قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية … … … … … … 1.070,00 د.ج 2.675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2.140,00 دج 5.350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768G حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 11 19 شوّال عام 1417ه فهرس اتفاقيات دولية ملحق المرسوم الرئاسي رقم 89-66 المؤرّخ في 11 شوال عام 1409 الموافق 16 مايو سنة 1989 والمتضمن الانضمام إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة المصادق عليها من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر سنة 1984 والمنشور بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية - العدد 20 المؤرخ في 12 شوال عام 1409 الموافق 17 مايو سنة 1989 . 3 ملحق المرسوم الرئاسي رقم 89-67 المؤرخ في 11 شوال عام 1409 الموافق 16 مايو سنة 1989 يتضمن الانضمام إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الإختياري المتعلق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الموافق عليها من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 16 ديسمبر سنة 1986، والمنشور بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية - العدد 20 المؤرخ في 12 شوال عام 1409 الموافق 17 مايو سنة 1989 ……… 16
19 شوال عام 1417 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 11 3 اتفاقيات دولية ملحق المرسوم الرئاسي رقم 89 - 66 المؤرخ في 11 شوال عام 1409 الموافق 16 مايو سنة 1989 والمتضمن الانضمام إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة المصادق عليها من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر سنة 1984 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 20 المؤرخ في 12 شوال عام 1409 الموافق 17 مايو سنة 1989، والمنشور بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية - العدد 20 المؤرخ في 12 شوال عام 1409 الموافق 17 مايو سنة .1989 اتفاقية مناهضة التعذيب القاسية أو اللاإنسانية وفتحت باب التوقيع وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة أو المهينة اعتمدتها الجمعية العامة والتصديق عليها والانضمام إليها في القرار 39/46 المؤرخ في 10 كانون الأول / ديسمبر سنة 1984 تاريخ بدء النفاذ 26 حزيران إن الدول الأطراف في هذه الإتفاقية، / يونيو سنة 1987 وفقا للمادة 27 (1) إذ ترى أن الإعتراف بالحقوق المتساوية وغير القابلة للتصرف، لجميع أعضاء الأسرة البشرية هو، وفقا للمبادىء المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة، أساس الحرية والعدل والسلم في العالم، وإذ تدرك أن هذه الحقوق تستمد من الكرامة المتأصلة للإنسان . وإذا تضع في اعتبارها الواجب الذي يقع على عاتق الدول بمقتضى الميثاق، وبخاصة بموجب المادة 55 منه، بتعزيز احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، ومراعاتها على مستوى العالم، ومراعاة منها للمادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 7 من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكلتاهما تنص على عدم جواز تعرّض أحد للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ومراعاة منها أيضا لإعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، الذي اعتمدته الجمعية العامة في 9 كانون الأول / ديسمبر 1975، ورغبة منها في زيادة فعالية النضال ضد التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية في العالم قاطبة،
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 1 1 19 شوال عام 1417 ه اتفقت على ما يلي : الجزء الأول المادة الأولى 1 - لأغراض هذه الإتفاقية، يقصد بالتعذيب” أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسديا كان أم عقليا ، يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو ارغامه هو أو أي شخص ثالث - أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأى سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية. ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشيء فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها. 2 - لا تخلّ هذه المادة بأي صك دولي أو تشريع وطني يتضمن أو يمكن أن يتضمن أحكاما ذات تطبيق أشمل. المادة 2 1 تتخذ كل دولة طرف اجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أية إجراءات أخرى لمنع أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع لاختصاصها القضائي. 2 - لا يجوز التذرع بأيّة ظروف استثنائية أيا كانت، سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديدا بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حالات الطوارىء العامة الأخرى كمبرر للتعذيب. 3 - لا يجوز التذرع بالأوامر الصادرة عن موظفين أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة كمبرر. للتعذيب. المادة 3 1 - لا يجوز لأية دولة طرف ان تطرد أي شخص أو أن تعيده ) “ أن ترده “ ) أو أن تسلّمه إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الإعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب. 2 - تراعي السلطات المختصة لتحديد ما إذا كانت هذه الأسباب متوافرة، جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك، في حالة الانطباق ، وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في الدولة المعنية. المادة 4 1 - تضمّن كل دولة طرف أن تكون جميع أعمال التعذيب جرائم بموجب قانونها الجنائي، وينطبق الأمر ذاته على قيام أي شخص بأية محاولة لممارسة التعذيب وعلى قيامه بأي عمل آخر يشكل تواطؤا ومشاركة في التعذيب.
19 شوال عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 11 5 2 - تجعل كل دولة طرف هذه الجرائم مستوجبة للعقاب بعقوبات مناسبة تأخذ في الإعتبار طبيعتها الخطيرة. المادة 5 1 - تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من الإجراءات لإقامة ولايتها القضائية على الجرائم المشار إليها في المادة 4 في الحالات التالية : (أ) عند ارتكاب هذه الجرائم في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية أو على ظهر سفينة أو على متن طائرة مسجلة في تلك الدولة، (ب) عندما يكون مرتكب الجريمة المزعوم من مواطني تلك الدولة، (ج) عندما يكون المعتدى عليه من مواطني تلك الدولة، إذا اعتبرت تلك الدولة ذلك مناسبا. 2 - تتخذ كل دولة طرف بالمثل ما يلزم من الإجراءات لإقامة ولايتها القضائية على هذه الجرائم في الحالات التي يكون فيها مرتكب الجريمة المزعوم موجودا في أي إقليم يخضع لولاياتها القضائية ولا تقوم بتسليمه عملا بالمادة 8 إلى أية دولة من الدول التي ورد ذكرها في الفقرة 1 من هذه المادة. 3 - لا تستثني هذه الإتفاقية أي ولاية قضائية جنائية تمارس وفقا للقانون الداخلي. المادة 6 1 تقوم أية دولة طرف، لدى اقتناعها، بعد دراسة المعلومات المتوفّرة لها، بأن الظروف تبرر احتجاز شخص موجود في أراضيها يدعى أنه اقترف جرما مشارا إليه في المادة 4 باحتجازه أو تتخذ أية اجراءات قانونية أخرى لضمان وجوده فيها. ويكون الاحتجاز والإجراءات القانونية الأخرى مطابقة لما ينص عليه قانون تلك الدولة على ألا يستمر احتجاز الشخص إلا للمدة اللازمة للتمكين من إقامة أي دعوى جنائية أو من إتخاذ أي اجراءات لتسليمه. 2- تقوم هذه الدولة فورا بإجراء التحقيق الأولي فيما يتعلق بالوقائع. 3 تتم مساعدة أي شخص محتجز وفقا للفقرة 1 من هذه المادة على الإتصال فورا بأقرب ممثل مختص للدولة التي هو من مواطنيها، أو بممثل الدولة التي يقيم فيها عادة إن كان بلا جنسية. 4- لدى قيام دولة ما ، عملا بهذه المادة، باحتجاز شخص ما، تخطر على الفور الدول المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 5 ، باحتجاز هذا الشخص وبالظروف التي تبرر اعتقالة. وعلى الدولة التي تجري التحقيق الأولي الذي تتوخاه الفقرة 2 من هذه المادة أن ترفع فورا ما توصلت اليه من النتائج إلى الدول المذكورة مع الافصاح عما إذا كان في نيتها ممارسة ولايتها القضائية. المادة 7 1- تقوم الدولة الطرف التي يوجد في الإقليم الخاضع لولايتها القضائية شخص يدعي ارتكابه لأي من الجرائم المنصوص عليها في المادة 4 في الحالات التي تتوخاها المادة 5، بعرض القضية على سلطاتها المختصة بقصد تقديم الشخص للمحاكمة، اذا لم تقم بتسليمه.
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 11 19 شوال عام 1417 ه 2 - تتخذ هذه السلطات قرارها بنفس الاسلوب الذي تتبعه في حالة ارتكاب أية جريمة عادية ذات طبيعة خطيرة بموجب قانون تلك الدولة. وفي الحالات المشار اليها في الفقرة 2 من المادة 5 ينبغي ألا تكون معايير الأدلة المطلوبة للمقاضاة والادانة بأي حال من الأحوال أقل صرامة من تلك التي تنطبق في الحالات المشار إليها في الفقرة 1 من المادة . 5 3 - تكفل المعاملة العادلة في جميع مراحل الاجراءات القانونية لأي شخص تتخذ ضده تلك الإجراءات فيما يتعلق بأي من الجرائم المشار إليها في المادة 4. المادة 8 1 تعتبر الجرائم المشار إليها في المادة 4 جرائم قابلة لتسليم مرتكبيها في أية معاهدة لتسليم المجرمين تكون قائمة بين الدول ، الأطراف، وتتعهد الدول الأطراف بإدراج هذه الجرائم كجرائم قابلة لتسليم مرتكبيها في كلّ معاهدة تسليم تبرم بينها. 2 - اذا تسلّمت دولة طرف طلبا للتسليم من دولة لا تربطها بها معاهدة لتسليم المجرمين، وكانت الدولة الأولى تجعل التسليم مشروطا بوجود معاهدة لتسليم المجرمين، يجوز لهذه الدولة اعتبار هذه الإتفاقية أساسا قانونيا للتسليم فيما يختص بمثل هذه الجرائم. ويخضع التسليم للشروط الأخرى المنصوص عليها في قانون الدولة التي يقدم إليها طلب التسليم 3- تعترف الدول الأطراف التي لا تجعل التسليم مرهونا بوجود معاهدة بأن هذه الجرائم قابلة لتسليم مرتكبيها فيما بينها طبقا للشروط المنصوص عليها في قانون الدولة التي يقدم إليها طلب التسليم. 4- وتتم معاملة هذه الجرائم، لأغراض التسليم بين الدول الأطراف، كما لو أنها اقترفت لا في المكان الذي حدثت فيه فحسب، بل أيضا في أراضي الدول المطالبة بإقامة ولايتها القضائية طبقا للفقرة 1 من المادة 5.. المادة 9 -1- على كل دولة طرف أن تقدم إلى الدول الأطراف الأخرى أكبر قدر من المساعدة فيما يتعلق بالاجراءات الجنائية المتخذة بشأن أي من الجرائم المشار إليها في المادة 4، بما في ذلك توفير جميع الأدلة الموجودة في حوزتها واللازمة للإجراءات. 2 - تنفذ الدول الأطراف التزاماتها بمقتضى الفقرة 1 من هذه المادة وفقا لما قد يوجد بينها من معاهدات لتبادل المساعدة القضائية. المادة 10 1 تضمن كل دولة إدراج التعليم والإعلام فيما يتعلق بحظر التعذيب على الوجه الكامل في برامج تدريب الموظفين المكلفين بانفاذ القوانين، سواء أكانوا من المدنيين أو العسكريين. والعاملين في ميدان الطّب، والموظفين العموميين أو غيرهم ممن قد تكون لهم علاقة باحتجاز أي فرد معرّض لأي شكل من أشكال التوقيف أو الاعتقال أو السجن أو باستجواب هذا الفرد أو معاملته.
