قرارات ، مقررات ، مناشير ، داخل الجزائر خارج الجزائر 6 اشهر سنة 6 اشهر سنة النسخة الأصلية 14 د.ج 24 د.ج 20 دوج 35 درج النسخة الأصلية و ترجمتها 24 د.ج 40 دج 30 دوج 50 دوج بما فيها نفقات الارسال إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف : 1815 0 66 الى 17 ح ج ب 50-3200 لمن النسخة الأصلية : 0.25 دمج وتمن النسخة الأصلية وترجمتها 0.50 د.ج - في العدد للسنين السابقة ( 1962-1969 ) : 0.35 د. ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان 0,30 د. ج - تمن النشر على أساس 3 د.ج للسفر . فهرس مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة التجارة قرار قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1392 الموافق 21 فبراير سنة - سنة 1972 1972 يتضمن تحرير استيراد البضائع من نظام التجارة وزارة المالية مؤرخ في 13 صفر عام 1392 الموافق 27 ابريل يتضمن تعيين متصرف موقت للشركة الفرنسية الخارجية للقرض والبنك . 506 . 490
- قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1392 الموافق 21 فبراير سنة 1972 يتضمن تحرير استيراد بعض البضائع من نظام الحصص .. 495 - اعلان اعلانات وبلاغات
- - من وزارة التجارة للمستوردين . 507
490 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 ربيع الأول عام 1392 ه مراسيم، قرارات، وزارة التجارة رقم التسعيرة الجمركية قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1392 الموافق 21 فبراير سنة 05-12 1972 يتضمن تحرير استيراد البضائع من نظام التجارة الخارجية ان وزير التجارة * بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 B 06-02
- 53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 11-09 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 12-01 ex والمتضمنين تأسيس الحكومة ،
- ويقتضى المرسوم رقم 63 - ISS المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتضمن تحديد اطار الحصص في استيراد البضائع C 12-08 ولا سيما المادة 2 منه . . D 12-08 يقرر ما يلى : 14-03 المادة الأولى : يحرر استيراد البضائع المذكورة في ملحق هذا القرار من الاجراءات المنصوص عليها في نظام التجارة الخارجية . المادة 2 : يطبق هذا القرار بمجرد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . 15-03 المادة 3 : يكلف مدير المبادلات التجارية ومدير العلاقات الخارجية بوزارة التجارة ومدير الجمارك بوزارة المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة 15-04 الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 6 محرم عام 1392 الموافق 21 فبراير 15-05 1972 • عياشي ياكر 15-06 الملحق 15-08 رقم التسعيرة الجمركية انواع البضائع C 03-02 ex أكباد وغدد السمك ، 15-09 05-02 خز الخنزير أو الخنزير البرى ، وبر للفراشي وغير ذلك من الشعور لصنع الفراشي 15-10 وفضلات هذه الشعور والوبر . مقررات انواع البضائع المرجان وما يماثله ، خام أو محضر فقط، وغير مشغول ، محار فارغ خام أو محضر فقط وغير مهيأ ، مسحوق المحار الفارغ وفضلاتها الفارغة .. غراس الكرمة ملقحة أو من الجذور. دابوق ودقيق الدابوق بما فيه النوع المحمص . حبوب وثمار زيتية باستثناء حبوب وثمار الفول السوداني من نوع السلجم والصوية عباد الشمس السمسم. نوى المشماش والدراق والبرقوق والباب هذه نوي اخرى او نباتات … مواد نباتية تستعمل بصفة رئيسية الصنع المكانس والفراشي الذرة البيضاء ليف النخل، النجيل، استل وما يماثلها حتى من الجدائل أو الحزم ، دهنين شمسية دهنين زيتية، شحم الخنزير وزيت المرغارين، غير المحولة الى مستحلب وبدون خلط وبدون تحضير، شحم السمك وزيت السمك والضرعيات البحرية بما فيها الاصناف المكررة ، شحم النض والعناصر الشحمية المشتقة منه بما فيها الصوفين . الشحوم الأخرى الحيوانية وكذلك زيوت الحيونات ازيت رجل البقر وشحم العظام وشحم الفضالة او الحثالة … الخ) زيوت الحيوانات او النباتات المطبوخة والمؤكسدة والمنزوع ماؤها او المجففة او المكبرتة او المطهوة والموحدة النمط او المحولة على وجه آخر .. دهان الجلود . حمض دهني صناعي زيوت التكرير الحمضية كحول دهنية صناعية ..
الجمعة 14 ربيع الأول عام 1392 الجريدة الرسمية رقم التسعيرة الجمركية انواع البضائع 15-12 شحم وزيت حيواني او نباتي مهدرج حتى المكرر منه ولكن غير محضر . 15-14 ابيض الحوت وحوتيات أخرى من انواع ابيض الحوت) خام ومصفوطة أو منقاة حتى الملونة صناعيا ، 15-15 شهد النحل أو الحشرات الأخرى وحتى الملونة صناعيا . 15-16 الشموع النباتية ، حتى الملونة صناعيا ، 15-17 الفضلات الحاصلة من معالجة الشحوم أو الشموع الحيوانية او النباتية 18-01 كاكاو بشكل الفول او فتات الفول الخام او المحمصة . 18-04 زبدة الكاكاو بما فيها دهن وزيت الكاكاو 19-01 خلاصات ملت 23-04 تقل الزيتون بعد العصر والفضلات الاخرى المستخرجة من الزيوت النباتية ماعدا الرواسب والحثالات . 23-05 رواسب الخمر والرواسب الخام • 23-06 منتجات نباتية من النوع المستعمل لتغذية الحيوانات غير المسماة او المقيدة في مكان آخر ، 23-07 محضرات علفية الدبسية او السكرية والاغذية الاخرى المحضرة للحيوانات ، ومحضرات اخرى مستعملة لتغذية الحيوانات المواد المماثلة … الخ ) ( 28-01 مولد الملح، فلور وكلور وبروم ويود. 28-04 A هيد روجين 128-04 | اوكسجين 28-06 حمض الكلوريدريك 28-17 هيدر الاوكسيد الصديوم (صودا كاوية) ماعدا آخر، 11 28-38 | سلفات النحاس B ex 28-45 سيليكات الصديوم وسيليكات البوتاسيوم 28-56 كربور اكربور سيليكيوم والبورون والكربور المعدني .. الخ ) للجمهورية الجزائرية 491 رقم التسعيرة الجمركية انواع البضائع 29-15 الكسير الاحماض والانهدريد المشتق منها، والمركبات الملحية وفوق الاكسيد و باراسيد ومشتقاتها المولدة للملح والسلفونية والشفافة والمنترزة . 37-01 ex صفائح حساسة غير مطبوعة من كافة المواد ماعدا الصفائح الزجاجية الحساسة BIb ex افلام اخرى مثقوبة للصور الاحادية اللون ماعدا 37-02 الافلام المثقوبة للصور الاحادية اللون السلبية ب 30 ملمترا أو اقل واكثر . Bla ex كليشيهات سلبية ( دوبليكاتنغ » للصور 37-02 المتعددة الالوان ، لما يزيد عن 100 م ، لا تنقلب ، لاخذ منظر مباشرة لصور متعددة الالوان لما يزيد عن 100 م وبعرض 35 مم أو اكثر وبأقل من 35 مم . BIIb ex كليشيهات سلبية ( دوبليكاتينغ » للصور 37-02 المتعددة الالوان لما يزيد عن 100 م أو أقل ، لا تنقلب لاخذ منظر مباشرة لصور متعددة الالوان لما يزيد عن 100 م أو أقل وبعرض 35 مم أو أكثر وأقل من 35 مم 38-14 محضرات مضادة للصعق ، كابتة للاكسدة الاضافية وهضمية ومحسنة للزوجة ، والاضافات المضادة لتآكل وغيرها من المواد الاضافية المحضرة والمماثلة لاجل الزيوت المعدنية ، 38-19 ex منتجات كيماوية ومحضرات الصناعات الكيماوية او الصناعات الملحقة، بما فيها المحضرات المتكونة من خليط المنتجات الطبيعية)، وغير المسماة او المقيدة في مكان آخر، والمنتجات المتبقية من الصناعات الكيماوية او الصناعية الملحقة، غير المسماة ولا المقيدة في مكان آخر، ماعدا الكيبنزن او الكينافتالين المخلوط . 39-03 Bib | نترات السليلوز الاخرى غير الملدنة .. 39-03 آستات السليلوز ، استر السليلوز الاخرى : CDEF استر السليلوز والمشتقات الكيماوية الاخرى من السليلوز ، الليف المفلكن . 59-14 ex الفتائل المنسوجة ، المضفورة او المسردة ، من نوع النسائج للتسخين والشموع وما يماثلها . اغطية غير قابلة للاحتراق بما فيها
492 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 ربيع الاول عام 1392 ه رقم التسعيرة الجمركية انواع البضائع الملحقة، والنسيج الأنبوبي الشكل الخاص بالصنع ، ماعدا فتائل القناديل ، Ala28-02 | مصنوعات جاهزة أو منشورة من الاحجار الكلسية الاخرى 18-02 Arby | مصنوعات جاهزة أو منشورة من الاحجار الاخرى .. 68-02 AIIb2 | مصنوعات منتأة او محولة من الاحجار الاخرى .. 68-02 ΑΙΙΙ مصنوعات مصقولة ومزينة بالايكوسين وزنها أقل من 10 كغ من الحجارة الكلسية. 68-02 ΑΙΙΙ مصنوعات مصقولة ومزينة باحجار كلسية تزن أكثر من 10 كغ 68-02 ΑΙΙΙ مصنعات مصقلولة ومزينة أقل من 10 كغ من الاحجار الاخرى . 68-02 AIII | مصنوعات مصقولة ومزينة من الاحجار الأخرى وزنها اكثر من 10 كغ . 68-02 - ex مصنوعات منحوتة من الاحجار الاخرى وزنها AIVb3 اكثر من 10 كغ . 69-02 آجر و بلاط وبلاط مربع وقطع اخرى مماثلة للبناء غير قابلة الذوبان في النار. 70-10 ex المقششات الزجاجات القوارير، الاوعية الزجاجية ، الاواني ، الانابيب الخاصة بالاقراص وغيرها من الاوعية المماثلة للنقل أو التحزيم من الزجاج والسدادات والاغطية وغيرها من ادوات الاغلاق من نوع الزجاج والمخصصة لنقل وتحزيم المنتجات الصيدلانية . 73-22 خزانات ، براميل ، كبيرة ، أحواض وغيرها من الاوعية المماثلة الكافة المواد من الفونت الحديد او الفولاد تتسع لما يزيد على 300 لتر، دون جهاز آلى او حريري حتى مع تلبيس داخلي او حافظ للحرارة. 73-24 اوعية من الحديد أو الفولاد للغاز المضغوط او السائل : 73-40 ΑΙ مصنوعات للتقنية ( ابواب قلابة ، شبابيك ، صفائح معدنية للمجاري مآخذ ماء حنفية حريق الخ 73-40 BIX مصنوعات اخرى من الحديد او الفولاذ رقم التسعيرة الجمركية انواع البضائع D et AB ادوات داخلية للغيار الخاص بالماكينات 82-05 والآلات اليدوية والآلية او غير الآلية التطريق المعدن ، للرشم ، وللولبة ، والتجويف ، وتسليك المعدن وتحريزه وتغريزه وثقبه وقطعه وتدويره وشده باللوالب .. الخ ) بما في ذلك سلاكات المد والقولبة على الساخن الجزء المتحرك فيها من المعادن المشتركة بالمحروقات الفلزية والمواد الاخرى 82-06 امواس وشفرات قاطعة للماكينات والاجهزة الميكانيكية . 1 84-01 الرقم 51-28 A مولدات البخار المائي او البخار غير المائي 84-14 مراجل بخارية . افران صناعية او مخبرية ماعدا الافران 84-17 A الكهربائية للرقم 11-85 ، اجهزة لانتاج المستحضرات المشار اليها في 84-17 B أجهزة مصنوعة خصيصا لفصل المحروقات النووية المشعة لمعالجة فضلات النشاط الاشعاعي او لاعادة توجيه المحروقات النووية الاشعاعية ، 84-17 E أجهزة طبية جراحية للتعقيم ، 84-17 F ex أجهزة أخرى غير كهربائية لصنع السكر IIC2 وصناعة التقطير والملت ومعمل الجعة ومعمل الالبان والصناعات الغذائية الاخرى والطحانة وصنع المعجونات السيلولوزية و صناعات المطاط ومواد البلاستيك الصناعية والاجهزة المحتوية على اقل من 50 % من الفولاذ المقاوم للصداء او المعادن غير الحديدية وغير المقيدة في مكان آخر . 84-20 اجهزة وادوات الوزن بما فيها الموازين وآلات التعبين الخاصة بتغيير القطع المصنوعة، ماعدا الموازين الحساسة التي يبلغ وزنها 5 سنتيغرام فأقل ، واوزان لجميع الموازين . 84-21 ex أجهزة ميكانيكية حتى اليدوية) لذر أو صب المواد المسيلة أو المسحوقة أو بذرها أو رشها ، معباة أو غير معباة ، مسدس ، المرشة والاجهزة المماثلة لها وماكينات
الجمعة 14 ربيع الأول عام 1392 ه الجريدة الرسمية رقم التسعيرة الجمركية انواع البضائع و آلات رش الرمل ، والبخار واجهزة الرش لمماثلة ماعدا أجهزة الاطفاء 84-29 ماكينات وآليات المطاحن ومعالجة الحبوب والخضر اليابسة ، ماعدا ماكينات الاجرة و آليات نوع « المزارع » 84-30 ماكينات واجهزة غير مسماة في هذا الفصل أو داخلة ضمنه ، للصناعات الخاصة بالمخبزة وبيع وصنع الحلوى والبسكويت والمعجنات الغذائية والمربي والشوكولا والسكاكر والجعة واللحم والاسماك والخضر والفواكه ولاغراض غذائية . 84-33 ماكينات واجهزة اخرى لصنع عجين الورق والورق والكارتون بما في ذلك المقاطع من كل نوع الواح خشبية ، صفائح ، اسطوانات وغيرها 84-34 من الآلات المماثلة لها والاحجار الطباعية المحضرة بما فيها الكتابة أو الرسم ، ادوات أخرى طابعة ، 84-34 DIV ماكينات واجهزة للمطبعة والفنون الخطية ، 84-35 اجهزة الهوامش ولفافات واجهزة مساعدة اخرى للمطبعة . 84-43 آلات فولذة الصلب من الصلب وجيبية ، مسابك والآت سبك او صب لمصنع الفولاذ او السباكة أو العدانة . مصفحات آلات لتصفيح المعدن واسطوانات 84-44 آلات التصفيح قطع غيار وملحقاتها (غير الصناديق والاغطية 84-55 وما يماثلها) والمخصصة بصفة استثنائية واصلية للماكينات والاجهزة التابعة للارقام من 51-84 لغاية 54-84 • ماكينات، اجهزة وآليات ميكانيكية غير مذكورة 84-59 ABC ولا داخلة في قيود أخرى من هذا الفصل بالنسبة للمنتجات المشار اليها في القيد رقم 51-28 A مفاعلات ذرية ، ولا سيما ما هو مصنوع لاعادة ترتيب المحروقات النووية المشعة تزجيج أولي الاكسيد المعدني الاشعاعي النشاط أكثر من 10 كغ .. للجمهورية الجزائرية 493 رقم التسعيرة الجمركية انواع البضائع 84.59 EVI اجهزة وآليات خاصة للحديد والصلب والسباكة ومصنع الفلاذ والعدانة كالكسارات واجهزة سد ثقوب السبك ، براميل التجفيف ، او صقل او جلي القطع الفلزية .. الخ … ادنان و احواض ذات اجهزة ميكانيكية ماكينات وآليات مخصصة لصنع التبغ والكبريت والماكينات والآلات المعدة لتركيبها على المجاري الانبوبية ، ثقوب ومشابك والمواد المشابهة لذلك ، آلات الاشارة والادارة للسفن ، مشحم آلي، اجهزة اطلاق حركة الطيران، ماكينات الآلات والآليات الخاصة بتدوير شريط الاطار على الطبول والاطارات مرطب ومزيل الرطوبة للهواء ، ماكينات للتمديد المستحلبات الحساسة للضوء على ارضياتها ، والماكينات والآليات الاخرى الميكانيكية وغير المدرجة في قيد آخر. 84-60 صناديق قولبة وقوالب من الانواع المستعملة في صب المعادن ( عدا قوالب السبائك ) والكربورات المعدنية والزجاج والمواد المعدنية ( مثل العجائن الخزفية والخرسانة والاسمنت … الخ ) والمطاط واللدائن الاصطناعية والمواد البلاستيكية الصناعية . 85-08 أجهزة اطلاق الحركة واجهزة الاشعال بما فيها D et AB الفاصلات والمواصلات ، مغناطيسات الاشغال ، وشائع الاشعال وشمعات الاحتراق . أفران بما فيها الاجهزة الخاصة بالمعالجة 85-11 BI et A الحرارية للمواد بواسطة التأثير الكهربائي أو بحجز الشحنة الكهربائية أجهزة لحام كهربائية وأجهزة للقطع أو القص لكافة المواد ذات قوس . A 85-20 مصابيح وأنابيب تضىء بتوهج الشعيرات أو التفريغ в 86-09 ex مكابح ونعال من الفونت . 88-02 طائرات بأنواعها ( بما فيها الطائرات الشراعية والهليكوبتر والاورنيتوبتر … الخ رو توشوت 88-03 أجزاء وقطع منفصلة للآلات المدرجة في البندين 88001 و 88002 ..
494 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 ربيع الاول عام 1392 ه رقم التسعيرة الجمركية انواع البضائع 89-03 سفن ارشاد ضوئى ، سفن اطفاء الحرائق ، سفن حافرة من جميع الانواع ، روافع عائمة وغيرها من السفن التي تعتبر الملاحة تبعية لها بالقياس الى مهمتها الاصلية ، أحواض سفن عائمة . 89-04 سفن وقوارب وزوارق وعائمات أخرى للتفكيك والتحطيم 90-05 مناظير مقربة ، مفردة العين أو مزدوجة وان كانت بمواشير ΑΙΑ 90-08 أجهزة لالتقاط المناظر مشتركة أو لا مع جهاز لاخذ الصوت للتصوير السينمائي الجوى . ΑΙΙ 90-08 أجهزة لالتقاط الصوت ماعدا المذكورة في القيد hI من هذا الفصل BII 90-08 أجهزة لاذاعة الصوت ماعدا المذكورة في القيد hI من هذا الفصل . 90-08 أجزاء وقطع غيار لمقرات الصوت التصوير BIIIal الكهربائي . ΑΙ 90-10 بكرات لف الافلام السينمائية . B 90-10 شاشات عرض سينمائية . 90-10 أجهزة وأدوات من الطراز المستعمل في CIII المختبرات السينمائية • 90-11 مجاهر ( ميكروسكوبات و ديفراكتوغرافات الكترونية وبروتونية ) • 90-12 مجاهر بصرية بما فيها الاجهزة المعدة لالتقاط وعرض الصور . 90-14 أجهزة للمساحة ، بما فيها أجهزة المساحة بالتصوير ، ولعلم تخطيط المياه وللملاحة البحرية والنهرية والجوية والرصد الجوى وعلم خصائص المياه وعلم طبيعة الارض بوصلات و مقاييس الابعاد .. 90-24 أجهزة وأدوات للقياس والفحص والتنظيم الذاتي للجريان والارتفاع والضغط الخ .. في السوائل والغازات ، أو التنظيم الذاتي للحرارة ، مثل مقاييس الضغط ( مانومتر ) والترموستات ومقاييس الارتفاع والجريان والمعدلات الذاتية لحرارة الافران ، ما عدا الآلات والادوات المقيدة بالرقم 90014 .. رقم التسعيرة الجمركية انواع البضائع 90-28 أجهزة وأدوات كهربائية أو الكترونية للقياس والفحص والتحليل والتنظيم الذاتي 90-29 أجزاء وقطع غيار معدة حصرا أو بصفة اساسية لواحد أو أكثر من الاجهزة والادوات المدرجة في الارقام 90023 و 90024 و 90026 و 90.27 C 91-01 عدادات لقياس الوقت . 91-06 أجهزة مزودة بآلة ساعة أو بمحرك تواقت لتحريك آلة في وقت معين 92-10 أجزاء وقطع غيار ولوازم للادوات الموسيقية ( عدا الاوتار الموسيقية ) بما فيها اللفائف المثقبة للاجهزة الموسيقية الآلية الحركة وكذلك الجزء الآلى للعلب الموسيقية ، أجهزة ضبط الايقاع ) مترونوم ) والشوكات الموسيقية من جميع الانواع • A 94-01 مقاعد وأرائك وان كانت قابلة للتحول الى أسرة 6 ( عدا ما يدخل منها في البند 94002 ) واجزاؤها . 28-18 أوكسيد وهيدروكسيد الباريوم . 40-09 أنابيب ومواسير من المطاط المبركن غير المقس. 40-10 سيور النقل والآلات من المطاط المبركن . AΙΙ 40-13 ex أقفزة هدبية . 40-14 ex مصنوعات أخرى من المطاط المبركن غير المقسى. 68-14 أدوات الاحتكاك ( قطع واسطوانات وحلقات واشرطة وصفائح ولفائف … الخ مما يستعمل في الفرامل أو في مجموعات التعشيق وما يماثلها على قاعدة أميانت أو مواد معدنية أخرى أو سليلوز وان تضمنت نسجاً أو مواد أخرى . 70-05 زجاج غير مشغول مسحوب أو منفوخ « زجان نوافذ ، بما فيه المصفح اثناء الصنع ، على صفائح مربعة أو مستطيلة . 70-20 صوف والياف من زجاج ومصنوعات من هذه المواد • 79-01 الزنك التوتياء الخام ، فضلات وخردة من زنك . 91-05 أجهزة تسجيل الوقت ، أجهزة بآلة ساعة أو , بمحرك تواقت لقياس أو تسجيل أو تعيين الفترات الزمنية بأية طريقة كانت … الخ .
الجمعة 14 ربيع الأول عام 1392 ه الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1392 الموافق 21 فبراير سنة 1972 يتضمن تحرير استيراد بعض البضائع من نظام الحصص ان وزير التجارة بمقتضى الأمرين رقم 65 70 182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 63 188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتضمن اطار الحصص في استيراد البضائع ولا سيما المادة 5 منه، يقرر ما يلى : المادة الأولى : ان المنتجات المذكورة في الملحق المرفق بهذا القرار يحرر استيرادها طبقا للاجراءات المنصوص عليها في اطار احكام المرسوم رقم 63 188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتضمن تحديد اطار الحصص في استيراد البضائع . المادة 2 : ان استيراد المنتجات المذكورة في الملحق المشار اليه اعلاه، يبقى خاضعا لنظام الاحتكار التابع له . المادة 3 : يطبق هذا القرار بمجرد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4: يكلف مدير المبادلات التجارية ومدير العلاقات الخارجية بوزارة التجارة ومدير الجمارك بوزارة المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 6 محرم عام 1392 الموافق 21 فبراير 1972 عياشي ياكر
- الملحق المنتجات المحررة رقم التسعيرة النوع الاحتكار الجمركية 01.02.22 | الابقار غير الداجنة المكتب الوطني للتسويق 02.01.23 لحوم الابقار الداجنة المشفاة من العظام . » > 02.01.24 لحوم الابقار الداجية بعظامها. 02.01.25 لحوم الابقار غير الداجنة . » D 04.01.21 قشدة الحليب » ) 04.02 البان وقشدة محفوظة او مركزة او ) محلاة 04.03 زبدة وسمن α « 04.04 جبن معد للاستهلاك على حاله > للجمهورية الجزائرية 495 رقم التسعيرة الاحتكار الجمركية النوع 04.06 عسل طبيعي 07.04 EX الثوم المسحوق والفليفلة «نيورا» 07.05 بقول يابسة مخصصة ، حبوبا كاملة او مقشورة أو مكرة 07.06 جذور المنيهوط والاراروط والسحلب. والقلقاس الرومي وغيرها من الجذور والدرنات المماثلة الغزيرة النشاء او الاينولين ، طازجة او محققة كاملة او مقطعة ، ماعدا الثوبنغابور . 08.04 الزبيب 08.05 اثمار قشرية (غير ما ذكر منها في الرقم 01-08) طازجة أو جافة بقشرها او بدونه .. 08.01.12 موز طازج 09.02 شاي 09.04 فلفل من نوع « بيبر » وفليفلة المكتب الوطني من نوع « كابسيكون » و «وبيمانتا» للتسويق 09.05 فانيلية . 09.08.14 سباس الطيب وقائلة 09.10.02 زعتر غير مسحوق ولا مطحون 09.10.42 خليط البهارات الاخرى غير مسحوقة ولا مطحونة المكتب الجزائري 10 . Chap حبوب المهني للحبوب فول سوداني بقشره المكتب الوطني 12.01.01 للتسويق 12.01.02 فول سوداني مقشر > 12.01.36 Ex حبوب الكولزا … الخ والصليبيات الاخرى وحبوب زيتية للخردل D 15.07 زيوت نباتية ثابتة سائلة او مخترة. خام او مصفاة او مكررة ، ما عدا زيت الزيتون D 15.13 Ex مرغرين تقليد شحم الخنزير وغيرها من الشحوم الغذائية المحضرة (مرغرين ومنتجات لبنية اخسري) 17.01 سكر الشنوندر والقصب السكري في حالتهما الجامدة 17-02-12 شراب الغلوكوز 17-02-13 غلوكوز محضر بالمسحوق اللميع الابيض ، حتى المقولب .. 17.02.14 غلوكوز محضر بشكل آخر 21.06-21 خمائر اصطناعية محضرة 24.01 تبوغ خام او غير مصنوعة وفضلاتها الشركة الوطنية للتبغ والكبريت 24.02 تبوغ مصنوعة، خلاصة او روح الشركة الوطنية التبغ للتبغ والكبريت 25.03.13 | كبريت مكينرو سوناتر اله
496 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 ربيع الأول عام 1392 ه رقم التسعيرة الاحتكار الجمركية النوع 11-20-25 | الجص الشركة الوطنية المواد البناء 25.22.01 كلس مائي 25.23 اسمنت مائي بما فيه المكتل غير المطحون والمسمى « كلينكر ) وان كان ملونا الشركة الوطنية المواد البناء 27.01 فحم حجري فحم مكتل (قوالب او كرات ومواد وقود جامدة مشابهة مصنوعة من الفحم الحجري الشركة الوطنية 27.04 فجم مجمر ونصف مجمر من الفحم للابحاث الحجري وليجنيت وخنور والاستغلالات المنجمية 27.09 نفط (بترول) وزيوت صخرية شيست » خام سوناطراك 27-10 نفط (بترول) وزيوت صخرية شيست » غير خام ، محضرات غير مذكورة ولا مدرجة في مكان آخر محتوية على وزن لا يقل عن 70% من زيوت النفط او الشيست ، على أن تكون هذه الزيوت العنصر الاساسي فيها « 27.11 غاز النفط وهيدروكاربورات غازية اخرى 27.13 شمع بارافين ، شمع البترول أو الشيست ، او زوكريت ، شمع ليجنيت وشمع خنور وشموع بارافينية اخرى من البقايا غاش او سلوك واكس » بما فيها الملونة سوناطراك 27.14 قار نفطي ، نفط وبقايا اخرى من النفط والشيست 27.16 خليط قاري اساسه الاسفلت أو القار الطبيعي ، او القار النفطي او القطران المعدني او زفت القطران المعدني (مثل اللدائن القارية) كوتباك ) … الخ 28.02 كبريت زهر او مرسب ، كبريت غروي α 28.08 حامض كبريتيك ، حامض كبريتيك زيتي (اوليوم) ) 28.16 نشادر لامائي او محلولة (أمونياك) » 28-30-51 كلورورات النحاس ) 28-31-11 هيبوكلوريت الصديوم الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية 28.01 هيدرو كاربورات سوناتراك 39.03.17 | مواسير والمنابيب مطاطية من الشركة الوطنية السليلوز المحددة للصناعات الكيماوية 39.03.18 سيليلوز مجدد محضر تحت اشكال α اخرى 39.03.19 | بقايا ونفايات السيليلوز رقم التسعيرة الجمركية النوع الاحتكار 39.03.21 | كولو ديون و سيلويدين الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية 39.07.71 مصنوعات من المواد الاخرى محصل الشركة الوطنية عليها طحن المصنوعات المحببة ، للطباعة والنشر والمسحوقة … الخ وسوناكات 40.01 مطاط طبيعي ، بلاتة ، طبرخة S.H. غوتا بركا) وصموغ طبيعية مماثلة، خام، بما في ذلك عصارة المطاط (لاتكس) مثبتة او غير مثبتة S.H. 40.02 مطاط تركيبي، بما في ذلك عصارته لاتكس تركيبي، مثبتة او غير مثبتة، ابدال مطاط، مشتقة من الزيوت (فاكتيس) S.H. 40.11 اطواق اطارات انابيب هوائية وبطانات انابيب (فلابس) من المطاط المبركين غير المقسى ، للدواليب من جميع الانواع . 40.14.15 « مصنوعات أخرى من المطاط المبركن الشركة الوطنية غير المقسى . للطباعة والنشر 41.02 جلود البقر بما فيها الجاموس والخيل، الشركة الوطنية مهيأة ، ما عدا ما هو مدرج في التسويق النسيج الارقام من 06-41 لغاية والجلود 41-08 42.03.01 ألبسة جلدية او ابدالها 42.03.25 قفافيز للرجال وللاولاد من الجلد أو أبدالها 42.03.26 نسائية وولادية للفتيات 42.03.34 البسة وتوابع اللباس غير المذكورة D في مكان آخر من الجلد الطبيعي او ابدال الجلد . 42.05.21 مصنوعات من الجلد الطبيعي او ابداله الشركة الوطنية غير مذكورة في مكان آخر للأروقة الجزائرية 31.02 أسمدة معدنية أو كيماوية آزوتية سوناتراك 31.03.03 سوبر فوسفات العظام « 31.03.04 سوبر فوسفات غير العظام α 31.05.01 فوسفات الأمونيوم 》 31.05.02 فوسفونيترات وفوسفات أمونوبوتاسيك 32.05 فوسفونيترات عضوية تركية منتجات الشركة الوطنية عضوية تركيبية من الانواع المضيئة للصناعات لومينوفور » منتجات من النوع الكيماوية المسمى ( التبييض الضوئي للالياف ، نيلة طبيعية » 32.09.04 الورنيش المعروض في اوان تتسع α لترا على الاقل 32.09.05 خلاصة الورنيش المحضر في مذوبات عضوية باقل من 3 % من العضويات الملونة والمحضرة على شكل آخر
الجمعة 14 ربيع الأول عام 1392 ه الجريدة الرسمية رقم التسعيرة الاحتكار الجمركية النوع 32.09.12 ورنيش ذهني بما يقل عن 3 % من المواد الملونة العضوية المحضرة على شكل آخر D 32.09.13 ورنيش اوليوغليسير وفتاليك بما يقل عن 3% … الخ محضر على شكل آخر ) ) 32.09.14 ورنيش السيلولوز بأقل من 3 % الخ محضر على شكل آخر « 32.09.15 ورنيش الصمع الاصطناعي ، بدون زيت وبأقل من 3% الخ ومحضر على شكل آخر D 》 32.09.16 | ورنيش آخر بأقل من 3 % الخ محضر على شكل آخر α 32.09.17 ورنيش ب %3 %3 فاكثر من المواد الملونة العضوية محضر على شكل آخر 32.09.21 بويا بيضا ، للاحذية ، مضغوطة الشركة الوطنية البرشام .. للصناعات الكيماوية 32.09.22 دهانات وألوان مائية لانجاز تحضير الجلود “ 32.09.23 دهانات أخرى معروضة في أوعية ذات ال 5 ليترات فأقل 32.09.24 دهانات زيتية باقل من 3% من المواد الملونة العضوية وأقل من 8% من الالوان السطحية العضوية محضر بشكل آخر α 32.09.25 دهانات اوليوغليسير وفتاليك باقل من 》 3 %3 الخ ، محضر بشكل آخر 32.09.26 دهانات السيليلوز باقل من 3 الخ ) ) محضرة بشكل آخر 32.09.27 دهانات أخرى باقل من 3% الخ α محضرة بشكل آخر 32.09.28 دهانات اخرى محضرة بشكل آخر ) )) « 32.11 مجففات مخضرة מ 32.12.11 معاجين لتثبيت الزجاج وغيرها 32-13-11 خبر اسود ، للجريدة دون الزيوت α D المجففة 32-13-12 خبر آخر للطباعة بأقل من 3% من المواد العضوية الملونة وأقل من 8 من المواد الملونة العضوية « α 32-13-13 خبر آخر للطباعة « D 32-13-21 خبر آخر في اوان تتسع لليتر واحد فأقل 32-13-22 حبور أخرى محضرة بشكل آخر . الشركة الوطنية للنشر والتوزيع 33.04 خليط مركب من مادتين او اكثر من المواد العطرية الطبيعية او الاصطناعية وخليط مؤسسة على مادة أو أكثر من هذه المواد ، بما فيها المحلولات البسيطة في احد للجمهورية الجزائرية 497 رقم التسعيرة الجمركية النوع الاحتكار الكحول، والمستعملة كمواد اساسية الشركة الوطنية لصناعة العطور والاغذية والصناعات للصناعات الاخرى الكيماوية 34.02.01 غواصل عضوية ومشتقات ملفنة 34.02.02 غواسل عضوية اخرى ذات ضغط فعال « 34.02.03 غواسل عضوية 34.02.04 غواسل عضوية أخرى ذات ضغط » فعال . 34.02.11. محضرات ذات ضغط فعال. α 35.01.04 غراء الجنين ( كازيين ) α 35.01.12 غراء الجنين α > 35.01.12 غراء السمك ) 35.30.13) اسلام (الجيلاتين ومشتقاته > 35.05 دكسترين ، نشاء قابل الذوبان او محمص ، غراء النشاء 》 35.06.01 عراء مخضر ، صمغ طبيعي الشركة الوطنية للنشر والتوزيع 35.06.06 غراء محضر آخر ، غير مذكور في الشركة الوطنية مكان آخر للصناعات الكيماوية 35.06.05 غراء محضر من السيليكات اميتازش و ن ت لغراء المكاتب 35.06.04 غراء نباتي آخر محضر وغير مذكور والمدارس في مكان آخر الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية 37.01.01 الواح زجاجية حساسة الشركة الوطنية 37.02.02 أفلام بشكل لفائف غير مثقوبة للنشر والتوزيع حساسة من وجه واحد لصور SNNGA احادية اللون أفلام بشكل لفائف غير مثقوبة الشركة الوطنية حساسة من وجه واحد لصور للصناعات ملونة الكيماوية 37-02-03 أفلام بشكل لفائف غير مثقوبة حساسة من الوجهين بشكل لفائف 37-02-21 D أفلام بشكل لفائف مثقوبة لصور احادية اللون ايجابية، مجموعة 3 افلام ، لدعم فيلم متعدد الالوان 37.02.23 أفلام بشكل لفائف مثقوبة لصور احادية اللون سلبية ب 30 م او اقل 37.02.24 افلام بشكل لفائف مثقوبة لصور احادية اللون سلبية ، باكثر من 30 م 37.02.27 افلام بشكل لفائف مثقوبة الصور أحادية اللون 1
498 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 ربيع الأول عام 1392 ه رقم التسعيرة الاحتكار الجمركية النوع 37.02.40 | افلام بشكل لفائف مثقوبة الصور متعددة الالوان ، سلبية باكثر من 100 م α 37.02.41 افلام بشكل لفائف مثقوبة لصور متعددة الالوان ، ايجابية باكثر 100 م 》 37.02.45 افلام بشكل لفائف مثقوبة لصور متعددة الالوان ، باكثر من 100 م او اقل ، سلبية 37.02.46 أفلام بشكل لفائف مثقوبة لصور متعددة الالوان ، ب 100 م أو أقل ايجابية 37.03 ورق ورق مقوى ونسخ حساسة مصورة أو غير مصورة ولكن غير محمضة الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية 37.08 منتجاج كيماوية ، بما فيها المنتجات المحدثة للضوء الخاطف من الانواع والاشكال الصالحة للاستعمال في الشركة الوطنية التصوير الفوتوغرافي للأروقة الجزائرية 38-11 مطهرات ومبيدات حشرات و فطريات واعشاب ضارة وما يماثلها، سموم فئران ومنتجات مماثلة مهيأة بأشكال او في اغلفة للبيع بالتجزئة او كمحضرات او اصناف مماثلة كالاشرطة والفتائل والشموع المكبرتة ، واوراق قتل الذباب سوناطرا 38-19-22 خليط الألكيليتزن أو الألكيلنا فتالين الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية 38.19.45 مركبات لتصحيح الكتابة على ورق الاستنساخ محضرة للبيع بالتجزئة الشركة الوطنية للنشر والتوزيع 38.19.44 منتجات مزيلة للحبر محضرة للبيع بالتجزئة 39.01 منتجات عمليات التكثيف الكيماوي والتكثيف الكيماوي المركب ، معدلة ام لا ، مبلمرة ام لا ، ومخططة ام لا، (مثل الفينوبلاست والامينوبلاست والالكيد والبولي استرات الاليل والبولي استرات غير المشبعة سوناطراك الأخرى والسليكونات … الخ) سوناكوب 39.01-48 امينوبلاست مبلمر و مخضر في خيوط أو في الواح او صفائح او افلام بشكل لفائف … الخ سون 39.02 منتجاج عمليات البلمرة والبلمرة وسوناكوب المركبة (مثل البولي ايثيلين ، البولي تتراها لو ايثيلين ، البولي ايزوبوتيلين ، البولي سترين ، كلورور البولي فينيل كلورور اسينات البولي فينين .. ومشتقات البولي فينيل الأخرى مشتقات البولي الرينيك والبوني مينادينيك . راتنجات انكو مرون اندين … الح) سوناط رقم التسعيرة الجمركية النوع الاحتكار 39.03.50 | سيليلوز مجدد اسفنجى او خلوى | الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية 39.03.15 صفائح وربط … الخ من سيليلوز بمساحة مشغولة ، معالجة بأقل من 7500 مليمتر 39.03.16 صفائح أخرى وربط … الخ من سيليلور بمساحة غير معالجة وبأقل من 75,0 مليمتر 44.02 فحم خشبي (بما فى ذلك فحم القشور سوناكوب والنوى وان كان مكتسلا 44.20 أطر من خشب للصور والمرايا وما يماثلها 44.21.21 صناديق ، أقفاص وأوعية من الخشب المنشور 48.01.05 ورق جرائد الشركة الوطنية للنشر والتوزيع 48-01-21 ورق وورق مقوى كرافت لصنع الشركة الوطنية خيوط الورق اللف للصناعات الكيماوية 48.01.22 ورق وورق مقوى « كرافت » لصنع > خيوط الورق المركب على اللفافة 48.01.23 ورق كرافت مركب باللف ، أكثر من الشركة الوطنية 224 غرام بالمتر المربع للصناعات الكيماوية 48.01.24 ورق كرافت مركب باللف ، أقل من > 224 غرام بالمتر المربع 48.01.28 ورق كرافت مركب على اللفافة > « 48.01.35 ورق لصنع ورق النسخ (الستانسيل) الشركة الوطنية للنشر والتوزيع 48.01.40 ورق الطبع النشرات الدورية α 48.01-41 ورق المكثفات الكهربائية α الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية 48.01.42 ورق وورق مقوى مصوف ، بما يزيد > عن 50% من الصوف 48.01.45 سبيخ السيليلوز . 》 > 48-01.46 ورق وورق مقوى قش مركب باللف 》 48.13.21 انواع الورق الاخرى عدا الكاربون الشركة الوطنية واوراق النسخ (ستانستيل) للنشر والتوزيع 53.10 خيوط الصوف والوبر (ناعم او خشن) الشركة الوطنية أو من الشعر ، مهيأة للبيع كوتيك بالتجزئة 53.11 نسيج من الصوف او الوبر الناعم 55.01 قطن غير ممشوط ولا مندوف 55.02 زغب بزور القطن « 55.03 فضلات القطن بما فيها نسالته غير ممشوطة ولا مندوفة
الجمعة 14 ربيع الأول عام 1392 ه الجريدة الرسمية رقم التسعيرة الجمركية النوع الاحتكار 55.07 نسيج من قطن بعقدة غزية الشركة الوطنية كوتيك 55.08 نسج من قطن مزردة من النوع الاسفنجي 55.09 نسج أخرى من القطن > 55.08.00 طرود بريدية وارسالات بالبريد للمواد التابعة للفصل 55 56.07 نسج من الياف نسجية تركيبية واصطناعية غير مستمرة 56.80.00 طرود بريدية وارسالات بالبريد للمواد التابعة للفصل 56 58.07 خيوط قطيفية ، بريم (ماعدا الخيوط المفيدة في الرقم 01-52 وخيوط البريم المصنوعة من الشعر وشرائط مضفورة اثوابا اصناف عقادة أخرى وغيرها من اصناف الزينة المماثلة سواء كان اثوابا او طررا او من الاصناف المماثلة، ما عدا الشرائط المضفورة التي يزيد طولها على 5 سم من الحرير والشاب من الغزل والمقيدة في الرقم 01-52 والمواد المذهبة والمفضضة والمحتوية على البلاتين 48.01-47 ورق او ورق مقوى مصنوعة على وجه واحد داخلي ولف > الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية 45-01-49 ورق وورق مقوى يحتوي على أكثر من 60% من العجين الآلي ومن 45 إلى 70 غرام في المتر المربع للطبع والكتابة غير مصمع بصفة مستمرة الشركة الوطنية للنشر والتوزيع 48-01.50 ورق او ورق مقوى يحتوي على ما يزيد عن 60% من المعجون الآلي ، من 45 الى 70 غراما المتر المربع غير المعد للطبع والكتابة، بصفة مستمرة 48-01.51 ورق وورق مقوى يحتوى على أكثر من 60 % من المعجون الآلى أقل من 224 غراما في المتر المربع للطبع والكتابة، غير مصمع بصفة مستمرة 48.01-52 ورق وورق مقوى يحتوى على أكثر من 60 %60 من المعجون الآن، أقل من 224 غ في الم 2 غير المعد للطبع والكتابة المستمرة 48-01.53 ورق وورق مقوى يحتوى على أكثر من 00 من المعجون الآن ما يزيد عن 224 مترا مربعا للطبع والكتابة غير مسمع بصفة مستمرة 48-01.54 ورق وورق مقوى يحتوي على أكثر من 60 %60 من المعجون الآن، وأكثر من 224 غ في الم2 ، غير معد للطبع والكتابة بصفة مستمرة 48.01.57 ورق وورق مقوى يحتوى على أقل من Do: من المعجون الآن، وبأقل من 224 غراء المعد لتضيع والكتابة عير المصمع بصفة مستمرة , للجمهورية الجزائرية 499 رقم التسعيرة الجمركية النوع الاحتكار 48.01.58 | ورق وورق كارتون يحتوى على اقل من 60 % من العجين الآلى وأقل من 224 غ في الم2 غير المعد للطبع الشركة الوطنية والكتابة المستمرة. للنشر والتوزيع 48.01.61 ورق وورق مقوى يحتوى على 60 % من المعجون الآلى، وأكثر من 224 غ فى المتر المربع للطبع والكتابة ، غير مصمغ بصفة مستمرة. 48.01.62 ورق وورق مقوى يحتوى على أقل من 60 %60 من المعجون الآلى، وأكثر من 224 غ في المتر المربع غير المعد للطبع والكتابة المستمرة 48.01.63 ورق وورق مقوى بدون عجين آلي ويحتوي على أقل من 75% من عجين الخرق واقل من 224 غ في المتر المربع 48.01-64 ورق وورق مقوى بدون عجين آلي ، يحتوي على اقل من 75 % من عجين الخرق واكثر من 224 غ في المتر المربع المستمر 48.01.65 ورق وورق مقوى بدون عجين آلي ، ويحتوي على أكثر من 75% من عجين الخرق واقل من 224 غ في المتر المربع . 48.01-66 ورق وورق مقوى بدون عجين الى يحتوى على أكثر من 75 % من الشركة الوطنية عجين الخرق واكثر من 224 غ في للمنشآت المتر المربع المستمر . الكيمياوية 48-01-67 ورق وورق مقوى من القش مصنوع على اللفافة 48.01-68 ورق وورق مقوى آلي مصنوع على الشركة الوطنية اللقافة للصناعات الكيماوية 48.02 ورق وورق مقوى بدون الصنع الشركة الوطنية للنشر والتوزيع 48.03.01 ورق وورق مقوى سلفوري الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية 48-03-11 ورق رسم طبيعي الشركة الوطنية للنشر والتوزيع 48-03-21 ورق كريستال الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية 48.03.31 ورق نصف سلفوري وغير α 48.04 ورق وورق مقوى مجمع بطريقة २ اللصق ، غير مشرب ولا مدهون السطح وان كان مقوى من الداخل بلفائف او صفائح 48.05.01 ورق وورق مقوى ومموج 48.05.12 | ورق وورق مقوى كرافت محمد او مسي
500 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 ربيع الاول عام 1392 ه رقم التسعيرة الجمركية النوع الاحتكار الشركة الوطنية 48.05.22 ورق وورق مقوى مجعد فقط او مثنى للصناعات غير الكرافت الكيماوية 48.05.23 ورق وورق مقوى محزز أو مثقب الشركة الوطنية الخ …. للنشر والتوزيع 48.06 ورق وورق مقوى مجدول أو مسطر الشركة الوطنية أو بخطوط مربعة بلفائف او صفائح للنشر والتوزيع 48.07.02 ورق وورق مقوى مطلي للموالد ومقوى الشركة الوطنية الرواسم الباريتية للصناعات الكيماوية 48.07.03 | ورق وورق مقوى مطلي للموالد ومقوى. الرسم المعدنية D « 48.07.04 ورق وورق مقوى مطلي للموالد ومقوى والرواسم غير الباريتية ولا المعدنية α « 48.07.12 ورق وورق مقوى ميكسي α 48.07.21 ورق وورق مقوى مقطرن ومزقت )) ومفطن بالاسفلت 48.07.41 ورق وورق مقوى غير مطلي غير ملون الشركة الوطنية السطح ، مرمري ، ميشب ، للنشر والتوزيع فسيفسائي 48.07.12 ورق وورق مقوى غير مطلي ملون » « « الصطح ، غير مرمري ولا ميشب ولا فسيفسائي 48.07.43 ورق وورق مقوى مطلي ، باريتي ، « آلي للطباعة والكتابة 48.07.44 ورق وورق مقوى مطلي : باريتي الشركة الوطنية وغير آلي للنشر والتوزيع 48.07.45 ورق وورق مقوى مطلي وممعدن غير غير آلي للطباعة والكتابة 48.07.46 ورق وورق مقوى مطلي وممعدن غير آلي ,48.07.47 ورق وورق مقوى مطلي غير باريتي ولا ممعدن ، آلي للطباعة والكتابة 48.07.48 ورق وورق مقوى مطلي غير باريتي ولا ممعدن ، غير آلي 48.07.51 ورق وورق مقوى كرافت مصمغ الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية 48.07.52 ورق وورق مقوى آخر مصمغ الشركة الوطنية للنشر والتوزيع 48.07.53 ورق وورق مقوى ومنشى 48.07.54 ورق كربون الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية 48.07.55 ورق وورق مقوى غير مذكور في مكان الشركة الوطنية آخر جيلاتيني ، وأحيتي … الخ للنشر والتوزيع 48.07.56 ورق وورق مقوى برافيتي ودهني الشركة الوطنية وشمعي وزيتي …. الخ للصناعات الكيماوية .48.07.57 ورق للطباعة الحجرية وورق معد الشركة الوطنية للصور المطبوعة للنشر والتوزيع رقم التسعيرة الجمركية النوع الاحتكار 48.07.58 ورق مطلي او مدهون او مشرب الشركة الوطنية ما عدا الخاص بالطبع للنشر والتوزيع 48.07.59 ورق وورق مقوى مطلي للاستعمالات الاخرى 48.07.61 ورق وورق مقوى نترو سلولون « 48.07.62 ورق النسخ D 48.07.63 ورق كربون )) 48.07.63 ورق كيماوي وما يماثله الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية 48.07.64 ورق وورق مقوى مخمل وما يماثله
48.07.65 ورق وورق مقوى ومبطن من الخارج بخيوط نسيجية او نسيج 》 48.07.66 ورق وورق مقوى الشركة الوطنية مطبوع للنشر والتوزيع 48.08 الواح من عجين الورق للمراشح الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية 48.09 الواح للبناء من عجائن الورق او من لباب الخشب او من ألياف النباتات ، وان كانت مكتلة براتنجات طبيعية أو اصطناعية أو بغيرها من اللواصق المماثلة سوناكوب 48-11 ورق حائط ولانكروستا وورق للزجاج الشركة الوطنية ) فتروفاني ) للصناعات الكيماوية . 48.12 أغطية أرضيات ، اساسها الورق او الورق المقوى ، مغطى ام غير مغطى بطبقة من عجينة اللينوليوم وان كانت مقطعة » 48.13.01 ورق كربون وما يماثله الشركة الوطنية • للنشر والتوزيع 48-13-11 ورق ستانسيل مع الكربون او بدونه « 48-14 مجموعات ورق الرسائل ، ومواد المراسلة ، والمغلفات وبطاقات للمراسلة وبطاقات بريدية غير مصورة وبطاقات للرسائل ، علب وجعب وما يماثلها من ورق او ورق مقوى ، محتوية على مجموعات من اوراق المراسلة ) 48.15.02 صفائح الورق الممعدن الصناعة السلال الشركة الوطنية والاستعمالات الاخرى للصناعات 48.15.12 الكيماوية ورق معلوي على شكل دفاتر غير مخاطة الشركة الوطنية للنشر والتوزيع 48-15-22 مواسير للمونوتيب وما يماثلها » 48.15.32 ورق للمكثفات الكهربائية الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية 48.15.42 ورق وورق مقوى فلتر
الجمعة 14 ربيع الأول عام 1392 ه الجريدة الرسمية رقم التسعيرة الجمركية النوع الاحتكار 48.15.52 صوف وقش وليف من ورق سلفوري الشركة الوطنية ام لا للصناعات الكيمياوية 48.15.53 ورق صحي 》 》 48.15.54 صفائح مستقلة ومثقوبة بدون تجليد الشركة الوطنية للنشر والتوزيع 48.15.55 ورق وورق مقوى مقطع ومعد لاستعمالات أخرى 48.16 علب وحقائب وجعب ومخاريط وغلف اخرى من ورق وورق مقوى الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية 48.17 علب مستعملة للمكاتب والمخازن وما يماثلها الشركة الوطنية للنشر والتوزيع 48.18 سجلات ، ودفاتر كبيرة وصغيرة ، للمخالصات وما يماثلها ، مفكرات ، يوميات ، محافظ ومصنفات ، غلافات كتب واوراق اخرى ، اصناف مدرسية ومكتبية من ورق او ورق مقوى ، مجاميع حفظ النماذج والصور من الورق او الورق المقوى 48-18-41 اصناف مدرسية اخرى غلف الشركة الوطنية للحفظ … الخ ماعدا غلف الدفاتر للنشر والتوزيع من الورق والورق المقوى 48.19.01 رقاع مثقوبة الشركة الوطنية للنشر والتوزيع 48.19.11 رقاع أخرى غير مثقوبة » 48.20 بكرات ومواسير وحوامل مماثلة الشركة الوطنية من عجائن الورق او الورق المقوى للصناعات وان كانت مثقوبة او مقساة الكيماوية 48.21.21 ورق وورق مقوى مكتوب لآلات الجاكار وما يما ثلها « 》 48-21-22 ورق دانتيل وورق تطريز 48.21.23 ربط للرفوف من غير ورق الدانتيل او المطروز . » « 48-21-24 مناديل وأغطية ومناشف من الورق، الشركة الوطنية غير ورق الدنتيل وورق التطريز. للصناعات الكيماوية 48-21-25 مناديل واغطية ومناشف من سبيخ السيليلموز » 48-21-26 نماذج ومقايس الالبسة الشركة الوطنية للنشر والتوزيع 48-21-27 هياكل للمكبات الكهربائية. الشركة الوطنية للصناعات الكهربائية للجمهورية الجزائرية 501 رقم التسعيرة الجمركية النوع الاحتكار 48-21-28 علب غير مذكورة في مكان آخر الشركة الوطنية صواني وصحون … الخ للصناعات 48-21-29 الكهربائية خرائط احصائية مطبوعة . الشركة الوطنية للنشر والتوزيع 48-21-31 تعشيقات واصناف مماثلة . الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية 48-21-32 عاكس النور (قبعة المصباح). 48-21-33 مصنوعات من الورق او الورق المقوى مزفت و مقطرن … الخ غير مذكور في مكان آخر. 48-21-34 لوحات نخروبية لتحزيم البيض . D 48-21-35 أشياء اخرى مطحونة من عجين الورق غير مقيدة في مكان آخر. 48-21-36 مصنوعات من سبيخ السيلولوز. 48-21-37 مصنوعات من عجين الورق وسبيخ السيلولوز غير مذكورة في قيد آخر 49-01 الكتب والنشرات والمطبوعات المماثلة حتى ما هو مطبوع على صفحات الشركة الوطنية منفردة . للنشر والتوزيع 50-80-00 طرود بريدية وما يرسل في البريد الشركة الوطنية من الفصل 50. كوتيك 51-04 نسج الالياف النسيجية التركيبية او الاصطناعية المستمرة (بما فيها نسائج المونوفيل او من الصفيحات المدرجة في الرقمين 5101 او 51-02 ( • 52-02 نسيج من خيوط معدنية ونسيج من الخيوط المعدنة المدرجة في الرقم 201 للالبسة او للمفروشات الشركة الوطنية او للاستعمالات المماثلة . كوتيك 58-08 تول و تول شبكي (فيليه سادة، ما عدا تول الحرير والشاب. > 58-09 تول وتول بوبينو وتول شبكي (فيليه) مفتنة مسننات دانتيل) آلية او يدوية الصنع اثوابا او ربط او زخارف . 58-80-00 طرود بريدية وما يرسل بالبريد من الفصل 58 59-02-13 لباد من غير القطع او المقطعة على شكل آخر غير مطلى بالبلاستيك . الشركة الوطنية للأروقة الجزائرية 59-03 أقمشة غير منسوجة واصناف من اقمشة غير منسوجة، وان كانت مشربة او مطلية . الشركة الوطنية كوتيك 59-08 أقمشة مشربة او مطلية بمشتقات السليلوز او بلدائن اخرى اصطناعية . 59-09 نسج مشمعة ونسج اخرى معالجة بالزيت او مغطاة بطلاء اساسه الزيت .
502 الجريدة الرسمية رقم التسعيرة النوع الاحتكار الجمركية 59-13 نسج مطاطة (غير ما كان منها من كوتيك نسح مصنرة) مصنوعة من مواد نسجية وخيوط من مطاط . α 60-01 نسج مصنرة غير مطاطة ولا ممططة D 60-04 البسة داخلية مصنرة، غير مطاطة ولا ممططة، باستثناء الالبسة الداخلية غير المطاطة ولا الممططة من الحرير والصوف الوبر الناعم. 61-01 البسة خارجية (أدثرة) للرجال والصبية . 61-02 البسة خارجية (أدثرة) للنساء والبنات وصغار الاطفال. α 61-03 البسة داخلية (أشعرة) للرجال والصبية، بما في ذلك الباقات وصدور القمصان وأطراف اكمامها . 61-04 البسة داخلية (أشعرة) للنساء والبنات وصغار الاطفال ماعدا الالبسة الداخلية للنساء واليدوية الصنع. D 61-06 Ex أخمرة وغلالات الوجه بدون زخارف مرسومة باليد. D 61-07 Ex ربطات العنق ماعدا ما هو مصنوع من الحرير والشاب. 61-09 مشدات (كورسيه) احزمة شدادة حمائل ثدى وسراويل وجوارب واصناف مماثلة من نسيج او مصنرات وان كانت مطاطة . > 61-10-01 أقفزة وجوارب … الخ من القطن غير ما هو من الانواع المصنرة. > 61-11-13 ابطيات وكتفيات الحمائل للخياطة. > D 62-01 بطانيات . 62-05 اصناف اخرى جاهزة من نسج بما في ذلك نماذج تفصيل الالبسة. 64-01 أحذية بنعال خارجية ووجوه من مطاط كوتيك او من لدائن اصطناعية. 64-02 Ex أحذية بنعال خارجية من جلد طبيعي او ابدال الجلد احذية (غير ما هو وارد في الرقم 6401) بنعال خارجية من مطاط او من لدائن اصطناعية . 64-03 أحذية من خشب او بنعال خارجية من الخشب او الفلين 64-04 أحذية بنعال خارجية من مواد أخرى حبال، ورق مقوى نسج لباد، مواد مضفورة) . D 04-05-13 تعال، مزالج وأعقاب الخ من مواد اخرى . D 23-65-02 EX قبعات ( كلوش) من الشعر الطبيعي أو الليف النباتي. 65-03 قبعات واخطية رأس اخرى من اللباد مصنوعة من الاصناف المدرجة في الرقم 6501 مزينة أو غير مزينة . ; للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 ربيع الأول عام 1392 ه رقم التسعيرة النوع الاحتكار الجمركية 65-07 اشرطة لتجهيز داخل القبعات بطائن كوتيك جاهزة اغطية هياكل، بما في ذلك الاطر النابغة للقبعات الآلية حواف وما يماثلها لصناعة القبعات . 68-11 مصنوعات من اسمنت بما في ذلك اسمنت خبث المعادن، او من خرسانة، بما فيها الرخام المجروش المكتل بالاسمنت وان كانت مسلحة . 68-12 مصنوعات من الكتان الحجري والاسمنت والسليلوز المشرب بالاسمنت الشركة الوطنية 1 للأروقة الجزائرية وما شابه ذلك. 69-05-01 قرميد من التراب العادي. 69-07-12 بلاط وترابيع للتبليط … الخ من الخزف والفخار الرقيق 69-08 بلاط وترابيع للتبليط والتغطية 69-10 Ex اجهزة صحية ثابتة احواض غسيل واستحمام مراحيض ومباول … الخ) . 69-12-01 اواني وادوات للاستعمال المنزلى … ENC.OM الخ من التراب العادي. الشركة الوطنية للأروقة الجزائرية 69-12-11 اواني وادوات منزلية من الحجر الرملي 69-12-22 اواني وادوات منزلية … الصح من الخزف او الفخار الرقيق والابيض او الملون. 69-12-23 اوانى وادوات منزلية … الخ من الخزف او الفخار الرقيق الملون. 69-12-34 أوانى وادوات منزلية … الخ من المواد الخزفية الاخرى. 70-13-01 ادوات من زجاج قليلة الامتداد للمائدة … الخ . ENC.OM
70-13-21 ادوات اخرى من الزجاج غير مفصلة ولا مخشنة … الخ للمائدة والمطبخ 70-13-23 ادوات اخرى من الزجاج غير المعدة للمائدة والمطبخ، غير مفصلة ولا الشركة الوطنية ملمعة ولا منقوشة او مزينة . للأروقة الجزائرية 70-13-24 ادوات اخرى من الزجاج غير المعدة للمائدة والمطبخ، مفصلة ومخشنة … الخ غير المصنوعة فقط بالطحن البسيط . > 73-10 قضبان وعيدان من حديد او صلب مجلخة بالحرارة او مطروقة ( بما في ذلك عيدان صناعة الاسلاك) قضبان وعيدان من حديد او صلب متحصل عليها او مجهزة دون حرارة قضبان من صلب مجرفة للحفر التعديي . الشركة الوطنية للحديد والصلب 73-21 منشآت كاملة او غير كاملة، وان كانت مجمعة واجزازها (حظائر وجسور واجزاؤها بوابات السدود. ابراج، اعمدة، هياكل، اطر وضلف.
الجمعة 14 ربيع الاول عام 1392 ه الجريدة الرسمية رقم التسعيرة الاحتكار الجمركية النوع نوافذ وابواب ومساند واسوار … الخ) من حديد صب او حدير او صلب، الواح قدد، قضبان زوايا واشكال خاصة مقاطع مواسير … الخ من حديد صب او حديد او صلب للاستعمال في المنشآت. 73-31-61 مسامير أو اضراس لتجهيز الآلات الشركة الوطنية النسيجية . للحديد والصلب 73-31-71 مسامير اخرى. 73-32-24 اصناف اخرى من الرزات والمحاجن ENC.OM الحديد او الصلب من تغليف خشبى الشركة الوطنية او خيوط قاطعة . للأروقة الجزائرية 73-34-12 دبابيس للفرز الشركة الوطنية للنشر والتوزيع 73-35-03 نوابض قطع للسيارات. الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية 73-35-04 نوابض قطع للمركبات الأخرى. α 73-35-05 نوابض اخرى ذات ريش. > 73-35-11 نوابض حلزونية . 73-36-11 اجهزة تعمل على الوقود الثقيل. الشركة الوطنية سوناكات 73-36-14 اجهزة اخرى تعمل على المحروقات السائلة . 73-38-11 مغاسل ومغاسل صحون من الفولاذ غير الشركة الوطنية القابل للصدأ. المواد البناء 73-38-01 مغاطس سبك . 73-38-02 ادوات صحية أخرى سبك . D 73-38-03 مواد سبك اخرى غير صحية. سوناكات 73-38-21 مغاطس من المطال المصنوع بالحديد الشركة الوطنية او الفولاذ. المواد البناء 73-38-22 مواد المطال المصنوع من الحديد او الفولاذ العادي المطلي بالميناء عدا الشركة الوطنية عن المغاطس. سوناكات 73-38-23 مواد المطال المصنوع من الحديد او الفولاذ العادي الحاوي للزنك او المبيض من غير المغاطس. 73-38-24 مواد المطال المصنوع من الجديد او الفولاذ العادي . 73-38-25 مواد المطال المصنوع من الفولاذ غير الشركة الوطنية القابل الصدأ. للأروقة الجرانة. الجديدة 73-38-26 مواد من الخيوط والقضبان والشباك او غيرها من الحديد او الفولاذ. 74-03 قضبان عبدان وزوايا واشكال خاصة الشركة الوطنية من النحاس، اسلاك من نحاش . للحديد والصلب 74-10 حبال وامراس واسلاك نحاس وان كانت ENC.OM مضفورة عدا المغزول منها للكهرباء | للجمهورية الجزائرية 503 رقم التسعيرة الجمركية النوع الاحتكار 74-17 اجهزة غير كهربائية للطهيي والتدفئة مما يستعمل في المنازل واجزاؤها الشركة الوطنية وقطعها المنفصلة من النحاس. سوناكات ادوات منزلية وصحية ومطبخية 74-18 واجزاؤها من النحاس. ENC.OM قضبان عيدان، زوايا واشكال خاصة الشركة الوطنية 76-02 من الالومنيوم . للحديد والصلب 76-15-11 قش واسفنج وخزف واقفرة وما يماثلها للتنظيف والتلميع . ENC.OM 76-15-21 اصناف من الالومنيوم المذوب . 76-15-22 ادوات اخرى منزلية وصحية ومطبخية واجزاؤها من الالومنيوم. 80-06 Ex مصنوعات اخرى من القصدير. 82-01-11 مجارف ومعاول ومحافر. الشركة الوطنية المواد البناء 82-09 Ex سكاكين غير ما هو مقيد بالرقم
- بنصال قاطعة او مسنتة بما فيها مطاوى تقليم الاشجار ، ما عدا سكاكين المائدة ذات المقابض العاجية ومن الصدف او العادن العادية المذهبة او المفضضة. ENC.OM 82-10 تصال السكاكين التابعة للرقم 8209 82-11-22 نصال امواس الحلاقة كاملة الأتقان. 82-11-25 نصال وسكاكين اخرى للحلاقة . 82-14 ملاعق معارف ،شوكات، سكاكين خاصة للسمك والزبد، ملاقط سكر و مواد مماثلة ماعدا المواد المركبة من قطعة واحدة حديدية او فولاذية عادية مذهبة او مفضضة من مواد مع مقابض معدنية عادية مذهبة او مفضضة ومواد مع مقابض قرن العظم او العظم . > مغاليق وأقفال ومزاليج بمفاتيح او 83-01-02 بدونها . الشركة الوطنية 83-05-12 خارزات مكتبية للنشر والتوزيع 83-07-02 قناديل الامان واجزاؤها من غير رؤوسها . ENC.OM 83-07-04 رؤوس القناديل المستعملة بالمحروقات السائلة مع فتيلة او بدونها . 83-07-05 قنديل غاز يستعمل على الاسيتلين وما يماثله . 83-07-11 فوانيس الصواعق المضغوطة والمستعملة بالمحروقات السائلة. 83-07-12 اجهزة الاثارة الاخرى المضغوطة والمستعملة بالمحروقات السائلة. , 83-07-31 فوانيس اخرى للصاعقة . 83-07-32 اجهزة اخرى للاضاءة غير كهربائية . 83-07-33 اجهزة اضاءة كهربائية محلية. سوناكات
504 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 ربيع الاول عام 1392 ه رقم التسعيرة الاحتكار الجمركية النوع 83-07-34 اجهزة اخرى للاضاءة الكهربائية. سوناكات 83-07-35 رؤوس القناديل المستعملة بالمحروقات السائلة مع فتيلة او بدونها . ENC.OM 83-07-36 رؤوس القناديل الغازية والاسيتيلية وما اشبهها . 83-15-11 عيدان لحام بواسطة القوس. « 》 84-10 مضخات السوائل بما فيها المضخات الآلية والعنفية ( التربيئية) ومضخات الشركة الوطنية توزيع محتوية على جهاز للقياس للصناعات ورافعات سوائل ذات سلسلة او الميكانيكية قواديس ذات اشرطة لينة … الخ) 84-15 معدات وأثاثات التجهيز لمجموعة التبريد. 84-24 آلات واجهزة وادوات مما يستعمل في الزراعة والبساتين لتحضير وشغل التربة وللزرع، بما في ذلك معادل الحدائق والملااعب الرياضية . الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية . 84-36 آلات واجهزة لصنع خيوط من مواد نسجية تركيبية او اصطناعية آلات واجهزة لتحضير المواد النسجية، آلات غزل ،وزوي آلات تكبيب وشغل وحل . 84-37 انوال للنسج والمصنرات والتول والمسننات (دانتيل) والمطرزات والعقادة والتول الشبكي، اجهزة وآلات تحضير الخيوط للنسيج والتصنير … الخ (تسدية وتصميغ … الخ). > 84-38 آلات وأجهزة مساعدة للآلات المدرجة في القيد 37-84 راتيير ميكانيكية جاكار، موقفات ذاتية الحركة، اجهزة تغيير المكوك .. الخ اجزاء ولوازم صالحة للاستعمال حصرا او بصفة اساسية للآلات والاجهزة المدرجة في هذا القيد والقيدين 36-84 و 37-84 مغازل لوازم آلات الندف الامشاط، مساحب الخيوط، المواكيك الدرق وروافعها بلاتينات أبر التصنير). سوناكوم 84-40-21 آلات غسيل البياضات ومجففات غير نابذة، معدة للمنازل، كهربائية. سوناكسات 84-40-22 آلات غسيل البياضات، ومجففات غير نابذة، معدة للمنازل، غير كهربائية . » ) ) 84-41 آلات خياطة للنسيج والجلد والاحذية الخ) بما فيها الاثاث المعد لآلات الخياطة، أبر لهذه الآلات. سوناكوم 84-12 آلات واجهزة، عدا آلات الخياطة المدرجة في القيد 8441 لتحضير ودباغة وشغل الجلود (بما فيها آلات صنع الاحذية . رقم التسعيرة الجمركية النوع الاحتكار 84-54-27 دباسات و آلات مكتبية اخرى. الشركة الوطنية للنشر والتوزيع 84-54-28 آلات واجهزة أخرى للمكاتب غير مذكورة في قيد آخر، آلات واجهزة مكاتب باستثناء اي نوع آخر. 84-59-41 آلات الضفر والفتل والتجميع ذات ثقل موحد يزيد على 100000 كغ. سونا كوم 84-59-42 آلات الضفر والفتل والتجميع ذات ثقل موحد أقل من 100000 كغ. 84-59-43 آلات اخرى للوقاية والتوشيح والعزل للتغليف والتكييف … الخ . 84-59-52 مكابس لصناعات المطاط واللدائن الاصطناعية والصابون والدهنيات والعطور … الخ 84-59-53 مكابس للحبوب والثمار الزيتية. آلات الخلط والمعاجن لصناعات المطاط 84-59-55 والمواد البلاستيكية الاصطناعية. آلات الخلط والمعاجن الاخرى عدا 84-59-56 ما هو معد منها لصناعات المطاط ومواد البلاستيك (اللدائن) . سوناكوم 84-59-57 هراسات مدقات ومنضجات . 84-59-62 آلات هز الخرسانة للتسوية. 84-59-63 سيارات مجنزرة او مجهزة بدواليب غير صالحة للتنقل على سلك حديدي، ومعدة للاشغال العمومية . 84-59-64 أجهزة وآلات اخرى للاشغال العمومية والبناء والاشغال المماثلة . 84-59-65 كبابات لتركيب العازل … الخ . 84-61 مواد صناعة الحنفيات وغيرها من الادوات المماثلة للمواسير والمراجل والخزانات والدنان وغيرها من الأوعية، بما فيها صمامات تخفيض الضغط وصمامات ضبط الحرارة ترموستات. سوناكوم خازنات كهربائية . سوناكات 85-03 مدخرات كهربائية. سونيليك 85-04 85-06 اجهزة آلية كهربائية للاستعمال المنزلي سوناكات ذات محرك كهربائي . 85-07-01 آلات حلاقة كهربائية . ) }) « شمعات الاحتراق. سونيليك 85-08-21 85-08-41 اجهزة كاملة كهربائية للاشعال واطلاق الحركة (غير مذكورة في قيد آخر). ) 85-08-42 قطع غيار واجهزة كهربائية للاشغال و اطلاق الحركة (غير مذكورة في قيد آخر . 85-09 أجهزة كهربائية للانارة والاشارة ومسح الزجاج واذابة التجمد وازالة البخار للسيارات والدراجات. >
الجمعة 14 ربيع الأول عام 1392 الجريدة الرسمية رقم التسعيرة. الاحتكار الجمركية النوع 85-11-14 آلات لحام بطرف صلب . سونيليك 85-11-15 آلات لحام صلبة اخرى. « 85-11-16 آلة لحام كهربائية من حديد، تستخدم باليد. 85-11-17 آلات واجهزة اخرى للحام وللقطع او للقص . » 85-11-18 أجزاء وقطع غيار الآلات واجهزة للعام. D 85-12 أجهزة تسخين مياه وحمامات ومغاطس كهربائية مدافيء كهربائية للاماكن والاستعمالات المماثلة اجهزة حرارية كهربائية للشعر مجففات و مجعدات مكاوى كهربائية اجهزة حرارية كهربائية للمنازل، مقاومات حرارية باستثناء المواد المذكورة في القيد 85-24 سوناكات 85-13 اجهزة كهربائية للهاتف والبرق السلكيين، بما فيها اجهزة المواصلات الناقلة للشبكة. سونيليك 85-14 مذياعات وحواملها مكبرات صوت ومضخمات صوت كهربائية ذات ذبذبة منخفضة . سونيليك 85-15-02 أجهزة ارسال بالراديو لملهاتف والبرق والاذاعة والتلفزة. 85-15-03 اجهزة ارسال واستقبال بالراديو للهاتف والبرق والاذاعة والتلفزة. 85-15-04 اجهزة استقبال وان كان ملحقا بها جهاز تسجيل واذاعة الصوت بالراديو للهاتف والبرق. 85-15-08 سوناكات اجهزة راديو ترانزيستور. 85-15-05 اجهزة استقبال للاذاعة وان كان ملحق سوناكات بها جهاز تسجيل او نقل الصوت. 85-15-06 أجهزة استقبال للتلفزة، مع أو بدون سوناكات . جهاز راديو 85-15-07 اجهزة التقاط مناظر للتلفزة سونيليك 85-15-12 اجهزة ارشاد الملاحين بالرديو واجهزة رادار واجهزة توجيه عن بعد بالراديو . 85-15-22 اثاث وصناديق خشبية لاجهزة الراديو للهاتف … الخ . 85-15-23 اثاث وصناديق، عدا الخشبية لاجهزة الراديو للهاتف. α 85-15-25 صواري المذياع أو التلفرة. 85-15-27 اجزاء مكونة لقسم من الراديو الكهربائي (غير مذكورة آنفا) 85-15-20 اجزاء اخرى وقطع منفصلة لاجهزة الراديو الكهربائية والتلفونسة …. الخ مما لم يذكر في قيد آخر. سوناكات للجمهورية الجزائرية 505 رقم التسعيرة الجمركية النوع الاحتكار 85-19 أجهزة كهربائية لوصل وقطع ووقاية | سوناكات وتقسيم التيار الكهربائي (مثل المفاتيح والقطاعات الآلية والمنصهرات ومانعات الصواعق للاسلاك والمنشآت الكهربائية اجهزة امتصاص الصدمات ، الكهربائية، وصلات المأخذ الكهربائية، قواعد المصابيح الكهربائية، وصلات نهائية الاسلاك وشرائطها وعلب التوصيل) مقاومات ثابتة او متغيرة (بما في ذلك اجهزة رفع او خفض ضغط التيار فيما عدا المقاومات الحرارية منظمات ذاتية الحركة للطاقة الكهربائية لوحات مفاتيح (عدا لوحات مفاتيح الهاتف ولوحات توزيع سوئيلي 85-23 أسلاك ، ضفائر، حبال، قدد، قضبان وما يماثلها، معزولة للكهرباء بما فيها المطلية او المؤكسدة وان كانت مزودة بموصلات. 87-02 سيارات ذات محركات، لنقل الاشخاص ( بما فيها سيارات السباق والحافلات ) او البضائع . سوناكوم 87-03 سيارات معدة للاستعمالات الخاصة غير ما هو معد للنقل، بحصر المعنى مثل سيارات القطر والتصليح و سيارات اطفاء الحرائق وسيارات ذات سلالم وسيارات الكنس وسيارات جرف الثلج وسيارات الرش والسيارات الرافعة وسيارات الاضواء الكاشفة وسيارات الورش المتنقلة وسيارات التصوير بالاشعة وما شابهها. , 87-06-32 مخمدات . 87-06-61 اجهزة تبريد محرك السيارة واجزاؤها 87-14-32 مركبات غير سيارة (غير مذكورة آنفا) سوناكوم عدا ما هو معد النقل الشحن الشركة الوطنية الاشعاعي النشاط . للأروقة الجزائرية 89-01-22 سفن النزهة والرياضة ذات الدفع الآلى بقوة 100 كغ فاقل . 89-01-23 سفن إشراعية بقوة 100 كلم فأقل 89-01-24 سفن النزهة والرياضة عدا ما تشغل بالدفع الآلى بقوة 100 كغ فاقل . 89-01-62 زوارق مجمعة من هياكل مطاطية وجلد طبيعي او مواد بلاستيك … الخ بما يزيد على 100 كغ للنزهة والرياضة . 89-01-67 سفن النزهة والرياضة ذات دفع آلى يزيد عن 100 كغ . زوارق وخفافات وزوارق مجذافية وزوارق مجدفية سريعة وزوارق محلفية رياضية غير مجدفية ، يزيد وزنها من 100 كم للنزهة . والرياضة . اجهزة للتصوير الجوى.
506 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 ربيع الأول عام 1392 ه رقم التسعيرة الاحتكار الجمركية النوع الشركة الوطنية 90-07-01 اجهزة للتصوير للاروقة الجزائرية 90-07-02 اجهزة التصوير لالتقاط المناظر مع التحميض والسحب الآلى للتصوير بالاشعة . 90-07-03 اجهزة خاصة للتصوير بالاشعة. 90-07-05 اجهزة بقياس مادون 0912 « 90-07-06 اجهزة بقياس يزيد او يعادل 12 × 9 واقل من 30 + 24 D 90-07-07 اجهزة بقياس زائد او مساو ل 30 + 24 α 90-07-09 هياكل وهياكل خزن للوحات والافلام D 90-07-10 اجزاء وقطع غيار لاجهزة التصوير. 90-08 اجهزة سينمائية لالتقاط المناظر او تسجيل الصوت وان كانت مشتركة اجهزة عرض مع اذاعة الصوت او بدونها ما عدا مواد الارقام osor 90 و 15_9008 و 08-16 90 و 90_03_06 90-09 اجهزة عرض صور غير متحركة واجهزة فوتوغرافية للتكبير أو للتصغير .. α 90-10-02 بكرات لف الافلام . 90-10-21 آلات معدة لمختبرات التصوير. 90-10-22 آلات الاستنساخ بالتماس … الخ. α 90-16-01 مساطر حاسبة اقراص حاسبة وآلات الشركة الوطنية مشابهة لها. للنشر والتوزيع 90-16-02 انواع من الفرجار المسطار والرسام وأدوات مماثلة ومعروضة ضمن أغلفتها ام لا. 》 « 90-16-03 ادوات اخرى للرسم والتخطيط والحساب. » « 90-26 عدادات للغاز والسوائل والكهرباء بما فيها عدادات الانتاج والمراقبة الشركة الوطنية والتعيير . سونيليك 92-11 92-11 حاكي (غراموفون آلات املاء وأجهزة لتسجيل واذاعة الصوت بما فيها الآلات المدورة للاسطوانات والافلام والاشرطة سواء كانت مجهزة بسماعات (حاملة أبر). اساسات المقاعد او المساند والسعوف D 94-01-69 والمقاعد المنجدة وما يماثلها للمقاعد، عدا ما هو معد المقاعد آلات الشركة الوطنية الطائرة . للحديد والصلب 97-02 Ex اجزاء أخرى وقطع منفصلة ولوازم الدمى غير المذكورة ولا المدرجة في الشركة الوطنية مكان آخر. للأروقة الجزائرية أوراق اللعب لما عدا اوراق اللعب 97-04-03 المعدة كلعب للصغار. 97-05 اصناف للتسلية والمهرجانات وتوابع البدلة والمباغتة ادوات شجرة عيد الميلاد ولوازمها شجرة عيد الميلاد رقم التسعيرة الجمركية النوع الاحتكار الاصطناعية ولوازم مماثلة لعيد الميلاد، والمذاود، سواء كانت مجهزة ام لا، اشخاص وحيوانات من الدمى والاب نويل وجوارب هدايا الشركة الوطنية الميلاد وجذوع الحلوى … الخ . للأروقة الجزائرية 98-03 ماسكات ريش كتابة ، اقلام حبر ، اقلام رصاص بخزان وما يماثلها . وقطع غيارها ولوازمها (واقيات رؤوس الاقلام والمشابك … الخ) ما عدا الاصناف التابعة للرقم 04-90 و 98_05 « 98-06 الواح اردواز للكتابة والرسم بأطر او الشركة الوطنية بدونها . للنشر والتوزيع الشركة الوطنية للأروقة الجزائرية 98-11 Ex غلايين تدخين (بما فيها قصباتها غير التامة الصنع ورؤوسها مباسم السيجار والسيجارة، كعوب وقصبات وقطع منفصلة اخرى ما عدا المواد المعدنية المضغوطة والمذهبة أو الممزوجة بمعادن الشركة الوطنية مضغوطة . للأروقة الجزائرية 98-12 أمشاط ومثبتات شعر والمشابك والاصناف المماثلة . 99-01 لوحات وصور ورسوم يدوية الصنع بكاملها ماعدا الرسوم الصناعية التابعة للرقم 06-49 والمواد الزخرفية اليدوية الصنع. وزارة المالية قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1392 الموافق 27 ابريل سنة 1972 يتضمن تعيين متصرف موقت للشركة الفرنسية للقرض والبنك
- - ان وزير المالية ، رئيس مجلس القرض ، بمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الأمر رقم 71-47 المؤرخ في 7 جمادى الأولى- عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 والمتضمن تنظيم مؤسسات القرض، ولا سيما المادتان 16 و 17 منه ، وبناء على تقرير محافظ البنك المركزي الجزائري،- ونظرا لكون الشركة الفرنسية للقرض- والبنك قد فصلت نشاطاتها وتعمدت الوقوع في حالة الافلاس بقصد الحصول على تأميمها وبما ان القائمين على ادارتها قد أظهروا عجزهم الاداري منذ
الجمعة 14 ربيع الأول عام 1392 ه الجريدة الرسمية الاستقلال وأهملوا عمدا مصلحة المودعين، وبما أن هذه | المؤسسة قد استمرت في سلوكها السلبي، رغم الاوامر الصادرة اليها من السلطات المختصة بالنقد، لتغطية خصومها اللازمة على وجه افضل، وبذلك اصبحت غير قادرة على الاستمرار في اعمالها طبقا للاوضاع المصرفية العادية، كما انها تعرض مصلحة المودعين للخطر ، وتخالف مبادىء النظام المصرفي ،
- وبما ان الخزينة العمومية مضطرة بوصفها ضامنة للمدخرين ، لضمان الغطاء الحقيقى والكامل لاموال المودعين يقرر ما يلى : المادة الاولى : يعين متصرف موقت للشركة الفرنسية للقرض والبنك، ويمارس هذه الوظيفة السيد مصطفى قردود المفتش في البنك المركزى الجزائري . المادة 2 : يكلف المتصرف الموقت، بالحماية الكاملة والفعلية لحقوق المودعين وذلك باسم الدولة ، ويمكنه أن يفوض جزءا او كلا من سلطاته. ويسمح للمتصرف الموقت ، بقصد ضمان القيام بمهمته بتحصيل المال غير المجمد، ثم بالرجوع على الخزينة العمومية بالنسبة للرصيد. المادة 3 : يؤهل المتصرف الموقت باجراء كل عملية لازمة لاستكمال مهمته. كما يؤهل هذا المتصرف بابرام اي عقد تجارى مع القرض الشعبي الجزائري، وكل اتفاقية فردية او للجمهورية الجزائرية 507 خاصة بقصد بيع الموجودات والتكفل بحقوق مستخدمى الشركة الفرنسية للقرض والبنك والذين يحتفظ لهم بحقوقهم المكتسبة . المادة 4 : يؤهل المتصرف الموقت بان يلاحق امام المحاكم المختصة، وبجميع الطرق القانونية : تحصيل القروض العائدة للشركة الفرنسية للقرض والبنك استرداد اموالها الموجودة بين ايدى اى كان واينما وجدت . وملاحقة المسؤولين عن وضع هذه المؤسسة في حالة الافلاس ، عند الحاجة . المادة 5 : تحدد شروط وفاء الحق للمودعين بموجب تعليمات وزارية توجه للمتصرف الموقت ومدير الخزينة والقرض والتأمينات. المادة 6 : يكلف محافظ البنك المركزي الجزائري ومدير الخزينة والقرض والتأمينات والمتصرف الموقت المذكور اعلاه ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي يسري مفعوله من تاريخ توقيعه والذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 13 صفر عام 1392 الموافق 27 ابريل سنة 1972 اسماعيل محروق اعلانات وبلاغات اعلان من وزارة التجارة للمستوردين- ينهى الى علم المستوردين ان المنتجات المبينة في القائمة ادناه يكون دخولها الى الجزائر معفى ابتداء من اول ديسمبر سنة 1971 من الحصول على الرخصة المسبقة للاستيراد المسلمة من طرف وزارة التجارة- قائمة المنتجات رقم التسعيرة انواع البضائع الجمركية 05-04 امعاء ومثانات وكروش الحيوانات غير الاسماك المقدمة كاملة او مجزأة .. 05-05 فضلات الاسماك LO رقم التسعيرة الجمركية انواع البضائع 05-08 عظام وهياكل القرون غير معالجة أو منظفة من الدسم أو محضرة لاغير ولكن غير المقطوعة في اشكال ومحمضة او منزوع منها هلامها المساحيق والفضلات من هذه المواد 05-09 القرون وفى ضمنها قرون الايل الحوافر والاظلاف والمخالب والمناقر غير معالجة او المحضرة لا غير ولكن غير مقطعة في اشكال وفى ضمنها الفضلات والمساحيق زعانف السمك والحيوانات المشابهة غير المعالجة او المحضرة لاغير ولكن غير المقطعة في اشكال وفي ضمنها اللحى والفضلات … 05-13 الاسفنج الطبيعي ، 6
508 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 ربيع الاول عام 1392 رقم التسعيرة انواع البضائع الجمركية 05-15 بصل النبتات البصل والثوم والعروق على شكل الكمأة - الاروم والجذ امير الموجودة في راحة نباتية أو فى نشاط نتاتي او المزهرة 06-01 المنتجات من اصل حيواني غير مسماة ولا المضمنة فى مكان آخر ، الحيوانات الميتة المذكورة في الفصل 1 او الفصل 3 وغير صالحة للاكل . 06-02 Ex النباتات الاخرى والجذور الحية وفي ضمنها الاغصان للفرس والغروز باستثناء اغراس الكرم المطعمة او المعرقة ونباتات الدفيئات او الابنية من الزجاجية المبردة بهشية الشاي ، 6 09-03 11-06 انواع النشاء واللب السكر النباتي (الاينولين). حشيشة الدينار الرؤوس والفصة) • 12-06 شمندر العلف والملفوف اللفتي (روتابغا) 12-10 وجذور العلف والدريس والبرسيم وعشب البرجيس والنفل وكرنب للعلف والبسيلة والجلبان ونباتات العلف المشابهة الأخرى. 13-03 العصارات والخلاصات النباتية ، هلام الثمار (البكتين هلام الطحلب البحري (الاغارغار) والامزجة الصمغية والمكثفات الطبيعية الاخرى المستخرجة من النباتات 14-03 Ex المواد النباتية المستعملة اساسها للحشو لقطن الكابوك والشعر النباتي والشعر البحري وما أشبه ذلك وحتى المقدمة في شكل سماط مع او بدون سند من مواد اخرى ، باستثناء الشعر النباتي ، 14-03 Ex المواد النباتية المستعملة اساسا لصنع المكانس والشعريات كالسرغو وعرق النجيل و غيرهما وحتى المقدمة في شكل سجف مبروم او حزمات باستثناء عرق النجيل النباتي . 14-05 Ex المنتجات من أصل نباتي غير مسماة ولا مضمنة في مكان آخر باستثناء المنتجات النباتية الاخرى كالخلفاء والمسد 15-01 دهن الخنزير المذوب وشحومه الأخرى المعصرة او المذوبة ، شحوم الطيور الاهلية المعصرة او المذوبة رقم التسعيرة الجمركية انواع البضائع 15-03 Ex دهن الحيوانات (ستيارين) ، الستيارين الزيتية ، زيت دهن الخنزير المذوب والمرغارين الزيتية غير المحولين الى مستحلب وبدون مزيج ولا اي اعداد باستثناء زيوت الودك وزيوت دهن الخنزير المذوب والمرغارين الزيتية . 15-11 الغليسرين وفى ضمنه المياه والغسولات الغليسرينية 15-14 ابيض البال والحيتان الأخرى غير المعالج ، المعصر او المكرر وحتى الملون بطريقة اصطناعية 15-15 شمع النحل والحشرات الاخرى وحتى الملون بطريقة اصطناعية . 15-16 الشمع النباتي وحتى الملون بطريقة اصطناعية . 17-02 Ex الانواع الاخرى من السكر ، انواع الشراب وابدال العسل وحتى الممزوجة بالعسل بالعسل الطبيعي ، انواع السكر والعسل الاسود من قصب السكر الممزوجة بالكرميلة باستشاء سكر العنب الغلوكوز) وشرابه • 18-03 الكاكاو والمكتل او المقدم فى شكل قوالب (عجين (الكاكاو) وحتى المنظف من الدسم 18-04 زبد الكاكاو وفى ضمنه دهن وزيت الكاكاو 18-05 الكاكاو المقدم فى شكل مسحوق غير مجلس بالسكر . 19-01 خلاصة الشعر المنتش ( المالت ) . 19-06 البراشم للادوية والعجين للختم والعجين المجفف من دقيق او من نشوى مقدمة في شكل اوراق والمنتجات المشابهة 21-03 Ex دقيق الخردل 21-06 - Ex الخمائر الطبيعية الحية والميتة والخمائر الاصطناعية المحضرة باستثنائي الخمائر الاصطناعية المحضرة . 23-01 الدقيق والمساحيق من اللحم والكوارع أو من الاسماك او الحيوانات ذات القشرة الصلبة او من رخويات غير صالحة لتغذية الانسان 23-04 كسب الزيتون والفضلات الاخرى الباقية بعد استخراج الزيوت النباتية باستثناء الثقل أو الحبالة ..
الجمعة 14 ربيع الأول عام 1392 ه الجريدة الرسمية رقم التسعيرة الجمركية انواع البضائع 23-05 ثقل الخمر والدردي الخام .. 23-06 المنتوجات النباتية من نوع المنتجات المستعملة لتغذية الحيوانات والغير مسماة ولا مضمنة في مكان آخر 25-01 Ex الملح المعدني وملح المناجم والملح البحري والملح المحضر للمائدة وكلورور الصديوم الخالص ورواسب المحلولات من مناجم الملح والمياه البحرية باستثناء الملح المعدني وملح المناجم والملح البحري والملح المحضر للمائدة وحتى المقدم في شكل مائي . 25-04 الغرافيت الطبيعي ، 25-05 الرمال الطبيعية من جميع الاصناف وحتى الملونة باستثناء الرمال الحاوية معادن والمذكورة في الرقم OI 26 25-06 الصوان (غير الرمل الطبيعي وحث الصوان الخام المدقق أو المنجور فقط بواسطة النشر . 25-07 EX | الصلصال ( الصلصال الصيني الابيض والبنتونيت الخ ) باستثناء الصلصال الممدد المذكور في الرقم 68 87 . 25-08 الانلالسيت والسيانيت والسليماني وحتى المكلسة - المواليت واتربة الآجر المكوي باستثناء الطباشير الانتونيت 25-09 الاتربة الملونة وحتى المكلسة أو الممزوجة بينها واكسيد الحديد الطبيعي 18-06 الكاكاو المقدم فى شكل مسحوق مجلس بالسكر . 25-11 Ex سلفات الباريوم الطبيعي (الباريتين) وكربونات الباريوم الطبيعي الويتريت) وحتى المكلس باستثنا اكسيد الباريوم وسلفات الباريوم الطبيعي والباريتين) 25-13 حجر كدان وحجر المسن والقرند الطبيعي والمواد الكاشطة الاخرى 25-14 الاردواز الخام والمدفق والمنجور فقط بواسطة النشر . 25-17 الصوان والحجر المكسر والمكدم والترمكدم والحص والحصباء من الانواع المستعملة عموما لرصف الطرق وفرش السكك الحديدية ورصفها وللبناء بالاسمنت المسلح والحص الملساء والحصباء المحببة والكسرات والمساحق من الاحجار المذكورة في الرقمين 15-25 و 16 25- للجمهورية الجزائرية 509 رقم التسعيرة الجمركية انواع البضائع 25-18 الدولوميت الخام المدقق أو المنشور فقط وحتى المزجج او المكلس، آجر الدولوميت 25-19 كاربونات المغنيزيوم الطبيعي ورغوة البحر وحتى المكلس باستثناء السيد المعنيسيوم 25-25 رغوة البحر الطبيعية وحتى المقدمة في شكل قطع مصقولة : العنبر الكهرمان الاصفر) الطبيعي : رغوة البحر والعنبر المجدد تشكيلهما في شكل لويحات او قضبان لينة او عصي او اشكال مشابهة مصبوبة في قالب فقط ، الكهرمان الاسود .. 25-26 الطلق الشفاف (الميكا) وفى ضمنه الطلق المفلوق في شكل صفيحات غير متنظمة فضلات الطلق . 25-27 حجر الطلق الطبيعي الخام المدقق أو المنجور فقط بواسطة النشر : كوكب الارض (الطلق) .. 25-28 الكريوليت والشوليت الطبيعيان .. 25-29 سلفات الزرنيخ الطبيعي .. 25-30 البورات الطبيعي الخام ومكثفاته المكلسة أو غير المكلسة باستثناء البورات المستخرج من الماء المملح الطبيعي ، حامض البوريق الطبيعي بدون قصوى تبلغ 85 % من البورات والهيدورجين على متنج جاف. 25-31 الفلد سبات ومادة النبات الحية (لوسيت) النيفلين ونيفليث السيانيت وسبات الفلور . 25-32 المواد المعدنية الغير مسماة ولا مضمنة في مكان آخر ، الفضلات والشقوف من اواني الخزف .. 26-01 المعادن التعدينية وحتى زائدة المركبات ، بوريطي الحديد المكوي رماد البوريطي) 26-02 اخبات المعادن وفضلات الخبث الزجاجي المتخلف من صهر المعادن، وشظايا التطريق والفضلات الاخرى من صنع الحديد والصلب . 26-03 الرماد والفضلات غير المذكورين في الرقم 02-26 - والمحتوية على معدن أو مركبات معدنية .
510 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 ربيع الأول عام 1392 ه رقم التسعيرة انواع البضائع الجمركية 26-04 اخباث المعادن وانواع الرماد الاخرى وفي ضمنها رماد حمول البحر . 27-02 الخشب المتفحم اللينييت) والقوالب منه 27-03 تراب الطحلب (الترب) وفى ضمنه الترب المستعمل لفراش الدواب القوالب من الترب . 27-05 الفحم الناتج من فرن التقطير . bis 27-05 غاز الاستضاءة والغاز الهزيل والغاز بالماء وبالغاز . 27-06 قطران الفحم الحجري وقطران الخشب المتفحم او الترب وانواع القطران المعدني الاخرى وفى ضمنها القطران المعدني الخالص والانواع المعاد تشكيلها منه ، 27-07 الزيوت والمنتجات الاخرى الصادرة من تقطير قطران الفحم الحجري ذي الحرارة العالية والمنتجات المشابهة . 27-08 الزفت وفحم الكوك المستخرج من زفت قطران الفحم الحجري او انواع القطران المعدني الاخرى . 27-12 دهن البترول (الفازولين) 27-15 الحمر الطبيعي والاسفلت الطبيعي ، النضيد والرمل الحمري ، الصخور الاسفلتية 27-17 الطاقة الكهربائية . 28-03 الكربون الاسود من غاز البترول : الهباب الخ .. 20-04 Ex الهدروجين والغازات النادرة واشباه المعادن الاخرى باستثناء الاكسجين 28-05 المعادن القلوية والقلوية الترابية، معادن الاتربة النادرة وفي ضمنها الاتيريوم والسكانديوم ، الزئبق . 28-06 Ex حمض الكلوريدريك وحمض الكلور وسلفرنيك او الكلور وسلفوريك . 28-07 الانهدرين الكبريتي (ثاني اكسيد الكبريت ) . 28-09 حمض النتريك ( الازوتيك ) واحماض السلفو نتريك 28-10 انهدرين واحماض الفسفور اميتا واورشو وبيرو) . رقم التسعيرة الجمركية انواع البضائع 28-11 الانهدريد الزرنيخي ، الانهدريد والاحماض الزرنيخية .. 28-12 حمض وانهدريد البوريك . 28-13 الاحماض غير الاحماض العضوية الاخرى والمركبات المؤكسجنة من اشباه المعادن 28-14 الاكسيكلورور والمشتقات الاخرى المحولة الى مولدات للاملاح ومولدات للامتح المأكسجة لشبه المعادن 25-15 السلفور شبه المعدن وفى ضمنه ثالث سلفور الفسفور. 28-17 Ex هيدروكسيد الصديوم (الصودا الكاوية) و هدروكسيد البوتاسيوم (البوتاس الكاوي) وبيروكسيد الصوديوم والبوتاسيوم باستثناء هيدروكسيد الصوديوم (الصودا الكاوية) .. 28-18 Ex اكسيد وهيدروكسيد و بيروكسيد السترونتيوم باستثناء السيد وهيدروكسيد الباريوم (الباريت) 28-19 اكسيد الزنك وبيروكسيد الزنك • 28-21 اكسيد وهيدروكسيد الكروم 28-22 اكسيد المنغانيز 28-23 اكسيد و هيدروكسيد الحديد وفي ضمنها الاتربة الملونة من اصل اكسيد الحديد الطبيعي ، الحاوية %70 %70% واكثر من وزن الحديد المركب ومقدر بجزئين من الحديد وثلاثة اجزاء من الاكسجين . 28-24 اكسيد وهيدروكسيد هيدرات الكوبالت [• [ 28-25 اكسيد التيتان 28-26 اكسيد القصدير والإكسيد القصديري الاكسيد الاسمر والانهيدريد القصديري . 28-27 اكسيد الرصاص . 28-28 القواعد الاخرى ، الاكسيد والهيدروكسيد والبيروكسيد الفلزية غير العضوية وفي ضمنها الهيدرازين والهيدروكسيلامين واملاحهما غير العضوية . 28-29 الفلورور و فلور السيليكات وفلور البورات و املاح الفلور الاخرى
الجمعة 14 ربيع الأول عام 1392 ه الجريدة الرسمية رقم التسعيرة | الجمركية انواع البضائع 28-30 Ex الكلورور واكسيد الكلورور باستثناء اكسيد كلورور النحاس . 28-31 Ex الكلوريت وتحت الكلوريت باستثناء تحت كلوريت الصوديوم (ماء جافيل) • 28-32 الكلورات والبركلورات . 28-33 البرومور والاكسيبرومور ، البرومات البربرومات والهيبوبروميت 28-34 الايودور والاكسيودور الايودات والبريودات . 28-35 السلفور وفى ضمنه البوليسلفور . 28-38 الهيدروسلفيت وفي ضمنه الهيدروسلفيت المستقر بالمواد اللاعضوية ، السلفوكسيلات . 28-37 السلفيت وتحت السلفيت 28-38 Ex السلفات والشب والبرسلفات باستثناء سلفات النحاس .. 28-39 النتريت والنترات . 28-41 الزرنيخيت والزرنيخات • 28-42 الكربونات والبركربونات وفي ضمنها كربونات الامونيوم المخصص للتجارة والحاوي كربونات الامونيوم . 28-43 السبانور البسيط والمركب . 28-44 الفلمينات والسيانات . 28-45 Ex السيليكات ، باستثناء سيليكات الصوديوم او البوتاسيوم المخصص للتجارة 28-46 البورات والبوربورات 28-47 الاملاح من أحماض الأكسيد الفلزي (الكرومات والبرمنغانات والستانات الخ) . 28-48 الاملاح الاخرى واملاح الاكسيجين من الاحماض اللاعضوية باستثناء احماض الازوت 28-49 المعادن الثمينة فى حالة غرائية والاخلاط من المعادن الثمينة ، الاملاح والمركبات الاخرى العضوية او اللاعضوية من المعادن الثمينة ذات التركيب الكيماوي المعين او غير المعين . للجمهورية الجزائرية 511 رقم التسعيرة الجمركية انواع البضائع 28-50 العناصر الكيماوية الاشعاعية النشاط ومركبات اللاعضوية او العضوية ذات التركيب الكيماوي المعين أو غير المعين. 28-59 النظائر من العناصر الكيماوية غير المذكورة في الرقم 50 28 ومركباتها اللاعضوية أو العضوية ذات التركيب الكيماوي المحدد او غير المحدد . 28-52 الاملاح والمركبات الاخرى اللاعضوية او العضوية من التريوم واليورانيوم ومن معادن الاتربة النادرة ومن الاتريوم والسكانديوم وحتى الممزوجة بينها • 28-53 الهواء السائل • 28-54 بيروكسيد الهيدروجين (الماء المؤكسجن) • 28-55 مركبات الفوسفور . 28-57 الهيدرور والنترور والازوتور والسيليسيور والبورور . 28-58 المركبات الأخرى اللاعضوية والعضوية وفي ضمنها المياه المقطرة ذات الناقلية او من نفس درجة الصفاء والامزجة غير امزجة المعادن الثمينة 29-02 المشتقات المحولة الى مولدات للاملاح من الهيدروكابور . 29-03 المشتقات المحولة الى السلفون أو ملح البارود او النتروز . 29-04 الكحول اللاحلقي ومشتقاته المحولة الى مولدة للاملاح والمسلفنة والمنترتة والمنترزة • 29-05 الكحول اللاحلقي ومولدات املاحه المسلفنة والمنتزرة . 29-06 الفينول والفينول الكحول . 29-07 المشتقات المحولة الى مولدات للاملاح والمسلفنة والمنتزة والمنترزة من الفينول والفينول الكحول . 29-08 اثير الاكسيد واثير اكسيد الكحول واثير اكسيد الفينول واثير اكسيد كحول الفينول وبيروكسيد الكحول وبيروكسيد الاثير ومشتقاتها المحولة الى مولدات للاملاح والمسلغنة والمنترتة والمنترزة .
512 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 ربيع الأول عام 1392 ه رقم التسعيرة الجمركية انواع البضائع 29-09 الايبوكسيد وايبوكسي الكحول وايبوكسي الفينول وايبوكسي الاثير (الفا او بيتا) ومشتقاتها المحولة الى مولدات للاملاح والمسلفنة والمنترتة والمنترزة … 29-10 الخلات ونصف الخلات ونصف الخلات ذو الوظائف المؤكسجنة البسيطة او المركبة ومشتقاتها المحولة الى مولدات للاملاح والمسلفنة والمنترتة والمنترزة الالدهيد والدهيد الكحول والدهيد الاثير 29-11 والدهيد الفينول وانواع الالدهيد الاخرى ذات الوظائف المؤكسجنة البسيطة او المركبة .. 29-12 المشتقات المحولة الى موالدات للاملاح والمسلفنة والإنترنة والمنترزة المذكورة في الرقم II 29- 29-13 السيتون وسيتون الكحول وسيتون الفينول وسيتون الالدهيد والكينون والكينون الكحول والكينون الفينول والكينون الالدهيد والانواع الاخرى من السيتون والكينون ذات الوظائف والمؤكسجنة البسيطة او المركبة ومشتقاتها المحولة الى مولدات للاملاح والمسلفنة والمنترتة والمترزة (.) 29-14 احاديات الاحماض وانهيدريداتها ومركباتها الملحية وبيروكسيداتها واحماضها الزائدة ومشتقاتها المحولة الى مولدات للاملاح والمسلفنة والمنترتة والمنترزة .. 29-16 الحمض الكحول والحمض الالدهيد والحمض السيتون والحمض الفينول والاحماض الاخرى ذات الوظائف المؤكسجنة البسيطة أو المركبة وانهيدريداتها ومركباتها المحلية و بيروكسيداتها واحماضها الزائدة ومشتقاتها المحولة الى مولدات الاملاح والمسلفنة والمنترتة والمنترزة .. 29-17 الاستر السلفورى واملاحه ومشتقاته المحولة الى مولدات الاملاح والمسلفنة والمنترتة والمنترزة 29-18 الاستر النتروني والنتريك ومشتقاته المحولة الى مولدات الاملاح والمسلفنة والمنترتة والمنترزة .. رقم التسعيرة الجمركية انواع البضائع 29-19 الاستر الفسفورى واملاحه وفى ضمنها الفسفات اللبنى ومشتقاتها المحولة الى مولدات الاملاح والمسلفنة والمنترتة والمنترزة . 29-20 الاستر الكربونى واملاحه ومشتقاته المحولة الى مولدات الاملاح والمسلفنة والمنترتة والمنترزة . . 29-21 الانواع الأخرى من استرات الاحماض المعدنية ) باستثناء استرات الاحماض المحولة الى مولدات الاملاح ( ومشتقاتها المحولة الى مولدات الاملاح والمسلفنة والمنترتة والمنترزة .. 29-22 المركبات ذات الوظيفة الامينية . 29-23 المركبات الامينية ذات الوظائف المؤكسجنة البسيطة أو المركبة . 29-24 املاح وهيدراتات الأمونيوم الرباعي وفي ضمنها الليسيتينات والادهان الامينية الفسفورية الاخرى . 29-25 المركبات ذات الوظيفة الامينية .. 29-26 المركبا ذات وظيفة الايميد أو ذات وظيفة الايمنين • 29-27 المركبات ذات وظيفة النتريل .. 29-28 المركبات الديازوئية والازوئية أو الازوكسية . 29-29 المشتقات العضوية من الهيدرازين او من امين الهيدروكسلامين . 29-30 المركبات ذات الوظائف الازوطية الاخرى .. 29-31 المركبات العضوية من التيوسلفات .. 29-32 المركبات العضوية الزرنيخية . 29-33 المركبات العضوية الزئبقية . 29-34 المركبات العضوية المعدنية الاخرى .. 29-35 المركبات المتغايرة الحلقات وفي ضمنها الاحماض النوكلية . 29-36 مركبات السولفاميد . 29-37 الاكتونات واللاكتامات والسولتونات والسولتامات ..
الجمعة 14 ربيع الأول عام 1392 الجريدة الرسمية رقم التسعيرة | الجمركية انواع البضائع 29-38 البروفيتامينات والفيتامات ( وفي ضمنها المكتفات ( الطبيعية أو الاصطناعية الممزوجة أو غير الممزوجة بينها وحتى المقدمة في شكل محلولات اياً كانت . 29-39 الهرمونات الطبيعية أو الاصطناعية . 29-40 الخمائر . 29-41 الهتيروسين الطبيعي أو الاصطناعي واملاحه اثيراته واستراته ومشتقاته الاخرى . 29-42 اشباه القلويات النباتية الطبيعية أو الاصطناعية واملاحها واثيراتها واستراتها ومشتقاتها الاخرى 29-43 السكر الخالص كيماوى باستثناء السكروز . 29-44 المقاومات الحيوية ضد الجراثيم والميكروبات 29-45 المركبات العضوية الاخرى 30-01 الغدد والاعضاء الاخرى المستعملة للعلاج بملخص الاعضاء الحيوانية والمقدمة في حالة مجففة وحتى المسحوقة ، الخلاصات المستعملة للعلاج بالاعضاء والمستخرجة من الغدد أو من أعضاء أخرى أو من افرازات هذه الاعضاء ، المواد الحيوانية الاخرى المحضرة لغايات علاجية ووقائية والغير مسماة ولا مضمنة في مكان آخر . 31-01 سماد « الغوانو ، والاسمدة الطبيعية الاخرى من أصل حيواني أو نباتي وحتى الممتزجة ولكن غير المحضرة كيماويا . 31-03 Ex الاسمدة المعدنية أو الكيماوية الحاوية الفسفات باستثناء الاسمدة الكيماوية الحاوية الفسفات ( السوبر فسفات ) . 31-04 الاسمدة المعدنية أو الكيماوية البوتاسية 31-05 Ex الاسمدة الاخرى والمنتجات من هذا الفصل المقدمة أما في شكل قوالب واقراص وغيرهما واما في تحزيمات ذات وزن قائم يبلغ 10 كم على الأكثر ، باستثناء فسفات الأمونيوم ونترات الفسفات وفسفات بوتاس الامونيوم . 32-01 الخلاصا المديغة من أصل نباتي .. للجمهورية الجزائرية 513 رقم التسعيرة الجمركية انواع البضائع 32-02 اصباغ العفص ( الاحماض الدبغية ) وفي ضمنها دبغ العفصة واملاحها واثيراتها واستيراتها والمشتقات الاخرى 32-03 منتجاج الدبغ الصناعية وحتى الممزوجة بمنتجات دبغية طبيعية نقع الجلود الصناعي للدباغة النقع الخميري والمعقدى والبكتيرى الخ). 32-04 المواد الملونة من اصل نباتي وفي ضمنها الخلاصات من خشب التصبيغ والاصناف المصبغة النباتية الاخرى ، باستثناء النيلة والمواد الملونة من اصل حيواني. A.C. 35-01 الكازيين والكازينات الاخرى والمشتقات من الكازيين 32-06 اللك الملون. 32-07 المواد الملونة الاخرى والمنتجات اللاعضوية من نوع المنتجات المستعملة لنقل الضوء. 32-08 المواد الملونة المكثفة والالوان المحضرة والمركبات القابلة للتحول الى زجاج المواد اللامعة السائلة والمحضرات المشابهة المخصصة لصناعة الخزف والمينا والزجاج المسحوق المزجج وانواع الزجاج الاخرى المقدمة في شكل مسحوق او خردق او صفيحات او في قوارب. 32-12 معجون المصطكاء والطلاءات وفي ضمنها اصماغ مصطكاء الراتنج واسمنته، باستثناء الطلاءات والمعاجين الاخرى . 33-01 الزيوت العطرية السائلة أو الصلبة أو الحاوية الراتنج 33-02 المواد التربنية الفضالية من الزيوت العطرية . 33-03 المحلولات المكثفة من الزيوت العطرية لمنحلة في الشحوم وفى الزيوت الثابتة وفي الشموع أو المواد المشابهة المحصلة بواسطة استخراج العطر من الازهار أو بالنقع .. 33-05 المياه المقطرة العطرية والمحلولات المائية من الزيوت العطرية وحتى الطبية . 34-00 المنتجات العطرية غير مسماة ولا مضمنة في مكان آخر ..
514 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 ربيع الأول عام 1392 رقم التسعيرة الجمركية انواع البضائع 34-03 المحضرات المزلقة المتركبة من الزيوت أو الشحوم من كل نوع أو من مزيج مصنوع من هذه الزيوت أو الشحوم ولكنها لا تحتوى أو تحتوى على أقل من 70 % من وزن زيوت البترول والنضيد 34-04 الشموع الاصطناعية وفى ضمنها الشموع القابلة للذوبان في الماء والشموع المحضرة غير المستحلبة وبدون مذيب . 34-05 أدهان الاحذية وأدهان الاثاث والشموع لتلميع الارضيات والمعادن والتعجن والمساحيق للجلاء والمحضرات المشابهة باستثناء الشموع المحضرة المذكورة في 35-02 الالبومين والالبومينات والمشتقات الاخرى من الالبومين . 35-08 Ex الجيلاتينات ) وفى ضمنها الجيلاتينات المقدمة في شكل أوراق مقطعة على أشكال مربعة أو مستطيلة وحتى المعالجة سطحيا والملونة) ومشتقاتها ، جيلاتينات العضام والجلود والاعصاب والاطناب وما اشبه وجيلاتينات الاسماك ، غراء السمك الصلب باستثناء الغراءات الاخرى . 35-04 البتونات والمواد البروتينية الأخرى ومشتقاتها ، مسحوق الجلود المعالجة أو غير المعالجة بالكروم 36-05 الناريات للمتفجرات المفرقعات والذخائر المدهونة بالبارافين والصواريخ ضد البرد والاصناف المشابهة ) باستثناء اصناف التلهية والاشارات الضوئية .. 36-07 الفيروسيريوم والاشبات الوافادية الاخرى بجميع اشكالها . 36-08 الاصناف من المواد المحترقة 37-04 Ex الالواح الزجاجية الحساسة والافلام المؤثرة غير المحمضة السلبية أو الايجابية باستثناء الافلام السينمائية الاخرى الايجابية المحمضة والافلام السينمائية السلبية والايجابية الوسيط المخصصة للعمل 37-05 Ex الالواح الزجاجية الحساسة والافلام غير المثقوبة والافلام المثقوبة ( ماعدا الافلام رقم التسعيرة الجمركية انواع البضائع السينمائية ( المؤثرة والمحمضة ، السلبية أو الايجابية باستثناء الافلام الدقيقة . 37-06 Ex الافلام السينمائية المؤثرة والمحمضة التي لا تتضمن غير التسجيل الصوتي ، السلبية أو الايجابية باستثناء الافلام السينمائية الاخرى الايجابية الخاصة بالاحداث المصورة والافلام السينمائية الاخرى الايجابية التي يبلغ عرضها أقل من 10 هم والمحمضة . 38-01 الغرافيت الاصطناعى والغرافيت الغرائي العالق في سائل الزيت . 38-02 السخام من أصل حيواني ( سخام العضام والعاج الخ ) وفى ضمنه السخام المستنفد . 38-03 الفحم المنشط ( المزيل للالوان أو المزيل للاستقطاب أو الممتص ( ورمل الصوان ) السيليس ) والمتحجر والمنشط والصلصال المنشط والبوكسيت المنشط والمواد المعدنية الطبيعية المنشطة الاخرى • 38-04 المياه النشادية والنشادر الصادر من تصفية غاز الاستضاءة . 38-05 التال ويل ( الراتنج السائل ) . 38-06 سلفيت اللينيت . 38-07 روح التربنتين وروح خشب الصنوبر أو روح الصنوبر ، الدهن ذو السلفات الصناعة . الورق ، المذيبات التربينية الأخرى الصادرة من تقطير خشب الصنوبر أو من معالجته بطرائق أخرى ، ثانى البنتين الخام ، الدهن ذو ثاني السلفيت لصناعة الورق ، زيت الصنوبر 38-08 صمغ البطم ( الكولوفان ) والاحماض الراتنجية ومشتقاتها غير الاصماغ الاسترات المذكورة في الرقم 39005 ، روح الراتناج وزيوت الراتناج • 38-09 قطران الخشب والزيوت من قطران الخشب (غير المذيبات والمرقرقات المتعددة العناصر المذكورة في الرقم 18-39) كريوزوت الخشب المتيلين وزيت الاسيتون . 38-10 الزفت النباتي من جميع الاصناف الزفت المخصص لمعامل الجعة والتركيبات والمشابهة المصنوعة الكولوفان او من الزفت
الجمعة 14 ربيع الأول عام 1392 ه الجريدة الرسمية رقم التسعيرة الجمركية انواع البضائع النباتي مواد الملط لنوى معامل السبك، المصنوعة من المنتجات الراتنجية الطبيعية . 38-12 الزخارف المحضرة والتجهيزات المحضرة ومحضرات التخضيب من نوع المحضرات التي تستعمل في صناعة النسائج وصناعة الورق وصناعة الجلد او الصناعات المشابهة. 38-13 التركيبات لتنظيف المعادن من الصدأ، السيلان للحم والتركيبات الأخرى، المساعدة للحم المعادن ، العجن والمساحيق للحم المركبة من معدن مضاف ومن منتجات اخرى المركبات لتلبيس وتغليف المنافذ الكهربائية وقضبان اللحم . 38-15 المركبات لتعجيل تقسية المطاط بالكبريت. 38-16 الاوساط للزرع المحضرة لتنمية الجراثيم. 38-17 المركبات والشحنات لاجهزة الاطفاء، رمانات وقنابل الاطفاء. 38-18 المذيبات والمرقرقات المتعددة العناصر للورنيش والمنتجات المشابهة. 39-04 المواد الشبه زلالية المقساة مادة الكازيين المقساة والجيلاتين المقسى الخ). 39-05 Ex الراتنج الطبيعي المغير بالذوبان الاصماغ المذابة)، الراتنج الاصطناعي المحصل بواسطة استرة الراتنج الطبيعي او الاحماض الراتنجية (الاصماغ_الاسترات)، المشتقات الكيماوية من المطاط الطبيعي المطاط المحتوى على الكلور او الكلوريدرات او على حلقة او على الاكسيد باستثناء الاصماغ المذابة والاصماغ - الاسترات. 36-06 المكثفلة العالية الأخرى والراتنج الاصطناعي والمواد البلاستيكية لاصطناعية وفي ضمنها حمض الالجينيك واملاحه واستراته اللينوكسين . 40-03 المطاط المجدد. 40-04 فضلات وقصاصات ومساحيق المطاط غير المقسى الحتات من المصنوعات المطاطية المستعمل لاسترجاع المطاط لا غير . 40-05 الصفائح والأوراق والشرائط من المطاط الطبيعي او الاصطناعي غير المقسى بالكبريت . للجمهورية الجزائرية 515 رقم التسعيرة الجمركية انواع البضائع 40-06 Ex المطاط الطبيعي او الاصطناعي غير المقسى بالكبريت والمقدم فى اشكال او حالات اخرى (محلولات و منتشرات وانابيب و قضبان مجنبة الخ)، الاصناف من المطاط الطبيعي او الاصطناعي غير المقسى بالكبريت الخيوط النسجية المشربة)، اللصاقات المحمولة على كل سند وحتى على سند من المطاط الطبيعي او الاصطناعي المقسى بالكبريت الاسطوانات والدوريات باستثناء 07-40 المحلالات والمنتشرات من المطاط غير المسقى بالكبريت . 40-07 الخيوط والحبال من المطاط المقسى بالكبريت وحتى المغطاة بنسائج الخيوط النسجية المشروبة أو المغطاة بالمطاط المقسى بالكبريت وغير المجمد . 40-12 Ex الادوات لحفظ الصحة وللصيدلية وفي ضمنها الرضاعات من المطاط المقسى بالكبريت غير المجمد وحتى المتضمنة اجزاء من المطاط المجمد، باستثناء الرضاعات والبزازات . 40-13 Ex الاغطية لليد فى شكل قفاز المخصصة AII للاستعمالات الصناعية. III A 40-13 القفازات الاخرى للجراحة والطب الاشعاعي وللرياضة الخ). B 40-13 الملابس وملحقاتها . 40-15 المطاط الصلب الشديد السواد المقدم في شكل كتل أو صفائح أو أوراق أو اشرطة أو عيدان أو قضبان مجنبة أو أنابيب وفضلاته ومساحيقه وحتاته . 42-04 المصنوعات من الجلد الطبيعي أو من ابداله المخصصة للاستعمالات التقنية 42-06 Ex المصنوعات من الامعاء أو من الاغشية الرقيقة من امعاء البقر أو المثانات أو من أطراف العضلات ، باستثناء المصنوعات الاخرى من نفس المواد 44-01 حطب التدفئة المقدم فى شكل خطبات مدورة أو قطع أو اغصان صغيرة أو حزم ، فضلات الخشب وفي ضمنها النشارة . 44-06 البلاطات من الخشب . 44-07 العوارض من الخشب المخصصة للسكك الحديدية .
516 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 ربيع الاول عام 1392 رقم التسعيرة انواع البضائع الجمركية 44-08 اضلاع البراميل وحتى المنجورة على الوجهين ولكن غير المعالجة بطريقة اخرى . 44-09 الاخشاب وعيدان التطويق والممسكات المشقوقة المخصصة للكروم ، الاوتاد المحددة من خشب غير المنجورة طولا ، الخشب المقدم في شكل شضايا أو صفائح أو اشرطة ، النجارة من الخشب المستعمل في مصانع الخل أو لترويق السوائل . 44-10 الاخشاب المنشورة أو المدورة فقط ولكن غير المخرطة ولا المقوسة ولا المعالجة بطريقة أخرى ، المخصصة لصنع العصى والمظلات والسياط ومقابض الادوات وما اشبه • 44-11 الاخشاب المفتولة والاخشاب المحضرة لعيدان الكبريت الدسر من خشب الاحذية . 44-12 الصوف من خشب لتبن ( التبن أو الالياف ) ، دقيق الخشب … 44-26 المكبات والملفات للغزل والنسج ولخيط الخياطة والادوات المشابهة المصنوعة من الخشب : المخرط .. 44-16 المأطورات من خشب ذات خلايا وحتى المغطاة بأوراق من المعدن العادي . 44-28 Ex المصنوعات الخشبية الاخرى باستثناء الاسطوانات للستور مع أو بدون زنابك 46-01 الظفائر والاصناف المشابهة المصنوعة من مواد للظفر والمخصصة لجميع الاستعمالات وحى المجمعة في شكل أشرطة . 47-01 العجن لصنع الورق . 47-02 Ex الفضلات من الورق والكرتون باستثناء الفضلات من الورق غير المسماة • 49-00 أدوات المكتبات غير المسماة ولا المضمنة في مكان آخر . 49-02 الجرائد والمنشورات الدورية المطبوعة وحتى المصورة 49-03 المجلدات أو الكتب لحفظ الصور والمجلدات للرسم أو للتلوين المشبكة بأسلاك أو المغلفة بالكرتون أو المحزمة والمخصصة للاطفال .. رقم التسعيرة الجمركية انواع البضائع 49-04 الموسيقى المخطوطة أو المطبوعة المصورة أو غير المصورة وحتى المجلدة . 49-05 المؤلفات الخرائطية من جميع الانواع وفي ضمنها الخرائط الجدارية والمخططات الطوبوغرافية المطبوعة ، الكرات الارضية أو السماوية المطبوعة . 49-06 تصاميم المهندسين المعماريين والمهندسين والتصاميم الاخرى والرسوم الصناعية والتجارية وما اشبه المحصلة باليد أو بالنسخ المصور ، النصوص المخطوطة أو المكتوبة على الآلة . 49-07 الطوابع البريدية والطوابع الجبائية واشباهها غير المعطلة والرائجة أو المعدة للرواج في البلد المرسل اليه ، الاوراق المدمغة والاوراق النقدية وسندات الاسهم أو الالتزامات والسندات الاخرى المشابهة وفي ضمنها دفاتر الشيكات وما اشبه. 49-08 Ex الصور الملونة للنقل من جميع الانواع باستثناء الصور للنقل المخصصة للاستعمال غير الصناعي . 49-10 Ex الروزنامات من جميع الانواع المصنوعة من الورق او الكرتون وفي ضمنها الكتل من الروز نامات ذات الاوراق للتجريد، باستثناء الكتل والروزنامات الاخرى. 49-11 الصور والرسوم والصور الشمسية والمطبوعات الاخرى المحصلة بجميع الطرائق. 57-01 القنب الخام المعطن والممشوق والممشوط او المعالج بطريقة اخرى ولكن غير المغزول المشاقات والفضلات وفي ضمنها النسالات) . 57-02 الابقا (قنب ما نيلية الخام المقدم في شكل الياف معدة للغزل او المعالج ولكن غير المغزول، المشاقات والفضلات (وفي ضمنها النسالات . 57-03 الجوت الخام المقشر او المعالج بطريقة اخرى ولكن غير المغزول، المشاقات والفضالات او في ضمنها انسالات 57-04 Ex الالياف النسجية النباتية الاخرى غير المعالجة او المعالجة ولكن غير المغزولة وفضلاتها ونسالاتها باستثناء الياف الجوز الهندى . 57-05 خيوط القنب .
الجمعة 14 ربيع الأول عام 1392 ه الجريدة الرسمية رقم التسعيرة الجمركية انواع البضائع 57-06 خيوط الجوت. 57-07 خيوط الالياف النسجية النباتية الاخرى . 57-08 خيوط الورق. 57-09 النسائج من القنب. 57-11 النسائج من الالياف النباتية الأخرى. 57-12 النسائج من ورق . 59-02 Ex اللباد والمصنوعات من اللباد وحتى المشربة أو المطلية ، باستثناء اللباد المقدم في شكل آخر غير القطع المقصوصة والمطلية بالبلاستيك 59-06 الادوات الاخرى المصنوعة من شبكات أو فتائل أو حبال أو مجموعات حبال ، باستثناء النسائج والادوات المصنوعة من النسائج . 59-16 الاسورة النقالة أو النقالة للحركة المصنوعة من المواد النسجية وحتى المسلحة . 59-17 Ex النسائج والادوات للاستعمالات التقنية المصنوعة من المواد النسجية باستثناء القفف لمكابس معاصر الزيت . 61-11 Ex الادوات الأخرى المصنوعة للملابس ( القطع التي توضع تحت الذراع والوسائد المقورة والكتافيات للسند المخصصة للخياطين والحزامات والاكمام والاكمام للوقاية الخ … ) . 66-02 العصى ( وفي ضمنها العصى المتسلقى جبال الثلوج والعصى ، المقاعد ) ، السياط والكرفاجات واشباههما . 68-03 الاردواز المعالج والمصنوعات من الاردواز الطبيعي أو المكتل 68-04 الارحاء المكتل والادوات المشابهة للطحن او لحل الالياف النباتية أو للشحذ أو للصقل أو للتقويم أو للقطع أو للتقطيع ، المصنوعة من الاحجار الطبيعية المكتلة أو غير المكتلة أو من المواد الكاشطة الطبيعية أو الاصطناعية المكتلة أو من الفخار ) أو في ضمنها الاقسام والاجزاء الأخرى من هذه المواد أو من الارحاء والادوات المذكورة ) وحتى المجهزة باجزاء مصنوعة من مواد أخرى ) تجويفات وسياق واغماد الخ .. ) أو المجهزة بمحاورها ولكن بدون هيكل للحمل . للجمهورية الجزائرية 517 رقم التسعيرة الجمركية انواع البضائع 68-05 المسنات أو المصقلات اليدوية المصنوعة من الاحجار الطبيعية أو من المواد الكاشطة المكتلة أو من الفخار . 68-06 المواد الكاشطة الطبيعية أو الاصطناعية المقدمة في شكل مسحوق أو حبوب والمطبقة على النسائج أو الورق أو الكرتون أو المواد الاخرى وحتى المقصوصة أو المخيطة أو المجمعة بطريقة أخرى . 68-07 الصوف من الاخبات الزجاجية المختلفة بعد صهر المعادن أو من اخبات المعادن أو من الصخور والاصواف المعدنية الاخرى المشابهة ، الصلصال الممدد والمنتجات المعدنية المشابهة الممددة 6 الاخلاط والمصنوعات من المواد المعدنية ، المستعملة لحفظ الحرارة أو المخصصة للاستعمال السمعي ، باستثناء اثنين من الرقم 13-68 ومن الفصل 69 . 68-08 المصنوعات من الاسفلت أو من المنتجات المشابهة ( زفت البترول والزفت الطبيعي الخ … ) . 68-13 الكتان الصخرى (الأميانت المعالج والمصنوعات من الكتان الصخري غير المذكورة في الرقم 68014 ( الكرتون والخيوط والنسائج والملابس وزينات الرأس والاحذية الخ .. ) وحتى المسلحة 6 الاخلاط المصنوعة من الكتان الصخري وكربونات المغنزيوم والمصنوعات من هاتين المادتين . 68-15 الطلق الشفاف ( الميكا ( المعالج والمصنوعات منه وفى ضمنها الطلق على الورق أو النسائج • 68-16 المصنوعات من الاحجار أو من المواد المعدنية الاخرى وفي ضمنها المصنوعات من الترب) غير المسماة ولا المضمنة في مكان آخر . 69-03 المنتجات الاخرى غير الدائبة في النار ) أفران التقطير والبوتقات والاواني من الطين لتسخين الاجسام وانابيب الافران والصدامات والاسناد والمصاهر والانابيب والمواسير والاغمدة والعيدان الخ .. ) . 69-06 المواسير والوصلات والقطع الأخرى للمجارى وغيرها ..
518 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 ربيع الأول عام 1392 رقم التسعيرة انواع البضائع الجمركية
- 69-09 الاجهزة والادوات المخصصة للاستعمالات الكيماوية والاستعمالات التقنية الاخرى ، الاحواض والاسطال الخشبية والاوعية المشابهة المخصصة للاقتصاد القروى ، الاكواز والاوعية المشابهة للنقل أو التعبئة . 69-14 المصنوعات الاخرى من المواد الخزفية . 70-02 الزجاج المدعو « الميناء » والمكتل أو في شكل قضبان أو عيدان أو انابيب . 70-03 الزجاج في شكل قضبان أو عيدان أو كريات أو أنابيب ، غير المعالج ، باستثناء زجاج النظارات . 70-04 الزجاج المصهور أو المصفح غير المعالج ( وحتى المسلح أو الملبس اثناء الصنع ) في شكل الواح أو أوراق مربعة أو مستطيلة . 70-06 الزجاج المصهور أو المصفح وزجاج النوافذ ( وحتى المسلح أو الملبس اثناء الصنع ) المصقول فقط على أحد أو كلا الوجهين وفي شكل الواح أو أوراق مربعة أو مستطيلة 70-07 الزجاج المصهور أو المصفح وزجاج النوافذ ( المصقول أو غير المصقول ) المقطوع على شكل غير مربع أو مستطيل أو المقوس أو المعالج بطريقة أخرى ( المشدوف والمنحوت الخ 000 ) الحواجز الزجاجية العازلة ذات جوانب متعددة قطع الزجاج المجموعة في شكل زجاجات . 70-08 المرايا أو زجاج الحيطة وحتى المشكل ، المركب من زجاجات مسقية أو مركبة من ورقتين أو أكثر ملصقة بينها 70-11 القوارب والغلافات الانبوبية المصنوعة من زجاج والمفتوحة وغير التامة الصنع وبدون مكملات ، المخصصة للمصابيح أو الانابيب أو الصمامات الكهربائية وما اشبه 70-12 القوارب من زجاج المخصصة للاوعية العازلة التامة أو غير التامة الصنع 70-15 الزجاجات للساعات والنظارات العادية وما اشبه المحدبة أو المقوسة والزجاجات المشابهة وفي ضمنها الكور المجوفة والقطع . رقم التسعيرة الجمركية انواع البضائع 70-16 البلاطات والآجر والتربيعات والقراميد وغيرها المصنوعة من الزجاج المصهور أو المرغ في قالب وحتى المسلح ، المخصصة للمباني والبناء ، الزجاج المتعدد الخلايا أو الزجاج غير الحاد ولا القاطع المقدم في شكل كتل أو مأطورات أو الواح أو توقعات . المصنوعات الزجاجية للمختبرات والحفظ 70-17 الصحة وللصيدليات وحتى المدرجة أو المعايرة ، الانبولات للامصال والادوات المشابهة .. 70-18 زجاجات النظارات والعناصر من زجاج النظارات والنظارات الطبية غير عناصر النظارات المعالجة بصرياً . 70-21 المصنوعات الاخرى من الزجاج . 73-00 الحديد أو حديد الزهر أو الصلب غير مسمى ولا مضمن في مكان آخر . 73-03 الحديد الهالك والفضلات والكسرات من مصنوعات الزهر أو الحديد أو الصلب • 73-05 المساحيق من الحديد أو الصلب ، الحديد الاسفنجي والصلب ( الاسفنجي ) . 73-19 المواسير للدفع بالضغط المصنوعة من الصلب وحتى المطوقة من النوع المستعمل للمنشآت الكهربائية المائية . 73-28 الشعريات المركبة من قطعة واحدة والمصنوعة من الحديد أو الصلب والمنجزة بواسطة مطيلة أو شريط مشقوق ومبسوط . 73-30 الاناجر والكلابات واجزاؤهما المصنوعة من الحديد او الصلب . 73-33 الابر للخياطة باليد وأبر التطريز والمتكسات والادوات المشابهة لانجاز أشغال الخياطة والتطريز والتدبيج المتممة باليد ، مخارز التطريز المصممة أو التامة الصنع المصنوعة من الحديد أو الصلب . 74-02 الاشابات النحاسية . 74-06 المساحيق والشذرات النحاسية . 74-08 لوازم المواسير المصنوعة من النحاس (الوصلات والزوايا والمفاصل والاجزاء الانبوبية واللجم الخ … ) …
الجمعة 14 ربيع الأول عام 1392 ه الجريدة الرسمية الجمركية انواع البضائع رقم التسعيرة 74-15 البراغي والصمولات ( الملولبة أو غير الملولبة ) واللوالب والرزات والصنارات الملولية والبراشيم والمشابك والدسر والمسامير الكبيرة والادوات المشابهة من البراغي واللوالب النحاسية ، الدويرات وفي ضمنها الدويرات المكسرة والدويرات الاخرى المخصصة لتقوم مقام النابض المصنوعة من النحاس . 74-16 الزنابك من نحاس .. 73-38 الادوات الصحية الاخرى المصنوعة من الزهر . 74-19 Ex المصنوعات الأخرى من النحاس باستثناء علب المساحيق والاوعية المزخرفة للحلوى والاصناف المشابهة المذهبة أو المفضضة أو المطلية بالميناء والغلافات لحمرة التجميل والاصناف المشابهة المذهبة أو المفضضة أو المطلية بالميناء 75-05 أقطاب البطاريات الايجابية المطلية بالنيكل المسكوبة أو المطروقة أو المحصلة بواسطة التحليل الكهربائى والمعالجة أو غير المعالجة . الالومنيوم الخام والفضلات والكسرات من 76-01 الالومنيوم . 76-05 المساحيق والشذارات من الالومنيوم . 76-07 لوازم المواسير المصنوعة من الالومنيوم ( الوصلات، الزوايا، والمفاصل والاجزاء الانبوبية واللجم الخ … ) . 76-10 البراميل والطبلات والقرب والحكك والاوعية المشابهة للنقل أو التعبئة المصنوعة من الالومنيوم وفى ضمنها الغلافات الانبوبية الصلبة أو المرنة . 76-11 الاوعية من الالومنيوم للغازات المضغوطة أو المذوبة . 76-12 الكبلات والحبال والظفائر وما اشبه المصنوعة من خيوط الالومنيوم باستثناء الادوات المعزولة للكهرباء . 76-16 Ex المصنوعات الأخرى من الالومنيوم باستثناء علب البدرة والاوعية المزخرفة للحلوى وغلافات السجائر الخ .. المصنوعة من الالومنيوم والمذهبة أو المفضضة أو المطلية بالميناء للجمهورية الجزائرية 519 الجمركية رقم التسعيرة انواع البضائع والغلافات لحمرة التجميل وما اشبه المذهبة أو المفضضة أو المطلية بالميناء والمصنوعة من الالومنيوم . 77-01 المغنيزيوم الخام والفضلات والحتات من المغنيزيوم ) وفي ضمنها الخراطات غير المعايرة ) 77-03 المصنوعات من المغنيزيوم .. 78-04 الاوراق والاشرطة الرقيقة من الرصاص ( وحتى المقروصة أو المقطعة أو المثقوبة أو الملبسة أو المطبوعة أو المثبتة على الورق أو الكرتون أو المواد البلاستيكية الاصطناعية أو على اسناد مشابهة يبلغ وزنها فى المتر المربع 1,700 كغ وأقل ( فيما عدا السند ) ، المساحيق والخرزات من الرصاص . 78-06 المصنوعات من رصاص . 79-01 الزنك الخام ، الفضلات والحتات من الزنك . 79-05 الميزابات ودعائم السقوف والمصنوعات الاخرى المشكلة من الزنك للبناء . القصدير الخام ، الفضلات والحتات من 80-01 القصدير 80-02 القضبان والقضبان المجنبة والاسلاك ذات المقطع المصمت المصنوعة من القصدير • 80-04 الاوراق والاشرطة الرقيقة من القصدير وحتى المقروصة أو المقطعة أو المثقوبة أو الملبسة أو المطبوعة أو المثبتة على الورق أو الكرتون أو المواد البلاستيكية الاصطناعية أو على اسناد مشابهة ويبلغ وزنها في المتر المربع 1 كغ وأقل ( فيما عدا السند ) ، المساحيق والخرزات من القصدير البريليوم ( الغلوسينيوم ) الخام أو المعالج 77-04 المصنوعات من القصدير باستثناء الادوات 80-06 Ex المنزلية المصنوعة من القصدير 81-01 التنفستين الخام أو المعالج السكاكين والاتصال القاطعة للآلات والاجهزة 82-06 الميكانيكية . 82-07 اللويحات والعيدان والاسنة والادوات المشابهة المخصصة للادوات غير المركبة المتكونة من الكاربور المعدنى من التنغيستين والمولبدين والفناديوم الخ …. ) المكتلة للتطويق ..
520 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 ربيع الأول عام 1392 ه رقم التسعيرة انواع البضائع الجمركية المحالق والشفرات وسكاكين المحالق الكهربائية 82-11 Ex وامشاطها ورؤوسها الخ . صناديق المال والابواب والاقسام المصفحة 83-03 لغرف المال والادوات المشابهة المصنوعة من المعادن العادية . 83-04 خزانات الملفات وخزانات البطاقات وحكك الترتيب والفرز وحاملات النصوص الأخرى المشابهة المخصصة للمكاتب والادوات الأخرى المشابهة المخصصة للمكاتب والمصنوعة من المعادن العادية باستثناء اثاث المكاتب المذكورة في الرقم 94.03 الآلات الحزم الأوراق المتنقلة وللحافظات ، 83-05 Ex الملاقط للرسم وما اشبه ، الادوات الاخرى باستثناء مشابك المكاتب . اللآلي ، المعدنية والشذرات المعدنية المقطوعة 83-10 والمصنوعة من المعادن العادية . : 83-13 Ex الادوات الأخرى للتحزيم المصنوعة من المعادن العادية . 83-14 لوحات الاشارة واللافتات ولوحات الاشهار ولوحات العناوين والالواح الاخرى المشابهة ، الارقام والحروف واللافتات المختلفة المصنوعة من المعادن العادية . 83-00 المصنوعات المختلفة من المعادن العادية غير مسماة ولا مضمنة في مكان آخر . 84-02 الاجهزة المساعدة المولدات بخار الماء أو الابخرة الاخرى ( والموفرات والمسخنات العليا ومركبات البخار والاجهزة لتنظيف المداخن ولاستعادة الغاز الخ ) … المكثفات للآلات البخارية . 84-03 آلات الغاز ومولدات غاز الماء أو غاز الهواء مع أو بدون مصفيات ، مولدات الاستيلين ) بطريقة الرطوبة ) والمولدات المشابهة مع أو بدون مصفيات . 84-05 الآلات المحركة ببخار الماء. أو بالابخرة الاخرى ، المفصولة من مراجلها • 84-07 الناعورات والعنقات والآلات المحركة الاخرى للماء وفي ضمنها التطمات .. رقم التسعيرة الجمركية انواع البضائع 84-12 المجموعات لتكييف الهواء والمتضمنة مروحة ذات محرك وأجهزة لتغيير الحرارة والرطوبة .. 84-16 المصقلات والمصفحات غير المصفحات للمعادن والالآت لتصفيح الزجاج ، الاسطوانات لهذه الآلات . 84-31 الآلات والاجهزة لصنع عجين السليلوز ( عجين الورق ) ولصنع واتمام الورق والكرتون . 84-32 الآلات والاجهزة للضبر والتجليد وفي ضمنها الآلات الخيط الاوراق . . 84-40 Ex مكبات التصبيغ المصنوعة من المعادن الخفيفة ، الآلات للف وطيى النسائج ، الآلات لبصم الخيوط وطبع النسائج واللباد والجلود الخ ، الالواح والاسطوانات المنحوتة المخصصة للآلات المذكورة في الرقم 84.40 . 84-54 Ex الآلات والاجهزة الاخرى للمكاتب باستثناء آلات الشبك والاجهزة الصغيرة للمكاتب والآلات والاجهزة الاخرى للمكاتب ، الغير مذكورة ولا مضمنة في مكان آخر . 84-57 الآلات والاجهزة لصنع الزجاج والمصنوعات من الزجاج والمعالجتها على الحار ، الآلات لجمع المصابيح والانابيب والصمامات الكهربائية والالكترونية واشباهها 84-58 الاجهزة الآلية للبيع التي لا تعتمد حركتها على البراعة ولا على المصادق كالموزعات الآلية لطوابع البريد والسجاير والشوكولة والمأكولات . 84-00 الآلات والاجهزة الكهربائية غير مسماة ولا مضمنة في مكان آخر . 85-02 المغانيط الكهربائية والمغانيط الدائمة الممغنطة أو غير الممغنطة ، الصفائح والمثاقب الحدادية والاجهزة المغنطيسية أو الكهربائية المغنطيسية المشابهة للتثبيت ، الرباطات والواصلات ومغيرات السرعة والمكابح الكهربائية المغنطيسية ، رؤوس الرفع الكهربائية المغنطيسية 85-10 المصابيح الكهربائية المنقولة المسيرة بواسطة طاقتها الاصلية الخاصة ( المصابيح ذات بطارية أو مدخرات أو المصابيح الكهربائية المغنطيسية ) باستثناء الاجهزة المذكورة في الرقم 85009 ..
الجمعة 14 ربيع الأول عام 1392 ه الجريدة الرسمية الجمركية رقم التسعيرة انواع البضائع 85-16 أجهزة الاشارة الكهربائية ( غير الاجهزة لارسال البرقيات وللامن وللمراقبة وللادارة المخصصة للسكك الحديدية ولطرق المواصلات الاخرى وفى ضمنها الموانيء والمطارات ) • 85-17 الاجهزة الكهربائية للاشارة السمعية أو البصرية ( الاجراس وصفارات الانذار والالواح والمعلنات وأجهزة الانذار للحماية ضد السرقة أو الحريق الخ غير الاجهزة المذكورة في الرقمين 85009 و 85.16 . 85-18 المكثفات الكهربائية الثابتة أو المتغيرة أو القابلة للتسديد . 85-22 الاجهزة والآلات الكهربائية غير مسماة ولا مضمنة في التعريفات الاخرى من هذا الفصل . 85-24 القطع وجميع الاشياء المصنوعة من الفحم أو الغرافيت مع أو بدون فلز المخصصة للاستعمالات الكهربائية أو الكهربائية التقنية كالمكانس للآلات الكهربائية وفحمات المصابيح والبطاريات أو الميكروفونات ، المنافذ الكهربائية للافران أو لاجهزة السير أو لانشاءات التحليل الكهربائي . 85-25 الاجسام العازلة المصنوعة من جميع المواد . 85-27 الاجزاء والقطع المنفصلة الكهربائية للآلات والاجهزة ، المصنوعة من المعادن العادية والمعزولة باطناً . 86-02 القاطرات والجرارات القاطرة الكهربائية ( ذات مدخرات أو المحركة بالطاقة الخارجية ) 85-28 الاجزاء والقطع المنفصلة الكهربائية للآلات والاجهزة الغير مسماة ولا مضمنة في تعريفات أخرى من هذا الفصل . 86-03 القاطرات والجرارات القاطرة الاخرى 86-08 صناديق الشحن وصناديق البضائع وفي ضمنها الصناديق لشحن السوائل والصناديق الخزانات المخصصة لجميع طرائق النقل. 86-09 Ex الاجزاء والقطع المنفصلة لعربات السكك الحديدية باستثناء المكابح واجزائها • 86-10 الادوات الثابتة للسكك الحديدية، الاجهزة الميكانيكية غير الكهربائية للاشارات والامن للجمهورية الجزائرية 521 الجمركية رقم التسعيرة انواع البضائع والمراقبة والادارة المخصصة لجميع طرق المواصلات ، اجزاؤها وقطعها المنفصلة . العربات بدون تركيب ميكانيكي للدفع 87-13 المخصصة لنقل الصبيان والمرضى ، اجزاؤها وقطعها المنفصلة … 87-14 Ex العربات المجرورة بالحيوانات والمقطورات ونصف المقطورات لنقل المنتجات الاشعاعية النشاط ، العربات الغير متحركة بذاتها والغير مسماة ولا مضمنة في مكان آخر والمخصصة لنقل المنتجات الاشعاعية النشاط ، العربات الغير متحركة بذاتها والغير مسماة ولا مضمنة في مكان آخر والمخصصة لنقل غير المنتجات الاشعاعية النشاط .. 88-01 المناضيد . 88-04 مظلات الهبوط واجزاؤها وقطعها المنفصلة ولواحقها . 89-02 المراكب القاطرة . 89-05 الوسائل الطافية المختلفة كالخزانات والصناديق المائية للغوص وصناديق الارساء والعوامات والمعالم لتحذير وارشاد السفن والوسائل المشابهة . 90-01 العدسات والمواشير والمرايا وعناصر البصريات الاخرى المصنوعة من جميع المواد والغير مركبة ، باستثناء الادوات من هذا النوع المصنوعة من الزجاج والغير معالجة بصريا ، المواد الاستقطابية المقدمة في شكل أوراق أو الواح .. 90-02 العدسات والمواشير والمزايا وعناصر البصريات الأخرى المصنوعة من جميع المواد والمركبة ، المخصصة للادوات والاجهزة باستثناء الادوات من هذا النوع المصنوعة من الزجاج والغير معالجة بصريا .. 90-04 النظارات ( المصححة أو الواقية أو غيرها ) . النظارات بلا ما سكتين والنظارات بمقبض وما اشبه 90-06 الادوات للفلاكة والكوزموغرافيا كالنظارات للابعاد والنظارات الفلكية والارائك للقيلولة والمراقب للنجوم الخ وهياكلها باستثناء أجهزة الفلاكة الاشعاعية …
522 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 ربيع الأول عام 1392 رقم التسعيرة رقم التسعيرة انواع البضائع الجمركية 90-07 . Ex الاجهزة للتصوير الشمسى والاجهزة أو التراكيب لانتاج بروق الاضاءة في التصوير الشمسي أو السينمائي ، اجزاؤها وقطعها المنفصلة . 90-11 المجاهر ومقاييس حيود الضوء الالكترونية والبروتونية . 90-13 الاجهزة والادوات للبصريات ، الغير مسماة ولا مضمنة في مكان آخر ( وفي ضمنها كشافات النور ) . 90-15 الموازين الحساسة لوزن 5 سنتغرامات واقل مع أو بدون أوزان . 90-19 Ex طقوم الاسنان غير الاسنان الاصطناعية المركبة من معادن ثمينة أو المصفحة أو الملبسة بمعادن ثمينة ، الاسنان الاصطناعية غير المركبة بمعادن ثمينة ، الاجهزة لتقويم أعوجاج الاعضاء والاجهزة لجبر الكسور 90-21 الادوات والاجهزة والنماذج المبدعة للاظهار ( في التعليم والمعارض الخ ) والغير قابلة لاستعمالات أخرى . 90-28 مقاييس الكثافة وموازين الهواء ومقاييس السوائل ، الادوات المشابهة ، موازين الحرارة ومقاييس درجات الحرارة المرتفعة ومقاييس الضغط الجوى ومقاييس الرطوبة الجوية ، الاجهزة للمقايسات النفسية ، المسجلة أو غير المسجلة وحتى المركبة بينها 90-25 الادوات والإجهزة للتحليل الفيزيائي أو الكيمائي ) الآلات لتعيين مقدار استقطاب الضوء ومقاييس انكسار الاشعة والمناظر الطيفية ومحللات الغاز أو الدخان ) ، الادوات والاجهزة لاختبار اللزوجية والمسامية والتمدد والضغط السطحي والاجهزة المشابهة ) كمقاييس اللزوجية ومقاييس المسامية ومقاييس التمدد ) ولقياسات كمية الحرارية ولقياس الشدة الضوئية أو لقياس السمع ( كمقاييس الضوء وفي ضمنها ودلائل مدة التعريض للنور ومقاييس كمية الحرارة ) ، المقطاعات المجهرية .. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع الجمركية انواع البضائع 91-03 الساعات المخصصة للوحات قيادة السيارات وما أشبه وللوحات قيادة الآلات الطائرة والمراكب والمركبات الأخرى . الاجهزة المزودة بأدوات لتحريك الساعات أو 91-06 بمحرك متواقت يسمح باطلاق حركة في وقت معين ) قاطعات سير الساعات ، الساعات للاستبدال الخ ) . 96-06 Ex الغرابيل والمناخل اليدوية المصنوعة من كل مادة 97-06 الأدوات للالعاب في الهواء الطلق وللرياضة ولالعاب القوى وللالعاب الرياضية الاخرى باستثناء الادوات المذكورة في الرقم 97004 . 97-07 Ex الصنارات والشبكات المخصصة لجميع الاستعمالات ، الادوات للصيد بخيط الصنارة ، الطيور المستعملة لجذب الطيور الاخرى ، الآلات لاجتذاب القبرات والعصافير وادوات القنص المشابهة باستثناء الخردة ورصاص الصيد . 98-03 Ex مسكات الريش واقلام الرصاص المعدنيية ومقابض اقلام الرصاص وما أشبه ، قطعها المنفصلة ومكملاتها باستثناء اقلام الحبر والقطع المنفصلة المصنوعة من معادن ثمينة او المصفحة أو الملبسة بمعادن ثمينة والمخصصة لاقلام الحبر 98-04 Ex الريش للكتابة والاسنة للريش باستثناء الريش للكتابة المصنوعة من ذهب وريش الكتابة المصنوعة من معادن ثمينة أو الملبسة بمعادن ثمينة أخرى غير الذهب . 98-07 الاختام المرقمة واختام الترقيم والتاريخ والاختام ذات تاريخ ، الطوابع اليدوية وما اشبه . 98-09 الشمع الاحمر للمكاتب أو لختم الزجاجات ، المقدم في شكل لويحات أو عيدان أو اشكال مشابهة ، العجن المصنوعة من الجيلاتين والمخصصة للنسخ الخطى ولاسطوانات المطابع وللاستعمالات المشابهة وحتى المقدمة على سند من الورق أو من المواد البلاستيكية 98-15 الزجاجات العازلة ) التيرموس ) لحفظ درجة حرارة ، يوضع فيها، المركبة واجزاؤها باستثناء القوارير المصنوعة من الزجاج . عبد القادر بن مبارك - الجزائر