قوانين قانون رقم 21-16 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يتضمن قانون المالية لسنة .2022
إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما المواد 139 و 141 و 143 (الفقرة 2) و 145 و 146 و 148 منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، وبعد رأي مجلس الدولة، وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : أحكام تمهيدية المادة الأولى : مع مراعاة أحكام هذا القانون، يواصل في سنة 2022 تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والضرائب غير المباشرة والضرائب المختلفة وكذا كل المداخيل والحواصل الأخرى لصالح الدولة طبقا للقوانين والنصوص التطبيقية الجاري بها العمل عند تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. كما يواصل خلال سنة 2022، طبقا للقوانين والأوامر والمراسيم التشريعية والنصوص التطبيقية الجاري بها العمل عند تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تحصيل مختلف الحقوق والحواصل والمداخيل المخصصة للحسابات الخاصة للخزينة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والهيئات المؤهلة قانونا. الجزء الأول طرق التوازن المالي ووسائله الفصل الأول أحكام تتعلق بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية للخزينة (للبيان) الفصل الثاني أحكام جبائية القسم الأول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة المادة 2 : تعدل أحكام المادة 2 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي: “ المادة 2 : يتكون الدخل الصافي الإجمالي من مجموع المداخيل الصافية للأصناف الآتية : – أرباح صناعية وتجارية، – أرباح المهن غير التجارية، – أرباح فلاحية،
25 جمادى الأولى عام 1443 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 100 30 ديسمبر سنة 2021 م – الإيرادات المحققة من إيجار الملكيات المبنية وغير المبنية، – عائدات …………………………………… (بدون تغيير) ………………………………..، – المرتبات والأجور …………………… (بدون تغيير) …………………………………، – فوائض القيمة ………………………… (بدون تغيير) .”…………………………………. المادة 3 : تعدل أحكام المادة 8 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي : “ المادة 8 : إذا كان للمكلف بالضريبة محل إقامة وحيد …………… (بدون تغيير حتى) في المكان الذي توجد فيه مؤسسته الرئيسية. كما يخضع للضريبة على الدخل الإجمالي …………………. (بدون تغيير حتى) يوجد بها موطن تكليفهم”. المادة 4 : يعدل العنوانان “أولا” و “أ” من القسم الفرعي الثاني من القسم الثاني من الباب الأول من الجزء الأول من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وكذا أحكام المادتين 11 و 12 منه، وتحرر كما يأتي : أولاً - أرباح صناعية وتجارية : أ- تعريف الأرباح الصناعية والتجارية : “ المادة 11 : تعتبر أرباحا صناعية وتجارية، لتطبيق الضريبة على الدخل، الأرباح التي يحققها الأشخاص الطبيعيون والناجمة عن ممارسة نشاط تجاري أو صناعي أو حرفي، وكذلك الأرباح المحققة من الأنشطة المنجمية أو الناتجة عنها”. “ المادة 12 : كما تكتسي طابع الأرباح الصناعية والتجارية، لتطبيق الضريبة على الدخل، الأرباح التي يحققها الأشخاص الطبيعيون الذين : )1 إلى )4 …………………………… (بدون تغيير) ………………………………، )5 ملغى، )6 إلى )9 …………………………… (بدون تغيير) .”……………………………… المادة 5 : تعدل أحكام المادة 13 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي : “المادة 13 : تستفيد من إعفاء دائم في مجال الضريبة على الدخل الإجمالي : )1 المداخيل المحققة من طرف المؤسسات التابعة لجمعيات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة المعتمدة وكذا الهياكل التابعة لها، )2 مبالغ الإيرادات المحققة من قبل الفرق المسرحية، )3 المداخيل المحققة من النشاطات المتعلقة بالحليب الطازج الموجه للاستهلاك على حالته، )4 المداخيل الناتجة عن عمليات تصدير السلع والخدمات. يحدد الدخل المعفى على أساس رقم الأعمال المحقق بالعملة الصعبة. تتوقف الاستفادة من أحكام هذه الفقرة، على تقديم المكلف بالضريبة إلى المصالح الجبائية المختصة، وثيقة تثبت دفع هذه الإيرادات لدى بنك موطن بالجزائر وفقا للشروط والآجال المحددة في التنظيم الساري المفعول. )5 المداخيل التي تم استخدامها خلال سنة تحقيقها، في المساهمة في رأسمال شركات إنتاج السلع والأشغال أو الخدمات.
25 جمادى الأولى عام 1443 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 100 5 30 ديسمبر سنة 2021 م يرتبط منح هذا الإعفاء بالتحرير الكلي للمبلغ الموافق للدخل الذي تم استخدامه في هذه المساهمة. يجب الاحتفاظ بالسندات المكتسبة لفترة لا تقل عن خمس (5) سنوات، تحتسب ابتداء من السنة المالية التي تلي سنة الاكتساب. ويترتب على عدم الامتثال لهذا الشرط المطالبة بإعادة الامتياز الجبائي الممنوح، مع تطبيق زيادة بنسبة 25 .”% المادة 6 : تحدث مادة 13 مكرر ضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي: “ المادة 13 مكرر : تستفيد من إعفاء مؤقت من الضريبة على الدخل الإجمالي : )1 الأنشطة التي يمارسها الشباب أصحاب الاستثمارات أو الأنشطة أو المشاريع، المؤهلون للاستفادة من أنظمة دعم التشغيل، التي تسيّرها “الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية” أو”الصندوق الوطني للتأمين على البطالة” أو”الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغّر” وذلك لمدة ثلاث (3) سنوات، ابتداء من تاريخ الشروع في الاستغلال. عندما تمارس هذه الأنشطة في المناطق الواجب ترقيتها والتي تحدد قائمتها عن طريق التنظيم، ترفع فترة الإعفاء إلى ست (6) سنوات، ابتداء من تاريخ الشروع في الاستغلال. وتمدد هذه الفترة بسنتين (2) عندما يتعهد المستثمرون بتوظيف ثلاثة (3) عمال، على الأقل، لمدة غير محددة. ويترتب على عدم احترام التعهد المرتبط بعدد مناصب العمل المنشأة، سحب الاعتماد والمطالبة بالحقوق والرسوم المستحقة التسديد. عندما تتواجد هذه الأنشطة في منطقة بالجنوب وتستفيد من مساعدة “صندوق تسيير عمليات الاستثمار العمومي، المسجلة بعنوان ميزانية تجهيز الدولة وتطوير مناطق الجنوب والهضاب العليا”، تمدد فترة الإعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي إلى عشر (10) سنوات، ابتداء من تاريخ الشروع في الاستغلال. )2 المداخيل الناجمة عن ممارسة نشاط حرفي تقليدي أو نشاط حرفي فني، لمدة عشر (10) سنوات”. المادة 7 : تعدل أحكام المادتين 18 و 20 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي : “ المادة 18 : يتعيّن على المكلفين بالضريبة الذين يحققون أرباحًا صناعية وتجارية، أن يكتتبوا ………………. (بدون تغيير حتى) التصريح الخاص بمبلغ نتيجتهم. ويتعيّن على المكلفين بالضريبة التابعين للهياكل المزودة بالنظام المعلوماتي “جبايتيك”، اكتتاب كشف سنوي تلخيصي يحتوي على المعلومات التي يجب أن تستخرج من التصريح المذكور أعلاه والكشوف المرفقة. عندما ينتهي أجل إيداع ………………………. (الباقي بدون تغيير) .”…………………………. “ المادة 20 : يجب على الأشخاص المشار إليهم في المادة 18 من هذا القانون، أن يمسكوا …………… (الباقي بدون تغيير) .”…………………………… المادة 8 : تعدل أحكام المادة 21 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي : “ المادة 21 : )1 …………………………………… (بدون تغيير) ……………………………………..، )2 ملغى، )3 ……………………………………………………… (بدون تغيير) .”………………………………………. المادة 9 : تحدث أحكام المواد من 22 إلى 25 ضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي :
25 جمادى الأولى عام 1443 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 100 30 ديسمبر سنة 2021 م “ المادة 22 : )1 تعتبر كمداخيل متأتية من ممارسة مهنة غير تجارية، أرباح المهن الحرة، والوظائف والمهام التي لا يتمتع أصحابها بصفة التاجر، وكذا كل المهن والمستثمرات المدرة للأرباح، والتي هي مصادر كسب لا تنتمي إلى صنف آخر من الأرباح والمداخيل. )2 وتتضمن هذه الأرباح أيضا : – ريوع عائدات حقوق المؤلف التي يتقاضاها الكتّاب أو المؤلفون الموسيقيون، وورثتهم والموصى لهم بحقوقهم، – الريوع المحققة من قبل المخترعين، سواء من منح رخصة استغلال شهاداتهم أو بيع علامات الصنع أو طرق أو صيغ الإنتاج أو التنازل عنها”. “ المادة 23 : )1 يتكوّن الربح الواجب أخذه بعين الاعتبار في أساس الضريبة على الدخل، من فائض الإيرادات الكلية على النفقات اللازمة لممارسة المهنة. غير أنه، في حالة عدم وجود مبررات لجميع النفقات الضرورية لممارسة المهنة، يُسمح بخصم مبلغ جزافي قدره %10 من إجمالي الإيرادات المصرح بها. مع مراعاة أحكام المادة 173 من هذا القانون، يأخذ هذا الربح في الحسبان الأرباح أو الخسائر الناتجة عن التنازل عن عناصر الأصول المخصصة لممارسة المهنة وكل التعويضات المقبوضة مقابل التوقف عن ممارسة المهنة أو تحويل الزبائن. كما يجب الأخذ بعين الاعتبار صافي أرباح الرأسمال المحققة بمناسبة التنازل بمقابل عن القيم المنقولة والحقوق الاجتماعية. تتضمن النفقات القابلة للخصم على وجه الخصوص : – إيجار المحلات المهنية، – الضرائب والرسوم المهنية التي يتحملها المكلف بالضريبة بصفة نهائية، – الاهتلاكات المنجزة وفقا للقواعد المطبقة على نظام الأرباح الصناعية والتجارية. )2 في حال التنازل عن رخصة استغلال براءة اختراع أو التنازل عن طريقة أو صيغة الصنع من طرف المخترع نفسه، فإنه يطبق على ريوع الاستغلال أو على سعر البيع، تخفيض قدره 30 %، قصد مراعاة المصاريف المنفقة لإنجاز الاختراع، إذا لم يتم خصم المصاريف الحقيقية من أجل تأسيس الضريبة”. “ المادة 24 : تخضع فوائض القيمة المحققة من الأصول الثابتة، للنظام المنصوص عليه في المادتين 172 و 173 من هذا القانون”. “ المادة 25 : تتكون الأرباح الصافية المشار إليها في المادة 23 من هذا القانون، من الفرق بين السعر الفعلي للتنازل عن السندات أو الحقوق الصافية للمصاريف والرسوم المدفوعة من طرف المتنازل والسعر الفعلي للاقتناء”. المادة 10 : يحدث ضمن القسم الفرعي الثاني من القسم الثاني من الباب الأول من الجزء الأول من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، العنوان “ب مكرر - الاستثناءات والإعفاءات” والذي يتضمن المواد من 25 مكرر إلى 25 مكرر 3، وتحرر أحكامها كما يأتي : “ب مكرر- الاستثناءات والإعفاءات” : “ المادة 25 مكرر : تعفى من الضريبة على الدخل الإجمالي، المبالغ المحصلة في شكل أتعاب وحقوق المؤلفين والمخترعين المتعلقة بالأعمال الأدبية والعلمية والفنية والسينمائية، من قبل الفنانين والمؤلفين والملحنين والمخترعين الذين يوجد موطن تكليفهم بالجزائر”.
25 جمادى الأولى عام 1443 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 100 7 30 ديسمبر سنة 2021 م “ المادة 25 مكرر 1 : تطبق أيضا الإعفاءات المنصوص عليها في المادة 13 مكرر- 1 من هذا القانون، على أرباح المهن غير التجارية”. “ المادة 25 مكرر 2 : تستفيد من الإعفاء، المداخيل المحققة من عمليات التصدير. يمنح هذا الإعفاء تناسبيا مع المداخيل المحققة بالعملة الصعبة. يشترط للاستفادة من هذه الأحكام، تقديم المكلف بالضريبة إلى المصالح الجبائية المختصة، وثيقة تثبت دفع هذه المداخيل لدى بنك موطّن بالجزائر، وفقا للشروط والآجال المحددة في التنظيم المعمول به”. “ المادة 25 مكرر 3 : تستفيد من الإعفاء المداخيل التي تم استخدامها خلال سنة تحقيقها، في المساهمة في رأسمال شركات إنتاج السلع أو الأشغال أو الخدمات. يرتبط منح هذا الإعفاء بالتحرير الكلي للمبلغ الموافق للدخل الذي تم استخدامه في هذه المساهمة. يجب الاحتفاظ بالسندات المقتناة لفترة لا تقل عن خمس (5) سنوات تحتسب ابتداء من السنة المالية التي تلي سنة الاكتساب. وتترتب على عدم الامتثال لهذا الشرط، المطالبة بإعادة الامتياز الجبائي الممنوح، مع تطبيق زيادة بنسبة 25 .”% المادة 11 : تحدث أحكام المادة 26 ضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي : “ المادة 26 : يحدد الأساس الخاضع لتأسيس الضريبة على الدخل الإجمالي بالنسبة للمكلفين بالضريبة الذين يحققون الأرباح المذكورة في المادة 22 من هذا القانون، حسب النظام المبسط للمهن غير التجارية”. المادة 12 : يحدث على مستوى العنوان “ج” من العنوان “ثانيا” من القسم الفرعي الثاني من القسم الثاني من الباب الأول من الجزء الأول من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، العنوان 3“ النظام المبسط للمهن غير التجارية”، يتضمن المادتين 31 مكرر و 31 مكرر 1، وتحرر أحكامهما كما يأتي : 3” - النظام المبسط للمهن غير التجارية” : “ المادة 31 مكرر : يخضع المكلفون بالضريبة الذين يحققون مداخيل تابعة لفئة أرباح المهن غير التجارية المذكورة في المادة 22 أعلاه، للنظام المبسط للمهن غير التجارية. ويجب على هؤلاء المكلفين أن يدوّنوا على تصريح خاص مبلغ الإيرادات المقبوضة والنفقات المدفوعة والنتيجة المحققة بعنوان السنة المعنية. كما يجب عليهم اكتتاب وتقديم هذا التصريح لمصلحة الضرائب لمكان تواجد النشاط، في أجل أقصاه 30 أبريل من كل سنة. عندما ينقضي أجل إيداع التصريح في يوم عطلة قانونية، يؤجل تاريخ الاستحقاق إلى أول يوم عمل مُوالٍ”. “ المادة 31 مكرر 1 : يجب على المكلفين بالضريبة الخاضعين للنظام المبسط للمهن غير التجارية، مسك دفتر يومي، مؤشر وممضى من طرف المصلحة المسيّرة، ومتابع يوما بيوم بدون فراغ أو شطب، يظهر بالتفصيل مداخيلهم ونفقاتهم المهنية. ويجب عليهم كذلك مسك سجل مؤشر وممضى من طرف المصلحة المسيّرة، مدعما بسندات الإثبات الموافقة، يتضمن : – تاريخ الاقتناء أو الإنشاء وسعر تكلفة المعدات المخصصة لممارسة مهنتهم، – مبلغ الاهتلاك المطبق على هذه المعدات، – سعر وتاريخ التنازل عنها.
25 جمادى الأولى عام 1443 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 100 30 ديسمبر سنة 2021 م ويجب عليهم الاحتفاظ بالسجلات إضافة إلى كل سندات الإثبات، إلى غاية انتهاء السنة العاشرة الموالية لتلك التي تم فيها تسجيل الإيرادات والنفقات. يجب تقديم هذه السجلات عند كل طلب من إدارة الضرائب. يترتب على عدم مسك هذه السجلات، تطبيق غرامة قدرها خمسون ألف دينار 50.000( دج)”. المادة 13 : يعدل ترقيم العنوانين ”3“ و ”4“ من العنوان “ج” من القسم الفرعي الثاني من القسم الثاني من الباب الأول من الجزء الأول من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وكذا أحكام المادتين 32 و 33، وتحرر كما يأتي : 4 - أحكام مشتركة : “ المادة 32 : يحدد الربح الخاضع للضريبة للشركاء في شركات الأشخاص وشركات المساهمة، بمفهوم القانون التجاري، ولأعضاء الشركات المدنية، حسب الحالة، ضمن الشروط المنصوص عليها في المواد من 12 إلى 21 ومن 22 إلى 33 من هذا القانون”. 5 - اقتطاع الضريبة على الدخل الإجمالي من المصدر : “ المادة 33 : تخضع للاقتطاع …………………….. (بدون تغيير حتى) يقيمون جبائيا خارج الجزائر : )1 المبالغ المدفوعة كمكافآت عن نشاط منجز في الجزائر عند ممارسة إحدى المهن المذكورة في المادة 22-1 من هذا القانون، )2 ريوع العائدات المحددة في المادة 22-2 من هذا القانون، التي يتقاضاها المخترعون أو في مجال حقوق المؤلف، وكذا كل العائدات الناتجة عن الملكية الصناعية أو التجارية والحقوق المماثلة، )3 المبالغ المدفوعة (…………………… بدون تغيير حتى) المنصوص عليها في المادة 108 من هذا القانون”. المادة 14 : يعدل ويتمم العنوان الفرعي “ثالثا- المداخيل الفلاحية”، وكذا أحكام المواد من 35 إلى 40 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي : ثالثا- المداخيل الفلاحية أ - تعريف المداخيل الفلاحية : “ المادة 35 : تعتبر مداخيل فلاحية، المداخيل المحققة من الأنشطة الفلاحية وتربية المواشي، مهما كان طابعها، عصريا أو تقليديا. كما تعتبر مداخيل فلاحية، المداخيل الناتجة عن : – أنشطة تربية الدواجن والنحل والأرانب والحلزون، – استغلال الفطريات في السراديب داخل باطن الأرض، – المنتوجات الغابية المتعلقة بالفلين ولحاء الشجر واستخراج المادة الصمغية، – استغلال المشاتل التي تمارس حصريا نشاط إنتاج النباتات الشجرية وزراعة الكروم، – استغلال الحلفاء”. ب- الإعفاءات : “ المادة 36 : تستفيد من الإعفاء الدائم من الضريبة على الدخل الإجمالي : – المداخيل الناتجة عن زراعة الحبوب والبقول الجافة والتمور،
25 جمادى الأولى عام 1443 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 100 9 30 ديسمبر سنة 2021 م – المداخيل الناتجة عن الأنشطة المتعلقة بالحليب الطازج الموجه للاستهلاك على حالته، – مداخيل المستثمرات التي تقل أو تساوي مساحتها :
- ستة (6) هكتارات، بالنسبة للمستثمرات الواقعة في الجنوب،
- ستة (6) هكتارات، بالنسبة للمستثمرات الواقعة في الهضاب العليا،
- هكتاران (2)، بالنسبة للمستثمرات الواقعة في المناطق الأخرى. تعفى من الضريبة على الدخل الإجمالي، لمدة عشر (10) سنوات، المداخيل الناتجة عن الأنشطة الفلاحية وتربية المواشي، الممارسة في : – الأراضي المستصلحة حديثًا، وذلك ابتداء من تاريخ منحها، – المناطق الجبلية، وذلك ابتداء من تاريخ بداية النشاط. تحدد الأراضي والمناطق المذكورة أعلاه، عن طريق التنظيم”. ج- تحديد الدخل الفلاحي : “ المادة 37 : تؤخذ بعين الاعتبار التكاليف المرتبطة بالاستغلال، في تحديد الدخل الفلاحي الموافق للدخل الصافي. معايير تحديد الدخل الفلاحي، هي تلك المبينة في المادتين 7 مكرر 1 و 7 مكرر 2 من قانون الإجراءات الجبائية”. “ المادة 38 : بالنسبة للنشاط الفلاحي، يكمن الدخل الصافي الخاضع للضريبة في الفرق بين المردود المتوسط بالهكتار المعبر عنه بالقيمة والتكاليف المقبولة مضروبا في المساحة المزروعة”. “ المادة 39 : بالنسبة لنشاط تربية المواشي، فإن الدخل الصافي الخاضع للضريبة هو حاصل جداء متوسط قيمة السوق في عدد رؤوس المواشي لكل صنف الموافق للتزايد، مع تطبيق تخفيض بنسبة 60 .”% “ المادة 40 : بالنسبة لنشاط تربية الدواجن والنحل والأرانب والحلزون ومنتوجات استغلال الفطريات، يحدد الدخل الصافي الخاضع للضريبة بتطبيق تعريفة متوسطة، حسب الحالة، على عدد الوحدات أو الكميات المحققة”. المادة 15 : تعدل أحكام المادة 42 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي : “ المادة 42 : )1 تدرج المداخيل الناتجة عن الإيجار ………………………. (بدون تغيير حتى) وكذا تلك الناتجة عن عقد العارية المبرم بين أطراف من غير الفروع من الدرجة الأولى، في تحديد ……………….. (بدون تغيير حتى) المقررة عن طريق التنظيم، )2 ………………………………………. (بدون تغيير) ………………………………، )3 يدفع مبلغ الضريبة المستحقة لدى قباضة الضرائب لمكان وجود العقار المبني أو غير المبني المؤجر، في أجل أقصاه اليوم العشرون (20) من الشهر الموالي لتحصيل الإيجار. في حالة عدم ذكر …………………. (الباقي بدون تغيير) .”……………………… المادة 16 : تحدث أحكام المادة 43 ضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي : “ المادة 43 : الدخل الخاضع للضريبة يساوي المبلغ الإجمالي للإيجار”. المادة 17 : تعدل أحكام المادة 44 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي :
25 جمادى الأولى عام 1443 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 100 30 ديسمبر سنة 2021 م “ المادة 44 : يتعيّن على المكلفين بالضريبة الذين يتحصلون على مداخيل عقارية بمفهوم المادة 42، اكتتاب وإرسال إلى مصلحة الضرائب لمكان تواجد العقار ………………….. (الباقي بدون تغيير) .”………………… المادة 18 : تتمم أحكام المادة 55 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي : “ المادة 55 : تعد مداخيل من الديون والودائع والكفالات والفوائد والمبالغ المستحقة من الدخل والأرباح وكافة الحواصل الأخرى : )1 إلى )5 ………………………….. ( بدون تغيير) ……………………………………، )6 الودائع في حسابات الاستثمار المنجزة في إطار العمليات البنكية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية”. المادة 19 : تحدث مادة 56 مكرر ضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي : “ المادة 56 مكرر : تعفى من الضريبة على الدخل الإجمالي، أرباح الودائع في حسابات الاستثمار، المنجزة في إطار العمليات البنكية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية”. المادة 20 : تعدل أحكام المادة 59 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي : “ المادة 59 : )1 يتعيّن على المستفيدين من الفوائد، المقيمين في الجزائر ……………….. (بدون تغيير حتى) تصريحا خاصا يرسل إلى مصلحة الضرائب لمكان موطن تكليفهم. عندما ينتهي الأجل …………………………… (الباقي دون تغيير) ……………………………..، )2 ……………………………………………………….(بدون تغيير) .”………………………………….. المادة 21 : تعدل أحكام المادة 71 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي : “ المادة 71 : يقصد بالامتيازات العينية، ………………………………………… (بدون تغيير حتى) حسب الحالة. تحدد قيمة الامتياز العيني المتعلق بالتغذية بأربعمائة دينار 400( دج) عن كل وجبة في حالة عدم وجود الإثباتات”. المادة 22 : تعدل أحكام المادة 75 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي : “ المادة 75 : )1 ……………………. (بدون تغيير) …………………………….، )2 ……………………………………. (بدون تغيير)………………………………، )3 يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي يدفع مرتبات أو أجورًا أو تعويضات أو أتعاباً أو معاشات أو ريوعاً عمرية، أن يقدم لمصلحة الضرائب التابع لها مكان النشاط أو مقر مؤسسته الرئيسي أو المكتب الذي أجرى الدفع ………………………………….. (بدون تغيير حتى) البيانات الآتية : – الاسم واللقب والعمل والعنوان. …………………………………………….. (بدون تغيير) ………………………………………..، )4 ………………………………………… (بدون تغيير)………………………………………….، )5 في حالة وفاة المستخدِم أو المدين بالرواتب، فإن التصريح بالمرتبات والأجور والمعاشات والريوع العمرية التي دفعها المتوفي خلال السنة التي توفي فيها، يجب أن يكتتبه الورثة خلال الستة (6) أشهر الموالية لتاريخ الوفاة”. المادة 23 : تعدل أحكام المادة 77 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي :
25 جمادى الأولى عام 1443 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 100 11 30 ديسمبر سنة 2021 م “ المادة 77 : بالنسبة لوعاء الضريبة على الدخل الإجمالي ………………. (بدون تغيير حتى) الحقوق العقارية المتعلقة بهذه الأملاك. لتطبيق هذه المادة، تعتبر تنازلات بمقابل، الهبات المقدمة للأقارب ما بعد الدرجة الثانية وكذا إلى غير الأقارب”. المادة 24 : تعدل أحكام المادة 78 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي : “ المادة 78 : يتكون فائض القيمة الخاضع للضريبة ……………….. (بدون تغيير حتى) من طرف المتنازل. يخفّض سعر التنازل من مبلغ الحقوق والرسوم المدفوعة والمصاريف المثبتة قانونا، التي يتحملها البائع أثناء هذه العملية. تضاف إلى سعر الاقتناء أو قيمة الإنشاء، مصاريف الاقتناء والصيانة والتحسين، المثبتة قانونا، وذلك في حدود 30 % من سعر الاقتناء أو قيمة الإنشاء. عندما يكون العقار المتنازل عنه ……………………. (بدون تغيير حتى) أحكام المادة 19 من قانون الإجراءات الجبائية”. المادة 25 : تتمم أحكام المادة 79 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي : “ المادة 79 مكرر : يتكون فائض القيمة الخاضع للضريبة، بعنوان التنازل بمقابل عن الأسهم والحصص الاجتماعية أو الأوراق المماثلة ………………………………. (بدون تغيير حتى) الأوراق المالية المتنازل عنها. يخفّض سعر التنازل من مبلغ الحقوق والرسوم المدفوعة والمصاريف المثبتة قانونا، التي يتحملها البائع أثناء هذه العملية. بالنسبة للأسهم والحصص الاجتماعية أو الأوراق المماثلة المتنازل عنها الناتجة عن هبة أو ميراث، تعوّض القيمة السوقية الحقيقية لهذه الأوراق عند تاريخ الهبة أو الميراث بقيمة الاقتناء، من أجل حساب فائض قيمة التنازل الخاضعة للضريبة”. المادة 26 : تحدث ضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، نقطة “د- الإعفاءات” تتضمن مادة 80 مكرر 1، وتحرر كما يأتي : “د- الإعفاءات” : “ المادة 80 مكرر 1 : تعفى من الضريبة على الدخل الإجمالي، فوائض القيمة على التنازل عن : – ملك عقاري مرتبط بتركة، من أجل تصفية ميراث شائع موجود، – ملك عقاري في إطار عقود تمويل المرابحة والإجارة المنتهية بالتمليك”. المادة 27 : تعدل أحكام المادة 82 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي : “ المادة 82 : لتحديد الإيرادات الصافية المنصوص عليها في المواد من 11 إلى 77 مكرر من هذا القانون، فإنّ الضريبة على الدخل الإجمالي غير قابلة للخصم”. المادة 28 : تعدل وتتمم أحكام المادة 85 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي : “ المادة 85 : يقرر أساس الضريبة على الدخل الإجمالي حسب المبلغ الإجمالي للدخل الصافي السنوي المتوفر لدى كل مكلف بالضريبة، حيث يتعلق هذا الدخل الصافي بمجموع المداخيل التي يمتلكها المكلف بالضريبة، باستثناء تلك التي كانت موضوع فرض محرر، مع خصم التكاليف المذكورة أدناه : )1 ……………………… (بدون تغيير) …………………………………،
25 جمادى الأولى عام 1443 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 100 )2 فوائد القروض والديون المبرمة لاقتناء أو بناء السكنات، )3 ……………………… (بدون تغيير) …………………………………، )4 ……………………… (بدون تغيير) …………………………………، )5 ……………………… (بدون تغيير) …………………………………، 30 ديسمبر سنة 2021 م على عاتق المكلف بالضريبة، )6 مبلغ هامش الربح المتفق عليه مسبقا في إطار عقد بصيغة “المرابحة”، المبرم من أجل اقتناء مسكن على عاتق المكلف بالضريبة. تستفيد المداخيل العقارية الناتجة عن إيجار السكنات من الضريبة على الدخل الإجمالي”. تخفيض بنسبة 25%، عند حساب أساس المادة 29 : تعدل أحكام المادة 87 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي : “ المادة 87 : )1 …………………………. (بدون تغيير) ………………………………. )2 تحدد الأرباح الصناعية والتجارية وأرباح المهن غير التجارية وكذا أرباح النشاط الفلاحي، طبقا لأحكام المواد من 11 إلى 21 ومن 22 إلى 33 وكذا المواد من 35 إلى 40 من هذا القانون. بالنسبة ………………………………………………….. (بدون تغيير حتى) مع المبيعات المنجزة في الجزائر. )3 يحدد الدخل الصافي العقاري، طبقا لأحكام المواد من 42 إلى 44 من هذا القانون. أما فيما يخص …………………………….. (بدون تغيير حتى) القيمة التجارية للملك والممارسة في السوق. )4 تشتمل ريوع رؤوس الأموال المنقولة على كافة المداخيل المشار إليها في المواد من 45 إلى 60، باستثناء المداخيل المعفاة من الضريبة طبقا للمادة 56 مكرر من هذا القانون. وعندما يستحق ……………………………….. (بدون تغيير) ………………………………… )5 إلى )7 ………………………………………….. (بدون تغيير) .”………………………………. المادة 30 : تلغى أحكام المادة 87 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. المادة 31 : تعدل وتتمم أحكام المادة 104 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي : “ المادة 104 : أولا- الإخضاع الضريبي للدخل الإجمالي : يخضع الدخل الصافي السنوي، كما هو محدد بموجب أحكام المادة 85 من هذا القانون، إلى الضريبة على الدخل الإجمالي، على مستوى موطن التكليف، تبعا للجدول التصاعدي أدناه : قسط الدخل الخاضع للضريبة (دج) لا يتجاوز 240.000 دج من 240.001 إلى 480.000 دج من 480.001 إلى 960.000 دج من 960.001 إلى 1.920.000 دج من 1.920.001 إلى 3.840.000 دج أكثر من 3.840.000 دج معدل الضريبة 0 % 23 % 27 % 30 % %33 35 %
25 جمادى الأولى عام 1443 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 100 13 30 ديسمبر سنة 2021 م ثانيا- الإخضاع الضريبي للمداخيل الصافية، حسب أصنافها : .1 الأرباح الصناعية والتجارية وأرباح المهن غير التجارية والمداخيل الفلاحية : تخضع المداخيل المشار إليها في المواد 11 و 22 و 35 من هذا القانون، تبعا للجدول المبيّن أعلاه، في مكان ممارسة النشاط. يشكل هذا الإخضاع الضريبي دينا ضريبيا يخصم من ضريبة الدخل الإجمالي، الذي تعده المصالح الجبائية التابع لها موطن تكليف الخاضع للضريبة. .2 المداخيل الناتجة عن إيجار الملكيات المبنية وغير المبنية : تخضع للضريبة على الدخل الإجمالي، المداخيل المتأتية من الإيجار، بصفة مدنية، للأملاك العقارية ذات الطابع السكني أو المهني المشار إليها في المادة 42، وذلك في مكان وجود العقار المبني وغير المبني المؤجر.
- يخضع مبلغ الإيجار السنوي الإجمالي الذي يساوي أو يقل عن 600.000 دج، لمعدل محرر من الضريبة يقدر ب : • 7 %، يحسب على مبلغ الإيجارات الإجمالية، بالنسبة للمداخيل المتأتية من إيجار ذي طابع سكني، • 15 %، يحسب على مبلغ الإيجارات الإجمالي، بالنسبة للمداخيل المتأتية من إيجار ذي طابع تجاري أو مهني غير مزود بأثاث أو معدات ضرورية لاستغلاله. كما يطبق هذا المعدل على العقود المبرمة مع الشركات، • 15 %، تحسب على مبلغ الإيجارات الإجمالية، بالنسبة للأملاك غير المبنيّة. يخفّض هذا المعدل إلى %10 بالنسبة للإيجارات الفلاحية.
- إخضاع مؤقت للضريبة بمعدل 7%، لمبلغ الإيجارات السنوية الإجمالية الذي يتجاوز 600.000 دج. والذي يتم خصمه من الإخضاع الضريبي النهائي للدخل الإجمالي، الذي تعده المصالح الجبائية التابع لها موطن تكليف الخاضع للضريبة. .3 بالنسبة للمرتبات والتعويضات والأتعاب والأجور والمنح والريوع العمرية : أ. المداخيل الشهرية : يحسب الاقتطاع من المصدر للضريبة على الدخل الإجمالي، بعنوان المرتبات والأجور والمعاشات والريوع العمرية حسب مفهوم المادة 66، على أساس الدخل الشهري، بناء على الجدول المذكور أعلاه. تستفيد هذه المداخيل من تخفيض نسبي من الضريبة الإجمالية يقدر ب 40 .% لا يمكن أن يقل هذا التخفيض عن 12.000 دينار/ سنويا أو يزيد عن 18.000 دينار/ سنويا (أي بين 1.000 دج و 1.500 دج / شهريا). تستفيد من إعفاء كلي من الضريبة على الدخل الإجمالي، المداخيل التي لا تتعدى 30.000 دج. تستفيد من تخفيض ثانٍ إضافي، المداخيل التي تفوق مبلغ 30.000 دج وتقل عن 35.000 دج. تحدد الضريبة على الدخل الإجمالي المستحقة بالنسبة لهذه الفئة من الدخل، حسب الصيغة الآتية : الضريبة على الدخل الإجمالي = الضريبة على الدخل الإجمالي (حسب التخفيض الأول) x 137( / )51-27925( / )8 بالنسبة للمداخيل التي تفوق 30.000 دج وتقل عن 42.500 دج، بالنسبة للعمال ذوي الإعاقة الحركية أو العقلية أو المكفوفين أو الصم البكم، وكذا العمال المتقاعدين الخاضعين للنظام العام، فإنها تستفيد من تخفيض إضافي على مبلغ الضريبة على الدخل الإجمالي، على ألاّ يتراكم مع التخفيض الثاني المذكور أعلاه.
25 جمادى الأولى عام 1443 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 100 30 ديسمبر سنة 2021 م وتحدد الضريبة على الدخل الإجمالي المستحقة بالنسبة لهذه الفئة من الدخل، وفقًا للصيغة الآتية : الضريبة على الدخل الإجمالي = الضريبة على الدخل الإجمالي (حسب التخفيض الأول) x 93( / )61-81.213( / )41 تطبق نفس طريقة الاقتطاع على المعاشات والريوع العمرية المدفوعة للأشخاص الذين يقع موطن تكليفهم خارج الجزائر. ب. المداخيل غير الشهرية : تعتبر الرواتب والمنح والعلاوات والتعويضات المشار إليها في الفقرة 4 من المادة 67 من هذا القانون، وكذا الاستدراكات المرتبطة بها، كدخل شهري منفصل خاضع للاقتطاع من مصدر الضريبة على الدخل الإجمالي بنسبة 10 .% ج. المداخيل المتأتية من الأنشطة الظرفية ذات الطابع الفكري : تخضع أنشطة البحث والتدريس والمراقبة أو كأساتذة مساعدين بصفة مؤقتة، المنصوص عليها في المادة 67-5 من هذا القانون، إلى اقتطاع من المصدر بنسبة %10 محررة من الضريبة. بالنسبة للرواتب المتأتية من جميع الأنشطة الظرفية ذات الطابع الفكري، يحدد معدل الاقتطاع ب %15 محررة من الضريبة. .4 مداخيل رؤوس الأموال المنقولة : أ. عائدات الأسهم أو الحصص الاجتماعية والمداخيل المماثلة : تحدد نسبة الاقتطاع من المصدر المطبق على عائدات الأسهم أو الحصص الاجتماعية والمداخيل المماثلة المذكورة في المواد من 45 إلى 48 من هذا القانون، ب 15 % محررة من الضريبة. ب. إيرادات الديون والودائع والكفالات : تحدد نسبة الاقتطاع من المصدر المطبق على عائدات الديون والودائع والكفالات ب 10 .% ويمثل هذا الاقتطاع دينا ضريبيا يتم خصمه من الإخضاع النهائي. تحدد نسبة 50 % محررة من الضريبة، بالنسبة لعائدات الأوراق غير الاسمية أو لحاملها. بالنسبة للفوائد الناتجة عن المبالغ المدوّنة في دفاتر أو حسابات الادخار للأفراد، تحدد نسبة الاقتطاع من المصدر كما يأتي : • 1 %، محررة من الضريبة، بالنسبة لقسط الفوائد الذي يقل أو يساوي خمسين ألف دينار 50.000( دج)، • 10 %، فيما يخص قسط الفوائد الذي يزيد عن خمسين ألف دينار 50.000( دج) ويمثل الاقتطاع المتعلق بهذا القسط من الدخل دينا ضريبيا يخصم من الإخضاع النهائي. .5 فوائض القيم الناتجة عن التنازل بمقابل عن العقارات المبنية أو غير المبنية والحقوق العقارية العينية، وكذا تلك الناتجة عن التنازل عن الأسهم أو الحصص الاجتماعية أو الأوراق المماثلة : أ. تخضع فوائض القيم الناتجة عن التنازل بمقابل عن العقارات المبنية وغير المبنية وكذا الحقوق العقارية الحقيقية، المشار إليها في المادة 77 من هذا القانون، للضريبة على الدخل الإجمالي بنسبة 15 % محررة من الضريبة. تستفيد من تخفيض ضريبي قدره 50 %، التنازلات عن السكنات الجماعية التي تشكل الملكية الوحيدة والسكن الرئيسي.
25 جمادى الأولى عام 1443 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 100 15 30 ديسمبر سنة 2021 م ب. تخضع فوائض القيم الناتجة عن التنازل عن الأسهم أو الحصص الاجتماعية أو الأوراق المماثلة، المشار إليها في المادة 77 مكرر من هذا القانون، لنسبة %15 محررة من الضريبة على الدخل الإجمالي. تطبق نسبة مخفضة تقدر ب %5 في حالة إعادة استثمار مبلغ فائض القيمة. يقصد بإعادة الاستثمار، اكتتاب المبالغ المعادلة لفوائض القيم الناتجة عن التنازل عن الأسهم أو الحصص الاجتماعية والأوراق المماثلة، في رأسمال مؤسسة أو عدة مؤسسات، ويتحقق عن طريق شراء الأسهم أو الحصص الاجتماعية أو الأوراق المماثلة. ثالثا- بالنسبة للمداخيل التي يحققها الأشخاص الطبيعيون الذين يوجد موطن تكليفهم الجبائي خارج الجزائر : تخضع للاقتطاع من المصدر في مجال الضريبة على الدخل الإجمالي، المداخيل التي يحققها الأشخاص الطبيعيون الذين يوجد موطن تكليفهم الجبائي خارج الجزائر، حسب النسب المحددة على النحو الآتي : • 24 %، بالنسبة للمداخيل المنصوص عليها في المادة 33 من هذا القانون، المدفوعة من طرف المدينين المقيمين في الجزائر، • 15 %، بالنسبة لعائدات الأسهم أو الحصص الاجتماعية و كذا المداخيل المماثلة، المشار إليها في المواد من 45 إلى 48 من هذا القانون، • 20 %، بالنسبة لفوائض القيم الناتجة عن عمليات التنازل على الأسهم أو الحصص الاجتماعية أو الأوراق المماثلة، • 15 %، بالنسبة للمبالغ المدفوعة في شكل أتعاب أو حقوق التأليف للفنانين، الذين لديهم موطن تكليفهم الجبائي خارج الجزائر. غير أنه، بالنسبة للمبالغ المحصلة من طرف هؤلاء الفنانين، عند مشاركتهم في إطار اتفاقات التبادل الثقافي والأعياد الوطنية والمهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية، التي تنظم تحت وصاية وزارة الثقافة والديوان الوطني للثقافة والإعلام، لا تندرج ضمن أساس فرض الضريبة على الدخل الإجمالي”. المادة 32 : تلغى أحكام المادة 130 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. المادة 33 : تحدث ضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، مادة 136 مكرر، وتحرر كما يأتي : “ المادة 136 مكرر : لا تندرج ضمن مجال تطبيق الضريبة على أرباح الشركات، التجمعات التي ينص القانون التجاري على إنشائها وتنظيمها وعملها. تدرج الأرباح والخسائر المحققة في إطار تنفيذ عقد التجمع، ضمن النتيجة الجبائية لكل شركة من الشركات الأعضاء بعنوان سنة تحقيقها، في حدود حقوقها المحددة في عقد التجمع، أو إذا تعذر ذلك، بحصص متساوية”. المادة 34 : تعدل وتتمم أحكام المادة 137 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي : “ المادة 137 : تستحق الضريبة عن الأرباح المحققة بالجزائر. تعتبر أرباحا محققة بالجزائر على الخصوص : – الأرباح …………… (بدون تغيير حتى) عند عدم وجود منشأة دائمة حسب ما تنص عليه أحكام الاتفاقيات الجبائية، – أرباح المؤسسات التي تستعين ……………………………… (بدون تغيير حتى) عن هذه المؤسسات،
25 جمادى الأولى عام 1443 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 100 30 ديسمبر سنة 2021 م – أرباح المؤسسات، وإن كانت لا تملك منشأة أو ممثلين …………………… (بدون تغيير حتى) من العمليات التجارية، إذا كانت مؤسسة ما تمارس، ……………………………………… (بدون تغيير حتى) محاسبتين متباينتين، – الأرباح والنواتج والمداخيل المحققة في الجزائر من طرف الشركات الأجنبية والمترتبة على عمليات تتعلق بالممتلكات التي تحوزها في الجزائر، – الأرباح التي يعود حق الإخضاع الضريبي بشأنها إلى الجزائر بموجب معاهدة جبائية”. المادة 35 : يعدل عنوان القسم الرابع من الباب الثاني من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، كما يأتي: “الإعفاءات”. المادة 36 : تعدل أحكام المادة 138 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي : “ المادة 138 : تعفى من الضريبة على أرباح الشركات : أولا- بصفة دائمة : 1 - التعاونيات الاستهلاكية التابعة للمؤسسات والهيئات العمومية، 2 - المؤسسات التابعة لجمعيات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة المعتمدة وكذا الهياكل التي تتبعها، 3 - صناديق التعاون الفلاحي بعنوان العمليات البنكية والتأمين والمحققة مع شركائها فقط، 4 - التعاونيات الفلاحية للتموين والشراء وكذا اتحاداتها المستفيدة من اعتماد تسلّمه المصالح المؤهلة التابعة للوزارة المكلفة بالفلاحة والمسيّرة طبقا للأحكام القانونية والتنظيمية التي تحكمها، باستثناء العمليات المحققة مع المستعملين غير الشركاء، 5 - الشركات التعاونية لإنتاج وتحويل وحفظ وبيع المنتوجات الفلاحية وكذا اتحاداتها المعتمدة حسب نفس الشروط المنصوص عليها أعلاه، والمسي ّ رة طبقا للأحكام القانونية أو التنظيمية التي تسيّرها، باستثناء العمليات الآتية : أ) المبيعات المحققة في محلات التجزئة المنفصلة عن مؤسستها الرئيسية، ب) عمليات التحويل التي تخص المنتوجات أو المنتوجات الفرعية، باستثناء تلك الموجهة لتغذية الإنسان والحيوان أو التي يمكن استعمالها كمواد أولية في الفلاحة والصناعة، ج) العمليات المحققة مع المستعملين غير الشركاء والتي رخصت بها التعاونيات أو أُلزمت بقبولها. ويطبق هذا الإعفاء على العمليات المحققة من طرف تعاونيات الحبوب واتحاداتها مع الديوان الجزائري المهني للحبوب والمتعلقة بشراء أو بيع أو تحويل أو نقل الحبوب. ويطبق نفس الشيء بالنسبة للعمليات المحققة من طرف تعاونيات الحبوب مع تعاونيات أخرى للحبوب في إطار برامج يعدها الديوان أو بترخيص منه. 6 - المداخيل المحققة من النشاطات المتعلقة بالحليب الطازج الموجه للاستهلاك على حالته، 7 - عمليات تصدير السلع والخدمات، باستثناء تلك المنجزة من طرف مؤسسات النقل البري والبحري والجوي وعمليات إعادة التأمين والبنوك وكذا بالنسبة لمتعاملي الهاتف النقال وحاملي تراخيص إقامة واستغلال خدمات تحويل الصوت عبر بروتوكول الإنترنيت والمؤسسات الناشطة في المجال القبلي أو البعدي للإنتاج في القطاع المنجمي مقارنة مع عمليات تصدير المنتجات المنجمية على حالها الخام أو بعد تحويلها. يحدد الربح المعفى على أساس رقم الأعمال المحقق بالعملة الصعبة. ترتبط الاستفادة من أحكام هذه الفقرة، بتقديم الشركة إلى المصالح الجبائية المختصة، وثيقة تثبت دفع هذه الإيرادات لدى بنك موطّن بالجزائر، وفقا للشروط والآجال المحددة في التنظيم الساري المفعول.
25 جمادى الأولى عام 1443 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 100 17 30 ديسمبر سنة 2021 م ثانيا- بصفة مؤقتة : 1 - الأنشطة التي يمارسها الشباب ذوو المشاريع المؤهلون للاستفادة من إعانة “الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية” أو “الصندوق الوطني لدعم القرض المصغّر” أو “الصندوق الوطني للتأمين على البطالة”، لمدة (3) سنوات، ابتداء من تاريخ الشروع في استغلالها. ترفع مدة الإعفاء إلى ست (6) سنوات، إذا كانت الأنشطة ممارسة في منطقة يجب ترقيتها، وذلك ابتداء من تاريخ الشروع في الاستغلال. وتمدد فترة الإعفاء هذه بسنتين (2)، عندما يتعهد المستثمرون بتوظيف ثلاثة (3) عمال على الأقل لمدة غير محددة. ويترتب على عدم احترام التعهد المتعلق بعدد مناصب العمل المنشأة، سحب الاعتماد والمطالبة بالحقوق والرسوم المستحقة التسديد. عندما يمارس هؤلاء الشباب المستثمر النشاط في مؤسسة، بصفة متزامنة، داخل وخارج منطقة من المناطق التي يجب ترقيتها والتي تحدد قائمتها عن طريق التنظيم، فإن الربح المعفى من الضريبة ينتج من النسبة بين رقم الأعمال المحقق في المنطقة التي يجب ترقيتها ورقم الأعمال الإجمالي. إذا تواجدت الأنشطة التي يمارسها الشباب ذوو المشاريع المؤهلون للاستفادة من إعانة “الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية” أو “الصندوق الوطني للتأمين على البطالة” أو “الصندوق الوطني لدعم القرض المصّغ ر”، في منطقة بالجنوب، وتستفيد من مساعدة “صندوق تسيير عمليات الاستثمارات العمومية المسجلة في ميزانية التجهيز للدولة وتطوير مناطق الجنوب والهضاب العليا”، تمدد مدة الإعفاء إلى عشر (10) سنوات، ابتداء من تاريخ الشروع في الاستغلال. 2 - المؤسسات السياحية المنشأة من قبل مستثمرين وطنيين أو أجانب، باستثناء وكالات السياحة والأسفار، لمدة عشر(01) سنوات، 3 - وكالات السياحة والأسفار وكذا المؤسسات الفندقية، لمدة ثلاث (3) سنوات، ابتداء من تاريخ بداية النشاط. يحدد الربح المعفى على أساس رقم الأعمال المحقق بالعملة الصعبة. ترتبط الاستفادة من أحكام هذه الفقرة بتقديم الشركة إلى المصالح الجبائية المختصة، وثيقة تثبت دفع هذه الإيرادات لدى بنك موطّن بالجزائر وفقا للشروط والآجال المحددة في التنظيم الساري المفعول”. المادة 37 : يعدل عنوان القسم الخامس من الباب الثاني من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة الذي يتضمن مادة 138 مكرر، ويحرر كما يأتي : “ النظام الخاص بمجمعات الشركات” المادة 38 : تعدل أحكام المادة 138 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي : “ المادة 138 مكرر : 1 - يقصد بمجمع الشركات، كل كيان اقتصادي مكون من شركتين أو أكثر ذات أسهم مستقلة قانونا، تدعى إحداها “الشركة الأم” والتي تحكم الشركات الأخرى المسمّاة “ الشركات الأعضاء” تحت تبعيتها لامتلاكها المباشر لنسبة %90 أو أكثر من رأسمال الشركة، والتي لا يكون رأسمالها ممتلكا كليا أو جزئيا من طرف هذه الشركات أو بنسبة 90 % أو أكثر من طرف شركة أخرى يمكنها أخذ طابع الشركة الأم. يجب أن تكون العلاقات بين الشركات الأعضاء في المجمع، في المفهوم الجبائي، مسيّرة أساسا وفق أحكام القانون التجاري.
25 جمادى الأولى عام 1443 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 100 30 ديسمبر سنة 2021 م يتم الإقصاء التلقائي من محيط مجمع الشركات، في المفهوم الجبائي، لكل شركة تتوقف عن استيفاء الشروط المبيّنة أعلاه. 2 - يمكن مجمعات الشركات، مثلما هي معرفة في هذه المادة، أن تختار الخضوع لنظام الميزانية الموحدة باستثناء الشركات البترولية. يقصد بالميزانية الموحدة، جمع مجموع حسابات الميزانية، ويتم الاختيار من طرف الشركة الأم ويتم قبوله من طرف مجموع الشركات الأعضاء، وهو غير قابل للتراجع عنه لمدة أربع (4) سنوات. في حالة الممارسة المتزامنة لعدة أنشطة خاضعة لمعدلات مختلفة من طرف شركات أعضاء في المجمع، يخضع الربح المتأتي من هذا التوحيد بعنوان كل معدل، تبعا لحصة رقم الأعمال المصرح به لكل صنف من النشاط”. المادة 39 : تلغى أحكام المادة 138 مكرر 1 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. المادة 40 : يعدل عنوان القسم السادس من الباب الثاني من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، الذي يتضمن المواد من 139 إلى 147 مكرر 1، ويحرر كما يأتي : “القسم السادس تحديد النتيجة الجبائية” المادة 41 : تعدل وتتمم أحكام المادة 140 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي : “ المادة 140 : )1 تحدد النتيجة الجبائية انطلاقا من النتيجة المحاسبية لمختلف العمليات أيّاً كانت طبيعتها، أخذا بعين الاعتبار التشريع والتنظيم الجبائيين الساريي المفعول، المحققة من طرف كل مؤسسة أو وحدة أو مستثمرة تابعة لنفس المؤسسة، بما في ذلك على وجه الخصوص التنازل عن عناصر الأصول سواء خلال فترة الاستغلال أو في نهايتها. )2 يتشكل الربح الصافي ………………………………… (بدون تغيير حتى) الاهتلاكات والمؤونات المبررة. )3 إن الربح الخاضع ……………………………. (بدون تغيير حتى) لطريقة المحاسبة، حسب التقدم، المستقلة عن ………………………………….. (بدون تغيير حتى) الأعباء والحواصل والنتائج حسب وتيرة تقدم العملية. )4 يتم تقييم النواتج والأعباء المحررة بالعملات الأجنبية على أساس سعر الصرف الساري عند تاريخ تحقيقها. يتم تقييم الحقوق والديون المحررة بالعملات الأجنبية في نهاية كل سنة مالية، على أساس سعر الصرف الأخير. لا تدرج أرباح وخسائر الصرف المنجرة عنها، في تحديد النتيجة الجبائية لسنة معاينتها. تربط هذه الأخيرة بالنتيجة الجبائية المتعلقة بسنة تحقيقها”. المادة 42 : تحدث مادة 140 مكرر ضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي : “ المادة 140 مكرر : لتحديد النتيجة الجبائية، ومع مراعاة الشروط الخاصة الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون، يخضع خصم الأعباء بمختلف أنواعها لاستيفاء الشروط الآتية : – يجب أن يصرف العبء في المصلحة المباشرة للاستغلال ويكون مرتبطاً بالتسيير العادي للمؤسسة، – يجب أن يكون العبء فعلياً ومبرراً بالمستندات الثبوتية المحررة قانونيا، – يجب أن يؤدي العبء إلى انخفاض صافي الأصول، – يجب أن يقيد العبء محاسبيا ويدرج في نتيجة السنة المالية المطابقة لالتزامه”.
25 جمادى الأولى عام 1443 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 100 19 30 ديسمبر سنة 2021 م المادة 43 : تعدل وتتمم أحكام المادة 141 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي : “ المادة 141 : تحدد النتيجة الجبائية بعد خصم كل التكاليف، وتتضمن هذه التكاليف خصوصاً : )1 المصاريف العامة من أية طبيعة كانت، ………… (بدون تغيير حتى) بدفعها فعليا أثناء السنة المالية، )2 يمكن أن يقيّد في المحاسبة …………………………………….. (بدون تغيير حتى) لأحكام القانون التجاري، )3 الاهتلاكات ………………………. (بدون تغيير حتى) أو الاستغلال وفقا لأحكام المادة 174 من هذا القانون. يمكن تسجيل العناصر ذات القيمة المنخفضة التي لا تتجاوز 60.000 دج خارج الرسم، كأعباء قابلة للخصم للسنة المالية التي ترتبط بها. تسجل الأملاك المقتناة بصورة مجانية في الأصول بحسب قيمتها التجارية. غير أن قاعدة حساب الأقساط السنوية للاهتلاك المالي القابلة للخصم تحدد فيما يخص السيارات السياحية بقيمة شراء للوحدة قدرها 3.000.000 دج. لا يطبق سقف 3.000.000 دج إذا كانت السيارات السياحية تشكل الأداة الرئيسية لنشاط المؤسسة. أما قاعدة الاهتلاك المالي للتثبيتات …………………. (بدون تغيير حتى) القرض الإيجاري، )4 الضرائب ……………………………………………………. (بدون تغيير حتى) بدفعها، )5 المؤونات المشكّلة ………………………………………. (بدون تغيير حتى) مع الأشكال الأخرى من المؤونات، )6 ملغاة، 7 ) ملغاة”. المادة 44 : تحدث مادة 142 مكرر ضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي : “ المادة 142 مكرر : )1 مع مراعاة أحكام الفقرة 2 من هذه المادة، تخضع أرباح شركات الإنتاج للمعدل المخفّض المنصوص عليه في المادة 150 من هذا القانون، في حدود الربح الخاضع المصرح به، عندما تكون موجهة لاقتناء معدات الإنتاج المتعلقة بالنشاط الممارس خلال السنة التي تم فيها تحقيق هذا الربح. كما يطبق هذا الحكم، على الأرباح التي استعملت لاقتناء الأسهم أو الحصص الاجتماعية أو الأوراق المالية المماثلة التي تسمح بالمساهمة في حدود 90 %، على الأقل، في رأسمال شركة أخرى لإنتاج السلع أو الأشغال أو الخدمات، شريطة أن يكون المبلغ المعاد استثماره، محررا كليا. لا يمكن أن تستفيد الأرباح الموافقة لمبلغ الاستثمارات المنجزة التي لم يتم إخضاعها للمعدل المخفض بعنوان سنة الإنجاز، من هذه الإجراءات خلال السنوات الموالية. )2 للاستفادة من المعدل المخفض للضريبة على أرباح الشركات، يجب على الشركات، من جهة، أن تبيّن بشكل منفصل في تصريحاتها السنوية للنتائج، الأرباح التي يمكن أن تخضع لهذا المعدل. ومن جهة أخرى، إرفاق قائمة مفصلة للاستثمارات التي تم إنجازها، مع تقديم المعلومات الآتية : – طبيعة المعدات المقتناة، – تاريخ تسجيل هذه المعدات في الأصول، – تكلفة اقتناء هذه المعدات، – عناصر تعريف وتحديد موقع الشركات، محل المساهمة في رأسمالها، وكذا عدد السندات التي تم اقتناؤها.
25 جمادى الأولى عام 1443 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 100 30 ديسمبر سنة 2021 م يجب الاحتفاظ بالاستثمارات التي تم إنجازها، بالمبلغ الموافق للجزء من الربح الخاضع للمعدل المخفض للضريبة على أرباح الشركات، لمدة خمس (5) سنوات، على الأقل، ابتداء من تاريخ تسجيلها في الأصول. يترتب على عدم الامتثال لأي شرط من الشروط المنصوص عليها في هذه المادة، استرجاع مبلغ الضريبة على أرباح الشركات غير المدفوع، زيادة على غرامة قدرها 25 .”% المادة 45 : تلغى أحكام المادة 147 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. المادة 46 : تعدل وتتمم أحكام المادة 150 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي: “ المادة :150 )1 يحدد معدل الضريبة على أرباح الشركات …………………………… (بدون تغيير حتى) 26 %، بالنسبة للنشاطات الأخرى. في حالة الممارسة المتزامنة لعدة أنشطة خاضعة لمعدلات مختلفة، يتم تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة بعنوان كل معدل وفقًا لحصة رقم الأعمال المصرح به أو الخاضع للضريبة بالنسبة لكل نشاط. بغض النظر عن أحكام المادة 4 ………………………………. (بدون تغيير حتى) بالقطاع. تخضع الأرباح المعاد استثمارها وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 142 مكرر من هذا القانون، للضريبة على أرباح الشركات بمعدل مخفض قدره 10 .% ويطبق هذا المعدل على نواتج سنة 2022 والسنوات التي تليها. )2 تحدد نسب الاقتطاع من المصدر بالنسبة للضريبة على أرباح الشركات كما يأتي : • 10 % ……………………………………. (بدون تغيير) ………………………………………………… • 40 % ……………………………………. (بدون تغيير) ………………………………………………… • 20 % ……………………………………. (بدون تغيير) ………………………………………………… • 30 % ……………………………………. (بدون تغيير) ………………………………………………… • 10 % ……………………………………. (بدون تغيير) ………………………………………………… • 15 …………………………………….% (بدون تغيير) ………………………………………………… • 5 %، محررة من الضريبة، بالنسبة للمداخيل المتأتية من توزيع الأرباح التي تم إخضاعها للضريبة على أرباح الشركات أو تم إعفاؤها صراحة. )3 تخضع لمعدل 20 %، فوائض القيمة الناتجة عن التنازل عن الأسهم ……………………. (بدون تغيير حتى) من هذا القانون”. المادة 47 : تحدث مادة 153 مكرر ضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي : “ المادة 153 مكرر : يتعيّن على الشركات أعضاء التجمع المنشأ وفقا لأحكام القانون التجاري، تقديم إلى المصالح الجبائية التابع لها مقرها الرئيسي : – نسخة من عقد التجمع، خلال مدة ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ إنشاء التجمع. وفي حالة فسخ العقد، يتم إبلاغ المصالح الجبائية وفقا لنفس هذه الشروط، – نسخ من عقود الأشغال أو التوريد أو الخدمات، وكذا الملاحق المعدلة لهذه العقود المبرمة من قبل التجمع، خلال الثلاثين (30) يوماً التي تلي تاريخ توقيعها.
25 جمادى الأولى عام 1443 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 100 21 30 ديسمبر سنة 2021 م وينتج عن أي خرق لهذه الالتزامات تطبيق العقوبة المنصوص عليها في المادة 194-5 من هذا القانون”. المادة 48 : تعدل وتتمم أحكام المادة 161 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي : “ المادة 161 : تلزم المؤسسات الأجنبية بما يأتي : -)1 إرسال، عن طريق رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام، نسخة من العقد المبرم إلى المصلحة الجبائية المسيّرة للملف الجبائي التابع لها مكان فرض الضريبة، خلال الشهر الذي يلي إقامتها بالجزائر. يجب إعلام المصلحة الجبائية المسيّرة على كل ملحق أو تعديل في العقد الرئيسي، خلال العشرة (10) أيام التي تلي إعداده. تقوم المصلحة الجبائية المسيّرة التابع لها مقر فرض الضريبة، بإعلام المؤسسات الأجنبية المتعاقدة، بالالتزامات الواقعة عليها، وذلك خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية لاستلام هذه الوثائق. وينتج عن أي خرق لهذه الالتزامات تطبيق العقوبة المنصوص عليها في المادة 194-5 من هذا القانون. -)2 مسك دفتر …………………………………… (بدون تغيير حتى) الإيجارات بكل أنواعها”. المادة 49 : تعدل وتتمم أحكام المادة 162 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي : “ المادة 162 مكرر : لا تخضع للالتزامات المذكورة في المواد 161-2 و 162 و 183 من هذا القانون، المؤسسات التي ليس لها مقر مهني دائم في الجزائر ………… (بدون تغيير حتى) لمدة لا تتجاوز 183 يوما خلال فترة اثني عشر (12) شهرا، مهما كانت هذه الفترة”. المادة 50 : تعدل وتتمم أحكام المادة 169 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي : “ المادة 169 : -)1 تعتبر غير قابلة للخصم من أجل تحديد النتيجة الجبائية : – مختلف التكاليف والأعباء …………………………….. (بدون تغيير حتى) المخصصة مباشرة للاستغلال، – الهدايا المختلفة، باستثناء تلك التي لها طابع إشهاري ما لم تتجاوز قيمة كل واحدة منها مبلغ 1.000 دج، في حدود مبلغ إجمالي قدره خمسمائة ألف دينار 500.000( دج)، – الإعانات والتبرعات، ما عدا تلك الممنوحة لصالح المؤسسات والجمعيات ذات الطابع الإنساني، ما لم تتجاوز مبلغا سنويا قدره أربعة ملايين دينار(000.000.4 دج)، – مصاريف حفلات الاستقبال ……………………………….. (بدون تغيير حتى) باستغلال المؤسسة، – الأعباء التي تستوفي …………………… (بدون تغيير حتى) ثلاثمائة ألف دينار 300.000( دج) مع احتساب كل الرسوم، – مصاريف التكفل …………………………………………………. (بدون تغيير حتى) له علاقة بالنشاط الممارس. -)2 غير أنه، يمكن خصم المبالغ المخصصة للإشهار …………….. (بدون تغيير حتى) تطبيق هذا الحكم عن طريق التنظيم، -)3 ………………………………………………. (بدون تغيير) ……………………………………………، -)4 لا تكون قابلة للخصم، ………………… (بدون تغيير حتى) بجميع أشكاله وتكاليف إطلاق المنتجات، -)5 لا تكون قابلة للخصم :
25 جمادى الأولى عام 1443 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 100 30 ديسمبر سنة 2021 م – المعاملات والغرامات والمصادرات والجزاءات، مهما كانت طبيعتها، التي يتحملها مخالفو الأحكام القانونية وكذا الغرامات التعاقدية، عندما يتم دفعها لأشخاص غير خاضعين للضريبة بالجزائر، – حصة إيجارات المركبات السياحية التي تزيد عن 200.000 دج سنويا وكذا تكاليف صيانة وإصلاح المركبات السياحية التي لا تشكل الأداة الرئيسية للنشاط، التي تزيد عن 20.000 دج عن كل مركبة، – الرسم على التكوين المهني والرسم على التمهين”. المادة 51 : تعدل وتتمم أحكام 184 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي : “ المادة 184 : عندما يقوم المكلف بالضريبة بتحويل إمّا مقر إدارة المؤسسة أو الاستغلال أو مكان مقره الرئيسي أو مكان ممارسة مهنته أو سكناه أو إقامته الرئيسية، فإن إعداد المساهمات التي هو مدين بها والمتعلقة بالضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات أو الضريبة الجزافية الوحيدة المستحقة عن السنة المالية التي حصل فيها التحويل، والسنوات السابقة التي لم يمسها التقادم، على حد سواء، تقع ضمن اختصاص المصلحة الجبائية الذي يتبعها مقر فرض الضريبة وفقا للوضعية الجديدة”. المادة 52 : تلغى أحكام المادة 185 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. المادة 53 : تعدل وتتمم أحكام المادة 190 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي : “ المادة 190 مكرر : يترتب على كل نقص في التصريح تمت معاينته على إثر مراقبة جبائية للمكلفين بالضريبة المستفيدين من امتيازات جبائية أو من تطبيق أنظمة جبائية تفضيلية، طبقا لأحكام جبائية اتفاقية، المطالبة بالحقوق والرسوم وفقا لشروط القانون العام، وذلك بغض النظر عن الإعفاءات الممنوحة في إطار القانون العام أو الأحكام الجبائية الاتفاقية المطبقة”. المادة 54 : تعدل وتتمم أحكام المادة 194 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي : “ المادة 194 : )1 يعاقب المكلف بالضريبة الذي لا يقدم ……………….. (بدون تغيير حتى) المنصوص عليها في هذا القانون، )2 تخضع الشركات والأشخاص المعنويون ………….. (بدون تغيير حتى) المبالغ المدفوعة أو الموزعة، )3 ………………………………………………………. (بدون تغيير) …………………………………………………………..، )4 يعاقب بغرامة جبائية …………………………………………………….. (بدون تغيير حتى) نفس هذه المواد، )5 يعاقب بغرامة جبائية قدرها 500.000 دج، عند عدم الامتثال للالتزامات المنصوص عليها في المادتين 153 مكرر و 161 من هذا القانون، )6 تطبق على المكلفين بالضريبة الذين لا يقومون بإرفاق التصريح السنوي للنتيجة، بالكشف المنصوص عليه في المادة 224-1 من هذا القانون، غرامة جبائية محددة بمعدل 2 % من رقم الأعمال السنوي للسنة المعنية”. المادة 55 : تعدل أحكام المادة 194 مكرر 1 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي : “ المادة 194 مكرر 1 : تطبق الإدارة الجبائية ……………….. (بدون تغيير حتى) يتجاوز عتبة 8.000.000 دج المنصوص عليها في مجال نظام الضريبة الجزافية الوحيدة بموجب المادة 282 مكرر 1 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. وزيادة على العقوبات المنصوص عليها سابقا، ………………. (الباقي بدون تغيير) .”………………………
25 جمادى الأولى عام 1443 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 100 23 30 ديسمبر سنة 2021 م المادة 56 : يحدث ضمن الجزء الأول من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة باب رابع عنوانه “الرسم على التكوين المهني والرسم على التمهين”، يتكون من سبعة أقسام، ويتضمن المواد من 196 مكرر إلى 196 مكرر 6، وتحرر كما يأتي : “الباب الرابع الرسم على التكوين المهني والرسم على التمهين” القسم الأول مجال التطبيق “ المادة 196 مكرر : يخضع للرسم على التكوين المهني والرسم على التمهين، المستخدِمون المقيمون أو الموطّنون في الجزائر، باستثناء الهيئات والإدارات العمومية”. القسم 2 الإعفاءات “ المادة 196 مكرر 1 : يستفيد من الإعفاء من الرسم على التكوين المهني، المستخدِمون المهنيون الذين لديهم أقل من عشرين (20) عاملاً”. القسم 3 تحديد وعاء الرسم “ المادة 196 مكرر 2 : يتعيّن على المستخدِمين المشار إليهم في المادة 196 مكرر، تخصيص مبلغ أدنى يساوي 1 % من الكتلة السنوية للأجور، كمساهمة في التكوين المهني المتواصل لمستخدميهم، ومبلغ أدنى يساوي 1 % من الكتلة السنوية للأجور، كمساهمة في التكوين في التمهين. يتمثل وعاء كل رسم ب 1 % من الكتلة السنوية للأجور. يقصد بالكتلة السنوية للأجور، إجمالي الأجور المدفوعة للمستخدمين قبل خصم المساهمات الاجتماعية والتقاعد وكذا الضريبة على الدخل الإجمالي- أجور”. القسم 4 كيفيات تحديد معدل الإخضاع “ المادة 196 مكرر 3 : يساوي معدل كل من هذين الرسمين الفرق بين : – من جهة، 1 % المنصوص عليه في المادة 196 مكرر 2 من هذا القانون، – ومن جهة أخرى، النسبة الناتجة عن نفقات التكوين أو التمهين المحققة فعليا، مقارنة مع الكتلة السنوية للأجور. يقصد بما يأتي : – نفقات التكوين المهني، تلك المتعلقة بالتكوين والنقل والإيواء والإطعام والتأمين، الواقعة على عاتق المستخدِمين في هذا الإطار، – نفقات التمهين، تلك الملتزم بها في التمهين والمنح المقدمة لأساتذة التربص، والأجور المسبقة الممنوحة للمتربصين، وتكلفة اللوازم والملابس والأدوات المهنية المستخدمة من طرف المتربصين، وكذا جميع النفقات المباشرة وغير المباشرة المندرجة ضمن إطار مساهمات التمهين. في حالة عدم بلوغ نسبة 1 % من الكتلة السنوية للأجور الواجب تخصيصها لمساهمات التكوين في التمهين، لأسباب مثبتة قانونا، يمكن تخصيص الفارق المحقق في مساهمات التكوين المهني”.
25 جمادى الأولى عام 1443 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 100 30 ديسمبر سنة 2021 م القسم 5 طرق التصريح والدفع “ المادة 196 مكرر 4 : يجب على المستخدِمين اكتتاب تصريح خاص توفره إدارة الضرائب أو يمكن تحميله عبر موقعها الإلكتروني، يكون بمثابة إشعار بدفع وأداء الرسوم المستحقة للسنة المالية المقفلة لدى قباضة الضرائب لمكان تواجد مقر الشركة أو المؤسسة الرئيسية بالنسبة للأشخاص المعنويين، أو مكان النشاط بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، في تاريخ لا يتجاوز 20 فبراير من السنة الموالية لتلك التي أصبحت بموجبها الرسوم مستحقة الدفع. يجب اكتتاب التصريح المنصوص عليه في الفقرة السابقة من طرف المستخدِمين ولو في حالة عدم وجود رسوم مستحقة الدفع”. القسم 6 العقوبات المطبقة “ المادة 196 مكرر 5 : تطبق أحكام المادة 193 من هذا القانون، في حالة نقص في التصريح. تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة 192 من هذا القانون على المستخدِم الذي لم يقم باكتتاب التصريح الخاص المذكور أعلاه، بعد انتهاء المهلة المحددة”. القسم 7 أحكام خاصة “ المادة 196 مكرر 6 : تحدد كيفيات تطبيق المواد من 196 مكرر إلى 196 مكرر 6 من هذا القانون، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين”. المادة 57 : تعدل أحكام المادة 217 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي : “ المادة 217 : يستحق الرسم …………………. (بدون تغيير حتى) في صنف الأرباح الصناعية والتجارية أو للضريبة على أرباح الشركات. غير أنه، ……………………………….. (الباقي بدون تغيير) .”………………………………………………….. المادة 58 : تعدل أحكام المادة 218 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي : “ المادة 218 : تطبق أحكام المواد 13 و 13 مكرر 1 و 13 مكرر 2 و 138 من هذا القانون فيما يخص إقرار أساس هذا الرسم”. المادة 59 : تعدل أحكام المواد 219 و 220 و 222 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي : “ المادة 219 : مع مراعاة أحكام ………………………………….. (بدون تغيير حتى) المحقق خلال السنة. تستفيد من تخفيض قدره 25 % : – مبالغ الإيرادات الناتجة عن أنشطة البناء والأشغال العمومية والري. تستفيد من تخفيض قدره 30 % : – …………………………………………. (بدون تغيير) ……………………………………، – …………………………………………. (بدون تغيير) ……………………………………
25 جمادى الأولى عام 1443 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 100 25 30 ديسمبر سنة 2021 م يستفيد من تخفيض قدره 50 % : – ………………………………………….. (بدون تغيير) …………………………………..، – مبلغ عمليات البيع بالتجزئة المتعلقة بالأدوية مع استيفاء الشرطين الآتيين :
- أن تكون مصنفة ضمن المواد الاستراتيجية وفقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول، و
- أن يكون هامش البيع بالتجزئة يتراوح ما بين 10 و 30 .% يستفيد من تخفيض قدره 75 % : – مبلغ عمليات ……………………. (الباقي بدون تغيير) .”……………………….. “ المادة 220 : يستثنى من القاعدة الخاضعة لهذا الرسم : )1 مبلغ عمليات البيع المنجزة من طرف المنتجين، )2 و ………………………………………..(3)بدون تغيير) …………………………………………..، )4 مبلغ عمليات البيع بالتجزئة المتضمنة المواد الاستراتيجية، وفقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول، عندما لا يتجاوز هامش البيع بالتجزئة 10 %، )5 إلى )8 ……………………………………. (بدون تغيير) .”………………………………………….. “ المادة 222 : يحدد معدل الرسم على النشاط المهني ب 1,5 .% غير أنه، يرفع معدل الرسم على النشاط المهني إلى 3 % ………………. (الباقي بدون تغيير) .”………………. المادة 60 : تعدل أحكام المادتين 252 و 256 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي : “ المادة 252 : تعفى من الرسم العقاري على الملكيات المبنية : )1 إلى )3 ……………………………………… (بدون تغيير) …………………………………………..، )4 البنايات وإضافات البنايات المستعملة في النشاطات التي يمارسها الشباب ذوو المشاريع المؤهلون للاستفادة من إعانة “الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية” أو “الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر” أو “الصندوق الوطني للتأمين على البطالة”، لمدة ثلاث (3) سنوات، ابتداء من تاريخ إنجازها. تحدد مدة الإعفاء بست ( )6 سنوات، عندما تكون هذه البنايات وإضافات البنايات متواجدة في مناطق يجب ترقيتها، )5 السكن العمومي الإيجاري ………………………… (الباقي بدون تغيير) .”……………………………………….. “ المادة 256 : ترجّح القيمة الإيجارية الجبائية بمعاملات، وذلك حسب المنطقة والمناطق الفرعية. يحدد تصنيف البلديات حسب المناطق والمناطق الفرعية والمعدلات التي تطبق عليها بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالجماعات المحلية” . المادة 61 : تلغى العناوين أ، ب، ج من القسم الرابع من الفصل الأول من الباب الفرعي الأول من الباب الخامس من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتعدل المواد المتعلقة بها وتحرر كما يأتي :
26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد “ المادة 257 : تحدد القيمة الإيجارية الجبائية على النحو الآتي التعيين بنايات أو جزء من بنايات مخصصة للسكن محلات تجارية وصناعية أراضٍ ملحقة بمبانٍ واقعة في القطاعات العمرانية أراضٍ ملحقة بمبانٍ واقعة في القطاعات القابلة للتعمير 25 جمادى الأولى عام 1443 ه
30 ديسمبر سنة 2021 م : القيمة الإيجارية 520 دج 1038 دج 14 دج 12 دج “ المادة 258 : ………………………………….. (بدون تغيير) .”………………………………………………. “ المادة 260 : ………………………………….. (بدون تغيير) .”………………………………………………. “ المادة 261 - أ : ……………………………… (بدون تغيير) .”………………………………………………. المادة 62 : تلغى أحكام المادتين 259 و 261 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. المادة 63 : تعدل أحكام المادتين 261 - ب و 261 - د من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي : “ المادة 261 - ب : يحسب الرسم ……………………………………. (بدون تغيير حتى) للضريبة : – الملكيات ………………………………………………………………….. (بدون تغيير حتى) 3 .% غير أنه، بالنسبة للملكيات الثانوية الشاغرة المبنية للاستعمال السكني والمملوكة من طرف الأشخاص الطبيعيين والتي لم يتم تأجيرها، تطبق عليها زيادة في المعدل قدرها 7 %، بعنوان الرسم العقاري. تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، بموجب قرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالمالية وبالجماعات المحلية. يوضح صنف الأملاك ………………………… (الباقي بدون تغيير) .”………………………………… “ المادة 261 - د : يؤسس الرسم العقاري …………………. (بدون تغيير حتى) على الخصوص، على : )1 الأراضي المتواجدة في القطاعات العمرانية أو القابلة للتعمير، )2 إلى )4 ……………………………………. (بدون تغيير) .”…………………………………………. المادة 64 : تلغى عناوين النقاط 1 و 2 و 3 و 4 من القسم الثالث من الفصل الثاني من الباب الفرعي الأول من الباب الخامس من الجزء الثاني من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. وتعدل المادة 261 - و من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي : “ المادة 261 - و : ينتج الأساس الضريبي من حاصل القيمة الإيجارية الجبائية للملكية غير المبنية المعبر عنها بالمتر المربع أو بالهكتار الواحد، حسب الحالة، تبعا للمساحة الخاضعة للضريبة”. المادة 65 : تحدث المواد 261 - و مكرر و 261 - و مكرر 1 و 261 - و مكرر 2 ضمن القسم الثالث من الفصل الثاني من الباب الفرعي الأول من الباب الخامس من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي : “ المادة 261 - و مكرر : ترجّح القيمة الإيجارية الجبائية بمعدلات محددة حسب المناطق.
25 جمادى الأولى عام 1443 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 100 27 30 ديسمبر سنة 2021 م يحدد تصنيف الأراضي حسب المناطق والمعدلات التي تطبق عليها بموجب قرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالمالية وبالجماعات المحلية”. “ المادة 261 - و مكرر 1 : تحدد القيمة الإيجارية الجبائية كما يأتي : التعيين القيمة الإيجارية الأراضي المتواجدة في القطاعات العمرانية • 100 دج، للأراضي المعدة للبناء. • 18 دج، لباقي الأراضي المستعملة كأراض للنزهة وحدائق للترفيه وملاعب لا تشكل ملحقات للملكيات المبنية. الأراضي المتواجدة في القطاعات القابلة للتعمير • 34 دج، للأراضي المعدة للبناء. على المدى المتوسط والقطاعات العمرانية المستقبلية • 14 دج، لباقي الأراضي المستعملة كأراضٍ للنزهة وحدائق للترفيه وملاعب لا تشكل ملحقات للملكيات المبنية. المحاجر ومواقع استخراج الرمل والمناجم في • 34 دج. الهواء الطلق ومناجم الملح والسبخات الأراضي الفلاحية • 994 دج / للهكتار للأراضي اليابسة. • 5962 دج / للهكتار للأراضي المسقية. “ “ المادة 261 - و مكرر 2 : تعفى الكثبان السيفية (الرمل السيفي) من الضريبة على الاستغلال الفلاحي”. المادة 66 : تعدل أحكام المواد 261 -ص و 261 -ق و 261 -ع و 262 مكرر 1 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي : “ المادة 261 - ص : يتم التصريح بالبنايات الجديدة، مهما كانت استعمالاتها (سكني أو تجاري أو صناعي …إلخ) وصفة المالك (شخص طبيعي أو معنوي) وكذا التغييرات ………. (الباقي بدون تغيير) .”…………. “ المادة 261 - ق : بالنسبة للسنة الأولى ……………………………… (بدون تغيير حتى) ليرسلوه إلى المصالح الجبائية المختصة إقليميا. يتعيّن على المكلفين بالضريبة الممارسين لنشاط خاضع للنظام الضريبي الحقيقي، اكتتاب تصريح حسب النموذج الذي تقدمه إدارة الضرائب، على مستوى مصلحة الضرائب المسيّرة لملفهم الجبائي. ويجب أن يتضمن هذا التصريح تعيين الأملاك ومبلغ الرسم المتعلق بكل بلدية يُدفع إليها ناتج هذا الرسم. يمكن المكلفين بالضريبة المعنيين اكتتاب التصريح المذكور أعلاه، عن طريق الموقع الإلكتروني للإدارة الجبائية”. “ المادة 261 - ع : بغضّ النظر عن تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، يترتب على عدم اكتتاب التصريحات المنصوص عليها في المادتين و 261 - ص و 261 - ق أعلاه، تطبيق عقوبة مالية على المكلف بالضريبة المعني تحدد قيمتها كما يأتي : – بالنسبة للمحلات المخصصة للسكن : 10.000 دج للمحلات المتواجدة في البنايات الجماعية و 20.000 دج بالنسبة للمساكن الفردية، بما فيها ملحقاتها،
25 جمادى الأولى عام 1443 ه 28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 100 30 ديسمبر سنة 2021 م – بالنسبة للمحلات التجارية والصناعية : تكون العقوبة مساوية لضعف القيمة الإيجارية الجبائية محسوبة بالمتر المربع، دون أن يكون الحد الأدنى أقل من 20.000 دج أو أكثر من 100.000 دج، – بالنسبة للأراضي : تكون العقوبة مساوية لضعف القيمة الإيجارية الجبائية محسوبة بالمتر المربع أو بالهكتار، حسب الحالة. بصفة استثنائية بالنسبة لسنة 2022، لا يتم تطبيق العقوبات المذكورة أعلاه عندما يتم اكتتاب التصريح بين 22 مايو و 22 غشت سنة .“2022 “ المادة 262 مكرر 1 : إنّ تقديم مستخرج من جدول الضرائب مصفى وصادر عن قابض الضرائب ضروري ……………………….. (الباقي بدون تغيير) .”……………………………………. المادة 67 : تعدل وتتمم أحكام المواد 263 و 263 مكرر و 263 مكرر 2 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي : “ المادة 263 : يؤسس لفائدة البلديات …………………. (بدون تغيير حتى) على كل الملكيات المبنية. ويكلف قابض الضرائب المختص إقليميا بعملية تحصيل هذا الرسم”. “ المادة 263 مكرر : رسم رفع القمامات المنزلية …………………………… (بدون تغيير حتى) المنتفع. تطبق الاستثناءات المنصوص عليها في المادة 261 -ط من هذا القانون، على هذا الرسم. فيما عدا الحالات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، يتحمل الرسم المستأجر …………………………………. (الباقي بدون تغيير) .”………………………………………. “ المادة 263 مكرر 2 : يحدد مبلغ تعريفات الرسم كما يأتي : • 2.000 دج، على كل محل ذي استعمال سكني، • 10.000 دج، على كل محل ذي استعمال مهني أو تجاري أو حرفي أو ما شابهه، • 18.000 دج، على كل أرض مهيأة للتخييم والمقطورات، • 80.000 دج، على كل محل ذي استعمال صناعي أو تجاري أو حرفي أو ما شابه ينتج كميات من النفايات تفوق نفايات الأصناف المذكورة أعلاه. تُطبق معاملات الترجيح على هذه التسعيرات وفقًا للمناطق والمناطق الفرعية للبلديات. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، لا سيما تصنيف البلديات إلى مناطق ومناطق فرعية ومعايير تقييم كميات النفايات المذكورة أعلاه في النقطة الرابعة من هذه المادة، بموجب قرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالمالية وبالجماعات المحلية”. المادة 68 : تلغى أحكام المادة 263 مكرر 3 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. المادة 69 : يحدث ضمن الباب الخامس من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، باب فرعي ثالث عنوانه ‘’الرسم على الإقامة’’، يتكون من خمسة أقسام، ويتضمن المواد من 266 مكرر إلى 266 مكرر 6، وتحرر كما يأتي : “الباب الفرعي الثالث الرسم على الإقامة” القسم الأول مجال التطبيق “ المادة 266 مكرر : ينشأ رسم على الإقامة لفائدة البلديات”. “ المادة 266 مكرر 1 : يخضع للرسم على الإقامة، الأشخاص المقيمون في البلدية وليس لديهم بها سكن خاص، يخضعون بموجبه للرسم العقاري”.
25 جمادى الأولى عام 1443 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 100 29 30 ديسمبر سنة 2021 م “ المادة 266 مكرر 2 : يؤسس الرسم بعنوان إقامة أشخاص بالمؤسسات الفندقية الآتية : – الفنادق، – المركبات السياحية أو القرى السياحية، – الشقق أو الإقامات الفندقية، – الموتيلات أو مرابط المسافرين، – المخيمات السياحية، – المؤسسات الفندقية والإقامات الأخرى غير المذكورة أعلاه”. القسم الثاني التعريفات المطبقة “ المادة 266 مكرر 3 : تطبق تعريفات الرسم على كل شخص، عن كل يوم إقامة، كما يأتي : • 600 دج، بالنسبة للمؤسسات الفندقية المصنفة ذات خمس (5) نجوم، • 500 دج، بالنسبة للمؤسسات الفندقية المصنفة ذات أربع (4) نجوم، • 300 دج، بالنسبة للمؤسسات الفندقية المصنفة ذات ثلاث (3) نجوم، • 200 دج، بالنسبة للمؤسسات الفندقية المصنفة ذات نجمتين (2)، • 100 دج، بالنسبة للمؤسسات الفندقية المصنفة ذات نجمة واحدة .”(1) القسم الثالث التخفيضات المطبقة “ المادة 266 مكرر 4 : تستفيد العائلات المقيمة في المؤسسات الفندقية غير تلك المصنّفة كمؤسسات ذات أربع (4) وخمس (5) نجوم، من تخفيض في الرسم على الإقامة، في حدود 10 % بالنسبة لكل طفل متكفل به”. القسم الرابع كيفيات الدفع “ المادة 266 مكرر 5 : يتم تسديد الرسم المحصل على الإقامة شهريا من طرف المؤسسات الفندقية لدى قباضات الضرائب التابعة لها. يجب على المؤسسات المتضمنة عدّة فنادق، اكتتاب تصريح بقيمة الرسم المحصل على مستوى كل بلدية، وذلك حسب النموذج المقدم من طرف الإدارة الجبائية”. القسم الخامس العقوبات المطبقة “ المادة 266 مكرر 6 : في حالة نقص في التصريح، تطبق أحكام المادة 193 من هذا القانون. تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة 192 من هذا القانون على المكلف الذي لم يكتتب التصريح الخاص المذكور أعلاه بعد انقضاء الأجل المحدد”. المادة 70 : تعدل وتتمم أحكام المادة 224 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرّر كما يأتي :
25 جمادى الأولى عام 1443 ه 30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 100 30 ديسمبر سنة 2021 م “ المادة 224 : )1 - يتعيّن على كل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للرسم أن يكتتب سنويا لدى مصلحة الضرائب التابع لها مكان فرض الضريبة، تصريحا بمبلغ رقم الأعمال المحقق للفترة الخاضعة للضريبة، وذلك في نفس الوقت الذي تكتتب فيه التصريحات المشار إليها في المادتين 18 و 151 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. يجب أن يبرز التصريح ……………………………………….. (بدون تغيير حتى) حجم الكميات المسلّمة. يترتب على عدم تقديم الجدول المنصوص عليه أعلاه، تطبيق الغرامة المذكورة في المادة 194-6 من هذا القانون. )2 يتعيّن على المكلفين بالضريبة ………………….. (بدون تغيير حتى) مكان إقامتها، -)3 يتعين على المكلفين بالضريبة تقديم الوثائق المحاسبية والإثباتات الضرورية لتدقيق التصريح عند كل طلب من الإدارة الجبائية. يلزم كذلك المكلفون بالضريبة الخاضعون للرسم على النشاط المهني أو المعفون منه، تحت طائلة تطبيق الغرامة المنصوص عليها في المادة 194-4 من هذا القانون : – بإجراء، قبل إتمام عمليات بيع المواد ………………….. (بدون تغيير حتى) للمديرية العامة للضرائب، – بتقديم، ……………………………………………………………. (بدون تغيير حتى) هذه العمليات. -)4 يمكن المؤسسات الخاضعة ……………………………… (بدون تغيير حتى) التعديلات المدرجة، -)5 يخضع أيضا المكلفون المعفون من الرسم على النشاط المهني للالتزامات المنصوص عليها في الفقرات 1 و 2 و 3 و 4 من هذه المادة”. المادة 71 : تعدل أحكام المادة 281 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي : “ المادة 281 مكرر : تقدر العقارات، مهما كانت طبيعتها، حسب قيمتها التجارية الحقيقية المحددة وفق الأسعار المرجعية التي تحددها الإدارة الجبائية”. المادة 72 : تلغى أحكام المادة 281 مكرر 3 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. المادة 73 : تعدل أحكام المادة 282 مكرر 1 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي : “ المادة 282 مكرر 1 : يخضع لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة، الأشخاص الطبيعيون الذين يمارسون نشاطا صناعيا أو تجاريا أو حرفيا وكذا التعاونيات الحرفية الفنية والتقليدية، التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي ثمانية ملايين دينار 8.000.000( دج)، ما عدا تلك التي اختارت نظام فرض الضريبة حسب الربح الحقيقي. يستثنى من هذا النظام الضريبي : 1 - إلى 8 - ……………………………………….. (بدون تغيير) …………………………………………….، 9 - المهن غير التجارية. يبقى نظام الضريبة الجزافية الوحيدة …………………….. (بدون تغيير حتى) بالنسبة للسنة الموالية”. المادة 74 : تعدل أحكام المادة 282 مكرر 2 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي :
25 جمادى الأولى عام 1443 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 100 31 30 ديسمبر سنة 2021 م “ المادة 282 مكرر 2 : يجب على المكلفين بالضريبة الخاضعين للضريبة الجزافية الوحيدة، …………………. (بدون تغيير حتى) عندما يتعدى رقم الأعمال المحقق ثمانية ملايين دينار 8.000.000( دج) ………………………… (بدون تغيير حتى) بالمعدلات الموافقة. ……………………………………………….. ( الباقي بدون تغيير) .”…………………………………….. المادة 75 : تعدل أحكام المادة 282 مكرر 3 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي : “ المادة 282 مكرر 3 : عندما يقوم مكلف بالضريبة باستغلال، في آن واحد وفي نفس المنطقة أو في مناطق مختلفة، عدة مؤسسات ودكاكين ومتاجر وورشات، تعتبر كل واحدة منها بمثابة مؤسسة مستغلة على حدة، وتكون خاضعة للضريبة بصفة منفصلة عندما لا يتجاوز مجموع أرقام أعمالها عتبة 8.000.000 دج. وفي حالة تجاوز مجموع أرقام أعمالها هذه العتبة، يُحوّل المكلف بالضريبة المعني إلى نظام الإخضاع الضريبي حسب الربح الحقيقي بالنسبة لكل نشاط على حدة، اعتبارا من السنة التي تلي سنة التجاوز”. المادة 76 : تعدل أحكام المادة 355 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي : “ المادة 355 : )1 يترتب على ضريبة الدخل على الأرباح الصناعية والتجارية وكذا أرباح المهن غير التجارية خلال سنة فرض الضريبة، التسديد بواسطة إشعار بالدفع، لتسبيقين (2) اثنين من 20 فبراير إلى 20 مارس، ومن 20 مايو إلى 20 يونيو، على مستوى مكان النشاط. تتم تصفية الرصيد المتبقي من الضريبة من طرف المكلفين بالضريبة، ويدفع المبلغ الموافق أيضا بواسطة إشعار بالدفع في أجل أقصاه اليوم العشرون (20) من الشهر الذي يلي آخر أجل لإيداع التصريح المنصوص عليه في المادتين 18 و 31 مكرر من هذا القانون. )2 تسدد الضريبة على الدخل الخاصة بالمداخيل الفلاحية، خلال سنة فرض الضريبة بواسطة إشعار بالدفع لتسبيق واحد (1)، من 20 سبتمبر إلى 20 أكتوبر، في مكان الاستغلال. يحصّل رصيد الضريبة على الدخل الناتج عن التصفية التي تتم على يد مصلحة الضرائب، عن طريق الجدول ضمن الشروط المحددة في المادة 354 من هذا القانون. )3 يساوي مبلغ كل تسبيق 30 % من الاشتراكات المفروضة على المكلف بالضريبة بخصوص السنة الأخيرة التي تم إخضاعه فيها. يجب على المكلفين بالضريبة الجدد أن يقوموا، من تلقاء أنفسهم، بأداء الأقساط الوقتية، على أساس الاشتراكات التي كان من المفروض أن تطلب منهم خلال السنة الضريبية الأخيرة لو فرضت عليهم الضريبة على الأرباح أو المداخيل المماثلة لتلك المحققة خلال سنتهم الأولى من النشاط. إذا لم يتم دفع أحد الأقساط كلّيا في الآجال المحددة أعلاه، تطبق زيادة بنسبة %10 على المبالغ غير المسددة، وعند الاقتضاء، يتم الاقتطاع تلقائيا على الأداءات المتأخرة عن موعدها. عندما تتجاوز الأقساط المدفوعة مبلغ الضريبة، فإن الفرق يعطي فائض دفع يمكن حسمه من الأقساط اللاحقة، أو التماس استرجاعه، عند الاقتضاء. )4 يجوز للمكلف بالضريبة الذي يعتبر أنّ مبلغ الأقساط التي سبق أداؤها بعنوان سنة مالية، يساوي أو يفوق الاشتراكات التي سيكون مدينا بها في النهاية، أن يعفي نفسه من أداء أقساط جديدة متعلقة بهذه السنة، وذلك بتسليم تصريح مؤرخ وموقّع لقابض الضرائب لمكان فرض الضريبة، وذلك قبل خمسة عشر (15) يوما من موعد وجوب تسديد الأداء اللاحق. إذا ثبت، فيما بعد، أن التصريح غير صحيح، تطبق على المكلف بالضريبة زيادة بنسبة %10 على المبالغ التي لم يتم دفعها في الفترات المقررة. )5 تعدل، عند الحاجة، تواريخ الاستحقاق وفترات تسديد الأقساط الوقتية بموجب قرار صادر عن الوزير المكلف بالمالية.
25 جمادى الأولى عام 1443 ه 32 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 100 30 ديسمبر سنة 2021 م )6 لا يمكن أن يقل مبلغ الضريبة المستحق على الأشخاص الطبيعيين بعنوان الضريبة على الدخل الإجمالي، صنف الأرباح الصناعية والتجارية وصنف أرباح المهن غير التجارية، عن 10.000 دج بالنسبة لكل سنة مالية ومهما كانت النتيجة المحققة. يجب أن يدفع هذا الحد الأدنى من الضريبة أمام قابض الضرائب لمكان النشاط، خلال العشرين (20) يوما الأولى من الشهر الموالي لشهر تاريخ الأجل القانوني لإيداع التصريح الخاص، سواء تم هذا التصريح أم لا. بالنسبة للضريبة على الدخل الإجمالي، صنف مداخيل فلاحية، يحصل هذا الحد الأدنى الجزافي عن طريق جداول، ضمن الشروط المحددة في المادة 354 من هذا القانون”. المادة 77 : تعدل أحكام المادة 356 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي : “ المادة 356 : )1 يتم تحصيل الضريبة على أرباح الشركات ………… (بدون تغيير حتى) ما عدا الاقتطاعات من المصدر المنصوص عليها في أحكام هذا القانون، )2 استثناء لأحكام المادة 354، يترتب على الضريبة على أرباح الشركات ……………….. (بدون تغيير حتى) ثلاث (3) تسبيقات يجب أداؤها، على التوالي، دون أن تتجاوز 20 مارس و 20 يونيو و 20 نوفمبر من السنة التي تلي تلك التي تم فيها تحقيق الأرباح ………………………. (الباقي بدون تغيير) ……………………………………، )3 ……………………………………………………………… (بدون تغيير) ……………………………………………………….، )4 ……………………………………………………………… (بدون تغيير) ……………………………………………………….، )5 عندما يفترض أن السنة المالية الأخيرة المختتمة غير خاضعة للضريبة، ………….. (بدون تغيير حتى) التسبيقة اللاحقة. وإذا ثبت فيما بعد أن هذا التصريح غير صحيح، تطبق الغرامات المنصوص عليها في المادة 402 من هذا القانون، على المبالغ التي لم يتم دفعها في الآجال المنصوص عليها، )6 ……………………………………………………………… (بدون تغيير) ……………………………………………………….، )7 ……………………………………………………………… (بدون تغيير) ……………………………………………………….، )8 ملغاة، )9 لا يمكن أن يقل مبلغ الضريبة المستحق من طرف الأشخاص المعنويين بعنوان الضريبة على أرباح الشركات، عن 10.000 دج، بالنسبة لكل سنة مالية، مهما كانت النتيجة المحققة. يجب أن يدفع هذا الحد الأدنى من الضريبة لقابض الضرائب المختص، خلال العشرين (20) يوما الأولى من الشهر الموالي لشهر تاريخ الأجل القانوني لإيداع التصريح السنوي، سواء تم هذا التصريح أم لا”. المادة 78 : تعدل وتتمم أحكام المادة 15 مكرر من قانون التسجيل، وتحرر كما يأتي : “ المادة 15 مكرر : يجب أن تكون العقود الموثقة ………………………. (بدون تغيير حتى) المكلفين بأدائها. يجب أن تبيّن، زيادة على الحالة المدنية، رقم التعريف الوطني الموحد المسجل في الوثائق الرسمية لإثبات الهوية والتنقل والسفر، أو رقم شهادة الميلاد المسجل في السجل الخاص لبلدية ميلاد الأطراف المعنيين أو رقم التعريف الجبائي لكل شخص مسجل في الفهرس الوطني للمكلفين بالضريبة. بالإضافة إلى إجبارية تحقق الموثق من الهوية والحالة المدنية للأطراف المتعاقدة. وفي حالة عدم توفر ذلك ………………………… (الباقي بدون تغيير) .”……………………………………….. المادة 79 : تحدث مادة 82 ضمن قانون التسجيل في الباب الخامس “دفع الرسوم” من القسم الأول “المدينون بالرسوم”، وتحرر كما يأتي :
25 جمادى الأولى عام 1443 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 100 33 30 ديسمبر سنة 2021 م “ المادة 82 : مع مراعاة أحكام المادة 81 من هذا القانون، تسدد حقوق العقود المطلوب تسجيلها عن طريق : – الموثقين، بالنسبة للعقود التي يبرمونها، – كتّاب الضبط، بالنسبة للعقود والأحكام، باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 94 أدناه، وتلك التي يحرّرونها أو يتلقونها بكتابات الضبط، – المحضرين القضائيين، بالنسبة للعقود شبه القضائية والعرائض التي يحررونها، – محافظي البيع بالمزايدة، بالنسبة للمحاضر وغيرها من العقود التي تخضع لإجراء التسجيل، – كتّاب الإدارات المركزية أو المحلية، بالنسبة لعقود تلك الإدارات التي تخضع لإجراء التسجيل، باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 94 أدناه، – الأطراف، بالنسبة للعقود العرفية أو المبرمة في الخارج والتي تخضع للتسجيل، وكذا بالنسبة للأوامر على العرائض أو المذكرات أو الشهادات التي يتم تسليمها لهم على الفور من قبل القضاة، والعقود والقرارات التي يحصلون عليها من المحكّمين في حالة ما إذا لم يقم هؤلاء المحكّمون بتسجيلها، – الورثة والموصى لهم والموهوب لهم”. المادة 80 : تعدل وتتمم أحكام المادة 213 من قانون التسجيل، وتحرر كما يأتي : “ المادة 213 : أولاً – يؤسس ………………………. (بدون تغيير حتى) قبض الرسم القضائي للتسجيل عن ذلك الإجراء. سادسا : تخضع العرائض المحررة وغيرها من العقود التي يقوم بها الأعوان التابعون لأمانات الضبط والمحضرون القضائيون ومحافظو البيع بالمزاد …………………………………………………….. (بدون تغيير حتى) سابعا : تخضع الترجمات التي يقوم بها المترجمون المعتمدون قانونا …….. (الباقي بدون تغيير) .”……. المادة 81 : تلغى أحكام المادة 220، وتعدل وتتمم أحكام المادة 222 من قانون التسجيل، وتحرر كما يأتي : “ المادة 222 : بغض النظر عن جميع الأحكام المخالفة …………………. (بدون تغيير حتى) تنظيم التوثيق. يخضع إجباريا لإجراء التسجيل، إيجار الأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني بالإضافة للعقود من الباطن المتصلة بها. يترتب على تسجيل العقد دفع الرسم المنصوص عليه في المادة 208 من قانون التسجيل”. المادة 82 : تتمم أحكام المادة 353-2 من قانون التسجيل، وتحرر كما يأتي : “ المادة 353-2 : يطبق الرسم المنصوص عليه في المادة 353-1 أعلاه، كما يأتي : )1 1 %، تحسب على قيمة العقار أو العقارات ………… (بدون تغيير حتى) من قبل الأطراف لإتمام هذا البيع. غير أنه، بالنسبة لعمليات بيع العقارات من طرف البنوك والمؤسسات المالية لفائدة الزبائن، في إطار عقد التمويل بصيغة المرابحة، فإن هامش الربح المتفق عليه مسبقا في هذا العقد يتم خصمه من قيمة العقار أو العقارات. )2 0,50 %، تحسب على قيمة العقار أو العقارات …………………. (الباقي بدون تغيير) .”……………………….. المادة 83 : تعدل وتتمم أحكام المادة 353-5 من قانون التسجيل، وتحرر كما يأتي : “ المادة 353-5 : تعفى من رسم الإشهار العقاري :
25 جمادى الأولى عام 1443 ه 34 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 100 30 ديسمبر سنة 2021 م )1 إلى )5 ………………………………………… (بدون تغيير) ……………………………………..، )6 العقود المتعلقة باقتناء العقارات من قبل البنوك والمؤسسات المالية التي يسيّرها الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، في إطار إيجار عقاري أو عقد إجارة منتهية بالتمليك أو عقد التمويل بصيغة المرابحة أو أي قرض عقاري آخر موجه لتمويل الاستثمارات المنجزة من قبل المتعاملين الاقتصاديين، للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الفلاحي أو لممارسة مهنة حرة، )7 إلى )11 ………………………………………….. (بدون تغيير) …………………………………….، )12 الاقتناءات العقارية ذات الاستعمال السكني، المنجزة من طرف البنوك والمؤسسات المالية، لفائدة الزبائن في إطار عقد التمويل بصيغة المرابحة”. المادة 84 : تعدل أحكام المادة 353-12 من قانون التسجيل، وتحرر كما يأتي : “ المادة 353-12 : لا يمكن أن تقل القيمة المعتمدة كوعاء للرسم ………… (بدون تغيير حتى) زيادة على النسبة البسيطة التكميلية، رسم يحدد مبلغه بألفي دينار 2.000( دج). يتم إعلام المحافظ العقاري المختص إقليميا، كل شهر، من طرف قابض الضرائب المعني، بأسماء المكلفين بالضريبة الذين قاموا بدفع الحقوق السالفة الذكر والمبالغ المحصلة”. المادة 85 : تعدل أحكام المادتين 136 و 136 مكرر من قانون الطابع، وتحرر كما يأتي : “ المادة 136 : يخضع جواز السفر المسلّم في الجزائر …………………………… (بدون تغيير حتى) ستون ألف دينار 60.000( دج) للدفتر المتضمن 48 صفحة. في حالة ضياع جواز السفر أو تلفه، ……………. (بدون تغيير حتى) 30.000( دج) بالنسبة للدفتر المتضمن 48 صفحة. في حال ضياع جواز السفر أو تلفه، يترتب الحصول على جواز سفر جديد بالنسبة للقصّر ………….. (بدون تغيير حتى) 5.000( دج)، في شكل طابع جبائي، وذلك فضلا عن حق الطابع المفروض حسب نوع الوثيقة. يترتب على صاحب جواز السفر الذي لم يتم سحبه وتم إتلافه بعد تجاوز الأجل المحدد بستة (6) أشهر من تاريخ الإشعار بالسحب، دفع ضعف حق الطابع، الواجب دفعه عند طلب جواز سفر جديد. غير أنه، لا يتم تطبيق هذا الحق في حالة القوة القاهرة. ويعفى من دفع ……………………………… (الباقي بدون تغيير) .”……………………………………………. “ المادة 136 مكرر : يخضع إصدار جواز السفر لأفراد ………………….. (بدون تغيير حتى) ستون ألف دينار 60.000( دج) للدفتر المتضمن 48 صفحة، حسب أسعار صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية. في حالة ضياع جواز السفر أو تلفه، …………………………. (بدون تغيير حتى) 30.000( دج) للدفتر المتضمن 48 صفحة، حسب أسعار صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية. في حالة ضياع جواز السفر أو تلفه، يترتب الحصول على جواز سفر جديد بالنسبة للقصّر والطلبة من أفراد الجالية …………….. (بدون تغيير حتى) 5.000( دج)، حسب أسعار صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية، وذلك فضلا عن حق الطابع المفروض حسب نوع الوثيقة. يترتب على صاحب جواز السفر الذي لم يتم سحبه وتم إتلافه بعد تجاوز الأجل المحدد بستة (6) أشهر من تاريخ الإشعار بالسحب، دفع ضعف حق الطابع، الواجب دفعه عند طلب جواز سفر جديد. غير أنه، لا يتم تطبيق هذا الحق في حالة القوة القاهرة”.
25 جمادى الأولى عام 1443 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 100 35 30 ديسمبر سنة 2021 م المادة 86 : تعدل وتتمم أحكام المادة 138 من قانون الطابع، وتحرر كما يأتي : “ المادة 138 : إن تسليم رخصة الصيد الصالحة في كل التراب الوطني، يترتب عليها حق طابع قدره 1.000 دج. يتم دفعه إلى قباضة الضرائب، ويمكن تسديده عن طريق وضع طوابع منفصلة. تحدد كيفيات استعمال الطوابع المنفصلة، عند الحاجة، بموجب مقرر من المدير العام للضرائب. حتى تكون رخص الصيد صالحة في أي وقت من تسجيلها، يجب أن تخضع لحق طابع قدره 500 دج لكل سنة”. المادة 87 : تعدل أحكام المادة 140 مكرر من قانون الطابع، وتحرر كما يأتي: “ المادة 140 مكرر : يتم تجديد بطاقة التعريف الوطنية في حالة ضياعها أو إتلافها، مقابل دفع طالبها مبلغاً يساوي 1.000 دج”. المادة 88 : تعدل أحكام المادة 142 مكرر 1 من قانون الطابع، وتحرر كما يأتي : “ المادة 142 مكرر 1 : يخضع تسليم رخصة العمل المؤقت وترخيص العمل، المؤسسان في إطار القانون رقم 81-10 المؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 والمتعلق بشروط توظيف العمال الأجانب، ولمدة صلاحيتهما، إلى دفع رسم قدره 20.000 دج إلى قباضة الضرائب. ويمكن دفع هذا الرسم عن طريق وضع طابع منفصل. يحدد هذا الرسم ب 2.000 دج، إذا تعلق الأمر بزوجات وأزواج أجانب لمواطنين جزائريين. وتطبق زيادة قدرها %100 على مختلف هذه التعريفات، في حالة تجديد هذه السندات أو في حالة تسليم نسخة من سند عمل مفقود أو مسروق أو متلف. لا تخضع فئات العمال الأجانب المبينين أدناه، إلى رسم تسليم أو تجديد رخص العمل المؤقت أو تراخيص العمل : – العمال الأجانب غير الخاضعين لرخص العمل المؤقتة وتراخيص العمل بموجب معاهدة أو اتفاقية أبرمتها الجزائر مع دولة البلد الأصلي للعامل الأجنبي، – العمال الأجانب المستفيدون من القانون الأساسي للاجئ أو عديم الجنسية، – العمال الأجانب المتدخلون في إطار انتداب أو مهمة لفترة زمنية قصيرة مدتها ثلاثة (3) أشهر في السنة على أقصى تقدير. تحدد كيفيات استعمال الطوابع ………………………… (الباقي بدون تغيير)……………………………….”. القسم الرابع الرسوم على رقم الأعمال أحكام جبائية الرسوم على رقم الأعمال المادة 89 : تعدل أحكام المادة 2 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، وتحرر كما يأتي : “ المادة 2 : تخضع وجوبا للرسم على القيمة المضافة : )1 إلى )8 ………………………………… (بدون تغيير) …………………………………..، )9 العمليات المحققة في إطار ممارسة مهنة حرة، )10 و )11 ………………………………. (بدون تغيير)…………………………………….، )12 عمليات البيع التي تقوم بها المساحات الكبرى ونشاطات التجارة المتعددة وكذا تجارة التجزئة، باستثناء العمليات التي يقوم بها المكلفون بالضريبة الخاضعون للضريبة الجزافية الوحيدة.
25 جمادى الأولى عام 1443 ه 36 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 100 30 ديسمبر سنة 2021 م )13 و )14 ……………………………… (بدون تغيير) .”………………………………… المادة 90 : تعدل أحكام المادة 9 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، وتحرر كما يأتي : “ المادة 9 : تعفى من الرسم على القيمة المضافة : 1 - إلى 5 - ……………………………………… (بدون تغيير) ……………………………….، 6 - السيارات ………….. (بدون تغيير حتى) لا تفوق سعة أسطوانتها 1800 سم 3 بالنسبة للسيارات ذات محرك بمكبس وإيقاد شرارة (بنزين) و 2000 سم 3 ………………….. (بدون تغيير حتى) وكذا السيارات السياحية الصالحة لكل أرضية )4x4( التي لا تفوق سعة أسطوانتها 2000 سم 3 المقتناة من طرف المجاهدين …………….. (بدون تغيير حتى) نسبة عطبهم. السيارات ………. (بدون تغيير حتى) لا تفوق سعة أسطوانتها 1800 سم 3 بالنسبة للسيارات ذات محرك بمكبس وإيقاد شرارة (بنزين) و 2000 سم 3 بالنسبة للسيارات ذات محرك بمكبس وإيقاد بمكبس (الديزال)، ……………………….. (بدون تغيير حتى) المصالح التقنية المختصة، 7 - إلى 10 - …………………………………….. (بدون تغيير) ……………………………………………، 11 - السلع المرسلة، على سبيل الهبات، وكذا الهبات الممنوحة تحت أي شكل من الأشكال : – إلى الهلال الأحمر الجزائري والجمعيات أو الأعمال ذات الطابع الإنساني، عندما تكون موجهة للتوزيع مجاناً على المنكوبين أو المحتاجين أو لفئة أخرى من الأشخاص الذين يستحقون المساعدة، أو المستعملة لغايات إنسانية، – إلى المؤسسات العمومية. تحدد كيفيات تطبيق هذا الحكم عن طريق التنظيم. 12 - ……………………………………………. (بدون تغيير) ………………………………………..، 13 - مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل : – عمليات اقتناء ………………………… (بدون تغيير) …………………………………………، – عمليات الأشغال العقارية أو أداء الخدمات المتعلقة بالاتصالات السلكية واللاسلكية والمياه والغاز والكهرباء وتأجير المحلات المؤثثة أو غير المؤثثة، وكذا الخدمات المتعلقة بالتأمين والصيانة وإصلاح السيارات الموجهة للاستعمال الرسمي للبعثات الدبلوماسية أو القنصلية والمنظمات الدولية الجهوية والجهوية الفرعية المعتمدة بالجزائر، – مصاريف الاستقبال والحفلات التي تنظمها البعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة بالجزائر، بمناسبة الاحتفال بأعيادها الوطنية، – عمليات أداء الخدمات المتعلقة بالاتصالات السلكية واللاسلكية والمياه والغاز والكهرباء الموجهة للاستعمال الشخصي لأعوان البعثات الدبلوماسية أو القنصلية والمنظمات الدولية الجهوية والجهوية الفرعية المعتمدة بالجزائر، – المنتجات، بما فيها الوقود، المقتناة محليا من أجل الاستعمال الرسمي للبعثات الدبلوماسية أو القنصلية والمنظمات الدولية الجهوية والجهوية الفرعية المستفيدة من النظام الدبلوماسي، والموجهة للاستعمال الشخصي لأعوانها الدبلوماسيين أو القنصليين، – أداء الخدمات والاقتناء المحلي المنجز من طرف المنظمات الدولية، الموجهة أو المستعملة لغايات إنسانية. تحدد كيفيات منح هذا الإعفاء وكذا الحد الأدنى لمبلغ عمليات الأشغال العقارية والعتبة التي يتم على أساسها منح الإعفاء عن الخدمات والمنتجات المقتناة والموجهة للاستخدام الرسمي أو الشخصي، بموجب قرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالشؤون الخارجية وبالمالية.
25 جمادى الأولى عام 1443 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 100 37 30 ديسمبر سنة 2021 م 14 - إلى 27 - ………………………………… (بدون تغيير) ……………………………………………..، 28 - عمليات بيع الشعير والذرة ………………. (بدون تغيير حتى) الموجه لأغذية المواشي والدواجن. كما تعفى من الرسم على القيمة المضافة، أغذية المواشي والدواجن المنتجة محليا. تحدد كيفيات ………………………………… (بدون تغيير) …………………………………………….. 29 - التنازل عن التحف الفنية أو مجموعة التحف أو التحف الأثرية، ومخطوطات التراث الوطني لفائدة المتاحف والمكتبات العمومية ومصالح المخطوطات والأرشيف. تحدد قائمة التحف الفنية أو مجموعة التحف أو التحف الأثرية، ومخطوطات التراث الوطني وكذا كيفيات منح الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة، عن طريق التنظيم، 30 - تذاكر النقل الجوي للمسافرين القادمين أو المتوجهين نحو الجنوب الكبير”. المادة 91 : تتمم أحكام المادة 11 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، وتحرر كما يأتي : “ المادة 11 : تعفى أيضا من الرسم على القيمة المضافة عند الاستيراد : )1 إلى )8 …………………………………. (بدون تغيير) …………………………………………………..، )9 التحف الفنية واللوحات والمنحوتات والقطع الفنية، بصفة عامة، وكل التحف من التراث الثقافي الوطني المستورد من طرف المتاحف الوطنية في إطار استرجاع التراث الثقافي الوطني الموجود في الخارج، عندما يكون ذلك موجهاً لإثراء التجميعات المتحفية”. المادة 92 : تعدل أحكام المادة 14 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، وتحرر كما يأتي : “ المادة 14 : يتكوّن الحدث المنشئ للرسم على القيمة المضافة من : أ - بالنسبة للمبيعات، …………………….. (بدون تغيير حتى) يتكون من تحصيل الثمن كليا أو جزئيا. يتكون الحدث المنشئ للرسم من تحصيل الثمن كليا أو جزئيا بالنسبة للمبيعات المحققة في إطار الصفقات العمومية …………………….. (الباقي بدون تغيير) .”………………………… المادة 93 : تعدّل أحكام المادة 15 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، وتحرر كما يأتي : “ المادة 15 : يشمل رقم الأعمال الخاضع ……………………….. (بدون تغيير) ……………………………..، )1 ……………………………………………………………………………. (بدون تغيير) ……………………………..، )2 ……………………………………………………………………….. (بدون تغيير حتى) تكون مفوترة على حدة، )3 ……………………………………………………………………………. (بدون تغيير) ……………………………..، )4 بالنسبة ل : أ) …………………………………………………………. (بدون تغيير) ………………………………………………..، ب) ………………………………………………………. (بدون تغيير) ………………………………………………..، ج) ……………………………………………………….. (بدون تغيير) ………………………………………………..، د) لأصحاب المهن الحرة من المبلغ الإجمالي للأتعاب والإيرادات المحققة، )5 و )6 …………………………………………………. (بدون تغيير) .”………………………………………………… المادة 94 : تعدل أحكام المادة 23 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، وتحرر كما يأتي :
25 جمادى الأولى عام 1443 ه 38 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 100 30 ديسمبر سنة 2021 م “ المادة 23 : يحدد المعدل المخفّض للرسم على القيمة المضافة ب 9 % : ويطبق هذا المعدل على المنتجات والمواد والأشغال والعمليات والخدمات المبيّنة أدناه : )1 عمليات البيع المتعلقة بالمنتجات أو مشتقاتها المذكورة أدناه : رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات 01-01 …………………………………….. (بدون تغيير) ………………………………………… ……….. (بدون تغيير) …………. …………………………………….. (بدون تغيير) ………………………………………… 02-21 خمائر (حية فعالة أو ميتة غير فعالة) ………….. (بدون تغيير)……………… 00-10-39-27-28 …………………………………….. (بدون تغيير) ………………………………………… ………………………………………………………. (الباقي بدون تغيير) ………………………………………………………….. )2 إلى )4 ……………………………………….(بدون تغيير)…………………………….، )5 العمليات التي تساهم في بناء السكنات وتلك المتعلقة بتهيئتها وكذا عمليات بيع هذه السكنات، )6 إلى )30 …………………………………….(بدون تغيير)……………………………..، )31 ملغاة، )32 …………………………………………….(بدون تغيير)………………………………، )33 التزويد من قبل المؤسسات الموزعة بالماء الصالح للشرب الموجه للعائلات، )34 عمليات بيع السكر الخام التابعة للتعريفة الجمركية الفرعية رقم 00-10-12-01-17 و 00-10-13-01-17 و 00-10-14-01-17 وكذا عمليات بيع السكر الأبيض التابعة للتعريفة الجمركية الفرعية 00-11-99-01-17 و 00-19-99-01-17، )35 تذاكر دخول قاعات العرض السينمائي”. المادة 95 : تعدل أحكام المادة 42 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، وتحرر كما يأتي : “ المادة 42 : يمكن أن يستفيد من الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة، شريطة مراعاة أحكام المواد من 43 إلى 49 من هذا القانون : )1 إلى )3 ………………………………………… (بدون تغيير) ………………………………………، )4 مقتنيات التجهيزات ……………….. (بدون تغيير حتى) الأداة الرئيسية للنشاط”. المادة 96 : تلغى أحكام المادة 59 من قانون الرسوم على رقم الأعمال. المادة 97 : تعدل أحكام المادة 83 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، وتحرر كما يأتي : “ المادة 83 : يصفى الرسم آليا ويدفع من طرف المقتني ……………………… (بدون تغيير حتى) مقيم خارج الجزائر”. المادة 98 : تعدل أحكام المادة 161 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، وتحرر كما يأتي : “ المادة 161 : يوزع ناتج الرسم على القيمة المضافة كما يأتي : 1 - بالنسبة للعمليات المحققة في الداخل :
25 جمادى الأولى عام 1443 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 100 39 30 ديسمبر سنة 2021 م • 75 % لفائدة ميزانية الدولة، • 10 % لفائدة البلديات مباشرة، • 15 % لفائدة صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية. بالنسبة للعمليات ………………………… (بدون تغيير حتى) والضمان للجماعات المحلية. 2 – بالنسبة للعمليات المحققة عند الاستيراد : • 85 % لفائدة ميزانية الدولة، • 15 % لفائدة ……………………………….. (بدون تغيير حتى) عن طريق التنظيم. بالنسبة للعمليات التي تنجز……….. (بدون تغيير حتى) تخصص الحصة العائدة لصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية مباشرة للبلديات الحدودية التابعة لنفس الولاية، وتوزع بالتساوي”. القسم الخامس الضرائب غير المباشرة ( للبيان) القسم الخامس مكرر إجراءات جبائية المادة 99 : يعدل عنوان الفصل الأول من الباب الثالث من الجزء الأول من قانون الإجراءات الجبائية، ويحرر كما يأتي : “الفصل الأول إجراءات تحديد المداخيل الفلاحية” المادة 100 : تلغى أحكام المادة 7 من قانون الإجراءات الجبائية. المادة 101 : تحدث مادة 7 مكرر ضمن أحكام قانون الإجراءات الجبائية، وتحرر كما يأتي : “ المادة 7 مكرر : يتم تحديد المداخيل الفلاحية المعتمدة كأساس للضريبة على الدخل، وفق التعريفات والتكاليف المرتبطة بالاستغلال التي تحددها اللجنة الولائية المنصوص عليها في المادة 10 من هذا القانون. تحدد هذه التعريفات والتكاليف، حسب الحالة، عن طريق الاستنتاج أو الوحدة أو إنتاجية المنطقة، وذلك بالنسبة لكل ولاية أو بلدية أو مجموع بلديات. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة”. المادة 102 : تحدث مادة 7 مكرر 1 ضمن أحكام قانون الإجراءات الجبائية، وتحرر كما يأتي : “ المادة 7 مكرر 1 : بالنسبة للنشاط الفلاحي، يحدد الدخل بالنسبة لكل مستثمرة فلاحية حسب : – طبيعة المزروعات، – المساحات المزروعة، – متوسط المردود. من أجل تحديد المردود، يجب الأخذ بعين الاعتبار كلا من وسائل الزراعة والسقي وإنتاجية الأراضي المزروعة. تقوم اللجنة المنصوص عليها في المادة 10 من هذا القانون، بتحديد :
25 جمادى الأولى عام 1443 ه 40 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 100 30 ديسمبر سنة 2021 م – المردود المتوسط في الهكتار معبّراً عنه بالكمية، – الأسعار المتوسطة للهكتار أو للوحدة والتي ترتبط، حسب الحالة، بالمتوسط المرجح المتحصل عليه انطلاقا من حد أدنى وحد أقصى يتم إعدادهما من طرف الولاية أو البلدية أو مجموع بلديات، – التكاليف في الهكتار”. المادة 103 : تحدث مادة 7 مكرر 2 ضمن أحكام قانون الإجراءات الجبائية، وتحرر كما يأتي : “ المادة 7 مكرر 2 : بالنسبة لتربية المواشي، يحدد الدخل حسب : – نمو الأبقار والخرفان والماعز والجمال، – العدد أو الكميات المحققة بالنسبة لنشاطات الدواجن والأرانب وتربية الحلزون ومنتوجات مستثمرات الفطريات، – عدد خلايا النحل بالنسبة لنشاط تربية النحل”. المادة 104 : تلغى أحكام المادتين 8 و 9 من قانون الإجراءات الجبائية. المادة 105 : يعدل عنوان الفصل الثاني من الباب الثالث من الجزء الأول من قانون الإجراءات الجبائية، ويحرر كما يأتي : “ تشكيلة وسير اللجنة” المادة 106 : تعدل أحكام المادة 10 من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرر كما يأتي : “ المادة 10 : تنشأ لدى كل ولاية، لجنة محلية تتكون من : – المدير الولائي للضرائب، رئيسا، – مدير المصالح الفلاحية للولاية، أو ممثله الذي له رتبة مدير فرعي، – مدير الموارد المائية للولاية، أو ممثله الذي له رتبة مدير فرعي، – ممثل عن الغرفة الجزائرية للفلاحة المتواجدة على مستوى الولاية، – ممثل عن الديوان الوطني للأراضي الفلاحية للولاية، – ممثل عن الفيدرالية الوطنية للمربين، – ممثل عن الاتحاد الوطني للفلاحين، – ممثل عن المجلس الشعبي الولائي (رئيس لجنة الفلاحة والري بالمجلس الشعبي الولائي). يمكن اللجنة أن تستعين، عند الحاجة، بخبير له دور استشاري. توكل مهام الكاتب والمقرر إلى عون له، على الأقل، رتبة مفتش رئيسي للضرائب، يعيّنه المدير الولائي للضرائب. تجتمع اللجنة قبل أول فبراير من كل سنة، تبعا لاستدعاء من رئيسها، قصد تحديد مداخيل السنة الماضية. يستدعى الأعضاء قبل عشرين (20) يوما من تاريخ الاجتماع الذي يجب أن يعقد بحضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس. يجب التصديق على التعريفات التي تحددها اللجنة من طرف أغلبية الأعضاء الحاضرين. في حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحاً. يجب على الأعضاء الحاضرين التوقيع على محضر الاجتماع خلال الجلسة”.
25 جمادى الأولى عام 1443 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 100 41 30 ديسمبر سنة 2021 م المادة 107 : تحدث مادة 10 مكرر ضمن أحكام قانون الإجراءات الجبائية، وتحرر كما يأتي : “ المادة 10 مكرر : يتم التصديق على التعريفات المحددة بموجب قرار يصدره المدير الجهوي للضرائب خلال أجل ثلاثين (30) يوماً، ابتداء من تاريخ انتهاء أشغال اللجنة. في حالة عدم انعقاد اللجنة، يتم العمل بآخر التعريفات المصادق عليها. لا يمكن اعتماد هذه التعريفات والعمل بها بعد السنتين اللتين تليان السنة المعنية”. المادة 108 : تعدل أحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرر كما يأتي : “ المادة 11 : يتعيّن على كل مستثمر فلاحي أو مربي مواشي أن يكتتب تصريحا خاصا بإيراداته الفلاحية ويرسله إلى مفتشية الضرائب أو المركز الجواري للضرائب لمكان تواجد مستثمرته، خلال أجل لا يتعدى الأول من مارس من كل سنة. ويجب أن يتضمن هذا التصريح البيانات الآتية : – المساحة المزروعة حسب نوع المزروعات وعدد النخيل المحصى، – عدد الرؤوس حسب الفصيلة : البقر والغنم والماعز والجمال والدواجن والأرانب، – عدد خلايا النحل، – الكميات المحققة من نشاطات استغلال الفطريات في سراديب داخل باطن الأرض. عندما يصادف آخر أجل لإيداع التصريح يوم عطلة قانونية، يمدد أجل الاستحقاق إلى أول يوم عمل تالٍ”. المادة 109 : تعدل أحكام المادة 83 من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرر كما يأتي : “المادة 83 : 1 - يجب أن تودع عريضة افتتاح الدعوى حسب الشروط والإجراءات المنصوص عليها بموجب أحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 2 - ………………………………………………….. (بدون تغيير) ……………………………………………، 3 - ………………………………………………….. (بدون تغيير) ……………………………………………، 4 - ………………………………………………….. (بدون تغيير) .”………………………………………….. القسم السادس أحكام جبائية مختلفة المادة 110 : تعدل أحكام المادة 13 من الأمر رقم 06-04 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2006، المعدلة والمتممة بموجب المادة 74 من القانون رقم 20-16 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، وتحرر كما يأتي : “ المادة 13 : تؤسس ……………………….. (بدون تغيير حتى) البنكية والمالية. عندما ترتكب المخالفة من طرف شخص معنوي، يمتد هذا التسجيل إلى ممثليه القانونيين. تحدد كيفيات …………………………………. (الباقي بدون تغيير) .”………………………………… المادة 111 : تعدل أحكام المادة 67 من قانون المالية لسنة 2003، المعدلة والمتممة بالمادة 41 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015، وبالمادة 37 من قانون المالية لسنة 2016، وتحرر كما يأتي : “ المادة 67 : يؤسس رسم سنوي على السكن …………………… (بدون تغيير حتى) حسب دورية الدفع. يدفع ناتج هذا الرسم لفائدة البلديات. تحدد كيفيات تطبيق ……………………….. (الباقي بدون تغيير) .”……………………………..
25 جمادى الأولى عام 1443 ه 42 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 100 30 ديسمبر سنة 2021 م المادة 112 : تلغى أحكام المادة 46 من القانون رقم 05-16 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 2006، المعدلة بالمادة 52 من القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة .2015 المادة 113 : يؤسس، عند الاستيراد، اقتطاع بمعدل 2 %، يطبق على واردات السلع الموجهة حصريًا لإعادة البيع على حالها. يتكون أساس حساب هذا الاقتطاع من القيمة الإجمالية للسلع المستوردة، بما في ذلك الحقوق والرسوم المستحقة عند الاستيراد، باستثناء الحق الوقائي الإضافي المؤقت. يكون هذا الاقتطاع الذي يدفع على مستوى مصالح الجمارك حسب نفس شروط الرسم على القيمة المضافة، قابلا للخصم من مبلغ الضريبة على أرباح الشركات المستحقة. تخصص عائدات هذا الاقتطاع لفائدة ميزانية الدولة. المادة 114 : لا تطبق العقوبات الجبائية على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين غير المعرفين لدى المصالح الجبائية، والممارسين لأنشطة الشراء لإعادة البيع أو الإنتاج أو الأشغال أو الخدمات، التي لم يتم التصريح بها، والذين يتقدمون تلقائيًا للتعريف عن أنفسهم في أجل لا يتجاوز 31 ديسمبر من سنة 2022، شريطة أن تتم عملية التعريف التلقائي قبل الشروع في عملية رقابة جبائية. المادة 115 : يخضع الأفراد الذين يقومون بشكل اعتيادي ومتكرر بمعاملات بشتى أنواعها، قصد تحقيق الربح، والتي تعتبر أعمالا تجارية بمفهوم أحكام القانون التجاري، للضرائب والرسوم المنصوص عليها في التشريع الجبائي الساري المفعول، فيما يخص رقم الأعمال والأرباح، مع مراعاة طبيعة العمليات المحققة. يتم تقدير الطابع الاعتيادي والمتكرر، بالنظر إلى حجم وعدد المعاملات التي تمت معاينتها من قبل مصالح الإدارة الجبائية. يحدد معيار تقدير الطبيعة الاعتيادية والمتكررة وطرق تطبيق هذه المادة، بموجب قرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالمالية وبالتجارة. المادة 116 : تعدل وتتمم أحكام المادة 68 من القانون رقم 17-11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، وتحرر كما يأتي : “ المادة 68 : ينشأ رسم جزافي محرر بنسبة %5 على عمليات بيع المنتجات التبغية. يقتطع هذا الرسم من قبل منتجي التبغ عند الخروج من المصنع، بعنوان كل عملية بيع منجزة، ويدفع شهريا إلى قابض الضرائب المختص إقليميا، من طرف المنتجين خلال العشرين (20) يوما الأولى من الشهر الذي يلي شهر الاقتطاع. يجب على الموزعين الذين تحملوا هذا الرسم، إعادة تحميله على مبلغ عمليات البيع المنجزة مع البائعين بالتجزئة. يجب إظهار مبلغ هذا الرسم، بصفة منفردة، في الفواتير المعدة من طرف المنتجين والموزعين. لا يدرج مبلغ هذا الرسم الجزافي ضمن الأساس الضريبي الخاضع للضريبة الجزافية الوحيدة. فيما يخص المكلفين بالضريبة البائعين بالتجزئة التابعين لنظام الربح الحقيقي، يخصم هذا الرسم من النتيجة الخاضعة للضريبة. بغض النظر عن أحكام المادة 15 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، لا يدمج هذا الرسم في وعاء حساب الرسم على القيمة المضافة”.
25 جمادى الأولى عام 1443 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 100 43 30 ديسمبر سنة 2021 م المادة 117 : تعدل أحكام المادة 69 من القانون رقم 19-14 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020، المعدلة بموجب المادة 33 من القانون رقم 20-07 المؤرخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، المعدلة بموجب المادة 86 من القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، وتحرر كما يأتي : “ المادة 69 : تعفى المؤسسات التي تحمل علامة “مؤسسة ناشئة” من الرسم على النشاط المهني أو الضريبة على الدخل الإجمالي أو على أرباح الشركات، وكذا من الضريبة الجزافية الوحيدة، لمدة أربع (4) سنوات، ابتداء من تاريخ الحصول على علامة “مؤسسة ناشئة”، مع سنة (1) إضافية، في حالة التجديد. تعفى ……………………………… (الباقي بدون تغيير) …………………………….. .” المادة 118 : تعدل وتتمم أحكام المادة 36 من القانون رقم 01-21 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، المعدلة بموجب المادة 54 من القانون رقم 03-22 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004، المعدلة بموجب المادة 43 من القانون رقم 09-09 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010، المعدلة بموجب المادة 70 من القانون رقم 11-16 المؤرخ في 28 ديسمبر 2011 والمتضمن قانون المالية لسنة 2012، المعدلة بموجب المادة 106 من القانون رقم 19-14 المؤرخ في 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020، المعدلة بموجب المادة 25 من الأمر رقم 21-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021، وتحرّر كما يأتي : “ المادة 36 : يؤسس رسم إضافي على …………………. (بدون تغيير حتى) يحدّد مبلغه ب 37 دج عن كل رزمة أو علبة أو كيس ………………………………. (بدون تغيير حتى) الرسم الداخلي للاستهلاك. يوزع عائد الرسم الإضافي على المنتجات التبغية كما يأتي : • 7 دج ……………………….. (بدون تغيير) …………………………………..، • 2 دج ……………………….. (بدون تغيير) …………………………………..، • 10 دج ……………………… (بدون تغيير) …………………………………..، • 3 دج ……………………….. (بدون تغيير) …………………………………..، • 15 دج ……………………… (بدون تغيير) …………………………………… تحدد كيفيات تطبيق هذا التدبير، عند الحاجة، عن طريق التنظيم”. المادة 119 : تعدل أحكام المادة 42 من الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب سنة 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، المعدلة بموجب المادة 70 من القانون رقم 19-14 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020، المعدلة بموجب المادة 34 من القانون رقم 20-07 المؤرخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، وتحرر كما يأتي : “ المادة 42 : تخضع للمعدل المخفض للرسم على القيمة المضافة، بصفة انتقالية وإلى غاية 31 ديسمبر سنة 2024، الخدمات المتصلة بالنشاطات السياحية والفندقية والحمامات المعدنية والإطعام السياحي المصنف والأسفار وتأجير السيارات للنقل السياحي”. المادة 120 : تعدل وتتمم أحكام المادة 72، المعدلة والمتممة، وكذا المواد 73 و 74 و 75 و 76 من القانون رقم 17-11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، وتحرر كما يأتي :
25 جمادى الأولى عام 1443 ه 44 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 100 30 ديسمبر سنة 2021 م “ المادة 72 : ينشأ ………………… (بدون تغيير حتى) للرصيد الهاتفي. تحدد نسبة الرسم ………………….. (بدون تغيير حتى) موزع رئيسي. يحصّل هذا الرسم من طرف متعاملي المواصلات السلكية واللاسلكية أثناء كل اقتطاع، الذين يتوجب عليهم دفعه إلى قابض الضرائب التابعين له، وذلك في أجل أقصاه اليوم العشرون (20) من الشهر الذي يلي الشهر الذي تم فيه الاقتطاع. ويخضع هذا الرسم لقواعد التحصيل والمراقبة والعقوبات والمنازعات والتقادم المطبقة في مجال الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. يخصص ناتج هذا الرسم لفائدة ميزانية الدولة”. “ المادة 73 : ينشأ رسم نسبته 0,5 % على رقم الأعمال السنوي لسلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية. يدفع هذا الرسم إلى قابض الضرائب التابعة له هذه السلطة، وذلك في أجل أقصاه العشرون (20) من شهر مارس من السنة الموالية لتلك التي تم خلالها تحقيق رقم الأعمال. يخضع هذا الرسم لقواعد التحصيل والمراقبة والعقوبات والمنازعات والتقادم المطبقة في مجال الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. يخصص ناتج هذا الرسم لفائدة ميزانية الدولة”. “ المادة 74 : ينشأ …………………… (بدون تغيير حتى) المفتوحة للجمهور. يدفع هذا الرسم إلى قابض الضرائب المختص إقليميا وذلك في أجل أقصاه العشرون (20) من شهر مارس من السنة الموالية لتلك التي تم خلالها تحقيق رقم الأعمال. يخضع هذا الرسم لقواعد التحصيل والمراقبة والعقوبات والمنازعات والتقادم المطبقة في مجال الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. يخصص ناتج هذا الرسم لفائدة ميزانية الدولة”. “ المادة 75 : ينشأ رسم نسبته 0,5 % على الربح الصافي السنوي للمتعاملين حاملي تراخيص التزويد بخدمات الإنترنت. ويتم دفع هذا الرسم إلى قابض الضرائب التابع له المتعامل، وذلك في أجل أقصاه العشرون (20) من الشهر الذي يلي الأجل المحدّد لإيداع التصريح المنصوص عليه في المادة 151 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. يخضع هذا الرسم لقواعد التحصيل والمراقبة والعقوبات والمنازعات والتقادم المطبقة في مجال الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. يخصص ناتج هذا الرسم لفائدة ميزانية الدولة”. “ المادة 76 : ينشأ اقتطاع …………….. (بدون تغيير حتى) ونقالة وفضائية. يدفع المبلغ المقتطع لقابض الضرائب المختص إقليميا وذلك في أجل أقصاه اليوم العشرون (20) من الشهر الذي يلي الشهر الذي تم فيه الاقتطاع. يخضع هذا الاقتطاع لقواعد التحصيل والمراقبة والعقوبات والمنازعات والتقادم المطبقة في مجال الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. يخصص ناتج هذا الرسم لفائدة ميزانية الدولة”. المادة 121 : يعفى الزيت الخام والمسحوق الناتج عن سحق البذور الزيتية محليا، من الرسم على القيمة المضافة، لمدة خمس (5) سنوات، اعتبارا من أول جانفي سنة .2022
25 جمادى الأولى عام 1443 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 100 45 30 ديسمبر سنة 2021 م الفصل الثالث أحكام أخرى متعلقة بالموارد القسم الأول أحكام جمركية المادة 122 : تعدل أحكام المادة 3 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي : “ المادة 3 : تتمثل مهمة إدارة الجمارك على الخصوص فيما يأتي : – تنفيذ الإجراءات القانونية …………………………… (بدون تغيير حتى ) المحافظة على المحيط، – مكافحة التهريب، – مكافحة الاستيراد والتصدير غير المشروعين للبضائع التي تمس بالأمن والنظام العموميين، – القيام، بالتنسيق مع المصالح المختصة، بمكافحة تبييض الأموال والجريمة العابرة للحدود، – التأكد من أن البضائع ……………………………… (الباقي بدون تغيير) .”…………………………………. المادة 123 : تعدل وتتمم أحكام المادة 16 مكرر 12 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي : “ المادة 16 مكرر 12 : تحدد جزافيا قيمة البضائع المستوردة من طرف المسافرين بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية. غير أنه، تطبق أحكام المواد من 16 مكرر إلى 16 مكرر 7 من هذا القانون لتحديد قيمة البضائع المستوردة عن طريق الطرود البريدية أو الرزم البريدية أو عن طريق الشحن السريع”. المادة 124 : تعدل وتتمم أحكام المادة 21 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي : “ المادة 21 : 1 - لتطبيق هذا القانون، تعد بضائع محظورة حظرا مطلقا، كل البضائع التي يمنع استيرادها أو تصديرها، تحت أي نظام جمركي أو أي شكل كان، استنادا إلى هذا القانون أو القوانين الأخرى ذات الصلة، بأي صفة كانت، لاسيما التي تمس : – بالنظام العام أو الأمن العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة، – بحماية الثروات الوطنية التي لها قيمة ثقافية أو فنية أو تاريخية أو أثرية، – بحماية الثروة الحيوانية والنباتية. وتعد بضائع محظورة تلك المحصور استيرادها أو تصديرها لهيئات مخولة قانونا. 2 - تعتبر البضاعة المستوردة أو المعدة للتصدير محظورة حظرا نسبيا عندما : أ- لا يسمح بالاستيراد أو التصدير إلاّ بتقديم رخصة أو شهادة أو إتمام إجراءات خاصة، إذا تبيّن خلال عملية المراقبة ما يأتي : – إن لم تكن مصحوبة بسند أو ترخيص أو شهادة قانونية، – إن كانت مقدمة عن طريق رخصة أو شهادة غير قابلة للتطبيق. ب- لا يسمح بجمركة البضائع إلا بتقديم رخصة أو شهادة أو إتمام إجراءات خاصة، إذا تبيّن خلال عملية الفحص ما يأتي : – أنه لم يتم تقديم سند أو ترخيص أو شهادة قانونية،
25 جمادى الأولى عام 1443 ه 46 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 100 30 ديسمبر سنة 2021 م – أنها كانت مقدمة عن طريق رخصة أو شهادة غير قابلة للتطبيق. 3 - لا يمكن، بأي حال من الأحوال ………………………………. (بدون تغيير حتى) منحت لهم اسميا”. المادة 125 : تعدل وتتمم أحكام المادة 57 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي : “ المادة 57 : يجب على الربّان أو وكيله المخوّل بصفة قانونية أو وكيل السفينة أن يقدم لمكتب الجمارك، خلال الأربع والعشرين (24) ساعة من وصول السفينة إلى الميناء : – التصريح بالحمولة، كما هو مؤشر عليه احتمالا من طرف أعوان الجمارك أو من طرف أعوان المصلحة الوطنية لحرس السواحل، مرفقا، عند الاقتضاء، بترجمته الرسمية، – التصريح بالبضائع الخطرة، – قائمة المسافرين، – التصريح بمؤونة السفينة، – التصريح بأمتعة وبضائع أفراد الطاقم، – كل الوثائق الأخرى أو التصريحات ………………………….. (بدون تغيير حتى) التي قد تطالب بها مصالح الجمارك والتي هي ضرورية لتنفيذ مهمتها. يجب تقديم الوثائق والتصريحات المذكورة أعلاه، حتى ولو كانت السفن فارغة. لا تسري مدة الأربع والعشرين (24) ساعة …………………….. (الباقي بدون تغيير) .”………………………. المادة 126 : تعدل وتتمم أحكام المادة 71 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي : “ المادة 71 : تحدد المدة القصوى لمكوث البضائع في المخازن المؤقتة بخمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ دخولها إلى هذه المساحات. يمكن القيام بالعمليات المطلوبة ………………………………. (بدون تغيير حتى) بحضور أعوان الجمارك. ومع ذلك، في الحالة المستعجلة المبررة بأسباب أمنية، يمكن إدارة الجمارك، وبحضور محضر قضائي، فرض القيام بفحص البضائع خلال مدة مكوثها في المخازن المؤقتة”. المادة 127 : تعدل وتتمم أحكام المادة 198 مكرر من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي : “ المادة 198 مكرر : يجب على المسافرين ……………………….. (بدون تغيير حتى) مبلغ يساوي أو يتجاوز الحد المحدد في التشريع والتنظيم الساريي المفعول، وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في النظامين التشريعي والتنظيمي الساريي المفعول والمتعلقين بقمع مخالفات التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف، تقديم تصريح لدى مصالح الجمارك. يقصد ………………………………………………… (بدون تغيير حتى) في سيارته. تطبق ………………………………………………… (بدون تغيير حتى) للتظهير. يمكن المسافر اللجوء إلى التصريح الإلكتروني. يعتبر المسافر الذي يعبر حدود الأماكن المخصصة للمراقبة، قبل أن يستوفي الإجراءات التنظيمية، كأنه لا يحوز ما يصرح به أو يحوز مبالغ أقل من الحد الواجب التصريح به. ……………………………………….. (الباقي بدون تغيير) .”………………………………………..
25 جمادى الأولى عام 1443 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 100 47 30 ديسمبر سنة 2021 م المادة 128 : تعدل وتتمم أحكام المادة 213 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي : “ المادة 213 : زيادة على ………………….. (بدون تغيير حتى) والرسوم : أ) حتى ح) …………………………….. (بدون تغيير) ……………………………………………، ط- الإرساليات التي تصل، عرضيا، إلى المرسل إليهم عن طريق البريد أو الشحن السريع، التي تحتوي على بضائع لا تكتسي طابعا تجاريا ولا تتجاوز قيمتها الحد المرخص به. ………………………………………………….. (الباقي بدون تغيير) .”………………………………………………. المادة 129 : تعدل وتتمم أحكام المادة 235 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي : “ المادة 235 : عندما يتعلق الأمر باستيراد ظرفي يخص : أ- ……………………………………………………. (بدون تغيير حتى) بمناسبة استيرادها. يحصّل الرسم الجزافي المذكور أعلاه الذي تحدّد نسبه وحدود قيمه بموجب قوانين المالية، كما هو الشأن في المجال الجمركي”. المادة 130 : تعدل وتتمم أحكام المادة 300 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي : “ المادة 300 : يجوز لإدارة الجمارك ……………………….. (بدون تغيير حتى) ببيع : – وسائل النقل المحجوزة، – البضائع المحجوزة : أ) القابلة للتلف، ب) التي هي عرضة لتقلب الأسعار، ج) التي تتطلب ظروفا خاصة للحفظ، د) التي يشكل بقاؤها في أماكن تخزينها خطرا على الأمن أو الصحة العموميين. – الحيوانات الحية المحجوزة، – وسائل النقل الموقوفة كضمان في حدود الغرامات المستحقة قانونا، التي رفض المخالفون عرض رفع اليد عليها مقابل كفالة قابلة للدفع أو إيداع قيمتها، سواء كان هذا الرفض صريحاً ومثبتًا في محضر الحجز أو بعدم الاستجابة لاستدعاء إدارة الجمارك المرسل برسالة موصى عليها في أجل 10 أيام من تاريخ استلامه. وبعد الحصول على ترخيص بالبيع ……………… (بدون تغيير حتى) بيعها. يبلغ قابض الجمارك الطرف المعني الأمر المتضمن رخصة البيع في ظرف ثلاثة (3) أيام، مع إعلامه بأن البيع سيباشر فورا، وذلك سواء بحضوره أم في غيابه. ……………………….(الباقي بدون تغيير) .”…………………………….. المادة 131 : تحدث مادة 301 مكرر ضمن القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي :
25 جمادى الأولى عام 1443 ه 48 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 100 30 ديسمبر سنة 2021 م “ المادة 301 مكرر : دون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول، تقوم إدارة الجمارك بإتلاف البضائع المحجوزة وتلك التي تمت مصادرتها نهائيا أو المتخلى عنها : – غير الصالحة للاستهلاك، – التي تمس بالصحة العامة أو الأخلاق العامة أو الأمن العمومي أو النظام العمومي، – المقلدة والتي لا يمكن إعطاؤها وجهة أخرى غير الإتلاف كما هو منصوص عليه في التشريع والتنظيم الساريي المفعول، – التي لا يمكن بيعها أو التنازل عنها لوجود موانع قانونية. غير أنه، بالنسبة للبضائع المحجوزة التي لم يصدر بشأنها حكم نهائي، لا يتم إتلافها إلاّ بترخيص صادر عن رئيس المحكمة المختص إقليميا بناء على طلب من إدارة الجمارك. يمكن رئيس المحكمة الذي رخص بالإتلاف إصدار أمر بأخذ عيّنات ضمن الأشكال القانونية والتنظيمية أو أخذ صور وصفية للبضائع يحتفظ بها قابض الجمارك المعني، للمدة المحددة في الأمر. يتم تبليغ الطرف المعني بالأمر المتضمن الترخيص بالإتلاف خلال ثلاثة (3) أيام من تاريخ صدوره، مع التصريح بأنه ستتم عملية الإتلاف، فورا، سواء في حضوره أو في غيابه. عندما يُجرى الحجز على مجهول، يعلق الترخيص على الباب الخارجي لمكتب الجمارك المعني. تتم معاينة عملية الإتلاف بتحرير محضر. تقع مصاريف إتلاف البضائع على عاتق الأشخاص المسؤولين عن البضائع حسب مفهوم هذا القانون. يتم تحصيلها كما هو معمول به في المجال الجمركي. غير أنه، عندما يكون الأشخاص المسؤولون مجهولين، تتحمل الخزينة العمومية مصاريف إتلاف البضائع. تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم”. المادة 132 : تعدل وتتمم أحكام المادة 325 مكرر من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي : “ المادة 325 مكرر : تعد جنحة من الدرجة الثانية …………. (بدون تغيير حتى) الحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين .”(2) المادة 133 : تلغى أحكام المادة 156، المعدلة والمتممة، من القانون رقم 84-21 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة .1985 المادة 134 : تلغى أحكام المادة 56، المعدلة والمتممة، من القانون رقم 11-16 المؤرخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن قانون المالية لسنة .2012 المادة 135 : يعفى من إجراءات مراقبة التجارة الخارجية والصرف، تخليص البضائع الجديدة التي تكون موجهة لممارسة نشاط مهني بدون تسويقها على حالتها، سواء المستوردة من طرف مسافر أو المحتواة في الإرساليات التي تصل إلى المرسل إليهم عبر بريد الرسائل أو عبر الطرود البريدية أو عبر طرود الشحن السريع، في حدود قيمة مائة ألف دينار 100.000( دج). تخضع البضائع المستوردة في إطار أحكام هذه المادة لرسم جزافي بمعدل 75 % من قيمة البضاعة، المحددة طبقا للمادة 16 وما بعدها من قانون الجمارك. تخضع البضائع التي تتجاوز قيمتها الحد الخاضع للرسم الجزافي لنظام أو وجهة مسموح بهما.
25 جمادى الأولى عام 1443 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 100 49 30 ديسمبر سنة 2021 م المادة 136 : يعفى من إجراءات مراقبة التجارة الخارجية والصرف، تخليص البضائع الجديدة المحتواة في الإرساليات التي تصل إلى المرسل إليهم عبر بريد الرسائل أو عبر الطرود البريدية أو عبر طرود الشحن السريع، عندما تتجاوز قيمتها حد قيمة الإعفاء المنصوص عليه في المادة 213 (الفقرة “ط”) من قانون الجمارك مع سقف قيمة قدره مائتا ألف دينار 200.000( دج). يشمل سقف القيمة حد قيمة الإعفاء المنصوص عليه في المادة 213 (الفقرة “ط”) من قانون الجمارك. تخضع البضائع المستوردة في إطار أحكام هذه المادة لرسم جزافي حسب أحد المعدلات الآتية : – معدل 70 %، بالنسبة للبضائع الخاضعة للمعدل الجامع للحقوق والرسوم المسجلة في التعريفة الجمركية الذي يقل عن %50 أو يساويه، – معدل 100 %، بالنسبة للبضائع الخاضعة للمعدل الجامع للحقوق والرسوم المسجلة في التعريفة الجمركية الذي يفوق 50 % ولكن يقل عن 80 % أو يساويه، – معدل 120 %، بالنسبة للبضائع الخاضعة للمعدل الجامع للحقوق والرسوم المسجلة في التعريفة الجمركية الذي يفوق 80 % ولكن يقل عن 120 % أو يساويه، – معدل 160 %، بالنسبة للبضائع الخاضعة للمعدل الجامع للحقوق والرسوم المسجلة في التعريفة الجمركية الذي يفوق 120 .% في حالة استيراد منتوج واحد تتجاوز قيمته حد قيمة الإعفاء المنصوص عليه في المادة 213 (الفقرة “ط”) من قانون الجمارك، فإن قيمته الإجمالية تخضع للرسم الجزافي. تخضع البضائع التي تتجاوز قيمتها الحد الخاضع للرسم الجزافي لنظام أو وجهة مسموح بهما. المادة 137 : يعفى من إجراءات مراقبة التجارة الخارجية والصرف، تخليص البضائع الجديدة المستوردة إذا كانت موجهة للاستعمال الشخصي أو العائلي للمسافر والمجردة من أي طابع تجاري، عندما تتجاوز قيمتها حد قيمة الإعفاء المنصوص عليه في المادة 213 (الفقرة “ه”) من قانون الجمارك مع سقف قيمة قدره ثلاثمائة ألف دينار 300.000( دج). يشمل سقف القيمة حد قيمة الإعفاء المنصوص عليه في المادة 213، الفقرة “ه” من قانون الجمارك. تخضع البضائع المستوردة في إطار أحكام هذه المادة، لرسم جزافي حسب أحد المعدلات الآتية : – معدل 70 %، بالنسبة للبضائع الخاضعة للمعدل الجامع للحقوق والرسوم المسجلة في التعريفة الجمركية الذي يقل عن %50 أو يساويه، – معدل 100 %، بالنسبة للبضائع الخاضعة للمعدل الجامع للحقوق والرسوم المسجلة في التعريفة الجمركية الذي يفوق %50 ولكن يقل عن 80 % أو يساويه، – معدل 120 %، بالنسبة للبضائع الخاضعة للمعدل الجامع للحقوق والرسوم المسجلة في التعريفة الجمركية الذي يفوق 80 % ولكن يقل عن 120 % أو يساويه، – معدل 160 %، بالنسبة للبضائع الخاضعة للمعدل الجامع للحقوق والرسوم المسجلة في التعريفة الجمركية الذي يفوق 120 .% في حالة استيراد منتوج واحد تتجاوز قيمته حد قيمة الإعفاء المنصوص عليه في المادة 213 (الفقرة “ه”) من قانون الجمارك، فإن قيمته الإجمالية تخضع للرسم الجزافي. تخضع البضائع التي تتجاوز قيمتها الحد الخاضع للرسم الجزافي لنظام أو وجهة مسموح بهما. المادة 138 : تحدد قيمة البضائع المحتواة في الإرساليات التي تصل إلى المرسل إليهم عبر بريد الرسائل أو الطرود البريدية أو عبر متعاملي الشحن السريع، المنصوص عليها في المادة 213 (الفقرة “ط”) من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، بعشرة آلاف دينار 10.000( دج).
50 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / 25 جمادى الأولى عام 1443 ه العدد 100 30 ديسمبر سنة 2021 م المادة 139 : تخضع للحقوق الجمركية المنتجات التابعة للبنود التعريفية الفرعية المذكورة أدناه، حسب النسب الآتية : البند التعريفي الفرعي تعيين المنتجات الحقوق الجمركية 8524.11.80.00 - - - معدة لأجهزة الفصل 90 8524.11.99.00 - - - - غيرها 8524.12.80.00 - - - معدة لأجهزة الفصل 90 8524.12.99.00 - - - - غيرها 8524.19.80.00 - - - معدة لأجهزة الفصل 90 8524.19.99.00 - - - - غيرها 8524.91.80.00 - - - معدة لأجهزة الفصل 90 8524.91.99.00 - - - - غيرها 8524.92.80.00 - - - معدة لأجهزة الفصل 90 8524.92.99.00 - - - - غيرها 8524.99.80.00 - - - معدة لأجهزة الفصل 90 8524.99.99.00 - - - - غيرها
8549.21.00.00 - - تحتوي على بطاريات وحاشدات بطاريات 30 كهربائية، ومدخرات كهربائية، ومفاتيح زئبقية، وزجاج أنابيب الأشعة الكاثودية وزجاج منشط آخر، أو مكونات كهربائية أو إلكترونية تحتوي على الكادميوم أو الزئبق أو الرصاص أو ثنائي الفينيل متعدد الكلور )PCB( 8549.29.00.00 - - غيرها
8549.31.00.00 - - تحتوي على بطاريات وحاشدات بطاريات 30 كهربائية، ومدخرات كهربائية، ومفاتيح زئبقية، وزجاج أنابيب الأشعة الكاثودية وزجاج منشط آخر، أو مكونات كهربائية على الكادميوم أو الزئبق الفينيل متعدد الكلور )PCB( 8549.39.00.00 - - غيرها أو إلكترونية تحتوي أو الرصاص أو ثنائي
8549.91.00.00 - - تحتوي على بطاريات وحاشدات بطاريات 30 كهربائية، ومدخرات كهربائية، ومفاتيح زئبقية، وزجاج أنابيب الأشعة الكاثودية وزجاج منشط آخر، أو مكونات كهربائية على الكادميوم أو الزئبق الفينيل متعدد الكلور )PCB( 8549.99.00.00 - - غيرها أو إلكترونية تحتوي أو الرصاص أو ثنائي
25 جمادى الأولى عام 1443 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 100 51 30 ديسمبر سنة 2021 م القسم الثاني أحكام تتعلق بأملاك الدولة المادة 140 : تعدل وتتمم أحكام المادة 34 من الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، وتحرر كما يأتي : “ المادة 34 : يترتب على ممارسة الصيد القاري الترفيهي …………… (بدون تغيير حتى) تسديد رسم سنوي قدره 2.000 دج للحصول على رخصة الصيد القاري الترفيهي. يسدد هذا الرسم ………………. (الباقي بدون تغيير) .”……………………. المادة 141 : تحدث إتاوة سنوية لتأجير الأراضي الموجهة لممارسة الصيد، تحدد بخمسمائة دينار 500( دج) للهكتار الواحد. يخصص ناتج هذه الإتاوة لفائدة ميزانية الدولة. المادة 142 : تعدل وتتمم أحكام المادة 83 من القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، وتحرر كما يأتي : “ المادة 83 : لا يجوز للآمر بالصرف صرف النفقات المتعلقة بأشغال صيانة وترميم العقارات التي تشغلها هيئة أو مصلحة أو مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تابعة للدولة أو الجماعات المحلية إلاّ بعد تقديم لدى المراقب المالي تصريحا ممضى من طرفه ومؤشرا عليه من طرف مصالح أملاك الدولة المختصة إقليميا يلتزم من خلاله بتسجيل العقار المعني في الجدول العام للأملاك التابعة للأملاك الوطنية في أجل أقصاه 31 ديسمبر لسنة .”2024 القسم الثالث الجباية البترولية (للبيان) القسم الرابع أحكام مختلفة المادة 143 : تلغى أحكام المادة 54 من قانون المالية لسنة 1991، المعدلة والمتممة. المادة 144 : تلغى أحكام المواد من 59 إلى 66 من قانون المالية لسنة 1998، المعدلة والمتمّمة. المادة 145 : تلغى أحكام المادة 56 من قانون المالية لسنة 1998، المعدّلة والمتممة. المادة 146 : تلغى أحكام المادة 14 من القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011، المعدلة والمتممة. المادة 147 : تلغى أحكام المادة 83 من القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة .2021 المادة 148 : يعفى من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة، زيت الصوجا الخام التابع للوضعية التعريفية الفرعية رقم 15.07.10.10.00، الموجه لإنتاج الزيت الغذائي المكرر العادي، عندما يترتب على إجراء إخضاعه تجاوز في سقف الأسعار المحدد عن طريق التنظيم. يستفيد الزيت الغذائي المكرر العادي من إعفاء من الرسم على القيمة المضافة في مختلف مراحل التوزيع، عند تجاوز سقف الأسعار المحدد.
25 جمادى الأولى عام 1443 ه 52 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 100 30 ديسمبر سنة 2021 م كما تعفى من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة، عمليات استيراد بذور الصوجا التابعة للوضعية التعريفية الفرعية رقم 12.01.90.10.00، الموجهة لإنتاج الزيت الغذائي المكرر العادي المستخلص من بذور الصوجا. في حالة تصدير الزيت الغذائي المكرر العادي، لا يمكن المتعاملين الاقتصاديين الاستفادة من تعويض أسعار هذا المنتوج. يجب على مستوردي/ محولي الزيت الخام للصوجا، في أجل اثني عشر (12) شهرا، ابتداء من صدور هذا القانون، إمّا مباشرة عملية إنتاج المادة الأولية وإمّا اقتناؤها من السوق الوطنية. في حالة عدم انطلاق عملية الإنتاج بعد انقضاء الفترة المحددة في الفقرة أعلاه، يفقد المتعاملون الاقتصاديون المعنيون الاستفادة من التعويض والإعفاءات الجمركية والجبائية عند الاستيراد. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار مشترك بين وزير المالية ووزير الصناعة ووزير التجارة. المادة 149 : تعدل أحكام المادة 117 من القانون رقم 91-25 المؤرخ في 9 جمادى الثانية 1412 الموافق 16 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992، المعدلة بالمادة 88 من القانون رقم 19-14 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020، وتحرر كما يأتي : “ المادة 117 : يؤسس رسم على النشاطات الملوثة أو الخطيرة على البيئة …………….. (بدون تغيير حتى) التي تقدمها المصالح المكلفة بحماية البيئة. يترتب على الدفع المتأخر للرسم تطبيق غرامات التحصيل المنصوص عليها في التشريع الجبائي”. المادة 150 : تعدل أحكام المادة 53 من القانون رقم 15-18 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016، وتحرر كما يأتي : “ المادة 53 : في حال إقفال حساب من حسابات التخصيص الخاص وما لم ينص على خلاف ذلك، تخصص الإيرادات الجبائية وشبه الجبائية الموجهة إليها، لفائدة ميزانية الدولة”. المادة 151 : تعدل أحكام المادة 113 من القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017، المعدلة بموجب أحكام المادة 144 من القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، وتحرر كما يأتي : “ المادة 144 : يمكن تسوية وضعية البنايات المزودة برخصة البناء ………….. (بدون تغيير) ……………… – …………………………………………. (بدون تغيير) ……………………………….، – …………………………………………. (بدون تغيير) ……………………………….، – …………………………………….. (بدون تغيير حتى) من أجل الفصل في طلبات التسوية. تتم التسوية مقابل دفع غرامة تتراوح ما بين 10 % و 25 % من قيمة الأجزاء المبنية المضافة للبناية وحسب طبيعة المخالفة. يسري مفعول هذا الحكم ابتداء من أول جانفي سنة .2022 تحدد كيفيات تطبيق ……………………… (الباقي بدون تغيير) .”……………………… المادة 152 : تلغى أحكام المادة 209 من القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة .2002
25 جمادى الأولى عام 1443 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 100 53 30 ديسمبر سنة 2021 م المادة 153 : تعدل أحكام المادة 61 من القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014، وتحرر كما يأتي : “ المادة 61 : لا يمكن المقاولين المستثمرين الاستفادة إلاّ من نظام واحد (1) لإعانة التشغيل، إمّا في إطار نظام “الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية” أو “الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة” أو “الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغّر”. لا تطبق هذه الأحكام …………….. (الباقي بدون تغيير) .”………………………. المادة 154 : تعدل وتتمم أحكام المادة 29 من القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي : “ المادة 29 : تحسم النفقات التي تطبق عليها الاعتمادات التقييمية ………………………. (بدون تغيير حتى) في الفصول المتعلقة بهذه النفقات. تتم تسوية التجاوزات الملحوظة إمّا عن طريق اعتمادات إضافية أو بتقييدها في حساب نتائج الخزينة، ويتم إبلاغ الجهات المختصة في البرلمان، بأسباب تجاوز الاعتمادات التي تمت تسويتها”. المادة 155 : تلغى أحكام المادة 6 من القانون رقم 91-02 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991 الذي يحدد القواعد الخاصة المطبقة على بعض أحكام القضاء. المادة 156 : بغض النظر عن أحكام المادة 26، المعدلة والمتممة، من القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرّم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم، الوزير المنتدب هو الآمر بالصرف الرئيسي للاعتمادات الموزعة حسب جدول الميزانية عن طريق التنظيم بعنوان الاعتمادات المخصصة بموجب قانون المالية، للوزير الأول أو الوزير الوصي. يمكن الوزير المنتدب، بصفته الآمر بالصرف الرئيسي، وبعد موافقة الوزير الأول أو الوزير الوصي، تفويض إمضائه لمسؤول الوظيفة المالية لدى مصالح الوزير الأول أو الوزير الوصي. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية. المادة 157 : تعدل وتتمم أحكام المادة 94 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدّل والمتمم، وتحرر كما يأتي : “ المادة 94 : يجب أن يرخص محافظ بنك الجزائر مسبقا بكل تعديل في القوانين الأساسية للبنوك والمؤسسات المالية لا يمس بغرض المؤسسة أو رأسمالها أو المساهمين فيها. باستثناء التنازلات التي تتم من خلال بورصة القيم المنقولة، يجب أن يرخص محافظ بنك الجزائر بصفة مسبقة، لأي تنازل عن سهم أو سند مشابه في بنك أو مؤسسة مالية، وفقا للشروط المنصوص عليها في نظام يتخذه المجلس. غير أن التنازلات عن أسهم بنك أو مؤسسة مالية من خلال البورصة التي قد تؤدي إلى التحكم فيها، وفي جميع الحالات كل عملية قد يترتب عليها اقتناء العشر أو الخمس أو الثلث أو النصف أو ثلثي رأس المال أو حقوق التصويت، يجب أن تحصل على ترخيص مسبق من قبل محافظ بنك الجزائر. أسهم البنوك والمؤسسات المالية هي أسهم اسمية. يمكن بنك الجزائر أن يطلب، في أي وقت، هوية المساهمين في البنوك والمؤسسات المالية الذين يحوزون على جزء من حقوق التصويت. يحدد هذا الجزء عن طريق نظام يتخذه مجلس النقد والقرض. ………………………….(الباقي بدون تغيير)………………………………..”.
25 جمادى الأولى عام 1443 ه 54 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 100 30 ديسمبر سنة 2021 م المادة 158 : تتمم أحكام المادة الأولى من القانون رقم 06-11 المؤرخ في 28 جمادى الأولى 1427 الموافق 24 يونيو 2006 والمتعلق بشركة الرأسمال الاستثماري، المعدلة والمتممة بموجب المادة 70 من القانون رقم 15-18 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016، وتحّرر كما يأتي : “ المادة الأولى : يهدف هذا القانون إلى تحديد ………….. (بدون تغيير حتى) وسيرها. يمكن شركات تسيير الأموال الاستثمارية أن تمارس نشاط الرأسمال الاستثماري بتفويض من شركات الرأسمال الاستثماري. يمكن شركات الرأسمال الاستثماري وكذلك شركات تسيير الأموال الاستثمارية التي تمارس نشاط الرأسمال الاستثماري لحساب الغير بإنشاء وإدارة هيئات التوظيف الجماعي برأسمال مخاطر وصناديق استثمار مشتركة متخصصة. تحدد كيفيات تأسيس شركات تسيير الأموال الاستثمارية وتسييرها وممارستها، عن طريق التنظيم”. المادة 159 : تلغى أحكام المادة 60 من القانون رقم 99-11 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، المعدلة والمتممة. المادة 160 : تمدد، بصفة استثنائية، من طرف المصالح الجمركية الآجال المتعلقة بتسوية وضعية المركبات المستوردة أو المصدرة مؤقتًا، وهذا بناءً على طلب الأشخاص المعنيين، لنفس الآجال الممنوحة مبدئيا، وهذا إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2022، ولعدة مرات حسب الضرورة. المادة 161 : تعدل وتتمم أحكام المادة 143 من القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، وتحرر كما يأتي: “ المادة 143 : ينشأ رسم على الواردات قدره عشرة دنانير 10( دج) عن كل كيلوغرام من الأسماك والقشريات والرخويات واللافقاريات المائية الأخرى المندرجة في الفصل الثالث من التعريفة الجمركية، باستثناء تلك الحية والبويضات وهلام الذكور. تخضع أيضا لهذا الرسم محضرات ومعلبات الأسماك أو القشريات أو الرخويات أو اللافقاريات المائية الأخرى التي تقع ضمن بنود التعريفتين الجمركيتين 16.04 و .16.05 يوزع ناتج هذا الرسم ……………. (بدون تغيير حتى) توزيع ناتج الرسم على غرف الصيد البحري وتربية المائيات الولائية وغرف الصيد البحري وتربية المائيات ما بين الولايات، وفق الأقساط المذكورة أدناه : • 25 %، لفائدة الغرف الولائية للصيد البحري وتربية المائيات، • 14 %، لفائدة الغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات، • 6 %، لفائدة الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات. يدفع هذا الرسم ……………………. (الباقي بدون تغيير) .”………………………………. المادة 162 : تطبق حقوق جمركية بمعدل 30 % على الإسمنت البترولي ذي التعريفة الجمركية .25.23.29.10.00 المادة 163 : يتم إنشاء هيئات توظيف جماعي، يتمثل دورها في جمع الأموال المتأتية من المستثمرين بهدف تنميتها، عن طريق استثمارها في القيم المنقولة والمنتجات المالية المدرجة أو غير المدرجة في البورصة. وتتكون هيئات التوظيف الجماعي من الفئات الآتية : 1 - هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، وتشمل : – شركات الاستثمار ذات الرأسمال المتغير، – الصناديق المشتركة للتوظيف.
25 جمادى الأولى عام 1443 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 100 55 30 ديسمبر سنة 2021 م 2 - هيئات التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر، وتشمل : – شركات استثمار برأسمال المخاطر، – الصناديق المشتركة للتوظيف برأسمال المخاطر. 3 - الصناديق المشتركة للتوظيف المتخصصة، وتشمل : – الصناديق المشتركة للتوظيف في العقار، – الصناديق المشتركة للتوظيف في الصكوك، – الصناديق المشتركة للتوظيف في توريق المستحقات. تخضع هذه الهيئات للأحكام المنصوص عليها في الأمر رقم 96-08 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة (ه.ت.ج.ق.م)، (ش.إ.ر.م.م) و(ص.م.ت)، وعند الاقتضاء، لأحكام تنظيمية تصدرها لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها. المادة 164 : تعدل أحكام المادة 115 من القانون رقم 17-11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، المعدلة والمتممة، وتحرر كما يأتي : “ المادة 115 : باستثناء تطبيق الأحكام الخاصة المنصوص عليها في الاتفاقيات أو الاتفاقات التجارية التفاضلية التي أبرمتها الجزائر، تخضع للحقوق الجمركية المنتجات التابعة للبنود التعريفية والبنود التعريفية الفرعية المذكورة أدناه، حسب النسب الآتية : …………………………………… (الباقي بدون تغيير) .“…………………………………… المادة 165 : تعدل أحكام المادة 49 من القانون رقم 20-07 المؤرخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، المعدلة بالمادة 33 من الأمر رقم 21-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021، وتحرر كما يأتي : “ المادة 49 : باستثناء نشاط استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها وتلك التي تكتسي طابعا استراتيجيا التابعة للقطاعات المحددة في المادة 50 من القانون رقم 20-07 المؤرخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، التي تظل خاضعة لمشاركة المساهمين الوطنيين المقيمين بنسبة تبلغ 15%، فإن أي نشاط آخر لإنتاج السلع والخدمات مفتوح للاستثمار الأجنبي دون الالتزام بالشراكة مع طرف محلي”. المادة 166 : تعدل وتتمم أحكام المادة 50 من القانون رقم 20-07 المؤرخ في 12 شوّال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، المعدلة والمتممة، وتحرر كما يأتي : “ المادة 50 : تعتبر ذات طابع استراتيجي القطاعات الآتية : – الصناعات المبادر بها أو المتعلقة بالصناعات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع …… (بدون تغيير ) …..، – خطوط السكك الحديدية ……………………………… (بدون تغيير)………………………، – الصناعات الصيدلانية، باستثناء ……………….. (بدون تغيير) ………………………، تحدد كيفيات تطبيق …………………………………. (الباقي بدون تغيير) .”……………….. المادة 167 : يستفيد من تدابير التسوية النهائية مالكو المركبات المستقدمة من دول أوروبية، والمستوردة من طرف رعايا أجانب، في إطار استثنائي ولاعتبارات إنسانية، بسند عبور مؤقت لدى الجمارك، والتي تم ترقيمها وبيعها دون استكمال الإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، حسب الحالة :
25 جمادى الأولى عام 1443 ه 56 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 100 30 ديسمبر سنة 2021 م – المركبات التي كانت محل حجز من طرف المصالح المختصة، واستفاد مالكوها سلفا من إجراءات التسوية المؤقتة، – المركبات التي دخلت التراب الوطني قبل تاريخ 3 يونيو سنة 2021، ولم تكن محل حجز من طرف المصالح المختصة. يُحتسب مبلغ الكفالة المقدر بنسبة 5( )% من قيمة المركبة المحجوزة، المدفوع مقابل الاسترداد المؤقت كتحصيل جزافي، ويغطي جميع الحقوق والرسوم عند الاستيراد ومختلف الأعباء المالية المتعلقة بالتسوية المؤقتة. يستثنى من الاستفادة من تدابير التسوية النهائية، مالكو المركبات المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، والتي صدر بشأنها حكم قضائي نهائي بالمصادرة و/أو التي كانت محل مصالحة نهائية. تتم عملية التسوية النهائية وفق الحالات المحصاة والمنصوص عليها وفق قائمة معدة من طرف المصالح المختصة. يستفيد مالكو المركبات المحجوزة المشار إليها في المطة الأولى من هذه المادة، والتي تم بيعها بالمزاد العلني قبل الحكم النهائي من استرجاع المبلغ المودع لدى قابض الجمارك، بعد اقتطاع المبلغ الجزافي المقدر بنسبة 5( )% من قيمة المركبة. تلغي التسوية النهائية كل المتابعات القضائية ضد أصحاب المركبات المحجوزة، الذين لم يثبت تورطهم في تزوير أو تسهيل عملية تزوير ملفات هذه المركبات. تحدد كيفيات وشروط تطبيق أحكام هذه المادة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية، والوزير المكلف بالداخلية، ووزير العدل، حافظ الأختام، والوزير المكلف بالطاقة والمناجم”. المادة 168 : تعدل وتتمم أحكام المادة 111 من القانون رقم 17-11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، وتحرر كما يأتي : “ المادة 111 : كل متعامل اقتصادي …………………….. (بدون تغيير حتى) أن يضع تحت تصرف المستهلك وسائل الدفع الإلكتروني، قصد السماح له، بناء على طلبه، بتسديد مبلغ مشترياته عبر حسابه البنكي أو البريدي الموطّن قانونا على مستوى بنك معتمد، أو بريد الجزائر. أي إخلال ……………………………………………………………………………………………………… (بدون تغيير حتى) يتعين على المتعاملين الاقتصاديين الامتثال لأحكام هذه المادة في أجل أقصاه 30 يونيو سنة 2022 .” المادة 169 : تخضع للمعدل المخفّض المقدر ب 9 % من الرسم على القيمة المضافة وللمعدل 5 % من الحقوق الجمركية، عمليات استيراد الفحول والبلاعيط ويرقات القشريات ودعاميص الرخويات ذات الصدفتين، بويضات وهلام الذكور الموجهة للتكاثر. تخضع المنتجات المحلية من تربية المائيات للمعدل المخفض المقدر ب 9 % من الرسم على القيمة المضافة. المادة 170 : تلغى أحكام المادة 118 من القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة .2021 المادة 171 : يرخّص للخزينة التكفل بالفوائد خلال فترة التأجيل وتخفيض معدل الفائدة بمعدل 100 % على القروض الممنوحة من طرف البنوك العمومية في إطار إنجاز شطر إضافي للسكنات بصيغة البيع بالإيجار، من 15000 مسكن بعنوان سنة .2021
25 جمادى الأولى عام 1443 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 100 57 30 ديسمبر سنة 2021 م المادة 172 : يعدّ التمويل التقديري للتكاليف النهائية للميزانية العامة للدولة خلال الفترة 2023-2024 كالآتي : 2023 نفقات التسيير 6.273.734.898 نفقات التجهيز 3.408.302.801 مجموع نفقات الميزانية 9.682.037.699 2023 الجباية البترولية 2.209.676.012 الموارد العادية 3.657.337.918 مجموع موارد الميزانية 5.867.013.930 يمكن أن تخضع هذه المبالغ إلى تعديل لتحدد بصفة نهائية في الفصل الرابع الرسوم شبه الجبائية (للبيان) الجزء الثاني بآلاف د.ج 2024 6.451.234.996 3.370.729.209 9.821.964.205 بآلاف د.ج 2024 2.292.798.452 3.791.282.383 6.084.080.835 إطار قانون المالية للسنة المعتبرة. الميزانية والعمليات المالية للدولة الفصل الأول الميزانية العامة للدولة القسم الأول الموارد المادة 173 : وفقا للبيان (أ) الملحق بهذا القانون، تقدر الإيرادات والحواصل والمداخيل المطبقة على النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة لسنة 2022، بخمسة آلاف وستمائة وثلاثة وثمانين مليارا ومائتين وواحد وعشرين مليونا وأربعمائة وواحد وثمانين ألف دينار 5.683.221.481.000( دج). القسم الثاني النفقات المادة 174 : يفتح بعنوان سنة 2022 قصد تمويل الأعباء النهائية للميزانية العامة للدولة : 1 / اعتماد مالي قدره ستة آلاف وثلاثمائة وأحد عشر مليارا وخمسمائة واثنان وثلاثون مليونا وأربعمائة وسبعة وثلاثون ألف دينار 6.311.532.437.000( دج) لتغطية نفقات التسيير، يوزع حسب كل دائرة وزارية طبقا للجدول (ب) الملحق بهذا القانون. 2 / اعتماد مالي قدره ثلاثة آلاف وخمسمائة وستة وأربعون مليارا وتسعمائة مليون ومائة واثنان وسبعون ألف دينار 3.546.900.172.000( دج) لتغطية نفقات التجهيز ذات الطابع النهائي، يوزع حسب كل قطاع طبقا للجدول (ج) الملحق بهذا القانون.
25 جمادى الأولى عام 1443 ه 58 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 100 30 ديسمبر سنة 2021 م المادة 175 : يبرمج خلال سنة 2022، سقف رخصة برنامج مبلغه ألفان وأربعمائة وثمانية وأربعون مليارا وتسعمائة وواحد مليون ومائتان وواحد ألف دينار 2.448.901.201.000( دج) يوزع حسب كل قطاع طبقا للجدول (ج) الملحق بهذا القانون. يغطي هذا المبلغ تكلفة إعادة تقييم البرنامج الجاري وتكلفة البرامج الجديدة التي يمكن أن تسجل خلال سنة .2022 تحدد كيفيات التوزيع، عند الحاجة، عن طريق التنظيم. الفصل الثاني ميزانيات مختلفة القسم الأول الميزانية الملحقة [ للبيان ] القسم الثاني ميزانيات أخرى المادة 176 : توجه مساهمة هيئات الضمان الاجتماعي في ميزانية القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة (بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية) للتغطية المالية للتكاليف المتعلقة بالتكفل الطبي لصالح المؤمّن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم. يطبق هذا التمويل على أساس المعلومات المتعلقة بالمؤمّن لهم اجتماعيا المتكفل بهم في المؤسسات الصحية العمومية، وذلك في إطار العلاقات التعاقدية التي تربط بين الضمان الاجتماعي ووزارة الصحة. تحدد كيفيات تنفيذ هذا الحكم عن طريق التنظيم. وعلى سبيل التقدير وبالنسبة لسنة 2022، تحدد هذه المساهمة بمبلغ مائة واثني عشر مليارا وثمانية عشر مليونا وثمانمائة وتسعة وثمانين ألف دينار(000.988.810.211 دج). تتكفل ميزانية الدولة بتغطية نفقات الوقاية والتكوين والبحث الطبي وتمويل العلاج المقدم للمعوزين غير المؤمّن لهم اجتماعيا. الفصل الثالث الحسابات الخاصة بالخزينة المادة 177 : تعدل وتتمم أحكام المادة 136 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، المعدلة بموجب أحكام المادة 167 من القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، وتحرر كما يأتي : “ المادة 136 : يفتح في كتابات الخزينة، حساب تخصيص خاص رقمه 069-302 وعنوانه “الصندوق الخاص بالتضامن الوطني والنفقة”. يتضمن هذا الحساب الأسطر الآتية : السطر 1 : “عمليات التضامن الوطني”. السطر 2 : “النفقة”. السطر 3 : “تنفيذ تدابير ميثاق السلم والمصالحة الوطنية”.
25 جمادى الأولى عام 1443 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 100 59 30 ديسمبر سنة 2021 م يمكن أن يسيّر السطران من هذا الحساب، المقيّدان للنفقات المتعلقة بالنفقة وبتنفيذ تدابير ميثاق السلم والمصالحة الوطنية على المكشوف. غير أنه، يجب تسويتهما عن طريق مخصص من ميزانية الدولة في أجل لا يتعدى نهاية كل سنة مالية. يقيّد في حساب التخصيص الخاص رقم 069–302 ما يأتي : في باب الإيرادات : السطر 1 : “عمليات التضامن الوطني” • 50 %، من ناتج حقوق الطابع المدرجة على شهادات تأمين السيارات، • 800 دج، من مبالغ حقوق الطابع على جوازات السفر، • ناتج رسوم التضامن المؤسسة بموجب قوانين المالية، • المساهمات التطوعية لكل شخص طبيعي أو معنوي، • منتوج الإيرادات الناتج عن مراجعة عمليات التنازل عن الأملاك العقارية العمومية التي تمّت بتجاوز المعايير المقبولة، • دينار واحد 1( دج) من ناتج الرسم الإضافي على المنتوجات التبغية عن كل رزمة أو كيس أو علبة، • الاشتراكات المالية المدفوعة من المستخدمين الذين لا يقومون بتخصيص واحد في المائة 1( )% على الأقل، من مناصب العمل للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، طبقا لأحكام المادة 27 من القانون رقم 02-09 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم، • 30 %، من حاصل 2 % من ناتج الرسم على مبلغ إعادة تعبئة الدفع المسبق المستحق على متعاملي الهاتف النقال، • 30 %، من مبلغ الرسم على الأطر المطاطية الجديدة المستوردة. السطر 2 : “النفقة” – رصيد حساب التخصيص الخاص رقم 142-302 المعنون “صندوق النفقة” المقفل، – مخصصات ميزانية الدولة، – مبالغ النفقة التي يتم تحصيلها من المدينين بها، – الرسوم الجبائية أو شبه الجبائية التي تنشأ وفقا للتشريع المعمول به لفائدة صندوق النفقة، – الهبات والوصايا، – كل الموارد الأخرى. السطر 3 : “تنفيذ تدابير ميثاق السلم والمصالحة الوطنية” – مخصصات ميزانية الدولة. في باب النفقات : السطر 1 : “عمليات التضامن الوطني” – الإعانات المالية للدولة بعنوان التضامن الوطني، – إعانات الدولة لفائدة الجمعيات الخيرية والاجتماعية، – نقل الجثامين مع مرافق واحد من وإلى المناطق النائية بداخل البلاد، – الإعانات الممنوحة لأصحاب العمل الذين يقومون بتهيئة وبتجهيز مناصب عمل للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في إطار اتفاقيات مبرمة مع الدولة والجماعات المحلية.
25 جمادى الأولى عام 1443 ه 60 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 100 30 ديسمبر سنة 2021 م السطر 2 : “النفقة” – مبالغ النفقة المدفوعة للمستفيدين منها. السطر 3 : “ تنفيذ تدابير ميثاق السلم والمصالحة الوطنية” – إعانة الدولة للأسر المحرومة التي ابتليت بضلوع أحد أقاربها في الإرهاب، – تعويض الأشخاص الذين كانوا موضوع إجراءات إدارية للتسريح من العمل بسبب الأفعال المتصلة بالمأساة الوطنية. يكون الوزير المكلف بالتضامن الوطني الآمر بالصرف الرئيسي لهذا الحساب. ويكون مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية الآمر بالصرف الثانوي لهذا الحساب. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم“. المادة 178 : تلغى أحكام المادة 124 من القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة .2015 المادة 179 : تقفل حسابات التخصيص الخاص : – رقم 041-302 الذي عنوانه “صندوق تعويض تكاليف النقل”، – رقم 050-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للسكن”، – رقم 069-302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص للتضامن الوطني والنفقة”، – رقم 151-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لإعانة تنمية الصيد البحري والمنتجات الصيدية“، – رقم 131-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة”، – رقم 137-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لدعم الاستثمار للكهربة والتوزيع العمومي للغاز”. غير أنه، يستمر عمل هذه الحسابات إلى غاية وضع إجراء مناسب، لإدراج العمليات التابعة لهذه الحسابات في الميزانية، والذي يجب أن يكون في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة .2022 وهو التاريخ الذي تقفل فيه حسابات التخصيص الخاص هذه نهائيا وتصب أرصدتها في حساب نتائج الخزينة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم. المادة 180 : تعدل وتتمم أحكام المادة 120 من القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017، وتحرر كما يأتي : “ المادة 120 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 145-302 وعنوانه “حساب تسيير عمليات الاستثمارات العمومية المسجلة بعنوان ميزانية الدولة للتجهيز وتنمية مناطق الجنوب والهضاب العليا”. يقيّد في هذا الحساب : في باب الإيرادات : – مبلغ قدره ثلاثمائة مليار دينار 300.000.000.000( دج) ناتج عن حسابات التخصيص الخاص رقم 115-302، ورقم 120-302، ورقم 134-302، ورقم 143-302، عقب إقفالها، – مخصصات الميزانية الممنوحة سنويا في إطار قوانين المالية لتمويل برامج الاستثمار،
25 جمادى الأولى عام 1443 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 100 61 30 ديسمبر سنة 2021 م – رصيد حساب التخصيص الخاص رقم 089-302 الذي عنوانه “الحساب الخاص لتطوير مناطق الجنوب”، عقب إقفاله، باستثناء رصيد السطر 1 “تسيير المديرية العامة للخزينة” والذي سيتم إعادة صبه في حساب نتائج الخزينة، – رصيد حساب التخصيص الخاص رقم 116-302 الذي عنوانه “الحساب الخاص للتنمية الاقتصادية للهضاب العليا”، عقب إقفاله، باستثناء رصيد السطر 4 “تسيير الخزينة” الذي سيتم صبه في حساب نتائج الخزينة، – مخصصات الميزانية الموجهة لتغطية النفقات المتعلقة بمشاريع الاستثمارات العمومية المسجلة في ميزانية الدولة والمموّلة كلّيا أو جزئيا بموجب أحكام المادة 11 من قانون المالية التكميلي لسنة 2000، – كل الموارد الأخرى أو المساهمات أو الإعانات المحتملة. في باب النفقات : – النفقات المرتبطة بتنفيذ مشاريع الاستثمار المسجلة بعنوان ميزانية الدولة للتجهيز، – النفقات المرتبطة بتنفيذ مشاريع الاستثمار المسجلة قبل تاريخ 31 ديسمبر سنة 2016، – النفقات المتعلقة بتنفيذ مشاريع الاستثمار المسجلة قبل تاريخ 31 ديسمبر سنة 2021 في إطار البرنامج الخاص لتطوير ولايات الجنوب والبرنامج التكميلي لتطوير الهضاب العليا، – تمويل العمليات المسجلة قبل تاريخ 31 ديسمبر سنة 2021، بعنوان : • تطوير مناطق الجنوب بمنح الأولوية للمشاريع المهيكلة، • دعم الاستثمارات الإنتاجية في مناطق الهضاب العليا، • اللجوء إلى التنمية البشرية عبر ولايات الجنوب والهضاب العليا. – التمويل الكلي أو الجزئي للنفقات المتعلقة بتنفيذ مشاريع الاستثمار المسجلة قبل تاريخ 31 ديسمبر سنة 2021 في إطار برامج ومشاريع البنى التحتية لتنمية مناطق الهضاب العليا، – النفقات المتعلقة بتنفيذ مشاريع الاستثمارات العمومية المموّلة بموجب أحكام المادة 11 من قانون المالية التكميلي لسنة 2000، حسب جدول نفقات الدولة للتجهيز . الوزراء والولاة آمرون بصرف هذا الحساب للعمليات المسجلة لفائدتهم. يجب على الآمرين بصرف ميزانية الدولة للتجهيز، التأكد على مستواهم وتحت مسؤوليتهم، من توفر اعتمادات الدفع. يتم التكفل بنفقات عمليات الاستثمارات العمومية من ميزانية الدولة للتجهيز في حدود اعتمادات الدفع المتوفرة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم”. المادة 181 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 051-302 وعنوانه “صندوق تخصيص الرسوم المخصصة للمؤسسات السمعية البصرية”. يقيّد في هذا الحساب : في باب الإيرادات : – حاصل الرسوم المحصّلة من أجهزة البث الإذاعي والتلفزي واستعمالها، – الإتاوة على هوائيات استقبال البرامج المتلفزة عن طريق الأقمار الصناعية.
25 جمادى الأولى عام 1443 ه 62 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 100 30 ديسمبر سنة 2021 م في باب النفقات : – مساهمة للمؤسسات السمعية البصرية العمومية. يكون الوزير المكلف بالاتصال هو الآمر بصرف هذا الحساب. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 182 : تعدل وتتمم أحكام المادة 70 من القانون رقم 20-07 المؤرخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، وتحرر كما يأتي : “ المادة 70 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 096-302 وعنوانه “صندوق الاستعجالات ونشاطات العلاجات الطبية” ……………. (بدون تغيير حتى) الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب. مدير الصحة والسكان بالولاية هو الآمر بالصرف الثانوي لهذا الحساب. …………………………………………. (الباقي بدون تغيير) .”………………………………………. المادة 183 : تستمر في العمل، حسابات التخصيص الخاص المعيّنة أسفله، والمبيّنة في ملحق المادة 167 من القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، إلى غاية وضع إجراء الإدراج في الميزانية المناسبة للعمليات المؤهلة في الحسابات المشار إليها، الذي يجب أن يكون في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة 2022، وهو التاريخ الذي تقفل فيه هذه الحسابات نهائيا وتصب أرصدتها في حساب نتائج الخزينة. – حساب التخصيص الخاص رقم 087-302 “الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب”، – حساب التخصيص الخاص رقم 139-302 “الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية”، – حساب التخصيص الخاص رقم 140-302 “الصندوق الوطني للتنمية الريفية”، – حساب التخصيص الخاص رقم 150-302 “صندوق دعم وتطوير المنظومة الاقتصادية للمؤسسات الناشئة”، – حساب التخصيص الخاص رقم 138-302 “صندوق مكافحة السرطان”. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم. المادة 184 : تعدل وتتمم أحكام المادة 127 من القانون رقم 17-11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، وتحرر كما يأتي : “ المادة 127 : يفتح في كتابات الخزينة، حساب تخصيص خاص رقمه 020-302 وعنوانه “صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية” ………………………….. (بدون تغيير حتى) يسند تسيير هذا الحساب إلى صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية. ويقيّد في هذا الحساب : في باب الإيرادات : – ……………………………………………………………… (بدون تغيير ) …………………………………………………………. – المساهمات السنوية للبلديات والولايات، – الهبات والوصايا.
25 جمادى الأولى عام 1443 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 100 63 30 ديسمبر سنة 2021 م في باب النفقات : – ………………………………………………………………………………………………………………….. (بدون تغيير حتى) – اعتماد مخصص لتسيير وصيانة المدارس الابتدائية، – …………………………………………………………………………………………………………………… (بدون تغيير حتى) – اعتماد مخصص لتسيير سلك الحرس البلدي، – ………………………………………………………………………………………………………………….. (بدون تغيير حتى) – ناقص القيمة على تحصيل الضرائب والرسوم المخصصة للبلديات والولايات، – مخصصات الدولة الاستثنائية، …………………………………………………………. (الباقي بدون تغيير ) .”………………………………………………….. الفصل الرابع أحكام مختلفة مطبقة على العمليات المالية للدولة المادة 185 : تعدل أحكام المادة 94 من القانون رقم 15-18 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016، المعدلة بأحكام المادة 44 من الأمر رقم 21-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021، وتحرر كما يأتي : “ المادة 94 : باستثناء الأنظمة المتعلقة بالوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، والوكالة الوطنية لدعم القرض المصغر، والصندوق الوطني للتأمين على البطالة، وكذا تخفيضات نسبة الفائدة الممنوحة لقطاع الفلاحة المنظمة بموجب أحكام خاصة، تحدد تخفيضات الخزينة ……………… (الباقي بدون تغيير) .”……………. المادة 186 : يمكن أن تكون، بصفة استثنائية وعن طريق ترخيص، الديون بعنوان نفقات التسيير الفعلية المرتبطة بالسنة المالية السابقة، محل رخصة استثنائية للتكفل مسلّمة من طرف المصالح المختصة لوزارة المالية على عاتق الاعتمادات المالية المتوفرة للسنة المالية الجارية على أساس تقرير مفصل وشهادة إدارية. لا تعفي الرخصة المقدمة في إطار هذا الإجراء الشخص المعني الذي يملك الصفة أو السلطة، من مسؤوليته فيما يخص احترام القواعد والإجراءات المكرسة عن طريق التشريع والتنظيم المتعلقة بالديون محل الرخصة الاستثنائية للتكفل. تحدد حالات النفقات المعنية بهذا الإجراء والشروط المتعلقة بها بموجب قرار من الوزير المكلف بالميزانية. المادة 187 : تلغى أحكام المادة 147 من القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة .1991 المادة 188 : يوضع جهاز وطني للتعويضات النقدية لصالح الأسر المؤهلة، يتشكّل خصوصاً من الدوائر الوزارية المعنية والخبراء الاقتصاديين المعنيين وكذا المنظمات المهنية. تتم مراجعة وتعديل أسعار المنتوجات المدعمة بعد تحديد الآليات والإجراءات من طرف الجهاز المذكور، بهدف تحديد التعويضات الموجهة لصالح الأسر المؤهلة للتحويلات النقدية المباشرة.
25 جمادى الأولى عام 1443 ه 64 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 100 30 ديسمبر سنة 2021 م تعرض نتائج أشغال الجهاز الوطني في شكل مشاريع قوانين على البرلمان بغرفتيه للبتّ فيها، لاسيما قائمة المنتوجات المدعمة المعنية بمراجعة الأسعار، فئات الأسر المستهدفة، معايير التأهيل للاستفادة من هذا التعويض وكذا كيفيات التحويل النقدي. المادة 189 : تعدل وتتمم أحكام المادة 100 من الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، وتحرر كما يأتي : “ المادة 100 : ينشأ صندوق استثماري في كل ولاية يكلف بالمساهمة في رأسمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي ينشئها الشباب المقاولون. ويوزع تخصيص قدره 58 مليار دينار بين هذه الصناديق حسب احتياجات كل صندوق. يمكن صناديق الاستثمار التي استهلكت الموارد المالية المخصصة لها بالكامل في المشاريع الاستثمارية المحلية، الاستفادة من تجديد التخصيصات. تسيّر هذه الصناديق بموجب اتفاقيات من طرف شركات الرأسمال الاستثماري وشركات تسيير استثمارية، البنوك والمؤسسات المالية”. المادة 190 : تؤسس منحة للبطالة تمنح للبطالين طالبي الشغل لأول مرة المسجلين لدى مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل. تحدد شروط وكيفيات الاستفادة من هذه المنحة ومبلغها وكذا التزامات المستفيدين منها، عن طريق التنظيم. المادة 191 : تكتسي طابعا احتياطيا الاعتمادات المسجلة في الفصول التي تتضمن نفقات التسيير الآتية : 1 - رواتب النشاط، 2 - التعويضات والمنح المختلفة، 3 - المستخدمون المتعاقدون والرواتب ومنح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي، 4 - المنح العائلية، 5 - الضمان الاجتماعي، 6 - المنح وتعويضات التدريب والرواتب المسبقة ومصاريف التكوين، 7 - إعانات التسيير المخصصة للمؤسسات العمومية الإدارية المنشأة حديثا أو التي تبدأ النشاط خلال السنة المالية، 8 - النفقات المرتبطة بالتزامات الجزائر إزاء الهيئات الدولية (المساهمات والاشتراكات). المادة 192 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر، في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة .2021 عبد المجيد تبون
25 جمادى الأولى عام 1443 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 100 65 30 ديسمبر سنة 2021 م الملاحق الجدول (أ) الإيرادات النهائية المطبقة على ميزانية الدولة لسنة 2022 إيرادات الميزانية 1 - الموارد العادية 1.1 - الإيرادات الجبائية : المبالغ (بآلاف دج) 201-001 - حواصل الضرائب المباشرة……………………………………………….. 1.191.069.477 201-002 - حواصل التسجيل والطابع………………………………………………….. 95.364.049 201-003 - حواصل الضرائب المختلفة على الأعمال……………………………… 1.207.443.422 (منها الرسم على القيمة المضافة المطبق على المنتوجات المستوردة)…… 453.109.392 201-004 - حواصل الضرائب غير المباشرة………………………………………… 20.035.075 201-005 - حواصل الجمارك………………………………………………………………. 343.948.793 المجموع الفرعي (1) 1-2 - الإيرادات العادية 2.857.860.816 201-006 - حواصل ومداخيل أملاك الدولة……………………………………………. 39.884.715 201-007 - الحواصل المختلفة للميزانية…………………………………………….. 191.216.710 201-008 - الإيرادات النظامية……………………………………………………………. 50.000 المجموع الفرعي (2) 1-3 - الإيرادات الأخرى : 231.151.425 الإيرادات الأخرى……………………………………………………………………………….. 490.300.000 المجموع الفرعي (3) مجموع الموارد العادية 2 - الجباية البترولية 490.300.000 3.579.312.241 201-011 - الجباية البترولية…………………………………………………………….. 2.103.909.240 المجموع العام للإيرادات 5.683.221.481
66 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / الجدول (ب) 25 جمادى الأولى عام 1443 ه العدد 100 30 ديسمبر سنة 2021 م توزيع الاعتمادات المخصصة بعنوان ميزانية التسيير لسنة 2022 حسب كل دائرة وزارية الدوائر الوزارية رئاسة الجمهورية مصالح الوزير الأول الدفاع الوطني المالية الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية العدل الطاقة والمناجم الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة المجاهدين وذوي الحقوق الشؤون الدينية والأوقاف التربية الوطنية التعليم العالي والبحث العلمي التكوين والتعليم المهنيين الثقافة والفنون الشباب والرياضة الرقمنة والإحصائيات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة الصناعة الفلاحة والتنمية الريفية السكن والعمران والمدينة التجارة وترقية الصادرات الاتصال الأشغال العمومية النقل الموارد المائية والأمن المائي السياحة والصناعة التقليدية الصحة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي العلاقات مع البرلمان البيئة الصيد البحري والمنتجات الصيدية الصناعة الصيدلانية المجموع الفرعي التكاليف المشتركة المجموع العام المبالغ (دج ) 15.201.224.000 4.551.727.000 1.300.000.000.000 92.928.896.000 42.716.908.000 585.370.059.000 92.259.049.000 86.329.388.000 263.950.000 232.474.088.000 30.079.668.000 825.004.074.000 400.051.187.000 60.564.109.000 16.097.228.000 45.094.954.000 819.770.000 2.723.347.000 138.641.392.000 4.891.391.000 341.449.616.000 19.612.605.000 20.874.651.000 18.515.988.000 16.551.330.000 11.238.541.000 21.267.065.000 3.585.273.000 439.422.008.000 176.128.397.000 233.453.000 2.752.149.000 2.749.210.000 527.000.000 5.050.969.695.000 1.260.562.742.000 6.311.532.437.000
25 جمادى الأولى عام 1443 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 100 67 30 ديسمبر سنة 2021 م الجدول (ج) توزيع النفقات ذات الطابع النهائي لسنة 2022 حسب القطاعات القطاعات الصناعة………………………………………………………………………. المناجم والطاقة……………………………………………………………. الفلاحة والري………………………………………………………………. دعم الخدمات المنتجة……………………………………………………. المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية…………………………… التربية والتكوين…………………………………………………………. المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية………………………….. دعم الحصول على سكن………………………………………………….. مواضيع مختلفة…………………………………………………………… المخططات البلدية للتنمية…………………………………………… المجموع الفرعي للاستثمار دعم النشاط الاقتصادي ( تخصيصات لحسابات التخصيص الخاص وخفض نسب الفوائد)…………………………………….. تخصيص صندوق للاستثمار لصالح الولايات الجديدة…….. احتياطي لنفقات غير متوقّعة……………………………………….. المجموع الفرعي لعمليات برأس المال مجموع ميزانية التجهيز المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد رايس، (بآلاف دج) رخص البرنامج اعتمادات الدفع 3.210.827 4.797.017 1.755.000 1.755.000 83.026.548 253.446.227 5.249.200 36.536.643 479.429.806 736.118.670 175.979.141 228.105.205 43.758.179 156.962.428 56.492.500 196.139.325 1.100.000.000 1.000.000.000 100.000.000 100.000.000 2.048.901.201 2.713.860.515 — 433.039.657 — 10.000.000 400.000.000 390.000.000 400.000.000 833.039.657 2.448.901.201 3.546.900.172 ص.ب 376 الجزائر - محطة