قرارات ، مقررات ، مناشير ، داخل الجزائر خارج الجزائر 6 اشهر سلة 6 اشهر سنة النسخة الاصلية 20 دوج 30 درج 30 دج 50 دج النسخة الاصلية وترجمتها 30 د.ج 50 دوج 40 دج 70 درج بما فيها نفقات الارسال ، أوامر ومراسيم إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعية الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف : 15-18-66 الى 17 ح ج ب 50 3200 لمن النسخة الأصلية : 0.30 د.ج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 0,70 د. ج - ثمن العدد للسنين السابقة : 0.50 دمج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام عطاامهم. يؤدى عن تغيير العنوان 0,40 د. ج ، ثمن النشر على أساس 10 دج للسطر . فهرس أمر رقم 74-107 مؤرخ في
- 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن قانون المرور. …. 06 ص
1306 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 ذو الحجة عام 1394 ه قوانين وأوامر امر رقم 74-107 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن قانون المرور باسم الشعب ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العدل، حامل الاختام ووزير الدولة المكلف بالنقل ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة، يأمر بما يلى : المادة الاولى : يتألف قانون المرور من الاحكام المتعلقة بحماية الطريق العمومي وشرطة المرور والسير الملحقة بهذا الامر المادة 2 : تحقق المخالفات الخاصة بقانون المرور وتحال الى المحاكم طبقا للتشريع الجارى به العمل . المادة 3 : يلغى الامر رقم 71 15 المؤرخ في 9 صفر عام 139 الموافق 5 ابريل سنة 1971 والمتضمن قانون المرور وكذلك النصوص السابقة التي من العمل بها بمقتضى الامر رقم 62 157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 . غير أنه خلافا لاحكام الفقرة السابقة، تبقى النصوص المتخذة تطبيقا للامر المؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 ، سارية المفعول وبدون تغيير . المادة 4 : يحل هذا الامر المتضمن قانون المرور، محل الامر رقم 71-15 المؤرخ في 9 صفر عام 139 الموافق 5 ابريل سنة 1971 ويسرى مفعوله ابتداء من نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … بيد أن تحصيل الغرامات الاجمالية بواسطة طابع الغرامة لا يعمل به الا ابتداء من أول يناير سنة 1975 • المادة 5 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 • هواري بومدين انون المرور الجزء الأول القواعد الادارية والتقنية المتعلقة بالسير عبر الطرق والمطبقة على مختلف مستعملي الطرق المادة الاولى : يخضع لاحكام هذا القانون استعمال الطرق | المفتوحة للسير العمومي والمسماة فيما بعد «الطرق» . وتعتمد لتطبيقه التعاريف الواردة بعده : يعنى مصطلح «الشارع» جزء الطريق المستعمل بصفة عادية لسير السيارات . يعنى مصطلح «التوقف» توقيف مؤقت المركبة في الطريق ذي العرض الكافي لمرور صف من المركبات … يعنى مصطلح «منطقة العمران المسافة التي تضم العقارات المبنية والمتقاربة والتى يشار اليها عند الدخول أو الخروج منها بألواح على طول الطريق الذي يخترقها أو يحف بها يعني مصطلح «تقاطع» مكان ملتقى أو مفترق طريقين أو أكثر من الطرق المعبدة مهما كانت زاوية أو زوايا محاور هذه الطرق . يعنى مصطلح «التوقف توقيف موقت المركبة في الطريق مدة كافية للسماح بصعود أو نزول الاشخاص، أو شحن أو تفريغ المركبة بينما يكون السائق جالسا في مكان قيادة المركبة أو على مقربة منه ليتمكن من تغيير مكانها اذا اقتضى الحال ذلك .
- ويعنى مصطلح «المكوث» توقيف مركبة في الطريق خارج الظروف الخاصة بالتوقف . و يعنى مصطلح «سائق كل شخص يقوم بقيادة المركبات بما فيها الدراجات العادية والدراجات النارية، أو يسوق حيوانات الجر، أو الحمل، أو الركوب، أو القطعان في الطريق أو من كانت له السيطرة الفعلية على ذلك ويعني مصطلح «مركبة آلية جميع المركبات المزودة بجهاز دفع آلى وتسير على الطريق بوسائلها الخاصة والمستعملة عادة لنقل الاشخاص أو البضائع ماعدا المركبات التي تسير على السكة الحديدية أو المتصلة بجهاز كهربائي مسير 101 الباب الاول الاحكام العامة المتعلقة بالمرور عبر الطرقات والمطبقة على جميع مستعملى الطريق الفقرة الاولى قيادة المركبات والحيوانات المادة 2 : كل مركبة ينبغى أن يقودها سائق مع مراعاة الاحوال المنصوص عليها في المادة 213 من هذا القانون المادة 3 : يجب أن يكون لحيونات الجر أو الحمل أو الركوب والماشية المنعزلة أو القطعان عدد كاف من السائقين. المادة 4 : يجب على كل سائق مركبة أن يكون باستمرار في حالة استعداد لان ينفذ بسهولة وبسرعة جميع المناورات المترتبة عليه وبصفة خاصة يجب أن لا تتعطل امكانيات حركته
الجمعة 13 ذو الحجة عام 1394 ه الجريدة الرسمية ومدى بصره بسبب عدد العابرين أو وضعيتهم أو بسبب الاشياء المنقولة أو بسبب وضع أشياء غير شفافة على زجاج النوافذ . المادة 5 : يجب على كل سائق مركبة يتجاوز ارتفاعها مع حمولتها أربعة أمتار أن يتأكد على الدوام من امكانية المرور دون أن يسبب بفعل هذا الارتفاع أى ضرر للاشغال الفنية أو الاغراس أو التجهيزات الهوائية الواقعة فوق الطرق العمومية . المادة 6 : يجب على السائق في حالة السير العادي أن يسير بمركبته أو حيواناته في طرف الجهة اليمنى من الطريق المعبه بقدر ما تمكنه من ذلك حالة أو جانبية الطريق .. المادة 7 : عندما يقوم بسبب كثافة المرور في الطرق ذات الاتجاه الواحد أو الطرق التي تزيد عن اتجاهين ، صف متواصل من السيارات في كل الطرق فانه يجب على السائقين أن يلازموا الصف الذي هم فيه ولا يمكنهم أن يحيدوا عنه الا من أجل تغيير الاتجاه كل هذا مع عدم الاخلال بقدر الامكان بالسير الطبيعي للمركبات الاخرى وعندما يحتوى الطريق على ثلاثة طرق فأكثر مخصصة لاتجاه واحد فانه يمنع على سائقى مركبات نقل البضائع التي يزيد وزنها القانوني عن 3.5 أطنان أو مجموع المركبات التي يزيد طولها عن 7 أمتار، أن تسلك اتجاهات أخرى غير الاتجاهين الموجودين قرب الحافة اليمنى من الطريق المعبد • ولا يمكن تغيير الطرق الا لتحضير تغيير الاتجاه وينبغي أن يتم ذلك دون الاخلال بقدر الامكان بالسير الطبيعي للمركبات الاخرى . المادة 8 : 1 عندما يحتوى الطريق المعبد على طرق محددة بخطوط متصلة لا يجوز للسائق الذي يسلك أو يرتفق بواحد من هذه الطرق أن يتجاوز تلك الخطوط أو أن يسير عليها 2 - واذا كان الطريق المعبد يحتوى على طرق محددة بخطوط متقطعة فانه يجب على السائق في حالة السير العادي أن يسلك الطريق في أقصى اليمين وألا يتجاوز هذه الخطوط الا في حالة التجاوز ضمن الشروط المحددة في الفقرة 3 من هذا الباب أو عندما يكون عبور الطريق المعبد ضروريا .. 3 - واذا كان الطريق محددا بخط متقطع ومرتبط بخط متواصل فانه يجوز للسائق في هذه الحالة أن يتجاوز هذا الاخير اذا كان الخط المنقطع هو الاقرب الى مركبته عند بدء المناورة وعلى شرط أن تتم المناورة قبل انتهاء الخط المتقطع المادة 9 : يجب على كل سائق يستعد لتغيير هام في سير أو اتجاه مركبته أو حيواناته أن يتأكد مسبقا من امكانية ذلك دون مخاطرة والتنبيه عن نيته المستعملى الطريق الآخرين مسبقا وفي الوقت المناسب المادة 10 : كل سائق يستعد للانطلاق في طريق من منفذ مغلق في وجه المرور العمومي، أو من طريق ترابي أو من فسحة للوقوف واقعة على حافة الطريق، يجب عليه الا يسلك للجمهورية الجزائرية 1307 هذا الطريق الا بعد أن يتأكد من امكانية القيام بذلك دون | مخاطرة، وبعد التخفيض من السرعة بما فيه الكفاية ليتمكن من التوقف في مكانه . كما يجب عليه عند الاقتضاء أن يفسح المجال المرور أى مركبة . المادة 11 : يمنع اختراق العناصر الخاصة بالارتال العسكرية أو قوات الشرطة أو المواكب السائرة. المادة 12 : يجب على كل سائق مركبة يسير وراء مركبة أخرى أن يترك بينه وبين هذه مسافة أمن تكفى لتفادى الاصطدام في حالة تمهل مفاجىء أو توقف مباغت من طرف المركبة المتقدمة عليه، على أن تزداد هذه المسافة كلما زادت السرعة … وعندما تكون المركبات أو مجموعات المركبات، التي يتجاوز وزنها الكامل المرخص به مع الحمولة 3500 كغ أو يتجاوز طولها 7 أمتار، تسير على وجه التتابع بنفس السرعة خارج المناطق العمرانية، فينبغي أن يترك فاصل لا يقل عن 50 مترا بين كل منها والمركبات المتقدمة عليها . المادة 13 : كل منشأة أو نصب أو مسطح أو بناء أثرى قائم في أحد الطرق المعبدة أو ساحة أو مفرق يشكل عثرة لمتابعة السير المباشر للسيارات، ينبغي الالتفاف حوله من الجهة اليمني الا في حالة الدلالة على غير ذلك المادة 14 : يجب على كل سائق أن يتوقف توقفا تاما أمام كل اشارة حمراء . الفقرة الثانية السرعة المادة 15 : يجب على كل سائق أن يكون مسيطرا دوما على سرعة مركبته أو حيواناته ويقودها بفطنة، وينبغي عليه، دون الاخلال بحد السرعة المقررة في التشريع الساري المفعول وخاصة حد السرعة المنصوص عليها في هذا القانون أو القانون الخاص بتطبيقه، أن يضبط سرعته حسبما تقتضيه حالة الطريق المعبد، وصعوبات المرور أو العوائق المتوقعة، وأن يخفف من سرعته خاصة في الاحوال الآتية : عندما يبدو له أن الطريق ليس حرا ، عندما تكون شروط الرؤية غير كافية ، عندما تكون الرؤبة محدودة من جراء استعمال بعض أجهزة الإضاءة وخاصة منها أنوار التقاطع ، في المنعطفات والانحدارات السريعة وأقسام الطريق الضيق أو المزدحم أو المحفوف بالمساكن وعند الاقتراب من قمم المرتفعات وتقاطع الطرق ، عند التقاطع أو تجاوز جماعة من المشاة ( من مدنيين أو عسكريين أو مرور قافلة في الموقف ، عند التقاطع أو تجاوز مركبات نقل عمومية للركاب . أو مركبات مخصصة لنقل الاولاد ذات اشارة خاصة عند صعود ونزول الركاب ،
1308 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 ذو الحجة عام 1394 ه عند تقاطع أو تجاوز حيوانات الجر أو الحمل أو الركوب
- أو الماشية . على ان هذه الاحكام لا تحول دون التزام السائق بعدم التقليل من مرونة الحركة وسيره لغير سبب حتمى ببطء زائد. المادة 16 : يتعين على كل سائق، مع مراعاة تحديد السرعة الخاصة ببعض السيارات والمعدات المنصوص عليها في هذا القانون الا يتجاوز السرعة القصوى البالغة 60 كيلومترا في الساعة داخل المناطق العمرانية … ويؤهل الوزير المكلف بالنقل بتحديد السرعة القصوى للسيارات، وأنواع الدراجات النارية، والدراجات الآلية الخفيفة والدراجات الآلية العادية خارج مناطق العمران، سواء كان فى مجموع التراب الوطني، أو في بعض المسافات المعينة اسميا وذلك لمدة قابلة للتغيير أو لبعض فترات من السنة كأيام نهاية الاسبوع وأيام الآحاد والاعياد . المادة 17 : يتعين على السواق الحائزين منذ أقل من عام واحد على رخصة للقيادة الا يتجاوزوا سرعة 80 كم في الساعة فضلا عن التحديدات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون. ويجب أن يشار الى تحديد هذه السرعة على جهاز قابل للنقل، يوضع على كل سيارة يقودها المعنى بالامر . يحدد بقرار صادر عن الوزير المكلف بالنقل نموذج ووضع العلامات المميزة الواجب تركيبها على المركبات التي يقودها سواق مبتدئون المادة 18 : يتعين على كل سائق عدم تجاوز السرعة القصوى المحددة في نصوص هذا القانون . بيد أن هذا المقتضى والمقتضى الوارد في المادة 16 لا يطبقان على سائقي سيارات مصالح الشرطة أو الدرك الوطني، أو الجمارك أو مصالح مكافحة الحريق عندما تتجه الى الامكنة التي يكون تدخلها العاجل ضروريا، كما لا يطبقان أيضا على سيارات الاسعاف عندما تتجه لتقوم بنقل سريع لمريض أو جريح، أو اثناء قيامها بذلك .. المادة 19 : يمنع على كل سائق عرقلة السير العادي للمركبات الاخرى دون مبرر وذلك بأن يسير بسرعة مخففة تخفيفا غير اعتيادي، وعلى كل سائق أن يتخذ عند الاقتضاء كل الاجراءات اللازمة ليسهل مجاوزته • الفقرة الثالثة التقاطع والتجاوز المادة 20 : يجرى التقاطع من اليمين والتجاوز من اليسار . المادة 21 : يجب على كل سائق في حالة التقاطع أن يجنح ليمينه بقدر ما يسمح له بذلك وجود غيره من مستعملى الطريق فيمنح أولوية السير للقادم من الجهة المعاكسة ، اذا وجد عائقا يجعل التقاطع صعبا على منتصف الطريق المعبد الذي يسلكه . وعندما يصعب التقاطع في الطريق الجبلية وفي الطريق الكثيرة الانحدار يتعين على المركبة النازلة أن تتوقف أولا في الوقت المناسب . وعندما لا يمكن التقاطع دون التزام احدى المركبتين بالتراجع للوراء، فان هذا الالتزام يقع على المركبات الوحيدة بالنسبة لمجموعات المركبات، وعلى المركبات الخفيفة بالنسبة للمركبات الثقيلة، وعلى الشاحنات بالنسبة للحافلات أوتوكار) . واذا كان الأمر يتعلق بمركبات من صنف واحد فانه يتعين على سائق المركبة النازلة أن يرجع الى الوراء مالم يكن ذلك أسهل بوضوح لسائق المركبة الصاعدة وخاصة اذا كان هذا الاخير على مقربة من مكان المحايدة. المادة 22 : يجب على السائق قبل التجاوز من اليسار أن يتأكد من امكانية ذلك دون مخاطرة ويجب عليه اضافة الى ما تقدم : I - ان ينبه عن نيته لمستعمل الطريق الذي يرغب في تجاوزه وكذلك لمن يتبعه، وذلك مع مراعاة الاحكام التي يمكن أن ينص عليها بالنسبة للمناطق العمرانية والمتعلقة بمنع استعمال المنبهات الصوتية. 2 - أن يتأكد من عدم قيام أى سائق يتقدمه أو يتبعه بمسافة قصيرة، بأية مناورة للتجاوز. 3 أن يميل بما فيه الكفاية الى اليسار لتلافي خطر صدم
- هذا الاخير، وعلى كل ان لا يقترب جانبيا بأقل من 50 سم في حالة وجود مركبة مجرورة بالخيل وبأقل من متر واحد في حالة وجود أحد المشاة أو راكب دراجة أو فارس أو حيوان . ولا يجوز للسائق عند التجاوز أن يسلك النصف الايسر من الطريق المعبد الا اذا كان ذلك لا يعرقل المرور في الاتجاه المعاكس وفى حالة الضرورة لا غير . المادة 23 : خلافا للقاعدة المنصوص عليها في المادة 20 أعلاه، يمكن تجاوز مركبة من اليمين اذا أشار سائقها باستعداده للتحول الى اليسار حسب الشروط المنصوص عليها في هذا القانون. ويجب أن يتم تجاوز المركبة التي تسير في طريق خط حديدي من اليمين اذا كانت المسافة الموجودة بينها وبين حافة الطريق المعبد كافية، بيد أنه يجوز أن يتم التجاوز من اليسار : I في الطريق ذات الاتجاه الواحد. 2 - في الطريق الاخرى اذا كان التجاوز يبقى كامل النصف الشمالي من الطريق المعبد حراء المادة 24 : اذا كان المرور بسبب كثافته وضمن الاحوال والاوضاع المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه، يقوم على صفوف متواصلة، فان سير مركبات أحد الصفوف على شكل أسرع من مركبات صف آخر لا يعد تجاوزا.
الجمعة 13 ذو الحجة عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1309 المادة 25 : يمنع تجاوز المركبات غير الدراجات العادية | اذا كان هذا الطريق ذا عدد فردى لطرق مستعملة، وجب عليه والنارية، على مقربة قمة المنحدر والمنعطفات وفي الاحوال | سلوك الطريق المتوسط. التي تكون فيها الرؤية غير كافية ولا سيما من جراء هطول الامطار وانتشار الضباب، الا في حالة وجود طرق مستعملة | وبشرط أن يكون جزء الطريق المعبد والمخصص للسيارات القادمة من الاتجاه المعاكس غير مشغول . ويمنع كل تجاوز في معابر السكك الحديدية ومقاطع الطرق، الا للسواق السائرين في القسم المتعلق بالاولوية من الطريق المادة 26 : عندما يضم الطريق المعبد المشتمل على اتجاه مزدوج للمرور، أكثر من طريقين مستعملين أم لا، فينبغي على السائق المتجاوز أن يمتنع من سلوك الطريق الواقع بالنسبة له في أقصى الشمال. المادة 27 : ينبغى على كل سائق عند اتمامه التجاوز أن يرجع الى يمينه بعد أن يتأكد دوما من امكانية دون مانع المادة 28 : ينبغي على السواق اثناء تجاوزهم من قبل غيرهم أن يجنحوا فورا لجانب يمينهم دون الاسراع بالسير . المادة 29 : ينبغى على سواق المركبات التي يتجاوز نموذجها أو حجم حمولتها مترين من العرض أو 8 امتار من الطول، بما فيه مقطوراتها، في جميع الاحوال التي يكون فيها عرض الطريق أو مقطعه أو حالته لا تسمح بالتقاطع أو بالتجاوز بسهولة مع الامان التام، أن يخففوا من السرعة وأن يقفوا عند الحاجة أو يتنحوا بمركباتهم، ليتركوا المجال لمرور المركبات ذات | الاتساع الاقل، ويجرى مثل ذلك عند مرور مركبة مصالح الشرطة أو الدرك الوطني أو مكافحة الحريق أو مرور سيارة الاسعاف عندما تنبىء عن اقترابها بواسطة الاشارات الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون. وينبغى على المستعملين الآخرين للطريق أن يخففوا سرعتهم وعند الحاجة أن يتوقفوا عن السير أو يتنحوا عن الطريق لتسهيل مرور تلك السيارة الفقرة الرابعة مفارق الطرق وأسبقية المرور المادة 30 : ينبغي على كل سائق مركبة أو حيوانات يقترب من مفرق للطرق أن يتحقق من حرية الطريق الذي يعزم على قطعه، وأن يسير باعتدال بقدر ما تكون أحوال الرؤية صعبة وأن ينبيء عند الضرورة عن اقترابه من المفرق الا في داخل مناطق العمران التي لها نظام خاص بالاشارات الصوتية . المادة 31 : ينبغى على كل سائق يهم بترك طريق ما لجهة يمينه، أن يميل للطرف الايمن من الطريق المعبد. بيد أنه يمكنه أن يسلك الجزء الشمالى من الطريق المعبد عند ما لا يمكنه السير على يمينه بحكم تخطيط المنعطف واتساع المركبة أو حمولتها، وعليه عندئذ أن يسير بسرع رعة | معتدلة بعد أن يتأكد من امكانية ذلك، دون أن يعرض الغير | للحطر . كما ينبغى على كل سائق يهم بترك طريق ما لجهة شماله أن يميل للشمال دون أن يتجاوز المحور في كل الاحوال، اذا كان الطريق المعبد مشتملا على اتجاه مزدوج للسير . بيد أنه | المادة 32 : عندما يقترب سائقان من مفرق للطرق، عن طريقين مختلفين، فعلى السائق القادم من الشمال أن يترك المرور للسائق الآخر. ولا تطبق الاستفادة من أولوية اليمين في الحالتين الآتيتين : I عندما يخرج السائق من طريق غير مزفت الى طريق مزفت فينبغي في هذه الحالة على السائق أن يترك الاولوية للمركبات السائرة على هذا الطريق الاخير . 2 عندما يخرج السائق من مكان مملوك بجوار طريق
- فينبغي في هذه الحالة على السائق أن يترك الاولوية للمركبات السائرة على هذا الطريق. المادة 33 : ينبغى على كل سائق يقترب من طريق رئيسي ولا يكون هو نفسه في طريق من هذا الصنف، أن يترك المرور للمركبات السائرة على الطريق الرئيسي المذكور، وذلك خارجا عن مناطق العمران وخلافا للقاعدة المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة السابقة. وتحدد الطرق الرئيسية بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير الوزير المكلف بالنقل ووزير الاشغال العمومية ووزير الداخلية. ولتطبيق هذه المادة تعتبر طرق الجادة الكبرى بمثابة طرق رئيسية . المادة 34 : خلافا لاحكام المادتين 32 و 33 من هذا القانون يجب على كل سائق أن يترك المرور بناء على الاشارة، عند مفارق الطرق الواقعة بين الطرق الرئيسية وغير الرئيسية وكذلك الطرق الموجودة في مناطق العمران للمركبات السائرة في الطريق الآخر أو الطرق الاخرى دون التزام التوقف والا يشرع بالسير الا بعد أن يتأكد من امكانية القيام بذلك دون خطر . المادة 35 : ينبغى على كل سائق في مفارق معينة مؤشر عنها بعلامة خاصة، سواء كان ذلك خارج مناطق العمران أو داخلها أن يؤشر بالتوقف في حدود الطريق المعبد المقطوع وينبغى عليه بعد ذلك أن يترك المرور للمركبات السائرة على الطريق الآخر أو الطرق الأخرى، وأن لا يسلكها الا بعد التأكد من امكانية ذلك دون مخاطرة. المادة 36 : تعين مفارق الطرق المشار اليها في المادتين 34 و 35 أعلاه، كما يلى : أ) بالنسبة للطرق الرئيسية المنصوص عليها بموجب قرار من الوزير المكلف بالاشغال العمومية اذا كانت تقع خارج مناطق العمران وبقرار من الوالى اذا كانت تقع داخل مناطق العمران. ب بالنسبة لطرق الولايات بموجب قرار من الوالى اذا كانت تقع خارج مناطق العمران. ج) وبالنسبة لجميع الاحوال الأخرى، بموجب قرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي.
1310 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 ذو الحجة عام 1394 ه تتخذ القرارات المشار اليها في الفقرة (أ (أ) و (ب (ب) و (ج (ج) أعلاه، بعد أخذ رأى رئيس مصلحة الشرطة والدرك الوطني المختصين اقليما ومدير الهيكل الاساسي والتجهيز التابع للولاية . المادة 4 37 : ينبغى على كل سائق، أن يترك المرور لمركبات مصالح الشرطة والدرك الوطني ومكافحة الحريق أو سيارات الاسعاف التي تنبىء عن اقترابها بواسطة الاشارات الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك بالرغم من جميع الاحكام المخالفة لذلك. الفقرة الخامسة السكك الحديدية الممتدة عبر الطرق المادة 38 : عندما يكون خط حديدي واقعا عبر طريق أو معبر مستوى الطريق، فتعود الاولوية للمعدات السائرة عادة على هذا الخط الحديدي، وينبغى على كل من يستعمل الطريق حين اقتراب هذه المعدات أن يخلى فورا الخط الحديدي بصورة تمكن هذه الاخيرة من المرور. وينبغى على سواق المواشى بوجه خاص، اتخاذ كل تدبير لوقف حيواناتهم فورا من اختراق ممر الخط الحديدي .. وعندما يكون المعبر غير مزود بحاجز، فينبغي على مستعمل الطريق الذي يشعر بوجود هذا المعبر بواسطة الاشارات النظامية، عدم سلوك المعبر المشار اليه الا بعد أن يتأكد من امكانية ذلك بكل أمان، ومن عدم صدور تنبيه باقتراب أى قطار . وعندما يكون المعبر مزودا بحاجز، فينبغي على مستعمل الطريق اطاعة تعليمات الحارس وعدم عرقلة اغلاق الحواجز اذا اقتضى الامر المادة 39 : يمنع الوقوف على اجزاء الطريق المشغل بخط حديدي أو مجاز الطريق والخط الحديدي، وترك مركبات أو حيوانات في الموقف أو استعمال سكك الخط الحديدي بمركبات غريبة عن المصلحة الفقرة السادسة استخدام المنبهات المادة 40 : ان استعمال الاشارات الصوتية يجب أن يقتصر بوجه الدقة على التنبيهات التي يمكن أن تكون ضرورية بالنسبة لمستعملي الطريق الآخرين المادة 41 : يمنع استعمال الابواق المتعددة الاصوات وأنواع الصفارات . المادة 42 : يمكن استعمال المنبهات الصوتية الخاصة بالمدن المناطق العمرانية كالتي نص عليها في هذا القانون، ويجب أ تكون الاشارات وجيزة واستعمالها معتدلا جدا • ويجب أن تكون التنبيهات بين هبوط الليل ومطلع النهار بواسطة الاشارات البصرية بمعونة الانوار الخاصة بالتقاطع، ويجب أن لا تستعمل الاشارات الصوتية الا في حالة الضرورة القصوى .. المادة 43 : يجوز لرئيس المجلس الشعبي البلدي في المناطق العمرانية الجارى عليها نظام بلدى، بعد موافقة سلطة الوصاية، أن يحدد استعمال المنبه الصوتي أو أن يمنعه خارج حالة الخطر الفورى، وفي هذه الحالة ينبغى على البلدية وضع الاشارات النظامية لمنع استعمال المنبهات الصوتية المنصوص عليها في هذا القانون … المادة 44 : لا تطبق أحكام المواد 41 و 42 و 43 الواردة أعلاه، على سواق مركبات مصالح الشرطة والدرك الوطني أو سواق المركبات المستعملة لمكافحة الحريق أو سيارات الاسعاف عندما تتجه للاماكن التي يكون تدخلها الفوري للعمل ضروريا. الفقرة السابعة الوقوف والمكوث المادة 45 : أ) في مناطق العمران : يجب أن توضع كل مركبة أو حيوان أثناء الوقوف أو المكوث بالنسبة لاتجاه المرور طبقا للقواعد الآتية : I بالنسبة للطرق المعبدة ذات الاتجاهين : في الجهة اليمنى من هذه الاخيرة ماعدا الاحكام المخالفة والمتخذة من السلطة المخولة صلاحيات الشرطة 2 - - بالنسبة للطريق المعبد الوحيد الاتجاه :
- في الجهة اليمنى أو اليسرى ماعدا الاحكام المخالفة والمتخذة من السلطة المخولة صلاحيات الشرطة . 3 وفي جميع الاحوال : في حافة الطريق اذا لم تخصص المرور نوع خاص من المستعملين وكانت حالة الارض تسمح بذلك … ب) خارج مناطق العمران : يجب أن توضع كل مركبة أو حيوان أثناء التوقف أو المكوث، خارج الطريق المعبد كلما أمكن ذلك . فاذا لم يمكن وضع المركبة أو الحيوان الا على الطريق المعبد، وجب في هذه الحالة مراعاة الاحكام الواردة في المقطعين 1 و 2 من الفقرة (أ (أ) أعلاه المادة 46 : يمنع ترك مركبة أو حيوان واقفا بشكل مفرط في الطريق . ويعتبر افراطا الوقوف المستمر لمركبة في مكان واحد من الطريق العمومي أو أحد ملحقاته لمدة تتجاوز 7 أيام أو لمدة أقل ولكنها تتجاوز المدة المحددة من طرف السلطة المخولة صلاحية الشرطة . المادة 47 : كل حيوان أو مركبة موقوفة في الموقف أو مكان الوقوف، يجب أن يكون وضعها بشكل لا يعرقل المرور بقدر الامكان ومع مراعاة الاحكام المختلفة المتخذة من طرف السلطة | المخولة صلاحية الشرطة، يعد عرقلة للمرور وقوف المركبة أو الحيوان، أو مكوثهما في الاماكن التالية :
الجمعة 13 ذو الحجة عام 1394 ه الجريدة الرسمية I على الارصفة أو الممرات أو حافات الطرق المخصصة لمرور المشاة أو لاصناف خاصة من المركبات 2 في الاماكن المخصصة لتوقف أو وضع بعض الاصناف من المركبات . . 3 بين حافة الطريق المعبد وخط متواصل اذا كان عرض الطريق الباقي بين هذا الخط والمركبة لا يسمح المركبة أخرى بالمرور دون أن تتجاوز أو تسير على الخط -4 قرب اشارات المرور اللامعة أو لافتات الاشارة الموجودة في اماكن يمكن ان تكون فيها محجوبة عن رؤية المستعملين ، 5 في كل مكان تحول فيه المركبة دون دخول مركبة
- أخرى للموقف أو دون تحرير هذا الاخير 6 فوق الجسور أو داخل الممرات الارضية أو الانفاق وتحت الممرات العالية ماعدا الاستثناءات الصادرة من السلطة المخولة صلاحية الشرطة. كما يعتبر ايضا معرقلا للمرور ومع مراعاة الاحكام المختلفة المتخذة من طرف السلطة المخولة صلاحية الشرطة المكوث في الاماكن التالية : I أمام المداخل السالكة للابنية المجاورة 2 الخط المزدوج باستثناء الدراجات العادية والدراجات الآلية العادية والدراجات الآلية الخفيفة والدراجات النارية الخالية من الصندوق. كما يعتبر معرقلا للمرور توقف أو مكوث مركبة أو حيوان بشكل مخالف للأوامر المنظمة للوقوف أو المكوث اذا وقع ذلك في طريق عمومي معين خصيصا ومؤشر عليه من السلطة المخولة صلاحية الشرطة البلدية. المادة 48 : يجب أن يوضع كل حيوان أو مركبة في مكان بحيث لا يشكل خطرا على المستعملين . ويعتبر الوضع خطرا على الخصوص عندما تكون الرؤية غير كافية أو التوقف والمكوث قرب تقاطع الطرق أو المنعطفات أو قمة المنحدرات ومقاطع السكة الحديدية. المادة 49 : عندما يقرر رئيس المجلس الشعبي البلدى احداث صف جانبي للوقوف المتناوب للمركبات بصفة دائمة لكل السنة أو لجزء منها، فينبغي أن تكون المدة الدورية لهذا الوقوف نصف شهرية. ويجرى هذا الوقوف طبقا للشروط التالية : من أول كل شهر الى 15 منه، يسمح بالوقوف لجهة الارقام الفردية للبنايات الواقعة على حافة الطريق،
- من 16 الى أحر يوم من الشهر، يسمح بالوقوف لجهة الارقام الزوجية. ويجرى تغيير جانب الوقوف في آخر يوم من كل من هاتين الفترتين بين الساعة الثامنة والتاسعة مساء، الا اذا قررت خلاف ذلك، السلطة البلدية، ووضعت الاشارات بصفة نظامية . للجمهورية الجزائرية 1311 المادة 50 : ينبغي على السائق أن لا يبتعد بتاتا عن مكان الوقوف دون أن يتخذ الاحتياطات اللازمة لتجنب حدوث أى خطر من جراء غيابه. المادة 51 : يمنع على كل راكب مركبة النزول منها أو فتح بابها قبل التأكد مسبقا من امكانية ذلك بدون خطر. الفقرة الثامنة الاضاءة والاشارات الخاصة بالمركبات المادة 52 : يجب أن تستعمل عند الشفق وخلال الليل ومطلع النهار وأثناءه، أنوار الطريق أو التقاطع أو تحديد الوضع اذا اقتضت الظروف ذلك للمركبات المشار اليها في | الابواب 2 و 3 و 4 وكذلك عند الاقتضاء أنوار الضباب طبقا للشروط الآتية : ينبغى على السائق أن يضيء في جميع الاحوال الانوار الحمراء الحلفية ونور أو أنوار لوحة التسجيل الخلفية وأضواء الحجم الخارجي اذا كانت المركبة مجهزة بها طبقا للمادة 102 وكذلك أنوار تحديد الوضع بالنسبة للمقطورات اذا كانت مجهزة بها طبقا للمادة 100. ويجوز للسائق كقاعدة عامة أن يستعمل أنوار الطريق باستثناء الاحوال الآتية : 1 يجب أن تطفأ أنوار الطريق وتعوض بأنوار التقاطع : أ) في حالة تقاطع مركبة بأخرى على مسافة لازمة تسمح للاخرى بمواصلة سيرها بسهولة ودون خطر، ب) في حالة سير مركبة وراء مركبة أخرى على مسافة زهيدة الا اذا نوى القيام بمناورة للتجاوز. 2 - يجب أن تطفأ أنوار الطريق وتعوض اما بأنوار التقاطع واما بأنوار تحديد الوضع وذلك خارج أو داخل مناطق العمران اذا كانت اضاءة الطريق مستمرة وتسمح للسائق برؤية الطريق المعبد على مسافة كافية . 3 4 تستعمل أنوار التقاطع وجوبا باستثناء أنوار الطريق ولا يمكن تعويضها بأنوار تحديد الوضع وحدها عند انخفاض الرؤية انخفاضا ملحوظا بسبب الاحوال الجوية وخاصة في حالة الضباب أو تساقط الثلوج. 4 أ) يجوز استعمال أنوار الضباب في حالة وجود الضباب أو تساقط الثلوج وفى هذه الظروف يجوز أن تعوض أنوار الضباب بأنوار التقاطع ب) كما يمكن أن تستعمل أنوار الضباب خارج مناطق العمران في الطرق الضيقة التى تحتوى على كثير من المنعطفات، باستثناء الاحوال المنصوص عليها في الفقرة 1 - أ) و (ب) أعلاه اللتين تنصان على وجوب استعمال أنوار التقاطع . 5 - يمكن أن توقد أنوار الطريق وأنوار التقاطع في وقت واحد وذلك في الظروف التي يكون فيها استعمال . أنوار الطريق مسموحا به.
1312 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 ذو الحجة عام 1394 ه 6 - يمكن أن تضاء أنوار تحديد الوضع في وقت واحد مع أنوار الطريق أو انوار التقاطع اذا كانت هذه الاخيرة مضاءة 7 يجب أن تضاء أنوار تحديد الوضع في نفس الوقت مع أنوار التقاطع اذا لم يوجد أى موضع للوحة اضاءة هذه الانوار بما يقل عن 400 مم من عرض المركبة بكاملها . وعلى كل حال يجب أن تضاء في وقت واحد مع مع أنوار الضباب . 8 اذا وجدت أنوار للسير الخلفي، فلا يجوز اضاءتها الا وقت القيام بالسير الخلفي كما يجب أن لا يكون ذلك سبب تعطيل للمستعملين الآخرين للطريق. المادة 53 : يجب على سائقى المركبات والحيوانات والمستعملين الآخرين للطريق والمذكورين فيما يلى، أن يضيئوا الانوار الآتية حين مرورهم في الطريق المعبد عند الشفق وخلال الليل أو عند مطلع النهار وأثناءه كلما اقتضت الظروف ذلك : I بالنسبة للدراجات العادية والدراجات النارية المركوبة
- مع مقطوراتها : يجب أن توقد الفوانيس الكاشفة للنور والاضواء الحمراء الخلفية المنصوص عليها في المادتين 204 و 206 بالنسبة للعربات المجرورة أو المدفوعة باليد : يوقد النور المنصوص عليه في المادة 222 . 3 - بالنسبة لمركبات الجر بالحيوانات : النور أو الانوار المنصوص عليها في المادة 222 . 4 بالنسبة لافواج الجنود أو جماعات المشاة السائرة في أرتال : الانوار المنصوص عليها في المادة 228. 5 - بالنسبة لسواق القطعان أو الحيوانات المنعزلة أو المتجمعة : ايقاد الفانوس المنصوص عليه في المادة
المادة 54 : 1 يجب على سائق احدى المركبات أو مجموعة المركبات المشار اليها فى الابواب 2 و 3 و 4 عند حلول الليل وأثناءه وعند طلوع النهار أو خلاله أن يوقد اثناء التوقف أو الوقوف في الطريق المعبد المجهز أو غير المجهز بالانوار العمومية . أ) من جهة الامام النور أو أنوار تحديد الوضع ، ب) وفي الخلف النور أو الانوار الحمراء وكذلك النور أو أنوار اضاءة رقم التسجيل. 2-2 غير أنه يمكن داخل المناطق العمرانية أن تستبدل الانوار المشار اليها أعلاه في الفقرتين (أ (أ) و (ب (ب) أعلاه، بنور الوقوف الابيض أو الاصفر أو البرتقالي من الامام. والاحمر أو الاصفر أو البرتقالى من الخلف، على أن يكون نور الوقوف المشار اليه أعلاه في الجهة المعاكسة لحافة الطريق المعبد التي توجد المركبة | على طوله، وكذلك اذا كان الامر يتعلق بمركبات ليست لها مقطورات وتتوفر فيها بالاضافة الى ذلك الشروط الآتية : أ) المركبات المخصصة لنقل الاشخاص والمحتوية على 8 مقاعد للجلوس على الاكثر، عدا مقعد السائق، ب باقى المركبات الاخرى التي يزيد طولها على ستة أمتار وعرضها على مترين 3 ولا محل لاستعمال الانوار المشار اليها في هذه المادة داخل مناطق العمران اذا كانت اضاءة الطريق المعبد تسمح للمستعملين الآخرين برؤية المركبة بوضوح وعلى مسافة كافية. المادة 55 : 1 - ان المركبات والمستعملين المشار اليهم في المادة 51 عند توقفهم أو مكوثهم في الطريق المعبد، ملزمون بوضع الاشارة عن موقعهم بواسطة نفس الانوار المنصوص عليها في المادة 51 السابقة الذكر، وذلك عند قدوم الليل واثناءه أو عند مطلع النهار وأثناءه، وكلما اقتضت الظروف ذلك، وهذا باستثناء الدراجات العادية والدراجات النارية التي يجب أن ترتب في أقصى حافة الطريق المعبد. 2-2 بالنسبة للمقطورات أو نصف المقطورات غير المقرونة، يجب أن توضع الاشارة عن موقعها عند توقفها أو مكوثها في الطريق المعبد أما بواسطة الوسائل المستعملة للسيارات واما بواسطة نور أبيض من الامام ونور أحمر من الخلف ويوضع كل منهما في الجهة المعاكسة لحافة الطريق المعبد والذي تصطف على طوله المقطورة أو نصف المقطورة. اما اذا لم يتجاوز طول المقطورة أو نصف المقطورة ستة أمتار، فانه يجوز أن يجمع النوران في جهاز واحد .. 3 لا محل لاستعمال الانوار المنصوص عليها في هذه المادة داخل المناطق العمرانية اذا كانت اضاءة الطريق المعبد تسمح للمستعملين الآخرين من رؤية المركبات بوضوح وعلى مسافة كافية. المادة 56 : اذا كان توقف أو مكوث مركبة في الطريق المعبد وخاصة في الحالات المنصوص عليها في المادة 48 ، يشكل خطرا على المرور أو اذا سقط كل أو جزء من الحمولة في الطريق المعبد دون امكانية رفعه فورا فينبغي على السائق في هذه الحالة أن يقوم بوضع اشارة في مقدمة الحاجز وذلك ضمن الشروط المحددة بقرار من الوزير المكلف بالنقل . المادة 57 : لا يجوز تزويد أية مركبة بآلات للاضاءة أو الاشارة غير منصوص عليها في هذا القانون، الا اذا كانت من الانواع التي يمكن استعمالها للنقل الخاص أو كانت موضوع تنظيم خاص ولا تشمل هذه الاحكام الاضاءة الداخلية للمركبات بشرط ألا تضايق السائقين الآخرين ..
الجمعة 13 ذو الحجة عام 1394 ه الجريئة الرسمية ويمنع وضع أى اعلان ساطع أو جهاز عاكس للنور على | المركبات . الفقرة التاسعة استعمال الطرق المعدة للمرور الخصوصي المادة 58 : يجب على كل مستعمل للطريق أن يسلك فقط الطرق المعبدة أو المسالك أو الدروب أو جوانب الطريق أو الارصفة أو حافات الطريق المخصصة المرور المستعملين من صنفه، وذلك فيما عدا حالة الضرورة القصوى . ويضبط المرور في الطرق الرئيسية ( الاوتوروت بموجب قرار مشترك يصدر عن الوزير المكلف بالنقل ووزير الاشغال العمومية .. الفقرة العاشرة الاشارات المادة 59 : يحدد الوزير المكلف بالنقل ووزير الداخلية ووزير الاشغال العمومية بقرار مشترك، الشروط التي توضع بموجبها اشارات الطريق وذلك لاطلاع المستعملين على التنظيم الصادر عن السلطة المختصة بالتنظيم . وتحدد في هذا القرار الشروط التي تعين بموجبها حدود مناطق العمران التي تضبط بقرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي بعد مصادقة الوالى ان الاحكام التنظيمية المتخذة من طرف السلطات المختصة بقصد اتمام أحكام هذا القانون، تكون حسب مقتضيات القرار المنصوص عليه في الفقرة الاولى من هذه المادة موضوعا للتدابير الخاصة بالاشارات، ولا يمكن أن يحتج بها المستعملون للطريق الا بعد اتخاذ هذه التدابير • ويجب على مستعملى الطريق أن يحترموا في جميع الظروف البيانات الناتجة عن الاشارات الموضوعة وفقا للفقرة الاولى من هذه المادة • للجمهورية الجزائرية 1313 الجسور التي لا تشتمل على جميع الضمانات الضرورية المذكورة السلامة المرور، وذلك تبعا لنوع الطرق. فيعلق اعلان عن الحد الاقصى للحمولة المرخص بها والترتيبات المفروضة للحماية وللمرور على هذه الجسور فوق مداخل ومخارج هذه الاخيرة بصفة تمكن السواق في جميع الاحوال من رؤيته تماما الفقرة الثالثة عشرة المرور المتعلق بمجموعة مركبات تشتمل على مقطورة واحدة أو أكثر المادة 62 : يجوز فقط لمجموعات المركبات ذات المقطورة الواحدة، المرور بدون رخصة خاصة أما المرور للمجموعات المشتملة على عدة مقطورات أو للمجموعات المكونة من مركبة منفصلة ومقطورة واحدة، فتخضع لرخصة الوزير المكلف بالنقل الفقرة الرابعة عشرة النقل الاستثنائي المادة 63 : عندما يجرى نقل أشياء غير قابلة للتجزئة أو تحويلها أو المرور بها أو بالاجهزة الخاصة بالزراعة أو بالاشغال العمومية أو بالسيارات أو المقطورات المخصصة لنقل الاشياء غير القابلة للتجزئة والتي تتجاوز مقاييسها أو ثقلها الحدود النظامية، فان شروط النقل أو التحويل أو المرور تحدد من قبل والى المكان الخاص بالمغادرة الذي يحوز التفويض الدائم من وزير الاشغال العمومية والبناء والوزير المكلف بالنقل ووزير الداخلية لاصدار قرارات الترخيص الصالحة المجموع المسافة بعد أخذ رأى مديرى الاشغال العمومية للولايات التي يجرى المرور عبر طرقها . ولا يمكن أن يمنح ترخيص المرور بالقرارات الصادرة بموجب الاحكام السابقة، الا لسفرة واحدة، وفي أحوال النقل ترجح بيانات أنوار الاشارات على البيانات الصادرة عن التي تنطوى من حيث الوجهة الاقتصادية العامة، على مصلحة اشارات الطرق المنظمة للاسبقية . و ترجح الاشارات الصادرة عن رجال الشرطة المختصين على جميع الاشارات الاخرى من أنوار الاشارات أو قواعد المرور الفقرة الحادية عشرة صعوبات المرور بسبب ظروف الاحوال الجوية أو الاستثنائية المادة 60 : يجوز تنظيم المرور بصفة مؤقتة على بعض الطرق أو المسالك بقصد المحافظة على الملك العام خلال رداءة الطقس أو لدواعي الامن، ويتم هذا التنظيم بموجب قرار من الوالى بعد مصادقة الوزير المكلف بالنقل الفقرة الثانية عشرة عبور الجسور المادة 61 : يجوز للوالى أو لرئيس المجلس الشعبي البلدي اتخاذ جميع الترتيبات المعتبرة ضرورية لضمان الامان على | حقيقية. فيجوز تسليم اجازات صالحة لعدة سفرات من قبل الوالى شريطة الحصول على الموافقة الوزارية . واذا كانت هذه الرخص تتعلق بنقل يتعارض مع أحكام المادتين 73 و 75 فيحدد وزير الاشغال العمومية والبناء والوزير المكلف بالنقل ووزير الداخلية الشروط التي يمكن أن تمنح بموجبها هذه الرخص . المادة 64 : تتضمن قرارات الولاة المشار اليها في المادة 63 أعلاه، خط السير الواجب اتباعه والتدابير الواجب اتخاذها لتأمين التسهيل والامان الخاص بالمرور العمومي لتجنب كل ضرر للطرق أو للاشغال الفنية أو ملحقات الملك العمومي وتبلغ من قبل والى مكان المغادرة الى ولاة الولايات التي يجرى المرور عبر طرقها، ليتاح لهؤلاء الاخيرين اتخاذ جميع التدابير الانضباطية الضرورية عند اللزوم المادة 65 : ان النقل على مركبات الطرق لعربات السكك الحديدية، سواء كانت فارغة أو مشحونة يمكن أن يكون
1314 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 ذو الحجة عام 1394 ه موضوع رخص صالحة للنقل لمرة وحيدة أو للنقل بصفة دائمة. وتسلم هذه الرخص من قبل الوالي ضمن الشروط المذكورة في المادة 63 أعلاه . فيحدد فيها كل نوع من الشروط الخصوصية التي تخضع لها أعمال النقل المذكور، بعد أن يصادق عليها وزير الاشغال العمومية والوزير المكلف بالنقل . المادة 66 : يجوز للوالى أن يمنح في ولايته دون الرجوع الى وزير الاشغال العمومية والبناء والوزير المكلف بالنقل الرخص الدائمة لنقل الخشب المقطع أو القطع غير القابلة للتجزئة وذات الحجم الطويل والجارى استعمالها للبناء، على المركبات التي تتجاوز حمولتها الحدود النظامية . ويمكن أن تمنح هذه الرخص لتلبية متطلبات الاوضاع المحلية مع مراعاة طرق السير الواجب سلوكها بعد أخذ رأى مديرى الاشغال العمومية للولايات . المادة 67 : ينبغى أن تحدد في القرارات أو الرخص المشار اليها فى المادة 64 أعلاه الاشارات الخصوصية التي تزود بها المركبات السائرة أثناء النهار وكذلك في الليل عند اللزوم الفقرة الخامسة عشرة السباق والمباريات الرياضية المادة 68 : كل سباق أو مباراة رياضية تجرى بصفة كلية أو جزئية على طريق ما لا يسمح بها الا ضمن الشروط التي ينص عليها بمرسوم • ولا يمكن منح الرخصة الادارية الضرورية التي تسلم ضمن شروط المرسوم المذكور، الى منظمى السباق أو المباريات الرياضية الا اذا عقد لها هؤلاء الاخيرون وثيقة تأمين تغطى أخطار الحوادث الناجمة للغير . كما يجب على منظمي السباق أو المباريات الرياضية أن يتحملوا كلفة النفقات الخاصة بالمراقبة ومصلحة الطرق. ولهذا الغرض يجب عليهم دفع ايداع مسبق يحدد مقداره بموجب المرسوم المشار اليه أعلاه الفقرة السادسة عشرة الاجهزة الخاصة بمستعملى المركبات المادة 69 : يتعين على كل سائق دراجة نارية أو دراجة آلية خفيفة أو دراجة آلية أو دراجة آلية ثلاثية الاطر أو دراجة آلية رباعية الاطر أن يحمل خوذة مطابقة للشروط المحددة بقرار الوزير المكلف بالنقل. ويمكن أن يسرى هذا الالتزام على مستعملين آخرين بموجب قرار • الفقرة السابعة عشرة كيفية التصرف عند وقوع حادث سيارة المادة 70 : ينبغى على كل سائق أو أى مستعمل للطريق تورط في حادث مرور، القيام بما يلى : أ) أن يتوقف حين تمكنه من ذلك دون أن يكون خطرا على المرور، ب أن يسلم بطاقة تعريفه وعنوانه لكل شخص متورط في الحادث اذا لم يتسبب عن ذلك الا ضرر مادى، ج) أما اذا نتج عن الحادث جرح أو موت شخص أو أكثر فانه ينبغى عليه اخطار مصالح الشرطة أو الدرك الوطني، واطلاعها أو اطلاع كل شخص متورط في الحادث على بطاقة تعريفه وعنوانه مع تجنبه تغيير حالة الاماكن وزوال الآثار المفيدة لاثبات المسؤوليات وذلك بما يلائم سلامة المرور بأقصى ما يمكن • الباب الثاني الاحكام الخاصة المطبقة على السيارات بما فيها الحافلات ومجموعة المركبات الفصل الاول القواعد التقنية الفقرة الاولى الاوزان والاطر المادة 71 : يحدد الوزن الكامل المرخص به لحمولة المركبة من قبل مصلحة المناجم حين معاينتها لها بالاستناد الى صلابة عناصر الهيكل والاطر، مع مراعاة الاحكام التنظيمية الواردة في هذا القانون . يشتمل وزن المركبة فارغة على ثقلها في حالة السير مع الهيكل والمدخرات وخزان الماء وهو ممتلىء وخزانات الوقود ومولدات الغاز الملانة وصندوق المركبة والاجهزة العادية والعجلات والعجلات الخارجية وأطر التبديل والادوات الجارية الاستعمال المسلمة عادة مع المركبة . ويمنع وضع مركبة أو جملة مركبات للسير يزيد وزنها الكلى مع الحمولة عما هو محدد من قبل مصلحة المناجم والمقيد في ايصال التصريح الخاص بوضع كل مركبة للسير . المادة 72 : ان الوزن الكلى مع الحمولة لسيارة أو المجموعة من المركبات، يجب مع مراعاة أحكام هذا القانون ألا يتعدى بتاتا الحدود الواردة بعده : مركبات ذات محورين : 19 طنا مركبات ذات 3 محاور : 26 طنا
- مجموعة مركبات مؤلفة من مركبة جرارة مع مقطورة أو نصف مقطورة مقطورة بدون محور أمامي ويستند قسمها الداخلى على مركبة جرارة) : 35 طنا . تستفيد المركبات المحركة بالغاز المضغوط أو البطاريات الكهربائية في حدود طن واحد على الأكثر، من الاستثناءات المطابقة للوزن في حالة السير، بالنسبة لخزانات الغاز المضغوط وتوابعها أو البطاريات وتوابعها ويجرى مثل ذلك وفى حدود 500 كغ على الاكثر، بالنسبة لنقل آلات تخفيف السرعة الملحقة بالمركبة . المادة 73 : ان أقصى حد يمكن أن يتحمله محور سيارة أو مجموعة مركبات، يجب ألا يزيد عن حمولة 13 طنا .
الجمعة 13 ذو الحجة عام 1394 ه الجريدة الرسمية المادة 74 : يجب ألا يزيد الوزن الكلى مع الحمولة في كل سيارة أو مقطورة، عن 5 أطنان على طول كل متر خطى من المسافة بين أقصى المحورين • للجمهورية الجزائرية 1315 المادة 75 : ان أقصى ما يمكن تحميله في المحور، على السيارات أو مجموعة المركبات المجهزة بأكثر من محورين متعاقبين ، يجب ألا يتجاوز بتاتا وتبعا للمسافة الموجودة بين هذين المحورين، الثقل الاقصى المحدد في الجدول التالي : المسافة بين محورين متعاقبين الحمولة القصوى للمحور وأقصى حد للحمولة الملاحظات 0,90 م 7,350 أطنان 1,35 م 10,500 أطنان المادة 76 : يجب أن تجهز عجلات السيارات ومقطوراتها بأطر مطاطية أو بأجهزة يعترف بكفايتها من حيث المرونة، من قبل الوزير المكلف بالنقل ويجب أن تكون أطر المطاط محتوية على النقش المدرج في مدار مساحتها بتمامه على كل شكل ظاهر كما يجب أن لا يظهر أى نسيج فوق أو تحت نقش أطر المطاط . وفضلا عن ذلك يجب أن تكون جوانبها خالية من أى تمزيق عميق المادة 77 : يمنع مع مراعاة الاحكام الواردة بعده، وضع عناصر معدنية على سطوح مدرجة الاطر من شأنها احداث نتوءات فيها . ولا يرخص باستعمال السلاسل الا فى الطرق الثلجية، أما استعمال الاطر التي يحتوى سطح مدرجها على عناصر معدنية من شأنها أن تحدث نتؤات أو على أجهزة أخرى ضد التزلج فانه لا يرخص باستعمالها الا ضمن الشروط المحددة بقرار من الوزير المكلف بالنقل .. المادة 78 : يحدد الوزير المكلف بالنقل الشروط الخاصة بتطبيق المواد من 71 الى 77 أعلاه . الفقرة الثانية الحجم الخارجي للمركبات المادة 79 : مع مراعاة أحكام المواد من 63 الى 67 من هذا القانون، ان مقاييس السيارة أو مجموعة المركبات يجب أن لا تتعدى بتاتا الحدود التالية : I - ان العرض الكلى المقاس، بما فيه كافة النتؤات المعترضة في جزء معين من المركبة، يجب أن لا يتعدى 2,50 م 2 .. ان طول المركبة المنعزلة، بما فيه كافة النتؤات ولكن بدون القصبات وأجهزة لف الحبال بالنسبة للحافلة الكهربائية يجب أن لا يتعدى 11 م .. كل 5 سم زائدة في مسافة واقعة بين محورين متعاقبين وضمن حدود 45 سم يمكن أن يزاد 350 كغ على الحمولة القصوى . بيد أن المركبات ذات الثلاثة محاور أو أكثر وبطول يتراوح بين 11 و 12 م والموضوعة للسير قبل أول مارس سنة 1955، يمكن استمرارها بالسير لغاية التاريخ الذي يحدده الوزير المكلف بالنقل وان الطول الكلى المركبة متصلة مجموعة مؤلفة من مركبة جرارة ونصف مقطورة) يحدد ب 15 م وان الطول الكلى لمجموعة مؤلفة من مركبة جرارة ومقطورتها مع كل النتؤات، يجب أن لا يتعدى 18 م بشرط أن لا يتعدى طول المركبة الجرارة أو المقطورة بدون جهاز القطر لهذه الاخيرة II مترا . المادة 80 : خلافا للقواعد الواردة في المادة السابقة : 1 يمكن أن يتجاوز طول الحافلات الخاصة بالمسافرين II مترا دون أن يتعدى 12 مترا، بشرط ألا يتجاوز البارز الخلفى 10/6 من القاعدة ولا الطول الاقصى ل 3,50 م ( ولا تدخل في أقيسة الطول القصبات وأجهزة لف الحبال فيما يتعلق بالحافلات الكهربائية ) . 2 يمكن للوزير المكلف بالنقل، أن يأذن بطول كلى أقصاه 20 مترا لمجموعة مكونة من الحافلة الكهربائية ومقطورتها مخصصة لنقل المسافرين في محيط دائرة عمرانية أو في الضواحي، وذلك في أحوال معينة للنقل النظامي وبناء على اقتراح الوالى . و تحدد كيفيات سير هذه المجموعة على الطرق ولا سيما حط سيرها بموجب قرار وزاري الفقرة الثالثة مقاييس الحمولة المادة 81 : ينبغي اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لكي لا يكون شحن سيارة أو مقطورة سببا لضرر أو خطر، وكل شحن متجاوز للنطاق الخارجي للمركبة أو يمكن أن يتجاوزه بفعل اهتزاز النقل يجب أن يربط بشدة . ويجب أن تثبت السلاسل والاغطية والملحقات الأخرى المتحركة أو المتنقلة، على المركبة بصورة تجعلها لا تتجاوز فى أى وقت النطاق الخارجي للشحن ولا تجر على الارض .
1310 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 ذو الحجة عام 1394 ه المادة 82 : مع مراعاة أحكام المواد من 63 الى 67 أعلاه ८ فان عرض شحن سيارة أو مقطورة، مقاس مع كل النتؤات في قسم معترض معين يجب ألا يتجاوز في أي حال 2,50 م المادة 83 : مع مراعاة أحكام المادة 66 أعلاه، عندما تكون مركبة أو مجموعة مركبات محملة خشبا مقطعا أو قطعا أخرى طويلة القياس، فيجب أن لا يتجاوز الشحن على أي حال، مقدم التوازن الامامي للمركبة، وفى الخلف، يجب أن لا يجر الشحن على الارض ولا أن يتجاوز أقصى الجهة الخلفية لتلك المركبة أو مقطورتها بأكثر من 3 أمتار .. المادة 84 : ان القطع الطويلة القياس يجب أن تشد بصلابة الى بعضها وتربط بالمركبة بصورة لا تتمكن معها من أن تتجاوز عند اهتزازها النطاق الجانبي الخارجي للمركبة … الفقرة الرابعة العناصر المحركة المادة 85 : يجب ألا تتصاعد من السيارات الأدخنة أو الغازات السامة سواء كانت لاذعة أو ذات رائحة والتي من شأنها أن تضايق السبكان أو تعرض الصحة والامن العموميين للخطر . المادة 86 : يجب أن لا ينبعث من المركبات الضجيج المزعج لمستعملى الطريق أو المجاورين له، فينبغي بصفة خاصة أن تجهز المحركات بآلة الانفلات الصامت، وأن تكون صالحة وأن لا يمكن توقيفها من قبل السائق خلال الطريق، كما يمنع الانفلات الحر وكل ما من شأنه أن يؤدى الى الغاء أو تخفيف فاعلية جهاز الانفلات الصامت المادة 87 : يحدد الوزير المكلف بالنقل شروط التطبيق الخاصة بأحكام المادتين 85 و 86 أعلاه المادة 88 : يجب أن تزود السيارات بالاجهزة المضادة للتشويش والتي يجرى تركيبها طبقا للتنظيم الجاري به العمل الفقرة الخامسة عناصر المناورة والقيادة والرؤية وأجهزة مراقبة السرعة المادة 89 : يجب أن تكون كل مركبة على حالة تمكن السائق من الرؤية بمافيه الكفاية نحو الامام واليمين واليسار بحيث يتسنى له قيادتها بأمان … المادة 90 : يجب أن يكون مجموع الزجاج بما فيه زجاج الوقاية الامامى مصنوعا من مادة شفافة بحيث يقلل خطر الحوادث الجسدية في حالة الكسر الى أقل حد ممكن، كما يجب أن يكون كافيا لمقاومة حوادث المرور العادية المحتملة والعوامل الجوية والحرارية وعوامل الكيمياء والحك كما يجب أن يكون قليل سرعة الالتهاب ويجب علاوة على ذلك، أن يكون لزجاج الوقاية الشفافية الكافية بحيث لا تسبب تبديلا جسيما في الاشياء المنظورة من خلاله أو تغييرا ملحوظا في ألوانه، وفي حالة الكسر يجب أن يظل الزجاج في حالة يسمح للسائق من رؤية الطريق بوضوح يحد الوزير المكلف بالنقل كيفية تطبيق هذه المادة وشروط المصادقة على المواد الشفافة الخاصة بزجاج الوقاية الامامي . المادة 91 : يجب أن يزود زجاج الوقاية الامامي بمساحة زجاج واحدة على الاقل يكون لحقل عملها قوة وتواتر كافيان يمكنان السائق بأن يرى الطريق بوضوح وهو في مقعده. كما يجب أن يجهز زجاج الوقاية الامامي بجهاز غسل الزجاج. المادة 92 : ان السيارات التي يتجاوز وزنها وهي فارغة 350 كغ يجب أن تكون مزودة بأجهزة السير الى الخلف. المادة 93 : يجب أن تجهز كل سيارة بمرآة عاكسة واحدة أو اكثر ذات اقيسة كافية وموضوعة بصورة تسمح للسائق من مراقبة طريق خلف المركبة وهو في مقعده مهما كانت الحمولة العادية لهذه السيارة بحيث لا يشتمل حقل الرؤية فيها على زاوية مطموسة قد تحجب رؤية مركبة أخرى تتهيأ للتجاوز . المادة 94 : يجب أن تجهز كل سيارة بدليل للسرعة يوضع جيدا امام نظر السائق ويكون دائما بحالة صالحة للاستعمال. يحدد الوزير المكلف بالنقل الخاصيات التي يجب أن تتوفر في دليل السرعة وكذلك شروط وضعه ومراقبته. كما يحدد السيارات التي يجب أن تزود بجهاز المراقبة الذى يسمح بتسجيل سرعة المركبة، ويحدد بالتالي الخاصيات الواجب توفرها فيه وشروط وضعه ومراقبته، فضلا عن المهل المتعلقة بتطبيق هذه الفقرة. ان جهاز المراقبة يجب أن يبقى دائما في حالة صالحة للاستعمال ومزوداً بأوراق التسجيل اللازمة لاجراء المراقبة. ويتعين على سائق السيارة أو مجموعة المركبات أن يقدم أو يسلم أوراق تسجيل جهاز المراقبة للاعوان المكلفين بمعاينة الجرائم أو المخالفات المتعلقة بالمرور وذلك عند كل تفتيش يقومون به، كما يجب أن تحفظ هذه الاوراق لمدة 6 اشهر على الاقل وتوضع تحت تصرف أعوان التحقيق. المادة 95 : يجب أن يتوفر في عناصر القيادة ما فيه الكفاية من المتانة. واذا تطلب تشغيلها مادة مائعة فيجب أن تكون مصممة بكيفية تسمح للسائق بالتحكم في مركبته في حالة انعدام أحد العناصر المشغلة على المائع. المادة 96 : يجب أن تكون مقاود مختلف عناصر المركبة التي يمكن استعمالها وقت السير، في متناول السائق وهو في مكانه العادي للقيادة. الفقرة السادسة الكبح المادة 97 : ينبغى أن تزود كل سيارة أو مجموعة مركبات بجهازين للكبح تكون حركتهما مستقلة تماما ويجب أن يمكن
الجمعة 13 ذو الحجة عام 1394 ه الجريدة الرسمية تركيبهما من العمل السريع والقدرة الكافية لايقاف المركبة أو مجموعة المركبات وتثبيت وقوفها . ويجب أن لا يؤثر تشغيل المكبح على اتجاه المركبة السائرة على خط مستقيم . ويجب أن يكون واحد على الاقل من جهاز الكبح دائرا على مساحات الكبح المثبتة على العجلات بصلابة أو بواسطة قطع توفر الامان الكافي. المادة 98 : تعفى من الالتزام الخاص بالمكابح، المقطورات الوحيدة فقط بشرط أن لا يتجاوز وزنها الكلى المرخص به وهي فارغة 750 كغ ولا نصف الثقل الخاص بالمركبة الجرارة وهي فارغة . المادة 99 : ان الشروط التي يجب أن يتحقق بمقتضاها استقلال وفعالية الكبح الخاص بالسيارات ومقطوراتها مهما كان وزنها، يجرى تدقيقها من قبل الوزير المكلف بالنقل الذي يمكنه اخضاع كل جهاز كبح للمصادقة، ومنع استعمال الاجهزة التي لا تنطبق على النماذج التى حازت مصادقته. الفقرة السابعة الاضاءة والاشارات انوار تحديد الوضع المادة 100 : يجب أن تزود كل سيارة من الامام بجهازين من أنوار تحديد الوضع ويضوئين فقط يشعان نحو الامام وأن يشع حين اضاءة هذين النورين، ضوء أبيض أو أصفر مرئي في الليل وفي طقس صاف على مسافة مائة وخمسين (150) مترا دون أن يبهر السواق الآخرين. وعندما يتجاوز عرض مقطورة أو نصف مقطورة عرض السيارة الجارة 0،20 متر، أو يتجاوز البعد الموجود بين لوحة اضاءة أنوار تحديد الوضع للسيارة الجرارة في اقصى | نقطة من الرسم الطولى المتوسط ب 0,80 متر يجب في هذه الحالة أن تجهز المركبة المجرورة من الامام بضوئين لتحديد الوضع يشعان في اتجاه الامام نورا أبيض أو أصفر غير مبهر، ويجب أن يوضع هذان الضوء ان في اقرب نقطة واقعة من أقصى العرض الكلى للمقطورة أو نصف المقطورة. ويجب أن يوقدا في نفس الوقت مع انوار تحديد الوضع وأنوار الطريق والتقاطع أو انوار الضباب للمركبة الجرارة. أنوار الطريق المادة 101 : يجب أن تزود كل سيارة من جهتها الامامية بجهازين من أنوار الطريق يشعان نحو الامام وأن ينطلق حين إضاءة هذين الجهازين ضوء أبيض أو أصفر يضيء الطريق بصفة فعالة في الليل وأثناء الصحو على مسافة 100 متر . انوار النقاطع المادة 102 : يجب أن تزود كل سيارة من جهتها الامامية بجهازين من أنوار التقاطع ونورين فقط يشعان نحو الامام : للجمهورية الجزائرية 1317 وأن ينطلق حين اضاءة هذين النورين ضوء أبيض أو اصفر يضىء الطريق بصفة فعالة فى الليل وأثناء الصحو على مسافة لا تقل عن ثلاثين مترا دون أن يبهر السواق الآخرين. واذا لم يوجه أى ضوء من الجزء المضىء من الانوار الكاشفة الخاصة بالتقاطع على أقل من 0,40 م من طرف العرض الكلى للمركبة، فينبغي اضاءة النورين الخاصين بتحديد الوضع في نفس الوقت الذى يضاء فيه نورا التقاطع. كما يجب أن تؤدى اضاءة نورى التقاطع الى انطفاء نورى الطريق والنورين المضادين للضباب بصفة آلية اذا كانت المركبة مزودة بهما. الانوار الحمراء الخلفية المادة 103 : يجب أن تزود كل سيارة أو مقطورة من جهتها الخلفية بنورين يشعان نحو الخلف وأن ينطلق حين اضاءة هذين النورين، ضوء أحمر غير مبهر ظاهر في الليل وأثناء الصحو، على مسافة مائة وخمسين مترا. ويجب أن يضاء هذان النوران في نفس الوقت الذي يضاء فيه نورا تحديد الوضع أو نورا الطريق أو نورا التقاطع أو النوران المضادان للضباب. أنوار الحجم المادة 104 : يجب أن تزود كل سيارة أو كل مجموعة من المركبات التي يزيد طولها عن 6 أمتار وعرضها بما فيه الحمولة عن 2,10 متر من الامام والخلف بنورين يوضعان في أقصى العرض الكلى للمركبة على أنه يمكن خلط هذين النورين من الامام مع نورى تحديد الوضع ومن الخلف مع النورين الجمراوين الخلفيين عندما توجد لوحة الاضاءة لهذه الانوار على اقل من 5 سم من أقصى العرض الكلى للمركبة. ويجب أن تشع هذه الانوار عند استعمالها بضوء غير مبهر ذى لون أبيض أو اصفر من الامام وأحمر من الخلف. جهاز اضاءة لوحة التسجيل الخلفية المادة 105 : يجب أن تزود كل سيارة أو مقطورة بجهاز ساطع يمكن من مشاهدة الرقم المقيد على لوحة التسجيل الخلفية من مسافة 20 مترا على الاقل أثناء الليل وفى أوقات الصحو.. ويجب أن يضاء هذا النور في نفس الوقت الذي يضاء فيه نورا الطريق ونورا التقاطع أو النوران المضادان للضباب. اشارة الكبح نور الوقوف) المادة 106 : يجب أن تزود كل سيارة أو مقطورة من جهتها الخلفية بنورين يكونان اشارة الكبح ويشعان من الخلف وينطلق حين اضاءتهما ضوء برتقالى اللون أو أحمر غير مبهر. وينبغي أن يضاء نورا الكبح حين تشغيل جهاز الكبح الرئيسي للسيارة. واذا كان هذان النوران يشعان ضوءا أحمر، فيجب أن تكون كثافة هذا الضوء زائدة جدا عن الاشعاع المنطلق من
1318 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 ذو الحجة عام 1394 ه النور الاحمر الخلفي، عندما تكون اشارة الكبح مجتمعة مع هذا الاخير أو منضمة اليه على أن لا يكون مبهرا. اشارة تحويل الاتجاه المادة 107 : يجب أن تزود كل سيارة أو مقطورة بالاجهزة الدالة على تحويل الاتجاه. أنوار المكوث المادة 108 : يجب أن تزود كل مركبة بأنوار المكوث وينبغى أن تشع هذه الانوار التي تركب على اطراف المركبة، نحو الامام والخلف بنفس أضواء تحديد الوضع والنورين الحمراوين الخلفيين . الاجهزة العاكسة للنور المادة 109 : يجب أن تزود كل سيارة أو مركبة مجرورة من جهتها الخلفية بجهازين عاكسين نحو الخلف ضوءا أحمر اللون وظاهرا في الليل أثناء الصحو على مسافة مائة متر، وذلك عند اضاءتهما بنوري الطريق. الانوار والاشارات الخاصة المادة 110 : 1 الانوار المضادة للضباب : يمكن أن تزود كل سيارة بأنوار خاصة تسمى «الانوار المضادة للضباب على أن يكون عددها اثنين 2 أنوار السير الى الخلف والانوار الموجهة : لا يمكن الاذن بالانوار الموجهة التي توضع في الجهة الامامية من المركبة أو في الجهة الخلفية منها لتسهيل السير الخلفي الا ضمن الشروط التي يقررها الوزير المكلف بالنقل ويجب أن تشع بضوء برتقالي اللون 3 - نقل الاخشاب المقطعة والاجزاء الطويلة الحجم : يحدد الوزير المكلف بالنقل الشروط الخاصة باضاءة واشارة المركبات التي تنقل عليها الاخشاب المقطعة أو الاجزاء الطويلة الحجم 4 يجب أن تزود مركبات المصالح الخاصة بمقاومة الحريق وسيارات الاسعاف، علاوة على الاجهزة النظامية للاضاءة والاشارات بمنوار مرئى من الجهة الامامية ويشع لمعانا متقطعا برتقال اللون . وان استعمال هذا المنوار الزامي في الليل والنهار عندما تنتقل المركبة الى مكان الحريق . 5 يمكن أن تزود مركبات مصالح الشرطة والدرك الوطني بمنوار مرئى من الجهة الامامية ويشع لمعانا متقطعا برتقالى الدون . الاحكام العامة المتعلقة بالاضاءة والاشارات المادة 111 : I يجب أن يوضع على المركبة بصفة مطابقة للمستوى الطولى لتناسقها، نوران أو جهازان للنور، لهما نفس الدلالة ويمكن استخدامهما بوقت واحد، وينبغي أن يشعا أو يعكسا حزما ضوئية من نفس اللون وذات الشدة . 2 - ولا يمكن أن تكون شدة الانوار والاشارات قابلة للتغيير الا اذا كانت تتعلق بالاجهزة الدالة على تحويل الاتجاه. 3 - يحدد الوزير المكلف بالنقل التخصيصات النوعية الواجب توفرها في أجهزة الاضاءة والاشارات الخاصة بالسيارات والمقطورات، ومواضعها عند اللزوم وشروط تثبيتها على المركبة، تنفيذا لاحكام هذه الفقرة ويجوز للوزير المكلف بالنقل أن يمنع استعمال الاجهزة التي لا تطابق طراز الاجهزة التي وافق عليها. الفقرة الثامنة اشارات التنبيه المادة 112 : يجب أن تزود كل سيارة بمنبه صوتي للطريق كما يمكن أن تزود بمنبه صوتي لاستعماله في المدن وتكون الاجهزة الصوتية مطابقة للنماذج المصادق عليها | والمستوفية للخاصيات المحددة من الوزير المكلف بالنقل المادة 113 : يمكن أن تزود المركبات الخاصة بمصالح الشرطة والدرك الوطني والمركبات الخاصة بمكافحة الحريق بمنبهات خاصة علاوة على المنبهات العادية. المادة 114 : يمكن أن تزود سيارات الاسعاف بصفارات خاصة (نواقيس) علاوة على المنبهات المنصوص عليها في المادة 112 المذكورة أعلاه . الفقرة التاسعة الالواح والتسجيلات المادة 115 : ينبغى أن تزود كل سيارة وكل مقطورة يتجاوز وزنها الكلى المرخص به مع الحمولة 750 كغ وكذلك كل نصف مقطورة ، بلوحة فلزية تسمى ( لوحة الصانع» تتضمن بصورة واضحة دلالة النموذج والرقم الترتيبي لسلسلة الطرار ودلالة الوزن الكلي المرخص به على الحمولة وان الدلالة الخاصة بالنموذج والرقم الترتيبي لسلسلة الطراز يجب أن تسك أيضا على البارد بشكل تكون سهلة القراءة في مكان يمكن البلوغ اليه من قاعدة المركبة أو من أحد العناصر الاساسية التي لا يمكن فصلها عن المركبة، ويجب أن تحاط هذه العلامات بدمغة الصانع . المادة 116 : ينبغي أن تحتوى كل مركبة أو مقطورة مخصصة لنقل البضائع ، علاوة على ما تقدم ، وبشكل واضح بالنسبة للملاحظ من اليمين على بيان وزن المركبة وهي فارغة ووزنها الكلي المرخص به مع الحمولة . وان المركبات التي غيرت سرعتها بالنظر لوزنها يجب أن تحتوى بشكل منظور جيدا من الجهة الخلفية ، على دلالة السرعة القصوى التي لا يمكن أن تتجاوزها المادة 117 : يجب أن تزود كل سيارة بصفيحتين عاكستين للنور تسميان لوحتا التسجيل تحتويان على رقم التسجيل المخصص للمركبة، وينبغي أن تثبت هاتان اللوحتان بشكل واضح وغير قابل للقلع في مقدمة ومؤخرة المركبة.
الجمعة 13 ذو الحجة عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1319 المادة 118 : يجب أن تزود كل مقطورة يزيد وزنها الكلى المرخص به عن 750 كغ وكذلك كل نصف مقطورة، بلوحة تسجيل عاكسة للنور تحتوي على رقم التسجيل وتثبت بوضوح وبشكل غير قابل للقلع في مؤخرة المركبة المادة 119 : ان المقطورة الخلفية للمجموعة، عندما لا تكون خاضعة لاحكام المادة السابقة ، يجب أن تزود من مؤخرتها بلوحة التسجيل العاكسة للنور ، تعكس اللوحة الخلفية للمركبة القاطرة . ويمكن في هذه الحالة أن تكون لوحة المقطورة قابلة للقلع . المادة 120 : يحدد الوزير المكلف بالنقل نموذج وطريقة وضع النور العاكس لالواح التسجيل والشروط الخاصة به . الفقرة العاشرة شروط جر المقطورات ونصف المقطورات المادة 121 : عندما يزيد الوزن الكلى المرخص به مع الحمولة للمقطورة عن 750 كغ أو نصف وزن المركبة القاطرة وهي فارغة ، ويكون تركيب الكبح الخاص بها لا يحتوي على مكبح متواصل ، فينبغي أن تزود تلك المقطورة زيادة على الرباط الاصلى الخاص بتأمين جر المركبة واتجاهها، برباط للنجدة يتكون من سلاسل أو كبلات فلزية قادرة لان تسحب المفطورة وتمنعها من الانحراف عن خط مسيرها العادي ، في حالة عدم وجود جهاز أصلي . ولا يطبق هذا المقتضي على نصف المقطورة أو المقطورة بدون ميسة النموذج المسماة «المقطورة الخلفية الغابية التي تستخدم لنقل الاخشاب المقطعة او الاجزاء الطويلة الحجم، انما يطبق بالعكس على المقطورات ذات ميسة النموذج أي عربة الاثقال. ولا يمكن استعمال رباط النجدة بعد قطع الرباط الاصلي ، الا بصفة موقتة ريثما يتم تصليحه وبشرط أن يكون المسير معتدلا جدا . ويجري مثل ذلك بالنسبة لاستعمال الجر المتيسر | بواسطة الاسلاك أو أي جهاز آخر ، على أن لا يسمح بتسهيل ذلك الا في حالة الضرورة القصوى ، كما ينبغي أن تتخذ التدابير اللازمة لكي تكون الربط مرئية تماما في النهار والليل . وعندما تكون نفس الجرارة ، قاطرة عدة مركبات فلا تستخدم وسيلة الجر المتيسر الا لجر واحد • الفقرة الحادية عشرة تهيئة السيارات والمقطورات ولاسيما مركبات النقل المشتركة للاشخاص المادة 122 : يمنع نقل الاشخاص على أى صنف من المركبات دون أن تكون سلامتها مؤمنة بصفة فعالة ويمنع بصفة قطعية على وجه الخصوص ، مرور أو وقوف الاشخاص على مراقى المركبات وهى في حالة السير . وينبغي أن تكون السيارات ومقطوراتها مهيأة بصورة تخفف فيها بقدر الامكان في حالة الاصطدام الحوادث الجثمانية ، سواء كان بالنسبة لركاب المركبة أو المستعملي الطريق ولهذا الغرض، يمكن الموزير المكلف بالنقل أن يحدد القواعد التي يخضع لها انشاء وتجهيز أية سيارة أو مقطورة المادة 123 : ان المركبات المخصصة عادة للنقل المشترك للاشخاص أو المستخدمة بصفة استثنائية لذلك يجب ان تهيأ بصورة تؤمن بها سلامة المسافرين وراحتهم . ويحدد الوزير المكلف بالنقل ، الشروط الخاصة التي يجب يجب أن تتوفر في مختلف اصناف المركبات المخصصة للنقل المشترك للاشخاص ، وذلك علاوة على الشروط المقررة في هذا الفصل الفصل الثاني القواعد الادارية الفقرة الاولى القبول المادة 124 : كل سيارة أو مقطورة يتجاوز وزنها الكلى المرخص به مع الحمولة 750 كغ وكذلك كل نصف مقطورة، يجب قبل اطلاقها للسير ، أن يستحصل لها على القبول من مصلحة المناجم الموضوعة تحت سلطة الوزير المكلف بالنقل ، والمخصص للتحقق من أن هذه المركبات مستوفية للشروط الواردة في مختلف نصوص هذا القانون ويمكن أن يتم هذا القبول سواء على أساس نموذج المركبة بناء على طلب الصانع أو على أساس المركبة المنفردة بناء على طلب مالكها أو ممثله • أما فيما يتعلق بالمركبات التي لم تصنع أو تركب في الجزائر، فيحدد الوزير المكلف بالنقل شروط اعتماد ممثلي علامات الصنع الاجنبية وينبغي على مصلحة المناجم ، حين القيام باجراءات القبول، أن تتأكد من أن مركبات النقل المشترك للاشخاص أو قاعدتها المطابقة مستوفية أيضا للشروط الخاصة المتعلقة بها والتي قررها الوزير المكلف بالنقل طبقا لاحكام المادة 123 اعلاه ويجب أن يرفق طلب القبول ببيان وصفي موضوع وفقا للشروط المحددة من قبل الوزير المكلف بالنقل وأن يشتمل على ميزات المركبة أو نموذجها والضرورية للتحقيقات الخاصة بمصلحة المناجم ويحدد الوزير المكلف بالنقل، أصناف المركبات التي لا يمكن اطلاقها للسير عندما يركب صندوقها على قاعدة سبق أن حازت القبول ، الا بعد ان يجري لها فحص جديد للقبول تتهمه مصلحة المناجم ..
1320 الجريدة الرقمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 ذو الحجة عام 1394 ه وتخضع كل مركبة منفردة أجريت عليها تحويلات بالغة ، الى فحص جديد للقبول بصفة الزامية ، وينبغي على مالك المركبة أن يطلب هذا الفحص الجديد للقبول من مصلحة المناجم ويحدد الوزير المكلف بالنقل التغييرات الهامة التي تستوجب الفحص الجديد • المادة 125 : عندما يتحقق موظف مصلحة المناجم من أن المركبة المطلوب فحصها مستوفية للاحكام التنظيمية يحرر عن هذه العمليات محضرا بالقبول ، يؤشر عليه المهندس الرئيس للمصلحة الجهوية للمناجم أو مندوبه ويعلم المهندس الرئيس نسخة منه لطالبها ، ويحدد الوزير المكلف بالنقل نموذج هذا المحضر .. المادة 126 : يرقم الصانع كلا من المركبات برقم برقمر ترتيبي ضمن سلسلة النموذج المملوك له ، وذلك وفقا للنموذج الذي حرر به محضر القبول ، فيسلم المشتري نسخة من المحضر المنصوص عليه في المادة السابقة وكذلك شهادة تثبت بأن المركبة المسلمة مطابقة بكليتها للبيان الوصفي للنموذج ويحدد نموذج هذه الشهادة المسماة «شهادة المطابقة» من قبل الوزير المكلف بالنقل وبالنسبة للمركبات التي لم تصنع أو تركب في الجزائر ، فينبغي أن ترفق نسخة محضر القبول الخاص بها ببيان موقع من الممثل المعتمد يثبت فيه بأن المركبة من صنع أجنبي، كما ينبغي أن توقع أيضا شهادة المطابقة الخاصة بالصانع ، من قبل هذا الممثل • المادة 127 : يحرر محضر القبول للسيارات أو المقطورات التي يتجاوز قياسها ووزنها الحدود النظامية والتي يعتبر تنقلها داخلا في صنف النقل الاستثنائى، من قبل مصلحة المناجم، ويثبت بموجبه أن السيارات والمقطورات المذكورة مستوفية فقط لاحكام المواد من 85 الى 15 ومن 121 الى 123 من هذا القانون .. الفقرة الثانية التسجيل المادة 128 : يجب على كل مالك سيارة أو مقطورة يتجاوز وزنها الاجمالي المرخص به مع الحمولة 750 كغ ، وكذلك كل مالك لنصف مقطورة موضوعة لاول مرة للسير، أن يوجه الى والى الولاية التابعة لمسكنه، تصريحا بوضعها للسير، يعد وفقا للقواعد المحددة من قبل الوزير المكلف بالنقل . المادة 129 : يسلم المالك ايصالا بتصريحه يسمى «البطاقة الرمادية التي توضع ضمن الشروط المحددة من قبل الوزير المكلف بالنقل فيدل هذا الايصال على رقم التسجيل المخصص للمركبة .. 3 Der واذا كانت المركبة من النوع التي يزيد قياسها أو وزنها على الحدود النظامية التي ورد النص بشأنها فيما المادة 62 من هذا القانون، فيجب أن تضمن البطاقة الرمادية الخاصة بها خطا عرضيا أحمر اللون للدلالة على أن المركبة حائزة على القبول من مصلحة المناجم ضمن الشروط الخاصة المنصوص عليها في المادة 127 أعلاه، وأنه لا يمكن تنقلها الا بموجب رخصة من الوزير المكلف بالنقل • المادة 130 : اذا جرى بيع أحدى المركبات المشار اليها في المادة 123 أعلاه، والتي سبق أن تم تسجيلها، فيجب على مالكها القديم أن يرسل فور ابرام عقد البيع الى والى الولاية الواقع ضمنها مسكنه تصريحا يتضمن اخباره بالبيع مع بيان هوية المشترى ومسكنه الذي صرح به . وينبغى عليه قبل أن يسلم البطاقة الرمادية للمشترى أن يدون فيها عبارة : « مباعة في …… تاريخ عقد البيع) 100 المادة 131 : ينبغى على مشترى احدى المركبات المشار اليها في المادة 128 أعلاه التي سبق وحصل تسجيلها، اذا شاء اعادة وضع المركبة للسير، أن يوجه ضمن الشروط المحددة من قبل الوزير المكلف بالنقل الى والى ولاية مسكنه، طلب نقل، مرفقا بالبطاقة الرمادية المسلمة اليه من المالك القديم وبشهادة من هذا الاخير تتضمن اثبات عقد البيع ويبين فيها بأنه لم يجر على المركبة تغيير معدل البيانات البطاقة الرمادية السابقة منذ تسجيلها الاخير .. ولا تصلح البطاقة الرمادية المحتوية على اشارة البيع المذكور في المادة السابقة ، لسير المركبة الا لمدة خمسة عشر يوما من التاريخ المحدد كتاريخ لعقد البيع. : : المادة 132 : ينبغى على كل مالك لاحدى المركبات المشار اليها في المادة 128 أعلاه، اذا غير مسكنه، أن يوجه لوالى الولاية الواقع ضمنها مسكنه الجديد ، تصريحا يعد طبقا للقواعد التي يحددها الوزير المكلف بالنقل، ويرفق بالبطاقة الرمادية للمركبة بقصد تبديل هذه البطاقة، أو تعديلها اذا وقع أو لم يقع تغيير مكان الولاية المادة 133 : يتعين على كل مالك لاحدى المركبات المشار اليها في المادة 126 أعلاه التي سبق تسجيلها أن يخبر على الفور والى الولاية التابع لها مسكنه، بموجب تصريح يوجهه له، عن أى تحويل حاصل فيها، سواء كان تحويلا هاما، بناء على ما نصت عليه المادة 122 أعلاه، من هذا القانون، أو من أي نوع آخر يمكن أن يؤدى الى تعديل الميزات الواردة في البطاقة الرمادية ، ويرفق التصريح بهذه البطاقة بقصد تعديلها ويوضع هذا التصريح طبقا للقواعد التي يحددها الوزير المكلف بالنقل المادة 134 : ينبغي على كل مالك مركبة وقع اتلافها أو يريد اتلافها ، أن يوجه تصريحا بهذا الاتلاف الى والي الولاية التابع لها مسكنه ، وان يرفق بهذا التصريح البطاقة الرمادية | وصفيحة الصانع ..
الجمعة 13 ذو الحجة عام 1394 ه الجريدة الرسمية المادة 135 : اذا فقدت البطاقة الرمادية أو تعرضت للتلف، يمكن لصاحبها أن يحصل على نظير عنها بواسطة طلب يوجهه الى الوالي الذي كان سلمه البطاقة الاصلية .. الفقرة الثالثة المعاينات التقنية للمركبات المادة 136 : يجب أن تقدم كل سيارة للمعاينة التقنية الرامية الى التحقق من سلامتها للسير وحالتها المستوفية لشروط الصيانة . ويتحمل مالك المركبة نفقات المعاينة .. وتخضع المقطورات التي يزيد وزنها الاجمالي عن 750 كغ وكذلك نصف المقطورات ، للاحكام المذكورة أعلاه • دورية المعاينات التقنية المادة 137 : تجرى المعاينات المنصوص عليها في المادة 136 أعلاه، لزوما في الاوقات التالية : ا - حين وضع المركبات للسير لاول مرة وخلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وذلك بالنسبة للمركبات المخصصة للنقل المشترك للاشخاص، ولسيارات الاجرة وللمركبات المعدة لتعليم قيادة السيارات. ب - خلال 30 يوما من وضع السيارات لاول مرة للسير . وحين كل تغيير للمالك وخلال مدة لا تتجاوز اثني عشر شهرا، وذلك بالنسبة للسيارات المخصصة لنقل البضائع الزائدة عن طنين من الوزن الاجمالى مع الحمولة والمقطورات ونصف. المقطورات . ج - خلال 18 شهرا من وضع المركبات لاول مرة للسير وحين كل تغيير للمالك وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أعوام بالنسبة للمركبات التي لم يرد النص عليها في الفقرتين ا - وب - أعلاه، والموضوعة للسير منذ أقل من 6 سنوات. . د حين كل تغيير للمالك وخلال مدة لا تتجاوز 18 شهرا بالنسبة للمركبات التي لم يرد النص عليها في المقطعين | ا - وب - أعلاه والموضوعة للسير منذ أكثر من 6 سنوات . ويجوز للوزير المكلف بالنقل أن يعدل دورية المعاينات التقنية المفروضة على السيارات اذا اقتضت ذلك الظروف | الخاصة بالامان ومستلزماته. المادة 138 : تجرى المعاينات التقنية بطلب من المالك وذلك : بواسطة خبراء مصلحة المناجم بالنسبة للمركبات I 2 - المشار اليها في المقطعين أ وب من المادة 137 أعلاه، 2 بواسطة خبراء مصلحة المناجم أو الهيئات التي يعينها الوزير المكلف بالنقل خصيصا لهذا الغرض بالنسبة للمركبات المذكورة في المقطعين ج ود من المادة 173 أعلاه. للجمهورية الجزائرية 1321 المادة 139 : يحدد الوزير المكلف بالنقل شروط التطبيق الخاصة بهذه الفقرة. الفقرة الرابعة رخصة القيادة شروط تسليمها وصلاحيتها المادة 140 : لا يجوز لأحد أن يقود سيارة أو مجموعة مركبات الا اذا كان حاملا رخصة محررة باسمه من والى الولاية التي يقع سكناه في نطاقها، بناء على رأى موافق من خبير مقبول من قبل الوزير المكلف بالنقل. المادة 141 : يعين في الرخصة صنف أو اصناف المركبات التي تصلح لها. و تعين اصناف الرخص على الوجه التالي : صنف ا - دراجة نارية مع صندوق أو بدون صندوق، صنف ا - 1 I - دراجة خفيفة آلية مع صندوق أو بدون صندوق، ودراجة آلية ثلاثية العجلات، ودراجة آلية رباعية العجلات، صنف ب - سيارة مخصصة لنقل الاشخاص، وتشتمل فضلا عن مقعد السائق، على 8 مقاعد للجلوس على الأكثر أو مخصصة لنقل البضائع وتبلغ حمولتها الاجمالية المرخص بها مع الحمولة بما لا يزيد عن 3500 كغ. ويمكن أن تربط وراء سيارة من هذا الصنف مقطورة لحمل البضائع لا يتجاوز وزنها الاجمالى المرخص به مع الحمولة 750 كغ صنف ج - سيارة مخصصة لنقل البضائع أو المعدات والتي يفوق وزنها الاجمالي المرخص به مع الحمولة 3500 كغ. ويمكن أن تربط وراء سيارة من هذا النصف مقطورة لحمل البضائع لا يتجاوز وزنها الاجمالي المرخص به مع الحمولة 750 كغ . صنف د - سيارة تنقل أكثر من 8 أشخاص، ماعدا السائق ويحسب الاولاد البالغون أقل من 10 سنوات كنصف شخص إذا لم يتجاوز عددهم عشرة أو تشتمل على 8 مقاعد للجلوس زيادة عن مقعد السائق. ويمكن أن تربط وراء سيارة من هذا النصف مقطورة لحمل البضائع لا يتجاوز وزنها الاجمالي المرخص به مع الحمولة 750 كغ صنف ه - سيارات معتبرة ضمن الاصناف ب - ج - د ، تجر مقطورة بتجاوز وزنها الاجمالي المرخص به مع الحمولة 750 كغ. صنف و - مر مركبات الاصناف أ - و - ا او ب د التي يقودها العاجزون والمهيأة خصيصا المراعاة عجزهم.
1322 / الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 ذو الحجة عام 1394 ه ولتطبيق الاحكام المتعلقة بالصنفين « - ب و هات » يعتبر مكانا معدا للجلوس، المكان العادى المخصص للشخص البالغ المادة 142 : تحدد السن الدنيا للمرشحين لمختلف الرخص المنصوص عليها في المادة 141 أعلاه، كما يلى :
- 18 سنة للصنف أ،
- 16 سنة للصنف أI
- 18 سنة للصنف ب
- 20 سنة للصنفين ج - وه
- 21 سنة للصنف د. وبالنسبة للصنف ه - فان السن الدنيا هي السن المقررة لصنف المركبة الجرارة المادة 143 : ان سواق سيارات الحريق غير ملزمين بأن يحوزوا، لاجل نقل الاشخاص غير رخصة الصنف ب - مهما كان عدد أماكن الجلوس في هذه المركبة. الفحص الطبي للسواق المادة 144 : لا يمكن أن تمنح رخصة القيادة لاى صنف من المركبات المنطبقة عليها الا بناء على شهادة طبية موافقة ومسلمة بعد فحص جار ضمن الشروط التي تحدد بموجب قرار مشترك صادر عن وزير الصحة العمومية والوزير المكلف. بالنقل .. مدة صلاحية الرخص المادة 145 : I الصنف د : تمنح رخصة القيادة لمركبات الصنف د لمدة : ا 5 سنوات، اذا كان السائق بالغا من العمر أقل من 45 سنة ب - سنتين اذا كان السائق بالغا من العمر بين 45 و 60 سنة ج - سنة واحدة للسائق البالغ أكثر من 60 سنة، بناء على الشهادة المسلمة ضمن الشروط المحددة في المادة 142 أعلاه .. ويتعين على حائز الرخصة الذي يرغب في تجديدها عند انقضاء هذه المدد أن يخضع لفحص طبي جديد . 2 - الصنف ج : يتعين على السواق الحائزين على رخصة القيادة من الصنف ج والذين أكملوا سن 35 من عمرهم اجتياز فحص طبي يجدد كل 5 سنوات وذلك لغاية بلوغهم سن 60 سنة ويجرى هذا الفحص كل عام للسواق الذين | تجاوزوا 60 سنة. المادة 146 : اذا ثبت بعد تسليم الرخصة لصاحبها بأن هذا الاخير مصاب بآفة مؤقتة أو دائمة لا تتلاءم مع حيازة الرخصة، يجوز لوالي الولاية الذي حصل التحقق من ذلك في ولايته، أن يأمر باجراء فحص طبي ويقرر الوالى من ثمة، بناء على الشهادة الطبية الموضوعة، اذا كان يلزم أن يحصر مفعول صلاحية رخصة القيادة أو يوقف مفعولها أو يلغيها وأما أن يبدل عنوان صنفها . المادة 147 : يحدد الوزير المكلف بالنقل، الشروط التي ينبغي بمقتضاها طلب رخص القيادة واعدادها وتسليمها وكيفية توسيع مفعولها وتمديدها وحصرها. فيحدد بالاتفاق مع وزير الصحة العمومية قائمة أنواع العجز البدني الذي لا يتلاءم مع الحصول على رخصة القيادة وكذلك قائمة أنواع العجز البدنى الموافق لتطبيق المادة 146 أعلاه . المادة 148 : يتعين على سائق السيارة أو مجموعة المركبات أن يقدم حين الطلب الى اعوان السلطة المختصة :
- رخصة القيادة 2 - ايصال التصريح بوضع السيارة للسير البطاقة الرمادية) وعند اللزوم، المركبة المقطورة 3 - الاثبات الخاص بالمعاينة التقنية عند الاقتضاء، 4 - شهادة التأمين. الباب الثالث الاحكام الخاصة المطبقة على المركبات والآلات الزراعية ومعدات الاشغال العمومية وبعض الآليات الخاصة الفقرة الاولى التعريف المادة 149 : تطبق أحكام الباب الاول وأحكام هذا الباب لوحدها على المركبات والمعدات المستوفية للتعاريف التالية : ا - المركبات والآلات الزراعية : المعدات المخصصة لاستغلال زراعى، والموضحة والمحددة بعده (ويقصد بالاستغلال الزراعي الاستغلال الفردي الذي يضم عدة استغلالات في شركة تعاونية فلاحية I) الجرارات الزراعية : مركبات ذاتية الحركة مصنوعة خصيصا لسحب أو تشغيل جميع المعدات المخصصة عادة لاستغلال زراعي أو غابي، ويستثنى من هذا التحديد كل مركبة ذاتية الحركة مهيأة لنقل المستخدمين أو البضاعة والتي يمكن أن تتجاوز سرعتها الفورية بفعل تركيبها 27 كم في الساعة في الطريق البسيط . (2) الماكينات الزراعية الذاتية الحركة : الآلات التي تتطور حركتها بوسائلها الخاصة والمخصصة عادة للاستغلال الزراعي والتي لا يمكن أن تتعدى سرعتها بفعل تركيبها 25 كم في. الساعة في الطريق البسيط ..
الجمعة 13 ذو الحجة عام 1394 ه الجريدة الرسمية وتعتبر الماكينة الزراعية الذاتية الحركة التي يقودها السائق راجلا، مماثلة للمركبة التي تجر بالايدى فيما يخص تطبيق هذا القانون .. (3) المركبات والآلات المقطورة : أ) المقطورات ونصف المقطورات الزراعية والمركبات المقطورة بواسطة جرار زراعى أو ماكينة زراعية ذاتية الحركة ومستخدمة لنقل منتجات المواد والمعدات أو البضاعة الواردة لاستغلال زراعي أو الصادرة منه ولمصلحته أو المستعملة عند اللزوم لنقل مستخدمى هذا الاستغلال . ب الآلات والاجهزة الزراعية والمركبات المجرورة بواسطة جرار زراعى او ماكينة زراعية ذاتية الحركة مخصصة عاده لاستغلال زراعي ولا تستخدم لنقل المعدات أو الادوات والبضائع او المستخدمين . ب معدات الاشغال العمومية : جميع المعدات المصنوعة خصيصا لاحتياجات مقاولة الاشغال العمومية والتي لا تستخدم عادة لنقل البضائع والاشخاص عبر الطرق . وتوضع قائمة هذه المعدات من قبل الوزير المكلف بالنقل وتعتبر كل آلة ذاتية الحركة خاصة بالاشغال العمومية يقودها السائق راجلا مماثلة للمركبة التي تجر بالايدى فيما يخص تطبيق هذا القانون .. الفقرة الثانية الأوزان والأطر المادة 150 : تطبق أحكام المواد من 71 الى 75 من هذا القانون على المركبات والآلات الزراعية . المادة 151 : بالنسبة للمركبات والآلات الزراعية غير المزودة بأطر المطاط، فان نقل الحمولة يجب أن لا يزيد في أي وقت على 150 كغ لكل سنتمتر من عرض الاطار . ويمنع سير المركبات والآلات الزراعية المزنجرة على الطرق المزفتة أو المبلطة ولا يؤذن للمركبات المزنجرة بالسير الا على الطرق الترابية أو جوانب الطرق . غير أنه يمكن أن تمنح استثناءات من تطبيق هذا المقتضى من قبل الوالى، بعد أخذ رأى مدير الاشغال العمومية للولاية … المادة 152 : تجدد الميزات الواجب توفرها في الاطر الحديدية للمركبات والآلات الزراعية وسلاسل الالتصاق المستخدمة لاطر المطاط الخاصة بالجرارات أو الماكينات الزراعية الذاتية الحركة، من قبل الوزير المكلف بالنقل بعد أخذ رأى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي . المادة 153 : تطبق أيضا أحكام المواد من 71 الى 77 من هذا القانون على معدات الاشغال العمومية، بيد أنه يمكن للوزير المكلف بالنقل منح استثناءات من تطبيقها .. للجمهورية الجزائرية 1323 الفقرة الثالثة الحجم الخارجي للمركبات المادة 154 : تطبق أحكام المادتين 81 و 82 من هذا القانون على المركبات والآلات الزراعية . بيد ان الماكينات الزراعية الذاتية الحركة والماكينات والآلات الزراعية المقطورة، لا تخضع لاحكام المادة 81 . المادة 155 : تطبق أيضا أحكام المادتين 79 و 80 من هذا القانون على معدات الاشغال العمومية . بيد ان طول المركبات والآلات ومجموعات المركبات والمعدات الخاصة بالاشغال العمومية، يمكن أن تبلغ الحدود الواردة بعده دون أن تتعداها وهي :
- بالنسبة للمركبات المنفردة مع كل النتؤات : 15 مترا . بالنسبة لمجموعات المركبات أو الآلات التي تشتمل على- مقطورة واحدة أو عدة مقطورات : 22 مترا . ويمكن أن تمنح علاوة على ذلك استثناءات من المادتين 79 و 80 المذكورتين أعلاه ، من قبل الوزير المكلف بالنقل .. المادة 156 : ان الاجزاء غير الثابتة أو التي يمكن رفعها بسهولة من المركبات والمعدات المذكورة في هذا الباب ، يجب طيها خلال السير في الطريق . الفقرة الرابعة قياسات الحمولة المادة 157 : تطبق أحكام المواد من 8 الى 84 من هذا القانون i على المركبات والآلات الزراعية وعلى معدات الاشغال العمومية .. بيد أن معدات الاشغال العمومية لا تخضع لاحكام المادة 82 بشرط ألا يتجاوز عرض الحمولة في أية حالة ، عرض المركبة القاطرة • الفقرة الخامسة العناصر الخاصة بالمحركات المادة 158 : تطبق أحكام المواد من 85 الى 88 من هذا القانون على الجرارات الزراعية والماكينات الزراعية الذاتية الحركة وكذلك على معدات الاشغال العمومية . بيد أن احكام المادة 82 لا تطبق عليها عندما تكون مجهزة بمحركات نصف ديزل . الفقرة السادسة عناصر المناورة والاتجاه والرؤية المادة 159 : عندما يكون مجال الرؤية للسائق في جميع الاتجاهات غير كاف للقيادة السليمة، فينبغي أن يرافق السائق دليل يتقدم المركبة ..
1324 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 ذو الحجة عام 1394 ه وتطبق أحكام المادتين 90 و 93 من هذا القانون على الجرارات الزراعية والماكينات الزراعية الذاتية الحركة وعلى معدات الاشغال العمومية وعلاوة على ذلك، تخضع الجرارات الزراعية لاحكام المادة 92. وعندما تكون احدى هذه المركبات مزودة بوقاية من الريح فيجب أن تجهز بمساحة الزجاج . الفقرة السابعة الكبح المادة 160 : يحدد الوزير المكلف بالنقل الشروط الواجب توفرها لكبح المركبات والآلات الزراعية ومعدات الاشعال العمومية . الفقرة الثامنة الاضاءة والاشارات المادة 161 : يجب أن يزود كل جرار زراعي أو ماكينة زراعية ذاتية الحركة وكل آلة للاشغال العمومية ذاتية الحركة اثناء السير أو المكوث في الطريق ، بما يلي :
-
- انوار تحديد الوضع،
- الانوار الحمراء،
- الاجهزة العاكسة المنصوص عليها في المواد 100 و 103 و 109 من هذا القانون . وينبغي أن تزود هذه المركبات بأنوار التقاطع المنصوص عليها في المادة 102 من هذا القانون بمجرد حلول الليل وخلال النهار اذا اقتضت الظروف ذلك ولا سيما وقت انتشار الضباب . ويمكن أن تزود أيضا بأنوار الطريق المنصوص عليها في المادة 101 من هذا القانون . المادة 162 : ينبغي أن تزود كل مركبة أو آلة زراعية أو كل آلة مقطورة للاشغال العمومية، حين سيرها أو وقوفها ضمن الشروط المنصوص عليها فى المادة 161 أعلاه من الجهة الخلفية بنورين حمراوين تطبيقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون بيد أنه عندما يكون المواكب راجلا ومرافقا احدى المركبات المحددة أعلاه ، فيمكن ابدال النورين الحمراوين الواجب تركيبهما خلف تلك المركبة بنور احمر بمتناول يد المواكب الذي يجب عليه أن يلتزم مباشرة جانب المركبة وشمالها. ويجب أن تزود هذه المركبات في كل ظرف، بالاجهزة العاكسة المنصوص عليها في المادة 109 المادة 163 : عندما يكون عرض الماكينة الزراعية الذاتية الحركة أو الماكينة أو الآلة الزراعية المقطورة أو الآلة الخاصة بالاشغال العمومية الذاتية الحركة أو المقطورة، مجاوزا 2,50 م. فينبغي أن تحمل المركبة الجرارة من جهتها الامامية وفي الجزء الاعلى منها لوحة مربعة تضاء بمجرد حلول الظلام ومرئية من الجهتين الامامية والخلفية للسيارة من مسافة 150 م في الليل ووقت الصحو دون أن تكون مبهرة ويظهر في قعر أرضيتها السوداء من خلال الضوء، حرف بارتفاع 0.20 م أو أكثر . واذا لم تكن اللوحة منظورة من الجهة الخلفية للمجموعة، فينبغي أن تحمل المركبة المقطورة الاخيرة في الجهة الخلفية المذكورة مجموعة من الاجهزة العاكسة ترسم بلون أبيض في أرضية سوداء من اللوحة حرف D بنفس القياس المذكور أعلاه المادة 164 : يمكن أن تزود أية مركبة أو آلة زراعية أو أية آلة للاشغال العمومية مستخدمة لشغل ليلي ، بأجهزة للاضاءة تختلف عن الاجهزة المشار اليها في هذه الفقرة ، على الا تستعمل عبر الطرق .. المادة 165 : يحدد الوزير المكلف بالنقل المخصصات النوعية الواجب توفرها في أجهزة الاضاءة والاشارات الخاصة بالمركبات والآلات الزراعية والآلات الخاصة بالاشغال العمومية وبمواضعها وشروط تثبيتها على المركبة تنفيذا لإحكام هذه الفقرة ، كما يمكنه أن يمنع استعمال الاجهزة التي لا تطابق النماذج التي نالت مصادقته .
وينبغي أن يؤخذ رأى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بالنسبة للمركبات والاجهزة الزراعية ، كما يؤخذ رأي وزير الاشغال العمومية بالنسبة لمعدات الاشغال العمومية . الفقرة التاسعة اشارات التنبيه المادة 166 : ينبغي أن يزود كل جرار زراعى أو آلة زراعية آلية الحركة وكل أداة للاشغال العمومية ذاتية الحركة بمنبه صوتي تتوفر فيه خصائص المنبهات المقررة للاستعمال في المدن • الفقرة العاشرة الالواح والتسجيلات المادة 167 : ينبغي أن يزود كل جرار زراعى أو آلة زراعية آلية الحركة أو نصف مقطورة زراعية بلوحة فلزية تسمى لوحة الصانع» تتضمن بصورة واضحة : اسم وعلامة الصانع وعنوانه ودليل النموذج والرقم الترتيبي لسلسلة الطراز وبيان الوزن الكلي المرخص به مع الحمولة . وتطبق هذه الاحكام على المركبات أو الآلات الزراعية المقطورة والقائمة على أطر المطاط والتي يزيد وزنها الاجمالي المرخص به مع الحمولة عن طن ونصف …
الجمعة 13 ذو الحجة عام 1394 ه الجريدة الرسمية وان الدلالة الخاصة بالنموذج والرقم الترتيبي لسلسلة الطراز يجب أن تسك أيضا على البارد بشكل تكون سهلة القراءة في مكان يمكن الوصول اليه من قاعدة المركبة أو من أحد الاجزاء الاساسية التي لا يمكن فصلها عن المركبة. ويجب أن تحاط هذه العلامات بدمغة الصانع . وكما ينبغي أن تحتوي أيضا كافة المعدات الخاصة بالاشغال العمومية وضمن نفس الأوضاع على لوحة الصانع التي يقيد فيها اسم الصانع وعلامته وعنوانه وبيان الوزن المرخص به مع الحمولة . كما يجب أخيرا، ان تحتوى علاوة على ذلك كل آلة زراعية أو ذاتية الحركة ، وكل آلة أو ماكينة زراعية مقطورة وجميع معدات الاشغال العمومية الخاضعة للقبول على صحيفة خاصة وبيان بمكان وتاريخ القبول من قبل مصلحة المناجم، وتتم مختلف هذه القيود تحت مسؤولية الصانع .. المادة 168 : ينبغي أن تحتوى كل مقطورة زراعية أو نصف مقطورة زراعية بشكل واضح بالنسبة للملاحظ من اليمين على بيان وزنها وهي فارغة ووزنها الكلي المرخص به مع الحمولة . المادة 169 : ينبغى أن تزود كل مقطورة زراعية وكل ماكينة زراعية آلية الحركة وكل مقطورة زراعية أو نصف مقطورة زراعية على لوحة للهوية تتضمن الرقم الترتيبي وتثبت بشكل واضح غير قابل للقلع في مؤخرة المركبة … ويحدد الوزير المكلف بالنقل ، بعد أخذ رأي وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، نموذج وطريقة وضع هذه الالواح المسماة «الواح الاستغلال» .. المادة 170 : يحدد الوزير المكلف بالنقل، بعد أخذ رأى وزير الاشغال العمومية والبناء، شروط تطبيق هذه الفقرة على المعدات الخاصة بالاشغال العمومية … الفقرة الحادية عشرة شروط جر المقطورات المادة 171 : تطبق أحكام المادة 121 من هذا القانون على المقطورات الزراعية والماكينات والآلات الزراعية وعلى الآلات المقطورة للاشغال العمومية ، عندما يزيد الوزن الكلي المرخص به لهذه المركبات على طن ونصف الفقرة الثانية عشرة السرعة المادة 172 : تحدد سرعة المركبات والمعدات الخاصة بالاشغال العمومية على الطريق ب 40 كم في الساعة . تحدد سرعة المركبات والآلات الزراعية على الطرق العمومية ب 25 كم في الساعة للجمهورية الجزائرية 1325 الفقرة الثالثة عشرة القبول المادة 173 : تطبق أحكام المواد من 24 الى 127 من هذا القانون على المركبات الزراعية والآلات الزراعية … كما تطبق هذه الاحكام على بعض المعدات الخاصة بالاشغال العمومية المستخدمة بصفة عادية على الطرق والتي تحدد قائمة بها من قبل الوزير المكلف بالنقل بعد أخذ رأى وزير الاشغال العمومية والبناء .. وتعفى من رخصة القبول الصادرة من مصلحة المناجم المقطورات الزراعية أو الآلات الزراعية التي تجر بقاطرة أو بماكينة زراعية آلية الحركة، اذا كانت قائمة على أطر ملانة أو مجهزة بأطر مطاطية وكان وزنها الكلى المرخص به مع الحمولة أقل من طن ونصف .. الفقرة الرابعة عشرة التسجيل المادة 174 : تخضع الجرارات الزراعية لاحكام المواد من 128 الى 135 من هذا القانون .. المادة. 175 : تحرر ايصالات التصريح الخاص بوضع الجرارات الزراعية للسير ضمن الشروط المحددة في المادة 129 من هذا القانون، وتقيد العلامة الخاصة باسم المالك ورقم التسجيل ضمن العلامة الخاصة برقم الاستغلال (ه) المادة 176 : يحدد الوزير المكلف بالنقل الشروط الخصوصية لتسجيل معدات الاشغال العمومية بعد أخذ رأى وزير الاشغال العمومية والبناء .. الفقرة الخامسة عشرة المعاينات التقنية المادة 177 : تحدد شروط تطبيق المواد من 136 الى 138 من هذا القانون بموجب قرار الوزير المكلف بالنقل، على معدات الاشغال العمومية بعد أخذ رأى وزير الاشغال العمومية والبناء على المركبات والآلات الزراعية بعد أخذ رأى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي الفقرة السادسة عشرة قيادة الجررات الزراعية المادة 178 : ينبغي على كل سائق جرار زراعي أو ماكينة آلية الحركة أن يكون حائزا على احدى رخص القيادة للاصناف أI و أ و ب و ب و ب و ج، أو د المنصوص عليها في المادة 141 من هذا القانون عندما يسلك الطرق العمومية وان الحد الادنى من السن الواجب توفرها لقيادة هذه المركبات حدد ب 18 سنة ..
1326 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 ذو الحجة عام 1394 الباب الرابع الاحكام الخاصة المطبقة على الدراجات النارية والدراجات الخفيفة الآلية والدراجات الآلية الثلاثية العجلات والرباعية العجلات ذات المحرك وقاطراتها الفقرة الاولى التعاريف المادة 179 : لتطبيق أحكام هذا الباب، تعتمد المصطلحات الواردة بعده : الدراجات الخفيفة الآلية : كل مركبة ذات عجلتين مزودة بمحرك جرارى وتزيد سعة اسطوانتها عن 125 سم 3 .. الدراجات الخفيفة الآلية : كل مركبة ذات عجلتين مزودة بمحرك حرارى ولا تتجاوز سعة اسطوانتها 125 سم 3 ولا ينطبق عليها تعريف الدراجة الآلية العادية . وان ضم صندوق قابل للفصل الى الدراجة الخفيفة الآلية أو الدراجة النارية أو ضم مقطورة اليهما لا يعتبر تبديلا للصنف ان مصطلحى « الدرجات الآلية الثلاثية العجلات والدراجة الآلية الرباعية العجلات يعنيان على وجه التتابع كل مركبة ذات ثلاث أو أربع عجلات لا يتجاوز وزنها وهى فارغة 400 كغ و مزودة بمحرك حراري لا يتجاوز سعة اسطوانته 125 سم 3 والتي لا ينطبق عليها تعريف الدراجة الآلية العادية كما هو مبين في المادة 196 .. الفقرة الثانية الاطر المادة 180 : تطبق أحكام المادتين 76 و 77 من هذا القانون على المركبات المشار اليها في هذا الباب • الفقرة الثالثة القواعد المتعلقة بنقل الركاب وبالحمولة المادة 181 : لا يرخص بنقل الركاب على الدراجات النارية والدراجات الخفيفة الآلية والدراجات الآلية الثلاثية العجلات والدراجات الآلية الرباعية العجلات الا اذا كانت مصنوعة خصيصا لهذا الغرض، وتحدد شروط تهيئة المركبات المذكورة في هذه المادة ومقطوراتها عند الاقتضاء، بموجب قرار وزاري . الفقرة الرابعة عناصر المحركات المادة 182 : تطبق أحكام المواد 85 و 86 و 87 من هذا القانون على المركبات المشار اليها في هذا الباب الفقرة الخامسة عناصر المناورة والقيادة والرؤية وآلات مراقبة السرعة المادة 183 : تطبق أحكام المواد 89 و 90 و 93 و 94 من هذا القانون على المركبات المشار اليها في هذا الباب . وتطبق أحكام المادة 91 على المركبات المجهزة بواقية من الريح .. الفقرة السادسة الكبح المادة 184 : تطبق أحكام المادتين 87 و 99 من هذا القانون على المركبات المشار اليها في هذا الباب . وتعفى المقطورات من الالتزام الخاص بالمكابح بشرط ألا يزيد وزنها الاجمالى مع الحمولة على 80 كغ أو على ثقل المركبة القاطرة وهي فارغة . الفقرة السابعة الاضاءة والاشارات المادة 185 : ينبغى أن تزود الدراجات النارية والدراجات الخفيفة الآلية المرفقة بسلة أو بدون سلة والدراجات الآلية الثلاثية العجلات والدراجات الآلية الرباعية العجلات، من الجهة الامامية بنور واحد لتحديد الوضع أو نورين اثنين، وبنور واحد للطريق وبنور واحد للتقاطع استيفاء للشروط المنصوص عليها فى المواد المتتالية 100 و 101 و 102 • كما يجب أن تزود المركبات المشار اليها في هذا الباب علاوة على ذلك، ومن الجهة الخلفية بنور واحد أحمر أو بنورين اثنين حمراوين استيفاء للشروط المنصوص عليها في المادة 103 و بالجهاز الساطع المنصوص عليه في المادة 105 وبالجهاز العاكس المشار اليه في المادة 109 • واذا كانت الدراجات النارية أو الدراجات الخفيفة الآلية مرفقة بسلة فينبغي أن تزود هذه الاخيرة من الجهة الامامية بنور واحد لتحديد الوضع ومن الخلف بنور واحد أحمر وبجهاز عاكس المادة 186 : يمكن أن تزود الدراجات النارية والدراجات الخفيفة الآلية المرفقة بسلة أو مقطورة وكذلك الدراجات الآلية الثلاثية العجلات والدراجات الآلية الرباعية العجلات، بالانوار المشار اليها في المادة 108 .
الجمعة 13 ذو الحجة عام 1394 ه - الجريدة الرسمية
ويمكن ايقاف الدراجات النارية والدراجات الخفيفة الآلية غير المرفقة بسلة أو مقطورة على حافة الرصيف أو طرف الطريق بدون حاجة لاضاءتها المادة 187 : يجب أن تزود المركبات المشار اليها في هذا الباب بالاجهزة المنصوص عليها في المادتين 106 و 107 المادة 188 : تطبق أحكام المادة III على المركبات المشار اليها في هذا الباب . الفقرة الثامنة اشارات التنبيه المادة 189 : ينبغي أن تزود المركبات المشار اليها في هذا الباب بمنبه صوتي مطابق للتخصيصات النوعية المشار اليها في المادة 112 من هذا القانون والمستعملة في المدن. المادة 190 : يمكن أن تزود مركبات مصالح الشرطة والدرك الوطني والمركبات المستخدمة لمكافحة الحريق بمنبهات خاصة علاوة على المنبهات ذات الطراز العادي. الفقرة التاسعة الالواح والتسجيلات المادة 191 : تطبق أحكام المواد 115 و 117 و 120 من هذا القانون على المركبات المشار اليها في هذا الباب، بيد أن لوحة الصانع المشار اليها في المادة 15 يمكن ألا تحمل بصفة الزامية بيان الوزن الكلى المرخص به مع الحمولة، ولكن يجب أن تتضمن بيان سعة الاسطوانة، وفضلا عن ذلك، يمكن ألا تحمل المركبات المشار اليها في هذا الباب، غير لوحة واحدة للتسجيل، توضع من الجهة الخلفية. المادة 192 : ينبغي أن يوضع من الجهة الخلفية للمقطورات التي تجرها المركبات المشار اليها في هذا الباب، لوحة تسجيل تتضمن رقم تسجيل المركبة الجرارة اذا كانت مقاييس المقطورة أو الشحن على اتساع تجعل فيه لوحة تسجيل المركبة الجارة غير مرئية بالنسبة للملاحظ الناظر من الخلف. الفقرة العاشرة القبول والتسجيل المادة 193 : تتسم اجراءات القبول الخاصة بالمركبات المشار اليها في هذا الباب، من قبل مصلحة المناجم طبقا للقواعد المقررة في هذا القانون. ويتم التسجيل على غرار نفس القواعد المطبقة على السيارات . للجمهورية الجزائرية 1327 الفقرة الحادية عشرة رخصة القيادة المادة 194 : ينبغى أن يكون سواق الدراجات النارية المرفقة بسلة أو بدون سلة حائزين على رخصة القيادة من الصنف «أ» وان يكون سواق الدراجات الخفيفة الآلية المرفقة بسلة أو بدون سلة والدراجات الآلية الثلاثية العجلات أو الرباعية العجلات، حائزين على رخصة القيادة من الصنف «أ I .. وينبغى أن يكون هؤلاء السواق حائزين على رخصة قيادة من الصنف «و» اذا كانوا من ذوى العاهة وكانت مركبتهم مهيأة مراعاة لتلك العامة. الفقرة الثانية عشرة مراقبة الطرق المادة 195 : يتعين على سواق المركبات المشار اليهم في هذا الباب، أن يقدموا ايصال تسيير المركبة ورخصة القيادة الخاصة بهم لاعوان السلطة عند أي طلب. الباب الخامس الاحكام الخاصة المطبقة على الدراجات والدراجات الآلية ومقطوراتها المادة 196 : لتطبيق أحكام هذا الباب، يقصد بمصطلح الدراجة الآلية المركبة المزدوجة بمحرك حراري اضافي لا تتجاوز سعة اسطوانته 50 سم3، وله نفس الميزات العادية للدراجات من حيث امكانية استخدامها والتي لا يمكن أن تتجاوز سرعتها في السير بفعل بنائها 50 كم في الساعة. ويجب أن يكون كل سائق للدراجة الآلية بالغا على الاقل 15 عاما. الفقرة الاولى القواعد المتعلقة بالسير عبر الطرق الخصوصية لراكبي الدراجات وسواق الدراجات الآلية المادة 197 : لا يجوز بتاتا لسواق الدراجات الآلية أن يتقدموا المركبات، كما لا يجوز لركاب الدراجات أن يسيروا بالمقدمة في صفين من الطريق المعبد وينبغى على هؤلاء التزام صف عاد بمجرد هبوط الليل وفى جميع أوضاع السير التي تقتضى ذلك، ولا سيما عندما تزمع مركبة ما أن تتجاوزهم، فتنبه عن اقترابها منهم ويمنع على راكبي الدراجات وسواق الدراجات الآلية التعلق بمركبة تجرهم . وينبغي على راكبي الدراجات المرفقة بسلة أو مقطورة وعلى سواق الدراجات الثلاثية العجلات أو الرباعية العجلات أن يلتزموا السير في خط وحيد. المادة 198 : ينبغى على سواق الدراجات الآلية فضلا عن ذلك، في حالة وجود طرق مهيأة خصيصا لسير راكبي الدراجات، أن يسلكوا أيضا هذه الطرق.
1328 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 ذو الحجة عام 1394 ه بيد أنه ينبغى على ركاب الدراجات وسواق الدراجات الآلية المرفقة بسلة أو مقطورة والدراجات الآلية الثلاثية العجلات والرباعية العجلات أن يسلكوا الطريق المعبد الرئيسي في جميع الاحوال. المادة 199 : خلافا لاحكام المادتين 58 و 225 من هذا القانون يسمح بأن تسير على الارصفة وبالايدى الدراجات أو الدراجات الآلية ذات العجلتين، وفي هذه الحالة يتعين على سواقها أن يطبقوا القواعد المفروضة على المشاة. المادة 200 : يسمح فضلا عما تقدم بسير الدراجات أو الدراجات الآلية ذات العجلتين وعلى مدى طول الطريق المبلطة أو الطرق التي هي قيد التصليح خارج المناطق العمرانية، عبر الارصفة والممرات الفرعية المخصصة للمشاة فيتعين بهذه الحالة على السواق أن يسلكوا سيرا معتدلا حين ملاقاة المشاة وأن يخففوا السرعة أمام المساكن. المادة 201 : لا يرخص بنقل الركاب على الدراجات أو الدراجات الآلية الا اذا كانت هذه المركبات مهيأة خصيصا لهذا الغرض. وتحدد شروط تهيئة المركبات المذكورة في هذه المادة وعند اللزوم مقطوراتها بموجب قرار وزاري المادة 202 : يجب على كل سائق دراجة آلية أن يكون حائزا على اجازة مسلمة من دار الولاية الخاصة بموطنه، أو على رخصة قيادة صالحة لصنف معين من السيارات، وتسلم الاجازة من قبل دار الولاية الى السائق بناء على اول طلب كتابي دون أي اجراء آخر. وفى حالة المخالفة الجسيمة لقواعد السير المحققة من قبل ضابط الشرطة القضائية المختص قانونا، يجب سحب هذه الاجازة لحين حضور السائق أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة 241 من هذا القانون. ويختص الوالى وحده الذي يرأس هذه اللجنة بالبت في استرداد هذه الاجازة أو تعطيلها أو سحبها نهائيا. وينبغي على كل سائق دراجة آلية عوقب بسحب اجازته | أن يجتاز بنجاح امتحان رخصة القيادة من الصنف أ ، اذا رغب في الاستمرار على قيادة مركبته. وتحدد شروط تطبيق هذه المادة بموجب قرار من الوزير المكلف بالنقل . الفقرة الثانية الكبح المادة 203 : ينبغى أن تزود كل دراجة أو دراجة آلية بجهازين فعالين للكبح . الفقرة الثالثة الاضاءة المادة 204 : ينبغى أن تزود كل دراجة أو دراجة آلية في في حالة السير بمصباح وحيد يشع نحو الامام ضياء أصفر. اللون غير مبهر، وبنور أحمر اللون في الجهة الخلفية وذلك بمجرد هبوط الليل أو اثناء النهار اذا كانت الظروف تستلزم ذلك، وينبغي أن يكون النور الاحمر المذكور مرثيا بوضوح من الخلف عندما تكون المركبة في حالة السير، ويمكن منح التساهل بتسيير الدراجات والدراجات الآلية بالايدى بدون نور في الطريق المعبد، وينبغي في هذه الحالة على السواق مراعاة القواعد المفروضة على المشاة. المادة 205 : ينبغى أن تزود كل دراجة أو دراجة آلية فضلا عما تقدم، وخلال الليل والنهار، بجهاز واحد أو أكثر من الاجهزة العاكسة باللون الاحمر المرئية من الخلف والتي تحدد مميزاتها وشروط تركيبها من قبل الوزير المكلف بالنقل. وزيادة على ذلك، ينبغى أن تزود دواسات الدراجات الآلية بمادة عاكسة. المادة 206 : عندما تعلق مقطورة بدراجة أو دراجة آلية فيجب أن تزود هذه المقطورة من الجهة الخلفية بجهاز عاكس أحمر اللون يوضع على الشمال ويكون مطابقا لاحكام المادة 204 أعلاه، وأن تزود زيادة على ذلك بنور أحمر اللون اذا كانت المقطورة وشحنتها تحجبان النور الاحمر الخلفي للمركبة. الفقرة الرابعة اشارات التنبيه المادة 207 : ينبغى أن تزود كل دراجة أو دراجة آلية بجهاز منبه مكون من ناقوس يمكن سماعه من بعد 50 مترا على الاقل ويمنع استعمال أية اشارة صوتية أخرى. الفقرة الخامسة الالواح المادة 208 : يجب أن تزود كل دراجة أو دراجة آلية بلوحة فلزية تحتوي على اسم مالكها وموطنه . و بقطع النظر عن هذه الصفيحة، ينبغى ان تزود الدراجات الآلية ببيانات تقيد بصورة واضحة في لوحة فلزية مثبتة على المحرك بصورة غير قابلة القلع، وتتضمن اسم صانع المحرك، وبيان طراز المحرك وسعة اسطوانته وبيان مكان وتاريخ قبول المركبة من قبل مصلحة المناجم ، ويجب أن تحاط هذه البيانات بدمغة الصانع . الفقرة السادسة قبول الدراجات الآلية المادة 209 : تطبق الاحكام الواردة في المواد من 124 الى 127 على الدراجات الآلية، بيد ان اجراءات القبول التي تقوم بها
الجمعة 13 ذو الحجة عام 1394 ه الجريدة الرسمية مصلحة المناجم تهدف للتحقق من أن هذه المركبات يتوفر فيها التعريف الوارد في المادة 196، ومستوفية للشروط المنصوص | عليها في المواد من 85 الى 90 ومن 203 الى 208 .. الباب السادس الاحكام الخاصة المطبقة على مركبات الجر بالحيوانات ومركبات الجر بالايدي الفقرة الاولى عدد حيوانات الجر لمركبة واحدة المادة 210 : فيما عدا الاحوال المنصوص عليها في هذا القانون ، لا يمكن أن يجر : I بالمركبات المعدة لنقل البضائع أكثر من خمسة أحصنة
- أو حيوانات للجر اذا كانت المركبة قائمة على عجلتين ، وأكثر من ست بقرات وثمانية أحصنة أو حيوانات أخرى للجر ، اذا كانت المركبة قائمة على أربع عجلات ، دون أن تكون هذه المركبة في هذه الحالة الاخيرة مجرورة بأكثر من خمسة حيوانات مقرونة في صف منتظم 2 بالمركبات المعدة لنقل الاشخاص، أكثر من ثلاثة أحصنة، اذا كانت من المركبات القائمة على عجلتين، وأكثر من ستة اذا كانت المركبات القائمة على أربع عجلات المادة 211 : عندما يكون عدد حيوانات الجر زائدا على ستة أو يتجاوز خمسة حيوانات مقرونة في صف منتظم، فينبغى أن يؤازر السائق معاون سائق . المادة 212 : لا يطبق عدد حيوانات الجر المعين في المادة 210 أعلاه ، على اجزاء الطرق الاستثنائية الزلقة ذات الانحدار أو الطويلة الفقرة الثانية مجموعة المركبات المادة 213 : يمكن أن يقود قافلة المركبات التي تجرها الحيوانات سائق واحد بشرط أن لا تشتمل على أكثر من ثلاث مركبات المادة 214 : اذا لم يكن سائق القافلة راجلا، فينبغي أن يكون موجودا على المركبة الأولى . المادة 215 : ذا كانت القافلة لا تحتوى على أكثر من مركبتين فلا يمكن أن يزيد عدد الحيوانات المقرونة بالمركبة الأولى عن أربعة حيوانات، وان يقرن حيوانان أمام المركبة الثانية المادة 216 : اذا كانت القافلة مؤلفة من ثلاث مركبات، يمكن أن يقرن حيوانان في المركبة الأولى فقط . كما يجب أن يقرن حيوان واحد فقط في كل من المركبتين الثانية والثالثة . للجمهورية الجزائرية 1329 المادة 217 : ينبغي أن تربط الحيوانات المقرونة بالمركبة الثانية أو الثالثة عند اللزوم ، خلف المركبة المتقدمة وبصفة لا يمكن هاتين المركبتين من الانحراف بشكل محسوس عن الطريق الذي تسلكه المركبة المتقدمة . الفقرة الثالثة الإطير المادة 218 : تمنع مركبات الجر بالحيوانات، من جميع الاصناف والمزودة بأطر عجلات فلزية ، من السير في الطرق العمومية .. الفقرة الرابعة لي الحجم الخارجي للمركبات المادة 219 : تطبق أحكام المادة 79 من هذا القانون على مركبات الجر بالحيوانات • الفقرة الخامسة مقاييس الحمولة المادة 220 : تطبق أحكام المواد من 8 الى 84 من هذا القانون على مركبات الجر بالحيوانات . بيد أنه لا تخضع لاحكام المادة 82 مركبات الجر بالحيوانات والمعدة للزراعة التي يجرى عليها نقل المحصول والتبن والعلف من الحقول الى المزرعة، ومن الحقول أو المزرعة إلى السوق أو مكان التسليم على بعد 25 كيلومترا … الفقرة السادسة الكبح المادة 221 : ينبغي أن تزود مركبات الجر بالحيوانات بمكبح أو جهاز للتوقف، اذا اقتضت نتؤات المنطقة ذلك .. الفقرة السابعة الاضاءة والاشارات المادة 222 : ينبغى أن تزود مركبات الجر بالحيوانات التي تسير في الطريق أو تقف فيه ، خلال الليل أو خلال النهار اذا اقتضت الظروف ذلك ، ولاسيما وقت انتشار الضباب ، بالاجهزة التالية : من الجهة الامامية : بنور واحد او نورين يشعان نحو الامام الضوء الابيض أو الاصفر من الجهة الخلفية : بنور واحد أو نورين يشعان من الخلف الضوء الأحمر . ويجب أن تكون هذه الاضواء مرئية في الليل أثناء الصحو من مسافة 150 مترا دون أن تكون مبهرة للسواق الآخرين ..
1330 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 ذو الحجة عام 1394 ه راذا كانت المركبة مزودة بنورين يشعان الضوء الابيض أو الاصفر ، أو نورين بضوء أحمر ، فينبغي أن يركبا بتناسق واذا لم تزود بغير نور واحد بضوء أبيض أو أصفر ، أو نور واحد بضوء أحمر ، فيوضع كل منهما على شمال المركبة حين السير، وعلى الجهة المعارضة للرصيف أو طرف الطريق حين الوقوف … بيد أنه يجوز الا تزود المركبات الواردة بعده ، الا باشارة النور الوحيد الذي يوضع في الجهة المعارضة لطرف الطريق أو الرصيف، والذي يشع نحو الامام ضوءا أبيض أو اصفر . ومن الخلف ضوءا أحمر، والآتي بيانها : 1 مركبات الجر بالايدي ، 2 - جميع مركبات الجر بالحيوانات ذات المحور الواحد ، 3 مركبات الجر بالحيوانات المعدة للاستعمال الزراعي ، حيث يجب أن يثبت النور عليها أو يحمل بيد من يرافقها وهو يسير على يسارها مباشرة ، -4 المركبات الأخرى التي تجر بالحيوانات والتي هي قيد الوقوف، بشرط أن لا يزيد طولها عن ستة أمتار . وعندما تسير عدة مركبات جر بالحيوانات في قافلة ضمن الشروط المحددة بالمواد من 200 الى 204، فينبغي أن تزود المركبة الأولى من كل مجموعة مؤلفة من مركبتين أو ثلاث متتابعة بدون فاصل ، بنور واحد أو أكثر ذي ضياء ابيض أو أصفر ، وأن تزود المركبة الاخيرة بنور واحد أو أكثر ذي الضياء الاحمر المذكور أعلاه ، وتعفى المركبة المتوسطة ان وجدت من الاضاءة • المادة 223 : ينبغي أن تحمل مركبات الجر بالحيوانات علاوة على ما تقدم وضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 222 أعلاه، جهازين عاكسين ضوءا أحمر في الجهة الخلفية … وعندما يزيد طول المركبة مع حمولتها على ستة أمتار ، أو يزيد عرضها على مترين ، فينبغي أن يوضع هذان الجهازان على طرف هيكل المركبة الذي ينبغي أن يحمل علاوة على ذلك في المقدمة جهازين عاكسين نحو المقدمة ، ضوءا أبيض ويوضعان كذلك على طرف هيكلها وينبغي أن تحمل مركبات الجر بالايدى جهازا عاكسا ضوءا أحمر من الجهة الخلفية يوضع على شمالها، بأقل من 0,40 م من العرض الكلى للمركبة ويحدد الوزير المكلف بالنقل ، التخصيصات النوعية الواجب توفرها في الاجهزة العاكسة ومكان وشروط تركيبها على المركبات المشار اليها في هذا النص . المادة 224 : يجب أن تركب الانوار والاجهزة المشار اليها في المادتين 222 و 223 أعلاه، بشكل لا يضر بفاعليتها، أى جزء | من المركبات أو من شحنتها من جراء اخفاء الانوار بصفة كلية أو جزئية .. ويحدد الوزير المكلف بالنقل الشروط الخصوصية للاشارات المتعلقة بالمركبات المعدة لنقل الاخشاب المقطوعة أو الاجزاء الطويلة الحجم التي تتجاوز الطرف الخلفي للمركبات الباب السابع الاحكام الخاصة المطبقة على المشاة وعلى ساقة الحيوانات غير المقرونة الفقرة الاولى المشاة المادة 225 : عندما تكون الارصفة أو الطرق الفرعية مهيأة بصفة خاصة لمرور المشاة، فينبغى عليهم سلوكها، واذا تعذر عليهم ذلك ، جاز لهم أن يسلكوا الطريق المعبد بعد التأكد من امكانية ذلك بدون التعرض للخطر • ويعد بمثابة مشاة الاشخاص الذين يسوقون سيارات للاطفال أو المرضى أو العجزة وكذلك الدراجات العادية أو الآلية ، والعجزة الذين يتنقلون في مركبة يسيرونها بانفسهم بسرعة الخطى المادة 226 : ينبغى على المشاة الذين يسيرون في طريق معبد، أن يلتزموا الطرف الاقرب اليهم من هذا الطريق عند التنبيه عليهم باقتراب مركبات أو حيوانات كما ينبغي عليهم أن يفعلوا ذلك أيضا في المنعطفات وتقاطع الطرق وفي قمة المرتفعات وما يجاورها وبصفة عامة في أي مكان تكون الرؤية فيه غير تامة . المادة 227 : ينبغي على المشاة أن يسيروا بصفة عادية على الارصفة واطراف الطرق ، وعندما يتعذر عليهم السير في غير الطريق المعبد ، فيتعين عليهم التزام أحد طرفيه كما ينبغي على المشاة ، ليمكنهم عبور الطريق المعبد ، ان يتأكدوا مسبقا من عدم وجود خطر فوري وان يراعوا كذلك مسافة الطريق وسرعة المركبات السائرة فيه . لهم كلما ويتعين على وجد المشاة أن يسلكوا ممرات المشات المخصصة أحد هذه الممرات على مسافة تقل عن 30 مترا من الطريق ويمنع على المشاة الوقوف في الطريق المعبد ، كما ينبغي أن يتم عبور الطريق المعبد على خط مستقيم ، أي بصفة عمودية من محور الطريق المذكور ، كما يتعين عليهم كلما احتاجوا لعبور الطرق المعبدة التزام اطراف الساحات ومقاطع الطرق المادة 228 : لا تطبق أحكام هذه الفقرة على الفرق العسكرية وقوات الشرطة السائرة في الطريق ولا على جماعات المشاة في مسيرة منتظمة كالقوافل والمواكب. وينبغي على هذه الفرق والجماعات المذكورة أن تسير على يمين الطريق بشكل تترك فيه شماله فارغا وعلى أوسع عرض ممكن من المسافة الكافية لمرور سيارة واحدة في كل الاحوال •
الجمعة 13 ذو الحجة عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1331 وينيغي على هؤلاء المشاة كذلك ، اذا كان صفهم مؤلفا من عدة ارتال ، أن يتركوا مسافة كافية بين هذه الارتال لتمكين المركبات من التقاطع . وينبغي أن تزود كل فرقة أو مفرزة أو جماعة من المشاة تسير على أرتال في الطريق المعبد بجهازين للاشارة المكونة | من ضوء أبيض مرفوع في المقدمة وضوء أحمر مرفوع في المؤخرة ، وذلك بمجرد هبوط الليل واثناء الليل ، وكذلك خلال النهار اذا اقتضت الظروف ذلك ، ولاسيما وقت | انتشار الضباب . وينبغى أن يحمل كلا من هذين الضوءين احد افراد الرتل السائر على مسافة 10 أمتار من مقدمته و 10 أمتار من مؤخرته الفقرة الثانية الالتزامات المترتبة خصيصا على سائقي المركبات تجاه المشاة المادة 229 : يجب على سائقى المركبات أن يفسحوا المجال للمشاة العابرين للطريق وذلك وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 227 • كما ينبغى عليهم أن يتخذوا كل التدابير التي تتعلق بهذا الامر وكذلك الحال فيما يخص المركبات القادمة من طريق آخر بغية عبور الطريق الذي يوجد عليه الممر الخاص بالمشاة. المادة 230 : يجب على السائقين عند اقترابهم من الممرات الخاصة بالمشاة عدم القيام بأى تجاوز قبل التأكد من خلو الممر من أى مار فيه المادة 231 : يمنع على أى سائق التعدى على الممر الخاص بالمشاة، كما يمنع التوقف أو المكوث فيه. المادة 232 : عندما تهيأ حظائر لوقوف المركبات على الارصفة أو المساطح، يجب على السائقين أثناء مرورهم عليها أن يخففوا من سرعتهم تخفيفا ملحوظا وذلك باتخاذ كل الاحتياط لعدم الاضرار بالمشاة الفقرة الثالثة الماشية والحيوانات المنفردة أو المجموعة المادة 233 : ينبغى أن تؤمن قيادة الماشية أو الحيوانات | المنفردة أو المجموعة التي تسير في الطريق بشكل لا يعرقل السير العمومي ، وأن يجري التقاطع أو التجاوز من طريقها في أوضاع ملائمة ولا يجوز لمن لم يكمل 14 عاما من عمره على الاقل ان يقود قطيعا في الطريق العمومي . المادة 234 : ينبغي على ساقة الماشية أو الحيوانات المنفردة أو المجموعة ، أن يحملوا مشعلا وضاءا بشكل منظور تماما ، خاصة من الجهة الخلفية للقطيع وذلك بمجرد هبوط الليل وخارج المناطق العمرانية . ولا يطبق هذا المقتضى على ساقة الحيوانات المسيرة في الطريق القروية ما عدا هو مخصص للسير العام ومعلن عنه للعموم بموجب قرار من الوالي. المادة 235 : تحدد الشروط الخاصة الواجب مراعاتها بالنسبة للمواشي التي تقطع المسافات لانتجاع الكلاء بقصد تخفيف عرقلتها للسير العمومي بقدر الامكان ، ولاسيما اتباع خط السير الذي يفرض عليها سلوكه ، وذلك بموجب قرار الوزير المكلف بالنقل عند الاقتضاء المادة 236 : يمنع ترك أى حيوان ضال في الطريق واهمال حيوانات الجر والحمل والركوب في تلك الطرق ، وذلك دون الاخلال بأحكام قانون العقوبات المتعلقة بالحيوانات المؤذية أو المتوحشة ، ولا يجوز ايقاف الماشية في الطريق المعبد … الباب الثامن تعليم قيادة المركبات ذات محرك . المادة 237 : لا يحق لاحد أن يمارس نشاط مدرب أو مدير في مؤسسة لتعليم قيادة المركبات ذات محرك، اذا لم يستوف الشروط التالية : I أن يكون بالغا 25 سنة من عمره على الاقل ،
- 2 أن يكون حائزا لشهادة الاهلية المهنية علاوة على رخصة قيادة صالحة لصنف المركبة المقصودة ، -3 ألا يكون معاقبا في السابق بالغاء رخصة القيادة ، 4 ألا يكون حكم عليه بجناية أو جنحة السرقة أو الاحتيال أو خيانة الامانة أو تزوير الشهادة المنصوص عليها في المادة 227 من قانون العقوبات، أو الرشوة واستغلال النفوذ المنصوص عليهما في المواد من 126 الى 129 من قانون العقوبات أو الاعتداء على الاخلاق المنصوص عليه في المواد من 333 الى 338 و 342 الى 348 من قانون العقوبات، أو الجنحة التأديبية المنصوص عليها في المواد 241 و 243 و 248 و 249 و 252 و 253 و 258 و 259 و 261 و 267 من هذا القانون . المادة 238 : تحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالنقل ووزير الداخلية شروط ايداع ملفات الترشيح لشهادة الاهلية المهنية وقبولها والتحقيق فيها، واختبارات هذا الامتحان وتشكيل اللجنة المهنية للولاية المؤهلة لمنح شهادات الاهلية المذكورة وتحدد بموجب هذا القرار أيضا الاوضاع والشروط التي يمكن بمقتضاها الأمر بسحب شهادة الاهلية المهنية . المادة 239 : ان استغلال مؤسسة لتعليم قيادة المركبات ذات محرك يتوقف على منح ترخيص به من قبل الوالي بعد استشارة اللجنة المهنية للولاية .. ويحدد بموجب قرار وزاري مشترك صادر عن الوزير المكلف بالنقل ووزير الداخلية المقدار الادنى من الضمانات المفروضة على مؤسسة صاحب الاستغلال والمعدات المستعملة. المادة 240 : يمكن أن تجرى المراقبة في كل حين على مستغلى مؤسسة تعليم قيادة المركبات ذات محرك والمديرين والمدربين في هذه المؤسسات من قبل الاعوان أو الموظفين المختصين وفي نطاق مهامهم والتابعين اما للوزارة المكلفة بالنقل أو مصلحة
1332 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 ذو الحجة عام 1394 ه المناجم أو من قبل أية هيئة مؤهلة من قبل الوزير المكلف بالنقل الجزء الثاني المخالفات المتعلقة بالسير عبر الطرق الباب الاول المخالفات المتعلقة بقيادة المركبات والحيوانات المادة 241 : كل شخص يقود مركبة وهو في حالة السكر أو تحت تأثير المشروب الكحولى، يعاقب بالحبس من شهرين الى ثلاث سنوات وبغرامة من 500 دج إلى 50000 دج كما يعاقب بنفس العقوبات كل سائق مركبة يعلم أن هذه المركبة قد أرتكبت أو تسببت في ارتكاب حادث دون أن يتوقف محاولا بذلك الافلات من المسؤولية الجزائية أو المدنية التي يمكن أن تلحق به من جراء هذا الحادث. وتطبق العقوبات المنصوص عليها أعلاه دون الاخلال بالعقوبات المتعلقة بالجرائم أو الجنح التي يمكن أن تضاف الى جنحة الهرب المحددة في هذه الفقرة … المادة 242 : بيد أنه اذا أرتكب أحد الاشخاص المشار اليهم في المادة السابقة في نفس ظروف الوقت والمكان جريمة القتل الخطأ أو الجرح الخطأ المنصوص عليها في المادتين 288 و 289 من قانون العقوبات تطبق عليه المادة 290 من قانون العقوبات المتضمنة مضاعفة العقوبات المشار اليها في المادتين المذكورتين أعلاه . المادة 243 : كل سائق مركبة يتغافل عمدا عن الامتثال لانذار التوقف الصادر من الموظف أو الشرطي المكلف بتحقيق المخالفات والحامل للشارات الخارجية والظاهرة التي تدل على صفته، أو يرفض الانصياع لاى من التحقيقات المفروضة والمتعلقة بالمركبة أو الشخص يعاقب بالحبس من شهرين الى سنة واحدة وبغرامة من 500 الى 20000 دينار أو باحدى هاتين العقوبتين فقط . المادة 244 : يعاقب بغرامة من 100 الى 400 دج كل شخص يخالف الاحكام التالية : I - اتجاهات المرور الالزامية 2 سرعة المركبات ذات المحرك مع أو بدون مقطورة أو نصف مقطورة 3 - التقاطع أو التجاوز ، -4 تقاطع الطرقات وأسبقية المرور ، -5 استعمال أجهزة الاضاءة والاشارات . المادة 245 : يعاقب بغرامة من 50 دج إلى 70 دج كل شخص | يخالف الاحكام الآتية : I قيادة المركبات وسوق الحيوانات في غير الاحوال المنصوص عليها في المواد الاخرى من هذا القانون ، 2 - سرعة الحيوانات والمركبات غير المركبات ذات المحرك مع أو بدون مقطورات أو نصف مقطورات 3 استعمال المنبهات ، -4 عدد الحيوانات المقرونة ومجموعة المركبات . المادة 246 : يعاقب من 100 دج الى 400 دج كل شخص يخالف أحكام المادة 48 المتعلقة بالتوقف والمكوث الخطر. ويعاقب بغرامة من 30 دج إلى 50 دج كل شخص يخالف : 1 أحكام المادة 46 الخاصة بالمكوث التعسفي ، 2 - أحكام المادة 47 الخاصة بالتوقف والمكوث المعرقلين ويعاقب بغرامة من 15 دج إلى 30 دج كل شخص يخالف كل حكم تشريعي ساري المفعول غير الاحكام الاخرى المشار اليها في المقطعين 1 و 2 من هذه المادة 6 والمحددة لشروط التوقف أو المكوث المجاني أو لقاء أجرة . الباب الثاني المخالفات للقواعد المتعلقة باستعمال الطرق المفتوحة للسير العمومي المادة 247 : يعاقب الاشخاص الذين ينظمون سباقا بالمركبات ذات محرك الى بدون اذن السلطة الادارية، بالحبس من شهرين الى سنة واحدة على الاكثر وبغرامة من 20000 الى 100000 دينار أو باحدى هاتين العقوبتين فقط المادة 248 : كل شخص يخالف عمدا الاحكام التشريعية الجارية المتعلقة بمنع المرور في بعض أجزاء الطرق غير الصالحة للسير بسبب رداءة الطقس أو الاشغال والتي وضعت عليها اشارات نظامية بذلك أو يعبر بعض الجسور ذات الحمولة المحددة، يعاقب بغرامة من 500 الى 30000 دينار، وفي حالة العود بالحبس من شهرين الى سنة واحدة أو باحدى هاتين العقوبتين فقط • المادة 249 : كل من يضع شيئا يعرقل به مرور المركبات بقصد اعاقة المرور في طريق مفتوح للسير العمومي، أو يحاول ذلك، أو يستعمل أو يحاول استعمال وسيلة ما لعرقلة سيرها، يعاقب بالحبس من شهر واحد الى سنتين وبغرامة من 500 الى 50000 دينار أو باحدى هاتين العقوبتين فقط المادة 250 : يعاقب بغرامة من 400 دج إلى 800 دج القائمون بالتنظيم الذين يخالفون الاحكام الضابطة لكل سباق من أى نوع كان، وكذلك المباريات الرياضية وهذا باستثناء حالة عدم الحصول على الرخصة الخاصة بسباق المركبات ذات محرك . المادة 251 : يعاقب بغرامة من 15 دج إلى 30 دج كل شخص يخالف الاحكام الخاصة بمرور المشاة . الباب الثالث المخالفات للقواعد المتعلقة بالمركبات نفسها وبأجهزتها المادة 252 : كل شخص يقود في الطرق المفتوحة للسير العمومي، مركبة ذات محرك أو مقطورة دون أن تكون المركبة حاملة لصفيحتي التسجيل المفروضتين بموجب التشريع الجارى به العمل، يعاقب بالحبس من ثمانية أيام الى ثلاثة أشهر وبغرامة من 200 الى 20000 دينار أو باحدى هاتين العقوبتين فقط •
الجمعة 13 ذو الحجة عام 1394 ه الجريدة الرسمية المادة 253 : يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبغرامة من 200 الى 20000 دينار أو باحدى هاتين العقوبتين فقط 1 كل شخص عمل باختياره على استعمال صفيحة أو قيد موضوع على مركبة ذات محرك أو مقطورة، يحمل رقما أو اسما أو مسكنا مزورا أو غير حقيقي 2 كل شخص عمل على اطلاق مركبة ذات محرك أو مقطورة للسير في الطرق المفتوحة للسير، دون أن تكون هذه المركبة مزودة بلوحتى التسجيل أو بالقيود المفروضة بالتشريع الساري المفعول والذى يصرح فضلا عن ذلك عمدا برقم أو باسم أو موطن غير خاص بها أو بمالكها . -3 كل شخص يضع باختياره للسير مركبة ذات محرك أو مقطورة مزودة بلوحة أو قيد غير مطابق لنوع تلك المركبة أو النوع الخاص بالمنتفع بها … ويجوز للمحكمة علاوة على ذلك في جميع الاحوال المنصوص عليها في هذه المادة، أن تحكم بمصادرة المركبة . المادة 254 : يعاقب على مخالفات أحكام هذا القانون المتعلقة بزيادة حمولة السيارات أو مقطوراتها ولا سيما فيما يتعلق منها بالحد الاقصى والبالغ 13 طنا للمحور، بغرامة من 500 الى 50000 دينار وفي حالة العود، بغرامة من 10000 الى 100000 دينار ويجوز بالتالى الامر بتوقيف المركبة وفقا للمادة 304 من هذا القانون المادة 255 : يعاقب بغرامة من 100 الى 400 دج كل شخص يخالف الاحكام الخاصة بما يلى : I - الضغط على الارض وطبيعة وشكل وحالة وشروط
- استعمال الاطر المطاطية للمركبات ذات المحرك 2 - مكابح المركبات المخصصة للنقل المشترك والمركبات التي يحمل سائقوها رخصة لسوق المركبات التي يزيد وزن حمولتها المرخص به على 3,500 كغ 1. 1 3 - الاجهزة المحركة . المادة 256 : يعاقب بغرامة من 50 الى 70 دج كل شخص يخالف الاحكام الخاصة بالحجم الخارجي للمركبات والاقيسة أو شروط الحمولة أو بتركيب أجهزة الاضاءة والاشارات للمركبات أو مكابح المركبات في غير الاحوال المحددة في المادة السابقة أو كذلك أقيسة لوحات التسجيل وصيانتها دون. الاخلال عند الاقتضاء بالعقوبات الاشد المنصوص عليها في المادتين 252 و 253 وبالنقل الخاص بالاجهزة غير المشار اليها في المادة السابقة وباجهزة الانفلات الصامت وباجهزة المناورة والقيادة والرؤية وبدليل السرعة وبربط المقطورات ونصف المقطورات غير أنه يترتب على المخالفات الماسة بالاحكام الخاصة بالاضاءة والاشارات ومكابح الدراجات بدون محرك، فرض غرامة من 15 الى 30 دج للجمهورية الجزائرية 1333 المادة 257 : يعاقب بغرامة من 50 الى 70 دج كل شخص يقوم بقيادة مركبة ذات محرك أو مقطورة دون أن تكون مجهزة باللوحات التي يقررها التشريع الجارى به العمل . لطرق المفتوحة للسير العمومي، وذلك دون الاخلال عند انتضاء بالعقوبات الاشد والمنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة
الباب الرابع مخالفات القواعد الخاصة بالشروط الادارية لسير المركبات وسائقيها المادة 258 : يعاقب بالحبس من ثمانية أيام الى ثلاثة أشهر وبغرامة من 200 الى 20000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين فقط : I 2 - كل شخص يضع عمدا للسير مركبة ذات محرك أو مقطورة أو يستمر في ذلك دون أن يكون حائزا على الرخص أو الاوراق الادارية المطلوبة لسير هذه المركبة .. 2 كل شخص يستعمل رخصا أو أوراقا ادارية مطلوبة لسير مركبة ذات محرك أو مقطورة مع علمه بأنها منقضية أو ملغاة . المادة 259 : يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة من 500 الى 20000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين كل شخص يستعمل رخصا أو أوراقا ادارية مطلوبة لسير مركبة ذات محرك أو مقطورة مع علمه بأنها مزورة أو مزيفة. المادة 260 : يعاقب بغرامة من 15 الى 30 دج، كل شخص يخالف احكام هذا القانون والخاصة بثبوتية الحيازة للرخص والاوراق الادارية المتحصل عليها بطرق مشروعة . الباب الخامس الاحكام المتعلقة برخص القيادة المادة 261 : كل شخص يقود مركبة مع مقطورة او نصف مقطورة أو بدونهما ولا يكون حاصلا على رخصة قيادة سارية المفعول لصنف المركبة المقصودة، يعاقب بالحبس من ثمانية أيام الى ثلاثة أشهر وبغرامة من 200 الى 20000 دينار أو باحدى هاتين العقوبتين فقط بيد أنه لا تطبق هذه الاحكام على الاشخاص الذين يثبتون أنهم في طور التعليم للقيادة. ويحدد الوزير المكلف بالنقل الكيفيات التي يمكن بموجبها أن يجرى التعليم على الطريق العمومي لقيادة جميع السيارات بما فيها الدراجات النارية . المادة 262 : مع مراعاة التدابير الادارية المنصوص عليها في المادة 266 أدناه يمكن أن يكون تعطيل رخصة القيادة أو الغاؤها أو منع تسليم رخصة للقيادة من العقوبات التكميلية التي يمكن أن تحكم بها المجالس القضائية والمحاكم ويمكن أن يحكم بالنفاذ المعجل لهذه العقوبات التكميلية كتدبير وقائي ..
1334 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 ذو الحجة عام 1394 ه المادة 263 : عندما يحكم على صاحب رخصة للقيادة بعقوبة نهائية بسبب قيادته مركبة طبقا للمادتين 241 و 242 من هذا القانون والمواد 288 و 289 و 290 من قانون العقوبات وينتج من العناصر المسببة للعقوبة أنه لم يعد بتاتا حائزا على الاهلية البدنية والمعارف المطلوبة لقيادة المركبة، فتحكم المجالس القضائية والمحاكم بالغاء الرخصة و تحدد في الحكم مهلة الالغاء ب 4 سنوات على الاكثر ولا يمكن للمعنى أن يطلب رخصة جديدة قبل انقضائها . كما لا يجوز للمعنى، في الحالة المنصوص عليها في هذه المادة، أن يطلب رخصة جديدة، الا اذا اعترف بأهليته لذلك بعد فحص طبي وبسيكولوجي تقنى يجرى على نفقته وفقا للكيفيات التي تحدد بموجب مرسوم .. المادة 264 : عندما لا يكون السائق حائزا الرخصة المقررة للمركبة التي حكم عليه من جراء قيادتها بعقوبة يمكن أن تكون سببا في تعطيل أو الغاء هذه الوثيقة، فتعوض هذه العقوبات بعقوبة تمنعه من الحصول على رخصة للقيادة والتي تكون مدة مفعولها من 6 أشهر على الاقل الى سنتين على الاكثر . وفى حالة ارتكاب جريمة منصوص عليها في المادتين 241 و 242 من هذا القانون والمواد 288 و 289 و 290 من قانون العقوبات، فيطبق المقطع الأخير من المادة 263 أعلاه. المادة 265 : تضاعف المدة القصوى للعقوبات التكميلية المنصوص عليها في المواد 262 و 263 و 264 أعلاه في حالة العود، أو اذا ثبت من الحكم ارتكاب جريمة الهرب أو القيادة بحالة السكر أو تحت تأثير المشروب الكحولي. المادة 266 : يجوز أن يقرر تعطيل رخصة قيادة السائق لمدة لا تتجاوز 3 سنوات من طرف والى الولاية التي حرر في نطاقها محضر ثبت منه بأن سائقا ما، قد ارتكب : I احدى الجرائم المشار اليها في المواد 241 و 242 و 243 و 248 و 252 و 253 و 258 و 259 و 261 من هذا القانون 2 جريمة القتل الخطأ أو الجرح الخطأ بمناسبة قيادة
- مركبة ذات محرك 3 مخالفات التشريع أو نظام شرطة المرور عبر الطرق، 4 مخالفة الاحكام الواردة في المادة 17 من هذا القانون. ويمكن أن يقرر أيضا منع تسليم رخصة القيادة لنفس المدة اذا كان السائق لا يحوز رخصة. وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب المواد من 295 الى 300 أدناه. و تخفض مدة التدابير الادارية عند الاقتضاء من مدد التدابير المحكوم بها في نفس الترتيب من قبل المحكمة. ولا تطبق أحكام هذه المادة على سائقى المركبات العسكرية اذا كانوا حائزين لشهادات مسلمة لهذا الغرض من السلطة العسكرية . المادة 267 : كل شخص يستمر في قيادة مركبة ذات محرك، تقتضى لاجل قيادتها وثيقة ما، أو يحصل على الرخصة أو يحاول الحصول عليها بواسطة تصريح كاذب، رغم تبليغه قرارا صادرا بحقه يتضمن تعطيل رخصة القيادة أو الغاءها أو منع تسلمها، يعاقب بالحبس من 8 ايام إلى 6 أشهر وبغرامة من 500 الى 20000 دينار أو باحدى هاتين العقوبتين فقط . تطبق نفس العقوبات على كل شخص يستلم تبليغ قرار صادر بحقه ويتضمن تعطيل رخصة القيادة أو الغاءها. ويستنكف عن رد الرخصة المعطلة أو الملغاة الى موظف السلطة المكلف بتنفيذ ذلك القرار. المادة 268 : يمكن أن يقرر توقيف مفعول رخصة القيادة ضد سواق المركبات الذين يرتكبون المخالفات المذكورة في المواد 269 و 270 و 271 اما من المحكمة أو من قبل الوالي ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا القانون ودون الاخلال بالاحكام الواردة في المواد من 261 الى 267 أعلاه. المادة 269 : يمكن أن يترتب توقيف مفعول رخصة القيادة بمجرد ارتكاب أول مخالفة للقواعد الآتية : I السير على حد الطريق المرسوم بخط متواصل أو اجتيازه وعندما يكون هذا الخط منفردا أو مزدوجا مع الخط المتقطع أو عندما يكون واقعا مباشرة على يسار السائق 2 التغيير الهام للاتجاه دون أن يتأكد السائق من امكانية هذه الحركة بدون خطر على المستعملين الآخرين ودون أن ينبههم عن عزمه على التغيير، 3 التقاطع على اليسار، 4 التجاوز الخظير خلافا لاحكام هذا القانون 5 رفض استعمال اسبقية المرور، 6 الوقوف الخطر، 7 استعمال أنوار الطريق أو الانوار المضادة للضباب في مواجهة المستعملين الآخرين 8 سير أو وقوف مركبة دون اضاءة أو اشارة في الطريق المعبد في الليل أو حين انتشار الضباب في مكان خال من الاضاءة العمومية 9 عدم مراعاة اشارة التوقف « قف 10 انعدام الاشارات في الطرف الحلفي للحمولات . الطويلة . المادة 270 : اذا ارتكب السائقون احدى المخالفات الواردة في المادة 269 وهم في حالة سكر ظاهر، توقف مركبتهم كما . يجرى وضعهم تحت المراقبة لحين صحوهم، وتطبق ضدهم اجراءات التلبس بالجريمة ويحالون مباشرة بعد ذلك أمام القاضى ويقرر على الفور وقف رخصة القيادة مؤقتا. المادة 271 : يمكن أن يقرر وقف رخصة القيادة في حالة العود خلال ثلاث سنوات عن ارتكاب المخالفات التالية : :
الجمعة 13 ذو الحجة عام 1394 ه الجريدة الرسمية I السير في الجزء الشمالى من الطريق المعبد في حالة
- السير العادي رفض الجنوح الى اليمين أثناء تجاوز حاصل من سائق
آخر، -3 السرعة المفرطة في حالة لزوم تخفيفها، 4 تجاوز حدود السرعة القصوى المفروضة على بعض
- المركبات بموجب المراسيم أو القرارات الوزارية، 5 تجاوز معبر غير محروس للسكة الحديدية أو مقطع
- طريق من قبل سائق يسير في قسم من طريق لا صلة له بحق الاسبقية 6 التجاوز مع سلوك طريق في اقصى اليسار، 7 الرجوع قبل الاوان لجهة اليمين بعد التجاوز
- 8 زيادة السرعة من قبل سائق المركبة أثناء محاولة تجاوزها 9 - عدم مراعاة القواعد المفروضة على السائق الذي يرغب في ترك الطريق 10 رفض التخلى عن طريق مرور المركبات التي لها حق الاسبقية II - عدم مراعاة اشارات التوقف غير اشارة التوقيف ( قف ) . لا تطبق قاعدة العود هذه لمدة 3 سنوات على السواق الملتزمين بتمرين التأهيل طبقا لاحكام المادة 17 من هذا القانون. وبالنسبة لهذا الصنف من السواق يكفي ارتكاب احدى المخالفات المذكورة في هذه المادة، لاول مرة، لتطبيق الاجراءات الرامية لوقف رخصة القيادة. المادة 272 : تطبيقا لما ورد في هذا الباب، تعد بمثابة رخصة قيادة الشهادات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل والخاصة بقيادة المركبات ذات المحرك وهذا في حالة ما اذا كانت رخصة القيادة غير مطلوبة . الباب السادس أحكام عامة المادة 273 : يعتبر سائق المركبة مسؤولا جزائيا عن الجرائم التي يرتكبها أثناء قيادته تلك المركبة، غير أنه اذا أدعى بأنه تابع، يجوز للمحكمة بعد مراعاة ظروف الحادث وأوضاع عمل المعنى أن تقرر بأن أداء الغرامات المحكوم بها بموجب هذا القانون مع المصاريف القضائية التي يمكن أن تضاف اليها، يقع بصفة كلية أو جزئية على عاتق المتبوع. المادة 274 : باستثناء أحكام المادة السابقة، يعتبر صاحب للجمهورية الجزائرية 1335 المادة 275 : يعاقب بغرامة من 20000 الى 600000 دج وبالحبس من شهر واحد الى 18 شهرا أو بأحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص يعرض للبيع أو يبيع آلة أو تجهيزا غير مصادق عليه، وذلك عندما تكون هذه الآلة أو التجهيز خاضعين للترخيص بموجب هذا القانون أو النصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه. المادة 276 : تحال جميع المخالفات الخاصة بالقوانين والضوابط المتعلقة بنظام السير فى الطرق المفتوحة للسير العمومي الى المحاكم. المادة 277 : تحقق المخالفات المتعلقة بأحكام هذا القانون والمراسيم والقرارات المتخذة لتطبيقه : من قبل ضباط الشرطة القضائية من قبل الضباط، وذوى الرتب ورجال الدرك الوطني،
- من قبل محافظي الشرطة والضباط ورؤساء المراكز وجميع موظفى الامن الوطنى المكلفين بتأمين نظام السير. المادة 278 : يتولى التحقيق في الاضرار المسببة للطرق العمومية المهندسون والاعوان التقنيون للاشغال العمومية وغيرهم من مستخدمى الاشغال العمومية المنتدبين لهذا الغرض وذلك دون الاخلال بالحق المحتفظ به لجميع الموظفين والاعوان المذكورين في المادة 277 أعلاه، في تحرير المحضر الخاص بأعمال التخريب التي قد تقع بمحضرهم. المادة 279 : خلافا لاحكام قانون العقوبات يعتبر العود في ارتكاب المخالفات الخاصة بمخالفة السير عبر الطرق مستقلا عن المكان الذي وقعت فيه المخالفة الاولى. وتحدد كيفية اثبات العود في المخالفات طبقا لاحكام المواد من 655 الى 665 من قانون الاجراءات الجزائية. المادة 280 : عندما يتعذر على مرتكب مخالفة نظام السير اثبات محل اقامته أو عمله في الجزائر، يمكن فيما عدا حالة دفع الغرامة الاجمالية توقيف السيارة موضوع المخالفة، الى أن يؤدى لأحد محاسبى الخزينة ايداعا يحدد مقداره وكيل الدولة . واذا لم يقدم مرتكب المخالفة أيا من هذين الضمانين يمكن أن توضع المركبة في الحظيرة وأن تقيد النفقات الناجمة من ذلك على عاتقه. المادة 281 : كل شخص يرتكب مخالفة ضد الاحكام التشريعية أو نظام السير عبر الطرق، والمعاقب عليها بغرامة لا تتجاوز حدها الاقصى 400 دج يمكنه أن يدفع غرامة اجمالية في الثلاثين يوما التالية لتحقيق المخالفة. تسدد الغرامة بواسطة طابع ذى قيمة مطابقة لمبلغ الغرامة الواجبة الاداء وان وفاء الغرامة الاجمالية في الاحوال والشروط شهادة تسجيل المركبة مسؤولا ماليا عن المخالفات التي ترتكب | المنصوص عليها في هذه المادة، يؤدي الى انقضاء الدعوى ضد نظام وقوف المركبات التي تتحمل غرامة من جرائها فقط الا اذا أقام الدليل على وجود قوة قاهرة أو قدم معلومات تمكن من اكتشاف المسؤول الحقيقي عن المخالفة . العمومية، فضلا عن عدم تطبيق مجموعة قواعد العود. بيد أن الاجراء المتعلق بالغرامة الاجمالية لا يمكن تطبيقه في الاحوال التالية :
1336 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 ذو الحجة عام 1394 ه I اذا كانت المخالفة المحققة تعرض مرتكبها اما العقوبة
- أخرى غير العقوبة المالية واما لتعويض الضرر المسبب للاشخاص أو الاموال، 2 في حالة المخالفات المتزامنة والتي لا يترتب على احداها على الاقل التطبيق المتعلق باجراء الغرامة الاجمالية. وليكون الوفاء بالغرامة الاجمالية صحيحا، يجب أن يستجيب المخالف لمجموع الاحكام المنصوص عليها في المادة 291 وما يليها من هذا القانون. المادة 282 : يعاقب بغرامة من 100 الى 400 دج، كل سائق سيارة يستمر في السير خلافا لاحكام المادة 145 من هذا القانون، دون أن يطلب تمديد رخصته في القيادة. المادة 283 : يعاقب بغرامة من 100 الى 400 دج، كل شخص يخالف الالتزام المنصوص عليه في المادة 302 والمتعلق بتوقيف المركبات. المادة 284 : يعاقب بغرامة من 100 الى 400 دج، كل شخص يعرض للبيع أو يبيع اطار مطاطيا لا يشتمل على مميزات الاستعمال المنصوص عليها في المادة 76 الفقرة 2 و 3 و 4 أو يكون معطوبا بشق شديد العمق الا اذا كان ذلك بنية وضعه في عداد المهملات. المادة 285 : يعاقب بغرامة من 400 الى 800 دج، كل شخص يعرض للبيع أو يبيع مركبة أو عنصرا من عناصرها خلافا لا حكام المادة 124 . الباب السابع تعليم قيادة المركبات ذات محرك المادة 286 : يعاقب على المخالفات التي ترتكب ضد الاحكام التشريعية السارية المفعول والخاصة بتعليم قيادة المركبات ذات المحرك بغرامة من 500 الى 50000 دج وبغرامة من 10000 الى 100000 دج في حالة العود. ويمكن بالاضافة الى ذلك القضاء بالحرمان من حق التعليم بصفة موقتة، أو نهائية، ومصادرة المعدات التي استخدمت في التعليم غير المشروع الباب الثامن عقوبات العود في المخالفات التي ترتكب ضد نظام السير عبر الطرق المادة 287 : مع مراعاة الاحكام المتعلقة بالغرامة الاجمالية في مادة المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون يعاقب العائد الى الجرم : 1 بالحبس لمدة 10 أيام على الاكثر في حالة العود لارتكاب | احدى المخالفات المنصوص عليها في المواد 244 أو 250 أو 255 أو 283 2 بالحبس لمدة 8 أيام على الأكثر في حالة العود لارتكاب احدى المخالفات المنصوص عليها في المواد 245 أو 256
الجزء الثالث تحقيق المخالفات والعقوبات المختلفة الباب الاول اجراءات تطبيق الغرامة الاجمالية المادة 288 : مع مراعاة الاحكام الواردة في الفقرة 4 من المادة 281 ، يطبق اجراء الغرامة الاجمالية على المخالفات المعاقب عليها بغرامة أقصاها 400 دج والمنصوص عليها في هذا القانون. المادة 289 : يحدد مبلغ الغرامة الاجمالية كما يلى : I 10 دج للمخالفات المستوجبة لغرامة لا يتجاوز مبلغها الاقصى 30 دج ، 2-20 دج للمخالفات المستوجبة لغرامة يفوق مبلغها الاقصى 30 دج دون أن يتجاوز مبلغ 50 دج ، 3-30 دج للمخالفات المستوجبة لغرامة يفوق مبلغها الاقصى 50 دج دون أن يتجاوز 70 دج ، -4 80 دج للمخالفات المستوجبة لغرامة يفوق مبلغها الاقصى 70 دج دون أن يتجاوز 400 دج المادة 290 : يجب أن يسلم عند تحقيق المخالفة اخطار بالمخالفة يوضع نموذجه بقرار مشترك من الوزير المكلف بالنقل ووزير الداخلية ووزير العدل ، حامل الاختام ، الى السائق أو يترك له على المركبة في حالة تغيبه. المادة 291 : يسدد مبلغ الغرامة الاجمالية طبقا للمادة 281 وذلك بالصاق طابع تصدره وزارة المالية خصيصا لهذا الغرض على الاخطار بالمخالفة في الجزء المخصص لذلك. المادة 292 : يجب على المخالف أن يدون في الاخطار بالمخالفة كل المعلومات التي تطلب منه المادة 293 : يجب أن يصل الاخطار بالمخالفة متضمنا كل المعلومات الى المصلحة المشار اليها في نفس الاخطار وذلك في أجل ثلاثين يوما من تاريخ تحقيق المخالفة المادة 294 : اذا لم يتقيد المخالف بأحكام المواد السابقة، فلا يمكن اعتباره مسددا للغرامة الاجمالية • الباب الثاني كيفيات تعطيل رخصة القيادة الصادر من الوالي المادة 295 : يصدر تعطيل رخصة القيادة بموجب قرار الوالي بعد أخذ رأى لجنة تقنية خاصة ويعد أن يترك للسائق مجال لتقديم دفاعه ويحدد تشكيل اللجان وسيرها واختصاصها الاقليمي بموجب قرار مشترك من وزير الداخلية والوزير المكلف بالنقل المادة 296 : يمكن أن يصدر تعطيل الرخصة أيضا لمدة شهر واحد بموجب قرار الوالي بعد أخذ رأي مندوبين دائمين في اللجنة يكون احدهما ممثلا للمستعملين وبعد أن يترك للسائق مجال لتقديم دفاعه واذا طعن المعني في القرار أمام الوالي ، فلهذا الاخير أن يبت في الطعن بعد أخذ رأى اللجنة وليس للطعن بتاتا أثر موقف.
الجمعة 13 ذو الحجة عام 1394 ه الجريدة الرسمية المادة 297 : تسحب رخصة القيادة المعطلة من صاحبها خلال المدة المنصوص عليها في قرار الوالي . ويترتب على تعطيل الرخصة وسحبها ، تعطيل وسحب اية رخصة أخرى للقيادة يحوزها السائق من أي نوع كان ، لنفس مدة الوقف والسحب وضمن نفس الشروط المادة 298 : عندما لا يكون للمعنى موطن معلوم أو كان ترك موطنه ، فيعد تبليغ الحضور وتبليغ القرار صحيحين بتوجيههما الى رئيس المجلس الشعبي البلدي لمكان المخالفة بقصد الصاقهما في مقر المجلس الشعبي البلدي . المادة 299 : كل قرار صادر من الوالى بصفة موقتة أو نهائية يتضمن تعطيل الرخصة توجه نسخة منه الى وكيل الدولة التابع لدائرة اختصاص المكان الذي ارتكبت فيه المخالفة كما يبلغ • عن ذلك الى صاحب العمل المادة 300 : تحسم عقوبة تعطيل الرخصة الصادرة عن المحكمة من عقوبة التعطيل الاداري اذا كانت مدته أقصر من هذا الاخير الباب الثالث توقيف بعض المركبات ووضعها في الحظيرة والتصرف فيها واتلافها الفقرة الاولى التوقيف المادة 301 : يمكن أن يقرر توقيف المركبات في الاحوال والشروط المنصوص عليها في المواد بعده المادة 302 : التوقف هو الاجبار المفروض على سائق المركبة بصفة احتياطية في حالة ارتكاب المخالفة المنصوص عليها في المادة 304 بابقاء مركبته في مكانها أو في جوار مكان تحقيق المخالفة مراعاة للقواعد المتعلقة بالوقوف وتبقى المركبة طيلة و - - ، التوقيف تحت حراسة سائقها أو مالكها قانونا المادة 303 : يمكن أن يأمر بالتوقيف ضباط أو أعوان الشرطة القضائية المؤهلون قانونا عندما يتحققون من ضرورة وضع الحد الفورى لاحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة 304 أدناه المادة 304 : يمكن الأمر بتوقيف المركبة في الاحوال التالية : I عندما يعتبر السائق في حالة السكر أو تحت تأثير المشروب الكحولي ، 2 عندما تبدو على السائق علامات الاعياء البين، كقلة النوم ، 3 - عندما لا يكون السائق حاملا الرخصة المقررة لقيادة المركبة . -4 عندما تكون الحالة السيئة للمركبة أو وزنها أو حمولتها بالنسبة لكل محور، أو شكلها أو نوعها أو حالة وشروط استعمال الاطر أو الضغط على الارض أو انعدام تجهيزها للجمهورية الجزائرية 1337 أو عدم مطابقته أو فساده فيما يخص المكابح أو الاضاءة أو الحمولة من شأنها أن تكون خطرا هاما لمستعملى الطريق الآخرين أو تشكل تهديدا لسلامة الطريق المعبد ، -5 عندما لا يمكن للسائق أن يظهر ما يثبت صدور الاذن بالنقل الاستثنائي المنصوص عليه في المواد 6 الى 165 أعلاه 6 6 عندما تسبب المركبة أو حمولتها تخريبا للطريق أو ملحقاته 7 عندما تكون الاجهزة المخصصة لمنع الضجيج المفرط للمركبات فاسدة أو منعدمة ، 8 عندما يكون السائق في وضع مخالف لاحكام المادة 4 أعلاه، المتعلقة بامكانيات السائق من الحركة ولا يدخل تعداد الاحوال الواردة أعلاه، تحت الحصر . كما يمكن تتميمها بموجب قرار من الوزير المكلف بالنقل . المادة 305 : عندما يكون أمر توقيف المركبة ناجما من احدى الحالتين المشار اليهما في الفقرتين 1 و 2 من المادة 304 أعلاه، يجوز أن تترك المركبة لتتابع طريقها بمجرد أن يتولى قيادتها بصفة عادية سائق مختص 10 ولا يجوز في كل الاحوال استمرار توقيف المركبة بعد زوال الظروف المسببة للتوقيف أو زوال أي خطر على المستعملين الآخرين يمكن أن ينتج لهم من السائق أو المركبة. المادة 306 : تحجز فورا وتصادر بصفة ادارية كل مركبة جر بالحيوانات وكل دراجة تسير في الليل دون أن تكون مزودة بأجهزة الاضاءة المنصوص عليها في هذا القانون وذلك دون الاخلال بالعقوبات المقررة فيه • الفقرة الثانية الوضع في الحظيرة المادة 307 : الوضع في الحظيرة هو نقل المركبة لمكان تعينه السلطة الادارية بقصد الاحتفاظ بها لحين البت في أمرها ، ويتحمل النفقات الناجمة عن ذلك مالك المركبة. ويأمر به ضابط الشرطة القضائية المختص اقليميا وذلك في الاحوال التالية : I بعد التوقيف المقرر، اذا لم يثبت سائق المركبة انقطاع أسباب المخالفة في مهلة 48 ساعة 2 - ايقاف مركبة في وضع مخالف لاحكام هذا القانون، يهدد وجودها الاستعمال العادى للطريق المعبد أو الدخول للبنايات المجاورة فيما اذا كان السائق غائبا أو يرفض العدول عن الاستمرار في الوقوف غير النظامي ، 3 - ايقاف مركبة في الطريق المعبد بصورة مخالفة للنظام ويشكل وجودها خطرا على المستعملين الآخرين للطريق 4 - ترك مركبة أكثر من شهر واحد في طريق عمومي أو ملحقاته دون امكان العثور على مالكها أو رفض هذا الاخير سحبها رغم تبليغه رسميا بذلك ،
1338 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 ذو الحجة عام 1394 ه 5 - عدم الخضوع للمعاينة التقنية الالزامية أو عدم تنفيذ الاصلاحات أو التهيئات المفروضة بنتيجة المعاينة . المادة 308 : يضمن محضر المخالفة التي تسببت في وضع المركبة في الحظيرة عرضا موجزا للظروف والاوضاع التي اتخذ فيها هذا التدبير ويحال هذا المحضر في أقرب أجل الى السلطات الآتية : وكيل الدولية ، الوالي ، رئيس الدائرة المختص اقليميا ‘
- أما البطاقة الرمادية فتحال الى الوالي اذا كانت المخالفة قد وقعت في تراب مقر الولاية . وتحال الى رئيس الدائرة في جميع الاحوال الاخرى .. ويمكن للوالي ورئيس الدائرة أن يصدر الامر برفع الحجز واذا رأى وكيل الدولة بعد اجراء البحث في القضية أنه لم ترتكب مخالفة ، يبلغ الوالي أو رئيس الدائرة بذلك والذي يجب عليه أن يصدر الامر فورا برفع تدبير الوضع في الحظيرة المادة 309 : يجب أن يبلغ ضابط الشرطة القضائية الذي اعد محضر الوضع في الحظيرة مالك المركبة بالتدبير المتخذ مالم يكن السائق هو مالك المركبة وموجودا حين وضع المخضر . المادة 310 : يمكن للمعنيين بالامر أن ينازعوا في قرار الوضع في الحظيرة أمام وكيل الدولة الذي وقعت المخالفة في دائرة اختصاصه ، ولهذا القاضي أن يقرر الاجراء المتخذ أو يأمر برفع الحجز في أجل أقصاه خمسة أيام . المادة 311 : يمكن أن يتم نقل مركبة من مكان وقوفها الى مكان الوضع في الحظيرة : I بمقتضى مصادرة موجهة الى السائق أو الى مالك المركبة، 2 - من طرف الادارة 3 - بمقتضى مصادرة موجهة الى الغير . المادة 312 : يجوز للوالى أن يأذن باخراج المركبة موقتا من الحظيرة ليتيح لمالكها اجراء الاصلاحات الضرورية لها في المحل الذي يختاره ويعتبر الاذن الموقت بمثابة وثيقة السير ، ويمكن أن يرسم فيها خط للسير خاصة بالامن ، وتحدد مدة صلاحيتها للوقت المطابق للمسافات والتصليح . المادة 313 : ان رفع تدبير الوضع في الحظيرة ، يترتب عليه رد البطاقة الرمادية من السلطة المختصة اذا كانت هذه البطاقة مسحوبة وتسليم اذن نهائى بالاخراج من الحظيرة. ويتوقف استرداد المركبة على تأدية النفقات الفقرة الثالثة التصرف في المركبات المادة 314 : تسلم المركبات المتروكة حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 316 أدناه الى مصلحة أملاك الدولة للتصرف فيها طبقا للاوضاع المقررة في بيع المال المنقول التابع للدولة . المادة 315 : يوضع ايراد البيع، بعد أن تنقص منه مصاريف الوضع في الحظيرة والخبرة والبيع ، تحت تصرف المالك أو ذوي حقه لمدة عامين . فاذا انقضت هذه المدة يعود هذا الايراد الى الدولة • واذا كن ايراد البيع أقل من المصاريف المشار اليها أعلاه، فيعد المالك أو ذوو حقوقه مدينين بالفرق. المادة 316 : وتعتبر مركبات متروكة المركبات التي تترك في الحظيرة بعد انقضاء أجل خمسة وأربعين يوما من تبليغ الانذار للمالك بسحب مركبته • ويعد التبليغ صحيحا اذا تم حسب العنوان الوارد في جدول التسجيل واذا لم يمكن التعرف على المالك ، فيسرى الاجل المذكور ابتداء من يوم التحقق من عدم امكانية التعرف عليه • الفقرة الرابعة الاتلاف المادة 317 : اذا لم يوجد من يأخذ المركبات بعد انقضاء الأجل المحدد في كل ولاية من الوالى المختص اقليميا وبعد أن يعلن الخبير المعين من الادارة بعدم صلاحية المركبة للسير حسب يجب على مالكي المركبات أن يسددوا مصاريف النقل | الشروط العادية للامن تسلم المركبات لاتلافها بقرار صادر حكما أو الوضع في الحظيرة، عند الاقتضاء ودون مساس | بالمصاريف القضائية المنصوص عليها في مادة العقوبات ، ويعتبر هذا التسديد كايرادات للميزانية في حالة استعمال | المركبات العمومية أو التابعة للحظائر العمومية. ويحدد سعر الرفع والعمليات التي تسبق ذلك بقرار مشترك صادر عن وزير الداخلية ووزير المالية والوزير المكلف بالنقل مع الاخذ في الاعتبار صنف المركبات ، كما تحدد أيضا في هذا القرار نفسه ، الشروط التي يتم بها تحديد تعريفات الحراسة (.) عن السلطة التي تكون الحظيرة تابعة لها. وفي حالة الاختلاف على حالة المركبة، يجوز للمالك أن يستعين بخبير يختاره من قائمة مقبولة من الوالي أو رئيس الدائرة المختص اقليميا وذلك على نفقته • فاذا ثبت القرار المتخذ من السلطة التي تخضع لها الحظيرة، بعد أخذ رأى الخبير، يحتفظ بالبطاقة الرمادية قصد الغائها . ويجوز للجماعات أن تتعاقد مع مؤسسات قادرة على اتلاف المركبات المشار اليها في الفقرة الاولى من هذه المادة
الجمعة 13 ذو الحجة عام 1394 ه الجريدة الرسمية الباب الرابع أحكام انتقالية ومختلفة الفقرة الاولى سلطات الولاة ورؤساء المجالس الشعبية البلدية المادة 318 : لا تحول أحكام هذا القانون دون ممارسة الحق الممنوح بالقوانين والضوابط الى الولاة ورؤساء المجالس الشعبية البلدية في فرض تدابير أشد من الاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، ضمن حدود سلطاتهم وعندما تقتضى ذلك مصلحة الامن أو النظام العام . الفقرة الثانية المخالفات المتعلقة بهذا القانون المادة 319 : تحقق المخالفات الماسة بأحكام هذا القانون بموجب محاضر ويجرى قمعها طبقا للتشريع الجارى به العمل . للجمهورية الجزائرية 1339 الفقرة الثالثة الاستثناءات من أحكام هذا القانون المدة 320 : 1 لا تطبق قواعد هذا القانون المتعلقة بالنقل الاستثنائي على القوافل العسكرية والنقل العسكري التابع لقواعد خاصة 2 لا تطبق القواعد التقنية من هذا القانون والمتعلقة بأوضاع الجر والتهيئة والتسجيل والاضاءة والاشارات والكبح والحركة والرؤية والوزن والاطر على المركبات والمعدات الخاصة بالجيش، مادامت تلك القواعد غير منطبقة على الميزات التقنية الخاصة بالصنع والاستعمال .. المادة 321 : لا تطبق أحكام هذا القانون المتعلقة بتسجيل المركبات على مركبات الحظائر المدنية الخاصة بالدولة والتابعة لتسجيل خاص بها • المادة 322 : لا تطبق قواعد هذا القانون المتعلقة بمقاييس الحمولة على المعدات الخاصة التابعة لمصالح مكافحة الحريق، ما دامت هذه القواعد غير منطبقة على ميزاتها التقنية . المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر