ج.ر عدد 105 لسنة 1975
المصدر: joradp.dz ↗

قرارات مقررات ، داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الاصلية 30 درج 50 دج النسخة الاصلية وترجمتها 70 دوج 100 د.ج قوانين . أوامر و مراسيم مناشير . إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير سنة الكتابة العامة للحكومة 80 دج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 150 دج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر كما فيها نفقات الارسال : 15-66018 الى 17 ح ج ب 50 3200 لمن النسخة الاصلية : 60-0 د.ج وثمن النسخة الاصلية وترجمتها 1,30 د. ج - ثمن العدد للسنين السابقة : 100 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 1000 د. ج - ثمن النشر على أساس 15 د.ج للسطر . فهرس قوانين وأوامر أمر رقم 75-93 مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1395 الموافق “

- 31 ديسمبر سنة 1975 1976 يتضمن قانون المالية لسنة ص .. 1426

1426 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 28 ذو الحجة عام 1395 ه قوانين وأوامر امر رقم 75 93 مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1395 الموافق |

- 31 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون المالية لسنة 1976 باسم الشعب ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير المالية وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين | في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمين | تأسيس الحكومة وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يأمر بمايلي : الباب الاول الاوضاع العامة للتوازن المالي المادة الاولى : (أ (أ) مع الاحتفاظ بأحكام هذا الامر، تتم مواصلة تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها والضرائب غير المباشرة والضرائب المختلفة وكذلك جميع الايرادات والحصائل لصالح الدولة خلال سنة 1976 طبقا للقوانين والاوامر والمراسيم والمقررات والانظمة الجارى بها العمل عند تاريخ نشر هذا الامر في المجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . كما يواصل خلال سنة 1976 تحصيل مختلف أنواع الرسوم والحصائل والايرادات المخصصة للميزانيات الملحقة والحسابات الخاصة للخزينة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والهيئات المؤهلة بصفة قانونية، وذلك طبقا للقوانين والاوامر والمراسيم والمقررات والانظمة الجاري بها العمل عند تاريخ نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . يتم تحديد كيفيات تطبيق كل نص ذي طابع تشريعي يتضمن زيادة في الضرائب أو في الرسوم أو تمديدها أو ايقافها أو الاعفاء منها بموجب مرسوم يصدر بناء على اقتراح مشترك من وزير المالية والوزير المعنى • ب يمنع منعا باتا تحصيل الضرائب المباشرة أو غير المباشرة، غير الضرائب المأذون بها فى القوانين والاوامر والمراسيم والمقررات والانظمة المعمول بها وبموجب هذا الامر تحت أي عنوان وأى تسمية كانت، وذلك تحت طائلة ملاحقة المستخدمين الذين يقومون بتحرير سجلات الضرائب والتعريفات، والذين يواصلون تحصيلها كمختلسين وذلك مع عدم الاخلال بدعوى الرد التي قد تقام طيلة ثلاث سنوات ضد جميع المحصلين أو القابضين أو الافراد الذين يكونون قد قاموا بتحصيل هذه الضرائب ويتعرض أيضا للعقوبات المنصوص عليها ازاء المختلسين جميع الاشخاص الذين يتمتعون بسلطة عمومية والذين يمنحون بأى شكل كان ولاى سبب وبدون ترخيص قانوني اعفاءات من الضرائب والرسوم العمومية . وتطبق هذه الاحكام على الموظفين ذوى السلطة في الشركات الوطنية والمؤسسات العمومية الذين قد يمنحون مجانا وبدون اذن قانوني أو تنظيمي حصائل أو خدمات المؤسسات الموضوعة تحت مسؤولياتهم. ج) لا يمكن أن يتخذ أي اجراء من شأنه أن يزيد في تكاليف الدولة أو يقلل من مواردها الا بموجب نص ذي طابع تشريعي . المادة 2 : ان المدخولات والحصائل والايرادات المقيدة في النفقات النهائية للميزانية العامة تقدر بمبلغ أربعة وعشرين مليارا ومائة وتسعين مليون دينار (2419000000000 دج) طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا الامر المادة 3: يرخص لوزير المالية أن يقوم : باصدارات دائمة ، لسندات التجهيز على استمارات لدى العموم تخصص لتمويل الاستثمارات والتي تحدد شروطها بموجب قرارات ، (2) باصدار سندات التجهيز بالحساب الجاري يكون الاكتتاب فيها اجباريا : في حدود احتياطاتها وذلك بالنسبة :
  • لشركات وتعاونيات التأمين ، للهيئات والصناديق والتعاونيات الخاصة بالضمان- الاجتماعي ، للهيئات والصناديق الخاصة بالتقاعد والتوفير • 3 (3) بعمليات قروض الدولة على شكل مكشوفات وقروض وتسبيقات وباصدار سندات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل لتغطية مجموع تكاليف الخزينة وخاصة التكاليف الناجمة عن استهلاك الدين العمومي ، 4 (4) بعمليات تحويل الدين العمومي واعادة تحويل الدين العائم أو تجميده وكذلك دين الخزينة المستحق دفعه مرة واحدة. المادة 4 : يفتح لسنة 1976 قصد تمويل التكاليف النهائية | للميزانية العامة : 1 (1) اعتماد بمبلغ : أربعة عشر مليارا وستمائة مليون دينار (14.600.000.000 دج لنفقات التسيير الموزع على كل وزارة، وفقا للجدول «ب» الملحق بهذا الامر ،

الاربعاء 28 ذو الحجة عام 1395 ه الجريدة الرسمية (2) اعتماد بمبلغ ثمانية مليارات وستمائة وخمسة وثمانين مليون دينار (80685.000.000 دج لنفقات التجهيز ذات الطابع النهائي الموزع على كل قطاع وفقا للجدول «ج» الملحق بهذا الامر . المادة 5 : ان نفقات التجهيز المتعلقة بالاستثمارات المخططة المؤسسات القطاع العام والقطاع الاشتراكى تحدد بالنسبة لسنة 1976 بمبلغ سبعة عشر مليارا وثلاثمائة وخمسة وثلاثين مليون دينار (17.335.000.000 دج) وفقا للجدول «د» الملحق بهذا الامر . ويكون توزيع الرخص المتعلقة بتمويل هذه الاستثمارات موضوع قائمة تحدد بقرار من وزير المالية وفقا لبرنامج التخطيط السنوى . المادة 6 : ان تمويل الاستثمارات المخططة للمؤسسات بما فيها استثمارات التجديد ، يجرى حسب النسب التي يحددها وزير المالية : عن طريق القروض الطويلة الاجل التي تمنحها المؤسسات المالية الاختصاصية ، 2 (2) عن طريق القروض المصرفية المتوسطة الاجل والقابلة للخصم لدى مؤسسة الاصدار ،

