ج.ر عدد 104 لسنة 1972
المصدر: joradp.dz ↗

قرارات ، مقررات ، مناشير ، داخل الجزائر خارج الجزائر 6 اشهر سنة 6 اشهر سنة النسخة الأصلية 14 درج 24 دوج 20 دج 35 درج النسخة الأصلية وترجمتها 24 دوج 40 دوج 30 درج 50 درج بما فيها نفقات الارسال من النسخة الأصلية : 0.25 دمج وتمن النسخة الأصلية وترجمتها 0,50 د. ج ، أوامر ومراسيم إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف : 15-18-66 الى 17 ح ج ب 50-3200 تمن العدد للسنين السابقة ( 1962-1969 ) : 0,35 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام مطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان 0.30 د. ج - ثمن النشر على اساس 3 دج للسطر . فهرس

قوانين وأوامر أمر رقم 72-68 مؤرخ في 23 ذي القعدة

- عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 يتضمن قانون المالية لسنة 1973 17724 ص

1724 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 ذو القعدة عام 1392 قوانين وأوامر امر رقم 72-68 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 يتضمن قانون المالية لسنة | 1973 باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير المالية وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين- في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 | و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبعد استطلاع رأى مجلس الثورة ومجلس الوزراء، يأمر بما يلى : الجزء الاول الاوضاع العامة للتوازن المالي المادة الأولى : 1 يستمر خلال سنة 1973 . مع مراعاة أحكام هذا الامر ، تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والضرائب غير المباشرة ، والضرائب المختلفة وكذا جميع الموارد والمحصولات الاخرى لفائدة الدولة ، وذلك طبقا للقوانين والاوامر والمقررات والانظمة الجارى بها العمل عند تاريخ نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . يستمر في سنة 1973 تحصيل مختلف أنواع الرسوم والايرادات والموارد المخصصة للميزانيات الملحقة وللحسابات الخاصة للخزينة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والهيئات المؤهلة بصفة قانونية وذلك طبقا للقوانين والأوامر والمقررات والانظمة الجارى بها العمل عند تاريخ نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية . ان كيفيات تطبيق كل نص ذي طابع تشريعي يتضمن زيادة في الضرائب والرسوم أو تمديدها أو ايقافها أو الاعفاء منها ، يجب ان تكون عند صدور المشروع من وزارة اخرى غير وزارة المالية محددة بموجب مرسوم يصدر بناء على اقتراح مشترك بين وزير المالية والوزراء المعنيين ب ان تحصيل الضرائب المباشرة أو غير المباشرة غير الضرائب المأذون بها فى القوانين والأوامر والمقررات والمراسيم والانظمة الجارى بها العمل وفى هذا الأمر ، تحت أي عنوان وأي تسمية كانت، يمنع منعا باتا وذلك تحت طائلة رفع دعوى ضد المستخدمين الذين يقومون بتحرير سجلات دافعي الضرائب والتعريفات والذين يواصلون تحصليها ، وملاحقتهم كمختلسين وذلك مع عدم الاخلال بدعوى الرد التي قد تقام طيلة ثلاث سنوات ضد القابضين أو المحصلين أو الافراد الذين يكونون قد قاموا بتحصيل هذه الضرائب . يتعرض ايضا للعقوبات المنصوص عليها والمطبقة على المختلسين ، كل حائز لسلطة عمومية يمنح ، بأى شكل كان ولاي سبب وبدون ترخيص قانوني ، استثناءات أو اعفاءات من الضرائب والرسوم العمومية . تطبق هذه الاحكام على الموظفين ذوى السلطة في الشركات الوطنية والمؤسسات العمومية الذين قد يمنحون مجانا ، وبدون اذن قانوني أو نظامي حصائل أو خدمات هذه المؤسسات الموضوعة تحت مسؤولياتهم . المادة 2 : ان الايرادات والمحصولات والمقبوضات المطبقة على المصاريف النهائية المقيدة فى الميزانية العامة تقدر بمبلغ عشرة ملايير وثلاثمائة وعشرة ملايين واربعمائة وخمسة وثمانين ألف دينار ( 310485.000 100 دج ( طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا الامر ، بما فيها المساهمة الخاصة التي تساهم بها المؤسسات العمومية فى ميزانية الدولة التي هي موضوع الجدول المرفق بالجدول «أ» . ان المبلغ الموضوع على كاهل كل مؤسسة . يجب ان يدفع الى الخزينة العامة في الحساب or2 201 بنسبة الربع ويتم دفع كل قسط طبقا للآجال التالية :
  • الاول قبل 15 فبراير 1973 . الثاني قبل 15 مايو 1973 ، الثالث قبل 15 غشت 1973 ، الرابع قبل 15 نوفمبر 1973

الجمعة 23 ذو القعدة عام 1392 ه الجريدة الرسمية المادة 3 : يؤذن لوزير المالية ، خلال سنة 1973 بما يلى : I - القيام بعمليات الاصدار الدائم لسندات التجهيز على استمارات لدى العموم، والمخصصة لتمويل الاستثمارات والتي تحدد شروطها بموجب قرارات صادرة عن وزير المالية .

  • اصدار سندات التجهيز بالحساب الجاري ، والتي يكون الاكتتاب بها الزاميا : أ - في حدود الاحتياطات ، وذلك :
  • بالنسبة لشركات وتعاونيات التأمين ، والهيئات والصناديق والتعاونيات الخاصة بالضمان الاجتماعي ، والهيئات والصناديق الخاصة بالتقاعد . ب - في حدود مخصصات الاستهلاك ، وذلك :
  • بالنسبة للشركات الوطنية ،
  • والمكاتب وإدارات الاستغلال المباشر والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاقتصادي ،
  • ومكاتب وشركات السكن المعتدل الكراء
  • والمؤسسات المسيرة ذاتيا التابعة للقطاع غير الفلاحي 3 - القيام بجميع عمليات قروض الدولة على شكل مكشوفات وقروض وتسبيقات واصدار سندات قصيرة أو متوسطة أو طويلة الأجل لتغطية جميع تكاليف الخزينة ولا سيما التكاليف المنجرة عن استهلاك الدين العمومي 4 جميع عمليات تحويل ديون الدولة والمادة تحويل الديون العائمة أو تثبيتها وكذلك دين الخزينة المستحق دفعة واحدة . المادة 4 : يفتح لسنة 1973 قصد تمويل التكاليف النهائية للميزانية العامة : 1 اعتماد بمبلغ ستة ملايير واربعمائة وثلاثون مليون دينار ( 6.430.000.000 د. ج ) لاجل نفقات التسيير، ويوزع هذا الاعتماد على كل وزارة طبقا للجدول «ب» الملحق بهذا الامر i 2 - اعتماد بمبلغ أربعة ملايير ومائة وتسعون مليون دينار ( 000 000-4190 د. ج ( برسم نفقات التجهيز ذات الطابع النهائي ويوزع على كل قطاع طبقا للجدول «ج» الملحق بهذا الامر المادة 5 : ان نفقات التجهيز المتعلقة بالاستثمارات المخططة المؤسسات القطاع العمومي والقطاع الاشتراكي ، تحدد لسنة 1973 بمبلغ سبعة ملايير وثمانمائة وعشرة ملايين دينار ( 70810.000.000 دج ( طبقا للجدول «د» الملحق بهذا الامر . للجمهورية الجزائرية 1725 ان توزيع الرخص الخاصة بتمويل هذه الاستثمارات تكون موضوع جدول خاص مقرر من طرف وزير المالية طبقا لبرنامج التخطيط السنوى المادة 6 : يجرى تمويل الاستثمارات المخططة للمؤسسات حسب نسب تحدد من قبل وزير المالية بواسطة : I - القروض الطويلة الاجل الممنوحة للمؤسسات المالية الاختصاصية ، 2 القروض المصرفية المتوسطة الاجل والقابلة للخصم لدى مؤسسة الاصدار ، -3 المساعدات الخارجية التى تعبؤها الخزينة العمومية والبنوك والمؤسسات العمومية بعد موافقة وزارة المالية. المادة 7 : تحدد الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات عن سنة 1973 من حيث الايرادات والنفقات بثلاثمائة وثمانية وعشرين مليونا وعشرين الف دينار ( 32800200000 د. ج ) • المادة 8 : تحدد الميزانية الملحقة للرى عن سنة 1973 من حيث الايرادات والنفقات بواحد وعشرين مليونا وثمانمائة وخمسة وعشرين الف دينار ( 21.8250000 دج ) • المادة 9 : ان توزيع الاعتمادات المفتوحة بالنسبة لكل باب بمقتضى أحكام المواد 4 ) ميزانية التسيير ) و 7 و 8 من هذا الأمر ، يتم بموجب مراسيم تتخذ بناء على تقرير من وزير المالية. ان توزيع الاعتمادات المفتوحة لنفقات التجهيز ذات الطابع النهائي ، يكون موضوع جدول تضعه وزارة المالية طبقا للبرنامج السنوى للتخطيط . المادة 10 : ان التعديلات التي تطرأ على توزيع الاعتمادات المفتوحة بابا بابا بموجب هذا الأمر في ميزانية التسيير والميزانيات الملحقة تتم بمراسيم تتخذ بناء على تقرير وزير المالية. المادة 11 : ان الاعتمادات المفتوحة لسنة 1973 ، بعنوان الوسائل النوعية المخصصة للمصالح المكلفة بتطبيق الثورة الزراعية ، تكون موضوع برنامج للاستخدام 6 يحدد بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير مشترك من وزير الداخلية ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية وان التعديلات الحاصلة في توزيع الاعتمادات المشار اليها في الفقرة السابقة ، تتخذ بموجب قرارات مشتركة صادرة عن وزير الداخلية ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية بناء على اقتراح اللجنة الوطنية للثورة الزراعية . ان النفقات المقتطعة من هذه الاعتمادات ، تضمن في تقييدات الخزينة، وذلك في الحساب الخاص رقم 302-033 المسمى «العمليات المتممة بعنوان الثورة الزراعية والذي يجرى تسييره وفقا للقواعد المحددة من قبل وزير المالية .

1726 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 ذو القعدة عام 1392 ه المادة 12 : ان الميزانيات المستقلة للمؤسسات الاستشفائية و مراكز الاسعاف الطبى المجاني ، والمرتبطة بهذه الاخيرة ، تجدد بالنسبة للايرادات والنفقات بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير وزير المالية . ان المرسوم الصادر تطبيقا لاحكام الفقرة المذكورة أعلاه 6 تحدد بموجبه طريقة تمويل النفقات . المادة 13 : ان سقف النفقات المرخص بها والمتعلقة بتثبيت وتوزيع الاسعار طبقا للجدول «ه » يحدد بالنسبة لسنة 1973 بمائتين وثمانية واربعين مليونا وثلاثمائة وخمسين الف دينار ( 24803500000 دج ( مغطى كله عن طريق الاقتطاعات المخصصة للحساب الخاص 028-302 « المال الخاص لتثبيت وتوزيع الاسعار ، ويوزع على مختلف العمليات طبقا لبرنامج استخدام يحدد بموجب مرسوم ان التعديلات الطارئة على توزيع النفقات المأذون بها في الفقرة الاولى أعلاه ، تجرى بموجب قرارات مشتركة صادرة عن وزير المالية ووزير التجارة . المادة 14 : ان الرصيد المدين للحساب الخاص بالخزينة | المادة 18 : تحدد النفقات المتعلقة بتسيير وصيانة أبنية الدولة وكذلك بالاصلاحات الكبرى لهذه الابنية ، ضمن جدول صادر بمرسوم ، وذلك بناء على تقرير وزير المالية ووزير الداخلية . ان التعديلات التي تتناول توزيع الاعتمادات بين الولايات وكذلك التعديلات التي تتناول الاعتمادات الممنوحة لكل ولاية، تتم بموجب مقرر صادر عن وزير الداخلية المادة 19 : يفتح في جدول حسابات الخزينة ، حساب تجاري تحت رقم 010 301 بعنوان « حظائر الادوات للولايات .. ويعد هذا الحساب لضبط حساب العمليات الخاصة بتسيير حظائر الولايات ، ويجرى سيره وفقا للقواعد التي يحددها وزير المالية .. المادة 20 : ان الحقوق في المعاش لاعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وكذلك لذوى حقوق الشهداء المشار اليها فى أحكام المادة الاولى من الامر رقم 71-18 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل رقم 035-302 بعنوان « عمليات تنقل وتصفية ومقاصة | سنة 1971 والمتضمن الترخيص بتقديم طلبات الحصول على القروض والديون الخاصة بالقطاع العام والقطاع الادارى والقطاع الاقتصادى ، يرفع الى مائة وخمسين مليون دينار ( 1500000.000 د. ج ) . : المادة 15 : يؤذن للخزينة العمومية ، بالنسبة لسنة 1973 ، بأن تمنح قروضا لتطهير وتأسيس صناديق المال المتداول التكميلي للمؤسسات المسيرة ذاتيا والشركات الوطنية ، وذلك في حدود مبلغ لا يتجاوز خمسمائة مليون دينار ( 50000000000 دج ) وتقيد هذه القروض دينا على الحساب الخاص بالخزينة رقم 408 – 304 بعنوان « التطهير المالى للمؤسسات العمومية المسيرة ذاتيا ، والمحدث بموجب المادة 23 من الامر رقم 71 86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972 المادة 16 : يفتح في حسابات الخزينة حساب خاص تحت رقم 037-302 بعنوان « تأسيس الاحتياط العقاري » تدون فيه العمليات المتعلقة بالشراءات والبيوع المتممة من قبل الجماعات المحلية والخاصة بالاراضي المعدة لان تكون أساسا للبناءات الصناعية أو التجارية أو السكنية . ويمول هذا الحساب بتخصيص من الميزانية العامة من جهة وبمساهمة من الجماعات المحلية ، يجرى اقتطاعها من صندوق تضامن الولايات والبلديات من جهة أخرى . المادة 17 : يحدد التخصيص الواقع على عاتق الميزانية العامة والمنصوص عليه في المادة 16 أعلاه ، بالنسبة لسنة 1973 بمبلغ ثلاثين مليون دينار ( 3000000000 دج ( اما مساهمة الجماعات المعاشات تصفى بموجب النصوص التشريعية النافذة السابقة لنشر هذا الامر ويكون لها أثر ابتداء من التاريخ المحدد بالنسبة لكل صنف من المستفيدين . وتتم تصفية المتأخرات من هذه الحقوق ، بالنسبة لكل فترة معنية على أساس المعدلات الجارى بها العمل اثناء تلك الفترة ان المتأخرات المستحقة للمستفيدين من التدابير المذكورة أعلاه 6 بالنسبة للفترة السابقة ل 9 ابريل سنة 1971 ، تسدد عن طريق سندات التجهيز الاسمية المؤسسة خصيصا لهذا الغرض والتي تحدد كيفيات اصدارها بموجب قرار صادر عن وزير المالية • تلغى المادة 3 من الامر رقم 71 18 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 المادة 21 : ان بقايا الرواتب المترتبة على الدولة للموظفين المدرجين والمرتبين تطبيقا لاحكام القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية برسم سنتى 1967 و 1968 والمصفاة تطبيقا لاحكام المادة 18 من الامر رقم 71-86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972 والتي لم تسدد بعد، يتم تسديدها بواسطة سندات التجهيز الاسمية المؤسسة خصيصا لهذا الغرض ان بقايا الرواتب الواجبة الاداء الى مستخدمى المستشفيات العمومية والمدرجين في الوظيفة او المعاد ترتيبهم فيها طبقا المحلية ، فتحدد بمبلغ عشرة ملايين دينار (1000000000 دج) . الاحكام القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية وكذلك القوانين

الجمعة 23 ذو القعدة عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1727 الاساسية الخاصة، والتي يستحقونها بعنوان سنتى 1967 | و 1968، تسدد بواسطة سندات التجهيز الاسمية المؤسسة | خصيصا لهذا الغرض. ويكون مبلغ بقايا هذه الرواتب موضوع اعانة من الميزانية العامة للدولة الى المؤسسات الاستشفائية . وستحدد شروط اصدار هذه السندات بموجب قرار من وزير المالية. المادة 22 : يحدد وزير المالية ابتداء من يناير سنة 1973، باتفاق مع الوزارات المعنية، قائمة المؤسسات العمومية التي تكلف باقتناء محاسبة تحليلية للاستغلال. المادة 23 : ان احكام المادة 29 من الامر رقم 71-86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972، يمتد شمولها لجميع المؤسسات والهيئات العمومية او شركات الاقتصاد المختلط التي يكون نشاطها ذا طابع صناعي او تجاري. وتحدد كيفيات تطبيق الفقرة السابقة بموجب تعليمات صادرة عن وزير المالية. المادة 24 : ان المهل المنصوص عليها في المادة 30 من الامر رقم 71-86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972، تمدد لغاية 31 ديسمبر سنة 1973. المادة 25 : يجوز لوزير المالية قبول اسقاط الديون غير القابلة للتحصيل والمكلفة بتحصيلها مديرية الوكالة القضائية للخزينة، وذلك بعد أخذ الرأى المسبب للجنة النزاعات التي يحدد تشكيلها وقواعد سيرها بموجب قرار صادر عن وزير المالية . المادة 26 : ان طلبات الحصول على الرخصة المنصوص عليها في المادة 4 من الامر رقم 66 284 المؤرخ في 29 جمادي الاولى عام 1386 الموافق 15 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن قانون الاستثمارات والتي تعد وفقا للاوضاع المنصوص عليها في المادة 20 من الامر المذكور، توجه الى : ا - والي الولاية المعنية، اذا كان المبلغ الاجمالي للاستثمار لا يتجاوز مليون دينار (100000000 دج) وكان الطلب خاليا من طلب أية ميزة . ب كتابة اللجنة الوطنية للاستثمارات فى الاحوال الاخرى . وعليه، تعدل الفقرتان أ و ب من المادة 20 من الامر رقم | 66-284 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1386 الموافق 15 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن قانون الاستثمارات طبقا لاحكام هذه المادة . المادة 27 : ان الاختصاصات الآيلة سابقا للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط بموجب الامر رقم 07-158 والمرسوم رقم 67-159 المؤرخين في 9 جمادى الأولى عام 1387 الموافق 15 غشت سنة 1967 والمتعلقين بتسيير صناديق التضامن والضمان للولايات والبلديات ، تحول الى وزارة الداخلية . و تحدد ممارسة هذه الاختصاصات من قبل مصالح وزارة الداخلية التي يشارك فيها المنتخبون المحليون، بموجب مرسوم الجزء الثاني الاحكام الجبائية الاحكام المشتركة والمتعلقة برسوم الجمرك والرسم الوحيد الاجمالي المترتب على الانتاج اولا - اصلاح التعريفة الجمركية : المادة 28 : تؤسس تعريفة جمركية جديدة ملحقة بهذا الامر، وتكون موضوع سحب على حدة تابع لوزارة المالية. I - الانظمة التعريفية : المادة 29 : تشتمل التعريفة الجمركية الخاصة بالاستيراد على ما يلي : I - تعريفة القانون العام المطبقة على البضائع التي منشأها البلدان التي تمنح الى الجزائر معاملة الدولة الاكثر رعاية . 2 - تعريفة خاصة يمكن ان تمنح لبلد او مجموعة بلدان ولا سيما المغرب العربي بمقابل ميزات متلازمة ناجمة عن مبادلات تجارية خاصة . 2 معدل الرسوم الجمركية : المادة 30 : ان المعدلات الخاصة بنظام تعريفة القانون العام تحدد على الوجه التالي :

  • الاعفاء : 0 % المعدل المخفض الخاص : 3 % المعدل المخفض : 10 % المعدل العادي : 25 %
  • المعدل المزاد : 40 % المعدل الاضافي الخاص : 70 % المعدل العالى : 100 % • غير أنه يطبق معدل قدره 50 % بصفة استثنائية على السيارات الخاصة ذات حجم اسطوانة 10200 سم3 او اكثر التعريفة 02 87 ( 3 الجدول التعريفي : المادة 31 : ان التعريفات الفرعية للجدول التعريفي تحدد وتطبق على أساس رسوم الجمرك الجديدة والتخصيصات التفضيلية للمنتجات .

1728 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 ذو القعدة عام 1392 ه 4 - مضمون التعريفة وملاحقها : المادة 32 : ان مضمون التعريفة يبين في الاعمدة، العناصر المتعلقة بما يلى : ا - المادة الجمركية : I - الجدول المنصوص عليه في اتفاقية بروكسيسيل الدولية . 2 التعريفات الفرعية . 3 التعليمات الاحصائية المتعلقة بما يلى :

  • جدول الانواع المبسطة ، تدوين المنتجات بتعداد احصائي ،
  • المنتجات المصرح بكمياتها كوحدات تكميلية احصائية 4 معدلات الرسوم الجمركية المتعلقة بنظام القانون |- العام . ب - الرسم الوحيد الاجمالى المترتب على الانتاج :
  • معدلات الرسم الوحيد الاجمالي للانتاج ، مشفوعة بالمعدلات المجمعة (رسوم الجمرك والرسم الوحيد الاجمالي المترتب على الانتاج ) . وفيما يخص البضائع غير الخاضعة المرسم الوحيد الاجمالي المترتب على الانتاج فتضاف اليها معدلات الرسوم الاخرى أو الرسوم المطابقة ८ - المادة التجارية : حدود الربح المتعلقة بارباح الاحتكار، بالنسبة للجملة والتجزئة ، مراقبة التجارة الخارجية . د وبالنسبة للجزء الخاص » بالمواد المختلفة ، فانه يحتوي عند الحاجة على مراجع نصوص التطبيق واجراءات نظام الصحة المادة 33 : تضاف خاصة الى ملاحق التعريفة الجمركية قوائم المنتجات الخاضعة لمختلف معدلات الرسم الوحيد الاجمالي المترتب على الانتاج والرسوم غير المباشرة ، وكذلك الجدول الذي تحدد فيه الارباح المأذون بها فيما يخص المنتجات المستوردة أو المباعة في الداخل ، وايضا جدول رسوم الجمرك والرسوم المكلفة بتحصيلها ادارة الجمرك 5 - أحكام انتقالية : المادة 34 : ان البضائع التي يثبت تصديرها مباشرة الى الجزائر قبل تاريخ تطبيق هذه الاحكام ، المؤسسة بموجبها الرسوم الجديدة للجمرك تقبل في النظام السابق الاكثر فائدة ، وذلك عندما يصرح بانها للاستهلاك ، ودون ان يجرى إيداعها في مستودع أو تكون مودعة. ويجب ان ينتج الثبوت على اساس سندات النقل الاخيرة الصادرة قبل ذلك التاريخ وموجهة مباشرة للجزائر دون غيرها. المادة 35 : ان تعديلات التعريفة أو التعريفة الفرعية أو رسوم الجمرك عند الاستيراد وكذلك وقف تحصيل رسوم الجمرك أو اعادتها كليا أو جزئيا أو احداث رسوم جديدة للجمرك ، يمكن ان تقرر بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير مشترك صادر عن وزير المالية ووزير التجارة . 6 احكام مختلفة : 1 اقتطاع جبائي في حالة عدم صحة حدود الارباح التجارية : المادة 36 : كل اقتطاع اضافي زائد عن حدود الارباح التجارية المأذون بها 6 يعتبر بمثابة اقتطاع جبائي مستوفى بدون حق ويكون موضوع تكليف جبائي تلقائيا من طرف ادارة الضرائب كما لو كان يتعلق في مادة الرسم الوحيد الاجمالي المترتب على الانتاج وذلك دون الماس بالعقوبات المطبقة على مخالفات الاسعار . ان كيفيات تطبيق هذه المادة تحدد ، حسب الحاجة ، بموجب قرار مشترك صادر عن وزير المالية ووزير التجارة . ب - استيرادات الارسالات الصغيرة للبضائع ذات الطابع غير التجاري : المادة 37 : ان البضائع الخاضعة لرسوم الجمرك والرسم الوحيد الاجمالى المترتب على الانتاج ، والتي تكون موضوع ارسالات صغيرة موجهة للافراد ، أو محمولة ضمن الامتعة الشخصية للمسافرين ، تخضع لرسم اجمالي قدره 50 % يغطي في آن واحد رسوم الجمرك والرسم الوحيد الاجمالي المترتب على الانتاج ، على أن تكون هذه الاستيرادات مجردة من الطابع التجاري . ويصدر قرار عن وزير المالية توضح فيه السماعات الخاصة بالاستيراد المعفى من الرسوم الجمركية والرسوم الصالمسبح المغتربين الجزائريين . ج المواد المختلفة : المادة 38 : تلغى جميع الاحكام المخالفة للمواد من 28 إلى 37 المادة 39 : تحدد كيفيات تطبيق المواد من 28 الى 35 والمادة 37 عند الحاجة بموجب قرار صادر من وزير المالية . ثانيا - اصلاح معدلات الرسم الوحيد الاجمالي المترتب على الانتاج : ا/ منتجات القطاع الفلاحي والقطاع المائي 1 - القطاع الفلاحي المادة 40 : يضاف الى المادة 5 - أ من قانون الرسوم المترتبة على رقيم الاعمال ، مقطعان 6 و 7 ، نصهما كالتالي : المادة 5 : تعفى من الرسم الوحيد الاجمالي المترتب على الانتاج ، والمنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه ..

الجمعة 23 ذو القعدة عام 1392 الجريدة الرسمية

I - “ 2 - -3 -4 ز - : 6 - اعمال البيوع الخاصة بالاسمدة وما يسائلها والمخصصة لتهيئة الأراضي الزراعية » . 7 - اعمال البيوع الخاصة بالمطهرات ومبيدات الحشرات و مبيدات الفطر ومبيدات الاعشاب ومضادات القوارض ومضادات الطفيليات وما يماثلها من الانواع المحضرة او التى هي على أشكال أو تحزيمات للبيع بالتجزئة أو بشكل أشرطة أو فتائل أو شموع مكبرتة أو ورقات ابادة الذباب ، • المادة 41 : تلغى الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون الرسوم المترتبة على رقم الاعمال • المادة 42 : تعدل وتتمم المادة 5 من الملحق 1 من قانون الرسوم المترتبة على رقم الاعمال كما يلي : ( المادة 5 : تعفى من الرسم الوحيد الاجمالي المترتب على الانتاج المنتجات المبينة بعده : رقم التعريفة بيان المنتجات الجمركية …… … 31-01 غوانو وأسمدة أخرى من أصل حيواني او نباتي وحتى المخلوطة بينها ولكن غير المحضرة بطريقة كيماوية 31-02 أسمدة معدنية أو كينمساوية تحتوي على الازوت . 31-03 أسمدة معدنية أو كيماوية تحتوي على الفسفات 31-04 أسمدة معدنية أو كيماوية تحتوي على البوتاسيوم 31-05 أسمدة أخرى ومنتجات مقدمة في شكل قوالب أو اقراص أو اشكال مشابهة أو في تحزيمات يبلغ وزنها الاقصى 10 كلغ 38-11 المطهرات ومبيدات الحشرات ومبيدات الفطر ومبيدات الاعشاب ومضادات القوارض ومضادات الطفيليات وما يماثلها من الانواع المحضرة أو التي هي على اشكال او تحزيمات للبيع بالتجزئة أو بشكل اشرطة أو فتائل او شموع مكبرتة او ورقات ابادة الذباب • للجمهورية الجزائرية 1729 المادة 43 : تلغى أحكام المادة 36 من الملحق رقم 1 من قانون الرسوم المترتبة على رقم الاعمال المادة 44 : ان الفقرة «ب» من المادة 35 من الأمر رقم 68-654 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 ، تعدل كما يلي : المادة 35 : يوقف استيفاء الرسم الوحيد الاجمالي المترتب على الانتاج لغاية 31 ديسمبر سنة 1975 بالنسبة لما يلى : أ - 4000 ب الادوات التالية : رقم التعريفة بيان المنتجات الجمركية 84-10 Ex مضخات ومضخات آلية ومضخات عنفية للسوائل ذات الاستعمال الزراعي وملحقاتها ورافعات السوائل وملحقاتها . 84-18 Ex آلات وأجهزة نابذة : فرازات ومروقات لمعالجة اللبن 84-21 Ex اجهزة وأدوات لمعالجة وحماية النباتات واجهزة آلية ) وحتى اليدوية القذف أو نشر أو رش المواد السائلة أو المسحوقة . 84-22 Ex رفوش آلية للجرارات الزراعية من الانواع الخاصة بالزراعة ( مفرغات العلف و خزانات هوائية ورافعات ربطات الحصيد الخ .. ) 84-24 Ex آلات وأجهزة وآليات زراعية وبستانية لاصلاح و فلح الارض وللزراعة … 84-25 آلات واجهزة وآليات لحصد ودرس المنتوجات الزراعية - مضاغط للتبن والعلف ومجزات العشب والغرابيل الآلية وآلات مشابهة لتنقية الحبوب ومفرزات البيض والفواكه والمنتوجات الزراعية الاخرى . 84-26 آلات للحلب وآلات وأجهزة أخرى للمحلبة. 84-27 معاصر ومهارس العنب واجهزة اخرى لصنع الخمر ونبيذ التفاح واشباهها 84-28 آلات واجهزة اخرى للزراعة وتربية الحيوانات وزراعة البساتين وتربية الطيور والدواجن وتربية النحل وفي ضمنها أدوات الانتاش المحتوية على أجهزة آلية او حرارية ومحاضن ومنشأت تربية الطيور والدواجن 84-29 آلات واجهزة وآليات للطحانة ومعالجة الحبوب والخضر اليابسة

1730 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 ذو القعدة عام 1392 ه رقم التعريفة بيان المنتجات الجمركية 84-59 Ex آلات واجهزة وآليات ميكانيكية كالمضاغط وفي ضمنها الآلات للقذف واشباهها والخاصة بالحبوب والفواكه الزيتية 87-01 Ex جرارات زراعية وحراثات آلية • انواع مختلفة اجزاء وقطع غيار وملحقات للادوات والآلات ذات الاستعمال الزراعي المبينة أعلاه 40-11 Ex اطارات داخلية ومطاطات عجلات الجرارات والحراثات الآلية المخصصة للحقول أو الزراعة . 2 القطاع المائي المادة 45 : يضاف الى المادة 37 من الامر رقم 68-654 المؤرخ في II شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 ، مقطع نصه كالتالي : المادة 37 : : … … يوقف استيفاء الرسم الوحيد الاجمالى المترتب على الانتاج لغاية 31 ديسمبر سنة 1975 بالنسبة للادوات التالية : رقم التعريفة بيان المنتجات الجمركية 84-07 دواليب مائية وعنفات وآلات محركة هيدروليكية أخرى وفى ضمنها ادوات الضبط وقطع غيارها وملحقاتها 84-10 Ex مضخات ومضخات آلية للسوائل ذات الاستعمال الهيدروليكي وقطع غيارها وملحقاتها 84-23 Ex آلات وأجهزة ثابتة ومتنقلة للاستخراج وركم التراب ولحفر وثقب الارض مخصصة للاستعمال الهيدروليكي (رفوش آلية وشقاقات الصخور وحفارات وجرافات ومسحايات ومهادات الطرق الخ ) . 87-02 Ex آلات للحفر . ب / المنتجات التابعة لطراز الاستهلاك : المادة 46 : ان المنتجات المبينة فى القائمة المذكورة ادناه والتي كانت خاضعة لمعدل مخفض من الرسم الوحيد الاجمالي المترتب على الانتاج والبالغ 10% ، يسرى عليها من الآن فصاعدا المعدل المخفض الخاص وقدره 7 % من هذا الرسم : رقسم التعريفة بيان المنتجات الجمركية 15-13 المرغرين والشحوم الغذائية الاخرى • 22-10 الخل المادة 47 : ان المنتجات المبينة فى القائمة المذكورة بعده والتي كانت خاضعة لمعدل عاد من الرسم الوحيد الاجمالي المترتب على الانتاج والبالغ 20 % ، يسرى عليها من الآن فصاعدا معدل مخفض خاص قدره 10% ، من هذا الرسم : رقيم التعريفة بيان المنتجات الجمركية الخضر المعلبة 20-02 Ex مركز الطماطم 21-04 Ex الهريسة مواد الزينة 25-27 Ex مسحوق الطلق 33-06 Ex مرهم الحلاقة معجون الاسنان 34-01 Ex صابون الحمام 48-05 Ex ورق المستراح 82-11 Ex آلات الحلاقة وشفراتها غير الكهربائية 96-02 Ex فرشيات الاسنان العادية الصيدلية العائلية 28-42 Ex كربونات الصودا 29-36 سلفا ميدات 29-38 Ex فيتامينات 29-44 مضادات للجراثيم 30-03 Ex أسبيرين ومنتجات مشابهة كينين شراب السعال ( سيرو ) قطرة العيون 30-04 Ex قطن مندوف وقطن مصاص للماء وضمادات لصوقة. الملابس 53-10 Ex خيوط صوفية معبأة للبيع بالتجزئة أو صوف للزرد 02 61-01 Ex صدارات تلاميذ المدارس وسراويل قصيرة للاطفال ..

الجمعة 23 ذو القعدة عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1731

رقيم التعريفة بيسان المنتجات الجمركية الاحذية 64-01 Ex احذية من مادة بلاستيكية 84-02 Ex جزمات من مطاط (بوت) 64-04 Ex أحذية قماشية وأحذية من نوع «الباتو غاس» المنتوجات الخاصة بالرضع 39-07 Ex قوارير الرضاعة . 70-13 Ex ( التجهيزات المنزلية الكهربائية 70-11 Ex مصابيح كهربائية 73-36 Ex مواقد بالبترول والغاز 83-07 Ex مصابيح بالبترول … منتجات الصيانة والمحروقات 28-06 Ex روح الملح 28-17 Ex ملح القلي 28-31 Ex ماء جافيل 34-01 Εx مواد التنظيف والصابون العادي 27-05 Εx رباط القطن للاستعمال المنزلى 27-11 Ex الادوات المدرسية للتسلية والثقافة 32-09 Ex رسم بالالوان المائية 32-10 Ex الوان للرسم الفنى والتعليم والوان للعب 32-13 خبر للكتابة أو الرسم - وللمطابع وغيرها 40-14 Ex ممحيات 42-02 Ex محافظ للادوات ومحافظ عادية للكتب غير المصنوعة من الجيد لتلاميذ المدراس 44-27 Ex مقلمات 48-01 Ex ورق للكراريس 48-14 Ex ظروف وورق للرسائل العادية 90-16 Ex مساطر وبركارات عادية 98-03 Ex ماسكات الريشة وأقلام خبر بكريات 68-03 Ex الواح للكتابة والرسم مؤطرة أو غير مؤطرة 98-06 Ex 98-05 Ex أقلام وفي ضمنها أقلام الاردواز) طباشير للكتابة والرسم الادوات الصغيرة الفردية 82-01 رفوش ومجارف ومعاول ومحافر ومناكش و معارق يدوية ومذارى ومفارس القلع البطاطا ومدمات ومكاشط ومقاضب رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات ومناجل وسكاكين للعشب أو التبن و مقصات للسيساجات وأوتاد وأدوات يدوية زراعية وبستانية وغابية أخرى. 82-02 مناشير ذات شفرات وشفرات المناشير 82-03 Ex ملاقط وكلا ليسب 82-04 Ex مفكات اللوالب ومطارق 82-13 Ex مقراض لتقليم الاشجار 87-14 Ex نقالات بعجلة النقل ووسائل النقل الفردية 40-11 Ex اطارات ومطاطات العجلات واطارات داخلية للدراجات والدراجات بمحرك 87-10 Ex دراجات وأجزاء وقطع غيار وملحقات 87-12 Ex للدراجات 87-09 Ex دراجات بمحرك ودراجات عادية مع او بدون 87-10 Εx 87-12 Ex محرك مساعد تساوي سعة اسطواناتها او تقل عن 50 سنتيمترا مكعبا مع اجزائها وقطع غيارها وملحقاتها وفي ضمنها مجموعاتها المستوردة للتركيب. المادة 48 : ان المنتجات المبينة في القائمة المذكورة أدناه والتي كانت خاضعة لمعدل زائد قدره 30 % من الرسم الوحيد الاجمالي المترتب على الانتاج ، يسرى عليها من الآن فصاعد المعدل العادي البالغ 20 % من هذا الرسم : رقم التعريفة بيان المنتجات الجمركية التغذية البشرية - التوابل 09-04 فلفل 1 اسود وابيض ) فلفل أحمر التسلية والثقافة 85-15 Ex أجهزة الاذاعة اللاسلكية وفي ضمنها 85-18 Ex الاجهزة بالطرانزيستور والاجهزة 85-21 Ex المستقبلة للتليفزيون المركبة أو غير المركبة مع جهاز لاستقبال الاذاعة اللاسلكية مع اجزائها وقطع غيارها وملحقاتها ..

1732 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 ذو القعدة عام 1392 ه ج / المواد الاولية - أدوات وتجهيزات ميكانيكية وكهربائية | رقم التعريفة مخصصة للبناء العقاري والاشغال العمومية المادة 49 : ان المنتجات المبينة ادناه والخاضعة لمعدل عاد من الرسم الوحيد الاجمالي المترتب على الانتاج والبالغ 20 % يسرى عليها من الآن فصاعدا ، معدل مخفض قدره 10 % من هذا الرسم رقم التعريفة بيان المنتجات الجمركية المواد الأولية 25-06 بلور الصخر غير الرمال الطبيعية والاحجار الرملية الخام أو المصغرة أو المجزأة بالنشر فقط . 25-18 دولوميت خام مصغر أو مجزأ بالنشر فقط دولوميت وحتى المزججة أو المكلسة آجر من الدولوميت . 25-21 كستين وحجر كلسي أو اسمنتي 26-01 خام المعادن التعدينية وحتى المثراة بيريت الحديد المحمص رماد البيريت) 27-04 كوك وشبه الكوك من الفحم الحجري ومن الخشب المتفحم لينيت) ومن التورب 27-08 زفت وكوك القطران من الفحم الحجري أو من القطرانات المعدنية الاخرى 56-01 Ex فيبران في شكل مشاقة . 32-05 مواد ملونة عضوية مركبة كيماويا. مصنوعات من الحديد والزهور والفولاذ والنحاس والالومونيوم 73-20 { ملحقات للمواسير من الحديد والزهر والفولاذ 73-21 انشاءات واجزاء الانشاءات من الزهر أو 75-08 الحديد أو الفولاذ أو الالومنيوم 73-24 آنية من الحديد أو الفولاذ للغازات المضغوطة أو المسيلة . 73-31 مسامير دقيقة ومسامير عادية ومشابك من الحديد أو الفولاذ أو النحاس 73-32 براغي ولوالب من الزهر أو الحديد أو الفولاذ 74-07 أنابيب ومواسير وملحقاتها 74-08 74-11 نسائج معدنية وشعريات ووشائع معدنية 74-09 خزانات ومراجل كبيرة ودنان وأوعية أخرى 76-09 مشابهة . مصنوعات من الرصاص 78-08 قضبان وقضبان مجنبة وأسلاك مملوءة مصنوعة من الرصاص . الجمركية بيان المنتجات 78-05 أنابيب ومواسير وقضبان مجوفة وملحقات للمواسير مصنوعة من الرصاص • مصنوعات من الزنك 79-04 أنابيب ومواسير وملحقات للمواسير مصنوعة من الزنك 79-05 ميازيب ودعائم للسقوف وكوات صغيرة ومصنوعات أخرى مشكلة من الزنك للبناء 79-06 Ex خزانات ومراجل كبيرة ودنان وأوعية اخرى مشابهة .. آلات واجهزة ميكانيكية وادوات مستعملة في الصناعات الكهربائية 84-56 آلات وأجهزة لجذب وغربلة وغسل وسحق وخلط الاتربة والاحجار وخام المعادن والمواد المعدنية الجامدة الاخرى آلات واجهزة لتكديس وتشكيل وصب المحروقات المعدنية الجامدة والعجن الخزفية والاسمنت والجبس والمواد المعدنية الأخرى المقدمة في شكل مسحوق او عجين آلات لتشكيل قوالب الصب المصنوعات من الرمل 84-62 مدارج الكريات من جميع الانواع المادة 50 : ان المنتجات المبينة بعده والخاضعة لمعدل زائد قدره 30 % ، يسرى عليها معدل عاد قدره 20 % من هذا الرسم . رقم التعريفة بيان المنتجات الجمركية مجموعات وقطع غيار مركبات النقل الفردية 87-12 Ex مجموعات للتركيب وقطع غيار وملحقات للدراجات بمحرك والدراجات العادية بمحرك مساعد تفوق سعة اسطواناتها 50 سنتيمترا مكعبا وخاضعة للمعدل المزيد فيه من الرسم الوحيد الاجمالي المفروض على الانتاج الرسم المفروض على رقم الاعمال اعفاء مضادات الجراثيم والادوية المحلية الصنع المادة 51 : تضاف الى المادة 5 أ من قانون الرسوم المفروضة على رقم الاعمال الفقرة 8 نصها كالتالي :

الجمعة 23 ذو القعدة عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1733 المادة 5 : تعفى من الرسم الوحيد الاجمالي المفروض على الانتاج والمنصوص عليه في المادة الاولى اعلاه : 8 مبيعات الادوية المضادة للجراثيم (تعريفة 44 (29) والادوية الخاصة بالطب البشرى او البيطرى تعريفة 03 - (30) التي تصنعها الصيدلية المركزية الجزائرية تخفيض من الرسم الوحيد الاجمالى المفروض على الانتاج لصالح مستغلى سيارات الاجرة « طاكسي » المادة 52 : ان شراء سيارة خاصة (رقم التعريفة 02 - (87) من قبل مستغل لسيارة اجرة (طاكسي لاستعماله المهني يعطى الحق في تخفيض قدره 50% من مبلغ الرسم الوحيد الاجمالي المفروض على الانتاج. غير انه اذا تم التنازل مجانا او لقاء عوض عن سيارة لشخص ما قصد استعمالها لغير الغرض الممارس من قبل مستغل سيارة الاجرة (طاكسي) يترتب عليه الدفع الفوري للمبلغ الكلى للرسوم المستحقة على القيمة التجارية للسيارة وقت البيع. العمليات الخاضعة للرسم الاجمالي المفروض على الانتاج المادة 53 : تعدل المادة II - أ من قانون الرسوم المفروضة على رقم الاعمال كما يلى : المادة 11 : يستوفي الرسم الوحيد الاجمالى المفروض على الانتاج : أ عن جملة البيوع الخاصة بالمنتجات الخاضعة للضريبة والمتممة من طرف الاشخاص او الشركات التي لها صفة المكلف بالرسم الوحيد الاجمالى المفروض على الانتاج بيد ان هؤلاء الاشخاص او الشركات يعفون من الرسم الوحيد الاجمالى المفروض على الانتاج بالنسبة لاعادة بيع البضاعة على حالها الى غير المكلفين على نفس الصفة، ما عدا المترتب اثناء السنة لابد من أن يكون موضوع مقرر صادر مسبقا عن الادارة الجبائية . ولهذا الغرض يتعين على هؤلاء الاشخاص أو الشركات تقديم كشف تفصيلي في ثلاث نسخ ، قبل 31 يناير سنة 1973 الى مراقبة الرسوم المفروضة على رقم الاعمال التابعين لها ، ويذكر في هذا الكشف نوع وكمية وقيمة ما يختزن من المنتجات في مخازنهم أو مستودعاتهم حتى أول يناير سنة 1973 على الساعة صفر وينبغي أن يتضمن ايضا ذلك الكشف مرجع فواتير الشراء ( تواريخ وارقام الفواتير واسماء وعناوين المزودين ) وبيان معدل ومبلغ الرسم المفروض على الانتاج الذي اصاب البضائع المختزنة المعنية بيد انه فى حالة عدم كشف الخزن المنصوص عليه في الفقرة السابقة ، ينبغي على المكلفين بالضريبة المعنيين أن يقدموا قبل 31 يناير سنة 1973 الى مراقبة الرسوم المفروضة على رقم الاعمال المختصة، كشفا بجميع بضائعهم المختزنة حتى أول يناير سنة 1973 على الساعة صفر ، والذي يكون معدا وفقا. للقواعد المحددة اعلاه ومبينا كذلك النسبة المئوية لرقم الاعمال المحقق مع غير المكلفين بالضريبة اثناء سنة 1972 وفي هذه الحالة الاخيرة فان ضبط العملية المتممة من قبل المصلحة يكون موضوع اعادة نظر خلال مدة لا تتجاوز 30 يونيو سنة 1973 اذا تم تسويق البضائع المختزنة وكان الجزء المطابق لها والمعاد بيعه على حالته الى غير المكلفين بالضريبة محتسبا ومعلوما حقا . ويترتب على ضبط العملية ، اما تكليف تكميلي واما تنقيص من التكليف الأولى ولا يجرى أى اعادة ضبط اذا كان المبلغ الاساسي الخاضع فعلا للتكليف ، يشير الى تغيير يقل عن 5 % من التكليف المعتمد أوليا الحالات التي يخضعون فيها لهذا الرسم عن هذه الاعمال | الشراءات المعفاة من الرسم الوحيد الاجمالي المفروض على الانتاج بمقتضى احكام المادة 8 الفقرات 3 و 6 و 7 اعلاه. وان منتوجات الشراء المعاد بيعها لابد من ادراجها بشكل متميز في الحساب وفوترتها دون ذكر الرسم المستوفى للخزينة .. ) والباقي بدون تغيير) . المادة 54 : ان جميع الاشخاص أو الشركات التي لا تبقى مكلفة ينبغى عليها جزئيا عملا بالرسم بالمادة 55 الوحيد من الاجمالي الملحق 1 من المفروض على قانون الانتاج ، الرسوم المفروضة على رقم الاعمال ، اعادة دفع الرسم الذي يصيب البضائع المعدة للبيع على حالتها إلى أشخاص غير مكلفين بالرسم المادة 55 : تضاف الى المادة II مكرر من قانون الرسوم المفروضة على رقم الاعمال والمادة 94 من الملحق 1 من القانون المذكور ، الفقرتان التالي نصهما : ه ما تشتريه الصيدلية المركزية الجزائرية من مواد أولية وعوامل الصنع والمنتجات الضرورية او الصالحة مباشرة لصنع مضادات الجراثيم والادوية المخصصة للطب البشرى والبيطري . مشتريات مزودي الشركات البترولية والمنجمية من ومخزونة لديهم عند تاريخ أول يناير سنة 1973 على الساعة | مواد اولية ومنتجات مخصصة لضمها الى اموال التجهيز المشار صفر والجاري عليها الاستنزال ، مع تخفيض ما يصيب المشتريات التي لم يجرى عليها الحسم بسبب قاعدة فرق مدة شهر واحد وكل استنزال جزئى من الخصم السابق للرسم اليها في المرسوم رقم 59-1160 المؤرخ في 16 سبتمبر سنة 1959 والتي يصنعونها ويسلمونها لفائدة نشاطات البحث عن | الوقود السائل والغازى واستغلاله ونقله …

1734 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 ذو القعدة عام 1392 التكليف الاجمالي المادة 56 : تضاف مادة تحت رقم 89 مكرر إلى الملحق 1 من قانون الرسوم المفروضة على رقم الاعمال، نصها كالتالي : المادة 89 مكرر : عندما يتضح من مراجعة التصريحات الموقعة من طرف المكلف بالضريبة تجاه مصلحة الضرائب المباشرة، أو العناصر الواردة في الاستمارة المشار اليها في المادة 80 اعلاه، بأن رقم الاعمال المحقق فعلا خلال مدة التكليف الاجمالي، يزيد عن 25 % بالنسبة لقواعد التكليف الاجمالي المعتمد والمبلغة، فينبغى ضبط هذه القواعد مع مراعاة الزيادات المحققة. واذ كان الفرق يزيد عن ذلك، فيفرض على المعنى رسم تكميلي مطابق للزيادة، وينبغى على هذا الاخير دفعه قبل يوم 25 من الشهر التالى لتكليفه بالتحصيل، ودون ان يتعرض لجزاءات التكليف . واذا كان الفرق أقل من ذلك، فان الرسوم المطابقة لذلك، تخصم من المبالغ الواجبة الاداء على المكلف بعنوان التكليف الاجمالي الجارى او المستحق او من التصريحات الموقعة، في حالة اختيار التكليف على اساس رقم الاعمال الحقيقي .. أحكام مختلفة التزامات مقاولي الاشغال المادة 57 : يلزم الاشخاص أو الشركات الذين يقومون بانجاز الاشغال الخاصة بالمقاولات والمحددة في المادة 10 من قانون الرسوم المفروضة على رقم الاعمال ، بما يلى : 1 تعليق اعلان بشكل منظور تماما من الخارج ، على واجهة كل ورشة يمارسون فيها نشاطهم وطيلة مدة هذه النشاطات 6 ويذكر في هذا الاعلان ما يلى : الاسم واللقب أو اسم الشركة وعنوان المقاول العام ، نوع الاشغال ، اسم صاحب المنشأة . 2 - عندما يستعين هؤلاء الاشخاص أو الشركات في نطاق ممارسة نشاطاتهم بمقاولين من الباطن، فانه يتعين عليهم ، أن يقدموا ، قبل نهاية الشهر التالى للشهر الذى بدأت فيه أشغال المقاولة من الباطن ، الى مراقبة الرسوم المفروضة على رقم الاعمال والضرائب المباشرة التابعة لدائراتهم، تصريحا يتضمن التعليمات الورادة بعده :

  • لقب المقاولين من الباطن واسماؤهم الشخصية واسم الشركة وعنوانهم ، نوع الاشغال الجارى عليها التعاقد من الباطن ، عنوان الورشات حيث يعمل المقاولون من الباطن المادة 58 : كل مخالفة للالتزامات المنصوص عليها في المادة السابقة، تعاقب من طرف مصلحة الرسوم المفروضة على رقم الاعمال، بغرامة جبائية تتراوح من 10000 الى 50000 د. ج . الضرائب المباشرة الضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية الاستغلالات الخاضعة للضريبة المادة 59 : تعدل المادة 37-2 من قانون الضرائب المباشرة على الوجه التالي : المادة 57 : …….. يخضع أيضا لتلك الضريبة : I - 2 - الاشخاص والشركات من غير الجماعات العموميسة الذين يقومون بتقسيم وبيع اراضيهم. غير انه لا يسرى هذا التدبير، اذا كانت عمليات التقسيم متممة خارج مقار الولايات والدائرات وضواحيها المباشرة وفقا للتحديد الجاري بقرار من الوالي.
  • الاشخاص الطبيعيون الذين يقومون بتقسيم الاراضي التي يملكونها. والآيلة لهم من تركات أو هبات . الشركات المدنية المشكلة فقط من شركاء على الشياع والآيل لهم الملك من تركات او حبات ضمن الاراضي الداخلة بالمشاع.
  • الأراضي الزراعية المكتسبة والمستغلة حسب التخصيص المعدة له، طيلة 10 سنوات على الاقل عند تاريخ انجاز عملية التقسيم . اجور الشركاء المسيرين المادة 60 : يعدل المقطع الثاني من الفقرة 2 من المادة 71 من قانون الضرائب المباشرة كما يلى : ه باستثناء الأجور المؤداة للشركاء المسيرين ذوى الاقلية التابعين للشركات ذات المسؤولية المحدودة التي لا يتجاوز رقم اعمالها السنوى للسنة المالية السابقة 2000000 دج التي تدخل في ميدان تطبيق الضريبة على المرتبات والاجور والمعاشات والربوع العمرية، فان المبالغ المخصومة من ارباح الشركة او الشراكة بمقتضى المقطع السابق، تخضع للضريبة المفروضة على الارباح الصناعية والتجارية باسم المستفيدين ولو ترتب عن نتائج السنة المالية عجز .. . ( والباقي بدون تغيير ) . الضريبة التكميلية على مجموع الدخل العجز المرحل المادة 61 : تعدل المادة 73 من قانون الضرائب المباشرة كما يلى : المادة 73 : في حالة ما اذا وقع عجز اثناء سنة مالية، يعتبر هذا العجز عبئاً على عاتق السنة المالية الموالية ويخصم من الربح الملحق أثناء تلك السنة المالية . واذا كان هذا الربح غير كاف لكى يتم الخصم كلية فيرحل الفائض عن العجز تباعا الى السنوات المالية الموالية الى غاية السنة المالية الثالثة

الجمعة 23 ذو القعدة عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1735 التي تتبع السنة المالية الحاصل فيها العجز. ويطبق هذا التدبير على انواع العجز المسجلة اثناء السنوات المالية الخمس للنشاط . غير انه فيما يخص المؤسسات التي تم استغلالها منذ أكثر من خمس سنوات فان انواع العجز المسجلة خلال السنتين الماليتين اللتين تتبعان الفترة المذكورة التي قدرها خمس سنوات ترحل تباعا الى السنوات المالية الموالية الى غاية السنة المالية الثانية التي تتبع السنة المالية الحاصل فيها العجز » • المادة 62 : تلغى الجملة الاخيرة من المقطع الثالث من الفقرة 4 من المادة 164 والتي نصها كالتالي : عندما تحصل سنة مالية ما ، بالنسبة للمؤسسات المذكورة ، عن نتائج كلها عجز ، فيرحل العجز الاجمالي لهذه السنة المالية فيما يخص وعاء الضريبة التكميلية على مجموع الدخل الى النتائج الاجمالية للسنوات المالية التي تتبع الى غاية السنة المالية الثالثة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة | 73 أعلاه » • الضريبة المفروضة على المرتبات والاجور واجبات ارباب العمل والمدينين بالضريبة المادة 63 : تعدل الفقرة 3 من المادة 114 من قانون الضرائب المباشرة كما يلى : ه في حالة الكف عن دفع الضريبة المفروضة على المرتبات والاجور وكذلك عن الاداء الاجمالى ، يتعين على أرباب العمل أو المدينين بالضريبة ابلاغ مفتش الضرائب المباشرة لمكان التكليف وخلال الشهر التالى للمدة المأخوذة بعين الاعتبار ، تصريحا مسببا لتوقفهم عن الدفع » . الرسم على النشاط الصناعي والتجاري التصريحات المادة 64 : يعدل المقطع الثاني من المادة 247 1 من قانون الضرائب المباشرة ، كما يلى : فيما يتعلق بالعمليات المتممة ضمن الاوضاع الخاصة بالجملة بما فيها العمليات المنجزة من المؤسسات العمومية والشركات الوطنية والهيئات العمومية المتمتعة بالاستقلال المالي وكذلك المؤسسات أو الهيئات المنشأة للصالح العام تحت أمر أو مشاركة جماعة عمومية وخاضعة لمراقبة هذه الاخيرة ، فان التصريح المتعلق بهذا الشأن يجب ان يرتكز على كشف مفصل بالزبائن ويتضمن على وجه الخصوص اسماءهم وعناوينهم ورقم سجلهم التجارى ، وكذلك كمية العمليات المتممة مع كل منهم ، . الاداءات المعجلة للرسم المادة 65 : يضاف الى المادة 251 ج الفقرة الأولى من قانون الضرائب المباشرة مقطع يحرر كالتالي : يرخص المؤسسات الاشغال العمومية ومؤسسات النقل ، مهما كان مبلغ رقم أعمالها، بان تقوم بالاداءات المستحقة قبل 25 من الشهر الذي يلى الثلاثة اشهر التي تم خلالها تحقيق رقم | الاعمال ، .. الضريبة الاجمالية الزراعية المادة 66 : تدفع سنويا الضريبة الاجمالية الزراعية لصالح الولايات والبلديات . المادة 67 : يدفع المبلغ الكلى للضريبة الاجمالية الزراعية ضمن النسب التالية : 20 % للولايات ، 80 % للبلديات المادة 68 : تحدد تعريفات الضريبة الاجمالية الزراعية كل سنة بموجب قرار من وزير المالية بعد أخذ رأى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ووزير الداخلية مقدما والمدلى به قبل 31 مارس من السنة التي أعدت فيها الضريبة . وفي عدم ذلك تمدد التعريفات الاخيرة المعروفة • المادة 69 : تعدل على هذا الاساس أحكام المادتين 24 ا و 24 - ج من الامر رقم 68 654 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1968 والمادة 54 من الامر رقم 70-93 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1970 والمادة 65 من الامر رقم 71-86 المؤرخ في 31 ديسمبر 1971 المادة 70 : لا يخضع للضريبة الاجمالية الزراعية ، الاشخاص الذين وهبوا عقارات مبنية وغير مبنية ونخيلا وماشية حية الى الصندوق الوطني للثورة الزراعية وذلك بالنسبة للاموال . التي هي موضوع هذه الهبات . ويسرى مفعول هذا التدبير ابتداء من أول نوفمبر سنة 1971 وهو تاريخ تطبيق الامر رقم 71 73 المتضمن الثورة الزراعية • رسم الاحصائية تخفيض لفائدة الاشخاص فاقدي الكفاءة المادة 71 : تضاف الى المادة 42 - أ من الامر رقم 71 86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972 - الفقرة التالي نصها : خلافا للاحكام المنصوص عليها أعلاه يمكن للاشخاص المذكورين بعده الاستعانة بشخص لممارسة نشاطهم : العجزة الدائمون الذين يساوى معدل عجزهم 60 % على الاقل ، المكلفون بالضريبة الذين يزيد عمرهم عن 60 عاما في أول

- يناير من سنة التكليف بها ،

  • المكلفات بالضريبة اللواتى لا يمكنهن ممارسة نشاطهن المهني شخصيا ، مع مراعاة طبيعتهن المتميزة » . تدابير الاعفاء الجبائي لفائدة بعض أصناف المكلفين بالضريبة ميدان التطبيق صغار ملاكي العقارات المبنية المادة 72 : يستفيد ملاكو العقارات المبنية والمؤجرة من الاعفاء المنصوص عليه في الامر رقم 7 86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية

1736 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 ذو القعدة عام 1392 ه لسنة 1972 ( المادة 42 - ه ) وذلك اذا كان ايراد الايجار لا يتجاوز 300 دج شهريا ، ويكون هذا الايراد موردهم الوحيد . نظام العقوبات اعادة النظر في العقوبات وتوحيدها 1 - الضرائب المباشرة المادة 73 : تعدل المادة 308 من قانون الضرائب المباشرة كما يلى : . المادة 308 – 1 : كل من يقوم باستخدام طرق احتيالية …….. يتعرض لغرامة جزائية من 5000 الى 200000 دج | …….. بيد ان هذا النص لا يطبق ، في حالة الاخفاء ، الا اذا كان هذا الاخفاء يتجاوز عشر المبلغ الخاضع للضريبة أو رقم 1000 دج 2 …….. ….. ) والباقي بدون تغيير ) •

ان تعريف الشركاء فى الجرائم والجنح الوارد في المادة 42 من الأمر رقم 66-156 66 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات يطبق ) والباقي بدون تغيير ) . 3 - مع عدم الاخلال بالعقوبات الخاصة المقررة في نصوص أخرى ………. يؤدي العود خلال مدة 5 سنوات بحكم القانون ، الى مضاعفة العقوبات الجبائية والجزائية المقررة للجريمة الاولى . بيد انه، فيما يخص العقوبات الجبائية، وفى حالة التملص من دفع الرسم فان الغرامة المطبقة تكون مساوية لثلاثة امثال الرسوم المهربة، على ان لا تقل عن 5000 دج … والباقي بدون تغيير) . 4 - احكام المادة 53 من الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات … والباقي بدون تغيير). -5 ……. … 6 - يمكن ان تأمر المحكمة بنشر الحكم كليا أو جزئيا في الصحف التي تعينها مع اللصق في الاماكن التي تعينها، وذلك على نفقة المحكوم عليه. -7 ….. 8 - يترتب على صدور العقوبات المالية تطبيق احكام المادة | 597 وما يليها من الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات | الجزائية والمتعلقة بالاكراه البدني … ( والباقي بشدون تغيير) . المادة 74 : تعدل المادة 308 - أ من قانون الضرائب المباشرة كما يلي : المادة 308-1 : كل من اقدم بأى شكل كان على …. يعاقب بغرامة جبائية قدرها من 1000 الى 100000 دج والباقي بدون تغيير).

- واذا وقعت معارضة جماعية على وضع اساس الضريبة تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادتين 7 و 8 من الامر رقم 66-180 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمتضمن احداث المجالس القضائية الخاصة لقمع الجرائم الاقتصادية. المادة 75 : تعدل المادة 310 من قانون الضرائب المباشرة كما يلى : المادة 310 1 : ان المشاركة في وضع أو استخدام

- الوثائق او المعلومات المعروف انها غير صحيحة، يعاقب عليها بغرامة جبائية تحدد ب: 10000 دج بالنسبة للجرم الاول المثبت عليه 20000 دج بالنسبة للجرم الثاني 30000 دج عن الجرم الثالث وهكذا دواليك. أي بزيادة 10000 دج مبلغ الغرامة 000 ، والباقي بدون تغيير). المادة 76 : تعدل المادة 318 من قانون الضرائب المباشرة كما يلى : المادة 318 : ان رفض الاطلاع على الدفاتسير. …… يعاقب عنه بغرامة من 1000 الى 100000 د. ج . ويترتب على هذه الجرائم تطبيق اكراه مالي قدره 50 د. ج على الاقل عن كل يوم تأخير …….. . ) والباقي بدون تغيير ) المادة 77 : تعدل المادة 388 من قانون الضرائب المباشرة كما يلى : المادة 388 1 كل من يستخدم الطرق الاحتيالية …… يعاقب بغرامة جزائية من 50000 الى 200000 دج . ) والباقي بدون تغيير ) . المادة 388 - - …2 … ان تعريف الشركاء في الجرائم والجنح الواردة في المادة 42 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات ، يطبق …… ) والباقي بدون تغيير ) المادة 388-3 . المادة 388-3 4- ان احكام المادة 53 من الامر رقم 66 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة

- 1966 والمتضمن قانون العقوبات ….. ، ( والباقي بدون تغيير ) . 2 الضرائب غير المباشرة المادة 78 : تعدل المادة 337 من قانون الضرائب غير المباشرة كما يلى : المادة 337 : مع عدم الاخلال …… جميع المخالفات الماسة بالاحكام القانونية أو النظامية المتعلقة بالضرائب غير المباشرة ، تعاقب بغرامة جبائية من 500 الى 2.500 د. ج . . ) والباقي بدون تغيير ) •

الجمعة 23 ذو القعدة عام 1392 ه الجريدة الرسمية المادة 79 : تعدل المادة 338 من قانون الضرائب غير المباشرة كما يلى : المادة 338 : اذا كانت الرسوم مختلسة أو موضوع تواطؤ ، فان الجرائم المشار اليها في المادة 337 أعلاه ، تعاقب بغرامة جبائية مساوية لضعف الرسوم المختلسة أو الحاصل فيها التواطؤ ، دون ان يكون مبلغ هذه الغرامة أقبل من 20500 دج …… ه ( والباقي بدون تغيير ) .. المادة 80 : تعدل المادة 346 من قانون الضرائب غير المباشرة، كما يلي : المادة 346 : كل من استخدم طرقا احتالية …. يعاقب بغرامة جبائية من 50000 الى 200000 دج ) ( والباقى بدون تغيير ) المادة 81 : تعدل المادة 351 من قانون الضرائب غير المباشرة كما يلي : المادة 351 : أي واحد وعلى أي شكل كمان … يعاقب بغرامة جبائية من 1000 الى 100000 دج .. والبسياقي بدون تغيير) . المادة 82 : تعدل المادة 352 من قانون الإسرائب غير المباشرة كما يلى : المادة 352 : ان الرفض الحاصل من أي شخص أو شركة …. يعاقب بغرامة جبائية من 10000 الى 100000 دج ويترتب أيضا على هذه المخالفة تطبيق اكراه مالي قدره 50 دج على الاقل عن كل يوم تأخير 00000 ، والباقي بدون تغيير) المادة 83 : تعدل المادة 359 من قانون الضرائب غير المباشرة كما يلى : للجمهورية الجزائرية 1737 المادة 86 : ان الغرامة الجبائية المنصوص عليها في المادة 228 ( فقرة 1 ) من قانون التسجيل ، تحدد بنصاب يتراوح بين 10000 و 100000 دج . وان الاكراه المالي المحدد في الفقرة الثانية من هذه المادة ب 10 دج يرفع الى 50 دج . المادة 87 : ان الغرامة الجزائية المنصوص عليها في المادة 195 ) فقرة 1 المقطع 1 ) من قانون التسجيل تجدد بنصاب يتراوح بين 50000 و 200000 دج • الاقتطاع لصالح الغرف التجارية والصناعية المادة 88 : ان معدل الاقتطاع المنصوص عليه في المادة 238 - أ من قانون الضرائب المباشرة على منتجات الرسم على النشاط الصناعي والتجاري لصالح الغرف التجارية والصناعية يحول من 60, 1 % الى 9,60 % . احكام مختلفه اعفاءات موقتة للوحدات الاقتصادية المحلية المادة 89 : تعفى الوحدات الاقتصادية المحلية ( المؤسسات العمومية للولايات والبلديات ذات الطابع الصناعي أو الصناعي التقليدي ) من الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية لمدة خمس سنوات ابتداء من تكفل الولايات والبلديات بها . المادة 90 : تتهم المادة 443 من قانون التسجيل بمقطع ثالث نصه كالتالي : ان اعمال تكوين وتمديد الوحدات الاقتصادية المحلية ذات الطابع الصناعي والصناعي التقليدي تعفي من الرسوم المشار اليها أعلاه ، : المادة 91 : يتم قبل 31 ديسمبر سنة 1973 اصلاح المالية المحلية طبقا للصلاحيات المعهودة الى الجماعات المحلية بموجب المادة 359 : ان المشاركة في وضع أو استخدام الوثائق | قانون الولاية والقانون البلدي . أو المعلومات المعروف انها غير صحيحة … تعاقب بغرامة جبائية تحدد ب : 10000 دج عن الجرم الأول المثبت على المخالف ،

-

  • 20000 دج عن الجرم الثاني ، 30000 دج عن الجرم الثالث وهكذا دواليك أى بزيادة- 1000 دج عن الغرامة ….. . ( ) والباقي بدون تغيير ) . المادة 84 : تعدل الفقرة الثانية من المادة 361 من قانون الضرائب غير المباشرة ، كما يلى : المادة 361 : …. …. بيد انه فيما يتعلق بالعقوبات الجبائية في حالة التهرب من الرسوم ، تبقى الغرامة المفروضة مساوية الثلاثة أمثال هذه الرسوم ، دون ان تقل عن 50000 دج ) ( والباقي بدون تغيير ) . 3 - التسجيل المادة 85 : ان الغرامة الجبائية المنصوص عليها في المادة 195 مكرر 4 من قانون التسجيل ، تحدد بنصاب يتراوح بين 10000 و 10000 دج .. اعادة طبع القوانين الجبائية المادة 92 : يجرى خلال سنة 1973 نشر قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وكذلك قانون الضرائب غير المباشرة وملحقه ، مع مراعاة الاحكام القانونية والنظامية المتعلقة بتلك الضرائب والرسوم والسارية المفعول حتى أول يناير سنة 1973 ويشتمل ايضا قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة على الاحكام المبينة في قانون القيم المنقولة والاحكام المطبقة في مادة الجباية البترولية. المادة 93 : ان تقنين التدابير الجبائية التي لم ينص عليها صراحة بموجب القانون بادراجها مباشرة في القوانين الجبائية، يتم عن طريق قرارات تصدر عن وزير المالية. الضرائب غير المباشرة الكبريت الكيماوي المادة 94 : يعدل الجدول الملحق بالمادة 200 من قانسون الضرائي غير المباشرة، كما يلى :

1738 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 ذو القعدة عام 1392 الرسم الرسم نوع المنتجات الثابت القيمي علبة أو جييبة بها اقل من 30 عودا 0,0175 25 % علبة بها أقل من 60 عودا 0,0350 25 % علبة من 6 الى 120 عودا 0,0700 25 % زيادة عن ذلك، لكل جزء من 60 عودا 0,0350 25 % المادة 95 : تعدل المادة 274 من قانون الضرائب غير المباشرة وتحرر كما يلى : . المادة 274 : ان القيم الاجمالية التي تعتمد لحساب الرسم القيمي المنصوص عليه في المادة 201 من قانون الضرائب غير المباشرة، تحدد كما يلى :

  • علبة أو جييبة بها اقل من 30 عودا 0,0350 دج
  • علبة بها اقل من 60 عودا 0,07 دج
  • علبة من 61 الى 120 عودا 0,09 دج زيادة عن ذلك لكل جزء من 60 عودا 0,05 دج- التسجيل الايجارات التجارية لمدة محدودة المادة 96 : تعدل وتتمم المادة 52 من الامر رقم 68-654 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 على الوجه التالي : . المادة 52 : ….. ….. …. ان نفس النوع من العقود المبرمة اثناء ممارسة الوظيفة من قبل الممثلين الشرعيين للدولة والولايات والمجالس الشعبية البلدية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الادارى، لا تخضع لزوما للاجراء الرسمى المنصوص عليه فى المادتين 12 و 13 من الامر رقم 70-91 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 . ويجري مثل ذلك على الايجارات القروية المبرمة من طرف السلطات الادارية المذكورة … تدابير اعفاء لصالح بعض الاصناف من المكلفين بالضريبة تحديد القيم الناقصة المادة 97 : تضاف الى المادة 46 من الامر رقم 71-86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 | والمتضمن قانون المالية لسنة 1972 فقرة نصها كالتالي : المادة 46 : ان كيفيات تحديد القيم الناقصة المشار اليها في الفقرة اعلاه وتبليغها إلى البلديات والولايات تحدد بموجب قرار مشترك من وزير المالية ووزير الداخلية . . المادة 98 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972. هواري بومدين الجدول « ا » الايرادات النهائية المطبقة على الميزانية العامة للدولة 201.001 المحصل من الضرائب المباشرة 1.360.000.000 201.002 المحصل من التسجيل والطابع 130.000.000 201.003 المحصل من الضرائب المختلفة عن الاعمال 1.760.000.000 201.004 المحصل من الضرائب غير المباشرة 1.160.000.000 201.005 المحصل من الجمارك 630.000.000 201.006 المحصل من أملاك الدولة 30.000.000 201.007 المحصولات المختلفة للميزانية 190.000.000 201.008 ايرادات نظامية 30.000.000 201.011 الجبايات البترولية 4.110.000.000 201.012 مساهمة قطاع الدولة 910.485.000 المجموع … 10.310.485.000 الجدول المرفق بالجدول « ا » المساهمة في ميزانية الدولة المؤسسات العمومية المساهمة بالدينار عن 1973 سنة القطاع الصناعي الشركة الوطنية للحديد والصلب 1 الشركة الوطنية لصناعات الفلين والخشب 1 الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية 12.700.000 الشركة الوطنية لصناعات الزجاج 600.000 الشركة الوطنية لصناعات السليلوز 410.000 الشركة الوطنية لمواد البناء 9.700.000 الشركة الوطنية للانشاءات المعدنية 5.000.000 الشركة الوطنية لصنع وتركيب الادوات الكهربائية والالكترونية 3.500.000 الشركة الوطنية للتبغ والكبريت 14.000.000 شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية 1 شركة جبل العنق 1 الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية 1 الشركة الجزائرية الجديدة للتمثيل الدولي 400.000

الجمعة 23 ذو القعدة عام 1392 الجريدة الرسمية المؤسسات العمومية المساهمة بالدينار عن الشركة الوطنية للمياه المعدنية 1.300.000 الشركة الوطنية للمطاحن والسميد والعجين الغذائي والكسكسي 6.000.000 الشركة الوطنية لصناعة الجلود 1 الشركة الوطنية للمواد الدهنية 8.550.000 الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والتحقيقات والاستغلالات الصناعية 4.550.000 الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية 14.000.000 الشركة الوطنية لصناعة النسيج 1 الشركة الوطنية للكهرباء والغاز 10.000.000 الشركة الوطنية للصناعة التقليدية 1 شركة مصفاة مدينة الجزائر 10.000.000 الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ) وفروعها 300.000.000 المجموع 400.710.008 القطاع السياحي الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة والفنادق 2.100.000 الشركة الوطنية للحمامات المعدنية 195.000 الوكالة الجزائرية للسياحة 1 المكتب الوطني الجزائري للسياحة 1 المجموع 2.295.002 قطاع الاعلام الشركة الوطنية « النصر للصحافة ، 1 الشركة الوطنية للنشر والتوزيع 700.000 الشركة الوطنية للنشر والاشهار 500.000 الشركة الوطنية المجاهد للصحافة» 1 الشركة الوطنية الجمهورية للصحافة 1 الشركة الوطنية «الشعب للصحافة» 1 مكتب الاحداث المصورة الجزائرية 1 المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما 625.000 المطبعة الرسمية 1.000.000 المجموع …. 2.825.005 قطاع الاشغال العمومية والبناء الصندوق الجزائرى للتهيئة العمرانية للبيان الشركة الوطنية للاشغال الاساسية والبناء 1 للجمهورية الجزائرية 1739 المساهمة بالدينار عن المؤسسات العمومية 1973 سنة الشركة الجهوية للبناء المدينة الجزائر 200.000 الشركة الجهوية للبناء بالجنوب 300.000 الشركة الجهوية للبناء بقسنطينة 200.000 الشركة الجهوية للبناء بوهران 300.000 الشركة الوطنية لاشغال الطرق 8.500.000 الشركة الوطنية للاشغال البحرية 1 المختبر الوطني للاشغال العمومية والبناء 500.000 المكتب المركزى للدراسات والاشغال العمومية والهندسة المعمارية وتخطيط المدن 1 تعاونيات الجيش الوطني الشعبي 8.000.000 المكتب الوطني للدراسات الاقتصادية والتقنية 1.000.000 الشركة العقارية الجزائرية 1 الشركة الوطنية لاشغال الرى الكبرى والتجهيز القروى 1 الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية 1 الشركة الوطنية لاشغال المنشآت الاساسية وللمواصلات (سوناتيت) 1 المجموع … 19.000.007 قطاع النقل الشركة الوطنية للعمل الجوى 270,000 الشركة الوطنية الجزائرية للنقل الجوى الخطوط الجوية الجزائرية ) 15.000.000 المكتب الجزائرى للصيد البحرى 25.000 المكتب الوطني للمواني 20.000.000 الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة البحرية 3.000.000 شركة الشحن وتفريغ البضائع 7.000.000 الشركة الوطنية للنقل عبر الطرق 1.460.000 الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية 1 المؤسسة الوطنية لاشغال الارصاد الجوية والطيران 1 الشركة الوطنية لنقل المسافرين 18.000.000 المجموع … 64.755.002

1740 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 ذو القعدة عام 1392 ه | المساهمة بالدينار عن المؤسسات العمومية 1973 سنة القطاع التجاري المكتب الوطني للتسويق 100.000.000 الشركة الوطنية للأروقة الجزائرية الجديدة 1.000.000 الشركة الوطنية لتسويق النسيج والجلود 20.000.000 الشركة الوطنية لتسويق الاخشاب ومشتقاتها. 25.000.000 الشركة الوطنية للتسويق والتطبيق التقني للآلات الكهربائية المنزلية والكهربائية والاذاعة والتليفزيون وتكييف الهواء والتبريد 5.000.000 الصيدلية المركزية الجزائرية 20.000.000 مكتب الاسواق والمعارض 500.000 المؤسسة الوطنية للتجارة بالادوات والآلات الحديدية والتجهيز المنزل 10.000.000 الشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة 1.000.000 الشركة الوطنية للتبريد 1 المكتب الوطني للفواكه والخضر الجزائرية 1 المكتب الجزائري المهني للحبوب. للبيان. المكتب الوطني لتسويق الخمور 1 المكتب الوطني للعتاد الفلاحي للبيان المكتب الوطنى للزيت ومنتجات الزيتون 1 المكتب الوطني للحلفاء 1 المكتب الوطني لتغذية الانعام المكتب الوطني للحليب ومشتقاته للبيان المكتب الوطني لاشغال الغابات 1

المجموع …. 182,500.007 القطاع المالي الشركة الوطنية للمحاسبة 1 الصندوق الجزائرى للتأمين واعادة التأمين 10.000.000 الشركة الجزائرية للتأمين 6.000.000 الصندوق المركزى لاعادة التأمين التضامني الفلاحي 8.000.000 التعاضدية الجزائرية لتأمين عمال التربية والثقافة 200.000 البنك الوطني الجزائري 8.000.000 البنك الجزائري الخارجي 9.700.000 القرض الشعبي الجزائري 6.000.000 البنك المركزي الجزائري 22.000.000 المؤسسات العمومية المساهمة بالدينار عن 1973 سنة الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط للبيان البنك الجزائري للتنمية 8.500.000 المجموع 78.400.001 املاك الدولة 160.000.000 المجموع العام 910.485.032 ميزانية التسيير جدول «ب» توزيع الاعتمادات المفتوحة عن سنة 1973 للوزارات الاعتمادات المفتوحة الوزارات بالدينار رئاسة مجلس الوزاء 40.200.000 الدفاع الوطني 544.300.000 وزارة الدولة 1.120.000 وزارة الدولة المكلفة بالنقل 94.300.000 وزارة الشؤون الخارجية 108.500.000 وزارة الداخلية 441.600.000 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي 246.500.000 وزارة العدل 84.200.000 وزارة التعليم الابتدائي والثانوى 1.429.900.000 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 220.700.000 وزارة الصحة العمومية 449.300.000 وزارة الاشغال العمومية والبناء 205.600.000 وزارة الاخبار والثقافة 91.400.000 وزارة الصناعة والطاقة 42.900.000 وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية 63.400.000 وزارة السياحة 17.100.000 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية 122.200.000 وزارة التجارة 28.200.000 وزارة المالية 186.000.000 وزارة قدماء المجاهدين 417.900.000 وزارة الشبيبة والرياضة 113.700.000 كتابة الدولية للتخطيط 23.500.000 كتابة الدولة للمياه 87.800.000 التكاليف المشتركة 1.369.680.000 المجموع …. 6.430.000.000

الجمعة 23 ذو القعدة عام 1392 ه الجريدة الرسمية الجدول «ج» التوزيع حسب كل قطاع للمساهمات في ميزانية التجهيز الصناعة 250.000.000 التنمية القروية 541.000.000 التربية 781.000.000 التكوين 161.000.000 المياه 544.000.000 السياحة 95.000.000 الصيد البحرى 5.000.000 المواصلات 302.000.000 الاتصالات السلكية واللاسلكية 5.000.000 الهياكل الادارية 250.000.000 المسكن القروى 200.000.000 التهييئات الحضرية 20.000.000 التجهيز الجماعي 200.000.000 الهياكل الاجتماعية 261.000.000 البرامج الخاصة 575.000.000 المجموع …. 4.190.000.000 الجدول «د» التوزيع حسب كل قطاع الترخيصات التمويل للاستثمارات المخصصة للمؤسسات العمومية والمسيرة ذاتيا الصناعة 5.315.000.000 التنمية القروية 902.000.000 السياحة 140.000.000 الصيد البحري 36.000.000 النقل 356.000.000 الاتصالات السلكية واللاسلكية 95.000.000 السكن الحضري 450.000.000 المناطق الصناعية 125.000.000 التجارة - التوزيع 106.000.000 مؤسسات الانجاز 210.000.000 البرامج الخاصة 75.000.000 المجموع 7.810.000.000 الجدول « ه » الجدول التقديري للمصاريف والتوزيعات لتثبيت الاسعار المواد الابواب المبالغ 1 - تثبيت الاسعار عند الاستهلاك 100.650.000 1.01 الحبوب 63.900.000 1.02 حبوب السلجم 10.000.000 1.03 الزيت الخام (السلجم، عباد الشمس، موجة . 20.000.000 للجمهورية الجزائرية 1741 المواد الابواب المبالغ 1.04 حليب طازج 5.000.000 1.05 أغذية محضرة للماشية 1.750.000 2 - تثبيت الاسعار عند الانتاج 47.700.000 2.01 حبوب البذر 18.000.000 2.02 القطن 700.000 2.03 عبادة الشمس 3.000.000 2.04 السكر من انتاج وطنى 3.000.000 2.05 التحزيمات 5.000.000 2.06 الاسمدة 20.000.000 3 - تثبيت الاسعار . عند الاستيراد .000.000 $ المصبرات الغذائية 5.000.000 3.01 4 - توزيع الاسعار 3.000.000 $ 4.01 استقرار الاسعار والحبوب والمنتجات المشتقة من الحضر اليابسة 90.000.000 4.02 توزيع الزيوت المعدة للاكل 3.000.000 المجموع العام 248.350.000 الجدول التقديري للموارد المخصصة لعمليات تثبيت الاسعار المبلغ التقديري الباب المواد نوع الموارد واصلها والاقتراحات الجديدة لوزارة التجارة) 4.01 النتائج المتبقية من بيع

الحبوب المستوردة 93.750.000 4.02 الاتاوي التعويضية من بيع السميد والطحين 69.500.000 4.03 الاتاوى المترتبة على بيع الحبوب المخصصة لاستهلاكها حبوبا 11.600.000 4.04 رسم التوزيع بالتساوي لبيوع الخضر اليابسة 300.000 4.05 أتاوى التثبيت والتوزيع بالتساوي لبيع الحبوب 5.000.000 4.06 رسوم التوزيع بالتساوى للبيوع الخاصة بالزيوت المعدة للاكل 3.500.000 4.07 ايرادات غير عادية رصيد دائن لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 حساب تثبيت الاسعار 63,700.000 المجموع …. 248.350.000 المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر