قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية ……………… 1070,00 دج | 2675,00 د.ج … النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 دج 5350,00 د.ج … تزاد عليها نفقات الإرسال الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك – الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية 68K 060.300.000 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 89 2 رمضان عام 1418 ه قوانين قانون رقم 97-02 مؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997، يتضمن قانون المالية لسنة 1998 3
2 رمضان عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 89 3 قوانين قانون رقم 97-02 مؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997، يتضمن قانون المالية لسنة 1998 . إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيّما المواد 120 و 122 و 126 و 127 و 180 منه،
- وبناء على القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني، يصدر القانون الآتي نصه : أحكام تمهيدية المادة الأولى : مع مراعاة أحكام هذا القانون، يواصل في سنة 1998 تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والضرائب غير المباشرة ومختلف الضرائب ، وكذا كل المداخيل والحواصل الأخرى لصالح الدولة، طبقا للقوانين والنصوص التطبيقية الجاري بها العمل عند تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. كما يواصل في سنة 1998 ، تحصيل مختلف أنواع الرسوم والحواصل والمداخيل المخصصة للميزانية الملحقة والحسابات الخاصة للخزينة والجماعات الإقليمية والمؤسسات العمومية والهيئات المؤهلة قانونا، وذلك طبقا للقوانين والأوامر والمراسيم التشريعية والنصوص التطبيقية الجاري بها العمل عند تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الجزء الأول طرق التوازن المالي ووسائله الفصل الأول أحكام تتعلّق بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية للخزينة المادة 2: يجوز للولاة، في حدود اعتمادات الدفع المتوفرة، أن ينقلوا اعتمادات بين قطاعين، بمقتضى قرار يتخذ بعد استشارة المسؤولين المختصين إقليميا على القطاعات المعنية بشرط أن لا يتجاوز هذا النقل في السنة المالية 1998 مبلغا يعادل عشرين بالمائة (20) من القطاع الأقل تخصيصا. ولا يمكن بأي حال أن يؤدي النقل المذكور في الفقرة السابقة إلى جعل مبلغ الاعتمادات المخصصة لقطاع معين يقل عن نسبة ثمانين بالمائة (80%) من الاعتمادات المخصصة لهذا القطاع بمقتضى قرار توزيع الاعتمادات لصالح الولاية المعنية.
ويتعين على الولاة أن يبلغوا ذلك على الفور إلى الوزير المكلف بالمالية والوزراء المختصين بالقطاعات المعنية والسلطة المكلفة بالتخطيط وكذلك المجلس الشعبي الولائي في أول دورة تعقب هذه التعديلات. غير أنه يمكن أن يبين بدقة في قرار توزيع الاعتمادات المخصصة بعنوان نفقات الاستثمار المنصوص عليها في هذا القانون تعيين القطاعات التي قد لا تقبل التخفيضات الواردة في الفقرة الأولى أعلاه. الضرائب الفصل الثاني أحكام جبائية القسم الأول المباشرة والرسوم المماثلة المادة 3 : تعدل المادة 21 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي : “المادة 121 : يطبق على الربح الناتج عن نشاط المخبزة دون سواه ، تخفيض بنسبة 35% 2 3 2 الباقي بدون تغيير. المادة 4 : تتمم المادة 23 من قانون يأتي: “المادة 23-1 : يتكون الربح 2 - في حالة منح رخصة الاستثمار الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بمقطع ثالث يُحرّر كما (بدون تغيير). بدون تغيير). 3 - لا تدخل ضمن الأساس الخاضع للضريبة على الدخل الإجمالي المبالغ المدفوعة على شكل أتعاب وحقوق المؤلف والمخترع بعنوان الأعمال الأدبية والعلمية والفنية أو السينماتوغرافية، لصالح الفنانين والمؤلفين والموسيقيين والمخترعين “. المادة 5 : تلغى أحكام المادة 34 مكرر المادة 6 : تعدل المادة 104 من قانون من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي : “ المادة 104 : تحسب الضريبة على الدخل الإجمالي بدون تغيير إلى غاية) … المادة 33 3 بنسبة 18% . تحدد نسبة الاقتطاع من المصدر الباقي بدون تغيير. المادة 7 : تعدل وتتمّم المادة 43 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي : “المادة 43 : يساوي الدخل الخاضع للضريبة ……….. ( بدون تغيير إلى غاية … المصاريف الصيانة والإصلاح.
2 رمضان عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 89 5 غير أنه إذا تعلق الأمر بكراء لغرض السكن، يرفع التخفيض إلى %80 دون أن يتجاوز سقفا محددا بمائة وثمانين ألف دينار جزائري (180.000د.ج)”. المادة 8 : تعدل الفقرة “د” من المادة 68 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي : “المادة 68 : يعفى من الضريبة : أ إلى ج). بدون تغيير. د العمال المعوقون حركيا أو عقليا أو بصريا أو سمعيا الذين يقل أجرهم أو معاشاتهم عن اثني عشر ألف دينار جزائري (12.000 د.ج) شهريا . ه) الأجور الباقي بدون تغيير. … “ . المادة 9 : تعدل المادة 87 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي : )) المادة 87 مكرّر : إن الأشخاص الذين يتلقون قسائم …. . . ( الباقي بدون تغيير إلى غاية) … على الخزينة. يتشكل الرصيد الجبائي أساسا من التوزيعات المترتبة عن الأرباح الخاضعة للرسم بنسبة عادية أو المعفاة منها قانونا. إن مبلغ الرصيد الجبائي ( الباقي بدون تغيير .”. “ . المادة 10 : تعدل المادة 104 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي : “المادة 104 : تحسب الضريبة على الدخل الإجمالي …………… بدون تغيير إلى غاية ) … ستفيد من تخفيض نسبي من الضريبة الإجمالية يساوي ما يأتي:
- بالنسبة للعزاب : %10% غير أن التخفيض لا يمكن أن يقل عن 1.200 دج في السنة أو يزيد على 6.000 دج في السنة، بالنسبة للمتزوجين بدون أطفال تحت الكفالة : %30 ، غير أن التخفيض لا يمكن أن يقل عن 3.000 دج في السنة أو يزيد عن 15.600 د.ج في السنة، بالنسبة للمتزوجين الذين لهم أطفال تحت الكفالة 30 ، غير أن التخفيض لا يمكن أن يقل عن 6.300 د.ج في السنة أو يزيد على 15.600دج في السنة. فضلا على ذلك الباقي بدون تغيير. …………… المادة 11 : تعدّل المادة 104 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي : “المادة 104 : تحسب الضريبة على الدخل الإجمالي (بدون تغيير إلى غاية ) … في المواد 133 233 54 بنسبة % 20 .
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 289 رمضان عام 1418 ه تحدد نسبة الاقتطاع من المصدر فيما يخص أتعاب الحضور ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة والمرتبات الأخرى المدفوعة لأشخاص بصفتهم أعضاء في مجلس الإدارة أو في مجلس مراقبة الشركات بنسبة 15% ويكون هذا الاقتطاع محرّرا من الضريبة على الدخل الإجمالي، عندما يكون المستفيد منها شخصا طبيعيا يمارس بصفة رئيسية نشاطا مأجورا ويكون مبلغ الدخل المحصل عليه ، بهذا الصدد، لا يتعدى مبلغ مداخيل الأجور المدفوعة خلال السنة المعتبرة. وتحدد نسبة الاقتطاع من المصدر المنصوص عليه في المادة 33-3 بنسبة ………… (الباقي بدون تغيير …………… المادة 12 : تعدل الفقرة الثالثة من المادة 141 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي : “المادة 141 : يحدد الربح الصافي بعد خصم كل التكاليف، وتتضمن هذه التكاليف على الخصوص : ( 1) و 2( ) بدون تغيير. (3) الاستهلاكات الحقيقية التي تمت فعلا .. بدون تغيير إلى غاية )… فيما يخص السيارات السياحية بقيمة شراء موحدة قدرها 800.000 دج . يتم حساب قاعدة الاستهلاك الباقي بدون تغيير. ……………. المادة 13 : يعدل المقطع 1 من المادة 169 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ويحرر كما يأتي : “المادة (1169) لا تكون قابلة للخصم بدون تغيير إلى غاية المخصصة مباشرة للاستغلال :
- الهدايا المختلفة، باستثناء تلك التي لها طابع إشهاري، مالم تتجاوز قيمة الوحدة مبلغ 500 د.ج، والإعانات والتبرعات عدا تلك الممنوحة نقدا أو عينا لصالح المؤسسات والجمعيات ذات طابع إنساني مالم تتعد مبلغا قدره 20.000 د.ج سنويا، مصاريف الاحتفالات بما فيها مصاريف الإطعام والفندقة والعروض باستثناء المبالغ الملتزم بها والمثبتة قانونا والمرتبطة مباشرة باستغلال المؤسسة. 2 - غير أنه يمكن خصم المبالغ المخصصة للإشهار المالي والكفالة والرعاية الخاصة بالأنشطة الرياضية …… (بدون تغيير إلى غاية ) … وفي حد أقصاه ثلاثة ملايين دينار جزائري (3.000.000 د.ج). وتستفيد كذلك من هذا الخصم نشاطات ذات طابع ثقافي …………. ( الباقي بدون تغيير)………….. المادة 14 : يعدل المقطعان 5 و 6 من المادة 190 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ويحرران كما يأتي : “ المادة 190-1 : بدون تغيير )
2 رمضان عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 89 7 5 إذا حدد العون المحقق أسس فرض الضريبة إثر التحقيق في المحاسبة، تقوم الإدارة بتبليغ النتائج للمكلف بالضريبة وهذا في حالة عدم إجراء التقويم. يجب تقديم الإشعار ) بدون تغيير). 6 - في حالة القبول الصريح، تصبح قاعدة فرض الضريبة المحددة نهائية، ولا يمكن الاعتراض عليها من طرف الإدارة، ماعدا حالة استعمال المكلف بالضريبة طرقا تدليسية أو تقديم معلومات غير كاملة أو غير صحيحة أثناء التحقيق، كما لا يمكن المكلف بالضريبة أن يعترض عليها عن طريق الطعن القضائي. الباقي بدون تغيير. المادة 15 : تتمم المادة 217 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي : “ المادة 217 : يستحق الرسم ………. ( بدون تغيير إلى غاية ) … الجماعات المحلية. لا تطبق أحكام الفقرة السابقة في حالة مؤسسات الأشغال التي تقوم أيضا بعمليات الترقية العقارية”. المادة 16 : تعدل وتتمّم المادة 261 : ز - من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي : “المادة 261 : ز - يحسب الرسم بدون تغيير إلى غاية). …….
- 3 بالنسبة للأراضي الفلاحية. غير أنه بالنسبة للأراضي الواقعة في المناطق العمرانية أو القابلة للتعمير والتي لم يشرع في إقامة بناء عليها خلال مدة عشر (10) سنوات فإن الحقوق المستحقة بصدد الرسم العقاري ترفع بنسبة 25 % على ملاك هذه الأراضي ابتداء من أول يناير 1998 “ . المادة 17 : تتمم المادة 300 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بفقرة خامسة تحرر كما يأتي : “المادة (1300) تؤسس لدى كل دائرة لجنة للطعن في الضرائب المباشرة والرسم على القيمة المضافة وتتكون من :
- رئيس الدائرة أو الأمين العام للدائرة، رئيسا لها . .. ( بدون تغيير ) . (2) تدلي اللجنة برأيها …………… بدون تغيير إلى غاية ) … حكم تشريعي أو تنظيمي. يجب أن تخص هذه الطلبات جداول أسعار الضرائب المباشرة أو الرسوم المماثلة لها التي تقل عن 200.000 د.ج أو تساويها ، وكذا بالنسبة لفرض الرسم على القيمة المضافة التي تقل عن 200.000 د.ج أو تساويها والتي ………… . ( بدون تغيير ) .. ……
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 89 2 رمضان عام 1418 ه 3 ( ( بدون تغيير ) …………… 6 4 ( ( بدون تغيير ) … ، (5) بالنسبة لمحافظة الجزائر الكبرى ، تحدث هذه اللجنة لدى كل دائرة إدارية . يرأس هذه اللجنة الوالي المنتدب لدى الوزير المحافظ للجزائر الكبرى أو ممثله. تشكيلة هذه اللجنة وقواعد تسييرها هي تلك المنصوص عليها في الفقرات 1 ، و 2 و 3 ، و4 من هذه المادة “. المادة 18 : تتمّم المادة 301 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي : “المادة 301 - (1) تؤسس لدى كل ولاية ، لجنة للطعن في الضرائب المباشرة والرسم على القيمة المضافة تتكون من :
- قاض يعينه بدون تغيير.
- ممثل عن الوالي ، أما بالنسبة لمحافظة الجزائر الكبرى ، ممثل عن الوزير المحافظ للجزائر الكبرى، مسؤول الإدارة الجبائية للولاية، ممثل عن الغرفة التجارية . ( بدون تغيير ) 2 (2) تبدي اللجنة رأيها بدون تغيير إلى غاية ) … حكم تشريعي أو تنظيمي. يجب أن تتعلق هذه الطلبات بما يأتي : تسعيرات الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها التي تزيد عن 200.000 د.ج، وتقل أو تساوي 400.000 د.ج ، وكذا بالنسبة لفرض الرسم على القيمة المضافة التي تزيد عن 200.000 د.ج وتقل أو تساوي 400.000 د.ج والتي سبقت أن أصدرت الإدارة قرارا مسبقا بشأنها بالرفض الكلي أو الجزئي الطعون التي كانت محل رفض من قبل لجنة الطعن للدائرة. ويجب أن تقدم هذه الطلبات إلى اللجنة في أجل شهر بدون تغيير. ……….. المادة 19 : تعدل المادة 302 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي : المادة 302-1 : تنشأ لدى الوزارة المكلفة بالمالية لجنة مركزية للطعن في الضرائب المباشرة والرسم على القيمة المضافة تتكون من :
- الوزير المكلف بالمالية أو ممثله المفوض قانونا، رئيسا، بدون تغيير إلى غاية ممثل الغرفة الوطنية للفلاحة
2 رمضان عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 89
- نائب المدير المكلف بلجان الطعن لدى المديرية العامة للضرائب بصفته مقررا بدون تغيير 2-2 تبدي اللجنة المركزية للطعن رأيها بدون تغيير إلى غاية) … حكم تشريعي أو تنظيمي. يجب أن تتعلق هذه الطلبات بتسعيرات الضرائب المباشرة أو الرسوم المماثلة لها التي تزيد عن 400.000 د.ج وكذا بالنسبة لفرض الرسم على القيمة المضافة التي تزيد عن 400.000 د.ج والتي أصدرت الإدارة بشأنها قرارا مسبقا بالرفض الكلي أو الجزئي. ويجب أن تخضع الطلبات إلى اللجنة الباقي بدون تغيير. …………… المادة 20 : تضاف الفقرتان 5 و 6 للمادة 305 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرران كما يأتي : “المادة 305 : تباشر الملاحقات بدون تغيير إلى غاية) … القانون العام. يستطيع مدير الضرائب للولاية سحب الشكوى في حالة الدفع الكلي للحقوق العادية والغرامات موضوع الملاحقات وبعد موافقة المدير العام للضرائب. إن سحب الشكوى يوقف الدعوى العمومية طبقا للمادة 6 من قانون الإجراءات الجزائية”. المادة 21 : تعدل المادة 337-1 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي : “المادة 337-1 : يمكن أن ترفع القرارات الصادرة عن مديري الضرائب للولاية عن الاحتجاجات محل النزاع، والتي لا ترضي بصفة كاملة المعنيين بالأمر وكذلك القرارات المتخذة بصفة تلقائية، فيما يخص نقل الحصص طبقا لأحكام المادة 345 أمام الغرفة الإدارية للمجلس القضائي
- يجب أن تحرك الدعوى أمام الغرفة الإدارية للمجلس القضائي في مدة أربعة (4) أشهر ابتداء من إستلام الإشعار الذي من خلاله يبلغ مدير الضرائب للولاية المكلف بالضريبة بالقرار المتخذ تجاه احتجاجه سواء كان هذا الإبلاغ تم قبل أو بعد انتهاء مدة الأربعة (4) أشهر المنصوص عليها في المادة 334 أعلاه. يمكن المحتج .(الباقي بدون تغيير. القسم الثاني التسجيل المادة 22 : تعدّل المادة 213 من قانون التسجيل وتحرّر كما يأتي : “المادة 213 : من أولا إلى ثالثا (بدون تغيير). رابعا : تخضع العقود التي يحررها كتاب الضبط وحدهم أو بمساعدة رئيس المحكمة المذكورة أدناه إلى الرسم القضائي للتسجيل المؤدى بواسطة وضع طابع جبائي منفصل يوافق التعريفة الآتية على النسخ الأصلية والشهادات أو الأصول:
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 89 2 رمضان عام 1418 ه 1 ( - ………… بدون تغيير. (2) - شهادة السوابق العدلية 30 د.ج 3 (3) - شهادة ملكية. الباقي بدون تغيير. …………. المادة 23 : تعدل المادة 256 من قانون التسجيل وتحرّر كما يأتي : “المادة 256-1 : إن خمس (1/5) ثمن نقل الملكية في جميع العقود المؤقتة المتضمنة نقل الملكية لقاء عوض لكامل الملكية أو لملكية الرقبة أو حق الانتفاع لعقارات أو حقوق عقارية وكذلك المحلات تجارية أو الزبائن، يجب أن يدفع لزوما بمر أى وبين يدي الموثق، محرر العقد. وكذلك فإن الدفع بدون تغيير إلى غاية …….. تابعة لأموال شركة.
- تطبق ( بدون تغيير إلى غاية ) دمج الاحتياطات.
-
- إذا كان الثمن أو جزء من الثمن قابلا للدفع عند أجل، فإن الدفع يتم عند حلول كل أجل بين يدي الموثق محرر العقد إلى غاية تشكيل خمس (1/5) ثمن نقل الملكية الذي يجب أن يحرر لزوما . (3) - إن الموثقين والموثقين العموميين والمودعين الآخرين الذين تلقوا الأموال الممثلة لخمس (5 / 1 (1) ثمن نقل الملكية كإيداع …………….. بدون تغيير إلى غاية) … مصالح التحصيل المختصة. غير أنه في حالة عدم تحصلهم على رد عن الوضعية الجبائية للبائع في أجل أقصاه ثلاثين (30) يوما ……. ( بدون تغيير إلى غاية التخلي عن الأموال المودعة في حساباتهم بدفعها للبائع. ويبدأ سريان هذا الأجل بدون تغيير إلى غاية) …. المعلومات المتعلقة بالصفقة. إن طلب دراسة الوضعية الجبائية يجب أن يودع مقابل وصل استلام في أجل عشرة (10) أيام بعد إبرام العقد .(الباقي بدون تغيير. …………. المادة 24 : تعدل المادة 353-2 من قانون التسجيل وتحرّر كما يأتي : “ المادّة 353-2 : يحدّد معدل الرسم ………. ( بدون تغيير إلى غاية ) … الرهن العقاري . ويحدد هذا الرسم ب 1 % للعقود والقرارات القضائية التصريحية والإيجارات والإيصالات والتنازلات عن أجور الكراء أو المزارعة غير البالغة لأجل الاستحقاق يحصل الرسم بتعريفة 3.000 د.ج بالنسبة إلى : 1 تسجيلات الرهون الرسمية والاتفاقية وحقوق التخصيص الرهني، 2 - كتابة الاستبدال والتخفيض والشطب المدونة في هامش التسجيلات الموجودة . لا يمكن أن يحصل أقل من الباقي بدون تغيير ) …………. المادة 25 : تضاف إلى قانون التسجيل مادة 353-6 مكرر وتحرّر كما يأتي :
2 رمضان عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 89 11 “ المادة 353 6 مكرر : تخضع عقود منح الامتياز المتعلقة بالأراضي التابعة للملكية الخاصة للدولة والتي ستقام عليها مشاريع استثمار ، لدفع رسم الإشهار العقاري الذي يحسب على المبلغ المجمع للسنوات التي تطابق المهلة الممنوحة صاحب حق المنح بامتياز لينجز مشروعه. بانقضاء أجل المنح بامتياز كما هو منصوص عليه في عقد المنح بامتياز، فإن التجديد المحتمل للمنح بامتياز يؤدي إلى دفع رسم إشهار عقاري على المبلغ المجمع لكافة السنوات التي تمر.” القسم الثالث الطابع المادة 26 : تعدّل المادة 135 مكرر من قانون الطابع “المادة 135 مكرّر : يتوقف تسليم الإدارات المكلفة وتحرر كما يأتي : بالملاحة البحرية والصيد البحري للسندات والوثائق على تحصيل رسم طابع جبائي بواسطة إيصال يسلم إلى قباضة الضرائب، يحدد حسب طبيعة العقد ( بدون تغيير ) …
- السند القانوني لأمن السفينة
- دفتر الملاحة البحرية 300 د.ج 600 د.ج يترتب على تسليم نسخة أخرى من دفتر الملاحة البحرية دفع حق الطابع قدره …. 600 د.ج . .(الباقي بدون تغيير. . “ . المادة 27 : تضاف إلى قانون الطابع مادة 135 مكرر 2 تحرّر كما يأتي : “المادة 135 مكرر 2 : يتوقف تسليم وثائق وشهادات الأمن البحري على تحصيل في شكل طابع جبائي تحدد قيمته حسب طبيعة العقد كما يأتي :
- شهادة الملاحة 200 د.ج
- شهادة أعوان الأمن ………….. 100 د.ج ،
- النسخ الثانية للشهادات ….. 150 د.ج”. المادة 28 : تعدل المادة 301 من قانون الطابع وتحرر كما يأتي : “المادة 301 : إن دفع تسعيرة القسيمة يتم لدى قابض الضرائب والبريد والمواصلات ويؤدي إلى تسليم قسيمة. الهيئات المكلفة الباقي بدون تغيير. المادة 29 : تعدل المادة 303 من قانون الطابع وتحرر ……………. كما يأتي :
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 89 2 رمضان عام 1418 ه “ المادة 303 : يدفع مبلغ قسيمة السيارات من 1 مارس إلى 31 مارس من كل سنة. إن فترة تحصيل ( الباقي بدون تغيير ) ………….. المادة 30 : يمكن أن يتم دفع حقوق الطابع المنصوص عليها في المواد 87 و 135 مكرر و 136 و 137 و138 و 139 و 139 مكرّر و140 و141 و 142 مكرّر و 143 و 144 و 145 و 147 من قانون الطابع عن طريق وضع الطوابع المنفصلة. تحدد كيفيات استعمال الطوابع المنفصلة ، عند الاقتضاء ، عن طريق قرار المدير العام للضرائب. تعدل وتتمّم أحكام قانون الطابع المشار إليها أعلاه نتيجة لذلك. القسم الرابع الرسوم على رقم الأعمال المادة 31 : تعدل المادة 9-10 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي : “المادة 9 : تعفى من الرسم على القيمة المضافة : إلى 9……………….بدون تغيير .1 (10) السيارات السياحية بدون تغيير إلى غاية ) … وكذلك السيارات النفعية الجديدة أو المستعملة التي لا يتجاوز عمرها ثلاث ( 3 ) سنوات ويقل وزن حمولتها أو يساوي 3.500 كلغ، المكتسبة كل خمس (5) سنوات. الباقي بدون تغيير. .”. “ . المادة 32 : يعدل المقطع 22 من المادة 9 من قانون الرسوم على رقم الأعمال ويتمم كما يأتي : “ المادة 9 : تعفى من الرسم على القيمة المضافة : من 1 إلى 21 …… .. بدون تغيير. (22) مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل ، عمليات الأشغال العقارية والخدمات المتعلقة بالمواصلات والمياه والغاز والكهرباء وتأجير المحلات المؤثثة أو غير المؤثثة المحققة لحساب البعثات الديبلوماسية أو القنصلية المعتمدة بالجزائر أو لصالح أعوانها الديبلوماسيين أو القنصليين. تستفيد كذلك من هذا الإعفاء ومع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل المواد المقتناة محلياً من طرف البعثات الديبلوماسية أو القنصلية أو أعوانها الديبلوماسيين أو القنصليين. تحدد كيفيات منح هذا الاعفاء وكذا الحد الأدنى لسعر الوحدة لهذه المنتوجات بموجب قرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالمالية والشؤون الخارجية. 23 (23 الباقي بدون تغيير. .”.. “ . المادة 33 : تتمّم المادة 9 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي :
2 رمضان عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 89 1.3 “ المادة 9 : تعفى من الرسم على القيمة المضافة : 1 إلى 26 ( بدون تغيير ) 27 ) عمليات القروض البنكية الممنوحة العائلات من أجل اقتناء أو بناء مساكن فردية » . المادة 34 : تعدّل المادة 14 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي : المادة 14 : يتكون الحدث المنشىء للرسم على القيمة المضافة : أ - (بدون تغيير ) ب بالنسبة للأشغال العقارية، من قبض الثمن كليا أو جزئيا بالنسبة للأشغال العقارية المنجزة من طرف مؤسسات الترقية العقارية في الإطار الخاص بنشاطهم، يتكون الحدث المنشىء للضريبة بالتسليم القانوني أو المادي للملك إلى المستفيد. غير أنه بالنسبة الباقي بدون تغيير ) .” . المادة 35 : تعدل المادة 22 - أولا من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتتمم كما يأتي : “المادة 22 - أولا : يحدد المعدل المخفض الخاص للرسم على القيمة المضافة ب 7 % ويطبق هذا المعدل على المواد والسلع والأشياء والبضائع والعمليات المذكورة أدناه : أولا : العمليات الخاضعة للضريبة مع الحق في الخصم من الرسم على القيمة المضافة : 1 إلى .7 (بدون تغيير). 8 المنتوجات المتعلقة بأنشطة الحرف التقليدية المبينة أدناه : أ )أ المنتوجات المصنوعة يدويا :
- زرابي تقليدية أدوات من السلالة أدوات من الحلفاء،
- فخاريات مصنوعة من الطين المطهي أو الحجر الرملي منتوجات نحاسية مصنوعات خشبية منقوشة يدويا مصنوعات من السختيان الصياغة التقليدية،
- اللباس التقليدي
- الطرز التقليدي
- أدوات مصنوعة بالنفخ في الزجاج،
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 89 2 رمضان عام 1418 ه
- الآلات الموسيقية التقليدية
- أعمال مادة القرن تصبير تقليدي، صباغة تقليدية الكسكسي المفتول والأنواع الأخرى من العجين الغذائي
- الحلويات والمرطبات التقليدية. ب المواد المستخرجة بالطريقة التقليدية : زيت الزيتون المستخرج والمصفى بالمعاصر التقليدية : السميد والنخالة ومشتقاتها المنتجة على مستوى المطاحن التقليدية. تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا المقطع وكذا قائمة المنتوجات الحرفية التقليدية المذكورة أعلاه بموجب قرار وزاري مشترك بين الوزيرين المكلفين بالمالية والصناعة التقليدية. من 9 إلى …………. بدون تغيير. (12) إيجار المساكن الاجتماعية المقبوضة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري. (13) المهن الطبية ، ثانيا : العمليات الخاضعة للضريبة دون الحق في الخصم من الرسم على القيمة المضافة. كما تخضع الباقي بدون تغيير. .”… “ . المادة 36 : تتمم المادة 23 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي : “المادة 23 : يحدد المعدل المخفض للرسم على القيمة المضافة ب 14% . ويطبق هذا المعدل على المواد………………… (بدون تغيير إلى غاية … الواردة في القائمة أدناه : رقم التعريفة الجمركية بيان المنتوجات 01-05 دواجن حية من الأنواع الأليفة .. ( بدون تغيير إلى غاية ) … 04-39 إلى 05-39 كلورور الفنيل المقدم على جميع الأشكال 39-25 أدوات بناء من اللدائن غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر 39-26-10 أدوات مكتبية ومدرسية.. . الباقي بدون تغيير ) ………….
2 رمضان عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 89 15 المادة 37 : تعدّل المادة 50 ، القسم الثاني من الفصل الرابع من قانون الضرائب على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي : القسم الثاني استرجاع الرسم المادة 50 : بغض النظر عن أحكام المادة 34 من هذا القانون وإذا تعذر الحسم الكلي للرسم على القيمة المضافة القابلة للخصم ، وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 29 وما يليها ، من الرسم على القيمة المضافة المستحقة ، يمكن أن يسدد المبلغ المتبقى إذا كان ناتجا : 1 - عن عمليات تصدير سلع أو أشغال أو خدمات أو تسليم المنتجات التي يرخص بشرائها بالإعفاء بموجب المادة 42 من هذا القانون. 2 - عن استغلال التصريح الإلزامي بالسلع الموجودة في المخزون عند تاريخ توقيف النشاط على آخر تصريح لرقم الأعمال الذي يودعه الأشخاص أو الشركات الذين يتوقفون عن ممارسة النشاط الذي يخضعون بمقتضاه للرسم، وهذا مراعاة قاعدة الفارق القانوني المتعلّق بحق الخصم من الرسم على القيمة المضافة المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 30. 3 عن الفارق بين نسبة الرسم على القيمة المضافة المطبقة عند شراء مواد أو إنجاز عمليات خاضعة للضريبة. غير أنه لا يمكن أن يتمّ تسديد الرسم على القيمة المضافة إلاّ إذا كان الرصيد الدائن يخص فترة قدرها اثنا عشر ( 12 ) شهرا متتالية “. المادة 38 : تعدل المادة 67 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي : » المادة 67 : يجب أن تعلّل عمليات البيع أو تلك المحققة بالإعفاء من الرسم على القيمة المضافة بواسطة وثائق تستخرج إجباريا من دفتر ذي أرومة تسلّم من طرف الإدارة الجبائية ( مفتشية الضرائب) لصالح الخاضع للضريبة المستفيد من الإعفاء أو شهادة الشراء بإعفاء من الرسم على القيمة المضافة. يحتوي هذا الدفتر على أربع ورقات ، واحدة أصلية وثلاث نسخ. أثناء القيام بعملية الشراء يقوم المشتري بنزع الثلاث ورقات الأولى ويسلّم اثنتين ( 2 ) لمورده أو إلى مصالح الجمارك، ويحتفظ بواحدة ( 1 ) لإثبات محاسبته ويبقى النموذج الرابع ) أو الأرومة ) ملصقا بالدفتر، الذي عند نفاده ، يسلّم إلى المفتشية حتى يستبدل أو يسحب نهائيا في حالة ما إذا ألغي الإعفاء. في حالة الإعفاءات الممنوحة ظرفيا ، تنزع الشهادة والنسخ من الدفتر المفتوح على مستوى مفتشية الضرائب “. المادة 39 : تعدل المادة 109 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي : “ المادة 109 : يمكن الطعن في قرارات الرفض الكلي أو الجزئي الصادرة عن مديري الضرائب الولائية وكذلك في حالة عدم الرد على الشكاوى المقدّمة للاحتجاج على كل أو جزء من حصص مبالغ الحقوق المطالب بها بصدد فرض الضريبة التلقائي سواء أمام لجان الطعن المنصوص عليها في المواد من 300 إلى 302 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، أو أمام الغرفة الإدارية لدى المجلس القضائي المختص مع مراعاة أحكام المادة 142 ، يجب أن ترفع الدعوى في أجل أربعة ( 4 ) أشهر ابتداء من يوم تلقي
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 89 2 رمضان عام 1418 ه الإشعار الذي من خلاله يعلم مدير الضرائب للولاية المكلف بالضريبة بالقرار المتخذ تجاه احتجاجه، وأن يتم الإشعار قبل أو بعد انقضاء أجل الأربعة (4) أشهر المنصوص عليه في المادة 108. إلا أن المكلف بالضريبة الذي لم يتلق إشعارا بقرار مدير الضرائب للولاية في أجل الأربعة ( 4 ) أشهر المذكور في المادة 108 ، يمكنه اللجوء إلى الغرفة الإدارية للمجلس القضائي في أجل الأربعة ( 4 ) أشهر الموالية للأجل المذكور آنفا. لا يتعلق هذا الطعن ( الباقي بدون تغيير ) المادة 40 : تضاف فقرتان للمادة 119 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرران كما يأتي : “ المادة 119 : تلاحق المخالفات المنصوص عليها في المادة ( بدون تغيير ) يستطيع مدير الضرائب للولاية سحب الشكوى في حالة الدفع الكلّي للحقوق العادية والغرامات موضوع الملاحقات وبعد موافقة المدير العام للضرائب إن سحب الشكوى يوقف الدعوى العمومية طبقا للمادة 6 من قانون الإجراءات الجزائية “ . القسم الخامس الضرائب غير المباشرة القسم السادس أحكام جبائية مختلفة المادة 41 : تعوّض تسميات :
- لجان الضرائب المباشرة ولجنة الدائرة للطعن في الضرائب المباشرة واللجنة الولائية للطعن في الضرائب المباشرة واللجنة المركزية للطعن في الضرائب المباشرة الواردة على التوالي في القسم السادس من الأقسام الفرعية الأول والثاني والثالث من الباب الأول - الجزء الرابع من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ، وتعوّض بما يأتي :
- لجنة الدائرة للطعن في الضرائب المباشرة والرسم على القيمة المضافة واللجنة الولائية للطعن في الضرائب المباشرة والرسم على القيمة المضافة واللجنة المركزية للطعن في الضرائب المباشرة والرسم على القيمة المضافة . المادة 42 : تعدّل المادة 99 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994 ، المعدلة والمتممة بالمادة 111 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996 ، المعدلة بالمادة 67 من الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997، وتحرر كما يأتي : “ المادة 99 : يؤسس رسم نوعي إضافي يطبق على المواد المستوردة أو المحلية الصنع التي تحدد قائمتها والنسب المطبقة عليها في الجدول المبين أدناه يخصص ناتج هذا الرسم كما يأتي ) ( ) ( الباقي بدون تغيير ) ……………
2 رمضان عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 89 17 قائمة المنتجات المستوردة أو من إنتاج محلي الخاضعة للرسم النوعي الإضافي والنسب المطبقة عليها رقم التعريفة تعيين المنتوجات النسبة الجمركية 04.06 م جبن ولبن خاثر عدا الجبن والعجينة نصف صلبة وصلبة شيدار غودا، فرييار، بارميزون الموجه للتحويل .. 04.09.00.00 عسل طبيعي. 20 % 15 % 07.12.90.10 بطاطا وإن كانت مقطعة إلى أجزاء أو إلى شرائح ولكن غير محضرة بكيفية أخرى. 07.12.30.10 فطر. 07.12.30.20 كمأة. 08.01 جوز الهند، وجوز البرازيل، وجوز الكاجو، 08.02م لوز. 08.02 م بندق. 08.02 م جوز عادي. 08.02م كستناء وقسطل. 08.02م فستق حلبي. 08.03م موز، طازج أو مجفف. 08.04.30.00 أناناس. 08.04.40.00 أفوكادو. 08.04.50.00 جوافة، مانجة ، منجوستين . 08.06 عنب طازج أو مجفف. 08.07.20.00 بابايا 08.08 تفاح، إجاص، سفرجل، طازجة. 08.10.50.00 كيوي. 08.10.90.00 فواكه أخرى. 20 % 75 % 85 % طازجة بقشرتها أو بدونها. 60% 65 % 100 % 100 % 100 % 100 % 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % 60 % 60 % 70 % 08.11 فواكه مجففة أو مطهية على البخار مجمدة وإن كانت ممزوجة بالسكر أو بمحليات أخرى. 08.13 فواكه مجففة من غير الفواكه المذكورة 08.06 خليط فواكه مجففة أو فواكه ذات 70 % في الأرقام من 08.01 إلى قشرة تابعة لهذا الفصل…. %70 %
. 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 89 2 رمضان عام 1418 ه رقم التعريفة تعيين المنتوجات النسبة الجمركية 09.01م قهوة محمصة. 09.01م قهوة غير محمصة. 09.01.90.00 أبدال البن تحتوي على بن. 15 % 15 % 80 % 12.02 فول سوداني غير محمص ولا مطهي بكيفيات أخرى وإن كان مقشرا أو مفتتا الفصل 16 محضرات لحوم ، ومحضرات سمك أو محضرات لافقريات مائية أخرى عدا 16.02 و 1300-1604 و 1400 75 % محضرات قشريات رخويات أو المذكورة منها في الأرقام 1000
- 1604 80 % 17.02.90.00 غيرها، بما في ذلك السكر المنقلب أو المقلب. 75 % 17.04 سكاكر لا تحتوي على كاكاو (بما في ذلك الشكولاطة البيضاء 75 % 19.04 منتوجات مصنوعة من الحبوب يتحصل عليها بواسطة النفخ أو التحميص والحبوب من غير الذرة التي تكون في شكل حبوب، أو شبه مطهية أو محضرة بكيفية أخرى. 80 % الفصل 20 محضرات خضر وفواكه أو أجزاء أخرى من النباتات ما عدا تلك المذكورة في الأرقام ..20.02 ……. 20.08.20.00 أناناس معلبة. 21.04 محضرات مرق ، ثريد أو حساء ثريد غذائية، مركبات متجانسة. 50 % 80 % ، أو حساء محضر، ومحضرات 25 % 22.03 جعة مصنوعة من الشعير الناشط (المالت). 60 % 22.04.10.10 أنبذة فوارة (شمبانيا). 80 % 22.08.20.00 مشروبات روحية ناتجة عن تفطير النبذة أو نفل العنب. 80 % 22.08.30.00 ويسكي. 22.08.40.00 روم وطافيا . 22.08.50.00 جن وجنيفا 80 % 90 % 80 % 23.09.10.00 أغذية للكلاب أو القطط ، مهيأة للبيع بالتجزئة. 80 % 33.03 عطور وعطور التنظيف. 40 %
2 رمضان عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 89 1.9 رقم التعريفة تعيين المنتوجات النسبة الجمركية 33.04 مواد الزينة أو التجميل المحضرة ومحضرات للمحافظة على سلامة البشرة أو علاجها، من غير الأدوية، بما في ذلك المحضرات المضادة لأشعة الشمس ومحضرات اسمرار البشرة، والمحضرات الخاصة بتسوية أظافر الأيدي أو 33.05 م محضرات خاصة بالشعر ، 33.05.10.00 شامبوان. 63.09 ألبسة مستعملة . الأرجل وصبغها . 50 % عدا الشامبوان. 25 % 20 % 50 % 70.13 أدوات من زجاج من الأنواع المستعملة للمائدة أو للمطبخ أو للمكتب أو للتزيين الداخلي ولاستعمالات عدا الأكواب من زجاج والصحون الزجاجية مماثلة عدا الأصناف الداخلة في البند 70.10 70.18 55 % 70.18 خزف زجاجي ولؤلؤي للآلي صافية مستنبتة ومقلّدة وأصناف أخرى مماثلة من صناعة الخزف الزجاجي، ومصنوعاتها ما عدا الحلي المقلدة، كريات دقيقة من زجاج لا يتجاوز قطرها 1 ملم. 100 % 70.20.00.10 مصنوعات من الكريستال 71.01 لؤلؤ طبيعي أو مستنبت بخيوط ، ولا مركب أو . 100 % وإن كان معالجا أو مصنفا ولكن غير مجمع منظوم، لؤلؤ غير مصنف طبيعي أو مستنبت مجمع بخيوط بصفة مؤقتة لسهولة النقل .. 100 % 71.03 أحجار كريمة ( ثمينة أو دقيقة ( عدا ألماس وإن كانت معالجة أو مصنفة ولكن غير مجمعة بخيوط ولا مركبة أو مصنفة، أحجار كريمة ( ثمينة أو دقيقة ( عدا الماس غير مصنفة، مجمعة بخيوط بصفة مؤقتة لسهولة النقل. 110 % 71.04 أحجار كريمة تركيبية أو غير مجمعة بخيوط ولا أو مجددة غير مصنفة النقل.. 71.05 تراب مسحوق من أحجار مجددة وإن كانت معالجة أو مصنفة ولكن مركبة أو منظومة، أحجار كريمة تركيبية مجمعة بخيوط بصفة مؤقتة لسهولة 110 % كريمة أو شبه كريمة أو تركيبية. 110 % 71.16 مصنوعات من لؤلؤ طبيعي أو مستنبت أو من أحجار كريمة تركيبية أو مجددة. 110 %
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / رقم التعريفة الجمركية تعيين 71.17 حلي مقلدة . العدد 89 2 رمضان عام 1418 ه المنتوجات النسبة 100 % 84.22.11.00 أجهزة لغسل الأواني من النوع المعد للاستعمال المنزلي. 80 % 84.51.21.00 آلات وأجهزة تجفيف لا تتجاوز وزنا من الملابس الجافة. 85.16 م أجهزة حرارية كهربائية للشعر . 85.28.12.90 تلفزيون ملون. 85.29.10.10 هوائيات لاستقبال البث التلفزي 87.03 م عربات لكل الأراضي ( 44 ) . سعة الواحدة منها 10 كيلو غرام 80 % 80 % 15 % عن طريق الأقمار الصناعية. 80 %
87.03 م عربات السياحة التي تزيد سعة اسطواناتها عن 1800 سم3 ولا تتجاوز 2000 سم3 ( بنزين ) أو تتجاوز 2100 سم 3 ولا تتجاوز 2500 سم 3 ) ديزل ( ما عدا المجموعات المخصصة منها للصناعات التركيبية. 25 % 87.03 م عربات السياحة التي تزيد اسطواناتها على 2000 سم3 ( بنزين ) أو تزيد على 2500 سم 3 ) ديزل ( ما عدا المجموعات المخصصة منها للصناعات التركيبية. 89.03 م يخوت. 60 % 90 % 90.04.10.10 نظارات شمسية مصنوعة من معدن ثمين . 90 % 90.04.10.90 نظارات أخرى ( نظارات شمسية 95.02 دمى تمثل أشكالا بشرية فقط . مصنوعة بمواد عادية ) . 90 % 90 % 95.04.10.00 ألعاب بالفيديو من نوع الألعاب القابلة للاستعمال مع جهاز استقبال تلفزي. 90 %
2 رمضان عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 89 21 المادة 43 : تعفى من الرسم على القيمة المضافة التحف الفنية واللوحات والنحت والمنتجات الفنية بصفة عامة وكل التحف من التراث الثقافي الوطني المستوردة من طرف المتاحف الوطنية في إطار استرجاع التراث الثقافي الوطني الموجود في الخارج، عندما تكون هذه الأخيرة موجهة إلى إثراء المجموعات المتحفية. المادة 44 : تعفى الأرباح الخاضعة للضريبة الناتجة عن نشاطات إنجاز المساكن الإجتماعية والترقوية وفق المقاييس المحددة في دفتر الشروط من الضريبة على الدخل الإجمالي والضريبة على أرباح الشركات. يحدد دفتر الشروط وكيفيات تطبيق هذه المادة بقرار وزاري مشترك بين الوزيرين المكلفين بالمالية والسكن. المادة 45 : توسع أحكام المادة 94 من الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997 ، إلى أحكام قانون الرسوم على رقم الأعمال. المادة 46 : بغض النظر عن كل حكم مخالف ، تمنح الاستفادة من الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة بالنسبة لاقتناء التجهيزات الخاصة والخدمات الموجهة لإنجاز عملية غير خاضعة للرسم على القيمة المضافة عندما يقوم بها متعاملون اقتصاديون يمارسون نشاطا قابلا للاستفادة من الامتيازات الجبائية المنصوص عليها في إطار المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1993 والمتعلق بترقية الاستثمار وأحكام الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997 لصالح المستثمرين الصغار . المادة 47 : تعفى من الضريبة على الدخل الإجمالي والضريبة على أرباح الشركات فوائض القيم الناجمة عن عمليات التنازل بمقابل عن القيم المنقولة المؤشر عليها في البورصة، وذلك ابتداء من أول يناير سنة 1998 ولمدة ثلاث (3) سنوات. المادة 48 : تعفى عمليات بورصة القيم المنقولة من حقوق التسجيل ابتداء من أول يناير سنة 1998 ولمدة ثلاث ( 3 ) سنوات . الفصل الثالث أحكام أخرى متعلقة بالموارد القسم الأول أحكام جمركية المادة 49 : تعدّل المادة 138 المعدّلة، من القانون رقم 91-25 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992 ، وتحرر كما يأتي : “ المادة 138 : تؤسّس تعريفة جمركية جديدة تحدد نسبها كما يأتي : إعفاء 3 45-25-15- ( الباقي بدون تغيير ) . …………. المادة 50 : تخضع المنتوجات الواردة في التعريفة الجمركية المبينة أدناه إلى نسب الحقوق الجمركية الآتية :
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / رقم التعريفة العدد 89 2 رمضان عام 1418 ه تعيين المنتوجات النسبة الجمركية بلح البحر : حية أو طازجة أو مبردة : 03.07.31.10 معدة للزرع. 03.07.31.90 غيرها 06.02.90.10 شتائل مثمرة غير مطعمة. بطاطا طازجة أو مبردة : 07.01.10.00 للزرع. 11.01.00.00 دقيق حنطة أو دقيق خليط القمح. 28.04.29.00 غازات نادرة أخرى. 28.30.10.00 كبريتات الصوديوم. 28.33.23.00 كبريتات من كروم.
45 % 15 % 15 % 45 %
03 %
28.35.31.00 ثالث فوسفات الصوديوم ( ثالث بوليفوسفات الصوديوم ) . 15 % 28.42.10.00 سليكات مزدوجة أو مركبة. 28.42.90.10 زرنيخات وزرنيخيات. 28.42.90.90 غيرها . 29.14.11.00 بوتانون (ميثيل إيثيل كيتون). 29.14.12.00 4 - ميثيل بنتان - 2 - أون (ميثيل 29.15.11.00 حمض نمليك (الفرميك). 29.15.12.00 أملاح حمض نمليك (الفرميك). 29.15.31.00 خلات الإثيل. 32.01.10.00 خلاصة كبراكو. 32.01.20.00 خلاصة ميموزا 32.01.90.10 مواد ذابغة . 32.04.11.00 أصباغ مبددة . 32.04.12.00 أصباغ حمضية. 32.04.13.00 أصباغ قاعدية . 32.04.14.00 أصباغ مباشرة . 32.04.15.00 أصباغ راقدة . 32.04.16.00 أصباغ متفاعلة . 32.04.17.00 أصباغ سطحية . 32.04.20.00 منتجات عضوية. 32.04.90.00 غيرها 32.12.10.00 أوراق طبع بالحديد . شموع اصطناعية وشموع محضرة : 34.04.10.00 من اللجنيت المعدل كيميائيا. 34.04.20.00 من بولي إيثيلين الجليكول. 34.04.90.00 غيرها .
إيزوبوتيل كيتون). 03
03 %
03 %
2 رمضان عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية رقم التعريفة الجزائرية / العدد 89 2-3 تعيين المنتوجات النسبة الجمركية 35.05.10.00 دكسترين.
37.01.30.00 ألواح وأفلام أخرى يزيد قياس أحد جوانبها عن 255 مم. 03 39.01.30.00 كوبوليميرات الإيثيلين واستات الفنيل. 39.01.90.00 غيرها من بوليميرات في أشكالها الأولى أنابيب ومواسير وخراطم صلبة : 39.17.21.00 من بوليميرات الإيثيلين. 39.19.90.00 غيرها ( أشرطة لتلفيف أنابيب الغاز. ألواح وصفائح وأشرطة وقدد أخرى بدون من بوليميرات الإيثيلين : 39.20.10.10 مانعة لارتفاع الحرارة و / أو غير سامة. 39.20.10.90 غيرها مصنوعات أخرى من لدائن : 39.26.90.30 مركبات مانعة لارتفاع الحرارة و / أو غير 39.26.90.40 قوالب الأحذية. إطارات خارجية جديدة من المطاط : من الأنواع المستعملة لسيارات السياحة نوع « بريك » وسيارات السباق) : 40.11.10.10 التي يفوق وزن الواحد منها 15 كلغ. 40.11.10.90 غيرها 03 %
25 % 25 % حوامل : 03 % 45 % سامة . 03 %
(بما في ذلك السيارات من 25 % 25 % من الأنواع المستعملة للحافلات أو الشاحنات : 40.11.20.10 التي يساوي وزن الواحد منها أو يقل عن 15 كيلوغرام. 25 % 40.11.20.20 التي يتراوح وزن الواحد منها بين 15 و 40.11.20.90 غيرها 70 كلغ. 25 % 25 % 40.11.40.00 من الأنواع المستعملة في الدراجات النارية. 25 % 40.11.50.00 من الأنواع المستعملة للدراجات. 40.11.99.90 غيرها 40.12.10.00 إطارات مجددة .. 40.12.20.00 إطارات مستعملة. 40.12.90.10 أطواق مليئة أو فارغة. 40.12.90.20 أحواق للإطارات.. 40.12.90.30 بطانيات . 41.08.00.10 جلود أنعام مطرأة .. 41.08.00.20 جلود أبقار مطرأة. 41.08.00.30 جلود حيوانات أخرى مطرأة. 41.09.00.10 جلود عجلان ملمعة أو مكسوة . 41.09.00.20 جلود أبقار أخرى ملمعة أو مكسوة . 41.09.00.30 جلود أنعام ملمعة أو مكسوة . 41.09.00.40 جلود ماعز ملمعة أو مكسوة. 41.09.00.90 جلود حيوانات أخرى ملمعة أو مكسوة. 41.11.00.00 جلود مجددة .. 25 % 25 % 45 % 45 % 15 % 15 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 %
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 89 2 رمضان عام 1418 ه رقم التعريفة تعيين المنتوجات النسبة الجمركية رقاع من جميع الأنواع من ورق أو ورق مقوى مطبوعة أم لا، مطبوعة : 48.21.10.10 غير سامة .. 48.21.10.90 غيرها خيوط من صوف مندوف : 51.06.10.00 تحتوي على %85 وزنا من الصوف 51.06.20.00 تحتوي على أقل من 85% وزنا من 03 % 45 % أو أكثر. 03 % الصوف . 03 % خيوط من صوف ممشط غير مهيأة للبيع بالتجزئة 51.07.10.00 تحتوي على 85% وزنا من الصوف أو أكثر … 03 % 51.07.20.00 تحتوي على أقل من 85% وزنا من الصوف . 03 % 54.02.33.00 خيوط من شعيرات تركيبية من بوليستير. 03 % خيوط (عدا خيوط الخياطة من ألياف تركيبية : تحتوي على %85 أو أكثر وزنا من ألياف غير مستمرة من نايلون أكثر : 55.09.11.00 مفردة . 55.09.12.00 مفتولة أو مبرومة. تحتوي على %85 أو أكثر وزنا بوليستير : 55.09.21.00 مفردة . 55.09.22.00 مفتولة أو مبرومة. 03 % 15 % من ألياف غير مستمرة من 3 % 15 % خيوط أخرى تحتوي على %85 أو أكثر وزنا من ألياف غير مستمرة من بوليستير أو أكثر : 55.09.41.00 مفردة. 55.09.42.00 مفتولة أو مبرومة. 03 % 15 % خيوط أخرى من ألياف غير مستمرة من بوليستير : 55.09.52.00 مخلوطة بصفة رئيسية أو بالصوف فقط أو بالوبر الناعم. 03 % خيوط أخرى : 55.09.91.00 مخلوطة بصفة رئيسية. 55.10.20.00 غيرها من الخيوط المخلوطة. 56.04.90.00 غيرها (خيوط وحبال من مطاط). شباك جاهزة لصيد الأسماك ( اصطناعية ) : 56.08.11.10 والتي تساوي أو تقل عقدة خيطها 56.08.11.90 غيرها . 03 % 03 % 03 % من مواد نسيجية تركيبية أو النسيجي عن 2، 9 مم عقدة بعقدة… 03 % 25 % 56.08.90.10 شباك الصيد الأسماك (من مواد أخرى والتي تساوي أو تقل عقدة خيطها النسيجي عن 2 ، 9 مم عقدة بعقدة.. 03 % 56.08.90.20 شباك الصيد الأسماك (من مواد أخرى والتي تفوق عقدة خيطها النسيجي عن 9،2 مم عقدة بعقدة 64.06.20.10 نعال خارجية وكعوب من مطاط. . 25 % 25 %
2 رمضان عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية رقم التعريفة الجزائرية / العدد 89 2.5 تعيين المنتوجات النسبة الجمركية 64.06.99.30 نعال داخلية. 64.06.99.40 أطقمة وواقيات. 64.06.99.60 نعال خارجية وكعوب من “ترمو روبر”. 64.06.99.90 قطع أخرى من الأحذية . 15 % 15 % 25 % 15 % فوارغ وأنابيب من زجاج مفتوحة وأجزاؤها الزجاجية أو ما يماثلها : 70.11.10.00 للإنارة الكهربائية. 70.11.20.00 للأنابيب ذات أقطاب سالبة (كاتودية). 70.11.90.00 غيرها لوازم أنابيب : 73.07.11.90 غيرها من حديد صب غير قابل للطرق. 03 % 03 % 03 % ….. 15 % 74.11.21.00 ذات أساس من نحاس زنك (أسلاك من النحاس). 15 % لوازم أنابيب من نحاس : 74.12.10.00 من نحاس نقي. أسلاك مفتولة، كوابل، أمراس مظفورة غير عازول للكهرباء : 76.14.10.00 محورها من صلب. 15 % وما يماثلها من الألومنيوم 25 % أجزاء معدة حصرا أو بصورة أساسية لمحركات بمكابس يتم الاشتعال فيها بالشرارة : 84.09.91.10 لمحركات البند رقم 84.07.31.00 84.09.91.90 غيرها 84.09.99.00 غيرها . 03 % 03 % 03 % مضخات توزيع الوقود أو الشحوم من الأنواع المستعملة في محطات توزيع الوقود أو المرائب : 84.13.11.00 لتوزيع غاز البترول المميع . 84.13.11.90 غيرها .. غيرها : 84.13.19.10 مضخات أخرى تحتوي على جهاز قياس . 84.13.19.90 غيرها . 84.21.29.10 آلات ترشيح ( لتصفية الدم). 84.21.29.90 غيرها روافع ذات بكرات : 84.25.11.00 تعمل بمحرك كهربائي. 84.28.10.00 مصاعد للأشخاص أو البضائع. 03 % 45 % 15 % 25 % معفى 15 % 15 % 15 % محركات ومولدات كهربائية عدا مجموعات توليد الكهرباء : 85.01.10.00 محركات قدرتها لا تزيد عن 5 ، 37 واط . 15 %
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد رقم التعريفة 89 2 رمضان عام 1418 ه تعيين المنتوجات النسبة الجمركية 85.01.20.00 محركات شاملة للتيار المستمر والمتناوب قدرتها تزيد عن 37.5 واط مولدات التيار المتناوب : 85.01.62.00 قدرتها تزيد عن 75 كيلو فولت أمبير ولا أمبير. 25 % تتجاوز 375 كيلو فولت 25 % مثبتات التيار (بلاست) للمصابيح أو أنابيب التفريغ : 85.04.10.10 قدرتها من 20 إلى 40 واط وذات ضغطيساوي أو يقل عن 220 فولت 45 % 85.04.10.90 غيرها محولات ذات عوازل سائلة : 25 % قدرتها تزيد عن 650 كيلو فولت أمبير ولا تتجاوز 10.000 كيلو فولت أمبير : 85.04.22.10 قدرتها تزيد عن 650 كيلو فولت أمبير ولا تتجاوز 2.000 كيلو فولت أمبير. 45 % 85.04.22.20 قدرتها ما بين 2.000 و 10.000 كيلو فولت أمبير. 25 % محولات أخرى : 85.07.80.00 مدخرات أخرى. أجهزة توصيل متبادلة للهاتف أو البرق 85.17.30.10 مجموعات معدة للصناعات التركيبية. 85.17.30.20 ذات سعة تقل عن 220 مشارك. 85.17.30.30 ذات سعة تساوي أو تزيد عن 220 مشارك. أجهزة استقبال للتلفزة : بالألوان : 85.28.12.10 مجموعات معدة للصناعات التركيبية. 15 % 03 % 45 % 25 % 25 % 85.28.12.20 أجهزة تعديل إشارات التذبذب ذات الضغط العالي (ديمو ديلتور)…. 45 % 85.28.12.90 غيرها بالأسود والأبيض أو بألوان أحادية أخرى : 85.28.13.10 مجموعات معدة للصناعات التركيبية. مونيتور فيديو : بالألوان : 85.28.21.10 مجموعات معدة للصناعات التركيبية. 85.28.21.90 غيرها بالأسود والأبيض أو بألوان أحادية أخرى : 85.28.22.10 مجموعات معدة للصناعات التركيبية. 85.28.22.90 غيرها 45 % 25 % 25 % 45 % 25 % 45 % أجزاء معدة للاستعمال حصرا أو بصفة أساسية للأجهزة الداخلة في البنود من 25-85 إلى 28-85 : 85.29.90.10 علب. 85.29.90.90 غيرها . 25 % 15 %
2 رمضان عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 89 27 رقم التعريفة تعيين المنتوجات النسبة الجمركية أجهزة كهربائية لقطع … معدة للضغط لا تزيد عن 1000 فولت : قاطعات تيار ذاتية : 85.36.20.10 قدرتها لا تزيد عن 45 أمبير. 85.36.20.20 قدرتها تزيد عن 45 أمبير. منوبات : معدة لضغط لا يزيد عن 60 فولت : 85.36.41.20 قدرتها تزيد عن 40 أمبير. أسلاك للف : من النحاس : 85.44.11.10 ذات قطعة مستديرة تتراوح ما بين غيرها 85.44.19.10 ذات قطعة مستديرة تتراوح ما بين 45 % 25 % 25 % 55 ،0مم و 18 ، 1مم. 25 % 55 ، 0مم و 18 ، 1مم. 25 % عربات سيارة لنقل عشرة أشخاص أو أكثر بما في ذلك السائق : مجهزة بمحركات ذات مكابس يتم الاشتعال فيها بالضغط (ديزال أو نصف ديزال) 87.02.10.10 مجموعات للصناعات التركيبية. 15 % 87.02.10.20 ذات أقل من ثمانية عشر (18) مقعدا بما في ذلك مقعد السائق. 25 % 87.02.10.90 غيرها …. غيرها : 87.02.90.10 مجموعات للصناعات التركيبية. 87.02.90.20 ذات أقل من ثمانية عشر (18) مقعدا 87.02.90.90 غيرها 25 % 15 % بما في ذلك مقعد السائق….. 25 % 25 % حقن وإبر وكتيتر وأنابيب حقن والأجهزة المماثلة لها : غيرها : 90.18.39.10 جهاز فصل وحقن ونقل الدم. 90.18..39.90 غيرها . القسم الثاني أحكام تتعلق بالأملاك المادة 51 : تعدل المادة 117 من المرسوم التشريعي 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994 وتحرر كما يأتي : 45 % 15 % الوطنية رقم 93-18 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة “ المادة 117 : يمكن التنازل أو المنح بامتياز للأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية بالمزاد العلني وذلك لهيئات عمومية، أو المعترف بمنفعتها العمومية أو إلى الجمعيات التي لا تتسم بالطابع السياسي ومؤسسات عمومية ذات اعتباريين خاضعين للقانون الخاص. الطابع الاقتصادي وأشخاص طبيعيين أو
28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 89 2 رمضان عام 1418 ه وبصفة استثنائية، يمكن أن يتم التنازل أو المنح بامتياز للأراضي المذكورة أعلاه بالتراضي لفائدة الاستثمارات المستفيدة من المزايا المحددة بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما. يعطي المنح بامتياز المذكور في الفقرتين السابقتين، للمستفيد منه الحق في تسليم رخصة البناء طبقا للتشريع الساري المفعول، كما يسمح له ، زيادة على ذلك ، بإنشاء رهن رسمي يقع على الحق العيني العقاري الناتج عن المنح بامتياز لصالح هيئات القرض وكذا على البنايات المقام عليها وهذا لضمان القروض الممنوحة خصيصا لتمويل المشروع المتبع. يمتد تطبيق الأحكام الواردة في الفقرة السابقة إلى المستفيد من المنح بامتياز المنصوص عليه في المادة 23 من المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1993 والمتعلق بترقية الاستثمار. يمكن أن يتحوّل المنح بامتياز قانونا إلى تنازل بطلب من صاحب حق الامتياز فور الانتهاء من مشروع الاستثمار مع مراعاة الأحكام القانونية في مجال التنازل. يمكن أصحاب حق الامتياز الذين ينجزون مشاريعهم الاستثمارية وفق الشروط والآجال المنصوص عليها في عقد المنح بامتياز، من اكتساب أراض تستعمل كوعاء لمشاريعهم على أساس سعر التنازل كما هو محدد عند إعداد عقد المنح بامتياز ويستفيدون أيضا من إسقاط الأتاوي الإيجارية المدفوعة إذا التمسوا تحويل المنح بامتياز إلى التنازل في أجل أقصاه سنتين (2) بعد الآجال المنصوص عليها في عقد المنح بامتياز للانتهاء من مشاريعهم الإستثمارية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 52 : تعدل المادة 105 من الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995 وتحرر كما يأتي: “ المادة 105 : يترتب عن الصيد البحري التجاري لأنواع الأسماك الكثيرة الترحال ، الذي تقوم به السفن الأجنبية الحائزة رخصة الصيد في المياه التي تخضع للقضاء الوطني، دفع أتاوة سنوية محددة بمبلغ 220.000 د.ج عن الطن الواحد المرخص باستخراجه”. المادة 53 : يمكن الدولة استرجاع الأراضي التابعة للأملاك الوطنية الممنوحة في إطار القانون رقم 87-19 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987 ، إذا كانت هذه الأراضي مدمجة في قطاع عمراني بموجب أدوات التعمير المصادق عليها طبقا للتشريع الساري المفعول، بعد الأخذ برأي المجلس الشعبي الولائي. وفي الحالة التي يتنازل فيها عن الأراضي للأشخاص التابعين للقانون الخاص من أجل إنجاز مشاريعهم ، يستفيد المنتفع من حق الشفعة إذا لم يمارس المنتفع حقه في الشفعة كما هو منصوص عليه في الفقرة السابقة أو لم يخصص الوعاء العقاري لإقامة مشاريع ذات المنفعة العامة ، يستفيد المنتفع من يوم الاسترداد تعويضا مسبقا ومنصفا وعادلا كما هو الحال في مجال نزع الملكية للمنفعة العامة. إذا احتوت المستثمرة على بنايات مملوكة من طرف المنتفع ، فإن ثمن الأراضي التي تمثل قاعدة للأملاك المعنية تخفض من التعويضات.
2 رمضان عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 89 يحق للمنتفع طلب الاسترداد الكلي إذا كان جزء فقط من المستثمرة معنيا . تسجل التكاليف المالية للمنتفع المعني في إطار الحساب الخاص رقم 048-302 المتضمن تعويض المنتفعين من الأراضي التي أرجعت لملاكها الأصليين تطبيقا للمادة 127 من القانون رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم”. المادة 54 : تصب في حساب التخصيص الخاص رقم 050-302 المسمّى الصندوق الوطني للسكن “ص.و.س” حصة مقدرة ب 10% من عائدات بيع الأراضي التابعة للأملاك الوطنية المخصصة لعمليات التعمير والبناء عندما يتم بيعها بالمزاد العلني. القسم الثالث الجباية البترولية (للتذكير) القسم الرابع أحكام مختلفة المادة 55 : تعدّل المادة 54 من القانون رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991 وتحرر كما يأتي: “ المادة 54 : يتعين على الهيئات المستخدمة باستثناء المؤسسات والإدارات العمومية، أن تخصص نسبة تساوي 0.5 % على الأقل من كتلة الأجور السنوية لفائدة نشاطات التكوين المهني المتواصل لمستخدميها . وإذا تعذر ذلك، يجب على الهيئات المستخدمة أن تدفع رسما على التكوين المهني المتواصل يتكون من الفارق بين المعدل القانوني البالغ %0،5 والمعدل الحقيقي المخصص لنشاطات التكوين المهني والذي تصب عائداته في حساب تخصيص خاص. لا يخصم من وعاء الضريبة على الدخل أو الأرباح ، الرسم على التكوين المهني المتواصل ولا يخضع لقواعد الإعفاء المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول. ويحصل الرّسم بنفس طريقة تحصيل الدفع الجزافي. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 56 : دون الإخلال بالالتزامات المنصوص عليها في أحكام القانون المتعلق بالتمهين، يتعين على الهيئات المستخدمة باستثناء المؤسسات والإدارات العمومية أن تخصص نسبة تساوي 0،5 % على الأقل من كتلة الأجور السنوية لفائدة نشاط التمهين. وإذا تعذر ذلك، يجب على الهيئات المستخدمة أن تدفع رسما على التمهين يتكون من الفارق بين المعدل القانوني البالغ %0،5 والمعدل الحقيقي المخصص لنشاط التمهين والذي تصب عائداته في حساب تخصيص خاص.
30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 89 2 رمضان عام 1418 ه ولا يخصم من وعاء الضريبة على الدخل أو الأرباح ، الرسم على التمهين ولا يخضع لقواعد الإعفاء المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول. ويحصل هذا الرسم بنفس طريقة تحصيل الدفع الجزافي. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 57 : تعدل المادة 129 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994 وتحرر كما يأتي : “ المادة 129 : تؤسس لفائدة حساب التخصيص الخاص رقم 014-302 تحت عنوان «صندوق تنمية الفن والتقنية والصناعة السينمائية » (ص. ت . ف . ت .ص.س) أتاوة قدرها ديناران (02) للتذكرة الواحدة المباعة، تطبق على تذاكر الدخول إلى قاعات العرض السينمائي”. المادة 58 : تعدل المادة 149 من القانون رقم 87-20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988 والمعدلة بالمادة 130 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994 وتحرر كما يأتي : “ المادة 149 : يدفع كل ثلاثة أشهر ، مستفيد و رخص استغلال خدمة سيارات الأجرة، بمقتضى المادة 4 من المرسوم رقم 86-287 المؤرخ في 9 ديسمبر سنة 1986 ، المنظم لمنح رخص استغلال خدمة سيارات الأجرة ، حق الاستغلال المحدد مبلغه بمقدار 1500 د.ج شهريا . تصب عائدات هذا الاستغلال في حساب التخصيص الخاص للخزينة رقم 053-302 تحت عنوان صندوق تخصيص خاص باستغلال رخص سيارات الأجرة”. المادة 59 : يؤسس رسم على الإقامة لفائدة البلديات أو تجمع البلديات المصنفة في محطات سياحية أو مناخية أو هيدرو معدنية أو استحمامية أو مختلطة. المادة 60 : يقرّر تصنيف البلديات أو تجمع البلديات في محطات مصنفة بموجب مرسوم، بناء على تقرير مشترك بين الوزراء المكلفين بالداخلية والجماعات المحلية والبيئة وبالمالية وبالسياحة. المادة 61 : يمكن البلديات وتجمع البلديات المصنفة في محطات عن طريق المداولة، التصويت على رسم الإقامة الذي يحصل عليه من أجل تمويل ميزانيتهم، طبقا لأحكام القانون المتعلق بالبلدية. المادة 62 : يؤسّس الرسم المحصل بموجب المادة السابقة على الأشخاص غير المقيمين في البلديات والذين ليست لهم إقامة . ولهذا الغرض، يطبق عليهم الرسم العقاري. المادة 63 : تؤسس تعريفة هذا الرسم على الشخص وعلى اليوم الواحد للإقامة ، ولا يمكن أن تقل عن عشرة (10) دينارات على الشخص وعلى اليوم ولا تزيد عن عشرين (20) دينارا دون أن تتجاوز خمسين (50) دينارا على العائلة. المادة 64 : يعفى من الرسم على الإقامة في المحطات الهيدرو معدنية والمناخية : الأشخاص الذين يستفيدون من تكفّل صناديق الضمان الاجتماعي،
2 رمضان عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 89 31 المعوقون جسديا، المجاهدون ، معطوبو حرب التحرير،
- أرامل الشهداء والمجاهدين. المادة 65 : يحصل الرسم عن طريق المؤجرين للغرف المفروشة وأصحاب الفنادق وأصحاب الحمامات المستعملة من أجل إيواء الأشخاص الذين يعالجون أو السواح المقيمين في المحطات ويدفع هذا الرسم من قبلهم وتحت مسؤوليتهم في صندوق قابض الضرائب المختلفة. المادة 66 : يعاقب كل إهمال في تحصيل الرسم الوارد في المواد السابقة بعقوبات لا يمكن أن تتجاوز ثلاثة أضعاف الحق الذي منعت منه البلدية. المادة 67 : تعدل المادة 178-16 من القانون رقم 83-10 المؤرخ في 25 يونيو سنة 1983 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1983 المعدلة والمتممة خاصة بأحكام المادة 110 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، المعدلة بالمادة 122 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994 وتحرر كما يأتي : “ المادة 178-16 : بصرف النظر (بدون تغيير إلى غاية …… ..المخالفة يمكن معطوبي حرب التحرير الوطني …………. ( بدون تغيير إلى غاية). ….. سيارة نفعية جديدة أو مستعملة لا يتجاوز عمرها ثلاث (3) سنوات ويقل وزن حمولتها القصوى عن 3500 كلغ أو يساويها. (الباقي بدون تغيير. .”…… “ . المادة 68 : تعدّل المادة 42 من القانون رقم 90-16 المؤرخ في 7 غشت سنة 1990 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1990 وتحرر كما يأتي : “ المادة 42 : تجمرك لوضعها للاستهلاك مع الإعفاء من إجراءات الرقابة على التجارة الخارجية :
- كل السيارات النفعية ذات وزن إجمالي للحمولة يساوي أو يقل عن 3500 كلغ ولا يفوق سنّها 3 سنوات
- كل العربات السيارة لنقل المسافرين التي تقل سعتها عن 18 مقعدا بما فيها مقعد السائق ولا يفوق سنها 3 سنوات،
- كل العربات السيارة ذات استعمال خاص والواردة في البند رقم 05-87 ، باستثناء سيارات خلط الخرسانة الواجب استيرادها على حالتها الجديدة. يحدد من السيارة بالرجوع إلى تاريخ استيرادها. يجب إستيراد رؤوس الشاحنات، ونصف المقطورات والمقطورات ( روادف) الخاضعة للترقيم على حالتها الجديدة. يتم التحصيل المالي لاستيراد هذه السيارات من طرف المقيمين طبقا للتنظيم المتعلّق بالصرف الساري المفعول. تخلّص الحقوق والرسوم المستحقة في تاريخ الوضع للاستهلاك طبقا للتشريع الساري المفعول.
32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 89 2 رمضان عام 1418 ه المادة 69 : تخضع السيارات السياحية المذكورة في الوضعية التعريفية رقم 03-87 والتي لا تفوق سعة اسطواناتها 2000 سم 3 بالنسبة للسيارات ذات محرك ذي مكبس تناوبي واشتعال بالشرارة (بنزين) و 2500 سم 3 بالنسبة للسيارات ذات محرك بمكبس تناوبي واشتعال بالضغط (ديازال) إلى حقوق جمركية بمعدل 15% وإلى المعدل المخفض للرسم على القيمة المضافة ب 14% . يعدل قانون الرسوم على رقم الأعمال، وكذا التعريفة الجمركية بهذه المناسبة . المادة 70 : إن الديون موضوع المنازعات المتعلقة بخدمات المواصلات الواردة قبل تاريخ أول يناير سنة 1980 المستحقة من قبل إدارة البريد والمواصلات لدى المشتركين العاديين ، قد تمت تصفيتها. المادة 71 : تعفى من جميع الحقوق والرسوم الاقتناءات والواردات التي يقوم بها متحف السينما الوطني الجزائري لصالحه، والمنتوجات والتجهيزات الواردة في الجدول الآتي : الوضعية التعريفية 37-06 الأفلام السينماتوغرافية تعيين المنتوجات ، المطبوعة والمستخرجة، تحتوي أو لا تحتوي على الصوت أو تحتوي على تسجيل الصوت فقط. 49-11 المطبوعات الأخرى، بما في ذلك الصور ، الطباعات والصور الشمسية. 90-10 أجهزة ومعدات مخابر الصور أو السينماتوغرافية (بما في ذلك أجهزة البث أو إنشاء آثار الدارات على المساحات الحساسة للموارد شبه الناقلة للكهرباء غير المذكورة في هذا الفصل، نيجاتو سكوب شاشات البث. المادة 72 : تؤسس لصالح ميزانية الدولة أتاوة الحمولة البحرية المتجانسة على مكوث مطول في الموانيء. تستحق الأتاوة من طرف المستورد، وهي غير قابلة للخصم من الربح الخاضع للضريبة، ويتم حسابها على أساس الجدول الآتي : سعة الباخرة إلى غاية م 312000 من 12.001 إلى غاية م 325.000 من 25.001 إلى غاية 45.000 م 3 . أكثر من م 345.000 السعر (د.ج يوم) 165.000 220.000 275.000 330.000
2 رمضان عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 89 3.3 تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 73 : تعدل المادة 139 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994 وتحرر كما يأتي : “ المادة 139 : تتمم المادة الأولى من القانون رقم 85-04 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1985 ، المعدل والمتمم، المحدد لنسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي بفقرة ثالثة تحرر كما يأتي : تخفض الحصة المستحقة بصدد الاشتراك المحصلة من أجر كل عامل تم توظيفه لأول مرة في منصب دائم، وكذا بالنسبة للأجر المقدم من الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب، في إطار التشغيل المأجور ذي المبادرة المحلية، وكذا عقود التشغيل الابتدائي التي تدخل ضمن إطار تطبيق الترتيبات الخاصة بدعم تشغيل الشباب، من 24 % إلى 7% . المادة 74 : تعدّل وتتمّم المادة 167 من القانون رقم 91-25 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992 ، المعدلة والمتممة، وتحرر كما يأتي : “ المادة 167 : تحدد منحة معطوبي حرب التحرير الوطني على أساس 55 دج لكل نسبة عطب (بدون تغيير إلى غاية) ……………. ابتداء من أول يناير سنة 1998. تحدد منحة كبار معطوبي حرب التحرير الوطني الدائمين المساعدين بشخص ما ، بمبلغ ثمانية عشر ألف دينار جزائري (18000د.ج) شهريا ويحدّد مبلغ الزيادة للشخص المساعد بسبعة آلاف وخمسمائة دينار جزائري (7500 د.ج) شهريا. وتدخل هذه الإجراءات حيز التطبيق ابتداء من أول يناير سنة 1998. تحدد منحة أرامل الشهداء بمبلغ ثمانية آلاف دينار جزائري (8000) دج) شهريا ابتداء من أول يناير سنة 1998 تحدد منحة أصول الشهداء بمبلغ ستة آلاف وستمائة دينار جزائري (6600 د.ج) شهريا ابتداء من أول يناير سنة 1998. تحدد منحة أبناء الشهداء المعوقين بمبلغ سبعة آلاف ومائة وخمسين دينار جزائري (7150 د.ج) شهريا ابتداء من أول يناير سنة 1998. وفي حالة وفاة ابن شهيد معوق فإن المنحة تدفع بمجملها إلى أولاده القصر إلى غاية بلوغهم سن الرشد وكذا لأرملته ما لم تتزوج بعده تبعا للكيفيات المحددة عن طريق التنظيم. تحدد منحة معطوبي بدون تغيير. تحدد منحة بنات الشهداء العازبات منهن والمطلقات والأرامل بمبلغ خمسة آلاف دينار جزائري (5000 دج) شهريا وبنات الشهداء المتزوجات بدون عمل بمبلغ ثلاثة آلاف دينار جزائري ( 3000 د.ج ) شهريا ابتداء من أول يناير سنة 1998. تحدد منحة أرامل المجاهدين المعطوبين بدون تغيير).
34 الجريدة الرسمية للجمهورية عند وفاة أرملة المجاهد المعطوب أو عند الجزائرية / العدد 89 2 رمضان عام 1418 ه غيابها، يستفيد أبناؤها القصر بحصص متساوية للمنحة المخصصة للأب المتوفى أو الأرملة المتوفاة وهذا حتى بلوغهم سن الرشد. تحدد منحة الأرامل وأصول ضحايا الألغام المنصوص عليها في المادتين 13 و 18 من الأمر رقم 74-03 المؤرخ في 16 يناير سنة 1974 ، المعدل والمتمم، بمبلغ ألفين ومئاتي دينار جزائري (2200 دج) شهريا ، ابتداء من أول يناير سنة 1998. يستفيد كذلك من المنحة الباقي بدون تغيير. .”. “ . المادة 75 : طبقا لأحكام المادة 33 من الأمر رقم 97-09 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلّق بالأحزاب السياسية، تستفيد الأحزاب السياسية من مساعدة مالية مسجلة في ميزانية الدولة، تحدد حسب عدد مقاعدها في البرلمان. تحسب هذه المساعدة المالية على أساس مائتي ألف دينار جزائري (200.000 د.ج) عن كل عضو في البرلمان. الفصل الرابع الرسوم شبه الجبائية المادة 76 : تعدل المادة 172 من القانون رقم 7-20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988 ، المعدلة بالمادة 93 من القانون رقم 88-33 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989 ، والمعدلة بالمادة 131 من القانون رقم 89-26 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير قانون المالية لسنة 1990 ، والمعدلة بالمادة 118 من المرسوم سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، والمعدلة بالمادة 143 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994 ، والمعدّلة بالمادة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995 ، 128 من الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة والمعدلة بالمادة 179 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، والمعدلة بالمادة 113 من الأمر رقم 96
- 31 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997 ، وتحرر كما يأتي : “ المادة 172 : يؤدي شغل الأملاك المرفئية 1 مكوث السفن بالموانيء 2 - عبور البضائع : إلى دفع أتاوي تحدد تعريفاتها كما ما يأتي : بدون تغيير. أ - تخضع البضائع المستوردة ……….. (بدون تغيير إلى غاية ….. تعدّل الفقرتان أ 1 وأ 2 كما يأتي :
2 رمضان عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 89 3.5 تحدد النسب الأساسية للرسم على العبور كما يأتي : التفريغ المباشر أرضية مسطحة مساحة عنبر حاوية مغطاة محل 3،65 د.ج/طن 7،26 د.ج/طن 10،14 د.ج/طن / 64، 16 د.ج/طن 20=71.5 / د.ج يوم تضاعف هذه التعريفات الأساسية ب 30 الجزائر وتؤسس كما يأتي : الميناء التفريغ أرضية المباشر مسطحة وهران 4،75 د.ج / طن /9،44 د.ج / طن يوم عنابة الجزائر 48، 5 د.ج طن /10،89 د.ج / العاصمة طن يوم ب) - تعفى من أتاوة العبور ج) - ما فوق العبور المرخص به د) - يفهم من أجال العبور 3 - حظيرة الحاويات : تستحق على الحاويات الماكثة داخل الميناء تتجاوز خمسة عشر يوما (15) أتاوة تحسب كما يوم يوم ويوم /40=104،5د.ج ويوم بالنسبة لموانىء وهران وعنابة و 50% بالنسبة لميناء مساحة عنبر مغطاة محل حاوية 13،18 د.ج / 21،63 / د.ج ‘ 92.95-20 طن / يوم طن يوم د.ج / و / يوم ‘ 135.85-40 دج / و / يوم 15،21 / د.ج 24،96 د.ج / ‘ 20 = 107.25 طن يوم طن يوم د.ج / و / يوم 40=156،75 د.ج/و يوم بدون تغيير. بدون تغيير. بدون تغيير. ما بعد أجل العبور المحدد بثلاثة (3) أيام وخلال فترة لا يأتي :
36 1 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 89 2 رمضان عام 1418 ه التعيين 1 عند الاستيراد المعدل الأساسي من اليوم 4 إلى اليوم 15………… زيادة في المعدل الأساسي ب :
- %30 %30 بالنسبة لمينائي عنابة ووهران. 50 %50 بالنسبة لميناء الجزائر . 2 عند التصدير : حاويات شاغرة :
- من اليوم الأول إلى اليوم الخامس.
- من اليوم السادس إلى اليوم الخامس عشر …… حاويات مملوءة : بضائع من أصل جزائري
- من اليوم الأول إلى اليوم العاشر .
- من اليوم الحادي عشر إلى اليوم الخامس عشر حاويات مملوءة : بضائع أخرى)
- من اليوم الأول إلى اليوم الخامس.
- من اليوم السادس إلى اليوم الخامس عشر . التعريفات الخاصة التعريفات الخاصة بالحاويات 20 بالحاويات 40 57،20 د.ج/ و / يوم 79،2 د.ج/و/يوم 74،35 د.ج/و/يوم 102.95 د.ج/و/يوم 85،80 د.ج/ و / يوم 118.80 د.ج/و/يوم إعفاء إعفاء 26 د.ج / و /يوم 39 د.ج / و /يوم إعفاء إعفاء 13 د.ج / و /يوم 20 د.ج / و /يوم إعفاء إعفاء 30 د.ج / و /يوم 45 د.ج / و /يوم تطبق ما بعد اليوم الخامس عشر ، زيادة على النسب الأساسية المشار إليها أعلاه فيما يخص المكوث المطول وتحسب كما يأتي : أ) عند الاستيراد : من اليوم السادس عشر إلى اليوم الخامس والعشرين : زيادة بنسبة 100% من اليوم السادس والعشرين إلى اليوم الخامس والثلاثين : زيادة بنسبة 250
- ما بعد اليوم الخامس والثلاثين : زيادة بنسبة %300 (يُطبق المعدّل سبة بأثر رجعي ابتداء من اليوم الرابع) ب) - عند التصدير (بدون تغيير).
2 رمضان عام 1418 ه الجريدة الرسمية 4 - أتاوي شغل الأملاك العمومية المينائية : تحسب الأتاوي لشغل الأملاك العمومية المينائية التعيين
- أرضية مسطحة.
- مسطحة. مساحة مغطاة. عنبر. محل ذو استعمال تجاري. قبة. كوخ الصياد … . مساحة مائية. 5 - حالات أخرى لشغل الأملاك التعيين طابق تحت أرضي خاص بأنابيب وصل المياه القذرة. أرضية مستعملة بسكة حديدية. خط هوائي. للجمهورية الجزائرية / العدد 89 3.7 على أساس التعريفة الآتية : التعريفة 27،35 د.ج / م 2 كل ثلاثة أشهر 12 د.ج / م2 كل ثلاثة أشهر 35، 27 د.ج/م2 كل ثلاثة أشهر 66،70 د.ج / م 2 كل ثلاثة أشهر 273،60 د.ج / م 2 كل ثلاثة أشهر 50 د.ج / م 3 كل ثلاثة أشهر 35، 33 د.ج / م 2 كل ثلاثة أشهر 24،75 د.ج / م 2 كل ثلاثة أشهر التعريفة ….. 12 د.ج / متر خطي / عام 26 د.ج / متر خطي / عام 3 د.ج / متر خطي / عام
- استعمالات أخرى مداخل قنوات قنوات وصل المياه ومنشآت جوية). 6 تخزين البضائع : أ ) تستحق على البضائع الماكثة داخل الميناء ما 200،65 د.ج / متر خطي / عام بعد أجل العبور المحدّد بثلاثة (3) أيام وخلال فترة لا تتجاوز خمسة عشر (15) يوما أتاوة تحسب كما يأتي : التعيين بضاعة على أرضية مسطحة. بضاعة تحت الواقيات. بضاعة تحت عنابر . التعريفة 5 د.ج م 2 في اليوم 6،80 د.ج / م 2 في اليوم 7،80 د.ج / م 2 في اليوم
38 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 89 2 رمضان عام 1418 ه تضاعف هذه التعريفات بنسبة %30 لمينائي وهران وعنابة وتؤسس كما يأتي : التعيين عنابة وهران بضاعة على أرضية مسطحة. 6،50 د.ج/م2 يوم بضاعة تحت الواقيات. 8،85 د.ج/م2 يوم بضاعة تحت عنابر . 10،15 د.ج/م2 يوم تحصل أتاوة الإيداع على البضائع الموجهة للتصدير ، الماكثة بالموانىء التعيين 1 (1) - بضائع من أصل جزائري
- من اليوم الأول إلى اليوم العاشر.
- من اليوم الحادي عشر إلى اليوم الخامس عشر :
- بضاعة على أرضية مسطحة.
- بضاعة تحت الواقيات. بضاعة تحت عنابر . (2) - بضائع أخرى:
-
- من اليوم الأول إلى اليوم الخامس.
- من اليوم السادس إلى اليوم الخامس عشر : بضائع على أرضية مسطحة. بضائع تحت الواقيات.
- بضائع تحت عنابر . وبنسبة %50% بالنسبة لميناء الجزائر الموانيء الجزائر 7،50 د.ج/م2 يوم 10،20 د.ج/م2 يوم 11،70 د.ج/م2 يوم على أساس التعريفات الآتية : التعريفة إعفاء 2،30 د.ج / م 2 يوم 3،10 د.ج / م 2 يوم 3،55 د.ج / م 2 يوم إعفاء 3،50 د.ج / م 2 يوم 4،75 د.ج / م 2 يوم 5،45 د.ج / م 2 يوم ب) - تطبق زيادات ما بعد اليوم الخامس عشر (15) على المعدلات الأساسية المشار إليها أعلاه عن المكوث المطول وتحسب كما يأتي :
- عند الاستيراد : من اليوم السادس عشر إلى اليوم الخامس والعشرين : زيادة بنسبة 100% من اليوم السادس والعشرين إلى اليوم الخامس والثلاثين : زيادة بنسبة 250 ما فوق خمسة وثلاثين يوما : زيادة بنسبة 300 ) تطبق النّسب بأثر رجعي ابتداء من اليوم الرابع ).
2 رمضان عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 89 3.9
- عند التصدير ثانيا : حقوق الإبحار المادة 77 : تعدل أحكام المادة 172 - 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988 بدون تغيير. بدون تغيير. ثانيا من القانون رقم 87-20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة ، المعدلة بموجب المادة 93 من القانون رقم 88-33 المؤرخ في 31 ديسمير سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989 ، والمعدلة بموجب المادة 131 من القانون رقم 89-26 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990 وتحرر كما يأتي : “ المادة 172 - ثانيا : يترتب على شغل الأملاك المينائية والمساحات التابعة للمطارات الجوية العامة من قبل الغير دفع أتاوى، تحدد نسبها كما يأتي : الطبيعة المباني :
- المحلات ذات الطابع الإداري.
- المحلات ذات الطابع الصناعي والتقني…. المرآب :
- مرآب للحمولة .
- مرآب الطائرات. المساحات غير المبنية :
- موقف السيارات..
- أرصفة مغطاة بالزفت.
- مساحة صيانة الطائرات.
- مساحات أخرى. المساحات التي تعبرها أنابيب : منطقة النشاط المنطقة المستثناة من الحركة. المطارات المطارات الوعاء الدولية الوطنية د.ج / م 2 / سنويا 1.463 770 د.ج / م 2 / سنويا 1.155 630 د.ج / م 2 / سنويا 600 448 د.ج / م 2 / سنويا 400 308 د.ج / م 2 / سنويا 146 105 د.ج / م 2 / سنويا 108 77 د.ج / م 2 / سنويا 139 98 د.ج / م 2 / سنويا 70 49 د.ج / م 2 / سنويا 70 42 د.ج / م 2 / سنويا 63 32
40 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 89 2 رمضان عام 1418 ه المادة 78 : تعدّل أحكام المادة 177 من القانون رقم 87-20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988 ، المعدلة بالمادة 95 من القانون رقم 88-33 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989 ، وبالمادة 133 من القانون رقم 89-26 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990 ، والمعدلة بالمادة 170 من القانون رقم 91-25 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992 ، والمعدلة بالمادة 120 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، والمعدلة بالمادة 142 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994 ، والمعدلة بالمادة 127 من الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995 ، وبالمادة 115 من الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997 ، وتحرر كما يأتي : “ المادة 177 : تحدد نسب أتاوي الملاحة الجوية التي تحصلها المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية ومؤسسات تسيير الخدمات المطارية كما يأتي : أ) - الأتاوي التي تحصلها المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية (بدون تغيير. ب) - الأتاوي التي تحصلها مؤسسات تسيير الخدمات طبيعة الأتاوي أولا – الوقوف : أ - مساحات الحركة الجوية. ب - مساحات أخرى. ثانيا - الوقود : أ - بنزين الطائرات. ب - الكيروزين. المطارية : نسبة الأتاوي / دج 6،80 طن / ساعة 2،82 طن / ساعة 2،82 للهيكتوليتر 2،64 للهيكتوليتر الباقي بدون تغيير. المادة 79 : تعدّل المادة 178 من القانون رقم 87-20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988 ، المعدلة بالمادة 96 من القانون رقم 88-33 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989 ، المعدلة بالمادة 134 من القانون رقم 89-26 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990 ، المعدلة بالمادة 116 من الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997 ، وتحرر كما يأتي : “ المادة 178 : تحدد نسب الأتاوي المحصلة من قبل المؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية (الخطوط الجوية الجزائرية والشركات الأجنبية للنقل الجوي وكل مستغل للمركبات الجوية بمفهوم المادة 6 من القانون رقم 64-166 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1964 الوطنية لتسيير الخدمات المطارية كما يأتي : والمتعلّق بالخدمات الجوية لصالح المؤسسات
2 رمضان عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 89 41 طبيعة الأتاوي 1 (1) - المسافرون : في اتجاه مطار جزائري. في اتجاه كل المطارات الأخرى.
- الحمولة : …….. الميزانية نسب الأتاوي / د.ج 150 د.ج للمسافر الواحد 300 د.ج للمسافر الواحد 0،40 د.ج للكلغ الجزء الثاني والعمليات المالية للدولة الفصل الأول الميزانية العامة للدولة القسم الأول الموارد المادة 80 : طبقا للجدول (أ) الملحق بهذا القانون ، تقدّر الإيرادات والحواصل والمداخيل المطبقة على النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة لسنة 1998 بتسعمائة ومليار واحد وخمسمائة مليون دينار جزائري (901.500.000.000 دج ) . المادة 81 : يفتح بصدد سنة 1998 يأتي : القسم الثاني النفقات قصد تمويل الأعباء النهائية للميزانية العامة للدولة ما 1 (1) - اعتماد مبلغ سبعمائة وواحد وسبعين مليارا وسبعمائة وواحد وعشرين مليونا وستمائة وخمسين ألف دينار جزائري (771.721.650.000 دج) لتغطية نفقات التسيير ، يوزع حسب كل دائرة وزارية طبقا للجدول (ب) الملحق بهذا القانون. 2 (2) - اعتماد مبلغ مائتين وثمانية ملايير وخمسمائة مليون دينار جزائري (208.500.000.000 دج) لتغطية النفقات ذات الطابع النهائي للمخطط الوطني، يوزع حسب كل قطاع طبقا للجدول (ج) الملحق بهذا القانون. المادة 82 : يبرمج خلال سنة 1998 سقف ترخيص لبرنامج بمبلغ مائتين وخمسة ملايير دينار جزائري (205.000.000.000 دج) موزعة على القطاعات طبقا للجدول (ج) الملحق بهذا القانون. يغطي هذا المبلغ تكلفة إعادة تقييم البرنامج الجاري وتكلفة البرامج الجديدة التي يمكن أن تسجل خلال سنة 1998 تحدد كيفيات التوزيع عند الاقتضاء عن طريق التنظيم.
42 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الفصل الثاني الميزانيات المختلفة القسم الأول الميزانية الملحقة 89 2 رمضان عام 1418 ه المادة 83 : تحدد الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات في باب الإيرادات والنفقات لسنة 1998 بمبلغ ستة وعشرين مليارا وثمانمائة وثلاثة وعشرين مليون دينار وستة وثلاثين ألف دينار جزائري ( 26.823.036.000 دج ) . الفصل الثالث الحسابات الخاصة بالخزينة المادة 84 : تعدّل وتتمّم المادة 189 من القانون رقم 91-25 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992 وتحرر كما يأتي : “المادة 189 : يحدث في سجلات الخزينة، حساب التخصيص الخاص رقم 065-302 تحت عنوان الصندوق الوطني للبيئة”. يقيد في هذا الحساب : 1 2 من حيث الموارد : بدون تغيير إلى غاية 2 من حيث الاستعمالات : بدون تغيير إلى غاية) أو في الجو. في مجال البيئة. تشجيعات للمشاريع الاستثمارية من أجل ضم التكنولوجيات غير الملوثة. .(الباقي بدون تغيير. . “ . المادة 85 : يحدث في سجلات الخزينة، حساب التخصيص الخاص رقم 089-302 تحت عنوان الصندوق الخاص لتطوير مناطق الجنوب”. يقيد في هذا الحساب : 1 من حيث الإيرادات : تخصيصات الميزانية وإعانات الدولة في حدود %1 %1% من إيرادات الجباية البترولية،
- كل الموارد الأخرى أو المساهمات أو الإعانات المحتملة. 2 من حيث النفقات :
- تمويل عمليات تطوير مناطق الجنوب. يكون الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية الأمر الرئيسي بصرف تحدد قائمة الجماعات الإقليمية المعنية بالإضافة إلى كيفيات التنظيم. هذا الحساب. تطبيق أحكام هذه المادة، عن طريق
2 رمضان عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 89 43 المادة 86 : يفتح في سجلات الخزينة حساب التخصيص الخاص رقم 090-302 تحت عنوان صندوق ترقية التكوين المهني المتواصل”. يقيد في هذا الحساب : 1 من حيث الإيرادات :
- المساهمات المحتملة من طرف الدولة و / أو الجماعات الإقليمية عائد رسم التكوين المهني المتواصل
- الحصص المحصلة من الصناديق الأخرى،
- الهبات والوصايا. 2 من حيث النفقات :
- المساهمات أو الإعانات المخصصة للتكفل بأعمال التكوين المهني المتواصل داخل المؤسسة. يكون الوزير المكلف بالتكوين المهني الأمر الرئيسي بصرف هذا الحساب. تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 87 : يفتح في سجلات الخزينة حساب التخصيص الخاص رقم 091-302 تحت عنوان صندوق ترقية التمهين”. يقيد في هذا الحساب : 1 من حيث الإيرادات :
- المساهمات المحتملة من طرف الدولة و / أو الجماعات الإقليمية. عائد رسم التمهين،
- الحصص المحصلة من الصناديق الأخرى،
- الهبات والوصايا. 2 من حيث النفقات :
- المساهمات أو الإعانات الخاصة بالتكفل بأعمال التكوين عن طريق التمهين. يكون الوزير المكلف بالتكوين المهني الأمر الرئيسي بصرف هذا الحساب، تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 88 : تعدل وتتمم المادة 196 من القانون رقم 87-20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988 ، المعدلة والمتممة بالمادة 148 من القانون رقم 89-26 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990 ، والمادة 156 من المرسوم التشريعي رقم 93
- 18 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، وتحرر كما يأتي :
44 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 89 2 رمضان عام 1418 ه “المادة 196 : يفتح في سجلات الخزينة حساب التخصيص الخاص رقم 050-302 تحت عنوان “الصندوق الوطني للسكن موجه للتكفل بالنفقات المرتبطة بسياسة دعم الدولة للسكن. يمول هذا الحساب من :
- الإيرادات المرتبطة بالتسيير العقاري والتي تحدد بواسطة التنظيم،
- تخصيصات ميزانية الدولة عند الحاجة
- حصة الضريبة على الأملاك
- الحصة الناتجة عن منتوج المبيعات في المزاد العلني للأراضي التابعة للأملاك الوطنية الموجهة لعمليات التعمير والبناء. .(الباقي بدون تغيير. المادة 89 : تعدّل وتتمم المادة 16 من الأمر رقم 96-14 المؤرخ في 24 يونيو سنة 1996 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1996 وتحرر كما يأتي : “المادة 16 : يفتح في سجلات الخزينة، حساب التخصيص الخاص رقم 087-302 تحت عنوان “الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب”. ويقيد في هذا الحساب : في باب الإيرادات : بدون تغيير. في باب النفقات : بدون تغيير إلى غاية). “ البرامج والعمليات المذكورة أعلاه”. تمنح بصفة استثنائية لبعض البرامج التي ستحدد عن طريق التنظيم إعانة بنسبة 30% كحد أقصى من حجم تكلفة برامج الشباب المستثمر، والمقترحة في إطار خطوط القروض الخارجية «تشغيل الشباب » التي شرع في تطبيقها قبل إصدار النصوص التشريعية والتنظيمية التي تسير الترتيب الجديد الخاص بدعم تشغيل الشباب. يكون الأمر الرئيسي بالصرف الباقي بدون تغيير) .”. “ . المادة 90 : يُفتح في سجلات الخزينة، حساب التخصيص الخاص رقم 092-302 تحت عنوان الصندوق الوطني لترقية الفنون والآداب وتطويرها”. يقيد في هذا الحساب : في باب الإيرادات :
- إعانات الدولة والجماعات الإقليمية جميع الموارد أو المساهمات الأخرى،
- الهبات والوصايا.
2 رمضان . عام 1418 ه . الجريدة الرسمية للجمهورية في باب النفقات :
- إعانات الدولة لترقية الفنون والآداب وتطويرها، الجزائرية / العدد 89 45 يكون الوزير المكلف بالثقافة الأمر الرئيسي بصرف هذا الحساب. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عند الاقتضاء عن طريق التنظيم. المادة 91 : يفتح في سجلات الخزينة، حساب التخصيص الخاص رقم 093-302 تحت عنوان صندوق دعم الصحافة المكتوبة”. يقيد في هذا الحساب : في باب الإيرادات :
- إعانات الدولة والجماعات الإقليمية جميع الموارد أو المساهمات الأخرى،
- الهبات والوصايا. في باب النفقات :
- المساهمة الخاصة بترقية قنوات الصحافة المكتوبة. يكون الوزير المكلف بالاتصال الأمر الرئيسي بصرف هذا الحساب. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عند الاقتضاء عن طريق التنظيم. الفصل الرابع أحكام مختلفة مطبقة على العمليات المادة 92 : تعدّل وتتمّم المادة 180 من المرسوم التشريعي سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994 وتحرر كما يأتي : “المادة 180 : يتخذ الوزير …………. (بدون تغيير إلى غاية). ويترتب على هذا القرار بدون تغيير إلى غاية وتعود في هذا الإطار بدون تغيير إلى غاية المالية للدولة رقم 93-18 المؤرخ في 29 ديسمبر … الوطنية والمحلية. تم حلها . لصالح العارض الأكثر استعدادا . إلا أنه، بصفة استثنائية يمكن أن تخصص أصول المؤسسة العمومية المنحلة، بعد ترخيص من الوزير المكلف بالمالية، لصالح المصالح والمؤسسات العمومية، أو يتم التنازل عنها بالتراضي لصالح عمال المؤسسة العمومية المنحلة، والهيئات العمومية، على أساس تقييم من طرف مصالح الأملاك العمومية. عندما يتم هذا التنازل لصالح عمال المؤسسة العمومية المنحلة، يستفيد هؤلاء قانونا من الامتيازات المنصوص عليها في الأمر رقم 95-22 المؤرخ في 26 غشت سنة 1995 ، المعدل والمتمم والمتعلق بخوصصة المؤسسات العمومية، والنصوص المتخذة لتطبيقه. ويمكن أن تطبق أحكام المقاطع السابقة الباقي بدون تغيير) …………..
46 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 89 2 رمضان عام 1418 ه المادة 93 : تعدّل وتتمّم الفقرة الأولى من المادة 102 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996 وتحرر كما يأتي : “المادة 102 : تعفى عمليات التنازل عن أصول المؤسسات العمومية غير المستقلة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري المنحلة لصالح العمال وكذا عمليات التنازل التي تنفذ في إطار عمليات الخوصصة، من رسوم التسجيل والرسم على الإشهار العقاري والطابع. الباقي بدون تغيير .”. “ . المادة 94 : تقتطع أولويا ، ابتداء من السنة المالية 1998 ، من إيرادات الميزانية وتكون سنويا موضوع تخصيصات ضمن اعتمادات الميزانية في السنة المالية المعنية، المستحقات على الأصول عند أجل الاستحقاق في 31 ديسمبر سنة 1997 للديون العمومية الخارجية، المتعاقد عليها في إطار إعادة الجدولة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم. المادة 95: تخصص مساهمة هيئات الضمان الاجتماعي في ميزانية القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة والمراكز الاستشفائية الجامعية لتغطية الأعباء الصحية ماليا لصالح المؤمن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم. ويطبق هذا التمويل على أساس العلاقات التعاقدية التي تربط الضمان الاجتماعي بوزارة الصحة والسكان حسب كيفيات تحدّد عن طريق التنظيم. تحدد هذه المساهمة على سبيل التقدير في سنة 1998 بمبلغ تسعة عشر مليارا وستمائة واثنين وخمسين مليون دينار جزائري (19.652.000.000 د.ج). وتتكفل ميزانية الدولة بتغطية نفقات الوقاية والتكوين والبحث الطبي والعلاج المقدمة للمحرومين غير المؤمن لهم إجتماعيا. المادة 96 : يسمح بدعم أسعار الفائدة بالنسبة للقروض المخصصة للزراعة واستصلاح الأراضي والصيد البحري التقليدي، وكذلك بالنسبة للصناعات الزراعية الغذائية والتي تحدد قائمتها بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالفلاحة والصيد البحري والوزير المكلف بالمالية في حدود سقف مقدر بسبعمائة مليون دينار (700.000.000 د.ج)، موزعة كما يأتي :
- (تذكير). بالنسبة لقروض الاستثمار المسجلة في الجدول (ج)،
- 700.000.000 د.ج بالنسبة لقروض الاستغلال المسجلة في ميزانية التكاليف المشتركة. تصب القروض المذكورة أعلاه في “ الصندوق الوطني للتنمية الزراعية “ (ص. و . ت. ز). المادة 97 : تخصص إعانات حساب التخصيص الخاص للخزينة رقم 067-302 تحت عنوان صندوق ضمان اسعار المنتوج الفلاحي” في سنة 1998 لتغطية مصاريف ضمان أسعار المنتوج الفلاحي بالنسبة للمنتجات المعينة في الجدول أسفله.
2 رمضان عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 89
سقف المصاريف الخاصة بضمان أسعار المنتوج الفلاحي لسنة 1998 المنتوج المبالغ (بآلاف الدينارات) سقف المصاريف : 5.800.000 1 - المنتجات المستفيدة : القمح الصلب واللين. ….. 5.800.000 المادة 98 : تكتسي الطابع الاحتياطي الاعتمادات المسجلة في الأبواب التي تتضمن نفقات التسيير الآتية : 1 ) - الأجور الرئيسية 2 ) - التعويضات والمنح المختلفة، 3 ) - أجور الموظفين المناوبين واليوميين ولواحقها،
-
- المنح العائلية 5 ) - الضمان الاجتماعي،
-
- الدفع الجزافي، 7 ) - المنح وتعويضات التدريب والرواتب المسبقة ومصاريف التكوين، 8 ) - النفقات الأخرى الضرورية لتسيير المصالح الناتجة عن ارتفاع الأسعار و/ أو عن وضع هياكل جديدة، 9 ) - إعانات التسيير المخصصة للمؤسسات العمومية الإدارية المنشأة حديثا أو التي تبدأ النشاط خلال السنة المالية 10 ) - النفقات المرتبطة بالتزامات الجزائر إزاء الهيئات الدولية (المساهمات والاشتراكات). أحكام نهائية المادة 99 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997. اليمين زروال
48 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الجدول (أ) الإيرادات النهائية المطبقة على الميزانية 1 الموارد العادية 1-1 الايرادات الجبائية : 001 – 201 حاصل الضرائب المباشرة 002-201 حاصل التسجيل والطابع 003-201 حاصل الرسوم المختلفة على الأعمال 004-201 حاصل الضرائب غير المباشرة. 005-201 حاصل الجمارك المجموع الفرعي (1) 2-1 الإيرادات العادية : 006-201 حاصل دخل الأملاك الوطنية 007-201 الحواصل المختلفة للميزانية 008-201 الإيرادات النظامية المجموع الفرعي (2) 1 3 1 الإيرادات الأخرى : الإيرادات الأخرى المجموع الفرعي (3) مجموع الموارد العادية 2 الجباية البترولية : 011-201 الجباية البترولية المجموع العام للإيرادات العدد 89 2 رمضان عام 1418 ه العامة للدولة لسنة 1998 المبالغ (بالاف د.ج) 84.000.000 11.500.000 163.900.000 500.000 84.600.000 344.500.000 6.000.000 6.000.000 12.000.000 17.000.000 17.000.000 373.500.000 528.000.000 901.500.000
2 رمضان عام 1418 ه الجريدة الرسمية الجدول للجمهورية الجزائرية / العدد 89 49 ( ب ) توزيع الاعتمادات بعنوان ميزانية التسيير لسنة 1998 حسب كل دائرة وزارية الوزارات رئاسة الجمهورية مصالح رئيس الحكومة الدفاع الوطني الشؤون الخارجية الداخلية والجماعات المحلية والبيئة العدل المالية الصناعة وإعادة الهيكلة الطاقة والمناجم المجاهدين الاتصال والثقافة التربية الوطنية التعليم العالي والبحث العلمي الفلاحة والصيد البحري التجهيز والتهيئة العمرانية السكن الصحة والسكان الشباب والرياضة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني الشؤون الدينية البريد والمواصلات النقل التجارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة السياحة والصناعة التقليدية التضامن الوطني والعائلة المكلف بالعلاقات مع البرلمان المبالغ (بآلاف د.ج) 1.346.883 1.208.982 112.248.160 8.242.365 43.095.013 8.291.458 14.980.996 646.321 933.719 27.169.201 3.788.601 124.668.015 24.306.558 7.089.589 7.643.556 2.767.341 29.802.363 4.800.361 11.149.772 3.932.887 1.205.156 3.449.949 1.834.414 46.683 436.858 48.000 20.000 المجموع الفرعي 445.153.201 التكاليف المشتركة 326.568.449 المجموع العام 771.721.650
50 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 89 2 رمضان عام 1418 ه الجدول (ج) توزيع النفقات ذات الطابع النهائي في المخطط القطاعات المحروقات الصناعات المصنعة المناجم والطاقة ( منها الكهرباء الريفية ) . الفلاحة والري الخدمات المنتجة المنشآت الأساسية الاقتصادية والإدارية التربية والتكوين المنشآت الأساسية الاجتماعية والثقافية السكن مواضيع مختلفة المخططات البلدية للتنمية المجموع الفرعي للاستثمارات أجال استحقاقات تسديد سندات الخزينة : ممتلكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الإعانات وتبعات التهيئة العمرانية تخصيصات لصندوق تطهير المؤسسات العمومية نفقات برأسمال الوطني لسنة 1998 حسب القطاعات المبالغ الترخيص بالبرامج (بآلاف د.ج) (بآلاف د.ج) 100.000 100.000 6.700.000 1.700.000 4.000.000 36.015.000 40.059.000 4.215.000 5.040.000 41.990.000 40.400.000 31.600.000 24.780.000 10.200.000 6.500.000 32.000.000 42.100.000 15.000.000 18.500.000 17.880.000 17.500.000 195.700.000 196.679.000 للبيان 300.000
1.500.000 إعانات لتجهيز المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية تخفيض الفوائد الاحتياطات المخصصة للنفقات غير المتوقعة الاحتياطات المخصصة للمناطق الواجب ترقيتها الاحتياطات من أجل تصفية ديون غير مدفوعة المجموع الفرعي للعمليات برأسمال المجموع العام 500.000 للبيان 5.000.000 8.321.000 500.000 5.000.000 12.800.000 8.321.000 208.500.000 205.000.000
2 رمضان عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 89 51 شبه الجباية لسنة جدول خاص (المادة 15 من القانون رقم 84 - والمتعلق بقوانين الهيئات المستفيدة أولا : الضمان الاجتماعي :
- المساعدة والتضامن : أ - صناديق الضمان الاجتماعي ب - هيئات الوقاية : الهيئة المهنية للوقاية في قطاع البناء والأشغال العمومية. ثانيا: تنظيم الأسواق : مؤسسة الصناعات الغذائية والخاصة بالحبوب ومشتقاتها بقسنطينة أرياد (قسنطينة). مؤسسات الصناعات الغذائية والخاصة بالحبوب ومشتقاتها بسطيف أرياد .سطيف).
- مؤسسة الصناعات الغذائية والخاصة بالحبوب بالجزائر الوسطى أرياد الجزائر.
- مؤسسة الصناعات الغذائية والخاصة بالحبوب ومشتقاتها بتيارت أرياد تيارت). مؤسسة الصناعات الغذائية والخاصة بالحبوب ومشتقاتها بسيدي بلعباس ( أرياد سيدي بلعباس ……… ثالثا : مواضيع مختلفة : المؤسسات المينائية :
- عنابة.
- سكيكدة ..
- بجاية. 1998 17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 المالية) المبلغ التقديري للإيرادات شبه ملاحظات الجبائية (د.ج) تطبيقا للمادة 19 من قانون المالية لسنة 1978، تحدد ميزانيات صناديق الضمان الإجتماعي بموجب مرسوم 13.000.000 76.631.000 98.733.000 60.757.000 96.694.000 84.000.000 69.580.000 252.000.000 71.400.000
52 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 89 2 رمضان عام 1418 ه شبه الجباية لسنة 1998 جدول خاص (المادة 15 من القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين الهيئات المستفيدة
- الجزائر .
- مستغانم.
- أرزيو.
- وهران
- الغزوات. جيجل. تنس..
- الديوان الوطني للرصد الجوي.
- مؤسسة تسيير خدمات المطارات :
- وهران.
- قسنطينة.
- عنابة .
- الجزائر .
- المؤسسة الوطنية لاستغلال الملاحة الجوية وأمنها . الأتاوي عن استعمال منشآت الطرق المعهد الجزائري لتقييس الملكية الصناعية. المركز الوطني للسجل التجاري الديوان الوطني للقياسة الشرعية الغرف الفلاحية مركز متابعة الإشهار . المطبعة الرسمية، 7 ، 9 و 13 شارع المالية) (تابع) المبلغ التقديري للإيرادات شبه ملاحظات الجبائية (د.ج) 133.000.000 15.400.000 350.000.000 55.300.000 11.900.000 8.400.000 6.300.000 56.000.000 291.750.000 9.993.900 6.300.000 141.000.000 3.000.000 عبد القادر بن مبارك الجزائر