  1. عن طريق المساعدات الخارجية المعبأة من طرف الخزينة العمومية والمصارف والمؤسسات العمومية بعد اذن وزارة المالية ، (4) وعند الاقتضاء عن طريق الاموال الخاصة للمؤسسات المادة 7 : يرخص للخزينة العمومية بالنسبة لسنة 1976 بمنح قروض لتطهير وتكوين الصندوق الخاص بالتجديد التكميلي للمؤسسات المسيرة ذاتيا والى الشركات الوطنية . يخضع منح القروض الخاصة بالتطهير الى المؤسسات التي تسجل عجزاء الى لائحة تقدم الى مجلس الوزراء حول اجراءات التقويم التي قامت بها سلطة الوصاية قصد وضع حد لتسيير المؤسسات المعنية الذى ينطوى على عجز . وتقيد القروض المشار اليها فى المقطع الاول من هذه المادة، كدين على الحساب الخاص رقم 408-304 بعنوان «التطهير المالي للمؤسسات العمومية والمسيرة ذاتيا ان منح هذه القروض يتم في حد اقصاه ملياران وخمسمائة مليون دينار ( 2.500.000.000 دج ( من أجل التطهيرات ومليار وخمسمائة مليون دينار ( 1.500.000.000 دج ) من أجل صناديق الاساس والصناديق الخاصة بالتجديد التكميلي للمؤسسات . الباب الثاني الاحكام المتعلقة بالميزانية وبعمليات الخزينة المادة 8 : تحدد الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات لسنة 1976 من حيث الايرادات والنفقات بمبلغ : خمسمائة وتسعة | وستين مليونا ومائة ألف دينار (56901000000 دج) المادة 9 : تحدد الميزانية الملحقة للرى لسنة 1976 من حيث الايرادات والنفقات بمبلغ : واحد وعشرين مليونا وثلاثمائة وخمسة وعشرين ألف دينار (03250000 21 دج) للجمهورية الجزائرية 1427 المادة 10 : ان توزيع الاعتمادات المفتوحة بالنسبة لكل باب بمقتضى أحكام المواد 4 ميزانية التسيير و 8 و 9 من هذا الامر، يتم بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير وزير المالية . ويكون توزيع الاعتمادات المفتوحة لتسديد نفقات التجهيز ذات الطابع النهائي موضوع جدول تضعه وزارة المالية طبقا لبرنامج التخطيط السنوى . المادة 11 : ان التعديلات التي تطرأ على توزيع الاعتمادات المفتوحة بابا بابا بموجب هذا الامر برسم ميزانية التسيير والميزانيات الملحقة، تتم بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير وزير المالية . ولا تطبق الاحكام المنصوص عليها في المقطع أعلاه على الاعتمادات المخصصة لتسيير المصالح المجموعة داخل كل مجلس تنفيذى للولاية والتي سيعدل توزيعها حسب كل باب طبقا لاحكام المادة 9 من المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمحددة بموجبه شروط تسيير اعتمادات التسيير المخصصة للمجالس التنفيذية للولايات. المادة 12 : ان الاعتمادات المفتوحة لسنة 1976 بعنوان الوسائل النوعية المخصصة للمصالح المكلفة بتطبيق الثورة الزراعية، تكون موضوع برنامج للاستخدام يحدد بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير مشترك من وزير المالية ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ووزير الداخلية . ويمكن أن تتخذ التعديلات الطارئة على توزيع الاعتمادات المشار اليها فى المقطع أعلاه، بموجب قرار مشترك من وزير الداخلية ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية بناء على اقتراح اللجنة الوطنية للثورة الزراعية .. المادة 13 : ان الحد الاقصى للنفقات المرخص بها والمتعلقة بدعم الاسعار طبقا للجدول «ه» يحدد بالنسبة لسنة 1976. بمبلغ : ميليارين ومائة وثمانية وثمانين مليونا وخمسمائة ألف دينار (2018805000000 دج ) ويغطى كله باعانات ميزانية الدولة وبالايرادات الجبائية المخصصة للحساب رقم 028 302 الاموال الخاصة لدعم الاسعار وتوزيعها بالتساوى والموزعة بين مختلف الايرادات والهيئات طبقا لبرنامج استخدام يحدد بموجب مرسوم وتتم التعديلات الطارئة على توزيع النفقات المأذون بها في المقطع الاول أعلاه، بموجب قرارات مشتركة لوزير المالية ووزير التجارة . المادة 14 : ان النفقات المتعلقة بتسيير وصيانة الاملاك الآيلة للدولة وكذلك بالاصلاحات الكبرى لهذه الاملاك تطبيقا للامر رقم 66-102 المؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 ، تعين في جدول يحدد بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير مشترك لوزير المالية ووزير الداخلية . وتتم التعديلات الطارئة على توزيع الاعتمادات بين الولايات بصفة استثنائة للسنة المالية 1976، بموجب مقرر لوزير الداخلية .

