي عنوانه “صندوق دعم هيئات الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية وأعمال التكوين وتحسين مستوى الصحافيين والمتدخلين في مهن الاتصال”. ومن الآن فصاعدا، تتكفل الميزانية العامة للدولة بالنفقات الموكلة لهذا الحساب. غير أن هذا الحساب رقم 093-302 يستمر في العمل إلى غاية الانتهاء من إجراءات الإدراج في الميزانية الذي يجب أن يكون في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة 2015، وهو التاريخ الذي يقفل فيه هذا الحساب نهائيا ويُصّب رصيده في حساب نتائج الخزينة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 112 : يقفل حساب التخصيص الخاص رقم 106-302 الذي عنوانه “صندوق الشراكة”. ومن الآن فصاعدا، يتم التكفل بالأعمال الموكلة سابقا لهذا الحساب في إطار الميزانية العامة للدولة. غير أن هذا الحساب رقم 106-302 يستمر في العمل إلى غاية الانتهاء من إجراءات الإدراج في الميزانية الذي يجب أن يكون في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة 2015، وهو التاريخ الذي يقفل فيه هذا الحساب نهائيا ويُصّب رصيده في حساب نتائج الخزينة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 113 : يقفل حساب التخصيص الخاص رقم 057-302 الذي عنوانه “صندوق دعم الاستثمار وترقية ونوعية النشاطات السياحية”. ومن الآن فصاعدا، تتكفل الميزانية العامة للدولة بالنفقات الموكلة لهذا الحساب. غير أن هذا الحساب رقم 057-302 يستمر في العمل إلى غاية الانتهاء من إجراءات الإدراج في الميزانية الذي يجب أن يكون في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة 2015، وهو التاريخ الذي يقفل فيه هذا الحساب نهائيا ويُصّب رصيده في حساب نتائج الخزينة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 114 : يقفل حساب التخصيص الخاص رقم 066-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لترقية نشاطات الحرف والصناعة التقليدية”. ومن الآن فصاعدا، تتكفل الميزانية العامة للدولة بالنفقات الموكلة لهذا الحساب.

40 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 9 ربيع الأول عام 1436 ه 31 ديسمبر سنة 2014 م غير أن هذا الحساب رقم 066-302 يستمر في العمل إلى غاية الانتهاء من إجراءات الإدراج في الميزانية الذي يجب أن يكون في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة 2015، وهو التاريخ الذي يقفل فيه هذا الحساب نهائيا ويُصّب رصيده في حساب نتائج الخزينة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 115 : تجمع عمليات حساب التخصيص الخاص رقم 086-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للتسيير المدمج للموارد المائية” ضمن حساب التخصيص الخاص رقم 079-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للماء”. ولهذا الغرض، يقفل حساب التخصيص الخاص رقم 086-302، غير أن هذا الحساب يستمر في الع مل إلى غ اي ة وضع الإطار التنظيمي المتضمن تعديل سير حساب التخصيص الخاص رقم 079 - 302 المذكور أعلاه، الذي يجب أن يكون في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة .2015 وبحلول هذا التاريخ، يقفل حساب التخصيص الخاص رقم 086-302 نهائيا ويصب رصيده في حساب التخصيص الخاص رقم 079-302 الذي يصبح عنوانه من الآن فصاعدا “الصندوق الوطني للمياه الصالحة للشرب”. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 116 : يقفل حساب التخصيص الخاص رقم 119-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتحضير وتنظيم التظاهرة الجزائر، عاصمة الثقافة العربية 2007 “ ويصب رصيده في حساب نتائج الخزينة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 117 : يقفل حساب التخصيص الخاص رقم 051-302 الذي عنوانه “صندوق تخصيص الرسوم المخصصة للمؤسسات السمعية المرئية”. ومن الآن فصاعدا، تتكفل الميزانية العامة للدولة بالنفقات الموكلة لهذا الحساب. غير أن هذا الحساب رقم 051-302 يستمر في العمل إلى غاية الانتهاء من إجراءات الإدراج في الميزانية والذي يجب أن يكون في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة 2015، هو التاريخ الذي يقفل فيه هذا الحساب نهائيا ويُصّب رصيده في حساب نتائج الخزينة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 118 : تجمع عمليات حسابي التخصيص الخاص رقم 102-302 الذي عنوانه “صندوق ترقية التنافسية الصناعية” ورقم 107-302 الذي عنوانه “صندوق دعم الاستثمار” ضمن حساب التخصيص الخاص رقم 124-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة”. ولهذا الغرض، يقفل حسابا التخصيص الخاص رقم 102-302 ورقم 107-302 المذكوران أعلاه، غير أن هذين الحسابين يستمران في العمل إلى غاية وضع الإطار التنظيمي المتضمن تعديل سير حساب التخصيص الخاص رقم 124-302 الذي يجب أن يكون في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة .2015 وبحلول هذا التاريخ، يقفل حسابا التخصيص الخاص رقم 102-302 ورقم 107-302 نهائيا ويصب رصيدهما في حساب التخصيص الخاص رقم 124-302 الذي يصبح عنوانه منذ ذلك الوقت فصاعدا “الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم الاستثمار وترقية التنافسية الصناعية”. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

9 ربيع الأول عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 41 31 ديسمبر سنة 2014 م المادة 119 : يستمر عمل حساب التخصيص الخاص رقم 134-302 الذي عنوانه “ صندوق تسيير عمليات الاستثمارات العمومية المسجلة بعنوان برنامج دعم النمو الاقتصادي 2010-2014 “ إلى غاية إقفاله. ولهذا الغرض، يتلقى هذا الحساب اعتمادات الميزانية الممنوحة بعنوان البرنامج الجاري التابع لبرنامج دعم النمو الاقتصادي 2010 - .2014 المادة 120 : تعدل وتتمم أحكام المادة 62 من القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001، المعدلة والمتممة بموجب المادة 126 من القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، المعدلة والمتممة بموجب المادة 41 من القانون 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011، وتحرر كما يأتي : “ المادة 62 : يفتح …………………….. ( بدون تغيير حتى) ويقيد في هذا الحساب : في باب الإيرادات :

  • حصة من الإتاوة المستحقة بعنوان استغلال الموارد المعدنية الباطنية أو الحفرية،
  • ناتج حقوق تحرير عقود مرتبطة بالتصريحات المنجمية،
  • حصة من ناتج الرسم المساحي،
  • حصة من نواتج المناقصات،
  • كل النواتج الاخرى المرتبطة بأنشطة الوكالات المنجمية،
  • عند الحاجة، الاعتمادات التكميلية المسجلة في ميزانية الدولة والضرورية لإتمام مهمة الوكالات المنجمية،
  • الهبات و الوصايا. في باب النفقات :
  • تمويل نفقات تسيير وتجهيز وكالة المصلحة الجيولوجية الجزائرية والوكالة الوطنية للأنشطة المنجمية،
  • تمويل برنامج الدراسات والبحث الجيولوجي والمنجمي وإعادة إنشاء الاحتياطات لحساب الدولة،
  • كل النفقات الأخرى المرتبطة بنشاط الوكالات المنجمية”. المادة 121 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 143-302 وعنوانه “ صندوق تسيير عمليات الاستثمارات العمومية المسجلة بعنوان برنامج توطيد النمو الاقتصادي 2015 - .”2019 ويقيد في هذا الحساب : في باب الإيرادات :
  • مخصّصات الميزانية الممنوحة سنويا في إطار برنامج توطيد النمو الاقتصادي 2015 - .2019 في باب النفقات :
  • النفقات المتعلقة بتنفيذ مشاريع مسجلة بعنوان برنامج توطيد النمو الاقتصادي 2015 - .2019

42 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 9 ربيع الأول عام 1436 ه 31 ديسمبر سنة 2014 م يُعد الوزراء والولاة آمرين بصرف هذا الحساب بالنسبة للعمليات المسجلة لفائدتهم. تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 122 : تعدل أحكام المادة 68 من الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010، وتحرر كما يأتي : “ المادة 68 : بفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقم 135-302 وعنوانه “صندوق الدعم العمومي من الدولة للأندية المحترفة لكرة القدم”. ويقيد في هذا الحساب : في باب الإيرادات :

  • مخصص من ميزانية الدولة،
  • 1 % من مداخيل الملاعب الخاصة بمباريات الفريق الوطني والأندية المحترفة لكرة القدم،
  • 2 % من مداخيل التمويل للاتحادية الجزائرية لكرة القدم والفريق الوطني وكذا الأندية المحترفة لكرة القدم،
  • الهبات والوصايا. في باب النفقات : مع مراعاة أحكام المادتين 52 و 53 من القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، تمويل الدعم العمومي للأندية المحترفة لكرة القدم عن طريق تغطية النفقات المتصلة بما يأتي :
  • دراسات إنجاز مراكز التدريب،
  • تمويل 100 % من تكلفة إنجاز مراكز التدريب،
  • اقتناء الحافلات،
  • التكفل ب 50 % من مصاريف تنقل الفرق عن طريق النقل الجوي داخل الوطن بمناسبة المنافسات الرياضية،
  • التكفل ب 50 % من مصاريف تنقل الأندية المحترفة بالنسبة للمباريات التي تجري في الخارج بعنوان المنافسات التأهيلية القارية والجهوية والعالمية،
  • التكفل بمصاريف إيواء اللاعبين من فئات الشباب بمناسبة تنقلهم بعنوان المنافسات المحلية،
  • دفع مرتب مدرب يوضع تحت تصرف كل فريق من فئات الشباب من الأندية المحترفة،
  • تمويل أموال رأس المال المتداول للنادي المحترف لكرة القدم، بمبلغ 25 مليون دينار سنويا استثنائي ولمدة أربع (4) سنوات، ابتداء من تاريخ نشر قانون المالية لسنة 2015 في الجريدة الرسمية،
  • 50 % من هذا التمويل يجب أن يخصص للتأطير والتكوين وإنشاء مدارس ومراكز التكوين والإشهار وتحسين مستوى معارف مؤطري النوادي الرياضية. يكون الوزير المكلف بالرياضة هو الآمر بصرف هذا الحساب. يكون مديرو الرياضة هم الآمرين الثانويين بصرف هذا الحساب. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم”.

9 ربيع الأول عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 43 31 ديسمبر سنة 2014 م المادة 123 : تعدل أحكام المادة 59 من القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 2013، وتحرر كما يأتي : “ المادة 59 : يفتح في كتابات الخزينة ………… ( بدون تغيير حتى) والأمناء الولائيين للخزينة. يتصرف محافظ الغابات ومدير المصالح الفلاحية في هذا الحساب، كل فيما يخصه، بصفتهما آمرين ثانويين بالصرف. ……………………………………………. ( الباقي بدون تغيير ) ………………………………………….. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم”. المادة 124 : يفتح في كتابات الخزينة، حساب تخصيص خاص رقمه 142-302 وعنوانه “صندوق النفقة”. ويقيد في هذا الحساب : في باب الإيرادات :

  • مخصصات ميزانية الدولة،
  • مبالغ النفقة التي يتم تحصيلها من المدينين بها،
  • رسوم جبائية أو شبه جبائية تنشأ، وفقا للتشريع المعمول به، لفائدة صندوق النفقة،
  • الهبات و الوصايا،
  • موارد أخرى. في باب النفقات :
  • مبالغ النفقة المدفوعة للمستفيدين منها. يكون الوزير المكلف بالتضامن الوطني الآمر بصرف هذا الحساب. يتصرف المدير الولائي للنشاط الاجتماعي بصفته آمرا ثانويا بصرف هذا الحساب. يسير هذا الحساب في الكتابات المحاسبية لأمين الخزينة الرئيسية وأمناء خزائن الولايات. يمكن تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 142-302 بالمكشوف. غير أنه يجب تسويته عن طريق مخصص من ميزانية الدولة في أجل لا يتعدى نهاية كل سنة مالية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 125 : تعدل أحكام المادة 24 من الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الم وافق 25 يول ي و سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005، المعدلة والمتممة، وتحرر كما يأتي : “ المادة 24 : يف تح في ك تاب ات الخزينة، حساب تخصيص خاص رقمه 117-302 وعنوانه “الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر”. يقيد في هذا الحساب : في باب الإيرادات : ……………………………………………. ( بدون تغيير) ……………………………………………..

44 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 9 ربيع الأول عام 1436 ه 31 ديسمبر سنة 2014 م في باب النفقات : تمدد فترة تمويل مشاريع شراء المواد الأولية في ولايات الجنوب من سنة 2015 إلى غاية سنة .2018 ……………………………………………. (الباقي بدون تغيير) .”…………………………………….. المادة 126 : تتمم أحكام المادة 136 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، المعدلة بالمادة 90 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996 وبالمادة 17 من الأمر رقم 96-14 المؤرخ في 8 صفر عام 1417 الموافق 24 يونيو سنة 1996 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1996 وبالمادة 61 من القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004 وبالمادة 79 من القانون رقم 04-21 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005، المعدلة بالمادة 87 من القانون رقم 11-16 المؤرخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 دي سمبر سنة 2011 والمت ضمن قانون المالية لسنة 2012، وتحرر كما يأتي : “المادة 136 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 069-302 وعنوانه “الصندوق الخاص بالتضامن الوطني”. ويقيد في هذا الحساب : في باب الإيرادات : ……………………………………………. ( بدون تغيير) …………………………………………….. في باب النفقات :

  • الإعانات المالية التي تقدمها الدولة بعنوان التضامن الوطني،
  • إعانة الدولة لفائدة الجمعيات الخيرية والاجتماعية،
  • نقل الجثامين مع مرافق واحد من وإلى المناطق النائية بداخل البلاد،
  • نقل جثامين الجالية الجزائرية بالخارج نحو الجزائر،
  • تحدد كيفيات ………………………….. (الباقي بدون تغيير) .”………………………………….. الفصل الرابع أحكام مختلفة مطبقة على العمليات المالية للدولة المادة 127 : تعدل وتتمم الفقرتان 6 و 10 من المادة 165 من الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، كما يأتي : “الفقرة 6 : يحدد التوزيع المفصل للإيرادات والنفقات والمناصب المالية للمؤسسات العمومية للصحة من طرف المدير الولائي المكلف بالصحة بالتشاور مع مدير المؤسسة المعنية، طبقا لمدونة الميزانية المعمول بها في حدود الاعتمادات المخصصة مع الأخذ بعين الاعتبار توازن الميزانية للمؤسسة. تجسد المؤسسة هذا التوزيع بمقرر يخضع لتأشيرة المراقب المالي ا لمختص. يوافق على الميزانيات المفصلة لمؤسسات الصحة كل من :
  • …………………………………………… (بدون تغيير)………………………………………………..،
  • …………………………………………… (بدون تغيير)…………………………………………………”.

9 ربيع الأول عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 45 31 ديسمبر سنة 2014 م “الفقرة 10 : يمكن تعديل توزيع الإيرادات والنفقات وكذا المناصب المالية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، و ذلك في حدود الاعتمادات والمناصب المالية المخصصة بموجب : 1 - قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصحة، عندما يتعلق الأمر باعتمادات موجهة للمؤسسات العمومية للصحة التابعة لولايات مختلفة، 2 - قرار من الوزير المكلف بالصحة، عندما يتعلق الأمر باعتمادات موجهة للمؤسسات العمومية للصحة لنفس الولاية، 3 - قرار من الوزير المكلف بالصحة، عندما يتعلق الأمر باعتمادات الباب الثاني لفائدة الباب الأول والتي تخص نفس المؤسسة. ترسل نسخ من القرارات المذكورة في النقطتين 2 و 3 أعلاه، إلى وزير المالية. 4 - مقرر من المدير الولائي للصحة، عندما يتعلق الأمر باعتمادات من فصل إلى فصل في نفس الباب والتي تخص نفس المؤسسة، 5 - مقرر من مدير مؤسسة الصحة، عندما يتعلق الأمر باعتمادات من مادة إلى مادة في نفس الفصل. يرسل القرار والمقررات المتضمنة التعديلات المنصوص عليها في النقاط 3 و 4 و 5 أعلاه، إلى المراقبين الماليين المعنيين، مرفقة بالمناصب المالية المفتوحة لصالح المؤسسات العمومية للصحة. يجب، في كل تعديل لتوزيع الإيرادات والنفقات، الأخذ بعين الاعتبار التوازن في ميزانية مؤسسة الصحة العمومية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم. ………………………………. (الباقي بدون تغيير) .”……………………………… المادة 128 : ت كتسي طابعا احتياطيا الاعتمادات المسجلة في الفصول التي تتضمن نفقات التسيير الآتية : 1 - رواتب النشاط، 2 - التعويضات والمنح ا لمختلفة، 3 - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي، 4 - المنح العائلية، 5 - الضمان الاجتماعي، 6 - المنح وتعويضات التدريب والرواتب المسبقة ومصاريف التكوين، 7 - إعانات التسيير المخصصة للمؤسسات العمومية الإدارية المنشأة حديثا أو التي تبدأ النشاط خلال السنة المالية، 8 - النفقات المرتبطة بالتزامات الجزائر إزاء الهيئات الدولية (المساهمات والاشتراكات). المادة 129 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر، في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة

46 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 9 ربيع الأول عام 1436 ه الإيرادات النهائية 31 ديسمبر سنة 2014 م الملاحق الجدول (أ) المطبقة على ميزانية الدولة لسنة 2015 إيرادات الميزانية المبالغ (بآلاف دج) 1 - الموارد العادية 1 . 1 الإيرادات الجبائية : 001-201 - حواصل الضرائب المباشرة…………………………………… 947.950.000 002-201 - حواصل التسجيل والطابع……………………………………. 76.500.000 003-201 - حواصل الرسوم المختلفة على الأعمال……………………….. 920.260.000 (منها الرسم على القيمة المضافة على المنتوجات المستوردة)……………………………………………………………………. 556.600.000 004-201 - حواصل الضرائب غير المباشرة……………………………… 4.000.000 005-201 - حواصل الجمارك………………………………………………… 517.000.000 المجموع الفرعي (1) 1 . 2 الإيرادات العادية : 2.465.710.000 006-201 - حاصل دخل الأملاك الوطنية………………………………….. 22.000.000 007-201 - الحواصل المختلفة للميزانية…………………………………… 62.000.000 008-201 - الإيرادات النظامية…………………………………………….. - المجموع الفرعي (2) 1 . 3 الإيرادات الأخرى : 84.000.000 الإيرادات الأخرى………………………………………………………………. 412.000.000 المجموع الفرعي (3) مجموع الموارد العادية 2 - الجباية البترولية : 412.000.000 2.961.710.000 011-201 - الجباية البترولية………………………………………………. 1.722.940.000 المجموع العام للإيرادات 4.684.650.000

9 ربيع الأول عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 47 31 ديسمبر سنة 2014 م الجدول (ب) توزيع الاعتمادات بعنوان ميزانية التسيير لسنة 2015 حسب كل دائرة وزارية الدوائر الوزارية المبالغ (دج) رئاسة الجمهورية………………………………………………………………. 8.387.854.000 مصالح الوزير الأول………………………………………………………….. 3.618.099.000 الدفاع الوطني…………………………………………………………………. 1.047.926.000.000 الداخلية والجماعات المحلية…………………………………………………… 549.809.342.000 الشؤون الخارجية……………………………………………………………… 31.196.709.000 العدل…………………………………………………………………………….. 74.707.836.000 المالية…………………………………………………………………………….. 92.615.093.000 الطاقة……………………………………………………………………………. 44.010.067.000 الصناعة والمناجم………………………………………………………………. 5.314.058.000 الفلاحة و التنمية الريفية……………………………………………………. 255.101.097.000 ا لمجاهدين………………………………………………………………………… 252.333.450.000 الشؤون الدينية والأوقاف……………………………………………………. 26.500.459.000 التجارة………………………………………………………………………….. 24.276.345.000 النقل…………………………………………………………………………….. 12.549.139.000 الموارد المائية…………………………………………………………………… 21.144.492.000 الأشغال العمومية …………………………………………………………….. 19.930.760.000 السكن والعمران والمدينة…………………………………………………….. 22.600.480.000 التربية الوطنية……………………………………………………………….. 746.643.907.000 التعليم العالي والبحث العلمي……………………………………………… 300.333.642.000 التكوين والتعليم المهنيين……………………………………………………. 50.803.924.000 العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي…………………………………… 234.882.131.000 التهيئة العمرانية والبيئة…………………………………………………… 2.550.261.000 الثقافة…………………………………………………………………………… 25.789.795.000 التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة………………………………….. 131.653.688.000 العلاقات مع البرلمان………………………………………………………….. 276.609.000 الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات…………………………………….. 381.972.062.000 الشباب………………………………………………………………………….. 14.158.870.000 الرياضة…………………………………………………………………………. 26.282.691.000 الاتصال………………………………………………………………………….. 18.871.461.000 البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال……………………………………. 3.985.130.000 السياحة والصناعة التقليدية……………………………………………….. 3.429.022.000 الصيد البحري والموارد الصيدية…………………………………………… 2.404.748.000 المجموع الفرعي…………………………………………………………………. 4.436.059.221.000 التكاليف المشتركة……………………………………………………………. 536.219.273.000 المجموع العام……………………………………………………………………. 4.972.278.494.000

48 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الجدول (ج) / العدد 78 9 ربيع الأول عام 1436 ه 31 ديسمبر سنة 2014 م توزيع النفقات ذات الطابع النهائي لسنة 2015 حسب القطاعات القطاعات الصناعة………………………………………………………… الفلاحة والري………………………………………………….. دعم الخدمات المنتجة………………………………………….. المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية……………………. التربية والتكوين…………………………………………….. المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية…………………… دعم الحصول على سكن……………………………………….. مواضيع مختلفة………………………………………………. المخططات البلدية للتنمية…………………………………… المجموع الفرعي للاستثمار………………………………….. دعم النشاط الاقتصادي (مخصصات لحسابات التخصيص الخاص وخفض نسب الفوائد)………………. البرنامج التكميلي لفائدة الولايات……………………….. احتياطي لنفقات غير متوقعة……………………………… المجموع الفرعي لعمليات برأس المال………………………. مجموع ميزانية التجهيز……………………………………. المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، (بآلاف دج) رخص البرنامج اعتمادات الدفع 5.195.000 5.541.000 209.437.700 315.957.500 32.657.500 49.802.200 1.854.278.110 1.078.715.730 227.829.040 250.809.500 151.366.500 207.589.800 234.307.880 293.678.000 800.000.000 500.000.000 100.000.000 100.000.000 3.615.071.730 2.802.093.730

  • 741.891.200 100.000.000 70.000.000 364.600.000 271.800.000 464.600.000 1.083.691.200 4.079.671.730 3.885.784.930 ص.ب 376 - الجزائر - محطة