19 شوال عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 11 7 2 - تضمّن كل دولة طرف إدراج هذا الحظر في القوانين والتعليمات التي يتم إصدارها فيما يختص بواجبات ووظائف مثل هؤلاء الأشخاص. المادة 11 تبقي كل دولة قيد الاستعراض المنظم قواعد الاستجواب، وتعليماته وأساليبه وممارساته، وكذلك الترتيبات المتعلقة بحجز ومعاملة الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال التوقيف أو الإعتقال أو السجن في أي اقليم يخضع لولايتها القضائية، وذلك بقصد منع حدوث أي حالات تعذيب. المادة 12 تضمن كل دولة طرف قيام سلطاتها المختصة بإجراء تحقيق سريع ونزيه كلما وجدت أسباب معقولة تدعو إلى الإعتقاد بأن عملا من أعمال التعذيب قد ارتكب في أي من الأقاليم الخاضعة لولايتها القضائية. المادة 13 تضمن كل دولة طرف لأي فرد يدعي بأنّه قد تعرّض للتعذيب في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية، الحق في أن يرفع شكوى إلى سلطاتها المختصة وفي ان تنظر هذه السلطات في حالته على وجه السرعة وبنزاهة. وينبغي اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان حماية مقدم الشكوى والشهود من كافة أنواع المعاملة السيئة أو التخويف نتيجة لشكواه أو لأي أدلة تقدم. المادة 14 1 - تضمن كل دولة طرف في نظامها القانوني، إنصاف من يتعرض لعمل من أعمال التعذيب وتمتعه بحق قابل للتنفيذ في تعويض عادل ومناسب بما في ذلك وسائل إعادة تأهيله على أكمل وجه ممكن، وفي حالة وفاة المعتدى عليه نتيجة لعمل من أعمال التعذيب، يكون للأشخاص الذين كان يعولهم الحق في التعويض. 2 - ليس في هذه المادة ما يمس أي حق للمعتدى عليه أو لغيره من الأشخاص فيما قد يوجد من تعويض بمقتضى القانون الوطني. المادة 15 تضمن كل دولة طرف عدم الاستشهاد بأية أقوال يثبت أنه تم الادلاء بها نتيجة للتعذيب، كدليل في أية إجراءات، إلا اذا كان ذلك ضد شخص متهم بارتكاب التعذيب كدليل على الأدلاء بهذه الأقوال. المادة 16 1 تتعهد كل دولة طرف بأن تمنع في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية حدوث أي أعمال أخرى من أعمال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي لا تصل إلى حد
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 11 19 شوال عام 1417 ه التعذيب كما حددته المادة 1، عندما يرتكب موظف عمومي أو شخص آخر يتصرف بصفة رسمية هذه الأعمال أو يحرّض على ارتكابها ، أو عندما تتم بموافقته أو بسكوته عليها. وتنطبق بوجه خاص الالتزامات الواردة في المواد ،10، 11، 12، 13 ، وذلك بالاستعاضة عن الاشارة الى التعذيب بالإشارة إلى غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. 2 - لا تخل أحكام هذه الاتفاقية بأحكام أي صك دولي آخر أو قانون وطني يحظر المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو يتصل بتسليم المجرمين أو طردهم. الجزء الثاني المادة 17 1 - تنشأ لجنة لمناهضة التعذيب ( يشار إليها فيما بعد باسم اللجنة وتضطلع بالمهام المنصوص عليها فيما بعد. وتتألف اللجنة من عشرة خبراء على مستوى أخلاقي عال ومشهود لهم بالكفاءة في ميدان حقوق الإنسان، يعملون في اللجنة بصفتهم الشخصية. وتقوم الدول الأطراف بانتخابهم مع مراعاة التوزيع الجغرافي العادل وفائدة اشتراك بعض الأشخاص من ذوي الخبرة القانونية. 2 - ينتخب أعضاء اللجنة بطريق الاقتراع السري من قائمة بأشخاص ترشحهم الدول . الأطراف. ولكل دولة طرف أن ترشح شخصا واحدا من مواطنيها. وتضع الدول الأطراف في إعتبارها فائدة ترشيح أشخاص يكونون أيضا أعضاء في اللجنة المعنية بحقوق الانسان المنشأة بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ولديهم الاستعداد للعمل في لجنة مناهضة التعذيب. 3 - يجري انتخاب أعضاء اللجنة في اجتماعات الدول الأطراف التي يدعو إلى عقدها مرة كل سنتين الأمين العام للأمم المتحدة. وفي تلك الاجتماعات التي ينبغي أن يتكون نصا بها القانوني من ثلثي الدول الأطراف ويكون الأشخاص المنتخبون لعضوية اللجنة هم الحائزون على أكبر عدد من الأصوات وعلى الأغلبية المطلقة لأصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين المصوتين. 4 يجري الانتخاب الأول في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذه الإتفاقية. ويقوم الأمين العام للأمم المتحدة، قبل موعد كل انتخاب بأربعة أشهر على الأقل، بتوجيه رسالة الى الدول الأطراف يدعوها فيها إلى تقديم ترشيحاتها في غضون ثلاثة . أشهر. ويقوم الأمين العام باعداد قائمة بأسماء جميع المرشحين على هذا النحو مرتبة ترتيبا أبجديا، مع بيان الدول الأطراف التي رشحهم، ويقدم هذه القائمة إلى الدول الأطراف 5 - ينتخب أعضاء اللجنة لفترة مدتها أربع سنوات، ويكونون مؤهلين لإعادة انتخابهم في حالة ترشيحهم مرة أخرى. غير أن مدة عضوية خمسة من الأعضاء الذين يتم انتخابهم في المرة الأولى تنتهي بعد سنتين، ويقوم رئيس الاجتماع المشار إليه في الفقرة 3 من هذه المادة بعد الانتخاب الأول مباشرة باختيار أسماء هؤلاء الأعضاء الخمسة بطريق القرعة. 6 في حالة وفاة أحد أعضاء اللجنة أو استقالته أو عجزه لأي سبب آخر عن أداء مهامه المتعلقة باللجنة، تقوم الدولة الطرف التي رشحته بتعيين خبير آخر من مواطنيها للعمل في اللجنة للفترة المتبقية من مدة عضويته شريطة الحصول على موافقة أغلبية الدول الأطراف،
19 شوّال عام 1417ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 11 9 وتعتبر الموافقة قد تمت مالم تكن إجابة نصف عدد الدول الأطراف أو أكثر على ذلك بالنفي وذلك في غضون ستة أسابيع بعد قيام الأمين العام للأمم المتحدة بإبلاغها بالتعيين المقترح. 7 - تتحمل الدول الأطراف نفقات أعضاء اللجنة أثناء أدائهم لمهامهم المتعلقة باللجنة. المادة 18 1 تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لمدة سنتين، ويجوز اعادة انتخابهم. 2 - تضع اللجنة نظامها الداخلي على أن ينص في جملة أمور، على ما يلي : (أ) يكتمل النصاب القانوني بحضور ستة أعضاء، (ب) تتخذ مقررات اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. 3 يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بتوفير ما يلزم من الموظفين والتسهيلات لأداء اللجنة مهامها بمقتضى هذه الاتفاقية على نحو فعال. 4 يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بالدعوة إلى عقد الإجتماع الأول للجنة. وبعد عقد إجتماعها الأول، تجتمع اللجنة في المواعيد التي ينص عليها نظامها الداخلي. 5 - تكون الدّول الأطراف مسؤولة عما يتم تحمله من نفقات فيما يتعلق بعقد اجتماعات الدول الأطراف واللجنة بما في ذلك رد أي نفقات إلى الأمم المتحدة مثل تكلفة الموظفين والتسهيلات التي تكون الأمم المتحدة قد تحملتها وفقا للفقرة 3 من هذه المادة. المادة 19 -1- تقدم الدول الأطراف إلى اللجنة عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، تقارير عن التدابير التي اتخذتها تنفيذا لتعهداتها بمقتضى هذه الإتفاقية، وذلك في غضون سنة واحدة بعد بدء نفاذ هذه الإتفاقية بالنسبة للدولة الطرف المعنية. وتقدم الدّول الأطراف بعد ذلك تقارير تكميلية مرة كل أربع سنوات عن أية تدابير جديدة تم اتخاذها، وغير ذلك من التقارير التي قد تطلبها اللجنة. 2- يحيل الأمين العام للأمم المتحدة التقارير إلى جميع الدول الأطراف. 3 - تنظر اللجنة في كل تقرير ، ولها ان تبدي كافة التعليقات العامة التي قد تراها مناسبة وان ترسلها إلى الدولة الطرف المعنية وللدولة الطرف أن ترد على اللجنة بما ترتئيه من ملاحظات. 4 - واللجنة أن تقرر ، كما يتراءى لها أن تدرج في تقريرها السنوي الذي تعده وفقا للمادة 24 أية ملاحظات تكون قد أبدتها وفقا للفقرة 3 من هذه المادة، إلى جانب الملاحظات الواردة إليها من الدولة الطرف المعنية بشأن هذه الملاحظات وللجنة أيضا أن ترفق صورة من التقرير المقدم بموجب الفقرة 1 من هذه المادة، إذا طلبت ذلك الدّولة الطرف المعنية.
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 11 19 شوال عام 1417 ه المادة 20 1 - إذا تلقت اللجنة معلومات موثوقا بها يبدو لها أنها تتضمن دلائل لها أساس قوي تشير إلى أن تعذيبا يمارس على نحو منظم في أراضي دولة طرف، تدعو اللجنة الدولة الطرف المعنية إلى التعاون في دراسة هذه المعلومات، وتحقيقا لهذه الغاية إلى تقديم ملاحظات بصدد تلك المعلومات 2- وللجنة بعد أن تأخذ في اعتبارها أية ملاحظات تكون قد قدمتها الدولة الطرف المعنية وأية معلومات ذات صلة متاحة لها، أن تعين، إذا قررت أن هنالك ما يبرر ذلك، عضوا أو أكثر من أعضائها لاجراء تحقيق سري وتقديم تقرير بهذا الشأن إلى اللجنة بصورة مستعجلة. 3 - وفي حالة إجراء تحقيق بمقتضى الفقرة 2 من هذه المادة، تلتمس اللجنة تعاون الدول الطرف المعنية. وقد يشمل التحقيق، بالاتفاق مع الدّولة الطرف القيام بزيارة أراضي الدولة المعنية. 4 - وعلى اللجنة، بعد فحص النتائج التي يتوصل إليها عضوها أو أعضاؤها وفقا للفقرة 2 من هذه المادة أن تحيل إلى الدولة الطرف المعنية هذه النتائج مع أي تعليقات واقتراحات قد تبدو ملائمة بسبب الوضع القائم. 5 - تكون جميع إجراءات اللجنة المشار اليها في الفقرات 1 إلى 4 من هذه المادة سرية، وفي جميع مراحل الاجراءات يلتمس تعاون الدول الطرف ويجوز للجنة وبعد استكمال هذه الاجراءات المتعلقة بأي تحقيق يتم وفقا للفقرة 2، أن تقرر بعد إجراء مشاورات مع الدولة الطرف المعنية إدراج بيان موجز بنتائج الاجراءات في تقريرها السنوي المعد وفقا للمادة 24 المادة 21 1 - لأية دولة طرف في هذه الإتفاقية ان تعلن في أي وقت، بموجب هذه المادة، أنها تعترف باختصاص اللجنة في أن تتسلّم بلاغات تفيد أن دولة طرفا تدّعي بأن دولة طرفا أخرى لا تفي بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية في أن تنظر في تلك البلاغات. ولا يجوز تسلم البلاغات والنظر فيها وفقا للأجراءات المبينة في هذه المادة، إلا في حالة تقديمها من دولة طرف أعلنت اعترافها باختصاص اللجنة فيما يتعلق بها نفسها. ولا يجوز للجنة أن تتناول بموجب هذه المادة، أي بلاغ إذا كان يتعلق بدولة لم تقم باصدار مثل هذا الإعلان. ويتم تناول البلاغات الواردة بموجب هذه المادة، وفقا للإجراءات التالية : (أ) يجوز لأي دولة طرف، إذا رأت أن دولة طرفا أخرى لا تقوم بتنفيذ أحكام الاتفاقية الحالية، أن تلفت نظر تلك الدولة الطرف لهذا الأمر برسالة خطية وعلى الدولة الطرف التي تتسلم الرسالة أن تقدم إلى الدولة الطرف التي بعثت إليها بها في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ تسلمها الرسالة، تفسيرا أو أي بيان خطي يوضح فيه الأمر ويتضمن بقدر ما هو ممكن وملائم، إشارة إلى الإجراءات ووسائل الانتصاف المحلية التي اتخذت أو ينتظر اتخاذها أو التي تتوفر بالنسبة لهذا الأمر.
19 شوال عام 1417 ه . الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 11 11 (ب) في حالة عدم تسوية الأمر بما يرضي كلا من الدولتين الطرفين المعنيتين في عضون ستة أشهر من تاريخ ورود الرسالة الأولى إلى الدولة المتسلمة يحق لأي من الدولتين ان تحيل الأمر إلى اللجنة بواسطة اخطار توجهه إلى اللجنة وإلى الدولة الأخرى (ج) لا تتناول اللجنة أي مسألة تحال إليها بمقتضى هذه المادة إلا بعد أن تتأكد من أنه تم الالتجاء إلى جميع وسائل الانتصاف المحلية المتوفرة بالنسبة لهذا الأمر واستنفاذها، وفقا لمبادىء القانون الدولي المعترف بها عموما، ولا تسري هذه القاعدة في حالة إطالة مدة تطييق وسائل الانتصاف بصورة غير معقولة أو في حالة عدم احتمال انصاف الشخص الذي وقع ضحية لانتهاك هذه الاتفاقية على نحو فعال. (د) تعقد اللجنة اجتماعات مغلقة عند قيامها بدراسة البلاغات المقدمة لها بموجب هذه المادة. (ه) مع مراعاة أحكام الفقرة الفرعية (ج) تتيح اللجنة مساعيها الحميدة للدول الأطراف المعنية بهدف التوصل إلى حل ودي للمسألة على أساس احترام الإلتزامات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. وتحقيقا لهذا الغرض، يجوز للجنة ان تنشىء، عند الاقتضاء، لجنة مخصصة للتوفيق. (و) يجوز للجنة أن تطلب إلى الدول الأطراف المعنية، المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) ان تزودها بأية معلومات ذات صلة في أية مسألة محالة إليها بمقتضى هذه المادة. (ز) يحق للدول الأطراف المعنية، المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب)، أن تكون ممثلة أثناء نظر اللجنة في المسألة وأن تقدّم مذكرات شفوية أو كتابية أو كليهما، (ح) تقدم اللجنة تقريرا، خلال اثني عشر شهرا من تاريخ استلام الاخطار المنصوص عليه في الفقرة الفرعية (ب). 1 في حالة التوصل إلى حل في إطار أحكام واردة في الفقرة الفرعية (ه) تقصر اللجنة تقريرها على بيان موجز بالوقائع والحل الذي تم التوصل اليه، 2 في حالة عدم التوصل إلى حل في إطار أحكام الفقرة الفرعية (ج)، تقصر اللجنة تقريرها على بيان موجز بالوقائع على أن ترفق به المذكرات الخطية ومحضرا بالمذكرات الشفوية التي أعدتها الدول الأطراف المعنية. ويبلغ التقرير في كلّ مسألة إلى الدول الأطراف المعنية. 2 - تصبح أحكام هذه المادة نافذة المفعول إذا أصدرت خمس من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية اعلانات بموجب الفقرة 1 من هذه المادة. وتودع الدول الأطراف هذه الاعلانات لدى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي سيرسل نسخا منها إلى الدول الأطراف الأخرى ويجوز سحب أي إعلان في أي وقت باخطار يوجه إلى الأمين العام. ولا يخل هذا السحب بنظر أية مسألة تشكل موضوع بلاغ سبقت إحالته بمقتضى هذه المادة، ولا يجوز تسلم أي بلاغ من أية دولة طرف بمقتضى هذه المادة بعد ان يتسلم الأمين العام اخطار سحب الاعلان ما لم تكن الدولة الطرف المعنية قد أصدرت اعلانا جديدا. :
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 11 19 شوال عام 1417 المادة 22 1 يجوز لأية دولة طرف في هذه الاتفاقية ان تعلن في أي وقت أنها تعترف بمقتضى هذه المادة باختصاص اللجنة في تسلم ودراسة بلاغات واردة من أفراد أو نيابة عن أفراد يخضعون لولايتها القانونية ويدعون أنهم ضحايا لانتهاك دولة طرف أحكام الاتفاقية. ولا يجوز للجنة ان تتسلم أي بلاغ اذا كان يتصل بدولة طرف في الاتفاقية لم تصدر مثل هذا الاعلان. 2 - تعتبر اللجنة أي بلاغ مقدم بموجب هذه المادة غير مقبول اذا كان غفلا من التوقيع أو اذا رأت أنه يشكل إساءة لاستعمال حق تقديم مثل هذه البلاغات أو أنه لا يتفق مع أحكام هذه الاتفاقية. 3- مع مراعاة نصوص الفقرة 2 توجه اللجنة نظر الدولة الطرف في هذه الاتفاقية التي تكون قد أصدرت إعلانا بموجب الفقرة 1 ويدعى بأنها تنتهك أيا من أحكام الاتفاقية إلى أية بلاغات معروضة عليها بمقتضى هذه المادة. وتقدم الدولة التي تتسلم لفت النظر المشار إليه إلى اللجنة في غضون ستة أشهر تفسيرات أو بيانات كتابية توضح الأمر ووسائل الانتصاف التي اتخذتها تلك الدولة، ان وجدت 4 - تنظر اللجنة في البلاغات التي تتسلمها بموجب هذه المادة في ضوء جميع المعلومات المتوفرة لديها من مقدم البلاغ أو من ينوب عنه ومن الدولة الطرف المعنية. 5 - لا تنظر اللجنة في أية بلاغات يتقدم بها أي فرد بموجب هذه المادة ما لم تتحقق من : (أ) أن المسألة نفسها لم يجر بحثها، ولا يجري بحثها بموجب أي إجراء من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية . (ب) ان الفرد قد استنفد جميع وسائل الانتصاف المحلية المتاحة، ولا تسري هذه القاعدة في حالة اطالة مدة تطبيق وسائل الانتصاف بصورة غير معقولة أو في حالة عدم احتمال انصاف الشخص الذي وقع ضحية لانتهاك هذه الاتفاقية على نحو فعال. 6 - تعقد اللجنة اجتماعات مغلقة عند قيامها بدراسة البلاغات المقدمة لها بموجب هذه المادة، 7 - تبعث اللجنة بوجهات نظرها إلى الدولة الطرف المعنية وإلى مقدم البلاغ. 8- تصبح أحكام هذه المادة نافذة المفعول اذا أصدرت خمس من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية اعلانات بموجب الفقرة 1 من هذه المادة. وتودع الدول الأطراف هذه الاعلانات لدي الأمين العام للأمم المتحدة، الذي سيرسل نسخا منها إلى الدول الأطراف الأخرى ويجوز سحب أي اعلان في أي وقت باخطار يوجه إلى الأمين العام. ولا يخلّ هذا السحب بنظر أية مسألة تشكل موضوع بلاغ سبقت إحالته بمقتضى هذه المادة، ولا يجوز تسلّم أي بلاغ من أية دولة طرف بمقتضى هذه المادة بعد ان يتسلّم الأمين العام اخطار سحب الاعلان مالم تكن الدولة الطرف المعنية قد اصدرت إعلانا جديدا.
19 شوال عام 1417 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 11 13 المادة 23 يحق لأعضاء اللجنة ولأعضاء لجان التوفيق المخصصة ، الذين يعينون بمقتضى الفقرة الفرعية 1 (ه) من المادة 21 التمتع بالتسهيلات والامتيازات والحصانات التي يتمتع بها الخبراء الموفدون في مهام متعلقة بالأمم المتحدة كما هو منصوص عليه في الفروع ذات الصلة من اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها. المادة 24 تقدم اللجنة إلى الدول الأطراف وإلى الجمعية العامة للأمم المتحدة تقريرا سنويا عن أنشطتها المضطلع بها بموجب هذه الاتفاقية. الجزء الثالث المادة 25 -1- يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية لجميع الدول. 2 - تخضع هذه الاتفاقية لاجراء التصديق. وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة. المادة 26 يفتح باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية لجميع الدول ويصبح الانضمام ساري المفعول عند ايداع صك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة. المادة 27 1 - يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين بعد تاريخ ايداع صك التصديق أو الانضمام العشرين لدى الأمين العام للامم المتحدة. 2 - يبدأ نفاذ الاتفاقية بالنسبة لكل دولة تصدق عليها أو تنضم اليها بعد ايداع صك التصديق أو الانضمام العشرين في اليوم الثلاثين بعد تاريخ قيام الدولة بايداع وثيقة التصديق أو الإنضمام الخاصة بها. المادة 28 1 يمكن لأي دولة وقت التوقيع أو التصديق على هذه الاتفاقية أو الانضمام اليها، أن تعلن أنها لا تعترف باختصاص اللجنة المنصوص عليه في المادة 20. 2 - يمكن لأي دولة طرف تكون قد أبدت تحفظا وفقا للفقرة 1 من هذه المادة أن تسحب هذا التحفظ، في أي وقت تشاء ، بارسال إخطار الى الأمين العام للأمم المتحدة.
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 11 19 شوال عام 1417 ه المادة 29 1 - يجوز لأي دولة طرف في هذه الاتفاقية أن تقترح ادخال تعديل عليها وان تقدمه إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويقوم الأمين العام بناء على ذلك، بابلاغ الدول الأطراف بالتعديل المقترح مع طلب باخطاره بما اذا كانت هذه الدول تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف للنظر في الاقتراح والتصويت عليه. وفي حالة تأييد ثلث الدول الأطراف على الأقل في غضون أربعة أشهر من تاريخ هذا التبليغ لعقد هذا المؤتمر، يدعو الأمين العام إلى عقده تحت رعاية الأمم المتحدة. ويقدم الأمين العام أي تعديل تعتمده أغلبية من الدول الأطراف الحاضرة في المؤتمر والمصوتة الى جميع الدول الأطراف لقبوله 2 - يبدأ نفاذ أي تعديل يتم اعتماده وفقا للفقرة 1 من هذه المادة عندما يخطر ثلثا الدول الأطراف في هذه الاتفاقية الأمين العام للأمم المتحدة بقبولها التعديل طبقا للاجراءات الدستورية لكل منها. 3 - تكون التعديلات، عند بدء نفاذها، ملزمة للدول الأطراف التي قبلتها. وتبقى الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذه الاتفاقية وبأية تعديلات سابقة تكون قد قبلتها. المادة 30 1- أي نزاع ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف فيما يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية أو تنفيذها ولا يمكن تسويته عن طريق التفاوض، يطرح للتحكيم بناء على طلب إحدى هذه الدول فاذا لم تتمكن الأطراف في غضون ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الموافقة على تنظيم التحكيم، يجوز لأي من تلك الأطراف أن يحيل النزاع إلى محكمة العدل الدولية بتقديم طلب وفقا للنظام الأساسي لهذه المحكمة. 2 - يجوز لكل دولة أن تعلن في وقت توقيع هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو الانضمام اليها، أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 1 من هذه المادة. ولن تكون الدّول الأطراف الأخرى ملزمة بالفقرة 1 من هذه المادة بالنسبة لأي دولة طرف تكون قد أبدت هذا التحفظ. 3 -يجوز في أي وقت لأي دولة طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة 2 من هذه المادة أن تسحب هذا التحفظ بارسال إخطار إلى الأمين العام للأمم المتحدة. المادة 31 1 1 - - يجوز لأي دولة طرف أن تنهي ارتباطها بهذه الاتفاقية باخطار كتابي ترسله الى الأمين العام للأمم المتحدة. ويصبح الانهاء نافذا بعد مرور سنة على تاريخ تسلم الأمين العام هذا الاخطار. 2 - لن يؤدي هذا الانهاء إلى إعفاء الدولة الطرف من الالتزامات الواقعة عليها بموجب هذه الاتفاقية فيما يتعلق بأي عمل أو اغفال يحدث قبل التاريخ الذي يصبح فيه الانهاء نافذا. ولن يخل الانهاء بأي شكل باستمرار نظر أي مسألة تكون اللجنة ماضية في نظرها بالفعل قبل التاريخ الذي يصبح فيه الانهاء نافذا.
19 شوال عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 11 15 3 بعد التاريخ الذي يصبح فيه إنهاء ارتباط دولة طرف بالاتفاقية نافذا، لا تبدأ اللجنة النظر في أية مسألة جديدة تتعلق بتلك الدولة. المادة 32 يعلم الأمين العام للأمم المتحدة جميع أعضاء الأمم المتحدة وجميع الدول التي وقعت هذه الاتفاقية أو انضمت اليها بالتفاصيل التالية : (أ) التوقيعات والتصديقات والانضمامات التي تتم بموجب المادتين 25 و 26 ، (ب) تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية بموجب المادة 27 ، وكذلك تاريخ بدء نفاذ أية تعديلات تدخل عليها بموجب المادة 29 (ج) حالات الإنهاء بمقتضى المادة 31. لمة 33 اة 1 تودع هذه الاتفاقية، التي تتساوى نصوصها الاسبانية والانكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في الحجية لدى الأمين العام للأمم المتحدة. 2 - يرسل الأمين العام للأمم المتحدة نسخا مصدقة من هذه الاتفاقية إلى جميع الدول.
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 11 19 شوال عام 1417 ه ملحق المرسوم الرئاسي رقم 89-67 المؤرخ في 11 شوال عام 1409 الموافق 16 مايو سنة 1989 يتضمن الانضمام إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد والسياسية والبروتوكول الاختياري المتعلّق الدولي الخاص بالحقوق المدنية بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الموافق عليها من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 16 ديسمبر سنة 1986، والمنشور بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية - العدد 20 المؤرخ في مايو سنة 1989. 12 شوال عام 1409 الموافق 17 أولا - العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية
- اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بقرار المؤرخ في 16 كانون الأول / ديسمبر سنة 1966 تاريخ بدء النفاذ 3 كانون الثاني / يناير سنة 1976، الديباجة إن الدول الأطراف في هذا العهد، الجمعية العامة 2200 ألف ( د - 21 ) طبقا للمادة 27. إذ ترى أن الإقرار بما لجميع أعضاء الأسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم، ومن حقوق متساوية وثابتة، يشكّل وفقا للمبادىء المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة، أساس الحرية والعدل والسلام في العالم وإذ تقر بأن هذه الحقوق تنبثق من كرامة الإنسان الأصيلة فيه، وإذ تدرك أن السبيل الوحيد لتحقيق المثل الأعلى المتمثل، وتبعا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في أن يكون البشر أحرارا ومتحررين من الخوف والفاقة، هو سبيل تهيئة الظروف الضرورية لتمكين كل إنسان من التمتع بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك بحقوقه المدنية والسياسية، واذ تضع في اعتبارها ما على الدول، بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة، من التزام بتعزيز الإحترام والمراعاة العالميين لحقوق الانسان وحرياته، واذ تدرك أن على الفرد، الذي تترتب عليه واجبات إزاء الأفراد الآخرين وإزاء الجماعة التي ينتمي اليها، مسؤولية السعي الى تعزيز ومراعاة الحقوق المعترف بها في هذا العهد،
19 شوال عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 11 17 قد اتفقت على المواد التالية : الجزء الأول المادة 1 1 - لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها. وهي بمقتضى هذا الحق حرة في تقرير مركزها السياسي وحرة في السعي لتحقيق نمائها الإقتصادي والإجتماعي والثقافي. 2 لجميع الشعوب، سعيا وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الإقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة. على الدول الأطراف في هذا العهد، بما فيها الدول التي تقع على عاتقها مسؤولية إدارة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي والأقاليم المشمولة بالوصاية أن تعمل على تحقيق حق تقرير المصير وأن تحترم هذا الحق، وفقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة. الجزء الثاني المادة 2 1 - تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد بأن تتخذ، بمفردها وعن طريق المساعدة والتعاون الدوليين، ولاسيما على الصعيدين الإقتصادي والتقني، وبأقصى ما تسمح به مواردها المتاحة، ما يلزم من خطوات لضمان التمتع الفعلي التدريجي بالحقوق المعترف بها في هذا العهد، سالكة إلى ذلك جميع السبل المناسبة، وخصوصا سبيل اعتماد تدابير تشريعية. 2 - تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بأن تضمن جعل ممارسة الحقوق المنصوص عليها في هذا العهد بريئة من أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الإجتماعي، أو الثروة، أو النّسب أو غير ذلك من الأسباب. 3 للبلدان النامية أن تقرر، مع إيلاء المراعاة الواجبة لحقوق الإنسان ولاقتصادها القومي، إلى أي مدى ستضمن الحقوق الاقتصادية المعترف بها في هذا العهد لغير المواطنين. المادة 3 تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بضمان مساواة الذكور والإناث في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في هذا العهد.
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 11 19 شوال عام 1417 ه المادة 4 تقر الدول الأطراف في هذا العهد بأنه ليس للدولة أن تخضع التمتع بالحقوق التي تضمنها طبقا لهذا العهد إلا للحدود المقررة في القانون، وإلا بمقدار توافق ذلك مع طبيعة هذه الحقوق، وشريطة أن يكون هدفها الوحيد تعزيز الرفاه العام في مجتمع ديمقراطي. المادة 5 1 - ليس في هذا العهد أي حكم يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على أي حق لأي دولة أو جماعة أو شخص بمباشرة أي نشاط أو القيام بأي فعل يهدف الى إهدار أي من الحقوق أو الحريات المعترف بها في هذا العهد أو الى فرض قيود عليها أوسع من تلك المنصوص عليها فيه. 2 لا يقبل فرض أي قيد أو أي تضييق على أي من حقوق الإنسان الأساسية المعترف بها أو النافذة في أي بلد تطبيقا لقوانين أو اتفاقيات أو أنظمة أو أعراف، بذريعة كون هذا العهد لا يعترف بها أو كون اعترافه بها أضيق مدى. الجزء الثالث المادة 6 -1- تعترف الدول الأطراف في هذا العهد بالحق في العمل الذي يشمل ما لكل شخص من حق في أن تتاح له امكانية كسب رزقه بعمل يختاره أو يقبله بحرية، وتقوم باتخاذ تدابير مناسبة لصون هذا الحق. 2 يجب أن تشمل التدابير التي تتخذها كل من الدول الأطراف في هذا العهد لتأمين الممارسة الكاملة لهذا الحق توفير برامج التوجيه والتدريب التقنيين والمهنيين، والأخذ في هذا المجال بسياسات وتقنيات من شأنها تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية مطردة وعمالة كاملة ومنتجة في ظل شروط تضمن للفرد الحريات السياسية والاقتصادية الأساسية. المادة 7 تعترف الدول الأطراف في هذا العهد بما لكل شخص من حق في التمتّع بشروط عمل عادلة ومرضية تكفل على الخصوص : (أ) مكافأة توفّر لجميع العمال، كحد أدنى : “1” أجرا منصفا، ومكافأة متساوية لدى تساوي قيمة العمل دون أي تمييز، على أن يضمن للمرأة خصوصا تمتعها بشروط عمل لا تكون أدنى من تلك التي يتمتع بها الرجل، وتقاضيها أجرا يساوي أجر الرجل لدى تساوي العمل،
19 شوال عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 11 19 “2” عيشا كريما لهم ولأسرهم طبقا لأحكام هذا العهد، (ب) ظروف عمل تكفل السلامة والصحة، (ج) تساوي الجميع في فرص الترقية، داخل عملهم، الى مرتبة أعلى ملائمة، دون إخضاع ذلك إلا لاعتباري الأقدمية والكفاءة، (د) الاستراحة وأوقات الفراغ، والتحديد المعقول لساعات العمل، والاجازات الدورية المدفوعة الأجر، وكذلك المكافأة عن أيام العطل الرسمية. المادة 8 -1- تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بكفالة ما يلي : (أ) حق كل شخص في تكوين النقابات بالاشتراك مع آخرين وفي الإنضمام الى النقابة التي يختارها، دونما قيد سوى قواعد المنظمة المعنية، على قصد تعزيز مصالحه الإقتصادية والاجتماعية وحمايتها. ولا يجوز اخضاع ممارسة هذا الحق لأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو النظام العام أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم، (ب) حق النقابات في انشاء اتحادات او اتحادات حلافية قومية، وحق هذه الاتحادات في تكوين منظمات نقابية دولية أو الانضمام اليها، (ج) حق النقابات في ممارسة نشاطها بحرية، دونما قيود غير تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو النظام العام أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم، (د) حق الاضراب، شريطة ممارسته وفقا لقوانين البلد المعني. 2 - لا تحول هذه المادة دون إخضاع أفراد القوات المسلحة أو رجال الشرطة أو موظفي الادارات الحكومية لقيود قانونية على ممارستهم لهذه الحقوق. 3 - ليس في هذه المادة أي حكم يجيز للدول الأطراف في اتفاقية منظمة العمل الدولية المعقودة عام 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي اتخاذ تدابير تشريعية من شأنها، أو تطبيق القانون بطريقة من شأنها أن تخلّ بالضمانات المنصوص عليها في تلك الاتفاقية. المادة 9 تقر لي الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في الضمان الاجتماعي، بما في ذلك التأمينات الاجتماعية.
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 11 19 شوال عام 1417 ه المادة 10 تقر الدول الأطراف في هذا العهد بما يلي: 1 وجوب منح الأسرة، التي تشكل الوحدة الجماعية الطبيعية والأساسية في المجتمع، أكبر قدر ممكن من الحماية والمساعدة، وخصوصا لتكوين هذه الأسرة وطوال نهوضها بمسؤولية تعهد وتربية الأولاد الذين تعيلهم. ويجب أن ينعقد الزواج برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاء لا اكراه فيه. 2-2 وجوب توفير حماية خاصة للأمهات خلال فترة معقولة قبل الوضع وبعده. وينبغي منح الأمهات العاملات، أثناء الفترة المذكورة، اجازة مأجورة أو إجازة مصحوبة باستحقاقات ضمان اجتماعي كافية. 3 - وجوب إتخاذ تدابير حماية ومساعدة خاصة لصالح جميع الأطفال والمراهقين، دون أي تمييز بسبب النّسب أو غيره من الظروف. ومن الواجب حماية الأطفال والمراهقين من الاستغلال الاقتصادي والاجتماعي. كما يجب جعل القانون يعاقب على استخدامهم في أي عمل من شأنه افساد أخلاقهم أو الاضرار بصحتهم أو تهديد حياتهم بالخطر أو إلحاق الأذى بنموهم الطبيعي. وعلى الدول أيضا أن تفرض حدودا دنيا للسن يحظر القانون اسخدام الصغار الذين لم يبلغوها في عمل مأجور ويعاقب عليه. المادة 11 1 - تقرّر الدّول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي بحاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية. وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لانفاذ هذا الحق، معترفة في هذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر. 2 - واعترافا بما لكل إنسان من حق أساسي في التحرر من الجوع، تقوم الدول الأطراف في هذا العهد، بمجهودها الفردي وعن طريق التعاون الدولي، باتخاذ التدابير المشتملة على برامج محددة ملموسة واللازمة لما يلي : (أ) تحسين طرق انتاج وحفظ وتوزيع المواد الغذائية، عن طريق الاستفادة الكلية من المعارف التقنية والعلمية، ونشر المعرفة بمبادىء التغذية، واستحداث أو اصلاح نظم توزيع الأراضي الزراعية بطريقة تكفل أفضل انماء للموارد الطبيعية وانتفاع بها. (ب) تأمين توزيع الموارد الغذائية العالمية توزيعا عادلا في ضوء الاحتياجات، يضع في اعتباره المشاكل التي تواجهها البلدان المستوردة للأغذية والمصدرة لها على السواء. المادة 12 1 - تقرّ الدّول الأطراف في هذا العهد بحق كلّ إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه.
19 شوال عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 11 21 2 - تشمل التدابير التي يتعين على الدول الأطراف في هذا العهد اتخاذها لتأمين الممارسة الكاملة لهذا الحق، تلك التدابير اللازمة من أجل : (أ) خفض معدل المواليد وموتى الرضع وتأمين نمو الطفل نموا صحيا، (ب) تحسين جميع جوانب الصحة البيئية والصناعية، (ج) الوقاية من الأمراض الوبائية والمتوطنة والمهنية والأمراض الأخرى وعلاجها ومكافحتها، (د) تهيئة ظروف من شأنها تأمين الخدمات الطبية والعناية الطبية للجميع في حالة المرض. المادة 13 1 - تقرّ الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل فرد في التربية والتعليم. وهي متفقة على وجوب توجيه التربية والتعليم إلى الإنماء الكامل للشخصية الإنسانية والحس بكرامتها وإلى توطيد احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وهي متفقة كذلك على وجوب إستهداف التربية والتعليم تمكين كلّ شخص من الإسهام بدور نافع في مجتمع حرّ، وتوثيق أواصر التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الأمم ومختلف الفئات السلالية أو الإثنية أو الدينية، ودعم الأنشطة التي تقوم بها الأمم المتحدة من أجل صيانة السلم. 2 - وتقر الدول الأطراف في هذا العهد بأنّ ضمان الممارسة التامة لهذا الحق يتطلب : (أ) جعل التعليم الإبتدائي الزاميا وإتاحته مجانا للجميع (ب) تعميم التعليم الثانوي بمختلف أنواعه، بما في ذلك التعليم الثانوي التقني والمهني، وجعله متاحا للجميع بكافة الوسائل المناسبة ولاسيما بالأخذ تدريجيا بمجانية التعليم (ج) جعل التعليم العالي متاحا للجميع على قدم المساواة، تبعا للكفاءة، بكافة الوسائل المناسبة ولاسيما بالأخذ تدريجيا بمجانية التعليم (د) تشجيع التربية الأساسية أو تكثيفها، إلى أبعد مدى ممكن من اجل الأشخاص الذين لم يتلقوا أو لم يستكملوا الدراسة الإبتدائية (ه) العمل بنشاط على إنماء شبكة مدرسية على جميع المستويات، وانشاء نظام منح واف بالغرض، ومواصلة تحسين الأوضاع المادية للعاملين في التدريس. 3 -تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام حرية الآباء، أو الأوصياء عند وجودهم، في اختيار مدارس لأولادهم غير المدارس الحكومية، شريطة تقيد المدارس المختارة بمعايير التعليم الدنيا التي قد تفرضها أو تقرّها الدولة، وبتأمين تربية أولئك الأولاد دينيا وخلقيا وفقاً لقناعاتهم الخاصة. 4 - ليس في أي من أحكام هذه المادة ما يجوز تاويله على نحو يفيد مساسه بحرية الأفراد والهيئات في إنشاء وإدارة مؤسسات تعليمية، شريطة التقيّد دائما بالمبادىء المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة ورهنا بخضوع التعليم الذي توفره هذه المؤسسات لما قد تفرضه الدولة من معايير دنيا.
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 11 19 شوال عام 1417 ه المادة 14 تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد ، لم تكن بعد وهي تصبح طرفا فيه قد تمكنت من كفالة الزامية ومجانية التعليم الابتدائي في بلدها ذاته أو في أقاليم أخرى تحت ولايتها، بالقيام، في غضون سنتين، بوضع واعتماد خطة عمل مفصلة للتنفيذ الفعلي والتدريجي لمبدأ الزامية التعليم ومجانيته للجميع، خلال عدد معقول من السنين يحدد في الخطة. المادة 15 1 - تقر الدول الأطراف في هذا العهد بأن من حق كل فرد : (أ) أن يشارك في الحياة الثقافية، (ب) أن يتمتع بفوائد التقدم العلمي وبتطبيقاته، (ج) أن يفيد من حماية المصالح المعنوية والمادية الناجمة عن أي أثر علمي أو فني أو أدبي من صنعه. 2- تراعي الدول الأطراف في هذا العهد، في التدابير التي ستتخذها بغية ضمان الممارسة الكاملة لهذا الحق، أن تشمل تلك التدابير التي تتطلبها صيانة العلم والثقافة وإنماؤهما وإشاعتهما. 3 - تتعهد الدّول الأطراف في هذا العهد باحترام الحرية التي لاغنى عنها للبحث العلمي والنشاط الإبداعي. 4 - تقر الدول الأطراف في هذا العهد بالفوائد التي تجنى من تشجيع وإنماء الاتصال والتعاون الدوليين في ميداني العلم والثقافة. الجزء الرابع المادة 16 1 - تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بان تقدم، طبقا لأحكام هذا الجزء من العهد، تقارير عن التدابير التي تكون قد اتخذتها وعن التقدم المحرز على طريق ضمان احترام الحقوق المعترف بها في هذا العهد. 2 - (أ) توجه جميع التقارير إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يحيل نسخا منها إلى المجلس الإقتصادي والإجتماعي للنظر فيها طبقا لأحكام هذا العهد، (ب) على الأمين العام للأمم المتحدة أيضا، حين يكون التقرير الوارد من دولة طرف في هذا العهد، أو جزء أو أكثر منه، متصلا بأية مسألة تدخل في اختصاص احدى الوكالات المتخصصة وفقا لصكها التأسيسي وتكون الدولة الطرف المذكورة عضوا في هذه الوكالة، أن يحيل إلى تلك الوكالة نسخة من هذا التقرير أو من جزئه المتصل بتلك المسألة، حسب الحالة.
19 شوال عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 11 23 المادة 17 1 - تقدم الدول الأطراف في هذا العهد تقاريرها على مراحل طبقا لبرنامج يضعه المجلس الإقتصادي والإجتماعي في غضون سنة من بدء نفاذ هذا العهد ، بعد التشاور مع الدول الأطراف والوكالات المتخصصة المعنية. 2 - للدولة أن تشير في تقريرها إلى العوامل والمصاعب التي تمنعها من الإيفاء الكامل بالإلتزامات المنصوص عليها في هذا العهد. 3 - حين يكون قد سبق للدولة الطرف في هذا العهد أن أرسلت المعلومات المناسبة إلى الأمم المتحدة او إلى إحدى الوكالات المتخصصة، ينتفي لزوم تكرار إيراد هذه المعلومات ويكتفى باحالة دقيقة إلى المعلومات المذكورة. المادة 18 للمجلس الإقتصادي والاجتماعي، بمقتضى المسؤوليات التي عهد بها اليه ميثاق الأمم المتحدة في ميدان حقوق الإنسان والحريات الأساسية، أن يعقد مع الوكالات المتخصصة ما يلزم من ترتيبات كيما توافيه بتقارير عن التقدم المحرز في تأمين الإمتثال لما يدخل في نطاق أنشطتها من أحكام هذا العقد. ويمكن تضمين هذه التقارير تفاصيل عن المقررات والتوصيات التي اعتمدتها الأجهزة المختصة في هذه الوكالات بشأن هذا الإمتثال. المادة 19 للمجلس الإقتصادي والإجتماعي أن يحيل الى لجنة حقوق الإنسان التقارير المتعلقة بحقوق الإنسان والمقدمة من الدول عملا بالمادتين 16 و 17 ومن الوكالات المتخصصة عملا بالمادة 18 لدراستها ووضع توصية عامة بشأنها أو لإطلاعها عليها عند الاقتضاء. المادة 20 للدول الأطراف في هذا العهد والوكالات المتخصصة المعنية أن تقدم إلى المجلس الإقتصادي والإجتماعي ملاحظات على أية توصية عامة تبديها لجنة حقوق الإنسان بمقتضى المادة 19 أو على أي إيماء الى توصية عامة يرد في أي تقرير للجنة حقوق الإنسان أو في أية وثيقة تتضمن إحالة إليها. المادة 21 للمجلس الإقتصادي والإجتماعي أن يقدم إلى الجمعية العامة بين الحين والحين تقارير تشتمل على توصيات ذات طبيعة عامة وموجز للمعلومات الواردة من الدول الأطراف في هذا العهد ومن الوكالات المتخصصة حول التدابير المتخذة والتقدم المحرز على طريق كفالة تعميم مراعاة الحقوق المعترف بها في هذا العهد.
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 11 19 شوال عام 1417 ه
المادة 22 للمجلس الإقتصادي والإجتماعي استرعاء نظر هيئات الأمم المتحدة الأخرى وهيئاتها الفرعية، والوكالات المتخصصة المعنية بتوفير المساعدة التقنية، الى أية مسائل تنشأ عن التقارير المشار إليها في هذا الجزء من هذا العهد ويمكن أن تساعد تلك الأجهزة، كل في مجال اختصاصه، على تكوين رأي حول ملاءمة إتخاذ تدابير دولية من شأنها أن تساعد على فعالية التنفيذ التدريجي لهذا العهد. المادة 23 توافق الدول الأطراف في هذا العهد على أن التدابير الدولية الرامية إلى كفالة إعمال الحقوق المعترف بها في هذا العهد تشمل عقد اتفاقيات، واعتماد توصيات، وتوفير مساعدة تقنية ، وعقد اجتماعات اقليمية واجتماعات تقنية بغية التشاور والدراسة تنظم بالإشتراك مع الحكومات المعنية. المادة 24 ليس في أي حكم من أحكام هذا العهد ما يجوز تأويله على نحو يفيد مساسه بأحكام ميثاق الأمم المتحدة وأحكام دساتير الوكالات المتخصصة التي تحدّد مسؤوليات مختلف هيئات الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة بصدد المسائل التي يتناولها هذا العهد. المادة 25 ليس في أي حكم من أحكام هذا العهد ما يجوز تأويله على نحو يفيد مساسه بما لجميع الشعوب من حق أصيل في حريّة التّمتّع والإنتفاع كليا بثرواتها ومواردها الطبيعية. الجزء الخامس المادة 26 1 - هذا العهد متاح لتوقيع أية دولة عضو في الأمم المتحدة أو عضو في أية وكالة من وكالاتها المتخصصة وأية دولة طرف في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، وأية دولة أخرى دعتها الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى أن تصبح طرفا في هذا العهد. 2 - يخضع هذا العهد للتصديق. وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
19 شوال عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 11 25 3 - يتاح الإنضمام إلى هذا العهد لأية دولة من الدول المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة. 4 - يقع الإنضمام بإيداع صك انضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة. 5- يخطر الأمين العام للأمم المتحدة جميع الدول التي تكون قد وقعت هذا العهد أو انضمت إليه بإيداع كل صك من صكوك التصديق أو الإنضمام. المادة 27 1 - يبدأ نفاذ هذا العهد بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع صك الإنضمام أو التصديق الخامس والثلاثين لدى الأمين العام للأمم المتحدة. 2 - أما الدول التي تصدق هذا العهد أو تنضم اليه بعد أن يكون قد تم إيداع صك التصديق أو الانضمام الخامس والثلاثين فيبدأ نفاذ هذا العهد إزاء كل منها بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداعها صك تصديقها أو صك انضمامها. المادة 28 تنطبق أحكام هذا العهد ، دون أي قيد أو استثناء، على جميع الوحدات التي تتشكّل منها الدول الاتحادية المادة 29 * 1 - لأية دولة طرف في هذا العهد أن تقترح تعديلا عليه تودع نصه لدى الأمين العام للأمم المتحدة. وعلى اثر ذلك يقوم الأمين العام بإبلاغ الدول الأطراف في هذا العهد بأية تعديلات مقترحة، طالبا إليها إعلامه عما اذا كانت تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف للنظر في تلك المقترحات والتصويت عليها. فإذا حبّذ عقد المؤتمر ثلث الدول الأطراف على الأقل عقده الأمين العام برعاية الأمم المتحدة. وأي تعديل تعتمده أغلبية الدول الأطراف الحاضرة والمقترعة في المؤتمر يعرض على الجمعية العامة للأمم المتحدة لإقراره. 2 - يبدأ نفاذ التعديلات متى أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة وقبلتها أغلبية ثلثي الدول الأطراف في هذا العهد، وفقا للإجراءات الدستورية لدى كل منها. 3-3 متى بدأ نفاذ هذه التعديلات تصبح ملزمة للدول الأطراف التي قبلتها، بينما تظل . الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذا العهد وبأي تعديل سابق تكون قد قبلته. المادة 30 بصرف النظر عن الاخطارات التي تتم بمقتضى الفقرة 5 من المادة 26، يخطر الأمين العام للأمم المتحدة جميع الدول المشار إليها في الفقرة 1 من المادة المذكورة بما يلي :
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 11 19 شوال عام 1417 ه (أ) التوقيعات والتصديقات والإنضمامات التي تتم طبقا للمادة 26، (ب) تاريخ بدء نفاذ هذا العهد بمقتضى المادة 27 ، وتاريخ بدء نفاذ أية تعديلات تتم في إطار المادة 29. المادة 31 1 يودع هذا العهد، الذي تتساوى في الحجية نصوصه بالإسبانية والإنكليزية والروسية والصينيّة والفرنسية، في محفوظات الأمم المتحدة. 2 يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإرسال صور مصدقة من هذا العهد إلى جميع الدول المشار إليها في المادة 26.
19 شوال عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 11 27
ثانيا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بقرار الجمعية العامة 2200 ) ألف ( المؤرخ في 16 كانون الأول / ديسمبر 1966 تاريخ بدء النفاذ 23 آدار / مارس 1976، طبقا للمادة 49 الديباجة إن الدول الأطراف في هذا العهد، إذ ترى أن الإقرار بما لجميع الأسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم، ومن حقوق متساوية وثابتة، يشكّل، وفقا للمبادىء المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة، أساس الحرية والعدل والسلام في العالم. وإذ تقر بأنّ هذه الحقوق تنبثق من كرامة الانسان الأصيلة فيه، وإذ تدرك أن السبيل الوحيد لتحقيق المثل الأعلى المتمثل، وفقا للإعلان العالمي لحقوق الانسان، في أن يكون البشر أحرارا ، ومتمتعين بالحرية المدنية والسياسية ومتحررين من الخوف والفاقة، هو سبيل تهيئة الظروف لتمكين كل إنسان من التمتّع بحقوقه المدنية والسياسية، وكذلك بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وإذ تضع في اعتبارها ما على الدول، بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة، من التزام بتعزيز الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الانسان وحرياته، وإذ تدرك أن على الفرد الذي تترتب عليه واجبات إزاء الأفراد الآخرين وإزاء الجماعة التي ينتمي إليها، مسؤولية السعي إلى تعزيز ومراعاته الحقوق المعترف بها في هذا العهد، قد اتفقت على المواد التالية : الجزء الأول المادة الأولى 1 لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها، وهي بمقتضى هذا الحق حرة في تقرير مركزها السياسي وحرة في السعي لتحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي. 2 - لجميع الشعوب، سعيا وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحرّ بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة. 3 - على الدول الأطراف في هذا العهد، بما فيها الدول التي تقع على عاتقها مسؤولية إدارة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي والأقاليم المشمولة بالوصاية، أن تعمل على تحقيق حق تقرير المصير وأن تحترم هذا الحق، وفقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة.
28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 11 19 شوال عام 1417 ه الجزء الثاني المادة 2 1 - تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها، دون أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس أو الدين، أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب. 2 - تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد، إذا كانت تدابيرها التشريعية أو غير التشريعية القائمة لا تكفل فعلا أعمال الحقوق المعترف بها في هذا العهد، بأن تتخذ، طبقا لإجراءاتها الدستورية ولأحكام هذا العهد، ما يكون ضروريا لهذا الأعمال من تدابير تشريعية أو غير تشريعية. 3 - تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد : ( أ) : بأن تكفل توفّر سبيل فعّال للتظلم لأي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته المعترف بها في هذا العهد، حتى لو صدر الانتهاك عن أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية ( ب ) بأن تكفل لكل متظلم على هذا النحو أن تبت في الحقوق التي يدعي انتهاكها سلطة قضائية أو إدارية أو تشريعية مختصة، أو أية سلطة مختصة أخرى ينص عليها نظام الدولة القانوني وبأن تنمّي إمكانيات التظلم القضائي، ( ج ) بأن تكفل قيام السلطات المختصة بإنفاذ الأحكام الصادرة لمصالح المتظلمين. المادة 3 تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بكفالة تساوي الرجال والنساء فيحق التمتع بجميع الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها في هذا العهد. المادة 4 1 في حالات الطوارىء الاستثنائية التي تتهدد حياة الأمة، والمعلن قيامها رسميا، يجوز للدول الأطراف في هذا العهد أن تتخذ، في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع، تدابير لا تتقيد بالالتزامات المترتبة عليها بمقتضى هذا العهد ، شريطة عدم منافاة هذه التدابير للإلتزامات الأخرى المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولي و عدم انطوائها على تمييز يكون مبرره الوحيد هو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي. 2 - لا يجيز هذا النص أي مخالفة لأحكام المواد 6 و 7 و 8 ( الفقرتين 1 و 2 ) و 11 و 15 و 16 18و 3 - على أية دولة طرف في هذا العهد استخدمت حق عدم التقيد أن تعلم الدول الأطراف الأخرى فورا ، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، بالأحكام التي لم تتقيد بها وبالأسباب التي
19 شوال عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 11 29 دفعتها إلى ذلك. وعليها، في التاريخ الذي تنهي فيه عدم التنفيذ، أن تعلمها بذلك مرة أخرى وبالطريق ذاته. المادة 5 1 ليس في هذا العهد أي حكم يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه عليحق لأي دولة أو جماعة أو شخص بمباشرة أي نشاط أو القيام بأي عمل يهدف إلى إهدار أي من الحقوق أو الحريات المعترف بها في هذا العهد أو إلى فرض قيود عليها أوسع من تلك المنصوص عليها فيه. 2 - لا يقبل فرض أي قيد أو أي تضييق على أي من حقوق الانسان الأساسية المعترف بها أو النافذة في أي بلد تطبيقا لقوانين أو اتفاقيات أو أنظمة أو أعراف، بذريعة كون هذا العهد. لا يعترف بها أو كون اعترافه بها أضيق مدى. الجزء الثالث المادة 6 1 - الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان. وعلى القانون أن يحمي هذا الحق. ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا. 2 - لا يجوز، في البلدان التي لم تلغ عقوبة الإعدام، أن يحكم بهذه العقوبة إلا جزاء على أشد الجرائم خطورة وفقا للتشريع النافذ وقت ارتكاب الجريمة وغير المخالف لأحكام هذا العهد ولاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. ولا يجوز تطبيق هذه العقوبة إلا بمقتضى حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة. 3-3 حين يكون الحرمان من الحياة جريمة من جرائم الإبادة الجماعية، يكون من المفهوم بداهة أنه ليس في هذه المادة أي نص يجيز لأية دولة طرف في هذا العهد أن تعفي نفسها على أية صورة من أي التزام يكون مترتبا عليها بمقتضى أحكام اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. 4 - لأي شخص حكم عليه بالاعدام حق التماس العفو الخاص أو إبدال العقوبة. ويجوز منح العفو العام أو العفو الخاص أو إبدال عقوبة الإعدام في جميع الحالات. 5 - لا يجوز الحكم بعوبة الإعدام على جرائم ارتكبها أشخاص دون الثامنة عشرة من العمر، ولا تنفيذ هذه العقوبة بالحوامل. 6 - ليس في هذه المادة أي حكم يجوز التذرع به لتأخير أو منع إلغاء عقوبة الإعدام من قبل أية دولة طرف في هذا العهد. المادة 7 لا يجوز إخضاع أحد للتعديب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة. وعلى وجه الخصوص، لا يجوز إجراء أية تجربة طبية أو علمية على أحد دون رضاه الحر.
30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 11 19 شوال عام 1417 ه المادة 8 1 - لا يجوز استرقاق أحد . ويحظر الرّق والاتجار بالرقيق بجميع صورهما. 2 - لا يجوز إخضاع أحد للعبودية. . 3 - ( أ ) لا يجوز إكراه أحد على السّخرة أو العمل الالزامي، ( ب ) لا يجوز تأويل الفقرة 3 (أ) على نحو يجعلها، في البلدان التي تجيز المعاقبة على بعض الجرائم بالسجن مع الأشغال الشاقة تمنع تنفيذ عقوبة الأشغال الشاقة المحكوم بها من قبل محكمة مختصة، ( ج ) لأغراض هذه الفقرة، لا يشمل تعبير “ السخرة أو العمل الإلزامي “، “1” الأعمال والخدمات غير المقصودة بالفقرة الفرعية ( ب ) والتي تفرض عادة على الشخص المعتقل نتيجة قرار قضائي أو قانوني أو الذي صدر بحقه مثل هذا القرار ثم أفرج عنه بصورة مشروطة “2” أية خدمة ذات طابع عسكري، وكذلك في البلدان التي تعترف بحق الإستنكاف الضميري عن الخدمة العسكرية، أية خدمة قومية يفرضها القانون على المستنكفين ضميريا، “3” أية خدمة تفرض في حالات الطوارىء أو النكبات التي تهدد حياة الجماعة أو رفاهها، “4” أية أعمال أو خدمات تشكل جزءا من الإلتزامات المدنية العادية. المادة 9 1 - لكل فرد حق في الحرية وفي الأمان على شخصه . ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه. 2 - يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إليه. 3 - يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعا، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائيّة، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه. ولا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة، ولكن من الجائز تعليق الافراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة في أية مرحلة أخرى من مراحل الإجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء.. 4 - لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون ابطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الإعتقال غير قانوني. 5 - لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني حق في الحصول على تعويض.
19 شوّال عام 1417ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 11 31 المادة 10 1 - يعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية، تحترم الكرامة الأصيلة في الشخص الإنساني. 2 - (أ) يفصل الأشخاص المتهمون عن الأشخاص المدانين، إلا في ظروف استثنائية، ويكونون محل معاملة على حدة تتفق مع كونهم أشخاصا غير مدانين، (ب) يفصل المتهمون الأحداث عن البالغين، ويحالون بالسرعة الممكنة إلى القضاء للفصل في قضاياهم. 3-3 يجب أن يراعي نظام السجون معاملة المسجونين معاملة يكون هدفها الأساسي إصلاحهم وإعادة تأهيلهم . الإجتماعي. ويفصل المذنبون الأحداث عن البالغين ويعاملون معاملة تتفق مع سنهم ومركزهم القانوني. المادة 11 لا يجوز سجن أي إنسان المجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي. المادة 12 1 - لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته . 2 - لكل فرد حرية مغادرة أي بلدء بما في ذلك بلده. 3 - لا يجوز تقييذ الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير تلك التي لي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد. 4 - لا يجوز حرمان أحد ، تعسفا ، من حق الدخول إلى بلده. المادة 13 لا يجوز إبعاد الأجنبي المقيم بصفة قانونية في إقليم دولة طرف في هذا العهد إلا تنفيذا لقرار اتخد وفقا للقانون، وبعد تمكينه، مالم تحتم دواعي الأمن القومي خلاف ذلك، من عرض الأسباب المؤيدة لعدم إبعاده ومن عرض قضيّته على السلطة المختصة أو على من تعينه أو تعينهم خصيصا لذلك، ومن توكيل من يمثله أمامها أو أمامهم. المادة 14 1 - الناس جميعا سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد ، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيّته محل نظر منصف
32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 11 19 شوال عام 1417 ه وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون ويجوز منع الصحافة والجمهور من حضور المحاكمة كلّها أو بعضها لدواعي الآداب العامة أو النظام العام أو الأمن القومي في مجتمع ديمقراطي، أو لمقتضيات حرمة الحياة الخاصة لأطراف الدعوى، أو في أدنى الحدود التي تراها المحكمة ضرورية حين يكون من شأن العلنية في بعض الظروف الاستثنائية أن تخل بمصلحة العدالة، إلا أن أي حكم في قضيّة جزائية أو دعوى مدنية يجب أن يصدر بصورة علنية، إلا إذا كان الأمر يتصل بأحداث تقضي مصلحتهم خلاف ذلك أو كانت الدعوى تتناول خلافات بين زوجين أو تتعلّق بالوصاية على أطفال. 2 - من حق كل متهم بارتكاب جريمة أن يعتبر بريئا إلى أن يثبت عليه الجرم قانونا. 3 - لكل متهم بجريمة أن يتمتع أثناء النظر في قضيته، وعلى قدم المساواة التامة، بالضمانات الدنيا التالية : (أ) أن يتم إعلامه سريعا و بالتفصيل، وفي لغة يفهمها ، بطبيعة التهمة الموجهة إليه وأسبابها، (ب) أن يعطى من الوقت ومن التسهيلات ما يكفيه لإعداد دفاعه وللإتصال بمحام يختاره بنفسه، (ج) أن يحاكم دون تأخير لا مبرر له، (د) أن يحاكم حضوريا و أن يدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محام من اختياره وأن يخطر بحقه في وجود من يدافع عنه إذا لم يكن له من يدافع عنه، وأن تزوده المحكمة حكما، كلما كانت مصلحة العدالة تتقضي ذلك، بمحام يدافع عنه ، دون تحميله أجرا على ذلك إذا كان لا يملك الوسائل الكافية لدفع هذا الأجر، (ه) أن يناقش شهود الإتهام، بنفسه أو من قبل غيره، وأن يحصل على الموافقة على استدعاء شهود النفي بذات الشروط المطبقة في حالة شهود الاتهام، (و) أن يزود مجانا بترجمان إذا كان لا يفهم أو لا يتكلم اللغة المستخدمة في المحكمة، (ز) ألا يكره على الشهادة ضد نفسه أو على الإعتراف بذنب. 4 في حالة الأحداث، يراعى جعل الإجراءات مناسبة لسنهم ومواتية لضرورة العمل على إعادة تأهيلهم. 5 - لكل شخص أدين بجريمة حق اللجوء ، وفقا للقانون، إلى محكمة أعلى كيما تعيد النظر في قرار إدانته وفي العقاب الذي حكم به عليه. 6 حين يكون قد صدر على شخص ما حكم نهائي يدينه بجريمة، ثمّ أبطل هذا الحكم أو صدر عفو خاص عنه على أساس واقعة جديدة أو واقعة حديثة الاكتشاف تحمل الدليل القاطع على وقوع خطأ قضائي، يتوجب تعويض الشخص الذي أنزل به العقاب نتيجة تلك الادانة، وفقا للقانون، مالم يثبت أنّه يتحمّل، كليا أو جزئيا ، المسؤولية عن عدم إفشاء الواقعة المجهولة في . الوقت المناسب. 7 - لا يجوز تعريض أحد مجددا للمحاكمة أو للعقاب على جريمة سبق أن أدين بها أو برىء منها بحكم نهائي وفقا للقانون وللإجراءات الجنائية في كل بلد.
19 شوال عام 1417 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 11 33 المادة 15 1 - لا يدان أي فرد بأية جريمة بسبب فعل أو امتناع عن فعل لم يكن وقت إرتكابه يشكل جريمة بمقتضى القانون الوطني أو الدولي. كما لا يجوز فرض أية عقوبة تكون أشد من تلك التي كانت سارية المفعول في الوقت الذي أرتكبت فيه الجريمة. وإذا حدث، بعد ارتكاب الجريمة، أن صدر قانون ينص على عقوبة أخف، وجب أن يستفيد مرتكب الجريمة من هذا التخفيف. 2 - ليس في هذه المادة من شيء يخلّ بمحاكمة ومعاقبة أي شخص على أي فعل أو امتناع عن فعل كان حين إرتكابه يشكل جرما وفقا لمبادىء القانون العامة التي تعترف بها جماعة الأمم. المادة 16 لكل إنسان، في كلّ مكان، الحق بأن يعترف له بالشخصية القانونية. المادة 17 1 - لا يجوز تعريض أي شخص، على نحو تعسفي أو غير قانوني، لتدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته، ولا لأي حملات غير قانونية تمس شرفه أو سمعته. 2 من حق كل شخص أن يحميه القانون من مثل هذا التدخل أو المساس. المادة 18 1 - لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين. ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما، وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة ، وأمام الملأ أو على حدة. 2 - لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره. 3 - لا يجوز إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده، إلا للقيود 1 التي يفرضها القانون والتي تكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية. 4 - تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام حرية الآباء، أو الأوصياء عند وجودهم، في تأمين تربية أولادهم دينيا وخلقيا وفقا لقناعاتهم الخاصة. المادة 19 1 - لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة. 2 - لكلّ إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.
34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 11 19 شوال عام 1417 ه 3 - تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة واجبات ومسؤوليات خاصة. وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية (أ) لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم (ب) لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة. المادة 20 1 تحظر بالقانون أية دعاية للحرب. 2 - تحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف. المادة 21 يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقا للقانون وتشكّل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم. المادة 22 1 - لكل فرد حق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما في ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه. 2 - لا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم. ولا تحول هذه المادة دون إخضاع أفراد القوات المسلّحة ورجال الشرطة لقيود قانونية على ممارسة هذا الحق. 3 - ليس في هذه المادة أي حكم يجيز للدول الأطراف في اتفاقية منظمة العمل الدولية المعقودة عام 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي اتخاذ تدابير تشريعية من شأنها، أو تطبيق القانون بطريقة من شأنها أن تخلّ بالضمانات المنصوص عليها في تلك الاتفاقية. المادة 23 1 - الأسرة هي الوحدة الجماعية الطبيعية والأساسية في المجتمع، ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة. 2 - يكون للرجل والمرأة، ابتداء من بلوغ سن الزواج، حق معترف به في التزوج وتأسيس أسرة.
19 شوال عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 11 35 3 - لا ينعقد أي زواج إلا برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاء كاملا لا إكراه فيه. 4 - تتخذ الدول الأطراف في هذا العهد التدابير المناسبة لكفالة تساوي حقوق الزوجين وواجباتهما لدى التزوج وخلال قيام الزواج ولدى انحلاله. وفي حالة الانحلال يتوجب اتخاذ تدابير لكفالة الحماية الضرورية للأولاد في حالة وجودهم. المادة
1 يكون لكلّ ولد ، دون أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو النسب، حق على أسرته وعلى المجتمع وعلى الدولة في اتخاذ تدابير الحماية التي يقتضيها كونه قاصرا. 2 - يتوجب تسجيل كل طفل فور ولادته ويعطى اسما يعرف به. 3 - لكل طفل حق في اكتساب جنسية. المادة
يكون لكل مواطن، دون أي وجه من وجوه التمييز المذكورة في المادة 2، الحقوق التالية، التي يجب أن تتاح له فرصة التمتع بها دون قيود غير معقولة: (أ) أن يشارك في إدارة الشؤون العامة، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية، (ب) أن ينتخب وينتخب في انتخابات نزيهة تجرى دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السّري، التعبير الحر عن إرادة الناخبين، (ج) أن تتاح له، على قدم المساواة عموما مع سواه، فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده. المادة
الناس جميعا سواء أمام القانون ويتمتعون دون أي تميير بحق متساو في التمتع بحمايته وفي هذا الصدد يجب أن يحظر القانون أي تمييز فعالة من التمييز لأي سبب كالعرق أو اللون أو وأن يكفل لجميع الأشخاص على السواء حماية الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب. المادة لا يجوز، في الدول التي توجد فيها أقليات
أثنيّة أو دينية أو لغوية، أن يحرم الأشخاص المنتسبون إلى الأقليات المذكورة من حق التمتع بثقافتهم الخاصة أو المجاهرة بدينهم وإقامة شعائره أو استخدام لغتهم، بالاشتراك مع الأعضاء الآخرين في جماعتهم.
36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 11 19 شوال عام 1417 ه الجزء الرابع المادة 28 1 - تنشأ لجنة تسمى اللجنة المعنية بحقوق الانسان ( يشار إليها في ما يلي من هذا العهد باسم “ اللجنة . “ وتتألف هذه اللجنة من ثمانية عشر عضوا وتتولى الوظائف المنصوص عليها في ما يلي. 2 - تؤلّف اللجنة من مواطنين في الدول الأطراف في هذا العهد، من ذوي المناقب الخلقية الرفيعة المشهود لهم بالاختصاص في ميدان حقوق الانسان، مع مراعاة أنّ من المفيد أن يشرك فيها بعض الأشخاص ذوي الخبرة القانونية. 3 يتم تعيين أعضاء اللجنة بالانتخاب، وهم يعملون فيها بصفتهم الشخصية. المادة 29 1 - يتم انتخاب أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة أشخاص تتوفر لهم المؤهلات المنصوص عليها في المادة 28 ، تكون قد رشحتهم لهذا الغرض الدول الأطراف في هذا العهد. 2 - لكل دولة طرف في هذا العهد أن ترشح، من بين مواطنيها حصرا ، شخصين على الأكثر. 3 - يجوز ترشيح الشخص ذاته أكثر من مرة. المادة 30 1 يجرى الانتخاب الأول في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من بدء نفاذ هذا العهد. 2 - قبل أربعة أشهر على الأقل من موعد أي انتخاب لعضوية اللجنة، في غير حالة الانتخاب لملء مقعد يعلن شغوره وفقا للمادة 34 ، يوجه الأمين العام للأمم المتحدة إلى الدول الأطراف في هذا العهد رسالة خطية يدعوها فيها إلى تقديم اسماء مرشحيها لعضوية اللجنة في غضون ثلاثة أشهر. 3 يضع الأمين العام للأمم المتحدة قائمة اسماء اء جميع المرشحين على هذا النحو، بالترتيب الألفبائي ومع ذكر الدولة الطرف التي رشحت كلاً منهم، ويبلغ هذه القائمة إلى الدول الأطراف في هذا العهد قبل شهر على الأقل من موعد كل الانتخاب. 4 - ينتخب أعضاء اللجنة في اجتماع تعقده الدول الأطراف في هذا العهد، بدعوة من الأمين العام للأمم المتحدة، في مقر الأمم المتحدة. وفي هذا الاجتماع، الذي يكتمل النصاب فيه بحضور ممثلي ثلثي الدول الأطراف في هذا العهد، يفوز في الانتخاب لعضوية اللجنة أولئك المرشحون الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات وعلى الأغلبية المطلقة لأصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين والمقترعين. المادة 31 1 - لا يجوز أن تضم اللجنة أكثر من واحد من مواطني أية دولة.
19 شوال عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 11 37 2 يراعي، في الانتخاب لعضوية اللجنة عدالة التوزيع الجغرافي وتمثيل مختلف الحضارات والنظم القانونية الرئيسية. المادة 32 1 - يكون انتخاب أعضاء اللجنة لولاية مدتها أربع سنوات. ويجوز أن يعاد انتخابهم إذا أعيد ترشيحهم. إلا أن ولاية تسعة من الأعضاء المنتخبين في الإنتخاب الأول تنقضي بانتهاء سنتين، ويتم تحديد هؤلاء الأعضاء التسعة فور انتهاء الانتخاب الأول، بأن يقوم رئيس الاجتماع المنصوص عليه في الفقرة 4 من المادة 30 باختيار اسمائهم بالقرعة. 2 - تتمّ الانتخابات اللازمة عند انقضاء الولاية وفقا للمواد السالفة من هذا الجزء من هذا العهد. المادة 33 1 - إذا انقطع عضو في اللجنة، بإجماع رأي أعضائها الآخرين، عن الإضطلاع بوضائفه لأي سبب غير الغياب ذي الطابع المؤقت، يقوم رئيس اللذجنة بإبلاغ ذلك إلى الأمين العام للأمم المتحدة، فيعلن الأمين العام حينئذ شغور مقعد ذلك العضو. 2 في حالة وفاة أو استقالة عضو في اللجنة، يقوم رئيس اللجنة فورا بإبلاغ ذلك إلى الأمين العام للأمم المتحدة، فيعلن الأمين العام، حينئذ شغور مقعد ذلك العضو ابتداء من تاريخ وفاته أو من تاريخ نفاذ استقالته. المادة 34 1 - إذا أعلن شغور مقعد ما طبقا للمادة 33، وكانت ولاية العضو الذي يجب استبداله لا تنقضي خلال الأشهر الستة التي تلي إعلان شغور مقعده يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإبلاغ ذلك إلى الدول الأطراف في هذا العهد، التي يجوز لها، خلال مهلة شهرين، تقديم مرشحين وفقا للمادة 29 من أجل ملء المقعد الشاغر. 2 يضع الأمين العام للأمم المتحدة قائمة بأسماء جميع المرشحين على هذا النحو، بالترتيب الألفبائي، ويبلغ هذه القائمة إلى الدول الأطراف في هذا العهد. وإذ ذاك يجرى الانتخاب اللازم لملء المقعد الشاغر طبقا للأحكام الخاصة بذلك من هذا الجزء من هذا العهد. 3 - كلّ عضو في اللجنة انتخب لملء مقعد أعلن شغوره طبقا للمادة 33 يتولى مهام العضوية فيها حتى انقضاء ما تبقى من مدة ولاية العضو الذي شغر مقعده في اللجنة بمقتضى أحكام تلك المادة. المادة 35 يتقاضي أعضاء اللجنة، بموافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة، مكافآت تقتطع من موارد الأمم المتحدة بالشروط التي تقررها الجمعية العامة، مع أخذ أهمية مسؤوليات اللجنة بعين الاعتبار.
38 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 11 19 شوال عام 1417 ه المادة 36 يوفر الأمين العام للأمم المتحدة ما يلزم من موظفين وتسهيلات لتمكين اللجنة من الاضطلاع الفعال بالوظائف المنوطة بها بمقتضى هذا العهد.. المادة 37 1 - يتولى الأمين العام للأمم المتحدة دعوة اللجنة إلى عقد اجتماعها الأول في مقر الأمم المتحدة. 2 - بعد اجتماعها الأول، تجتمع اللجنة في الأوقات التي ينص عليها نظامها الداخلي. 3 - تعقد اللجنة اجتماعاتها عادة في مقر الأمم المتحدة أو في مكتب الأمم المتحدة بجنيف. المادة 38 يقوم كل عضو من أعضاء اللجنة، قبل توليه منصب، بالتعهد رسميا، في جلسة علنية، بالقيام بمهامه بكل تجرد ونزاهة. المادة 39 1 - تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لمدة سنتين. ويجوز أن يعاد انتخابهم. 2 - تتولى اللجنة بنفسها وضع نظامها الداخلي، ولكن مع تضمينه الحكمين التاليين : (أ) يكتمل النّصاب بحضور اثني عشر عضوا، (ب) تتخذ قرارات اللجنة بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين. المادة 40 1 - تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بتقديم تقارير عن التدابير التي اتخدتها والتي تمثل أعمالا للحقوق المعترف بها فيه، وعن التقدم المحرز في التمتع بهذه الحقوق، وذلك : (أ) خلال سنة من بدء نفاذ هذا العهد ازاء الدول الأطراف المعنية، (ب) ثم كلما طلبت اللجنة إليها ذلك. 2 - تقدم جميع التقارير إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يحيلها إلى اللجنة للنظر فيها. ويشار وجوبا في التقارير المقدمة إلى ما قد يقوم من عوامل ومصاعب تؤثر في تنفيذ أحكام هذا . العهد. 3 - للأمين العام للأمم المتحدة، بعد التشاور مع اللجنة، أن يحيل إلى الوكالات المتخصصة المعنية نسخا من أية أجزاء من تلك التقارير قد تدخل في ميدان اختصاصها.
19 شوال عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 11 39 4 - تقوم اللجنة بدراسة التقارير المقدمة من الدول الأطراف في هذا العهد، وعليها أن توافي هذه الدول بما تضعه هي من تقارير، وبأية ملاحظات عامة تستنسبها. وللجنة أيضا أن توافي المجلس الاقتصادي والاجتماعي بتلك الملاحظات مشفوعة بنسخ من التقارير التي تلقتها من الدول الأطراف في هذا العهد. 5 - للدول الأطراف في هذا العهد أن تقدّم إلى اللجنة تعليقات على أية ملاحظات تكون قد أبديت وفقا للفقرة 4 من هذه المادة. المادة 41 1 - لكل دولة طرف في هذا العهد أن تعلن في أي حين، بمقتضى أحكام هذه المادة، أنها تعترف باختصاص اللجنة في استلام ودراسة بلاغات تنطوي على ادعاء دولة طرف بأن دولة طرفا أخرى لا تفي بالالتزامات التي يرتبها عليها هذا العهد. ولا يجوز استلام ودراسة البلاغات المقدمة بموجب هذه المادة إلا إذا صدرت عن دولة طرف أصدرت إعلانا تعترف فيه، في ما يخصها، باختصاص اللجنة. ولا يجوز أن تستلم اللّجنة أي بلاغ يهم دولة طرفا لم تصدر الاعلان المذكور. ويطبق الاجراء التالي على البلاغات التي يتم استلامها وفقا لأحكام هذه المادة : (أ) إذا رأت دولة طرف في هذا العهد أنّ دولة طرفا أخرى تتخلّف عن تطبيق أحكام هذا العهد، كان لها أن تسترعي نظر هذه الدولة الطرف، في بلاغ خطي إلى هذا التخلف. وعلى الدولة المستلمة أن تقوم خلال ثلاثة أشهر من استلامها البلاغ، بإيداع الدولة المرسلة ، خطيا، تفسيرا أو بيانا من أي نوع آخر يوضح المسألة وينبغي أن ينطوي، بقدر ما يكون ذلك ممكنا ومفيدا على إشارة إلى القواعد الاجرائية وطرق التظلم المحلية التي استخدمت أو الجاري استخدامها أو التي لا تزال متاحة : (ب) فإذا لم تنتهي المسألة إلى تسوية ترضي كلتا الدولتين الطرفين المعنيتين خلال ستة أشهر من تاريخ تلقّي الدّولة المستلمة للبلاغ الأول، كان لكل منهما أن تحيل المسألة إلى اللجنة بإشعار توجهه إليها وإلى الدولة الأخرى : (ج) لا يجوز أن تنظر اللجنة في المسألة المحالة إليها الا بعد الاستيثاق من أن جميع طرق التظلم المحلية المتاحة قد لجيء إليها واستنفدت، طبقا لمبادىء القانون الدولي المعترف بها عموما. ولا تنطبق هذه القاعدة في الحالات التي تستغرق فيها اجراءات التظلم مددا تتجاوز الحدود المعقولة (د) تعقد اللجنة جلسات سرية لدى بحثها الرسائل في إطار هذه المادة، (ه) على اللجنة، مع مراعات أحكام الفقرة الفرعية (ج) ، أن تعرض مساعيها الحميدة على الدولتين الطرفين المعنيّتين، بغية الوصول إلى حلّ ودي للمسألة على أساس احترام حقوق الانسان والحريات الأساسية المعترف بها في هذا العهد، (و) للجنة، في أية مسألة محالة إليها أن تدعو الدولتين الطرفين المعنيتين المشار إليهما في الفقرة الفرعية (ب) إلى تزويدها بأية معلومات ذات شأن، (ن) للدولتين الطرفين المعنيّتين المشار إليهما في الفقرة الفرعية (ب) حق إيفاد من يمثلهما. لدى اللجنة أثناء نظرها في المسألة، وحق تقديم الملاحظات شفويا و/أو خطيا،
40 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 11 19 شوال عام 1417 ه (ح) على اللجنة أن تقدم تقريرا في غضون اثني عشر شهرا من تاريخ تلقيها الاشعار المنصوص عليه في الفقرة الفرعية ( ب ) : “ 1 “ فإذا تم التوصل إلى حلّ يتفق مع شروط الفقرة الفرعية ( ه )، قصرت اللجنة تقريرها على عرض موجز للوقائع وللحل الذي تم التوصل إليه، “ 2 “ وإذا لم يتم التوصل إلى حلّ يتفق مع شروط الفقرة الفرعية ( ه )، قصرت اللجنة تقريرها على عرض موجز للوقائع، وضمت إلى التقرير المذكرات الخطية ومحضر البيانات الشفوية المقدّمة من الدولتين الطرفين المعنيتين. ويجب، في كل مسألة، إبلاغ التقرير إلى الدولتين الطرفين المعنيتين. 2 - يبدأ نفاذ أحكام هذه المادة متى قامت عشر من الدول الأطراف في هذا العهد بإصدار إعلانات في إطار الفقرة ( 1 ) من هذه المادة. وتقوم الدول الأطراف بإيداع هذه الإعلانات لدى الأمين العام للأمم المتحدة. الذي يرسل صورا منها إلى الدول الأطراف الأخرى. وللدولة الطرف أن تسحب إعلانها في أي وقت بإخطار ترسله إلى الأمين العام. ولا يخلّ هذا السحب بالنظر في أية مسألة تكون موضوع بلاغ سبق إرساله في إطار هذه المادة، ولا يجوز استلام أي بلاغ جديد من أية دولة طرف بعد تلقي الأمين العام الاخطار بسحب الاعلان، ما لم تكن الدولة الطرف المعنية قد أصدرت إعلانا جديدا. المادة 42 1 - (أ) إذا تعذر على اللجنة حلّ مسألة أحيلت إليها وفقا للمادة 41 حلاً مرضيا للدولتين الطرفين المعنيتين، جاز لها، بعد الحصول مسبقا على موافقة الدولتين الطرفين المعنيتين، تعيين هيئة توفيق خاصة ) يشار إليها في ما يلي باسم “ الهيئة “ ( تضع مساعيها الحميدة تحت تصرف الدولتين الطرفين المعنيّتين بغية التوصل إلى حلّ ودّي للمسألة على أساس احترام أحكام هذا العهد، (ب) تتألف الهيئة من خمسة أشخاص تقبلهم الدولتان الطرفان المعنيّتان. فإذا تعذر وصول الدولتين الطرفين المعنيّتين خلال ثلاثة أشهر إلى اتفاق على تكوين الهيئة كلها أو بعضها، تنتخب اللجنة من بين أعضائها بالاقتراع السري وبأكثرية الثلثين، أعضاء الهيئة الذين لم يتفق عليهم. 2 - يعمل أعضاء الهيئة بصفتهم الشخصية. ويجب ألا يكونوا من مواطني الدولتين الطرفين المعنيتين أو مواطني أية دولة لا تكون طرفا في هذا العهد أو تكون طرفا فيه ولكنها لم تصدر الاعلان المنصوص عليه في المادة 41 3 - تنتخب الهيئة رئيسها وتضع النظام الداخلي الخاص بها . 4 - تعقد إجتماعات الهيئة عادة في مقر الأمم المتحدة أو في مكتب الأمم المتحدة بجنيف. ولكن من الجائز عقدها في أي مكان مناسب آخر قد تعينه الهيئة بالتشاور مع الأمين العام للأمم المتحدة ومع الدولتين الطرفين المعنيتين. 5 تقوم الأمانة المنصوص عليها في المادة 36 بتوفير خدماتها ، أيضا، للهيئات المعينة بمقتضى هذه المادة.
19 شوال عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 11 41 6 توضع المعلومات التي تلقتها اللجنة وجمعتها تحت تصرف الهيئة، التي يجوز لها أن تطلب إلى الدولتين الطرفين المعنيتين تزويدها بأية معلومات أخرى ذات صلة بالموضوع. 7 تقوم الهيئة، بعد استنفادها نظر المسألة من مختلف جوانبها، ولكن على أي حال خلال مهلة لا تتجاوز اثني عشر شهرا بعد عرض المسألة عليها، بتقديم تقرير إلى رئيس اللجنة لإنهائه إلى الدولتين الطرفين المعنيتين: (أ) فإذا تعذر على الهيئة إنجاز النظر في المسألة خلال اثني عشر شهرا، قصرت تقريرها على إشارة موجزة إلى المرحلة التي بلغتها من هذا النظر، (ب) وإذا تم التوصل إلى حلّ ودي للمسألة على أساس احترام حقوق الاسان المعترف بها في هذا العهد، قصرت الهيئة تقريرها على عرض موجز للوقائع وللحل الذي تم التوصل إليه، (ج) وإذا لم يتم التوصل إلى حلّ تتوفّر له شروط الفقرة الفرعية ( ب ) ، ضمنت الهيئة تقريرها النتائج التي وصلت إليها بشأن جميع المسائل الوقائعية المتصلة بالقضية المختلف عليها بين الدولتين الطرفين المعنيّتين، وآرائها بشأن امكانيات حل المسألة حلاً وديا، وكذلك المذكرات الخطية ومحضر الملاحظات الشفوية المقدمة من الدولتين الطرفين المعنيتين (د) إذا قدمت الهيئة تقريرها في إطار الفقرة ( ج ) تقوم الدولتان الطرفان المعنيتان، في غضون ثلاثة أشهر من استلامهما هذا التقرير، بإبلاغ رئيس اللجنة هل تبقلان أم لا تقبلان مضامين تقرير الهيئة. 8 - لا تخلّ أحكام هذه المادة بالمسؤوليات المنوطة باللجنة في المادة 41 9 تتقاسم الدولتان الطرفان المعنيّتان بالتساوي سداد جميع نفقات أعضاء الهيئة، على أساس تقديرات يضعها الأمين العام للأمم المتحدة. 10 للأمين العام للأمم المتحدة سلطة القيام، عند اللزوم، بدفع نفقات أعضاء الهيئة قبل سداد الدولتين الطرفين المعنيّتين لها وفقا للفقرة 9 من هذه المادة. المادة 43 يكون لأعضاء اللجنة، ولأعضاء هيئات التوفيق الخاصة الذين قد يعينون وفقا للمادة 42 حق التمتع بالتسهيلات والامتيازات والحصانات المقررة للخبراء المكلفين بمهمة للأمم المتحدة، المنصوص عليها في الفروع التي تتناول ذلك من اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصانتها. المادة 44 تنطبق الأحكام المتعلقة بتنفيذ هذا العهد دون إخلال بالاجراءات المقررة في ميدان حقوق. الانسان في أو بمقتضي الصكوك التأسيسية والاتفاقيات الخاصة بالأمم المتحدة والوكالات المتخصصة، ولا تمنع الدول الأطراف في هذا العهد من اللجوء إلى إجراءات أخرى لتسوية نزاع ما طبقا للاتفاقات الدولية العمومية أو الخاصة النافذة فيما بينها.
42 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 11 19 شوال عام 1417 ه المادة 45 تقدم اللجنة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي، تقريرا سنويا عن أعمالها. الجزء الخامس المادة 46 ليس في أي من أحكام هذا العهد ما يجوز تأويله على نحو يفيذ إخلاله بما في ميثاق الأمم المتحدة ودساتير الوكالات المتخصصة من أحكام تحدّد المسؤوليات الخاصة بكل من هيئات الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة بصدد المسائل التي يتناولها هذا العهد. المادة 47 ليس في أي من أحكام هذا العهد ما يجوز تأويله على نحو يفيذ اخلاله بما لجميع الشعوب من حق أصيل في التمتّع والانتفاع الكاملين، بملء الحرية، بثرواتها ومواردها الطبيعية. الجزء السادس المادة 48 1 - هذا العهد متاج لتوقيع أية دولة عضو في الأمم المتحدة أو عضو في أية وكالة من وكالاتها المتخصصة، وأية دولة طرف في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، وأية دولة أخرى دعتها الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى أن تصبح طرفا في هذا العهد، 2 - يخضع هذا العهد للتصديق وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام الأمم المتحدة. 3 - يتاح الانضمام إلى هذا العهد لأية دولة من الدول المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة. 4 - يقع الانضمام بإيداع صك انضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة. 5 - يخطر الأمين العام للأمم المتحدة جميع الدول التي وقعت هذا العهد أو انضمت إليه بإيداع كلّ صك من صكوك التصديق أو الانضمام. المادة 49 1 - يبدأ نفاذ هذا العهد بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع صك الانضمام أو التصديق الخامس والثلاثين لدى الأمين العام للأمم المتحدة. 2 - أما الدول التي تصدق هذا العهد أو تنضم إليه بعد أن يكون قد تم إيداع صك التصديق أو الانضمام الخامس والثلاثين فيبدأ نفاذ هذا العهد إزاء كل منها بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداعها صك تصديقها أو صك انضمامها.
19 شوال عام 1417 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 11 43 المادة 50 تنطبق أحكام هذا العهد ، دون أي قيد أو استثناء، على جميع الوحدات التي تتشكّل منها الدول الإتحادية. المادة 51 1 - لأية دولة طرف في هذا العهد أن تقترح تعديلا عليه تودع نصه لدى الأمين العام للأمم المتحدة. وعلى إثر ذلك يقوم الأمين العام بإبلاغ الدول الأطراف في هذا العهد بأية تعديلات مقترحة، طالبا إليها إعلامه عما إذا كانت تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف للنظر في تلك المقترحات والتصويت عليها. فإذا حبّذ عقد المؤتمر ثلث الدول الأطراف على الأقل عقده الأمين العام برعاية الأمم المتحدة. وأي تعديل تعتمده أغلبية الدول الأطراف الحاضرة والمقترحة في المؤتمر يعرض على الجمعية العامة للأمم المتحدة لإقراره. 2 - يبدأ نفاذ التعديلات متى أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة وقبلتها أغلبية ثلثي الدول الأطراف في هذا العهد، وفقا للإجراءات الدستورية لدى كل منها .. 3 متى يبدأ نفاذ التعديلات تصبح ملزمة للدول الأطراف التي قبلتها، بينما تظل الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذا العهد وبأي تعديل سابق تكون قد قبلته. المادة 52 بصرف النظر عن الاخطارات التي تتم بمقتضى الفقرة 5 من المادة 48، يخطر الأمين العام للأمم المتحدة جميع الدول المشار إليها في الفقرة 1 من المادة المذكورة بما يلي : (أ) التوقيعات والتصديقات والإنضمامات المودعة طبقا للمادة 48. (ب) تاريخ بدء نفاذ هذا العهد بمقتضى المادة 49، وتاريخ بدء نفاذ أية تعديلات تتم في إطار المادة 51. المادة 53 1 يودع هذا العهد، الذي تتساوى في الحجية نصوصه بالإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية، في محفوظات الأمم المتحدة. 2 يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإرسال صور مصدقة من هذا العهد إلى جميع الدول المشار إليها في المادة 48.
44 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 11 19 شوال عام 1417 ه ثالثا البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بقرار الجمعية العامة 2200 ألف ( د - 21 ) المؤرخ في 16 كانون الأول / ديسمبر سنة 1966 تاريخ بدء النفاذ 23 آذار / مارس سن 1976 وفقا للمادة 9 إن الدول الأطراف في هذا البروتوكول : إذ ترى من المناسب، تعزيزا لإدراك مقاصد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ) المشار اليه فيما يلي باسم “ العهد “ ( ولتنفيذ أحكامه، تمكين اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب أحكام الجزء الرابع من العهد ( المشار اليها فيما يلي باسم اللجنة ) ، من القيام وفقا لأحكام هذا البروتوكول، باستلام ونظر الرسائل المقدمة من الأفراد الذين يدعون أنهم ضحايا أي انتهاك لأي حق من الحقوق المقررة في العهد، قد اتفقت على ما يلي : المادة 1 تعترف كل دولة طرف في العهد، تصبح طرفا في هذا البروتوكول، باختصاص اللجنة في استلام ونظر الرسائل المقدمة من الأفراد الداخلين في ولاية تلك الدولة الطرف والذين يدعون أنهم ضحايا أي انتهاك من جانبها لأي حق من الحقوق المقررة في العهد. ولا يجوز للجنة استلام أية رسالة تتعلق بأية دولة طرف في العهد لا تكون طرفا في هذا البروتوكول. المادة 2 رهنا بأحكام المادة 1 ، للأفراد الذين يدعون أن أي حق من حقوقهم المذكورة في العهد قد انتهك، والذين يكونون قد استنفدوا جميع طرق التظلّم المحلية المتاحة، تقديم رسالة كتابية الى اللجنة لتنظر فها. المادة 3 على اللجنة أن تقرر رفض أية رسالة مقدمة بموجب هذا البروتوكول تكون غفلا من التوقيع أو تكون في رأي اللجنة منطوية على إساءة استعمال لحق تقديم الرسائل أو منافية لأحكام العهد. 1 - رهنا بأحكام المادة 3 ، تحيل اللجنة أية رسالة قدمت إليها بموجب هذا البروتوكول إلى الدولة الطرف في هذا البروتوكول والمتهمة بانتهاك أي حكم من أحكام العهد.
19 شوال عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 11 45 2 - تقوم الدولة المذكورة، في غضون ستة أشهر بموافاة اللجنة بالإيضاحات أو البيانات الكتابية اللازمة لجلاء المسألة، مع الإشارة عند الاقتضاء الى أية تدابير لرفع الظلامة قد تكون اتخذتها. المادة 5 1 تنظر اللجنة في الرسائل التي تتلقاها بموجب هذا البروتوكول في ضوء جميع المعلومات الكتابية الموفرة لها من قبل الفرد المعني ومن قبل الدولة الطرف المعنية. 2 - لا يجوز للجنة أن تنظر في أية رسالة من أي فرد إلا بعد التأكد من : (أ) عدم كون المسألة ذاتها محل دراسة بالفعل من قبل هيئة أخرى من هيئات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية، (ب) كون الفرد المعني قد استنفد جميع طرق التظلّم المحلية المتاحة. ولا تنطبق هذه القاعدة في الحالات التي تستغرق فيها إجراءات التظلم مددا تتجاوز الحدود المعقولة. 3 - تنظر اللجنة في الرسائل المنصوص عليها في هذا البروتوكول في اجتماعات مغلقة. 4 تقوم اللجنة بإرسال الرأي الذي انتهت الية إلى الدولة الطرف المعنية وإلى الفرد. المادة 6 تدرج اللجنة في التقرير السنوي الذي تضعه عملا بالمادة 45 من العهد ملخصاً للأعمال التي قامت بها في إطار هذا البروتوكول. المادة 7 بانتظار تحقيق أغراض القرار 1514 ) د - 15 ) الذي اعتمدته الجمعية العامة في 14 كانون الأول / ديسمبر 1960 بشأن إعلان منح الإستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، لا تفرض أحكام هذا البروتوكول أي تقييد . من أي نوع لحق تقديم الالتماسات الممنوح لهذه الشعوب في ميثاق الأمم المتحدة وفي غيره من الاتفاقيات والصكوك الدولية المعقودة برعاية الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة. المادة 8 1 - هذا البروتوكول متاح لتوقيع أي دولة وقعت العهد. 2 - يخضع هذا البروتوكول لتصديق أية دولة صدقت العهد أو انضمت إليه، وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة. 3 - يتاح الانضمام إلى هذا البروتوكول لأية دولة صدقت العهد أو انضمت إليه. 4 يقع الانضمام بإيداع صك لدى الأمين العام للأمم المتحدة .
46 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 11 19 شوال عام 1417 ه 5 - يخطر الأمين العام للأمم المتحدة جميع الدول التي وقعت هذا البروتوكول أو انضمت إليه بإيداع كل صك من صكوك التصديق أو الانضمام. المادة 9 1 - رهنا ببدء نفاذ العهد، يبدأ نفاذ هذا البروتوكول بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام العاشر لدى الأمين العام للأمم المتحدة. 2 - أما الدول التي تصدق هذا البروتوكول أو تنضم إليه بعد أن يكون قد تم إيداع صك التصديق أو الانضمام العاشر فيبدأ نفاذ هذا البروتوكول إزاء كل منها بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع صك تصديقها أو صك انضمامها. المادة 10 تنطبق أحكام هذا البروتوكول، دون أي قيد أو استثناء، على الوحدات التي تتشكّل منها الدول الاتحادية. المادة 11 1 - لأية دولة طرف في هذا البروتوكول أن تقترح تعديلا عليه تودعه لدى الأمين العام للأمم المتحدة. وعلى اثر ذلك يقوم الأمين العام بإبلاغ الدول الأطراف في هذا البروتوكول بأية تعديلات مقترحة، طالبا إليها إعلامه عما اذا كانت تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف للنظر في تلك المقترحات والتصويت عليها. فإذا حبّذ عقد المؤتمر ثلث الدول الأطراف على الأقل عقده الأمين العام برعاية الأمم المتحدة. وأي تعديل تعتمده أغلبية الدول الأطراف الحاضرة والمقترعة في المؤتمر يعرض على الجمعية العامة للأمم المتحدة لإقراره. 2 - يبدأ نفاذ التعديلات متى أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة وقبلتها أغلبية ثلثي الدول الأطراف في هذا البروتوكول، وفقا للاجراءات الدستورية لدى كل منها. 3 متى بدأ نفاذ التعديلات تصبح ملزمة للدول الأطراف التي قبلتها، بينما تظل الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذا البروتوكول وبأي تعديل سابق قد قبلته. المادة 12 1 - لأية دولة طرف أن تنسحب من هذا البروتوكول في أي حين بإشعار خطي توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويصبح الإنسحاب نافذا بعد ثلاثة أشهر من تاريخ استلام الأمين العام للإشعار. 2 - لا يخل الإنسحاب باستمرار انطباق أحكام هذا البروتوكول على أية رسالة مقدمة بمقتضى المادة 2 قبل تاريخ نفاذ الإنسحاب.
19 شوال عام 1417 الجريدة الرسمية المادة للجمهورية الجزائرية / العدد 11 47
بصرف النظر عن الإخطارات التي تتم بمقتضى الفقرة 5 من المادة 8 من هذا البروتوكول. يخطر الأمين العام للأمم المتحدة جميع الدول المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 48 من العهد بما يلي : (أ) التوقيعات والتصديقات والانضمامات التي تتم بمقتضى المادة 8، (ب) تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول بمقتضى المادة 9 ، وتاريخ بدء نفاذ أية تعديلات تتم بمقتضى المادة 11، (ج) إشعارات الإنسحاب الواردة بمقتضى المادة 12 المادة
1 - يودع هذا البروتوكول، الذي تتساوى في الحجية نصوصه بالإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية، في محفوظات الأمم المتحدة. 2 يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإرسال الدول المشار اليها في المادة 48 من هذا العهد. المطبعة - الرسمية 7، 9 13 شارع صور مصدقة من هذا البروتوكول إلى جميع عبد القادر بن مبارك = الجزائر