1428 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 28 ذو الحجة عام 1395 ه وتتم التعديلات الطارئة على التوزيع الداخلي للاعتمادات | الممنوحة لكل ولاية يوجب مقرر لوزير الداخلية . المادة 15 : ان الحد الاقصى للميزانيات المستقلة للمؤسسات التابعة للقطاع الصحى، تحدد بالنسبة للايرادات والنفقات بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير وزير المالية … وتحدد في المرسوم المتخذ تطبيقا لاحكام المقطع أعلاه، طريقة تمويل النفقات التي تضمنها الدولة والجماعات المحلية وهيئات الضمان الاجتماعي المادة 16 : ان الاقتراحات المتعلقة بميزانية التسيير للوزارات والمجالس التنفيذية للولايات والجداول التقديرية للنفقات والايرادات الخاصة بالمؤسسات التابعة للقطاع الصحى وصناديق وتعاونيات الضمان الاجتماعى وتعاونيات التأمين وهيئات وصناديق التقاعد والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري وكذلك المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري المستفيدة من اعانات الدولة، يجب أن تصل الى وزارة المالية قبل 30 يونيو من كل سنة كما يجب أن تصل الاقتراحات المتعلقة بميزانية التجهيز الى وزارة المالية وكتابة الدولة للتخطيط قبل تاريخ 30 يونيو من كل سنة المادة 17 : توقف بالنسبة لسنة 1976 الاداءات برسم المساهمة الخاصة للمؤسسات العمومية فى ميزانية الدولة المنصوص عليها في أحكام الامر رقم 69-2 المؤرخ في 17 يناير سنة 1969 المتمم للامر رقم 68 654 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1968 المتضمن

- قانون المالية لسنة 1969 وكذلك في أحكام المواد من 20 الى 25 من الامر رقم 69 107 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1969 المتضمن قانون المالية لسنة 1970 . المادة 18 : توقف بالنسبة لسنة 1976 أحكام المواد 26 و 27 و 28 من الامر رقم 69-107 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1969 المتضمن قانون المالية لسنة 1970 والمتعلقة بالصناديق المؤسسة بموجب المخصصات للاستهلاكات واحتياطات الشركات الوطنية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري المادة 19 : يكلف وزير المالية مع الاتصال بكاتب الدولة للتخطيط، باعداد وتنفيذ ابتداء من شهر يناير سنة 1976 ضبط الوثائق المتعلقة بتسجيل النفقات الخاصة بالاستثمارات المخططة للمؤسسات والنفقات الخاصة بالاستثمارات العمومية . الباب الثالث الاحكام الجبائية الضرائب المباشرة الضريبة المترتبة على الارباح الصناعية والتجارية نظام فرض الضريبة المادة 20 : يعدل المقطع الرابع من الفقرة الاولى من المادة 25 من قانون الضرائب المباشرة كما يلى : «المادة 25 : يخضع لنظام فرض الضريبة وفقا للربح الحقيقي : I …….

3 - 4 المؤسسات الفردية وكذلك شركات الاشخاص التي تنجز عمليات البيع بالجملة ونصف الجملة مهما كانت أهمية رقم أعمالها . حساب الضريبة المادة 21 : تتمم الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون الضرائب المباشرة بمقطع محرر كمايلي : غير أنه في حالة تعدد المؤسسات الخاضعة للضريبة لا يسمح بتطبيق تخفيض وعاء الضريبة وكذلك التخفيضات الناجمة عن الاعباء العائلية الا مرة واحدة وبمقر المؤسسة الرئيسية • المعدلات المادة 22 : ان المعدل المضافة اليه الضريبة المترتبة على الارباح الصناعية والتجارية، يحدد كمايلي :

  • شركات رؤوس الاموال والمماثلة لها، بما فيها الشركات المختلطة 60 % المؤسسات العمومية …. 60 % المؤسسات الصناعية والتجارية المسيرة ذاتيا ….. 30 % المعدل المخفض المادة 23 : يعدل المقطع الأول من الفقرة الأولى من المادة 13 من قانون الضرائب المباشرة كمايلي : «المادة 13 : 1 ان أرباح الشركات والجمعيات والمكاتب والمؤسسات المشار اليها في الفقرة الأولى والثانية من المادة 3 من هذا القانون، تخضع للضريبة المترتبة على الأرباح الصناعية والتجارية بمعدل 40 % ، عندما تخصص هذه الاخيرة خلال عملية الانجاز الى استثمارات 00000000000 الباقي بدون تغيير) الضرائب المترتبة على المهن غير التجارية الارباح الخاضعة للضرائب المادة 24 : تعدل الفقرة الثانية من المادة 164 من قانون الضرائب المباشرة كمايلي : «المادة 164 : فيما يخص الانتاج الادبي والعلمي والفني أو السينمائي تفرض الضرائب على المستفيدين عن طريق الاقتطاع من الاصل … ويترتب على الهيئات القائمة بالدفع القيام بالاقتطاعات المذكورة خلال كل عملية دفع بتطبيق معدل 24 % على المبلغ الاجمالي للمبالغ المدفوعة» . الباقي بدون تغيير) .

الاربعاء 28 ذو الحجة عام 1395 ه الجريدة الرسمية الضريبة التكميلية على مجموع الدخل الدخل الخاضع للضريبة المادة 25 : تضاف الى المادة 213 من قانون الضرائب المباشرة فقرة خامسة محررة كمايلي : «المادة 213 : لا تدخل في الحساب من أجل تحديد الدخل الصافي الاجمالي : للجمهورية الجزائرية 1429 ويؤسس نفس هذا الرسم ضمن نفس الشروط على زيادات القيمة المحققة بمناسبة التنازل الكلى أو الجزئي عن حقوقهم في الشركة وذلك من طرف الشركاء وأصحاب الاسهم والشركاء الموصون أو أصحاب الحصص أجل الانتاج والتصريح السنوى (1) رسم الاحصائية المادة 29 : تعدل المادة 418 ب 1 من قانون الضرائب المباشرة I كمايلي :

3 - -4 5 المدخولات المنصوص عليها في المادة 164 من هذا القانون الرسم المترتب على النشاط المهنى ثانيا - المهن غير التجارية ميدان التطبيق المادة 26 : تتمم المادة 349 من قانون الضرائب المباشرة كمايلي : «المادة 349 : يستحق الرسم سنويا بالنسبة للايرادات الاجمالية المحصل عليها من طرف المكلفين بالضريبة القائمين بنشاط، تكون الارباح المحصل عليها منه تابعة للضريبة المترتبة على الارباح الخاصة بالمهن غير التجارية ……. باستثناء تلك المشار اليها في المادة 164 من هذا القانون . حساب الضريبة - الاقتطاعات الاستثنائية المؤقتة المادة 26 : تعدل الفقرة الثانية والثالثة من المادة 231 من قانون الضرائب المباشرة كمايلي : «المادة 231 : يرفع مبلغ الاشتراكات الخاصة بالضريبة التكميلية والمحددة بمقتضى الاحكام السابقة باقتطاع استثنائي مؤقت مقداره 20 % . غير أنه لا يمكن تطبيق هذا الاقتطاع الا عندما يكون مبلغ الدخل الصافى الاجمالى المتخذ أساسا لحساب الضريبة التكميلية يفوق 60000 دج الرسم الخاص المترتب على زيادات القيمة المحققة بمناسبة التنازل لقاء عوض عن أملاك مبنية وغير مبنية أو محلات تجارية وكل نوع من الاستغلالات المادة 28 : تعدل الاحكام التى تحتوى عليها المواد 276 «أ» | وما يليها كالآتي : «المادة 276 : أ : يؤسس لصالح ميزانية الدولة رسم خاص على زيادات القيمة المحققة من طرف أشخاص طبيعيين أو معنويين عند التنازل لقاء عوض عن أملاك ………… عندما تكون هذه الاملاك مشتراة أو محدثة منذ أقل من عشر سنوات .. المادة 418 : …. ه ب 1 يجب على التجار والحرفيين المستفيدين من الاحكام المنصوص عليها في المادة 418 أعلاه، أن يقدموا قبل أول فبراير من كل سنة ) والباقي بدون تغيير) .

  1. (2) النظام شبه الحقيقي المادة 30 : تعدل الفقرة الأولى من المادة 24 من قانون الضرائب المباشرة كما يلى : يجب على المكلفين بالضريبة المشار اليهم في الفقرة الاولى من المادة 22 المقطع الاول أعلاه، أن يقدموا كل سنة الى مفتش الضرائب المباشرة قبل أول مارس ( الباقي بدون تغيير ) . التقادم دعوى الادارة المادة 31 : يضاف الى المادة 460 من قانون الضرائب المباشرة مقطع ثالث محرر كما يلى : المادة 460 : I

3 - كل سهو أو نقص في فرض الضريبة يكتشف بعد القيام بعملية المراقبة يمكن - دون المساس بالاجل المحدد في المادة 459 - أن يستدرك الى غاية انقضاء السنة الاولى التي تلى الاعلام باقتراح الرفع الخاص بالسنة المالية المنقضية (*) الرسم على رقم الاعمال اعفاء بعض البناءات المخصصة للسكن المادة 32 : يعدل المقطع الثالث من المادة 4 من قانون الرسوم على رقم الاعمال كما يلى : المادة 4 : تستثنى من نطاق تطبيق الرسم الوحيد الاجمالي المترتب على الانتاج : …. 3 (3) الاعمال المتعلقة ببناء محلات للسكن غير مخصصة ولو جزئيا لاستعمالها كمحلات تجارية عندما تنجز هذه البناءات من طرف شخص من أجل حاجاته الخاصة، وفي حدود أن لا تتجاوز كلفة المواد المستعملة 100.000,00 دج » .

1430 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 28 ذو الحجة عام 1395ه التقادم المادة 33 : تعدل المادة 89 من قانون الرسوم على رقم الاعمال كما يلى : «المادة 89 : يسرى أجل التقادم المحسوب بالسنة المدنية : 1 (1) احتفاظا بالاحكام المنصوص عليها في المقطع الثاني بعده، ابتداء من أول يناير من السنة المنجزة خلالها العمليات الخاضعة | للرسوم الباقي بدون تغيير) معدلات الرسم الوحيد الاجمالى على تقديم الخدمات المادة 34 : تعدل المادة 102 من قانون الرسوم على رقم الاعمال كما يلى : أ ) ……………. …….. ب) …… …. ج) الاعمال المنجزة من طرف صالونات الحلاقة المطبقة لاسعار مطابقة للصنف ب من الترتيب المنصوص عليه في ميدان تنظيم مراقبة الاسعار 15 % د العمليات الخاضعة للضريبة غير تلك المشار اليها في الفقرات السابقة، وكذلك الاعمال المنجزة من طرف صالونات الحلاقة المطبقة لاسعار أقل من الاسعار المطبقة | في الصنف ب ………. … 6 % « . احكام مشتركة بين الرسوم الجمركية والرسم الوحيد الاجمالي على الانتاج ايقاف الرسوم الجمركية والرسم الوحيد الاجمالي على الانتاج المفروضة على بعض المنتجات ذات الاستهلاك الكبير المادة 35 : تمدد الى غاية 31 ديسمبر سنة 1976 أحكام | المادتين 38 و 39 من الامر رقم 74-116 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمنين الايقاف المؤقت للرسوم الجمركية والرسم الوحيد الاجمالي على الانتاج المفروضة على بعض المنتجات ذات الاسهلاك الكبير . يوقف تحصيل الرسم الوحيد الاجمالى على الانتاج الى غاية 31 ديسمبر سنة 1976 والمفروض على المنتجات المشار اليها في المادة 39 من الامر رقم 74 116 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974، عندما تصنع في الجزائر . المادة 36 : ان الاستيراد بدون دفع الخاص بالسيارات من كل نوع باستثناء السيارات المقبولة طبقا لشروط نظام موقف بالجزائر، تخضع لدفع الحقوق والرسوم المترتبة عليها بالعملة الصعبة القابلة للتحويل ابتداء من تاريخ دخولها التراب الوطني، وذلك شريطة أن يرخص بها صراحة بموجب التنظيم الذي يسيرها . المادة 37 : ان الاستيراد بدون دفع الخاص بأدوات التجهيز والملحقات المهنية المكتسبة لاجل ممارسة المواطنين عملهم والذين أقاموا على الاقل لمدة 5 سنوات بالخارج والمخصصة لنفس الغرض في الجزائر تخضع الى دفع الحقوق والرسوم المترتبة عليها بالعملة الصعبة القابلة للتحويل ابتداء من تاريخ دخولها التراب الوطني، وذلك شريطة أن يرخص بها بموجب التنظيم الخاص بالتجارة الخارجية … المادة 38 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 28 ذى الحجة عام 1395 الموافق 31 ديسمبر سنة 1975 هواري بومدين الجدول - ا - الايرادات النهائية المقيدة في الميزانية العامة للدولة بآلاف الدنانير 201.001 حصيلة الضرائب المباشرة ………….. 1.800.000 201.002 حصيلة التسجيل والطابع ….. 160.000 201.003 حصيلة الضرائب المختلفة على رقم الاعمال ………. 3.300.000 201.004 حصيلة الضرائب غير المباشرة 201.005 حصيلة الجمارك ……. 201.006 حصيلة أملاك الدولة … 201.007 حصائل مختلفة للميزانية 201.008 ايرادات نظامية …… 201.011 الجبايات البترولية …. …… …… 2.000.000 1.020.000 25.000 870.000 15.000 15.000.000 المجموع …….. 24.190.000

الاربعاء 28 ذو الحجة عام 1395 ه الجريدة الرسمية الجدول - ب - توزيع الاعتمادات المفتوحة لكل وزارة عن سنة 1976 الاعتمادات المفتوحة الوزرات بآلاف الدنانير رئاسة مجلس الوزراء ….. 52.000 وزارة الدفاع الوطني …… 1.288.150 وزارة الدولة المكلفة بالنقل .. 125.500 وزارة الشؤون الخارجية …. 180.000 وزارة الداخلية ……. 739-390 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي 416-740 وزارة العدل …….. 119.500 وزارة التعليم الابتدائي والثانوى 2.412.000 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .. …. .. ….. 541.722 وزارة الصحة العمومية .. … 805.470 وزارة الاشغال العمومية والبناء 286.500 وزارة الاخبار والثقافة …… 125.700 وزارة الصناعة والطاقة .. … 30.614 وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية .. … …. .. 107.000 وزارة السياحة ……. 23.396 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية 208.479 وزارة التجارة …….. 37.250 وزارة المالية .. 300.000 وزارة قدماء المجاهدين ……. 427.850 وزارة الشبيبة والرياضة .. .. 191.100 كتابة الدولة للتخطيط .. … 37.900 كتابة الدولة للمياه … .. … 120.250 التكاليف المشتركة 6.023.489 .. … المجموع العام …. 14.600.000 للجمهورية الجزائرية 1431 الجدول - ج - توزيع مساعدات الميزانية للتجهيز في كل قطاع الاعتمادات المفتوحة القطاعات بآلاف الدنانير الصناعة .. …… 373.000 الفلاحة .. .. .. 731.000 المياه .. …. .. … 747.000 السياحة .. .. .. 160.000 الصيد البحرى .. 15.000 الهياكل الاقتصادية …. 630.000 التربية .. … .. .. .. 1.557.000 التكوين .. .. .. .. ..1.1. 298.000 السكن .. .. … 578.000 الهياكل الاجتماعية … 705.000 الهياكل الادارية .. ….. 368.000 مؤسسات الانجاز .. …….. 180.000 البرامج الخاصة .. ….. 1.050,000 المخططات البلدية للتنمية ومخططات التمدن الحضري . 700.000 اعتمادات بصدد التخصيص .. 593.000 المجموع …….. 8.685.000 الجدول «د» التوزيع حسب القطاع لرخص تمويل الاستثمارات المخططة والخاصة بالمؤسسات العمومية والمسيرة ذاتيا لسنة 1976 القطاعات بآلاف الدنانير الصناعة ……. 11.627.000 التنمية الريفية ……. 1.067.000 السياحة 245.000 الصيد البحري 43.000 النقل …….. 1.300.000 المواصلات السلكية واللاسلكية …….. 495.000 الاسكان الحضري ……. 1.000.000 التجهيز الاداري ….. 10.000 المناطق الصناعية ……. 245.000 التجارة والتوزيع …… 443.000 مؤسسات الانجاز ……. 860.000 المجموع …….. 17.335.000

1432 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 28 ذو الحجة عام 1395 الجدول «ه» الجدول التقديري للنفقات من أجل دعم الاسعار لسنة 1976-1975 بآلاف الدنانير اولا - المكتب الجزائري المهني للحبوب الحبوب والخضر اليابسة ………………………………. 1.170.000 ثانيا - المكتب الوطني للتسويق (أوناكو) السكر والزيت والحبوب الزيتية ……….. ……… 756.000 ثالثا - الشركة الوطنية للسميد والمطاحن والعجين الغذائي والكسكس (سامباك) الدقيق والسميد والعجين الغذائى ……………. …….. 262.500 المجموع العام …. 2.188.500 المطبعة الرسمية : جبر و في 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر