قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الاشتراكات أشهر 6 أشهر سنة داخل الجزائر دج 14 دج 24 دج خارج الجزائر 12 دج 20 دج 35 دج الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة - رئاسة مجلس الوزراء - قصر الحكومة
- الاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية – 9 شارع عبد القادر بن مبارك الهاتف 96-80-66 ح ج ب 50 3200 - الجزائر 49-81-66 - ثمن العدد 25 ر. دج ولمن العدد للسنين السابقة 30ر. دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة مند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان 30ر. دج ثمن النشر على اساس 2,50 دج للسطر فهرس اتفاقات دولية أمر رقم 68 519 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام
- - 1388 الموافق 9 سبتمبر سنة 1968 يتضمن التصديق على الاتفاقية العامة المبرمة بشأن الضمان الاجتماعي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومملكة بلجيكا والموقعة بيروكسيل في 27 فبراير سنة 1968 1562 مراسيم ، قرارات ، مقررات- وزارة الداخلية قرارات مؤرخة في 24 صفر و 16 ربيع الثاني و 12
- جمادى الاولى عام 1288 الموافق 22 مايو و 12 يوليو و 6 غشت سنة 1968 تتضمن حركة موظفين .. 1071 وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 9 صفر عام 1388 الموافق 7 مايو سنة 1968 يتضمن انهاء مهام مكلف بمهمة . 1571 وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1388 الموافق 2 ابريل سنة- 1968 يتضمن تعيين مهندس رئيس مدير للحظيرة المركزية للمعدات 1571 اعلانات و بلاغات مناقصات 1571-
1562 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 رجب عام 1388 ه اتفاقات دولية امن رقم 68-519 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 9 سبتمبر سنة 1968 يتضمن التصديق على الاتفاقية العامة المبرمة بشان الضمان الاجتماعي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومملكة بلجيكا والموقعة ببروكسيل في 27 فبراير سنة 1968
- باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول هام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965، والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على الاتفاقية العامة المبرمة بشأن الضمان الاجتماعي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومملكة بلجيكا والموقعة ببروكسيل فى 27 فبراير سنة 1968 ، يأمر بما يلي : المادة الاولى : يصدق على الاتفاقية العامة المبرمة بشأن الضمان الاجتماعي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية عن رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : سعادة السيد بوعلام بالسايح ، سفير ببروكسيل ، وعن جلالة ملك البلجيكيين ، سعادة السيد بلاسيد دو بايب وزير الاحتياط الاجتماعي وبعد تبادل تفويضيهما والتأكد من صحتهما شكلا ، اتفقا على ما يلي : الباب الاول أحكام عامة المادة الاولى ان العمال من الجنسية البلجي “ او الجزائرية ، الاجراء أو المماثلين لهم بموجب التشريد المتعلقة بالضمان الاجتماعي والمبينة في المادة 2 من هذه الاتفاقية ، يخضع كل منهم لهذه التشريعات المطبقة فى الجزائر أو في بلجيكا ويستفيدون منها وكذا ذوو حقوقهم وذلك ضمن نفس الشروط التي يستفيد ضمنها العمال التابعون لكل واحدة من الدولتين .. المادة 2
- أن تشريعات الضمان الاجتماعي التي تتناولها هذه الشعبية ومملكة بلجيكا والموقعة ببروكسيل في 27 فبراير | الاتفاقية هي : سنة 1968 وتنشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. المادة 2 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 16 جمادى الثانية عام 1388 الموافق سبتمبر سنة 1968 هواري بومدين الاتفاقية العامة المبرمة بشأن الضمان الاجتماعي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومملكة بلجيكا ان رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، وجلالة ملك البلجيكيين ، رغبة منهما في ضمان الانتفاع من التشريعات الجاري بها العمل بين البلدين والمتعلقة بالضمان الاجتماعي وذلك للاشخاص الذين تطبق او ستطبق عليهم هذه التشريعات ، قررا ابرام اتفاقية بهذه الشأن ولهذه الغاية عينا مفوضيهما وهما :
- في بلجيكا : أ ) التشريع المتعلق بالتامين من مرض العجز ، الممنوح للعمال والمستخدمين وعمال المناجم والبحارة التابعين للملاحة البحرية التجارية ، ب ) التشريع المتعلق براتب التقاعد والبقاء على قيد الحياة الممنوح للعمال والمستخدمين وعمال المناجم ومن يماثلهم والبحارة التابعين للملاحة البحرية التجارية ، ج ) التشريع المتعلق بالمنح العائلية الخاصة بالعمال المأجورين ، د ) التشريع المتعلق بحوادث العمل وفي ضمنه التشريع المتعلق برجال البحر ، ه ) التشريع المتعلق بالامراض المهنية ، و ) التشريعات المتعلقة بتنظيم مساندة العاطلين اللااراديين وبدفع تعويضات الانتظار من طرف نقابة البحارة التابعين للملاحة البحرية التجارية .. 2 - في الجزائر : 1 ) التشريع المتضمن تحديد تنظيم الضمان الاجتماعي ، ب ) التشريع المتضمن تحديد نظام التأمينات الاجتماعية والمطبق على الاجراء التابعين للمهن غير الفلاحية ،
الثلاثاء 9 رجب عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1563 ج ) التشريع المتعلق بالتأمينات الاجتماعية والمطبق على الاجراء التابعين للمهن الفلاحية ومن يماثلهم ، د ) التشريعات المتعلقة بالوقاية من حوادث العمل والامراض المهنية وتعويضها ، ه ) التشريع المتعلق بالمنح العائلية ، و ) التشريعات المتعلقة بنظم الضمان الاجتماعي الخاصة | وذلك بقدر ما تتعلق بالاخطار أو التعويضات المضمنة بموجب وذلك بقدر ما لا يتجاوز شغلهم فى منطقة البلد الثاني اثنى عشر شهرا وفى حالة ما اذا امتد هذا الشغل لاسباب لم يمكن توقعها ، الى اكثر من المدة المتوقعة في البداية وتجاوزا اثنى عشر شهرا ، فان تطبيق التشريعات الجاري بها العمل في البلد الموجود به مكان العمل العادى يمكن أن يحدد العمل به بصفة استثنائية لمدة اثنى عشر شهرا على الاكثر وذلك بعد الاتفاق مع السلطات المختصة التابعة للبلد الذي يوجد به مكان العمل العرضي ويجب ان يقدم طلب تجديد العمل التشريعات المبينة أعلاه ، ولا سيما النظام المتعلق بالضمان | قبل انصرام أجل الاثنى عشر شهرا . الاجتماعي في المناجم ، ز ) التشريع المتعلق بالتأمين من البطالة ، 2 ) لا تكون احكام هذه الاتفاقية قابلة للتطبيق على البحارة التابعين للملاحة البحرية التجارية الا بعد عقد تسوية بين البلدين المتعاقدين .. 3 ) تطبق هذه الاتفاقية ايضا على جميع الاعمال التشريعية أو التنظيمية التي سوف تعدل أو تتمم التشريعات المبينة في الفقرة الاولى من هذه المادة غير انها لا تطبق على : 1 ) الاعمال التشريعية أو التنظيمية التي تغطى فرعا جديدا من الضمان الاجتماعي الا اذا عقد البلدان المتعاقدان اتفاقا بشأنها ، ب ) الاعمال التشريعية أو التنظيمية التي ستتضمن مد النظم الموجودة الى اصناف جديدة من المستفيدين ، الا اذا لم تبد حكومة البلد المعني معارضة بهذا الشأن ، تشعر بها حكومة البلد الآخر في ظرف ثلاثة اشهر اعتبارا من النشر الرسمي لهذه الاعمال المادة 3 لا تطبق احكام هذه الاتفاقية على : الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين التابعين للسلك وفى ضمنهم الموظفون التابعون لاطار دواوين القنصليات ،
- العمال غير العمال الاجراء او المماثلين للاجراء .. المادة 4 1 أن العمال الاجراء او المماثلين للاجراء بموجب التشريعات المطبقة فى كل واحد من البلدين المتعاقدين والمشتغلين في أحد هذين البلدين يخضعون للتشريعات الجاري العمل بها في مكان عملهم . 2 أن المبدأ المبين فى الفقرة الأولى من هذه المادة يحتمل الاستثناءات التالية : أ ) أن العمال الاجراء أو من يماثلهم الذين يشتغلون في بلد غير بلد اقامتهم العادية وفى منشأة لها فى بلد هذه الاقامة مؤسسة يكوون المعنيون تابعين لها عادة يبقون خاضعين للتشريعات | الجاري بها العمل فى البلد الموجود به مكان عملهم العادي | ب ) أن العمال الاجراء ومن يماثلهم التابعين المؤسسات النقل العمومية او الخاصة الموجودة في احد البلدين المتعاقدين والذين يشتغلون في البلد الآخر اما بصفة دائمة واما الزمان موقت او كموظفين متنقلين ، يخضعون للاحكام الجارى العمل بها في البلد الذي يوجد به مقر المؤسسة ، غير انه إذا كانت المؤسسة تملك في منطقة البلد المتعاقد غير البلد الذي يوجد به مقرها ، فرعا او تمثيلا دائما ، فان العمال المشغلين من طرف هذه المؤسسة يخضعون لتشريع البلد المتعاقد الذي يوجد به الفرع او التمثيل الدائم . ج ) أن العمال الاجراء أو من يماثلهم والتابعين لمصلحة ادارية رسمية والملحقين من أحد البلدين المتعاقدين ولحسابه، يبقون خاضعين للتشريع الجارى العمل به في البلد الذي الحقهم . 3 - يجوز للسلطات الادارية المختصة التابعة للبلدين المتعاقدين أن تنظر مقدما و باتفاق مشترك الى استثناءات للقواعد المبينة في الفقرة الأولى من هذه المادة ويجوز لهم ان يتفقوا أيضا على عدم تطبيق الاستثناءات المنصوص عليها في الفقرة 2 ، على بعض الحالات الخاصة المادة . تكون احكام الفقرة الأولى من المادة 4 قابلة للتطبيق على العمال الاجراء أو من يماثلهم مهما كانت جنسيتهم ، الذين يشتغلون فى المراكز الدبلوماسية او القنصلية البلجيكية أو الجزائرية او الذين يقومون بالخدمة الشخصية لموظفي هذه المراكز غير انه اذا كان هؤلاء العمال أو من يماثلهم تابعين للدولة التي يمثلها المركز الدبلوماسي أو القنصلي ، أمكنهم أن يختاروا بين تطبيق تشريع بلدهم الاصلي وبين تشريع البلد الموجود به مكان عملهم ولا يمكن ممارسة حق الاختيار هذا الا مرة واحدة وضمن اجل يجب تحديده .. المادة 6 اذا كان تشريع أحد البلدين المتعاقدين ينص على تنقيص أو الغاء أو وقف تقديم منحة وذلك في حالة جمع هذه المنحة بمنحة أخرى مقدمة من الضمان الاجتماعي أو بمكافأة ) فان المنحة المكتسبة بمقتضى تشريع البلد المتعاقد الآخر أو المكافأة المحصلة في البلد المتعاقد الآخر يمكن الاحتجاج بها على المستفيد من المنحة ..
1564 الجريدة الرسمية غير انه لا تطبق هذه القاعدة في حالة جمع بين منحتين من نفس النوع ، محسوبتين بقدر مجموع الفترات المتممة في البلدين المتعاقدين . الباب الثاني أحكام خاصة الفصل الاول المنح المقدمة في حالة مرض أو أمومة المادة 7 ان العمال الاجراء او من يماثلهم وذوى حقوقهم القادمين من بلجيكا الى الجزائر أو بالعكس ، يستفيدون في البلد الموجود به مكان عملهم الجديد ، من المنح المقدمة للتأمين من المرض وذلك بقدر ما يكونون : 1 2 - قد تمموا في هذا البلد عملا مأجورا او مماثلا له ، 2 - - قادرين على القيام بالعمل عند دخولهم الاخير الى تراب هذا البلد ، 3 - متوفرة فيهم الشروط المطلوبة للاستفادة من هذه المنح في نظر تشريع البلد الموجود به محل عملهم الجديد وذلك بعد الاخذ بعين الاعتبار لفترة التأمين المتممة في البلد الذي غادروه وللمدة اللاحقة لانتمائهم الى تشريع البلد الموجود به محل عملهم الجديد . المادة 8 ان العمال الاجراء او من يماثلهم وذوى حقوقهم القادمين من بلجيكا الى الجزائر أو بالعكس يستفيدون ، في البلد الموجود به محل عملهم الجديد ، من المنح المقدمة لتامين الامومة وذلك بقدر ما يكونون : 1 قد تمموا في هذا البلد عملا مأجورا او مماثلا له ، 2 متوفرة فيهم الشروط المطلوبة للاستفادة من هذه المنح في نظر تشريع البلد الذى يوجد به محل عملهم الجديد وذلك بعد الاخذ بعين الاعتبار لفترة التأمين المتممة في البلد الذي غادروه وللفترة اللاحقة لانتمائهم الى تشريع البلد الموجود به محل عملهم الجديد . المادة 9 ان الجمع بين الفترات المشار اليها في الفقرة 3 من المادة 7 والفقرة 2 من المادة 8 لا يمكن تطبيقه الا اذا كان العمل قد بدا في البلد الموجود به محل العمل الجديد منذ شهرين اعتبارا من انهاء العمل فى البلد الموجود به محل العمل القديم ومنذ شهر اعتبارا من الدخول الى البلد الموجود به محل العمل الجديد . المادة 10 يكون لذوى حقوق العامل الاجير أو من يماثله الذي استفاد من المنح بمقتضى تشريع بلد الانتماء ، الحق في الاستفادة من المنح العينية المقدمة للتأمين من المرض ولتأمين الامومة وذلك اذا كانوا يقيمون في البلد المتعاقد غير البلد الموجود به مكان انتماء العامل وبقدر ما لا يستفيدون من المنح العينية المقدمة بمقتضى تشريع بلد الاقامة … للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 رجب عام 1388 ه ان الحق في نيل هذه المنح يحدد بموجب احكام بلد الانتماء .. ويعين ذوو الحقوق وكذا مدى ومدة وكيفيات تقديم المنح بموجب الاحكام التشريعية لبلد الاقامة 10 تسدد مؤسسة بلد الانتماء الى مؤسسة بلد الاقامة ثلاثة ارباع المصاريف المتعلقة بهذه المنح وذلك على اساس مبلغ اجمالي تحدد كيفيات حسابه بموجب مقرر من السلطات الادارية المختصة التابعة للبلدين المتعاقدين .. المادة 11 يستفيد العمال الاجراء أو من يماثلهم وذوو حقوقهم ، في حالة الاقامة في احد البلدين المتعاقدين لا تتجاوز أجلا سيحدد فيما بعد ، من المنح العينية المقدمة للتأمين من المرض ولتأمين الامومة ، طبقا لتشريع بلد الاقامة وبقدر ما يمكن لهم أن يطالبوا بهذه المنح بمقتضى تشريع بلد الانتماء.. تسدد مؤسسة بلد الانتماء الى مؤسسة بلد الاقامة المصاريف المتعلقة بهذه المنح كما هي ناتجة من حسابات المؤسستين اللتين قدمتها المادة 12 ان العمال الاجراء او من يماثلهم المقبولين للاستفادة من المنح بمقتضى تشريع احد البلدين المتعاقدين وكذا ذوى حقوقهم يحتفظون بهذه الاستفادة اذا نقلوا اقامتهم في البلد الآخر وذلك بشرط أن تأذن بهذا النقل المؤسسة المختصة التابعة لبلد الاقامة تطبق على وجه القياس أحكام المقطعين 2 و 3 من المادة 10 … المادة 13 1 - اذا كان لصاحب رواتب معايشة مستحقة برسم تشريعي البلدين المتعاقدين ، الحق في نيل المنح العينية المقدمة برسم تشريع البلد المتعاقد الذي يقيم فيه ، فتقدم له ولذوى حقوقه ، بعد الاخذ بعين الاعتبار لجميع فترات التأمين التي قضاها فى البلدين ، هذه المنح من طرف مؤسسة بلد الاقامة وتمنح له كما لو كان صاحب راتب معاشي يستحقه برسم تشريع هذا البلد الاخير دون غيره . تكون هذه المنح على عاتق المؤسسة المختصة التابعة للبلد المتعاقد الذي قضى فيه صاحب الراتب المعاشي اطول مدة من التأمين . 2 اذا كان صاحب راتب معاشي مستحق برسم تشريع احد البلدين المتعاقدين لا غير ، مقيما في البلد المتعاقد الآخر، فتقدم له ولذوى حقوقه المنح العينية من طرف مؤسسة بلد الاقامة ، كما لو كان صاحب راتب معاشي مستحق برسم تشريع هذا الاخير . ان الحق في نيل المنح يحدد بموجب احكام تشريع البلد الذي يتحمل دفع الراتب المعاشي ويعين ذوو الحقوق وكذا مدى ومدة وكيفيات تقديم المنح بموجب احكام تشريع بلد الاقامة ..
الثلاثاء 9 رجب عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1565 تسدد المؤسسة المختصة التابعة للبلد الذي يمنح الراتب المعاشي هذه المنح الا اذا كان المعني بالامر له الحق فى نيل هذه المنح بصفة اخرى في بلد اقامته 3 تتم التسديدات المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 على اساس مبلغ اجمالي تحدد كيفيات حسابه بموجب مقرر من السلطات الادارية المختصة التابعة للبلدين المتعاقدين .. الفصل الثاني المنح عن العجز باستثناء المنح المقدمة في حالة حادث عمل او مرض مهني المادة 14 1 - فيما يخص العمال الاجراء أو من يماثلهم البلجيكيين او الجزائريين الذين كانوا منتمين تباعا أو بالتناوب الى نظام واحد او عدة انظمة للتأمين المتعلق بالعجز ، في البلدين المتعاقدين ، فتجمع فترات التأمين التي قضوها تحت هذه الانظمة او الفترات المعترف بمعادلتها لفترات التأمين المحددة بمقتضى هذه الانظمة ، ضمن الكيفيات المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 من المادة 20 وذلك سواء لتحديد الحق في نيل المنح المقدمة نقدا او عينا وللمحافظة على هذا الحق او استرداده . 2 ان المنح المقدمة نقدا من التأمين المتعلق بالعجز تصفى المعاشي او التعويض عن العجز ، فيستأنف تقديم المنح من طرف المؤسسة المدينة بالراتب المعاشي او التعويض الممنوح في البدء وذلك اذا كانت حالة العجز ناجمة عن عدم القدرة للقيام بالعمل ، الذي ترتب عليه منح هذا الراتب المعاشي او التعويض . 2 - اذا كانت حالة المؤمن له تسوغ من جديد منح راتب معاشي أو تعويض عن العجز بعد الغائه ، فيصفى هذا الاخير حسب القواعد المحددة في المادة 14 بعد الاخذ بعين الاعتبار عند الاقتضاء لاحكام المادة 15 . 1 المادة 18 تكون الفترة التي يجب على المعني بالأمر أن يكون قد تسلم فيها التعويض المدفوع نقدا برسم التأمين من المرض ، قبل منح الراتب المعاشي او التعويض عن العجز ، في جميع الحالات هي المنصوص عليها فى تشريع البلد الذي كان المعني بالامر يعمل فيه حين وقوع عدم القدرة عن العمل المقرون بالعجز وذلك لفتح الحق فى نيل الراتب المعاشي أو التعويض عن العجز .. المادة 19 يحول عند الاقتضاء الراتب المعاشي أو التعويض عن العجز ، الى راتب الشيخوخة حين تتوفر الشروط المطلوبة في تشريع احد البلدين القابل لان يساهم في تكاليف راتب بمقتضى احكام التشريع الذى كان يطبق على المعني بالامر حين | الشيخوخة وقوع عدم القدرة عن العمل الذي تلاه العجز وتتحملها المؤسسة التي تختص بها بمقتضى التشريع المذكور .. المادة 15 خلافا لاحكام الفقرة 2 من المادة 14 ، ان الحقوق في نيل منح العجز للعمال الذين كانوا خاضعين للتشريع الخاص المتعلق بعمال المناجم أو أمثالهم المقيمين في بلجيكا والجزائر ، تحدد حسب القواعد المحددة في الفقرة 3 من المادة 20 وذلك اذا كانت تتوفر في هؤلاء العمال الشروط المنصوص عليها في هذا التشريع الخاص وبعد الاخذ بعين الاعتبار للفترات التي تم جمعها واذا لم تتوفر في هؤلاء العمال الشروط المنصوص عليها في التشريعين ، فتحدد حقوقهم بمقتضى احكام المادة 14 .. المادة 16 اذا كان المؤمن له المشار اليه في المادة 15 يشتغل عند التاريخ الذي وقع فيه عدم القدرة عن العمل المقرون بالعجز في البلد غير الذي توجد فيه المنظمة المدنية فتؤخذ بعين الاعتبار ، لتحديد مبلغ الراتب المعاشي أو التعويض عن العجز ، الاجرة الممنوحة للعمال من الصنف المهني الذى كان المعني بالامر ينتمي اليه عند ذلك التاريخ ، في البلد الذى توجد فيه المنظمة المدنية المادة 17 1 اذا استرد المؤمن له حقه بعد وقف منح الراتب |
- تطبق ، عند الاقتضاء ، احكام الفصل الثالث بعده .. الفصل الثالث المنح عن الشيخوخة والمنح عن الوفاة الراتب المعاشي) باستثناء المنح المقدمة في حالة حادث عمل او مرض مهني المادة 20 1 - فيما يخص العمال الاجراء أو من يماثلهم البلجيكيين او الجزائريين الذين كانوا منتمين تباعا أو بالتناوب الى نظام واحد او عدة انظمة لتأمين الشيخوخة او لتأمين الوفاة (الراتب المعاشي فى البلدين المتعاقدين ، فان فترات التأمين التي قضوها تحت هذه الانظمة او الفترات المعترف بمعادلتها لفترات التأمين المحددة بمقتضى هذه الانظمة تجمع بشرط ان لا ينضم بعضها الى بعض وذلك سواء لتحديد الحق في نيل المنح والمحافظة عليه او استرداده .. ان الفترات التي يجب اخذها بعين الاعتبار كفترات معادلة لفترات التأمين هي ، فى كل بلد ، الفترات المعتبرة كذلك في تشريع البلد المذكور . ان كل فترة معترف بمعادلتها لفترة تأمين محددة في آن واحد بمقتضى التشريع البلجيكي والتشريع الجزائري، تؤخذ فى الحساب لتصفية المنح التي تقوم بها مؤسسات البلد الذي عمل فيه المعني بالامر اخيرا قبل الفترة المعنية .. 2 - اذا كان تشريع احد البلدين المتعاقدين ينيط تقديم بعض المنح بشرط ان تكون الفترات متممة في احدى المهن
1566 الجريدة الرسمية الخاضعة لنظام خاص من التأمين ، فلا تجمع الا الفترات المتممة تحت النظام أو الانظمة الخاصة المناسبة التي تكون موجودة في البلد الآخر وذلك لتخويل الحق في نيل - هذه – المنح . اذا لم يوجد في احدى البلدين المتعاقدين نظام خاص يتعلق بالمهنة ، فتجمع مع ذلك الفترات المتممة في هذه المهنة تحت احد الانظمة المشار اليها في الفقرة 1 اعلاه • اذا كان تشريع احد البلدين المتعاقدين ينيط تقديم بعض المنح بشرط ان تكون الفترات متممة فى احدى المهن الخاضعة لنظام خاص من التأمين واذا لم تخول هذه الفترات الحق في نيل المنح المذكورة ، فتعتبر هذه الفترات صحيحة التصفية المنح المنصوص عليها في النظام المطبق على العمال فيما يخص بلجيكا وفى نظام الضمان الاجتماعى غير الفلاحي فيما يخص الجزائر .
- ان المنح التي يمكن للمؤمن له ان يطالب بها كل واحدة من المؤسسات المختصة تحدد مبدئيا بتنقيص مبلع المنح التي قد يكون له الحق فيها ان كان مجموع الفترات المشار اليها في الفقرتين 1 و 2 اعلاه قد تم تحت النظام المناسب وذلك على قدر مجموع الفترات المتممة تحت هذا النظام . تحدد كل مؤسسة بمقتضى تشريعها الخاص وبعد الاخذ | بعين الاعتبار المجموع الفترات المتخذة بدون تمييز للبلد الذى قضيت فيه ، ان كان المعني بالامر تتوفر فيه الشروط المطلوبة ليكون له الحق فى نيل المنح المنصوص عليها في التشريع المذكور .. كما تحدد مبلغ المنح التي قد يكون للمعني بالامر الحق في نيلها ان كانت جميع الفترات التي تم جمعها قد قضيت تحت تشريعها الخاص دون غيره وتنقص المبلغ المذكور على قدر مجموع الفترات المتممة تحت التشريع المذكور غير انه لا تأخذ مؤسسة من المؤسسات اية منح على عاتقها اذا كانت الفترات المتممة تحت سلطة التشريع الذي يسرى عليها لا تبلغ على وجه الاجمال سنة تقتضى الحد الادنى السنوى من أيام العمل الحقيقي أو من الايام المشبهة بالعمل الحقيقي المنصوص عليه فى التشريع المذكور وفى هذه الحالة تتحمل مؤسسة البلد الآخر مجموع المنح التي يكون للمؤمن له الحق فيها بمقتضى التشريع السارى على هذه المؤسسة وذلك بعد الاخذ بعين الاعتبار لمجموع هذه الفترات اذا كان الحق فى نيل الراتب المعاشي غير موقوف ، بحسب تشريع احد البلدين المتعاقدين ، على اتمام اقامة ولكنه مكتسب سنة بعد سنة ، فتحدد المؤسسة المختصة التابعة لهذا البلد الحق فى نيل الراتب المعاشي الذي تحسبه مباشرة تبعا لفترات التأمين المتممة المحددة بمقتضى تشريع هذا البلد دون غيرها وفى هذه الحالة تطبق المؤسسة المعنية التشريع التابع لهذا البلد والذى يطبق على المؤمن لهم الذين يبلغون ، عند تاريخ نفوذ المقرر ، السن العادي لنيل الراتب المعاشي . للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 رجب عام 1388 ه المادة 21 1 - اذا كان المؤمن له لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة في تشريعي البلدين وذلك بعد الاخذ بعين الاعتبار لمجموع الفترات المشار اليها فى الفقرتين 1 و 2 من المادة 20 ، فيحدد حقه فى نيل الراتب المعاشي ، في نظر كل تشريع ، كلما توفرت فيه هذه الشروط .
- أن الفترات التي تم خلالها تقديم راتب معاشي من طرف البلد الذي تتوفر فيه الشروط بمقتضى الفقرة 1 ، تكون مماثلة بالنسبة الى فتح الحقوق ، في نظر تشريع البلد الآخر ، لفترات التأمين المتممة في البلد الاول
- في الحالة المشار اليها في الفقرة 1 من هذه المادة ، يراجع الراتب المعاشي الذى سبقت تصفيته طبقا للفقرات او 3 من المادة 20 وذلك اعتبارا من التاريخ الذي تم فيه تحديد الحق في نيل الراتب المعاشي بالنسبة الى تشريع البلد المتعاقد الآخر .. المادة 22 ا أن الحق المنصوص عليه فى التشريع الخاص البلجيكي في جمع الراتب المعاشي سلفا او راتب شيخوخة بالاجرة التي يتقاضاها عمال المناجم ، لا يعترف به ، ضمن الشروط والحدود المبينة في هذا التشريع الا للعمال الذين يواصلون عملهم في مناجم الفحم البلجيكية • 2 خلافا لاحكام المادة 20 ، أن منح الراتب المعاشي سلفا المنصوص عليه فى التشريع الخاص البلجيكي لعمال المناجم ، يخصص للعمال الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة في هذا التشريع وذلك بعد الاخذ بعين الاعتبار لخدماتهم المتممة فى مناجم الفحم البلجيكية وحدها .. المادة 23 يجوز لكل مؤمن له أن يتخلى ، حين فتح حقه في الراتب المعاشي ، عن الاستفادة من أحكام المادة 20 من هذه الاتفاقية. وتكون المنح التي يمكن أن يطالب بها برسم كل واحد من التشريعين الوطنيين مصفاة على حدة من طرف المؤسسات التي يهمها الامر وذلك فضلا عن فترات التأمين المعترف بمعادلتها والمتممة في البلد الآخر المادة 24 1 ان احكام المواد 20 و 21 و 23 تطبق على وجه القياس على رواتب الاحياء الباقين . 2 - اذا كان للمؤمن له عدة ازواج اتخذهن وفقا لقانون احواله المدنية ، فتوزع الفوائد نهائيا بين هؤلاء الازواج حسب الكيفية التالية : تحدد المؤسسة المختصة ، على وجه الترتيب ، مبلغ المنح التي قد يكون لكل زوجة الحق فيها لو كانت زوجة واحدة ويقسم هذا المبلغ على عدد الضرائر عند وفاة المؤمن له ..
الثلاثاء 9 رجب عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1567 الفصل الرابع احكام مشتركة بين الفصلين الثاني والثالث المادة 25 اذا كان تشريع أحد البلدين المتعاقدين ينيط دفع الرواتب المعاشية أو التعويضات عن العجز أو رواتب الشيخوخة والبقاء على قيد الحياة بشرط الاقامة وذلك سواء أكانت هذه الرواتب مستحقة برسم المادة 20 او محسوبة تبعا لفترات التأمين وحدها المتممة بمقتضى هذا التشريع ، فان شروط الاقامة هذه لا يمكن الاحتجاج بها على العمال البلجيكيين أو الجزائريين ما داموا يقيمون في احد البلدين المتعاقدين .. غير انه يجب على صاحب الراتب المعاشي أو التعويض من العجز أن يحصل قبل عودته الى البلد المتعاقد الآخر ونقل اقامته اليه ، على الاذن من المؤسسة المختصة لا يمكن رفض منح الاذن الا اذا كان انتقال المعني بالامر غير مندوب اليه لاسباب طبية مثبتة بصفة قانونية المادة 26 اذا كان يجب ، في نظر تشريع احد البلدين المتعاقدين ان يؤخذ بعين الاعتبار ، عند تصفية المنح ، معدل الأجرة المدفوعة خلال فترة التأمين بتمامها أو خلال جزء منها ، فان معدل الأجرة المتخذة أساسا لحساب المنح التي تكون على عاتق هذا البلد يحدد بحسب الاجور المثبتة خلال فترة التأمين المتممة تحت تشريع هذا البلد . المادة 27 ان تقديم طلب منح الى احدى المؤسسات التي كان المعني بالامر مؤمنا فيها ، يعتبر صحيحا من طرف المؤسسات المختصة الاخرى . الفصل الخامس المنح العائلية المادة 28 ا - اذا كان التشريع الوطني ينيط فتح الحق في المنح العائلية بشرط اتمام فترة من العمل أو شبهها ، فتؤخذ بعين الاعتبار الفترات المتممة سواء فى احد البلدين او الآخر . 2 ان الحق فى المنح العائلية المدفوعة على اساس معدلات جدول الحساب العام العادي المنصوص عليه في التشريع البلجيكي ، لفائدة العمال الاجراء ، بصفتهم عاملين في اعماق المناجم وفى المقالع التي يجرى استغلالها في السراديب ، يعترف به للعمال الجزائريين الذين يعيش أولادهم في الجزائر . وتحدد بعد تسوية ادارية بالاخص اصناف الاولاد المستفيدين وشروط المنح وكذا الفترات المماثلة لفترات العمل الفعلي التي تدفع عنها هذه المنح . ان العمال الجزائريين الاجراء أو من يماثلهم بمقتضى التشريع البلجيكي ، غير المشار اليهم فى الفقرة 3 ، والذين يعيش أولادهم بالجزائر ، لهم الحق في نيل المنح العائلية المخولة بمقتضى التشريع الجزائري الجزائرى والعمال البلجيكيين أو من يماثلهم بمقتضى التشريع والذين يعيش أولادهم ببلجيكا ، الحق في نيل المنح العائلة المخولة بمقتضى التشريع البلجيكي . يتحتم على المؤسسة المختصة التابعة لبلد انتماء العامل ان تسدد مبلغ المنح المقدمة بمقتضى هذه الفقرة وذلك في شكل مبلغ اجمالي يحدد حسب الكيفيات المنصوص عليها في التسوية الادارية . الفصل السادس المنح المقدمة في حالة حادث عمل او مرض مهني المادة 29 اذا كان تشريع أحد البلدين المتعاقدين ينيط دفع المنح المستحقة في حالة حادث عمل أو مرض مهني ، بشرط الاقامة فان شروط الاقامة هذه لا يمكن الاحتجاج بها على العمال البلجيكيين او الجزائريين ما داموا يقيمون في احد البلدين المتعاقدين . المادة 30 ان المنح المنصوص عليها فى التشريع البلجيكي والتي يكون منحها موقوفا على احد شروط الاحتياج ، لا تمنح الا للمستفيدين المقيمين في بلجيكا . المادة 31 أن كل حادث عمل او مرض مهني يصاب به عامل بلجيكي فى الجزائر أو عامل جزائرى فى بلجيكا ويتسبب أو من شأنه. ان يتسبب اما في وفاة واما فى عجز دائم ، كلي او جزئي ، يجب ان يعلم رب العمل او المؤسسات المختصة السلطات القنصلية المحلية التابعة للبلد الذى ينتمي اليه المصاب . المادة 32 1 - لتقدير درجة العجز الدائم الناتج من حادث عمل او من مرض مهني وذلك في نظر التشريع البلجيكي او الجزائرى ، تؤخذ بعين الاعتبار حوادث العمل او الامراض المهنية الواقعة سابقا تحت تشريع البلد الآخر كما لو كانت وقعت تحت تشريع الدولة الأولى . 2 ان العامل الذى قد استفاد او يستفيد من تعويض عن مرض مهني وذلك بمقتضى تشريع احد البلدين المتعاقدين اذا أثبت في حالة تفاقم مرض مهنسى حقه في نيل المنح عن مرض مهني من نفس النوع وذلك بمقتضى تشريع البلد الآخر ، فتطبق القواعد التالية : ا ) اذا لم يمارس العامل فى هذا البلد الاخير عملا من شأنه ان يسبب هذا المرض المهني او ان يزيد فيه ، فيجب | على مؤسسة الانتماء التابعة للبلد الأول أن تأخذ على عاتقها
1568 الجريدة الرسمية دفع المنح بمقتضى تشريعها الخاص وبعد الاخذ بعين الاعتبار للتفاقم ، < ب ) اذا مارس العامل فى هذا البلد الاخير مثل هذا العمل، فيجب على مؤسسة الانتماء التابعة للبلد الاول ان تقدم المنح بمقتضى تشريعها الخاص وذلك بعد الاخد بعين الاعتبار للتفاقم ، وتمنح مؤسسة انتماء البلد الآخر ، للعامل، التكملة التي يحدد مبلغها بمقتضى تشريع هذا البلد الثاني والتي تناسب الزيادة في معدل عدم القدرة عن العمل 3 اذا كان العامل مقيما في البلد المتعاقد الآخر غير الذي - أصيب فيه بالمرص المهني ، فيجوز تقديم طلب المنح الى المؤسسة المختصة التابعة لبلد اقامة العامل وفي هذه الحالة يجب ان يحرر الطلب ضمن الاوضاع والكيفيات المطلوبة في تشريع البلد الذي نشأ فيه المرض المهني . المادة 33 اذا كان تشريع احد البلدين المتعاقدين ينيط تقديم المنح عن المرض المهني بشرط القيام بنشاط قابل لان يسبب | مثل هذا المرض وتمت ممارسة طيلة مدة محددة ، فتؤخذ ايضا بعين الاعتبار ، لتحديد الحق في نيل المنح ، الفترات التي مارس خلالها العامل ، في البلد الآخر ، نشاطا من نفس النوع .. المادة 34 ان احكام الفقرتين 2 و 3 من المادة 13 تطبق ، على وجه القياس ، على العامل المصاب بحادث عمل او بمرض مهني والذي ، بعد ان استفاد من المنح التي تتحملها المؤسسة المختصة ، قد اذنت له هذه المؤسسة فى العودة الى البلد المتعاقد الآخر أو في نقل اقامته اليه … تحدد مدة تقديم المنح بموجب احكام التشريع المطبق من طرف المؤسسة المختصة . المادة 35 اذا كان للعامل عدة ازواج اتخذهن وفقا لقانون احواله المدنية ، فيوزع راتب الارملة نهائيا وبالتساوى بين الازواج اللواتي تتوفر فيهن شروط التشريع المطبق .. الفصل السابع المساعدة الممنوحة للعاطلين اللااراديين المادة 36 ان العمال الاجراء او المماثلين للاجراء ، التابعين لاحد البلدين المتعاقدين والذين يقدمون الى البلد الآخر، يستفيدون في البلد الموجود به محل عملهم الجديد ، من المنح المنصوص عليها في التشريع المتعلق بمساعدة العاطلين اللااراديين ، وذلك بشرط ان يكونوا قد بدأوا فترة تأمين في اطار عمل تكون ممارسته قد رخص فيها طبقا للتشريع المتعلق بتشغيل العمال الاجانب . ولتحديد الحق في نيل منح التأمين من البطالة في احد البلدين المتعاقدين ، تجمع فترات التأمين للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 رجب عام 1388 ه والفترات المماثلة لها ، المتممة بمقتضى تشريع هذا البلد مع فترات التأمين والفترات المماثلة لها ، المتممة بمقتضى تشريع البلد الآخر . الفصل الثامن التعويضات أو المنح الجنائزية المادة 37 1 - ان العمال الاجراء أو من يماثلهم القادمين من احد البلدين الى الآخر ، يفتح لهم الحق فى نيل التعويضات او المنح الجنائزية المنصوص عليها في تشريع البلد الموجود به محل العمل الجديد وذلك بقدر ما يكونون : 1 ) قد قاموا في هذا البلد بعمل مأجور او مشابه له ، ب ) وتوفرت فيهم عند وقت الوفاة ، الشروط المطلوبة للاستفادة من المنح وذلك فى نظر تشريع البلد الموجود به محل عملهم وبعد الاخذ بعين الاعتبار لفترة التأمين المتممة في البلد الذي غادروه وللفترة الموالية لانتمائهم الى تشريع البلد الموجود به محل عملهم الجديد .
- فى حالة وفاة شخص يستفيد من راتب شيخوخة او عجز ممنوح من طرف المؤسسات المختصة التابعة للبلدين المتعاقدين ، بناء على جمع فترات التأمين ، يكون التعويض او المنحة الجنائزية على عاتق المؤسسة المختصة التابعة للبلد الذي كان العامل مؤمنا فيه أخيرا وذلك اذا توفرت ، بعد الاخذ بعين الاعتبار للفترات التي تم جمعها ، الشروط المطلوبة في تشريع هذا البلد . الباب الثالث التعاون الاداري المادة 38 1 - تتبادل السلطات الادارية وكذا مؤسسات التأمين او الضمان الاجتماعي التابعة للبلدين المتعاقدين ، مساعدتها بنفس القدر الذي تتبادله لو كان الامر يتعلق بانظمتها الخاصة .. تعين فى تسوية ادارية السلطات والمؤسسات التابعة لكل واحد من البلدين المتعاقدين التي تكون مؤهلة للمراسلة بينها مباشرة لهذه الغاية وكذا ، عند الاقتضاء ، لتركيز طلبات المعنيين بالامر ودفع المنح . 2 يجوز لهذه السلطات والمؤسسات أن تلتجيء بصفة ثانوية ولنفس الغاية الى تدخل السلطات الدبلوماسية والقنصلية التابعة للبلد الآخر .
- يجوز للسلطات الدبلوماسية والقنصلية التابعة لاحد البلدين أن تتدخل مباشرة لدى السلطات الادارية التابعة للبلد الآخر وذلك بقصد جمع المعلومات اللازمة للدفاع عن مصالح مواطنيها المادة 39 1 - ان الاستفادة من الاعفاء من رسم التسجيل وكتابة
الثلاثاء 9 رجب عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1569 ضبط المحاكم والدمغة والرسوم القنصلية المنصوص عليها في تشريع احد البلدين المتعاقدين فيما يتعلق بالاوراق الواجب تقديمها الى السلطات أو المؤسسات او المحاكم التابعة لهذا البلد ، تمد الى الاوراق المناسبة اللازم تقديمها ، الى السلطات او المؤسسات او المحاكم التابعة للبلد الآخر لتطبيق هذه الاتفاقية .. 2 - لاجل تطبيق هذه المادة وكذا المادتين 39 و 40 ، تدل كلمة الجهة القضائية ، فيما يخص البلدين المتعاقدين ، على المحاكم الادارية المختصة فى موضوع الضمان الاجتماعي .
- تعفى جميع العقود والمستندات والاوراق أيا كانت ، الواجب تقديمها لتنفيذ هذه الاتفاقية، من تأشير التصديق القانوني للسلطات الدبلوماسية والقنصلية . المادة 40 ان المراسلات الموجهة ، لتطبيق هذه الاتفاقية ، من طرف المستفيدين منها او من طرف السلطات او المؤسسات أو المحاكم الى السلطات او المؤسسات او المحاكم التابعة للبلد الآخر ، تكون محررة باحدى اللغتين الرسميتين للبلدين .. المادة 41 ان الطلبات ودعاوى الطعن التي يجب تقديمها في ظرف اجل محدد لدى سلطة أو مؤسسة أو محكمة تابعة لاحد البلدين المتعاقدين ومختصة لتسلم الطلبات ودعاوى الطعن في موضوع الضمان الاجتماعي تعتبر مقبولة اذا قدمت في نفس الاجل الى سلطة أو مؤسسة أو محكمة مقابلة ، تابعة للبلد الآخر وفى هذه الحالة يجب على هذه السلطة او المؤسسة او المحكمة ان تبلغ بدون تأخير هذه الطلبات او دعاوى الطعن .. المادة 42 1 تقرر السلطات الإدارية المختصة التابعة للبلدين المتعاقدين ، باتفاق مشترك الاجراءات اللازمة لتنفيذ وتطبيق هذه الاتفاقية وتتبادل هذه السلطات ، في الوقت اللازم ، الاطلاع على التعديلات المدخلة على تشريع او تنظيم بلديهما والمتعلقة بالانظمة المبينة في المادة 2 .
- تتبادل السلطات المختصة التابعة لكل واحد من البلدين المتعاقدين الاطلاع على الاحكام الأخرى المتخذة في سبيل تنفيذ هذه الاتفاقية داخل بلديهما • المادة 43 تعتبر في كل واحد من البلدين المتعاقدين سلطات ادارية مختصة بالمعني الوارد في هذه الاتفاقية : في الجزائر : وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، في بلجيكا : وزير الاحتياط الاجتماعي .. الباب الرابع احكام مختلفة المادة 44 ا - أن المؤسسات التي تتحمل دفع المنح بمقتضى هذه الاتفاقية يمكن لها ان تبرىء ذمتها منها شرعا بعة بلدها • وفى حالة ما اذا تقرر اتخاذ تدابير لتقييد الرف في احد البلدين المتعاقدين او فى الآخر ، تتخذ حالا تنيبات باتفاق الحكومتين لضمان نقل المبالغ المستحقة لكلا اجانبين وذلك طبقا لاحكام هذه الاتفاقية . 2 ان المؤسسة التي تتحمل دفع الايراداه او الرواتب المعايشة التي يقل مبلغها الشهرى عن قدر جب تحديده بواسطة رسائل متبادلة بين السلطات الادارة المختصة التابعة للبلدين المتعاقدين ، يجوز لها أن تدفع ذه الايرادات أو الرواتب المعاشية كل ثلاثة اشهر او كل ست اشهر او كل سنة .. ويجوز لها ايضا ان تباشر استرداد الايرادان او الرواتب المعاشية التي يقل مبلغها عن قدر يجب تحديده بتبادل الرسائل المنصوص عليها في المقطع السابق وذلك مقابل دفع مبلغ يمثل القيمة الرأسمالية لهذه الايرادات او الرواتب المعاشية .. المادة 45 ان نقل المنح المستحقة برسم التشريعين المتعلين بالضمان الاجتماعي ، الى المستفيدين المقيمين فى احد البلدن المتعاقدين يتم حسب الكيفيات المحددة فى التسوية الاداري المبرمة بين السلطات الادارية المختصة التابعة للبلدين المتعافين . المادة 46 1 - فيما يخص تقدير عدم القدرة عن العمل ودرجة العجز ، تعتمد مؤسسات التأمين التابعة لكل بلد ، على المعاينات الطبية والمعلومات المستقاة من طرف مؤسسات التأمين التابعة للبلد الآخر . غير انه تحتفظ هذه المؤسسات بحق اجراء فص للمعني بالامر على يد طبيب من اختيارها . 2 - تنظم السلطات المختصة بواسطة تسوية ادارية ، كيفيات المراقبة الطبية اللازمة لتطبيق هذه الاتفاقية والتشريعين للضمان الاجتماعي التابعين للبلدين . المادة 47 ان الاجراءات التي التي قد ينص عليها في الاحكام القانونية او التنظيمية لاحد البلدين المتعاقدين ، لتقديم المنع المدفوعة خارج ترابه من طرف مؤسساته للضمان الاجتماعي ، تطبق على الاشخاص المقبولين للاستفادة من هذه المن بمقتضى هذه الاتفاقية ضمن نفس الكيفيات التي تطبق على واطنيه المادة 48 ان المشاكل المتعلقة بتفسير وتطبيق هذه الاتفاقة تسوى باتفاق مشترك من طرف السلطات الادارية المختصة التابعة للبلدين المتعاقدين .
1570 الجريدة الرسمية المادة 49 1 - يصدق على هذه الاتفاقية ويجرى تبادل وثائق التصديق ، حالما امكن ذلك بمدينة الجزائر .. تدخل هذه الاتفاقية فى حيز التنفيذ في اليوم الأول من الشهر الموالي للشهر الذى يتم فيه تبادل وثائق التصديق. المادة 50 1 يعاد فحص حالة قدماء العمال الاجراء أو المماثلين للاجراء وكذا حالة ذوى حقوقهم وذلك فيما يتعلق بحقوقهم في نيل راتب العجز أو الشيخوخة أو البقاء على قيد الحياة : 1 ) اذا توقف دفع الراتب المعاشي بسبب جنسيتهم او محل اقامتهم ، ب ) اذا لم يمنح لهم الراتب المعاشي بسبب جنسيتهم ، او محل اقامتهم او عدم اتمام جمع فترات التأمين والفترات المتشابهة المتممة في البلدين ، ج ) اذا جرى تنقيص الراتب المعاشي بسبب جنسيتهم ، د ) اذا ترتب عن تطبيق هذه الاتفاقية منحهم راتبا معاشيا أعلى قدرا من المنح التي قد سبق لهم ان استفادوا منها او التي قد يستفيدون منها ان كانوا قد طلبوها 2 - تتم اعادة الفحص بناء على طلب من يهمهم الامر وتقدم على يد المؤسسات المختصة التابعة للبلدين المتعاقدين للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 رجب عام 1388 ه. واثباتا لذلك ، وقع المفوضان الخاصان هذه الاتفاقية ووضعا عليها خاتميهما . حرر ببروكسيل في 27 فبراير سنة 1968 في نسختين باللغة الفرنسية … عن الجمهورية الجزائرية عن مملكة بلجيكا الديمقراطية الشعبية وزير الاحتياط الاجتماعي الشعبية السيد بلاسيد دوبايب السفير ببروكسيل بوعلام بالسايح بروتوكول ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، وحكومة مملكة بلجيكا ، قررتا اتخاذ التدابير التالية : المادة الأولى ان الاشخاص من الجنسية البلجيكية ، غير الخاضعين للانظمة الالزامية للضمان الاجتماعي البلجيكي والذين يمارسون نشاطهم المهني في الجزائر ، يرخص لهم في أن ينقلوا الى مكتب الضمان الاجتماعي لما وراء البحار البلجيكي ، المحدث بموجب القانون المؤرخ في 17 يوليو سنة. 1963 مبلغ اقساط الاشتراك المنصوص عليها في هذا القانون وذلك علاوة على المبالغ الأخرى التي يكون لهم الحق في نقلها تكون لهذه الطلبات آثار فى اليوم الاول من الشهر الموالي | تطبيقا للتشريع المتعلق بمراقبة الصرف .. للشهر الذي قدمت فيه .. غير انه اذا قدمت هذه الطلبات في ظرف عامين اعتبارا من تاريخ دخول هذه الاتفاقية فى حير التنفيذ ، فيسرى مفعولها اعتبارا من 1 يوليو سنة 1962 … المادة 51 تبرم هذه الاتفاقية لمدة غير معينة ويجوز الاعلان بانتهائها من طرف احد البلدين المتعاقدين ويجب ان يبلغ الاعلان بالانتهاء فى ظراف اجل اقصاه ستة اشهر قبل انتهاء كل سنة مدنية معتبرة وينتهي العمل بهذه الاتفاقية عندئذ في نهاية هذه السنة .. 2 - في حالة الاعلان بالانتهاء ، تستمر احكام هذه الاتفاقية مطبقة على الحقوق المكتسبة رغم الاحكام التقييدية التي قد ينص عليها في الانظمة المعنية وذلك فى حالة اقامة احد المستفيدين في الخارج . 3 فيما يتعلق بالحقوق الجارى اكتسابها والمتعلقة
- بفترات التأمين المتممة قبل التاريخ الذى ينتهي فيه العمل بهذه الاتفاقية ، فتستمر احكام هذه الاتفاقية مطبقة ضمن الكيفيات التي ستحدد باتفاق مشترك من طرف البلدين المتعاقدين .. المادة 2 يمكن الاحتجاج على هؤلاء الاشخاص باحكام التشريع الجزائرى المتعلق بالانتماء الالزامي فى موضوع التأمين الاجتماعي .. غير أنه يجوز لهم أن يتخلوا صراحة عن انتمائهم الى النظام الجزائرى للتقاعد التكميلي الذي انضم اليه ارباب عملهم المادة 3 يدخل هذا البروتوكول فى حيز التطبيق في نفس اليوم الذي تدخل فيه الاتفاقية العامة المتعلقة بالضمان الاجتماعي الموقعة في نفس اليوم ويستمر نافذا طيلة مدة هذه الاتفاقية . واثباتا لذلك ، وقع المفوضان الخاصان هذا البروتوكول ووضعا عليه خاتميهما • حرر ببروكسيل في 27 فبراير سنة 1968 في نسختين باللغة الفرنسية . من الجمهورية الجزائرية عن مملكة بلجيكا الديمقراطية الشعبية وزير الاحتياط الاجتماعي السفير ببروكسيل السيد بلاسيد دو بايپ السيد بوعلام بالسايح
الثلاثاء 9 رجب عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1571 مراسيم ، قرارات ، مقررات
وزارة الداخلية قرارات مؤرخة في 24 صفر و 16 ربيع الثاني و 12 جمادي الاولى عام 1388 الموافق 22 مايو و 12 يوليو و 6 غشت سنة 1968 تتضمن حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ فى 24 صفر عام 1388 الموافق 22 مايو سنة 1968 يشطب على اسم السيد احمد علي بن عمر الشرقي من اطار الملحقين بالعمالات (دار عمالة وهران) - ..
- بموجب قرار مؤرخ فى 24 صفر عام 1388 الموافق 22 مايو سنة 1968 يشطب على اسم السيد يحيى ثابت هلال من اطار الملحقين بالعمالات دار عمالة تلمسان) .. بموجب قرار مؤرخ فى 24 صفر عام 1388 الموافق 22 مايو سنة 1968 يشطب على اسم السيد عبد الغني زواني من اطار الملحقين بالعمالات دار عمالة عنابة) … بموجب قرار مؤرخ فى 16 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 12 يوليو سنة 1968 تكفلت وزارة الداخلية ابتداء من 1 يناير سنة 1968 بالسيد رابح خبيزى الملحق بالادارة المركزية لتعيينه في بلدية ثنية الاحد عمالة الاصنام) .. بموجب قرار مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 6 غشت سنة 1968 تكفلت دار عمالة باتنة ابتداء من أول يناير سنة 1968 بالسيد قبايلي نزار الملحق في الادارة المركزية وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 صفر عام 1388 الموافق 7 مايو سنة 1968 يتضمن انهاء مهام مكلف بمهمة بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 صفر عام 1388 الموافق 7 مايو سنة 1968 أنهيت مهام السيد محمد خمار كمكلف بمهمة لدى وزارة التربية الوطنية ابتداء من تاريخ تنصيبه في وظيفة مستشار تقني .. وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1388 الموافق 2 ابريل سنة 1968 يتضمن تعيين مهندس رئيس مدير للحظيرة المركزية للمعدات بموجب قرار مؤرخ فى 4 محرم عام 1388 الموافق 2 ابريل سنة 1968 كلف السيد محمد علال ، المهندس بالمدرسة المركزية للفنون والصناعات اليدوية ، بوظيفة مهندس رئيس مدير للحظيرة المركزية للمعدات التابعة لوزارة الاشغال العمومية والبناء . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 1 يناير سنة 1968 … اعلانات وبلاغات مناقصات وزارة الاشغال العمومية والبناء المديرية العمالية للاشغال العمومية والري والبناء المدينة | الجزائر يعلن عن فتح مناقصة قصد توريد ووضع قنوات من مادة البلاستيك ذات قطر 100 مم بمراد على طول 3,700 م .. يقدر مبلغ الاشغال ب … ر 150 دج تقريبا . يستطيع المترشحون الاطلاع على الملف بالمصلحة التقنية للري ، 39 نهج بيردو - مدينة الجزائر ابتداء من 21 اكتوبر سنة 1968. يجب ان تصل العروض المرفقة بالوثائق القانونية الى السيد المهندس الرئيس المدير العمالي للاشغال العمومية والري والبناء لمدينة الجزائر - 14 شارع العقيد عميروش مدينة الجزائر - قبل 14 اكتوبر سنة 1968 ها … وزارة السياحة مناقصة دولية قصد انجاز مركب سياحي وقنادق في ناحية الهقار طاسيلي ( الصحراء الجزائرية) تعلن وزارة السياحة في الجزائر عن فتح مناقصة دولية
1572 الجريدة الرسمية قصد تهيئة مركب سياحي وفنادق في ناحية الهقار - طاسيلي ( عمالة الواحات ) وذلك فى اطار احياء الصحراء يطلب من الهيئات المعنية : مكاتب للدراسات وورشاء للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 رجب عام 1388 ه قاربين مسطحين مع دسامات للجرف سعتهما المتوسطة 500 م003 يستطيع المترشحون الاطلاع على الملف في مديرية ميناء للتعمير والهندسة المعمارية وشركات للتجهيز وكل المجموعات | مدينة الجزائر المستقل ، 14 شارع العقيد عميروش .. التي لديها وسائل الدراسات والخبرة اللازمة أن تتوجه قبل 15 اكتوبر الى وزارة السياحة ، مديرية السياحة ، 42 نهج خليفة بو خالفة مدينة الجزائر للحصول على الملف الكامل لهذه العملية أو الى سفارات الجزائر . ميناء مدينة الجزائر المستقل مناقصة دولية يعلن ميناء مدينة الجزائر المستقل عن فتح مناقصة عن طريق المنافسة لتوريد كراكة مجرفة) تتركب من : كراكة ماصة مجهزة بآلة للتفتيت سعتها 600م 3 • نوع الارض : صلصال ، سجبيل ، رمال وعند الاقتضاء الصخر .
- انبوب يطفو فوق سطح الماء يتكون من عناصر تشتمل على ماسورة دافعة طولها … را متر مع عواماتها • انبوب على سطح الارض للدفع طوله … را م تقريبا . يطلب من المقاولات المعنية ان تقدم ترشيحاتها مرفقة بالمراجع ( التصنيف ، شهادات الاشغال الخ ) الى … السيد مدير ميناء مدينة الجزائر المستقل 14 شارع العقيد عميروش مدينة الجزائر ، قبل 30 اكتوبر سنة 1968 على الساعة 18 بلدية الاصنام يعلن عن فتح مناقصة قصد تنفيذ الاشغال المتعلقة بتوريد وضع قنوات مع القطع التابعة لها من أجل اصلاح شبكة توزيع الماء الصالح للشرب بضاحية ضيعة الاصنام .. يقدر مبلغ الاشغال ب …..50 دج . يستطيع المترشحون الاطلاع على الملف بدار بلدية الاصنام … ويجب ان تصل العروض الى السيد المجلس الشعبي البلدي بالاصنام قبل 20 اكتوبر سنة 1968 المطبعة الرسمية : 7 و 1 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر