قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الاصلية 385 د.ج 925 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها … 770 د.ج 1850 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال ثمن النسخة الاصلية 5,00 الادارة والتحرير الامانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 حساب العملة الاجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 10,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشاركين. المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الاخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على اساس 30 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 القعدة عام 1413 ه فهرس مراسيم تشريعية مرسوم تشريعي رقم 93-07 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1413 الموافق 24 ابريل سنة 1993، يتعلق بالاهداف العامة للفترة 1993-1997 ويتضمن المخطط الوطني لسنة 1993 3 الآفاق على الأمد المتوسط والتوازنات الاقتصادية الكلية والمالية لسنة 1993 . 16 : -_ R -
4 ذي القعدة عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 3 مراسيم تشريعية مرسوم تشريعي رقم 93-07 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1413 الموافق 24 أبريل سنة 1993 ، يتعلق بالاهداف العامة للفترة 1993
- 1997 ويتضمن المخطط الوطني لسنة 1993. ان رئيس المجلس الاعلى للدولة،
- بناء على الدستور، لاسيما المادة 115 – 2 منه، : وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن إقامة المجلس الاعلى للدولة، وبناء على المداولة رقم 92-02 / م. أ. د المؤرخة في 11 شوال عام 1412 الموافق 14 أبريل سنة 1992 والمتعلقة بالمراسيم ذات الطابع التشريعي وبمقتضى القانون رقم 87-03 المؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 والمتعلق بالتهيئة العمرانية وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط، المعدل والمتمم
- وبعد الاستماع الى المجلس الاستشاري الوطني، يصدر المرسوم التشريعي التالي نصه : المادة الاولى : عملا بأحكام القانون رقم 88-02 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط المعدل والمتمم، يرمي هذا المرسوم التشريعي الى تحديد أهداف وشروط تطبيق المخطط الوطني لسننة 1993، وكذلك الاطار المرجعي الذي يندرج فيه على الأمد المتوسط. المادة 2 : تندرج اهداف السياسة الاقتصادية وتنفيذها ضمن مسعى يرمي الى التحكم في مرحلة تشييد اقتصاد سليم شفاف وقادر على المنافسة، وفي هذا المنظور وتمشيا مع التقدم المسجل، يرمي الى تنظيم أدوات وآليات ضبط وتيرة النشاط الاقتصادي والاجتماعي. وفي هذا الاطار، إن إنجاز اهداف المخطط الوطني يعتمد على تخطيط يراعي على الامد المتوسط مقتضيات الاعمال الواجب الانطلاق فيها وتوفير الشروط التي تساعد على التحكم في النمو الديمغرافي ووضع أولويات للاحتياجات الاجتماعية بغية ضمان الاستجابة لاحتياجات المواطنين الاساسية.
الباب الاول الاهداف العامة للفترة من 1993 الى 1997 المادة 3 : تتمثل الاهداف الاقتصادية والاجتماعية للفترة 1993-1997 فيما يلي :
- استعادة هيبة الدولة واعادة الاعتبار لها لأداء وظيفتها في تنظيم وضبط وتيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي تعزير العدالة الاجتماعية، توفير الشروط للتوصل في أقرب وقت الى نمو مطرد ودائم للانتاج غير البترولي في حدود 6%. تحسين إطار معيشة المواطنين تدريجيا بإعطاء الأولوية لظروف معيشة الأكثر حرمانا منهم وخاصة عن طريق ما يلي : ف الشروع بكل حزم في مسار امتصاص ازمة السكن، : ف تنظيم ودعم أعمال التضامن الوطني والدعم الاجتماعي، ف التوفير الفعلي للمنتوجات الأساسية والعلاجات الصحية الأولوية ذات النوعية، ف تكييف منظومة التكوين مع احتياجات اقتصاد عصري التقليل من ارتفاع وتيرة البطالة ثم امتصاصها تدريجيا بتوسيع امكانيات انشاء مناصب شغل وتنظيم سوق العمل. المادة 4 : تقوم السياسة الاقتصادية والاجتماعية، المطبقة لبلوغ الأهداف الواردة في المادة 3 على المحاور التالية :
- حل القيد الخاص بالمديونية الخارجية بحيث يتم خلال هذه الفترة تقليص خدمة الديون الى أقل من نسبة %40 من صادرات السلع والخدمات. تخفيض وتيرة ارتفاع التضخم من أجل - بلوغ في نهاية الفترة - نسبة تتماشى مع استمرار نمو مطرد ودائم في إطار اقتصاد قادر على المنافسة.
- تحسين الفعالية الاقتصادية والاجتماعية للاستثمار عن طريق تحقيق مردودية التجهيزات الموجودة وتشجيع الاستثمارات في الانشطة المنتجة ذات الحصيلة الايجابية جدا من العملة الصعبة أو التي تستبدل الاستيراد مع تحقيق المردودية وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات التي تتولد عنها مناصب شغل كثيرة بأقل كلفة. تطبيق سياسة مداخيل توفق بين حتميات المنافسة ( ربط الاجور بالانتاج والانتاجية ) وحتميات العدالة الاجتماعية. رفع القيود، مهما كانت طبيعتها، من أجل الاستجابة للاحتياجات الاجتماعية الأساسية وخاصة في مجال تسليم المساكن. المادة 5 : تنطوي المرحلة على الأمد المتوسط المشار اليها على مرحلتين :
4 ذي القعدة عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 5 الاولى، تغطي السنتين الأوليين وتكرس للتطهير الاقتصادي وتتميز بدعم أمن الممتلكات والاشخاص وبتقشف يسير بإنصاف وباستعمال صارم للموارد النادرة وتطبيق إعادة الهيكلة الصناعية للمؤسسات ونمو اقتصادي بطيء تمشيا مع حتمية استعادة التوازنات المالية الخارجية تدريجيا. الثانية، يتجسد فيها انعاش الانتاج وتحسين مستوى المعيشة والتقليل تدريجيا من عجز الخزينة ليصبح في حدود %3 %3% من اجمالي الناتج الداخلي واستئناف التنمية تمشيا مع الآثار المنتظرة من تقليص خدمة الديون الخارجية. الباب الثاني أهداف المخطط الوطني لسنة 1993 المادة 6 : يرمي المخطط الوطني لسنة 1993، في اطار الآفاق المتوسطة الأمد المذكورة أعلاه، وخاصة المادة 5 الفقرة الاولى ، الى تحقيق الاهداف العامة التالية : استعادة هيبة الدولة وتحسين نوعية الخدمة العمومية واسترجاع علاقات الثقة بين المواطن وإدارته الشروع في عملية التقليص من خدمة الديون الخارجية من خلال تقوية القدرات المالية الخاصة للبلاد بصورة دائمة وبتخفيض المديونية على الأمد القصير بنسبة الثلث، احتواء التضخم في حدود %20% من المتوسط سنويا. الاستمرار في مجهود تطهير الاقتصاد والشروع في عملية اعادة الهيكلة الصناعية للمؤسسات،
- التعجيل بعملية إعادة هيكلة القطاع العمومي الاقتصادي تمشيا مع تكييف الاطار التشريعي المعمول به حاليا، إنعاش أنشطة قطاعات البناء والفلاحة والري والسكن تحضير شروط تطبيق إصلاح المنظومة التربوية في اتجاه عصرنتها وتحسين نتائجها وكذلك في اتجاه دعم التطور العلمي والتقني والتكوين المؤهل، تطبيق شروط تحقيق المزيد من العدالة الاجتماعية عن طريق التوصل الى المزيد من فعالية آليات أعمال التضامن الوطني والدعم الاجتماعي. المادة 7 : تتمثل الاهداف الاقتصادية والمالية الكلية، المحددة في المخطط الوطني لسنة 1993، فيما يلي : نمو في حجم إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 2 %، نمو في حجم الاستثمار بنسبة 3%، نمو في حجم استهلاك الأسر في حدود 1,5%، زيادة في الاسعار لدى الاستهلاك في حدود تقل عن 20 %،
وفي هذا الصدد، من المتوقع زيادة في الكتلة النقدية بأقل من 25 % وعجز في عمليات الخزينة في حدود 15,5 % من اجمالي الناتج الداخلي وتحكم في سياسة المداخيل المتماسكة مع أهداف هذا المرسوم التشريعي. الباب الثالث شروط التطبيق المادة 8 : تمثل أهداف المخطط الوطني لسنة 1993 ، مثلما ورد تحديدها في المادتين 6 و 7 أعلاه، الاطار العام المرجعي لتحديد وقيادة أعمال كافة مؤسسات الدولة وكل الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين. المادة 9 : يتمحور عمل الدولة بوجه خاص حول النقاط التالية : التحكم في التجارة الخارجية تمشيا مع أهداف نمو الانتاج، : التحضير لانعاش مطرد للنمو الاقتصادي من خلال ايجاد تكامل بين عمليات إعادة الهيكلة الصناعية وتحسين المنظومة المالية محاربة التوترات التضخمية حماية القدرة الشرائية للفئات الاجتماعية الأكثر حرمانا إعطاء ديناميكية جديدة لانجاز عمليات ميزانية الدولة للتجهيز وبرامج السكن الاجتماعي مع مراعاة الأولويات المقررة. المادة 10 : يتم التحكم في التجارة الخارجية، الوارد في المادة 9 أعلاه، من خلال ما يلي : مراقبة المديونية على الأمد القصير ( 3 سنوات أو أقل )،
- تحقيق التطابق بين بنية الواردات من السلع والخدمات والاستجابة للاحتياجات الاقتصادية التي تحظى بأولوية خاصة عن طريق ما يلي :
- مجموعة ترتيبات للحماية التعريفية ومحاربة ممارسات المنافسة غير المشروعة، توجيه الموارد المتوفرة نحو الاعمال ذات الاولوية بواسطة تشجيعات ملائمة تنظيم المبادلات الخارجية وخاصة سوق الصرف الحرة حيث يتم توجيه طلب استيراد المنتوج المفيد اجتماعيا، تحفيز الصادرات من السلع والخدمات من غير المحروقات عن طريق اقامة ترتيبات تشجيعية تتكيف مع قواعد واعراف التجارة الدولية. المادة 11 : يتمحور تحضير شروط انعاش الاقتصاد المشار اليه في المادة 9 أعلاه، حول ثلاثة اعمال رئيسية هي :
4 ذي القعدة عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 4 في مجال الاستثمارات : الاسراع في تسليم المنشآت الاقتصادية والاجتماعية وكذلك المشاريع المنتجة الجاري انجازها،
- تطوير أدوات تقييم اقتصادي ومالي والانطلاق في مشاريع جديدة ذات مردودية أكيدة، تحديد سياسات صناعية على الأمد المتوسط ومخططات التمويل المتصلة بها وكذلك نضج مشاريع التكامل الوطني
- اعداد مجموعة ترتيبات لدعم تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. في مجال اعادة الهيكلة الصناعية : اقامة الاطار المؤسسي والقانوني الملائم تسجيل التطهير المالي للمؤسسات العمومية ضمن مسعى شامل يدرج معالجة الديون المتقاطعة واعداد مخططات تصحيح تقوم على مقاييس تحسين الأداء،
- اعداد واقامة مجموعة الترتيبات المرافقة لتدابير إعادة الانتشار المحتمل في مجال التكوين والرسكلة والتعويض عن فقدان الشغل،
- تحقيق المردودية في تجهيزات الانتاج الموجودة بواسطة كل الصيغ الملائمة للبحث عن أسواق جديدة. في مجال تحسين المنظومة المالية : تحسين فعالية المنظومة المصرفية خاصة من خلال توسيعها وتنويعها وعصرنة تسييرها ونوعية أفضل في الخدمات، وهما عنصران لابد منهما من أجل حشد المزيد من الادخار والنهوض بأدوات مالية ملائمة وخاصة في اتجاه العالم الريفي والسكن وادخار المغتربين. اقامة سوق مالية مصرفة التدفقات المالية التابعة للاقتصاد غير الرسمي. المادة 12 : تقوم محاربة التوترات التضخمية المشار اليها في المادة 9 أعلاه، على ما يلي : 1 - ترشيد النفقات العمومية، 2 – مراقبة الكلفة الداخلية للمداخيل والاعباء المالية على الخصوص، 3 - تأطير القرض للاقتصاد الذي يجب أن يكون له مقابل انتاجي، 4 - حشد الادخار واستعماله في الاستثمار المنتج وبناء المساكن، 5 - محاربة التهريب والغش الجبائي. المادة 13 : يتم خلال سنة 1993 ، تنظيم حماية شروط معيشة السكان وخاصة المحرومين منهم، المشار اليهم في المادة 9 أعلاه من خلال ما يلي :
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 4 ذي القعدة عام 1413 ه محاربة ممارسات المضاربة على جميع المستويات بشأن المنتوجات الاستهلاكية الأساسية وتحسين توفير السلع والخدمات المعنية في جميع انحاء البلاد وكذلك مراقبة الجودة، تنظيم اسواق الجملة للخضر والفواكه وتحسين توزيع المنتوجات الزراعية تحسين التغطية الصحية من خلال التوفير الدائم للأدوية الأساسية بأسعار مقبولة، انعاش السكن الاجتماعي وتحديد أفضل لعمل الدولة في مجال المساعدة للكراء، تحسين فعالية منظومة اعادة توزيع المداخيل من قبل الدولة بواسطة الأداة الجبائية وعملية الدعم الاجتماعي، الحفاظ على الشغل الشامل والوقاية من مخاطر البطالة عن طريق تنظيم تمويل فقدان الشغل وتنمية الأعمال التشجيعية لتوفير مناصب الشغل، تنظيم وتنمية أعمال تضامن المجتمع بأسره وخاصة في اتجاه النساء والأطفال المهملين والأشخاص المسنين. المادة 14 : يتطلب اعطاء ديناميكية جديدة لانجاز ميزانية التجهيز وبرامج السكن الاجتماعي، المشار اليها في المادة 9 أعلاه، مع مراعاة الأولويات المقررة في ظل احترام كافة حتميات التهيئة العمرانية ومتابعة دورية شروط تنفيذ الاستثمار وخاصة من خلال ما يلي : 1 توفير مواد البناء، 2 - تخصيص الحصول على التمويل الخارجي بصورة أولوية للواردات الضرورية، 3 - الاستعمال المنظم لوسائل الانجاز الوطنية 4 - تحقيق التفاف الشباب غير العامل حول انجاز أعمال أو أشغال ذات مصلحة وطنية. الباب الرابع أحكام خاصة وختامية المادة 15 : تحدد النفقات ذات الطابع النهائي للدولة في عنوان المخطط الوطني لعام 1993 المتمشية مع الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، المشار اليها في المادتين 6 و 7 أعلاه، بمائتي مليار دينار ( 200.000.000.000 دج ( موزعة وفقا للملحق رقم 4. وتتضمن على الخصوص : 1 مائة وتسعة ملايير دينار ( 109.000.000.000 دج ( اعتمادات خاصة بالتجهيز العمومي للدولة، ويمكن تعديل توزيعها حسب القطاعات في خلال السنة بمرسوم تنفيذي، 2 - ثلاثة ملايين وتسعمائة وخمسين مليون دينار ( 3.950.000.000 دج ) رصيد للنفقات غير المتوقعة و للمناطق الواجب ترقيتها، ويتم توزيعها خلال السنة بمرسوم تنفيذي،
4 ذي القعدة عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 6 3 - مساهمة بثلاثة وثمانين مليارا وخمسمائة مليون دينار ( 83.500.000.000 دج ) في صندوق التطهير المنصوص عليه في المادة 143 من القانون رقم 90-86 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، لتغطية ما يأتي: الفارق في الأعباء بين الاقتراضات الخارجية للبنوك وغير المسلمة للمؤسسات بما في ذلك الخسارة في الصرف،
- تعويض بعض خسارات الصرف للمؤسسات العمومية على الديون الخارجية السابقة لسنة .1990
- أجرة تجميد المكشوف المصرفي للمؤسسات العمومية الاشتراكية والمؤسسات المحلية والجهوية التي لا تتمتع بالاستقلالية
- تغطية مستحقات إعادة الشراء المنصوص عليها في المادة 143 من قانون المالية لسنة 1991 في عنوان التعهدات السابقة لتاريخ أول يناير سنة 1993، 4 - رصيدا بقيمة ملياري دينار ( 2.000.000.000 دج ( مخصصة لتغطية التبعيات التي تعرضت لها المؤسسات العمومية والمقاولات في اطار تطبيق سياسة التهيئة العمرانية حسب الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم. ويمكن أن يستخدم هذا الرصيد ، عند الاقتضاء، في تغطية النفقات المسماة بالمنشآت المحيطية والتكوينية المرتبطة بمشاريع المقاولات والمؤسسات العمومية والجاري انجازها بتاريخ 31 ديسمبر سنة .1988 5 - رصيدا بقيمة ثلاث مائة مليون دينار ( 300.000.000 دج ( مخصصا لتغطية التخفيضات في سعر الفائدة. المادة 16 : يرخص للخزينة العمومية، في اطار سياسة تطهير برامج الاستثمارات أو التجهيزات العمومية التي شرع فيها قبل 1990 ، أن تمنح قروضا قابلة للتسديد طبقا للملحق رقم 1 حسب الشروط المنصوص عليها في قانون المالية. المادة 17 : تحدد الأنشطة التي تحظى بالأولوية والتي تخول الحق في منح الامتيازات المنصوص عليها في التشريع المعمول به في الملحق رقم 2 المرفق بهذا المرسوم التشريعي. تمنح التخفيضات على سعر الفائدة التي يتم التكفل بها في الاعتمادات الواردة في الملحق رقم 4 حسب الشروط والكيفيات المحددة بمرسوم :
- على القروض الطويلة الأمد المخصصة للأنشطة ومشاريع الاستثمارات المصرح بأولوياتها حسب الجدول الوارد في الملحق رقم 3 على القروض الممنوحة لشراء أو بناء مسكن حضري أو ريفي مخصص للاستعمال العائلي. يبقى العمل ساريا بالملحقين 2 و 3 من هذا المرسوم التشريعي خلال الفترة المتوسطة الأمد المنصوص عليها في المادة 3 مع التحفظ بالتعديلات المحتملة التي قد تدخلها القوانين السنوية للتخطيط. المادة 18 : تنشر الآفاق على الأمد المتوسط والتوازنات الاقتصادية الكلية والمالية لسنة 1993، في ملحق لهذا المرسوم التشريعي.
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 4 ذي القعدة عام 1413 ه المادة 19 : ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1413 الموافق 24 ابريل سنة 1993 . علي كافي :
4 ذي القعدة عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 الملحق 1 الاقتراض من الخزينة في سنة 1993 استثمارات البريد والمواصلات ( البرنامج الجاري لسنة ) بملايين الدنانير ) 1989 )………. 900 استثمارات المؤسسات العمومية الاقتصادية والمؤسسات العمومية الصناعية والتجارية ( البرنامج الجاري لسنة 1988 ) . 13.000 استثمارات المؤسسات العمومية المحلية ( الصناعة الصغيرة والمتوسطة - التخزين والتوزيع - النقل ووسائل الانجاز ) ( البرنامج الجاري لسنة 1988 ( …. السكن الريفي ( البرنامج الجاري لسنة 1989 )
مخططات التنمية البلدية ( البرنامج الجاري لسنة 1989 ) 200 تسبيقات الخزينة المخصصة للقروض الموجهة للمجاهدين ( المادة 21 المعدلة والمتممة من القانون رقم 80-12 المؤرخ في 31 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 ) المجموع. الملحق 2 الانشطة المصرح بأولويتها في المخطط ديسمبر سنة
15.450 الوطني لسنة 1993 1 - استصلاح الاراضي ) تصريف المياه، التطهير استئصال الجذور ، رفع الحجارة، تسميد الارض، وضع مقاومات الريح، بناء الاحواض التلية شبكات السقي ). 2 - الانشطة الفلاحية وتربية المواشي في الاراضي المستصلحة حديثا. 3 - التنقيب عن المياه. 4 - زراعة الحبوب، البقول الجافة وزراعة العلف. 5 - الزراعات الصناعية كالحبوب الزيتية والطماطم 6 - التشجير الصناعي. الصناعية والتبغ والقطن. 7- معالجة وتصفية ورسكلة المياه ورسكلة النفايات الصلبة ) خارج انشطة الاسترجاع ) والموانع السائلة والغازية. 8 - المنشآت الاساسية وبنايات التجهيز الريفي المرتبطة بالانتاج الفلاحي ( تحسين المجال العقاري وحظائر الحيوانات وشبكة تجزئة الاراضي ). 9 - زراعة النباتات المقاومة للمناخات وزراعة النخيل.
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 4 ذي القعدة عام 1413 ه 10 - أنشطة تربية الاسماك. 11 - طحن الحبوب الزيتية وانتاج الزيوت الخام الغذائية وتكرير الزيوت الغذائية وانتاج الخميرة وتكرير السكر الغذائي. 12 انتاج الكهرباء وتوزيعها العمومي. 13 - التوزيع العمومي للغاز الطبيعي. 1 14 - انتاج المياه وتوزيعها العمومي. 15 - البحث والاستكشاف في مجالات المناجم ( البحث المنجمي والجيولوجي ) والطاقة بما فيها المحروقات وفي الانشطة ذات الاولوية. 16 - الصناعة القاعدية للصلب والحديد والمعادن والفولاذ والمحص الصناعي للمعادن غير الحديدية والتصفيح والسباكة وقنوات السدود والانابيب غير الملحمة وانابيب الفولاذ الملحمة . 17 - صناعة الاسمدة والاطر المطاطية والمنتوجات البيتروكيماوية القاعدية والالياف التركيبية والحبر : الحامض الفسفوري والاسمدة الفسفاطية الازوتية والعضوية، متيل، تيرسيو اوتيل، والاطر المطاطية وغرف الهواء والرانتح والبوليمو والالياف التركيبية والحبر والغازات الصناعية والاكياس المنسوجة بالبولي بروبيلان. 18 - انشطة الاستخراج ) من غير مواد الملاط والرخام ) والتثمين ( الاستغلال والتحويل ) الخاصة بالمواد الاولية المعدنية ) من غير المصنوعات الفخارية والتحف والاشياء المعدنية ). 19 - صناعة الاسمنت والمواد الحمراء ( الأجر الاحمر ) والآجر من السيليكوكلس. 20 - صناعة الزجاج : الزجاج المسطح، الانابيب الكاتودية، المصابيح المتأججة، زجاج السيارات، القارورات الصغيرة والاواني الزجاجية المخبرية، الزجاج البصرى. 21 - صناعة الادوية والادوات الطبية الثقيلة : المنتوجات البيولوجية، مصل، مواد التلقيح، الادوية، منتوجات منع الحمل المنتوجات البيطرية، الادوات الطبية الثقيلة. 22 - صناعة مواد التجهيز : محركات وعناصر المحرك علبة السرعة، مضاغط مسيكة، آليات اشغال آليات فلاحية ( جرارات، حصادات دراسات ) محولات قوة، تجهيزات انتاج الصناعات التحويلية، أدوات آلية وتجهيزات الانتاج للصناعة التقليدية والصيد البحري مضخات وسكور قطع السباكة والتنقيب معدات السكك الحديدية، آليات الرفع وصيانة سفن الصيد. 23 - انتاج السيارات الصناعية والسيارات الخاصة. 24 - صناعة اجهزة وادوات القياس والمراقبة ( ميترولوجيا ). 25 - صناعة القوالب. 26 - صناعة المعدات للاشخاص المعوقين ( أرائك متنقلة بسيطة للمعوقين حركيا وعربات صغيرة ذات محرك ). 27 - النقل بالسكك الحديدية. 28 - المنشآت الاساسية للتخزين الاستيراتيجي للحبوب. 29 - المنشآت الاساسية للتخزين والنقل الاستيراتيجي للمنتوجات البترولية.
القعدة عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 13 30 - التخزين البارد للبذور والشجيرات. 31 - الصيانة والتجديد الصناعي. 32 - الترميم البحري. 33 - الصناعة التقليدية للانتاج والخدمات بما فيها الصناعة التقليدية الفنية. 34 – بناء السكن الجماعي ذي الطابع الاجتماعي. 35 – المواصلات السلكية واللاسلكية، تبديل، اشارة، شبكات حضرية بما فيها الهندسة المدنية ( قنوات - أعمدة ) والبنايات المتصلة بها. 36 - صناعة العتاد المدرسي التربوي ) أدوات مخبرية وأدوات مدرسية أو تربوية صغيرة ). 37 - الانتاج ذو الطابع الثقافي أو العلمي او البيداغوجي بما فيه النشر. ( طبع كتب قبل المدرسية، والمدرسية والجامعية ) . والانتاج السنمائي والتلفزيوني. 38 - الصناعة السياحية : الفنادق والمركبات السياحية والحمامات المعدنية. 39 انتاج الآلات الموسيقية والمعدات الرياضية. 40 – الصناعة الصغيرة والمتوسطة في المناطق الواجب ترقيتها. 41 - انشطة البحث الأساسي والبحث التطبيقي والبحث في التنمية. 42 – تعاونيات الشباب التي تقام في اطار الادماج المهني للشباب. 43 - نشاط قرض الايجار . 44 - ترميم المواقع التاريخية والأثرية والأملاك الثقافية المصنفة. 45 - توزيع الصحافة ذات الطابع الوطني. الملحق 3 الانشطة المصرح باولويتها في المخطط الوطني لسنة 1993 والكفيلة بالاستفادة من تخفيض سعر الفائدة. 1 - استصلاح الاراضي. 2 - التنقيب عن المياه. 3 - انتاج الكهرباء وتوزيعها العمومي. 4 - التوزيع العمومي للغاز الطبيعي. 5 - انتاج المياه وتوزيعها العمومي. 6 - معالجة وتصفية ورسكلة المياه ورسكلة النفايات الصلبة ) خارج انشطة الاسترجاع والموائع السائلة والغازية. 7 - البحث والتنقيب في ميادين المناجم ( البحث المنجمي والجيولوجي ) والطاقة بما فيها المحروقات والانشطة ذات الأولوية. 8 الصناعة القاعدية للصلب والحديد والمعادن.
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 4 ذي القعدة عام 1413 ه 9 صناعة الاسمدة والاطر المطاطية 10 - صناعة الادوية. 11 - النقل بالسكك الحديدية. والمواد البتروكيماوية القاعدية والالياف التركيبية. 12 - المنشآت الاساسية للتخزين الاستراتيجي للحبوب. 13 - الصناعة التقليدية للانتاج والخدمات بما فيها الصناعية التقليدية الفنية. 14 – بناء السكن الجماعي ذي الطابع 15 - الاتصالات السلكية واللاسلكية. 16 - انشطة تربية الاسماك. الاجتماعي. الملحق 4 الجدول (ج ) : توزيع النفقات ذات الطابع النهائي في المخطط الوطني لسنة 1993 حسب القطاعات ) بملايير الدنانير ) عمليات الاستثمار حسب القطاعات المحروقات. الصناعات التحويلية. المناجم والطاقة.
- ( منها الكهربة الريفية ). الفلاحة والري. الخدمات المنتجة. المنشآت الاساسية الاقتصادية والاداري التربية والتكوين.
- المنشآت الاساسية الاجتماعية الثقافية. السكن. مخططات التنمية البلدية. قطاعات اخرى …………… المجموع الفرعي للاستثمار 1,24 5,20 ) 4,25 ( 18,24 0,96 24,60 14,50 5,60 8,70 14,00 15,36 109,00
القعدة عام 1413ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 15 العمليات برأس المال ms اعانات مالية وتبعيات التهيئة العمرانية. دفع مستحقات برنامج الشلف للبناء الجاهز.
- النفقات براسالم التخصيص الموجه لصندوق تطهير المؤسسات
- اعانات مالية لتجهيز المؤسسات العمومية والتجاري ومراكز البحث والتنمية. تخفيض في سعر الفائدة……. رصيد للنفقات غير المتوقعة وللمناطق المجموع الفرعي للعمليات برأس المال المجموع العام 2,00 0,25 للبيان العمومية. 83,50 ذات الطابع الصناعي 1,00 0,30 الواجب ترقيتها … 3,95 91,00 200,00
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 4 ذي القعدة عام 1413 ه الآفاق على الأمد المتوسط والتوازنات الاقتصادية الكلية المالية لسنة 1993 تنبيه تورد هذه الوثيقة التي تتضمن ملاحق مرقمة في اطار متماسك آفاق تطور أهم العناصر الاقتصادية والمالية على الأمد المتوسط على ضوء الأهداف واختيار الأولويات المعلنة في برنامج عمل الحكومة . وتقوم هذه الوثيقة على تقييم مختلف القيود الاقتصادية التي تواجهنا وتراعي مرحلة تطبيق السياسة الاقتصادية والاجتماعية وفي الوقت نفسه ضرورة استعادة الامن واسترجاع هيبة الدولة وكذلك حتمية التقشف التي تفرضها مشكلة خدمة الديون الخارجية وتطهير الاقتصاد. لذلك تم التمييز بين فترتين : 1993-1994 و 1995/1997 . ويبين تحليل هذه الآفاق مع ذلك ضرورة السهر منذ الفترة الأولى على مراقبة تطور عوامل الانزلاق الاقتصادي والاجتماعي ولاسيما في مجال التضخم. لذلك فان هذه الوثيقة تعد الإطار المرجعي للمخططات الانمائية الوطنية خلال السنوات القادمة لسنة 1993 على . الخصوص. وفي هذا الصدد ينبغي تكييفها مع الواقع بصورة دورية بالنظر الى تطور المقاييس الاقتصادية الرئيسية، والمعطيات ذات الطابع النهائي المتعلقة بالسنتين الماليتين 1991 و 1992 باعتبارهما اساسا لما رسم من مخططات للفترة 1993-1997.
4 ذي القعدة عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 17 الافاق على الأسد المتوسط والتوازنات الاقتصادية الكلية والعالية 1993 -1- القيود الخارجية : إن حل القيود المتصلة بالديون الخارجية يمثل هدفا اقتصاديا أساسيا في برنامج عمل الحكومة، فخدمة الديون الخارجية، التي ينبغي الوفاء بها خلال السنوات الثلاث القادمة، تبلغ 25،7 مليار دولار أمريكي () أي ما يعادل مخزون الدين الحالي. ثم إن الريب الذي يحيط بتجديد العمليات الجديدة لاعادة تمويل الديون ( بشروط مقبولة) والتقلبات الخاصة بحجم وآجال الايرادات المتوقعة في مجال “ حقوق الدخول والدفع نقدا قبل معرفة نتائج الاستكشاف بخصوص المحروقات تدعو الى بناء توازنات خارجية دون مراعاة هذه العوامل. : ومن ناحية أخرى، فإن برنامج تنمية الصادرات من المحروقات، الذي سبق الانطلاق في تنفيذه، لن يأتي بثماره في ميدان الايرادات قبل أواخر سنة 1995 مع تشغيل الخط الثاني لانبوب الغاز الممتد نحو ايطاليا، واعادة الاعتبار لوحدات الغاز الطبيعي المميع ( غ ط م ) وسيدعم في السنوات التالية بفتح خط أنبوب الغاز الغربي وبداية استغلال “ جمبو “ غ ب م . إن تحسين التوازنات المالية الخارجية، الذي يرتكز عليه برنامج عمل الحكومة والذي يمثل شرطا لإستئناف مسار التنمية، يمرحتما إذن على تقليص خدمة الديون ذاتها التي تمتص حاليا ثلاثة أرباع ايراداتنا من الصادرات حيث ينبغي جعلها في حدود أقصاها %40% من هذه الايرادات في غضون خمس سنوات. وفي هذه الفرضية، التي لاتراعي القروض المالية الجديدة المحتملة ذات الأجل الاعفائي الطويل ، فإن المخزون من الديون الخارجية على الامدين المتوسط والطويل والبالغ 25،2 مليار دولار في نهاية سنة 1992.() يجب أن ينخفض بسبعة ( 7) ملايير دولار على الأقل خلال السنوات القادمة وأن يمثل 24 %24 من اجمالي الناتج الوطني في سنة 1997 مقابل %56 في سنة 1992 و ( 46% في المتوسط في البلدان ذات المدخول الوسيط سنة (1989) ولهذا لا بد من تقليص المبلغ السنوي من القروض التجارية المرصودة (التي مازالت تقارب 4 ملايير دولار سنويا ومن استقراره في حدود 25 مليار دولار سنويا خلال الفترة المعنية. وهذا التعديل في بنية المديونية يقتضي توفير مستوى من احتياط الصرف يفوق ما يعادل شهرا ونصفا من واردات السلع والخدمات، ويتمثل الهدف في بلوغ مدة ثلاثة أشهر من الواردات بعد أجل معين. وفي هذا الصدد تقرر بالنسبة لسنتي 1994/1993 تحديد سقوط الاحتياط الخام من الصرف الى 400 مليون دولار ( مستوى الحد الأدنى في نهاية سنة 1994، 1150 مليون دولار). (*) الديون الخارجية على الأمدين المتوسط والطويل بما في ذلك الالتزامات تجاه صندوق النقد الدولي ( ص ن د ) .
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 4 ذي القعدة عام 1413 ه ونظر اللتوقعات الخاصة بأسعار البترول لدى التصدير أي 200-21 دولار للبرميل في 1994/1993 و 22-23 دولار للبرميل في 1996 المقرر فإن الصادرات من المحروقات ستكون ترتفع تدريجيا حتى تصل 15 مليار دولار في سنة 1997 ولمميزات الصادرات من حيث الحجم في حدود 11 مليار دولار في 1993 1994 ثم 1997 (1) . أما عن الصادرات من السلع والخدمات من غير المحروقات فبالامكان أن تتضاعف تقريبا على مدة خمس سنوات لتبلغ 1,8 مليار دولار في سنة 1997 و ينبغي انجاز هذا الهدف عن طريق اقامة مجموعة ترتيبات تشجيعية ، إبتداء من سنة 1993 ، تتمحور خاصة على الجوانب التالية: تنظيم سوق الصرف الحرة تطوير القرض والتأمين على التصدير، تشجيع المؤسسات على البحث عن شركاء، تكييف اطار تدخل المصدرين مع قواعد السوق الدولية وممارساتها. ومن المتوقع أن تظل التحويلات الصافية من الخارج مستقرة نسبيا خلال الفترة من سنة 1993 الى سنة 1995 في حدود 1,4 مليار دولار في السنة، ولكن مع مساهمة تحويلات جاليتنا المغتربة، موجهة بصورة أكثر نحو التنمية الاقتصادية. وفي هذه الظروف من المفروض أن تؤدي العمليات الجارية مع الخارج الى فائض في حدود 1,4 مليار دولار في السنة خلال سنتي 1993 1994 وملياري (2) دولار في السنة فيما بعد. وتوافق القدرة على إستيراد السلع والخدمات الناتجة من هذه الأهداف مستوى يقدر بحوالي 10 ملايير دولار بين سنة 1992 وسنة 1994 ثم ترتفع تدريجيا في سنة 1995 لتصل 14,5 مليار دولار في سنة 1997 ، ( 2 ) ومن حيث الحجم يعني ذلك انخفاضا بحوالي 2% في المجموع على سنتي 1994/1993. ولا يبدأ الارتفاع إلا في سنة 1995. ( زائد 5سنويا) (1) الأسعار المذكورة هي اسعار البترول الجزائري. وقد تبدو مرتفعة قليلا في سنة 1993 إذا أخذنا في الاعتبار مؤشرات شهر ديسمبر في السوق . الا أن هذه السوق غير مستقرة والأسعار متأرجحة، وعلى العكس من ذلك فقد تظهر منخفضة نسبيا على الأمد المتوسط، ويتبين من مميزات الصادرات التي تم اقرارها في التقدير على أساس المعطيات المقدمة من وزارة الطاقة سقوط في (2) للتذكير نورد أن الواردات تطورت كما يلي منذ 1984 1985 1986 بملايير دولار 13,01 12,87 11,89 بملايير ف ف 113,8 115,60 82,27 الحجم سنة 1994 يعوضه تماما تطور الأسعار. سنة 1984 1987 1988 1989 1990 1991 1992 9,29 9,77 11,34 11,49 9,47 9,93 55,46 58,42 72,46 64,69 52,27 52,03
4 ذي القعدة عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 19 ميزان المدفوعات بإيجاز ( الوحدة : مليار دولار امريكي ) 1992 الصادرات من السلع والخدمات 12,11 منها المحروقات 11,06
- الورادت من السلع والخدمات ) بمافيها الاستيراد بدون دفع 9,93 منها البضائع 8,05 باقي العمليات على السلع والخدمات 2,18 ايرادات ونفقات أخرى صافية 1,45 اقتراضات متوسطة وطويلة الأمد 7,07 خدمة الدين ( بمافيه ص ن د) -9,42 تصحيحات على الأمد القصير صافية 1,34 - باقي ميزان المدفوعات ( ما يعادل تغير إجمالي الاحتياط ) -0,06 النسبة بين خدمة الديون ( بمافيه ص ن د على الصادرات % 77,8 1993 1994 1995 1996 1997 12,04 12,22 13,87 15,63 16,87 10,90 10,96 12,46 14,06 15,12 9,96 10,29 11,28 12,83 14,64 8,03 8,28 9,11 10,43 11,98 2,13 2,00 2,59 2,80 2,23 1,66 1,76 1,73 1,49 1,45 5,78 4,86 4,05 3,85 3,85 9,34-8,70 - -7,66 7,06-6,68 - 0,27-0,15-0,31-0,72-0,21 - -0,10-0,30 0,40 + +1,00 +0,64 77,6 71,2 55,2 45,2 39,6 إن صلاحية مميزات ميزان المدفوعات على الأمد المتوسط، المشار إليها أعلاه، على أساس الفرضيات المعتمدة بالنسبة للعوامل الخارجية تقوم أساسا على قدرتنا على احتواء الواردات كما تم توقعها في سنتي 1993 1994 مع مراعاة السقف السنوي للقروض التجارية الواجب حشدها. فقد كان انزلاق تطور هذه القروض خلال السنوات الخمس الأخيرة مصدر تضخم خدمة الديون التي يتوقع انخفاضها في بداية العام ثم يؤجل في كل مرة الى العام الموالي. ولن يتردد المتعاملون في التجارة الخارجية في التمسك “ بأولوية” استيراد المنتوجات سواء لأنشطتهم أو لتمويل السوق، ولعله من السهل الاقتناع بحججهم وزيادة حجم القروض التجارية ( 12-36 شهرا ) التي يمكن حشدها على الأمد القصير بالنظر الى المستوى الحالي لاحتياطنا من الصرف، ومن جهة أخرى علينا خطوط قرض على الأمد القصير وبكسب أموال كبيرة ( سويتنرس ) . فإن شركاءنا الرئيسيين لن يتردد وا في أن يقترحوا ( 12-36 شهرا ) لدعم تجارتهم الخارجية دون مخاطر ان الاستسلام لهذا الأغراء قد يعرض للخطر تجسيد الهدف المتمثل في تقليص عبء خدمة الديون ويؤدي الى جعل اللجوء الى اعادة جدولة الديون الخارجية أمرا لا مناص منه، ومن هنا تتجلى أهمية جهاز التوجيه والمتابعة الخاص بالتجارة الخارجية والذي أقيم من خلال “اللجنة الخاصة”. وعلى العكس من ذلك، فإن الانخفاض الهام المتوقع في مخزون المديونية الخارجية في الافتراض المعتمد يمكن التقليل منه وحتى استقراره بشرط يتمثل في حتمية الالتزام دوما
07 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 ي القعدة عام 1413 ه بسقف القروض التجارية المرتبطة به . وبعبارة أوضح فإن الموارد الاضافية المحتملة يجب أن تأتي من :
- القروض المالية ذات مهلة إعفاء هامة، قروض امتيازية ثنائية أو متعددة الأطراف،
- موارد لا تترتب عليها مديونية ( حقوق دخول أو دفع نقدا قبل معرفة نتائج الاستكشاف بخصوص المحروقات والاستثمارات المباشرة و الصادرات الاضافية أو التحويلات الخارجية ) . ومع ذلك، فإن الموارد الاضافية يجب أن تخصص بصفة أولوية للأغراض التالية :
- الاحلال محل قروض تجارية للاسراع في تخفيض نسبة خدمة الديون،
- تخفيف القيد على الواردات المخصصة للأنشطة المنتجة التي تثمر عملة صعبة صافية تصدير أو تعويض استيراد بشكل ناجع وللاستثمار الذي تتولد عنه مناصب شغل دائمة.
- الإسراع في اعادة تكوين الاحتياطي من الصرف. 2 الانتاج والتوازنات الاقتصادية 1-2- الانتاج نظرا للموارد المتوقعة يمكن أن يزداد اجمالي الناتج الداخلي في المتوسط بنسبة 2% سنويا خلال سنتي 1993 و 1994 و بأكثر من %6% بين 1995 و 1997. ثم إن النمو الضعيف نسبيا في بداية الفترة سيعزز أساسا بفضل نمو الفلاحة والبناء والأشغال العمومية ) على التوالي %4 %4 و 6 في المتوسط قبل أن يتدعم بفضل مجمل القطاعات الأخرى في آخر الفترة). ومن المتوقع أن يسجل قطاع البناء والأشغال العمومية بحكم الأولوية المعطاة لتلبية الحاجة الى المساكن والى توفير مناصب الشغل نمو بنسبة 6% سنويا بين 1993 و 1995 و 5% من سنة 1996 الى سنة 1997 ويتوقف بلوغ هذه النسبة من النمو على الانتهاء من تطهير مؤسسات القطاع وعلى ضمان تموين القطاع على الوجه الأكمل خاصة بموارد البناء وبالتجهيزات. كما يمكن للفلاحة التي شهدت تقدما فعليا خلال السنوات الأخيرة، أن تمضي قدما أثناء الفترة المعينة كلها الا إذا طرأ جفاف خطير - في تسجيل نسب لابأس بها بفضل التحسن المرتقب في المردود وزيادة المساحة المزروعة ولاسيما المسقية منها. وينبغي كذلك السهر على توفير وسائل الانتاج اللازمة لبلوغ هذه الأهداف للفلاحين وعلى استعمالها بصورة ناجعة لتجنب تبذير المياه والتجهيزات خاصة، وعلى أن يكون الإطار المؤسسي والتشجيعي مطمئنا للمنتجين وسيؤدي انخفاض الصادرات من المحروقات خلال السنتين القادمتين، وهو الانخفاض الذي تتبعه زيادة في صادرات الغاز إبتداء من سنة 1995 الى إنخفاض فعلي في القيمة المضافة للقطاع من الآن حتى نهاية سنة 1994 ثم الى نسبة زيادة قوية ( قرابة 10%) في سنتي 1995 1996
4 ذي القعدة عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 21 وفي الصناعة، التي تتخبط في مصاعب كثيرة طوال السنوات الأخيرة، يتمثل الهدف خاصة في احتواء انخفاض الانتاج الاجمالي للقطاع خلال سنتي 1993 و 1994 قبل التطلع الى انتعاش فعلي في سنة 1995 بعد تخفيف القيود المتصلة بالتموين الخارجي. كما يتعين استكمال عملية التطهير وإعادة الهيكلة التقنية والصناعية التي شرع فيها بحيث يتم تحسين الموارد الاضافية الصافية للاقتصاد . وعلى الأمد القصير وبالتماسك مع الأهداف والأولويات المحددة فإن الفروع المصدرة والفروع الممونة للبناء والأشغال العمومية أو للفلاحة والصناعة الصيدلية فقط يمكن أن تشهد بسرعة زيادة في انتاجها. وهذا التطور قد يجعل في خلال سنة 1993 استعمال القدرات الانتاجية يصل الى حدود دون 50%، بإستثناء الصناعات الزراعية الغذائية (75) ومواد البناء ( حوالي 70%) والمناجم والمحاجر ( 60) 2-2- الواردات من السلع والخدمات: ان التطور المتوقع في الواردات من السلع والخدمات، بناء على التقديرات الخاصة بالايرادات من صادرات المحروقات والهدف المتمثل في تقليص ثقل خدمة المديونية سيتميز بإنخفاض محسوس في سنتي 1993 و 1994 ولن تظهر بوارد الانتعاش الا إبتداء من 1995 .1 وعليه، فمن المهم جدا السهر خلال سنتي 1993 و 1994 على أن تكون بنية الواردات من السلع والخدمات متمشية مع هدف تلبية الاحتياجات الأساسية للاقتصاد الوطني. وهكذا، فإن الواردات من المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية يمكن احتواؤها بالترابط مع النتائج المرموقة المنتظرة في مجال الانتاج الفلاحي والتقليل من التبذير وضرورة كبح استيراد المنتوجات غير اللازمة ، وفي هذا الاطار تمثل المتابعة المنتظمة للمخزون وتطبيق دفاتر الشروط وسيلة من وسائل التحكم في هذه الفئة من الواردات. ومع ذلك فإن الواردات من المواد الوسيطة ومواد التجهيز لا يمكن أن تلبي مجمل طلبات جهاز الانتاج، وعليه ينبغي أن توجه بصورة أولوية للقطاعات التي تستجيب للاحتياجات والأهداف الأساسية المتمثلة في السكن والشغل ، كما يجب العمل على تحقيق تموين أفضل للمؤسسات مع تجنب تفاقم المديونية الخارجية، خاصة بفضل الاتفاقات التعويضية التي لا تتناول المنتوجات المصدرة بصورة تقليدية بل المواد الناتجة من الصناعات التحويلية التي تمكن من زيادة نسبة استعمال قدرات الانتاج. إن ترتيبات اللجنة الخاصة، المنصبة طبقا للتعليمة رقم 625 الصادرة من رئيس الحكومة. الى جانب التدابير التشجيعية ولاسيما الجبائية منها والتعريفية، ينبغي أن تمكن من تنظيم وتيرة التجارة الخارجية طوال هذه المرحلة من التقشف. وانطلاقا من سنة 1995 سيمكن تحسين ايراداتنا من تصدير المحروقات مع تخفيف حدة قيد المديونية الخارجية من انتعاش الواردات التي تتماشي مع أهداف استئناف التنمية الاقتصادية والاجتماعية 3-2-التوازنات بين الموارد واستعمالاتها: ان التطور المذكور أعلاه بخصوص الانتاج والمبادلات الخارجية في ميدان السلع والخدمات قد يؤدي الى زيادة ضعيفة في الموارد المتوفرة للاستهلاك والتراكم في سنتي 1993
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 4 ذي القعدة عام 1413 ه و 1994 وابتداء من سنة 1995 الى ارتفاع محسوس. وفي غضون السنتين القادمتين سينتج عن انتعاش انشطة البناء والأشغال العمومية نمو في الاستثمار الداخلي بنسبة %3،5 في سنتي 1993 و 1994. وإذا بقيت نسبة التراكم ( تراكم اجمالي للأموال الثابتة مستقرة في حدود 27% على طول الفترة كلها، فإن بنية الاستثمار الشامل ستتغير في سنتي 1993 1994 لصالح الاستثمار غير المنتج على الفور لكون الأولوية أعطيت للسكن والتنمية المنشآت الأساسية. إن توزيع المداخيل المترتبة على ذلك قد تؤثر على الاسعار لدى الاستهلاك بما أن المقابل الانتاجي غير “ قابل للاستهلاك “ أو “للمبادلة “ ( بناءات ومنشآت أساسية على الخصوص) ومن ثم تتجلى ضرورة توسيع وحشد ادخار الأسر للتخفيف من التوترات التضخمية. إن الاستثمار في القطاعات المنتجة مباشرة لا يمكن انعاشه بصورة ملموسة الا إبتداء من سنة 1995. الا أنه ينبغي بذل مجهود خاص خلال سنتي 1993 و 1994 في اتجاه الاستثمارات ذات الفعالية بالقدر الكافي في الصناعات الصغيرة والمتوسطة وانشطة التصدير، ولاستكمال برامج الاستثمار القديمة في المؤسسات العمومية في اقرب الآجال، ولهذا الغرض تم رصد حوالي 30 مليار دينار بمساهمة من الخزينة عن طريق البنك الجزائري للتنمية لهذه البرامج خلال السنتين القادمتين. ويتوقف تحقيق هذه الأهداف ، بما في ذلك الهدف المتمثل في التخلص من المديونية بالضرورة على زيادة الادخار الداخلي وخاصة ادخار الأسر، وهي الزيادة التي تتطلب بدورها انخفاضا في نمو الاستهلاك المتوسط لكل ساكن ، ويتعين الحرص على أن يكون عبء التقشف موزعا توزيعا عادلا وعلى أن تكون الطبقات الفقيرة أقل تحملا لهذا العبء من غيرها. وإبتداء من سنة 1995 ومع التحسن المنتظر في الموارد، فإن الحفاظ على نسبة نمو مرتفعة نسبيا من اجمالي تراكم الأموال الثابتة، تصبح متماشية مع ارتفاع محسوس في استهلاك الأسر. 3 - الاستثمار: إن تحديد سياسة استثمار على الأمد المتوسط يجب أن يراعي القيود التالية: 1- البطالة المتفشية بنسبة تزيد عن 20% من البالغين اليوم سن العمل والتي هي في تفاقم مع زيادة الطلب الجديد على العمل ( 4 سنويا) وهي الزيادة التي تفوق النمو الديمغرافي نفسه والمرتفع أصلا ( 26). وسيتزايد هذا الطلب فعلا في حدود 250.000 شخص سنويا بينما لا تتعدى مناصب الشغل الموفرة خلال السنوات الأخيرة 80 الى 100.000 في السنة . -2- السكن الذي بلغ فيه العجز من العرض مقارنة بالطلب حدا جعله أحد أمهات مشاكل المجتمع ويشكل تفرقة غير مقبولة في صفوف المواطنين ، وعليه ينبغي الاسراع في ضبط الأمور لبلوغ وتيرة تسليم 200.000 مسكن سنويا على الأقل للشروع في امتصاص هذا العجز الخطير. 3- التخلص من المديونية الخارجية تماشيا مع الهدف المتمثل في تخفيف خدمة الديون
4 ذي القعدة عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 23 التي تقلل التمويلات الخارجية الصافية خلال الفترة الانتقالية ( الاّ في حالة اعادة تمويل غير أكيد للمديونية). وتشكل بذلك استقطاعا من الادخار الداخلي. وعليه، فإن هذا الادخار يجب أن يزداد وأن يتم حشده وتوجيهه بصورة أفضل نحو الاستثمار المنتج والسكن. -4- القدرة على امتصاص الاستثمارات الانتاجية الجديدة ( الصناعة من غير المحروقات على الخصوص) محدودة نسبيا بالنظر الى الوضع الحالي الذي تتسم به المؤسسات العمومية (مرحلة اعادة الهيكلة) ولكن ينبغي مع ذلك الانطلاق من الآن في مشاريع جديدة ذات مردودية من الناحية الاقتصادية وتندرج في اطار انعاش التنمية على الأمد المتوسط وتوفير الظروف الملائمة كذلك لتنمية المؤسسة الصغيرة والمتوسطة. ولهذا الغرض، يتعين تشكيل غلاف مالي لدراسات تخص مشاريع “ للنضج” خلال هذه المرحلة الانتقالية . كما سيتم تشجيع انشاء شركات مختلطة مع شركاء أجانب في مجال المشاريع الكبرى بحيث يتم :
- ضمان مردودية مشاريع توسيع الأسواق ( التصدير خاصة) التحكم في التكنولوجيا 6 الحد من الاستقطاع من احتياطي الصرف على الأمد القصير. إن حدة هذه القيود الأربعة قد تتفاقم مع مر الزمن نظرا للضغط الديمغرافي وتجعل من الضروري اعداد مخطط يتحكم في النمو الديمغرافي. وعليه ، فإن سياسة الاستثمار يجب أن تتمحور حول الحتميات التالية: الفعالية، أي أن شيئا فشيئا كل دينار وكل دولار يستثمر يساعدان على زيادة الانتاج وعلي تخفيف الضغط على الموارد النادرة ( حصيلة العملة الصعبة ايجابية جدا). توفير مناصب شغل دائمة وبأقل كلفة، فمن غير المعقول إقرار الكلفة المفرطة حاليا في المستقبل لانشاء مناصب شغل على العموم 3،5 الى 4 ملايين دينار لمناصب شغل موفرة ) 270 مليار دينار تراكم في سنة 1992 مقابل 60 الى 80.000 منصب عمل موفر). التقليص من أجال تسليم الاستثمارات ) وهي آجال طويلة أكثر من اللزوم وتحشد موارد بلا فائدة). وبعد الفترة 1993 1994 التي ستظل فيها بنية الاستثمار غير متوازنة لصالح القطاعات غير المنتجة مباشرة ( تماشيا مع انعاش نفقات التجهيز للدولة ( يتعين تصحيح هذا الاختلال تدريجيا والرجوع نحو نسبة معينة في حدود مايلي: 50 الى 55 منتجة مباشرة ) بما في ذلك الري ). 20 سكن، بما في ذلك تهيئة أراضي البناء. 25 الى 30% غير منتجة مباشرة وعلى مستوى استثمارات الدولة ، يعني هذا أن التركيز سيتم خاصة في غضون السنتين
القادميتين، بغض النظر عن الأنشطة الأولوية المحددة في برنامج عمل الحكومة على استكمال البرامج الجاري انجازها لتسليم أقصى عدد من المنشات الأساسية دون اهمال مع ذلك الاستثمارات الأساسية بالنسبة للمستقبل ( التربية والتكوين). وفعلا ، إن تسليم الحد الأقصى من المنشآت الأساسية يفيد من ناحيتين هما : يقلل من الضغط الذي يمارسه الطلب الاجتماعي.
- يحرر موارد ظلت حتى الآن مجمدة في الاستثمارات الجاري انجازها. إن الانطلاق في “ ورشات “جديدة” بعدد مفرط لا يتناسب مع قدرات الانجاز قد يؤدي الى تصادم “ الأهداف” وهو ما يؤدي بالتالي الى عدم مراعاة الأولويات المقررة والى تضخم متزايد. ومن الأفضل أن ترتكز الجهود في بعض القطاعات على تحقيق مردودية المنشآت الأساسية الموجودة ) وسائل التسيير والتأطير وتجهيز المصالح والصيانة والتقليل من التبذير) لتمكين توجيه الموارد ووسائل الانجاز الى انجاز البرامج الجديدة ذات الأولوية ( السكن وحشد المياه وتوزيعها وتحديث شبكة السكك الحديدية والهاتفية وبرنامج خاص بالجنوب وإعادة الاعتبار لمصالح الدولة…). إن حشد قدرات الانجاز الوطنية توجه نحو التخفيف المنشود من قلة التشغيل الذي يتدعم بأعمال جديدة ترمي الى تقليص البطالة مع التفاف الشبيبة في نفس الوقت حول مهام ذات مصلحة وطنية. بالإضافة الى الأعمال ، مثل التي تتمثل في تشجير الأحواض السفحية للسدود والأشغال العمومية للطرقات وصيانة الطرقات وفي الوسط الحضرى، يتم ترغيب الشبيبة في المساهمة في تكوين الممتلكات العمومية من خلال اطار مساهمة منظم، يتعين على الادارات العمومية أن تحدده وتطبقه. وبخصوص السكن، وتماشيا مع الأولوية القصوى الممنوحة لهذا القطاع، يتعين أن تخصص له على الأقل منذ 1993 1994 نسبة %5 %5% من اجمالي الناتج الداخلي، أي حوالي 50 مليار دينار بدمج جميع التمويلات من إدخار الأسر وودائع الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط والودائع المصرفية، وتنمية الترقية العقارية وتسديدات الخزينة للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط وتخصيصات الميزانية ) مباشرة أو غير مباشرة عن طريق تهيئة أراضي البناء بما في ذلك الصندوق الوطني للسكن . كما ينبغي اعادة النظر في تنظيم منظومة تمويل السكن بما في ذلك مكانة الوسطاء الماليين على ضوء حجم الموارد التي يجب حشدها وإعادة توزيعها في السنوات القادمة. وفي القطاعات المنتجة ينبغي التركيز بالدرجة الأولى على توفير ظروف انعاش الاستثمارات خاصة من خلال مايلي: تكييف الاطار المؤسسي ( القانون التجاري، قوانين 1988 قانون الاستثمارات…). توضيح خطة تمويل الاستثمارات المنتجة ( دور البنك الجزائري للتنمية، دور البنوك، دور المؤسسات الجديدة المحتملة ودور السوق المالية …). إعادة الاعتبار لاعادة هيكلة المؤسسات العمومية ) في جميع جوانبها).
4 ذي القعدة عام 1413ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 25 إنعاش الصناعات الصغيرة والمتوسطة خاصة عن طريق أعمال التهيئة العمرانية ( إنشاء مناطق نشاط والنهوض بالبلديات والمناطق الفقيرة وتشجيع المستثمرين خاصة في مجال القرض ) الذي يخصص في مرحلة التقشف هذه للمنتجين عوض أن يوجه للتجار) وأخيرا تحديد استراتيجية صناعية على الأمد المتوسط ( أنشطة التصدير وتثمين الموارد والتكامل واستبدال الواردات) وتسطير مخطط تمويل ملائم ) دور ومكانة الادخار الخاص الداخلي ودور ومكانة الاستثمارات المباشرة ودور ومكانة رؤوس الأموال العمومية…) . 4 - التضخم في معاينة الوضع الذي مهد لبرنامج عمل الحكومة وردت الاشارة الى الآثار السلبية للسياسات الاقتصادية الكلية التضخمية. وفعلا، فإن التضخم سواء كان مفتوحا أي يعكسه مؤشر الأسعار حقيقة أو مكبوتا مع ما يرافق ذلك من سوق موازية وندرة الموارد يشكل عائقا لنظام نمو دائم وناجع كما يزيد من حدة التوترات الاجتماعية. وفي الفترة الانتقالية نحو اقتصاد تنافسي يخضع لقواعد السوق التي تتطلب مستوى من التصخم يضاهي الوتيرة الدولية تفاقم مصاعب التحكم في التوترات التضخمية بفعل . حتمية التخلص من المديونية الخارجية من جهة، وارتفاع المديونية الداخلية العمومية من جهة أخرى. ان الهدف التمثل في انخفاض وتيرة التضخم لا يمكن بلوغه الا اذا أصبح تمويل التنمية على الأمد المتوسط ناتجا أكثر فأكثر من الكسب المسجل في الانتاجية الاجمالية للاقتصاد الأمر الذي يقلل من تعرض برامج التنمية تجاه تقلبات أسعار البترول. ولهذا الغرض يتعين على الخصوص القيام بما يلي: مراقبة تطور الكلفات الداخلية بواسطة سياسة مداخيل ملائمة، يرتبط تطورها بنمو الانتاج وبتحسن محسوس في المردود الجبائي. تنمية الادخار خاصة المحدد بأجل وتوجيهه نحو الأنشطة المنتجة والسكن.
- تنظيم سوق الصرف الحرة ( المنصوص عليها في برنامج عمل الحكومة) في اطار توجيه الطلب نحو استيراد المنتوجات المفيدة اجتماعيا وتخفيض سعر الصرف في هذه السوق والاتجاه نحو توحيد سعر الصرف في النهاية. التحكم في تطور عجزي الميزانية والخزينة. التحكم في تطور القروض للاقتصاد وخاصة نحو المؤسسات العمومية والسهر على أن يكون للقروض الممنوحة مقابل يتمثل في خلق ثروات. وبخصوص سنة 1993، ونظرا لأثر تأجيل رفع الأسعار أثناء أثناء السنة في نهاية السداسي الأول لسنة 1992 ، ورغم الاستقرار المقرر في سعر الصرف ، فإن الأسعار لدى الاستهلاك قد ترتفع بنسبة 16% من المتوسط ويكون عامل انكماش اجمالي الانتاج الداخلي من غير المحروقات في حدود 18%، ويقوم هذا التوقع أيضا على مستوى عجز في الميزانية في حدود 167 مليار دينار (5، 14 من اجمالي الناتج الداخلي منها 120 على الأكثر تكون في شكل نقد ( 01،4 من إجمالي الناتج الداخلي) .
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 4 ذي القعدة عام 1413 ه ان التخفيف المنشود في مجال التضخم وإنعاش البناء المكثف للمساكن ينبغي أن يعيد الأمل للمواطنين ويجعل التقشف المطبق مع مزيد من التضامن والعدالة الاجتماعية مقبولا لدى الجميع. ويمثل هذا الهدف الذي يخضع للإرادة في مجال التضخم وتيرة تقل بنسبة النصف عن وتيرة سنة 1992. ومع ذلك فهو هدف يمكن بلوغه اذا توصلنا الى التحكم في الكلفة الداخلية تطور الأجور والمداخيل الأخرى ومراقبة هوامش المنظومة المصرفية ومراقبة القرض للاقتصاد بالحرص على أن يكون له مقابل انتاجي…). ويتمثل الهدف فيما يتعلق بسنة 1994 في جعل هذه النسب تتراوح بين 13 و 14% لتصل في نهاية الفترة الى وتيرة التضخم الدولية ( 4 الى 5%) إن مصرفة التدفقات المالية الحالية للاقتصاد غير الرسمي خاصة عن طريق إلزامية التوطين المصرفي المسبق لعمليات التجارة الخارجية وكذلك بواسطة محاربة التهرب والغش الجبائي تساعد على زيادة موارد الميزانية وعلى التقليل من عجز الخزينة من النقد الذي يودي الى الضغوط التضخمية. كما يساعد تأطير الأجور في المؤسسات العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري الى جانب التحكم في نفقات العاملين في الادارة على انجاز هذه الأهداف. ويمكن تسهيل ذلك بواسطة توفير أفضل للموارد الأساسية والأدوية ((1) وعن طريق هدنة في ارتفاع الأسعار .. 5 - المداخيل والاستهلاك والادخار : تميز تطور المداخيل والاستهلاك منذ عدة سنوات بما يلي:
- انخفاض في حجم الاستهلاك لكل ساكن بنسبة 20% بين 1984 و 1991. خسارة اجمالية في القدرة الشرائية للأجراء شملت على الخصوص الطبقات المتوسطة. زيادة هامة في بطالة المقبلين على العمل لأول مرة. زيادة في تمركز المداخيل. وهذا يوضح من جهة ضعف فعالية آليات التحويل والدعم الضمني أو الصريح للأسعار لدى الاستهلاك المعممين لمجمل الأسر تقريبا، ويوضح من جهة أخرى نقائص الأليات الجبائية وشبه الجبائية لاعادة توزيع المداخيل. الى جانب ذلك، زاد توسع الاقتصاد غير الرسمي وسهولة الأثراء السريع دون مقابل انتاجي من حدة المطالبة بتحسين الأجور الأسمية للعمال دون مقابل في الكسب من حيث الانتاجية أحيانا. كما يغذي ذلك النزعة نحو التخلي عن العمل المنتج. وعلى الأمد القصير ينبغي السعي الى الحد من انخفاض القدرة الشرائية المتوسطة للإجراء مع تنظيم محدد لتحويل المداخيل المخصص للفئات المحرومة فعلا من المواطنين وعلى الادارة الجبائية من جانبها أن تنعش عملها بحيث يتم توسيع مجال الخاضعين للضريبة وتنظيم أعمال التضامن اللازم والعمل على أن تكون الضريبة المدفوعة تتماشى مع القدرة التمويلية الفعلية للمواطنين. (1) ينبغي الشروع على الأمد القصير في أعمال للقضاء على الفوضى الحالية في مجال سعر الأدوية.
4 ذي القعدة عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 27 ويتعين كذلك الشروع في تفكير حول كيفيات تطبيق وتوسيع آليات الحماية الاجتماعية والاقتصادية. وفي هذا الصدد، فإن نسب الاشتراك في الضمان الاجتماعي والتقاعد ينبغي مراجعتها نحو الارتفاع مع توسيع متوسط نسبة التحصيل على الاشتراكات ( 1). وتشير التقديرات الى انخفاض في القدرة الشرائية للأجراء بنسبة 4% في غضون السنتين المقبلتين، ويمكن تعويض ذلك إبتداء من سنة 1995 بالتحسن التدريجي المنتظر في حدود 5% للقدرة الشرائية على مدى 3 سنوات. ومن جهة أخرى، فإن التحكيم الذي فصل لصالح الاستثمار يقتضى تطورا معتدلا في الاستهلاك لسنتي 1993 و 1994 ويستأنف هذا التطور إبتداء من سنة 1995 كما يتدعم هذا التحكيم بفضل الأولوية المعطاة للسكن الذي يعتبر أحسن حافز لادخار الأسر. وقد يمكن التطور المنتظر في استهلاك الأسر ( 1،5 و %1 %1 بالقيمة الحقيقية في سنتي 1993 و 1994 على التوالي من توفير ادخار في حدود 80 مليار دينار في خلال هاتين السنتين. ويبقى مع ذلك حشد هذا الادخار وتوجيهه نحو القطاعات المفيدة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية تشجيع التوفير من أجل السكن وأدوات مالية جديدة وتحسين الخدمات المصرفية وتشجيع تحويلات المغتربين والحد من القرض للتجارة بل وازالته…) . إن انعاش الاستهلاك إبتداء من سنة 1995 ينجر عنه انخفاض ملموس في نسبة ادخار الأسر الذي يمكن تعويضه جزئيا بواسطة جمع أفضل للسيولات المتوفرة، والى جانب ذلك، فإن قدرة التمويل الذاتي للمؤسسات من المفروض أن تتحسن تدريجيا ( اعادة الهيكلة الصناعية ثم انتعاش العرض في سنة 1995 مع اعادة انتشار التحويلات الجارية للمغتربين نحو القطاع المنتج ). 6 - المالية العامة : من المفيد، القيام بتحليل وضع المالية العامة خلال السنوات الأخيرة بغية تسليط الأضواء على توقعات الأمد المتوسط. 1-6- الوضع الحالي: يمتاز الوضع الحالي بظهور عجز الميزانية والخزينة من جديد ( %73% من إجمالي الناتج الداخلي للخزينة في سنة (1992) رغم الآثار الايجابية النظرية المنتظرة من تخفيض سعر الدينار على الموارد الصافية للدولة. إن الجدول الوارد أدناه يعيد الى الأذهان معطيات عمليات الخزينة خلال السنوات الأربعة الماضية ويبرز بذلك العناصر التالية: بعد تصحيح الأثر المباشر لمختلف عمليات تخفيض قيمة الدينار، فإن الزيادة الشاملة المجمعة على مدى 3 سنوات لمجموع ايرادات الميزانية تبلغ 88 مليار دينار ( بما في ذلك أثر زيادة سعر البترول في السوق الدولي). (1) هذه النسبة كانت دوما أقل من 80% منذ 8 سنوات.
87 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 4 ذي القعدة عام 1413 تبلغ الزيادة المجمعة في كتلة أجور الدولة والمؤسسات العمومية الادارية ( من غير المستشفيات وحدها 103 مليار دينار، وهو ما يوافق توزيعا متوسطا مجمعا للقدرة الشرائية في الادارة في حدود 9.
- الزيادة الكبيرة هذه في نفقات صندوق تعويض الأسعار ) بما في ذلك الدعم المباشر للمداخيل) تلزم الدولة الى حد يفوق آثار زيادة الأسعار. من جهة أخرى نجد أن الموارد المخصصة للميادين التالية قليلة نسبيا :
- التجهيز العمومي ( 7% فقط من اجمالي الناتج الداخلي مقابل 16% في سنة 1984).
- عصرنة الادارة العمومية ) وسائل الخدمات وصيانة المنشآت الأساسية ( الاقتصادية والتربوية والصحية). التكفل بالمديونية العمومية القسم الكبير منها ممول فعلا بمكشوف مصرفي للمؤسسات العمومية ( الديوان الجزائري المهني للحبوب خاصة أو اقتراضات لميزانية المدفوعات).
- على مستوى المؤسسات العمومية إنعكس جزء بإعادة تمويل البنوك لدى بنك الجزائر من خسارتها في الصرف على الأسعار وجزء آخر تكفل به صندوق التطهير وجزء ممول على المكشوف المصرفي الذي تقوم الآن الخزينة بإعادة شرائه، وبذلك فإن جزءا من الموارد الصافية لانخفاض قيمة الدينار - كان من المفروض نظريا أن يوجه نحو ازالة مديونية الخزينة تجاه المنظومة المصرفية - قد تم إمتصاصه بزيادة النفقات. 1989 1990 ايرادات الميزانية . 116.4 152.5 منها جباية بترولية على التصدير . 44.3 . 74.5 جباية على الواردات 16.2 21.9 اثر سعر الصرف على مستوى 14.6+ المتوسط في 1989 نفقات التسيير 124.5 136.5 كتلة الأجور 52.1 59.5 اعانة مالية لصندوق التعويض 0.7 1.0 المديونية العمومية 11.5 14.2 نفقات التجهيز خارج صندوق التطهير 44.3 47.7 خروج أموال من صندوق التطهير منها خسارة الصرف اجمالي باقي الخزينة 8.4-17,0
- تم تحويل جزء من الرسم التعويضي في سنة 1992 على ايرادات الميزانية بملايير دج 1991 1992 تغير التراكم الاجمالي على سنوات 92-89 248.9 307.5 359.7+ 153.9 177.5 173.0+ 33.9 47.0 54.2+ 110.4+ 146.7 271.7+ 153.8 243.0 159.8+ 81.2 118.1 102.5+ 17.7 58.3 74.9+ 17.5 20.6 17.8+ 58.3 77.2 , 50.3+ 26.1 59.5 85.6+ 9.5 52,5 7.9 72.9- ) وبالتالي على الاعانة المالية لصندوق التعويض ).
4 ذي القعدة عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 29 وإن هذا الوضع في المالية العامة ( ضعف مردود موارد الميزانية وخاصة الجباية العادية والمستوى العالي من النفقات يعكس الوضع العام للاقتصاد المتميز بركود نسبي للانتاج (من غير الفلاحة وانكماش الوعاء الجبائي وضعف مصرفة الاقتصاد الذي يزيد من تفاقم إختلال التوازنات المالية والتوترات التضخمية. ومع الارتفاع المتوقع في المديونية العمومية الداخلية ولكي لا يؤدي ذلك الى تصاعد مضر في الأسعار والأجور لابد من إعداد مجموعة تدابير وأعمال ترمي الى التحكم في تطور المالية العامة وخاصة عن طريق مايلي:
- تحسين الإيرادات بواسطة توسيع الوعاء الجبائي ومصرفة الاقتصاد لاستجلاب التدفقات المالية “ غير الرسمية “ خاصة ومحاربة الغش الجمركي وإقامة ضريبة على الممتلكات ومساهمة التضامن الوطني والمزيد من فعالية الإدارة الجبائية وتحسين مستوى أداء المؤسسات العمومية التي ينبغي أن تجلب الأرباح للدولة. ترشيد وتحسين فعالية النفقات العمومية ) بما في ذلك تسيير كتلة الأجور) والبحث عن كيفيات جديدة لتمويل البعض منها ، وفي هذا المجال يمكن أن نذكر:
- تحليل : دور وتنظيم وفعالية بعض المؤسسات العمومية ) ( المؤسسات العمومية الإدارية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري) وطريقة تمويلها.
- النظر في أشكال أفضل في تنظيم وتسيير بعض الأنشطة الملحقة للخدمات العمومية.
- دراسة فعالية بعض النفقات الاجتماعية بغية تحديد أفضل للأعمال وتوزيع يتسم بمزيد من التضامن في تمويل هذه النفقات. 6-2 - توازنات الخزينة على الأمد المتوسط: ان التوقعات المستقبلية على الأمد المتوسط في مجال المالية العامة تم وضعها بالتماسك مع التوقعات الخاصة بالتوازنات العامة للإقتصاد ومع مراعاة العوامل التالية: أ- الحفاظ على نسب الضغط الجبائي على المداخيل كما هو مقرر لسنة 1993 وتشجيع مدخول العمل المنتج ( المأجور وغير المأجور) ب - الاستمرار في تطبيق تعديلات أسعار البترول والغاز المسلم لمصانع التكرير ( السوق الداخلية وللشركة الوطنية “سونلغاز” مع السهر على حماية الأسر المحرومة ( مستويات الاستهلاك الدنيا). ج - استقرار سعر المصرف الرسمي في سنة 1993 وتطور معتدل في السعر ( السوق الحرة والمنظمة في سنتي 1994 و 1995 تماشيا مع زيادة حجم الواردات الممولة من سوق الصرف الحرة. د - إستقرار المبلغ الإجمالي للإعانات المالية المخصصة لصندوق التعويض في مستوى سنة 1993 بالقيمة الأسمية، وهذا يعني الترشيد التدريجي للنفقات وتحقيق توزيع أفضل لأعباء شبكة الدعم الاجتماعي مع الأعوان الاقتصادية الأخرى. ه - التخفيف الكبير في تطور كتلة الأجور تماشيا مع هدف محاربة التضخم. و - بخصوص أسعار الفائدة المتعلقة بالمديونية العمومية الداخلية، تطبيق أسعار متفاوتة وفقا لطبيعة الدين : ( سندات التجهيز والتزامات اعادة شراء الديون المصرفية للمؤسسات والمديونية الخارجية). ولا يؤخذ في الاعتبار ما قد يدفع من فائدة عجز الخزينة في شكل نقود.
30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 4 ذي القعدة عام 1413 ه ز - نهاية عملية التطهير المالي للمؤسسات العمومية على مستوى الالتزامات في نهاية سنة 1992 أي أن بنية حصيلات المؤسسات تعاد دراستها في نهاية سنة 1992( مع الأخذ في الاعتبار تقاطع الديون العائدة اليها والواقعة عليها). ح - إعطاء انطلاقة جديدة وتدريجية لنفقات التجهيز العمومي ( من غير نفقات التطهير المالي) ثم تحقيق استقرارها في حدود %10% من اجمالي الناتج الداخلي مقابل 7،8% في سنة .1992 وفي هذه الظروف يأتي تمحور تطور عمليات الميزانية خلال السنوات الخمس القادمة حول النقاط التالية:
- استقرار نسبي في إيرادات الميزانية في حدود مستوى سنة 1993 ( 29% من اجمالي الناتج الداخلي بخصوص الموارد الإجمالية و %17% فيما يتعلق بالجباية البترولية). التخفيف من الزيادة في ميزانية التسيير انطلاقا من سنة 1995 كي تكون في حدود 20 %20 من إجمالي الناتج الداخلي في نهاية الفترة، وفعلا فإن الاستقرار خلال سنتي 1993 و 1994 من حيث نسبة إجمالي الناتج الداخلي وكتلة الأجور (12) والاعانات المالية سيمحي بأثر ارتفاع المديونية العمومية . ثم أن عجز الميزانية خارج صندوق التطهير البالغ 13% من اجمالي الناتج الداخلي في سنة 1992 قد يرتفع بنسبة كبيرة في سنتي 1993 و 1994 ( 7،3% و 8،2٪ من اجمالي الناتج الداخلي على التوالي) ثم ينخفض في سنة 1995 قبل أن ينحدر الى ما دون 2% في سنة 1997 وإذا أخذنا في الاعتبار من جهة السلفيات والتسبيقات من الخزينة الى المؤسسات لأنهاء برامج الاستثمار التي انطلقت ) حوالي 50 مليار دينار مجمعة على مدى الفترة) ومن جهة اخرى التسديدات الى الخزينة (سوناطراك والتزامات المؤسسات الأخرى فإن الباقي في الخزينة ( من غير صندوق التطهير ( يكون في عجز بنسبة %8 %8% سنة 1993 و 9% في سنة 1994 و 2% في نهاية الفترة. أما عن صندوق تطهير المؤسسات ، بعد اعادة شراء المكشوفات المصرفية للمؤسسات البالغة 300 مليار دينار اجمالا دون ادراج الأعمال الأخرى الخاصة بالتطهير ( ديون البنك الجزائري للتنمية ) سيظل يتحمل خسارات الصرف للبنوك على القروض السابقة لحساب الدولة (ميزان المدفوعات من جهة، والمستحقات من أصل الدين والفوائد المستحقة على التزامات اعادة شراء المكشوفات المصرفية للمؤسسات. وهكذا فإن خروج الأموال من هذا الصندوق سينقص في سنة 1994 ليستقر في حدود 37 مليار دينار في نهاية الفترة ( أي في 1995-1997 حوالي %2 %2% من اجمالي الناتج الداخلي). ويكون للباقي الاجمالي في الخزينة عجز في سنتي 1993 و 1994 يزيد عن 180 مليار دينار سنويا ، أي 15% من اجمالي الناتج الداخلي. وينبغي النظر الى هذا العجز من حيث حجمه ومدته وكذلك خاصة الى كيفيات تمويله. وللتوصل الى التخفيف من آثاره السلبية وتجنب المخاطر الفعلية لديناميكيته الخاصة لابد من تخفيضه من الآن حتى سنة 1995 ليصل الى مستوى %3% في نهاية الفترة بالاعتماد خاصة على الأعمال التي ورد ذكرها اعلاه والرامية الى ترشيد النفقات وتصحيح موارد الميزانية وتنظيم انعاش الانتاج والصادرات.
4 ذي القعدة عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 31 وعند الأخذ في الاعتبار للمستحقات من الديون الخارجية ( بالاتصال خاصة مع تسديد ديون إعادة التمويل التي تكفلت بها الخزينة وتسديد سندات التجهيز والخزينة ( 10 الى 12 مليار دينار / سنة) سيما للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط لتمويل السكن الاجتماعي لتصل الى احتياج فعلي في مجال تمويل الخزينة في حدود 120 الى 150 مليار دينار / سنة في سنتي 1993 و 1994 ( 10،5 الى 11% من اجمالي الناتج الداخلي تقريبا وهو الاحتياج الذي يؤثر سلبا حين انتقاله الى الشكل النقدي على تحقيق الهدف المتمثل في محاربة التضخم، وينبغي التحضير لبلوغ هدف التقليل من العجز النقدى للخزينة من 3 الى %4 %4% من اجمالي الناتج الداخلي في نهاية الفترة بحلول سنة 1993 ، سيما وأنه لم يتم الأخذ في الاعتبار أعباء الفائدة على هذا العجز. وهكذا خلال السنوات الخمس القادمة، والى جانب المديونية الخارجية الواقعة على عاتق الخزينة وتطهير حسابات القطاع المنتج ( 300 مليار دينار من المكشوفات المصرفية التي أعيد شراؤها فإن الالتزامات الجارية الخاصة بالمديونية العمومية الداخلية تتضاعف لتصل الى نسبة تزيد عن 45% من اجمالي الناتج الداخلي. وفي الخلاصة، يبدو من الضروري التفكير من الآن في اتخاذ تدابير ترمي الى تقليص الحصة التي تتحول الى نقد من عجز الخزينة وكذلك في مستوى هذا العجز وذلك عن طريق ما يلي على وجه : الخصوص
- مراقبة أكثر فعالية لتطور المداخيل، بما في ذلك في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والمؤسسات العمومية تماشيا مع تطور الانتاج والانتاجية. تحسين مردود المنظومة الجبائية.
- التعجيل في تطبيق اعادة الهيكلة الصناعية. 7- النقد والقرض : 1-7- الوضع الحالي: يتميز الوضع الحالي للنقد والقرض بما يلي:
- سيولة في الاقتصاد أقل مما كانت عليه منذ بضع سنوات، فالكتلة النقدية ( ك (2) تمثل 48 %48 الانتاج ( اجمالي الناتج الداخلي مقابل %90% قبل ثلاث سنوات. ضعف مصرفة الاقتصاد الذي تعكسه حصة الأوراق النقدية المتداولة في الكتلة النقدية وهي الحصة التي مازالت بحجم مفرط (35،5 من ك (2) وإن كانت في انخفاض بالنسبة لسنة .1992 لجوء المصارف دوما الى اعادة التمويل من بنك الجزائر واعادة التمويل هذه كثيرا ما تشكل أهم تغير في القرض للإقتصاد في حين تزداد من جهة أخرى القروض الصافية للدولة تماشيا مع الحاجة الى تطهير المؤسسات العمومية وعجز الخزينة من النقد ( 51 مليار دج في سنة 1992). وهذه العناصر تعكس مايلي: ضعف الانتاج الإجمالي الذي يزداد أثره في الطلب على القرض بحكم المستوى العالي من مستحقات المديونية الخارجية.
32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 القعدة عام 1413 ه
- عدم فعالية آليات تسيير العرض والطلب النقدي ( القانون التجاري والسوق المالية ورؤوس الأموال…. الخ)
- ضعف آليات تحفيز الادخار : المصالح المالية غير ناجعة ( البنوك والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط الى جانب وجود سعر فائدة غير مشجع. -2-7- النقد والقرض على الأمد المتوسط: إن التقديرات الخاصة بتطور النقد وما يقابله بالتماسك مع تطور ميزان المدفوعات والمالية العامة وتوازنات المجال الفعلي مع الأخذ في الاعتبار هدف التحكم في تطور التضخم، تتوقع زيادة في الكتلة النقدية بنسبة %25 في سنة 1993 وفي حدود %8% في نهاية الفترة، وفي هذه الفرضية ستزداد سيولة الاقتصاد في سنتي 1993 و 1994 ) 0،52 الى 0،55 ) ثم تستقر في حدود 0،56 (مقابل نسبة قدرها 0،9 في سنة 1989). وهذا التطور في الكتلة النقدية يؤدي الى وتيرة نمو في القروض للاقتصاد في حدود %9 %9% سنة 1993 وهي نسبة تقل عن نسبة الانتاج غير البترولي. وعلى الأمد المتوسط يزداد هذا التطور حدة ويؤدي الى اخلاء المؤسسات التي تجد نفسها خاضعة لقيد في ميزانية يزداد صعوبة نظرا لقدراتها الانتاجية الكبيرة غير المستعملة. إن تقليص اعباء المؤسسات عن طريق التطهير المالي ) الذي تم أو الجاري تطبيقه الى جانب سياسة ملائمة في مجال الموارد البشرية والأجور يساعد على جعل القيود معتدلة دون التوصل مع ذلك الى ازالتها تماما. وعليه لابد أذن من اجراء تحكيم دائم بخصوص السنتين 1993 و 1994 على الأقل بين تقليص القروض للمؤسسات وهدف التحكم في التضخم في فترة التقشف. وإن أثر هذا التحكيم سواء على الكلفة الاجتماعية لاعادة الهيكلة الصناعية أو على تدهور القدرة الشرائية لأكثر الفئات حرمانا ، لا يمكن التخفيف منه الا بواسطة مايلي : انخفاض ملموس في مستوى عجز الميزانية ابتداء من سنة 1993 الى سنة 1994. تحسين الموارد الخارجية ( دون الاستدانة على الأمد القصير)، وهو ما يؤدي الى تخفيف قيود الاستيراد على المؤسسات من أجل زيادة العرض .
- الأسراع في الترغيب في الادخار الذي يتوقف بدوره على تكثيف تسليم المساكن من جهة وعلى بداية تجسيد محاربة التضخم من جهة أخرى.
القعدة عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 33 الملاحق
- الجدول
التوازنات بين الموارد والاستخدامات 1991-1997 1991 1992 النمو % القيمة القيم الحجم السعر اجمالي الانتاج الداخلي 695,8 . 856,6 2,7 19,9 الواردات 198,6 240,6-1,3 26,9 البضائع 173,9 208,4-2,0 27,2 الخدمات 24,7 32,3 3,1 25,0 الصادرات 245,6 265,4 2,7 5,2 المحروقات 226,8 241,6 2,6 3,9 بضائع أخرى 10,1 11,8-3,9 21,6 خدمات 8,7 12,0 14,0 20,8 اجمالي النفقات الداخلية 648,7 831,9 1,5 26,3 الاستهلاك النهائي 413,2 552,8 1,7 31,6 الأسرة 384,2 514,9 1,9 31,8 الادارة 29,0 36,9 1,1-28,7 الادخار الداخلي 282,6 303,8 4,2 3,3 التراكم التابثة 235,5 279,0 0,3 18,2 اجمالي تراكم الأموال الثابتة 220,7 267,7 2,6 22,1 تغيير المخزون 14,8 11,3-35,2 17,8 العجز من الموارد 47,1 24,8 ملايير الدنانير 1993 1997 متوسط النمو السنوي % النمو النمو 1997-1992 القيمة القيمة الجارية الجارية الحجم السعر الحجم السعر الحجم السعر 2,1 12,8 986,6 5,0 4,7 1747 4,4 10,5 1,8-5,8 249,2 10,1 3,2 402,6 4,3 6,5 -2,1 5,2 213,9 11,1 3,2 358,5 4,8 6,5 0,1 9,5 35,3 2,7 3,5 44,1 0,8 6,0 0,7-0,6 265,9 3,7 4,1 457,3 4,8 6,4 0,3-1,1 239,8 3,3 4,2 408,2 4,5 6,3 4,7 3,9 12,8 10,0 3,5 26,5 11,9 7,9 5,0 4,9 13,3 5,0 3,4 22,6 5,0 8,1 1,4 15,0 969,9 6,9 4,2 1693 4,2 10,6 1,6 15,9 650,9 6,0 4,3 1105 3,6 10,8 1,6 16,0 607,9 6,2 4,3 1035 3,7 10,8 2,2 14,0 43,0 3,5 4,0 69,8 2,2 11,1 3,0 7,3 335,7 3,4 5,4 642,4 5,7 9,8 1,5 12,7 319,0 8,6 4,1 587,8 5,2 10,2 3,3 12,6 311,6 6,9 4,1 555,9 5,0 10,2 -42,5 14,5 7,4 51,9 4,4 31,9 0,9 10,4 16,7 54,6
الجريدة الرسمية للجمهورية تطور اجمالي 1991 القيمة القيمة الفلاحة : 85,9 118,8 المحروقات 234,0 255,2 الصناعة 76,0 99,4 القطاع العمومي 58,2 76,8 الماء - الطاقة 5,2 7,1 المناجم 1,4 1,7 صناعات الحديد والصلب 20,4 26,3 مواد البناء 7,0 9,0 الكيمياء 3,6 5,0 الصناعات الزراعية الغذائية 9,8 13,9 النسيج 5,6 6,7 الجلود 1,5 1,9 الخشب والورق 3,5 4,8 صناعات مختلفة 0,3 0,3 القطاع الخاص 17,9 22,6 بناء واشغال عمومية بما فيها الاشغال العمومية البترولية 95,5 131,6 الخدمات 131,6 176,7 مجموع القيمة المضافة 623,3 781,6 رو ! ! - ح ج - رت 72,8 75,0 منها انتاج الجمارك 18,5 27,0 منها الرسم التعويضي 23,5 9,0 اجمالي الانتاج الداخلي 695,8 856,6 إ.إ.د. من غير المحروقات 461,8 601,4 إ.إ.د. من غير المحروقات والفلاحة. 375,9 482,7 اجمالي الانتاج الداخلي (إ.إ.د) 793,1 987 مصالح الادارة العمومية 97,3 130,3 إجمالي الانتاج الداخلي / سكن % 1691,0 1698 الجزائرية / العدد 26 القعدة عام 1413 الجدول 2 الانتاج الداخلي 1991-1997
- بملايير الدنانير 1992 1993 1997 متوسط النمو النمو % النمو السنوي % القيمة القيمة 1997-1992 الجارية الجارية الحجم السعر الحجم السعر الحجم السعر 4,8 32,0 147,0 4,0 19,0 257,8 4,0 12,3 2,6 6,3 259,9 0,6 1,2 451,4 4,4 7,4 0,6 30,2 120,3 0,0 21,0 212,8 3,4 12,7 0,2 32,0 5,0 30,2 2,1 14,6 1,4-31,3 3,4 25,1 3,8 35,0 1,7-44,2 3,9 16,0 -9,0 40,9 5,0 45,0 -6,0 27,0 2,0 24,0 6,0 30,0 166,0 6,0 19,0 308,4 5,6 12,3 3,1 30,2 210,9 2.0 17,0 366,5 4,0 11,3 3,3 21,5 904,0 2,3 13,1 1597 4,3 10,6 2,0-5,2 82,6-0,1 10,3 150,6 5,3 8,9 27,4 49,5 8,6 17,9 2,7 19,9 987 2,1 12,9 1747 4,4 10,5 2,8 26,7 726,7 2,7 17,7 1296 4,4 11,7 2,3 25,4 579,7 2,4 17,3 1038,2 4,5 11,5 2,9 21,0 1149 2,2 13,9 2026 4,2 10,8 3,8 29,0 162,0 3,1 20,6 278,3 3,4 12,6 1908 2455
4 ذي القعدة عام 1413 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 35 الجدول 3 استيراد السلع والخدمات 1991 1992 القيم الحجم % القيم الحجم الجارية % الجارية % السلع الغدائية 35336 2,36 47803 6,69 سلع الاستهلاك 38873-33,07 42838-13,21 السلع الوسيط 57022-10,47 73230 2,07 مواد التجهيز 42661-32,72 44486 4,22 - مجموعة البضائع ( CAF 173892-21,91 208356 1,95 الخدمات 3,08 24715-2,12 32289 الواردات من السلع والخدمات 240645 1,32 198607-19,16 بما في ذلك الاستيراد بدون دفع بملايير الدنانير 1993 1997 متوسط النمو السنوي % القيمة الحجم القيم الحجم 1997-1992 الجارية % الجارية الحجم السعر 45663-6,66 74899 2,90 1,69 7,80 45213-3,74 65186 15,45 5,38 3,44 74774-2,08 1287643 10,03 4,28 7,33 48250 4,40 89734 17,16 8,29 6,25 213901 2,09 358462 11,07 4,82 6,51 35283 0,08 44088 2,66 0,81 6,05 24984-1,90 402550 10,09 4,33 6,46
36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 القعدة عام 1413 الجدول 4 الصادرات من المحروقات 1990-1997 1990 البترول الخام 2730,38 … القيمة بمليون دولار أمريكي 112,27 الحجم بمليون bb l bb 14,230 الحجم بمليون طن 24,32 سعر الوحدة bb l bb l بالدولار الغاز المكثف القيمة بمليون دولار أمريكي 3548,61 الحجم بمليون bb l bb 145,38 الحجم بمليون طن 16,710 سعر الوحدة | bb بالدولار 24,41 المنتوجات البترولية المكررة القيمة بمليون دولار امريكي 2622,15 الحجم بمليون bb l bb 104,722 الحجم بمليون طن 13,530 25,04 سعر الوحدة من bbi بالدولار الامريكي غاز البترول المميع 671,23 القيمة بمليون دولار امريكي الحجم بمليون bb l bb 42,71 3,650 الحجم بمليون طن سعر الوحدة من bbl بالدولار 15,72 183,90 سعر الطن بالدولار الغاز الطبيعي المميع ( غ ط م ) القيمة بمليون دولار امريكي 1760,59 3 31,023 الحجم بمليون م من غ طم 3 18,610 الحجم بمليار م من غ ط 733,234 الحجم بمليار وحدة BTU دولار امريكي 3 94,60 سعرم من غط بالدولار سعر الوحدة من MMBTU بالدولار 2,40 الغاز الطبيعي غ ط القيمة بمليون دولار امريكي 1015,04 3 11,610 الحجم بمليون م من غ ط الحجم بمليار BTU 457,43 3 87,43 سعر الوحدة دولار / م من غ ط سعر الوحدة MMBTU بالدولار 2,22 مجموع الصادرات بمليون دولار امريكي 12348,0 الوحدة : مليون دولار أمريكي 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 2207,00 56 ; 2086 2183,56 2125,80 2290,07 2325,97 2395,40 108,01 29 ; 104 106,52 101,23 106,52 105,73 104,15 13,69 13,220 13,50 12,83 13,50 13,40 13,20 20,44 20,01 20,50 21,00 21,50 22,00 23,00 3220,00 2976,38 3067,62 3032,82 3179,85 3253,80 3701,85 149,12 148,83 149,64 144,42 147,90 147,90 160,95 17,14 17,060 17,20 16,60 17,00 17,00 18,50 21,60 20,00 20,50 21,00 21,50 22,00 23,00 2280,00 2317,67 2183,84 2219,52 2254,43 2271,23 2354,51 102,787 111,260 104,490 103,716 102,942 101,394 100,620 13,28 14,450 13,50 13,40 13,30 13,10 13,00 22,18 20,83 20,90 21,40 21,90 22,40 23,40 778,00 613,46 515,20 517,44 578,06 928,18 1209,34 41,77 40,38 41,89 41,07 44,81 70,32 87,63 3,57 3,430 3,58 3,51 3,83 6,01 7,49 18,65 12,09 12,30 12,60 12,90 13,20 13,80 217,93 178,97 143,91 147,42 150,93 154,44 161,46 2147,00 1864,76 1674,26 1747,64 2300,57 2539,07 2624,65 31,856 32,890 34,174 34,840 44,809 48,343 48,343 19,11 19,740 20,50 20,90 26,88 29,00 29,00 752,934 776,130 807,700 823,460 1059,072 1142,600 1142,600 94,45 81,67 83,62 85,59 87,55 90,51 112,35 2,85 2,40 2,07 2 , 2 2,17 2,22 2,30 1343,00 1200,62 1275,22 1314,55 1856,29 2738,69 2833,13 14,50 15,690 16,00 16,10 22,20 32,00 32,00 571,30 618,22 630,40 634,34 874,68 1260,80 1260,80 92,62 76,52 79,70 81,65 83,62 85,58 88,54 2,35 1,94 2,02 2,07 2,12 2,17 2,25 11975,0 11059,5 10899,7 10957,8 12459,3 14056,9 15118,9
الجريدة الرسمية ذي القعدة عام 1413 ه الجدول آفاق ميزان للجمهورية الجزائرية / العدد 26 LE
المدفوعات ) 1988-1997 ( 1988 1989 1990 1991 120 97 3153 4798 البضائع (صافية). 7811 9569 12928 12567 الصادرات (FOB) 7352 9096 12348 12020 المحروقات. 459 473 580 547 بضائع اخرى واردات ( FOB ). -7691-9472-9775 7769 - 1643-2632-1904 1749 مواد غذائية -2445-2758-2955 2725 سلع وسيطة. -1791-2774-2100 1829 مواد تجهيز -181.2 1982 - –2142 1466 مواد استهلاكية. 1538 = +1286-1.195 1280 خدمات facteurs non ド -536 578 515 418
- قروض. 669-838-774-636 خصوم Tiptts 1405 1026-936 1062 خصوم اخرى مدخول راسمال ( صافي ) 2010 1893 2090-2251 70 111 72 72 الفوائد الاستلامية 2080 2004 - -2162-2323 الفوائد المدفوعة
- التحويلات الصافية 375 829 1527 1288 1901 1029-1395 2555 باقي الحساب الجاري -25-39 استثمارات صافية 48-91 1216-412 75-1266
- قروض م. ط . الامد 5681 5413 6654 5994 الحشود 4465-5001 6729 التسديدات -7260 تصحيحات على الامد 22 181-1162-896 القصير مستلمة اجل قصير ممنوح للمحروقات 85-181-205 227 باقي ميزان المدفوعات 796-642-86 529 تغير إجمالي الاحتياطي 796 59 86-839 . ص. ن. د. شراءات 0 583 0 310 . ص. ن. د المادة شراء 0 0 0 عجز التمويل 0 0 0 0 اجمالي الاحتياطي الرسمي دون الذهب ) 919 860 774 1613 1,13 0.91 0,81 2,04 عدد اشهر الاستيراد مستوى صافي الاحتياطي الرسمي 882 829 691 1464 متوسط سعر البترول 16,2 18,5 24,3 20,4 بملايين الدولارات الامريكية 1992 1993 1994 1995 1996 1997 3548 3454 3347 4103 4493 4118 11599 11484 11623 13216 14918 16100 11059 10900 10959 12459 14057 15119 540 584 665 757 861 981 8051 8030 - -8276-10426-9113-11982 -1990 1899-1907 - -2082 2383 - -2538 -2983-3002-3024 3808-3331 4335 1730 1841-2000-2234-2480 3004 1348 1288-1346-1466-1755 - -2105 -1376-1367 1412 - -1513 1694-1893 508 552 600 652 709 770 707 - -705-728-806-942 1086 -1223-1168-1284-1359 1461-1576 -2004-2103 1944-1737-1832 1613 97 91 84 88 133 187 2200 - -2101-2028 1920-1870-1800 - 1313 1414 1426 1438 1202 1166 1391 1488 1417 2196 2264 1778 40 150 250 200 150 100 -9 “ -1139-1614 1533 1225-1025 7068 5775 4860 4050 3850 3850 7059 6914-6474-5583 5075 - -4875 -306-1031 146-180-309-120 309-34-5-127 237-93 100 227-98 556 1117 640 63 100 300 400-1000-640 - 0 0 0 0 0 0 163-327-202-156-117 0 0 0 0 0 0 0 1550 1450 1150 1550 2550 3190 1,87 1,75 1,34 1,65 2,38 2,61 1450 1350 1050 1450 2450 3090 20,0 20,5 21,0 21,5 22,0 23,0 6545 1 ; 92599583-899 9015 7503 6945 6675 الخدمة المديونية أمد م. ط 7005 نسبة خدمة المديونية (%) 77,9 68,6 65,7 73,2 8502 6,0 54,1 44,4 39,6 76,0 74,9
38 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الجدول 6 مخطط تمويل ميزان المدفوعات ( 1991 1992 باقي الحساب الجاري 2555 1391 اقتراحات صافية بما فيها ص ن د 956 - -154 الحشود 6304 7068 P I. Tet V. G. 799 850 : ب.دات 347 320 أطراف متعددة أخرى 427 110 صندوق النقد الدولي 310 0 ) ycGSM ( Comm A.C. et Achet 3320 3676 التمويل والالتزامات 837 1862 المزودون 264 250 التسديدات -7260-7222 منها على قروض م ط أ في نهاية 1991 0 6750 صندوق النقد الدولي 0-163 تغرير الاحتياط الاجمالي -839 63 الموارد الاجمالية ( من غير الذهب ) 1613 1550 متوسط سعر البترول. 20,4 20,0 ب. د. إ. ت البنك الدولي للانشاء والتعمير ص. ن. د. صندوق النقد الدولي 26 القعدة عام 1413 ه 1991-1997) بملايين الدولارات الامريكية 1993 1994 1995 1996 1997 1488 1417 2196 2264 1774 1466-1816 1689-1342-1025 5775 4860 4050 3850 3850 850 850 800 800 800 350 450 400 400 400 285 510 400 400 400 0 0 0 0 0 2500 2500 2200 2000 2000 1540 300 0 0 0 250 250 250 250 250 7241-6676-5739 - -5192-4875 5698 3668 2530 1673 1209 -327 202 - -156-117 0 100 300-400 1000-640 1450 1150 1550 2250 3190 20,5 21,0 21,5 22,0 23,0
4 ذي القعدة عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 39 الجدول تطور مخزون 1991 المديونية على الأمد الطويل والمتوسط بما فيها التزامات اتجاه ص. ن. د 25,9 المديونية على الأمد القصير 1,24 مجموع مخزون المديونية على الأمد القصير والمتوسط 27,17 والطويل 6 مكرر المديونية الخارجية الوحدة مليار دولار 1992 1993 1994 1995 1996 1997 23,74 21,92 20,24 18,24 17,87 25,21 0,95 0,70 0,60 0,47 26,16 24,44 22,52 20,71
40 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الجدول العدد 26 4 القعدة عام 1413 ه
مؤشرات الأسعار ( التغيرات السنوية %) 1991 إجمالي الناتج الداخلي 47,5 اجمالي الانتاج الداخلي 50,4 اجمالي الانتاج الداخلي من غير المحروقات 38,0 الفلاحة 17,6 : المحروقات 82,9 الصناعة 41,4 البناء والأشغال العمومية 38,0 الواردات من السلع والخدمات 78,2 منها مواد غدائية 80,0 منها منتوجات أخرى 81,8 الصادرات من السلع والخدمات .. ؟ 90,9 منها المحروقات 88,8 استهلاك الاسر 26,4 اجمالي تراكم الأموال الثابتة 70,8 المتوسط 1992 1993 1997 97-92 21,0 13,9 4,7 10,8 19,9 12,9 4,7 10,5 26,7 17,7 4,7 11,7 32,0 19,0 5,0 12,37 6,3 1,2 4,7 7,4 30,2 21,0 5,0 12,7 30,0 19,0 5,0 12,3 26,9 5,8 3,2 6,5 26,8 3,4 3,5 7,8 27,3 5,7 3,1 6,1 5,1-0,6 4,1 6,4 3,9 1,1-4,2 6,3 31,8 16,0 4,3 10,8 22,1 12,6 4,1 10,2
4 ذي القعدة عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 عمليات الجدول 8 الغزينة 1991-1997 ) دخول وخروج الأموال ) مليار دج ايرادات الميزانية الاجمالية ايرادات من المحروقات منها السوق الداخلية ايرادات أخرى ايرادات جبائية ضرائب على المداخيل والأرباح ضرائب على الأجور ضرائب أخرى على المداخيل ضرائب على السلع والخدمات الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج أو الرسم على القيمة المضافة في الواردات ( 1 ) ضرائب أخرى على الأعمال رسوم داخلية على الوقود ضرائب أخرى غير مباشرة منتوجات الجمارك التسجيل والطابع ايرادات غير جبائية ( 11 )
- نفقات الميزانية الاجمالية ( 3 ) نفقات التسيير أجور ومصاريف أخرى للعاملين ( 4 ) عتاد وأدوات الصيانة المديونية العمومية ( 5 ) ديون القطاع العمومي الفلاحي
- إعانات مالية للتسيير
- عمل اقتصادي واجتماعي ( 6 )
- اعانات مالية لصندوق التعويض اعانات للمستشفيات اعانات مالية لصندوق تشغيل الشباب والسكن
- مساهمات في م ع ص ت ومراكز البحث
- عمل اجتماعي وغيره ( 6 )
- نفقات التجهيز ( 3 ) الاستثمار عمليات برأسمال باقي الميزانية من غير صندوق التطهير ( 3 ) اعانة من الميزانية لصندوق التطهير ( للبيان ) باقي الميزانية بعد التطهير ( للبيان ) فوائد على العجز المنقد 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 248,9 307,5 337,1 375,3 468,5 529,8 583,2 161,5 192,0 195,4 215,8 280,5 317,7 345,6 7,6 14,5 21,9 26,1 31,8 34,2 37,4 87,4 115,5 141,7 159,5 188,0 212,1 237,6 82,7 109,0 129,2 145,7 173,5 196,9 221,7 22,5 29,0 37,2 43,2 50,9 56,8 62,8 15,5 20,0 22,8 26,2 30,4 33,5 37,0 7,0 9,0 14,4 17,0 20,4 23,2 25,8 38,2 47,5 55,6 62,3 74,2 84,3 94,3 15,4 20,0 20,3 22,5 27,4 31,8 36,7 15,4 19,0 26,3 30,2 36,5 41,8 46,5 6,2 6,0 6,0 6,2 6,4 6,6 6,8 1,2 2,5 3,0 3,4 3,9 4,1 4,3 18,5 27,0 27,4 31,2 39,0 45,9 54,2 3,5 5,5 9,0 9,0 9,5 9,9 10,4 4,7 6,5 12,5 13,8 14,4 15,2 15,9 212,1 320,5 420,5 485,1 534,7 570,9 612,8 153,8 243,0 304,0 340,8 369,0 388,1 411,2 71,0 104,5 124,0 144,0 166,8 183,0 200,7 8,1 10,0 14,5 16,6 18,9 20,0 20,9 17,5 20,6 46,4 46,7 48,5 44,8 43,8 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 15,2 20,3 22,7 26,4 30,5 33,5 36,7 40,1 85,7 94,5 105,2 102,4 104,9 107,2 17,7 58,3 50,0 57,9 49,4 48,4 46,8 9,0 14,0 15,5 18,0 20,8 22,9 25,1 2,7 2,0 2,7 3,0 3,0 3,0 3,0 2,0 2,5 2,5 3,0 3,0 3,0 3,0 8,7 8,9 23,8 23,3 26,1 27,6 29,3 56,3 77,2 116,5 144,3 165,7 182,9 201,6 51,5 70,9 109,0 136,3 156,7 172,4 189,6 6,8 6,3 7,5 8,0 9,0 10,5 12,0 36,8 12,7 83,4 - -109,8 41,166,2-29,6 16,9 68,0 83,5 66,1 37,9 37,0 37,2 16,9-80,7-116,9-175,9-104,1 78,1-66,8 5,9 19,6 46,2 31,1 24,3
42 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 4 ذي القعدة عام 1413ه الجدول 8 مكرر عمليات الخزينة (تابع ) باقي الميزانية من غير صندوق التطهير ( 3 ) حسابات التخصيص الخاصة ( 7 ) صندوق التعويض ( صافي ) الايرادات : الرسم التعويضي : على الواردات الداخلي إعانات مالية نفقات احالة على السنة المالية التالية ( للبيان ) صناديق أخرى ( صافية ) ( 7 ) سلفات وتسبيقات صافية منها تسديدات باقي الخزينة ( من غير خروج أموال من التطهير ) النسبة المائوية من اجمالي الناتج الداخلي خروج أموال من صندوق التطهير ( 8 ) الباقي الاجمالي للخزينة النسبة المائوية من اجمالي الناتج الداخلي التمويل التمويل المصرفي بما فيه بنك الجزائر سندات للخزينة سندات التجهيز تسبيقات على اعادة شراء ( 9 ) ودائع البنوك، ح ح ب والخزينة صافي أموال صندوق التطهير ح ج، بنك الجزائر العجز الباقي للتغطية التمويل غير المصرفي سندات الخزينة. سندات التجهيز ) بما فيها صندوق التوفير ) ودائع الخواص في ح. ج .ب ودائع الخواص في الخزينة تصحيح على مالية ادارة البريد المؤسسات العمومية الادارية الجماعات المحلية اقتراضات خارجية صافية تغير دخول الاموال وعمليات أخرى وتصحيح بملايير دج 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 36,8-12,7 83,4-109,8-41,166,2 29,6 - -2,6 5,3 2,0-2,0-2,0-2,0-2,0 - 6,3-0,7-2,0-0,0 0,0 0,0 0,0 23,5 9,0 8,6 9,9 12,2 14,2 16,4 20,3 6,4 6,0 6,9 8,6 10,2 12,0 3,2 2,6 2,6 3,0 3,6 4,0 4,4 17,7 58,3 50,0 57,9 49,4 48,4 46,8 47,5 68,0 60,6 67,8 61,6 62,5 63,2 13,0 10,5 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5 6,0 0,0 2,0-2,0-2,0-2,0 - -0,2 6,0 10,0-14,0-12,0-7,0-2,0 4,8 4,0 7,0 9,0 9,0 12,6 12,6 33,8 13,4 - -95,5-125,8 80,2-50,1-33,6 - 4,3 1,4-8,3-9,4-4,9-2,7-1,7 - 59,5-26,1-83,5 - -66,1-37,0-37,9 37,2 7,9 72,9 - -191,9-178,9-118,1-87,1 70,8 – 1,0 7,4-15,6 - -7,214,3 4,7-3,5 - -7,9 72,9 178,9 191,9 118,1 87,1 70,8 -12,1 4,4 86,6 148,2 114,8 87,8 74,2 -8,8 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,3-1,3-1,3-1,3-0,0 0,0 0,0 0,0 51,3-33,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,2 0,2-0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,7 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 51,1 119,6 147,9 113,2 86,2 72,6 6,7 1,8 4,0-8,0-5,0-5,0-5,0 - -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,0 8,0-12,0 10,0-10,0 10,0-10,0 - 6,2 5,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 0,5 1,8 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 3,0 3,0 3,0-3-0,0 0,0 0,0 1,7 0,9 63,7 45,0 18,4 8,4 4,4 1,6 -3,4 3,0 51,3 33,3 0,0 0,0 0,0
4 ذي القعدة عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 43 ( 1 ) تمثل هذه المبالغ 83% من الرسم على القيمة المضافة و 17 % الباقية تدفع للجماعات المحلية ( 2 ) يتضمن صناديق التعويض ودعم المداخيل وضمان الاسعار لدى الانتاج الفلاحي ( 3 ) باستثناء تخصيصات الميزانية لصندوق التطهير ( 4 ) أجور ومعاشات ومنح وأعباء اجتماعية بما فيها العائلية والدفع الجزافي ( 5 ) بما في ذلك معاشات المجاهدين وأعباء على المديونية الخارجية لديوان الحبوب ( ابتداء من 1993 ) ولكن من غير الفوائد على عجز الخزينة المنقد ( 6 ) بما في ذلك الاعانة المالية المقررة لسنة 1993 لاحداث صندوق البطالة ( 7 ) من غير صندوق التطهير ( 8 ) يتعلق الأمر بخروج أموال من الميزانية أو تسبيقات لصندوق التطهير ( بما فيها 8,4 مليارات من الدنانير مدفوعة على حسابات تسبيقات ) ( 9 ) الأمر يتعلق بتسبيقات من الخزينة في عنوان اعادة شراء الديون الواقعة على المؤسسة العمومية المطهرة ( 10 ) بما فيها مقابل الاقتراضات من المجموعة الاقتصادية الأوربية (1991) مقيد في حساب الخزينة في سنة
- ومقابل عمليات اعادة التمويل المستخدمة في تسدسد التزامات الدولة في اعادة الشراء في سنتي 1992 1993 ( 11 ) منها 5 مليارات من الدينارات في سنة 1993 مقابل نفقات ICAF / IPSU ادارة مقيدة في سطر “ عمل اجتماعي وغيره”.
44 الجريدة الرسمية للجمهورية عمليات الخزينة 1991 ايرادات الميزانية الاجمالية ايرادات من المحروقات ايرادات جبائية منها الواردات ايرادات غير جبائية نفقات الميزانية الاجمالية نفقات التسيير كتلة الاجور الاجمالية ( 1 ) المديونية العمومية اعانات لصندوق التعويض نفقات التجهيز منها الاستثمارات باقي الميزانية من غير صندوق التطهير صندوق التعويض الصافي صناديق أخرى ( صافية ) التمويل التمويل البنكي بما فيه بنك الجزائر منه التزامات اعادة شراء العجز الباقي للتغطية التمويل غير البنكي منه سندات التجهيز بما فيه صندوق الترغير الجزائرية / العدد 26 4 ذي القعدة عام 1413 ه الجدول 9
- 1997 ) بنظرة دخول وخروج الأموال ) اجمالي الناتج الداخلي 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 31,4 31,2 29,3 27,9 28,7 28,7 28,8 19,5 17,0 16,1 17,2 17,2 17,1 20,4 11,0 11,2 10,8 10,6 10,7 10,9 10,4 4,8 4,1 4,1 4,0 4,2 4,5 4,3 0,7 1,1 1,0 0,9 0,8 0,8 0,6 32,4 36,6 36,1 32,8 30,9 30,2 24,6 26,5 25,4 22,6 21,0 20,3 26,7 12,0 12,1 12,0 1-1,5 11,1 11,1 19,4 2,1 4,0 3,0 3,5 2,4 2,2 10,2 5,9 4,4 4,3 3,0 2,6 2,3 2,2 7,8 10,1 10,7 10,2 9,9 10,0 7,2 9,5 10,1 9,6 9,3 9,4 2,2 1,3 - -7,3 8,2-4,1 2,2 1,5 - 7,4 0,1-0,2-0,0 0,0 0,0 0,0 6,5 0,6 0,0 0,1-0,1-0,1-0,1 - 4,6 0,6-0,9-1,0-0,7-0,4-0,1 - 1,4-8,3-9,4-4,9-2,7-1,7 - -0,8 6,0-7,3-4,9-2,3-2,0-1,8 0,4 ≠ + 7,4 ≠ † 15,6 ≠ † 14,3 7,2-4,7-3,5 - 1,0-7,4 15,6 14,3 7,2 4,7 3,5 1,5-0,4 7,5 11,0 7,0 4,8 3,7 5,2-2,9-0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,2 10,4 11,0 6,9 4,7 3,6 0,0 0,2 0,3-0,6-0,3-0,3 - 0,2 - 0,8 0,8-1,0-0,7-0,6-0,5-0,5- -0,4 6,5 3,9 1,4 0,5 0,2 0,1 0,3 4,5 2,5 0,0 0,0 0,0 ( 1 ) بما في ذلك كتلة أجور المؤسسات العمومية الادارية ( من غير المستشفيات ) ( 2 ) بما في ذلك اعادة تمويل الدين الخارجي ) (
4 ذي القعدة عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 45 الجدول 10 خروج الأموال 1991 4,1 فرق عبء البنوك على الاقتراضات الخارجية ( بما فيه البناء الجاهز ) 0,0
- خسارة الصرف لدى م. ع.ص.ت. 5,4
- خسارات صرف اخرى 8,8
- اعادة رسملة البنوك 4,5
- اجرة تجميد مكشوف م. ع. إ. وم . ع.ص.ت. 3,1
- اعانات مالية لتوازن م. ع. إ. و م. ع.م.
- استحقاق التزامات اعادة اعادة شراء 0,0 الديون البنكية على المؤسسات العمومية *
- فوائد على التزامات اعادة شراء 0,0 المؤسسات العمومية 25,9 المجموع من غير القصاصات صفر ( ديون المؤسسات المنحلة ) م. ع.ص.ت = مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي وتجاري م . ع . ! = مؤسسات عمومية استراتيجية م. ع. م = مؤسسات عمومية محلية من صندوق التطهير بملايير الدنانير 1992 1993 1994 1995 1996 1997 40,3 19,5 20,5 16,9 8,9 3,7 2,6 3,2 2,7 2,0 2,8 2,7 9,6 0,0 3,2 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 4,3 0,0 0,0 6,0 4,0 0,0 0.0 6,0 20,0 42,2 25,3 14,0 0.0 9,2 11,9 11,7 11,4 10,7 59,5 83,5 66,1 37,9 37,0 37,2
{ 46 { الجريدة الرسمية للجمهورية تطور الجزائرية / العدد 26 4 ذي القعدة عام 1413 ه الجدول 11 الالتزامات الجارية الخاصة بالمديونية العمومية الداخلية (1) ( مديونية بأجل ) 1992 تسبيقات بنك الجزائر 94,0 التزامات اعادة شراء الديون المصرفية على المؤسسات العمومية ( من غير قصاصات صفر ) ( 2 ) 93,7 سندات التجهيز 95,0 عجز منقد 51,1 المجموع 333,8
- من غير الودائع المنظورة في ح ج ب والخزينة ** من غير الفوائد المحتملة على العجز المنقد ( 1 ) خارج إعادة تمويل القرض الليوني والقروض الايطالية (2) مع مراعاة التصحيحات الواجب انجازها بعد التطهير بملايير الدنانير 1993 1994 1995 1996 1997 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 238,7 234,8 228,8 214,8 194,8 83,0 73,0 63,0 53,0 43,0 170,7 318,6 431,7 517,9 590,5 586,4 720,4 817,5 879,7 922,3 المعتبرة كديون خارجية في عنوان الديون بين الممؤسسات الجدول 12 تطور الكتلة النقدية وما يقابلها 1991-1997 1991 الارصدة الخارجية الصافية . 24,3 بنك الجزائر 11,0 البنوك التجارية 13,3 الارصدة الداخلية الصافية 391,9
- قروض للدولة ( 1 ) 191,0
- قروض الاقتصاد 294,7 مراكز أخرى صافية 63,9 التزامات خارجية صافية 157,7 - الكتلة النقدية (M2) ( بمليار دج ) 416,2 قروض للاقتصاد قبل التطهير ( للبيان ) 325,6 اجمالي الانتاج الداخلي ( بمليار دج ) 793,1 بملايير الدنانير النمو السنوي متوسط النمو 1992 1993 1993/1992 السنوي 1987 1997/1992 26,2 31,1 19,0 90,6 28,2 19,2 26,0 80,5 33,2 24,1 7,0 7,0 0,0 10,2 7,8 502,4 629,6 25,3 1087,0 16,7 336,2 599,5 78,3 987,4 24,0 250,7 110,8 55,8-181,8 6,2 - 57,6 32,8-11,9 27,1 - 38,7 142,0-119,4-15,9-94,0 - -7,9 528,6 660,7 25,0 1177,7 17,4 426,8 465,2 9,0 2,9 987,0 16,4 15,5 1149,0
القعدة عام 1413 الجريدة الرسمية 1991 سيولة الاقتصاد * 0,48 نمو الكتلة النقدية (M2) % 21,3 16,4 نمو تداول الاوراق النقدية 47,9 نمو اجمالي الناتج الداخلي % 36,7 نمو اجمالي الانتاج الداخلي من غير المحروقات بالقيمة الجاية % نمو الاسعار لدى الاستهلاك ( % ) 26,7 السيولة : ( T ( PIB 2 ) 1 - T ( M2 + ) T ( M2 ( 1 ) القروض للدولة والقروض للاقتصاد ثم تصحيحها بعد الخزينة. للجمهورية الجزائرية / العدد 26 47 المؤشرات النقدية 1992 1993 1997 0,48 0,52 0,56 27,0 25,0 7,8 20,5 14,5 7,8 24,4 16,4 9,8 30,2 20,8 10,6 31,8 16,0 4,3 اعادة شراء المكشوفات المصرفية للمؤسسات من طرف
48 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 4 ذي القعدة عام 1413 ه الجدول 13 تطور التشغيل 1991 1992 الفلاحة 1040 1050 الصناعة 547 547 البناء والأشغال العمومية 674 684 التجارة والخدمات 870 880 الادارة 1105 1135 المجموع 4236 4296 تطور متوسط النسبة السنوية % 1993 1997 1992 1993 97-93 ! 1080 1216 1,0 2,8 2,9 547 620 0 0 2,5 715 870 1,4 4,5 4,9 900 1074 1,1 2,2 4,0 1165 1290 2,7 2,6 2,6 4407 5070 1,4 2,5 3,4 توفير مناصب الشغل ) الفلاحة الصناعة البناء والأشغال العمومية التجارة والخدمات الادارة المجموع بالملايين 1992 1993 1997 1993-1997 10 30 36 166 0 0 30 73 10 31 40 186 10 20 59 194 30 30 30 155 60 111 195 774
4 ذي القعدة عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 49 حساب أجور الأجراء في الفلاحة في غير الفلاحة في الادارة مداخيل المستقلين في الفلاحة في غير الفلاحة الاعمال العقارية التحويلات منح تقاعد حوادث العمل منح عائلية من غير الدولة التأمينات الاجتماعية المجموع الفرعي / تأمين اجتماعي وتقاعد دعم للتربية منح عائلية من الدولة تحويلات بما فيها معاشات المجاهدين تحويلات لتعويض دعم الاسعار المجموع الغرعي لتحويلات الدولة تحويلات الأعوان الاقتصادية الأخرى تحويلات من الخارج ( رسمية وغير رسمية ) فوائد صندوق التوفير تعويضات التأمين اجمالي مداخيل الأسر استقطاعات للضمان الاجتماعي والتقاعد الضرائب على الأجور ضرائب أخرى على المداخيل مكافآت التأمين المدخول المتوفر للأسر الاستهلاك الادخار المطبعة الرسمية 7، 9 الجدول 14 . مداخيل ونفقات الأسر بملايير الدنانير 1991 1992 1993 1997 92/91 97/9293/92 223,5 301,5 353,4 612,2 34,9 17,2 15,2 7,5 11,0 13,0 18,2 46,7 18,2 10,6 130,5 165,5 192,7 355,0 26,8 16,4 16,5 85,5 125,0 147,7 239,0 46,2 18,2 13,8 155,8 205,2 247,0 424,0 31,7 20,4 15,6 72,5 99,0 122,0 200,0 36,6 23,2 15,1 79,0 101,2 119,0 214,0 28,1 17,6 16,2 4,3 5,0 6,0 10,0 16,3 20,0 14,9 88,7 129,0 145,6 176,6 45,4 12,8 6,5 14,2 17,3 19,8 32,5 21,8 14,5 13,4 1,4 1,8 2,1 2,8 28,6 16,7 9,1 5,0 7,6 8,0 13,1 52,0 5,3 11,6 5,3 7,9 8,3 12,4 49,1 5,1 9,4 25,9 34,6 38,2 60,8 33,6 10,4 12,0 3,8 5,3 6,3 10,9 39,5 18,9 15,5 2,8 3,3 3,6 5,7 17,9 9,1 11,6 6,3 10,3 10,8 16,0 63,5 4,9 9,2 20,0 24,0 24,0 0,0 20,0 3,7 12,9 38,9 44,7 56,6 201,6 14,9 7,8 2,6 4,9 5,8-11,5 88,5 18,4 18,6 40,9 43,0 48,1 32,9 5,1 11,9 5,2 - 4,8 5,7 6,6 11,3 18,8 15,2 14,7 1,6 1,9 2,2 4,0 18,7 15,8 16,1 468,0 635,7 746,0 1212,0 35,8 17,3 13,8 58,0 76,7 89,6 151,8 32,2 16,8 14,6 35,0 47,0 55,1 96,0 34,3 17,2 15,4 15,5 20,0 22,8 36,3 29,0 14,0 12,7 4,8 6,5 8,0 13,0 35,4 23,1 14,9 2,7 3,2 3,7 6,5 18,5 15,6 15,2 410,0 559,0 656,4 1061,0 36,3 17,4 13,7 390,9 523,3 616,3 1048,0 33,9 17,8 14,9 19,1 35,7 40,1 12,5 86,9 12,2 18,9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر