قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات داخل الجزائر ة اشهر سلة السالة الأصلية 30 ga ος τοθ النسخة الأصلية وترجمتها 020-8 g 100 g خارج الجزائر الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة سلة الطبع والاشتراكات 50 : g ادارة المطبعة الرسمية 2 9 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر بما فيها للقاء الأرسنال الهاتف : 15-18-66 الى 17 حجب 50 3200 لمن النسخة الاصلية : 0.60 د.ج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 1ige د.م - من العدد للستين السابقة : 1000 مج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام مطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 1000 من النشر على اساس 15 05 ج للسطر . فهرس قوانين وأوامر أمر رقم 76 106 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر
- سته 17/0 يتصمر قانون المعاشات العسكريه 108. 108
1708 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 محرم عام 1397 قوانين وأوامر امر رقم 76-106 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون المعاشات العسكرية
- باسم الشعب ان رئيس الجمهورية . بناء على الميثاق الوطني .
- وبناء على الدستور ولاسيما المادة 198 هنه : يأمر ما يلي : المادة الأولى : تكون الاحكام المرفقة بهذا الامر وقانون المعاشات العسكرية، ويسرى مفعولها ابتداء من أول يناير 1977 • وتسرى على العسكريين والشبيهين بهم وعلى ذوى حقوقهم والذين تترتب حقوقهم الناتجة من الشطب من السجلات أو الوفاة، ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا الامر المادة 2 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا الامر . المادة 3 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 17 ذى الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 . هواري بومدين الكتاب الاول معاشات التقاعد العسكرية الباب الاول احكام عامة المادة الاولى : ان معاش التقاعد العسكرى هو منحة مالية شخصية وعمرية تعطى للعسكريين وأشباههم، مكافأة عن الخدمات التي قاموا بها الى حين توقفهم عن ممارسة وظائفهم بصفة نظامية . ان مقدار المعاش الذى يراعى فيه مستوى الخدمات المتممة ومدتها ونوعها، يضمن للمنتفع بها في نهاية خدمته المسلكية أوضاعا مادية لحياة كريمة تتناسب مع كرامة وأهمية الوظائف التي كان قد شغلها . يمكن أن يؤول معاش التقاعد بعد وفاة العسكري أو المشبه به الى ذوى حقوقه الذين يعينهم القانون، وفقا للشروط المحددة في هذا الكتاب . المادة 2 ؛ يستفيد من أحكام الكتاب المتعلق بمعاشات التقاعد العسكري : العسكريون وأشباههم من جميع الرتب . 2 أزواجهم الباقون على قيد الحياة وأيتامهم القصر. 3 عند الاقتضاء ، أصولهم الباقون على قيد الحياة . المادة 3 : لا يعتبر أيتاما قصر عند تطبيق هذا النظام الا اليتامى الذين هم أولاد شرعيون وغير متزوجين والبالعون من العمر أقل من 19 عاما . ويعتبر مشبها بالأولاد الشرعيين الاولاد القصر الحاصلون من زواج مطابق لزوج باق على قيد الحياة والاولاد القصر الذين يكونون على عائق العسكرى أو المشبه بالعسكري وذلك اذا كان المتوفى في هاتين الحالتين عائلهم. اذا أصيب الأولاد المعينون في هذه المادة بعاهة أو عاهات لا تبرأ ويستحيل عليهم بسببها القيام بكسب معيشتهم، فانهم يحتفظون بعد بلوغهم بحق الاستفادة من أحكام هذا الكتاب. بيد أن الانتفاع من هذه الحقوق التي يمكنهم أن يطالبوا بها. يتوقف مفعوله بمجرد تمكنهم من كسب معيشتهم ولا تؤخذ بعين الاعتبار الا العامات التي ثبتت اصابة الولد بها حين قصوره والعاهات المثبتة أثناء حياة العسكري أو المشبه به ولو كان الولد بالغا، بشرط أن تكون هذه العاهات. من النوع الذي يجعل الولد بصفة كلية في حالة التبعية . المادة 4 : لا يحق للعسكريين وأشباههم المطالبة بمعاش بموجب هذا الكتاب الا بعد شطب أسمائهم من السجلات بناء على طلبهم، أو بصفة تلقائية، عملا بالقواعد المقررة في النصوص التي يخضع لها هؤلاء الموظفون • الباب الثاني تأسيس الحق في المعاش أو في راتب الصرف من الخدمة المادة 5 : يستحق المعاش : 1 العسكريون وأشباههم الذين أكملوا خمسة عشر عاما من الخدمات المدنية والعسكرية الفعلية، ومع ذلك فان الضباط الذين لم يكملوا مدة خمسة وعشرين عاما من الخدمات المدنية والعسكرية الفعلية، ولم يجر صرفهم أو شطبهم من السجلات بسبب عاهات، لا تقبل احالتهم على التقاعد الا بناء على طلب مقبول من قبل وزير الدفاع الوطني …
الجمعة 10 محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية 2 أشباه العسكريين الذين بلغوا ال 60 عاما من عمرهم في الصف الثالث و 65 عاما فى الصفين 1 و 2 من الاطار . 3 دون شرط المدة بالنسبة للعسكريين وأشباههم المصروفين من الخدمة بسبب عامة منسوبة للخدمة أو متفاقمة من جراء الخدمة … المادة 6 : يمعتحق راتب الصرف من الخدمة : I العسكريون وأشباههم الذين أكملوا أقل من خمسة
- عشر عاما في الخدمات المدنية والعسكرية وصرفوا من الخدمة بسبب قرار تأديبي بشرط أن يكونوا قد أكملوا على الاقل ثمانية أعوام من الخدمات المدنية والعسكرية الفعلية . 2 - العسكريون وأشباههم الذين صرفوا نهائيا من الخدمة بسبب عاهات غير منسوبة للخدمة اذا أكملوا على الاقل ثمانية أعوام من الخدمات المدنية والعسكرية الفعلية . المادة 7 : ان الخدمات المعتبرة لحساب تأسيس الحق في المعاش معي : 1 الخدمات المتممة في جيش التحرير الوطني ابتداء من من السن الرابعة عشرة وذلك من أول نوفمبر سنة 1954 الى أول يوليو سنة 1962،
- الخدمات المتممة من قبل الموظفين المشبهين بالعسكريين في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني والمثبتة بموجب مستخرج من السجلات البلدية . 2 - الخدمات العسكرية المتممة فى الجيش الوطني الشعبي ما عدا الخدمات المتمسة وقت السلم، قبل السمحن السابعة عشرة . 3 الخدمات المدنية بالقدر الذى قد تعتبر فيه لتأسيس- الحق في المعاش بموجب النظام العام للمعاشات المدنية الخاصة بتقاعد الدولة . غير أن الخدمات المدنية المتممة من الحائز على صفة مساعد او عون موقت أو معاون او متعاقد لا يؤخذ بها الا اذا جرى تثبيتها بصفة قانونية قبل الشطب من السجلات .. المادة 8 : ان الوقت المنقضى في جميع الاوضاع والذي لم تقمم فيه الخدمات الفعلية لا يحسب في تأسيس الحق في المعاش، الا في الاحوال الاستثنائية المنصوص عليها في قانون أو نظام . المادة 9 : ان الخدمات المتممة بعد الحد الاقصى للسن لا تحسب في المعاش الا ضمن الاوضاع المحددة بموجب قرار وزاري . للجمهورية الجزائرية 1709 الباب الثالث تصفية المعاش أو راتب الصرف من الخدمة الفصل الأول المنافع المادة 10 : تضاف الى الخدمات الفعلية، ضمن الشروط المحددة بموجب نصوص تنظيمية المنافع الممنوحة الى : I - 2 أفراد جيش التحرير الوطنى القدماء والعاملين في الجيش الوطني الشعبي في أول يناير سنة 1967 ، 2 أشباه العسكريين الملتين لعضويتهم في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وذلك بتقديمهم مستخرج من السجلات البلدية ، 3 العسكريين الذين شاركوا في الميدان وقت الحرب أو عمليات المحافظة على النظام الفصل الثاني تحديد المعاش المادة 11 : تقيد مدة الخدمات والمنافع المقبولة في التصفية على أقساط سنوية قابلة للتصفية. ويمنح كل قسط سنوى قابل للتصفية معدل 3 % من الرواتب الاساسية المتعلقة بالرقم الاستدلالي لمراتب المحدد في المادة 14، بالتسبحة للخدمات المتممة في جيش التحرير الوطني و 250 % بالنسبه للخدمات المتممة في الجيش الوطني الشعبي بيد أن المعاش أو راتب الصرف من الخدمة للعرفاء الاول يكون مساويا ل 100 ٪ من الرقم الاستهلالى 100 اما بالنسبة للعرفاء فيكون مساويا ل 90 % وبالنسبة للجنود 80 % من من نفس الرقم الاستدلالي • المادة 12 : تقيد مدة الخدمات التى يتممها أشباه العسكريين والمقبولة في التصفية على أقساط سنوية قابلة للتصفية مع مراعاة الشروط المحددة بموجب النصوص ذات الطابع التشريعي أو التنظيمى والسارية المفعول على الاعضاء القدماء لجيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . وكل قسط سنوى قابل للتصفية يمنح معدل 2.50 % من الرواتب الاساسية المتعلقة بالرقم الاستدلالي للراتب، مع مراعاة أحكام المادة 13 بعده المادة 13 : لا يمكن فى أى حال أن يتجاوز معدل المعاش المحدد في مال المادتين 11 و 12 من هذا الكتاب، بما فيه المنافع مقدار 80 % من الرواتب الاساسية كما هي محددة في المادة 14 بعده • المادة 14 : تتكون الرواتب الاساسية من الرواتب الاخيرة الاجمالية المتعلقة بالرقم الاستدلالي المطابق لوظيفة العسكرى أو المشبه به أو رتبته أو درجته والتي يكون أحرزها قبل
1710 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الجمعة 10 محرم عام 1397 ه ستة أشهر على الاقل من تركه الخدمات الصالحة لتخويله التقاعد . ولا يحتج ضد العسكرى أو المشبه به بمدة الستة أشهر، عندما يكون اخراجه من الخدمة أو وفاته قد نتجا على أثر جرح أو حادث حاصل أثناء الخدمة أو بمناسبة الخدمة. المادة 15 : يحسب الجزء من نصف السنة الذي يساوى ثلاثة أشهر فأكثر كأنه ستة أشهر، اما الجزء من نصف السنة الذي يقل عن ثلاثة أشهر فيهمل، ويحسب الجزء الذي يساوى تسعة أشهر فأكثر كأنه سنة، وذلك لاجل الحساب النهائي للاقساط السنوية القابلة للتصفية . الفصل الثالث الزيادات عن الاولاد المادة 16 : تمنح زيادة فى المعاش للمنتفعين به من الذين يقومون بتربية أربعة أولاد على الاقل. وتستحق هذه الزيادة عن الاولاد المشار اليهم في المادة 3 من هذا الكتاب . ويجب ان يكون قد انقضى على تربية الاولاد ، باستثناء المتوفين منهم بحوادث الحرب، مدة سبع سنوات على الاقل، الى حين بلوغهم الخامسة عشرة من العمر. وتمنح الزيادة حين اتمام الولد الخامسة عشر من العمر. يحدد معدل زيدة المعاش ب 2% من مبلغه لكل ولد، على ألا يزيد مبلغ المعاش المزاد على الشكل المذكور مبلغ الرواتب الاساسية المحددة في المادة 14. المادة 17 : تزاد على المعاش عند الاقتضاء المنح العائلية وفقا للشروط المحددة فى التنظيم الجارى به العمل . الفصل الرابع القواعد الخاصة للتصفية المادة 18 : لا يجوز بأي حال أن يقل المعاش الممنوح عن مدة الخدمات عن المعاش الذى كان يمكن أن يناله المتقاعد، لو لم يكن قد رفع لوظيفة أو رتبة أعلى . المادة 19 : يحدد راتب الصرف من الخدمة المقرر لفائدة العسكريين وأشباههم المشار اليهم في المادة 6 ب 30% من الرواتب الاساسية ، دون أن يكون مبلغه أقل من الرواتب الاجمالية المتعلقة بالرقم الاستدلالى 100. بيد أن راتب الصرف من الخدمة بالنسبة للجنود يصفى على الوجه المذكور في الفقرة 2 من المادة II من هذا الكتاب. الباب الرابع الانتفاع من المعاش أو راتب الصرف من الخدمة المادة 20 : ينتفع فورا من المعاش : 1 - الضباط المشطوبون من السجلات لبلوغهم السن
- الضباط الذين أكملوا بتاريخ شطبهم من السجلات خمسة وعشرين سنة من الخدمات المدنية والعسكرية الفعلية
- الضباط الذين شطبوا من السجلات على أثر اصابتهم بعاهات أو الذين صرفوا من الخدمة بسبب تدبير غير تأديبي 2 - العسكريون غير الضباط -3 أشباه العسكريين من الصنف الاول والثاني بمجرد بلوغهم ال 65 من عمرهم و 60 سنة بالنسبة لاشباه العسكريين من الصف الثالث ، أشباه العسكريين الذين شطبوا من السجلات على اثر عاهات منسوبة للخدمة. المادة 21 : يرجأ الانتفاع من المعاش : بالنسبة للضباط الذين لم يكملوا خمسة وعشرين سنة من الخدمات الفعلية والذين جرى شطبهم من السجلات بناء على طلب مقبول لحين بلوغهم سن الخمسين ، 2 بالنسبة للضباط الذين صرفوا من الخدمة على اثر تدبير تأديبي الى حين بلوغهم السن والجاري به العمل حين صرفهم من الخدمة على الا يسبق هذا الانتفاع السن الخامسة والخمسين. المادة 22 : ينتفع فورا من راتب الصرف من الخدمة. بيد أن هذا الراتب لا يقبض الا خلال وقت مساو لمدة الخدمات الفعلية التي أكملها المنتفع. المادة 23 : يستمر في دفع راتب النشاط الذي تضاف اليه عند الاقتضاء المنح العائلية ماعدا التعويضات الأخرى الى نهاية الشهر الميلادى الثالث والذى أما أن تقبل خلاله احالة العسكري أو المشبه به للتقاعد، واما يكون قد توفى أثناء ممارسة نشاطه. ويباشر دفع المعاش للمعنى أو ذوى حقوقه أول يوم من الشهر الذى يلى الشطب من السجلات، ويسرى مثل دلك بالنسبة لراتب الصرف من الخدمة ويبدأ مفعول دفع المعاشات الخاص بالانتفاع المرجاء من اليوم الأول للشهر الميلادى التالى لشهر حلول الانتفاع. وعلى كل، فان الانتفاع من معاش التقاعد أو راتب الصرف من الخدمة لا يمكن أن يسبق تاريخ مقرر شطب صاحبه من السجلات. الباب الخامس العجز المادة 24 : ان العسكريين وأشباههم الذين أصيبوا أثناء قيامهم بالخدمة بعاهات من شأنها أن تخول لهم الحق في المعاش بموجب كتاب المعاشات العسكرية الممنوحة عن العجز يتقاضون معاش العجز الذي يستحقونه، ويضاف اليه عند الاقتضاء المعاش أو راتب الصرف من الخدمة الذي يمكن أن يمنح لهم عملا بالمادتين 5 و 6 من هذا الكتاب.
الجمعة 10 محرم عام 1397ه الجريدة الرسمية المادة 25 : ان معاش المكافأة عن الخدمات الممنوح للعسكريين وأشباههم المشار اليهم في المادة 5 والمحالين الى التقاعد لاصابتهم بعاهات منسوبة الى الخدمة أو متفاقمة بسبب الخدمة بنسبة تساوى على الاقل %60 والذين اصبحوا عاجزين نهائيا عن القيام بحدمتهم، لا يمكن أن يقل عن 50% من الرواتب الاجمالية. يرفع هذا الحد الادنى من المبلغ الى 80% من نفس الرواتب عندما يكون هؤلاء العسكريون محالين الى التقاعد لعاهات ناجمة سواء من جروح الحرب أو اشغال ازالة الالغام أو من اعتداء أو صدام أثناء قيامهم بمهامهم أو من عمل تضحية قاموا به في سبيل المصلحة العامة أو لانقاذ حياة شخص واحد أو أكثر، أو كل عمل يعد مماثلا لذلك بموجب مقرر وزاري المادة 26 : كل عسكرى أو مشبه بالعسكرى مصاب بعجز يخول له الحق في المعاش ومرخص له مع ذلك بالبقاء فى العمل له الحق في جمع راتب النشاط مع المعاش العسكرى عن العجز . الباب السادس معاش ذوى الحقوق الفصل الاول معاش الازواج الباقين على قيد الحياة والايتام المادة 27 : يستحق الازواج الباقون على قيد الحياة للعسكريين وأشباههم والمشار اليهم فى المادة 5 أعلاه، معاشا مساويا ل 100% من مبلغ المعاش الكامل، بما في ذلك الريادة الخاصة بالاولاد، والذي كان يتقاضاه العسكرى والمشبه به، أو الذي كان يمكن أن يتقاضاه يوم وفاته . ويكون هذا الحق في المعاش مكتسبا على الوجه التالي : 1 - للزوج الباقي على قيد الحياة للعسكري أو المشبه به والذي حصل أو يمكنه أن يحصل على معاش في أطار أحكام الفقرة الأولى من المادة 5 من هذا الكتاب 2 - للزوج الباقى على قيد الحياة للعسكرى أو المشبه به والذي حصل أو يمكنه أن يحصل على معاش في اطار أحكام الفقرة الثانية من المادة 5 من هذا الكتاب. للجمهورية الجزائرية 1711 واذا حصلت زيادة ما، فيجرى تنقيص موقت لمعاشات الايتام ثم يجرى تجميع معاشات الايتام بما يطابق الحد الاقصى القانوني، ويصار من ثمة الى توزيع هذا المجموع على حصص متساوية للايتام. ولا محل لاى اشتراط يتعلق بأسبقية الولادة بالنسبة لشطب مورث الاولاد الشرعيين اليتامى من السجلات . وفي مقابل ذلك، يكون الحق في المعاش الخاص بالاولاد القصر الحاصلين من زواج سابق للزوج الباقي على قيد الحياة متوقعا على شرط أن يكون الشطب من السجلات للعسكري أو المشبه به الذى كان عائلهم حاصلا بعد ثلاث سنوات من من الرواج المنشيء لهذا الحق. المادة 30 : اذا توفى الزوج الباقى على قيد الحياة أو كان طلبه في المعاش غير مقبول أو كان فاقد الاهلية القانونية أو القضائية، فتؤول الحقوق المحددة في الفقرة رة الاولى من المادة 17 أعلاه، الى الاولاد القصر وذلك وفقا للتحديد الوارد في المادة 3 أعلاه، ويستمر في الاحتفاظ با ل 10 ابتداء من الولد الثاني لكل قاصر ضمن الحد الاقصى الممثل بمبلغ المعاش الممنوح أو الذي كان يمكن أن يمنح لصاحب المعاش أو الحقوق في المعاش، واذا حصلت زيادة ما، فتنقص موقتا معاشات الايتام حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 29 من هذا الكتاب. المادة 31 : اذا عقد الزوج الباقى على الحياة زواجا جديدا فقد نهائيا حقه في المعاش. و تؤول حقوقه أو الحقوق التي قد تعود له الى أولاده القصر ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 30 المادة 32 : لا يحق للزوج المطلق أن يطالب بمعاش الارملة أو الأرمل. ويعد الاولاد عند الاقتضاء كأيتام من الأب والام ويستحقون الراتب ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 30 أعلاه . المادة 33 : اذا كان للزوج حين وفاته مستحقون يتكونون من أرامل وأيتام مولودين من زواجين أو أكثر لتعدد الزواجات التي عقدها العسكرى أو المشبه به فتجرى قسمة المعاش الكامل المبين في الفقرة الأولى من المادة 27 على حصص متساوية بين كل زواج ممثل بيتيم أو أكثر أو بأرملة تتوفر في زواجها المادة 28 : يعترف بالحق في المعاش للزوج الباقى على قيد | الشروط المحددة في المادة 27 . الحياة. اذا حصل له ولد واحد أو أكثر من الزواج ، أو اذا كان الزواج السابق أو التالى للشطب من السجلات
- قد استغرق ثلاث سنوات على الاقل. المادة 29 : يستحق كل من الايتام القصر أو الاولاد المعتبرين بمثابه ذلك بمفهوم المادة 3 من هذا الكتاب حقا في معاش مساو ل 10% من المعاش المحصل عليه من قبل صاحب المعاش العسكري أو المشبه به، أو الذي كان يمكن أن يتناوله يوم وفاته، دون أن يجاوز مجموع الرواتب الممنوحة للزوج الباقى على قيد الحياة والايتام مبلغ الراتب الاجمالى المعتمد لحساب المعاش . ويحوز كل واحد من الايتام اذا وجدوا حقا في المعاش ومقداره 10 حسب الشروط المقررة في المادة 29 واذا تعدد الايتام القصر المولودون من زواج واحد، وغير ممثلين بالارملة فيخصص لهم معاش ال 10% وفق الشروط المقررة في المادة
الفصل الثاني معاشات الاصول المادة 34 : يستحق المعاش والدا العسكريين أو أشباههم المتوفين والمشار اليهم في المادة 5 معاش الاصول، اذا اثبتا ما يلي :
1712 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 محرم عام 1397 ه
- أنهما من الجنسية الجزائرية أن عمرهما يزيد عن سن الخامسة والخمسين بالنسبة
- للاصول من الذكور وعن سن الخمسين بالنسبة للاصول من النساء، أن الموارد التي يحوزانها من جهة أخرى بصفة مشتركة
- تعادل على الاكثر الحد الأدنى من المعيشة والمنصوص عليه في القوانين الجاري بها العمل … ويعد الاصول مستكملين شروط السن اذا كانوا مصابين بعاهة أو مرض عضال يجعلهم عاجزين نهائيا عن العمل أو يكفلون ولدا عاجزا أو أكثر أو أولادا تقل أعمارهم عن تسعة عشر عاما ولا يكون زواج أحد الاصول ثانية حالة عدم القبول. المادة 35 : تستحق حقوق الاصول لكل شخص يثبت أنه قد قام مقام الاب والام بتربية الولد والانفاق عليه خلال مدة سبع سنوات على الاقل وقام نحوه مقام والده وأمه أو مقام أحدهما الى حين بلوغ الولد سن السادسة عشرة. المادة 36 : يقبل طلب المعاش بمجرد استكمال الشروط المعددة في المادة 34 تحدد بداية استحقاق المعاش كما يلى : أ) غداة تاريخ الوفاة اذا كانت تتوفر في الاصل الشروط المقررة في المادة 34 وبشرط أن يقدم طلب المعاش في مهلة سنة تلى ذلك التاريخ ب) في التاريخ الذي يستكمل فيه الاصل الشروط المقررة في المادة 34 اذا كان هذا التاريخ حاصلا بعد سنة على الاقل. من تاريخ الوفاة وشريطة أن يقدم طلب المعاش خلال السنة التي تستكمل فيها تلك الشروط، ج) في جميع الاحوال الاخرى بتاريخ تقديم الطلب. غير أنه فيما يتعلق بالفقرتين (أ) و (ب) ، اذا حصلت وفاة العسكري أو المشبه به أثناء الخدمة، فلا يسرى ميعاد تقديم الطلب الا من تاريخ تبليغ عائلته الاعلان الرسمي بالوفاة، اذا كانت تتوفر في طالبي المعاش آنئذ الشروط المطلوبة. المادة 37 : يتقاضى كل من أصول العسكرى أو المشبه به الدين يستكملون الشروط المعددة في المادة 34 للحصول على الاجمالي الحق فى المعاش معاشما مساويا ل %30% من الراتب المقابل للرقم الاستدلالى 100 • الفصل الثالث الحقوق المتعلقة بذوى حقوق العسكريين أو الشبيهين بهم المفقودين المادة 38 : عندما يغيب أحد المستفيدين من هذا الكتاب ممن يحوزون معاش تقاعد عسكري عن موطنه، وينقضي أكثر من عام واحد دون أن يطالب بمعاشاته المتراكمة فلذوى حقوقه الحصول موقتا على تصفية الحقوق التي قد يحصلون عليها في حالة الوفاة. يمكن أن تتبع نفس القاعدة بالنسبة للايتام عندما يكون المستفيد من معاش أو الحائز على حقوق في هذا المعاش، قد غاب لمدة أكثر من سنة المادة 39 : يمكن أيضا أن يخصص معاش بصفة موقتة لذوى حقوق المنتفع الذي يستفيد من هذا الكتاب اذا كان هذا الأخير مستوفيا يوم غيابه، الشروط المفروضة في المادة 5، وكان قيد انقضى على ذلك، عام واحد على الاقل من اليوم المذكور . ويحول المعاش الموقت الى معاش نهائى عندما تؤيد رسميا وفاة العسكرى أو المشبه به أو يقرر غيابه بموجب حكم اكتسب قوة الشيء المقضى فيه . الفصل الرابع أحكام مختلفة المادة 40 : يستفيد عند الاقتضاء ذوو حق العسكريين أو الشبيهيين بهم والمشار اليهم في المادة 5 والمتوفين وأصحاب معاش العجز العسكرى البالغ نسبة %60 على الاقل، أو المتوفين أثناء العمل نتيجة عاهات منسوبة للخدمة، من معاش الايلونة الخاص بالعجز والذى يمكنهم المطالبة به بعنوان الاحكام المتعلقة بالعجز ويضاف اليه معاش التقاعد • ولا يمكن أن يقل المعاش الممنوح لازواج العسكريين والشبيهيين بهم والمشار اليهم في المادة 5، عن المعاش المضمون والمنصوص عليه في المادة 25، وذلك اذا حصلت وفاة العسكري أو المشبه به أثناء الخدمة، أو على النقيض، اذا كان انتفع من تلك المادة أو كان على حق في الانتفاع بها . المادة 41 : يستفيد أزواج العسكريين أو الشبيهين بهم الباقون على قيد الحياة وأيتامهم القصر المشار اليهم في المادة 6 والذين حصلت وفاتهم وهم حائزون على راتب الصرف من الخدمة، وفي حالة استكمالهم الشروط المقررة في المادتين 3 و 27 من منحة موقعة مساوية لمجموع راتب الصرف من الخدمة. ويكون الانتفاع بهذه المنحة محدودا لتاريخ انقضاء المدة المقررة ابتدائيا لراتب الصرف من الخدمة للعسكرى القديم أو المشبه به. ومع مراعاة استكمال نفس الشروط، يستفيد أزواج العسكريين أو المشبهين بهم الباقون على قيد الحياة وأيتامهم القصر المشار اليهم فى المادة 6 والذين حصلت وفاتهم لاى سبب غير العاهة المنسوبة للخدمة من منحة موقتة يكون مقدارها مساويا لمجموع راتب الصرف من الخدمة الذي كان يمكن للمعنى أن يتناوله لو كان جري شطبه من السجلات بتاريخ وفاته. ويكون الانتفاع بهذه المنحة محدودا لتاريخ انقضاء راتب الصرف من الخدمة الصورى والمتخذ أساسا لحساب مبلغه . المادة 42 : يمكن لذوى حق الضباط المشار اليهم في المادة 21، أن يطالبوا بالانتفاع الفوري من المعاش الذي يعود لهم بموجب هذا الكتاب عند وفاة مورثهم، حتى في حالة ارجاء | الانتفاع بالمعاش المستحق والذي لم يمنح له بعد .
الجمعة 10 محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية الباب السابع الاجراءات الادارية لتصفية المعاشات ومنحها الفصل الاول منح المعاش واعادة النظر فيه المادة 43 : ان معاشات تقاعد العسكريين التي تخصص وفقا لاحكام هذا الكتاب، تصفى وتمنح موقتا من قبل المدير المركزي والذي ينتدبه لهذا الغرض وزير الدفاع الوطني . ان التخصيصات الموضوعة على الشكل المذكور تثبت أو تعدل بموجب قرار مشترك يصدره وزير الدفاع الوطني ووزير المالية ولا يصبح التخصيص نهائيا الا بعد صدور هذا القرار . المادة 44 : تقيد معاشات التقاعد العسكرية المخصصة وفقا لاحكام هذا القانون في السجل الكبير للدين العمومي وتدفع من قبل الخزينة. غير أن المبالغ الواجبة الاداء الخاصة بمعاشات تقاعد العسكريين تؤدى بصفة انتقالية والتاريخ لاحق يحدد للجمهورية الجزائرية 1713 واذا منح المعاش نهائيا فيما بعد، فيصفى حين تسليم السند النهائي للمعاش ما قد جرى صرفه من قبل . واذا لم يمنح المعاش فيسحب سند المنحة الموقتة من المعنى غير انه يبقى ما قبضه حقا مكتسبا له الا اذا اقتضى الحال تطبيق الاحكام المقررة في الفقرة الاخيرة من المادة 45 . المادة 47 : تدفع المنحة الموقتة على غرار المعاش وذلك في كل ربع سنة وفي أجل الاستحقاق . ان المبلغ السنوى للمرتبات المدفوعة يكمل عند الاقتضاء مضروبا بالعدد 4 الاعلى مباشرة . ان صرف المتراكم من يوم الانتفاع يجب أن يتم بصفة اجبارية فى نهاية أول ربع سنة على شهر التوقف عن العمل . المادة 48 : ان المبالغ المتراكمة والمطابقة للمعاش الممنوح تستحق في حالة وفاة صاحب المعاش حتى آخر يوم من الشهر بمرسوم، على شكل سلف، من قبل صندوق التقاعدات الميلادى الذي حصلت فيه الوفاة . العسكرية . ولا يجوز لوزير المالية أن يوعز بقيد أو يدفع أي معاش تقاعدى عسكرى دون التقيد بالشروط المذكورة في هذا النص . ولا يجوز للوزراء الا يعاز بدفع أى معاش تقاعد عسكرى من صناديق وزاراتهم تحت أي تسمية كانت . المادة 45 : يعد معاش التقاعد العسكرى مكتسبا نهائيا عندما يمنح بصفة نهائية ، ولا يمكن اعادة النظر فيه أو الغاؤه باقتراح الادارة أو بطلب المعنى الا ضمن الشروط التالية والتحفظ بالنسبة لاحكام المادة 16 من هذا الكتاب : في كل حين، اذا وقع خطأ مادي أو تدليس . في مهلة ستة أشهر، ابتداء من تبليغ مقرر المنح الابتدائي للمعاش اذا وقع خطأ قانوني . ولهذا الغرض، يجب أن يذكر في تبليغ المقرر الصادر بالاستناد لشروط الفقرة الاولى من المادة 43 بأن مهله الطعن القضائى يسرى ابتداء من هذا التبليع، وإن أحكام التاييد التي ستصدر لا تفتح مهلة جديدة للطعن . ان استرداد المبالغ المدفوعة بدون حق، بعنوان معاش او زيادة معاش سواء منفى أو معاد النظر فيه يستحق أدارها اذا كان المعني سييء النيه وتجري ملاحقة الاسترداد عند الحاجة من قبل العون القضائي للحرينة . المادة 46 : بمجرد صدور مقرر التخصيص الموقت بالاستناد لاحكام الفقرة الأولى من المادة 43 يسلم للمتقاعد أو عند الاقتضاء لذوي حقوقه في حالة الوفاة، ورينما يصدر قرار التحصيص النهائي سند المنحة الموقته الذي يمكنه من قبص منحبه من محاسب الحزينة تساوي مبلغ المعاش الذي يقدر أثناء التصفية الموقتة وتحذف كسور الدينار في حساب المنحة المذكورة . و يستحق المعاش ذوو حقوقه ابتداء من أول يوم للشهر الموالي . وتؤدى المبالغ المتأخرة الباقية والواجبة الاداء حين الوفاة لصاحب معاش التقاعد العسكرى بصفة صحيحة الى الزوج الباقى على قيد الحياة والايتام. وفي حالة عدم وجود ذوى حق له فانها تعود للدولة . الفصل الثاني طرق الطعن المادة 49 : تفصل الجهات القضائية المختصة في جميع النراعات الناجمة عن تطبيق الاحكام المتعلقة بمعاشات التقاعد العسكرية، وذلك عملا بالاحكام التي تنص على تدخلها للنظر في موضوع طلبات الطعن الفضائية المتعلقة بمعاشات التقاعد | العسكرية . الباب الثامن الاحكام المختلفة المتعلقة بدفع المعاشات الفصل الاول عدم جواز التنازل عن المعاشات وعدم جواز حجزها المادة 50 : ان المعاشات وعلاوات المعاشات الممنوحة بعنوان هذا الكتاب، وكذلك متأخراتها لا يجوز التنازل عنها أو حجزها الا في حالة دين للدولة والجماعات المحلية والدائنين بالمواد الغذائية : ويقصد بالديون الغذائية، الديون المتعلقة بالاسعاف الغذائي الذى يقع على المدين لزوجه أو أزواجه أو أولاده أو والديه أو غيرهما من الاصول الآخرين حسب مفهوم أحكام المادة 35 أعلاه. وتخضع المعاشات فيما يتعلق بديون الدولية والجماعات المحلية لاقتطاعات تبلغ حدود الخمس من مبلغها، وفي حالة الديون الغذائية، يمكن أن يرتفع الاقتطاع الى ثلث مبلغ المعاش. ويجوز اقتطاع الخمس واقتطاع الثلث في وقت واحد .
1714 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 محرم عام 1397ه واذا كان الدين مستحقا للدولة والجماعات المحلية في آن واحد، فيجرى الاقتطاع لصالح الدولة بالدرجة الاولى . الفصل الثاني السلف المؤداة على المعاش المادة 51 : يحظر تقديم أى سلفة تحت أى شكل كان على معاشن مقرر بعنوان معاشات التقاعد العسكرية ، ماعدا الاستثناءات الواردة فيما بعد . ويعاقب المقرض بالحبس من شهرين الى ستة أشهر وبغرامة تتراوح بين 500 الى 20.000 دج . . ويجوز للمحاكم أن تأمر في جميع الاحوال، وبحسب خطورة الظروف باعلان الحكم عن طريق اللصق، ونشر ملحصه في جريدة أو أكثر من الجرائد الصادرة في الولاية على نفقة مرتكب الجريمة . المادة 52 : تعتبر باطلة بحكم القانون وعديمة الاثر الالتزامات المحررة للوسطاء الذين قد يتكلفون - مقابل اشتراط مكافأة تجاه أى كان بضمان الانتفاع بهذا الكتاب • وتطبق العقوبات المنصوص عليها على أى وسيط يثبت تقديمه الخدمات المبينة في الفقرة السابقة . الفصل الثالث المبالغ المتأخرة السابقة المادة 53 : ما عدا حالة الافتراض الذى لا ينسب فيه التأخير في تقديم طلب التصفية أو اعادة النظر الى تقصير صاحب المعاش، فانه لا يجوز بأى حال صرف أكثر من معاشات سنة واحدة متأخرة وسابقة للسنة التي قدم خلالها طلب المعاش . الباب التاسع القواعد المتعلقة بجمع المعاشات الفصل الاول جمع معاشين أو أكثر أو ملحقات المعاش المادة 54 : لا يجوز بأي حال قيد الوقت المحسوب ضمن تصفية معاش مكتسب بعنوان هذا الكتاب في تصفية معاش آخر لقاء خدمات متممة للدولة ومقابل ذلك، فانه يرخص بجمع معاشين أو عدة معاشات مكتسبة عن خدمات في وظائف مختلفة ومتتابعة المادة 55 : يرخص بجمع زيادة المعاش المنصوص عليها في المادة 16 والمنح العائلية المتعلقة بالاولاد التي تخول الحق لهم في تلك الزيادة . المادة 56 : ان جمع معاش تقاعد عسكري و معاش عجز عسكري ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 24 مقبول قانونا ودون حصر . المادة 57 : يمكن بحكم القانون لاحد الاصول أو اليتيم القاصر (أو الولد المعتبر بحكم اليتيم القاصر) جمع عدة معاشات لاحد العسكريين والشبيهين به أو موظفي الدولة المختلفين والمستحصل عليها بموجب أنظمة التقاعد الخاصة بموظفى الدولة المدنيين والعسكريين . الفصل الثاني جمع معاش تقاعد عسكرى و مرتبات وأجور أو مكافآت عن النشاط المادة 58 : يمكن جمع معاش التقاعد العسكرى بدون حصر مع أجرة أو مرتب عمومي أو خصوصي مستوفي لاي سبب كان، وكذلك جمع راتب الصرف من الخدمة مع أي منحة أخرى وأجرة أو راتب . المادة 59 : ان العسكريين والشبيهين بهم المتقاعدين أو أصحاب راتب الصرف من الخدمة الساري المفعول يمكنهم عند تعيينهم في وظيفة جديدة للدولة التخلى عن اختيار جمع معاشهم أو رواتب الصرف من الخدمة مع أجرتهم لكي يكتسبوا بعنوان تلك الوظيفة حقوقا في معاش موحد يضم تمام خدماتهم . ويجب أن يكون التخلى صريحا وأن يقدم في مهلة ثلاثة أشهر من تبليغ المعنيين تعيينهم في الوظيفة الجديدة، ولا يقبل الرجوع عن التخلى، ويلغى بالتالى المعاش أو راتب الصرف من الخدمة الذي ينتفعون به . واذا كان المعاش المخصص فى نهاية الخدمة أقل من معاش التقاعد العسكرى المكتسب سابقا فتجرى اعادته الى نصابه بصفة نهائية . أما العسكريون والشبيهون بهم المتقاعدون والذين لا يمارسون حق الاختيار الخاص بالتخلى المبين أعلاه، فيكتسبون حقوقا في معاش مدنى عن وظيفتهم الجديدة . الفصل الثالث عودة العسكريين أو الشبيهين بهم المتقاعدين للخدمة المادة 60 : ان المتقاعدين العسكريين المدعوين وقت الحرب للخدمة يقبضون راتب العمل الفعلى وملحقات الراتب الخاص بر تبتهم، ويوقف صرف المعاش لهم إلى حين عودتهم الى منازلهم. وتجرى اعادة النظر فى المعاش عند الاقتضاء مراعاة للخدمات الجديدة . المادة 61 : ان العسكريين من غير أفراد الجيش العامل يمكنهم فى وقت السلم خلال التدريبات أو المناورات التي يدعون اليها والمعدة لمدة متواصلة مساوية لثلاثين يوما فأقل جمع المعاش العسكري الذي يتمتعون به مع الراتب وأجور الخدمات العسكرية التابعة لرتبتهم، بيد أن الوقت المنقضى في الخدمة العسكرية ضمن هذه الشروط لا يدخل حينئذ في تعداد الخدمات العسكرية التي يترتب عنها حق في المعاش أو في إعادة النظر فيه .
الجمعة 10 محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1715 ومقابل ذلك، فان دفع المبالغ المتأخرة من معاش المتقاعدين | I _ اذا صدر حكم بأى عقوبة جنائية أو جنحية، (خلاف العسكريين العاملين تحت السلاح وقت السلم لمدة متواصلة ) المنصوص عليها في المادة السابقة وذلك خلال تنفيذ تجاوز الثلاثين يوما، يوقف طيلة مدة عملهم، وانما يعاد النظر عند اللزوم فى المعاش المكتسب لاخذ الخدمات الجديدة المتممة بعين الاعتبار . المادة 62 : يوقف معاش العسكريين أو الشبيهين بهم والمرخص لهم بتجديد التطوع طيلة مدة تطوعهم، ويصار الى اعادة النظر فيه عند اللزوم حين شطبهم النهائي من السجلات مع مراعاة الخدمات الجديدة المتممة الباب العاشر الاقتطاعات الخاصة بالمعاش المادة 63 : ان العسكريين والشبيهين بهم المشار اليهم في المادة 2 يتحملون اقتطاعا قدره 6 % من مبلغ الراتب ماعدا التعويضات مهما كان نوعها • يخضع كل استيفاء لراتب الخدمة الفعلية للاستنزال الخاص بهذا الاقتطاع، حتى ولو كانت الخدمات المكافأة على الشكل المذكور لا تحسب في تأسيس الحق في المعاش أو في تصفيته . لا يخصص أى معاش لم تستوف عنه الاقتطاعات الواجبة الاداء • ان الاقتطاعات المستوفاة قانونا لا يجوز استيفاؤها مرة ثانية وان الاقتطاعات التي استنزلت بصفة غير قانونية لا يترتب عنها حق في المعاش لكنه يجوز ردها بدون فائدة بناء على طلب أصحاب الحقوق أو ذوى الحقوق . الباب الحادي عشر فقدان وايقاف الحق في المعاس الفصل الاول فقدان الحق في المعاش المادة 64 : يوقف الحق في الحصول على معاشات التقاعد العسكرية أو في التمتع بها، حتى بعد منح المعاش ، وذلك في الاحوال التالية : 1 اذا صدر حكم بأى عقوبة جنائية أو جنحة ماسة بأمن الدولة أو الدفاع الوطني أو الاقتصاد الوطني. 2 في حالة ترك الوظيفة بالنسبة للعسكري ، 3 - في حالة الزواج دون اذن خلال مدة الخدمة الفعلية 4 - في الظروف التي ترول فيها عن صاحب المعاش صفة الجرائري • الفصل الثاني ايقاف الحق في المعاش المادة 65 : يوقف الحق في الحصول على معاشات التقاعد العسكريه أو في التمتع بها، حتى بعد منح المعاش، وذلك في الاحوال التالية : العقوبة ، 2 في الظروف التي تزول فيها صفة الجزائري وذلك خلال الحرمان من هذه المنفعة ، 3 - في حالة العزل مع وقف الحقوق في المعاش . 4 - بالسقوط الكلى أو الجزئى للسلطة الابوية وذلك خلال مدة السقوط . 5 في حالة صدور قرار باحالة العسكرى أو المشبه به
- الى التقاعد تلقائيا أو صرفه من الخدمة،
- اذا أدين باختلاس أموال الدولة أو الجماعات المحلية أو ودائع الاموال الخاصة المدفوعة لصندوقه أو المواد المستلمة والتي يسأل عنها ،
- اذا ثبت أرتكابه لاختلاسات تتعلق بخدمته ، اذا استقال من منصبه لقاء مال أو لقاء شروط تعادل مكافأة مالية أو ارتكب جريمة المشاركة في مثل هذه الاستقالة :. ويطبق الاجراء نفسه على الافعال التي تفضى بطبيعتها الى الاحالة التلقائية الى التقاعد عندما تكتشف الافعال أو تعتبر جريمة بعد ترك العمل . ويجوز الغاء تدابير الايقاف الخاصة بحقوق المعنى في المعاش والصادرة بناء على الاسباب المبينة في الفقرة 6 أعلاه، وذلك بموجب قرار مشترك يصدر عن وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالمالية . واذا اقتضى الامر فيما بعد، يجوز اعادة الحال الى ما كان عليه بدفع حقوق المعنى فى المعاش مع اثر رجعي المادة 66 : يرفع الايقاف المنصوص عليه في المادة 65 في حالة وفاة العسكري المعنى، وعندئذ يقبض المستحقون كامل حقوقهم مع مراعاة أحكام الفقرة الاخيرة من المادة السابقة. ويمكن اعادة المعاش الى نصابه بالنسبة لمن هو في حالة عوز من الاصول . واذا لم يكن العسكرى أو المشبه به حائزا فعليا على معاش التقاعد العسكرى حين تطبيق اجراء الايفاف، فلا يجوز لذوى حقوقه الحصول على المعاش المحدد في الفقرة السابقة الا اذا كان مورثهم مستوفيا في هذا الحين الشرط المفروض في الفقرة 1 - من المادة 5 • ان المصاريف القضائية الناجمة عن ادانة صاحب المعاش لا يجرى اقتطاعها من جزء المعاشات المتأخرة والمحتفظ بها لفائدة الزوج والاولاد ولا من المعاش الذى يمكن أن يطالب به الاصول عند الاقتضاء ..
1716 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 محرم عام 1397 ه الفصل الثالث تدابير الوقاية المادة 67 : كل صاحب معاش يرتكب الاختلاس بتصريح غير صحيح أو بأى شكل كان، وينصرف أثره الى الاحتيال على القانون ومحالفة تطبيق القواعد المتعلقة بمعاشات التقاعد العسكرية والمدرجة في هذا الباب، يجرى شطبه نهائيا من الدفتر الكبير للدين العمومي. ويلاحق فضلا عن ذلك لرد المبالغ المقبوضة بدون حق المادة 68 : كل من قبض المعاشات المتأخرة التي لا تعود له، أو حاول قبضها، أو قبض ما هو غير موكل بقضه من صاحب المعاش الحقيقي بموجب سند توكيل أو وكالة قانونية، وكل من قدم تصريحا غير صحيح للحصول على تخصيص أو دفع معاش تجرى متابعته ضمن الشروط المنصوص عليها بموجب قانون العقوبات وقانون القضاء العسكرى مع الزامه برد ما قبضه بدون حق، وبالعقوبات الاشد في حالة ارتكاب التزوير أو الجرائم الاخرى المذكورة والمعاقب عنها بالقوانين الجاري بها العمل .. الكتاب الثاني معاشات العجز العسكرية الباب الاول أحكام عامة المادة 69 : ان الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية اذ تعترف بالجميل لابنائها العاملين في صفوف الجيش الوطني الشعبي والذين أخذوا على عاتقهم المهمة السامية لحماية سلامة الوطن ومكاسب الثورة بما قدموه من تضحيات وبما أظهروه من انكار للذات تعلن وتحدد الحق في التعويض الواجب :
- للعسكريين التابعين للجيش الوطني الشعبي من جميع الرتب ومن جميع الاسلحة المصابين بعاهات ضمن الظروف وحسب الكيفيات المبينة في المادة بعده، 2 - للافراد الشبيهين بالعسكريين ضمن الشروط المحددة في هذا الكتاب 3 - لازواج العسكريين والشبيهين بهم ولا يتامهم وعند الاقتضاء لاصولهم المادة 70 : تسرى أحكام هذا الكتاب على العسكريين والشبيهين بهم وذوى حقوقهم في الاصناف التالية : 1 العسكريون من جميع الرتب وجميع الاسلحة والتابعون لجيش التحرير الوطني، وذلك عندما يكون المعنيون قد واصلوا خدمتهم في الجيش بعد تاريخ أول سبتمبر سنة 1962 ، 2 - العسكريون من جميع الرتب وجميع الاسلحة المجندون في الجيش بعد تاريخ أول يوليو سنة 1962 .. المادة 71 : لا يعد بمفهوم هذا الكتاب أيتاما قصرا الا الايتام الذين هم أولاد شرعيون وغير متزوجين والذين تقل سنهم عن التاسعة عشرة بيد أنه يعد كأولاد شرعيين، الأولاد القصر الحاصللون من زواج سابق لزوج باق على قيد الحياة ، والاولاد القصر الذين يكونون على عاتق العسكرى أو المشبه به وذلك اذا كان المتوفى عائلهم في كلتا الحالتين . واذا كانوا مصابين بعاهة أو أكثر يتعذر شفاؤها وتجعلهم غير قادرين على كسب عيشهم، فيحتفظون، بعد بلوغهم سن الرشد بحق الاستفادة من هذا الكتاب. غير أنه يوقف تمتعهم بالحقوق التي يمكن أن يطالبوا بها، بمجرد قدرتهم على كسب عيشهم 10 الباب الثاني الحقوق في معاش العجز الفصل الاول شروط الحق في المعاش المادة 72 : ينشأ الحق فى المعاش بسبب : 1 العاهات التي أصيب بها في الفترة المتراوحة من أول أول نوفمبر سنة 1954 الى 30 سبتمبر سنة 1962 العسكريون من جميع الرتب ومن جميع الاسلحة التابعون لجيش التحرير الوطني والناجمة من جروح أو من أمراض منسوبة الى الخدمة وذلك بشرط أن يكون المعنيون بالامر قد واصلوا خدمتهم في الجيش بعد تاريخ 30 سبتمبر سنة 1962 . تنطبق هذه الاحكام أيضا على كل تفاقم يطرأ على نفس هذه العاهات بسبب الخدمة • 2 العاهات التي أصيب بها العسكريون من جميع الرتب ومن جميع الاسلحة الذين كانوا تابعين لجيش التحرير الوطني أو المجندين في الجيش بعد تاريخ أول يوليو سنة 1962 وذلك اذا كانت هذه العاهات ناتجة من : أ) جروح حصلت بسبب حادث حربي أو حفظ النظام . ب) حوادث وقعت بسبب حادث أو بمناسبة الخدمة . ج (ج) أمراض حصلت بسبب أو بمناسبة الخدمة، د) تفاقم طرأ بسبب أو بمناسبة الخدمة أو كان نتيجة لعاهات غير منسوبة الى الخدمة المادة 73 : اذا تعذر تقديم الدليل على أن العاهة أو التفاقم ناجم عن أحد الاسباب المنصوص عليها في المادة 72 أعلاه، وكذلك وفي هذه الحالة، يكون تطبيق هذا النظام مانعا كل معاش | الدليل العكسي فيستفيد المعنى بالامر من قرينة نسبة العامة آخر عن العجز يمكن أن يؤدى بعنوان قدماء المجاهدين ، أو التفاقم الى الخدمة وذلك بشرط :
الجمعة 10 محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية 1 أن يكون الامر متعلقا بجرح وأن تكون معاينة هذا الجرح قد تمت قبل تسريح العسكرى ، 2 أن يكون الامر متعلقا بمرض وأن تكون معاينة هذا المرض قد تمت بعد تسعين يوما من الخدمة الفعلية وقبل ثلاثين يوما يلى تسريح العسكرى . 3 - وفى أية حالة كان عليها الامر، يجب أن يكون الارتباط الموجود بين الجرح أو المرض الذى كان موضوع المعاينة من جهة، وبين العاهة المستشهد بها من جهة أخرى، مثبتا بطريقة طبية . وفي حالة الانقطاع عن الخدمة لمدة تفوق تسعين يوما لا يعمل بقرينة نسبة المرض أو الجرح الى الخدمة الا بعد تسعين يوما من اليوم الموالى لاستئناف الخدمة الفعلية . مع مراعاة الآجال المنصوص عليها في الفقرة السابقة، يعمل بالقرينة المذكورة في هذه المادة فقط في المعاينات التي جرت اما خلال الخدمة المتممة أثناء كفاح التحرير الوطنى قبل تاريخ أول يوليو سنة 1962 ، واما خلال الخدمة المتممة أثناء عمليات حربية أو حفظ النظام أو ضمن ظروف استثنائية محددة بهذه الصفة بموجب نص قانوني . غير أنه يمكن أن يستفيد من هذه القرينة أسرى الحرب والمعتقلون في الخارج وذلك بشرط أن تكون جروحهم أو أمراضهم قد عاينتها، بحسب القانون لجنة طبية، خلال الثلاثة أشهر الموالية لرجوعهم الى أرض الوطن . المادة 74 : تحدد المعاشات حسب نسبة العجز . وتؤخذ بعين الاعتبار العاهات المؤدية لعجز يعادل أو يفوق 10 يمنح المعاش : 1 عن العاهات الناجمة عن جروح وذلك اذا أدت لنسبة عجز تبلغ أو تتجاوز 10 % . 2 - عن العاهات الناجمة عن أمراض مصحوبة بعاهات ناتجة من جروح وذلك اذا كانت النسبة الكاملة للعجز تبلغ أو تتجاوز 30 % ، 3 - عن العاهات الناجمة عن أمراض فقط وذلك اذا أدت لنسبة عجز تبلغ أو تتجاوز 30 % في حالة عامة وحيدة، و 40 % في حالة عاهات متعددة وفى حالة التفاقم الطاريء بسبب أو بمناسبة الخدمة على عامه غير منسوبة الى هذه الخدمه، يؤخذ هذا التفاقم وحده بعين الاعتبار وذلك ضمن الشروط المحددة في المقطعين السابقين غير أنه اذا كانت النسبة المئوية الاجمالية للعاهة المتفاقمة بهذا الشكل تعادل أو تفوق 60 % ، فيحدد المعاش على أساس هذه النسبة المئوية . للجمهورية الجزائرية 1717 المادة 75 : تحدد بداية منح المعاش كما يلى : 1 - بتاريخ تحرير المحضر الذي تضعه لجنة الصرف من الخدمة العسكرية عندما تجتمع للبت في أمر العسكريين الذين هم في الخدمة الفعلية . 2 وفي جميع الحالات الاخرى بتاريخ طلب المعاش المقدم من طرف المعنى بالامر الفصل الثاني المعاشات النهائية والمعاشات الوقتية المادة 76 : يخول الحق فى المعاش النهائى اذا ثبت عدم امكانية شفاء العاهة الناجمة عن الجرح أو المرض . ويخول الحق في المعاش الوقتى اذا ثبت أن العاهة يرجى شفاؤها وفي حالة وجود عاهات متعددة من بينها واحدة تخول الحق في معاش وقتي، يمنح للعسكرى هذا المعاش الوقتي عن مجموع عاهاته المادة 77 : يمنح المعاش الوقتى لمدة ثلاث سنوات ويجدد كل ثلاث سنوات بعد اجراء فحوص طبية لمدة جديدة تحدد من قبل لجنة الخبرة الطبية للصحة العسكرية . واذا كانت العاهة أو العاهات ناجمة عن جروح لاغير، فيجب أن تحدد نهائيا حالة صاحب المعاش في ظرف ثلاث سنوات اعتبارا من البداية القانونية المحددة في المادة 75 أعلاه، وذلك اما بتحويل المعاش الوقتى الى معاش نهائى بمعدل أعلى من المعدل الابتدائي أو معادل له أو ناقص عنه، مع الاحتفاظ بتطبيق المادة 85 بعده، واما بالغاء كل معاش اذا زال العجز أو صار ناقصا عن النسبة القابلة للتعويض . واذا كانت العاهة المخولة للحق في المعاش والمصحوبة بعاهات أخرى أو غير مصحوبة ناجمة عن مرض، فيصبح المعاش الوقتي عند انصرام كل فترة اما مجددا بمعدل أعلى من المعدل الابتدائي أو معادل له أو ناقص عنه، واما ملغى اذا زال العجز أو صار ناقصا عن الدرجة القابلة للتعويض . ويجب أن تكون حالة صاحب المعاش الوقتي محددة نهائيا، ضمن نفس هذه الاحوال عند انصرام أجل التسعة أعوام الموالية للبداية القانونية المحددة في المادة 75 وذلك اما بتحويل المعاش الوقتى الى معاش نهائي مع الاحتفاظ بتطبيق المادة 85 واما بالغاء كل معاش . الفصل الثالث معدل المعاشات المادة 78 : يحدد معدل معاش العجز العسكري تبعا لرقم استدلالي يتعلق بمعاش تعادل نقطته الجزء الالفى (1/1000) من المرتب المقيد بالميزانية والممنوح عن مباشرة الوظائف والمتعلق بالرقم الاستدلالى 150 كما هو محدد طبقا للنصوص المتعلقة بالترتيب التصاعدي الخاص برتب ووظائف الموظفين العسكريين التابعين للدولة .
1718 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 محرم عام 1397 ه ان المبالغ السنوية للمرتبات المحددة تبعا لاحد الارقام الاستدلالية المعاشية ضمن الشروط المحددة في هذه المادة يحصل عليها باستخراج حاصل ضرب الرقم الاستدلالي في قيمة نقطة الرقم الاستدلالى، على أن يكمل الناتج من هذا الضرب الرقم الاستدلالى المطابق نسبة العجز للمعاش بالنسبة το % 150 15 % 225 20 % 300 25 % 375 30 % 450 35 % 525 40 % 600 45 % 675 50 % 750 المادة 79 : يحدد معدل المعاش النهائي أو الوقتي، حسب خطورة العامة المعاينة بالاستناد الى نسبة العجز الذي يقدر من 5 الى 5 إلى غاية 100 % . واذا كان العجز متوسطا بين درجتين من السلم، فيستفيد المعنى بالامر من النسبة الأعلى مباشرة . يطبق الجدول الدليل، المتضمن ترتيب العاهات حسب خطورتها لاجل تقدير نسبة العجز . ان درجات النسبة المئوية للعجز المذكورة في الجدول الدليل تكون : أ (أ) الزامية فيما يتعلق ببتر وجذم الاعضاء . ب) وبيانية في الحالات الاخرى وتعم هذه النسب مجموع الاضطرابات الوظيفية ويعتبر فيها عند الاقتضاء مقدار الاصابة التي تطرأ على الحالة العامة للجسم المادة 80 : في حالة العاهات المتعددة التي لا يترتب على أية واحدة منها وجود عجز مطلق، فيعتبر مقدار العجز بتمامه بالنسبة للعاهة الاكثر خطورة، ويعتبر تناسبيا لصحة الباقي بالنسبة لكل واحدة من العاهات الاضافية . ولهذه الغاية تصنف هذه العاهات على حسب الترتيب التنازلي لمعدلات العجز غير أنه اذا عدت العاهة الاصلية مؤدية لعجز تبلغ نسبته 20 % على الاقل مترفع نسب العجز الخاصة بكل واحدة من العاهات الاضافية بصنف واحد أو بصنفين أو بثلاثة أصناف أى بمقدار 5 أو 10 % وهكذا على التوالى حسبما اذا كانت تحتل هذه | عند الاقتضاء حتى يبلغ العدد الاعلى مباشرة الممكن قسمته على عدد 4 . ان معدل الرقم الاستدلالى للمعاش المطبق تبعا للنسبة المعترف | بها عن العجز يحدد حسب الجدول التالي : الرقم الاستدلالى المطابق نسبة العجز للمعاش بالنسبة 55 % 825 60 % 900 65 % 975 70 % 1050 75 % 1125 80 % 1200 85 % 1275 90 % 1350 95 % 1425 100 % 1500 العاهات الدرجة الثانية أو الثالثة أو الرابعة من الترتيب التنازلي الحطورتها . تجرى طبقا لاحكام المقطع الاول من هذه المادة، جميع الحسابات التي يجب اجراؤها بشأن العاهات المتعددة المنصوص عليها في هذا الكتاب وفي الجدول الدليل وفى النصوص التطبيقية . ان أنواع البتر الحاصلة فى العضو الاسفل والتي لا تمكن مطلقا من حمل جهاز تعويض هي التي تخول وحدها الحق في نيل الزيادة البالغة 5 % التي تضاف بصفة استثنائية وحسابية الى نسبة العجز المطابق للبتر وذلك من غير أن تتجاوز نسبة العجز الاجمالية الناتجة من البتر %100 % وذلك مهما كانت الحالة التي يكون عليها الأمر . المادة 81 : اذا أدت العاهة الى عجز مطلق، فيمنح معاش مطابق لمعدل 100 % من العجز ويمثل هذا المعدل الحد الاقصى القانونى من المعاش بحد ذاته الذى يمكن منحه حتى وان كان صاحب العاهة مصابا بأمراض أخرى يمكن نسبتها الى الخدمة وعلى نسبة قابلة للمعاش . المادة 82 : ان المصابين بعجز لهم الحق في الاستفادة من المنح العائلية، شريطة عدم ممارستهم أي نشاط مهنى المادة 83 : يعد مصابين بعجز جسيم، العاجزون الذين تجعلهم عاهاتهم غير قادرين على الحركة أو السير أو القيام بالاعمال الضرورية للحياة واذا كانوا يعيشون في منازلهم وكانوا مضطرين للجوء بصفة دائمة الى عناية شخص آخر، فيحول لهم الحق في زيادة تساوي | نصف المعاش كمنحة خاصة
الجمعة 10 محرم عام 1397ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1719 يثبت الحق في هذه الزيادة في المعاش من قبل لجنة الصرف من الخدمة وذلك حين تبت في درجة العجز المصاب به المعنى بالامر، ويكون هذا الحق قابلا للمراجعة كل ثلاثة أعوام ضمن نفس الشروط المحددة في المادة 77 أعلاه، بعد اجراء الفحوص الطبية وحتى فى الحالة التي لا يتصف فيها المعاش أو لم يبق متصفا بالطابع الوقتي وذلك اذا أصبح العجز عن الحركة أو السير أو القيام بالاعمال الضرورية للحياة غير معترف بصفته النهائية . الفصل الرابع اعادة النظر بسبب التفاقم المادة 84 : يجوز لصاحب معاش عجز مخول له بصفة وقتية أو نهائية أن يطلب اعادة النظر فيه محتجا بأن العاهة الواحدة أو العاهات المتعددة التي خول له هذا المعاش عنها قد طرأ عليها تفاقم . ويقبل هذا الطلب من غير اشتراط لاجل .. يعاد النظر فى المعاش الذى كان موضوع الطلب وذلك لتحديد معدل أعلى أو أدنى من المعدل الاولى اذا كانت نسبة العجز الناتج من العاهة أو من مجموع العاهات معترفا بانطوائها على فرق قدره 10 % تقريبا بالقياس الى النسبة المئوية السابقة ويكون ذلك بعد اجراء الفحوص الطبية . غير أنه لا يمكن الاخذ بعين الاعتبار للتفاقم الا اذا كانت زيادة العجز منسوبة فقط الى الجروح والامراض التي سببت العاهات الممنوح عنها المعاش . يخول المعاش، بعد اعادة النظر فيه بصفة وقتية ولمدة تحددها اللجنة الطبية. وعند انتهاء المدة يحول المعاش الوقتي، بعد اجراء فحص جديد الى معاش نهائي يحدد بمعدل أعلى من معدل المعاش النهائي الأولى أو معادل له أو ناقص عنه الباب الثالث حق ذوى الحقوق في المعاشر الفصل الاول الحق في المعاش المادة 85 : يخول الحق في معاش الزوج الباقى على قيد الحياة : I - للازواج الباقين على قيد الحياة للعسكريين أو الشبيهين بهم والمذكورين في المادة 72 أعلاه والمتوفين بسبب جروح أو أثر جروح أصيبوا بها أثناء حوادث حربية أو حفظ النظام، أو ناتجة من حوادث أو اثر حوادث وقعت لهم بسبب أو بمناسبة الخدمة، 2 - للازواج الباقين على قيد الحياة للعسكريين أو الشبيهين | بهم المذكورين في المادة 72 أعلاه، والمتوفين بسبب أمراض أصيبوا بها أو تفاقمت من جراء أتعاب أو أحطار أو حوادث وقعت لهم بسبب أو بمناسبة الخدمة، 3 - للازواج الباقين على قيد الحياة للعسكريين أو الشبيهين بهم المذكورين في المادة 72 أعلاه، والمتوفين وهم في حالة التمتع بمعاش نهائي أو وقتى عن عجز يعادل أو يفوق %60 أو حيازة الحق في هذا المعاش. ويخول الحق في المعاش في جميع الحالات اذا كان الزواج سابقا اما لبداية الجرح أو المرض واما لتفاقمه ، ما لم يثبت أنه في وقت الزواج كانت حالة الزوج تنذر بقرب وفاته. ان عدم الحصول على الترخيص العسكرى بشأن الزواج الذي يعقده العسكريون والشبيهون بهم الموجودون في الخدمة الفعلية لا يؤدى لفقدان ذوى الحقوق حقهم في المعاش . المادة 86 : يمنح معاش لكل يتيم قاصر من ابناء العسكريين والشبيهين بهم المشار اليهم فى المقطعين 1 و 2 من المادة 85 أعلاه. ولا يطلب أي شرط خصوصي من الأولاد الشرعيين المولودين أو الذين سيولدون . وفي مقابل ذلك، وفيما يخص الاولاد المولودين من زواج سابق للزوج الباقى على قيد الحياة ، يكون الحق في معاش اليتيم موقوفا على شرط أن يستفيد هذا الاخير من الحق في المعاش الممنوح الى الزوج الباقى على قيد الحياة بموجب هذا الكتاب. المادة 87 : يستحق المعاش والد ووالدة العسكريين والشيبيهين بهم المشار اليهم فى المادة 85، اذا أثبتا : I - أنهما من جنسية جزائرية 2 - ان الموارد التي تتوفر لديهما تعادل على الاكثر وبوجه الاجمال الحد الادنى الحيوى المبين فى القوانين المعمول بها، 3 أنهما كانا يعيشان عادة مع ذي الحق المتوفى . -4 أن ذا الحق لم يترك من جهة أخرى، زوجا على قيد الحياة يمكن أن يطالب بمعاش الايلولة الممنوح بموجب هذا الكتاب. المادة 88 : عند عدم وجود الاب أو الام يمنح المعاش للجدين لاب، اذا كانت تتوفر فيهما الشروط المنصوص عليها في المادة
- وهذا المعاش هو نفس المعاش الممنوح للابوين . لا يمكن للجدين لام أن يطالبا بهذا المعاش الا اذا كانت تتوفر فيهما الشروط المنصوص عليها في المادتين 87 و 89 من هذا الكتاب واذ ذاك يحلان عند الاقتضاء، محل الجدين لاب أن كان هذان الاخيران لم يزالا على قيد الحياة. المادة 89 : عند عدم وجود زوج باق على قيد الحياة أو أحد الاصول الذى يكون له الحق في معاش الايلولة الممنوح بموجب هذا الكتاب ينوب عنهما في حقوقهما في المعاش الشخص الذي يكون قد قام عوضا عنهما، بالاعباء الطبيعية التي كانت تؤول عادة اليهما على أن تتوفر فيه الشروط المبينة في المادة 87.
1720 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 محرم عام 1397 ه المادة 90 1 يمنح المعاش العمرى للزوج الباقي على قيد الحياة أو الاصول الا اذا عاد العسكري أو المشبه به من جديد أو اصبحت الشروط المحددة في هذا الكتاب والتي تخول الحق في المعاش غير متوفرة في المستفيد. المادة 91 : ان الطلبات الخاصة بمعاش الأيلولة التي يقدمها ذوو حقوق العسكريين أو الشبيهين بهم والمشار اليهم في المقطعين 21 من المادة 85 المتوفين في منازلهم، يجب أن أن تكون مصحوبة بتقرير طبي قانوني يضعه الطبيب الذي عالج المعنى بالامر خلال مرضه الاخير أو الطبيب الذي عاين الوفاة في حالة عدم وجود علاج مقدم خلال المرض الاخير. تبين في التقرير المشار اليه في المقطع السابق، بصفة مدققة العلاقة السببية بين الوفاة وبين الجرح أو المرض الحاصل أو المتفاقم خلال الخدمة. ويجب على مقدمي الطلب أن يضموا الى هذا التقرير جميع المستندات اللازمة لاثبات نسبة المرض الذي كان سبب الوفاة بالنظر الى الجروح أو الامراض المنسوبة الى الخدمة وذلك ضمن الشروط المحددة في المادة 72 أعلاه . واذا وقعت الوفاة في ظرف سنة ابتداء من تاريخ التسريح النهائي للعسكري أو الشبيه به في منزله، فتعتبر هذه الوفاة، عند عدم ثبوت دليل عكسي ناجمة عن الجروح أو الامراض الحاصلة أو المتفاقمة خلال الخدمة والتي كان الحق في المعاش محولا بموجبها ويمكن للدولة أن تقدم الدليل العكسى وذلك بجميع الوسائل . يجوز لوزير الدفاع الوطنى أن يطلب من جميع المصالح الادارية الاطلاع على النسخة الثانية لجميع المستندات مهما كان نوعها ، وتكون في حيازة هذه المصالح والمتعلقة بالوفيات والتي ترتب عنها تقديم طلب المعاش. المادة 92 : يقبل طلب معاش الاصول بمجرد ما تتوفر لدى الطالبين الشروط المبينة في المادة 87. وتحدد بداية التمتع بالمعاش : I غداة تاريخ الوفاة، اذا توفرت فيمن كان من الاصول الشروط المقررة في المادة 87 وذلك بشرط أن يكون طلب المعاش مقدما في ظرف السنة التالية للتاريخ المذكور، 2 - بالتاريخ الذي تكون الشروط المقررة في المادة 88 متوفرة فيه، اذا كان هذا التاريخ تاليا باقل من سنة التاريخ الوفاة وذلك بشرط أن يكون طلب المعاش مقدما في السنة التي تكون فيها الشروط المذكورة متوفرة ، 3 - بتاريخ الطلب ، في جميع الحالات الاخرى . غير أنه فيما يتعلق بالمقطعين 1 و 2 ، في حالة وفاة العسكري أو المشبه به حلال الخدمة الفعلية، فإن الاجل لتقديم الطلب | لا يسرى الا من تاريخ تبليغ العائلة الاعلام الرسمي بالوفاة، اذا كانت الشروط متوفرة في مقدمي الطلب جينذاك . المادة 93 : يحرم نهائيا كل حق في المعاش ، الزوج الباقي على قيد الحياة لذى الحق فيه اذا تزوج من جديد . ولا يمكن للزوج المطلق أن يطالب بمعاش الايدولة للزوج الباقي على قيد الحياة عن صاحب المعاش . الفصل الثاني تحديد المعاش المادة 94 : يحدد معاش الايلولة للزوج الباقي على قيد الحياة أو للاصول ب 70% من المعاش الممنوح لذي الحق المتوفى أو الذي كان يمكن أن يمنح له. المادة 95 : في حالة وجود عدة ارامل يقسم مبلغ معاش الايلولة الخاص بالارملة الى حصص متساوية توزع بين الارامل اللواتي تتوفر في زواجهن الشروط المحددة في المادة 85. ولا أيلولة للمعاش بين الارامل . المادة 96 : اذا حصل طلاق بين زوجين من الاصول يستفيدان من هذا الكتاب بعد تحويل الحق في معاش الايدولة فيقسم المعاش الممنوح لهما الى حصتين متساويتين بينهما . وتكون هذه القسمة نهائية، وفى حالة وفاة أحدهما فلا تقع أيلولة المعاش لفائدة آخر حتى وان كان قد عقد زواج جديد بينهما . المادة 97 : اذا كان للاصول الذين يستفيدون من أحكام هذا الباب عدة أولاد ماتوا في ظروف يمكن أن يحول لهم بموجبها الحق في المعاش عن كل واحد من الاولاد وذلك طبقا لاحكام هذا الكتاب ، فيزاد فى مقدار المعاش %20 عن كل واحد من هؤلاء الأولاد المتوفين وذلك ابتداء من الثاني الداخل في الحساب . وفي حالة تعدد الحقوق في المعاش بسبب وفاة عدة أولاد يمنح المعاش الاكثر نفعا، ويتم حساب الزيادة البالعة 20% على اساس هذا المعاش. المادة 98 : اذا توفى الزوج الباقى على قيد الحياة أو اذا كان طلبه في الحقوق الخاصة بمعاش الايلونة غير مقبول أو كان عديم الاهلية القانونية أو القضائية، انتقلت الحقوق المحددة في الفقرة الأولى من المادة 85 الى الاولاد القصر وفقا لما ذكر في المادة 72 ويبقى معاش ال 10 / لفائدتهم ابتداء من الولد الثاني وذلك ضمن الحد الاقصى الممثل بمبلغ المعاشي الممنوح أو الذي كان يمكن أن يمنح لصاحب المعاش أو صاحب الحقوق في المعاش .
الجمعة 10 محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية الباب الرابع حق ذوى حقوق العسكريين او الشبيهين بهم المفقودين المادة 99 : اذا قيد عسكري أو مشبه به في قوائم المفقودين وكان فقده قد حدث في ظروف تجعل هذا الفقدان منسوبا الى الخدمة، فتمنح معاشات وقتية لذوى حقوقه علاوة على الراتب المؤدى بموجب الشروط المحددة بقرار وزاري، وذلك ضمن الشروط التي قد تحول لهم الحق في المعاش في حالة الوفاة ولا يمكن المطالبة بهذه المعاشات الوقتية الا بعد انقضاء عام ابتداء من يوم الفقدان وتدفع هذه المعاشات كل ربع سنة، عند حلول الأجل، على أن تكون بداية الاستفادة من الحقوق محددة باليوم التالى للشطب من السجلات. وتنتهى هذه المعاشات الوقتية بمنح معاش نهائي أو بانتهاء ربع السنة التي يثبت فيها وجود المفقود على قيد الحياة . يحول المعاش الوقتى الى معاش نهائي اذا ثبتت وفاة العسكرى أو المشبه به بصفة رسمية أو اذا ثبت الغياب بموجب حكم تكون له قوة الشيء المقضى فيه . المادة 100 : اذا فقد صاحب معاش من منزله وكان قد مضى أكثر من عام دون أن يطالب بدفع متأخرات معاشه، فيمكن لذوي حقوقه أن يحصلوا بصفة وقتية على تصفية الحقوق التي قد تحول لهم في حالة الوفاة . الباب الخامس الاجراءات الادارية لتصفية المعاشات ومنحها المادة 101 : تقبل طلبات المعاشات دون اشتراط أي أجل . المادة 102 : يجوز لكل طالب حق في المعاش أو ملتمس اعادة النظر في معاشه أن يطلب مساعدة طبيبه المعالج، أثناء مباشرة الفحوص الطبية التي يكون خاضعا لها وذلك بمناسبة تقديم طلبه المتعلق بالمعاش أو باعادة النظر في المعاش . وعلاوة على ذلك، يجوز له أن يقدم الشهادات الطبية الملحقة بملفه وعند الاقتضاء الشهادات الموضوعة على بساط المناقشة الموجزة في محضر لجنة الصرف من الخدمة . المادة 103 : يقوم بتصفية المعاشات العسكرية المنصوص عليها في هذا الكتاب ويمنحها موقتا المدير المركزى المنتدب لهذه الغاية من قبل وزير الدفاع الوطني . تثبت المعاشات المحددة بالشكل المذكور، أو تعدل بموجب قرار مشترك صادر من قبل وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالمالية . لا يجوز منح المعاشات الاولية المحددة من قبل المدير المركزى الا بعد التصديق على الاقتراحات الموافقة أو غير الموافقة التي تصدرها لجان الصرف من الخدمة فيما يتعلق بالتشخيص ومعدل العجز . للجمهورية الجزائرية 1721 المادة 104 : ان التبليغ الرسمى بالمقررات المتخذة بمقتضى المقطع الأول من المادة 103، يجب أن يشار فيه إلى أن أجل الطعن القضائى يسرى ابتداء من تاريخ هذا التبليغ، وان المقررات المؤيدة التي ستصدر لا تفتح أجالا جديدة للطعن . المادة 105 : كل مقرر يتضمن منح معاش، يجب أن يكون مسببا وأن تكون الحوادث والمستندات والعلل ذات الطابع الطبي التي تثبت أن العاهات ناتجة من أحد الاسباب المذكورة في المادة 72 مبينة فيه أو اذا كان المعاش ممنوحا بناء على قرينة أن يكون حق المعنى بالامر فى هذه القرينة مبينا وكذا عدم وجود اثبات عكسي . وكل مقرر يتضمن رفض منح المعاش، يجب أن يكون مسببا، ويشار فيه الى أنه لم يثبت بأن العاهة ناتجة من أحد الاسباب المبينة في المادة 72 أو اذا كان للمعني بالامر الحق في معاش ممنوح بناء على قرينه بأن الوقائع والمستندات والدواعي ذات | الطابع الطبى التي ينتج عنها الدليل العكسى تبطل هذه القرينة. المادة 106 : كل مقرر ادارى أو حكم قضائي يتعلق بتقدير العجز، يجب أن يكون مسببا بدواع طبية، وأن يتضمن مع تشخيص العامة وصفا تاما يبين فيه المعسر الوظيفي وعند الاقتضاء، الاصابة التي تطرأ على الحالة العامة والتي تثبت النسبة المئوية الممنوحة . المادة 107 : تقيد المعاشات الممنوحة بموجب أحكام هذا الكتاب في الدفتر الكبير الخاص بديون الدولة، وتدفعها الخزينة العامة لا يمكن للوزير المكلف بالمالية أن يقيد ولا أن يدفع أي معاش عجز عسكري، الا ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا الكتاب . المادة 108 : بمجرد اتخاذ المقرر الذي يتضمن منح المعاش الموقت طبقا لاحكام المقطع الاول من المادة 103، وريثما يصدر القرار المتعلق بالمنح النهائي، يسلم المصاب بالعجز «سد المنحة الموقتة للانتظار ، الذي يمكنه من أن يقبض من محاسب الخزينة المكلف بالدفع منحة تعادل المبلغ الذي يمكن به تقدير معاشه بالتصفية الموقتة، ويكون هذا المبلغ مجبورا بالدينار الادني . واذا تقرر، فيما بعد، منح المعاش النهائي، فيضبط ما قد سبق قبضه وذلك عند تسليم السند النهائي للمعاش . وعلى خلاف ذلك، اذا لم يتم منح المعاش، فيسحب السند الموقت من المعنى بالامر، غير أنه يبقى ما قبضه حقا مكتسبا له . تدفع المنحة الموقتة للانتظار على غرار المعاش، وذلك كل ربع سنة عند حلول الأجل .
1722 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 محرم عام 1397 ه المادة 109 : تصفى المعاشات الموقتة وتمنح وتدفع على غرار المعاشات النهائية ويجدد عند الاقتضاء ضمن نفس الاوضاع. وتكون المقررات المتعلقة بها قابله لنفس طرق الطعن . الباب السادس اعادة النظر وطرق الطعن الفصل الاول اعادة النظر المادة 110 : يجوز اعادة النظر في المعاشات النهائية أو الوقتية الممنوحه بموجب هذا الكتاب وذلك في الاحوال التالية : I - I اذا وقع غلط مادي في التصفية ، 2 - اذا اعتبرت البيانات المتعلقة بالسندات أو بالوثائق التي صدر قرار المنح بموجبها غير صحيحة وذلك اما فيما يتعلق بالوفاة أو بنوع الوفاة واما فيما يتعلق بالحالة المدنية أو الوضع العائلى واما بالحق في الاستفادة من أحد القوانين الاساسية المنشئة للحقوق • وفي جميع الاحوال تجرى اعادة النظر بدون اشتراط لاجل وضمن نفس الاوضاع المتعلقة بالمنح وبناء على طلب الوزير القائم بالتصفية أو بناء على طلب الاطراف وبالطريق الادارى وذلك اذا لم يكن المقرر الذي منح بموجبه المعاش النهائي أو الوقتي موضوع أى طعن، وفي حالة العكس، يرفع الطلب المتعلق باعادة النظر أمام الجهة القضائية التي أصدرت الحكم المنتقد ويرفع الطلب أمام هذه الجهة القضائية ضمن الاوضاع القانونية .. 3 وبصفة استثنائية، اذا ثبت على اثر تحقيق مفتوح من طرف وزير الدفاع الوطني : أ). أن المعاش أو الزيادة فى المعاش بمفهوم المادة 83 قد تقرر منحها اثر غلط مادي أو طبي أو غش أو تبديل أو تظاهر بأمراض لم يكن المعنى بالامر مصابا بها ، ب) ان العسكرى القديم الذي حولت وفاته المزعومة الحق في معاش الزوج الباقى على قيد الحياة أو اليتيم أو أحد الاصول ما زال على قيد الحياة . لاجل تطبيق هذه الفقرة يرفع وزير الدفاع الوطني دعوى أمام الجهة القضائية المختصة التي تبت في الحالة المرفوعة اليها . لا يمكن للخزينة العامة أن تطالب برد المبالغ المدفوعة بغير حق الا اذا كان المعنى بالامر سيىء النية، ويقوم العون الفضائى للخزينة بملاحقة هذا الاسترداد الفصل الثاني طرق الطعن المادة 111 : تبت الجهات القضائية المختصة في جميع المنازعات الحاصله من جراء تطبيق هذا الكتاب وذلك طبقا للنصوص المقرر فيها تدخل هذه الجهات في مادة الطعون القضائية التي تتعلق بمعاشات العجز العسكرية . المادة 112 : يجب تقديم كل طعن ضد رفض طلب المعاش أو تصفيته في ظرف ستة أشهر ابتداء من تاريخ تبليغ المقرر الصادر بالرفض أو القرار المتضمن منح المعاش، والا سقط الحق فيه .. الفصل الثالث السلف على المعاشات المادة 113 : يمنع تحت طائلة الحبس من شهرين الى ستة أشهر والغرامة المساوية على الاقل المبلغ التسليف ، كل سلفة تؤدى بأى شكل كان على معاش ممنوح بموجب هذا | الكتاب . المادة 114 : تعد باطلة وعديمة الاثر، بحكم القانون . الالتزامات التي تم التعاقد عليها مع الوسطاء الذين قد يقومون مقابل أجور يشترطونها، بتأمين الاستفادة من هذا الكتاب | لاصحاب معاشات الدولة • ويتعرض كل وسيط يثبت عليه تقديم الخدمات المبينة في المقطع السابق للعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات . الباب السابع احكام مختلفة تتعلق بدفع المعاشات الفصل الاول عدم قابلية التنازل وعدم امكانية الحجز المادة 115 : ان المعاشات وزيادات المعاشات ومتأخراتها الممنوحة بموجب هذا الكتاب غير قابلة للتنازل ولا للحجر الا في حالة وجود ديون الدولة أو الجماعات المحلية أو الدائنين الذين يقدمون المواد الغدائية • تدل عبارة «الديون الغذائية على الديون المتعلقة بالاسعاف الغذائى الذى يتحمله المدين نحو زوجه أو أزواجه وأولاده ووالده ووالدته وأصوله الآخرين بمفهوم المادة 87 أعلاه .. المادة 116 : ان الديون التي للدولة والجماعات المحلية تجعل المعاشات خاضعة لاقتطاع منها الى غاية الحمس من مبلغها ويمكن أن يبلغ الاقتطاع، في حالة وجود الديون الغدائية الثلث من المعاش ..
الجمعة 10 محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية ويجوز أن يتم اقتطاع الخمس والثلث في آن واحد . وفي حالة وجود دين للدولة والجماعات المحلية في آن واحد، يجرى الاقتطاع لفائدة الدولة أولا .. الفصل الثاني فقدان الحق في المعاش المادة 117 : يفقد الحق في معاشات العجز العسكرية أو في التمتع بها فى الظروف التي تفقد فيها الصفة الجزائرية وذلك طيلة الحرمان من هذه الصفة .. الفصل الثالث تقادم المتأخرات المادة 118 : لا يمكن فى أى حال أن يتم دفع تكملة لمتأخرات لاكثر من سنة واحدة سابقة للتي تتعلق بالسنة التي قدم فيها طلب المعاش، وذلك باستثناء الافتراض الذى يمكن أن يكون فيه التأخر في تقديم طلب التصفية أو اعادة النظر ، غير منسوب الى فعل صاحب المعاش شخصيا . المادة 119 : لا يحتج بأحكام المادة 118 أعلاه، في مادة التقادم ضد قدماء أفراد جيش التحرير الوطني . الفصل الرابع قواعد الجمع المادة 120 : لا يمكن في أي حال أن يجمع ولد بين معاشى يتيم بموجب هذا الكتاب عن عسكريين مختلفين وفي حالة تعدد الحقوق في المعاش، تدفع المنح التي تظهر أكثر فائدة للمعنى … الباب الثامن العناية والعلاجات واعادة التأهيل والضمان الاجتماعي المادة 121 : تمنح الدولة مجانا لاصحاب معاش العجز الممنوح بموجب هذا الكتاب الإعانات الطبية وشبه الطبية والجراحية والصيدلية التي تتطلبها العاهات التي منح عنها المعاش أو الحوادث والمضاعفات الناجمة عن الجرح أو المرض الذي منح عنه المعاش • المادة 122 : يحق للعجزة أصحاب المعاشات الممنوحة لهم بموجب هذا الكتاب الحصول على أجهزة تتطلبها العاهات التي بررت منحهم المعاش. وتقدم هذه الاجهزة وتوابعها وتصلح و تبدل على نفقة الدولة ما دامت العاهة تتطلب الاجهزة وان المعطوب مسؤول عن أجهزته التي تبقى ملكا للدولة. للجمهورية الجزائريه 1723 المادة 123 : يكون للعسكرى أو المشبه به الذي لا يمكنه أن يمارس مهنته العادية بسبب الجروح أو العاهات التي ترتب عنها المعاش الحق في أن تساعده الدولة بقصد اعادة تأهيله المهني . ولا يمكن في أي حال أن يخفض معدل المعاش من جراء اعادة التربية المهنية واعادة التكييف على العمل . المادة 124 : يمتد شمول الاستفادة من الضمان الاجتماعي : I لاصحاب معاش عجز عسكري مطابق لنسبة عجز يبلغ على الاقل 60 % . 2 - لازواج العسكريين أو الشبيهين بهم والمشار اليهم في المقطعين 1 و 2 من المادة 85 ولا يتامهم القصر الذين يستفيدون من معاش وكذلك لا يتامهم البالغين الذين يستفيدون من معاش والمعترف بعجزهم عن كسب عيشهم من جراء عامة خطيرة لا يرجى شفاؤها . ولا يجوز اقتطاع أى مساهمة من معاش العجز تقدم بشكل قسط : الباب التاسع أحكام مختلفة المادة 125 : كل من قبض أو حاول قبض متأخرات معاش لا يكون هو صاحبه أو لم تكن له وكالة أو تفويض قانوني من صاحب المعاش الحقيقي لقبضها، وكل من قدم تصريحا كاذبا للحصول على منح المعاش أو دفعه يلاحق ضمن الكيفيات المنصوص عليها في قانون العقوبات وذلك بقطع النظر عن رد المتأخرات المقبوضة بغير حق وعن العقوبات الاشد في حالة ارتكاب تزوير أو جرائم أخرى منصوص عليها ومعاقب عنها في القوانين الجاري بها العمل . المادة 126 : يحق للمستفيدين من هذا الكتاب الذين يتنقلون على جميع خطوط نقل المسافرين التابعة للدولة، الحصول حسب نسبة العجز المتحدة أساسا لمعاشهم، على مايلي : اما تخفيض يبلغ 50 % من تسعيرة المسافرين، اذا كانت نسبة العجز تتراوح بين 35 و 55 % .
- واما مجانية النقل اذا كان هذا المعدل يعادل أو يفوق 60 % • وعلاوة على ذلك، يستفيد من مجانية النقل الشخص المصاحب للعاجز المستفيد من أحكام المادة 83 . المادة 127 : يستفيد العجزة الذين يستحقون معاشا مطابقا لنسبة عجز تبلغ على الاقل 60 % ، من تخفيض يبلغ 50 % في جميع العروض المسرحية …
1724 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 محرم عام 1397 ف جدول تسعيرة المعاشات جدول التسعيرة العالية الرقم الاستدلالي المعدل المبلغ الشهري الغيمر الحساني 10 % 42 23,81 13 X 63 35,78 20 % 84 47,6 23 % 105 59,53 30 % 142 80,51 35 % 166 94,12 40 % 189 107,16 45 % 213 120,77 50 % 236 133,81 55 % 250 147,42 . 60 % 284 161,02 65 % 308 174,63 70 % 332 188,24 75 % 356 201,85 80 % 380 215,46 85 % 685 354,37 88,59 مو % 745 422,41 105,60 95 % 872 494,42 183,60 100 1. 1000 567,00 141,75 ان مبلغ المعاش محسوب بناتج الرقم الاستدلالى للمعاش المطابق لمعدل العجز مع المعدل الاستدلالى الجاري به العمل : مثلا : بالنسبة لمعدل عجز قدره 10 % جدول التسعيرة الجديدة المفتوحة الرقم الاستدلالى المبلغ الشهري الغير الجديد 150 85,05 225 127,57 300 170,10 محسوبة 375 212,62 450 255,15 525 297,67 على 600 340,20 نصف 675 382,72 750 425,25 الراتب 825 467,77 900 510,30 975 552,82 1050 595,35 1125 637,87 1800 680,40 1275 722,92 361,46 1350 765,45 382,72 1425 807,87 403,93 1500 850,50 425,25 2 - التسعيرة المقترحة : رقم استدلالى 5,650 قيمة النقطة الاستدلالية أى 85,05 .
- التسعيرة القديمة : رقم استدلالى 42 x 5,67 قيمة النقطة الاستدلالية) تنبيه : حساب متمم على أساس النقطة الاستدلالية 23,81 الجديدة (5,67) .
الجمعة 10 محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1725 قانون الكتاب الاول معاشات التقاعد العسكرية فهرس العسكرية المعاشات العسكرية صفحة الفصل الثالث : عودة العسكريين أو الشبيهين صفحة بهم المتقاعدين للخدمة 1714 الباب الأول : أحكام عامة الباب الثاني : تأسيس الحق في المعاش أو في راتب الصرف من الخدمة الباب الثالث : تصفية المعاش أو راتب الصرف من الخدمة الفصل الاول : المنافع الفصل الثاني : تحديد المعاش الفصل الثالث : الزيادات عن الاولاد الفصل الرابع : القواعد الخاصة للتصفية الباب الرابع : الانتفاع من المعاش أو راتب الصرف من الخدمة الباب الخامس : العجز الباب السادس : معاش ذوى الحقوق الفصل الاول : معاش الازواج الباقين على قيد الحياة والايتام الفصل الثاني : معاشات الاصول الفصل الثالث : الحقوق المتعلقة بذوى حقوق العسكريين أو الشبيهين بهم المفقودين الفصل الرابع : أحكام مختلفة الباب السابع : الاجراءات الادارية لتصفية المعاشات ومنحها الفصل الاول : منح المعاش واعادة النظر فيه الفصل الثاني : طرق الطعن الباب الثامن : الاحكام المختلفة المتعلقة بدفع المعاشات الفصل الاول : عدم جواز التنازل عن المعاشات وعدم جواز حجزها الفصل الثاني : السلف المؤداة على المعاش الفصل الثالث : المبالغ المتأخرة السابقة الباب التاسع : القواعد المتعلقة بجمع المعاشات الفصل الاول : جمع معاشين أو أكثر أو ملحقات المعاش الفصل الثاني : جمع معاش تقاعد عسكري ومرتبات وأجور أو مكافآت عن النشاط المطبعة الرسمية : 7 1708 الباب العاشر : الاقتطاعات الخاصة بالمعاش 1715 الباب الحادي عشر : فقدان وايقاف الحق في 1708 المعاش 1715 الفصل الاول : فقدان الحق في المعاش 1715 الفصل الثاني : ايقاف الحق في المعاش 1715 1709 الفصل الثالث : تدابير الوقاية 1716 1709 1709 الكتاب الثاني 1710 معاشات العجز العسكرية 1710 الباب الأول : أحكام عامة 1716 الباب الثاني : الحقوق في معاش العجز 1716 1710 الفصل الاول : شروط الحق في المعاش 1716 1710 الفصل الثاني : المعاشات النهائية والمعاشات 1711 الوقتية 1717 الفصل الثالث : معدل المعاشات 1717 1711 الفصل الرابع : اعادة النظر بسبب التفاقم 1719 1711 الباب الثالث : حق ذوى الحقوق في المعاش 1719 الفصل الأول : الحق في المعاش 1719 1712 الفصل الثاني : تحديد المعاش 1720 1712 الباب الرابع : حق ذوى حقوق العسكريين أو الشبيهين بهم المفقودين 1721 1713 الباب الخامس : الاجراءات الادارية لتصفية المعاشات 1713 ومنحها 1721 الباب السادس : اعادة النظر وطرق الطعن 1722 1713 الفصل الاول : اعادة النظر 1722 الفصل الثاني : طرق الطعن 1722 1713 الفصل الثالث : السلف على المعاشات 1722 1713 الباب السابع : أحكام مختلفة تتعلق بدفع المعاشات 1722 الفصل الاول : عدم قابلية التنازل وعدم امكانية 1714 1722 الحجز 1714 الفصل الثاني : فقدان الحق في المعاش 1723 1714 الفصل الثالث : تقادم المتأخرات 1723 الفصل الرابع : قواعد الجمع 1723 1714 الباب الثامن : العناية والعلاجات واعادة التأهيل والضمان الاجتماعي 1723 الباب التاسع : أحكام مختلفة 1723 1714 جدول تسعيرة المعاشات 1724 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر