قوانين قانون رقم 25-17 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025، يتضمن قانون المالية لسنة 2026 . إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما المواد 139 و 141 و 143 (الفقرة 2) و 148 منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18–15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبعد رأي مجلس الدولة، – وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه: المادة الأولى : مع مراعاة أحكام هذا القانون، يواصل في سنة 2026 تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والضرائب غير المباشرة والضرائب المختلفة وكذا كل المداخيل والحواصل الأخرى لصالح الدولة، طبقا للقوانين والنصوص التطبيقية الجاري بها العمل عند تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. كما يواصل خلال سنة 2026، طبقا للقوانين والأوامر والمراسيم التشريعية والنصوص التطبيقية الجاري بها العمل عند تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة، تحصيل مختلف الحقوق والحواصل والمداخيل المخصصة للحسابات الخاصة للخزينة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والهيئات المؤهلة قانونا. العنوان الأول الإيرادات والنفقات المادة 2 : وفقا للجدول “أ” من هذا القانون، تقدر الإيرادات والحواصل والمداخيل المطبقة على النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة لسنة 2026، بثمانية آلاف وتسعة ملايير وخمسة وعشرين مليونا وثلاثمائة وواحد ألف وستمائة وثلاثين ديناراً جزائريّاً ( 8.009.025.301.630 دج). المادة 3 : يفتح بعنوان سنة 2026، قصد تمويل الأعباء النهائية للميزانية العامة للدولة بعنوان الوزارات والهيئات العمومية، بموجب الجدول “ب” من هذا القانون : 1 ) سقف رخص الالتزام مبلغه ستة عشر ألفا وثمانمائة وواحد وستون مليارا وخمسمائة وعشرة ملايين وسبعمائة وثلاثة وثمانون ألف دينار جزائري ( 16.861.510.783.000 دج)، يوزع حسب محافظ البرامج ومحافظ التخصيصات وحسب البرامج والتخصيصات. 2 ) اعتماد دفع مبلغه سبعة عشر ألفا وستمائة وستة وثلاثون مليارا وستمائة واثنان وستون مليونا ومائتان وثمانون ألف دينار ( 17.636.662.280.000 دج) يوزع حسب محافظ البرامج ومحافظ التخصيصات وحسب البرامج والتخصيصات. تحدد كيفيات التوزيع عن طريق التنظيم. المادة 4 : توجه مساهمة هيئات الضمان الاجتماعي في ميزانية القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة (بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية) للتغطية المالية للتكاليف المتعلقة بالتكفل الطبي للمؤمّن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم. يطبق هذا التمويل على أساس المعلومات المتعلقة بالمؤمّن لهم اجتماعيا المتكفل بهم في المؤسسات الصحية العمومية، وذلك في إطار العلاقات التعاقدية التي تربط بين الضمان الاجتماعي ووزارة الصحة. تحدد كيفيات تنفيذ هذا التدبير عن طريق التنظيم. وعلى سبيل التقدير وبالنسبة لسنة 2026، تحدد هذه المساهمة بمبلغ مائة وسبعين مليار دينار ( 170.000.000.000 دج). تتكفل ميزانية الدولة بتغطية نفقات الوقاية والتكوين والبحث الطبي وتمويل العلاج المقدم للمعوزين غير المؤمّن لهم اجتماعيا.
4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة العنوان الثاني / العدد 88 11 رجب عام 1447 ه 31 ديسمبر سنة 2025 م جداول قانون المالية لسنة 2026 الجدول “أ” : الإيرادات بالدينار الجزائري 2026 1 -الإيرادات المتحصل عليها من الإخضاعات 630 301 011 أ-الإيرادات الجبائية 208 563 129 1.1 الضرائب على الدخل 061 502 635 2.1 الضرائب على رأس المال 761 249 633 3.1 الضرائب على الاستهلاك 856 929 392 4.1 الحقوق الجمركية والحقوق المماثلة 183 558 024 5.1 ضرائب ورسوم أخرى 847 385 882 6.1 ناتج الغرامات 500 937 560 ب- الجباية البترولية 422 738 881 2 - مداخيل الأملاك التابعة للدولة 000 000 000 1.2 حقوق وأتاوى 000 000 000 2.2 مداخيل الإيجار والاستغلال 000 000 000 3.2 ناتج التنازل عن الأصول المنقولة والعقارية 000 000 500 4.2 ناتج الخدمات الإدارية 000 000 000 5.2 حقوق ومداخيل أخرى 000 000 500 3 - مداخيل المساهمات المالية للدولة 000 000 000 1.3 ناتج أرباح البنوك والمؤسسات المالية 000 000 000 2.3 ناتج أرباح المؤسسات غير المالية 000 000 000 3.3 اقتطاعات وعوائد الأصول المالية الأخرى – 4 - المبالغ المدفوعة مقابل الخدمات المقدمة – من قبل الدولة وكذا الأتاوى 5 - مختلف حواصل الميزانية 000 000 000 6 - الحواصل الاستثنائية المتنوعة – 7 -الأموال المخصصة للمساهمات والهبات 000 000 14 والوصايا 8 - الفوائد والحواصل المتحصل عليها من – القروض والتسبيقات وتوظيف أموال الدولة مجموع الإيرادات 630 301 025 2027 2028 025 7 202 676 183 201 7 256 675 664 424 7 327 4 693 874 733 612 4 479 638 145 911 4 068 2 612 943 793 213 2 261 780 389 365 2 96 254 679 789 111 158 084 658 121 619 1 200 437 743 727 1 119 797 324 832 1 417 263 917 963 405 466 256 057 404 121 239 652 356 149 881 254 026 183 3 125 245 086 4 594 465 689 4 697 2 509 801 449 588 2 777 036 519 513 2 84 000 000 000 86 000 000 000 88 19 000 000 000 19 000 000 500 19 14 000 000 500 14 000 000 000 15 28 000 000 500 29 000 000 000 30 20 000 000 500 20 000 000 000 21 2 000 000 500 2 000 000 500 2 600 000 000 000 600 000 000 000 600 300 000 000 000 300 000 000 000 300 300 000 000 000 300 000 000 000 300
300 000 000 000 300 000 000 000 300 – – 000 000 14 000 000 14 – – 009 8 202 676 197 187 8 256 675 678 412 8
11 رجب عام 1447 ه 5 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 88 5 31 ديسمبر سنة 2025 م الجدول ”ب“ الاعتمادات المفتوحة للسنة والموزعة حسب كل وزارة أو مؤسسة عمومية وحسب البرامج وحسب التخصيص المحافظ – البرامج / التخصيصات رئاسة الجمهورية نشاط رئاسة الجمهورية تنسيق النشاط القانوني والحكومي وساطة الجمهورية ترقية اللغة الأمازيغية الإدارة العامة مصالح الوزير الأول نشاط الوزير الأول الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري الدفاع الوطني الدفاع الوطني اللوجستيك والدعم المتعدد الأشكال الإدارة العامة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية النشاط الدبلوماسي والقنصلي الإدارة العامة المحروقات والمناجم المناجم التعويض عن تحلية مياه البحر الإدارة العامة الداخلية والجماعات المحلية والنقل الحريات العامة وحركة الأشخاص والممتلكات دعم الجماعات المحلية النقل الأمن الوطني الحماية المدنية الاتصالات السلكية واللاسلكية الوطنية الإدارة العامة الوحدة : بالدينار رخص الالتزام اعتمادات الدفع 000 586 702 107 000 265 462 112 000 832 793 9 000 584 697 11 000 674 315 1 000 674 341 1 000 130 257 1 000 130 257 1 000 000 258 000 000 213 000 950 077 95 000 877 952 97 000 664 034 149 000 045 558 68 000 807 712 146 000 188 236 66 000 857 321 2 000 857 321 2 000 000 280 505 3 000 000 280 205 3 000 000 280 908 000 000 280 608 000 000 000 861 000 000 000 861 000 000 000 736 1 000 000 000 736 1 000 462 337 73 000 462 077 74 000 624 121 57 000 624 861 57 000 838 215 16 000 838 215 16 000 995 879 128 000 995 444 98 000 000 580 64 000 000 145 34 000 000 219 63 000 000 219 63 000 995 080 1 000 995 080 1 000 323 248 481 1 000 217 723 535 1 000 717 998 11 000 717 868 12 000 000 825 659 000 000 825 659 000 077 288 77 000 000 000 90 000 129 754 508 000 900 196 536 000 600 452 110 000 200 972 114 000 000 155 12 000 000 175 14 000 800 774 100 000 400 685 107
6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجدول المحافظ – البرامج / التخصيصات العدل النشاط القضائي إدارة السجون قمع الفساد الإدارة العامة المالية الخزينة والتسيير المحاسبي الضرائب الميزانية أملاك الدولة الجمارك مفتشية المالية الإدارة العامة الاعتمادات غير المخصصة التعليم العالي والبحث العلمي التعليم والتكوين العاليان البحث العلمي والتطوير التكنولوجي الحياة الطلابية الإدارة العامة التربية الوطنية التعليم التكوين الحياة المدرسية والتحويلات الاجتماعية الإدارة العامة الصحة الوقاية والعلاج التكوين في مجال الصحة الإدارة العامة الجزائريّة / العدد 88 11 رجب عام 1447 ه 31 ديسمبر سنة 2025 م ”ب“ (تابع) الوحدة : بالدينار رخص الالتزام اعتمادات الدفع 000 243 355 179 000 144 120 182 000 538 610 89 000 881 993 85 000 705 640 81 000 408 190 88 000 000 212 000 000 212 000 000 892 7 000 855 723 7 000 580 364 392 3 000 980 707 384 3 000 896 396 892 000 596 730 889 000 580 489 80 000 580 847 79 000 400 825 136 000 900 457 136 000 300 859 38 000 000 302 37 000 500 368 44 000 000 458 41 000 205 551 1 000 205 711 1 000 900 644 76 000 900 347 79 000 799 228 121 2 000 799 852 118 2 000 867 483 779 000 354 136 807 000 613 754 542 000 613 354 552 000 424 440 43 000 424 980 51 000 530 383 191 000 530 983 199 000 300 905 1 000 787 817 2 000 818 028 792 1 000 520 271 851 1 000 586 268 219 000 108 047 275 000 246 122 2 000 598 761 2 000 883 658 21 000 241 057 22 000 103 979 548 1 000 573 405 551 1 000 462 574 038 1 000 784 167 048 1 000 489 470 300 000 811 146 303 000 966 061 14 000 966 200 19 000 007 042 724 000 007 820 725
11 رجب عام 1447 ه 7 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 88 7 31 ديسمبر سنة 2025 م الجدول ”ب“ المحافظ – البرامج / التخصيصات المجاهدين وذوي الحقوق التراث التاريخي والثقافي المنح الحماية الاجتماعية الإدارة العامة الصناعة التنافسية والتطوير الصناعيان دعم الاستثمار الإدارة العامة الصناعة الصيدلانية تطوير وترقية الصناعة الصيدلانية في الجزائر الإدارة العامة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري الفلاحة والتنمية الريفية الغابات الصيد البحري وتربية المائيات الإدارة العامة الطاقة والطاقات المتجددة الكهرباء والغاز التحكم في الطاقة والطاقات الجديدة والمتجددة الإدارة العامة التجارة الخارجية وترقية الصادرات ترقية الصادرات وتعزيز المبادلات التجارية الدولية الإدارة العامة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية ضبط وتموين السوق وترقية المنافسة حماية المستهلك الإدارة العامة (تابع) الوحدة : بالدينار رخص الالتزام اعتمادات الدفع 000 424 619 247 000 898 597 247 000 481 735 000 916 100 1 000 411 744 214 000 411 744 214 000 706 355 25 000 260 209 25 000 826 783 6 000 311 543 6 000 090 863 32 000 020 105 47 000 900 197 000 321 440 1 000 239 268 27 000 748 587 40 000 951 396 5 000 951 076 5 000 605 625 000 605 625 000 500 206 000 500 206 000 105 419 000 105 419 000 096 264 764 000 108 452 886 000 170 940 682 000 975 019 795 000 143 953 45 000 539 048 55 000 513 791 5 000 961 512 7 000 270 579 29 000 633 870 28 000 673 576 132 000 399 653 133 000 372 379 79 000 341 388 96 000 936 801 47 000 100 413 32 000 365 395 5 000 958 851 4 000 000 408 1 000 000 408 1 000 000 103 000 000 103 000 000 305 1 000 000 305 1 000 728 616 126 000 728 919 129 000 000 749 102 000 000 733 102 000 000 360 2 000 000 623 3 000 728 507 21 000 728 563 23
8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 88 11 رجب عام 1447 ه 31 ديسمبر سنة 2025 م الجدول ”ب“ (تابع) المحافظ – البرامج / التخصيصات السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية السكن التعمير والتهيئة المدن والمدن الجديدة التجهيزات العمومية تهيئة الإقليم الإدارة العامة الشؤون الدينية والأوقاف التوجيه الديني والثقافة الإسلامية التكوين والتعليم القرآني الإدارة العامة الثقافة والفنون الفنون والآداب التراث الثقافي الإدارة العامة الشباب تمكين الشباب الإدارة العامة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية تطوير الخدمات البريدية تطوير المواصلات السلكية واللاسلكية بناء مجتمع المعلومات الجزائري الإدارة العامة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة ترقية اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمقاولاتية الإدارة العامة الوحدة : بالدينار رخص الالتزام اعتمادات الدفع 000 884 572 614 000 446 307 859 000 761 368 296 000 761 968 488 000 481 238 101 000 481 338 102 000 868 501 14 000 060 340 36 000 824 620 166 000 824 070 199 000 748 165 000 748 325 000 202 677 35 000 572 263 32 000 531 949 61 000 312 669 57 000 648 059 7 000 644 835 4 000 605 218 4 000 990 712 2 000 278 671 50 000 678 120 50 000 502 276 44 000 839 748 41 000 687 394 26 000 067 277 23 000 551 302 8 000 508 259 9 000 264 579 9 000 264 212 9 000 139 366 41 000 739 837 41 000 755 858 37 000 605 483 38 000 384 507 3 000 134 354 3 000 390 688 14 000 176 866 15 000 230 746 8 000 230 746 8 000 170 13 000 790 937 000 800 15 000 800 280 000 190 913 5 000 356 901 5 000 971 279 14 000 971 279 14 000 196 810 13 000 196 810 13 000 775 469 000 775 469
11 رجب عام 1447 ه 9 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 88 9 31 ديسمبر سنة 2025 م الجدول ”ب“ (تابع) المحافظ – البرامج / التخصيصات الاتصال الإعلام والاتصال المؤسساتي الإدارة العامة التكوين والتعليم المهنيين ترقية التكوين والتعليم المهنيين وتحسين قابلية توظيف المتكونين مرافقة المتكونين الإدارة العامة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية المنشآت الأساسية للطرق والطرق السيارة المنشآت الأساسية المطارية المنشآت الأساسية البحرية المنشآت الأساسية للسكك الحديدية والنقل الموجه الإدارة العامة الري حشد الموارد المائية والأمن المائي التزويد بالمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية الري الفلاحي التطهير وحماية البيئة الطبيعية الإدارة العامة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي المفتشية العامة للعمل دعم وتطوير التشغيل نظام الحماية الاجتماعية الإدارة العامة السياحة والصناعة التقليدية السياحة الصناعة التقليدية والحرف الإدارة العامة الوحدة : بالدينار رخص الالتزام اعتمادات الدفع 000 263 661 2 000 263 506 3 000 424 052 2 000 424 497 2 000 839 608 000 839 008 1 000 650 214 125 000 650 314 127 000 476 905 103 000 558 674 100 000 174 745 12 000 674 204 13 000 000 564 8 000 418 435 13 000 277 300 420 000 000 800 889 000 261 481 286 000 018 891 378 000 135 966 7 000 991 811 17 000 872 503 40 000 672 067 52 000 770 381 57 000 080 202 413 000 239 967 27 000 239 827 27 000 150 235 370 000 898 951 530 000 164 297 97 000 804 342 108 000 691 628 167 000 691 310 292 000 764 019 28 000 664 116 18 000 214 007 63 000 422 574 97 000 317 282 14 000 317 607 14 000 100 111 813 000 800 417 811 000 241 312 3 000 241 360 3 000 578 533 440 000 278 162 438 000 873 138 366 000 873 138 366 000 408 126 3 000 408 756 3 000 341 399 8 000 017 635 17 000 787 183 1 000 695 846 9 000 491 440 1 000 491 842 1 000 063 775 5 000 831 945 5
10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 88 11 رجب عام 1447 ه 31 ديسمبر سنة 2025 م الجدول ”ب“ (تابع) المحافظ – البرامج / التخصيصات التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة الأسرة وقضايا المرأة التنمية الاجتماعية والنشاط الإنساني الإدارة العامة البيئة وجودة الحياة البيئة والتنمية المستدامة الإدارة العامة الرياضة تطوير الرياضة الإدارة العامة العلاقات مع البرلمان تعزيز العلاقات بين الحكومة والبرلمان الإدارة العامة المجموع الفرعي لمحافظ البرامج الوزارية مجلس الأمة التشريع ومراقبة عمل الحكومة المجلس الشعبي الوطني التشريع ومراقبة عمل الحكومة المحكمة الدستورية المحكمة الدستورية المجموع الفرعي لمحافظ التخصيصات الخاصة المحكمة العليا رقابة وتقويم الأحكام القضائية وتوحيد الاجتهاد القضائي مجلس الدولة مجلس الدولة المجلس الأعلى للقضاء استقلالية القضاء الوحدة : بالدينار رخص الالتزام اعتمادات الدفع 000 703 369 255 000 306 532 258 000 862 779 29 000 672 917 31 000 531 848 13 000 957 031 14 000 438 189 199 000 358 278 199 000 872 551 12 000 319 304 13 000 401 624 7 000 763 933 15 000 732 453 1 000 662 875 10 000 669 170 6 000 101 058 5 000 989 293 107 000 600 206 107 000 691 738 59 000 003 640 56 000 298 555 47 000 597 566 50 000 000 605 000 000 622 000 964 131 000 964 140 000 036 473 000 036 481 000 907 211 835 16 000 304 341 608 17 000 070 497 4 000 170 518 4 000 070 497 4 000 170 518 4 000 000 000 8 000 000 250 8 000 000 000 8 000 000 250 8 000 540 862 000 540 910 000 540 862 000 540 910 000 610 359 13 000 710 678 13 000 000 878 3 000 000 878 4 000 000 878 3 000 000 878 4 000 100 166 1 000 100 181 1 000 100 166 1 000 100 181 1 000 500 520 000 500 320 000 500 520 000 500 320
11 رجب عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 88 11 31 ديسمبر سنة 2025 م الجدول ”ب“ (تابع) المحافظ – البرامج / التخصيصات مجلس المحاسبة الرقابة على الممتلكات والأموال العمومية السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته الوقاية من الفساد ومكافحته السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تحضير وتنظيم وتسيير والإشراف على مجموع العمليات الانتخابية والاستفتائية المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الحوار، التشاور والتقييم في المجال الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المجلس الإسلامي الأعلى ترقية التعاليم الدينية الإسلامية المجلس الأعلى للغة العربية ترقية وتعميم اللغة العربية المجلس الوطني لحقوق الإنسان حقوق الإنسان الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات ترقية التنمية الوطنية المستدامة بالعلوم والتكنولوجيات المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات تطوير البحث العلمي والتكنولوجي المرصد الوطني للمجتمع المدني ترقية المجتمع المدني المجلس الأعلى للشباب ترقية الشباب المجموع الفرعي لمحافظ برامج الهيئات العمومية المجموع العام الوحدة : بالدينار رخص الالتزام اعتمادات الدفع 000 586 264 1 000 586 364 1 000 586 264 1 000 586 364 1 000 480 332 000 480 352 000 480 332 000 480 352 000 000 410 2 000 000 110 3 000 000 410 2 000 000 110 3 000 500 101 1 000 500 986 000 500 101 1 000 500 986 000 000 205 000 000 205 000 000 205 000 000 205 000 500 209 000 500 309 000 500 209 000 500 309 000 500 315 000 500 315 000 500 315 000 500 315 000 000 256 000 000 256 000 000 256 000 000 256 000 100 225 000 100 225 000 100 225 000 100 225 000 000 360 000 000 393 000 000 360 000 000 393 000 000 695 000 000 745 000 000 695 000 000 745 000 876 298 26 000 976 320 28 000 783 510 861 16 000 280 662 636 17
12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 88 11 رجب عام 1447 ه 31 ديسمبر سنة 2025 م الجدول ”ج“ قائمة الحسابات الخاصة للخزينة ومحتواها حسب كل صنف I : الحسابات التجارية رقم العناوين الحساب الوحدة : بالدينار الرصيد إلى غاية المحتوى 31/12/2024 تم فتح هذا الحساب بموجب أحكام المادة 134 من الأمر رقم 94–03 000/005 301 حظائر العتاد المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية 13.432.654.085,76 لسنة 1995 . لمديريات الأشغال العمومية تضطلع حظائر العتاد لمديريات الأشغال العمومية بمهمة تسيير العتاد وكرائه، لا سيما العتاد الموجه لوحدات التدخل المكلفة بمهام الصيانة العادية للطرق المعروفة بالطرق الاستعجالية الأولية. تم فتح هذا الحساب بموجب أحكام المادة 135 من الأمر 000/006 301 حظائر العتاد رقم 94–03 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1994 31.017.480,46 لمديريات الري والمتضمن قانون المالية لسنة 1995 . تضطلع حظائر العتاد لمديريات الري بمهمة توفير العتاد المخصص أساسا لصيانة منشآت الري وكرائها، ومهام الخدمة العمومية، لا سيما شرطة المياه. 000/011 301 شراء الأملاك تم فتح هذا الحساب بموجب أحكام المادة 28 من القانون 7.376.296,57 العقارية والمحلات رقم 83–19 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1983 التجارية المشفوع والمتضمن قانون المالية لسنة 1984، لتسوية فيها من طرف الدولة النفقات المتعلقة باقتناء الأملاك العقارية والمحلات التجارية من طرف الدولة. ll : حسابات التخصيص الخاص رقم العناوين الحساب الوحدة : بالدينار الرصيد إلى غاية المحتوى 31/12/2024 تم فتح في هذا الحساب بموجب أحكام المادة 111 من القانون رقم 88–33 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989، المعدلة والمتم مة. يسجل هذا الحساب أساسا، في جانب النفقات : منح 000/020 302 صندوق التضامن معادلة التوزيع بالتساوي، تخصيص الخدمة 330.284.806.136,42 والضمان العمومية، الإعانات الاستثنائية، إعانات التجهيز، للجماعات المحلية إعانات التكوين والدراسات والبحث، القروض المؤقتة الممنوحة لتمويل مشاريع منتجة لمداخيل، والاعتماد المخصص لتسيير وصيانة المدارس الابتدائية. وفي باب الإيرادات : مداخيل الضرائب وحصص الضرائب التي يخصصها التشريع الساري المفعول، جميع الموارد التي توجه له بموجب القانون والمساهمات السنوية للبلديات والولايات.
11 رجب عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 88 13 31 ديسمبر سنة 2025 م ll : حسابات التخصيص الخاص (تابع) الوحدة : بالدينار رقم الرصيد إلى غاية العناوين المحتوى الحساب 31/12/2024 000/042 302 صندوق تعويض تم فتح هذا الحساب بموجب أحكام المادة 33 من القانون 14.549.055.907,66 الكوارث الطبيعية رقم 83–19 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن والأخطار قانون المالية لسنة 1984، المعدلة والمتم مة. التكنولوجية يُسجل في هذا الحساب في باب النفقات : التعويضات الكبرى الواجب دفعها لضحايا الكوارث الطبيعية، ونفقات دراسات الأخطار التكنولوجية الكبرى وتلك المخصصة لتغطية المصاريف الملتزم بها من قبل المصالح العمومية لتقديم الإغاثة المستعجلة لضحايا الكوارث الطبيعية، الدفع لصالح الهلال الأحمر الجزائري، والنفقات المنفذة في إطار المساعدات الإنسانية المقررة من طرف الحكومة لفائدة الدول الأجنبية ضحايا الكوارث. وفي باب الإيرادات : مساهمات الاحتياطات القانونية للتضامن ومساهمات هيئات التأمين وإعادة التأمين. صندوق تخصيص تم فتح هذا الحساب بموجب أحكام المادة 181 من القانون 3.477.001.172,00 000/051 302 الرسوم المخصصة رقم 21–16 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن للمؤسسات قانون المالية لسنة 2022، لضمان المساهمة المالية في السمعية البصرية المؤسسات العمومية السمعية البصرية من خلال حاصل الرسوم المحصلة من أجهزة البث الإذاعي والتلفزي وعلى استعمالها، وكذلك من خلال الأتاوى على هوائيات استقبال البرامج المتلفزة عن طريق الأقمار الصناعية (الساتل). 000/061 302 النفقات تم فتح هذا الحساب بموجب أحكام المادة 141 من القانون 500.155.944.591,58 برأس المال رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، المعدلة والمتممة. يُسجل في هذا الحساب في باب النفقات : المخصصات الأولية لإنشاء المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومؤسسات البحث، ومخصصات إنشاء ورفع الرأسمال الاجتماعي للهيئات المالية العمومية (بنوك عمومية، مؤسسات مالية عمومية، وشركات التأمين العمومية)، والهيئات العمومية للضمان والمؤسسات العمومية الاقتصادية، وكذلك النفقات المرتبطة بتسيير صناديق الاستثمار وصناديق الضمان، وكذلك النفقات المتعلقة بالتطهير المالي للمؤسسات العمومية الاقتصادية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومؤسسات البحث. وفي باب الإيرادات : مخصصات ميزانية الدولة والإيرادات المتأتية من تسديد شركات الرأسمال الاستثماري لجزء أوكل الأموال الموضوعة تحت تصرفها.
14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 88 11 رجب عام 1447 ه 31 ديسمبر سنة 2025 م ll : حسابات التخصيص الخاص (تابع) الوحدة : بالدينار رقم الرصيد إلى غاية العناوين المحتوى الحساب 31/12/2024 000/078 302 صندوق المداخيل تم فتح هذا الحساب بموجب أحكام المادة 155 من المرسوم 452,14 735. 4.874. التكميلية لفائدة التشريعي رقم 93–18 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 موظفي الإدارة والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، ويهدف إلى دفع الجبائية إيرادات إضافية لموظفي إدارة الضرائب. 000/079 302 الصندوق الوطني تم فتح هذا الحساب بموجب أحكام المادة 143 من 11.829.846.870,84 للمياه الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، المعدلة والمتممة. يسجل في هذا الحساب في باب النفقات : التكفل المالي بالنفقات المرتبطة بنظم تعبئة ونقل إمدادات مياه الشرب والمساهمات لتمديد وتجديد الاستثمار والمعدات في مجال المياه. وفي باب الإيرادات: عائدات الرسوم المستحقة من الهيئات والمؤسسات العمومية للدولة، والجماعات الإقليمية المكلفة بإمدادات مياه الشرب والمياه الصناعية، بعنوان الامتياز على تسيير المنشآت العمومية لإنتاج وتوزيع ونقل مياه الشرب. 000/096 302 صندوق تم فتح هذا الحساب بموجب أحكام المادة 70 من القانون 62.611.431.794,87 الاستعجالات رقم 20-07 المؤرخ في 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن ونشاطات قانون المالية التكميلي لسنة 2020، بهدف التكفل، على العلاجات الطبية وجه الخصوص، بالعلاجات المتعلقة بالأمراض الناتجة عن استهلاك المنتوجات التبغية، والحملات الإعلامية لمحاربة التدخين، وبالنفقات الطبية المترتبة عن أحداث استثنائية، وهذا على عاتق موارد ناشئة من حصة من ناتج الرسم الإضافي على المنتوجات التبغية، ومن الإتاوة المنصوص عليها في المادة 68 من قانون المالية لسنة 2000، وكذا من مخصصات الميزانية. 000/103 302 صندوق ضبط تم فتح هذا الحساب بموجب أحكام المادة 10 من 0,01 الإيرادات القانون رقم 2000-02 المؤرخ في 27 يونيو سنة 2000 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2000، بهدف إيواء فوائض القيم الناتجة عن مستوى الإيرادات الجباية البترولية التي تفوق التقديرات المدرجة في قانون المالية، وذلك لتمويل عجز الخزينة وتقليص حجم الدين العمومي. 000/122 302 صندوق المداخيل تم فتح في هذا الحساب وفقا لأحكام المادة 68 من القانون 789.873.456,86 التكميلية لفائدة رقم 05-16 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن موظفي التحقيقات قانون المالية لسنة 2006، بهدف دفع مداخيل تكميلية الاقتصادية لصالح موظفي التحقيقات الاقتصادية وقمع الغش وقمع الغش الملحقة بوزارة التجارة.
11 رجب عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 88 15 31 ديسمبر سنة 2025 م ll : حسابات التخصيص الخاص (تابع) الوحدة : بالدينار رقم الرصيد إلى غاية العناوين المحتوى الحساب 31/12/2024 000/125 302 الصندوق الخاص تم فتح في هذا الحساب بموجب أحكام المادة 51 من الأمر 45.751.210.602,62 لتطوير النقل رقم 08-02 المؤرخ في 24 يوليو سنة 2008 والمتضمن العمومي قانون المالية التكميلي لسنة 2008، المعدلة والمتممة. يسجل في هذا الحساب في باب النفقات : نفقات دعم تعريفات النقل العمومي الذي تقوم بها المؤسسات العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري ومن قبل المترو والترامواي، الذي تقوم بها مؤسسة مترو الجزائر والنقل بالسكك الحديدية الجوارية والجهوية الذي تقوم به الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية والنقل بواسطة الكابلات (التلفريك والمصاعد الهوائية) الذي تقوم به المؤسسات العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري للولايات أو مؤسسة ميترو الجزائر، النقل العمومي البحري للمسافرين الذي يتم قرب السواحل وتقوم به المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، وفي باب الإيرادات : حصة ناتج الرسم على معاملات السيارات الجديدة ومساهمة وكلاء السيارات والهبات والوصايا. 000/138 302 صندوق مكافحة تم فتح هذا الحساب بموجب أحكام المادة 79 من القانون 93.439.201.114,95 السرطان رقم 10-13 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن قانون المالية لسنة 2011، ويهدف بشكل رئيسي إلى دعم الجهود المتعلقة بالتحسيس، والوقاية والكشف المبكر عن مرض السرطان وعلاجه. 000/144 302 صندوق التضامن تم فتح هذا الحساب بموجب أحكام المادة 92 من القانون 2.712.991.152,69 للجالية الجزائرية رقم 15-18 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016، المعدلة والمتممة. يُسجل في هذا الحساب في باب النفقات: نفقات التكفل بنقل جثامين أفراد الجالية الجزائرية المعوزين المتوفين في الخارج والعمليات المسبقة ذات الصلة. وفي باب الإيرادات: جزء من الإيرادات المتأتية من إصدار العقود القنصلية والتأشيرات، وكذلك الهبات والوصايا.
16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 88 11 رجب عام 1447 ه 31 ديسمبر سنة 2025 م ll : حسابات التخصيص الخاص (تابع) الوحدة : بالدينار رقم الرصيد إلى غاية العناوين المحتوى الحساب 31/12/2024 000/145 302 حساب تسيير تم فتح هذا الحساب بموجب أحكام المادة 120 من القانون 2.153.076.293.190,02 عمليات رقم 16-14 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن الاستثمارات قانون المالية لسنة 2017، المعدلة والمتممة. العمومية المسجلة يسجل في هذا الحساب في باب النفقات: مجمل النفقات بعنوان ميزانية المرتبطة بتنفيذ مشاريع الاستثمار العمومية. وفي الدولة للتجهيز باب الإيرادات : مخصصات الميزانية الممنوحة سنويا في إطار قوانين المالية لتمويل برامج الاستثمار. 000/147 302 تحسين وسائل تم فتح هذا الحساب بموجب أحكام المادة 133 من القانون 1.453.372.132,93 تحصيل المصاريف رقم 16-14 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017، ويهدف هذا الحساب إلى القضائية تغطية النفقات المتعلقة بتحسين وسائل تحصيل والغرامات الجزائية المصاريف القضائية والغرامات الجزائية وكذا دفع العلاوة الممنوحة لصالح العاملين في أسلاك العدالة. 000/148 302 الصندوق الوطني تم فتح هذا الحساب بموجب أحكام المادة 65 من القانون 663.198.034,00 لتحضير رياضيي رقم 18-18 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن النخبة والمستوى قانون المالية لسنة 2019، المعدلة والمتممة. العالي لألعاب البحر يسجل في هذا الحساب في باب النفقات : مجمل الأبيض المتوسط النفقات والمصاريف المرتبطة بالتحضير لهذا التاسعة عشر الحدث الرياضي. وفي باب الإيرادات : الإيرادات بوهران لسنة 2021 المتأتية من نشاطات الرعاية. 000/152 302 الصندوق الخاص تم فتح هذا الحساب بموجب أحكام المادة 43 من الأمر 662,97 434 556 116 بالأموال والأملاك رقم 21-07 المؤرخ في 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن المصادرة قانون المالية التكميلي لسنة 2021 . يسجل في هذا أو المسترجعة في الحساب في باب الإيرادات : الأموال المصادرة بموجب إطار قضايا قرارات قضائية نهائية في الجزائر والخارج وكذلك مكافحة الفساد نواتج بيع الأملاك المصادرة أو المسترجعة. وفي باب النفقات : تصفية المصاريف المرتبطة بتنفيذ إجراءات المصادرة، و الاسترجاع والبيع وكذا تصفية الديون المثقلة للأملاك المصادرة أو المسترجعة.
11 رجب عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 88 17 31 ديسمبر سنة 2025 م ll : حسابات التخصيص الخاص (تابع) الوحدة : بالدينار رقم الرصيد إلى غاية العناوين المحتوى الحساب 31/12/2024 000/153 302 الصندوق الخاص تم فتح في هذا الحساب بموجب أحكام المادة 123 من القانون 3.566.840.097,02 لترقية الصادرات رقم 23-22 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024 . تسجل في هذا الحساب في باب النفقات : نفقات تغطية جزء من المصاريف المرتبطة بدراسات الأسواق الخارجية، لإعلام المصدّرين، وجزء من مصاريف مشاركة المصدّرين في المعارض والصالونات الدولية، إضافة إلى التكفل الجزئي الموجه للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أجل إعادة تشخيص التصدير، والإعانات المخصصة لإنشاء العلامات التجارية، وتحمل تكاليف حماية المنتجات الموجهة للتصدير في الخارج، وكذلك الإعانات الموجهة لتطبيق برامج التكوين في مهن التصدير، وكذا نقل المنتجات المصدّرة. وفي باب الإيرادات : يستفيد هذا الحساب من %5 من الضريبة الداخلية على الاستهلاك، ومن مساهمات الهيئات العمومية والخاصة، بالإضافة إلى الهبات والوصايا. 000/154 302 صندوق النفقة تم فتح في هذا الحساب بموجب أحكام المادة 125 من 8.077.057.438,71 القانون رقم 23-22 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024 . يُسجل في باب النفقات : مبالغ النفقة التي تُصرف للمستفيدين. وفي باب الإيرادات : الاعتمادات المخصصة من ميزانية الدولة، ومبالغ النفقات المُسترجعة من المدينين، إضافة إلى الهبات والوصايا، وكذا جميع الموارد الأخرى. 000/155 302 صندوق التضامن تم فتح في هذا الحساب بموجب أحكام المادة 225 من – الوطني ودعم القانون رقم 24-08 المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 2024 التنمية والمتضمن قانون المالية لسنة 2025 . يُسجل في باب الاقتصادية النفقات : تموّيل المشاريع والأنشطة التي تطلق في والاجتماعية إطار التضامن الوطني ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وفي باب الإيرادات : المخصصات المحتملة من ميزانية الدولة، ومساهمة من المؤسسات العمومية، مهما كانت طبيعتها، محددة بنسبة %3 من النتائج الصافية بعد الضرائب، والمساهمات الطوعية من أي شخص معنوي أو طبيعي، وكذا الهبات والوصايا وجميع الموارد الأخرى.
18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 88 11 رجب عام 1447 ه 31 ديسمبر سنة 2025 م ll : حسابات التخصيص الخاص (تابع) الوحدة : بالدينار رقم الرصيد إلى غاية العناوين المحتوى الحساب 31/12/2024 000/0156 302 صندوق دعم تم فتح في هذا الحساب بموجب أحكام المادة 220 من – الصحافة المكتوبة القانون رقم 24-08 المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 2024 والسمعية البصرية والمتضمن قانون المالية لسنة 2025 . والإلكترونية ويسجل في هذا الحساب في باب النفقات : الإعانات وأنشطة تكوين لترقية الصحافة المكتوبة والإلكترونية والسمعية الصحفيين ومهنيي البصرية، وكذا الإعانات الموجهة لتشجيع بروز الصحافة صحافة متخصصة ومحلية، ودعم نشر الصحافة في المناطق المعزولة، ودعم الإنتاج السمعي البصري الوطني، وتمويل نشاطات تكوين الصحفيين، والتكفل بمصاريف الإيواء والبث والطبع ودعم وسائل الإعلام التي تواجه صعوبات مالية، التكفل بتكلفة الاشتراك للحصول على شريط الخدمة الإخباري لوكالة الأنباء الجزائرية )APS( . و في باب الإيرادات : حصة من ناتج رسم الإشهار، حصة من ناتج الرسم على رعاية البرامج السمعية البصرية، وحصة من ناتج الرسم على استخدام أجهزة البث الإذاعي والتلفزي، وحصة من العائدات الناتجة عن المخالفات المرتبطة بنشاط الصحافة، وحصيلة ناتج الرسوم المفروضة على رخص استيراد النشريات الدورية الأجنبية وتصوير الأعمال السمعية البصرية، إلى جانب المساهمات الشخصية لجميع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين، وإعانات الدولة والجماعات المحلية، والهبات والوصايا.
11 رجب عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 88 19 31 ديسمبر سنة 2025 م ll : حسابات التخصيص الخاص (تابع) الوحدة : بالدينار رقم الرصيد إلى غاية العناوين المحتوى الحساب 31/12/2024 000/157 302 الصندوق الوطني تم فتح في هذا الحساب بموجب أحكام المادة 222 من – لتطوير الصناعة القانون رقم 24-08 المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 2024 السينماتوغرافية والمتضمن قانون المالية لسنة 2025 . يسجل في هذا وتقنياتها الحساب في باب النفقات : تمويل الإعانات الموجهة للإنتاج السينمائي وتوزيعه واستغلاله وتجهيزه، وكذا مخصصات للمؤسسات تحت للوصاية. وفي باب الإيرادات : عائد الأتاوى المطبقة على تذاكر الدخول إلى قاعات السينما، وعائد الرسوم المُحصلة عند منح التأشيرات والرخص المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساري في مجال الصناعة السينماتوغرافية، وحصة من ناتج رسم الإشهار، ومخصصات ميزانية الدولة والجماعات المحلية، وكافة المساهمات أو الموارد الأخرى، بالإضافة إلى الهبات والوصايا. 000/158 302 صندوق مساعدة تم فتح في هذا الحساب بموجب أحكام المادة 227 من القانون – ضحايا الاتجار رقم 24-08 المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن بالبشر والتكفل قانون المالية لسنة 2025 . يسجل في هذا الحساب في بهم باب النفقات : تمويل مصاريف المساعدة والتكفل والحماية الصحية والنفسية والاجتماعية لضحايا الاتجار بالبشر، وتمويل برامج التكفل وإعادة الإدماج لفائدة هؤلاء الضحايا، والمساهمة في تمويل الأنشطة والمخططات الوطنية الموجهة إليهم، والمساهمة في تمويل العودة الطوعية والآمنة للضحايا الأجانب إلى بلدانهم، وكذا المساهمة في إعادة إدماج الضحايا الجزائريين. وفي باب الإيرادات : ناتج الغرامات المحصلة من المدينين المحكوم عليهم في قضايا الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، والهبات والوصايا، ونسبة من المبالغ المصادرة في هذه الجرائم ونسبة من بيع الوسائل المستعملة في ارتكاب هذه الجرائم والمخصصات المحتملة من ميزانية الدولة، وكذا جميع الموارد الأخرى المتعلقة بمهام هذا الصندوق.
20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 88 11 رجب عام 1447 ه 31 ديسمبر سنة 2025 م lll : حسابات التسبيقات والقروض رقم العناوين الحساب الوحدة : بالدينار الرصيد إلى غاية المحتوى 31/12/2024 000/503 303 تسبيقات بدون يتعلق الأمر بالتسبيقات الممنوحة لمختلف 14.676.824.445,32 - فوائد لصالح الغير الهيئات على غرار الصندوق الوطني للتقاعد والديوان الوطني للحج والعمرة، وذلك من أجل تنفيذ الإجراءات المخطط لها في هذا المجال. 005/005 304 قروض لفائدة يسجل في هذا الحساب قروض السكن الممنوحة 99.950.637.184,67 - الصندوق الوطني للسكن (برنامج البيع بالإيجار) من طرف الخزينة للصندوق الوطني للسكن في إطار برنامج البيع بالإيجار. 001/403 304 قروض مباشرة يسجل في هذا الحساب القروض المباشرة 4.460.208.793.330,92 - ممنوحة للصندوق الوطني للاستثمار الممنوحة من طرف الخزينة للصندوق الوطني للاستثمار والمستحقة على المؤسسات العمومية، في إطار تمويل مشاريعها الاستثمارية (قطاعات متنوعة). 000/404 304 قروض ممنوحة يسجل في هذا الحساب القروض الممنوحة من 1.565.302.907.319,72 - للمؤسسات الاقتصادية طرف الخزينة لفائدة المؤسسات العمومية ذات الطابع الاقتصادي في إطار تمويل مشاريعها الاستثمارية (تحلية مياه البحر، السياحة، النقل، إلخ .)… 000/900 304 قروض لفائدة يسجل في هذا الحساب العمليات المتعلقة 233.336.609,36 180. - الحكومات الأجنبية بالقروض الممنوحة للحكومات الأجنبية وفقا للاتفاقيات المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والحكومات الأجنبية.
11 رجب عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 88 21 31 ديسمبر سنة 2025 م الجدول ”د“ التوازنات الميزانياتية والمالية والاقتصادية الوحدة : مليار دج 1 – مؤشرات الاقتصاد الكلّي 2026 2027 2028 القيمة نسبة القيمة نسبة القيمة نسبة الجارية النمو )%( الجارية النمو )%( الجارية النمو )%( القيم المضافة للقطاعات الإنتاجية الفلاحة المحروقات الصناعة البناء والأشغال العمومية الخدمات الناتج الداخلي الخام الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات الناتج الداخلي الخام خارج الفلاحة 126,1 6 5,4 737,7 6 5,7 378,7 7 5,2 591,7 5 0,3-440,1 5 0,9 277,9 5 0,4 619,4 2 6,3 902,1 2 6,1 203,8 3 6,3 811,6 5 5,1 346,7 6 5,0 938,2 6 5,2 457,8 19 4,9 223,4 21 5,0 121,3 23 5,1 878,3 41 4,1 018,4 45 4,4 395,7 48 4,5 286,5 36 4,9 578,3 39 5,0 117,8 43 5,0 752,2 35 3,9 280,7 38 4,2 017,1 41 4,3 الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات 160,5 30 4,8 840,6 32 4,9 739,2 35 5,0 والفلاحة الوحدة : مليار دج إيرادات الميزانية الجباية البترولية الإيراداتخارجالجبايةالبترولية منها الإيرادات الجبائية نفقات الميزانية رصيد الميزانية الرصيد الإجمالي للخزينة * 2 – المؤشرات الميزانياتية 2026 2027 2028 النسبة النسبة النسبة المائوية المائوية المائوية القيمة القيمة القيمة من الناتج من الناتج من الناتج الجارية الجارية الجارية الداخلي الداخلي الداخلي الخام الخام الخام 009,0 8 19,1 187,2 8 18,2 412,7 8 17,4 697,9 2 6,4 588,4 2 5,7 513,5 2 5,2 311,1 5 12,7 598,7 5 12,4 899,2 5 12,2 327,1 4 10,3 612,7 4 10,2 911,1 4 10,1 636,7 17 42,1 815,7 17 39,6 499,7 18 38,2 627,6 9-23,0-628,5 9-21,4-087,0 10-20,8 - 186,6 5-12,4-133,8 5-11,4-417,1 5-11,2 -
- الرصيد الإجمالي للخزينة يحتسب على أساس معدل استهلاك للنفقات قدره 70 .%
22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 88 11 رجب عام 1447 ه 31 ديسمبر سنة 2025 م الجدول ”ه“ قائمة الضرائب والإخضاعات الأخرى وحواصلها المخصصة للدولة وللجماعات المحلية أولا – الضرائب والرسوم المخصصة جزئيا للجماعات المحلية : النتائج الدولة والصندوق الرسم على القيمة المضافة (في الداخل) – 75 % باستثناء مديرية كبريات المؤسسات تقديرات التحصيل لسنة 2026 000 250 102 170 الرسم على القيمة المضافة (في الداخل) – 75 % مديرية كبريات المؤسسات تقديرات التحصيل لسنة 2026 000 250 790 394 الرسم على القيمة المضافة المحصل عند الاستيراد – باستثناء المراكز الجمركية 85 % الحدودية البرية تقديرات التحصيل لسنة 2026 772 646 630 644 الرسم على القيمة المضافة عند الاستيراد – 85 % المراكز الجمركية الحدودية البرية تقديرات التحصيل لسنة 2026 399 430 826 7 الضريبة الجزافية الوحيدة 49,75 % تقديرات التحصيل لسنة 2026 000 500 939 31 الضريبة على الدخل الإجمالي للمداخيل 50 % العقارية تقديرات التحصيل لسنة 2026 000 000 200 7 ضريبة الثروة 70 % تقديرات التحصيل لسنة 2026 000 400 15 قسيمة السيارات 50 % تقديرات التحصيل لسنة 2026 000 000 750 4 رسم التعبئة والدفع المسبق 50 % تقديرات التحصيل لسنة 2026 000 000 250 12 مجموع التقديرات لسنة 2026 171 477 504 273 1 الوحدة : بالدينار حصص المستفيدين البلدية الولاية صتضجم المجموع 10 % – 15 % 100 % 000 300 680 22–000 450 020 34 000 000 803 226 – – 25 % 100 % – – 000 750 596 131 000 000 387 526 – – 15 % 100 % – – 430 349 758 113 202 996 388 758 15 % – – 100 % 776 134 381 1 – – 175 565 207 9 %40,25 5 % 5 % 100 % 000 500 840 25 000 000 210 3 000 000 210 3 000 000 200 64 50 % – – 100 % 000 000 200 7 – – 000 000 400 14 30 % – – 100 % 000 600 6 – – 000 000 22 – – 50 % 100 % – – 000 000 750 4 000 000 500 9 – – 50 % 100 % – – 000 000 250 12 000 000 500 24 776 534 108 57 000 000 210 3 430 549 585 299 377 561 408 633 1
11 رجب عام 1447 ه
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 88 31 ديسمبر سنة 2025 م ثانيا – الضرائب والرسوم المخصصة كليّاً للجماعات النتائج البلدية الرسم على المنتوجات البترولية 66 % تقديرات التحصيل لسنة 2026 000 000 600 138 الرسم المحلي للتضامن (أنشطة نقل المحروقات) 66 % تقديرات التحصيل لسنة 2026 000 000 290 4 الرسم المحلي للتضامن (الأنشطة المنجمية) 66 % تقديرات التحصيل لسنة 2026 000 000 528 الرسم على السكن 50 % تقديرات التحصيل لسنة 2026 000 000 450 4 الرسم العقاري على الملكيات المبنية وغير المبنية 100 % تقديرات التحصيل لسنة 2026 000 000 800 2 الرسم على رفع القمامات المنزلية 100 % تقديرات التحصيل لسنة 2026 000 000 680 الرسم على الإقامة 100 % تقديرات التحصيل لسنة 2026 000 000 800 1 الرسم الصحي على اللحوم المستوردة – تقديرات التحصيل لسنة 2026 – مجموع التقديرات لسنة 2026 000 000 148 153 ثالثا – الحقوق والرسوم المنجمية النتائج المحلية الوحدة : بالدينار حصص المستفيدين الولاية صتضجم المجموع 29 % %5 100 % 000 000 900 60 000 000 500 10 000 000 000 210 29 % %5 100 % 000 000 885 1 000 000 325 000 000 500 6 29 % %5 100 % 000 000 232 000 000 40 000 000 800 50 % – 100 % 000 000 450 4–000 000 900 8 – – 100 % – – 000 000 800 2 – – 100 % – – 000 000 680 – – 100 % – – 000 000 800 1 – 100 % 100 % – 000 000 950 000 000 950 000 000 467 67 000 000 815 11 000 000 430 232 الوحدة : بالدينار حصص المستفيدين الدولة البلدية الولاية صتضجم المجموع حق إعداد الوثيقة – رخص الولاية – – تقديرات التحصيل لسنة 2026 – – حق إعداد الوثيقة – الاستغلال المنجمي - 100 % – رخص الوكالة الوطنية للمناجم تقديرات التحصيل لسنة 2026 000 000 300 – الرسم المساحي المنجمي - رخص الولاية 30 % – تقديرات التحصيل لسنة 2026 000 000 9 – الرسم المساحي المنجمي- رخص الوكالة 50 % – الوطنية للمناجم تقديرات التحصيل لسنة 2026 000 000 47 – إتاوة استخراج المواد المنجمية 80 % – تقديرات التحصيل لسنة 2026 000 000 520 5 – حقوق المزايدات المنجمية 60 % – تقديرات التحصيل لسنة 2026 000 000 360 – مجموع التقديرات لسنة 2026 000 000 936 5 – – 100 % 100 % – 000 000 95 000 000 95 – – 100 % – – 000 000 300 – 70 % 100 % – 000 000 21 000 000 30 – 50 % 100 % – 000 000 47 000 000 94 – 20 % 100 % – 000 000 380 1 000 000 900 6 – 40 % 100 % – 000 000 240 000 000 600 – 000 000 783 1 000 000 019 8
24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / رابعا – الرسوم المنشأة في إطار حماية البيئة العدد 88 11 رجب عام 1447 ه 31 ديسمبر سنة 2025 م الوحدة : بالدينار حصص المستفيدين النتائج الدولة البلدية الرسوم على الزيوت والشحوم 66 % 34 % وتحضيرات الشحوم تقديرات التحصيل لسنة 2026 000 000 950 4 000 000 550 2 رسم التشجيع على عدم تخزين 84 % 16 % النفايات الصناعية تقديرات التحصيل لسنة 2026 000 000 462 000 000 88 رسم التشجيع على عدم تخزين النفايات المرتبطة بأنشطة 80 % 20 % العلاج الطبي و/أو البيطري تقديرات التحصيل لسنة 2026 000 800 000 200 الرسم التكميلي على التلوث 83 % 17 % الجوي ذي المصدر الصناعي تقديرات التحصيل لسنة 2026 000 000 83 000 000 17 الرسم التكميلي على المياه المستعملة ذات المصدر 50 % 34 % الصناعي تقديرات التحصيل لسنة 2026 000 500 7 000 100 5 الرسم على العجلات المطاطية 65 % – الجديدة تقديرات التحصيل لسنة 2026 000 000 690 1 – الرسم الخاص بحرق الغاز 50 % – تقديرات التحصيل لسنة 2026 000 000 500 10 – مجموع التقديرات لسنة 2026 000 300 693 17 000 300 660 2 صتض الصناديق الولاية المجموع ج م الخاصة – – – 100 % – – – 000 000 500 7 – – – 100 % – – – 000 000 550 – – – 100 % – – – 000 000 1 – – – 100 % – – – 000 000 100 – – 16 % 100 % – – 000 400 2 000 000 15 – 35 % – 100 % – 000 000 910–000 000 600 2 – 50 % – 100 % – 000 000 500 10–000 000 000 21 – 000 000 410 11 000 400 2 000 000 766 31
11 رجب عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 88 25 31 ديسمبر سنة 2025 م الجدول ”و“ الرسوم شبه الجبائية الرقم الرسوم شبه الجبائية الهيئات المستفيدة 1 إتاوة تحليق الطيران م .ع ص ت )EPIC( - ANAC (الوكالة الوطنية للطيران المدني) ش. ع ص. ت )EPIC( - ENNA (المؤسسة الوطنية للملاحة الجزائرية) م. ع. ص. ت )EPIC( - ONM (الديوان الوطني للأحوال الجوية) م. ع .ص. ت )EPIC( - EGSA (مؤسسة تسيير خدمات المطارات) 2 الرسوم المحصلة في مجال : م. ع .ص. ت )EPIC( - INAPI
- براءة الاختراع وشهادات (المعهد الوطني الجزائري الانضمام إلى العلامة للملكية الصناعية) ( 70 )% والعلامات الجماعية م. ع . ص. ت )EPIC( - IANOR أو المشتركة (المعهد الجزائري لتوحيد
- الرسم والتصميمات القياس) ( 30 )% الصناعية والمخططات التشكيلية والدوائر المتكاملة
- التسميات الأصلية والبيانات الجغرافية 3 الإتاوة الصيدلانية م. ع. ص .ت )EPIC( - ANPP (الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية) 30 % 5 الإتاوة المطبقة على بيوع الغرفة الفلاحية 100 % الناتج الفلاحي 6 حصص جبائية ورسوم شبه الغرفة الجزائرية للتجارة جبائية والصناعة غرف التجارة والصناعة الوحدة : بالدينار النصوص التشريعية المبلغ والتنظيمية 642.000.000 المادة 78 من قانون المالية لسنة 1998، والمادتان 77 و 80 من قانون المالية لسنة 2000 6.420.000.000 1.070.000.000 1.070.000.000 000 513 380 المادة 111 من قانون المالية لسنة 2003 000 000 800 1 المادة 68 من قانون المالية لسنة 2000، والمادة 210 من قانون المالية لسنة 2002، والمادة 31 من قانون المالية التكميلي لسنة 2021، والمادة 190 من قانون المالية لسنة 2025 000 000 300 المادة 125 من قانون المالية لسنة 1993 000 000 300 المادة 18 من قانون المالية لسنة 2006، والمادة 83 من قانون المالية لسنة 2009
26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / الجدول ”و“ (تابع) الرقم الرسوم شبه الجبائية الهيئات المستفيدة 7 - رسم العبور على حقوق مؤسسات الموانئ الملاحة المحصلة من طرف مؤسسات الموانئ
- إتاوة الاستعمال في المجال المينائي 8 إتاوة المراقبة لأدوات القياس (الديوان الوطني للقياسة القانونية) 9 - الإتاوة المتعلقة بالأسماك الغرفة الجزائرية للصيد المستوردة وتربية المائيات ( 2.5 )%
- إتاوة سنوية للحصول على الغرف الولائية الساحلية رخصة الصيد )%1(
- إتاوة للحصول على رخصة الغرف ما بين الولايات الصيد التجاري للأسماك ( 0,5 )% المهاجرة في المياه الخاضعة للقضاء الوطني عن طريق السفن التي ترفع العلم الأجنبي 10 أتاوى مختلفة على م. ع. ص. ت )EPIC( - AGIRE الاستعمال في مجال الري (الوكالة الوطنية للتسيير المتكامل لموارد المياه) 11 مساهمة التضامن 3 % الصندوق الوطني للتقاعد ( CNR ) 12 رسم المراقبة التقنية المؤسسة الوطنية للمراقبة للسيارات التقنية للسيارات العدد 88 11 رجب عام 1447 ه 31 ديسمبر سنة 2025 م الوحدة : دج النصوص التشريعية المبلغ والتنظيمية 000 000 400 المادة 172 من قانون المالية لسنة 1992، والمادة 119 من قانون المالية لسنة 1993 247.170.000 المادة 72 من قانون المالية لسنة 1999، والمادة 77 من قانون المالية لسنة 2000 000 000 100 المادة 143 من قانون المالية لسنة 2021، والمادة 161 من قانون المالية لسنة 2022، المادة 64 من قانون المالية لسنة 2015، والمادة 108 من قانون المالية لسنة 2021، المادة 51 من قانون المالية لسنة 2005، والمادة 109 من قانون المالية لسنة 2021 12.840.000.000 المادة 99 من قانون المالية لسنة 2003، والمادة 82 من قانون المالية لسنة 2005، والمادة 65 من قانون المالية لسنة 2016، والمادتان 134 و 137 من قانون المالية لسنة 2021 150.000.000.000 المادة 109 من قانون المالية لسنة 2018، والمادة 105 من قانون المالية لسنة 2020 والمادة 178 من قانون المالية لسنة 2025 443 634 340 المادة 51 من قانون المالية لسنة 1999، والمادة 76 من قانون المالية لسنة 2000
11 رجب عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 31 ديسمبر سنة 2025 م الجدول ”ز“ الجزائريّة / العدد 88 27 الاقتطاعات الإجبارية غير الجبائية الموجهة لتمويل هيئات الضمان الاجتماعي الصندوق / طبيعة الاقتطاع الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة التأمين عن البطالة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء الضمان الاجتماعي حوادث العمل والأمراض المهنية الوحدة : دج 2026 000 629 453 82 000 629 453 82 000 435 414 843 000 077 703 774 000 358 711 68 الرسم الإضافي على المواد التبغية ب 4 دج لفائدة الصندوق الوطني 000 000 880 5 للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء (المادة 72 من قانون المالية لسنة 2024 ) الصندوق الوطني للتقاعد التقاعد العادي التقاعد المسبق مساهمة التضامن 3( )% المطبقة على عمليات استيراد البضائع بالجزائر 000 367 670 030 1 000 824 185 003 1 000 543 484 27 المطروحة للاستهلاك 000 000 000 150 الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء 000 000 480 113 الضمان الاجتماعي التقاعد الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية السكن الاجتماعي المجموع العام 000 000 740 56 000 000 740 56 000 543 484 27 000 543 484 27 000 974 382 253 2
28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 88 11 رجب عام 1447 ه الجدول ”ح“ النفقات الجبائية (المادة 73 من القانون العضوي رقم 18–15 المؤرخ في 22 ذي 31 ديسمبر سنة 2025 م الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتم م) القطاع الأملاك الوطنية الوحدة : دج 2026 000 000 500 29 1 – منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الوطنية الموجهة للاستثمار 000 000 800 2 2 – التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للقطاع العمومي 000 000 500 1 3 – منح التنازل على الأراضي التابعة للأملاك الوطنية في إطار إنجاز مشاريع السكنات المدعمة الجمارك 1 – الحقوق الجمركية 2 – الرسم على القيمة المضافة المطبق على الواردات الضرائب 1 – أجهزة ترقية الاستثمار وتشجيع التشغيل 2 – الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة الممنوح لصالح 000 000 200 25 050 179 542 443 065 927 652 279 984 251 889 163 774 261 586 115 866 896 420 115 البعثات والموظفين الدبلوماسيين والقنصليين، وكذلك المنظمات الدولية المعتمدة في الجزائر مجموع النفقات الجبائية 908 364 165 824 440 628 588
11 رجب عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 88 29 31 ديسمبر سنة 2025 م أحكام جبائية العنوان الأول أحكام جبائية مقننة العنوان الأول .1 الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة المادة 5 : تلغى أحكام المواد 44 و 53 و 59 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. المادة 6 : تعدل أحكام المادة 46 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي : “المادة 46 : تعتبر مداخيل موزعة، على وجه الخصوص : 1 ) إلى 8 ) ………………………………………………………. (بدون تغيير) ………………………………………………………………… 9 ) الأرباح الصافية من الضرائب المحققة في الجزائر من قبل شركة غير مقيمة بعنوان سنة ضريبية من خلال فرعها أو كل منشأة مهنية أخرى بالمفهوم الجبائي”. المادة 7 : تعدل أحكام المادة 71 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي : “المادة 71 : يقصد بالامتيازات العينية لاسيما …………………………… (الباقي بدون تغيير) .”………………………….. المادة 8 : تعدل وتتمم أحكام المادة 75 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي : “المادة 75 : 1 ) …………………………………………………….. (بدون تغيير) …………………………………………………………… 2 ) …………………………………………………………………….. (بدون تغيير) …………………………………………………………… 3 ) يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي ….. (بدون تغيير حتى) من كل سنة، كشفا بما في ذلك على حامل معلوماتي، يتضمن بالنسبة لكل واحد من المستفيدين البيانات الآتية : الاسم واللقب ورقم التعريف الوطني الوحيد والنهائي والعمل والعنوان، – ……………………………………………………………………. (بدون تغيير) ……………………………………………………………… – ………………………………………………………………….. (بدون تغيير) ……………………………………………………………… – ………………………………………………………………….. (بدون تغيير) ……………………………………………………………… – ………………………………………………………………… (بدون تغيير حتى) سنة واحدة. يجب تقديم هذه الكشوف عن طريق التصريح عن بعد من قبَل المكلفين بالضرائب التابعين للمصالح الجبائية المُزوَّدَة بالنظام المعلوماتي. عندما ينتهي أجل إيداع التصريح يوم عطلة قانونية……(الباقي بدون تغيير)……………………………………………….. 4 ) ………………………………………………………………… (بدون تغيير) ………………………………………………………………. 5 ) ………………………………………………………………… (بدون تغيير) .”…………………………………………………………….. المادة 9 : تعدل وتتمم أحكام المادة 78 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي : “المادة 78 : يتكون فائض القيمة الخاضع للضريبة، بعنوان التنازل بمقابل عن العقارات المبنية أو غير المبنية ………………….(بدون تغيير حتى) تحل محل قيمة الاقتناء، بالنسبة لحساب فائض قيمة التنازل الخاضع للضريبة. عندما يتعذر تحديد سعر اقتناء أو إنشاء عقار معيّن، تحدد قيمة اقتناء أو إنشاء هذا العقار، موضوع التنازل، بشكل جزافي بنسبة أربعين بالمائة ( 40 )% من سعر البيع، وذلك لغرض حساب الضريبة المتعلقة به. فضلا عن ذلك، يمكن للإدارة، أن تعيد تقييم …………………………………. (الباقي بدون تغيير) .”………………………….
30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 88 11 رجب عام 1447 ه 31 ديسمبر سنة 2025 م المادة 10 : تعدل أحكام المادة 100 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي : “المادة 100 : يجب على المصرحين أن يقدموا ………………………………………… (بدون تغيير حتى) المادة المذكورة. يجب أن يبرز هذا البيان، فيما يخص القروض المبرمة، والريوع المدفوعة بصفة إلزامية، اسم وعنوان الدائن، وطبيعة السند المثبت للدين وتاريخه، وعند الاقتضاء، الجهة القضائية التي صدر عنها الحكم، وكذلك مبلغ الفوائد أو المتأخرات السنوية”. المادة 11 : تعدل أحكام المادة 104 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي : “المادة 104 : أولا – الإخضاع الضريبي للدخل الإجمالي : يخضع الدخل الصافي السنوي …………………………………………… (بدون تغيير) ………………………………………………. ثانيا – الإخضاع الضريبي للمداخيل الصافية، حسب أصنافها : .1 ………………………………………………………………. (بدون تغيير) …………………………………………………………………. .2 ……………………………………………………………….. (بدون تغيير) …………………………………………………………………. .3 ………………………………………………………………. (بدون تغيير) …………………………………………………………………. .4 مداخيل رؤوس الأموال المنقولة : أ. عائدات الأسهم أو الحصص الاجتماعية والمداخيل المماثلة : تحدد نسبة الاقتطاع من المصدر المطبق على عائدات الأسهم أو الحصص الاجتماعية والمداخيل المماثلة المذكورة في المواد من 45 إلى 48 من هذا القانون، ب 10 % محررة من الضريبة. ب. ……………………………………………………………. (بدون تغيير) ………………………………………………………………….. .5 ……………………………………………………………. (بدون تغيير) ……………………………………………………………………. ثالثا– بالنسبة للمداخيل التي يحققها الأشخاص الطبيعيون الذين يوجد موطن تكليفهم الجبائي خارج الجزائر : ………………………………………………………… (الباقي بدون تغيير) .”………………………………………………………………. المادة 12 : تعدل وتتمم أحكام المادة 140 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي : “المادة 140 : 1 ) إلى 4 ) ………………………………………………… (بدون تغيير) …………………………………………………….. 5 ) يجب أن يشمل الربح الخاضع للضريبة المحقق من طرف المؤسسات غير المقيمة، الناشطة في الجزائر في إطار تنفيذ عقد واحد يتضمن في آن واحد تقديم خدمات وتسليم تجهيزات وإنجاز أشغال، مجموع الأرباح المحققة في الجزائر، بمفهوم التشريع الجبائي الساري المفعول، بما في ذلك الأرباح المتعلقة بالتزويد بالتجهيزات بغض النظر عن فوترتها بشكل منفصل و/أو جمركتها باسم الطرف المتعاقد”. المادة 13 : تحدث ضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، مادة 153 مكرر 2 تحرر كما يأتي : “المادة 153 مكرر 2 : تخضع المؤسسات غير المقيمة الناشطة في الجزائر بواسطة منشأة دائمة، بمفهوم أحكام الاتفاقيات الجبائية، أو أي منشأة مهنية أخرى بالمفهوم الجبائي، إلى الالتزامات الجبائية المطبقة على الأشخاص المعنويين الخاضعين للضريبة على أساس نظام الربح الحقيقي، المنصوص عليه في المادة 148 من هذا القانون، وكذا الالتزامات المنصوص عليها في المادة 161–1 من نفس القانون”. المادة 14 : تلغى أحكام المادة 156 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
11 رجب عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 88 31 31 ديسمبر سنة 2025 م المادة 15 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 161 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرّر كما يأتي : “المادة 161 : تلتزم المؤسسات الأجنبية بما يأتي : 1 ) إرسال، عن طريق رسالة موصى عليها…………………………………………… (بدون تغيير حتى) إقامتها بالجزائر. كما يجب أيضا إعلام المصلحة الجبائية المسيّرة بكل عقد جديد مبرم، بنفس الشروط. يجب إعلام المصلحة الجبائية المسيّرة بكل ملحق أو تعديل أو فسخ للعقود المعنية، خلال العشرة ( 10 ) أيام التي تلي إعداده. 2 ) مسك دفتر………………………………………………………………………… (بدون تغيير حتى) والإيجارات بكل أنواعها. يترتب عن أي خرق للالتزامات المذكورة في هذه المادة، تطبيق العقوبة المنصوص عليها في المادة 194–5 من هذا القانون”. المادة 16 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 169 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرّر كما يأتي: “المادة 169 : 1 ) إلى 5 ) …………………………………………………….. (بدون تغيير) …………………………………………………. 6 ) لا يسمح بأي خصم للمبالغ المدفوعة، ما عدا تعويض المصاريف المتحملة فعليا من قبل المنشأة الدائمة أو أي منشأة مهنية أخرى، إلى المقر الاجتماعي للمؤسسة أو إلى أي من مكاتبها، كإتاوات أو أتعاب أو مدفوعات مماثلة أخرى، مقابل استخدام براءات الاختراع أو غيرها من الحقوق، أو كعمولات مقابل خدمات محددة مقدمة أو مقابل نشاط إداري أو كفوائد على المبالغ المقرضة للمنشأة الدائمة أو أي منشأة أخرى بالمفهوم الجبائي”. المادة 17 : تعدل أحكام المادة 192 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي : “المادة 192 : 1 ) ……………………………………………………… (بدون تغيير) ………………………………………………………… 2 ) يترتب على المكلف بالضريبة الذي لم يقدم… (بدون تغيير حتى) تفرض الضريبة تلقائيا ويضاعف مبلغ الحقوق ب 25 .% 3 ) ……………………………………………………………… (بدون تغيير) ………………………………………………………………….. 4 ) ……………………………………………………………… (بدون تغيير) .”……………………………………………………………….. المادة 18 : تعدل أحكام المادة 196 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي : “المادة 196 مكرر : يخضع للرسم على التكوين المهني والرسم على التمهين، المستخدمون المقيمون أو الموطّنون في الجزائر، باستثناء الهيئات والإدارات العمومية، عندما لا يخصص هؤلاء مبلغا أدنى يساوي %1 من كتلة الأجور الخامة للسداسي، لأعمال التكوين المهني المتواصل لفائدة مستخدميهم، ومبلغ أدنى يساوي %1 من كتلة الأجور الخامة للسداسي لأعمال التكوين في التمهين و/أو تربص الطلبة في الوسط المهني”. المادة 19 : تعدل أحكام المادة 196 مكرر 2 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي : “المادة 196 مكرر 2 : يتمثل الوعاء الضريبي لكل واحد من هذين الرسمين في كتلة الأجور الخامة للسداسي، للسنة المالية. يقصد بكتلة الأجور الخامة للسداسي، إجمالي الأجور المدفوعة للمستخدمين خلال السداسي الذي يُستحق فيه هذان الرسمان قبل خصم المساهمات الاجتماعية والتقاعد وكذا الضريبة على الدخل الإجمالي – أجور”. المادة 20 : تعدل أحكام المادة 196 مكرر 3 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي : “المادة 196 مكرر 3 : يحدد معدل كل من هذين الرسمين بالفرق بين : – من جهة، معدل %1 المنصوص عليه في المادة 196 مكرر من هذا القانون، – ومن جهة أخرى، النسبة الناتجة عن نفقات التكوين أو التمهين و/أو تربص الطلبة في الوسط المهني المحققة فعليا في السداسي المعني، مقارنة مع كتلة الأجور الخامة للسداسي.
32 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 88 11 رجب عام 1447 ه 31 ديسمبر سنة 2025 م يُقصد ب : – نفقات التكوين المهني، تلك المتعلقة بالتكوين والنقل والإيواء والإطعام والتأمين، الخاصة بالموظفين المعنيين، – نفقات التمهين وتربص الطلبة في الوسط المهني: تلك الملتزم بها في التمهين وتربص الطلبة في الوسط المهني، المنح المقدمة لأساتذة التربص والتعويضات الممنوحة لهم عندما يكونون مكلفين بالتمهين على مستوى المؤسسات العمومية بالنسبة للتخصصات التكوينية التقنية، والأجور المسبقة الممنوحة للمتربصين، وتكلفة اللوازم والملابس والأدوات المهنية المستخدمة من طرف المتربصين وكذا جميع النفقات المباشرة وغير المباشرة المندرجة ضمن إطار مساهمات التمهين. في حالة عدم بلوغ نسبة %1 من كتلة الأجور الخامة للسداسي، الواجب تخصيصها لمساهمات التكوين في التمهين، لأسباب مثبتة قانونا، يمكن تخصيص الفارق المحقق في مساهمات التكوين المهني”. المادة 21 : تعدل أحكام المادة 196 مكرر 4 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي : “المادة 196 مكرر 4 : يجب على المستخدمين اكتتاب وتسديد مبلغ الرسوم المستحقة، بعنوان كل سداسي مقفل، بواسطة تصريح خاص يكون بمثابة إشعار بالدفع، توفره الإدارة الجبائية أو يمكن تحميله عبر موقعها الإلكتروني. يجب إيداع هذا التصريح لدى قباضة الضرائب لمكان تواجد مقر الشركة أو المؤسسة الرئيسية بالنسبة للأشخاص المعنويين أو مكان النشاط بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، في تاريخ لا يتجاوز اليوم العشرين ( 20 ) من الشهر الموالي للسداسي الذي أصبحت بموجبه الرسوم مستحقة الدفع. يجب اكتتاب التصريح المنصوص عليه في الفقرة السابقة من طرف المستخدمين ولو في حالة عدم وجود أي مبلغ مستحق بعنوان هذين الرسمين”. المادة 22 : تعدل أحكام المادة 261 م من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي : “المادة 261 م : 1 ) …………………………………………………….. (بدون تغيير) ………………………………………………………. 2 ) ومن أجل معاينة نقل الملكيات في جداول الرسم العقاري، ينبغي للموثقين أن يودعوا في مكتب التسجيل مستخرجا موجزا للعقود التي تحمل نقل أو منح ملكية عقارية بأي صفة كانت. ويطبق نفس الالتزام…………………………………………………. (الباقي بدون تغيير)………………………………………….”. المادة 23 : تعدل وتتمم أحكام المادة 281 مكرر 10 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي : “المادة 281 مكرر 10 : يجب على الخاضعين للضريبة المذكورين في الفقرتين 1 و 2 من المادة 274 من هذا القانون، اكتتاب تصريح بممتلكاتهم المحددة في المادة 276 من هذا القانون، إلكترونياً، عبر بوابة التصريح عن بعد المخصصة لذلك، كل أربع (4) سنوات، في أجل أقصاه 30 أبريل. تحدد الضريبة على الثروة المستحقة بواسطة نظام حساب آلي مدرج في النظام المعلوماتي للمديرية العامة للضرائب. يتم الدفع سنويا عن طريق الجدول الفردي على مستوى مكان الإقامة”. المادة 24 : تعدل وتتمم أحكام المادة 282 مكرر 3 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي : “المادة 282 مكرر 3 : عندما يقوم المكلف بالضريبة باستغلال، في آن واحد ……………………. (بدون تغيير حتى) يحوّل المكلف بالضريبة المعني إلى نظام الإخضاع الضريبي حسب الربح الحقيقي بعنوان كل نشاط على حده، وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 282 مكرر 2 من هذا القانون”.
11 رجب عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 88 33 31 ديسمبر سنة 2025 م المادة 25 : تعدل وتتمم أحكام المادة 303 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي : “المادة 303 : 1 ) فضلا عن العقوبات الجبائية المطبقة، ………………… (بدون تغيير حتى) كليا أو جزئيا، بما يأتي : – ……………………………………………………………… (بدون تغيير) …………………………………………………………………… – ……………………………………………………………… (بدون تغيير) …………………………………………………………………… – ……………………………………………………………… (بدون تغيير) …………………………………………………………………… – الحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات …………………………. (بدون تغيير حتى) مبلغ الحقوق المتملص منها 5.000.000 دج. تشدد العقوبة إلى الحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر ( 10 ) سنوات وغرامة مالية من 5.000.000 دج إلى 10.000.000 دج، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الأعمال التدليسية في شكل منظم أو تمت بتدخل عدة فاعلين أو شركاء، أو باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، أو أنها ارتكبت في رقعة جغرافية واسعة أو كانت عابرة للحدود الوطنية أو ترتّبت عنها أضرار جسيمة. 2 ) ……………………………………………………………….. (بدون تغيير) ………………………………………………………………… 3 ) ………………………………………………………………. (بدون تغيير) ………………………………………………………………… 4 ) ………………………………………………………………. (بدون تغيير) ………………………………………………………………… 5 ) ………………………………………………………………. (بدون تغيير) ………………………………………………………………… 6 ) ………………………………………………………………. (بدون تغيير) ………………………………………………………………… 7 ) ………………………………………………………………. (بدون تغيير) ………………………………………………………………… 8 ) ينتج عن العقوبات المالية ……………………….. (بدون تغيير حتى) تطبيق أحكام المادة 759 وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية المتعلقة بالإكراه البدني. عندما تصدر …………………………………………………………………………………… (بدون تغيير حتى) المشار إليها أعلاه. 9 ) ………………………………………………………………. (بدون تغيير) .”………………………………………………………………. المادة 26 : تعدل وتتمم أحكام المادة 355 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي : “المادة 355 : 1 ) يترتب على ضريبة الدخل…………………( بدون تغيير حتى) بعنوان الأرباح الصناعية والتجارية. 2 ) تسدد الضريبة…………………………………………………..(بدون تغيير حتى) هذا القانون. 3 ) يساوي مبلغ……………………………………………………..(بدون تغيير حتى) عن موعدها. يُعفى المكلفون بالضريبة الجدد من دفع الأقساط الوقتية خلال السنة الأولى من نشاطهم. عندما تتجاوز الأقساط المدفوعة مبلغ الضريبة، فإنّ الفرق يعطي فائض دفع يمكن حسمه من الأقساط اللاحقة أو التماس استرجاعه، عند الاقتضاء. تقدّم طلبات استرداد فائض الدفع، حسب الحالة، أمام المدير الولائي للضرائب، رئيس مركز الضرائب أو رئيس المركز الجواري للضرائب المختص إقليمياً، خلال أجل أربع (4) سنوات، ابتداءً من تاريخ معاينة فائض الدفع. في حالة التوقف عن النشاط، يمكن استرداد فائض الدفع الذي تعذّر حسمه، وذلك بعد تسوية الوضعية العامة للمكلف بالضريبة. يجب إيداع الطلب في أجل أقصاه الحادي والثلاثون ( 31 ) ديسمبر من السنة التي تلي سنة التوقف عن النشاط. يجب أن يكون القرار الصادر بخصوص طلب الاسترداد، حسب الحالة، عن المدير الولائي للضرائب، رئيس مركز الضرائب أو رئيس المركز الجواري للضرائب المختص إقليميّاً، معلّلاً، ويتمّ تبليغه للمكلّف بالضريبة عن طريق رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام أو يسلّم له مقابل وصل بالاستلام.
34 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 88 11 رجب عام 1447 ه 31 ديسمبر سنة 2025 م يحق للمكلّف بالضريبة غير الراضي عن القرار الصادر بشأن طلبه، تقديم تظلم، ضمن الشروط والشكل المنصوص عليها في أحكام المادتين 72 و 73 من قانون الإجراءات الجبائية. 4 ) يجوز للمكلف …………………….. (بدون تغيير حتى) في الفترات المقررة. 5 ) تعدّل ……………………………………(بدون تغيير حتى) بالمالية. 6 ) لا يمكن ……………………………… (بدون تغيير حتى) هذا القانون”. المادة 27 : تحدث ضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، مادة 356 مكرر 2 تحرّر كما يأتي : “المادة 356 مكرر 2 : تقدّم طلبات استرداد فوائض الدفع في مجال الضريبة على أرباح الشركات، حسب الحالة، لدى مدير كبريات المؤسسات، المدير الولائي للضرائب أو رئيس مركز الضرائب المختص إقليمياً، خلال أجل أربع (4) سنوات، ابتداءً من تاريخ معاينة فائض الدفع. في حالة التوقف عن النشاط، يمكن استرداد فائض الدفع الذي تعذّر حسمه، وذلك بعد تسوية الوضعية العامة للمكلف بالضريبة. يجب إيداع الطلب في أجل أقصاه الحادي والثلاثون ( 31 ) ديسمبر من السنة التي تلي سنة وقوع التوقف عن النشاط. يجب أن يكون القرار الصادر بخصوص طلب الاسترداد، حسب الحالة، عن مدير كبريات المؤسسات، المدير الولائي للضرائب أو رئيس مركز الضرائب المختص إقليمياً، معلّلا، ويتمّ تبليغه للمكلف بالضريبة عن طريق رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام أو يسلّم له مقابل وصل بالاستلام. يحق للمكلف بالضريبة غير الراضي عن القرار الصادر بشأن طلبه، تقديم تظلّم، ضمن الشروط والشكل المنصوص عليها في أحكام المادتين 72 و 73 من قانون الإجراءات الجبائية”. المادة 28 : يحدث ضمن الباب الأول من الجزء الخامس من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، قسم ثان مكرر 4 عنوانه” كيفيات دفع الضريبة على الأرباح المعتبرة موزعة والمحققة من طرف الشركات غير المقيمة” يتضمن مادة 356 مكرر 3 تحرّر كما يأتي : “القسم الثاني مكرر 4 كيفيات دفع الضريبة على الأرباح المعتبرة موزعة والمحققة من طرف الشركات غير المقيمة “المادة 356 مكرر 3 : تلتزم الشركات غير المقيمة باحتساب ودفع الضريبة المتعلقة بالأرباح المعتبرة موزعة المنصوص عليها في الفقرة 9 من المادة 46 من هذا القانون، وفقًا للشروط وفي الآجال المحددة فيما يخص دفع رصيد التصفية للضريبة على أرباح الشركات”. المادة 29 : تتمم المادة 364 مكرر 8 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرّر كما يأتي : “المادة 364 مكرر 8 : 1 ) يصفى الرسم آليا من قبل المكلفين بالضريبة ……………………………. (بدون تغيير حتى) العشرون ( 20 ) من شهر فبراير. غير أنه في حالة التنازل أو التوقف عن النشاط …….. (بدون تغيير حتى) من المادة 231 مكرر 9 من هذا القانون. يُرفق دفع باقي التصفية بجدول الإشعار بالدفع المشار إليه في المادة 364 مكرر 3، الذي يظهر على حدة مبلغ التسبيقات الشهرية المدفوعة بعنوان السنة أو السنة المالية. وإذا لم يتم الدفع الكلي لرصيد باقي التصفية في الأجل المذكور أعلاه، تُطبق العقوبات الواردة في المادتين 364 مكرر 4 و 364 مكرر 5 على المبالغ التي لم يتم دفعها. وإذا نتج عند التصفية أن مبلغ التسبيقات المدفوعة يفوق مبلغ الرسم المستحق فعلاً، يُخصم الفائض المعاين على المدفوعات اللاحقة أو يتم استرجاعه. 2 ) ………………………………………………………………….. (بدون تغيير) .”……………………………………………………………
11 رجب عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 88 35 31 ديسمبر سنة 2025 م العنوان الأول .2 التسجيل المادة 30 : تعدل وتتمم أحكام المادتين 9 و 15 من قانون التسجيل، وتحرران كما يأتي : “المادة 9 : تسجل العقود المدنية …………………………………………………………….(بدون تغيير حتى) مطابقة للأصل. غير أنه، وباستثناء العقود العرفية، ………………………………….(الباقي بدون تغيير)…………………………………….”. “المادة 15 : تسجل العقود الخاضعة للرسم الثابت على كشوفات العقود دون إيداعها. يجب أن تكون هذه الكشوفات مرفقة بمستخرجات تحليلية. تحدد قائمة العقود المعنية بإرفاق المستخرجات بموجب قرار يصدر عن الوزير المكلف بالمالية. تسجل العقود التوثيقية غير تلك المذكورة في الفقرة الأولى على النسخ المطابقة لأصول العقود، ………(بدون تغيير حتى) محرري العقود. تحت طائلة …………………………………… (بدون تغيير حتى) لأصل العقد تودع وتقدم في شكل ورقي أو إلكتروني”. المادة 31 : تعدل أحكام المادة 120 من قانون التسجيل، وتحرر كما يأتي : “المادة 120 : 1 – تطبق……………………………………………………………………………………(بدون تغيير حتى) إلى الغير. 2 – تنتج عن العود …………………………………………………………………………….(بدون تغيير حتى) جبائية أو جزائية. غير أنه، فيما يخص العقوبات الجبائية المطبقة في حالة الرسوم المتملص منها، فإن الغرامة المطبقة تكون دائما مساوية لأربعة أضعاف هذه الرسوم دون أن تقل عن 50.000 دج. وتضاعف عقوبات …………………………………………… (بدون تغيير حتى) ضمن الشروط المحددة في الفقرة 6 أدناه. 3 – إلى 6 – ……………………………………………………………. (بدون تغيير) .”……………………………………………………….. المادة 32 : تعدل أحكام المادة 121 من قانون التسجيل، وتحرر كما يأتي : “المادة 121 : 1 – ………………………………………………….. (بدون تغيير) ………………………………………………………….. 2 – …………………………………………………………………….. (بدون تغيير) ………………………………………………………….. 3 – إن الغرامات المالية …………………………………… (بدون تغيير حتى) أحكام المادة 764 من قانون الإجراءات الجزائية المتعلقة بالإكراه البدني. ويحدد ……………………………………………………………. (بدون تغيير حتى) والديون الجبائية. 4 – ……………………………………………………………………….. (بدون تغيير) .”……………………………………………………… المادة 33 : تعدل أحكام المادة 123 من قانون التسجيل، وتحرر كما يأتي : “المادة 123 : لا يمكن للموثقين وأمناء الضبط والمحضرين القضائيين والموظفين العموميين الآخرين ……. (بدون تغيير حتى) إلى التسجيل على الصورة أو على الأصل أو النسخة المرفقة بالصورة أو نسخها، كما لا يمكن أن يودع لديهم على شكل براءة أو ملخص أو نسخة أو إرسال قبل أن يدمغ أو يسجل بصفة قانونية حتى ولو كان أجل الطبع أو التسجيل لم ينقض بعد وإلاّ وقعوا تحت طائلة غرامة مالية قدرها : – مائة ألف ( 100.000 دج) بالنسبة للموثقين والمحضرين القضائيين الذين يطالبون شخصيا بدفع حقوق بالنسبة للعقود الناقلة للملكية المعتمد عليها لتحرير عقود ناقلة للملكية، – غرامة جزافية تقدر ب 1.000 دج بالنسبة للعقود الأخرى. تستثنى من ذلك………….. (بدون تغيير حتى) وإشهارات.
36 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 88 11 رجب عام 1447 ه 31 ديسمبر سنة 2025 م غير أنه يمكن للموثقين وأمناء الضبط والمحضرين القضائيين والموظفين العموميين الآخرين والسلطات الإدارية، أن يحرروا عقودا بمقتضى أو نتيجة عقود يكون أجل تسجيلها لم ينقض بعد، ولكن شريطة أن يكون كل عقد من هذه العقود مرفقا بالعقد الذي ذُكر فيه وأن يكون خاضعا في نفس الوقت مثله إلى إجراء التسجيل وأن يكون الموثقون والمحضرون القضائيون مسؤولين شخصيا، ليس فقط عن رسوم التسجيل والطابع بل أيضا عن الغرامات التي يكون خاضعا لها العقد، ما عدا رجوعهم على الأطراف. لا يترتب عن مخالفة هذا الالتزام رفض التسجيل. يثبت دفع ………………………………………………………………………(بدون تغيير حتى) “رسم طابع محصل للخزينة”. المادة 34 : تعدل أحكام المادة 125 من قانون التسجيل، وتحرر كما يأتي : “المادة 125 : تذكر في جميع النسخ المطابقة لأصل العقود العمومية أو المدنية أو القضائية المقدمة للتسجيل التي يقع عليها التسجيل، مخالصة الرسوم …………………………….. (الباقي بدون تغيير .”…………………………………………) المادة 35 : تعدل أحكام المادة 127 من قانون التسجيل، وتحرر كما يأتي : “المادة 127 : يجب أن يحتوي كل عقد يتضمن إيجاراً من الباطن، ……………………………………… (بدون تغيير حتى) عشرة آلاف دينار ( 10.000 ) دج”. المادة 36 : تعدل أحكام المواد 136 و 158 و 174 من قانون التسجيل، وتحرر كما يأتي : “المادة 136 : بغض النظر عن الالتزام ….. (بدون تغيير حتى) وكذا أحكام المادتين 123 و 124 من قانون العقوبات. يجب ذكر هذه التلاوة صراحة في العقد، تحت طائلة غرامة مالية قدرها 1.000 دج”. “المادة 158 : يقدم الموثقون والمحضرون القضائيون وأمناء الضبط وكتّاب الإدارات …….. (بدون تغيير حتى) غرامة مالية موحدة قدرها 1.000 دج على الموثقين والمحضرين القضائيين، مهما كانت مدة التأخر”. “المادة 174 : يستطيع أعوان مصلحة التسجيل الذين لهم، على الأقل، رتبة مفتش، ……………… (بدون تغيير حتى) لا يمكن أن يقل عن ثلاثين يوما. وفي حالة عدم الرد ………………………………………………………………(بدون تغيير حتى) التي تظهر فيما بعد مثبتة. ويعاقب عن المخالفات لأحكام هذه المادة بغرامة جبائية تتراوح من 1.000 دج إلى 5.000 دج، وذلك ……………………………………………………………… (الباقي بدون تغيير) .”……………………………………………………………… المادة 37 : تعدل وتتمم أحكام المادة 213 من قانون التسجيل، وتحرر كما يأتي : “المادة 213 : أولا : يؤسس رسم قضائي للتسجيل ………………………………………………………………………….. (بدون تغيير حتى) أمام المحكمة العليا : – …………………………………………………………………… (بدون تغيير) ……………………………………………………………..، – …………………………………………………………………… (بدون تغيير) ……………………………………………………………..، – …………………………………………………………………… (بدون تغيير) ………………………………………………………………. يعفى من دفع الرسم، المحكوم عليهم بعقوبات جنائية والمحكوم عليهم بعقوبة الحبس المحبوسون. أمام المحاكم الإدارية : …………………………………………………………………. (بدون تغيير حتى) التي نصت عليها المادة 60 من هذا القانون.
11 رجب عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 88 37 31 ديسمبر سنة 2025 م ثانيا– إلى ثامنا – …………………………………………………. (بدون تغيير) .”……………………………………………………. المادة 38 : تحدث على مستوى قانون التسجيل، مادة 213 مكرر 1 تحرركما يأتي : “المادة 213 مكرر 1 : يخضع تسليم نسخ أوامر وأحكام وقرارات قضائية إلى دفع الرسم القضائي للتسجيل يسدد بواسطة وضع طابع جبائي منفصل يوافق التعريفة الآتية : .1 أوامر…………………………………………………………………………….. 30 دج، .2 أحكام ……………………………………………………………………………. 40 دج، .3 قرارات ………………………………………………………………………….. 50 دج. ترفع قيمة الرسم المذكور في الفقرة الأولى أعلاه، ب 10 دج عن كل صفحة إضافية ابتداءً من الصفحة الرابعة (4)، في حدود مبلغ 500 دج. تعفى نسخ الأوامر والأحكام والقرارات المسلّمة إلكترونياً من هذا الرسم”. المادة 39 : تعدل أحكام المادة 225 من قانون التسجيل، وتحرر كما يأتي : “المادة 225 : يخضع نقل الديون والمستحقات والتنازل ……………………………… (بدون تغيير حتى) الذي تناوله”. المادة 40 : تعدل وتتمم أحكام المادة 252 من قانون التسجيل، وتحرر كما يأتي : “المادة 252 : تخضع لرسم قدره 5%، مع مراعاة الأحكام الواردة في المادتين 255 و 258 أدناه، ….(بدون تغيير حتى) بمقابل مالي. تخضع العقود التي تتضمن وعدًا ببيع الأملاك العقارية والحقوق العقارية المذكورة أعلاه، لرسم قدره 2,5 % كما تخضع العقود التي تُثبت تحقيق هذا الوعد بالبيع، لرسم يقدر ب 2,5 .% في حالة فسخ العقد المتضمن وعدًا بالبيع قبل تنفيذه، يخضع عقد الفسخ لرسم ثابت قدره 5.000 دج. تخضع العمليات المنجزة … (بدون تغيير حتى) بعد الأخذ بالرأي التقديري للمصلحة المختصة في الإدارة المالية”. المادة 41 : تعدل أحكام المادة 258 من قانون التسجيل، وتحرر كما يأتي : “المادة 258 : أولا– إلى رابعا – ……………………………………….. (بدون تغيير) ………………………………………………… خامسا – يعفى كذلك من رسم نقل الملكية المذكور أعلاه، الأشخاص الطبيعيون بعنوان حصتهم من الرسوم، على اقتناء البنايات أو أجزاء البنايات ذات الاستعمال السكني أساسا، المنجزة في إطار عمليات الترقية العقارية وفق الشروط المحددة في التنظيم المتعلق بالترقية العقارية. تطبق كذلك أحكام الفقرة أعلاه، إزاء نفس الأشخاص والأملاك، وبنفس الشروط، عندما يتم تمويل عملية الاقتناء في إطار صيغ “المرابحة” و”الإجارة المنتهية بالتمليك”. لا يستفيد الشخص الواحد من هذا الإعفاء ….. (بدون تغيير حتى) بمقتضى عمليات الترقية العقارية المذكورة أعلاه. تستثنى من الاستفادة من هذا الإعفاء …………………………….. (الباقي بدون تغيير) ………………………………………… سادسا – إلى تاسعا – …………………………………………………….. (بدون تغيير) .”……………………………………………. المادة 42 : تعدل أحكام المادة 266 من قانون التسجيل، وتحرر كما يأتي : “المادة 266 : إن الوثائق …… (بدون تغيير حتى) المادة 808 من قانون الإجراءات الجزائية …….. (بدون تغيير حتى) على الحساب”.
38 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 88 11 رجب عام 1447 ه 31 ديسمبر سنة 2025 م العنوان الأول .3 الطابع المادة 43 : تعدل أحكام المادة 36 من قانون الطابع، وتحرر كما يأتي : “المادة 36 : 1 – ………………………………………………….. (بدون تغيير) …………………………………………………………….. 2 – …………………………………………………………………. (بدون تغيير) ……………………………………………………………… 3 – إن العقوبات المالية…… (بدون تغيير حتى) أحكام المادة 759 وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية المتعلقة بالإكراه البدني. ويحدد الحكم ……………………………………………………………………………………. (بدون تغيير حتى) الديون الجبائية. 4 – عندما ترتكب المخالفات………………………………………..(بدون تغيير) .”………………………………………………………. المادة 44 : تعدل أحكام المواد 136 و 140 و 155 مكرر من قانون الطابع، وتحرر كما يأتي : “المادة 136 : يخضع جواز السفر المسلّم في الجزائر ………………. (دون تغيير حتى) وثائق السفر المسلّمة للاجئين أو عديمي الجنسية. تدفع هذه الرسوم بواسطة وصل لدى قابض الضرائب أو إلكترونيا. يخصص مبلغ ثمانمائة دينار جزائري ( 800 دج) من حقوق الطابع ……………….. (الباقي دون تغيير) .”…………….. “المادة 140 : تخضع بطاقة التعريف، أيا كانت السلطة التي تسلّمها، ……………………………….. (دون تغيير حتى) – ………………………………………………………………. (بدون تغيير) …………………………………………………………………..، – ………………………………………………………………. (بدون تغيير) …………………………………………………………………..، ويسدد هذا الرسم لدى قباضة الضرائب مقابل تسليم إيصال أو إلكترونيا. تتم معاينة هذه المخالفات ……………………………………….. (الباقي دون تغيير)……………………………………………..”. “المادة 155 مكرر : يؤسس رسم طابع قدره 4.000 دج يُطبق عند فتح السجل التجاري أو تعديله. يدفع هذا الرسم لدى قابض الضرائب مقابل تسليم إيصال أو إلكترونيا. إذا كان التعديل ناتجا عن قرار أو عقد ………………………………….. (الباقي دون تغيير ) .”…………………………………….. المادة 45 : تعدل وتتمم أحكام المادة 136 مكرر من قانون الطابع، وتحرر كما يأتي : “المادة 136 مكرر : يخضع إصدار جواز السفر …… (بدون تغيير حتى) يعادل ستة آلاف دينار جزائري ( 6.000 دج). ويحدد الرسم بمبلغ تسعة آلاف ( 9.000 دج)، بالنسبة لجواز السفر المتضمن 48 صفحة. يتم إصدار جواز السفر بناء على طلب أفراد الجالية الجزائرية المقيمين في الخارج، حسب الإجراء السريع، في أجل خمسة (5) أيام، كحد أقصى، من تاريخ إيداع الطلب، وذلك مقابل دفع حق طابع بمبلغ خمسة وعشرين ألف دينار جزائري ( 25.000 دج) بالنسبة للدفتر المتضمن 28 صفحة، وخمسة وأربعين ألف دينار جزائري ( 45.000 دج) للدفتر المتضمن 48 صفحة. في حالة ضياع جواز السفر أو تلفه، يترتب على الحصول على جواز سفر جديد، تحصيل رسم قدره عشرة آلاف دينار جزائري ( 10.000 دج)، وذلك فضلا عن حق الطابع المفروض حسب نوع الوثيقة. يخضع إصدار جواز السفر للقصّر والطلبة ………………. (بدون تغيير حتى) ثلاثة آلاف دينار جزائري ( 3.000 دج). ويحدد هذا الرسم بمبلغ أربعة آلاف وخمسمائة دينار جزائري ( 4.500 دج)، بالنسبة لجواز السفر المتضمن 48 صفحة المسلّم لهذه الفئة من المواطنين.
11 رجب عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 88 39 31 ديسمبر سنة 2025 م يتم إصدار جواز السفر للقصّر والطلبة من أفراد الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، حسب الإجراء السريع، في أجل خمسة (5) أيام كحد أقصى، من تاريخ إيداع الطلب، وذلك مقابل دفع حق طابع بمبلغ اثني عشر ألف دينار جزائري ( 12.000 دج) بالنسبة للدفتر المتضمن 28 صفحة، واثنين وعشرين ألفا وخمسمائة دينار جزائري ( 22.500 دج) للدفتر المتضمن 48 صفحة. في حالة ضياع جواز السفر أو تلفه، ……………………………… (بدون تغيير حتى) تحصيل رسم قدره خمسة آلاف دينار جزائري ( 5.000 دج)، وذلك فضلا عن حق الطابع المفروض حسب نوع الوثيقة. يتم سنويا تحديد القيمة المعادلة بالعملة الأجنبية لحقوق الطابع المشار إليها في هذه المادة بقرار مشترك من الوزير المكلف بالشؤون الخارجية والوزير المكلف بالمالية حسب أسعار صرف الدينار الجزائري مقابل العملات الأجنبية ببنك الجزائر. يترتب على صاحب جواز السفر ……………………………………. (الباقي بدون تغيير) .”………………………………………. المادة 46 : تعدل وتتمم أحكام المادة 141 من قانون الطابع، وتحرر كما يأتي : “المادة 141 : تخضع بطاقات إقامة الأجانب، أثناء تسليمها أو تجديدها، لدفع حق الطابع بواسطة وصل لدى قباضة الضرائب أو عن الطريق الإلكتروني، كما يأتي : • 5.000 دج، للبطاقات التي تسلّم لمدّة ستّة (6) أشهر، • 10.000 دج، للبطاقات التي تسلّم لمدّة سنة واحدة (1)، • 20.000 دج، للبطاقات التي تسلّم لمدّة سنتين (2)، • 40.000 دج، للبطاقات التي تسلّم لمدّة عشر ( 10 ) سنوات. وفي حالة ضياع أو إتلاف هذه البطاقة، يترتب عن تسليم نسخة مماثلة، بالإضافة إلى حق الطابع المستحق، دفع رسم قيمته 10.000 دج. غير أنه …………. (بدون تغيير حتى) بقرار مشترك بين الوزراء المكلّفين، على التوالي، بالشؤون الخارجية، بالداخلية وبالمالية”. المادة 47 : تحدث ضمن قانون الطابع، مادة 142 مكرر 5، تحرر كما يأتي : “المادة 142 مكرر 5 : يُؤسس حق طابع قدره 1.500 دج يطبق على كل إصدار لشهادة التصديق الدولي (أبوستيل)، يدفعه مقدم الطلب. يتم دفع هذا الحق لدى قابض الضرائب أو قابض مكتب البريد، ويترتب عنه إصدار قسيمة ملصقة تثبت دفع الحق. في حالة ضياع أو تلف أو سرقة القسيمة المذكورة، يمكن إصدار نسخة مماثلة من طرف الهيئة المصدرة، مقابل دفع حق طابع قدره 600 دج. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار مشترك بين الوزراء المكلفين، على التوالي، بالشؤون الخارجية والمالية، والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية”. المادة 48 : تعدل أحكام المادة 147 من قانون الطابع، وتحرر كما يأتي : “المادة 147 : يتوقف فحص مصلحة المناجم …. (بدون تغيير حتى) بقباضة الضرائب. يحدد سقف التعريفات، بما فيها كل الرسوم المطبقة عند المعاينة التقنية والمعاينة المضادة، كما يأتي : أولا: الاستلام : أ . استلام السيارات حسب كل نوع : • استلام النموذج الأولي : …………………………………………………………………………………… 15.000 دج، • عيّنة المطابقة : …………………………………………………………………………………………….. 10.000 دج لكل سيارة،
40 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 88 11 رجب عام 1447 ه 31 ديسمبر سنة 2025 م ب . استلام الدراجات النارية والدراجات ذات محرك حسب كل نوع : • استلام النموذج الأولي : ………………………………………………… 10.000 دج، • عينة المطابقة : …………………………………………………………. 8.000 دج لكل دراجة نارية أو دراجة ذات محرك. ج . استلام السيارات، كل سيارة على حدة : • السيارة أو عتاد الأشغال العمومية المستوردة : ……………………………………………………………………….. 8.000 دج، • السيارة المرقمة بالجزائر : …………………………………………………………………………………………………… 2.000 دج، د . استلام الدراجات النارية والدراجات ذات محرك، كل دراجة على حدة : • الدراجات النارية والدراجات ذات المحرك المستوردة : …………………………………………………………….. 5.000 دج، • الدراجات النارية والدراجات ذات المحرك المرقمة بالجزائر: …………………………………………………….. 1.000 دج. ثانيا – المراقبة التقنية الدورية للمركبات : الرسوم (دج) مجموعة المركبات المعاينة التقنية المعاينة المضادة ……….. (بدون تغيير) ……….. ……….. (بدون تغيير) ……….. ……….. (بدون تغيير) ……….. يخصص ناتج الرسوم المتعلقة بالمراقبة التقنية الدورية للمركبات لفائدة حساب التخصيص الخاص رقم 125–302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص لتطوير النقل العمومي”. ثالثا– المراقبة الدورية لتركيب أطقم غاز البترول المميع / وقود : ……………………………………………….. 200 دج. رابعا– مراقبة ربط سيارات نقل المواد الخطرة : ………………………………………….. 1.000 دج كل ثلاث (3) سنوات. تعفى من دفع الحقوق المذكورة أعلاه، السيارات التي تحوزها الدولة والسيارات المهيأة خصيصا للأشخاص ذوي الحركة المحدودة. يبقى مبلغ الحقوق المسددة، ……………………………………………………….. (بدون تغيير حتى) أو الترخيص بالمرور. يمكن دفع هذه الحقوق عن طريق وصل لدى قابض الضرائب أو عن طريق وضع طابع منفصل”. المادة 49 : تعدل أحكام المادة 147 مكرر 6 من قانون الطابع، وتحرر كما يأتي : “المادة 147 مكرر 6 : تحدد تعريفة الرسم….(بدون تغيير حتى) ويسددها كما هو منصوص عليه في مجال الطابع. يتم تسديد هذا الرسم عند الاستيراد من طرف المستعملين لدى قباضة الضرائب، بعد الجمركة وقبل ترقيم المركبة. غير أنه، لا يطبق هذا الرسم على…………………………………..(الباقي بدون تغيير) .”………………………………………… المادة 50 : تُعدّل وتتمم أحكام المادة 302 من قانون الطابع، وتحرر كما يأتي : “المادة 302 : تُعفى من القسيمة : – ………………………………………………………………….. (بدون تغيير) …………………………………………………………………. – ………………………………………………………………….. (بدون تغيير) …………………………………………………………………. – ………………………………………………………………….. (بدون تغيير) …………………………………………………………………. – ………………………………………………………………….. (بدون تغيير) ………………………………………………………………….
11 رجب عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 88 41 31 ديسمبر سنة 2025 م – ………………………………………………………………….. (بدون تغيير) …………………………………………………………………. – ………………………………………………………………….. (بدون تغيير) …………………………………………………………………. – المركبات المجهزة بمحرك تسير بوقود الغاز الطبيعي، – السيارات الكهربائية و/أو الهجينة”. المادة 51 : تُعدل وتتمم أحكام المادة 309 من قانون الطابع، وتحرر كما يأتي : “المادة 309 : يُوزع حاصل تعريفة القسيمة كالآتي : • 30 % لفائدة ميزانية الدولة، • 20 % لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد، • 50 % لفائدة الصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية”. المادة 52 : تعدل المادة 128 من قانون الطابع، وتحرر كما يأتي : “المادة– 128 : 1 ) تخضع تذاكر نقل المسافرين الفردية أو الجماعية المسلّمة، بأي صفة كانت، للأفراد أو الجماعات المقيمة في التراب الجزائري والمتوجهين إلى خارج الوطن، لرسم تحدد تعريفته كما يأتي : • 1.400 دج، بالنسبة للنقل البحري، • 1.900 دج، بالنسبة للنقل الجوي. ويحدد هذا الرسم………………………………………………………………..(بدون تغيير حتى) من الوزير المكلف بالمالية. 2 ) إلى 7 ) …………………………………………………………… (بدون تغيير) …………………………………………………………… 8 ) تحدد كيفيات تطبيق الأحكام السابقة، عند الاقتضاء، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالنقل”. العنوان الأول .4 الرسوم على رقم الأعمال المادة 53 : تعدل أحكام المادة 23 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، وتحرر كما يأتي : “المادة 23 : يُحدد المعدل المخفّض للرسم على القيمة المضافة ب 9 .% ويطبق هذا المعدل على المنتجات والمواد والأشغال والعمليات والخدمات المبيّنة أدناه : 1 ) إلى 4 ) …………………………………………………………… (بدون تغيير) …………………………………………………………… 5 ) العمليات التي تساهم في : – بناء السكنات الجديدة وتلك المتعلقة بتهيئتها وكذا عمليات بيع هذه السكنات، – إعادة تأهيل وتهيئة العقارات السكنية القديمة. 6 ) إلى 8 ) …………………………………………………………… (بدون تغيير) ……………………………………………………………. 9 ) المهن الطبية وكذا خدمات الإطعام والإيواء المقدمة للمرضى، التي توفرها المؤسسات الصحية، 10 ) إلى 18 ) ………………………………………………………. (بدون تغيير) …………………………………………………………….. 19 ) خدمات التربية والتعليم والتكوين المهني المقدمة من طرف المؤسسات المعتمدة من طرف الدولة، بما فيها مؤسسات التعليم التحضيري وكذا خدمات الإيواء والإطعام المقدمة مباشرة من هذه المؤسسات، 20 ) ………………………………………………………………. (بدون تغيير) ……………………………………………………………….. 21 ) عمليات نقل المسافرين بالسكك الحديدية وكذا نقل المسافرين بالحافلات. 22 ) إلى 36 ) ………………………………………………………. (بدون تغيير) .”……………………………………………………………
42 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 88 11 رجب عام 1447 ه 31 ديسمبر سنة 2025 م المادة 54 : تعدل أحكام المادة 25 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، وتحرر كما يأتي : “المادة 25 : يؤسس رسم داخلي على الاستهلاك يتكون من حصة ثابتة ومعدل نسبي، يطبق على المنتوجات المبينة في الجدول، وحسب التعريفات الواردة أدناه : بيان المنتجات –I الجعة – ……………………… (بدون تغيير) ……………………….. – ……………………… (بدون تغيير) ……………………….. II – المنتجات التبغية والكبريت 1 - السجائر وتبغ الشيشة 2 - السيجار 3 - تبغ التدخين وتبغ النشق والمضغ 4 - السجائر الإلكترونية سوائل شحن أو إعادة شحن الأجهزة الإلكترونية المسمّاة (السجائر الإلكترونية) والأجهزة المماثلة 5 - الكبريت والقداحات التعريفة – ……………………… (بدون تغيير) ……………………….. – ……………………… (بدون تغيير) ……………………….. الحصة الثابتة المعدل النسبي (دج / كغ) (بناء على قيمة المنتج) 2.250 15 % …….. (بدون تغيير) ……. …….. (بدون تغيير) ……. 781 15 % – ……………………….. (بدون تغيير) ………………………….. – ……………………….. (بدون تغيير) ………………………….. تستند الحصة الثابتة …….. (بدون تغيير حتى) تخضع أيضا إلى الرسم الداخلي على الاستهلاك، المنتوجات والسلع المبينة أدناه : رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتجات المعدل م الفصل 3 إلى 63.09 …………. (بدون 8703.23.92.21 إلى 8531.10.99.00 …………. (بدون تغيير) …………. …………. (بدون تغيير) …………. تغيير) …………. …………. (بدون تغيير) …………. “ المادة 55 : تعدل أحكام المادة 26 مكرر من قانون الرسوم على رقم الأعمال، وتحرر كما يأتي : “المادة 26 مكرر: يخصص ناتج الرسم الداخلي على الاستهلاك كما يأتي : • 90 %، لفائدة ميزانية الدولة، • 10 %، لفائدة حساب التخصيص الخاص رقم 153-302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص لترقية الصادرات”. المادة 56 : تعدل وتتمم أحكام المادة 28 مكرر من قانون الرسوم على رقم الأعمال، وتحرر كما يأتي : “المادة 28 مكرر : يؤسس رسم على المنتوجات البترولية …………….. (بدون تغيير حتى) وفقا للمعدلات الآتية : رقم التعريفة الجمركية تعيين م. 10-27 البنزين الخالي م. 10-27 غاز أويل المواد الرسم (دج / هكتلتر) من الرصاص …………. (بدون تغيير) …………. …………. (بدون تغيير) …………. م. 11-27 غاز البترول المميع/ الوقود …………. (بدون تغيير) …………. “
11 رجب عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 88 43 31 ديسمبر سنة 2025 م المادة 57 : تعدل أحكام المادة 40 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، وتحرر كما يأتي : “المادة 40 : عند نهاية كل سنة مدنية … (بدون تغيير حتى) عليهم أن يقدموا، في كل سنة، في أجل أقصاه اليوم العشرون ( 20 ) من شهر مارس، إلى مصلحة الضرائب التي يتبعون لها… (بدون تغيير حتى) المعتمدة لتقديرها. إذا اتضح أن النسبة … (بدون تغيير حتى) توجب على المؤسسات القيام في أجل أقصاه اليوم العشرون ( 20 ) من شهر مارس من السنة الموالية، بتسوية … (بدون تغيير حتى) الذي سبق إجراءه. ويجب أن تعتمد النسبة الحقيقية، أساسا لحساب … (بدون تغيير حتى) النسبة المؤقتة وذلك عند تاريخ انقضاء الأجل. وفي حالة العكس، تسوى الوضعية على أساس النسبة الحقيقية، وفي أجل أقصاه اليوم العشرون ( 20 ) من شهر مارس من السنة الموالية”. المادة 58 : تحدث ضمن قانون الرسوم على رقم الأعمال، مادة 51 مكرر تحرر كما يأتي : “المادة 51 مكرر : يتعيّن على كل شخص خاضع للرسم على القيمة المضافة، إذا كان يقوم بتسليم سلع وتقديم خدمات لا يترتب عنها إصدار فاتورة وفقا للمادة 64 من هذا القانون، والذي يقيّد هذه العمليات بواسطة برنامج معلوماتي أو نظام صندوق، تقديم تعهد من طرف مُعد البرنامج المعلوماتي أو نظام الصندوق أو شهادة صادرة عن هيئة مؤهلة لاعتماد البرمجيات المعلوماتية أو أنظمة الصندوق، يثبت بأن البرنامج أو النظام يستوفي شروط عدم قابلية التغيير والحماية والحفظ وأرشفة البيانات تحسبا لكل رقابة جبائية”. المادة 59 : تعدل أحكام المادة 114 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، وتحرر كما يأتي : “المادة 114 : مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المادتين 115 و 116 أدناه، يعاقب على كل المخالفات للأحكام القانونية أو النصوص التنظيمية التطبيقية المتعلقة بالرسم على القيمة المضافة، بغرامة جبائية تقدر بخمسة وعشرين ألف دينار ( 5.000 2 دج). في حالة استعمال طرق تدليسية، يرفع مبلغ هذه الغرامة إلى مائة ألف دينار ( 100.000 دج). يترتب عن عدم وضع لوحات الهوية المنصوص عليها في المادة 60، تطبيق غرامة جبائية يحدد مبلغها بعشرة آلاف دينار ( 10.000 دج)، دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون والقابلة للتطبيق في حالة عدم مراعاة الالتزامات الجبائية. كل مخالفة للالتزامات المنصوص عليها في المادة 61 أعلاه، تطبق عليها غرامة جبائية مبلغها خمسون ألف دينار ( 50.000 دج)”. المادة 60 : تعدل أحكام المادة 137 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، وتحرر كما يأتي : “المادة 137 : يترتب عن العقوبات المالية المنصوص عليها في هذا القانون، تطبيق أحكام المادة 759 وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية المتعلقة بالإكراه البدني. يحدد الحكم …………………………………………………………………………………… (بدون تغيير حتى) والديون الجبائية”. العنوان الأول .5 الضرائب غير المباشرة المادة 61 : تعدل أحكام المادة 2 من قانون الضرائب غير المباشرة وتحرر كما يأتي : “المادة 2 : بالإضافة إلى الرسم على القيمة المضافة : – ………………………………………………………………… (بدون تغيير) …………………………………………………………………. – تخضع الأحجار الكريمة لحق نسبي.
44 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 88 11 رجب عام 1447 ه 31 ديسمبر سنة 2025 م تخضع مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين إلى رسم نوعي وحيد يدعى رسم ضمان حسب القواعد التي يحددها هذا القانون. يتم تحصيل هذه الرسوم لصالح ميزانية الدولة، تبعا للقواعد التي يحددها هذا القانون”. المادة 62 : تعدل وتتمم أحكام المادة 359 من قانون الضرائب غير المباشرة، وتحرر كما يأتي : “المادة 359 : يجب على الحرفيين، الصنّاع وتجار الذهب والفضة والبلاتين المصنّعة وغير المصنّعة ……………………………………………………………………………………………….. (بدون تغيير حتى) ضامنين معروفين لديهم. تطبق هذه التدابير على : 1 ) إلى 2 ) …………………………………………………………… (بدون تغيير) …………………………………………………………… 3 ) الأشخاص ……………………………………………………………. (بدون تغيير حتى) الأسعار المطبقة خلال هذه الفترة. تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا المقطع عن طريق التنظيم. 4 ) الحرفيين والصنّاع والتجار ومصدّري مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين، المرخص لهم قانونا من طرف الإدارة الجبائية. تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا المقطع بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية. يترتب عن عدم احترام تعهدات دفتر الشروط من طرف الأشخاص المعتمدين أو شروط ممارسة النشاطات من طرف الأشخاص المرخص لهم، سحب الاعتماد أو الرخصة، حسب الحالة، الممنوح (ة) سابقًا. وينبغي على الأشخاص والهيئات……………………………………..(الباقي بدون تغيير) .”……………………………………. المادة 63 : يحدث ضمن الفصل الرابع من الباب السادس من قانون الضرائب غير المباشرة، فرع ثالث بعنوان : “التصدير المؤقت للمصنوعات من الذهب والفضة والبلاتين ذات العيارات القانونية”، يَضم مادة 377 مكرر تحرر كما يأتي : “الفرع الثالث التصدير المؤقت للمصنوعات من الذهب والفضة والبلاتين ذات العيارات القانونية “المادة 377 مكرر: يُرخَّص للصنَّاع والحرفيين في مجال صناعة المجوهرات بإرسال مصنوعاتهم من الذهب والفضة والبلاتين المصنّعة ونصف المصنّعة إلى الخارج في إطار النظام الجمركي للتصدير المؤقت، قصد إعادة استيرادها خلال أجل محدد، إمّا على حالها أو بعد أن تكون قد خضعت، في إطار نظام تحسين الصنع، لعملية تحويل أو تصنيع أو معالجة إضافية أو تصليح في الخارج. يُشترط لإنجاز هذه العملية الحصول المسبق على ترخيص يُسلَّم من طرف الإدارة الجبائية، بعنوان كل عملية. تُحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية”. المادة 64 : يُحدث ضمن الفصل الخامس من الباب السادس من قانون الضرائب غير المباشرة، فرع أول بعنوان : “استيراد المصنوعات من الذهب والفضة والبلاتين ذات العيارات القانونية”، وفرع ثانٍ بعنوان “الاستيراد المؤقت للمصنوعات من الذهب والفضة والبلاتين من جميع العيارات”، يَضم المواد من 378 إلى 379 مكرر، وتحرر كما يأتي : “الفرع الأول استيراد المصنوعات من الذهب والفضة والبلاتين ذات العيارات القانونية “المادة 378 : إنّ مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين … (بدون تغيير حتى) لا يتجاوز وزنها الكلّي هكتوغراماً واحداً (1) .” “المادة 379 : عندما تعرض من أجل …………… (بدون تغيير حتى) المنصوص عليها في المادة 340 من هذا القانون”.
11 رجب عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 88 45 31 ديسمبر سنة 2025 م “الفرع الثاني الاستيراد المؤقت للمصنوعات من الذهب والفضة والبلاتين من جميع العيارات “المادة 379 مكرر: يُرخَّص للصناع والحرفيين في مجال صناعة المجوهرات باستيراد المصنوعات من الذهب والفضة والبلاتين المصنّعة ونصف المصنّعة في إطار النظام الجمركي للقبول المؤقت قصد إعادة تصديرها خلال أجل محدد، إمّا على حالها، أو بعد أن تكون قد خضعت في إطار نظام تحسين الصنع لعملية تحويل أو تصنيع أو معالجة إضافية أو تصليح. يُشترط لإنجاز هذه العملية الحصول المسبق على ترخيص يُسلَّم من طرف الإدارة الجبائية، بعنوان كل عملية. تُحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية”. المادة 65 : يُحدث ضمن قانون الضرائب غير المباشرة، باب سادس مكرر عنوانه “الأحجار الكريمة” يتضمن الفصول والفروع والمواد المذكورة أدناه : “الباب السادس مكرر الأحجار الكريمة الفصل الأول الحق النسبي على الأحجار الكريمة الفرع الأول مجال التطبيق والوعاء والمعدل المادة 403 مكرر 2 : يؤسس حق نسبي على الأحجار الكريمة، يطبق على اللؤلؤ الطبيعي أو المستنبت والماس والياقوت والزفير والزمرد وكذا على كل الأحجار الكريمة المستعملة في صناعة المجوهرات، بما فيها الأحجار الكريمة التي تزيّن أو ترصّع المصنوعات من المعادن الثمينة من الذهب والفضة والبلاتين نصف المصنّعة والمصنّعة. المادة 403 مكرر 3 : يطبق الحق النسبي المشار إليه أعلاه في المادة 403 مكرر 2 على قيمة الأحجار الكريمة، ويحدد بنسبة 30 %، يحتسب على سعر البيع بدون احتساب الرسوم، أو على القيمة الجمركية. يتم دفع هذا الحق عند عملية البيع الأولى أو عند الاستيراد. الفصل الثاني التزامات تجار الأحجار الكريمة الفرع الأول التزامات الخاضعين المادة 403 مكرر 4 : 1 ) تخضع ممارسة النشاطات المتعلقة بالأحجار الكريمة لرخصة ممارسة تسلّم من طرف الإدارة الجبائية وفق كيفيات تحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية. 2 ) تخضع ممارسة نشاطات استيراد الأحجار الكريمة للحصول على اعتماد يسلّم من طرف الإدارة الجبائية بعد اكتتاب دفتر الشروط، حيث تحدد الشروط والكيفيات عن طريق التنظيم. يترتب عن عدم احترام تعهدات دفتر الشروط من طرف الأشخاص المعتمدين أو شروط ممارسة النشاطات من طرف الأشخاص المرخص لهم، سحب الاعتماد أو الرخصة، حسب الحالة، الممنوح (ة). المادة 403 مكرر 5 : يجب على الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الخاضعين الذين يمارسون النشاطات المشار إليها في المادة 403 مكرر 4 أعلاه، أن يقدموا تصريحاً بالمهنة إلى مكتب الضمان التابعين له، طبقا للمادة 4 من هذا القانون.
46 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 88 11 رجب عام 1447 ه 31 ديسمبر سنة 2025 م المادة 403 مكرر 6 : يجب على الخاضعين المشار إليهم في المادة 403 مكرر 5 مسك دفتر موقع ومؤشر عليه من قبل الإدارة الجبائية، يقيدون فيها نوع الأحجار الكريمة وعددها ووزنها التي يشترونها أو يبيعونها مع ذكر الأسماء وعناوين الأشخاص الذين اشتروها من عندهم. ويجب على الخاضعين للضريبة أن يشتروا لدى أشخاص معروفين لديهم أو ضامنين معروفين لديهم”. المادة 66 : يُحدث ضمن قانون الضرائب غير المباشرة، باب سادس مكرر 2 عنوانه “أحكام متعلقة بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما مطبقة على تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة”، يتكون من مواد 403 مكرر 7 و 403 مكرر 8 و 403 مكرر 9 و 403 مكرر 10 و 403 مكرر 11، وتحرر كما يأتي : “الباب السادس مكرر 2 أحكام متعلقة بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما مطبقة على تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة الفصل الأول الالتزامات المشتركة لتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة المادة 403 مكرر 7 : يعيّن الأشخاص المذكورون في المادتين 359 و 403 مكرر 5 من هذا القانون، تجار معادن ثمينة وأحجار كريمة، وفقًا للتشريع الساري المفعول المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. المادة 403 مكرر 8 : يخضع التجار المشار إليهم في المادة 403 مكرر 7 أعلاه، بصفتهم خاضعين، حسب مفهوم التشريع والتنظيم الساريي المفعول المتعلقين بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، للالتزامات المنصوص عليها بموجبهما. المادة 403 مكرر 9 : زيادة على الشروط الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص التنظيمية اللاحقة، تخضع ممارسة النشاطات المتعلقة بتجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، لاستيفاء التجار المشار إليهم في المادة 403 مكرر 7 أعلاه، شروط المؤهلات المهنية. كما يجب على التجار استيفاء شروط النزاهة وحسن السلوك، سواء عند الولوج إلى ممارسة النشاط أو لاستمرارية استغلاله، والتي يجب التحقق منها، لا سيما من خلال الاطلاع على القوائم الموحدة للعقوبات المالية المستهدفة لمجلس الأمن للأمم المتحدة وعلى القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية. يترتب عن استيفاء الشروط المشار إليها في الفقرتين أعلاه، تسليم الرخصة أو الاعتماد المنصوص عليهما في هذا القانون. المادة 403 مكرر 10 : يجب على تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة مسك سجل الزبائن، موقّعاً ومؤشراً عليه من قبل الإدارة الجبائية، وتدوّن فيه العمليات التجارية المنجزة. المادة 403 مكرر 11 : يمكن أن يترتب عن عدم احترام الالتزامات المذكورة أعلاه، تعليق أو سحب الاعتماد الممنوح أو الرخصة المسلّمة، حسب الحالة”. المادة 67 : تعدل أحكام المواد 485 مكرر و 485 مكرر 6 و 485 مكرر 7 من قانون الضرائب غير المباشرة، وتحرر كما يأتي : “المادة 485 مكرر : يحصّل وفق الكيفيات …………… (بدون تغيير حتى) التلفزي وتوابعها، يشتمل على ما يأتي : 1 – رسم ثابت يفرض على كل مشترك خاص لدى الشركة الموكلة بتوزيع الكهرباء والغاز، يحدد كما يأتي ……. (بدون تغيير حتى) يزيد استهلاك التيار الكهربائي المفوتر عن 390 كيلواط. 2 – و 3 – ………………………………………………………….. (بدون تغيير) .”……………………………………………………………. “المادة 485 مكرر 6 : تكلف الشركة الموكلة …………………………………… (الباقي بدون تغيير)………………………….”. “المادة 485 مكرر 7 : يدفع حاصل الرسوم المذكورة في المادة 485 مكرر ……..(بدون تغيير حتى) ومهنيي الصحافة. وتقتطع من ………. (بدون تغيير حتى) حصة التقدير بنسبة %2 لفائدة الشركة الموكلة بتوزيع الكهرباء والغاز”.
11 رجب عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 88 47 31 ديسمبر سنة 2025 م المادة 68 : تعدل وتتمم أحكام المادة 523 من قانون الضرائب غير المباشرة، وتحرر كما يأتي : “المادة 523 : دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها …………………………………………………. (بدون تغيير حتى) يخص المخالفات المنصوص عليها في المادة 530–2 أدناه (الكحول المغيرة). يترتب عن الإخلال بالالتزامات المنصوص عليها في المادة 403 مكرر 8، إلى تطبيق غرامة تقدر ب 50.000 دج عن كل مخالفة يتم تسجيلها”. المادة 69 : يحدث ضمن قانون الضرائب غير المباشرة، مادة 525 مكرر تحرر كما يأتي : “المادة 525 مكرر : يجب أن تُتلف المنتجات التبغية المصنّعة والكحول الصافية والمشروبات الكحولية والنبيذ المحجوزة في إطار مكافحة التجارة والصناعة غير المشروعة والتقليد. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية، والوزير المكلف بالتجارة الداخلية، والوزير المكلف بالبيئة”. العنوان الأول .6 الإجراءات الجبائية المادة 70 : تعدل وتتمم أحكام المادة 3 مكرر من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرر كما يأتي: “المادة 3 مكرر : يتعيّن على المكلفين بالضريبة…….. (بدون تغيير حتى) المادة 183 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. إن اختيار واحد من هذه الأنظمة لا رجعة فيه”. المادة 71 : تتمم أحكام المادة 19 من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرر كما يأتي : “المادة 19 : تدقق المصلحة المسيّرة في التصريحات الجبائية. يجوز لها أن تطلب ….. (بدون تغيير حتى) بغض النظر عن الإعفاء الممنوح، وهذا وفقا للمادة 190 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. يتم تبليغ وإرسال سندات الإجراءات وكذا جداول الضرائب إلى آخر عنوان أبلغه المكلف بالضريبة إلى المصلحة المسيّرة لملفه الجبائي”. المادة 72 : تعدل وتتمم أحكام المادة 20 من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرر كما يأتي : “المادة 20 : 1 ) يمكن لأعوان الإدارة الجبائية …. (بدون تغيير حتى) وتقبله المصلحة، أو في حالة قوة قاهرة يتم إقرارها قانونا من طرف المصلحة. يجب على المكلفين بالضريبة الذين يمسكون محاسبة تحليلية تقديمها إلى المحققين في المحاسبة. يجب على المكلفين بالضريبة الذين يعدون الكشوف المالية المدمجة والحسابات المركبة، طبقا للتشريع والتنظيم المحاسبيين الساريي المفعول، تقديمها إلى المحققين في المحاسبة. يتم تبليغ وإرسال سندات الإجراءات وكذا جداول الضرائب إلى آخر عنوان أبلغه المكلف بالضريبة إلى المصلحة المسيّرة لملفه الجبائي. 2 ) ……………………………………………………………… (بدون تغيير) ………………………………………………………………….. 3 ) تمارس رقابة الإدارة مهما كان السند المستعمل لحفظ المعلومات وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 64 من هذا القانون. 4 ) لا يمكن الشروع في أي إجراء………….(بدون تغيير حتى) أجل التحضير المذكور سابقا. يمكن للمحقق أن يرسل للمكلف بالضريبة كل طلب كتابي للحصول على معلومات أو مبررات، ويجب على هذا الأخير الرد عليه خلال ثلاثين ( 30 ) يوماً من تاريخ الاستلام. 5 ) لا يمكن، تحت طائلة بطلان الإجراء، أن تستغرق مدة التحقيق في عين المكان ………………… (بدون تغيير حتى) لم يُتمكن فيه القيام بهذه الرقابة.
48 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 88 11 رجب عام 1447 ه 31 ديسمبر سنة 2025 م – بأجل الثلاثين ( 30 ) يوما الممنوح للمكلف بالضريبة الخاضع للرقابة، للرد على طلبات التوضيح أو التبرير عند وجود شبهة تحويل غير مباشر للأرباح حسب مفهوم أحكام المادة 189 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. يمدد هذا الأجل بسنة (1) ….. (بدون تغيير حتى) أو إذا لم يرد في أجل ثلاثين ( 30 ) يوماً على طلبات التوضيح أو التبرير المرسلة إليه. 6 ) إلى 10 ) …………………………………………………….. (بدون تغيير) .”……………………………………………………………… المادة 73 : تعدل وتتمم أحكام المادة 20 مكرر من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرر كما يأتي : “المادة 20 مكرر: 1 ) إلى 3 ) …………………………………………… (بدون تغيير) ………………………………………………….. 4 ) لا يمكن، تحت طائلة بطلان الإجراء، أن تستغرق مدة التحقيق في عين المكان … (بدون تغييرحتى) لم يُتمكن فيه القيام بهذه الرقابة. – بأجل الثلاثين ( 30 ) يوما الممنوح للمكلف بالضريبة الخاضع للرقابة، للرد على طلبات التوضيح أو التبرير عند وجود شبهة تحويل غير مباشر للأرباح حسب مفهوم أحكام المادة 189 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. يمدد هذا الأجل بسنة (1) ………………………………. (بدون تغيير حتى) في إطار التعاون الإداري وتبادل المعلومات. 5 ) إلى 7 ) …………………………………………………………… (بدون تغيير) .”…………………………………………………………. المادة 74 : تحدث ضمن قانون الإجراءات الجبائية، مادة 20 مكرر 2 تحرر كما يأتي : “المادة 20 مكرر 2 : 1 ) يجب على المكلفين بالضريبة الخاضعين للتحقيق العام أو المصوّب في المحاسبة والذين يمسكون محاسبة بواسطة أنظمة الإعلام الآلي، تقديم تعهد من طرف مُعد البرنامج المعلوماتي للمحاسبة المستخدم، يسمح بالتأكد من مطابقة هذا البرنامج مع المتطلبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المحاسبيين الساريي المفعول، والذي يستوفي لا سيما شروط عدم قابلية التغيير والحماية والحفظ وأرشفة المعطيات. 2 ) يجب على المكلفين بالضريبة الذين يقومون بتسليم السلع وتقديم الخدمات التي لا يترتب عنها إصدار فاتورة والذين يقيّدون هذه العمليات بواسطة برنامج معلوماتي أو نظام الصندوق، تقديم، وفقا للمادة 51 مكرر من قانون الرسوم على رقم الأعمال، تعهد من طرف مُعد البرنامج المعلوماتي أو نظام الصندوق أو شهادة صادرة عن هيئة مؤهلة لاعتماد البرمجيات المعلوماتية أو أنظمة الصندوق. تحدد كيفيات تطبيق هذا المقطع وكذا نماذج التعهد والشهادة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية. 3 ) أ. عندما تكون المحاسبة ممسوكة بواسطة أنظمة الإعلام الآلي، فإن الرقابة تشمل جميع المعلومات والمعطيات والمعالجات المعلوماتية التي تدخل بصفة مباشرة أو غير مباشرة في تكوين النتائج المحاسبية أو الجبائية في إعداد التصريحات الإلزامية بموجب التشريع الجبائي الساري المفعول وكذا الوثائق المتعلقة بالتحاليل والبرمجة وتنفيذ المعالجات. ب. عندما تكون المحاسبة ممسوكة بواسطة أنظمة الإعلام الآلي، يجب على المكلف بالضريبة محل التحقيق العام أو المصوّب في المحاسبة، تسليم نسخة، في شكل إلكتروني، من بطاقيات القيود المحاسبية الممسوكة وفقا للتشريع والتنظيم المحاسبيين الساريي المفعول، في تاريخ التدخل الأول في عين المكان، وتُقدم وفقا للخصائص التقنية المحددة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية. ج. .1 يمكن للمحقق عند تسليم الإشعار بالتحقيق في إطار الرقابة الفجائية المنصوص عليها في المادة 20–4 من هذا القانون، طلب تسليم نسختين (2) من البطاقيات المتعلقة بالمعلومات والمعطيات والمعالجات المعلوماتية وكذا الوثائق المتعلقة بالتحاليل وبالبرمجة وتنفيذ المعالجات المذكورة في المقطع 3 –أ من هذه المادة. يتم ختم كلتا النسختين وفقاً للكيفيات المحددة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية. تسلّم إحدى النسختين إلى المكلف بالضريبة أو إلى ممثله، ويحتفظ المحقق بالنسخة الأخرى. تتم مقارنة النسختين، بعد انقضاء أجل التحضير المحدد بعشرين ( 20 ) يوما بموجب المادة 20–4 من هذا القانون.
11 رجب عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 88 49 31 ديسمبر سنة 2025 م ج.2. يمكن للمحقق القيام بالمعالجات المعلوماتية المعتزمة، بفرز وتصنيف وكذا إجراء أي حساب على نسخة بطاقيات القيود المحاسبية المحفوظة لديه، في حال : – كسر أو إتلاف الأختام أو البطاقيات المنسوخة، – عدم تقديم نسخة البطاقيات المسلّمة للمكلف بالضريبة، – استحالة القيام بكل أو جزء من المعالجات المعلوماتية اللازمة لرقابة المعلومات والمعطيات والمعالجات المعلوماتية المذكورة في المقطع 3 – أ من هذه المادة، – أو في حالة عدم تقديم بطاقية القيود المحاسبية المذكورة في المقطع 3 – ب من هذه المادة. د. عندما يُعتزم القيام بمعالجات معلوماتية، يتم إعلام المكلف بالضريبة، كتابيا، بطبيعة المعالجات والاستغلالات المعلوماتية المطلوبة. يمكن القيام بهذه الأعمال تبعاً لأحد الخيارات التالية المختارة من طرف المكلف بالضريبة وموثقة كتابيا في غضون أجل لا يتعدى يومين (2)، ابتداءً من تاريخ استلام رسالة المعلومات المسلّمة من طرف المحقق : د.1. يتم إنجاز المعالجات والاستغلالات المعلوماتية من طرف المحقق على المعدات المعلوماتية المستخدمة من قبل المكلف بالضريبة، د.2. يتم إنجاز المعالجات والاستغلالات المعلوماتية من طرف المكلف بالضريبة ذاته. في هذه الحالة، يتعيّن على المكلف بالضريبة تقديم نسخ الوثائق والمعطيات المطلوبة في أجل لا يتعدى ثمانية (8) أيام، يحتسب ابتداء من تاريخ استلام الخيار المحدد. يوضح المحقّق، كتابيا، للمكلف بالضريبة أو لممثله المعيّن لهذا الغرض، الأعمال التي يقوم بها وكذا الأجل الممنوح له للقيام بها، تقدم نتائج المعالجات للمحقق في شكل إلكتروني. د.3. يتم إنجاز المعالجات والاستغلالات المعلوماتية من طرف المحقق على معداته المعلوماتية. في هذه الحالة، يتعيّن على المكلف بالضريبة أن يضع تحت تصرف المحقق نسخاً من الوثائق والمعطيات والمعالجات الخاضعة للرقابة في أجل لا يتعدى ثمانية (8) أيام، يحتسب ابتداء من تاريخ استلام الخيار المحدد. تحدد الخصائص التقنية لنسخ الوثائق والمعطيات وبطاقيات المعالجات المعلوماتية المذكورة في الفقرتين د.2. و د.3. بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية. 4 ) يترتب عن تطبيق أحكام هذه المادة، تمديد مدة التحقيق في عين المكان، بالثلاثين ( 30 ) يوما المنصوص عليها في الفقرة 5 من المادة 20، والفقرة 3 من المادة 20 مكرر من هذا القانون. 5 ) يتعيّن على المحقق إتلاف جميع نسخ الملفات المشار إليها في هذه المادة، بمجرد الانتهاء من التحقيق العام أو المصوّب في المحاسبة، وذلك بحضور المكلف بالضريبة أو الممثل المعيّن من قبله، وإعداد محضر موقّع من الطرفين. 6 ) مع مراعاة أحكام هذه المادة، تبقى القواعد الإجرائية المنصوص عليها في المادتين 20 و 20 مكرر من هذا القانون مطبقة”. المادة 75 : تتمم أحكام المادة 21 من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرر كما يأتي : “المادة 21 : 1 ) يمكن لأعوان الإدارة الجبائية أن يشرعوا………….. (بدون تغيير حتى) يمكن القيام بتحقيق معمق في الوضعية الجبائية الشاملة عندما تظهر وضعية الملكية وعناصر نمط المعيشة لشخص غير محصى جبائيا وجود أنشطة أو مداخيل متملصة من الضريبة. يتم تبليغ وإرسال سندات الإجراءات وكذا جداول الضرائب إلى آخر عنوان أبلغه المكلف بالضريبة إلى المصلحة المسيّرة لملفه الجبائي. 2 ) إلى 6 ) …………………………………………………….. (بدون تغيير) .”………………………………………………………………
50 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 88 11 رجب عام 1447 ه 31 ديسمبر سنة 2025 م المادة 76 : تعدل أحكام المادة 38 مكرر 2 من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرر كما يأتي : “المادة 38 مكرر 2 : 1 ) إذا كان الثمن أو التقدير الذي أعتمد كأساس لتحصيل الرسم النسبي ….. (بدون تغيير حتى) من وعد بإيجار لكل العقار أو جزء منه. 2 ) تحت طائلة بطلان ………………………………………………………………………… (بدون تغيير حتى) المراقبة كتابيا. 3 ) إذا لزم الأمر …………………………………………………………………………………. (بدون تغيير حتى) رفضه للتوقيع. 4 ) تحت طائلة ………………………………………………………………………………… (بدون تغيير حتى) معلومات إضافية. إن عدم الإجابة خلال هذه الفترة، باستثناء حالة القوة القاهرة المثبتة، يعادل القبول الضمني الذي يجب أن يؤدي إلى إعادة الأسس الموضوعة في البداية، ضمن تبليغ التقييم النهائي وإغلاق الملف. خلال فترة الثلاثين ( 30 ) يومًا ………………………………………. (بدون تغيير حتى) بالنتائج النهائية لهذه المراقبة. 5 ) عند انتهاء عملية مراقبة التقييم …………………………………………………………. (بدون تغيير حتى) وجود إخفاء”. المادة 77 : تُلغى أحكام المواد 38 مكرر 2 – أ و 38 مكرر 2 – ب و 38 مكرر 2 – د، من قانون الإجراءات الجبائية. المادة 78 : تُعدّل أحكام المادة 38 مكرر 2 – ي من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرّر كما يأتي : “المادة 38 مكرر 2 – ي : تستطيع إدارة الضرائب أن تثبت، بشتى وسائل الإثبات الملائمة مع الإجراءات الخاصة في مادة التسجيل ومع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 38 مكرر 2 أعلاه، عند الاقتضاء، وفي أجل أربع (4) سنوات …. (بدون تغيير حتى) في العقود أو التصريحات الخاضعة للرسم النسبي. فضلا عن تكملة الرسوم المستحقة……………………………………. (الباقي بدون تغيير) .”…………………………………… المادة 79 : تعدل وتتمم أحكام المادة 38 مكرر 3 من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرر كما يأتي : “المادة 38 مكرر 3 : تستطيع إدارة التسجيل أن تستعمل لصالح الخزينة، وذلك خلال أجل ثلاثة (3) أشهر من تاريخ إتمام إجراءات التسجيل، حق الشفعة على العقارات، الحقوق العقارية أو المحلات التجارية أو الزبائن أو حق الإيجار أو الاستفادة من وعد بالإيجار على العقار كلّه أو جزء منه، وكذا الأسهم أو الحصص الاجتماعية، الذي ترى فيه بأن ثمن البيع المصرح به أو القيمة غير كافٍ، وذلك بعرض دفع مبلغ السعر المصرح به للبائع وكذا التكاليف المسجلة بشكل صحيح، التي أثقلت عملية البيع. لا يمكن تطبيق حق الشفعة في الحالات الآتية : – التنازل لصالح هيئات الدولة، في إطار مهمة المنفعة العامة، – وجهة الملك المبيع هو ممارسة شعائر دينية أو لضمه إلى مبنى مخصص بالفعل لهذا الاستخدام، – البيع بالمزاد العلني العمومي الذي يتم وفقا لإجراء منصوص عليه في التشريع المعمول به، – البيع الذي يتم بين الأصول والفروع، أو بين الزوجين، أو بين الأقارب حتى الدرجة الرابعة، أو بين الأصهار لغاية الدرجة الثانية. ويبلّغ قرار ممارسة حق الشفعة إلى ذوي الحقوق أو الممثل القانوني للشركة، بواسطة محضر قضائي أو بواسطة رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام، يوجهها مدير الضرائب بالولاية التي توجد في نطاقها الأملاك المذكورة أو الشركة التي تكون سنداتها محل الصفقة”. المادة 80 : تعدل وتتمم أحكام المادة 44 من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرر كما يأتي : “المادة 44 : يتم التقييم التلقائي لأسس فرض الضريبة على المدين بها، دون المساس بالعقوبات الأخرى المنصوص عليها في نصوص أخرى : 1 – إلى 5 – ………………………………………………………….. (بدون تغيير) ……………………………………………………………. 6 – عندما لا تقدم المحاسبة، …………………. (بدون تغيير حتى) المنصوص عليه في المادة 20–10 من هذا القانون. 7 – و 8 – ………………………………………………………………. (بدون تغيير) .”………………………………………………………..
11 رجب عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 88 51 31 ديسمبر سنة 2025 م المادة 81 : يحدث ضمن قانون الإجراءات الجبائية، مادة 51 مكرر 5، تحرر كما يأتي : “المادة 51 مكرر 5 : يتعيّن على المؤسسات أو المتعاملين الذين يصدرون برمجيات معلوماتية للمحاسبة والتسيير أو أنظمة الصندوق أو يتدخلون تقنيا في خاصيات هذه المنتجات والتي تؤثر بصفة مباشرة أو غير مباشرة على مسك القيود المحاسبية في الدفتر اليومي المنصوص عليه في التشريع المحاسبي الساري المفعول، أن يقدموا للإدارة الجبائية، بطلب منها، جميع الشفرات والمعطيات والمعالجات والوثائق المرتبطة بها”. المادة 82 : تعدل وتتمم أحكام المادة 64 من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرر كما يأتي : “المادة 64 : تحت طائلة العقوبات ………(بدون تغيير حتى) وكذا الوثائق الثبوتية التي يمارس عليها حق الرقابة …….. (بدون تغيير حتى) إقفال السنة الجبائية المعنية. يجب حفظ الدفاتر أو السجلات أو الوثائق أو البطاقيات أو السندات الممسوكة في حامل معلوماتي، في هذا الشكل خلال المدد المنصوص عليها في الفقرات السابقة. يجب حفظ المعلومات والمعطيات والمعالجات الخاضعة للرقابة المنصوص عليها في الفقرة 3 – أ من المادة 20 مكرر 2 من هذا القانون، وكذا الوثائق المتعلقة بالتحاليل والبرمجة وتنفيذ المعالجات، في حامل معلوماتي إلى غاية انقضاء السنة السادسة (6) الموالية لتلك المتعلقة بها”. المادة 83 : تُعدّل أحكام المادة 70 من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرّر كما يأتي : “المادة 70 : تدخل الشكاوى المتعلقة بالضرائب أو الرسوم أو الحقوق أو الغرامات المعدة من قبل مصلحة الضرائب، في اختصاص الطعن النزاعي، عندما يكون الغرض منها الحصول إمّا على استدراك الأخطاء المرتكبة في وعاء الضريبة أو في حسابها، وإمّا الاستفادة من حق ناتج عن حكم تشريعي أو تنظيمي”. المادة 84 : تُعدّل أحكام المادة 72 من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرّر كما يأتي : “المادة 72 : 1 ) إلى 6 ) …………………………………………………. (بدون تغيير) …………………………………………………… 7 ) يجب تقديم الشكوى التي تتضمن احتجاجا على قرار صادر إثر طلب استرداد فائض الدفع، في أجل أقصاه 31 ديسمبر من السنة الثانية التي تلي السنة التي تمّ فيها تبليغ القرار المتنازع عليه”. المادة 85 : تُعدّل وتتمم أحكام المادة 81 من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرّر كما يأتي : “المادة 81 : – 1 ) يمكن أن تبدي لجان الطعون رأيا…………………………. (بدون تغيير حتى) مصالح الإدارة الجبائية. تفصل اللجنة الولائية للطعن، المشار إليها في الفقرة الرابعة من المادة 81 مكرر من هذا القانون، في الطلبات المقدمة للاعتراض على حقوق التسجيل الناتجة عن التسويات التي تقوم بها مصالح الإدارة الجبائية، أو تلك الرامية إلى الحصول على حق ناتج عن نص تشريعي أو تنظيمي. 2 ) إلى 5 ) ………………………………………………………… (بدون تغيير) .”…………………………………………………………… المادة 86 : تعدل وتتمّم أحكام المادة 81 مكرر من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرر كما يأتي : “المادة 81 مكرر: تُنشأ لجان الطعن الآتية : 1 ) تُنشأ لدى كل ولاية لجنة طعن ………… (بدون تغيير حتى) بموجب المادة 65 من قانون الإجراءات الجبائية. في حالة تعارض المصالح، لا يمكن لمحافظي الحسابات والمستشارين الجبائيين المشاركة في النقاشات والمداولات في الجلسة العامة، أثناء دراسة ملفات الطعن الخاصة بزبائنهم. لما يتعلق الانسحاب من المناقشات والمداولات بالرئيس، …… (بدون تغيير حتى) يتم تعيينه بالتصويت بالأغلبية من طرف أعضاء اللجنة الحاضرين. تبدي اللجنة رأياً حول الطلبات المتعلقة بالقضايا النزاعية التي يكون مجموع مبالغها من الحقوق والغرامات (الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والرسوم على رقم الأعمال) أقل أو يساوي عشرين مليون دينار ( 20.000.000 دج)، والتي سبق وأن أصدرت الإدارة بشأنها قراراً بالرفض الكلّي أو الجزئي. تجتمع اللجنة بناء على استدعاء من رئيسها ……………………………. (الباقي بدون تغيير)………………………………
52 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 88 11 رجب عام 1447 ه 31 ديسمبر سنة 2025 م 2 ) تنشأ لدى كل مديرية جهوية، لجنة ………. (بدون تغيير حتى) بموجب المادة 65 من قانون الإجراءات الجبائية. في حالة تعارض المصالح، لا يمكن للخبراء المحاسبين والمستشارين الجبائيين المشاركة في النقاشات والمداولات في الجلسة العامة، أثناء دراسة ملفات الطعن الخاصة بزبائنهم. لما يتعلق الانسحاب من المناقشات والمداولات بالرئيس، …………………………………………… (بدون تغيير حتى) يتم تعيينه بالتصويت بالأغلبية من طرف أعضاء اللجنة الحاضرين. تُبدي اللجنة رأياً حول الطلبات المتعلقة بالقضايا النزاعية التي يفوق مجموع مبالغها من الحقوق والغرامات (الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والرسوم على رقم الأعمال) عشرين مليون دينار ( 20.000.000 دج) ويقل أو يساوي سبعين مليون دينار ( 70.000.000 دج)، والتي سبق وأن أصدرت الإدارة بشأنها قراراً بالرفض الكلّي أو الجزئي. تجتمع اللجنة بناء على استدعاء من رئيسها مرتين (2) في الشهر ……………… (الباقي بدون تغيير)………………… 3 ) تنشأ لدى الوزارة المكلفة بالمالية، لجنة مركزية للطعن في الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والرسوم على رقم الأعمال والضرائب والرسوم والأتاوى المتعلقة بالمحروقات، تتشكل كما يأتي : – …………………………………………………………………………………………… (بدون تغيير حتى) بالصناعة برتبة مدير، – ممثل (1) عن الوزارة المكلفة بالمحروقات، تكون له، على الأقل، رتبة مدير، – ………………………………………………………….. (بدون تغيير حتى) بموجب المادة 65 من قانون الإجراءات الجبائية. تُبدي اللجنة المركزية للطعن رأيها حول ما يأتي : – القضايا التي يفوق مبلغها الإجمالي من الحقوق والغرامات في مجال الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والرسوم على رقم الأعمال والضرائب والرسوم والأتاوى المتعلقة بالمحروقات، سبعين مليون دينار ( 70.000.000 دج)، والتي سبق وأن أصدرت الإدارة بشأنها قراراً بالرفض الكلّي أو الجزئي، – الطعون المتعلقة بالضرائب والرسوم والأتاوى المذكورة أعلاه التي يقدمها المكلفون بالضريبة التابعون لمديرية كبريات المؤسسات، والتي سبق أن أصدرت هذه الأخيرة بشأنها قراراً بالرفض الكلّي أو الجزئي. تجتمع اللجنة بناء على استدعاء من رئيسها…………………………………. (بدون تغيير حتى) اختتام أشغال اللجنة. 4 –) تنشأ لدى كل ولاية لجنة طعن لحقوق التسجيل، تتشكل من : 1 – المدير الولائي المكلف بالأملاك الوطنية، رئيسا، 2 – المدير الفرعي للرقابة الجبائية، 3 – ممثل عن مصلحة الأملاك الوطنية للولاية مكلف بالخبرات والتقييمات العقارية، لديه، على الأقل، رتبة رئيس مصلحة، 4 – عون عقاري يعيّنه الإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، 5 – موثق يعيّنه رئيس الغرفة الجهوية للموثقين المعنية، 6 – مهندس خبير عقاري يعيّن من طرف هيئة المهندسين الخبراء العقاريين، 7 – ممثل عن مديرية السكن لديه، على الأقل، رتبة رئيس مصلحة، 8 – ممثل عن مديرية المصالح الفلاحية للولاية لديه، على الأقل، رتبة رئيس مصلحة. يمكن للجنة أن تضمّ، إذا اقتضت الحاجة، خبيرا موظفا يكون له صوت استشاري. يتولى المدير الفرعي للمنازعات أو ممثله برتبة رئيس مكتب، مهام الأمين والمقرر، ويحضر الجلسات ويكون له صوت استشاري. يخضع أعضاء اللجنة للالتزام بالسر المهني المنصوص عليه في المادة 65 من هذا القانون. في حالة وفاة أو استقالة أو إقالة أحد أعضاء اللجنة، يتم استبداله بتعيين عضو جديد.
11 رجب عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 88 53 31 ديسمبر سنة 2025 م ويستدعى المكلفون بالضريبة المعنيون عشرين ( 20 ) يوما، على الأقل، قبل تاريخ الاجتماع. حيث يطلب منهم الإدلاء بأقوالهم أو إرسال ملاحظاتهم مكتوبة، كما يمكنهم أن يستعينوا بمستشار من اختيارهم أو يعيّنوا وكيلاً مؤهلاً قانوناً. تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، على الأقل، مرة واحدة في الشهر. ولتكون مداولاتها صحيحة، يشترط حضور خمسة (5) أعضاء، على الأقل، بمن فيهم الرئيس. يجب أن تتم الموافقة على رأي اللجنة بأغلبية الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. وتُبلغ هذه الآراء التي يمضيها رئيس اللجنة، بواسطة الأمين، إلى المدير الولائي للضرائب خلال أجل عشرة ( 10 ) أيام، ابتداء من تاريخ اختتام أشغال اللجنة”. المادة 87 : تعدل أحكام المادة 82 من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرر كما يأتي : “المادة 82 : 1 ) يمكن أن ترفع القرارات الصادرة …………………………….. (بدون تغيير حتى) أمام المحكمة الإدارية. يجب أن ترفع الدعوى…………………………………………………………………………….. (بدون تغيير حتى) بشأن شكواه. كما يمكن……………………………………………………. (بدون تغيير حتى) الأجل المذكور في المادة 81–2 من هذا القانون. غير أنه، ………………………………………………………………….. (بدون تغيير حتى) رئيس المركز الجواري للضرائب. كما يمكن الطعن أمام المحكمة الإدارية……………………………… (بدون تغيير حتى) في المادة 81–2 من هذا القانون. 2 ) لا يوقف الطعن …… (بدون تغيير حتى) تبليغه رسميا”. المادة 88 : تتمم أحكام المادة 87 من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرر كما يأتي : “المادة 87 : 1 ) ………………………………………………………… (بدون تغيير) ………………………………………………………. 2 ) يجب قبل صدور الحكم، تحرير طلب التدخل المقبول من طرف الأشخاص الذين يثبتون وجود مصلحة لهم في حل نزاع حصل في مجال الضرائب والرسوم أو الغرامات الجبائية”. المادة 89 : تُتمّم أحكام المادة 104 من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرّر كما يأتي : “المادة 104 : 1 ) تتم المتابعات …. (بدون تغيير حتى) المدير الولائي للضرائب، وذلك باستثناء تلك التي يُباشرها القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي، التي تتأسّس فيها إدارة الضرائب طرفا مدنيا. 2 ) لا تتم الشكاوى ….. (بدون تغيير حتى) باستثناء تلك المتعلقة بالمخالفات المتصلة بالضرائب غير المباشرة وحق الطابع وكذا تلك المتعلقة بالمخالفات الجبائية المتصلة بالقضايا الجزائية التي هي محل تحقيق قضائي مفتوح من طرف المصالح المختصة، إلاّ بعد الحصول على الرأي الموافق من اللجنة …….. (الباقي بدون تغيير)…….. 3 ) ………………………………………………………………… (بدون تغيير) .”……………………………………………………………. المادة 90 : تُعدل أحكام المادة 104 مكرر من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرّر كما يأتي : “المادة 104 مكرر : يمكن لمدير كُبريات المؤسسات ….. (بدون تغيير حتى) ثلاثين مليون دينار ( 30.000.000 دج). تنقضي الدعوى العمومية بسحب الشكوى طبقا للمادة 9 من قانون الإجراءات الجزائية”. المادة 91 : تُتمّم أحكام المادة 173 من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرّر كما يأتي : “المادة 173 : 1 ) يمكن للأشخاص ………………… (بدون تغيير حتى) المادة 81 مكرر من قانون الإجراءات الجبائية. ويمكنهم الاستفادة من أحكام المادة 74 من قانون الإجراءات الجبائية عن طريق تقديم ضمانات حقيقية لتحصيل الحقوق والغرامات المتبقية محل نزاع أو عن طريق دفع من جديد مبلغ يعادل 20 % من هذه الضرائب. 2 ) إلى 4 ) ………………………………………………………….. (بدون تغيير) .”…………………………………………………………..
54 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 88 11 رجب عام 1447 ه 31 ديسمبر سنة 2025 م العنوان الثاني الأحكام غير المقننة أحكام جبائية مختلفة المادة 92 : تعدل وتتمم أحكام المادة 143 من القانون رقم 24–08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، وتحرر كما يأتي : “المادة 143 : تعفى من الرسم على القيمة المضافة، الأملاك والمواد والأشغال والخدمات الداخلة في إطار عقود إنجاز البنية التحتية والاستثمارات الموجهة حصريا لأنشطة إنتاج ونقل وتوزيع وتسويق الكهرباء وكذا نقل وتوزيع وتسويق الغاز بواسطة الأنابيب. تستفيد من نظام الشراء بالإعفاء للرسم على القيمة المضافة، تبعا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في المواد 43 إلى 49 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، الأملاك والمواد والأشغال والخدمات المقتناة من طرف المؤسسات الشريكة المتعاقدة مباشرة مع صاحب المشروع، الموجهة، حصريا، لتنفيذ عقود متعلقة بالأنشطة المذكورة أعلاه. يمنح الإعفاء ونظام الشراء بالإعفاء للرسم على القيمة المضافة المذكور أعلاه، إلى غاية 31 ديسمبر 2026 . يمنح بصفة استثنائية حق استرجاع قروض الرسم على القيمة المضافة، المتأتية من عمليات الاقتناء، مع احتساب كل الرسوم، للأملاك والمواد والأشغال والخدمات، الموجهة للعقود المذكورة أعلاه، التي تم فوترة رقم أعمالها دون احتساب الرسوم بعنوان الفترة التي لم تشمل نظام الشراء بالإعفاء من الرسم، الذي يحتسب ابتداءً من أول جانفي سنة 2025 . يجب تقديم طلبات استرجاع هذه القروض للرسم على القيمة المضافة، في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2026 .” المادة 93 : يحدث إجراء استثنائي للتسوية الجبائية الطوعية، ويحدد الموعد النهائي للتصريح بتاريخ 31 ديسمبر 2026 . يعنى بإجراء التسوية المذكور أعلاه، الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون المقيمون في الجزائر، والذين هم في وضعية غير قانونية تجاه الإدارة الجبائية. تتم هذه التسوية عن طريق اكتتاب تصريح مبسط يتم إيداعه لدى المدير الولائي للضرائب المعني، بحيث يُشار في هذا التصريح إلى المبلغ الذي على أساسه تطبق ضريبة وحيدة محررة تحسب بنسبة 8 %، بدون تطبيق العقوبات الجبائية. لا يمكن ملاحقة الأشخاص الذين امتثلوا لهذا الإجراء، بعنوان المبالغ المصرح بها، بواسطة حق الاسترداد، بإجراءات التحصيل القسري أو بمتابعات قضائية. تحدد كيفيات تطبيق هذا الإجراء عن طريق التنظيم. المادة 94 : تعدل أحكام المادة 67 من القانون رقم 02–11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، المعدلة والمتممة، وتحرر كما يأتي: “المادة 67 : يؤسس رسم سنوي على السكن ……….. (بدون تغيير حتى) ويحدد مبلغ الرسم السنوي على السكن كما يأتي : 1 ) 400 دج و 1600 دج، على التوالي، بالنسبة للمحلات ذات الاستعمال السكني والمهني الواقعة في جميع البلديات، باستثناء تلك المذكورة في النقطة 2 أدناه، 2 ) 800 دج و 3200 دج، على التوالي، بالنسبة للمحلات ذات الاستعمال السكني والمهني الواقعة في البلديات، مقر الدائرة وكذا مجموع بلديات ولايات الجزائر وعنابة وقسنطينة ووهران. يتم اقتطاع هذا الرسم …………………………………………………………………. (بدون تغيير حتى) 50 % لفائدة الولايات.
11 رجب عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 88 55 31 ديسمبر سنة 2025 م يخضع ناتج هذا الرسم المخصص للولايات لتخصيص خاص حصريا لإعادة الاعتبار للحظيرة العقارية لبلديات الولاية. يقيّد ناتج هذا الرسم المخصص للولايات في قسم التسيير، ويقتطع لفائدة قسم التجهيز والاستثمار وفقا للكيفيات والإجراءات التي يحددها الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالجماعات المحلية. تحدد كيفيات تطبيق …………………………………………….. (الباقي بدون تغيير) .”……………………………………………. المادة 95 : تُعدّل وتُتمّم أحكام المادة 57 من القانون رقم 06–24 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006 والمتضمن قانون المالية لسنة 2007، المعدّلة والمتمّمة، وتُحرّر كما يأتي : “المادة 57 : يؤسس رسم في شكل حق طابع، ……………………. (بدون تغيير حتى) ممارسة مهنة المرقي العقاري. تُحدد تعريفات الرسم كما يأتي : – ………………………………………………………… (بدون تغيير حتى) شهادة الاعتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري : • تحدد تعريفة الرسم ب 250.000 دج. يُخصص حاصل هذا الرسم ……………………………………….. (الباقي بدون تغيير) .”…………………………………………… المادة 96 : تعدّل أحكام المادة 32 من الأمر رقم 09–01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، المعدّلة والمتممة، وتحرر كما يأتي : “المادة 32 : يؤسس رسم يطبق على تعبئة الدفع المسبق، ويستحق شهريا ….. (بدون تغيير حتى) يوزع ناتج هذا الرسم على مبلغ إعادة التعبئة، كما يأتي : • 49 % لصالح ميزانية الدولة، • 50 % لصالح صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، • 1 % لصالح الصندوق الوطني للتقاعد”. المادة 97 : تُعدّل وتُتمّم أحكام المادة 81 من القانون رقم 20–16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، المعدلة والمتممة، وتُحرّر كما يأتي : “المادة 81 : 1 – يستحدث رسم على استهلاك الوقود الخاص بالمركبات والشاحنات والحافلات عند كل خروج من الحدود الوطنية بهدف تعويض الفارق بين السعر المحدد والسعر الدولي للوقود. 2 – تحدد تعريفة هذا الرسم، بالنسبة للمركبات النفعية والحافلات والشاحنات، كما يأتي : • خمسة آلاف ( 5.000 ) دج، عند كل خروج بالنسبة للمركبات النفعية والشاحنات التي يقل وزنها عن 10 أطنان، • إثنا عشر ألف ( 12.000 ) دج، عند كل خروج بالنسبة للحافلات والشاحنات التي يفوق وزنها 10 أطنان. بالنسبة للسيارات السياحية، يُحدد رسم تصاعدي حسب عدد الخرجات اليومية للمركبة، كما يأتي : • خروج واحد : ألف دينار ( 1.000 ) دج، • خرجتان (2) : خمسة آلاف دينار ( 5.000 ) دج، • ثلاث (3) خرجات : عشرة آلاف دينار ( 10.000 ) دج، • أربع (4) خرجات أو أكثر : خمسة وعشرون ألف دينار ( 25.000 ) دج. 3 – بالنسبة للنقل البحري، يُجمّع الرسم من طرف الناقلين البحريين ويدفع كل ثلاثة (3) أشهر إلى الخزينة. ويدفع أيضا الفائض المحتمل للتحصيل، بعنوان هذا الرسم، ضمن نفس الشروط. في حالة إرجاع سعر سند النقل، يُعاد أيضا الرسم من طرف الناقل إلى ذي الحق.
56 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 88 11 رجب عام 1447 ه 31 ديسمبر سنة 2025 م بالنسبة للمسافرين الذين يخرجون إلى الخارج عبر الطريق البري، يُدفع الرسم مسبقا من طرف المسافر السائق عند كل خروج لدى قباضة الضرائب أو إلكترونيًا. 4 – تكلف مصالح الجمارك بمراقبة دفع هذا الرسم على مستوى مكاتب الخروج. 5 – تعفى من هذا الرسم : – المركبات التي تحوزها الإدارات والمؤسسات العمومية، – المركبات والشاحنات التي تحوزها المؤسسات والشركات والهيئات المتواجدة بالجزائر، عندما تخرج لورشات إنجاز المشاريع الواقعة في البلدان الأجنبية، – مركبات الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الأجنبية وممثليات المنظمات الدولية المعتمدة بالجزائر وكذا أعوانها في ظل احترام مبدأ المعاملة بالمثل. 6 – يُخصص ناتج هذا الرسم لميزانية الدولة”. المادة 98 : تعدل أحكام المادة 38 من القانون رقم 01–21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، المعدلة والمتممة، وتحرر كما يأتي : “المادة 38 : يؤسس رسم على الوقود، تحدد تعريفته كما يأتي : – البنزين الخالي من الرصاص: 0.10 دج / للتر، – ………………………………………………………………. (بدون تغيير) …………………………………………………………………… يقتطع ناتج الرسم ………………………………… (الباقي بدون تغيير) .”……………………………………………………………. المادة 99 : تعدل وتتمم أحكام المادة 76 من القانون رقم 17–11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، المعدلة والمتممة، وتحرر كما يأتي : “المادة 76 : ينشأ اقتطاع………………………………………………………………………………………………(بدون تغيير حتى) لا يطبق هذا الاقتطاع على السلع والخدمات المتعلقة بالتوصيل البيني، بما في ذلك خدمات استئجار السعات والطاقات والصيانة والنفاذ إلى منشآت وشبكات الاتصالات الإلكترونية الدولية من ضمنها الكوابل البحرية التي يطلبها متعاملو شبكات الاتصالات الإلكترونية المرخص لهم بموجب التشريع الساري المفعول والتي توفرها هذه الشركات الأجنبية خارج التراب الوطني، سواء بشكل فردي أو في إطار اتحاد شركات )consortium(، وخدمات الصوت والرسائل القصيرة والبيانات ( الإنترنت وتبادل المكالمات الهاتفية/ الرسائل القصيرة والوصل الدولية المستأجرة) والتجوال والإشارة وكذا على المداخيل المعفاة بعنوان الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر. يدفع المبلغ المقتطع…………………………………………….(الباقي بدون تغيير) .”…………………………………………………. المادة 100 : تعدل أحكام المادة 69 من القانون رقم 19–14 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020، المعدلة والمتممة، وتحرر كما يأتي: “المادة 69 : يُعفى الأشخاص الطبيعيون والمعنويّون الذين يحملون علامة “مؤسسة ناشئة”، من الضريبة على الدخل الإجمالي، من الضريبة على أرباح الشركات أو من الضريبة الجزافية الوحيدة، حسب الحالة، لمدة أربع (4) سنوات، ابتداءً من تاريخ الحصول على علامة “مؤسسة ناشئة”، يجدد بسنتين (2) إضافيتين، في حالة التجديد لهذه العلامة. تعفى من الرسم …………………………………………………(الباقي دون تغيير) .”……………………………………………………
11 رجب عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 88 57 31 ديسمبر سنة 2025 م المادة 101 : تعدل أحكام المادة 87 من القانون رقم 20–16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، المعدلة والمتممة، وتحرر كما يأتي : “المادة 87 : تُعفى المؤسسات التي تحمل علامة “الحاضنة” من الضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات، لمدة سنتين (2)، ابتداء من تاريخ الحصول على علامة “الحاضنة”، قابلة للتجديد بنفس الشروط عند كل تجديد للعلامة. ……………………………………………………………(الباقي دون تغيير) .”………………………………………………………………. المادة 102 : تعدّل أحكام المادة 36 من القانون رقم 01–21 المؤرّخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، المعدّلة والمتمّمة، وتحرّر كما يأتي: “المادة 36 : يؤسس رسم إضافي على المواد التبغية …………………. (بدون تغيير حتى) مبلغه 75 دج على كل رزمة ………………….. (بدون تغيير حتى) الرسم الداخلي على الاستهلاك. يوزع عائد الرسم الإضافي على المواد التبغية كما يأتي : • 19 دج، لصالح صندوق الاستعجالات ونشاطات العلاجات الطبية، • 26 دج، لصالح حساب التخصيص الخاص رقم 138–302 الذي عنوانه “صندوق مكافحة السرطان”، • ………………………………………………………………………. (بدون تغيير) ………………………………………………………….. • ………………………………………………………………………. (بدون تغيير) ………………………………………………………….. يدمج الرسم الإضافي على المواد التبغية……………………………….. (الباقي بدون تغيير) .”………………………………… المادة 103 : تكون قابلة للخصم من النتيجة الخاضعة للضريبة، النفقات المصروفة من طرف المؤسسات بعنوان الاستثمارات المتعلقة بتطوير الهيدروجين الأخضر وعمليات التشجير وإعادة تشجير الغابات، وكذا مشاريع إنتاج وتثمين الطاقات المتجددة. غير أن المبلغ الإجمالي لهذا الخصم لا يمكن أن يتجاوز نسبة %5 من الربح الخاضع للضريبة من السنة المعنية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 104 : تتمم أحكام المادة 113 من القانون رقم 21–16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، وتحرر كما يأتي : “المادة 113 : يؤسّس، عند الاستيراد …………………………………………….. (بدون تغيير حتى) إعادة البيع على حالها. غير أنّه تستثنى من مجال تطبيق هذا الاقتطاع، عمليات استيراد البضائع في إطار المقايضة الحدودية. يتكون أساس حساب………………………………………….. (الباقي بدون تغيير) .”……………………………………………….. المادة 105 : تُعدَّل وتُتمَّم أحكام المادة 135 من القانون رقم 24–08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2025، وتحرر كما يأتي : “المادة 135 : تُعفى من الضريبة على الدخل الإجمالي ومن الضريبة على أرباح الشركات، العوائد والأرباح الناتجة عن التنازل عن الصكوك السيادية التي لا تقل مدة استحقاقها عن خمس (5) سنوات، والتي تصدر خلال فترة خمس (5) سنوات ابتداءً من الفاتح من جانفي 2025 ………………………… (الباقي بدون تغيير) .”…………………………… المادة 106 : تلغى أحكام المادة 36 من القانون رقم 20–07 المؤرخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، المعدلة والمتممة.
58 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 88 11 رجب عام 1447 ه 31 ديسمبر سنة 2025 م المادة 107 : تعدل وتتمم أحكام المادة 30 من القانون رقم 09–09 المؤرخ في 13 محرّم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010، وتحرر كما يأتي : “المادة 30 : ينشأ رسم نوعي يطبق عند شراء اليخوت وسفن النزهة الشراعية بمحرك أو بدونه، تحدد قيمته حسب التعريفة المحددة في الجدول أدناه : سعة السفينة (طنة دولية) تساوي 2 طنات دولية وتقل عن 6 طنات دولية تساوي 6 طنات دولية وتقل عن 10 طنات دولية تساوي 10 طنات دولية وتقل عن 15 طنة دولية تساوي 15 طنة دولية وتقل عن 20 طنة دولية 20 طنة دولية فأكثر مبلغ الرسم 000 500 دج 000 800 دج 000 100 1 دج 000 400 1 دج 000 700 1 دج كما يطبق هذا الرسم عند اقتناء الزلاجات المائية بمحرك، تحدد قيمته ب 400.000 دج. يحصل ناتج هذا الرسم ويوزع كما يأتي : • 80 %، لفائدة ميزانية الدولة، • 20 %، لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد”. المادة 108 : تعدل أحكام المادة 139 من القانون رقم 24–08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، وتحرر كما يأتي : “المادة 139 : يتم تعليم، على سبيل …………………………………………………… (دون تغيير حتى) وتاجر المجوهرات. تُحدد مدة التسوية بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية، ويمكن دون أن تتجاوز، في كل الأحوال، الأجل المحدد في 31 ديسمبر 2026 .” تمديدها بنفس الأشكال لمدة ثلاثة (3) أشهر، المادة 109 : تسري أحكام المادة 51 مكرر من قانون الرسوم على رقم الأعمال، والمادتين 20 مكرر 2 و 51 مكرر 5 من قانون الإجراءات الجبائية، المحدثة، على التوالي، بموجب أحكام أول جانفي سنة 2027 . المادة 110 : تلغى أحكام المواد 79 إلى 87 و 116 من القانون رقم 24–08 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025 . المواد 58 و 74 و 81 من هذا القانون، ابتداءً من المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق المادة 111 : تعدل وتتمم أحكام المادة 67 من القانون رقم 16–14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017، المعدلة والمتممة، وتحرر كما يأتي : “المادة 67 : تُستبدل عبارة “تقدم الإدارة الجبائية” ……………….. (دون تغيير حتى) من مختلف القوانين الجبائية. دون المساس بأحكام المادة 169 مكرر 2 من قانون الإجراءات الجبائية، يجب على الأشخاص الخاضعين لنظام الربح الحقيقي أو للنظام المبسط للمهن غير التجارية، التابعين للمصالح الجبائية المزودة بحلول معلوماتية، اكتتاب تصريحاتهم الجبائية إلكترونيا. يمكن أن يتم دفع الضرائب والرسوم إلكترونيا. يمكن للمكلفين بالضريبة غير الخاضعين لأحد النظامين المذكورين أعلاه، والتابعين للمصالح الجبائية المزودة بحل معلوماتي، اكتتاب تصريحاتهم الجبائية ودفع الضرائب والرسوم المدينين بها إلكترونيا”.
11 رجب عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 88 59 31 ديسمبر سنة 2025 م المادة 112 : تعدل أحكام المادة 65 من القانون رقم 23–22 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024، المعدلة والمتممة، وتحرر كما يأتي : “المادة 65 : بغض النظر عن أحكام المادة 23 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، تعفى من الرسم على القيمة المضافة إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2026 . 1 – عمليات استيراد وبيع المنتجات المحددة أدناه ………………………………… (بدون تغيير) …………………………….. 2 – عمليات البيع المتعلقة بالفواكه والخضر الطازجة وبيض الاستهلاك. ……………………(بدون تغيير) .”…………… المادة 113 : تلغى أحكام المادة 37 من القانون رقم 01–21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002 . المادة 114 : تعدل أحكام المادة 141 من القانون رقم 24–08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، وتحرر كما يأتي : “المادة 141 : تستفيد البنوك التجارية وبريد الجزائر من تخفيض من الأساس الخاضع للضريبة على أرباح الشركات، إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2026، ………………………………..(الباقي بدون تغيير) .”………………………………… المادة 115 : تُعدّل وتتمم أحكام المادة 197 من القانون رقم 24–08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، وتحرر كما يأتي : “المادة 197 : بغض النظر عن أحكام المادة 72 ….. (بدون تغيير حتى) تقتطع نسبة 2 % من ناتج العقوبات وتعويضات التأخير المحصّلة على كافة الضرائب والحقوق والرسوم من طرف الإدارة الجبائية، الموجهة لتمويل مصاريف متابعات التحصيل. تخصص حصة تقدر ب 30 % من ناتج هذا الاقتطاع المتأتي من تحصيل جداول التسوية، لفائدة مختلف الأعمال المرتبطة بالرقابة الجبائية المتعلقة بهذه الجداول. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية”. المادة 116 : تُنشأ لدى المديرية العامة للضرائب بطاقية وطنية للشركات المدنية تتضمن لا سيما المعلومات الآتية التي يقدمها الموثقون : – التسمية والموضوع الاجتماعي للشركة وعنوانها، – رقم التعريف الجبائي للشركة (إن وجد)، – تاريخ ومرجع عقد تأسيس الشركة، – تعريف الموثق الذي قام بصياغة عقد تأسيس الشركة، – رقم الاعتماد أو الترخيص وتاريخ إصداره للشركة، – تعيين أعضاء الشركة (الاسم، اللقب، تاريخ ومكان الميلاد، رقم التعريف الوطني وجنسية كل عضو). يجب إرسال المعلومات المذكورة أعلاه إلى إدارة الضرائب، إلكترونيًا عبر بوابة التصريح عن بعد المخصصة لها، في أجل أقصاه ثلاثون ( 30 ) يومًا ابتداءً من تاريخ إعداد عقد تأسيس الشركة المدنية. يجب الإعلام عن أي تعديل يطرأ على هذه المعلومات، وفقًا لنفس الشروط والآجال السالفة الذكر. يترتب على عدم احترام هذه الالزامية، تطبيق غرامة قدرها 50.000 دينار جزائري عن كل مرة يتم فيها تسجيل عدم الامتثال لهذه الإلزامية. يترتب عن أي خطأ أو إغفال أو عدم دقة وصحة في المعلومات المصرح بها تطبيق غرامة قدرها 10.000 دينار جزائري لكل خطأ أو إغفال أو معلومة خاطئة.
60 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 88 11 رجب عام 1447 ه 31 ديسمبر سنة 2025 م يجب على السلطات التي أصدرت الترخيص أو الاعتماد للشركة المدنية، أن تقدم كذلك للإدارة الجبائية، عبر بوابة التصريح المذكورة أعلاه، في أجل أقصاه ثلاثون ( 30 ) يومًا ابتداءً من تاريخ إصداره، المعلومات المتعلقة بهذه التراخيص والاعتمادات المسلّمة. تُحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 117 : 1 – يتعين على متصرفي الترتيبات القانونية بمفهوم التشريع الساري المفعول، بما في ذلك صناديق الائتمان المنشأة في الخارج، تقديم تصريح إلكتروني لدى الإدارة الجبائية، في أجل ثلاثين ( 30 ) يوماً ابتداءً من تاريخ تعيينهم كمتصرفين لهذه الترتيبات القانونية التي تتناول : أ ) التأسيس أو التعديل أو الإنهاء، وكذا محتوى شروط الترتيبة القانونية، ب ) المعلومات المتعلقة بالأسماء، الألقاب، العناوين، تواريخ وأماكن الازدياد، والجنسيات للمستفيدين الفعليين من هذه الترتيبات القانونية. كما يتعيّن على متصرفي الترتيبات القانونية التصريح عن بعد بالقيمة السوقية بتاريخ أول جانفي للسنة : – للأملاك والحقوق المتواجدة في الجزائر أو خارجها، وكذا العوائد المرسملة الموظفة في صندوق الائتمان أو أي ترتيبة قانونية أخرى بالنسبة للأشخاص الذين لديهم موطن جبائي في الجزائر، – للأملاك والحقوق المتواجدة في الجزائر فقط، وكذا العوائد المرسملة الموظفة في صندوق الائتمان أو في الترتيبات القانونية بالنسبة للأشخاص الآخرين. 2 – تقع مسؤولية التصريح المشار إليها أعلاه على عاتق : أ) متصرف الترتيبات القانونية المنشأة في الخارج، بما في ذلك صناديقُ الائتمان، وذلك عندما : • يكون المؤسس أو أحد المستفيدين، على الأقل، لديه موطن جبائي في الجزائر، • تتضمن التركيبة القانونية أو صندوق الائتمان ملكية أو حقاً متواجداً في الجزائر. ب) متصرف الترتيبة القانونية، المستقر أو المقيم خارجَ الجزائر، عندما يقتني عقارًا أو يدخل في علاقة أعمال داخل الجزائر، ج) المتصرف الذي لديه موطن جبائي في الجزائر. 3 – يترتب عن عدم اكتتاب التصريح من قبل متصرفي صناديق الائتمان والترتيبات القانونية، المتعلق بالمعلومات المنصوص عليها أعلاه، تطبيق غرامة قدرها 2.000.000 دج. ويكون المؤسس والمستفيدون المقيمون في الجزائر مسؤولين بالتضامن مع المتصرف عن دفع الغرامة. أي خطأ أو إغفال أو عدم دقة وصحة في المعلومات المصرح بها، يترتب عنه تطبيق غرامة إضافية قدرها 200.000 دج عن كل خطأ أو إغفال أو معلومة غير دقيقة، وذلك في حدود أقصاها 2.000.000 دج. تُحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 118 : تستفيد المؤسسات الفرعية التابعة للمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي الثقافي والمهني وكذا التابعة للمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، بالإضافة إلى التحفيزات الجبائية وشبه الجبائية والجمركية المنصوص عليها في تشريع القانون العام، من المزايا الآتية : بعنوان مرحلة الإنجاز: – الإعفاء من حقوق التسجيل المفروضة فيما يخص العقود التأسيسية للشركات الفرعية والزيادات في الرأسمال، – الإعفاء من دفع حق نقل الملكية بعوض والرسم على الإشهار العقاري عن كل المقتنيات العقارية التي تتم في الشركة الفرعية، – الإعفاء من حقوق التسجيل والرسم على الإشهار العقاري ومبالغ الأملاك الوطنية المتضمنة حق الامتياز على الأملاك العقارية المبنية وغير المبنية الموجهة لإنجاز الشركات الفرعية،
11 رجب عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 88 61 31 ديسمبر سنة 2025 م – الإعفاء من الحقوق الجمركية فيما يخص السلع المستوردة التي تدخل مباشرة في إنجاز الشركة الفرعية، – الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة فيما يخص السلع والخدمات المستوردة أو المقتناة محليا التي تدخل مباشرة في إنجاز الشركة الفرعية، – الإعفاء من الرسم العقاري على الملكيات العقارية التي تدخل في إطار الشركة الفرعية لمدة عشر ( 10 ) سنوات، ابتداء من تاريخ الاقتناء. بعنوان مرحلة الاستغلال : – الإعفاء لمدة خمس (5) سنوات من الضريبة على أرباح الشركات ابتداء من تاريخ الشروع في الاستغلال، قابل للتجديد مرة واحدة (1) فقط. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 119 : يتعين على المؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري، التي يبلغ رقم أعمالها السنوي أو يزيد عن ملياري (2) دينار، أن تخصص سنويا مبلغا أدنى يعادل 1 % من الربح الخاضع للضريبة للسنة المالية، لأنشطة البحث والتطوير أو الابتكار. يقصد بأنشطة البحث والتطوير، تلك التي تتم داخل المؤسسة أو في شكل برامج ابتكار مفتوح مع المؤسسات الناشئة وحاضنات الأعمال الحاملة لعلامة. يجب أن تنجز هذه الأنشطة إمّا : – خلال السنة المالية التي يرتبط بها الربح، – أو خلال السنة المالية / الموالية لتلك التي تحقق فيها الربح. في هذه الحالة، يتعيّن على المؤسسة اكتتاب تعهد وإرفاقه بالتصريح السنوي للنتيجة. يؤدي عدم احترام هذا الالتزام إلى دفع رسم يحسب على أساس الربح السنوي الخاضع للضريبة المسجل في نهاية السنة المالية، ويُعادل معدله الفرق بين : – من جهة، معدل 1%، – ومن جهة أخرى، النسبة الناتجة عن نفقات البحث والتطوير أو الابتكار المحققة فعليا مقارنةً بالربح الخاضع للضريبة. تحدد قطاعات النشاط المعنية بأعمال البحث والتطوير أو الابتكار، وكذا كيفيات تطبيق هذا الرسم عن طريق التنظيم. المادة 120 : تُقبل تحت النظام الجمركي للقبول المؤقت، البضائع المستوردة في إطار المعرض الإفريقي للتجارة البينية 2025، المُقام في الجزائر من 4 إلى 10 سبتمبر 2025، مع الإعفاء من الكفالة المستحقة في هذا المجال. تتم جمركة البضائع المبيعة بمناسبة هذا المعرض من أجل وضعها للاستهلاك، بالإعفاء من إجراءات المراقبة للتجارة الخارجية والصرف، وكذا من الحقوق والرسوم المستحقة عند الاستيراد، بما في ذلك مساهمة التضامن والرسم الإضافي المؤقت الوقائي، باستثناء الأتاوى الجمركية. يُمنح هذا الإعفاء في حدود قيمة عشرين ألف ( 20.000 ) دولار أمريكي، لكل عارض. تُعفى عمليات البيع المنجزة في هذا الإطار من تقديم شهادة الشراء بالإعفاء من الرسم على القيمة المضافة. غير أن الإجراءات الإدارية الخاصة تبقى سارية. تعفى كذلك من الضرائب والرسوم والحقوق المستحقة، مقتنيات البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير BANK( AFREXIM ) من السلع والخدمات في الجزائر، المنجزة في إطار المعرض الإفريقي للتجارة البينية 2025( )IATF– .
62 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 88 11 رجب عام 1447 ه 31 ديسمبر سنة 2025 م المادة 121 : تعفى من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة والرسم على التوطين البنكي ومساهمة التضامن والاقتطاع المطبق على واردات السلع الموجهة، حصريًا، لإعادة البيع على حالها، عمليات استيراد : – رؤوس الأغنام الحية من الأنواع الأليفة الموجهة للذبح التابعة للبند التعريفي الفرعي 0104.10.91.10 والمستوردة بمناسبة عيد الأضحى، وذلك خلال الفترة الممتدة من 15 أبريل 2025 إلى 30 يونيو 2026 . – ماشية البقر الحية الموجهة للذبح التابعة للبنود التعريفية الفرعية: 0102.29.91.10 و 0102.29.91.20 و 0102.29.91.30، المستوردة خلال الفترة الممتدة من 15 نوفمبر 2025 إلى 30 يونيو 2026، وذلك بغض النظر عن أحكام المادة 139 من هذا القانون. المادة 122 : تلغى الديون الجبائية غير المحصلة، التي تم تسجيلها خلال سنوات 2011 وما قبلها، التي في ذمة الأشخاص الطبيعيين والمعنويين، باستثناء تلك الناتجة عن استحقاقات جبائية يكون أصحابها قد أُدينوا بسبب أعمال تدليسية. أمّا الديون الجبائية التي تعذر تحصيلها إلى تاريخ 31 ديسمبر 2025، يؤدي تسديدها دفعة واحدة أو على أقساط، في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة 2026، إلى إلغاء الغرامات والاستفادة من خصم جزافي بنسبة 30 % على الحقوق الأساسية. لا تطبق أحكام هذه المادة على المكلفين المدانين بعمليات احتيالية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. أحكام جمركية وأحكام متعلقة بأملاك الدولة العنوان الأول أحكام جمركية المادة 123 : تعدل وتتمم أحكام المادة 74 من القانون رقم 79–07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي : “المادة 74 : عند انتهاء أجل مكوث البضائع في المخازن المؤقتة، المنصوص عليه في المادة 71 أعلاه، يتم تحويل البضائع إلى مناطق الإيداع المنصوص عليها في المادة 203 من هذا القانون، تحت مسؤولية مستغلي هذه المناطق، لتوضع فيها تلقائيا رهن الإيداع الجمركي وفقا لأحكام المادتين 205 و 209 من هذا القانون. يتم تعيين مناطق الإيداع التي يتم تحويل البضائع إليها لوضعها قيد الإيداع بصفة آلية عن طريق نظام المعلومات للجمارك. يتعيّن على مستغل المخزن المؤقت ومستغلي مناطق الإيداع تنفيذ أوامر التحويل بمجرد إصدارها من قبل نظام المعلومات للجمارك”. المادة 124 : تعدل وتتمم أحكام المادة 198 مكرر من القانون رقم 79–07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي : “المادة 198 مكرر : عند الدخول أو الخروج من الإقليم الوطني، يُلزم المسافرون الذين ينقلون مبالغ مالية بالعملة الوطنية أو الأجنبية تتجاوز قيمتها الحد المنصوص عليه في التشريع والتنظيم الساريي المفعول، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بموجب التشريع المعمول به، بالتصريح بها كتابيا لدى مصالح الجمارك. تطبق إلزامية التصريح على …………………….(بدون تغيير حتى) والقيم والسندات الأخرى القابلة للتداول للحامل أو القابلة للتظهير وكذا المعادن الثمينة والأحجار الكريمة. يقصد بالنقل حيازة المسافر، سواء عليه أو في أمتعته أو في مركبته. يقوم المسافر باكتتاب …………………………….(بدون تغيير حتى) حدود الأماكن المخصصة للمراقبة الجمركية دون الاستيفاء المسبق ……………………………….. (بدون تغيير حتى) من الحد الواجب التصريح به.
11 رجب عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 88 63 31 ديسمبر سنة 2025 م يُحظر، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، كل إرسال لأوراق البنوك والقطع النقدية ووسائل الدفع للحامل والأوراق التجارية والقيم والسندات الأخرى القابلة للتداول للحامل أو القابلة للتظهير وكذا المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، عن طريق البريد أو الشحن أو الشحن السريع. تحدد كيفيات تطبيق …………………………………………. (الباقي بدون تغيير) .”………………………………………………. المادة 125 : تتمم أحكام القانون رقم 79–07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، بمادة 198 مكرر 3 تحرر كما يأتي : “المادة 198 مكرر 3 : في إطار مراقبة التصريحات بالعملة، يخوّل لأعوان الجمارك طلب أي معلومات أو وثائق مفيدة من المسافرين، لاسيما فيما يخص مصدر ووجهة المبالغ والقيم المنقولة، محل إلزامية التصريح بالعملة بمفهوم المادة 198 مكرر أعلاه، سواء كانت مصرّحاً بها أو مصرحاً بها بالخطأ أو غير مصرح بها. تقوم مصالح الجمارك بإرسال كل المعلومات المتعلقة بالتصريحات بالعملة المكتتبة من طرف المسافرين والتصريحات الخاطئة وحالات عدم احترام التزامات التصريح المرتكبة من طرف المسافرين، إلى الهيئة المتخصصة في مجال محاربة تبييض الأموال. تكون قواعد المعلومات المكوّنة لدى مصالح الجمارك والمتعلقة بالتصريحات بالعملة والتصريحات الخاطئة وحالات عدم احترام التزامات التصريح المرتكبة من طرف المسافرين، موضوع تبادل واستغلال في إطار اتفاقيات التعاون الوطني والدولي وفقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول”. المادة 126 : تتمم أحكام القانون رقم 79–07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، بمادة 198 مكرر 4 تحرر كما يأتي : “المادة 198 مكرر 4 : يخوّل لمصالح الجمارك حجز المبالغ والقيم، محل إلزامية التصريح بالعملة بمفهوم المادة 198 مكرر أعلاه، المصرح بها من طرف المسافرين، مؤقتا وبصفة وقائية، عندما تكون هناك مؤشرات على أن هذه المبالغ والقيم مرتبطة بتبييض الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. يجب أن يحدد قرار الحجز المؤقت المؤشرات التي سببته، ويجب أن يتم تبليغه إلى الحائز وكل الأشخاص المعنيين. يكون هذا القرار قابلاً للطعن أمام جهات النظام القضائي العادي المختصة، طبقا للتشريع الساري المفعول. تقوم مصالح الجمارك التي قامت بعملية الحجز المؤقت بالإخطار الفوري لوكيل الجمهورية المختص إقليميا، وتسلّمه المبالغ والقيم المحجوزة، والذي يقوم بإجراء تحقيق للتأكد من وجود أدلة لجرائم مرتبطة بتبييض الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. بعد انقضاء أجل الثلاثين ( 30 ) يوما، وفي غياب أدلة على وجود جريمة تستدعي متابعات قضائية طبقا للتشريع الساري المفعول، تُعاد المبالغ والقيم المحجوزة مؤقتا إلى أصحابها”. المادة 127 : تعدل أحكام المادة 202 من القانون رقم 79–07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدلة والمتممة، وتحرر كما يأتي : “المادة 202 : يجوز للمواطنين المسجلين لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية …………. (بدون تغيير حتى) بدون دفع عند عودتهم النهائية إلى الجزائر، ما يأتي : 1 – ………………………………………………………………. (بدون تغيير) ………………………………………………………………..، 2 – سيارة سياحية كهربائية أو ذات محرك بمكبس وإيقاد بشرارة (بنزين) أو هجين (بنزين وكهرباء) لنقل الأشخاص التابعة للبند التعريفي رقم 87–03 تقل سعة أسطواناتها عن 1800 سم 3 أو تساويها أو سيارة نفعية كهربائية أو ذات محرك بمكبس وإيقاد بشرارة (بنزين) أو هجين (بنزين وكهرباء) لنقل البضائع لا يتجاوز وزنها الإجمالي 5,950 طن، أو مركبة ذات عجلتين خاضعة للتسجيل. يمكن أن تكون هذه السيارات جديدة أو أقل من خمس (5) سنوات عند تاريخ دخولها إلى الإقليم الجمركي. يتم التخليص الجمركي للبضائع المذكورة ……………………. (بدون تغيير حتى)، عند الحاجة، عن طريق التنظيم”.
64 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 88 11 رجب عام 1447 ه 31 ديسمبر سنة 2025 م المادة 128 : تعدل وتتمم أحكام المادة 203 من القانون رقم 79–07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي : “المادة 203 : الإيداع الجمركي التلقائي للبضائع ……(بدون تغيير حتى) ويتم التصرف فيها بعد انتهاء هذه المدة، ضمن الشروط المحددة في هذا القانون. توجه البضائع قيد الإيداع التلقائي إلى مساحات الإيداع المنشأة على مستوى : – مناطق الفسحة المعتمدة من طرف مصالح الجمارك ضمن الشروط المحددة بقرار من الوزير المكلف بالمالية، – المخازن المؤقتة، – المستودعات العمومية، – المخازن الموضوعة تحت تصرف مصالح الجمارك”. المادة 129 : تعدل أحكام المادة 72 من القانون رقم 15–18 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016، وتحرر كما يأتي : “المادة 72 : يُلزم كل مسافر عند مغادرة أو دخول الإقليم الوطني التصريح لدى مصالح الجمارك بجميع المبالغ التي تفوق قيمة ألف ( 1000 ) أورو أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى. تطبق هذه الإلزامية على أوراق البنوك والقطع النقدية وعلى كل وسائل الدفع للحامل والأوراق التجارية والقيم والسندات الأخرى القابلة للتداول للحامل أو القابلة للتظهير وكذا المعادن الثمينة والأحجار الكريمة. عند مغادرة الإقليم الوطني، يتعيّن على المسافر غير المقيم تقديم لمصالح الجمارك إثبات عمليات صرف جزء أو كل المبلغ المصرح به عند دخوله لهذا الإقليم والتي تم إجراؤها أثناء إقامته في الجزائر. يعاقب كل مخالف لأحكام هذه المادة طبقا للتشريع الساري المفعول”. المادة 130 : تتمم أحكام المادة 163 من القانون رقم 24–08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، كما يأتي : “المادة 163 : بغض النظر عن الأحكام التشريعية السارية المفعول، …. (بدون تغيير حتى) وكذا من دفع غرامات التأخير المترتبة عنها. تطبق هذه الأحكام كذلك على البضائع المستوردة المسترجعة بعنوان التعويض المدني لفائدة الخزينة العمومية، في إطار قضايا مكافحة الفساد”. المادة 131 : تخضع للحقوق الجمركية بنسبة 15 %، عمليات استيراد سخانات المياه الشمسية ذات الاستعمال المنزلي، التابعة للبند التعريفي الفرعي 8419.12.10.00 . المادة 132 : تُعفى من الحقوق الجمركية، عمليات استيراد أجهزة التحليل الكهربائي المخصصة لإنتاج الهيدروجين المبيّنة في الجدول أدناه : التعريفة الجمركية الفرعية تعيين المنتج م. 8543.30.00.00 – آلات وأجهزة التلبس بالكهرباء، التحليل بالكهرباء والاستشراد
11 رجب عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 88 65 31 ديسمبر سنة 2025 م المادة 133 : تخضع للمعدل المخفض للحقوق الجمركية بنسبة 5 %، عمليات استيراد المواد المبينة أدناه، والموجهة لصناعة الألواح الشمسية الكهروضوئية : البنود الفرعية تعيين المنتجات م 3506.91.10.00 مواد لاصقة ذات أساس سيليكوني، مخصصة لتصنيع الألواح الشمسية. م 3810.90.11.00 تدفق القوس المغمور للحام القوسي المخصص لتصنيع الألواح الشمسية. م 3919.10.10.00 شريط لاصق بلاستيكي، مخصص لتصنيع الألواح. م 3920.10.99.20 ألواح EVA مُخصصة لتصنيع الألواح الشمسية. صفائح EVA مُخصصة لتصنيع الألواح الشمسية. أفلام EVA مُخصصة لتصنيع الألواح الشمسية. شرائط EVA مُخصصة لتصنيع الألواح الشمسية. شرائط EVA مُخصصة لتصنيع الألواح الشمسية. م 7007.19.90.00 زجاج أمان مقوى لتصنيع الألواح الشمسية. م 7409.11.10.00 شريط لحام نحاسي مكرر، مخصص لتصنيع الألواح الشمسية. م 7616.99.99.00 إطار من الألومنيوم المؤكسد، مخصص لتصنيع الألواح الشمسية. م 8535.90.10.00 صناديق الوصلات المخصصة لتصنيع الألواح الشمسية. 8541.42.00.00 - - الخلايا الكهروضوئية غير المجمعة في وحدات أو المصنعة في ألواح. يتوقف تطبيق المعدل المخفض من الحقوق الجمركية، على تقديم شهادة صادرة عن المصالح المؤهلة بالوزارة المكلفة بالطاقة، يتم فرضها عند الجمركة. المادة 134 : تعدل أحكام المادة 110 من القانون رقم 89–26 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990، المعدلة والمتممة، وتحرر كما يأتي : “المادة 110 : يجوز للأعوان الدبلوماسيين والقنصليين ومن يماثلهم ………………………………. (بدون تغيير حتى) مع الإعفاء من إجراءات المراقبة على التجارة الخارجية : .1 ……………………………………………………………………….. (بدون تغيير) ………………………………………………………… .2 سيارة سياحية واحدة كهربائية أو ذات محرك بمكبس وإيقاد بشرارة (بنزين) أو هجين (بنزين وكهرباء) لنقل الأشخاص التابعة للبند التعريفي رقم 87–03 تقل سعة أسطواناتها عن 1800 سم 3 أو تساويها أو مركبة ذات عجلتين خاضعة للتسجيل. يمكن أن تكون هذه السيارات جديدة أو أقل من خمس (5) سنوات عند تاريخ دخولها إلى الإقليم الجمركي. .3 ……………………………………………………………………….. (بدون تغيير) ………………………………………………………… .4 ……………………………………………………………………….. (بدون تغيير) ………………………………………………………… .5 تحدد كيفيات ……………………………………………….. (الباقي بدون تغيير) .”………………………………………………….
66 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 88 11 رجب عام 1447 ه 31 ديسمبر سنة 2025 م المادة 135 : تُعفى المركبات المُخصصة لنقل عشرة ركاب أو أكثر، بمن فيهم السائقون، التابعة للبند التعريفي رقم 87.02، المستوردة على الحالة النهائية أو غير المُجمّعة، في حدود عشرة آلاف ( 10.000 ) وحدة، من جميع الحقوق والرسوم، بما فيها الرسم الإضافي المؤقت الوقائي ومساهمة التضامن والاقتطاع. يُطبق هذا الإعفاء أيضا على القطع والمكونات المشكّلة للطقم، بالنسبة للمركبات غير المجمّعة، عندما تستورد بشكل مُنفصل. ترتبط جمركة هذه المركبات بتقديم، أثناء الجمركة، لترخيص صادر عن مصالح الوزارة المكلفة بالصناعة، مُرفقًا ببطاقة تحدد كميات المركبات المراد استيرادها، سواء على الحالة النهائية أو غير المُجمّعة وكذا قائمة كميات القطع والمكونات المشكّلة للطقم بالنسبة للمركبات المستوردة على الحالة غير المُجمّعة. تعفى من الرسم على القيمة المضافة وكذا الرسم المترتب على بيع السيارات والآليات المتحركة، عمليات بيع المركبات المذكورة أعلاه. تسري أحكام هذه المادة ابتداء من أول أكتوبر 2025 . تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق قرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالصناعة، والتجارة الخارجية، والنقل، والمالية. المادة 136 : تتمّم أحكام المادة 109 من القانون رقم 17–11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، المعدلة والمتممة، وتحرر كما يأتي : “المادة 109 : تنشأ مساهمة تضامن بنسبة %3 تطبق …………………………… (بدون تغيير حتى) الوطني للتقاعد. لا يمكن منح أي إعفاء بعنوان مساهمة التضامن، باستثناء : – ……………………………………………………………………….. (بدون تغيير) …………………………………………………………، – ……………………………………………………………………….. (بدون تغيير) …………………………………………………………، – ……………………………………………………………………….. (بدون تغيير) …………………………………………………………، – ……………………………………………………………………….. (بدون تغيير) …………………………………………………………، – البضائع المستوردة التابعة للوقف العام، المستفيدة من الإعفاءات من الحقوق والرسوم، – البضائع المستوردة في إطار أجهزة دعم الاستثمار”. المادة 137 : تعدل وتتمم أحكام المادة 2 من القانون رقم 18–13 المؤرخ في 27 شوال عام 1439 الموافق 11 يوليو سنة 2018 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2018، المعدلة والمتممة، وتحرر كما يأتي : “المادة 2 : يؤسس رسم إضافي مؤقت وقائي …………. (بدون تغيير حتى) ليشمل الرسم الإضافي المؤقت الوقائي. لا يمكن قبول أي إعفاء بعنوان الرسم الإضافي المؤقت الوقائي، باستثناء : – ……………………………………………………………………….. (بدون تغيير) …………………………………………………………، – ……………………………………………………………………….. (بدون تغيير) …………………………………………………………، – ……………………………………………………………………….. (بدون تغيير) …………………………………………………………، – ……………………………………………………………………….. (بدون تغيير) …………………………………………………………، – الواردات من البضائع المنفذة مباشرة من طرف الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية، الموجهة إمّا لإنجاز المشاريع التي تدخل في إطار أنشطة التعاون والتضامن الدوليين أو المقدمة مباشرة كتبرع لصالح بلد آخر، في إطار الأنشطة المذكورة أعلاه، – الواردات من التبرعات والأملاك الوقفية العامة المستوردة بالإعفاء من الحقوق والرسوم. تحدد قائمة البضائع الخاضعة………………………………………………………………………….. (بدون تغيير حتى) دراسة مشروع قانون المالية”.
11 رجب عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 88 67 31 ديسمبر سنة 2025 م المادة 138 : تستفيد من الإعفاء من الحقوق الجمركية وتطبيق المعدل المخفض للرسم على القيمة المضافة، عمليات استيراد المواد الأولية التي تدخل في صناعة الأغذية الموجهة لتربية المنتجات المائية المستزرعة. تحدد قائمة المواد الأولية المذكورة أعلاه، كما يأتي : البند التعريفي الفرعي تعيين المنتجات م 0306.39.21.00 الأرتيميا (قشريات صغيرة)، الموجهة لتصنيع أعلاف تربية المائيات م 1212.29.10.00 سلالات العوالق النباتية، الموجهة لتصنيع أعلاف تربية المائيات م 1504.10.19.00 زيت كبد سمك الهامور، الموجه لتصنيع أعلاف تربية المائيات م 1504.10.99.00 زيت كبد الأسماك الأخرى وأجزاؤها، الموجه لتصنيع أعلاف تربية المائيات م 1504.20.11.00 الأجزاء الصلبة من دهون وزيوت الأسماك وأجزائها، غير زيوت الكبد، الموجهة لتصنيع أعلاف تربية المائيات م 1504.20.20.00 الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة، الموجهة لتصنيع أعلاف تربية المائيات م 1504.20.90.00 دهون وزيوت أخرى للأسماك وأجزائها، غير زيوت الكبد، الموجهة لتصنيع أعلاف تربية المائيات م 2301.20.11.00 مساحيق ودقيق ومكتلات على شكل حبيبات من الأسماك الموجهة لتصنيع أعلاف تربية المائيات م 2301.20.21.00 مساحيق ودقيق ومكتلات على شكل حبيبات، من القشريات، الرخويات أو اللافقاريات المائية الأخرى، الموجهة لتصنيع أعلاف تربية المائيات م 2302.10.91.00 مسحوق الذرة، غير تلك المذكورة في الفصل 11، الموجهة لتصنيع أعلاف تربية المائيات م 2302.30.91.00 مسحوق القمح، غير تلك المذكورة في الفصل 11، الموجهة لتصنيع أعلاف تربية المائيات م 2302.40.91.10 مسحوق الأرز، غير تلك المذكورة في الفصل 11، الموجهة لتصنيع أعلاف تربية المائيات م 2302.40.99.10 مسحوق الحبوب الأخرى، غير تلك المذكورة في الفصل 11، الموجهة لتصنيع أعلاف تربية المائيات م 2302.50.91.00 مسحوق البقوليات، غير تلك المذكورة في الفصل 11، الموجهة لتصنيع أعلاف تربية المائيات ترتبط الاستفادة من الإعفاء من الحقوق الجمركية وتطبيق المعدل المخفض للرسم على القيمة المضافة عند الاستيراد، على تقديم شهادة صادرة عن المصالح المؤهلة بالوزارة المكلفة بالصيد البحري، يشترط تقديمها عند الجمركة. تخضع للمعدل المخفض للرسم على القيمة المضافة، المنتجات المحلية المتأتية من إنتاج الأغذية الموجهة لتربية المنتجات المائية المستزرعة.
68 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 88 11 رجب عام 1447 ه 31 ديسمبر سنة 2025 م المادة 139 : تخضع إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2026، للمعدل المخفض للحقوق الجمركية بنسبة 5%، عمليات استيراد ماشية البقر والأغنام الحية الموجهة للذبح التابعة للبنود التعريفية الفرعية : 0102.29.91.10 و 0102.29.91.20 و 0102.29.91.30 و 0104.10.91.10 وكذا لحوم الأبقار والأغنام الطازجة المبردة المعبأة بالتفريغ التابعة للبنود التعريفية الفرعية : 0201.10.11.00 و 0201.10.19.00 و 0201.20.10.00 و 0201.20.20.00 و 0201.30.91.00 و 0204.10.10.00 و 0204.21.10.00 و 0204.22.11.00 و 0204.22.19.00 و 0204.23.91.00 . المادة 140 : يمكن أن تعفى من الرسم على القيمة المضافة وتخضع للمعدل المخفض بنسبة 5 % من الحقوق الجمركية، الى غاية 31 ديسمبر سنة 2026، عمليات استيراد اللحوم البيضاء المجمدة التابعة للبنود التعريفية الفرعية : 0207.12.10.00 و 0207.12.20.00 و 0207.12.90.00 و 0207.14.24.00 و 0207.14.25.00 . المادة 141 : تعدل أحكام المادة 148 من القانون رقم 21–16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، المعدلة والمتممة، وتحرر كما يأتي : “المادة 148 : يعفى من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة زيت الصويا الخام…….(بدون تغيير حتى) أسعار هذه المنتوجات. يتعيّن على مستوردي / محوّلي الزيت الخام للصويا إمّا مباشرة عملية إنتاج هذه المادة الأولية، وإما باقتنائها من السوق الوطنية، في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة 2026 . في حالة عدم الشروع ……………………………………………… (الباقي بدون تغيير) .”…………………………………………….. المادة 142 : تعدل أحكام المادة 214 من القانون رقم 24–08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، وتحرر كما يأتي : “المادة 214 : بغض النظر عن أحكام المادة 25 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، تعفى من الرسم على القيمة المضافة والرسم الداخلي للاستهلاك، وتخضع للمعدل المخفض للحقوق الجمركية بنسبة 5 % إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2026، عمليات استيراد القهوة المصنفة ضمن البندين التعريفيين الفرعيين : 0901.11.10.00 و 0901.11.20.00 .” المادة 143 : بغض النظر عن الأحكام التشريعية المعمول بها : – يؤهل للاستفادة من القانون الأساسي للمقاول الذاتي، المكلفون بالضريبة الذين يمارسون نشاط الاستيراد المصغر المحدد عن طريق التشريع والتنظيم المعمول بهما، – تخضع عمليات الاستيراد المنجزة من طرف المقاول الذاتي الذي يمارس نشاط الاستيراد المصغر، للمعدل المخفض للحقوق الجمركية بنسبة 5 %، وتعفى من تسديد الرسم على القيمة المضافة والأتاوى الجمركية وباقي الحقوق والرسوم المستحقة عند الاستيراد، بما فيها مساهمة التضامن والرسم الإضافي المؤقت الوقائي. تتم الجمركة وفق تصريح مبسط لدى الجمارك. – يخضع المكلفون بالضريبة الذين يمارسون نشاط الاستيراد المصغر عند كل عملية استيراد، للضريبة الجزافية الوحيدة بمعدل محرر محدد ب 0,5 % يحسب على أساس القيمة الجمركية، مضافا إليها الحقوق الجمركية وهامش جزافي بنسبة 30 .% يتم تسديد مبلغ الضريبة لدى مصالح الجمارك عند طرح للاستهلاك البضائع المستوردة. يخصص ناتج هذه الضريبة لفائدة ميزانية الدولة. تطبق أحكام هذه المادة ابتداء من 28 يونيو سنة 2025 .
11 رجب عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 88 69 31 ديسمبر سنة 2025 م العنوان الثاني أحكام متعلقة بأملاك الدولة المادة 144 : تؤسس إتاوة مقابل منح امتياز استعمال أو استغلال الموارد المائية في الأنظمة المائية الجوفية المتحجرة أو بطيئة التجدد المنصوص عليها بموجب أحكام المواد 73 و 76 و 77 و 78 من القانون رقم 05–12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمتعلق بالمياه، المعدّل والمتمّم، ويُحدّد مبلغ هذه الإتاوة ب 200.000 دج على كل امتياز. يُخصص ناتج هذه الإتاوة كما يأتي :
- 80 %، لفائدة ميزانية الدولة،
- 20 %، لفائدة الوكالة الوطنية للموارد المائية المكلفة بتحصيل هذه الأتاوى عبر فروعها الإقليمية. يتم صب الحصة العائدة لفائدة ميزانية الدولة لدى صندوق مفتشية أملاك الدولة المختصة إقليميا. تطبق أحكام هذه المادة على الآبار المخصصة لسقي المستثمرات الفلاحية العمومية أو الخاصة التي تفوق مساحتها 50 هكتاراً. تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم. المادة 145 : تؤسس إتاوة سنوية مقابل منح رخصة استعمال الموارد المائية، المنصوص عليها بموجب المواد 73 و 74 و 75 من القانون رقم 05–12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمتعلق بالمياه، المعدّل والمتمّم، ويُحدّد مبلغ هذه الإتاوة ب 20.000 دج على كل رخصة. يُخصص ناتج هذه الإتاوة كما يأتي :
- 80 %، لفائدة ميزانية الدولة،
- 20 %، لفائدة الوكالة الوطنية للموارد المائية المكلفة بتحصيل هذه الأتاوى عبر فروعها الإقليمية. يتم صب الحصة العائدة لفائدة ميزانية الدولة لدى صندوق مفتشية أملاك الدولة المختصة إقليميا. تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم. المادة 146 : تتمم أحكام المادة 112 من القانون رقم 89–26 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990، المعدّلة والمتممة، وتحرر كما يأتي : “المادة 112 : تُحدد نسب الأتاوى المنصوص عليها في المادة 77 من القانون رقم 90–30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدّل والمتمّم، بهدف استغلال المنتجات الغابية والرعي في الملك العمومي الغابي والاستخدامات للملك العمومي الغابي، كما يأتي : 1 – الموارد المائية – المياه الحموية : 5 % من الإيرادات الخامة الناتجة عن المؤسسات الحموية. ………………………………………………………………. (الباقي بدون تغيير) …………………………………………………………… 2 – المنتوجات الغابية ……………………………………… (بدون تغيير) ……………………………………………………………… 3 – استصلاح الأراضي الجرداء …………………………… (بدون تغيير) ………………………………………………………………. 4 – إنشاء مشاتل متخصصة في إنتاج الشتلات الغابية وشبه الغابية…………………. (بدون تغيير) …………………. 5 – تربية المصيدات وتربية النحل : – وضع خلايا النحل …………………………………………. (بدون تغيير) ……………………………………………………………. – استعمال الأراضي الغابية لتربية المصيدات : 3000 دج / للهكتار/ للسنة.
70 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 88 11 رجب عام 1447 ه 31 ديسمبر سنة 2025 م 6 – تثمين التجهيزات والهياكل الأساسية الغابية ……………………………… (بدون تغيير) ………………………………….. 7 – التأجير من أجل زراعة الفطريات وتربية الحلزون وتربية الأسماك القارية 2500 دج / للهكتار/ للسنة. 8 – التأجير من أجل الرعي في الملك العمومي الغابي : – الأبقار 1000 دج / للرأس / للسنة، – الأغنام 500 دج / للرأس / للسنة، – الماعز 800 دج / للرأس / للسنة. 9 – تهيئة واستغلال الغابات أو أجزاء من الغابات لأغراض الاستجمام والسياحة البيئية والترفيه. أ – رخصة استغلال غابات الاستجمام : – الغابات الحضرية وشبه الحضرية المُهيأة : 150.000 دج / للهكتار / للسنة، – الغابات الحضرية وشبه الحضرية غير المُهيأة : 100.000 دج / للهكتار / للسنة، – الغابات خارج النسيج الحضري المُهيأة : 100.000 دج / للهكتار / للسنة، – الغابات خارج النسيج الحضري غير المُهيأة : 60.000 دج / للهكتار / للسنة. ب – أنشطة السياحة البيئية والترفيه خارج غابات الاستجمام : – منطقة النشاط المرتفع : 150.000 دج / للهكتار / للسنة. – منطقة النشاط المتوسط : 100.000 دج / للهكتار / للسنة. – منطقة النشاط الضعيف : 60.000 دج / للهكتار / للسنة. ج– منشآت الأكشاك والأنشطة التجارية خارج غابات الاستجمام : – منطقة النشاط المرتفع : 5.000 دج / م 2 / للسنة. – منطقة النشاط المتوسط : 3.000 دج / م 2 / للسنة. – منطقة النشاط الضعيف : 2500 دج / م 2 / للسنة. د– فيما يخص النشاطات الشاغلة للملك العمومي الغابي : – قاعدة حياة : 200 دج/ م 2 / للسنة. – النشاطات المنجمية : 300 دج / م 2 / للسنة. – محطات البث والاتصال : 600 دج / م 2 / للسنة”. المادة 147 : تُعدّل وتُتمّم أحكام المادة 60 من القانون رقم 11–16 المؤرخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن قانون المالية لسنة 2012، وتحرّر كما يأتي : “المادة 60 : يخصص ناتج منح الامتياز للاستغلال السياحي للشواطئ أثناء موسم الاصطياف كما يأتي : • 50 %، لفائدة ميزانية الدولة، • 50 %، لفائدة البلديات الساحلية، كل في مجال اختصاصها الإقليمي. وفي حالة عدم جدوى المزايدة، يمنح الوالي المختص إقليميا امتياز استغلال الشاطئ المعني للبلدية المختصة إقليميا بالتراضي، ويترتب على ذلك دفع إتاوة لفائدة ميزانية الدولة تعادل 50 % من السعر الافتتاحي للمزايدة المحدّد من طرف مصالح أملاك الدولة. تقوم إدارة أملاك الدولة المختصة إقليميا بتحصيل هذا الناتج”.
11 رجب عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 88 71 31 ديسمبر سنة 2025 م المادة 148 : تتمم أحكام المادة 82 من القانون رقم 23–22 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024، المتممة، وتحرر كما يأتي: “المادة 82 : يمنح الامتياز على الأراضي ………………………………………………………………………. (بدون تغيير حتى) القيمة التجارية للقطعة الأرضية الممنوح عليها الامتياز. يُحوّل الامتياز المشار إليه في الفقرة أعلاه، إلى تنازل بعد إنجاز المشروع والحصول على شهادة المطابقة، طبقا للتنظيم الساري المفعول وبعد موافقة المؤسسة المكلفة بتهيئة وتسيير العقار الحضري بصفتها الهيئة المانحة. …………………………………………………………….. (الباقي بدون تغيير) .”…………………………………………………………….. أحكام مختلفة ورسوم شبه جبائية والحسابات الخاصة للخزينة العنوان الأول أحكام مختلفة المادة 149 : تُعدّل أحكام المادة 35 من الأمر رقم 22–01 المؤرخ في 5 محرّم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022، وتحرّر كما يأتي : “المادة 35 : بغض النظر عن أحكام المادة 152 ….. (بدون تغيير حتى) في أجل لا يتعدى 31 ديسمبر سنة 2026 . تبقى معالجة الطلبات …………………………………………. (الباقي بدون تغيير) .”……………………………………………… المادة 150 : تعدل وتتمم أحكام المادة 34 من الأمر رقم 22–01 المؤرخ في 5 محرم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022، المعدلة والمتممة، وتحرر كما يأتي : “المادة 34 : بغض النظر ……………………………………………………………………………. (بدون تغيير حتى) للاستهلاك. تحدد كيفيات ………………………………………………………………………. (بدون تغيير حتى) والوزير المكلف بالمالية. يرخص بجمركة سفن الصيد البحري الكبير وفي أعالي البحار التي يقل عمرها عن خمس عشرة ( 15 ) سنة على حالتها المستعملة، قصد وضعها للاستهلاك. تحدد كيفيات ………………………………………………….. (الباقي بدون تغيير) .”………………………………………………….. المادة 151 : طبقاً لأحكام المادة 64 من القانون العضوي رقم 18–15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدلة والمتممة، يُرخص للخزينة العمومية إصدار سندات اقتراض موجهة لتمويل النفقات العمومية. المادة 152 : يرخص للخزينة العمومية إصدار ضمان الدولة في إطار مشاريع الشراكة التي تبرمها الدولة على أساس عقد يضمن حدّاً أدنى من الدخل. يتم تحديد شروط تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم. المادة 153 : بغض النظر عن أحكام الأمر رقم 75–59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم، والقانون رقم 88–01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدل، والأمر رقم 01–04 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها، المعدل، تُلزم المؤسسات العمومية التي تملك رأسمالها بالكامل ( 100 )% الدولة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري وكذا المؤسسات ذات الطابع الخاص، بالمساهمة في ميزانية الدولة من خلال دفع جزء من مواردها المالية، وذلك قبل تحديد نتائجها المحاسبية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
72 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 88 11 رجب عام 1447 ه 31 ديسمبر سنة 2025 م المادة 154 : يجب على المؤسسات العمومية الاقتصادية وكذا المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري اكتتاب عقود التأمين الإجبارية والاختيارية على شكل تأمين مشترك لدى شركات التأمين المعتمدة بالجزائر. تحدد شروط وكيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 155 : تعدل وتتمم أحكام المادة 179 من القانون رقم 24–08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، وتحرر كما يأتي : “المادة 179 : يُرخص للخزينة العمومية بإصدار أوراق مالية تسمّى الصكوك السيادية مدعومة ب : • حق الانتفاع من أصول ملموسة تابعة لأملاك الدولة، • عمليات الاستثمار العمومي. ……………………………………………………………… (الباقي بدون تغيير) .”………………………………………………………… المادة 156 : تُعدّل أحكام المادة 48 من القانون رقم 23–09 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بالقانون النقدي والمصرفي، وتحرر كما يأتي : “المادة 48 : على أساس تعاقدي، وفي حدود مبلغ أقصى يعادل 20 % من الموارد الميزانياتية للدولة المثبتة خلال السنة الميزانية السابقة، يمكن لبنك الجزائر منح الخزينة مكشوفات بالحساب الجاري لمدة سنة واحدة. ويمكن تمديد هذه المدة بسنة إضافية. تفضي المكشوفات المرخص بها …. ( بدون تغيير حتى) وزير المالية. كما يمكن لبنك الجزائر أن يمنح للخزينة تسبيقاً استثنائياً وفقا للشروط والكيفيات المحددة من طرف المجلس النقدي والمصرفي. ……………………………………………………………… (الباقي بدون تغيير) .”………………………………………………………… المادة 157 : يُرخص للخزينة التكفل بنسبة 100 %، بتخفيض معدل الفائدة وكامل هامش الربح المتعلق بالقروض العقارية الممنوحة من طرف البنوك لفائدة الموظفين المزاولين لوظائف محددة. تُحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 158 : يرخص للخزينة بالتكفل بالفوائد خلال فترة التأجيل وتخفيض معدل الفائدة على القروض الممنوحة من البنوك العمومية بنسبة 100 %، في إطار إنجاز السكنات من برنامج 300.000 سكن بصيغة البيع بالإيجار بعنوان سنة 2026 . المادة 159 : تعدل وتتمم المادة 56 من القانون رقم 22–24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، المعدلة والمتممة، وتحرر كما يأتي : “المادة 56 : تستفيد من الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة والحقوق الجمركية ورسم التوطين البنكي، العقود الخاصة بتوريد السلع والمواد والمنتجات والخدمات أو إنجاز الأشغال العمومية والبناء وغيرها، والتي تبرمها الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية مع مؤسسة مقيمة أو غير مقيمة بالجزائر، لصالح بلد آخر، بعنوان المشاريع التي تدخل في إطار أنشطة التعاون والتضامن الدوليين.
11 رجب عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 88 73 31 ديسمبر سنة 2025 م يمنح نظام الشراء بالإعفاء من الرسم على القيمة المضافة والإعفاء من الحقوق الجمركية وكذا رسم التوطين البنكي للمؤسسات المقيمة بالجزائر والمتعاقدة مع هذه الوكالة بعنوان مقتنياتهم، في السوق المحلية أو عند الاستيراد، من المعدات والسلع والخدمات لإنجاز المشاريع التي تدخل في إطار الأنشطة المذكورة أعلاه. تستفيد أيضا من الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة والحقوق الجمركية : – الاقتناءات التي تقوم بها مباشرة الوكالة والتي تتعلق بالسلع والمواد أو المنتجات لتقديمها كتبرع لصالح بلد آخر، في إطار أنشطة التعاون والتضامن الدوليين المنفذة من طرف الوكالة، – التبرعات مهما كانت طبيعتها، محلية أو متأتية من الخارج، الممنوحة لفائدة الوكالة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم”. المادة 160 : تعدل أحكام المادة 194 من القانون رقم 24–08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، وتحرر كما يأتي : “المادة 194 : تستفيد الأملاك الوقفية العامة من الإعفاءات الجبائية المذكورة أدناه : .1 الحقوق والرسوم المستحقة على عقود تأسيس أو تعديل أملاك الوقف العام، .2 الحقوق والرسوم المستحقة على المقتنيات من الأملاك العقارية المبنية وغير المبنية وكذلك عمليات بناء وإعادة تأهيل وتجهيز العقارات بجميع أنواعها والخدمات المتعلقة بها والمنجزة من طرف السلطة المكلفة بإدارة الأملاك الوقفية العامة، .3 حقوق التسجيل والطابع المستحقة على عقود الشركات وكذا على جميع العمليات المتعلقة بالقيم المنقولة والمنجزة في إطار الوقف العام، .4 الحقوق والرسوم، بما في ذلك مساهمة التضامن والرسم الإضافي المؤقت الوقائي، المستحقة على المقتنيات في السوق المحلية أو عند الاستيراد، الأملاك المنقولة القابلة للاهتلاك المنجزة من طرف السلطة المكلفة بإدارة الأملاك الوقفية العامة لصالح الوقف العام، .5 الحقوق والرسوم بما في ذلك مساهمة التضامن والرسم الإضافي المؤقت الوقائي، المستحقة على عمليات التبرع بالسلع والمواد والمنتجات الممنوحة كوقف عام، على المستوى المحلي أو المتأتية من الخارج أو تلك المستوردة بالإعفاء من إجراءات الرقابة الخاصة بالتجارة الخارجية والصرف وبدون تحويل الأموال إلى الخارج. غير أنه، ترتبط الاستفادة من هذه الإعفاءات باستيفاء الشروط الآتية : • أن تؤسس أملاك الوقف قبل إنهاء عملية الاقتناء، • أن يتم قبول أملاك الوقف بناء على وثيقة صادرة عن السلطة المكلفة بالأوقاف، يتم فرضها عند الجمركة. .6 الضرائب المستحقة على الأرباح والمداخيل الناتجة عن الاستغلال بجميع أشكاله للأملاك الوقفية العامة. بالإضافة إلى الإعفاءات المذكورة أعلاه، يستفيد الرسم على القيمة المضافة المُثقل لعمليات الحفاظ على أملاك الوقف العام وبنائها، المنجزة من طرف شخص طبيعي أو معنوي بأمواله الخاصة لتخصيصها كوقف، من حق الاسترجاع. تستفيد كذلك من الإعفاءات الجبائية المذكورة أعلاه، الحصة الخيرية من الوقف المشترك. تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف”.
74 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 88 11 رجب عام 1447 ه 31 ديسمبر سنة 2025 م المادة 161 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 30 من الأمر رقم 06–04 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2006، وتحرر كما يأتي : “المادة 30 : ينشأ صندوق وطني لاحتياطات التقاعد. يتولى الصندوق مهمة……………………………………………………………………………………………….. (بدون تغيير حتى) تتكون الموارد المالية للصندوق من : .1 ………………………………………………………………… (بدون تغيير) ………………………………………………………………..، .2 ………………………………………………………………… (بدون تغيير) ………………………………………………………………..، .3 حصة من عائدات توظيف الأموال من طرف صناديق الضمان الاجتماعي، .4 ………………………………………………………………… (بدون تغيير) ………………………………………………………………..، .5 ………………………………………………………………… (بدون تغيير) ………………………………………………………………..، .6 ………………………………………………………………… (بدون تغيير) ……………………………………………………………….، تحدد الحصص المذكورة في النقطتين 2 و 3 من هذه المادة بموجب قرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي. توظف موارد الصندوق، بصفة حصرية، في سندات الدولة. تعفى المبالغ الاحتياطية وكذا العائدات المالية الناتجة عنها من كل ضريبة ورسم. يمكن للخزينة العمومية أن تفوّض تسيير هذا الصندوق إلى صناديق الضمان الاجتماعي المكلفة بالتقاعد، بموجب اتفاقية. يحدد تنظيم و/أو تسيير الصندوق وكيفية توظيف واستغلال موارده، عن طريق التنظيم”. المادة 162 : تعدل أحكام المادة 61 من القانون رقم 22–24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، وتحرر كما يأتي : “المادة 61 : يتعيّن على كل مؤسسة صيدلانية …………………………………………………. ( بدون تغيير حتى) ما يأتي : .1 ………………………………………………………………… (بدون تغيير) ………………………………………………………………..، .2 ضمان وفرة المواد الصيدلانية الأساسية وفقا للبرامج التقديرية للإنتاج والاستيراد المصادق عليها من طرف المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية. دون المساس ……………………………………………………………………………………. (بدون تغيير حتى) للعقوبات الآتية : • ………………………………………………………………… (بدون تغيير) ………………………………………………………………..، • عقوبة مالية محددة ب 5 % من رقم الأعمال التقديري للمنتج المعني، …………………………. (بدون تغيير حتى) دون أن يقل هذا المبلغ عن مليون دينار ( 1.000.000 دج). تسدد هذه الغرامة ………………………………………… (الباقي بدون تغيير) .”………………………………………………………
11 رجب عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 88 75 31 ديسمبر سنة 2025 م المادة 163 : بغض النظر عن الأحكام التشريعية المخالفة، يتم منح العقار الاقتصادي للأملاك الخاصة للدولة والواقعة داخل مناطق النشاطات المصغرة بقرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي يتخذ بناءً على مداولة المجلس الشعبي البلدي باسم ولحساب الدولة يرخص بمنح الامتياز لفائدة حاملي المشاريع التابعة لنشاطات المؤسسات المصغرة والمؤسسات الناشئة والشباب الناجمة عن مختلف تشريعات التشغيل وكذا الحرفيين. تمنح هذه الأراضي بصيغة الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل لمدة 33 سنة قابلة للتجديد، مقابل تسديد إتاوة إيجارية سنوية تحددها مصالح أملاك الدولة المختصة إقليميا تعادل 1/33 من القيمة التجارية للعقار موضوع منح الامتياز. يخوّل الامتياز للمستفيد الحق في الحصول على رخصة البناء طبقا للتشريع المعمول به. تحددآجال إنجاز المشاريع حسب طبيعة النشاط. تُعد عقود الامتياز بناءً على طلب رئيس المجلس الشعبي البلدي من طرف مصالح أملاك الدولة المختصة إقليميا، على أساس قرار منح الامتياز المتخذ بناءً على مداولة المجلس الشعبي البلدي، المرفقيْن بدفتر الشروط. يعفى المستفيد من الامتياز من تسديد قيمة الإتاوة الإيجارية السنوية خلال مدة إنجاز المشروع. تعفى عقود الامتياز المعدة من طرف مصالح أملاك الدولة المختصة إقليميا من تسديد كل من حقوق التسجيل والرسم على الشهر العقاري وأتعاب أملاك الدولة بعنوان إعداد عقود الامتياز. يحوّل الامتياز إلى تنازل بطلب من المستفيد وبعد موافقة رئيس المجلس الشعبي البلدي، بناءً على مداولة المجلس الشعبي البلدي، شريطة الإنجاز الفعلي للمشروع والحصول على شهادة المطابقة ودخوله حيز النشاط المعاين من طرف الهيئات المختصة وذلك على أساس القيمة التجارية التي تحددها مصالح أملاك الدولة المختصة إقليميا أثناء منح الامتياز مع خصم الأتاوى المسددة. تعد عقود تحويل الامتياز إلى تنازل من طرف مصالح أملاك الدولة المختصة إقليميا، على أساس قرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي يتخذ بناءً على مداولة المجلس الشعبي البلدي يرخص بالتحويل. في حالة إخلال المستفيد ببنود دفتر الشروط، وبعد توجيه له إعذارين (2) بدون جدوى، يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي بقرار وبناءً على مداولة من المجلس الشعبي البلدي بإلغاء، بصفة انفرداية، الامتياز. يقوم مدير أملاك الدولة المختص إقليميا بإعداد عقد فسخ الامتياز بناءً على قرار الفسخ من رئيس المجلس الشعبي البلدي يتخذ بناءً على مداولة المجلس الشعبي البلدي. تحدد شروط وكيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 164 : تعدل أحكام المادة 52 من القانون رقم 20–07 المؤرخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، المعدلة والمتممة، وتحرر كما يأتي : “المادة 52 : يخضع للترخيص المسبق من المصالح المؤهلة، كل تنازل عن أسهم أو حصص اجتماعية في رأسمال شركة خاضعة للقانون الجزائري تمارس في أحد القطاعات الاستراتيجية المحددة في المادة 50 من القانون رقم 20–07 المؤرّخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، يتم لفائدة أشخاص طبيعيين أو معنويين أجانب أو لفائدة شركة خاضعة للقانون الجزائري يحوز أغلبية رأسمالها أشخاص أجانب. ……………………………………………………………. (الباقي بدون تغيير) .”…………………………………………………………….
76 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 88 11 رجب عام 1447 ه 31 ديسمبر سنة 2025 م المادة 165 : تعدل أحكام المادة 94 من القانون رقم 08–15 المؤرخ في 17 رجب عام 1429 الموافق 20 يوليو سنة 2008 الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها، المعدلة بالمادة 67 من القانون رقم 22–24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، المعدلة بالمادة 121 من القانون رقم 23–22 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024، المعدلة بالمادة 212 من القانون رقم 24–08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، وتحرر كما يأتي : “المادة 94 : تمدد إجراءات تحقيق ومطابقة البنايات قصد إتمام إنجازها كما نصت عليه أحكام المادة 94 (الفقرة الأولى) من القانون رقم 08–15 المؤرخ في 17 رجب عام 1429 الموافق 20 يوليو سنة 2008 الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها، إلى تاريخ 31 ديسمبر سنة 2026 .” العنوان الثاني الرسوم شبه الجبائية المادة 166 : تُتمّم أحكام المادة 172 من القانون رقم 87–20 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988، المعدّلة والمتممة، وتحرّر كما يأتي : “المادة 172 : يؤدي شغل الأملاك العمومية المينائية إلى دفع إتاوة من المستعملين تتعلق بالمكوث والعبور والإيداع والشغل ورسم المرور والخدمات المختلفة لصالح السلطة المينائية. ……………………………………………………………….. (بدون تغيير) ……………………………………………………………………. تعفى من دفع أتاوى الشغل المؤقت للمساحات والعقارات التابعة للأملاك العمومية للموانئ، الإدارات العمومية التي تؤدي مهام خدمة عمومية وتكون نشاطاتها مرتبطة باستغلال الموانئ. تحدد قائمة الإدارات العمومية المعفاة بقرار مشترك بين وزير المالية والوزير المكلف بالنقل”. المادة 167 : تتمّم أحكام المادة 56 من القانون رقم 2000–06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001، المعدلة والمتممة، وتحرّر كما يأتي : “المادة 56 : تُقبض الأتاوى المحصّلة لاستعمال المطارات المفتوحة للحركة الجوية العمومية وكذا منشآت ومصالح الملاحة الجوية من طرف سلطة الطيران المدني. ………………………………………………………………….. (بدون تغيير) …………………………………………………………………. تعفى من دفع أتاوى الشغل المؤقت للمساحات والعقارات التابعة للأملاك العمومية للمطار، الإدارات العمومية التي تؤدي مهام خدمة عمومية وتكون نشاطاتها مرتبطة باستغلال المطارات. تحدد قائمة الإدارات العمومية المعفاة، بقرار مشترك بين وزير المالية والوزير المكلف بالطيران المدني”. المادة 168 : تعدل أحكام المادة 111 من القانون رقم 02–11 المؤرخ في 20 شوّال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، المعدلة والمتممة، وتحرر كما يأتي : “المادة 111 : تحدد مبالغ الرسوم المحصّلة من قبل المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية، فيما يخص : – براءات الاختراع وشهادات الإضافة، – العلامات والعلامات الجماعية، – الرسوم والنماذج الصناعية والتصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة، – التسميات الأصلية والبيانات الجغرافية.
11 رجب عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 88 77 31 ديسمبر سنة 2025 م وتحدد كما يأتي : جدول رقم 1 : المتعلق بالعلامات والعلامات الجماعية الرمز طبيعة الرسوم التعريفة (دج) 746 رسوم تتعلق بالعلامات والعلامات الجماعية رسم إيداع ونشر تسجيل علامة / علامة جماعية : 746-01 – دون المطالبة بالألوان………………………………………………………………………….. 15.000,00 دج – مع المطالبة بالألوان…………………………………………………………………………… 16.000,00 دج ……………………………………………. ( بدون تغيير) ………………………………………. … (بدون تغيير)… رسم إيداع ونشر تجديد علامة / علامة جماعية 746-02 – دون المطالبة بالألوان………………………………………………………………………….. 20.000,00 دج – مع المطالبة بالألوان…………………………………………………………………………… 25.000,00 دج ……………………………………………. ( بدون تغيير) ………………………………………. … (بدون تغيير)… 746-03 رسم المطالبة بالأولوية………………………………………………………………………… 5.000,00 دج 746-04 رسم تسليم شهادة تعريف علامة…………………………………………………………… 3.000,00 دج 746-05 رسم العدول عن تسجيل علامة / أو شطب رخصة الاستغلال……………………….. 1.000,00 دج 746-06 غرامة تأخير عن تجديد علامة………………………………………………………………….. 1.000,00 دج 746-07 ……………………………………………. ( بدون تغيير) ………………………………………. … (بدون تغيير)… 746-08 ……………………………………………. ( بدون تغيير) ………………………………………. … (بدون تغيير)… 746-09 رسم تصحيح خطأ مادي لكل علامة…………………………………………………………. 1.000,00 دج 746-10 رسم تسليم نسخة طبق الأصل من وثيقة خاصة بعلامة……………………………… 1.000,00 دج 746-11 رسم تسليم نسخة من النظام الخاص باستعمال علامة جماعية عن كل صفحة. 500,00 دج الرسوم المتعلقة بسجل العلامات 746-12 – رسم قيد عقد يتضمن تنازلا أو ترخيصًا باستعمال علامة أو نقلها عن طريق الإرث…………………………………………………………………………………………………. 5.000,00 دج – عن كل واحدة من العلامات التالية المشار إليها في نفس الطلب…………………. 400,00 دج 746-13 رسم قيد تصحيح خطأ مادي………………………………………………………………….. 2.000,00 دج 746-14 رسم تسليم نسخة مطابقة لما هو مقيّد في سجل العلامات أو شهادة تثبت عدم وجود أي قيد…………………………………………………………………………………. 1.000,00 دج 746-15 ……………………………………………. ( بدون تغيير) ………………………………………. … (بدون تغيير)… الرسوم المتعلقة بالطعون / إعادة النظر 746-16 رسم الطعن………………………………………………………………………………………….. 1.000,00 دج 746-17 رسم تحديد المنتجات و / أو الخدمات……………………………………………………… 2.000,00 دج
78 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 88 11 رجب عام 1447 ه 31 ديسمبر سنة 2025 م جدول رقم 2 : المتعلق بالرسوم المتعلقة بالرسومات والنماذج الصناعية ومخططات الهيكلة والدوائر المدمجة الرمز طبيعة الرسوم التعريفة (دج) 747 رسوم تتعلق بالرسوم والنماذج الصناعية والتصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة رسم ثابت وغير مرتبط بعدد الرسوم أو النماذج المودعة : 747-00 – المؤسسات……………………………………………………………………………………… 20.000,00 دج – الجامعات ومراكز البحث…………………………………………………………………… 15.000,00 دج – الشركات الناشئة والأشخاص الطبيعيون…………………………………………… 10.000,00 دج رسوم عن كل رسم أو نموذج : 747-01 – من 1 إلى 5 رسوم أو نماذج………………………………………………………………….. 2.000,00 دج – ما فوق 5 رسوم أو نماذج……………………………………………………………………. 5.000,00 دج 747-02 رسم المطالبة بالأولوية………………………………………………………………………… 5.000,00 دج مُودَع على شكل عيّنة أو رسم صناعي لكل منظر : – من 1 إلى 5 رسوم أو نماذج…………………………………………………………………. 1.000,00 دج – ما فوق 5 رسوم أو نماذج…………………………………………………………………… 2.000,00 دج 747-03 مُودَع على شكل صورة فوتوغرافية لكل منظر: – من 1 إلى 5 رسوم أو نماذج…………………………………………………………………. 3.000,00 دج – ما فوق 5 رسوم أو نماذج…………………………………………………………………… 5.000,00 دج مُودَع على شكل عيّنة أو رسم صناعي لكل منظر حتى المنظر العاشر………….. 1.000,00 دج مُودَع على شكل عيّنة أو رسم صناعي لكل 10 مناظر إضافية ابتداءً من المنظر الحادي عشر حتى 100 رسم………………………………………………………………… 1.000,00 دج مُودَع على شكل ثنائي أو ثلاثي الأبعاد لكل منظر حتى المنظر العاشر………… 1.000,00 دج مُودَع على شكل ثنائي أو ثلاثي الأبعاد لكل 10 مناظر إضافية ابتداءً من المنظر الحادي عشر حتى 100 رسم………………………………………………………………… 3.000,00 دج
11 رجب عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 88 79 31 ديسمبر سنة 2025 م الرمز طبيعة الرسوم التعريفة (دج) رسم الإبقاء للفترة الثانية من الحماية (تسع سنوات)، عن كل رسم أو نموذج : 747-04 – المؤسسات …………………………………………………………………………………….. 5.000,00 دج – الجامعات ومراكز البحث…………………………………………………………………… 2.000,00 دج – الشركات الناشئة والأشخاص الطبيعيون…………………………………………… 1.000,00 دج 747-05 رسوم تسليم شهادة التعريف، عن كل رسم أو نموذج………………………………… 5.000,00 دج رسم تسليم نسخة طبق الأصل من تسجيل رسم أو نموذج : 747-06 – المؤسسات……………………………………………………………………………………. 5.000,00 دج – الجامعات ومراكز البحث………………………………………………………………… 3.000,00 دج – الشركات الناشئة والأشخاص الطبيعيون…………………………………………… 1.000,00 دج الرسوم المتعلقة بسجل الرسوم والنماذج 747-07 – السحب الكلي أو الجزئي للرسوم أو النماذج أو لطلب القيد………………………. 1.000,00 دج – رسم تصحيح خطأ مادي متعلق بتصريح إيداع رسم أو نموذج………………… 800,00 دج 747-08 رسم عن كل رسم أو نموذج مشار إليه في نفس الطلب. … (بدون تغيير).. 747-09 رسم تقديم معلومة أو نسخة من البيانات المدرجة في سجل الرسوم والنماذج………………………………………………………………………………………….. 5.000,00 دج 747-10 رسم تصحيح خطأ مادي………………………………………………………………………… 800,00 دج 747-11 رسم الطعن………………………………………………………………………………………….. 2.000,00 دج رسم تحديد الرسوم و/أو النماذج…………………………………………………………….. 2.000,00 دج جدول رقم 3 : ……………………………………………………. (بدون تغيير) ………………………………………………………….
80 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 88 11 رجب عام 1447 ه 31 ديسمبر سنة 2025 م جدول رقم 4 : المتعلق ببراءات الاختراع وشهادات الإضافة الرمز طبيعة الرسوم التعريفة (دج) رسوم تتعلق ببراءات الاختراع وشهادات الإضافة رسوم الإيداع والنشر رسم إيداع براءات الاختراع والقسط السنوي الأول : 762-01 – المؤسسات………………………………………………………………………………….. 15.000,00 دج – الجامعات ومراكز البحث………………………………………………………………. 7.000,00 دج – الشركات الناشئة والأشخاص الطبيعيون……………………………………….. 6.500,00 دج رسم إيداع شهادات الإضافة : 762-02 – المؤسسات………………………………………………………………………………….. 15.000,00 دج – الجامعات ومراكز البحث……………………………………………………………….. 6.500,00 دج – الشركات الناشئة والأشخاص الطبيعيون……………………………………….. 5.000,00 دج رسم المطالبة بالأولوية : 762-03 – المؤسسات…………………………………………………………………………………. 10.000,00 دج – الجامعات ومراكز البحث………………………………………………………………. 5.000,00 دج – الشركات الناشئة والأشخاص الطبيعيون………………………………………… 2.000,00 دج رسم نشر براءات الاختراع وشهادات الإضافة : 762-04 – المؤسسات………………………………………………………………………………….. 10.000,00 دج – الجامعات ومراكز البحث………………………………………………………………. 5.000,00 دج – الشركات الناشئة والأشخاص الطبيعيون……………………………………….. 3.000,00 دج رسوم الأقساط السنوية من القسط السنوي الثاني (2) إلى الخامس (5) : 762-11 – المؤسسات………………………………………………………………………………….. 5.000,00 دج – الجامعات ومراكز البحث……………………………………………………………….. 4.000,00 دج – الشركات الناشئة والأشخاص الطبيعيون………………………………………… 3.000,00 دج
11 رجب عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 88 81 31 ديسمبر سنة 2025 م الرمز طبيعة الرسوم التعريفة (دج) من القسط السنوي السادس (6) إلى العاشر (10) : 762-12 – المؤسسات………………………………………………………………………………. 10.000,00 دج – الجامعات ومراكز البحث…………………………………………………………… 7.000,00 دج – الشركات الناشئة والأشخاص الطبيعيون……………………………………. 6.000,00 دج من القسط السنوي الحادي عشر ( 11 ) إلى الخامس عشر (15) : 762-13 – المؤسسات………………………………………………………………………………. 20.000,00 دج – الجامعات ومراكز البحث……………………………………………………………. 10.000,00 دج – الشركات الناشئة والأشخاص الطبيعيون……………………………………. 8.000,00 دج من القسط السنوي السادس عشر ( 16 ) إلى العشرين (20) : 762-14 – المؤسسات………………………………………………………………………………. 50.000,00 دج – الجامعات ومراكز البحث……………………………………………………………. 18.000,00 دج – الشركات الناشئة والأشخاص الطبيعيون……………………………………. 16.000,00 دج الرسوم الإضافية رسم نشر براءات الاختراع أو شهادات الإضافة عن كل خمس (5) صفحات زيادة عن العشر ( 10 ) الأولى : 762-21 – المؤسسات………………………………………………………………………………. 5.000,00 دج – الجامعات ومراكز البحث……………………………………………………………. 2.000,00 دج – الشركات الناشئة والأشخاص الطبيعيون……………………………………. 1.200,00 دج رسم نشر الرسومات : عن المقياس الصغير عن كل ورقة وما زاد عن ثلاث أوراق : 762-22 – المؤسسات،…………………………………………………………………………….. 5.000,00 دج – الجامعات ومراكز البحث…………………………………………………………… 3.000,00 دج – الشركات الناشئة والأشخاص الطبيعيون…………………………………… 1.000,00 دج
82 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 88 11 رجب عام 1447 ه 31 ديسمبر سنة 2025 م الرمز طبيعة الرسوم التعريفة (دج) عن المقياس الكبير عن كل ورقة وما زاد عن ورقتين (2) : 762-22 – المؤسسات………………………………………………………………………………… 10.000,00 دج (تابع) – الجامعات ومراكز البحث…………………………………………………………….. 5.000,00 دج – الشركات الناشئة والأشخاص الطبيعيون……………………………………… 2.000,00 دج 762-23 ………………………………………… ( بدون تغيير) ………………………………………… … (بدون تغيير)… 762-24 ………………………………………… ( بدون تغيير) ………………………………………… … (بدون تغيير)… 762-25 – رسم تسجيل عن أي نوع آخر يتعلق بطلب براءة اختراع 2.500,00 دج 762-26 ………………………………………… ( بدون تغيير) ………………………………………… … (بدون تغيير)… 762-27 ………………………………………… ( بدون تغيير) ………………………………………… … (بدون تغيير)… رسم تجديد رخصة استغلال البراءة أو شهادة الإضافة : 762-28 – المؤسسات………………………………………………………………………………… 50.000,00 دج – الجامعات ومراكز البحث……………………………………………………………… 30.000,00 دج – الشركات الناشئة والأشخاص الطبيعيون……………………………………… 10.000,00 دج رسم الطعن على نتيجة الفحص : 762-29 – المؤسسات………………………………………………………………………………….. 5.000,00 دج – الجامعات ومراكز البحث……………………………………………………………….. 1.000,00 دج – الشركات الناشئة والأشخاص الطبيعيون……………………………………….. 1.000,00 دج الرسوم من أجل الحصول على معلومات 762-31 ………………………………………… ( بدون تغيير) ………………………………………… … (بدون تغيير)… 762-32 ………………………………………… ( بدون تغيير) ………………………………………… … (بدون تغيير)… 762-33 ………………………………………… ( بدون تغيير) ………………………………………… … (بدون تغيير)… 762-34 ………………………………………… ( بدون تغيير) ………………………………………… … (بدون تغيير)… رسم على البحث : – رسم البحث حسب العنوان…………………………………………………………… 2.400,00 دج 762-35 – رسم البحث حسب المخترع / المالك………………………………………………. 5.000,00 دج – رسم البحث على حالة البراءة أو طلب براءة…………………………………….. 5.000,00 دج – رسم البحث حسب الموضوع………………………………………………………… 5.000,00 دج إضافة إلى : • رسم عن كل كلمة رمز………………………………………………………………….. 1.000,00 دج • رسم عن كل جزيء كيميائي…………………………………………………………. 2.000,00 دج
11 رجب عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 88 83 31 ديسمبر سنة 2025 م المادة 169 : تعدل وتتمم أحكام المادة 217 من القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، المعدلة والمتممة، وتحرّر كما يأتي : “المادة 217 : تعدل وتتمم التعريفات والرسوم شبه الجبائية التي يتقاضاها ديوان القياسة القانونية، طبقا للجدول الآتي : تعيين الأجهزة مبلغ الأتاوى (دج) أولا. قياس أبعاد الطول .1 قياس الطول أ . للاستعمالات العامة : – القسم I : ………………………………………………………………………………………………………… 2000.00 – القسم II : ………………………………………………………………………………………………………. 1500.00 – القسم III : . ……………………………………………………………………………………………………… 1000.00 ب . بتدرجيات عالية الدقة : – القسم M : ……………………………………………………………………………………………………… 2500.00 – القسم 0 : …………………………………………………………………………………………………………. 2000.00 – القسم 1 : …………………………………………………………………………………………………………. 1500.00 – القسم 2 : ……………………………………………………………………………………………………….. 1000.00 .2 أدوات قياس الطول أ .عداد المسافات ………………………………………………………………………………………………….. 500.00 ب .مؤشر المستوى : 1.مؤشر مسطر: …………………………………………………………………………………………………. 1000.00 .2 مكيال آلي أ. جهاز قياس المستوى الآلي ………………………………………………………………………………… 2000.00 ب. رادار ……………………………………………………………………………………………………………. 3000.00 ج . القياسات الزمنية الكيلومترية – عداد الأجرة ………………………………………………………………………………………………………. 500.00 – كرونو تاكوغراف …………………………………………………………………………………………….. 500.00 د . قياس المساحة آلات قياس السطوح المستوية – عرض أصغر أو يساوي 1 م …………………………………………………………………………………. 1000.00 – عرض من 1 م غير مدرج إلى 2 م مدرج ………………………………………………………………….. 1500.00 – عرض أكبر من 2 م …………………………………………………………………………………………….. 2000.00
84 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 88 11 رجب عام 1447 ه 31 ديسمبر سنة 2025 م تعيين الأجهزة مبلغ الأتاوى (دج) ثانيا. قياس الأحجام قياس سعة السوائل .1 حديدية مكيال – من 1 ل إلى 5 ل مدرج ………………………………………………………………………………………….. 100.00 – من 5 ل غير مدرج إلى 20 ل مدرج ………………………………………………………………………….. 200.00 – من 20 ل غير مدرج إلى 100 ل مدرج ……………………………………………………………………… 500.00 – من 100 ل غير مدرج إلى 1000 ل مدرج ………………………………………………………………….. 1000.00 – من 1000 ل غير مدرج إلى 10.000 ل مدرج ……………………………………………………………… 1500.00 .2 زجاجية – من 10 مل إلى 100 مل مدرج ………………………………………………………………………………… 50.00 – من 100 مل غير مدرج إلى 1000 مل مدرج ………………………………………………………………. 100.00 – من 1000 مل غير مدرج إلى 10.000 مل مدرج ………………………………………………………… 150.00 – من 10.000 غير مدرج إلى 20.000 مل مدرج ………………………………………………………….. 200.00 .3 قياس سعة المواد الجافة – من 10 ل إلى 1⁄2 هكل مدرج …………………………………………………………………………………… 200.00 – من 1⁄2 هكل غير مدرج إلى 1 هكل مدرج ……………………………………………………………….. 300.00 – ما فوق 1 هكل …………………………………………………………………………………………………. 500.00 ثالثا. قياس حجم الغاز أ . عدادات الغاز ذات حاجز متغير الشكل – إلى 10 م 3 / سا مدرج …………………………………………………………………………………………… 1000.00 – من 10 م 3 / سا غير مدرج إلى 40 م 3 / سا مدرج ……………………………………………………….. 2000.00 – من 40 م 3 / سا غير مدرج إلى غاية 100 م 3 / سا مدرج ………………………………………………… 3000.00 – ما فوق 100 م 3 / سا مدرج ………………………………………………………………………………….. 4000.00
11 رجب عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 88 85 31 ديسمبر سنة 2025 م تعيين الأجهزة مبلغ الأتاوى (دج) ب . أجهزة حجم الانخفاض القطر الاسمي للأنابيب ويساوي – من 50 مم إلى 150 مم مدرج ………………………………………………………………………………….. 1000.00 – من 150 مم غير مدرج إلى 300 مم مدرج …………………………………………………………………….. 1500.00 – ما فوق 300 مم ………………………………………………………………………………………………….. 2000.00 ج. عدادات غاز ذات معصرة – إلى 100 م 3 / سا مدرج …………………………………………………………………………………………. 2000.00 – من 100 م 3 / سا غير مدرج إلى غاية 200 م 3 / سا مدرج ……………………………………………. 3000.00 – ما فوق 200 م 3 / سا مدرج ………………………………………………………………………………….. 4000.00 د. عداد غاز ذو مكابس دورانية …………………………………………………………………………. 4000.00 ه. عدادات غاز فوق سمعي ………………………………………………………………………………… 4000.00 و. محولالغاز PTZ ……………………………………………………………………………………………. 5000.00 رابعا. قياس الضغط .1 مقياس الضغط السكوني :
- إلى 500 كيلوباسكال مدرج …………………………………………………………………………………. 300.00
- من 500 كيلوباسكال غير مدرج إلى 2 ميقاباسكال مدرج ………………………………………… 400.00
- ما فوق 2 ميڤاباسكال ……………………………………………………………………………………….. 500.00
- مقياس الضغط التفاضلي ……………………………………………………………………………………. 500.00 .2 مقياس الضغط لعجلات السيارات ………………………………………………………….. 300.00 .3 موازين الضغط – من 100 كيلوباسكال إلى 1 ميڤاباسكال مدرج ……………………………………………………….. 3000.00 – من 1 ميڤاباسكال غير مدرج إلى 5 ميڤاباسكال مدرج ………………………………………………. 3500.00 – ما فوق 5 ميڤاباسكال ……………………………………………………………………………………….. 4000.00 .4 مقياس الضغط السكوني – إلى 1 ميڤاباسكال مدرج …………………………………………………………………………………….. 1500.00 – من 1 ميڤاباسكال غير مدرج إلى 4 ميڤاباسكال مدرج ……………………………………………. 2000.00 – ما فوق 4 ميڤاباسكال ……………………………………………………………………………………….. 2500.00 .5 مقياس الضغط التفاضلي ………………………………………………………………………………. 2500.00
86 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 88 11 رجب عام 1447 ه 31 ديسمبر سنة 2025 م تعيين الأجهزة مبلغ الأتاوى (دج) خامسا. قياس حجم السوائل .1 عدادات الحجم أ . موزع الوقود في الطرقات : – من 3 م 3 / سا …………………………………………………………………………………………………….. 400.00 – من 5 م 3 / سا …………………………………………………………………………………………………….. 500.00 ب. موزع غاز البروبان المميع……………………………………………………………………… 500.00 .2 مجموعة القياسات على الشاحنات مزودة بصهريج ……………………………………….. 3000.00 .3 مجموعة القياسات على الشاحنات من النوع ممون ………………………………………. 3000.00 .4 مجموعة القياس لمنحدر الملء …………………………………………………………………….. 4000.00 .5 عدادات ذات معصرة : – إلى غاية 100 م 3 / سا مدرج …………………………………………………………………………………. 2000.00 – من 100 م 3 / سا غير مدرج إلى 500 م 3 / سا مدرج ……………………………………………………….. 3000.00 – ما فوق 500 م 3 / سا ……………………………………………………………………………………………. 4000.00 .6 أنبوب معياري : – وحيد الاتجاه …………………………………………………………………………………………………….. 20.000.00 – مزدوج الاتجاه …………………………………………………………………………………………………… 40.000.00 – مزود بمكبس ……………………………………………………………………………………………………. 30.000.00 .7 عدادات الماء (البارد أو الساخن) : – إلى 5 م 3 / سا مدرج …………………………………………………………………………………………….. 200.00 – من 5 م 3 / سا غير مدرج إلى 50 م 3 / سا مدرج …………………………………………………………… 300.00 – من 50 م 3 / سا غير مدرج إلى 200 م 3 / سا مدرج……………………………………………………….. 400.00 – ما فوق 200 م 3 / سا ……………………………………………………………………………………………. 500.00 .8 حاسبة لقياس حجم السوائل : – مستمر …………………………………………………………………………………………………………… 3000.00 – عددي ………………………………………………………………………………………………………………. 5000.00 .9 مقياس التدفق (فوق السمعي، دوامة، إلكترومغناطيسي) : – إلى غاية 50 م 3 / سا مدرج ………………………………………………………………………………….. 1000.00 – من 50 م 3 / سا غير مدرج إلى 100 م 3 / سا مدرج …………………………………………………….. 2000.00 – من 100 م 3 / سا غير مدرج إلى غاية 500 م 3 / سا مدرج ……………………………………………… 3000.00 – ما فوق 500 م 3 / سا ……………………………………………………………………………………………. 4000.00 10 . مقياس التصرف الكتلي : – إلى 100 كغ / سا مدرج ……………………………………………………………………………………….. 2000.00 – من 100 كغ / سا غير مدرج إلى 1000 كغ / سا مدرج ………………………………………………… 3000.00 – ما فوق 1000 كغ / سا………………………………………………………………………………………….. 4000.00
11 رجب عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 88 87 31 ديسمبر سنة 2025 م تعيين الأجهزة مبلغ الأتاوى (دج) سادسا. قياسات مختلفة .1 مقياس درجة الرطوبة ………………………………………………………………………………….. 500.00 .2 مراقبات غاز الكربون CO2 / CO – أجهزة محددة لنسبة مونوكسيد الكربون CO ………………………………………………………. 500.00 – أجهزة محددة لنسبة ثاني أكسيد الكربون CO2 ……………………………………………………. 500.00 .3 أجهزة قياس السكر الآلية ……………………………………………………………………………… 450.00 .4 مقياس الحرارة للاستعمال الطبي ………………………………………………………………. 50.00 .5 مقياس الكثافة – لقياس سكوني …………………………………………………………………………………………………. 2000.00 – لقياس مستمر للغاز …………………………………………………………………………………………. 3000.00 – لقياس مستمر للسوائل …………………………………………………………………………………….. 3000.00 سابعا. قياسات كهربائية .1 عدادات الطاقة الكهربائية الكهرومغناطسية (لكل عنصر محرك) ………………… 150.00 .2 عدادات الطاقة الكهربائية الإلكترونية (لكل مرحلة) : – أحادي الطور ……………………………………………………………………………………………………. 200.00 – ثلاثي الطور ………………………………………………………………………………………………….. 400.00 ثامنا. قياسات الكتل .1 مراقبة أو معايرة الكتل • القسم E1 : – من 1 ملغ إلى 500 ملغ ………………………………………………………………………………………… 250.00 – من 1 غ إلى 500 غ ……………………………………………………………………………………………….. 350.00 – من 1 كغ إلى 5 كغ ……………………………………………………………………………………………….. 450.00 – من 10 كغ إلى 20 كغ ……………………………………………………………………………………………. 550.00 – ما فوق 20 كغ ……………………………………………………………………………………………………. 1100.00 • القسم E2 : – من 1 ملغ إلى 500 ملغ …………………………………………………………………………………………. 200.00 – من 1 غ إلى 500 غ ……………………………………………………………………………………………….. 300.00 – من 1 كغ إلى 5 كغ ……………………………………………………………………………………………….. 400.00 – من 10 كغ إلى 20 كغ ……………………………………………………………………………………………. 500.00 – ما فوق 20 كغ …………………………………………………………………………………………………… 1000.00 • القسم F1 : – من 1 ملغ إلى 500 ملغ ………………………………………………………………………………………… 150.00 – من 1 غ إلى 500 غ ………………………………………………………………………………………………. 250.00 – من 1 كغ إلى 5 كغ ……………………………………………………………………………………………….. 300.00 – من 10 كغ إلى 20 كغ …………………………………………………………………………………………… 450.00 – ما فوق 20 كغ …………………………………………………………………………………………………… 800.00
88 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 88 11 رجب عام 1447 ه 31 ديسمبر سنة 2025 م تعيين الأجهزة مبلغ الأتاوى (دج) • القسم F2 : – من 1 ملغ إلى 500 ملغ …………………………………………………………………………………………. 100.00 – من 1 غ إلى 500 غ ………………………………………………………………………………………………. 200.00 – من 1 كغ إلى 5 كغ ………………………………………………………………………………………………. 300.00 – من 10 كغ إلى 20 كغ ……………………………………………………………………………………………. 400.00 – ما فوق 20 كغ ………. …………………………………………………………………………………………… 500.00 • القسم M1 : – من 1 ملغ إلى 500 ملغ …………………………………………………………………………………………. 100.00 – من 1 غ إلى 500 غ ………………………………………………………………………………………………. 200.00 – من 1 كغ إلى 5 كغ ………………………………………………………………………………………………. 300.00 – من 10 كغ إلى 20 كغ …………………………………………………………………………………………… 400.00 – ما فوق 20 كغ ……. …………………………………………………………………………………………….. 500.00 • القسم 2 – M1 : – من 50 كغ إلى 5000 كغ ……………………………………………………………………………………….. 500.00 • القسم M2 : – من 100 ملغ إلى 500 ملغ ……………………………………………………………………………………. 100.00 – من 1 غ إلى 500 غ ………………………………………………………………………………………………. 200.00 – من 1 كغ إلى 5 كغ ……………………………………………………………………………………………….. 300.00 – من 10 كغ إلى 20 كغ …………………………………………………………………………………………… 400.00 – ما فوق 20 كغ ………….. ………………………………………………………………………………………. 500.00 • القسم 3 – M2 : – من 50 كغ إلى 5000 كغ ……………………………………………………………………………………….. 500.00 • القسم M3 : – من 1 غ إلى 500 غ ……………………………………………………………………………………………….. 100.00 – من 1 كغ إلى 5 كغ ………………………………………………………………………………………………. 200.00 – من 10 كغ إلى 20 كغ ……………………………………………………………………………………………. 300.00 – ما فوق 20 كغ ……………………………………………………………………………………………………. 500.00 .2 أدوات الوزن أ . أدوات ذات الوزن غير الآلي – إلى 25 كغ مدرج ………………………………………………………………………………………………… 200.00 – من 30 كغ غير مدرج إلى 100 كغ مدرج ………………………………………………………………….. 250.00 – من 100 كغ غير مدرج إلى 5000 كغ مدرج ……………………………………………………………… 300.00 – ما فوق 5000 كغ و لكل شريحة 5000 كغ ……………………………………………………………… 350.00
11 رجب عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 88 89 31 ديسمبر سنة 2025 م تعيين الأجهزة مبلغ الأتاوى (دج) ب. أدوات ذات التوازن النصف الآلي 300.00 ج. أدوات ذات التوازن الآلي • ذات مؤشر مستمر : – إلى 25 كغ مدرج ………………………………………………………………………………………………… 300.00 – من 30 كغ غير مدرج إلى 100 كغ مدرج ………………………………………………………………….. 350.00 – من 100 كغ غير مدرج إلى 5000 كغ مدرج ………………………………………………………………. 400.00 – ما فوق 5000 كغ و لكل شريحة 5000 كغ ………………………………………………………………….. 450.00 • ذات مؤشر عددي : – إلى 25 كغ مدرج ………………………………………………………………………………………………… 350.00 – من 30 كغ غير مدرج إلى 100 كغ مدرج ………………………………………………………………….. 400.00 – من 100 كغ غير مدرج إلى 5000 كغ مدرج ………………………………………………………………. 450.00 – ما فوق 5000 كغ ولكل شريحة 5000 كغ ………………………………………………………………. 500.00 د. خلية الوزن : • ملتقطات – إلى 20 طن مدرج ……………………………………………………………………………………………….. 500.00 – من 20 طن إلى 60 طن ……………………………………………………………………………………………. 1000.00 – ما فوق 60 طن ………………………………………………………………………………………………….. 1500.00 • مؤشرات الحمولة ……………………………………………..:…………………………………………… 800.00 ملاحظة : يعتبر الرسم شبه الجبائي المطبق على كل صنف من أجهزة القياس : – الضعف للمراتب الدقيقة والخاصة، – عندما يكون الجهاز مزوداً بآلة ناسخة تضاف قيمة 1/10 من الضريبة على الجهاز. ه . أدوات ذات السير غير المتقطع : – إلى 500 دورة/ سا مدرج………………………………………………………………………………………. 1000.00 – من 500 دورة / سا غير مدرج إلى 1000 دورة/ سا مدرج ……………………………………………. 1500.00 – ما فوق 1000 دورة / سا ولكل شريحة 1000 دورة/ سا …………………………………………….. 2000.00 و. أدوات السير المتقطع : • الموازين وأجهزة قياس النسبة الكتلية – إلى 10 كغ مدرج …………………………………………………………………………………………………. 500.00 – من 10 كغ غير مدرج إلى 50 كغ مدرج………………………………. ………………………………….. 800.00 – من 50 كغ غير مدرج إلى 200 كغ مدرج ………………………………………………………………… 1000.00 • الأدوات الإلكترونية : …………………………………………………. (بدون تغيير) …………………………………………………. … (بدون تغيير)….
90 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 88 11 رجب عام 1447 ه 31 ديسمبر سنة 2025 م تعيين الأجهزة مبلغ الأتاوى (دج) • الموازين وأجهزة قياس النسبة الحجمية – إلى 2 ل مدرج ……………………………………………………………………………………………………. 300.00 – من 2 ل غير مدرج إلى 5 ل مدرج …………………………………………………………………………… 400.00 – من 5 ل غير مدرج إلى 25 ل مدرج …………………………………………………………………………. 500.00 – من 25 ل غير مدرج إلى 200 ل مدرج ………………………………………………………………………. 600.00 ملاحظة : الرسم الشبه الجبائي المطبق لكل شريحة من الأدوات هو الضعف لقسم الضابطة والدقيقة. ز. ميزان الوزن/ الثمن …………………………………………………………………………………….. 300.00 ح. الأدوات الممنوعة للبيع مباشرة للعموم • أدوات القياس – إلى 2 كغ مدرج …………………………………………………………………………………………………… 10.00 – ما فوق 2 كغ …………………………………………………………………………………………………….. 20.00 – ميزان الأشخاص، منزلي، البريد ( الرسائل) …………………………………………………………. 20.00 • مقياس القوة الصناعية (الدينامو متر) ……………………………………………………….. 20.00 ط. معايرة أدوات الوزن IPFNA : – القسم 1 ………………………………………………………………………………………………………….. 2000.00 – القسم 2 ………………………………………………………………………………………………………….. 1500.00 – القسم 3 …………………………………………………………………………………………………………… 1000.00 ي : ميزان الوزن – السعر متكون من جهاز آلي للتدوين أو الفراغ والتعبئة………. 500.00 ك. ميزان الأشخاص مزود بقياس الطول ومركب بجهاز الدفع الإلكتروني ………. 400.00 تاسعا. أعمال قياسات خاصة أ. معايرة المكايل ومقاييس السعة – إلى 5 ل غير مدرج ……………………………………………………………………………………………… 1000.00 – 5، 10 و 20 ل ……………………………………………………………………………………………………… 2000.00 – من 50 ل إلى 500 ل ……………………………………………………………………………………………… 3000.00 – من 1000 ل إلى 5000 ل ……………………………………………………………………………………….. 4000.00 ب. الكيل : • الصهاريج : – إلى 3000 ل مدرج ………………………………………………………………………………………………. 3500.00 – من 3000 ل غير مدرج إلى 5000 ل مدرج ………………………………………………………………… 4000.00 – من 5000 ل غير مدرج إلى 10.000 ل مدرج ……………………………………………………………. 6000.00 – ما فوق 10000 ل ولكل شريحة 10000 ل ……………………………………………………………….. 7000.00 ملاحظة : تشمل هذه الأسعار السعة الكاملة للصهريج ولا تشمل مدة الأعمال.
11 رجب عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 88 91 31 ديسمبر سنة 2025 م تعيين الأجهزة مبلغ الأتاوى (دج) • الخزانات – إلى 100 م 3 مدرج ……………………………………………………………………………………………… 15000.00 – من 100 م 3 غير مدرج إلى 10.000 م 3 مدرج ……………………………………………………………. 20000.00 – ما فوق 10.000 م 3 و لكل شريحة 10.000 م 3 …………………………………………………………. 25000.00 ملاحظة : تحتوي هذه الأسعار على العمليات الآتية : أخذ الأبعاد، تأصيص العمق، تعويم السقف ولا تشمل هذه الأسعار مدة الأعمال. • إعداد مقياس السنتيمتر …………………………………………………………………………………… 5000.00 عاشرا .استعمال عتاد الدولة أ. كتل العمل • القسم E2 : – إلى 5 كغ مدرج …………………………………………………………………………………………………. 2000.00 – من 5 كغ غير مدرج إلى 50 كغ مدرج ……………………………………………………………………… 2500.00 – من 50 كغ غير مدرج إلى 1000 كغ مدرج………………………………………………………………… 3000.00 • القسم F1 و F2 : – إلى 5 كغ مدرج ………………………………………………………………………………………………….. 800.00 – من 5 كغ غير مدرج إلى 50 كغ مدرج …………………………………………………………………….. 1500.00 – من 50 كغ غير مدرج إلى 1000 كغ مدرج……………………………………………………………….. 2000.00 – ما فوق 1000 كغ ولكل شريحة 1000 كغ……………………………………………………………….. 2500.00 • القسم M : – إلى 5 كغ مدرج ………………………………………………………………………………………………….. 800.00 – من 5 كغ غير مدرج إلى 50 كغ مدرج …………………………………………………………………….. 1000.00 – من 50 كغ غير مدرج إلى 1000 كغ مدرج……………………………………………………………….. 1500.00 – ما فوق 1000 كغ ولكل شريحة 1000 كغ ………………………………………………………………. 2000.00 ملاحظة : تفرض هذه الرسوم حسب الوزن لليوم الواحد. ب. الشاحنة المعيارية ولليوم الواحد ………………………………………………………………. 15000.00 ملاحظة : في تنقل خاص ( تصديق على نموذج) نسبة الأسعار ترتفع ب 50 % . ج. المكاييل المعيارية : ( بالسعة) – إلى 5 ل غير مدرج ……………………………………………………………………………………………… 500.00 – مكيال 5، 10 و 20 ل …………………………………………………………………………………………….. 800.00 – مكيال 100، 500، 1000 و 5000 ل ………………………………………………………………………….. 1500.00
92 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 88 11 رجب عام 1447 ه 31 ديسمبر سنة 2025 م تعيين الأجهزة مبلغ الأتاوى (دج) د. مجموعة أجهزة قياس الصهاريج و التخزين : (لليوم الواحد)…………………………… 30000.00 حادي عشر. الأتاوى الجزافية الخاصة بالدراسة التقنية لأدوات القياس والمنشآت (حسب طلب المؤسسة) : تحدد معدلات الإتاوة حسب كل خبير وخلال المدة الزمنية : – أربع (4) ساعات عندما ينجز العمل في النهار ………………………………………………………. – ساعتان (2) عندما ينجز العمل في الليل أو العطل …………………………………………………. 10.000.00 ثاني عشر : المدة الزمنية تحدد معدلات الأتاوى حسب كل خبير وحسب المدة الزمنية للعمل : – أربع (4) ساعات عندما ينجز العمل في النهار ……………………………………………………….. – ساعتان (2) عندما ينجز العمل في الليل أو العطل ………………………………………………….. 10.000.00 ملاحظة : في حالة تجميد أعمال الخبير، فإن نسبة مدة الأعمال تطبق أثناء مدة التجميد يضاعف المبلغ بكاملها. وفي حالة توقف المهمة مؤقتا لأي سبب (العطب أو غيره ) تطبق في هذه الحالة 100 % في الحالات مدتان زمنيتان. التي تجرى يتكفل صاحب الطلب بنقل أدوات الفحص والأعوان. بالخارج. ملاحظة : يقع إصلاح العتاد والأدوات التي تعرضت للعطب أثناء نقلها أو استعمالها على عاتق صاحب الطلب. ثالث عشر : الوثائق الإدارية – نفقات فحص الملفات التقنية في إطار المصادقة على النموذج ……………………………… 100.000.00 – نفقات المصادقة على مخططات أدوات القياس ( لكل وثيقة)…………………………………… 1000.00 – نفقات الموافقة لمصلحي أدوات القياس ……………………………………………………………… 100.000.00 – نفقات التأشيرة ………………………………………………………………………………………………. 2000.00 – نفقات نسخة ثانية ومنح نسخة ثانية لوثيقة تقنية و إدارية ( لكل وثيقة) ……………… 500.00 عقوبة التأخير في دفع الرسوم • بعد شهر ولكل شهر من التأخير ………………………………………………………………………… 15 % من مبلغ الفاتورة يخصص ناتج هذه الأتاوى كما يأتي : • 80 %، لفائدة ميزانية الدولة، • 20 %، لفائدة الديوان الجزائري للقياسة. تحدد كيفيات توزيع الحصة العائدة للديوان الجزائري للقياسة عن طريق قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصناعة”.
11 رجب عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 88 93 31 ديسمبر سنة 2025 م المادة 170 : تعدل وتُتمّم أحكام المادة 217 من القانون رقم 24–08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2025، وتحرّر كما يأتي : “المادة 217 : تؤسس لفائدة الوكالة الوطنية للطيران المدني، إتاوة لحماية حقوق المسافرين والخدمات المقدمة للمسافرين، وتحدد مبالغها بدون احتساب الرسوم، ………………………………………………………. (بدون تغيير حتى) ويُعاد دفعها لفائدة الوكالة الوطنية للطيران المدني في نهاية كل شهر. يعفى المسافرون “الحجاج” في إطار عملية الحج، ابتداءً من أول جانفي سنة 2025، من دفع هذه الإتاوة”. العنوان الثالث الحسابات الخاصة للخزينة المادة 171 : تعدل أحكام المادة 123 من القانون رقم 23–22 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024، وتحرر كما يأتي : “المادة 123 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 153–302 وعنوانه “ الصندوق الخاص لترقية الصادرات”. ويقيّد في هذا الحساب : في باب الإيرادات : – حصة 10 % من الرسم الداخلي على الاستهلاك، – …………………………………………………………………. (بدون تغيير) ………………………………………………………………..، – …………………………………………………………………. (بدون تغيير) ………………………………………………………………..، – مساهمة قدرها 500 دج من إيرادات تسليم شهادات المنشأ للتّصدير. في باب النفقات : – …………………………………………………………………. (بدون تغيير) ………………………………………………………………..، – التكفل بمصاريف مشاركة المصدّرين في المعارض والعروض والصالونات المتخصصة بالخارج …………………………………………………… ( الباقي بدون تغيير) ……………………………………………………………، – …………………………………………………………………. (بدون تغيير) ………………………………………………………………..، – …………………………………………………………………. (بدون تغيير) ………………………………………………………………..، – …………………………………………………………………. (بدون تغيير) ………………………………………………………………..، – …………………………………………………………………. (بدون تغيير) ………………………………………………………………..، – …………………………………………………………………. (بدون تغيير) ………………………………………………………………..، – …………………………………………………………………. (بدون تغيير) ………………………………………………………………..، – …………………………………………………………………. (بدون تغيير) ………………………………………………………………..، – …………………………………………………………………. (بدون تغيير) ………………………………………………………………..، – …………………………………………………………………. (بدون تغيير) ………………………………………………………………..،
94 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 88 11 رجب عام 1447 ه 31 ديسمبر سنة 2025 م التكفل بنفقات التنظيم ….. (بدون تغيير حتى) التي يتم تكليفها بالتنظيم. الوزير المكلف بالتجارة الخارجية هو الآمر بصرف هذا الحساب. تحدد كيفيات تطبيق……………………………………..(الباقي بدون تغيير) .”…………………………………………………….. المادة 172 : تعدل وتتمم أحكام المادة 51 من الأمر رقم 08–02 المؤرخ في 21 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2008، المعدلة والمتممة، وتحرر كما يأتي : “المادة 51 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 125–302 وعنوانه “الصندوق الخاص لتطوير النقل العمومي”. يقيّد في هذا الحساب : في باب الإيرادات : – …………………………………………………………………. (بدون تغيير) ………………………………………………………………..، – …………………………………………………………………. (بدون تغيير) ………………………………………………………………..، – …………………………………………………………………. (بدون تغيير) ………………………………………………………………..، – ناتج رسم المراقبة التقنية للسيارات. في باب النفقات : – …………………………………………………………………. (بدون تغيير) ………………………………………………………………..، – النفقات المتعلقة بالصيانة الكبرى للعتاد المتحرك للمترو، الترامواي ومنشآت النقل بالكوابل، – النفقات الخاصة باقتناء العتاد المتحرك المخصص لنشاط نقل المسافرين الذي تؤديه مؤسسات النقل الحضري وشبه الحضري، – النفقات المتعلقة بالحفاظ على ممتلكات الدولة، والحفاظ على الحالة التشغيلية والسلامة للأنظمة والعتاد المتحرك للنقل الموجه، في حال توقف الاستغلال، – النفقات غير القابلة للتقليص في حالة القوة القاهرة. يكون الوزير المكلف بالنقل الآمر بصرف هذا الحساب. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم”. المادة 173 : تعدل وتتمم أحكام المادة 79 من القانون رقم 10–13 المؤرخ في 23 محرّم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن قانون المالية لسنة 2011، المعدلة والمتممة، وتحرر كما يأتي : “المادة 79 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 138–302 وعنوانه “ صندوق مكافحة السرطان”. يقيّد في هذا الحساب : في باب الإيرادات : – …………………………………………………………………. (بدون تغيير) ………………………………………………………………..،
11 رجب عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 88 95 31 ديسمبر سنة 2025 م في باب النفقات : – عمليات التوعية والوقاية والكشف المبكر عن السرطان وعلاجه، – المساهمات في المؤسسات تحت الوصاية، – الإعانات للمؤسسات تحت الوصاية. يكون الوزير ………………………………………………. (الباقي بدون تغيير) .”……………………………………………………… المادة 174 : تعدل أحكام المادة 133 من القانون رقم 16–14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017، وتحرر كما يأتي : “المادة 133 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 147–302 وعنوانه “تحسين وسائل تحصيل المصاريف القضائية والغرامات الجزائية”. يقيّد في هذا الحساب : في باب الإيرادات : • 10 % من ناتج تحصيل الغرامات الجزائية المحصلة من طرف مصالح وزارة العدل. ……………………………………………………………… ( الباقي بدون تغيير) .”…………………………………………………………. المادة 175 : تعدل وتتمم أحكام المادة 68 من القانون رقم 05–16 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 2006، المعدلة والمتممة، وتحرر كما يأتي : “المادة 68 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 122–302 وعنوانه” صندوق المداخيل التكميلية لفائدة موظفي التحقيقات الاقتصادية وقمع الغش”. ……………………………………………………………………………………………………………………………….. (بدون تغيير حتى) الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب هو الوزير المكلف بالتجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية ……………………………………………………………….. (الباقي بدون تغيير) .”…………………………………………………………… المادة 176 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 . عبد المجيد تبون المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة