ج.ر عدد 10 لسنة 2021
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (21)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 21-58 مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 4 فبراير سنة 2021، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية…………………………………………………………… 4 مرسوم تنفيذي رقم 21–59 مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 4 فبراير سنة 2021، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96–87 المؤرخ في 6 شوال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للأراضي الفلاحية………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 6 مراسيم فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1442 الموافق أوّل فبراير سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير الصحة والسكان في ولاية بسكرة…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 18 جمادى الثانية عام 1442 الموافق أوّل فبراير سنة 2021، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للبيئة في بعض الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1442 الموافق أوّل فبراير سنة 2021، يتضمن تعيين رؤساء دراسات بمصالح الوزير الأول………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1442 الموافق أوّل فبراير سنة 2021، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بمصالح الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلّف بالمؤسسات المصغرة…………………………………………………. 8 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1442 الموافق أوّل فبراير سنة 2021، يتضمن تعيين مدير الصناعة والمناجم في ولاية بجاية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1442 الموافق أوّل فبراير سنة 2021، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة الاتصال…………………………………………………………………………………………………………………………………… 8 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1442 الموافق أوّل فبراير سنة 2021، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات……………………………………………………………………………………………………………………………… 9 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 18 جمادى الثانية عام 1442 الموافق أوّل فبراير سنة 2021، يتضمنان تعيين مديرين للصحة والسكان في ولايتين……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1442 الموافق أوّل فبراير سنة 2021، يتضمن تعيين مديرة منتدبة للصحة والسكان بالمقاطعة الإدارية بالمنيعة في ولاية غرداية………………………………………………………………………………………………. 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1442 الموافق أوّل فبراير سنة 2021، يتضمن تعيين المفتش الجهوي للبيئة بورقلة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 18 جمادى الثانية عام 1442 الموافق أوّل فبراير سنة 2021، يتضمنان تعيين مديرين للبيئة في بعض الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1442 الموافق أوّل فبراير سنة 2021، يتضمن تعيين مدير الصيد البحري والموارد الصيدية في ولاية وهران………………………………………………………………………………………………………………………….. 9

27 جمادى الثانية عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 3 10 فبراير سنة 2021 م فهرس (تابع) قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العدل قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 5 جانفي سنة 2021، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 25 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين الأعوان المكلّفين بالتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش المؤهلين لمعاينة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج………. 10 وزارة السكن والعمران والمدينة قرار مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 14 ديسمبر سنة 2020، يتضمن المصادقة على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد للفصل الثاني من سنة 2020 المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 قرار مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1441 الموافق 2 يوليو سنة 2020، يتضمن المصادقة على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد للفصل الأول من سنة 2019 المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري (استدراك) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 24 وزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي قرار مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 27 ديسمبر سنة 2020، يتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للمعهد الوطني للفندقة والسياحة لتيزي وزو……………………………………………………………………………………………………………………. 24 قرار مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 27 ديسمبر سنة 2020، يتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للمعهد الوطني للفندقة والسياحة لبوسعادة……………………………………………………………………………………………………………………… 24 قرار مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني للسياحة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 25 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 3 جانفي سنة 2021، يتضمن اعتماد أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي.. 25

27 جمادى الثانية عام 1442 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 10 فبراير سنة 2021 م مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 21-58 مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 4 فبراير سنة 2021، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-04 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 2 جانفي سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2021، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية - الفرع الثاني - الفرع الجزئي الثاني، باب رقمه 34-95 وعنوانه ”المصالح اللامركزية للأمن الوطني - الإيجار’’. المادّة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره أربعمائة وثلاثون مليون دينار 430.000.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وفي البابين المبيّنين في الجدول ‘’أ’’ الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره أربعمائة وثلاثون مليون دينار 430.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وفي البابين المبيّنين في الجدول ‘’ب’’ الملحق بهذا المرسوم. المادّة 4 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 4 فبراير سنة .2021 عبد العزيز جراد الجدول الملحق “أ” رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الفرع الثاني المديرية العامة للأمن الوطني الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-92 الأمن الوطني - الإيجار………………………………………………………………….. 60.000.000 مجموع القسم الرابع 60.000.000

27 جمادى الثانية عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 5 10 فبراير سنة 2021 م الجدول الملحق “أ” (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الأمن الوطني - صيانة المباني ومنشآتها التقنية……………………………… 370.000.000 مجموع القسم الخامس 370.000.000 مجموع العنوان الثالث 430.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 430.000.000 مجموع الفرع الثاني 430.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة………………………………………………………….. 430.000.000 الجدول الملحق “ب” رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الفرع الثاني المديرية العامة للأمن الوطني الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-95 المصالح اللامركزية للأمن الوطني - الإيجار…………………………………….. 60.000.000 مجموع القسم الرابع 60.000.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-11 المصالح اللامركزية للأمن الوطني - صيانة المباني ومنشآتها التقنية.. 370.000.000 مجموع القسم الخامس 370.000.000 مجموع العنوان الثالث 430.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 430.000.000 مجموع الفرع الثاني 430.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة…………………………………………………… 430.000.000

27 جمادى الثانية عام 1442 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 مرسوم تنفيذي رقم 21–59 مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 4 فبراير سنة 2021، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96–87 المؤرخ في 6 شوال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للأراضي الفلاحية.

إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الفلاحة والتنمية الريفية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 07-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي، المعدل، – وبمقتضى القانون رقم 08-16 المؤرخ في أول شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 والمتضمن التوجيه الفلاحي، – وبمقتضى القانون رقم 10-01 المؤرخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 10-03 المؤرخ في 5 رمضان عام 1431 الموافق 15 غشت سنة 2010 الذي يحدد شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، – وبمقتضى الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010، لا سيما المادتان 40 و 41 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-39 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 2 فبراير سنة 2020 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، المتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-87 المؤرخ في 6 شوال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، المعدل والمتمم، 10 فبراير سنة 2021 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-431 المؤرخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996 والمتعلق بكيفيات تعيين محافظي الحسابات في المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية وهيئات الضمان الاجتماعي والدواوين العمومية ذات الطابع التجاري وكذا المؤسسات العمومية غير المستقلة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية، وأعبائه وشروطه، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-484 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 الذي يضبط تشكيلة الهيئة الخاصة وكذلك إجراءات إثبات عدم استغلال الأراضي الفلاحية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-326 المؤرخ في 17 محرم عام 1432 الموافق 23 ديسمبر سنة 2010 الذي يحدد كيفيات تطبيق حق الامتياز لاستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-32 المؤرخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011 والمتعلق بتعيين محافظي الحسابات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-265 المؤرخ في 4 صفر عام 1442 الموافق 22 سبتمبر سنة 2020 والمتضمن إنشاء ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-87 المؤرخ في 6 شوال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للأراضي الفلاحية. المادّة 2 : تعدل وتتمم أحكام المواد 5 و 11 و 12 و 13 و 20 و 21 و 22 من المرسوم التنفيذي رقم 96-87 المؤرخ في 6 شوال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 5 : يتولى الديوان، باعتباره أداة تابعة للدولة ويتصرف لحسابها، مهمة تنفيذ السياسة الوطنية العقارية الفلاحية. وبهذه الصفة، يكلف بجميع المهام التي لها علاقة بهدفه كما هي محددة في أحكام القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والقانون رقم 10-03 المؤرخ في 5 رمضان عام 1431 الموافق 15 غشت سنة 2010 والمذكورين أعلاه، باستثناء المهام الموكلة لديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية

27 جمادى الثانية عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 10 فبراير سنة 2021 م طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-265 المؤرخ في 4 صفر عام 1442 الموافق 22 سبتمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه. يكلف الديوان، زيادة على ذلك، بما يأتي : – دراسة طلبات الامتياز على الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، بالاتصال مع مصالح أملاك الدولة وبالتفويض، وتنفيذ الإجراء المنصوص عليه لهذا الغرض، – ضمان متابعة شروط استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة الممنوحة للامتياز ووضع أدوات تقييم استعمالها المستدام والأمثل من طرف أصحاب الامتياز، – السهر على ألاّ تؤدي أية صفقة تتعلق بالأراضي الفلاحية إلى تغيير طابعها الفلاحي، – القيام بكل الدراسات والأبحاث ذات الصلة بمجال نشاطه، – تنظيم، بطلب من المستثمرين، أعمال تكوين وبرامج تحسين المستوى لفائدة مستخدميهم، بالتعاون مع مؤسسات التكوين والبحث المعنية، – تنظيم ملتقيات وأيام دراسية وندوات وغيرها من التظاهرات ذات الصلة بمجال نشاطه’’. ”المادة 11 : يتوفر الديوان، لتحقيق أهدافه، على مصالح مركزية وهياكل على مستوى الولايات. يقترح المدير العام التنظيم الداخلي للديوان ويتداول بشأنه مجلس الإدارة ويصادق عليه بموجب قرار من الوزير المكلف بالفلاحة’’. ”المادة 12 : يكلف مجلس الإدارة بدراسة أي تدبير يرتبط بتنظيم الديوان وعمله ويقترحه على السلطة الوصية. ……………………………………………………(بدون تغيير حتى) تعتبر مداولات مجلس الإدارة نافذة بعد ثلاثين (30) يوما من إرسالها إلى السلطة الوصية، ما لم يكن هناك اعتراض صريح من الوزير المكلف بالفلاحة’’. ”المادة 13 : يتكون مجلس الإدارة الذي يرأسه الوزير المكلف بالفلاحة أو ممثله، من : – ممثل عن الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – ممثل عن وزير العدل، حافظ الأختام، – ممثل عن الوزير المكلف بالمالية، – ممثل عن الوزير المكلف بالأملاك الوطنية، – ممثل عن الوزير المكلف بالطاقة، – ممثل عن الوزير المكلف بالانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، – ممثل عن الوزير المكلف بالعمران، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 7 – ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة، – ممثل عن الوزير المكلف بالموارد المائية، – ممثل عن الوزير المكلف بالبيئة، – ممثل عن الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بالمؤسسات المصغّرة، – ممثل عن مديرية التنظيم والتخطيط العقاريين والاستصلاح، – ممثلين (2) عن الغرفة الوطنية للفلاحة، – ممثلين (2) عن المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا. …………………………(الباقي بدون تغيير)……………………’’. ”المادة 20 : تبدأ السنة المالية في أول جانفي وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة. وتمسك المحاسبة حسب الشكل التجاري وفقا للتشريع المعمول به’’. ”المادة 21 : يكلف محافظ حسابات، يعين طبقا للتنظيم المعمول به، بمراقبة حسابات الديوان والمصادقة عليها. ويحضر جلسات مجلس الإدارة بصوت استشاري. ويعلم مجلس الإدارة بنتائج المراقبة التي يقوم بها. ويرسل تقريره الخاص بحسابات نهاية السنة المالية إلى مجلس الإدارة والوزير الوصي ووزير المالية’’. ”المادة 22 : تشتمل ميزانية الديوان على ما يأتي : 1 – في باب الإيرادات : – حصة من الإتاوات المنصوص عليها في قانون المالية، – إعانات الدولة المرتبطة بتبعات الخدمة العمومية، – عائدات ممتلكات الديوان، – عائدات توظيف أموال الديوان، – الأموال التي يقترضها الديوان طبقا للتنظيم المعمول به، – الهبات والوصايا، – فوائض القيمة المحققة، – عائدات الخدمات المنجزة المرتبطة بموضوعه، – كل الإيرادات الأخرى ذات الصلة بنشاطه، بعد رأي مجلس الإدارة. 2 – في باب النفقات : …………………………..(بدون تغيير)………………………’’. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 21 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 4 فبراير سنة .2021 عبد العزيز جراد

27 جمادى الثانية عام 1442 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1442 الموافق أوّل فبراير سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير الصحة والسكان في ولاية بسكرة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1442 الموافق أوّل فبراير سنة 2021، تنهى مهام السيّد محمد العايب، بصفته مديرا للصحة والسكان في ولاية بسكرة، لتكليفه بوظيفة أخرى.

مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 18 جمادى الثانية عام 1442 الموافق أوّل فبراير سنة 2021، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للبيئة في بعض الولايات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1442 الموافق أوّل فبراير سنة 2021، تنهى مهام السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للبيئة في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : – شوقي قليل، في ولاية أم البواقي، – شريف عزياز، في ولاية بشار، – أمال مخلوفي، في ولاية البليدة، – لخضر عيواز، في ولاية تبسة، – ياسين بولحية، في ولاية الجلفة، – وحيد تشاشي، في ولاية جيجل، – عبد الصمد ذويب، في ولاية البيض، – عمر بوعامر، في ولاية الوادي.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1442 الموافق أوّل فبراير سنة 2021، تنهى مهام السيّد صابر خلف الله، بصفته مديرا للبيئة في ولاية غرداية، لتكليفه بوظيفة أخرى. 10 فبراير سنة 2021 م فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1442 الموافق أوّل فبراير سنة 2021، يتضمن تعيين رؤساء دراسات بمصالح الوزير الأول.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1442 الموافق أوّل فبراير سنة 2021، تعيّن السيّدة والسيّدان الآتية أسماؤهم، رؤساء دراسات بمصالح الوزير الأول : – شكيرة بيداوي، – مصطفى كمال لصطب، – وليد بورزاح.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1442 الموافق أوّل فبراير سنة 2021، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بمصالح الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلّف بالمؤسسات المصغرة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1442 الموافق أوّل فبراير سنة 2021، يعيّن السيّد زكرياء مغني، مكلّفا بالدراسات والتلخيص بمصالح الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلّف بالمؤسسات المصغرة.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1442 الموافق أوّل فبراير سنة 2021، يتضمن تعيين مدير الصناعة والمناجم في ولاية بجاية.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1442 الموافق أوّل فبراير سنة 2021، يعيّن السيّد عبد الوهاب عمامرة، مديرا للصناعة والمناجم في ولاية بجاية.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1442 الموافق أوّل فبراير سنة 2021، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة الاتصال.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1442 الموافق أوّل فبراير سنة 2021، يعيّن السيّد عمر مقراوي، مكلّفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الاتصال.

27 جمادى الثانية عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 10 فبراير سنة 2021 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1442 الموافق أوّل فبراير سنة 2021، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1442 الموافق أوّل فبراير سنة 2021، تعيّن السيّدة إيمان بوبكر، نائبة مدير لهياكل الصحة الجوارية والعلاج بالمنزل بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.

مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 18 جمادى الثانية عام 1442 الموافق أوّل فبراير سنة 2021، يتضمنان تعيين مديرين للصحة والسكان في ولايتين.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1442 الموافق أوّل فبراير سنة 2021، يعيّن السيّد محمد العايب، مديرا للصحة والسكان في ولاية أم البواقي.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1442 الموافق أوّل فبراير سنة 2021، يعيّن السيّد محمد الطيب قمداني، مديرا للصحة والسكان في ولاية الوادي.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1442 الموافق أوّل فبراير سنة 2021، يتضمن تعيين مديرة منتدبة للصحة والسكان بالمقاطعة الإدارية بالمنيعة في ولاية غرداية.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1442 الموافق أوّل فبراير سنة 2021، تعيّن السيّدة فاطنة بهاز، مديرة منتدبة للصحة والسكان بالمقاطعة الإدارية بالمنيعة في ولاية غرداية.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1442 الموافق أوّل فبراير سنة 2021، يتضمن تعيين المفتش الجهوي للبيئة بورقلة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1442 الموافق أوّل فبراير سنة 2021، يعيّن السيّد عمر بوعامر، مفتشا جهويا للبيئة بورقلة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 9 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 18 جمادى الثانية عام 1442 الموافق أوّل فبراير سنة 2021، يتضمنان تعيين مديرين للبيئة في بعض الولايات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1442 الموافق أوّل فبراير سنة 2021، تعيّن السيّدات والسادة الآتية أسماؤهم، مديرين للبيئة في الولايات الآتية : – خيرة دغي، في ولاية أم البواقي، – شوقي قليل، في ولاية بجاية، – أحمد بوعمامة، في ولاية بشار، – وحيد تشاشي، في ولاية البليدة، – أمال مخلوفي، في ولاية الجزائر، – شريف عزياز، في ولاية الجلفة، – سمير مكاحلية، في ولاية جيجل، – فؤاد قارة، في ولاية سعيدة، – صافية جابر، في ولاية سيدي بلعباس، – حكيمة خطوطي، في ولاية المسيلة، – لخضر عيواز، في ولاية بومرداس، – عبد السلام معطا الله، في ولاية الوادي، – عبد الصمد ذويب، في ولاية سوق أهراس، – ناجي ناجي، في ولاية تيبازة، – ياسين بولحية، في ولاية عين تموشنت، – رضا بن سالم، في ولاية غليزان.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1442 الموافق أوّل فبراير سنة 2021، يعيّن السيّد صابر خلف الله، مديرا للبيئة في ولاية تبسة.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1442 الموافق أوّل فبراير سنة 2021، يتضمن تعيين مدير الصيد البحري والموارد الصيدية في ولاية وهران.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1442 الموافق أوّل فبراير سنة 2021، يعيّن السيّد الهواري قويسم، مديرا للصيد البحري والموارد الصيدية في ولاية وهران.

27 جمادى الثانية عام 1442 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 10 فبراير سنة 2021 م قرارات، مقررات، آراء وزارة العدل قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 5 جانفي سنة 2021، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 25 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين الأعوان المكلّفين بالتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش المؤهلين لمعاينة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. إنّ وزير العدل، حافظ الأختام، ووزير التجارة، – بمقتضى الأمر رقم 96-22 المؤرّخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1441 الموافق 3 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-256 المؤرّخ في 9 ربيع الأول عام 1418 الموافق 14 يوليو سنة 1997 والمتضمن شروط وكيفيات تعيين بعض الأعوان والموظفين المؤهلين لمعاينة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلي الخارج، لا سيما المادة 5 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدّد صلاحيات وزير التجارة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدّد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-415 المؤرّخ في 29 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 16 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالتجارة، لا سيما المادتين 63 و 64 منه، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 25 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين الأعوان المكلّفين بالتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش المؤهلين لمعاينة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، يقرران ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 25 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين الأعوان المكلّفين بالتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش المؤهلين لمعاينة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. المادّة 2 : تستبدل قائمة الأعوان المكلّفين بالتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش المؤهلين لمعاينة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج المرفقة بملحق القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 25 جانفي سنة 2020 والمذكور أعلاه، بالقائمة المرفقة بهذا القرار. المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 5 جانفي سنة .2021 وزير العدل، حافظ الأختام وزير التجارة بلقاسم زغماتي كمال رزيق الملحق قائمة الأعوان المؤهلين لمعاينة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج الاسم واللقب الرتبة طاجن أحسن رئيس محقق رئيسي سمراني عليوات رئيس محقق رئيسي مادوي عبد العزيز رئيس محقق رئيسي وارد محمد رئيس محقق رئيسي

27 جمادى الثانية عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 11 10 فبراير سنة 2021 م الملحق الاسم واللقب الرتبة دحماني محمد شريف رئيس محقق رئيسي محمودي أمينة مفتش رئيسي بن ميلة عبد الرزاق مفتش رئيسي عيسات عمر مفتش رئيسي بوزيد مسعود مفتش رئيسي رومان دليلة مفتش رئيسي براهيمي سارة عزيزة رئيس مفتش رئيسي محمدي رضوان مفتش رئيسي بن سمينة هندة رئيس محقق رئيسي بورغادن كريم رئيس محقق رئيسي بلماحي فاطمة الزهراء رئيس مفتش رئيسي محمودي أمينة رئيس محقق رئيسي جعواط ليندة رئيس محقق رئيسي قدور إيمان بدرة رئيس محقق رئيسي سماش عبد الكمال رئيس محقق رئيسي بوسدرة بوعزة بوسيف رئيس محقق رئيسي مختاري نورة رئيس محقق رئيسي دقيش محمد رئيس محقق رئيسي بوسماحة موسى محقق رئيسي بن حمو عبد العزيز محقق رئيسي زناقي سليم رئيس محقق رئيسي شيبلي نور الدين رئيس محقق رئيسي مجاهر هشام رئيس محقق رئيسي معاشو عماد رئيس محقق رئيسي (تابع) الاسم واللقب الرتبة غلام الله وسيلة رئيس محقق رئيسي قرمود الجيلالي محقق نويصر ناصر رئيس محقق رئيسي مولاي محمد أمين رئيس محقق رئيسي رحال محمد رئيس محقق رئيسي طياب إبراهيم رئيس محقق رئيسي بلغالي أحمد رئيس محقق رئيسي شعبان قادة رئيس محقق رئيسي قشيش ناصر مفتش رئيسي عامر أمحمد رئيس محقق رئيسي عراب عبد الكريم رئيس محقق رئيسي لعباني صورية رئيس محقق رئيسي بن عيسى بن علي رئيس محقق رئيسي بوطباق ميسوم رئيس محقق رئيسي شعشوع أحمد مفتش رئيسي ماقري يحي رئيس محقق رئيسي عجيمي إبراهيم رئيس محقق رئيسي نويوة هجيرة رئيس محقق رئيسي بوعاش يوسف رئيس محقق رئيسي مرزم حسيبة رئيس محقق رئيسي بلول مسعود رئيس محقق رئيسي قرة حليمة رئيس محقق رئيسي لقديم فؤاد رئيس محقق رئيسي بن عبد الله سمير رئيس محقق رئيسي كشيدة لامية رئيس محقق رئيسي

27 جمادى الثانية عام 1442 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 الملحق الاسم واللقب الرتبة أوخالد ربيع رئيس محقق رئيسي قدوس سفيان رئيس محقق رئيسي عروج زوهرة رئيس محقق رئيسي دردار سماح رئيس محقق رئيسي خدروش عماد رئيس محقق رئيسي عباسي محمد الشريف رئيس محقق رئيسي بن جدي سامي رئيس محقق رئيسي بوعرة إلياس رئيس محقق رئيسي نابت ياسمينة مفتش رئيسي بلجودي وليد رئيس محقق رئيسي لعويجي معمر رئيس محقق رئيسي بوناب رياض رئيس محقق رئيسي غجاتي ياسين رئيس محقق رئيسي مزعاش مراد رئيس محقق رئيسي بنور سميحة رئيس محقق رئيسي بوزوال العطرة زكية رئيس محقق رئيسي بوقفة نسيم رئيس محقق رئيسي أمزيان عادل محقق رئيسي خن فتحي مفتش رئيسي طالب أحمد عماد رئيس محقق رئيسي معروق محمد شعيب رئيس محقق رئيسي قويدر الربيع رئيس محقق رئيسي 10 فبراير سنة 2021 م (تابع) الاسم واللقب الرتبة عبد العزيز نبيل رئيس محقق رئيسي دنش محمد رئيس محقق رئيسي عرعار خالد رئيس محقق رئيسي لشخب فؤاد رئيس محقق رئيسي بوقرسول صالح رئيس محقق رئيسي قوراري سمير رئيس محقق رئيسي قبايلي باهي محقق رئيسي عمارة خالد رئيس محقق رئيسي درار بركاهم مفتش رئيسي بوطورة رضا رئيس محقق رئيسي حمي سيد أحمد رئيس محقق رئيسي الاهمة إسماعيل رئيس محقق رئيسي سلاني محمد مفتش رئيسي برقوق جمال رئيس محقق رئيسي ولد معمر أسامة رئيس محقق رئيسي قريبة حياة رئيس محقق رئيسي كويان سهيلة رئيس محقق رئيسي بوشارب عمار رئيس محقق رئيسي ايديري صبيحة رئيس محقق رئيسي دحمام تركية رئيس محقق رئيسي حدوش لامية رئيس محقق رئيسي حميطوش لطفي رئيس محقق رئيسي ديب أسامة مفتش رئيسي

27 جمادى الثانية عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 13 10 فبراير سنة 2021 م الملحق الاسم واللقب الرتبة جلالي التومي حمزة مفتش رئيسي سلامي محمد أمين مفتش رئيسي عاشور عبد القادر رئيس محقق رئيسي صوار يحي مفتش رئيسي خذيري عبد الرحمان مفتش رئيسي جبار محمد علي مفتش رئيسي راجعي رضوان مفتش رئيسي لعروسي محمد مفتش رئيسي سليماني عبد الوهاب رئيس محقق رئيسي طلحة رشيد رئيس محقق رئيسي يعقوب عبد الله رئيس مفتش رئيسي بوران أسماء رئيس محقق رئيسي قحمراني زوليخة رئيس محقق رئيسي بلعامري بلفضل مفتش رئيسي زياني أحمد رئيس محقق رئيسي بن خليفة محمد مولود مفتش رئيسي همال محمد مفتش رئيسي عياشي محمد هلال رئيس محقق رئيسي عنتوري محمد الشريف رئيس محقق رئيسي نصاح عماد رئيس محقق رئيسي جدي سفيان رئيس محقق رئيسي بوربيع سمير رئيس محقق رئيسي (تابع) الاسم واللقب الرتبة سواعدي موسى رئيس محقق رئيسي بوسيس سليم رئيس محقق رئيسي مفقود عبد المالك مفتش رئيسي ادريسي محمد الطاهر مفتش رئيسي ورتي بدر الدين رئيس محقق رئيسي هرامزة عبد السلام مفتش رئيسي جاهمي مروان رئيس محقق رئيسي بن يحي جلال رئيس محقق رئيسي بن سليمان محمد السائح رئيس محقق رئيسي غزال أمين رئيس محقق رئيسي قوبي هشام رئيس محقق رئيسي قواجلية بوهالي رئيس محقق رئيسي قريبيز يوسف مفتش رئيسي بج حسين رئيس محقق رئيسي غريسي حسن رئيس مفتش رئيسي فرجاني محمد الصالح رئيس مفتش رئيسي منصوري كمال رئيس محقق رئيسي قرماط أحسن رئيس محقق رئيسي أولاد بوجمعة علي مفتش رئيسي زهواني بشير رئيس محقق رئيسي هتهات حمزة رئيس محقق رئيسي الدكر عبد الحي رئيس محقق رئيسي

27 جمادى الثانية عام 1442 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 وزارة السكن والعمران والمدينة قرار مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 14 ديسمبر سنة 2020، يتضمن المصادقة على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد للفصل الثاني من سنة 2020 المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري. إنّ وزير السكن والعمران والمدينة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرّخ في 2 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، لا سيما المادتان 102 و 103 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتّمم، 10 فبراير سنة 2021 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-145 المؤرّخ في 27 شوّال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالصندوق الوطني للسكن، المعدّل والمتّمم، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 102 و 103 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 2 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمذكور أعلاه، يصادق على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد للفصل الثاني من سنة 2020، المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري والمحددة في الجداول المرفقة بملحق هذا القرار. المادة 2 : ينشر ه ذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 14 ديسمبر سنة .2020 كمال ناصري الملحق جداول الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري للفصل الثاني من سنة .2020 I / الأرقام الاستدلالية للأجور : أ - الأرقام الاستدلالية للأجور على أساس 1000 في جانفي سنة .2020 الأشهر الأشغال الكبرى التجهيزات التدفئة والترصيص النجارة الكهرباء الدهن والزجاج أبريل 2020 1000 1000 مايو 2020 1000 1000 يونيو 2020 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 ب - معامل الارتباط الذي يسمح بحساب الأرقام الاستدلالية على أساس 1000 في جانفي سنة 2011، انطلاقا من الأرقام الاستدلالية على أساس 1000 في جانفي سنة .2020 التجهيزات الأشغال الكبرى التدفئة والترصيص النجارة الكهرباء الدهن والزجاج معامل الارتباط 1,420 1,305 1,268 1,446 1,390

27 جمادى الثانية عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 10 فبراير سنة 2021 م II / معامل “ K “ للتكاليف الاجتماعية : الجزائريّة / العدد 10 15 ابتداءً من أوّل أكتوبر سنة 1999، تطبق قيمتان (2) للمعامل ”K” للتكاليف الاجتماعية في صيغ تغيّر الأسعار حسب الحالات الآتية : .1 قيمة المعامل ”K“ للتكاليف الاجتماعية المطبق في الصفقات المبرمة بين أوّل أبريل سنة 1985 و 30 سبتمبر سنة 1999، هي : 0,5147 = K .2 قيمة المعامل ”K“ للتكاليف الاجتماعية المطبق في الصفقات المبرمة 0,5148 = K III / الأرقام الاستدلالية للمواد للفصل الثاني من سنة .2020 1 - الفولاذ الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط 1 Adp فولاذ صلب لتسليح الخرسانة مسبقة الضغط 1,180 2 Acl دعامة الزاوية متساوية الجناحين 1,109 3 Ad قضيب من الفولاذ المستدير الأملس 1,000 للخرسانة المسلحة مجنبات حديدية مدرفلة على الساخن 4 Apf 1,001 HEB( HEA, IPE, )IPN,UPN, قضيب من الفولاذ ذو التحام كبير 5 At 1,084 للخرسانة المسلحة 6 Bc لولب وعقاف 0,957 7 Chac مرجل من فولاذ 1,000 8 Fiat خيط الربط 0,934 9 Fp لوح مسطح من الفولاذ 1,232 10 Ft مجنب ذو الشكل T 1,000 11 Poi مسمار 0,914 12 Rac مدفأة من الفولاذ 1,000 13 Trs مشبك ملحم 1,258 2 - الصفائح الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط 1 Tn لوح من صفائح مضلعة 1,157 2 Ta صفيحة فولاذية مغلفنة 0,955 3 Tal صفيحة فولاذية للمجنبات المدرفلة 1,210 على البارد )P.A.F( 4 Tea قرميد من الفولاذ 1,051 5 Tge صفيحة مموجة مغلفنة 1,000 بعد 30 سبتمبر سنة 1999، هي : أبريل 2020 مايو 2020 يونيو 2020 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 996 996 996 987 986 976 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 970 966 964 أبريل 2020 مايو 2020 يونيو 2020 1122 1122 1122 1071 1043 1015 1019 1019 1019 898 933 929 1000 1000 1000

27 جمادى الثانية عام 1442 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 3 - الحصى الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Gr حصى مكسر 2 Cail حجارة من النوع الخاص برص السكك 3 Grr حصى مستدير 4 Moe حجارة 5 Pme غبار الرخام 6 Sa رمال الوديان أو المحاجر 7 Tou خليط أتربة من كل نوع 8 Tuf فليس (تافسة) 4 - الإسمنت الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 BPE خرسانة عادية جاهزة للاستعمال 2 Chc الجير المائي 3 Cimc إسمنت بورتلندي اصطناعي من نوع II CEM 4 Cimo إسمنت بورتلندي اصطناعي من نوع I CEM 5 Hts إسمنت الأفران العالية من نوع III CEM 6 Pl جبس 5 - المضافات الكيميائية الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Adja مسرع تجميد الخرسانة 2 Adjh ممسك الماء 3 Adjr مبطئ تجميد الخرسانة 4 Apl ملدن الخرسانة 10 فبراير سنة 2021 م معامل الارتباط أبريل 2020 مايو 2020 يونيو 2020 0,883 1000 1000 1000 1,058 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 0,996 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,068 1000 1000 1000 1,306 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 معامل الارتباط أبريل 2020 مايو 2020 يونيو 2020 1,085 1000 1000 1000 1,123 1000 1000 1000 1,220 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,352 1000 1000 1000 معامل الارتباط أبريل 2020 مايو 2020 يونيو 2020 0,958 1000 1000 1000 1,005 1000 1000 1000 0,899 1000 1000 1000 0,983 1000 1000 1000

27 جمادى الثانية عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 10 فبراير سنة 2021 م 6 - البناء الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط 1 Brc آجر مجوف 0,804 2 Brp آجر ملآن 1,197 3 Bts طوب التربة المثبتة )BTS( 1,000 4 Cl كلوسترا 0,933 5 Crp مربع جبس 1,093 6 Hou الهوردي (جسم مجوف لقولبة البلاط) 1,740 7 Pba رافدة من الخرسانة المسلحة (مسبقة 1,000 الصنع) 8 Pg لبنات مجوفة من الخرسانة 1,224 7 - التغطية الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط 1 Caf مربع من الخزف 0,913 2 Cg مربع من الغرانيت 1,000 3 MF رخام للتغطية 1,400 4 Plt وزرة من الخزف 0,775 5 Te قرميد 0,839 8 - الدهان الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط 1 Pve دهان فينيلي 1,239 2 Pey دهان إيبوكسي 2,088 3 Gly دهان غليسيروفتاليك 1,686 4 Par دهان أريس 1,210 5 Pea دهان مضاد للصدأ 1,100 6 Peh دهان زيتي 1,630 7 Psy دهان ستيرالين 1,763 8 Psyn دهان لإشارات الطرق 1,220 الجزائريّة / العدد 10 17 أبريل 2020 مايو 2020 يونيو 2020 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 أبريل 2020 مايو 2020 يونيو 2020 1008 1006 1001 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1017 1008 985 1000 1000 1000 أبريل 2020 مايو 2020 يونيو 2020 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

27 جمادى الثانية عام 1442 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 9 - النجارة الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Bcj خشب الجوز (أكاجو) 2 Bms لوح سميك من الخشب الأبيض 3 Bo لوح من أوراق خشبية ملصقة 4 Brn خشب أحمر 5 Falu نافذة من الألومنيوم مع إطارها 6 Fb نافذة من الخشب مع إطارها 7 Fpvc نافذة من البلاستيك )PVC( مع إطارها 8 Pab لوحات من الخشب المضغوط 9 Palu باب من الألمنيوم مع إطارها 10 Pb بارسيان من الخشب مع إطارها 11 PFalu باب نافذة من الألومنيوم مع إطارها 12 PFb باب نافذة من الخشب مع إطارها 13 PFpvc باب نافذة من البلاستيك )PVC( مع إطارها 14 Piso باب مفرغ من أوراق خشبية ملصقة مع إطارها 15 Ppb باب مليء من الخشب مع إطارها 16 Ppvc باب من البلاستيك )PVC( مع إطارها 17 Sac لوح من الخشب الأبيض للقولبة 10 - الأدوات المعدنية الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Cr رتاج 2 Pa مفاصل مدرفلة 3 Pe لسان قفل ثابت 4 Tsc أنبوب إقفال مربع 5 Tsr أنبوب إقفال دائري 6 Znl زنك مدرفل 10 فبراير سنة 2021 م معامل الارتباط أبريل 2020 مايو 2020 يونيو 2020 1,000 1000 1000 1000 1,546 973 973 973 1,372 1000 1000 1000 1,278 1037 1036 989 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,103 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,115 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 0,935 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,046 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,312 953 938 942 معامل الارتباط أبريل 2020 مايو 2020 يونيو 2020 1,103 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,050 1000 1000 1000 1,195 986 975 963 1,250 1000 1000 1000 1,146 1000 1000 1000

27 جمادى الثانية عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 10 فبراير سنة 2021 م 11 - الزجاج الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط 1 Vv زجاج من النوع العادي 1,240 2 Brnv لبنة من الزجاج (نيفادا) 1,027 3 Mas عجين تثبيت ألواح الزجاج 1,101 4 Va زجاج مقوى 1,244 5 Vd زجاج سميك مزدوج 1,000 6 Vgl زجاج المرايا 1,035 7 Vm زجاج مطرق 1,033 12 - الكهرباء الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط 1 Armg خزانة عامة 1,000 2 Bau جهاز مستقل 1,000 3 Bod علبة الاشتقاق 1,170 4 Ca ممر الكابل من بلاط مثقوب 1,000 5 Cf سلك من نحاس 1,157 6 Coe صندوق الطابق (شباك الاشتقاق) 1,000 7 Cop صندوق أسفل العمود الصاعد 1,000 8 Cor صندوق التوزيع 1,000 9 Cpfg كابل صلب من سلسلة حامل التيار 1,179 )cond( 4 10 Cth كابل صلب من سلسلة حامل التيار 1,195 )cond( 1 11 Cts كابل متوسط التوتر 1,194 12 Cuf كابل صلب من سلسلة حامل التيار 1,144 )cond( 3 13 Disb فاصل تبايني ذو قطبين 1,069 14 Disc فاصل تبايني ثلاثي الأقطاب 1,210 15 Dist فاصل تبايني رباعي الأقطاب 1,283 16 Ga غمد برتقالي )ICD( 0,980 17 He كوة عازلة 1,000 18 itd قاطع مزدوج لتيار الإنارة للترصيع 1,000 الجزائريّة / العدد 10 19 أبريل 2020 مايو 2020 يونيو 2020 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 أبريل 2020 مايو 2020 يونيو 2020 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

27 جمادى الثانية عام 1442 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 12 - الكهرباء (تابع) الرقم الرمز المادة / المنتوج 19 its قاطع بسيط لتيار الإنارة للترصيع 20 Lum مصباح بالزئبق 21 Lus مصباح بالصوديوم 22 Pla مصباح سقفي ذو حوض 23 Pqt وتد أرضي 24 Pr منشب للتيار الكهربائي للترصيع 25 Rf عاكس 26 Rg مسطرة صغيرة مونوكليب 27 Ste قاطع للتيار الكهربائي 28 Tp أنبوب صلب من البلاستيك 29 Tra جهاز تحويل الكهرباء )MT/BT( 13 - حديد الزهْر )Fonte( الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Chaf مرجل من حديد الزهْر 2 Grc مشبك لمجرى الماء 3 Raf مدفأة من حديد الزهْر 4 Tamf غطاء المصب من حديد الزهْر 5 Vef قاطع الماء من حديد الزهْر 14 - الترصيص الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Ado ملطف نصف آلي 2 Aer مسخن بالهواء 3 Atb أنبوب من الفولاذ المغلف 4 Atn أنبوب من الفولاذ الأسود 5 Bai حوض حمام من السيراميك 6 Baie حوض حمام من صفيحة الفولاذ 7 Bru مشعل الغاز 10 فبراير سنة 2021 م معامل الارتباط أبريل 2020 مايو 2020 يونيو 2020 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,142 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 معامل الارتباط أبريل 2020 مايو 2020 يونيو 2020 1,000 1000 1000 1000 1,295 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,292 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 معامل الارتباط أبريل 2020 مايو 2020 يونيو 2020 0,902 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,014 1000 1000 1000 1,029 1000 1000 1000 1,283 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000

27 جمادى الثانية عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 10 فبراير سنة 2021 م 14 - الترصيص (تابع) الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط 8 Che مسخن الماء 1,042 9 Cla سدادة منع الرجوع 1,338 10 Cli مبرد 1,363 11 Com عداد الماء 1,048 12 Cs مدور 1,000 13 Cta جهاز مركزي لمعالجة الهواء 1,000 14 Cut أنبوب مستقيم أو دائري من نحاس 1,000 15 Cuv حوض مرحاض إنجليزي 1,286 16 EVc مغسل المطبخ من السيراميك 1,435 17 EVx مغسل المطبخ من صفيحة مقاومة 1,333 للأكسدة 18 Grf مجمع تبريد 1,000 19 iso قشرة من صوف الصخر 1,000 20 Le مغسل حمام من السيراميك 1,000 21 Prac قطع التوصيل (كوع، كم، T، )… 1,377 22 Reg منظم 1,000 23 Res خزان لإنتاج الماء الساخن 1,000 24 Rin حنفية قاطعة ذات قفص مكور 1,050 25 Rol حنفية قطع من النحاس المصقول 1,189 26 Rsa حنفية صحية 0,939 27 Sup رافع متناوب للضغط المائي 1,000 28 Tag أنبوب من الفولاذ المغلفن 1,036 29 Tcp أنبوب من حمض البوليفينيل 1,075 30 Van قاطع الماء 1,019 31 Vc مروحة ذات الطرد المركزي 1,000 32 Vco مروحة ناقلة للحرارة 1,143 33 Ve وعاء التوسع 1,000 الجزائريّة / العدد 10 21 أبريل 2020 مايو 2020 يونيو 2020 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1080 1080 1080 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

27 جمادى الثانية عام 1442 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 15 - المساكة والعزل الحراري الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Bio الزفت المؤكسد 2 Chb غطاء مرن مزفت 3 Chs غطاء سطحه من الألومينيوم )PAXALUMIN( 4 Etl مساكة مائهة )résine( 5 Etm مساكة من غشاء 6 Fei لباد مشرب 7 Fli دهان الفلينتكوت 8 Gc مرزاب وشبكة 9 Pan لوح من حبيبات الفلين 10 Pk ورق كرافت 11 Pol بوليستيرين 16 - النقل الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Tpa نقل جوي 2 Tpf نقل بالسكة الحديدية 3 Tpm نقل بحري 4 Tpr نقل بري 17 - الطاقة الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Aty أسيتيلان 2 Ea بنزين السيارات 3 Ec إلكترود وقضيب التلحيم 4 Eel استهلاك الكهرباء 5 Ex متفجرات 6 Got مازوت مباع في البر 7 Oxy أوكسيجين 10 فبراير سنة 2021 م معامل الارتباط أبريل 2020 مايو 2020 يونيو 2020 1,339 924 756 843 0,914 1000 1000 1000 1,379 1000 1000 1000 1,005 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,148 1000 1000 1000 1,084 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,065 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,079 1000 1000 1000 معامل الارتباط أبريل 2020 مايو 2020 يونيو 2020 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 0,833 1000 1000 1000 معامل الارتباط أبريل 2020 مايو 2020 يونيو 2020 1,105 1000 1000 1000 1,869 1000 1000 1124 1,000 1000 1000 1000 0,991 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,586 1000 1000 1263 1,107 1000 1000 1000

27 جمادى الثانية عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 10 فبراير سنة 2021 م 18 - قنوات الشبكات الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط 1 Act ماسورة )buse( من الإسمنت المضغوط 1,000 2 Bpvc ماسورة )buse( من البلاستيك )PVC( 1,000 3 Bus ماسورة )buse( من الفولاذ 1,000 4 Pehd ماسورة )buse( من مادة PEHD 1,000 5 Trf أنبوب ووصل من حديد 1,000 6 Tua ماسورة )buse( من الخرسانة المسلحة 1,000 19 - التهيئة الخارجية الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط 1 Bor حافة الرصيف 1,044 2 Bou فوهة ماء لإطفاء الحريق 1,452 3 Can مشكاة 1,050 4 Cc مربع من الإسمنت 1,000 5 Gri سياج مغلفن 1,051 6 Gril سياج منبه 0,848 7 Gzl عشب 1,000 8 Pav حجر تبليط الرصيف 1,563 20 - أشغال الطرق الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط 1 Bil زفت للتغطية 1,274 2 Cutb كيوت - باك 1,212 3 Em مستحلب 1,269 4 Gls جهاز أمان للطرق من الفولاذ 1,016 5 Glsb جهاز أمان للطرق من الخرسانة 1,000 6 Pas ألواح لإشارات المرور 1,481 21 - مواد ومنتجات مختلفة الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط 1 Cchl مطاط بالكلور 2,063 2 Ceph خلية فوتوفولتييك 1,000 3 Mv لوح من صوف الزجاج 1,338 4 Pai لوح ثابت الحرارة 1,198 5 Ply بوليوريثان 1,096 6 Pn إطار مطاطي للعجلة 1,000 7 Pvc لوح من مادة البلاستيك )PVC( 1,011 الجزائريّة / العدد 10 23 أبريل 2020 مايو 2020 يونيو 2020 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 أبريل 2020 مايو 2020 يونيو 2020 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 أبريل 2020 مايو 2020 يونيو 2020 907 820 992 977 910 1056 978 915 1053 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 أبريل 2020 مايو 2020 يونيو 2020 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

27 جمادى الثانية عام 1442 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 قرار مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1441 الموافق 2 يوليو سنة 2020، يتضمن المصادقة على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد للفصل الأول من سنة 2019 المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري (استدراك).

الجريدة الرسميّة – العدد 42 – الصادر بتاريخ أول ذي الحجة
عام 1441 الموافق 22 يوليو سنة .2020
1 / الصفحة 16 – الملحق – العمود 5 و 6 – الخانة الأولى
(حصى مكسر) :
– بدلا من : 894 في جانفي 2019 و 903 في فبراير .2019
– يقرأ : 883 في كل من جانفي وفبراير .2019
2 / الصفحة 16 – الملحق – العمود 5 و 6 – الخانة 6
(رمال الوديان أو المحاجر) :
– بدلا من : 1039 في جانفي 2019 و 1052 في فبراير
.2019
– يقرأ : 1068 في كل من جانفي وفبراير .2019
..............................(الباقي بدون تغيير)..........................
وزارة السياحة والصناعة التقليدية
والعمل العائلي
قرار مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1442 الموافق
27 ديسمبر سنة 2020، يتضمن تعيين أعضاء
مجلس التوجيه للمعهد الوطني للفندقة والسياحة
لتيزي وزو.
بموجب قرار مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1442 الموافق
27 ديسمبر سنة 2020، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم،
تطبيقا لأحكام المادتين 9 و 10 من المرسوم التنفيذي
رقم 12-210 المؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1433 الموافق
9 مايو سنة 2012 الذي يحدّد القانون الأساسي النموذجي
للمعهد الوطني للفندقة والسياحة، في مجلس التوجيه
للمعهد الوطني للفندقة والسياحة لتيزي وزو :
– عبد النور بن خديم الله، ممثل الوزير المكلّف بالسياحة،
رئيسا،
– خالد صاولي، ممثل وزير الدفاع الوطني،
10 فبراير سنة 2021 م
– نجيم قلي، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية
والتهيئة العمرانية،
– براهيم افتوش، ممثل وزير المالية،
– أحمد لعلاوي، ممثل وزير التربية الوطنية،
– رشيد لوحي، ممثل وزيرة التكوين والتعليم المهنيين،
– فريد سالمي، ممثل وزير الصحة والسكان وإصلاح
المستشفيات،
– محمد سالمي، ممثل وزير النقل،
– الهاشمي فاقد، ممثل وزير العمل والتشغيل والضمان
الاجتماعي،
– عزيز طاهير، ممثل وزير الشباب والرياضة.
تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 11 صفر عام 1439 الموافق
31 أكتوبر سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس
التوجيه للمعهد الوطني للفندقة والسياحة لتيزي وزو.

قرار مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1442 الموافق
27 ديسمبر سنة 2020، يتضمن تعيين أعضاء
مجلس التوجيه للمعهد الوطني للفندقة والسياحة
لبوسعادة.
بموجب قرار مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1442 الموافق
27 ديسمبر سنة 2020، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم،
تطبيقا لأحكام المادتين 9 و 10 من المرسوم التنفيذي
رقم 12–210 المؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1433 الموافق
9 مايو سنة 2012 الذي يحدّد القانون الأساسي النموذجي
للمعهد الوطني للفندقة والسياحة، في مجلس التوجيه
للمعهد الوطني للفندقة والسياحة لبوسعادة :
– دريس حسونة، ممثل وزير السياحة، رئيسا،
– خالد صاولي، ممثل وزير الدفاع الوطني،
– فوزي جوادي، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية
والتهيئة العمرانية،
– مسعود طاهري، ممثل وزير المالية،
– زين الدين بن بوزيد، ممثل وزير التربية الوطنية،
– عمار فكراش، ممثل وزيرة التكوين والتعليم المهنيين،

27 جمادى الثانية عام 1442 ه
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 25
10 فبراير سنة 2021 م
– عقبي محمد زين الدين، ممثل وزير الصحة والسكان
وإصلاح المستشفيات،
– رشيدة عمارة، ممثلة وزيرالنقل،
– عبد الحق بن ميمونة، ممثل وزير العمل والتشغيل
والضمان الاجتماعي،
– عبد النور ليفة، ممثل وزير الشباب والرياضة.
تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 11 صفر عام 1439 الموافق
31 أكتوبر سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس
التوجيه للمعهد الوطني للفندقة والسياحة لبوسعادة.

قرار مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق
30 ديسمبر سنة 2020، يتضمن تعيين أعضاء
مجلس إدارة الديوان الوطني للسياحة.
بموجب قرار مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق
30 ديسمبر سنة 2020، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا
لأحكام المادتين 8 و 9 من المرسوم رقم 88–214 المؤرّخ في
20 ربيع الأول عام 1409 الموافق 31 أكتوبر سنة 1988
والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للسياحة وتنظيمه،
المعدّل والمتمّم، في مجلس إدارة الديوان الوطني للسياحة :
– محمد كريم شيخي، ممثل الوزير المكلّف بالسياحة،
رئيسا،
– حميدة زكريني، ممثلة وزير المالية،
– لامية بودرواية، ممثلة وزير الداخلية والجماعات المحلية
والتهيئة العمرانية،
– جيلالي قليل، ممثل وزير النقل،
– رشيد بوثلجة، ممثل وزيرة الثقافة،
الاسم واللقب الهيئة
– خديجة خليفي، ممثلة وزير الاتصال،
– فازية برشيش، المديرة العامة للوكالة الوطنية للصناعة
التقليدية،
– محمد بضياف، مدير الديوان الوطني للحظيرة الثقافية
للتاسيلي ن أزجر،
– حمود امرزاغ، مدير الديوان الوطني للحظيرة الثقافية
للأهقار،
– آمال مقراني، ممثلة المتاحف الوطنية،
– عبد القادر عباسي، ممثل الغرفة الجزائرية للتجارة
والصناعة،
– خير الدين عقبي، ممثل عن الفيدرالية الوطنية لمستغلي
الفندقة،
– أحمد جمال قسوم، ممثل عن الفيدرالية الوطنية
لجمعيات وكالات السياحة والسفر.
تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1438
الموافق 19 سبتمبر سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء
مجلس إدارة الديوان الوطني للسياحة.
وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
قرار مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1442 الموافق
3 جانفي سنة 2021، يتضمن اعتماد أعوان
المراقبة للضمان الاجتماعي.

بموجب قرار مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 3 جانفي سنة 2021، يعتمد أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي المذكورون في الجدول أدناه : المستخدمة الولاية يوبي يوسف الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء تلمسان بودلال مصطفى برابح فتحي طاهر براهيم كبيري محمد “ تلمسان “ تلمسان “ تلمسان “ تلمسان

27 جمادى الثانية عام 1442 ه 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 الاسم واللقب مناعي محمد الأمين الصندوق مشهود محمد بشلاغم سالم مرزوق فوزية عموش محمد شرفاوي زهير قاري عبد الوهاب باديس سماعيل جفال خليل خاير خالد طماش لامية خدو رتيبة بوشريف نادية لوعيل سيد علي سايح توفيق حركوك كهينة بحري فاطمة سنان صبرينة محمدي توفيق صالح بلخوجة شمس الدين محمد 10 فبراير سنة 2021 م الجدول (تابع) الهيئة المستخدمة الولاية الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء مستغانم “ مستغانم “ مستغانم “ البويرة “ البويرة “ البويرة “ البويرة “ البويرة “ باتنة “ الجزائر “ الجزائر “ الجزائر “ الجزائر “ الجزائر “ الجزائر “ بجاية “ تيارت “ تيارت “ تيارت “ تيارت

27 جمادى الثانية عام 1442 ه الجريدة 10 فبراير سنة 2021 م الاسم واللقب الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 27 الجدول (تابع) الهيئة المستخدمة الولاية الصغير فؤاد الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء سكيكدة بلاسكة سومية خنيش سميرة بلباش وداد بوالصوف ياسمين العربي مونية عبابسة حورابية مسيلي أشرف بن شليف محمد لمين أوبادي سميه بوزاهر الربيع ايدير نبيلة مشروم سعد الدين شابي نجم الدين مراح لزهاري بوغرارة عبد العزيز رحموني رفيق براشد محمد أمين يياوي نعيم بن طواف كوثر حمادو جلال “ سكيكدة “ سكيكدة “ سكيكدة “ سكيكدة “ المدية “ المدية “ المدية “ المدية “ أم البواقي “ أم البواقي “ تبسة “ تبسة “ تبسة “ تبسة “ تبسة “ تبسة “ عين تموشنت “ عين تموشنت “ عين تموشنت “ جيجل

27 جمادى الثانية عام 1442 ه 28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 الاسم واللقب 10 فبراير سنة 2021 م الجدول (تابع) الهيئة المستخدمة الولاية نظري خديجة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء وهران عبدلي محمد الأمين معتوقي محمد صالح بوشكارة محمد الحبيب لريبي سوهيلة وقواق أحمد شهاب الدين عبيد طاهر نجمة غالي الهواري بالقايد سفيان بن عالية علي علاوي حمزة “ وهران “ وهران “ وهران “ غليزان “ غليزان “ غليزان “ غليزان “ غليزان “ الأغواط “ بسكرة خيذري محمد عقبة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء المسيلة عبديش الطيب خياط فهيمة لعزري نزيم سيف الدين “ الجزائر “ الجزائر “ البويرة بن فليس ناصر الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة باتنة املال نور الدين بن حركات خالد قديري الهاشمي لا يمكن أعوان المراقبة المذكورين أعلاه، مباشرة التنفيذي رقم 05-130 المؤرّخ في 15 ربيع الأول عام المراقبة للضمان الاجتماعي وكيفيات اعتمادهم. “ باتنة “ سوق أهراس “ الوادي مهامهم إلاّ بعد أداء اليمين المنصوص عليها في المادة 12 من المرسوم 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 الذي يحدد شروط ممارسة أعوان المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة