قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات تونس الاشتراك سنوي داخل الجزائر المغرب موريطانيا سنة النسخة الاصلية 100 د. ج النسخة الاصلية وترجمتها 200 د.ج خارج الجزائر الادارة والتحرير الامانة العامة للحكومة سنة الطبع والإشتراكات 150 د. ج إدارة المطبعة الرسمية 300 د.ج تزاد عليها نفقات 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك – الجزائر الارسال الهاتف 65.18.15 الى 17 ح ج ب 50-3200 ثمن النسخة الاصلية 2,50 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 5,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدي عند تغيير العنوان 3,00 د.ج ثمن النشر على اساس 20 د.ج للسطر. فهرس محضر إعلان نتائج الاستفتاء في مراسيم مرسوم رقم 88 223 مؤرخ في مشروع التعديل الدستوري ص 1518 تنظيمية 25 ربيع الاول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 يتعلق بنشر التعديل الدستوري الموافق عليه في استفتاء 3 نوفمبر سنة 1988 في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 1522 ص
1518 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية محضر إعلان نتائج الاستفتاء في مشروع في سنة ألف وتسعمائة وثمانية وثمانين وفي اليوم الرابع من الأربعاء 15 ربيع الاول عام 1409ه التعديل الدستورى شهر نوفمبر على الساعة الثامنة صباحا، اجتمعت اللجنة الانتخابية الوطنية في مقر المجلس الاعلى بمحضر : السيد : أحمد مجحودة، رئيسا والسادة : محمد تقية عمر ناصر علي غفار حمادي مقراني، الاعضاء المعينون وقد قامت اللجنة باحصاء الاصوات كما هي مبينة في محاضر والسفارات والقنصليات الجزائرية. جمع وتركيز النتائج على مستوى الولايات : وقد أودعت الظروف المختومة المحتوية لمحاضر جمع نتائج الاستفتاء مع ملاحقها بمكتب اللجنة الانتخابية الوطنية قصد اعلان النتائج. وقد تم بعد ذلك احصاؤها. وقد سجلت نتائج هذه العملية في الجدول الآتي بعده. وقد درست اللجنة بعد ذلك الملاحظات والشكايات المسجلة في الانتخابية. محاضر جمع النتائج التي أعدتها اللجان t ثم اعلنت بعد ذلك اللجنة الانتخابية الوطنية نتائج الاستفتاء : عدد مكاتب التصويت عدد الناخبين المسجلين عدد الناخبين عدد الاوراق الباطلة عدد الاصوات المعتبرة 36.836 12.572.043 10.435.046 312.940 10.122.106
السبت 25 ربيع الاول عام 1409ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1519 جدول وصفي عن نتائج الاستفتاء في مشروع التعديل الدستوري الولاية ادرار. الشلف الاغواط أم البواقي باتنة بجاية بسكرة بشار البليدة البويرة تا منغست تبسة تلمسان تيارت تيزي وزو الجزائر الجلفة جيجل سطيف سعيده سكيكدة سيدي بلعباس عنابة قالمة « نعم » « لا » 93.084 صوتا 1.489 صوتا 249.805 صوتا 15.492 صوتا 97.501 صوتا 3.835 صوتا 180.031 صوتا 5.486 صوتا 293.641 صوتا 14.603 صوتا 214.296 صوتا 41.018 صوتا : 154.678 صوتا 4.993 صوتا 97.825 صوتا 8.949 صوتا 253.444 صوتا 38.544 صوتا 199.820 صوتا 23.674 صوتا 45.288 صوتا 1.283 صوتا 185.278 صوتا 9.906 صوتا 283.759 صوتا 32.847 صوتا 240.418 صوتا 13.769 صوتا 252.108 صوتا 46.786 صوتا 576.828 صوتا 100.917 صوتا 212.397 صوتا 2.859 صوتا . 182.059 صوتا 11.544 صوتا 406.669 صوتا 25.063 صوتا 84.524 صوتا 8.674 صوتا 246.583 صوتا 21.219 صوتا 178.115 صوتا 24.512 صوتا 172.384 صوتا 16.466 صوتا 178.578 صوتا 6.184 صوتا
1520 الجريدة الرسمية للجمهورية جدول وصفي عن نتائج الاستفتاء الولاية قسنطينة المدية مستغانم. المسيلة معسكر. ورقلة وهران البيض ايليزي برج بوعريريج بومرداس الطارف تيندوف تيسمسيلت الوادي خنشلة سوق اهراس. تيبازة ميلة عين الدفلى النعامة عين تيموشنت غرداية غليزان ان النتائج المحصل عليها بالنسبة لمجموع التراب الوطني هي كما يلي : الجزائرية ا السبت 25 ربيع الأول عام 1409ه في مشروع التعديل الدستوري ( تابع ) « نعم » لا (( 237.759 صوتا 39.591 صوتا 238.267 صوتا 8.673 صوتا 171.010 صوتا 20.658 صوتا 241.995 صوتا 5.326 صوتا 222.030 صوتا 16.528 صوتا 121.955 صوتا 7.580 صوتا 513.203 صوتا 30.830 صوتا 75.121 صوتا 4.582 صوتا 24.347 صوتا 1.192 صوتا 181.183 صوتا 11.208 صوتا 215.618 صوتا 25.626 صوتا 121.749 صوتا 4.608 صوتا 16.424 صوتا 1.013 صوتا 89.249 صوتا 4.272 صوتا 135.950 صوتا 6.976 صوتا 132.907 صوتا 895 صوتا 141.800 صوتا 6.877 صوتا 263.361 صوتا 23.914 صوتا 224.297 صوتا 14.665 صوتا 220.513 صوتا 9.367 صوتا 49.841 صوتا 6.009 صوتا 112.145 صوتا “ 13.347 صوتا 92.863 صوتا 2.843 صوتا 195.549 صوتا 11.199 صوتا «نعم» ( لا ) 9.118.249 صوتا 757.891 صوتا
السبت 25 ربيع الأول عام 1409ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1521 جدول وصفي عن نتائج الاستفتاء في السفارات (1) فرنسا (2) المغرب العربي (3) البلاد العربية (4) افريقيا (5) أوربا الغربية (6) أوربا الشرقية (7) آسيا الأوقيانوسية (8) أمريكا الشمالية (9) أمريكا الجنوبية ان النتائج المحصل عليها بالنسبة لمجموع السفارات والقنصليات الجزائرية هي كما يلي : أن النتائج المحصل عدد الأصوات « نعم » 9.341.429 صوتا مشروع التعديل الدستوري ( تابع ) « نعم » »لا« لا » 200.028 صوتا 21.517 صوتا 10.302 صوتا 333 صوتا 2.363 صوتا 103 صوتا 1.646 صوتا 059 صوتا 6.049 صوتا 503 صوتا 1868 صوتا 205 صوتا 187 صوتا 007 صوتا 653 صوتا 057 صوتا 084 صوتا 002 صوتا « نعم » « لا » 223.180 صوتا 22.786 صوتا عليها في التراب الوطني وفي الخارج هي كما يلي : عدد الاصوات « لا » 780.677 صوتا ملاحظات لم يسجل في محاضر اللجان الانتخابية ما يعد مخالفا للقانون. اعد هذا المحضر في عشر نسخ، يحتفظ بواحدة السيد وزير الداخلية خمس نسخ ووزير العدل منها بمقر المجلس الاعلى ويبعث بالأخرى الى كل من (أربع نسخ). حرر بالجزائر يوم الجمعة 04 نوفمبر 1988. رئيس اللجنة الانتخابية الوطنية احمد مجحوده أعضاء اللجنة الانتخابية الوطنية 1 (1) السيد محمد تقية 2 (2) السيد عمر ناصر (3) السيد علي غفار 4 (4) السيد حمادي مقراني
1522 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية .. السبت 25 ربيع الأول عام 1409ه مراسيم مرسوم رقم 88-223 مؤرخ في 25 ربيع الاول | عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 يتعلق بنشر التعديل الدستوري الموافق عليه في استفتاء 3 نوفمبر سنة 1988 في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ان رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان 5 و 111 | ( 10 و 14 ) منه ، وبمقتضى القانون رقم 80-08 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1400 الموافق 25 أكتوبر سنة 1980 المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الانتخابات وبمقتضى المرسوم رقم 88-200 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1409 الموافق 12 أكتوبر سنة
- والمتضمن استدعاء الناخبين للاستفتاء المتعلق بتعديل الدستور
- وبناء على محضر اللجنة الانتخابية الوطنية | وبناء على اعلان نتائج الاستفتاء، يرسم ما يلي : المادة الاولى : ينشر التعديل الدستوري الموافق عليه في استفتاء 3 نوفمبر سنة 1988 في
الشعبية . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 25 ربيع الاول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988. الشاذلي بن جديد تنظيمية التعديل الدستوري الموافق عليه في استفتاء 3 نوفمبر سنة 1988 المادة 5 : السيادة الوطنية ملك للشعب. يمارس الشعب هذه السيادة عن طريق الاستفتاء. يمارس الشعب هذه السيادة كذلك بواسطة ممثليه المنتخبين. لرئيس الجمهورية ان يرجع مباشرة الى ارادة الشعب. المادة 104 : يجسد رئيس الجمهورية، رئيس الدولة، وحدة الأمة. هو حامي الدستور يجسد الدولة داخل البلاد وخارجها. له أن يخاطب الأمة مباشرة. المادة - 111 : يضطلع رئيس الجمهورية، بالاضافة الى السلطات التي تخولها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور، بالسلطات والصلاحيات الآتية : 1 (1) هو القائد الاعلى لجميع القوات المسلحة للجمهورية، 2 (2) يتولى مسؤولية الدفاع الوطني، 3 (3) يقرر السياسة الخارجية للأمة، طبقا للميثاق الوطني وأحكام الدستور ويوجهها، (4) يعين رئيس الحكومة وينهي مهامه، 5 (5) يرأس مجلس الوزراء، (6) يوقع المراسيم الرئاسية، 7 (7) يعين في الوظائف المدنية والعسكرية طبقا للقانون،
السبت 25 ربيع الأول عام 1409ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1523 8 (8) له حق اصدار العفو وحق الغاء العقوبات أو تخفيضها، وحق ازالة الآثار القانونية، أيا كانت طبيعتها، التي تترتب على الاحكام التي تصدرها أية جهة قضائية، (9) يمكنه أن يعمد الى استفتاء الشعب في كل قضية ذات أهمية وطنية، (10) يمكنه ان يفوض بعض سلطاته الى نائبه أو الى نوابه مع مراعاة أحكام المادة 116 من الدستور، (11) يعين سفراء الجمهورية والمبعوثين فوق العادة الى الخارج وينهي مهامهم، ويتسلم أوراق اعتماد الممثلين الدبلوماسيين الاجانب، وأوراق انهاء مهامهم، (12) يبرم المعاهدات الدولية ويصادق عليها حسب الشروط التي يحددها الدستور، (13) يسلم أوسمة الدولة ونياشينها وشهاداتها التشريفية . المواد : 113 و114 و115، (تلغى وتعوض كما يأتي : المادة 113 : يضبط رئيس الحكومة برنامج حكومته، وينسقه وينفذه. وهو مسؤول أمام المجلس الشعبي الوطني. المادة 114 ( 1 ) : يشكل رئيس الحكومة بعد استشارات واسعة، حكومته، ويقدم أعضاءها الذين اختارهم لرئيس الجمهورية الذي يعينهم. المادة 114 ( 2) : يقدم رئيس الحكومة برنامجه الى المجلس الشعبي الوطني للموافقة عليه. يجري المجلس الشعبي الوطني مناقشة عامة للبرنامج المقدم. ويمكن رئيس الحكومة أن يكيف برنامجه في ضوء هذه المناقشة. المادة 114 (3) : في حالة عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على البرنامج المعروض، يقدم رئيس الحكومة الرئيس الجمهورية استقالة حكومته . يعين رئيس الجمهورية من جديد رئيس حكومة حسب الكيفيات نفسها : المادة 114 (4) : اذا لم تحصل موافقة المجلس الشعبي الوطني على برنامج عمل رئيس الحكومة من جديد، يحل المجلس قانونا. تنظم انتخابات تشريعية جديدة في أجل أقصاه ثلاثة أشهر. المادة 114 (5) : تقدم الحكومة للمجلس الشعبي الوطني بيانا سنويا عن السياسة العامة. يعقب هذا البيان نقاش عام حول عمل الحكومة. ويمكن المجلس الشعبي الوطني أن يختتم هذا النقاش بلائحة . لرئيس الحكومة أن يطلب تصويتا بالثقة. المادة 115 (1) : يمارس رئيس الحكومة، زيادة على السلطات التي تخولها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور، الصلاحيات الآتية : (1) يوزع الصلاحيات بين أعضاء الحكومة مع احترام الاحكام الدستورية، 2 (2) يرأس مجلس الحكومة، 3 (3) يسهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات 4 (4) يوقع المراسيم التنفيذية، (5) يعين في وظائف الدولة طبقا للقانون. المادة 115 (2) : لرئيس الحكومة أن يقدم استقالة حكومته لرئيس الجمهورية. المادة 116 : لا يجوز بأي حال من الاحوال أن يفوض رئيس الجمهورية سلطته في تعيين نائب أو نواب رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة وأعضائها، أو في إعفائهم من مهامهم، أو في إجراء إستفتاء، أو في حل المجلس الشعبي الوطني، أو في تنظيم إنتخابات تشريعية مسبقة، أو في تطبيق الاحكام المنصوص عليها في المواد من 119 الى 124 من الدستور، وكذلك السلطات المحددة في الفقرات 1 و2 و3 و5 و6 و8 … المادة 111 من الدستور.
1524 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 25 ربيع الأول عام 1409ه المادة 147 : يمكن استدعاء المجلس الشعبي الوطني للاجتماع في دورة استثنائية بمبادرة من رئيس الجمهورية أو بطلب من ثلثي أعضاء المجلس أو من رئيس الحكومة. تختتم الدورة الاستثنائية بمجرد ما يستنفد المجلس الشعبي الوطني جدول الإعمال الذي استدعي من أجله. المادة 148 : لكل من رئيس الحكومة وأعضاء المجلس الشعبي الوطني أن يبادر بالقوانين. تكون اقتراحات القوانين قابلة للنقاش اذا قدمها عشرون نائبا. تقدم الحكومة مشاريع القوانين لمكتب المجلس الشعبي الوطني. المادة 153 : لرئيس الجمهورية، فيما بين دورتي المجلس الشعبي الوطني، أن يشرع بأمر، بناء على اقتراح من رئيس الحكومة. وتعرض الحكومة النصوص الصادرة بهذه الكيفية على المجلس الشعبي الوطني في أول دورة لاحقة ليوافق عليها. المادة 155 : يصبح رقم هذه المادة 154، وتحرر هكذا : لرئيس الحكومة أن يطلب إجراء مداولة ثانية في القانون الذي تم التصويت عليه، في ظرف ثلاثين (30) يوما من تاريخ إقراره. وفي هذه الحالة يتم إقرار القانون بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس الشعبي الوطني. المادة 154 : يصبح رقم هذه المادة 155 بدون تغيير. المادة 156 : يمكن رئيس الجمهورية أن يوجه خطابا الى المجلس الشعبي الوطني. المادة 157 : يمكن المجلس الشعبي الوطني، بناء على طلب من رئيس الجمهورية، أو رئيس الحكومة، أو رئيس المجلس، أن يفتح مناقشة حول السياسة الخارجية. يمكن، عند الاقتضاء، أن تفضي هذه المناقشة الى إصدار لائحة من المجلس الشعبي الوطني يبلغها رئيسه الى رئيس الجمهورية. المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر