قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات تونس الادارة والتحرير الاشتراك سنوي داخل الجزائر المغرب خارج الجزائر الامانة العامة للحكومة موريتانيا سنة النسخة الأصلية 100 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 200 د.ج الطبع والاشتراكات سنة ادارة المطبعة الرسمية 150 د.ج 300 د.ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف : 6518.15 الى 17 ح ج ب 50-3200 بما فيها نفقات التيلكس : IMPOFDZ 180 65 الارسال لمن النسخة الأصلية 2,50 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 5000 د.ج لمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد النشر على أساس 20 د.ج للسفر . اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان 3000 د.ج لمن فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 87-211 مؤرخ في 20 محرم عام 1408 الموافق 14 سبتمبر سنة 1987 يعدل المادتين 4 و 7 من المرسوم رقم 84-358 المؤرخ في 28 نوفمبر سنة 1984 المتضمن اعادة التنظيم الاقليمي للنواحي العسكرية. 1455 مراسيم فردية مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 يتضمن انهاء مهام مدير ادارة الوسائل بوزارة الشؤون الخارجية . 1455
1450 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 22 محرم عام 1408 ه فهرس (تابع) مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة الشؤون الخارجية. 1455 مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 313 غشت سنة 1987 يتضمن انهاء مهام قنصل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 1456 مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 يتضمن انهاء مهام كاتب عام لولاية. 1456 مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 يتضمن انهاء مهام رئيس دائرة. 1456 مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبي البلدية عنابة (ولاية 1 عنابة من مهامه الانتخابية. 1456 مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبي لبلدية قجال (ولاية سطيف) من مهامه الانتخابية. 1456 | مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 يتضمن اقصاء عضو بالمجلس الشعبى لولاية معسكر من مهامه الانتخابية. 1456 مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 يتضمن اقصاء عضو بالمجلس الشعبي البلدية بضرابين المقراني (ولاية سيدي بلعباس) من مهامه الانتخابية. 1456 مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 يتضمن انهاء مهام مدير التخطيط والتنمية بكتابة الدولة للصيد والنقل البحرى، سابقا. 1457 مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة الفلاحة والصيد البحرى. 1457 مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية «الشعب للصحافة». 1457 مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 يتضمن انهاء مهام مدير الملاحة البحرية بوزارة النقل. 1457 مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 يتضمن انهاء مهام مدير معهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث. 1457 مراسيم مؤرخة في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين بوزارة النقل. 1457 مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 يتضمن انهاء مهام قضاة. 1458 مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 يتضمن انهاء مهام مفتش بوزارة المالية. 1458 مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 يتضمن انهاء مهام مدير التكوين بوزارة التربية الوطنية. 1458 مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 يتضمن انهاء مهام مدير الموظفين بوزارة التربية الوطنية. 1458
الأربعاء 22 محرم عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1451 فهرس (تابع) مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 | غشت سنة 1987 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة التربية الوطنية. 1458 مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة التخطيط. 1458 مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 يتضمن انهاء مهام مدير النقل والتموينات بوزارة البريد والمواصلات. 1458 مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 يتضمن انهاء مهام مدير الدراسات والعمل التجارى بوزارة البريد والمواصلات. 1458 مراسيم مؤرخة في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين بوزارة البريد والمواصلات. 1459 | مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمؤسسة الوطنية لتوزيع التجهيزات الصناعية. 1459 مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمؤسسة الوطنية للتموين بالمواد الغذائية. 1459 مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 يتضمن انهاء مهام مدير الديوان الوطني للجيولوجيا. 1459 مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق | أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين مدير ادارة الوسائل بوزارة الشؤون الخارجية. 1459 مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين قنصل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 1460 مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام للمعهد التقنى لتنمية الزراعة الصحراوية. 1460 مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام للديوان الجهوي للحوم في غرب البلاد. 1460 مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام للديوان الجهوي لتربية الدواجن في غرب البلاد. 1460 مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام للديوان الجهوي لتربية الدواجن في وسط البلاد. 1460 مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام للديوان الجهوي لتربية الدواجن في شرق البلاد. 1460 مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام لمركز الدراسات والبحث التطبيقي والوثائق فى ميدان الصيد البحرى وتربية المائيات. 1460 مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام للمكتب الوطني لاغذية الانعام. 1461
1152 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 22 محرم عام 1408 ه فهرس (تابع) مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق | أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين محافظ تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية. 1461 مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الفلاحة والصيد البحرى. 1461 مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للصحافة «النصر». 1461 مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق - أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام لمؤسسة التلفزة الوطنية. 1461 مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام لمؤسسة الاذاعة الوطنية.. 1461 مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 2.108 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين مدير الملاحة البحرية بوزارة النقل 1461 | مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة العمومية لنقل المسافرين في غرب البلاد. 1461 مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين مدير معهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث. 1462 مراسيم مؤرخة في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة النقل. 1462 مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين مدير جامعة وهران. 1462 مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين مدير المعهد الوطنى العالى لاصول الدين في الجزائر. 1462 مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين مدير المدرسة العليا للاساتذة للتعليم التقنى في الاغواط. 1462 مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للتعليم العالى في اللغة والآداب العربية في باتنة. 1462 مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للتعليم العالى في الكيمياء الصناعية في بجاية. 1463 مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق - أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للتعليم العالي في الرى بتلمسان. 1403 مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين مدير المعهد الوطنى للتعليم العالي في العلوم الاقتصادية بتلمسان. 1463 مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للتعليم العالى في اللغة والآداب العربية بتلمسان. 1463
الأربعاء 22 محرم عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1453 فهرس (تابع) مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق | أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين مدير المعهد الوطنى للتعليم العالي في الهندسة الميكانيكية في بشار. 1463 مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للتعليم العالى في العلوم الطبية بعنابة. 1463 مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين مدير مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية في مدينة سيدي بلعباس. 1463 مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التعليم العالى. 1463 مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للكتاب. 1464 مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين مفتش بوزارة التربية الوطنية. 1464 مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين مدير الامتحانات والمسابقات بوزارة التربية الوطنية. 1464 مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين مدير التكوين بوزارة التربية الوطنية. 1464 مرسومان مؤرخان في 7 محرم عام 1408 الموافق 1 أول سبتمبر سنة 1987 يتضمنان تعيين نائبي مدير بوزارة التربية الوطنية. 1464 مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للدراسات الخاصة بالرى. 1464 مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية لحفر آبار المياه. 1464 مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للمعالجة المائية. 1465 مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام للوكالة الوطنية للموارد المائية. 1465 مرسومان مؤرخان في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يتضمنان تعيين مديرين عامين مساعدين للوكالة الوطنية للسدود. 1465 مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام المساعد لديوان ساحات الرى بمتيجة. 1465 مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين مدير المركز الوطني لوثائق الرى. 1465 مراسيم مؤرخة في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الرى والبيئة والغابات. 1 1465
1454 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 22 محرم عام 1408 ه فهرس (تابع) A مرسومان مؤرخان في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يتضمنان تعيين نائبي مدير بوزارة الاشغال العمومية. 1466 مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام للمركز الوطني لتحليل التكاليف والانتاجية. 1466 مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين مدير المعهد التقنولوجي للرياضة في مدينة الجزائر .. 1.466 مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1438 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية لاشغال المنشآت الاساسية للمواصلات. 1466 مراسيم مؤرخة في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة البريد والمواصلات. 1.466 مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين مدير برمجة الاستيرادات بوزارة التجارة . 1.467 مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق. أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للتموين بالمواد الغذائية. 1467 مرسومان مؤرخان في 7 محرم عام 1408 الموافق اول سبتمبر سنة 1987 يتضمنان تعيين نائبي مدير بوزارة التكوين المهنى والعمل. 1467 قرارات، مقررات مناشير وزارة الداخلية قرارات مؤرخة في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 تتضمن تعيين رؤساء لدواوين الولاة. 1467 وزارة الفلاحة والصيد البحرى قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الفلاحة والصيد البحرى. 1468 قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعين ملحقين بديوان وزير الفلاحة والصيد البحرى. 1468 وزارة الاشغال العمومية قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين ملحق بديوان وزير الاشغال العمومية. 1468 مقرر مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أوال سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين مفتش قائم بالاعمال مؤقتا. 1468 وزارة التكوين المهني والعمل قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين ملحقين بديوان وزير التكوين المهني والعمل. 1468 مجلس المحاسبة مقرر مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق برتبة مستشار في مجلس المحاسبة . 1468
الأربعاء 22 محرم عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1455 مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 87-211 مؤرخ في 20 محرم عام 1408 الموافق 14 سبتمبر سنة 1987 يعدل المادتين 4 و 7 من المرسوم رقم 84 358 المؤرخ في 28 نوفمبر سنة 1984 المتضمن اعادة التنظيم الاقليمي للنواحي العسكرية. ان رئيس الجمهورية، — بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 132 منه ، و بمقتضى القانون رقم 84 09 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 المتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد، و بمقتضى المرسوم رقم 84-358 المؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1405 الموافق 28 نوفمبر سنة 1984 المتضمن اعادة التنظيم الاقليمى للنواحى العسكرية، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تعدل المادتان 4 و 7 من المرسوم | رقم 84-358 المؤرخ في 28 نوفمبر سنة 1984 مراسيم مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 | غشت سنة 1987 يتضمن انهاء مهام مدير ادارة الوسائل بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 تنهى مهام السيد سليم بن خليل، بصفته مديرا لادارة الوسائل | المتضمن اعادة التنظيم الاقليمى للنواحي العسكرية المذكور أعلاه، كما يأتي : المادة 4 : تشمل الناحية العسكرية الثالثة (3) ، التي يحدد مقر قيادتها ببشار، قطاعات كل من أدرار، بشار، وتندوف، حيث تكون حدود كل قطاع هي تلك المرسومة للولايات التي تحمل نفس الاسم». المادة 7 : تشمل الناحية العسكرية السادسة (6) التي يوجد مقر قيادتها بتامنغست، قطاعي كل من تا منغست وان صالح حيث تكون حدودهما هي تلك المرسومة لكل من بلديات تا منغست أباليسة، ان ،قزام ،ادياس تازروك، تين زواتين وأن أمقل من جهة وبلديات ان صالح، ان غار، وفقارة الزاوية من جهة أخرى». المادة 2 : يكلف وزير الدفاع الوطني بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 محرم عام 1408 الموافق 14 سبتمبر سنة 1987. الشاذلي بن جديد فردية بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 تنهى مهام السيد
1456 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 22 محرم عام 1408 ه محمد الشريف مخالفة، بصفته نائب مدير الميزانية والمراقبة بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 يتضمن انهاء مهام قنصل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 تنهى مهام السيد بلقاسم بن معمر، بصفته قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في تولوز (فرنسا). مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 يتضمن انهاء مهام كاتب عام لولاية. بموجب مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 تنهى مهام السيد مصطفى شول، بصفته كاتبا عاما لولاية خنشلة المتوفى. مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 | مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبي لبلدية عنابة (ولاية عنابة من مهامه الانتخابية. بموجب مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1408 | الموافق 31 غشت سنة 1987 يقصى السيد | رمضان بشيش، بصفته رئيسا للمجلس الشعبي لبلدية عنابة ولاية عنابة من مهامه الانتخابية. مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبى لبلدية قبال (ولاية سطيف) من مهامه الانتخابية. بموجب مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 يقصى السيد عبد الكريم كسكاس بصفته رئيسا للمجلس الشعبي لبلدية قجال ولاية سطيف)، من مهامه الانتخابية. مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 يتضمن اقصاء عضو بالمجلس الشعبي لولاية معسكر من مهامه الانتخابية. بموجب مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 يقصى السيد ميلود سويسي، بصفته عضوا للمجلس الشعبي غشت سنة 1987 يتضمن انهاء مهام | الولاية معسكر من مهامه الانتخابية. رئيس دائرة. بموجب مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 تنهى ابتداء من 3 غشت سنة 1987، مهام السيد محمد كربوش، بصفته رئيسا لدائرة تاورة، ولاية سوق أهراس، المبعد من مهامه . مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 يتضمن اقصاء عضو بالمجلس الشعبي لبلدية بضرابين المقراني ولاية سيدي بلعباس من مهامه الانتخابية. بموجب مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 يقصى السيد
الأربعاء 22 محرم عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1457 عبد القادر كنان، بصفته عضوا بالمجلس الشعبى | لبلدية بضرابين المقراني (ولاية سيدي بلعباس) لمن مهامه الانتخابية. مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 يتضمن انهاء مهام مدير التخطيط والتنمية بكتابة الدولة للصيد والنقل البحرى، سابقا. بموجب مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 تنهى مهام السيد سي عبد الله سى أحمد، بصفته مديرا للتخطيط والتنمية بكتابة الدولة للصيد والنقل البحرى، سابقا. مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة الفلاحة والصيد البحرى.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 تنهى مهام السيد مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 يتضمن انهاء مهام مدير الملاحة البحرية بوزارة النقل. بموجب مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 تنهى مهام السيد أرزقي عبد للى بصفته مديرا للملاحة البحرية بوزارة النقل، لاحالته على التقاعد . مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 يتضمن انهاء مهام مدير معهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث. بموجب مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 تنهى مهام السيد عبد الرحمن بن الاحرش، بصفته مديرا لمعهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث. مراسيم مؤرخة في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين بوزارة النقل. بموجب مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1408 عبد الحميد بوزاهر، بصفته نائب مدير للاستصلاح | الموافق 31 غشت سنة 1987 تنهى مهام السيد الفلاحي والرى والتصريف بوزارة الفلاحة | عبد العظيم بن علاق، بصفته نائب مدير للنقل والصيد البحرى، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية «الشعب للصحافة».
– بموجب مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 تنهى مهام السيد كمال عياش، بصفته مديرا عاما للشركة الوطنية الشعب للصحافة». البرى بوزارة النقل، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 تنهى مهام السيد | أحمد كشود بصفته نائب مدير السكك الحديدية | بوزارة النقل. بموجب مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 تنهى مهام السيد عز الدين أبحرى، بصفته نائب مدير الاعلام والاحصائيات بوزارة النقل، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى.
1458 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 22 محرم عام 1408 ه مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 | غشت سنة 1987 يتضمن انهاء مهام قضاة.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 تنهى مهام القضاة الآتية أسماؤهم لدى المحاكم :
- الآنسة جنيت المقراني
- السيد قادة خلادى
- السيد ميلود العيفاوي. مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 يتضمن انهاء مهام مفتش بوزارة المالية.- بموجب مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 تنهى مهام السيد محمد الفاضل بلبحار، بصفته مفتشا بوزارة المالية لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 يتضمن انهاء مهام مدير التكوين بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 تنهى مهام السيد بو عبد الله غلام الله بصفته مديرا للتكوين بوزارة التربية الوطنية، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 يتضمن انهاء مهام مدير المرظنين بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 تنهي مهام السيد الطاهر قاسي، بصفته مديرا للموظفين، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 تنهى مهام السيد على رغيس، بصفته نائب مدير للميزانية بوزارة التربية الوطنية، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة التخطيط. بموجب مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 تنهى مهام السيد كمال الدين تونسي بصفته نائب مدير الاسكان بوزارة التخطيط. مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 يتضمن انهاء مهام مدير النقل والتموينات بوزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 تنهى مهام السيد محمد قلاش، بصفته مديرا للنقل والتموينات بوزارة البريد والمواصلات. مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 يتضمن انهاء مهام مدير الدراسات والعمل التجاري بوزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 313 غشت سنة 1987 تنهى مهام السيد الأخضر بركاتي بصفته مديرا للدراسات والعمل التجارى بوزارة البريد والمواصلات.
الأربعاء 22 محرم عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1459 مراسيم مؤرخة في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين بوزارة البريد والمواصلات.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 تنهى مهام السيد ادريس قوال، بصفته نائب مدير للتكوين وتحسين المستوى بوزارة البريد والمواصلات، لتكليفه | بوظيفة عليا أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1408 | الموافق 31 غشت سنة 1987 تنهى مهام السيد عبد الرحمن حمدان، بصفته نائب مدير للحماية بوزارة البريد والمواصلات، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 تنهى مهام السيد جيلالي زيو، بصفته نائب مدير للطاقة بوزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 تنهي مهام السيد الاخضر بوعزيز، بصفته نائب مدير للمواصلات بواسطة الكوالب وتجهيز المراكز بوزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم مؤرخ في 6 تنهى محرم مهام عام السيد 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 رضوان مهياوي، بصفته نائب مدير للمنشآت الاساسية والتجهيز بوزارة البريد والمواصلات.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 تنهى مهام السيد موسى بلقاسم، بصفته نائب مدير للاستبدال بوزارة البريد والمواصلات، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمؤسسة الوطنية لتوزيع التجهيزات الصناعية.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 تنهى مهام السيد مصطفى بن سعيد، بصفته مديرا عاما للمؤسسة الوطنية لتوزيع التجهيزات الصناعية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمؤسسة الوطنية للتموين بالمواد الغذائية.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 تنهى مهام السيد ابراهيم دو اوري، بصفته مديرا عاما للمؤسسة الوطنية للتموين بالمواد الغذائية. مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 يتضمن انهاء مهام مدير الديوان الوطني للجيولوجيا. بموجب مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 313 غشت سنة 1987 تنهى مهام السيد رشيد أو أحمد، بصفته مديرا للديوان الوطني للجيولوجيا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين مدير ادارة الوسائل بوزارة الشؤون الخارجية.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يعين السيد محمد الفاضل بلبحار مديرا لادارة الوسائل | بوزارة الشؤون الخارجية.
1460 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 22 محرم عام 1408 ه مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق | محيى الدين الاطرش مديرا عاما للديوان الجهوي أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين لتربية الدواجن في غرب البلاد. قنصل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
– بموجب مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يعين السيد محمد الشريف مخالفة قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في تولوز (فرنسا). مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين | مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام للديوان الجهوى لتربية الدواجن في وسط البلاد.
بموجب مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يعين السيد بوعلام العرباوى مديرا عاما للديوان الجهوى المدير العام للمعهد التقنى لتنمية الزراعة التربية الدواجن في وسط البلاد. الصحراوية. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 | الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يعين السيد عيسى حاجى مديرا عاما للمعهد التقني لتنمية الزراعة الصحراوية. مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام للديوان الجهوى للحوم فى غرب البلاد. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يعين السيد | محند أرزقي بكور مديرا عاما للديوان الجهوى للحوم في غرب البلاد. مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام للديوان الجهوي لتربية الدواجن في غرب البلاد.
بموجب مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 | الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يعين السيد | مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام للديوان الجهوى لتربية الدواجن في شرق البلاد.
– بموجب مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يعين السيد عز الدين سكراوى مديرا عاما للديوان الجهوى لتربية الدواجن في شرق البلاد. مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام لمركز الدراسات والبحث التطبيقي والوثائق فى ميدان الصيد البحرى وتربية المائيات. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يعين السيد غاشم قداري مديرا عاما لمركز الدراسات والبحث التطبيقي والوثائق في ميدان الصيد البحرى وتربية المائيات.
الأربعاء 22 محرم عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1461 مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق | أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام للمكتب الوطني لاغذية الانعام.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يعين السيد عبد الرزاق هدروق مديرا عاما للمكتب الوطني لاغذية الانعام. مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق | أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين محافظ تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يعين السيد عبد الحميد بوزاهر محافظا لتنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية. مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق | أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الفلاحة والصيد البحرى.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يعين السيد على بوعلالي نائب مدير للتمويل بوزارة الفلاحة والصيد البحرى مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق | أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للصحافة «النصر». بموجب مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يعين السيد عبد الله قطاف مديرا عاما للمؤسسة الوطنية للصحافة «النصر». مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام لمؤسسة التلفزة الوطنية.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يعين السيد عبد القادر براهيمي مديرا عاما لمؤسسة التلفزة الوطنية. مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام لمؤسسة الاذاعة الوطنية. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يعين السيد عبد القوى بوكعباش مديرا عاما لمؤسسة الاذاعة - الوطنية.
- - مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين مدير الملاحة البحرية بوزارة النقل. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يعين السيد محمد السعيد تيغيلت مديرا للملاحة البحرية - بوزارة النقل. مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة العمومية لنقل المسافرين في غرب البلاد. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 - الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يعين السيد الهاشمى يعقوبي مديرا عاما للمؤسسة العمومية لنقل المسافرين في غرب البلاد.
1461 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 22 محرم عام 1408 ه مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق | أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين مدير معهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث 1 —- بموجب مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1403 | الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يعين السيد ماحي ثابت عول مديرا لمعهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث. مراسيم مؤرخة في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة النقل. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يعين السيد يونس مهدي نائب مدير للموظفين والخدمة الاجتماعية بوزارة النقل. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 | الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يعين السيد عبد العزيز علة نائب مدير للاعلام والاحصائيات بوزارة النقل. الموافق بموجب مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 أول سبتمبر سنة 1987 يعين السيد فازي رقاينية نائب مدير التجهيز الموانيء بوزارة النقل. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 | الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يعين السيد محند أكلى حمدوش نائب مدير للمنازعات والصفقات بوزارة النقل. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يعين السيد عبد العظيم بن علاق نائب مدير للسكك الحديدية | بوزارة النقل. مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين مدير جامعة وهران. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يمين السيد محمد مباركي مديرا لجامعة وهران. مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق اول سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني العالي لاصول الدين في الجزائر.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يعين السيد محمد الشريف قاهر مديرا للمعهد الوطني العالي لاصول الدين في الجزائر. مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين مدير المدرسة العليا للاساتذة للتعليم التقنى في الاغواط.
بموجب مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يمين السيد احمد مشراوى مديرا للمدرسة الوطنية العليا للاساتذة للتعليم التقني في الاغواط. مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للتعليم العالى في اللغة واب العربية في باتنة.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يمين السيد محمد منصوري مديرا للمعهد الوطني للتعليم العالى في اللغة والآدات العربية في باتنة.
الأربعاء 22 محرم عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1463 مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق | أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين مدير المعهد الوطنى للتعليم العالي في الكيمياء الصناعية في بجاية. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يعين السيد بوزيد مسعودي مديرا للمعهد الوطني للتعليم | العالي في الكيمياء الصناعية في بجاية. مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للتعليم العالي في الرى بتلمسان. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يعين السيد عبد القادر بن جديد مديرا للمعهد الوطني للتعليم العالي في الرى بتلمسان. مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين مدير المعهد الوطنى للتعليم العالى في العلوم الاقتصادية بتلمسان. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يعين السيد عبد السلام بن ذياب الله مديرا للمعهد الوطني للتعليم العالي للعلوم الاقتصادية بتلمسان. مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق اول سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للتعليم العالى في اللغة والآداب العربية بتلمسان. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يمين السيد مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين مدير المعهد الوطنى للتعليم العالي في الهند. الميكانيكية في بشار.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يعين السيد غريسي مرياح مديرا للمعهد الوطني للتعليم العالي في الهندسة الميكانكية في بشار. مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق - أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين . مدير المعهد الوطنى للتعليم العالى في العلوم - الطبية بعنابة.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يعين السيد على رضا لهتيهت مديرا للمعهد الوطني للتعليم العالى في العلوم الطبية في عنابة. مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين مدير مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية في مدينة سيدي بلعباس. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يمين السيد - إلياس صالح مديرا لمعهد الخدمات الاجتماعية - الجامعية في مدينة سيدي بلعباس. مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق - أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين - نائب مدير بوزارة التعليم العالى. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يمين السيد عبد الجليل مرتاض مديرا للمعهد الوطني للتعليم | أحمد تومى نائب مدير لميزانية التسيير بوزارة العالي في اللغة والآداب العربية بتلمسان. التعليم العالى.
1464 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 22 محرم عام 1408 مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق | أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للكتاب. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يعين السيد | عبد القادر بوزيد مديرا عاما للمؤسسة الوطنية للكتاب. مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين مفتش بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يعين السيد على رئيس مفتشا بوزارة التربية الوطنية. مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق اول سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين مدير الامتحانات والمسابقات بوزارة التربية الوطنية.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يعين السيد بوعبد الله غلام الله مديرا للامتحانات والمسابقات بوزارة التربية الوطنية. مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين مدير التكوين بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يعين السيد الطاهر قاسى مديرا للتكوين بوزارة التربية الوطنية. مرسومان مؤرخان في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يتضمنان تعيين نائبي مدير بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يعين السيد ابن فرحات زادوركب نائب مدير للميزانية بوزارة التربية الوطنية. i بموجب مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يعين السيد فيصل مريم نائب مدير للوثائق بوزارة التربية الوطنية. مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للدراسات الخاصة بالرى. A. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يعين السيد برهان الدين بوطبيلة مديرا عاما للمؤسسة الوطنية للدراسات الخاصة بالرى. مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق اول سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية لحفر آبار المياه.
بموجب مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يعين السيد محمد كافي مديرا عاما للمؤسسة الوطنية لحفر آبار المياه.
الأربعاء 22 محرم عام 1408 ه الجريدة الرسمية مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق | أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للمعالجة المائية. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 | الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يعين السيد محمد مختار تراكلي مديرا عاما للمؤسسة الوطنية للمعالجة المائية. مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام للوكالة الوطنية للموارد المائية. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يعين السيد رشيد أو أحمد مديرا عاما للوكالة الوطنية للموارد المائية. مرسومان مؤرخان في 7 محرم عام 1408 الموافق اول سبتمبر سنة 1987 يتضمنان تعيين مديرين عامين مساعدين للوكالة الوطنية للسدود. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يعين السيد عبد المجيد شادي مديرا عاما مساعدا للوكالة - الوطنية للسدود. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يعين السيد للجمهورية الجزائرية 1465
- مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام المساعد لديوان مساحات الرى بمتيجة. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يعين السيد حميد دحمان مديرا عاما مساعدا لديوان مساحات الرى بمتيجة. مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين مدير المركز الوطني لوثائق الرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يعين السيد نور أوسمر مديرا للمركز الوطني لوثائق الرى. مراسيم مؤرخة في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الرى والبيئة والغابات. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يعين السيد بن يحيى بلحاج نائب مدير للدراسات التقنية بوزارة الرى والبيئة والغابات.
- - بموجب مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يعين السيد رضوان حمزة نائب مدير للمراقبة بوزارة الرى والبيئة والغابات.- بموجب مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يعين السيد أحمد عجابي مديرا عاما مساعدا للوكالة الوطنية - سيدي مناد سي أحمد نائب مدير الدراسات البيئة للسدود. بوزارة الرى والبيئة والغابات.
1466 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 22 محرم عام 1408 ه مرسومان مؤرخان في 7 محرم عام 1408 الموافق | أول سبتمبر سنة 1987 يتضمنان تعيين نائبي مدير بوزارة الاشغال العمومية. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يعين السيد فاروق شيالي نائب مدير للدراسات والبحث التطبيقي بوزارة الاشغال العمومية . ! بموجب مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يعين السيد مختار تويزة نائب مدير المطارات بوزارة الاشغال العمومية. مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام للمركز الوطنى لتحليل التكاليف والانتاجية.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يعين السيد محند أمقران لونيس مديرا عاما للمركز الوطني لتحليل التكاليف والانتاجية. مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين مدير المعهد التقنولوجي للرياضة في مدينة الجزائر. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يعين السيد مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية لاشغال المنشآت الاساسية للمواصلات. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يعين السيد موسى بلقاسم مديرا عاما للشركة الوطنية لاشغال المنشآت الاساسية للمواصلات. مراسيم مؤرخة في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة البريد والمواصلات.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يعين السيد | رشيد العرباوي نائب مدير البرامج والشبكات بوزارة البريد المواصلات. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يعين السيد سعيد زروق نائب مدير للطاقة بوزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يعين السيد عبد الرحمن حمدان نائب مدير الحركة الاتصال بوزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يعين السيد فضيل تيكانوين مديرا للمعهد التقنولوجي | ادريس قوال نائب مدير الادارة الموظفين بوزارة للرياضة في مدينة الجزائر. البريد والمواصلات.
الأربعاء 22 محرم عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1467 مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين مدير برمجة الاستيرادات بوزارة التجارة.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يعين السيد محمد رزوق مديرا لبرمجة الاستيرادات بوزارة التجارة. مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للتموين بالمواد الغذائية. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يعين السيد | مصطفى بن سعيد مديرا عاما للمؤسسة الوطنية للتموين بالمواد الغذائية. مرسومان مؤرخان في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يتضمنان تعيين نائبي مدير بوزارة التكوين المهني والعمل.
- 1 بموجب مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يعمين السيد محمد توفيق ايحدادن نائب مدير مراقبة التكوين فى الخارج بوزارة التكوين المهني والعمل. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يعمين السيد | نور الدين بورحلى، نائب مدير للاحصائيات | بوزارة التكوين المهني والعمل. قرارات ، مُقررات ، مناشير
- وزارة الداخلية قرارات مؤرخة في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 تتضمن تعيين رؤساء لدواوين الولاة. بموجب قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987، صادر عن وزير الداخلية ، يعين السيد درار بوبزاري، رئيسا لديوان والى ولاية تلمسان. بموجب قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987، صادر عن وزير الداخلية، يعين السيد اسماعيل مرساوي، رئيسا لديوان والى ولاية سيدي بلعباس. بموجب قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987، صادر عن وزير الداخلية، يعين السيد أعمر باكوري، رئيسا - الديوان والي ولاية ايليزي. بموجب قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987، صادر عن وزير الداخلية، يمين السيد على محمودى، رئيسا لديوان والي ولاية الطارف. بموجب قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 ، صادر عن وزير | الداخلية، يعين السيد رشيد عبيد، رئيسا لديوان والى ولاية خنشلة.
1468 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 22 محرم عام 1408 ه بموجب قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987، صادر عن وزير الداخلية، يعين السيد أحسن مؤمن، رئيسا لديوان والى ولاية الشلف. وزارة الفلاحة والصيد البحري قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين مكلفين | الاشغال العمومية، يعين السيد سيد على عميروش، ملحقا بديوان الوزير. مقرر مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين مفتش قائم بالاعمال مؤقتا. بموجب مقرر مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987، صادر عن وزير بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الفلاحة | الاشغال العمومية، يعين السيد سمير حمو، مفتشا والصيد البحرى. : بموجب قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987، صادر عن وزير الفلاحة والصيد البحرى، يعين السيدان الآتي اسمهما في وظيفة عليا غير انتخابية للدولة، مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير :
- أحمد بو بريط، عبد الحق مرابط. قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق اول سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين ملحقين بديوان وزير الفلاحة والصيد البحرى. بموجب قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987، صادر عن وزير الفلاحة والصيد البحرى، يعين السيدان الآتي اسمهما، ملحقين بديوان الوزير :
- أعومر آيت قوقام،
- اسماعيل أولبصير. وزارة الأشغال العمومية قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق اول سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين ملحق بديوان وزير الاشغال العمومية. بموجب قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987، صادر عن وزير قائما بالاعمال مؤقتا. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وزارة التكوين المهني والعمل قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين ملحقين بديوان وزير التكوين المهني والعمل. بموجب قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987، صادر عن وزير التكوين المهنى والعمل، يعين السيدان الآتي اسمهما اسمهما، ملحقين بديوان الوزير :
- مخلوف بو معراف
- ابن يوسف عواشية. مجلس المحاسبة مقرر مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق برتبة مستشار في مجلس المحاسبة.- أن رئيس مجلس المحاسبة، بمقتضى القانون رقم 80-5 المؤرخ في | 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة
الأربعاء 22 محرم عام 1408 ه الجريدة الرسمية 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، و بمقتضى الامر رقم 68 82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن سن الخدمة الوطنية • وبمقتضى الأمر رقم 71 2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد احكام الامر رقم 68 92 المؤرخ | في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب اعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته وتممته . وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ فى أول - ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية والمتمم بالمادة 2 من المرسوم رقم 76 – 133 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تحديد بعض الاحكام المطبقة على أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني من اجل الالتحاق باسلاك الموظفين.
- وبمقتضى المرسوم رقم 81-138 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 | المعدل والمتمم والمتضمن القانون الاساسي الخاص | بقضاة مجلس المحاسبة، ولا سيما المواد 25 و 26 و 27 ومن 32 الى 36 و 40 منه . يقرر ما يلي : المادة الاولى : عملا بالمادة 40 الفقرة (1 (1) من المرسوم رقم 8-138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 | للجمهورية الجزائرية 1469 المذكور أعلاه يجرى امتحان مهنى للالتحاق برتبة مستشار في مجلس المحاسبة. المادة 2 : يجرى الامتحان بالجزائر العاصمة بعد شهر من تاريخ نشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • المادة 3 : وفقا لاحكام المادة 40 من المرسوم رقم 81-138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 وفي حدود نصف عدد المناصب المطلوب شغلها. يمكن ان يشارك في الامتحان المهني المذكور في المادة الاولى المستشارون المساعدون الذين لهم اقدمية سنتين في هذه الرتبة بحلول أول يناير من السنة الجارية. المادة 4 : يحدد المناصب المعروضة للامتحان بثلاثة (3) مناصب. المادة 5 : تنشر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة فى اختبارات الامتحان المهني بمقرر يصدره رئيس مجلس المحاسبة. المادة 6 : يتضمن الامتحان اختبارين كتابيين للقبول واختبارا شفويا للنجاح. المادة 7 : تشتمل الاختبارات الكتابية على ما يأتي : اختبار في التحليل المالي أو تنظيم
- المؤسسات وتسييرها حسب اختيار المترشح). المدة : 4 ساعات، المعامل : 2 . اختبار تطبيقي خاص بملاحظات تقدمها
- النظارة العامة وتتعلق بملف تم اعداده، المدة 8 ساعات، المعامل 3. المادة 8 : يتضمن برنامج الاختبار الكتابي الاول المواد المذكورة في الملف 1 والملحق 2 من هذا المقرر. المادة و : يتمثل الاختبار الشفوي في حوار مع اللجنة يتناول موضوعا يسحب بالقرعة ويتعلق
1470 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 22 محرم عام 1408 ه بميادين التنظيم والتسيير والمراقبة، وكذلك في اختبار مدى معرفة اللغة الوطنية. المادة 10 : كل نقطة تعادل 20/5 أو تقل عنها في اختبارات القبول المذكورة في المادة 6 تعد مقصية . المادة II : يكون التصحيح مزدوجا بالنسبة للاختبارات الكتابية، واذا بلغ فارق العلامتين 4 نقاط أو أكثر فانه يلجأ الى تصحيح ثالث. المادة 12 : لا يشارك في الاختبار الشفوى الا المترشحون الذين حصلوا على معدل 20/10 في الاختبارات الكتابية. ويتم ترتيب المترشحين بعد انتهاء الاختبارات الكتابية والشفوية حسب درجة استحقاقهم وتضبط القائمة النهائية للناجحين اللجنة المذكورة في المادة 13 من هذا المقرر. المادة 13 : تتشكل اللجنة حسب الاتي :
- الناظر العام، رئيسا للجنة. اربعة قضاة يتم اختيارهم حسب كفاءتهم– في الميادين الاقتصادية والمالية والحسابية. المادة 14 : يعين المترشحون الناجحون في المسابقة المهنية مستشارين لدى مجلس المحاسبة وفقا للشروط المحددة في المادة 27 من المرسوم رقم 81-81 138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981. المادة 15 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 • الحاج بن عبد القادر عزوط الملحق رقم 1 التحليل والتسيير الماليان 1 (1) الوظيفة المالية :
- اهداف المؤسسة
- اختلالات سير المؤسسات وعواقبها المالية، التشخيص المالي
- مبادىء التسيير المالي 2 (2) سير المؤسسات ومعطيات المشكلة المالية : I.2 - مفهوم الوظائف الدورية وغير الدورية. 2.2 - نظرية الاستهلاك 3 (3) احتياجات المؤسسة : 3 I. - الاستثمارات 3 2 – المخزونات 3 . 3 الحسابات الدائنة. 4 (4) الموارد المالية للمؤسسة : I.4 - الاموال الخاصة أو صندوق الشركة والاحتياطات. 4 • 2 - الديون الطويلة والمتوسطة الامد 4 . 3 الديون القصيرة الامد.
- (5) الهيكل المالي للمؤسسة : 5.I - الاموال العامة الصافية، المخزون العامل وسيول المخزونات الزين والمدينون. -2.5 الحاجة الى صندوق الاموال الجارية
- الاحتياجات المتولدة عن دورة الاستغلال. الموارد المتأتية عن دورة الاستغلال
- الاحتياجات الى صندوق الاموال الجارية 6 (6) المردودية والتقييم المالي للمؤسسات : 6 . 1 - التمويل الذاتي للمؤسسة، التدفق النقدي. 6 . 2 - تطور نتائج المؤسسة والقيمة المضافة تحليل هذه النتائج.
الأربعاء 22 محرم عام 1408 ه الجريدة الرسمية المردودية الاقتصادية أو العملية |
- ) معدل قابلية الربح ).
- المردودية المالية : تكوين الاموال الخاصة اثر الساند وهيكل المديونية. للجمهورية الجزائرية - 1471 اعادة الهيكلة المالية حسب منوال اللجنة الخاصة التابعة لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية - •
- • فرضيات القاعدة
- الحوارات النموذجية الخاصة باقتراحات 6-3 تحليل الحالة المالية للمؤسسات اعادة الهيكلة المالية بطريقة النسب. نسب هيكل الموازنة.- نسب دورات بعض الحسابات الاجمالية :
- اعتمادات الموردين المخزونات، اعتمادات الزين، اجراءات اعداد ملف اعادة الهيكلة- المالية. الاتفاقية المالية اللاحقة لملف اعادة- الهيكلة المالية وتنفيذها
- نسب المردودية، 8 (8) التقديرات وميزانيات الخزينة : 6 . 4 - المعايير المصرفية لتقدير الاعتمادات المخصصة للمؤسسة
- 5 جدول التمويل، فائدته واعداده.
- (7) تمويل المؤسسات : 1.7 - بأموالها الخاصة 7 . 2 - بالقروض طويلة - متوسطة قصيرة الامد). -3.7 القروض التي تقدمها البنوك الابتدائية. تمويل المكشوف- اعتمادات الخصم- تمويل الصفقات العمومية والخاصة- القروض بالتوقيع الكفالات والضمانات-
- الاعتمادات المستندية
-
- اعتمادات الموردين
- اعتمادات المشترين 4.7 - مساعدات البنك الجزائري للتنمية التمويل الاستثمارات الطويلة الأمد المخططة في المؤسسات المساعدات المؤقتة والمساعدات النهائية 7 . 5 - التطهير المالي في المؤسسات الاشتراكية واعادة الهيكلة المالية : مضمون ملف مخططات التمويل الدورى المخصص- للبنوك في اطار تمويل المكشوف المخول للمؤسسات العمومية. 9 (9) التحليل المالي للحسابات المجمدة (10) مركزية الموازنات والتحليل المالي 11 التحليل المالي والتضخم : II . 1 اثار التضخم على التحليل المالي. II 2 اعادة تقييم الحسابات والتحليل • المالي. الملحق رقم 2 تسيير المؤسسات وتنظيمها 1 (1) اشكال المؤسسات وتصنيفها : 1 . (1 (1) الاشكال القانونية للمؤسسات : المؤسسات العمومية (المؤسسات- الاشتراكية ذات الاهمية الوطنية أو الولائية أو البلدية الدواوين العمومية) … المؤسسات الخاصة (الفردية والشركات)-
- الشركات المختلطة.
1472 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 22 محرم عام 1408 ه I . (2 (2) التصنيفات المختلفة للمؤسسات :
- تمييز المؤسسات حسب : قطاع نشاطها حجمها
- طابعها الاجتماعي والاقتصادي. 2 (2) هيكل المؤسسات وتنظيمها : 2 I. - فكرة التنظيم، والمذاهب 2 2 - اهداف التنظيم المختلفة 2 - • 3 - مبادىء هيكلة التنظيم الهيكلة العمودية-
- الهيكلة الافقية
- الهيكلة المركزية واللامركزية 2 4 - المخطط التنظيمي ودوره في التنظيم 2 . 5 - البحث عن احسن تنظيم 3 (3) السياسة العامة للمؤسسات واستراتيجيتها 3 I - دراسة استراتيجية المؤسسات. تطبيق المناهج الرئيسية التنهيج الخ ..) تحليل القرارات الاستراتيجية 3 . 2 تحليل الانظمة : نظرية الانظمة ونظرية القرار . دراسة نظام من انظمة الملاحظة ونظام التنشيط والمراقبة الداخلية للمؤسسة. -3.3 التقديرات التكنولوجية، تقديرات السلوكات الاجتماعية، التقديرات الاقتصادية والسياسية. 4.3 - تعريف الهياكل، تعريف المخططات المقصودة، الادارة حسب الهدف. 4 (4) التسييرات الاساسية للمؤسسات : 4 . 1 التسيير والسياسة المالية :
- نظرية الاقسام الموازنة البحث الميداني المالية والمراقبة.
- التسيير المالي القصير الاسد وتسيير الاموال العامة (المخزونات، الزبن، سندات التحصيل).- التسيير المالي الطويل الامد، قرار- الاستثمار واختيار الاستثمار، نظرية التمويل. 4 2 التسيير التجاري
- السياسة التجارية للمؤسسة
- جمع المعلومات التجارية ومعالجتها : دراسة الاسواق 4 . 3 - التسيير الصناعي :
- وظيفة المناهج دراسة الاطلاق والامن بالصرف)
-
- مراقبة الانتاج
- وظيفة الشراء، ووظيفة التسوين 4 . 4 تسيير المستخدمين : تعريف السياسات
-
- تحليل وتقويم المناصب
- الاجرة -5.4 التسيير الاداري والمحاسبة : أ) تنظيم المصالح العامة تبسيط العمل الادارى، تنظيم المصالح الادارية ومراقبتها ب تنظيم المصالح الحسابية خطة انتاج الجداول والمستندات الحسابية 4 . 6 مراقبة التسيير : وظيفة مراقبة التسيير : الطبيعة الدور والهدف اعداد الميزانيات ومراقبتها جهاز قياس النتائج وتحليل الفرق، لوحات القيادة
-
- تشخيص مراقبة التسيير.
- شروط الفعالية : دراسة الانتاج والمردودية. المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر