ج.ر عدد 80 لسنة 2010
المصدر: joradp.dz ↗

قوانين قانون رقم 10-13 مؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010، يتضمن قانون المالية لسنة .2011 إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لا سيما المواد 119 و 122 و 125 و 126 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، وبعد رأي مجلس الدولة، وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : أحكام تمهيدية المادة الأولى : مع مراعاة أحكام هذا القانون، يواصل في سنة 2011 تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والضرائب غير المباشرة والضرائب المختلفة وكذا كل المداخيل والحواصل الأخرى لصالح الدولة، طبقا للقوانين والنصوص التطبيقية الجاري بها العمل عند تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. كما يواصل خلال سنة 2011، طبقا للقوانين والأوامر والمراسيم التشريعية والنصوص التطبيقية الجاري بها العمل عند تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تحصيل مختلف الحقوق والحواصل والمداخيل المخصصة للحسابات الخاصة للخزينة والجماعات الإقليمية والمؤسسات العمومية والهيئات المؤهلة قانونا. الجزء الأول طرق التوازن المالي ووسائله الفصل الأول أحكام تتعلق بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية للخزينة (للبيان) الفصل الثاني أحكام جبائية القسم الأول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة المادة 2 : تعدل أحكام المادة 13 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي : “المادة 13 : 1 - …………………………. (بدون تغيير)………………………. 2 - …………………………. (بدون تغيير)……………………….

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 80 24 محرم عام 1432 ه 30 ديسمبر سنة 2010 م 3 - تستفيد من إعفاء دائم بالنسبة للضريبة على الدخل الإجمالي :

  • المؤسسات التابعة ……………….. (بدون تغيير) …………………….
  • مبالغ……………………………….. (بدون تغيير حتى) الفرق المسرحية.
  • المداخيل المحققة من النشاطات المتعلقة بالحليب الطبيعي الموجه للاستهلاك على حالته”. المادة 3 : تعدل أحكام المادة 17 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي : “المادة 17 : يحدد الربح الذي يدرج في وعاء الضريبة على الدخل الإجمالي، فيما يخص المكلفين بالضريبة الذين لا يخضعون للنظام المبسط المنصوص عليه في المادة 20 مكرر، حسب نظام الربح الحقيقي وجوبا”. المادة 4 : تعدل أحكام المادة 20 مكرر 1 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي : “المادة 20 مكرر 1 : يتعين على المكلفين بالضريبة المذكورين في المادة 20 مكرر أعلاه، اكتتاب تصريح على الأكثر يوم 30 أبريل من كل سنة …… (بدون تغيير حتى) تسلم الإدارة الجبائية استمارة التصريح. عندما ينتهي أجل إيداع التصريح يوم عطلة قانونية يمدد أجل الاستحقاق إلى أول يوم مفتوح يليه”. المادة 5 : تتمم أحكام المادة 21 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي : “المادة 21 : (1) و(2) (……………… بدون تغيير) ……………………….. )3 يطبق على الأرباح المعاد استثمارها تخفيض نسبته 30 % فيما يخص تحديد الدخل الواجب إدراجه في أسس الضريبة على الدخل الإجمالي وفقا للشروط الآتية : أ) يجب إعادة استثمار الأرباح في الاستثمارات الاهتلاكية (المنقولات أو العقارات) باستثناء السيارات السياحية التي لا تشكل الأداة الرئيسية للنشاط خلال السنة المالية لتحقيقها أو خلال السنة المالية الموالية. وفي هذه الحالة الأخيرة، يجب على المستفيدين من هذا الامتياز اكتتاب التزام بإعادة الاستثمار، دعما لتصريحاتهم السنوية. ب) للاستفادة من هذا التخفيض، يجب أن يمسك المستفيدون محاسبة منتظمة. وفضلا عن ذلك، يجب أن يبيّنوا بصورة مميزة في التصريح السنوي نتائج الأرباح التي يمكنها الاستفادة من التخفيض وإلحاق قائمة الاستثمارات المحققة مع الإشارة إلى طبيعتها وتاريخ دخولها في الأصول وكذا سعر كلفتها. ج) يجب على الأشخاص، في حالة التنازل أو وقف التشغيل الذي حدث في أجل أقل من خمس (5) سنوات ولم يتبع باستثمار فوري، أن يدفعوا لقابض الضرائب مبلغا يساوي الفرق بين الضريبة المفروض دفعها والضريبة المسددة في سنة الاستفادة من التخفيض. وتطبق على الحقوق الإضافية المفروضة على هذا النحو زيادة قدرها 5 .% كما تؤسس ضريبة تكميلية ضمن نفس الشروط في حالة عدم احترام الالتزام المذكور في الفقرة 3 - أ من هذه المادة مع زيادة قدرها 25 .”% المادة 6 : تعدل أحكام المادة 36 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي : “المادة 36 : تعفى من الضريبة على الدخل الإجمالي ……. (بدون تغيير حتى) تاريخ منحها وتاريخ بدء نشاطها. كما تستفيد من إعفاء دائم، بعنوان الضريبة على الدخل الإجمالي، المداخيل المحققة في النشاطات المتعلقة بالحليب الطبيعي الموجه للاستهلاك على حالته”.

24 محرم عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 80 5 30 ديسمبر سنة 2010 م المادة 7 : تعدل أحكام المادة 53 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي : “المادة 53 : يتعين على الأشخاص المستفيدين من الإيرادات المنصوص عليها في المواد من 45 إلى 51 أن يكتتبوا على الأكثر يوم 30 أبريل من كل سنة، تصريحا …… (بدون تغيير حتى) لمكان فرض الضريبة عليهم. عندما ينتهي أجل إيداع التصريح يوم عطلة قانونية يمدد أجل الاستحقاق إلى أول يوم مفتوح يليه”. المادة 8 : تعدل أحكام المادة 59 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي : “المادة 59 : 1 - يتعين على المستفيدين من فوائد، المقيمين في الجزائر والذين يتم الدفع أو التسجيل بالنسبة لهم في حساب دائن أو مدين خارج الجزائر، أن يكتتبوا على الأكثر يوم 30 أبريل من كل سنة، تصريحا خاصا (….. بدون تغيير حتى) لمكان فرض الضريبة. عندما ينتهي أجل إيداع التصريح يوم عطلة قانونية يمدد أجل الاستحقاق إلى أول يوم مفتوح يليه. 2 - ……………………… (بدون تغيير) .”……………………………….. المادة 9 : تعدل أحكام المادة 75 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي : “المادة 75 : 1 و 2 …………………. (بدون تغيير) …………………….. )3 يجب على كل شخص طبيعي أو اعتباري، يدفع مرتبات أو أجورا أو تعويضات أو أتعابا أو معاشات أو ريوعا عمرية أن يقدم لمفتش الضرائب المباشرة لمكان وجود مسكنه أو مقر مؤسسته أو المكتب الذي أجرى الدفع خلال السنة السابقة، على الأكثر يوم 30 أبريل من كل سنة جدولا بما فيها على حامل معلوماتي يتضمن ………. (بدون تغيير حتى) عن سنة واحدة. عندما ينتهي أجل إيداع التصريح يوم عطلة قانونية يمدد أجل الاستحقاق إلى أول يوم مفتوح يليه. 4 و 5 - …………………….. (بدون تغيير) ……………………………. .”. المادة 10 : تعدل وتتمم أحكام المادة 138 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرّر كما يأتي : “المادة 138 : 1 - تستفيد النشاطات الممارسة من طرف الشباب المستثمر ….. (بدون تغيير حتى) في المنطقة التي يجب ترقيتها ورقم الأعمال الإجمالي. 2 - تعفى التعاونيات الاستهلاكية…… (بدون تغيير حتى) من طرف الديوان أو بترخيص منه.

  • المداخيل المحققة من النشاطات المتعلقة بالحليب الطبيعي الموجه للاستهلاك على حالته. 3 - تستفيد من الإعفاء لمدة عشر (10) سنوات، المؤسسات السياحية المحدثة من قبل مستثمرين وطنيين أو أجانب باستثناء الوكالات السياحية والأسفار وكذا شركات الاقتصاد المختلط الناشطة في القطاع السياحي. 4 - تستفيد من الإعفاء لمدة ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ بداية ممارسة النشاط، وكالات السياحة والأسفار وكذا المؤسسات الفندقية حسب حصة رقم أعمالها المحقق بالعملة الصعبة. 5 - تستفيد من إعفاء دائم، العمليات المدرة للعملة الصعبة ولا سيما :
  • عمليات البيع الموجهة للتصدير.
  • تأدية الخدمات الموجهة للتصدير. يمنح الإعفاء المذكور في البندين 4 و 5 من هذه المادة، حسب نسبة رقم الأعمال المحقق بالعملة الصعبة. وتتوقف الاستفادة من أحكام هذه الفقرة على تقديم المعني إلى المصالح الجبائية المختصة وثيقة تثبت دفع هذه الإيرادات لدى بنك متوطن بالجزائر. لا يمكن الاستفادة من أحكام البند 5 من هذه المادة، النقل البري والبحري والجوي وعمليات إعادة التأمين والبنوك”.

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 80 24 محرم عام 1432 ه 30 ديسمبر سنة 2010 م المادة 11 : تعدل أحكام المادة 151 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي : “المادة 151 : 1 - يتعين على الأشخاص المعنويين ….. (بدون تغيير حتى) الخاصة بالتصريح. عندما ينتهي أجل إيداع التصريح يوم عطلة قانونية يمدد أجل الاستحقاق إلى أول يوم مفتوح يليه. 2 - ……………………… (بدون تغيير) ……………………………………. 3 - ……………………… (بدون تغيير) .”………………………………….. المادة 12 : تعدل أحكام المادة 152 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي : “المادة 152 : يجب على المكلفين بالضريبة المذكورين في المادة 136 ……….. (بدون تغيير حتى) وإلى جانب تقديم التصريح المنصوص عليه في المادة 151، فإن المكلفين بالضريبة ملزمون بأن يسجلوا على الاستمارات التي تعدها وتقدمها الإدارة :

  • مست خلصات الح سابات الخاصة بعمليات المحاسبة كما تحددها القوانين والأنظمة المعمول بها، ولا سيما من ه ا ملخص عن حساب النتائج ونسخة من حصيلتهم وكشف المصاريف العامة، حسب طبيعتها والاهتلاكات والأرصدة المشكلة باقتطاع من الأرباح مع الإشارة بدقة إلى غرض هذه الاهتلاكات والأرصدة،
  • جدولا للنتائج للسماح بتحديد الربح الخاضع للضريبة،
  • كشفا للمدفوعات الخاصة بالرسم على النشاط المهني المذكور، وتقدم الشركات ……………. ( الباقي بدون تغيير) .”……………………………… المادة 13 : تعدل أحكام المادة 162 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي : “المادة 162 : تلزم المؤسسات الأجنبية باكتتاب تصريح وفق النموذج الذي تقدمه الإدارة وإرساله إلى مفتش الضرائب المباشرة لمكان فرض الضريبة على الأكثر يوم 30 أبريل من كل سنة. ويجب أن يرفق هذا التصريح ……….. (بدون تغيير حتى) المساعدة التقنية. عندما ينتهي أجل إيداع التصريح يوم عطلة قانونية يمدد أجل الاستحقاق إلى أول يوم مفتوح يليه”. المادة 14 : تعدل أحكام المادة 197 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي : “المادة 197 : تتوفر الولايات والبلديات والصندوق المشترك للجماعات المحلية على الضرائب الآتية : 1 ) الضرائب المحصلة لفائدة………… (بدون تغيير حتى) المحلية :
  • الرسم على النشاط المهني. )2 الضرائب المحصلة……………(الباقي بدون تغيير ……………….) .” المادة 15 : تعدل أحكام المادة 267 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي : “المادة 267 : تحصل لفائدة……….( بدون تغيير حتى) في هذا الجزء. يحدد بموجب قانون المالية ……..(بدون تغيير حتى) للجماعات المحلية. المادة 16 : تعدل أحكام المادة 282 مكرر 1 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي : “المادة 282 مكرر 1 : يخضع لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة :

24 محرم عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 80 7 30 ديسمبر سنة 2010 م 1 - الأشخاص الطبيعيون ………..(بدون تغيير حتى) لهذه التجاوزات. تستثنى من نظام الضريبة الجزافية الوحيدة :

  • عمليات………………………….. (بدون تغيير)…………………………………
  • عمليات………………………….. (بدون تغيير)…………………………………
  • موزعو………………………….. (بدون تغيير)…………………………………
  • المكلفون بالضريبة……………… (بدون تغيير)…………………………………
  • الأشخاص الذين يقومون بعمليات البيع……. (بدون تغيير)……………………..
  • الفرازون وتجار……………………(بدون تغيير)……………………………….
  • الصناع وتجار المعادن الثمينة. يسري مفعول الأحكام…………….( الباقي بدون تغيير)…………………”. المادة 17 : تعدل أحكام المادة 291 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي : “المادة 291 : بخصوص الضريبة على الدخل الإجمالي والضريبة على أرباح الشركات وكذا الرسم على النشاط المهني المنصوص عليها في المواد 1 و 135 و 217 و 230 يرخص للمكلفين بالضريبة ……… (الباقي بدون تغيير)…….. “ . المادة 18 : تعدل أحك ام المادت ين 355-1 و 356-2 من قانون الضرائب المباشرة والرس وم الم ماثلة وتحرر كما يأتي : “المادة 355-1 : فيما يخص المكلفين بالضريبة غير الأجراء الذين قيدوا في جدول السنة السابقة بمبلغ يفوق ألفا وخمسمائة دينار 1.500( دج)، يتم أداء الضريبة على الدخل، استثناء لأحكام المادة 354 بدفع تسبيقين (2) من 20 فبراير إلى 20 مارس ومن 20 مايو إلى 20 يونيو من السنة التي تلي السنة التي حققت فيها الأرباح أو المداخيل المعتمدة كأساس لحساب الضريبة المذكورة أعلاه. ………………………………(الباقي بدون تغيير)……………………………. .” “المادة 356-1 : …………………….. (بدون تغيير ………………………………..) 2 - استثناءً لأحكام المادة 354 يترتب عن الضريبة على أرباح الشركات أداء ثلاثة ( 3 ) تسبيقات من 20 فبراير إلى 20 مارس ومن 20 مايو إلى 20 يونيو ومن 20 أكتوبر إلى 20 نوفمبر من السنة التي تلي السنة التي حققت فيها الأرباح المعتمدة كأساس لحساب الضريبة المذكورة أعلاه. يتم حساب الأقساط الوقتية ودفعها إلى قابض الضرائب المختص من طرف المكلفين بالضريبة الخاضعين للضريبة على أرباح الشركات دون إخطار مسبق. ………………………………(الباقي بدون تغيير)……………………………. .” المادة 19 : تعدل وتتمم أحكام المادة 406 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرّر كما يأتي : “المادة 406 : القابضون مسؤولون عن الضرائب …… (بدون تغييرحتى) الجاري به العمل في مجال التحصيل. بغض النظر عن الأحكام المنصوص عليها لا سيما في المادتين 74 و 80 من قانون الإجراءات الجبائية، وبالنسبة للمؤسسات الأجنبية التي لا تتوفر على منشأة مهنية دائمة بالجزائر وعندما يتعلق الدين الجبائي بعقد في نهاية التنفيذ، يتعين أن يطلب قابض الضرائب وفقا لمقتضيات الدفع الفوري، مجموع المبالغ الواقعة على عاتق المكلفين بالضريبة غير المستقرين ما عدا في حالة ما إذا قدّم هؤلاء المكلفون ضمانات، بنكية أو غيرها، كفيلة بضمان التحصيل اللاحق للمبالغ المستحقة”.

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 80 24 محرم عام 1432 ه 30 ديسمبر سنة 2010 م القسم الثاني التسجيل أحكام جبائية التسجيل المادة 20 : تحول أحكام المواد 12 مكرر و 12 مكرر 3 و 36-2 و 36-4 و 39 و 40-2 و 41 و 43 و 101 و 102 و 103 و 104 و 105 و 106 و 107 و 108 و 118 و 118 مكرر و 124 و 126 و 144 و 145 و 148 و 149 و 159 و 215 من قانون التسجيل إلى قانون الإج راءات الجبائي ة وتصبح، على الت والي، المواد 38 مك رر و 38 مك رر أ و 38 مك رر 1 و 38 مك رر 1 أ و 38 م ك رر 1 ب و 38 مك رر 1 ج و 38 م ك رر 1 د و 38 مك رر 2 و 38 م ك رر 2 أ و 38 م ك رر 2 ب و 38 مك رر 2 ج و 38 مكرر 2 د و 38 مكرر 2 ه و 38 مكرر 2 و و 38 مكرر 2 ي و 38 مكرر 3 و 38 مكرر 3 أ و 38 مكرر 4 و 38 مكرر 4 أ و 64 مكرر و 53 مكرر و 46 مكرر و 46 مكرر 1 و 38 مكرر 5 و 64 مكرر .1 المادة 21 : تلغى أحكام المواد 142 مكرر و 185 و 186 و 187 من قانون التسجيل. المادة 22 : تلغى أحكام المواد 12 مكرر 4 و 12 مكرر 5 و 12 مكرر 6 و 33 و 66 و 67 و 68 و 77 مكرر و 82 و 97 و 132 و 146 و 167 مكرر و 211 و 224 و 251 مكرر و 254 و 272 مكرر 4 و 279 و 289 و 291 و 318 و 342 و 347 مكرر 3 من قانون التسجيل. المادة 23 : تعدل أحكام المادة 250 من قانون التسجيل و تحرر كما يأتي : “المادة 250 : يحصل الرسم المؤسس بموجب المادة 248 أعلاه ……… (بدون تغيير)…………. يبقى الرسم على الحصة المقدمة…… (بدون تغيير حتى) قد تحملت الضريبة على أرباح الشركات. غير أنه…………………………..( الباقي بدون تغيير)……………………….”. القسم الثالث الطابع أحكام جبائية الطابع المادة 24 : تحول أحكام المواد 7 و 21 و 22 و 96 و 107 و 108 من قانون الطابع إلى قان ون الإجراءات الجبائي ة وتصبح، على التوالي، المواد 38 مكرر 6 و 38 مكرر 9 و 38 مكرر 9 أ و 38 مكرر 7 و 38 مكرر 9 ب و 38 مكرر .8 المادة 25 : تلغى أحكام المواد 43 و 44 و 45 و 46 و 47 من قانون الطابع. المادة 26 : تلغى أحكام المواد 57 و 75 و 94 و 139 و 159 و 169 و 170 و 175 و 179 و 216 و 224 و 227 و 228 و 235 و 239 و 240 و 243 و 250 و 253 و 255 و 267 و 281 و 286 و 295 مكرر 2 من قانون الطابع. المادة 27 : تعدل أحكام المادة 302 من قانون الطابع وتحرر كما يأتي : “المادة 302 : تعفى من القسيمة :

  • السيارات ذات رقم التسجيل……………( بدون تغيير)…………………….
  • السيارات التي يتمتع أصحابها…………(بدون تغيير) ………………………
  • سيارات الإسعاف،

24 محرم عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 80 9 30 ديسمبر سنة 2010 م

  • السيارات ا لمجهزة………………….( بدون تغيير ………………………….)
  • السيارات ا لمجهزة………………….( بدون تغيير ………………………….)
  • السيارات ا لمجهزة………………….( بدون تغيير ………………………….)
  • السيارات المجهزة بوقود غاز البترول المميع/ وقود”. القسم الرابع الرسوم على رقم الأعمال المادة 28 : تعدل وتتمم أحكام المادة 9 من قانون الرسوم على رقم الأعمال كما يأتي : “المادة 9 : تعفى من الرسم على القيمة المضافة : 1 ) إلى 8 ) ……………………. (بدون تغيير)……………………………….. 9 ) المواد والخدمات وكذا الأشغال التي حددت قائمتها بموجب التنظيم المتعلق بنشاطات البحث و/ أو الاستغلال أو النقل عن طريق أنابيب المحروقات وتمييع الغاز وعزل غازات البترول المميع والموجهة لتحويلها ولاستعمالها بصورة حصرية للأنشطة المذكورة أعلاه وكذا المواد والخدمات والأشغال الموجهة لبناء منشآت التكرير، التي تقتنيها أو تنجزها مؤسسة “سوناطراك” وكذلك تلك المقتناة أو المنجزة لحسابها وكذا الشركات البترولية المشتركة معها ومقاولوها من الباطن الذين يعملون في هذا القطاع. )10 إلى )26 ………………………. (الباقي بدون تغيير)…………………………….”. المادة 29 : تعدل وتتمم أحكام المادة 11 من قانون الرسوم على رقم الأعمال كما يأتي : “المادة 11 : تعفى أيضا من الرسم على القيمة المضافة عند الاستيراد : )1 إلى )7 ………………………… (بدون تغيير)…………………………….. )8 السفن الموجهة لفائدة شركات الملاحة البحرية الوطنية ذات الوضعيات التعريفية رقم 01-89 و 02-89 و 04-89 و 05-89 و 06-89 و 07-89 و 08-89 من التعريفة الجمركية .” المادة 30 : تعدل وتتمم أحكام المادة 23 من قانون الرسوم على رقم الأعمال كما يأتي : “المادة 23 : يحدد المعدل المخفض للرسم على القيمة المضافة ب 7 .% ويطبق هذا المعدل على المنتوجات والمواد والأشغال والعمليات والخدمات المبينة أدناه : )1 و )2 ……………………… (بدون تغيير)…………………………….. 3 ) العمليات المنجزة من طرف ورشات الملاحة (البحرية و الجوية).
  • المواد والمنتوجات الخام………………( الباقي بدون تغيير)…………………”. المادة 31 : تعدل وتتمم أحكام المادة 29 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي : “المادة 29 : يكون الرسم على القيمة المضافة، المذكور في الفواتير ………. (بدون تغيير حتى) الرسم الواجب تطبيقه على هذه العملية. فيما يخص الخصم، يجب أن يدعم كشف رقم الأعمال المنصوص عليه في المادة 76 وما يليها من قانون الرسوم على رقم الأعمال بجدول بما فيها على حامل معلوماتي يتضمن بالنسبة لكل مورد ……. (الباقي بدون تغيير) .”….

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 80 24 محرم عام 1432 ه 30 ديسمبر سنة 2010 م المادة 32 : تتمم أحكام المادة 30 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي : “المادة 30 : يتم الخصم بعنوان الشهر أو الفصل الذي تم خلاله دفع الرسم. ولايمكن أن يتم عندما يدفع مبلغ الفاتورة الذي يتجاوز مائة ألف دينار ( 100.000 دج) على كل عملية خاضعة للضريبة نقدا”. المادة 33 : تعدل وتتمم أحكام المادة 39 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي : “المادة 39 : يخفض مبلغ الرسم القابل للخصم، بالنسبة للمدينين بالضريبة ………..(بدون تغيير حتى) حسب نسبة ناتجة من العلاقة بين : – بسط الكسر، من جهة، أي رقم الأعمال خارج الرسوم الخاضع للرسم على القيمة المضافة ورقم الأعمال المتعلق بالصادرات من المنتوجات الخاضعة لهذا الرسم، والتسليمات المتممة بالإعفاء من دفع ذلك الرسم. – وبين القاسم المشترك، من جهة أخرى، أي المبالغ …. (الباقي بدون تغيير)…..”. المادة 34 : تعدل وتتمم أحكام المادة 42 من قانون الرسوم على رقم الأعمال كما يأتي: “المادة 42 : يمكن أن يستفيد من الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة، شريطة أن تستوفى الشروط المنصوص عليها في المواد من 43 إلى 49 من هذا القانون، ما يأتي : 1 - المواد والخدمات وكذا الأشغال التي حددت قائمتها بموجب التنظيم المتعلق بنشاطات البحث و/ أو الاستغلال أو النقل عن طريق أنابيب المحروقات وتمييع الغاز وعزل غازات البترول المميع المقتناة من طرف مورّدي الشركات والموجهة لتحويلها بصورة حصرية للأنشطة المذكورة أعلاه وكذا المواد والخدمات والأشغال الموجهة لبناء منشآت التكرير. وتطبق في حالة عدم الاستعمال الحصري لهذه المواد والخدمات والأشغال في العمليات الداخلة في إطار النشاطات المذكورة أعلاه، أحكام المادة 30 أو المادة 39 من هذا القانون، حسب الحالة. 2 - المشتريات أو البضائع المستوردة (………. الباقي بدون تغيير)……………”. المادة 35 : تعدل وتتمم أحكام المادة 79 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي : “المادة 79 : يجب أن يشير الكشف المنصوص عليه في المادة 76 من هذا القانون الذي يتعين تسليمه أيضا على حامل معلوماتي إلى : (……………………………… الباقي بدون تغيير)…………………………….”. المادة 36 : ينشأ ضمن الفصل السادس من قانون الرسوم على رقم الأعمال قسم ثان عنوانه “نظام التصفية الآلية” يتضمن المادة 83 وتحرر كما يأتي : “ المادة 83 : يصفى الرسم آليا ويدفع من طرف المقتني أو المستفيد من تأدية الخدمات، عندما تنجز عمليات تسليم المواد أو تأدية الخدمات من طرف مكلف بالضريبة مقيم خارج الجزائر. تحدد كيفيات هذه التصفية الآلية، عند الحاجة، بقرار من الوزير المكلف بالمالية”. القسم الخامس الضرائب غير المباشرة المادة 37 : تعدل أحكام المادة 3 من قانون الضرائب غير المباشرة وتحرر كما يأتي : “المادة 3 : إنّ القواعد المفروضة بموجب المواد من 4 إلى 46 وما يليها تطبق بصفة عامة. ولكن الأحكام الخاصة بكل واحد من المنتوجات يمكن أن تتممها أو تلغيها .”

24 محرم عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 80 11 30 ديسمبر سنة 2010 م القسم السادس الإجراءات الجبائية المادة 38 : ينشأ ضمن الفصل الثالث من الباب الأول من الجزء الثاني من قانون الإجراءات الجبائية قسم رابع عنوانه “التسجيل والطابع” يتضمن قسمين فرعيين. القسم الرابع “ التسجيل و الطابع “ القسم الفرعي الأول التسجيل

  • “ الوثائق المثبتة للنقل “ يحتوي على المادتين 38 مكرر و 38 مكرر أ.
  • “نقل الملكية عن طريق الوفاة” يحتوي على المواد 38 مكرر 1 و 38 مكرر 1 أ و 38 مكرر 1 ب و 38 مكرر 1 ج و 38 مكرر 1 د.
  • “عدم كفاية الثمن أو التقديرات” يحتوي على المواد 38 مكرر 2 و 38 مكرر 2 أ و 38 مكرر 2 ب و 38 مكرر 2 ج و 38 مكرر 2 د و 38 مكرر 2 ه و 38 مكرر 2 و و 38 مكرر 2 ي.
  • “حق الشفعة “ يحتوي على المادتين 38 مكرر 3 و 38 مكرر 3 أ.
  • “ العقوبات” يحتوي على المادتين 38 مكرر 4 و 38 مكرر 4 أ.
  • توكيد الصدق: مراقبة ومراجعة فهارس الموثقين والمحضرين القضائيين ومحافظي البيع بالمزايدة وكتاب الضبط وأعوان التنفيذ التابعين لكتابات الضبط وكتاب الإدارات يحتوي على المادة 38 مكرر .5 القسم الفرعي الثاني الطابع يحتوي على :
  • “ اعتماد بيع وتوزيع الطوابع” يحتوي على المادة 38 مكرر .6
  • “العقوبات” يحتوي على المواد 38 مكرر 7 و 38 مكرر 8 و 38 مكرر 9 و 38 مكرر 9 أ و 38 مكرر 9 ب. المادة 39 : تنشأ المادتان 46 مكرر و 46 مكرر 1 ضمن الفصل الثاني من الباب الرابع من الجزء الثاني من قانون الإجراءات الجبائية. المادة 40 : تنشأ المادة 53 مكرر ضمن الفصل الثالث من الباب الرابع من الجزء الثاني من قانون الإجراءات الجبائية. المادة 41 : تنشأ المادتان 64 مكرر و 64 مكرر 1 ضمن الفصل السابع من الباب الرابع من الجزء الثاني من قانون الإجراءات الجبائية. المادة 42 : تتمم أحكام المادة 47 من قانون الإجراءات الجبائية و تحرر كما يأتي : “المادة 47 : يجوز في كل دعوى أمام الجهات القضائية….. (بدون تغيير حتى) فيما يخص الجنايات. يجب أن يحرّر في محضر يودع في أجل شهر واحد (1) مرفق بالوثائق لدى كتابة الضبط التابعة للجهات ال قض ائية ا لمختصة، كل قرار تحكيمي سواء عين المح كم ون من طرف العدالة أو تم من قبل الأطراف وكذا كل اتفاق تم خلال سريان الدعوى أو أثناء الخبرة أو التحكيم. ويوضع هذا المحض ر تحت تصرف الإدارة خلال خمسة عشر(51) يوما تحسب ابتداء من تاريخ الإيداع”.

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 80 24 محرم عام 1432 ه 30 ديسمبر سنة 2010 م المادة 43 : تعدل أحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجبائية و تحرر كما يأتي : “المادة 11 : يتعين على كل مستثمر فلاحي أو مربّي مواشي أن يكتتب تصريحا خاصا بإيراداته الفلاحية ويرسله إلى مفتش الضرائب بمكان وجود مستثمرته على الأكثر يوم 30 أبريل من كل سنة……( بدون تغيير حتى) في سراديب داخل باطن الأرض . عندما ينتهي أجل إيداع التصريح يوم عطلة قانونية يمدد أجل الاستحقاق إلى أول يوم مفتوح يليه”. المادة 44 : تنشأ المادة 52 مكرر ضمن قانون الإجراءات الجبائية وتحرر كما يأتي: “المادة 52 مكرر: يتعين على المؤسسات أوشركات التأمين و/أو إعادة التأمين ووسطاء التأمين وكذا كل هيئة تمارس عادة نشاطات التأمين للمنقولات أو العقارات، أن ترسل فصليا إلى الإدارة الجبائية، جدولا خاصا بعقود التأمين المكتتبة لدى وكالاتهم، مع الأشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنويين والهيئات الإدارية. يرسل الجدول في حامل معلوماتي أو عن طريق البريد الإلكتروني، خلال العشرين (20) يوما الأولى من الشهر الذي يلي الفصل المعني. يعاقب على أي مخالفة لأحكام الفقرتين السابقتين بالغرامة الجبائية المنصوص عليها في المادة 192-2 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، في كل مرة لا يتم فيها التصريح بعقود التأمين”. المادة 45 : تنشأ المادة 52 مكرر 1 ضمن قانون الإجراءات الجبائية وتحرر كما يأتي : “المادة 52 مكرر 1 : يجب أن يتضمن الجدول الخاص بعقود التأمين المنصوص عليه في المادة 52 مكرر، التعيين ورقم التعريف الجبائي وعنوان المؤمّن وكذا المعلومات الآتية :

  • فيما يخص الشخص الطبيعي : الاسم واللقب وتاريخ ومكان الميلاد والمهنة والعنوان.
  • فيما يخص الشخص المعنوي : التسمية أو المقر الاجتماعي والشكل القانوني ورقم التعريف الجبائي والعنوان.
  • فيما يخص الهيئة الإدارية : التسمية ورقم التعريف الجبائي والعنوان.
  • فيما يخص المنقولات: الصنف والعلامة والنوع والقوة ورقم التسجيل وتاريخ اكتتاب عقد التأمين.
  • فيما يخص العقارات: النوع والعنوان والمساحة .” المادة 46 : تعدل أحكام المادة 79 من قانون الإجراءات الجبائية وتحرر كما يأتي : “المادة 79 : 1 - …………………… (بدون تغيير)………………………. 2 - ………………………… (بدون تغيير)…………………………. 3 - يتعين أن يبين قرار مدير الضرائب بالولاية مهما كانت طبيعته أسباب وأحكام المواد التي بني عليها. يجب تسليم قرار الإشعار ……..(بدون تغيير حتى) مقابل إشعار بالاستلام. المادة 47 : تعدل أحكام المادة 82 من قانون الإجراءات الجبائية وتحرر كما يأتي : “المادة 82 : 1 - يمكن أن ترفع ……(بدون تغيير حتى) أمام المحكمة الإدارية. يجب أن ترفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية في أجل أربعة (4) أشهر ابتداء من يوم استلام الإشعار الذي يبلغ من خلاله مدير الضرائب بالولاية المكلف بالضريبة بالقرار المتخذ بشأن شكواه، سواء أك ان هذا التبليغ قد تم قبل أو بعد انتهاء الآجال المنصوص عليها في المادتين 76-2 و 77 من قانون الإجراءات الجبائية.

24 محرم عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 80 13 30 ديسمبر سنة 2010 م كما يمكن الطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة خلال نفس الأجل المذكور أعلاه، في القرارات المبلغة من طرف الإدارة، بعد أخذ رأي لجان الطعن على مس ت وى الدائرة والولاية والل جن ة المرك زية الم نص وص عليها في المادة 81 مكرر من قانون الإجراءات الجبائية. 2 - يمكن كل مشتك لم يتحصل على الإشعار بقرار مدير الضرائب بالولاية في الآجال المنصوص عليها في المادتين 76-2 و 77 أعلاه، أن يرفع النزاع إلى المحكمة الإدارية خلال الأشهر الأربعة (4) الموالية للأجل المذكور أعلاه. 3 - لا يوقف الطعن تسديد الحقوق المحتج عليها. وعلى العكس من ذلك، يبقى تحصيل الغرامات المستحقة معلقا إلى غاية صدور حكم قضائي نهائي. غير أنه، يمكن المدين بالضريبة أن يرجئ دفع المبلغ الرئيسي المحتج عليه، شريطة تقديم ضمانات حقيقية لضمان تحصيل الضريبة. يجب أن يقدم طلب تأجيل الدفع وفقا للأحكام المنصوص عليها في المادة 834 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. تبت المحكمة الإدارية بأمر وفقا للأحكام المنصوص عليها في المادة 836 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية. يكون الأمر المذكور أعلاه قابلا للاستئناف أمام مجلس الدولة في غضون خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تبليغه”. المادة 48 : تعدل أحكام المادة 93 من قانون الإجراءات الجبائية وتحرركما يأتي : “المادة 93 : يجوز للمكلفين بال ضريبة أن يلتمسوا الإعفاء من الضرائب المباشرة المفروضة قانونا أو التخفيف منها في حالة العوز أو ضيق الحال التي تضعهم في حالة عجز على إبراء ذمتهم إزاء الخزينة. ويمكنهم أيضا ………………(الباقي بدون تغيير)………………”. المادة 49 : تعدل أحكام المادة 153 من قانون الإجراءات الجبائية وتحرر كما يأتي : “المادة 153 : 1 - يجب أن ترسل الشكاوى المتعلقة بتحصيل الضرائب والرسوم المعدة من طرف الإدارة الجبائية، حسب الحالة، إلى مدير كبريات المؤسسات أو إلى مدير الضرائب بالولاية التابع له مكان الإخضاع الضريبي. 2 - وتكتسي هذه الشكاوى :

  • إما شكل اعتراض على إجراء المتابعة عن طريق الاحتجاج الحصري على قانونية شكل إجراء المتابعة.
  • وإما شكل اعتراض على التحصيل الجبري عن طريق الاحتجاج على وجود إلزام دفع مبلغ الدين واستحقاق المبلغ المطالب به أو غيرها من الأسباب التي لا تمس بوعاء وبحساب الضريبة”. المادة 50 : تنشأ المادة 153 مكرر ضمن قانون الإجراءات الجبائية و تحرر كما يأتي : “المادة 153 مكرر 1 : تقدم الشكاوى التي تكتسي شكل اعتراض على إجراء المتابعة، تحت طائلة البطلان، في أجل شهر اعتبارا من تاريخ تبليغ الإجراء المحتج عليه. تقدم الشكاوى التي تكتسي شكل اعتراض التحصيل الجبري، تحت طائلة البطلان، في أجل شهر اعتبارا من تاريخ التبليغ الأول لإجراء المتابعة. 2 - يجب أن تدعم الشكاوى المشكلة للاعتراض عن المتابعات بكل وسائل الإثبات المفيدة. 3 - يسلم وصل يثبت استلام الطلب إلى المكلف بالضريبة”.

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 80 24 محرم عام 1432 ه 30 ديسمبر سنة 2010 م المادة 51 : تنشأ المادة 153 مكرر 1 ضمن قانون الإجراءات الجبائية وتحرر كما يأتي : “المادة 153 مكرر 1 : يبت مدير كبريات المؤسسات ومدير الضرائب بالولاية، كل حسب مجال اختصاصه، في أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ تقديم الشكوى. يمكن المشتكي، في حالة غياب القرار في هذا الأجل أو إذا كان القرار الصادر لم يرضه، أن يرفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية في أجل شهر واحد (1) ابتداء من تاريخ إبلاغ قرار الإدارة أو انقضاء الأجل المذكور في الفقرة أعلاه. ويمكن الطعن في الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية أمام مجلس الدولة عن طريق الاستئناف وفقا للشروط و تبعا للإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 08-09 المؤرخ في 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية. ولا توقف هذه الطعون عمليات الدفع”. المادة 52 : تعدل أحكام المادة 154 من قانون الإجراءات الجبائية وتحرر كما يأتي : “المادة 154 : عندما يبادر بطلب استرداد الأشياء المحجوزة، في حالة حجز المنقولات و غيرها من الأثاث المنقول لدفع الضرائب والحقوق والرسوم الواقعة تحت المتابعة ويقدم هذا الطلب في المقام الأول إلى مدير كبريات المؤسسات أو مدير الضرائب بالولاية كل حسب مجال اختصاصه. يحرر طلب اس ترداد الأشياء المحجوزة مرفقا بجميع وسائل الإثبات المفيدة، تحت طائلة البطلان، في أجل شهر واحد (1) ابتداء من التاريخ الذي أعلم فيه صاحب الطلب بالحجز. ويسلم وصل عن الطلب إلى المكلف بالضريبة المحتج. يبت مدير كبريات المؤسسات أو مدير الضرائب بالولاية كل حسب مجال اختصاصه، في أجل شهر واحد (1) ابتداء من تاريخ تقديم الشكوى. يمكن المشتكي، في حالة غياب القرار في أجل شهر واحد (1) أو إذا كان القرار الصادر لم يرضه، أن يرفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية. ولا يوقف هذا الطعن عمليات الدفع ويجب أن يرفع في أجل شهر واحد (1) ابتداء إما من انقضاء الأجل الممنوح لمدير الضرائب بالولاية للبت وإما من إبلاغ قراره. لا يجوز إبلاغ المحكمة الإدارية قبل انقضاء الأجل الممنوح للمدير للفصل. وتبت المحكمة الإدارية حصريا ووفقا للتبريرات المقدمة لمدير الضرائب ولا يرخص للمحتج بتقديم وثائق ثبوتية أخرى غير تلك المدعمة لطلبه أو تصريح بوقائع غير تلك المعروضة في طلبه”. المادة 53 : تعدل أحكام المادة 161 من قانون الإجراءات الجبائية وتحرر كما يأتي : “المادة 161 : تطبق أحكام المادة السابقة على :

  • التصريحات المتعلقة بالضرائب المتعلقة بالمحروقات …….(بدون تغيير حتى) في المادة 75-3 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
  • التصريحات الجبائية للشركات الأجنبية………. (الباقي بدون تغيير)………….”. المادة 54 : تعدل أحكام المادة 162 من قانون الإجراءات الجبائية وتحرر كما يأتي :

24 محرم عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 80 15 30 ديسمبر سنة 2010 م “المادة 162 : تتمثل الضرائب والرسوم……… (بدون تغيير حتى) فيما يأتي :

  • الضريبة على الحواصل ……. (بدون تغيير حتى) المرتبات والتعويضات.
  • الاقتطاعات من المصدر الواجب دفعها………(الباقي بدون تغيير)………….”. المادة 55 : تعدل أحكام المادة 168 من قانون الإجراءات الجبائية وتحرر كما يأتي : “المادة 168 : تمركز تصريحات الأجور والرواتب والتعويضات وتدفع …. (الباقي بدون تغيير)….”. المادة 56 : تعدل أحكام المادة 169 من قانون الإجراءات الجبائية وتحرر كما يأتي : “المادة 169 : إذا كان دفع الأجور يتم على مستوى الوحدات، تلتزم المؤسسات عند تسديد الضريبة على الدخل الإجمالي فيما يخص الرواتب، بإرفاق الجدول ……….(الباقي بدون تغيير)………….. .” المادة 57 : تعدل وتتمم أحكام المادة 173 من قانون الإجراءات الجبائية وتحرر كما يأتي : “المادة 173 : 1 - يمكن الأشخاص المعنويين المذكورين في المادة 160 من قانون الإجراءات الجبائية والذين لم يرضهم قرار مدير كبريات المؤسسات حول شكاويهم، طبقا للمادة 80 من نفس القانون، اللجوء إلى لجنة الطعن المركزية المنصوص عليها في المادة 81 مكرر من قانون الإجراءات الجبائية. ويمكن الاستفادة من أحكام المادة 74 من قانون الإجراءات الجبائية وهذا بالدفع من جديد لمبلغ يساوي 20 % من الحقوق والغرامات محل الاحتجاج. 2 - ويمكن رفع طعونهم أمام المحكمة الإدارية طبقا لأحكام المادة 82 من قانون الإجراءات الجبائية. 3 - ويمكن المكلفين بالضريبة التابعين لمديرية كبريات المؤسسات تقديم طعون ولائية بناء على أحكام المادة 93 من قانون الإجراءات الجبائية. تخول سلطة البت في طلبات هؤلاء المكلفين بالضريبة إلى مدير كبريات المؤسسات بعد الأخذ برأي اللجنة المنشأة لهذا الغرض. تحدد كيفيات إنشاء اللجنة المذكورة أعلاه وتشكيلها وسيرها بموجب مقرر من المدير العام للضرائب”. القسم السابع أحكام جبائية مختلفة المادة 58 : تلغى أحكام المادة 48 من الأمر رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة .1999 الفصل الثالث أحكام أخرى تتعلق بالموارد القسم الأول أحكام جمركية المادة 59 : تعدل وتتمم أحكام المادة 92 من الفصل السادس من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، كما يأتي :

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 80 24 محرم عام 1432 ه 30 ديسمبر سنة 2010 م “المادة 92 : يمكن إدارة الجمارك منح رفع اليد عن البضائع :

  • بدون الرقابة الفورية،
  • تبعا للرقابة الوثائقية للتصريحات لدى الجمارك المسجلة،
  • أو تبعا للرقابة الوثائقية أو الفحص الكلي أو الجزئي للبضائع المصرح بها. في حالة الاعتراض …………………(الباقي بدون تغيير)………………… “… . المادة 60 : تنشأ مادة جديدة 92 مكرر 1 ضمن القسم الرابع من الفصل السادس من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمت ضمن ق انون الج مارك، المعدل والمت مم، و تحرر كما يأتي : “المادة 92 مكرر 1 : يمكن إدارة الجمارك بعد منح رفع اليد عن البضائع، القيام بالرقابة اللاحقة للتأكد من صحة ومصداقية التصاريح لدى الجمارك، عن طريق فحص الدفاتر والسجلات والأنظمة المحاسبية والمعطيات التجارية المهمة التي يحوزها الأشخاص المعنيون. يمكن القيام بفحص البضائع مع إمكانية أخذ العينات في حالة ما إذا أمكن تقديم تلك البضائع. يمكن إجراء هذه الرقابة لدى كل شخص معني بصفة مباشرة أو غير مباشرة بالعمليات موضوع الرقابة”. القسم الثاني أحكام تتعلق بأملاك الدولة المادة 61 : 1 - تنشأ إتاوة سنوية خاصة بإقامة شبكة ثابتة لصيد التونة الحمراء قدرها :
  • 8.000 دج/ هكتار بالنسبة للمساحة التي لا تتعدى 5 هكتارات.
  • 10.000 دج / هكتار بالنسبة للمساحة التي تفوق 5 هكتارات. 2 - تنشأ إتاوة سنوية خاصة بإقامة فخ قدرها 40.000 د.ج. يدفع 20 % من حاصل هذه الأتاوى إلى حساب التخصيص الخاص رقم 080-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتنمية وتطوير الصيد البحري وترقية المائيات”. المادة 62 : تعدل أحكام المادة 9 من الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005، المعدلة بالمادة 53 من القانون رقم 05-16 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 2006 وتحرر كما يأتي : “المادة 9 : تحول ملكية المحلات المنجزة في إطار جهاز “تشغيل الشباب” مجانا، من الأملاك الخاصة للدولة إلى الأملاك الخاصة للبلديات. وتحدّد كيفيات هذا التحويل عن طريق التنظيم. توضع هذه المحلات تحت تصرف المستفيدين عن طريق الإيجار ولا يمكن أن تكون محل تنازل. يدفع ناتج الإيجار الذي تحدد كيفياته ومبالغه عن طريق التنظيم، حصريا لفائدة البلديات . تستثنى المحلات المذكورة من مجال تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 03-269 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 7 غشت سنة 2003 الذي يحدد شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة ولدواوين الترقية والتسيير العقاري المستلمة أو الموضوعة حيز الاستغلال قبل أول يناير سنة 2004 .”

24 محرم عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 80 17 30 ديسمبر سنة 2010 م القسم الثالث الجباية البترولية ( للبيان ) القسم الرابع أحكام مختلفة المادة 63 : تستفيد من الإعفاء من الحقوق الجمركية وتطبيق المعدل المخفض للرسم على القيمة المضافة، عمليات استيراد الأغذية الموجهة لتربية المنتجات المائية المستزرعة المذكورة أدناه: تعيين المنتوجات . . غيرها - بما فيها دقيق، مساحيق ومكتلات مجمعة على شكل كريات، محصلة من قشريات صالحة للاستهلاك البشري. أرتيميا (القشريات الصغيرة). أعشاب بحرية وطحالب مائية. غيرها - الأغذية من الأصناف المستعملة في تغذية الحيوانات المائية المستزرعة. دقيق وسميد وكريات مكتلة من أسماك أو قشريات أو رخويات أو اللافقريات المائية. نخالة ونخالة جريس وغيرها من بقايا غربلة أو طحن أو معالجة الحبوب أو البقول وإن كانت بشكل كريات مكتلة. (دقيق من أصل نباتي غير معني في الفصل 11 .) البند والبند الفرعي للتعريفة الجمركية م. 03.06.29.00 م. 12.12.20.00 م. 23.09.90.90 23.01.20.00 م. 23.02 يتوقف الإعفاء من الحقوق الجمركية وتطبيق المعدل المخفض للرسم على القيمة المضافة عند الاستيراد، على تسليم شهادة من المصالح المؤهلة بالوزارة المكلفة بالصيد البحري وتربية المائيات. المادة 64 : تعفى من كل الحقوق والرسوم البطاريات ذات التعريفة الجمركية رقم 85.06.80.00 المستوردة من طرف الصيدلية المركزية للمستشفيات والمستعملة لتشغيل أجهزة الزرع القوقعي في علاج المرضى الصم. المادة 65 : تعفى من الحقوق والرسوم كل الوصايا أو هبات الأعمال الفنية أو الكتب القديمة أو المخطوطات أو تحف المجموعات أو الوثائق ذات القيمة الفنية العالية أو التاريخية من التراث الثقافي، المقدمة من شخص طبيعي أو معنوي لفائدة المتاحف والمكتبات العمومية والهيئات المكلفة بالمخطوطات والمحفوظات، وذلك حسب الشروط الآتية :

  • تقبل الهيئة المستفيدة الهبة أو الوصية بعد موافقة اللجنة المكلفة باقتناء الممتلكات الثقافية،
  • تبدي اللجنة المكلفة باقتناء الممتلكات الثقافية، في يوم تقديم الوصية أو الهبة، رأيها في استحقاق الممتلكات وقيمتها النقدية،
  • تشكل قيمة الممتلكات كما تحددها اللجنة المكلفة باقتناء الممتلكات الثقافية قرضا ضريبيا غير قابل للاسترداد، للمطالبة به على الضرائب المستحقة في السنوات المالية اللاحقة.

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 80 24 محرم عام 1432 ه 30 ديسمبر سنة 2010 م المادة 66 : تع دل أحكام المادة 44 من القانون رقم 09-09 المؤرخ في 13 محرم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010 وتحرر كما يأتي : “المادة 44 : يتعين على الجمعيات العامة للشركات ذات المسؤولية المحدودة أن تعين، لمدة ثلاث (3) سنوات مالية، محافظ حسابات أو أكثر يتم اختيارهم من بين المهنيين المسجلين في جدول الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات. تجرى عملية تعيين محافظي الحسابات أو استخلافهم، في حالة عدم تعيينهم من قبل الجمعية العامة أو وجود مانع أو رفض أحد أو عدد من المحافظين المعينين، بأمر من رئيس المحكمة لمقر الشركة ذات المسؤولية المحدودة. يعاقب المسيرون الذين لم يقوموا بتنصيب محافظ أو محافظي الحسابات في وظيفته أو في وظائفهم، بغرامة من 100.000 دج إلى 1.000.000 دج. غير أنه، لا يتعين على المؤسسات ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة والشركات التي يقل رقم أعمالها عن عشرة ملايين دينار ( 10.000.000 دج) التصديق على حساباتها من طرف محافظ حسابات. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.” المادة 67 : تنشأ، لمتطلبات الاقتصاد والإحصاء الوطني، رخصة ممنوحة للديوان الوطني للإحصاء، للجوء إلى قواعد المعطيات للمركز الوطني للسجل التجاري. تحدد كيفيات تطبيق هذا الترخيص عن طريق التنظيم. المادة 68 : تعدل أحكام المادة 30 من القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتعلق بتوجيه النقل البري وتنظيمه وتحرر كما يأتي : “المادة 30 : يوكل تنظيم وتطوير النقل الحضري داخل المحيطات الحضرية إلى مؤسسات تنشأ لهذا الغرض تدعى سلطات منظمة للنقل الحضري، تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي. يحدد تنظيم السلطة المنظمة للنقل الحضري وسيرها ومهامها عن طريق التنظيم”. الفصل الرابع الرسوم شبه الجبائية (للبيان) الجزء الثاني الميزانية والعمليات المالية للدولة الفصل الأول الميزانية العامة للدولة القسم الأول الموارد المادة 69 : تقدر الإيرادات والحواصل والمداخيل المطبقة على النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة لسنة 2011 طبقا للجدول (أ) الملحق بهذا القانون بألفين وتسعمائة واثنين وتسعين مليارا وأربعمائة مليون دينار ( 2.992.400.000.000 دج).

24 محرم عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 80 19 30 ديسمبر سنة 2010 م القسم الثاني النفقات المادة 70 : يفتح بعنوان سنة 2011 قصد تمويل الأعباء النهائية للميزانية العامة للدولة : 1 - اعتماد مالي مبلغه ثلاثة آلاف وأربعمائة وأربعة وثلاثون مليارا وثلاثمائة وستة ملايين وستمائة وأربعة وثلاثون ألف دينار ( 3.434.306.634.000 دج) لتغطية نفقات التسيير، يوزع حسب كل دائرة وزارية طبقا للجدول (ب) الملحق بهذا القانون. 2 - اعتماد مالي مبلغه ثلاثة آلاف ومائة وأربعة وثمانون مليارا ومائة وعشرون مليون دينار ( 3.184.120.000.000 دج) لتغطية نفقات التجهيز ذات الطابع النهائي، يوزع حسب كل قطاع طبقا للجدول (ج) الملحق بهذا القانون. المادة 71 : يبرمج خلال سنة 2011 سقف رخصة برنامج مبلغه ألفان وأربعمائة وخمسة وسبعون مليارا وأربعمائة وسبعة وثمانون مليونا وخمسمائة أل ف دينار ( 2.475.487.500.000 دج) يوزع حسب كل قطاع طبقا للجدول (ج) الملحق بهذا القانون. ويغطي هذا ال مبلغ تكلفة إعادة تقييم البرنامج ال جاري وتكلفة ال برامج ال جديدة التي يمكن أن تسجل خلال سنة .2011 تحدد كيفيات التوزيع، عند الحاجة، عن طريق التنظيم. الفصل الثاني ميزانيات مختلفة القسم الأول الميزانية الملحقة ( للبيان ) القسم الثاني ميزانيات أخرى المادة 72 : تخصص م ساهمة هيئات ال ضمان الاجتماعي في م يزانية ال قطاعات الصحية وال مؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية، لتغطية الأعباء الصحية ماليا لصالح الؤمن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم. يطبق هذا ال تمويل على أساس المعلومات المتعلقة بالمؤمن لهم اجتماعيا المتكفل بهم في المؤسسات العمومية للصحة وذلك في إطار العلاقات ال تعاقدية التي تربط بين الضمان الاجتماعي و وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. تحدد كيفيات تنفيذ هذا الحكم عن طريق التنظيم. وعلى سب يل الت قدير، وبالنسب ة لسنة 2011، تحدد هذه المساهمة بثمانية وثلاثين مليار دينار 38.000.000.000( دج). تتكفل ميزانية الدولة بتغطية نفقات الوقاية والتكوين والبحث الطبي والعلاج المقدم للمعوزين غير المؤمن لهم اجتماعيا. الفصل الثالث الحسابات الخاصة بالخزينة المادة 73 : تعدل وتتمم أحكام المادة 90 من القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998، كما يأتي :

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 80 24 محرم عام 1432 ه 30 ديسمبر سنة 2010 م “المادة 90 : يفتح في كتابات الخزينة…………( بدون تغيير). يقيد في هذا الحساب : في باب الإيرادات :

  • ……………………………………….(بدون تغيير)……………………………..
  • ………………………………………(بدون تغيير)………………………………
  • ………………………………………(بدون تغيير)……………………………… في باب النفقات :
  • ………………………………………(بدون تغيير)……………………………..
  • مخصصات للمؤسسات تحت الوصاية بمقرر من الوزير المكلف بالثقافة بعنوان النفقات المتصلة بالعمليات المعهودة إليها. تنفذ هذه العمليات تحت رقابة الإدارة المركزية في إطار احترام الإجراءات التنظيمية السارية المفعول. يتم تنفيذ هذه العمليات على أساس دفتر شروط يجمع بين الطرفين ويحدد، على الخصوص، مسؤولياتهم وحقوقهم و واجباتهم على التوالي. يكون الوزير المكلف بالثقافة…………( الباقي بدون تغيير)…………………”. المادة 74 : تعدل وتتمم أحكام المادة 69 من القانون رقم 05-16 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 2006، وتحرر كما يأتي : “المادة 69 : - يفتح في كتابات الخزينة……..( بدون تغيير)………… يقيد في هذا الحساب : في باب الإيرادات :
  • ……………………………………….(بدون تغيير)……………………………..
  • ………………………………………(بدون تغيير)…………………………….
  • ………………………………………(بدون تغيير)…………………………….. .
  • ……………………………………….(بدون تغيير)……………………………..
  • ……………………………………….(بدون تغيير)……………………………..
  • ……………………………………….(بدون تغيير)……………………………..
  • ……………………………………….(بدون تغيير)…………………………….. في باب النفقات :
  • ………………………………………(بدون تغيير)………………………………
  • ……………………………………….(بدون تغيير)……………………………..
  • ……………………………………….(بدون تغيير)……………………………..

24 محرم عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 80 21 30 ديسمبر سنة 2010 م

  • ……………………………………….(بدون تغيير)……………………………..
  • ……………………………………….(بدون تغيير)……………………………..
  • ……………………………………….(بدون تغيير)……………………………..
  • مخصصات للمؤسسات تحت الوصاية بمقرر من الوزير المكلف بالثقافة بعنوان النفقات المتصلة بالعمليات المعهودة إليها. تنفذ هذه العمليات تحت رقابة الإدارة المركزية في إطار احترام الإجراءات التنظيمية السارية المفعول. يتم تنفيذ هذه العمليات على أساس دفتر شروط يجمع بين الطرفين ويحدد، على الخصوص، مسؤولياتهم وحقوقهم و واجباتهم على التوالي. يكون الوزير المكلف بالثقافة…………( الباقي بدون تغيير)…………………”. المادة 75 : تعدل وتتمم أحكام المادة 65 من القانون رقم 09-09 المؤرخ في 13 محرم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010، كما يأتي : “المادة 65 : - يفتح في كتابات الخزينة………..( بدون تغيير)…………. يقيد في هذا الحساب : في باب الإيرادات :
  • ……………………………………….(بدون تغيير)……………………………..
  • ………………………………………(بدون تغيير)…………………………….
  • ………………………………………(بدون تغيير)…………………………….. .
  • ……………………………………….(بدون تغيير)……………………………..
  • ……………………………………….(بدون تغيير)……………………………..
  • ……………………………………….(بدون تغيير)…………………………….. في باب النفقات :
  • ………………………………………(بدون تغيير)………………………………
  • مخصصات للمؤسسات تحت الوصاية بمقرر من الوزير المكلف بالثقافة بعنوان النفقات المتصلة بالعمليات المعهودة إليها. تنفذ هذه العمليات تحت رقابة الإدارة المركزية في إطار احترام الإجراءات التنظيمية السارية المفعول. يتم تنفيذ هذه العمليات على أساس دفتر شروط يجمع بين الطرفين ويحدد، على الخصوص، مسؤولياتهم وحقوقهم و واجباتهم على التوالي. يكون الوزير المكلف بالثقافة……….( الباقي بدون تغيير)………………….”. المادة 76 : تعدل وتتمم أحكام المادة 146 من الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي : “المادة 146 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 082-302 وعنوانه “الصندوق الوطني للبحث العلمي والتطور التكنولوجي”.

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 80 24 محرم عام 1432 ه 30 ديسمبر سنة 2010 م يقيد في هذا الحساب :

  • في باب الإيرادات : ………………………………….(بدون تغيير)……………………………………
  • في باب النفقات :
  • كل نفقة مرتبطة بتنمية البحث العلمي و التكنولوجي …. (بدون تغيير حتى) في إطار الاتفاقيات المبرمة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
  • مكافأة نشاطات البحث للباحثين المسخرين في إطار البرامج الوطنية للبحث. ………………………….. ( الباقي بدون تغيير)………………………………….” المادة 77 : تعدل أحكام المادة 67 من القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004، المعدلة بالمادة 74 من القانون رقم 05-16 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 2006 وتحرر كما يأتي : “المادة 67 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خ اص رق مه 116-302 وعنوانه “الصندوق الخاص بالتنمية الاقتصادية للهضاب العليا”. يقيد في هذا الحساب :
  • في باب الإيرادات : ………………………………….(بدون تغيير)……………………………………
  • في باب النفقات :
  • التمويل الكلي أو الجزئي لبرامج ومشاريع البنى التحتية لتنمية مناطق الهضاب العليا،
  • دعم الاستثمارات الإنتاجية في المنطقة،
  • تمويل تخفيض تسعيرة الغاز بنسبة 50 % لصالح الأسر الفقيرة والمحرومة التي لايتجاوز دخلها الشهري الأجرالوطني الأدنى المضمون وذلك بمناطق الهضاب العليا خلال الفترة الممتدة من أول نوفمبر إلى بداية شهر مارس من كل سنة. الوزير المكلف بالمالية هو الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب. تقرر الحكومة البرامج الممولة من هذا الصندوق. تحدد قائمة الجماعات الإقليمية المعنية وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 78 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 137-302 وعنوانه “الصندوق الوطني لدعم الاستثمار للكهربة والتوزيع العمومي للغاز”.

24 محرم عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 80 23 30 ديسمبر سنة 2010 م يقيد في هذا الحساب :

  • في باب الإيرادات :
  • مخصصات ميزانية الدولة المرتبطة بإنجاز برامج الكهربة والتوزيع العمومي للغاز، بما فيها تلك المتعلقة بالمشاريع المهيكلة .
  • الهبات والوصايا.
  • كل الموارد والمساهمات والإعانات الأخرى المحددة عن طريق التشريع.
  • في باب النفقات :
  • تمويل دعم برامج الاستثمار للكهربة والتوزيع العمومي للغاز، بما فيها تلك المتعلقة بالمشاريع المهيكلة. يكون الوزير المكلف بالطاقة الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. غير أن التسيير المالي لإنجاز هذه البرامج عن طريق التعاقد، يبقى ساري المفعول إلى غاية صدور هذه التراتيب التنظيمية. المادة 79 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 138-302 وعنوانه “ صندوق مكافحة السرطان .” يقيد في هذا الحساب :
  • في باب الإيرادات :
  • اعتمادات ميزانية الدولة،
  • إيرادات ومساهمات أخرى محتملة.
  • في باب النفقات :
  • عمليات التحسيس والوقاية والكشف المبكر عن مرض السرطان وعلاجه. يكون الوزير المكلف بالصحة الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. الفصل الرابع أحكام مختلفة تطبق على العمليات المالية للدولة المادة 80 : تكتسي طابعا احتياطيا الاعتمادات المسجلة في الفصول التي تتضمن نفقات التسيير الآتية : 1 - الأجور الرئيسية، 2 - التعويضات والمنح ا لمختلفة، 3 - أجور المستخدمين المناوبين والمياومين وملحقاتها، 4 - المنح العائلية،

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 80 24 محرم عام 1432 ه 30 ديسمبر سنة 2010 م 5 - الضمان الاجتماعي، 6 - المنح وتعويضات التدريب والرواتب المسبقة ومصاريف التكوين، 7 - إعانات التسيير المخصصة للمؤسسات العمومية الإدارية المنشأة حديثا أو التي تبدأ النشاط خلال السنة المالية، 8 - النفقات المرتبطة بالتزامات الجزائر إزاء الهيئات الدولية (المساهمات والاشتراكات). المادة 81 : تعدل وتتمم أحكام المادة 178-16 من القانون رقم 83-10 المؤرخ في 14 رمضان عام 1403 الموافق 25 يونيو سنة 1983 والمتض من قانون المالية التك ميلي لسنة 1983، المع دلة بالمادة 83 من القانون رقم 06-24 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006 والمتضمن قانون المالية لسنة 2007 وتحرّر كما يأتي : “المادة 178-16 : بصرف النظر عن كل الأحكام السابقة المخالفة :

  • يمكن معطوبي حرب التحرير ….. ( بدون تغيير حتى) ومن أموالهم الخاصة.
  • كما يمكنهم شراء …. ( بدون تغيير حتى) من الحقوق والرسوم الجمركية.
  • ويمكن المعطوبين الآخرين …. ( بدون تغييرحتى ) نسبة عطبهم.
  • ويمكن أبناء الشهداء المعوقين ….. ( بدون تغيير حتى ) ومن أموالهم الخاصة.
  • كما يمكنهم …. ( بدون تغيير حتى) من الحقوق والرسوم الجمركية.
  • وتقدر وضعية المعوق ……. ( بدون تغيير حتى) المعمول بها.
  • يمكن أرامل الشهداء اقتناء، كل خمس (5) سنوات، سيارة سياحية أو نفعية جديدة، معفاة من كامل الحقوق والرسوم. ويستفيد أبناء الشهداء من نفس الإجراء في حدود تخفيض بنسبة 60 % وبنفس الكيفيات والمواصفات المذكورة أعلاه.
  • ………. (الباقي بدون تغيير) .”………. المادة 82 : تعدل أحكام المادة 62 من القانون رقم 08-21 المؤرخ في 2 محرم عام 1430 الموافق 30 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن قانون المالية لسنة 2009 و تحرر كما يأتي : “المادة 62 : يقفل الحساب رقم 015-431 “متبقي التحصيل عند نهاية السنة الرابعة” ويحول رصيده إلى حسابات نتائج الخزينة. تصفى التحصيلات المحققة في هذا الإطار من طرف القابضين، بعد نقل رصيده إلى حساب النتائج، مباشرة في ميزانية الدولة. توضح تعليمة من الوزير المكلف بالمالية، عند الحاجة، كيفيات تطبيق هذه المادة .” المادة 83 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة .2010 عبد العزيز بوتفليقة

24 محرم عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 80 25 30 ديسمبر سنة 2010 م الملاحق الجدول ( أ ) الإيرادات النهائية المطبّقة على ميزانية الدولة لسنة 2011 إيرادات الميزانية المبالغ (بآلاف دج) 1 - الموارد العادية 1-1 الإيرادات الجبائية : 001-201 - حاصل الضرائب المباشرة………………………………………………… 560.700.000 002-201 - حاصل التسجيل والطابع…………………………………………………. 39.700.000 003-201 - حاصل الرسوم المختلفة على الأعمال…………………………………….. 562.200.000 (منها الرسم على القيمة المضافة على المنتوجات المستوردة)……. 263.100.000 004-201 - حاصل الضرائب غير المباشرة………………………………………….. 1.500.000 005-201 - حاصل الجمارك…………………………………………………………….. 160.400.000 المجموع الفرعي (1) 1.324.500.000 1-2 - الإيرادات العادية : 006-201 - حاصل ومداخيل الأملاك الوطنية……………………………………….. 19.000.000 007-201 - الحواصل المختلفة للميزانية………………………………………………. 19.000.000 008-201 - الإيرادات النّظاميّة……………………………………………………….. — المجموع الفرعي (2) 38.000.000 1-3 - الإيرادات الأخرى : الإيرادات الأخرى……………………………………………………………….. 157.500.000 المجموع الفرعي (3) 157.500.000 مجموع الموارد العادية 1.520.000.000 2 - الجباية البترولية : 011-201 - الجباية البترولية………………………………………………………….. 1.472.400.000 المجموع العام للإيرادات 2.992.400.000

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 80 24 محرم عام 1432 ه 30 ديسمبر سنة 2010 م الجدول ( ب ) توزيع الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية التسيير لسنة 2011 حسب كل دائرة وزارية الدوائر الوزارية المبالغ (دج) رئاسة الجمهورية…………………………………………………………………………….. 8.329.601.000 مصالح الوزير الأول…………………………………………………………………………. 1.774.314.000 الدفاع الوطني……………………………………………………………………………….. 516.638.000.000 الداخلية والجماعات المحلية ………………………………………………………………… 419.486.622.000 الشؤون الخارجية…………………………………………………………………………….. 28.363.652.000 العدل……………………………………………………………………………………………. 49.815.764.000 المالية………………………………………………………………………………………….. 58.371.770.000 الطاقة والمناجم……………………………………………………………………………….. 30.416.135.000 الموارد المائية………………………………………………………………………………….. 11.111.443.000 الاستشراف والإحصائيات………………………………………………………………….. 939.109.000 الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة و ترقية الاستثمار……………………… 4.135.439.000 التجارة………………………………………………………………………………………… 12.361.594.000 الشؤون الدينية والأوقاف………………………………………………………………….. 16.096.937.000 ا لمجاهدين……………………………………………………………………………………….. 169.614.694.000 التهيئة العمرانية والبيئة…………………………………………………………………. 3.266.759.000 النقل……………………………………………………………………………………………. 28.874.103.000 التربية الوطنية……………………………………………………………………………… 569.317.554.000 الفلاحة و التنمية الريفية………………………………………………………………….. 115.907.074.000 الأشغال العمومية…………………………………………………………………………….. 6.912.595.000 الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات……………………………………………………. 227.859.541.000 الثقافة………………………………………………………………………………………….. 22.913.218.000 الاتصال………………………………………………………………………………………… 7.120.012.000 السياحة والصناعة التقليدية………………………………………………………………. 3.992.419.000 التعليم العالي والبحث العلمي……………………………………………………………. 212.830.565.000 البريد وتكنولوجيات الإعلام و الاتصال………………………………………………….. 2.899.636.000 العلاقات مع البرلمان…………………………………………………………………………. 241.660.000 التكوين والتعليم المهنيين………………………………………………………………….. 38.328.953.000 السكن والعمران……………………………………………………………………………… 13.181.921.000 العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي………………………………………………….. 76.058.041.000 التضامن الوطني والأسرة…………………………………………………………………. 109.466.698.000 الصّيد البحري والموارد الصّيدية………………………………………………………….. 1.811.565.000 الشباب والرياضة……………………………………………………………………………. 28.280.209.000 المجموع الفرعي 2.796.717.597.000 التكاليف المشتركة 637.589.037.000 المجموع العام 306.634.000 3.434.

24 محرم عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 80 27 30 ديسمبر سنة 2010 م الجدول ( ج ) توزيع النفقات ذات الطابع النهائي لسنة 2011 حسب القطاعات القطاعات الصناعة…………………………………………………………………. الفلاحة والري………………………………………………………….. دعم الخدمات المنتجة………………………………………………….. المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية……………………………. التربية والتكوين……………………………………………………… المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية…………………………… دعم الحصول على سكن………………………………………………… مواضيع مختلفة……………………………………………………….. المخططات البلدية للتنمية……………………………………………. المجموع الفرعي للاستثمار دعم النشاط الاقتصادي (تخصيصات لحسابات التخصيص الخاص وخفض نسب الفوائد)……………………………………… البرنامج التكميلي لفائدة الولايات………………………………… احتياطي لنفقات غير متوقعة………………………………………. المجموع الفرعي للعمليات برأس المال مجموع ميزانية التجهيز (بآلاف دج) رخص اعتمادات البرنامج الدفع 116.000 772.000 291.052.000 392.442.000 18.169.500 39.445.500 743.382.000 941.890.500 428.486.000 540.754.000 177.816.000 363.062.000 396.466.000 240.560.000 300.000.000 200.000.000 60.000.000 000 60.000 2.415.487.500 2.778.926.000 — 375.194.000 — — 60.000.000 30.000.000 60.000.000 405.194.000 2.475.487.500 3.184.120.000 المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة