قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 . النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 2675,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 دج 5350,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر وتسلّم في السنين السابقة : حسب التسعيرة. الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
رية . / العدد 80. 28 رمضان عام 1421 ه. 2 24 ديسمبر سنة 2000 م فهرس قوانين قانون رقم 2000-06 مؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000، يتضمن قانون المالية لسنة 2001. … 3
28 رمضان عام 1421 ه ية / العدد 80. 24 ديسمبر سنة 2000 م. قوانين قانون رقم 2000-06 مؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000، يتضمن قانون المالية لسنة 2001. إن رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لاسيما المواد (119) الفقرة (3 (3 ) و 120 و 122 و 126 و 127 و 180 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبعد مصادقة البرلمان يصدر القانون الآتي نصه : أحكام تمهيدية الرخصة السنوية للتحصيل المادة الأولى : مع مراعاة أحكام هذا القانون، يواصل في سنة 2001 تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والضرائب غير المباشرة والضرائب المختلفة وكذا المداخيل والحواصل الأخرى لصالح الدولة، طبقا للقوانين والنصوص التطبيقية الجاري بها العمل عند تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. كما يواصل خلال سنة 2001 طبقا للقوانين والأوامر والمراسيم التشريعية والنصوص التطبيقية الجاري بها العمل عند تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تحصيل مختلف الحقوق و الحواصل والمداخيل المخصصة للميزانية الملحقة والحسابات الخاصة للخزينة والجماعات الإقليمية والمؤسسات العمومية والهيئات المؤهلة قانونا. الجزء الأول طرق التوازن المالي ووسائله الفصل الأول أحكام متعلقة بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية للخزينة (للبيان) الفصل الثاني أحكام جبائية القسم الأول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة المادة 2 : تعدل المادة 26 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
للجمهورية الجزائرية / العدد 80 28 رمضان عام 1421 ه 24 ديسمبر سنة 2000 م “ المادة 26 : يخضع المكلفون بالضريبة الذين يتقاضون أرباحا غير تجارية أو مماثلة لها، المذكورة في المادة 22 ، فيما يخص طريقة تحديد الربح الواجب اعتماده في أسس الضريبة على الدخل الإجمالي إما لنظام التصريح المراقب للربح الصافي، وإما لنظام التقدير الإداري للربح الخاضع للضريبة .. المادة 3 : يعدل العنوان : 1 نظام الربح الحقيقي القسم الثاني، القسم الفرعي /ثانيا/ج/ من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يأتي : 1 . نظام التصريح المراقب “. المادة 4 : تعدل المادة 27 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي : المادة (27 - (1 (1) : يخضع المكلفون بالضريبة الذين يحققون أو يتقاضون الأرباح المذكورة في المادة 22 ، وجوبا، إلى نظام التصريح المراقب عندما يفوق مبلغ إيراداتهم السنوية 300.000 د.ج . 2 (2) يمكن الأشخاص الذين لا تفوق إيراداتهم السنوية المبلغ المذكور أعلاه أن يختاروا هذا النظام إذا كان بإمكانهم التصريح بالضبط بمبلغ ربحهم الصافي وإثبات ذلك بكل المبررات الضرورية. ويجب عليهم، في هذا الصدد، إعلام مفتش الضرائب قبل أول أبريل من السنة من كل فترة سنتين بهذا الاختيار الذي يصبح نهائيا ولا رجعة فيه. (3) لتقدير الحد المذكور …….. الباقي بدون تغيير ) ………… المادة 5 : تؤسس في قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة مادتان 28 و 29 تحرران كما يأتي : المادة 28 : يجب على المكلفين بالضريبة الخاضعين لنظام التصريح المراقب، أن يكتتبوا قبل يوم أول أبريل من كل سنة، تصريحا خاصا يبينون فيه المبلغ المضبوط لربحهم الصافي وتدعيمه بكل وثائق الإثبات اللازمة “. “ المادة 29 : يجب على المكلفين بالضريبة الخاضعين لنظام التصريح المراقب أن يمسكوا سجلا يوميا، مرقما وموقعا من قبل رئيس مفتشية الضرائب التابعة لدائرتهم، وأن يقيدوا فيه يوما بيوم، دون بياض ولا شطب إيراداتهم ونفقاتهم المهنية بالتفصيل. وعليهم، كذلك، أن يمسكوا وثيقة مدعمة بوثائق الإثبات المطابقة، تتضمن تاريخ الاقتناء أو الإنشاء وسعر تكلفة العناصر المخصصة لممارسة مهنتهم، ومبلغ الاستهلاكات المحققة على هذه العناصر، واحتمالا سعر التنازل عن هذه العناصر وتاريخه. ويجب على المكلفين بالضريبة أن يحتفظوا بالسجلات وكل وثائق الإثبات إلى غاية انقضاء السنة الرابعة التي تلي السنة التي تم فيها قيد الإيرادات والنفقات. علاوة على ذلك، يجب أن تقدم هذه السجلات عند كل طلب يتقدم به عون من أعوان الضرائب تكون له رتبة مراقب على الأقل “. المادة 6 : تعدل المادة 32 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي : “ المادة 32 : يحدد الربح الخاضع للضريبة لشركاء شركات الأشخاص، والشركات المدنية المهنية وأعضاء شركات المساهمة وفقا للشروط المنصوص عليها في المواد من 23 إلى 29 من هذا القانون “.
28 رمضان عام 1421 ه 24 ديسمبر سنة 2000 م. والعدد 80. المادة 7 : تعدل أحكام المادة 67 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتتمم وتحرركما يأتي : “ المادة 67 : تعتبر أجورا لتأسيس الضريبة : من 1 إلى 4 - ………… ( بدون تغيير ) 5 - المبالغ المسددة لأشخاص يمارسون ، إضافة الى نشاطهم الأساسي كأجراء نشاط التدريس أو البحث أو المراقبة أو كأساتذة مساعدين بصفة مؤقتة، وكذلك المكافآت الناتجة عن كل نشاط ظرفي ذي طابع فكري “. المادة 8 : تتمم أحكام المادة 104 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي : “ المادة 104 : تحسب الضريبة على الدخل الإجمالي …. ) بدون تغيير حتى) دون تطبيق التخفيض. يعتبر هذا الاقتطاع محررا إلا في حالة الأجور المتأتية من النشاطات الظرفية ذات الطابع الفكري عندما يفوق مبلغها الإجمالي السنوي 500.000 دج . بغض النظر عن الأحكام السابقة الباقي بدون تغيير )…………. المادة 9 : تعدل المادتان 138 و 209 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرران كما يأتي : “ المادة 138-1 ………. ( بدون تغيير ) …….. 2 - تعفى التعاونيات الاستهلاكية (بدون تغيير حتى) … نشاطا في القطاع السياحي. وتستفيد من إعفاء، لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من السنة المالية 2001 ، عمليات البيع والخدمات الموجهة للتصدير، عدا النقل البري والبحري والجوي وإعادة التأمين والبنوك. لا يمنح هذا الإعفاء ( الباقي بدون تغيير ) …………. “ المادة 209-1 و 2 - ……….. ( بدون تغيير) 3 - تعفى من الدفع الجزافي، لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من السنة المالية 2001، المؤسسات التي تقوم بعمليات بيع السلع والخدمات الموجهة للتصدير. يطبق هذا الإعفاء حسب نسبة رقم الأعمال المحقق بالعملة الصعبة”. المادة 10 : تعدل أحكام المواد 33-3 و 104 و 150-2 و 156-2 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي : “ المادة 33-3 - المبالغ المدفوعة كمكافأة عن مختلف أنواع الخدمات المقدمة أو المستعملة في الجزائر. يشمل هذا الاقتطاع الرسم على النشاط المهني والرسم على القيمة المضافة. تحدد كيفيات الاقتطاع ………… الباقي بدون تغيير ) ……………
الجريدة للجمهورية الجزائرية / العدد 80. 28 رمضان عام 1421 ه . 6 24 ديسمبر سنة 2000 م “ المادة 104 : تحسب الضريبة على الدخل الإجمالي (بدون تغيير حتى). المدفوعة خلال السنة المعتبرة. تحدد نسبة الاقتطاع من المصدر المنصوص عليها في المادة 33-3 ب 24%. يحدد الاقتطاع فيما يخص مداخيل الديون والودائع … ( الباقي بدون تغيير… “ المادة 150-2 : تحدد نسبة الاقتطاع ….. ( بدون تغيير حتى) …… يمثل الاقتطاع المتعلق بهذه الودائع اعتمادا ضريبيا يخصم من قرض الضريبة النهائي.
- %24 %24 على المبالغ التي تقبضها المؤسسات الأجنبية التي ليست لها منشآت مهنية دائمة في الجزائر في إطار صفقات تأدية الخدمات.
- %18 %18 بالنسبة للحاصلات المدفوعة للمخترعين …. الباقي بدون تغيير )… “ المادة 156-2 : يتم الاقتطاع من المبلغ الإجمالي لرقم الأعمال المقبوض ويغطي هذا الاقتطاع الرسم على النشاط المهني والرسم على القيمة المضافة. عندما تكون الخدمات ……….. ( الباقي بدون تغيير ) ………. المادة 11 : تعدل أحكام المادتين 108 و 156-2 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرركما يأتي : “ المادة 108 : يلزم المدين ( بدون تغيير حتى) .. للمعدل المنصوص عليه في المادة 104. غير أنه، يتم تطبيق تخفيض يقدر ب 60% على المبالغ المدفوعة بعنوان الإيجارات، بموجب عقد الاعتماد الإيجاري الدولي، لأشخاص غير مقيمين بالجزائر. إن قيمة الاقتطاع …………. ( الباقي بدون تغيير ) …………. “ المادة 156-2 : يتم الاقتطاع ( بدون تغيير ) . يخفض وعاء الاقتطاع من المصدر ب 60% على المبالغ المدفوعة بعنوان الإيجارات، بموجب عقد اعتماد إيجاري دولي، لأشخاص غير مقيمين بالجزائر. لما في نفس …………. ( الباقي بدون تغيير ) …………… المادة 12 : تلغى المادة 14 من القانون رقم 99-11 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000. المادة 13 : تعدل المادة 322 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي : “ المادة 322 : عندما يتم إيداع التصريحات المنصوص عليها في المواد ………….. (بدون تغيير حتى). عند خلاف ذلك. يترتب على الإيداع المتأخر للتصريحات التي تحمل عبارة “لا شيء والتصريحات التي تكتتب من طرف المكلفين بالضريبة الذين يستفيدون من إعفاء جبائي أو الذين يتحصلون على نتائج عاجزة، تطبيق الغرامات الآتية : …………. الباقي بدون تغيير ) …………..
28 رمضان عام 1421 ه هورية الجزائرية / العدد 80. 24 ديسمبر سنة 2000 م . .7 المادة 14 : تتمم أحكام الفقرة 1 من المادة 334 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي : المادة 1334 : تبت الإدارة المركزية في الاحتجاجات موضوع النزاع المتعلقة بالتحقيقات المنجزة من طرف الهيئة المكلفة بالمراقبة الجبائية على مستوى الوطن. يبلغ مدير الضرائب للولاية المختص إقليميا المكلف بالضريبة بهذا القرار في أجل ستة (6) أشهر . 2 إلى 5 …….. بدون تغيير ) ………….. المادة 15 : تعدل أحكام المادة 341 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي : “ المادة 341-1 : يمكن أن تأمر المحكمة الإدارية التابعة للمجلس القضائي بالخبرة، وذلك إما حكما وإما بناء على طلب من المكلف بالضريبة، أو بطلب من مدير الضرائب. ويحدد الحكم القاضي بهذا الإجراء مهمة الخبراء. 2 إلى 5 ………. (بدون تغيير ) 6 – يقوم بأعمال الخبرة، خبير تعينه المحكمة الإدارية. يحدد يوم وساعة بدء العمليات وتعلم المصلحة الجبائية المعنية وكذا المحتج، وإذا اقتضى الأمر الخبراء الآخرين، وذلك عشرة (10) أيام على الأقل قبل بدء العمليات. 7 الى 10 …………… الباقي بدون تغيير ) ………………… المادة 16 : تعدل المادة 382 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتتمم كما يأتي : المادة 382 : تطبق أحكام المواد 380 و 383 و 384 و 385 و 388 و 391 المتعلقة بامتياز الخزينة وممارسته في مجال الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، على الإيجارات، والأتاوى الخاصة بالتزود بالمياه، على الغرامات والعقوبات المالية ……. ( بدون تغيير حتى …….. المسند قانونا إلى إدارة الضرائب المختلفة. غير أنه، يجب على الأعوان المؤهلين لمعاينة المخالفات لقانون المرور إعلام المخالفين أنه بإمكانهم أن يدفعوا وبصفة إرادية الغرامات المسلطة عليهم خلال أجل قانوني محدد بثلاثين (30) يوما تحت طائلة المتابعات الجزائية طبقا للتشريع المعمول به. تحدد رتبة كل من الامتيازات التي تقع على الحصائل والديون المذكورة في هذه المادة كما يأتي : الباقي بدون تغيير ) المادة 17 : تعدل أحكام المادة 392 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي : المادة 392 : تتم الملاحقات على يد أعوان الإدارة الموكلين قانونا أو المحضرين القضائيين، كما يمكن أن تسند، عند الاقتضاء، فيما يخص الحجز التنفيذي إلى المحضرين. وتتم الملاحقات بحكم القوة التنفيذية الممنوحة للجداول من طرف الوزير المكلف بالمالية. تتمثل إجراءات التنفيذ في الغلق المؤقت للمحل المهني والحجز والبيع. غير أن الغلق المؤقت والحجز يجب أن يسبقهما وجوبا إخطار يمكن تبليغه يوما كاملا بعد تاريخ استحقاق الضريبة.
8 للجمهورية الجزائرية / العدد 80 28 رمضان عام 1421 ه 24 ديسمبر سنة 2000 م. يتخذ قرار الغلق المؤقت من طرف مدير الضرائب للولاية بناء على تقرير يقدم من طرف المحاسب المتابع لا يمكن أن تتجاوز مدة هذا الغلق ستة (6) أشهر. ويبلغ قرار الغلق من طرف عون المتابعة الموكل قانونا أو المحضر القضائي. إذا لم يتحرر المكلف بالضريبة من دينه الضريبي أو لم يكتتب سجلا للاستحقاقات قد وافق عليه قابض الضرائب صراحة في أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التبليغ، يقوم عون المتابعة أو المحضر القضائي بتنفيذ قرار الغلق. …………. الباقي بدون تغيير ) …………. القسم الثاني التسجيل المادة 18 : تعدل أحكام المادتين 213 و 265 مكرر من قانون التسجيل وتتمم وتحرر كما يأتي : المادة 213 - أولا : يؤسس رسم قضائي ( بدون تغيير ) ………. 1 الرسم . بدون تغيير ) 2 - رسوم كتابة الضبط بدون تغيير ) ………….. 3 - حقوق الطابع ………….. بدون تغيير حتى …………. لا يحدد مبلغ هذا الرسم بالنسبة لمختلف الدعاوى بما فيها أمام المحاكم : دعاوى الأحوال الشخصية والقضايا المدنية والعقارية القضايا التجارية والبحرية أمام المجالس القضائية :
- استئناف الأحوال الشخصية المدنية، العقارية
- الاستئنافات التجارية والبحرية القضايا الإدارية :
- القضايا المتعلقة بالصفقات العمومية
- باقي القضايا الإدارية يصل إلى مبلغ الرسم المنصوص عليه أدناه . القضايا المستعجلة على النحو الآتي : .300 د.ج 2.000 د.ج . د.ج .400 د.ج .2.000 2.000 د.ج “ . 400 دج أمام المحكمة العليا ومحكمة التنازع ومجلس الدولة :
- الطعون الشخصية والمدنية والعقارية
- الطعون التجارية والبحرية الاستئناف والطعون الإدارية :
- قضايا الصفقات العمومية
- باقي القضايا يؤدى هذا الرسم حسب …………. ( بدون تغيير. … 1.000 دج ….. 3.000 دج 3.000 دج . 1.000 دج
28 رمضان عام 1421 ه 24 ديسمبر سنة 2000 م. درية الجزائرية / العدد. 80 . .9 ثانيا : تقدم كل العقود القضائية التي يترتب عليها دفع حقوق نسبية أو تدريجية إلى إجراء التسجيل في شهر تاريخها . غير أنه يمكن تسليم، دون دفع حقوق ، نسخ مؤقتة ثالثا : ملغى. من قرارات العدالة صالحة لمباشرة طرق الطعن. رابعا: تخضع العقود المذكورة أعلاه التي يحررها كتاب الضبط إلى الرسم القضائي للتسجيل المؤدى بواسطة وضع طابع جبائي منفصل يوافق التعريفة الآتية على النسخ الأصلية والشهادات أو الأصول : 1 - شهادة الجنسية (بدون تغيير). 2 - شهادة السوابق العدلية بدون تغيير). 3 - الأمر بالدفع 4 - وضع الأختام ( التشميع ) . 5 - محضر النقل 6 - عقد ترشيد 7 - شهادة تقرير البحر وعقد الإيداع. 8 - إيداع عقد الشركات 9 - تأشيرة بترقيم صفحات الدفاتر التجارية. خامسا : يقبض من الطالب لقاء الرسم القضائي المذكورة أدناه :
- إيداع الحصيلة بما فيها محضرها،
- الإفلاس المعلن التسوية القضائية
- تحويل التسوية القضائية إلى إفلاس. د.ج .350 د.ج .350 د.ج .350 د.ج .500 د.ج .1.000 د.ج .2.000 د.ج .2.000 للتسجيل رسم قدره 2.000 دج عن كل عقد من العقود وفي حالة مواصلة استغلال المحل التجاري أو عقد الصلح التجاري، يمكن رفع الرسم القضائي للتسجيل المحدد بمبلغ 2.000 دج إلى 16.000 د.ج بتقدير من القاضي. علاوة على ذلك، يقبض حق نسبي قدره 10% عن مبالغ الديون الموجودة المستردة وحاصل بيع الأثاث والسلع. وفي حالة الجمع، يقبض هذا الحق عن الأصول أرباح الأسهم. المحققة لفائدة دائني الكتلة. ولا يستحق أي شيء عن وتخضع تصفية شركة ما عن طريق العدالة لرسم قضائي للتسجيل قدره 20.000 د.ج. ويمكن رفعه إلى 80.000 د.ج بتقدير القاضي حسب وضعية التصفية. أما بالنسبة إلى الحراسات القضائية والتركات الشاغرة وغيرها من الإدارات القضائية يحدد رسم قضائي للتسجيل بمبلغ 2.000 د.ج ويدفع هذا الرسم من قبل الطرف الذي يتولى التسوية القضائية أو من قبل الإدارة القضائية. وعن هذه الإجراءات …….. ( الباقي بدون تغيير ………
10 المجريدة ية للجمهورية الجزائرية / العدد 80 28 رمضان عام 1421 ه 24 ديسمبر سنة 2000 م سادسا : تخضع العرائض المعلنة وغيرها من العقود التي يقوم بها الأعوان التابعون لكتابات الضبط بدلا من المحضرين القضائيين ومحافظي البيع بالمزاد لرسم 1 - محضر إثبات ….. قضائي عن التسجيل يحدد كما يأتي : 350 د.ج 2 - تحرير محضر الحجز التحفظي، وحجز ما للمدين التنفيذي لدى الغير والحجز ……….. 350د.ج. 3 - ورقة احتجاج على عدم الوفاء بسند تجاري يتجاوز مبلغه 5.000 د.ج د.ج .350 4 - الإنذار . 5 - محضر العروض الفعلية 6 - تبليغ حكم رسو المزاد مع نسخة من السند 7 - الإنذارات الاستجوابية 8 - الإثبات العادي ومحضر الإثبات مع استجواب 9 - محضر طرد ومحضر محاولة طرد 10 - الإنذار بالاطلاع على دفتر الشروط وحضور نشره. د.ج .350 د.ج .350 د.ج .300 د. ج .350 500 د.ج د.ج .500 د.ج .500 11 - كل اعتراض بين أيدي المستأجرين على الإيجارات الزراعية والإيجارات العقارية للمحجوز عليه 12 - التسجيل في مكتب رهون الحجز وطلب رفعه . 13 - تنفيذ التزام مالي بعقد 14 - تحصيل مبالغ مالية مستحقة أو قبضها من المدين 15 - تحرير أو تبليغ الأمر بنزع الملكية المعادلة لحجز 16 – محضر الحجز العقاري 17 - تحرير دفتر الشروط د.ج .500 د.ج .600 700 د.ج . بموجب حكم أو سند تنفيذي 700 د.ج العقار ونشره في مكتب الرهون .. 1.000 د.ج . د. .1.000 د. ج .1.500 د.ج سابعا : تخضع الترجمات التي يقوم بها المترجمون الموظفون الرسم قضائي للتسجيل يقدر ب : 1- الترجمة العادية :
- شهادات ووثائق مدرسية
- وثائق الحالة المدنية
- الوثائق الإدارية الأخرى حوالات الدفع أو سند تجاري أو تأشيرات 2 الترجمة التقنية : العقود والمستندات
- الأحكام والقرارات 3 - ترجمة إمضاء موقع على أية وثيقة د.ج .200 د.ج .200 .250 د.ج د.ج .250 350 . دج د.ج .350 .100 د.ج
28 رمضان عام 1421 ه 24 ديسمبر سنة 2000 م الجريدة. 4 - المراجعة الرسمية لكل ترجمة غير الترجمات التي مهورية الجزائرية / العدد 80. .1.1 يقوم بها المترجمون المحلفون … د.ج .200 5 - المساعدة المقدمة في إجراء كل عقود الضبط يحصل ربع الرسم القضائي الذي يخضع له العقد دون أن يقل الرسم عن 200 د.ج ودون أن يتجاوز 350 د.ج”. “ المادة 265 مكرر: يمثل رسم التسجيل ….. بدون تغيير حتى ….. التي تنتج عنها. ويحدد معدل هذا الرسم كما يأتي : أمام المحاكم :
- في الدعاوى المتعلقة بالمخالفات
- في الدعاوى المتعلقة بالجنح أمام المجالس القضائية :
- في الدعاوى المتعلقة بالمخالفات
- في الدعاوى المتعلقة بالجنح
- في الدعاوى المتعلقة بالجنايات 200 د.ج . 500 د.ج . د.ج .300 د.ج .600 1.000 د.ج .. القسم الثالث الطابع المادة 19 : تعدل أحكام المادة 7147 من قانون الطابع وتحرر كما يأتي : “ المادة 147-7 . أ : إن امتلاك سفن النزهة شراعية لطابع سنوي حسب التعريفة المحددة في الجدول أدناه : سعة السفينة طنة واحدة وما يقل عن طنتين تساوي طنتين وتقل عن 3 طنات. تساوي 3 طنات وتقل عن 6 طنات. تساوي 6 طنات وتقل عن 10 طنات . . تساوي 10 طنات وتقل عن 15 طنة. تساوي 15 طنة وتقل عن 20 طنة. 20 طنة فأكثر . . . . . . ( الباقي بدون تغيير ). كانت أم لا ، مزودة بمحرك مساعد أم لا، يخضع المبلغ ( دج ) 4.000 دج 7.000 دج 18.000 دج 50.000 دج 100.000 دج 120.000 دج 160.000 دج
الجزائرية / العدد 80 28 رمضان عام 1421 ه 12 24 ديسمبر سنة 2000 م المادة 20 : يتمم قانون الطابع بمادة 258 ثالثا تحرر كما يأتي : المادة 258 ثالثا : تعفى أيضا من رسوم الطابع الحوالات الصادرة والمدفوعة من طرف المتعامل البريدي الذي يتمتع بالنظام الامتيازي “. القسم الرابع الرسوم على رقم الأعمال المادة 21 : تعدل أحكام المواد 23-12 و 8 و 9 و 11 و 15 و 21 و 23 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي : “ المادة 2 : تخضع وجوبا للرسم على القيمة المضافة : ( 1) إلى (11)……………. ( بدون تغيير ) …………. (12) عمليات البيع التي تمارسها المساحات الكبرى وكذا نشاطات التجارة المتعددة. يقصد بالتجارة المتعددة عملية شراء وإعادة البيع المحققة وفق شروط البيع بالتجزئة والتي تتوفر على الشروط الآتية :
- يجب أن تتعلق المواد المعروضة للبيع بأربعة أصناف على الأقل من التجارة المتعددة وهذا مهما كان عدد المواد المعروضة للبيع.
- يجب أن يكون المحل مهيئا بطريقة تسمح بالخدمة الذاتية.
- …………… الباقي بدون تغيير ) …………….. “ المادة 8 : تستثنى من مجال تطبيق الرسم على القيمة المضافة : 1 (1) عمليات البيع المتعلقة ب : أ - المنتوجات التي تخضع للرسم على الذبح ب - مسالخ الحيوانات الخاضعة للرسم على الذبح، ولكن فيما يخص البيع الأول بعد الذبح فقط . (2) العمليات التي يقوم بها الأشخاص الذين يقل رقم أعمالهم الإجمالي عن مبلغ 100.000دج أو يساويه بالنسبة لمؤديي الخدمات وعن مبلغ 130.000 د.ج بالنسبة لباقي الخاضعين للضريبة. ولتطبيق أحكام هذه الفقرة ، يكون رقم الأعمال الإجمالي الذي يعتمد عليه كل سنة، هو ذلك الذي يحقق خلال السنة السابقة، وإذا لم يمارس المعني نشاطه طيلة السنة كلها، يقدر المبلغ السنوي لرقم أعماله تناسبيا مع رقم الأعمال المحقق طيلة فترة الاستغلال”. المادة 9 : تعفى من الرسم على القيمة المضافة : 1 - عمليات البيع الخاصة بالخبز ودقيق الاختباز المستعمل في صنع هذا الخبز والحبوب المستعملة في صنع هذا الدقيق، وكذا العمليات الخاصة بالسميد ومشتقاته الناتجة عن طحن الحبوب على شكل بذور .
28 رمضان عام 1421 ه للجمهورية الجزائرية / العدد 80. 24 ديسمبر سنة 2000 م . 13 2 - عمليات البيع الخاصة ب :
- الحليب وزبدة الحليب غير المركزين وغير الممزوجين بالسكر أو المحليين بمواد أخرى ت ج رقم 04-01 ( الحليب وزبدة الحليب المركزين أو الممزوجين بالسكر أو المحليين بمواد أخرى بما فيها حليب الأطفال (تج رقم ( 04-02 ) 3 - عمليات البيع الخاصة بالمنتوجات الصيدلانية الواردة في المدونة الوطنية للأدوية 4 - العمليات المحققة في إطار خدمات هدفها تنظيم مطاعم لتقديم وجبات بالمجان أو بأسعار معتدلة مخصصة للمحتاجين والطلبة، بشرط ألا يحقق استغلال هذه المطاعم أي ربح، 5 - العمليات التي يكون هدفها الوحيد إقامة نصب تذكارية لشهداء ثورة التحرير الوطني، أو لشرف جيش التحرير الوطني المبرمة مع جماعة عمومية أو مجموعة مؤسسة بصفة قانونية 6 - السيارات السياحية الجديدة، التي لا تفوق سعة أسطوانتها 1600 سم 3 بالنسبة للسيارات ذات محرك بمكبس و إيقاذ شرارة (بنزين) و 2000سم 3 بالنسبة للسيارات ذات محرك بمكبس و إيقاذ بمكبس (الديزل) وكذا السيارات النفعية الجديدة التي يقل وزن حمولتها عن 3.500 كلغ أو يساويها المقتناة كل خمس (5) سنوات من طرف معطوبي ثورة التحرير الوطني الذين تتعدى نسبة عطبهم 60% أو تساويها . ويستفيد المعطوبون الآخرون الذين تقل نسبة عطبهم عن %60 من تخفيض في الرسوم المستحقة يساوي نسبة عطبهم. يمكن التنازل عن السيارات المذكورة أعلاه، وذلك بعد إعادة دفع الامتياز الجبائي الممنوح لهذه الفئة من المستفيدين ضمن الشروط الآتية : أ - إعادة دفع كل الامتياز الجبائي الممنوح في حالة التنازل عن السيارة في أجل يقل عن ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ اقتنائها، ب إعادة دفع نصف الامتياز الجبائي الممنوح في حالة التنازل عن السيارة في أجل يزيد عن ثلاث (3) سنوات، ويقل عن خمس (5) سنوات أو يساويه ج لا يعاد دفع أي مبلغ بعد خمس (5) سنوات. غير أنه في حالة وفاة المالك خلال المدة التي لا يجوز فيها التنازل المشروط عن السيارة والمذكورة أعلاه، يمكن أن تكون السيارات المشار إليها أعلاه، محل إرث أو تنازل بعد الإرث بدون دفع للرسوم. لا يحتج بشرط خمس (5) سنوات المشار إليه في أحكام الفقرة 3 من هذه المادة بعد حادث أو بسبب آخر، بعد إثبات عدم صلاحية السيارة، من طرف المصالح التقنية المختصة. 7 - السيارات المهيأة خصيصا ، ذات أقدمية أقصاها ثلاث (3) سنوات وذات قوة لا تفوق سعة أسطواناتها 1600سم 3 بالنسبة للسيارات ذات محرك بمكبس و إيقاذ شرارة (بنزين) و 2000 سم 3 بالنسبة للسيارات ذات محرك بمكبس وإيقاذ بمكبس (ديزل)، المقتناة كل خمس (5) سنوات من طرف أشخاص مدنيين مصابين بالشلل أو الذين بترت أطرافهم السفلى وكذا أبناء الشهداء المعوقين حركيا أو المعوقين حركيا الحائزين رخصة سياقة من صنف “و “ مهما كان الطرف أو الأطراف المعوقة. 8 - المقاعد المتحركة، والعربات المماثلة الخاصة بالعاجزين، بما فيها تلك المجهزة بمحرك أو آليات أخرى للدفع (رقم 13-87 من التعريفة الجمركية والدراجات النارية والدراجات ذات محرك إضافي، المهيأة خصيصا للعاجزين (رقم 900-00-12-87 من التعريفة الجمركية)
14 لجزائرية / العدد 80. 28 رمضان عام 1421 ه 24 ديسمبر سنة 2000 م 9 - مواد التجهيز والمنتجات والمواد وكذا الأشغال والخدمات التي حددت قائمتها بموجب التنظيم المتعلق بنشاطات التنقيب عن المحروقات السائلة والغازية، والبحث عنها واستغلالها وتمييعها أو نقلها عن طريق الأنابيب، التي تقتنيها أو تنجزها مؤسسة سوناطراك” وكذلك تلك المقتناة أو المنجزة لحسابها والشركات البترولية المشتركة معها ومقاولوها من الباطن الذين يعملون في هذا القطاع فقط. تحدد كيفيات تطبيق هذا البند بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالطاقة. 10 - بغض النظر عن كل حكم تشريعي مخالف، العمليات المحققة من طرف بنك الجزائر والمرتبطة مباشرة بمهمته في إصدار النقود وكذا المهام التي يختص بها. تحدد هذه العمليات، عند الحاجة، عن طريق التنظيم. 11 - السلع المرسلة على سبيل التبرعات إلى الهلال الأحمر الجزائري والجمعيات أو مصالح الخدمات ذات الطابع الإنساني المحددة قائمتها عن طريق التنظيم، إذا كانت موجهة للتوزيع مجانا على المنكوبين أو المحتاجين أو لفئة أخرى من الأشخاص الذين يستحقون المساعدة أو المستعملة لغايات إنسانية وكذا التبرعات الموجهة على أي شكل للمؤسسات العمومية. تحدد كيفيات تطبيق هذا الإجراء عن طريق التنظيم. 12 - التظاهرات الرياضية أو الثقافية أو الفنية، وبصفة عامة كل الحفلات المنظمة في إطار الحركات الوطنية أو الدولية للتعاون. يمنح الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة بموجب قرار يصدره المدير العام للضرائب. 13 - مع مراعاة مبدا المعاملة بالمثل عمليات الأشغال العقارية والخدمات المتعلقة بالمواصلات السلكية واللاسلكية وبالمياه والغاز والكهرباء وتأجير المحلات المؤثثة أو غير المؤثثة المحققة لحساب البعثات الدبلوماسية أو القنصلية المعتمدة بالجزائر أو لصالح أعوانها الدبلوماسيين أو القنصليين. تستفيد كذلك من هذا الإعفاء مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل، المواد المقتناة محليا من طرف البعثات الدبلوماسية أو القنصلية أو أعوانها الدبلوماسيين أو القنصليين. تحدد كيفيات منح هذا الإعفاء وكذا الحد الأدنى لسعر الوحدة لهذه المواد بموجب قرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالمالية والشؤون الخارجية. 14 - على أساس مبدا المعاملة بالمثل : أ - تسليم المواد المخصصة لتموين السفن الوطنية والأجنبية المجهزة للملاحة ما بين موانئ دولية محددة وطائرات شركات الملاحة الجوية عن أدائها لخدماتها المنجزة على خطوط دولية. ب أداء الخدمات المقدمة لسد الحاجات المباشرة للسفن والطائرات المذكورة أعلاه وحمولتها : الخدمات المقدمة لسد الحاجات المباشرة للسفن وحمولتها : قطر أو جر السفن القيادة والإرساء، جر السفن من الموانئ إلى عرض الموانئ والتموين بالمياه، تنقية السفن من العوالق ، وصيانة السفن، مسك السفن، ورسو السفن في عرض الموانئ وكنس الرصيف و وساطة حجز السفن، وعمولة تأجير السفن
28 رمضان عام 1421 ه 24 ديسمبر سنة 2000 م لجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد. 80. . 15 والمهاتفة من على ظهر السفينة، والخبرات البحرية والتفتيشات، والأتاوى المينائية و صيانة السفن وشحن أو تفريغ السلع من السفن إلى العربات الحديدية أو الشاحنات، واستعمال المحطات البحرية والصعود إلى السفن و النزول منها ، وكراء الصناديق المخصصة (الحاويات لشحن البضائع، وعمليات الضخ، وتأمين تآكل السفن.
- الخدمات المقدمة لسد الحاجات المباشرة للطائرات والنقل الدولي التي تقوم بها : هبوط وإقلاع وخدمات تقنية مرتبطة بوصول الطائرات وبتوقفها وإقلاعها وتصليح وتنظيف وصيانة الطائرات وعتادها وتجهيزاتها ، استعمال منشآت المطارات لاستقبال الركاب والبضائع استعمال المنشآت المخصصة لتموين الطائرات وتوقفها وإرسائها، واستعمال المآرب، امتطاء الركاب وشحن أمتعتهم ونزولهم من الطائرات وشحن الطائرات وتفريغها. 15 - عقود تأمين الأشخاص كما حددها التشريع المتعلق بالتأمينات. 16 - عمليات القروض البنكية الممنوحة للعائلات من أجل اقتناء أو بناء مساكن فردية. 17 - العمليات المتعلقة بالبيبرو (BUPRO). 18- عمليات البيع المتعلقة بالجيوب الخاصة بأمراض المعدة ذات التعريفة الجمركية الفرعية رقم .90.21.90.00 19 - عمليات إعادة التأمين “. “المادة 11 تعفى أيضا من الرسم على القيمة المضافة، عند الاستيراد : من 1 إلى (2 (2) ………… ( بدون تغيير ) ………… (3) سفن الملاحة البحرية المقيدة في التعريفة الجمركية رقم 01-89، 02-89، 05-89، 06-89 89-07 و 08-89 ، وكذا الطائرات المخصصة لمؤسسات الملاحة الجوية. من 4 إلى (7 (7) ………. بدون تغيير ) ………… “المادة 15 يشمل رقم الأعمال الخاضع للرسم ثمن البضائع أو الأشغال أو الخدمات بما فيه كل المصاريف والحقوق والرسوم باستثناء الرسم على القيمة المضافة ذاته. ويتكون : من 1 إلى 4 ) ………. ( بدون تغيير ) 5 ) ملغاة “. “المادة 21 - يحصل الرسم على القيمة المضافة بمعدل عاد نسبته 17% “ “المادة 23 - يحدد المعدل المخفض للرسم على القيمة المضافة ب 7%. ويطبق هذا المعدل على المنتوجات والمواد والعمليات والخدمات المبينة أدناه :
رية الجزائرية / العدد 80 28 رمضان عام 1421 ه . 16 24 ديسمبر سنة 2000 م 1 (1) عمليات البيع المتعلقة بالمنتوجات أو مشتقاتها المذكورة أدناه : رقم التعريفة بيان المنتوجات الجمركية 01-01 الأحصنة، الحمير، والبغال، والبغال الحية 01-02 حيوانات حية من سلالة البقر. 01-04 حيوانات حية من سلالة الغنم والماعز 01.06.00.20 - إبليات الفصل 03 الأسماك والقشريات والرخويات واللافقريات البحرية 06.02.20.00 أشجار وجنبات وشجيرات وأدغال فواكه صالحة للأكل ملقمة أو غير ملقمة 06.02.90.20 نباتات صغيرة غابية 07-01 بطاطس ) البطاطا طازجة كانت أو مبردة ) 07-02 طماطم طازجة كانت أو مبردة 07-03 البصل والعسقلان والثوم وخضر أخرى منسوية طازجة أو مبردة 07-04 الكرنب ( ملفوف ( القرنبيط ، كرنب بروكسال إلخ طازجة أو مبردة 07-05 الخس والهندباء وغيرها من خضر السلطات الطازجة أو مبردة 07-06 جزر ولفت بقلي وشمندر ( بنجر ( للسلطة ولحية التيس ( سالسيفي ) وكرفس لفتي وفجل وجذور مماثلة صالحة للأكل طازجة أو مبردة 07-07 خيار وقثاء وخيار صغير محبب، طازجة أو مبردة 07-08 بقول قرانية مقشورة أو غير مقشورة ، طازجة أو مبردة 07-09 خضر أخرى طازجة أو مبردة باستثناء الفطور رقم بند التعريفة (07.09.51.00) والكمأ رقم بند التعريفة ( 07.09.52.00 ) 07-13 بقول القرآنية يابسة، مقشورة وإن كانت منزوعة الغلالة أو مفلقة (مفصصة) أو مكسرة 08.04.10.10 تمور طازجة دقلة نور 08.04.10.50 - - تمور طازجة أخرى 10-03 الشعير 10-04 الخرطال 10-05 الذرة 10-06 الأرز 10-07 الصور غو ذو البذور
28 رمضان عام 1421 ه جزائرية / العدد. 80. 24 ديسمبر سنة 2000 م المج . .1.7 رقم التعريفة بيان المنتوجات الجمركية الفصل 11 نشاء منتجات المطحنة، لب وغلوتين الحنطة 14-01 مواد نباتية مستعملة بصفة رئيسية في صناعة السلال والأمساد 14.04.90.20 حلفاء 14.04.90.30 حلفاء لازبة وديس 19.01.10.10 دقيق ملبن وإن كان مسكرا بالكاكاو 19.01.10.20 دقيق ملبن وإن كان مسكرا بدون كاكاو 19.02 العجائن الغذائية ولو ناضجة 21-02 الخمائر… 22.01.90.00 مياه أخرى باستثناء المياه المعدنية غازية كانت أو لا 28.27.39.10 كلورير الكلس الفصل 30 المواد الصيدلانية ذات الاستعمال البيطري المعرفة عن طريق التنظيم 08-38 م مبيدات الحشرات ومبيدات الفطريات ومبيدات الطحالب ومبيدات الأعشاب المستعملة في الميدان الزراعي التي تحدد قائمتها عن طريق التنظيم 44-06 عوارض من خشب للسكك الحديدية وما شابهها 48-01 ورق الجرائد في شكل حزم أو أوراق 48.18.40.10 - حفاظات واقية من البول والغائط للكبار 49-01 كتب وكتيبات ومطبوعات مماثلة وإن كانت من أوراق منفردة م 14-72 و م 15-72 ألواح من حديد 84-10 عنفات ونواعير تعمل بقوة الماء وضوابطها 84-11 عنفات نفاثة وعنفات دافقة وعنفات غازية أخرى 84-34 صناعة الألبان وأجهزتها 85.26.10.00 أجهزة كشف بالراديو 85.26.91.00 أجهزة الراديو المستعملة للملاحة 86.08.00.10 معدات ثابتة لطرق السكك الحديدية وما شابهها 86.08.00.20 أجهزة الإشارة للأمن والمراقبة
ترية / العدد 80 28 رمضان عام 1421 ه 18 24 ديسمبر سنة 2000 م 2 (2) العمليات التي تقوم بها المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري “سونلغاز “ الخاصة بالغاز الطبيعي ( ت ج رقم 00-21-11-27) والطاقة الكهربائية ( ت ج رقم 00-00-16-27) (3) العمليات المحققة من طرف ورشات بناء السفن والطائرات، 4 (4) أعمال الطبع التي تقوم بها المؤسسات الصحفية أو التي تنجز لصالحها، وكذا عمليات البيع المتعلقة بالجرائد والنشريات والدوريات ونفايات الطباعة (5) عمليات البناء وإعادة التهيئة و/ أو بيع السكنات 6 (6) المنتوجات المتعلقة بأنشطة الحرف التقليدية التي تحدد قائمتها عن طريق التنظيم،
- (7) مصنوعات الفضة 8 (8) إيجار المساكن الاجتماعية المقبوض من طرف الهيئات المكلفة بتسييرها، 9 (9) المهن الطبية
- عمليات ترميم الآثار والأماكن الخاصة بالتراث الثقافي (11) مجمعات المركبات المفصلة (CKD) و (SKD) المخصصة للصناعات التركيبية للسيارات (12) بائعو الأملاك وماشابهها وكذا نشاطات التجارة بالتجزئة (13) المستفيدون من الصفقات (14) الوكلاء بالعمولة والسماسرة، (15) مستغلو سيارات الأجرة (16) العروض المسرحية، والبالي، والحفلات الموسيقية، والسيرك، ، والعروض، والمنوعات، والألعاب والعروض المسلية بمختلف أنواعها (17) فيول أويل الثقيل، والغاز أويل، والبوتان والبروبان (م 10-27). “ المادة 22 : تلغى المادة 22 من قانون الرسوم على رقم الأعمال. المادة 23 : تتمم المادة 41 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي : “ المادة 41 : يستثنى أيضا من الحق في الخصم من الرسم على القيمة المضافة المطبق على: من 1 إلى 6………….. ( بدون تغيير ) 7 - العمليات التي تنجزها الملاهي وقاعات الموسيقى والمراقص، وبصفة عامة، كل العمليات التي تنجزها مؤسسات الرقص والتي تقدم فيها مواد للاستهلاك بأسعار مرتفعة، 8 - بائعو الأملاك وماشابهها وكذا نشاطات التجارة بالتجزئة 9 - المستفيدون من الصفقات 10 - الوكلاء بالعمولة والسماسرة 11 - مستغلو سيارات الأجرة 12 - العروض المسرحية، والبالي، والحفلات الموسيقية، والسيرك، والعروض، والمنوعات، والألعاب، والعروض المسلية بمختلف أنواعها 13 - التظاهرات الرياضية بكل أنواعها .
28 رمضان عام 1421 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 80 24 ديسمبر سنة 2000 م 19 المادة 24 : تعدل أحكام المادتين 42 و 50 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي : “ المادة 42 - يمكن أن يستفيد من الإعفاء …… بدون تغيير حتى). من هذا القانون ما يأتي : -1 بدون تغيير ) …………. 2 المشتريات أو البضائع المستوردة والمحققة من قبل مصدر والمخصصة إما للتصدير أو لإعادة تصديرها على حالها أو لإدخالها في صنع سلع معدة للتصدير وتكوينها وتوضيبها وتغليفها، وكذلك الخدمات المتعلقة مباشرة بعملية التصدير، 3 - المشتريات من المواد الأولية أو العناصر التي تدخل في الصنع والغلافات الخصوصية التي تستعمل في صناعة وتوضيب أو تغليف أو تسويق المنتوجات المعفاة صراحة من الرسم على القيمة المضافة، أو الموجهة إلى قطاع معفى من هذا الرسم، إلا إذا نصت على ذلك أحكام مخالفة لهذا القانون، 4 - ……….. ( بدون تغيير ) …….. لا تستفيد الباقي بدون تغيير )…………. “ المادة 50 : بغض النظر عن أحكام المادة 34 من هذا القانون ……. بدون تغيير حتى …… يمكن أن يسدد المبلغ المتبقى، إذا كان ناتجا: 1 - ……….. بدون تغيير ) ……….. 2 - ….. بدون تغيير ……… 3 - عن الفارق بين نسبة الرسم على القيمة المضافة المطبقة عند شراء المواد أو السلع والنسبة المطبقة عند بيعها أو عند تحقيق عمليات خاضعة للرسم عندما يتعلق الرصيد الدائن بمدة ثلاثة (3) أشهر متتالية”. المادة 25 : تلغى المواد من 83 إلى 87 من قانون الرسوم على رقم الأعمال. المادة 26 : تعدل أحكام المواد 89 و 91 و 95 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي : المادة 89 : يعفى المدينون بالرسم على القيمة المضافة ……….. ( بدون تغيير حتى). عندما لا يزيد رقم الأعمال السنوي عن : 1.500.000 د.ج بالنسبة لمؤديي الخدمات 3.000.000 د.ج بالنسبة للخاضعين للضريبة الآخرين. غير أنه يستثنى من هذا النظام الخاضعون للضريبة الذين يمارسون المهن الحرة. “ المادة 91 : عندما يكون نشاط المدين بالضريبة متعلقا بالنوعين المذكورين أعلاه، فإن النظام الجزافي لا يطبق إذا كان رقم أعماله الإجمالي السنوي لا يتجاوز 3.000.000 د.ج ، وكذا إذا كان رقم أعماله الإجمالي السنوي المتعلق بنشاطات الفئة الأولى لا يفوق 1.500.000 د.ج.” المادة 95 : لا يمكن منح الاستفادة من النظام الجزافي إلى : الخاضعين للرسم على القيمة المضافة الذين يبيعون إلى مدينين آخرين بالضريبة المدينين بالضريبة الذين يحققون عمليات التجارة المتعددة والمساحات الكبرى المدينين بالضريبة الذين يقومون بعمليات التصدير، …………. الباقي بدون تغيير ) …………..
المادة 27 : تعدل أحكام المادة 25 العدد 80. 2.8 رمضان عام 1421 ه 24 ديسمبر سنة 2000 م من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتتمم وتحرر كما يأتي : المادة 25 : يؤسس رسم داخلي على الاستهلاك، على المنتوجات التالية، وحسب التعريفات الواردة أدناه : بيان المنتوجات أولا : الجعة….. ثانيا : مواد التبغ والكبريت : 1 - السجائر أ - التبغ الأسود. ب - التبغ الأشقر . 2 - السيجار . 3 - تبغ للتدخين. 4 - تبغ للنشق والمضغ . 5 - الكبريت …. التعريفات ( دج ) 3.610,00 د.ج / هكتولتر 1.022,00 د.ج / كغ 1.245,00 د.ج / كغ 1.453,00 د.ج / كغ 602,00 د.ج / كغ 700,00 د.ج / كغ 26 دج لكل 100 علبة تحتوي على 40 عودا على الأقل في كل علبة المادة 28 : تعدل أحكام المادة 28 مكرر من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي : “ المادة 28 مكرر : يؤسس لصالح ميزانية الدولة، رسم على المنتوجات البترولية والمماثلة لها، مستوردة أو محصل عليها في الجزائر ، لاسيما في مصنع تحت المراقبة الجمركية. يطبق هذا الرسم على المنتوجات المذكورة في الجدول الآتي وفقا للتعريفات الآتية : رقم التعريفة الجمركية م 27.10 مم 27.10 م 27.10 م 27.11 مم 27.11 مم 27.11 م تعيين المواد الرسم ( دج ) البنزين الممتاز. 777,50 / هلتر . البنزين العادي. 629,50 / هلتر زيت الفيول .. 68,90 / هلتر غاز أويل. 163,80 / هلتر غاز البترول السائل ) وقود ( ………… 260,80 / هلتر البروبان. 35,65/35 كغ …. البوتان. 25,20/13 كغ
28 رمضان عام 1421 ه 21 24 ديسمبر سنة 2000 م الجريد جزائرية / العدد 80. المادة 29 : تلغى أحكام المادة 62 من قانون الرسوم على رقم الأعمال. المادة 30 : تعدل الفقرة الأولى من المادة 76 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي : المادة 76-1 : على كل شخص يقوم بعمليات خاضعة للرسم على القيمة المضافة، أن يسلم أو أن يرسل قبل العشرين (20) يوما من كل شهر إلى قابض الضرائب الذي يوجد مقر إقامته الرئيسي … (الباقي بدون تغيير)… “ القسم الخامس الضرائب غير المباشرة المادة 31 تعدل أحكام المواد 267 و 268 و 269 و 272 و 290 من قانون الضرائب غير المباشرة وتتمم وتحرر كما يأتي : “ المادة 267 : لا يمكن لأحد أن يحتفظ بالتبغ على شكل أوراق إذا لم يكن من زراع أو صانعي التبغ. فيما عدا صانعي مواد التبغ ومع مراعاة التسهيلات الممنوحة لبائعي التبغ بالتجزئة بالنسبة لبيع السيجار بالوحدة، لا يمكن لأحد أن يحتفظ بأكثر من كيلوغرام واحد من التبغ المصنوع الذي لا يكون في علبة مختومة ولا بأية كمية من التبغ الذي هو بصدد الصنع. وإن الحد الأقصى المذكور يطبق بالنسبة للتبغ المنشوق والممضوغ “. “ المادة 268 : لا يسمح باستيراد التبغ إلا لصانعي التبغ. المادة 269 : إن المنتجات المصنوعة لا يمكن قبولها للاستيراد وتخصيصها للتجارة إلا إذا كانت مقدمة ضمن الأشكال والشروط المحددة من أجل البيع في الداخل. وأن تغليفها يجب أن يحمل فضلا عن ذلك البيانات الضرورية للكشف عن هوية المستورد وبلد المنشأ. “ المادة 272 : إن سندات النقل المسلّمة لمرافقة التبغ من الورق ، أو المصنوع يذكر فيها سواء في الأرومات أو النسخ الثانية، عدد ونوع الطرود المحمولة وكذا علامتها ورقمها الخاصين بالإرسال وعدد ونوع التبغ ووزنه الصافي ويذكر في سندات الإعفاء بكفالة المخصصة لمرافقة التبغ من الورق الذي ينقل إلى مستودعات تصنيع التبغ ، سواء في الأرومات أو النسخ الثانية، نوع التبغ المنقول ( الخاص بالتدخين أو للنشق) وسنة الجني. ولا يشترط ذكر الوزن ……… الباقي بدون تغيير ……………. “ المادة 290 : يجب على الزراع أن يبيعوا لزوما منتجاتهم سواء كان الأمر يتعلق بتبغ التدخين أو بتبغ النشق والمضغ إلى الشركات التعاونية للزراع المؤسسة قانونا والمعتمدة والصانعي التبغ. لا يطبق هذا الإلزام في حالة التصدير “. المادة 32 دون الإخلال بأحكام المادة 268 من قانون الضرائب غير المباشرة، يمكن الأشخاص المعنويون الحائزون على اعتماد بصفة “صانع تبغ” استيراد التبغ المصنع ضمن الشروط المحددة عن طريق التنظيم. المادة 33 يتمم قانون الضرائب غير المباشرة بالفصل الثالث “صنع التبغ الذي يتضمن المواد من 298 إلى 300 وتحرر كما يأتي :
2.2 24 ديسمبر سنة 2000 م الفصل الثالث صنع التبغ القسم الأول اعتماد الصانعين “ المادة 298 : تحدث لدى الوزير المكلف بالمالية سلطة ضبط سوق التبغ والمواد التبغية. بصفة انتقالية، يعتمد صانعو و / أو موزعو التبغ من طرف وزير المالية. لا يمكن أن يعتمد بصفة صانع التبغ سوى الأشخاص المعنويون المشكلون شركات ذات أسهم التي يزيد رأس مالها الاجتماعي عن 30.000.000 دج أو يساويه. يخضع اعتماد صانع التبغ لاكتتاب دفتر شروط تحدد بنوده بموجب مرسوم تنفيذي. يحدد دفتر الشروط ، بصفة خاصة، شروط الشراكة التي يجب على الصانعين استيفاءها “. القسم الثاني التزامات الصانعين “ المادة 299 : على صانعي التبغ المعتمدين قانونا أن يتخذوا وجوبا صفة تاجر مودع “. “ المادة 300 : زيادة على الالتزامات الخاصة الواردة في دفتر الشروط ، يخضع صانعو التبغ المعتمدون قانونا إلى النظام العام للمستودع كما هو محدد في هذا القانون “. المادة 34 : يتمم قانون الضرائب غير المباشرة بفصل رابع محلات بيع التبغ يتضمن المواد من 301 إلى 303 وتحرر كما يأتي : الفصل الرابع محلات بيع التبغ القسم الأول اعتماد الباعة “ المادة 301 : يعتمد باعة التبغ من طرف الإدارة الجبائية حسب الكيفيات المحددة بقرار من وزير المالية. يحمل الباعة المتجولون صفة باعة التبغ. يرتبط اعتماد باعة التبغ باكتتاب دفتر شروط تحدد بنوده بموجب قرار من وزير المالية بناء على اقتراح من سلطة الضبط “. المادة 302 : بغض النظر عن أحكام المادة 301 ، يمكن أن ترخص إدارة الضرائب لأصحاب الفنادق وأصحاب المطاعم وباعة المشروبات و مستغلي محطات البنزين، بيع المنتجات التبغية المتحصل عليها عند باعة التبغ، مقابل دفع عمولة تحدد نسبتها في الرخصة “.
28 رمضان عام 1421 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 80 23 24 ديسمبر سنة 2000 م القسم الثاني التزامات الباعة “ المادة 303 : مع مراعاة أحكام المادة 267 من هذا القانون، يمكن نزع السيجارات من أظرفتها الأصلية إلى غاية 50 سيجارا لكل صنف، وتوضع مباشرة في صناديق مختلفة، يجب أن تحفظ الأظرفة التي كانت فيها هذه المواد مقفلة إلى غاية نفاد محتوياتها. يمكن الباعة كذلك، بعد الفتح، ترك السيجارات في صناديقها أو علبها الأصلية”. المادة 35 : تعدل أحكام المادة 359 من قانون الضرائب غير المباشرة وتتمم وتحرر كما يأتي : “ المادة 359 : يجب على الصناع وتجار الذهب والفضة والبلاتين …… ( بدون تغيير حتى) وعناوين الأشخاص الذين اشتروها من عندهم. وتطبق هذا التدابير على : -1 .. ( بدون تغيير ) …. . -2 ( بدون تغيير ) …. ، 3- الأشخاص المعتمدين قانونا من طرف إدارة الضرائب، الذين يتمثل نشاطهم إما في استيراد الذهب والفضة المصنوعة وغير المصنوعة أو في استرجاع وإعادة تصنيع المعادن الثمينة. يسلم الاعتماد بعد التوقيع على دفتر الشروط طبقا للكيفيات المحددة عن طريق التنظيم. وينبغي على الأشخاص أو الهيئات …. الباقي بدون تغيير) ………. “ القسم السادس أحكام جبائية مختلفة المادة 36 : تعدل أحكام المادة 106 من الأمر رقم 65-320 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون المالية لسنة 1966 وتحرر كما يأتي : المادة 106 : يدفع مبلغ هذا الرسم المثبت بواسطة سند قبض مسلم من طرف البلدية للطرف الذي قام بالدفع نقدا وذلك قبل بداية الحفل. تحدد التعريفة كما يأتي :
- من 500 إلى 800 د.ج عن كل يوم، عندما لا تتعدى مدة الحفل الساعة السابعة مساء،
- من 1.000 إلى 1.500 د.ج عن كل يوم، إذا امتدت مدة الحفل إلى ما بعد السابعة ليلا، تحدد التعريفات بموجب قرار رئيس البلدية، بعد مداولة المجلس الشعبي البلدي وموافقة السلطة الوصية “. المادة 37 : بغض النظر عن أحكام المادة 104 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، تمتد أحكام المادة 52 من القانون رقم 98-12 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999 إلى المداخيل الناتجة عن السندات والأسهم أو حصص هيئات التوظيف الجماعي للقيم الممنقولة. المادة 38 : تلغى أحكام المواد 5 و 9 و 10 و 11 و 18 و 48 و 49 من القانون رقم 99-11 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000 ، المعدلة للمواد 134 و 192 و 193 و 215 و 402 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والمادتين 115 و 116 من قانون الرسوم على رقم الأعمال.
للجمهورية الجزائرية / العدد 80. 28 رمضان عام 1421 ه . 24 24 ديسمبر سنة 2000 م الفصل الثالث أحكام أخرى متعلقة بالموارد القسم الأول أحكام جمركية المادة 39 : تعفى من الحقوق والرسوم المنتجات الكيماوية والعضوية التابعة للفصول من 11 إلى 15 و 17 و 20 و 22 و 25 و 27 و من 28 إلى 35 ومن 38 إلى 40 و 48 و 70 و 76 و 83 و 96 من التعريفة الجمركية، المستوردة من طرف الصناعات الصيدلانية والداخلة في صناعة الأدوية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم. القسم الثاني أحكام متعلقة بالأملاك الوطنية المادة 40 : تلغى أحكام القانون رقم 81-01 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981، المعدل والمتمم، ونصوصه التطبيقية. تبقى خاضعة لأحكام القانون رقم 81-01 المذكور أعلاه الأملاك العقارية التي كانت موضوع طلبات اكتساب تم إيداعها قبل 31 ديسمبر سنة 2000. تستمر لجان ما بين البلديات في متابعة دراسة طلبات الاكتساب المودعة قبل 31 ديسمبر سنة 2000 حتى تتم التصفية النهائية لكل الملفات المعنية. تبقى اللجان الولائية للطعن مؤهلة قانونا، في حدود الصلاحيات المخولة لها في الفصل في الطعون المقدمة طبقا لأحكام القانون رقم 81-01 المذكور أعلاه. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم. المادة 41 : يمكن التنازل بالتراضي على أساس القيمة التجارية، وفقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول والفائدة شاغليها الشرعيين على الأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني والمهني والتجاري أو الحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلية ودواوين الترقية والتسيير العقاري. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم. المادة 42 : عندما يستفيد المالك الأصلي تطبيقا لأحكام المادة 3 من الأمر رقم 95-26 المؤرخ في 25 سبتمبر سنة 1995 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري من تعويض مالي عادل ومنصف، يجب أن يكون التعويض مناسبا للقيمة التجارية للأراضي المعنية كأراض فلاحية، ويحدد من قبل الوزارات المكلفة بالمالية والجماعات المحلية والفلاحة. وفي حالة الاعتراض على نتائج هذا التقييم، يحدد مبلغ التعويض من قبل السلطة القضائية المختصة كما هو معمول به في حالة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة. المادة 43 : تعدل المادة 181 من المرسوم التشريعي رقم 1893 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994 وتتمم وتحرر كما يأتي : “ المادة 181 : تتكفل الدولة …………. ( بدون تغيير حتى)…………. الأمر بالصرف المختص. يكلف قباضو أملاك الدولة بتحصيل عائد هذه الأصول. تحدد كيفيات تطبيق ……….. ( الباقي بدون تغيير)…………..
28 رمضان عام 1421 ه . ه ية / العدد 80. 25 24 ديسمبر سنة 2000 م المادة 44 : تعدل أحكام المادة 92 من القانون رقم 96-31 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997 وتحرر كما يأتي : “ المادة 92 : تؤسس إتاوة الرعي في المساحات المحمية وكذا المغروسة الرعوية المنجزة في إطار عمليات تحسين وتجديد المساحات التي يحدد مبلغها بالهكتار حسب المنطقة عن طريق التنظيم. تحصل ناتج هذه الإتاوة مصالح أملاك الدولة، ويوزع بين البلدية والخزينة العمومية، على التوالي، بنسبة 70% و 30 تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم “. المادة 45 : مع مراعاة أحكام المادة 46 أدناه يؤخذ المقابل المالي أو الإتاوة المستحقة بعنوان، على التوالي، الرخص أو الترخيصات المسلمة في إطار نظام استغلال المواصلات المنصوص عليه في القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات إلى موارد ميزانية الدولة. المادة 46 : تستفيد سلطة الضبط المنشأة بموجب المادة 10 من القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 أعلاه، من مواردها بحصة من ناتج المقابل المالي والإتاوة المذكورة في المادة 45 أعلاه. تحدد هذه الحصة بموجب قرار مشترك بين وزير المالية و وزير البريد والمواصلات. القسم الثالث الجباية البترولية (للبيان) القسم الرابع أحكام مختلفة المادة 47 : في إطار ترقية الصادرات، تسترجع الحقوق والرسوم الجمركية المطبقة على السلع الأجنبية الموضوعة للاستهلاك على التراب الوطني والمستعملة من أجل صنع المنتوجات المصدرة بصفة نهائية. السلع المقبولة للاستفادة من هذا الاسترجاع هي تلك المرخص بها في نظام إعادة التموين بالإعفاء كما هو محدد في المادة 187 من قانون الجمارك. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية. المادة 48 : تعفى من الرسم على القيمة المضافة الوسائل الكبرى والمنشآت الدفاعية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم. المادة 49 : تعدل المادة 65 من القانون رقم 99-11 المؤرخ في 25 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000 التي تعدل المادة 68 من القانون رقم 98-18 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999 وتحرر كما يأتي :
رية / العدد 80. 28 رمضان عام 1421 ه 26 الجريد 24 ديسمبر سنة 2000 م. “ المادة 65 : ترخص جمركة السيارات السياحية الجديدة …. (بدون تغيير حتى) …. البعثات الدبلوماسية وعلى أعوانها. يسري مفعول أحكام هذه المادة ابتداء من 31 ديسمبر سنة 2001. المادة 50 : تخضع المساهمة التي قدرها %7 %7% للإيرادات الجبائية للولايات والبلديات للصناديق الولائية لمبادرات الشبيبة وتطوير الممارسات الرياضية إلى تخصيص خاص مباشرة في ميزانيتها لنفس الغرض وهذا ابتداء من أول يناير سنة 2001 . تحدد كيفيات تطبيق هذا الإجراء عن طريق التنظيم. الفصل الرابع الرسوم شبه الجبائية المادة 51 : يؤسس لفائدة الغرفة الجزائرية للصناعة والتجارة وغرف التجارة والصناعة رسم شبه جبائي يدفعه الخاضعون للضريبة على الدخل الإجمالي ضمن فئة الأرباح الصناعية والتجارية حسب نظام الربح الحقيقي أو الضريبة على أرباح الشركات، وتحدد مبالغها كما يأتي : رقم الأعمال لا يفوق 3.000.000 د.ج . 300 د.ج رقم الأعمال يتراوح بين 3.000.000 و 5.000.000 د.ج … 400 د.ج رقم الأعمال يتراوح بين 5.000.000 و 7.000.000 د.ج ……………. رقم الأعمال يتراوح بين 7.000.000 و 10.000.000 د.ج ………. 1.000 د.ج رقم الأعمال يفوق 10.000.000 د.ج د.ج .1.500 يحصل الرسم كما هو الحال بالنسبة للضرائب المباشرة. تحدد كيفيات دفع هذا الرسم وتخصيصه عن طريق التنظيم. المادة 52 : تعدل أحكام المادة 109 من الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997 ، المعدلة بالمادة 71 من القانون رقم 1989 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999 وتحرر كما يأتي : المادة 109 : يخصص حاصل الرسوم شبه الجبائية المحصلة بعنوان حماية العلامات والرسومات والنماذج الصناعية والتسميات الأصلية بنسبة 50% لصالح :
- الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وغرف التجارة والصناعة، لما يتم اقتطاع هذه الرسوم عن طريق المركز الوطني للسجل التجاري. المعهد الجزائري للقياسة، لما يتم اقتطاع هذه الرسوم عن طريق المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية”. المادة 53 : تتمم المادة 170 من القانون رقم 87-20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988 كما يأتي : “ المادة 170 : تحدد الرسوم والأتاوى المذكورة في المادة المذكورة أعلاه كما يأتي :
28 رمضان عام 1421 ه 24 ديسمبر سنة 2000 م تعيين الأدوات 2 أدوات الوزن قسم الضباطة المتوسطة أ) أدوات ذات السير غير الآلي أ-1- أدوات ذات توازن غير آلي :
- إلى 5 كلغ محتوي
- من 5 كلغ غير محتوي إلى 30 كلغ محتوي من 30 كلغ إلى 100 كلغ محتوي
- من 100 كلغ إلى 500 كلغ محتوي . من 500 كلغ غير محتوي إلى 5.000 كلغ محتوي
- ما فوق 5.000 كلغ ولكل جزء 5.000 كلغ أ-2- أدوات توازن آلي :
- إلى 5 كلغ محتوي
- من 5 كلغ غير محتوي إلى 30 كلغ محتوي من 30 كلغ غير محتوي إلى 100 كلغ محتوي
- من 100 كلغ غير محتوي إلى 500 كلغ محتوي من 500 كلغ غير محتوي إلى 5.000 كلغ محتوي
- ما فوق 5.000 كلغ ولكل جزء 5.000 كلغ ملاحظة : الرسم الجبائي المطبق لكل فئة من الأدوات هو : نصف قسم الضباطة العادية ضعف قسم الضباطة الدقيقة عندما تكون الأداة مجهزة بجهاز طباعة، فإن الرسم المتعلق به يساوي 1/10 من الرسم المحدد للأداة. ب) أدوات ذات السير الآلي : ب- 1 - أدوات ذات السير غير المتقطع ( الوزن على الشريط)
- إلى 500 دورة / سا محتوي
- من 500 دورة / سا غير محتوي إلى 1000 دورة / سا محتوي
- ما فوق 1000 دورة / سا ولكل شريحة 100 دورة / سا اثرية / العدد 80 27 التعريفات ( د.ج) (د. ج) الأولي (د. ج) الدوري 50,00 50,00 100,00 100,00 150,00 150,00 200,00 200,00 250,00 250,00 300,00 300,00 100,00 100,00 150,00 150,00 200,00 200,00 250,00 250,00 300,00 300,00 350,00 350,00 600,00 600,00 800,00 800,00 1.500,00 1.500,00
28 ية % ية / العدد تعيين الأدوات ب-2- أدوات السير المتقطع : أداة الوزن وأجهزة قياس النسبة الكتلية :
- إلى 10 كلغ محتوي من 10 كلغ غير محتوي إلى 50 كلغ محتوي من 50 كلغ غير محتوي إلى 200 كلغ محتوي أداة الوزن وأجهزة قياس النسبة الحجمية : إلى غاية 2 ل محتوي من 2 ل غير محتوي إلى 5 ل محتوي من 5 ل غير محتوي إلى 25 ل محتوي من 25 ل غير محتوي إلى 100 ل محتوي ج) الأدوات الممنوعة عن البيع المباشر للعموم :
- إلى غاية 2 كلغ
- ما فوق 2 كلغ ميزان الأشخاص ميزان ذات قياسة تعيين الأدوات VIII أعمال قياسة خاصة أ معايرة المكاييل : 5,10 ل و 20 ل- 100 ل، 500 ل 1.000 ل و 5.000 ل ب الكيل : الصهاريج :
- إلى 3.000 ل محتوي من 3.000 ل غير محتوي إلى 5.000 ل محتوي من 5.000 ل غير محتوي إلى 10.000 ل محتوي
- ما فوق 10.000 ل ولكل جزء 10.000 ل ملاحظة : هذه الأسعار تنسب للسعة الكاملة للصهريج ولا تشمل مدة الأعمال.
- 28 رمضان عام 1421 ه 24 ديسمبر سنة 2000 م التعريفات ( د.ج) (د. ج) الأولي (د. ج) الدوري 200,00 200,00 300,00 300,00 400,00 400,00 200,00 200,00 300,00 300,00 400,00 400,00 600,00 600,00 20,00 50,00 50,00 50,00 الرسوم (دج) 200,00 500,00 1.000,00 1.000,00 1.500,00 2.000,00 2.000,00
28 رمضان عام 1421 ه 24 ديسمبر سنة 2000 م الجريدة. تعيين الأدوات صهاريج التخزين :
- إلى 100م3 محتوي
- من 100م 3 غير محتوي إلى 2.000م3 محتوي من 2.000م3 غير محتوي إلى 10.000م3 محتوي
- ما فوق 10.000م3 ولكل جزء 10.000م 3 ملاحظة : هذه الأسعار تحتوي على العمليات الآتية :
- أخذ الأبعاد
- تأصيص العمق تعويم السقف
- إقامة شهادة الكيل وجدول الأرقام بالسنتيمتر هذه الأسعار لا تشمل مدة الأعمال IX استعمال عتاد الدولة أ الكتل : 1-1 الكتل المعيارية (قسم (II (II) 1 كلغ مجزأ من 100 مع إلى 500 غ)
- 18 كلغ مجزأ من 500 غ إلى 10 كغ) 1-2 كتل العمل :
- لكل 100 كلغ ولليوم الواحد
- لكل 500 كلغ ولليوم الواحد 1-3 الشاحنة المعيارية : زيادة إلى كل كلم من المسافة المقطوعة ملاحظة : في تنقل خاص تصديق على نموذج ) نسبة الأسعار ترتفع ب المكاييل مكاييل معيارية
- 1 ل، 2 ل، 5 ل (زجاجية) 10 ، 20 ل (زجاجية- )
- 100 ل (حديد لامع) مهورية الجزائرية / العدد 80 29 الرسوم (دج) 5.000,00 8.000,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00 500,00 1.000,00 500,00 1.000,00 10.000,00 30,00 ب 50 % 600,00 700,00 400,00
28 رمضان عام 1421 ه 30 الجريدة مية للجمهورية الجزائرية / العدد .. 80. 24 ديسمبر سنة 2000 م تعيين الأدوات مكاييل التحقيق (حديدية) :
- 5 ، 10 ل، 20 ل 100 ل، 1.000 ل- – ما فوق 1.000 ل ج مجموعة أجهزة قياس الصهاريج والتخزين : لليوم الواحد X الأتاوات الجزافية الساعية وللتنقل
- للساعة أو جزء من الساعة ( عند دورة عادية للتفتيش
الرسوم (دج) 200,00 500,00 1.000,00 10.000,00 300,00 للساعة أو جزء من الساعة ( عند دورة عادية عند طلب المستعملين) 1.000,00 ملاحظة إن إصلاح عتاد الدولة الذي أصيب بتلف خلال التنقل أو الاستعمال يكون على عاتق المستعمل XI الوثائق الإدارية :
- نفقات فحص الملفات التقنية في إطار المصادقة على النموذج نفقات الموافقة لمصلحي أدوات القياس نفقات التأشيرة نفقات تسليم نسخ الوثائق التقنية والإدارية عن كل وثيقة) XII المدة الزمنية 10.000,00 5.000,00 200,00 500,00 لكل ورقة أ) تحدد نسب الأتاوات لكل خبير ولكل مدة عمل، الخبير هو الشخص المعين الذي ينجز المهمة. ب تنسب المهمة لمدة الزمن المحدد ب :
- أربع (4) ساعات عندما تنجز في النهار
- ساعتين (2) عندما تنجز في الليل أو أيام العطل ملاحظة :
- في حالة تثبيت الخبير ، فإن نسب مدة الأعمال تطبق أثناء التثبيت بكاملها . 4.000,00 (مع زيادة % 100 بالنسبة للعمليات المنجزة في الخارج) مدة
- إن المصاريف المدفوعة من طرف الخبراء على أساس تدخلاتهم يتحملها كلية الصانع أو المركب أو المستعمل للمشروع.
28 رمضان عام 1421 ه 31 24 ديسمبر سنة 2000 م الجريدة. رية الجزائرية / العدد 80. المادة 54 : تعدل أحكام المادة 172 من القانون رقم 87-20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988 المعدلة بموجب المادة 93 من القانون رقم 88-33 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989 ، المعدلة والمتممة، وتحرر كما يأتي : “ المادة 172 : يؤدي شغل الأملاك العمومية المينائية إلى دفع أتاوى من المستعملين، تحدد كما يأتي : 1 - أتاوى مكوث البواخر بالموانئ 2 - أتاوى عبور البضائع، 3 - أتاوى خاصة بالحاويات 4 - أتاوى شغل الأملاك العمومية المينائية 5 - أتاوى الاستعمالات المختلفة 6 - أتاوى إيداع البضائع 7 - أتاوى خاصة بدفع حق استعمال خط السكة الحديدية. تحدد النسب و / أو المبالغ وكذا شروط التخصيص والتحصيل والإعفاء من الأتاوى المذكورة أعلاه المستحقة عند شغل الأملاك العمومية المينائية عن طريق التنظيم المادة 55 : تلغى أحكام المواد 176 و 177 و 178 من القانون رقم 87-20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988 ، وأحكام المادة 142 من القانون رقم 1983 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن قانون المالية لسنة 1984 ، المعدلة والمتممة. المادة 56 : تحدد قائمة الأتاوى المحصلة لشغل المطارات المفتوحة للملاحة الجوية العمومية كما يأتي : الأتاوى الخاصة بهبوط الطائرات الأتاوى الخاصة بتحليق الطائرات الأتاوى الخاصة باستعمال أجهزة الإنارة الأتاوى الخاصة بتوقف الطائرات ومكوثها، الأتاوى الخاصة بالتدريب الأتاوى الخاصة باستعمال المنشآت المهيأة لاستقبال المسافرين الأتاوى الخاصة بالتزويد بالوقود
- الأتاوى الخاصة بشغل الأراضي أو المباني التابعة للأملاك العامة تحدد النسب و / أو المبالغ المتعلقة بالأتاوى المذكورة أعلاه وكذا كيفيات توزيعها عن طريق التنظيم. الجزء الثاني الميزانية والعمليات المالية للدولة الفصل الأول الميزانية العامة للدولة القسم الأول الموارد المادة 57 : طبقا للجدول (أ) الملحق بهذا القانون تقدر الإيرادات والحواصل والمداخيل المطبقة على النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة لسنة 2001 بألف ومائتين و أربعة وثلاثين مليارا وثلاثمائة وثمانين مليون دينار (1.234.380.000.000 د.ج).
العدد 80. 28 رمضان عام 1421 ه 3.2 24 ديسمبر سنة 2000 م القسم الثاني النفقات المادة 58 : يفتح بعنوان سنة 2001 قصد تمويل النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة ما يأتي : 1 - اعتماد مبلغ ثمانمائة وستة وثلاثين مليارا ومائتين وأربعة وتسعين مليونا ومائة وستة وسبعين ألف دينار (836.294.176.000 د.ج) لتغطية نفقات التسيير، يوزع حسب كل دائرة وزارية طبقا للجدول (ب) الملحق بهذا القانون 2 اعتماد مبلغ أربعمائة وخمسة عشر مليارا وخمسمائة مليون دينار (415.500.000.000 د.ج) لتغطية نفقات التجهيز ذات الطابع النهائي، يوزع حسب كل قطاع طبقا للجدول (ج) الملحق بهذا القانون. المادة 59 : يبرمج خلال سنة 2001 سقف ترخيص البرنامج بمبلغ أربعمائة وثمانية وثمانين مليارا وأربعمائة واثنين وستين مليون دينار (488.462.000.000 د.ج) يوزع حسب القطاعات طبقا للجدول (ج) الملحق بهذا القانون. يغطي هذا المبلغ تكلفة إعادة تقييم البرنامج الجاري وتكلفة البرامج الجديدة التي يمكن أن تسجل خلال سنة 2001 تحدد كيفيات التوزيع، عند الحاجة، عن طريق التنظيم. الفصل الثاني ميزانيات مختلفة القسم الأول الميزانية الملحقة المادة 60 : تحدد الميزانية الملحقة للبريد و المواصلات في باب الإيرادات والنفقات لسنة 2001 بمبلغ واحد وأربعين مليارا ومائة وخمسة وستين مليونا وتسعمائة وثلاثة وأربعين ألف دينار (41.165.943.000 ) دج القسم الثاني الميزانيات الأخرى المادة 61 : تخصص مساهمة هيئات الضمان الاجتماعي في ميزانية القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة والمراكز الاستشفائية الجامعية للتغطية المالية للأعباء الطبية لصالح المؤمن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم. يطبق هذا التمويل على أساس العلاقات التعاقدية التي تربط الضمان الاجتماعي بوزارة الصحة والسكان حسب كيفيات تحدد عن طريق التنظيم. تحدد هذه المساهمة، على سبيل التقدير ، في سنة 2001 بمبلغ واحد وعشرين مليارا وخمسمائة مليون دينار (21.500.000.000 د.ج ) . تتكفل ميزانية الدولة بتغطية نفقات الوقاية والتكوين والبحث الطبي والخدمات المقدمة للمعوزين غير المؤمن لهم اجتماعيا.
28 رمضان عام 1421 ه الجريد ية / العدد 80. 33 24 ديسمبر سنة 2000. الفصل الثالث الحسابات الخاصة للخزينة المادة 62 : يفتح في كتابات الخزينة، حساب تخصيص خاص رقمه 105-302 وعنوانه : صندوق الأملاك العمومية المنجمية”. ويقيد في هذا الحساب : في باب الإيرادات : حصة ناتج إتاوة للاستخراج ناتج حقوق المصاريف الإدارية المتعلقة بالسندات المنجمية حصة من ناتج الرسم السطحي،
- كل ناتج آخر متعلق بنشاط المؤسسات المستفيدة. في باب النفقات :
- الإعانات المقدمة للمؤسسات الآتية، المنصوص عليها قانونا
- مصلحة الجيولوجيا الجزائرية
- الوكالة الوطنية للأملاك المنجمية
- الوكالة الوطنية لمراقبة المناجم
- كل النفقات المتعلقة بنشاط المؤسسات المذكورة أعلاه. يفتح الحساب رقم 105-302 في كتابات أمين الخزينة الرئيسي. الأمر بصرف هذا الحساب هو الوزير المكلف بالمناجم. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 63 : يقفل حساب التخصيص الخاص رقم 095-302 الذي عنوانه: “الصندوق الخاص للمساهمة في البحث وتطوير الطبقات المنجمية”، ويحول رصيده إلى حساب التخصيص الخاص رقم 105-302 الذي عنوانه : صندوق الأملاك العمومية المنجمية”. المادة 64 : يقفل حسابا التخصيص الخاص المبينان فيما يأتي وتحول أرصدتهما إلى حساب النتائج للخزينة : 302-077 “تسوية العقارات غير المدمجة في الذمة المالية للمؤسسات العمومية 302-085 الصندوق الاجتماعي للتنمية”. المادة 65 : تعدل أحكام المادة 194 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996 ، المعدلة والمتممة بالمادة 128 من الأمر رقم 31-96 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997، وتحرر كما يأتي : “ المادة 194 : . ( بدون تغيير حتى ).
- الموارد المرتبطة بالخوصصة الكلية أو الجزئية ( الباقي بدون تغيير ) ……………
الجريدة. للجمهورية الجزائرية / العدد 80. 28 رمضان عام 1421 ه 34 24 ديسمبر سنة 2000 م المادة 66 : تعدل أحكام المادة 90 من القانون رقم 1199 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000 وتتمم وتحرر كما يأتي : “ المادة 90 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 100-302 وعنوانه “الصندوق الوطني للطرق والطرق السريعة”. ويقيد في هذا الحساب : في باب الإيرادات : ناتج الرسوم الخاصة المحددة بموجب قوانين المالية جزء من ناتج الامتياز لرخصة الهاتف النقال (GSM) ، الإعانات المحتملة التي تقدمها الدولة والجماعات الإقليمية ، الهبات والوصايا. في باب النفقات :
- المساهمات بعنوان صيانة شبكة الطرق الوطنية والحفاظ عليها،
- حصة الدولة بعنوان إنشاء أقسام طرق سريعة ستخضع للامتياز، التمويل الكلي أو الجزئي للمشاريع الهامة لإعادة تهيئة شبكة الطرق داخل التجمعات السكنية الكبرى وحولها . الأمر بصرف هذا الحساب هو الوزير المكلف بالطرق. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم”. المادة 67 : تعدل المادة 12 من القانون رقم 20000-2002 المؤرخ في 27 يونيو سنة 2000 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2000 وتحرر كما يأتي : “ المادة 12 : يفتح في كتابات الخزينة …… (بدون تغيير حتى ….. ويقيد في هذا الحساب : في باب الإيرادات :
- تخصيصات الميزانية الموجهة لتغطية النفقات المتعلقة بمشاريع الاستثمارات العمومية المسجلة في ميزانية الدولة والممولة كليا أو جزئيا عن طريق الاقتراضات الخارجية،
- كل الإيرادات الأخرى المتعلقة بسير هذا الحساب. في باب النفقات : … الباقي بدون تغيير ) ……………. الفصل الرابع أحكام مختلفة مطبقة على العمليات المالية للدولة المادة 68 : تكتسي الطابع الاحتياطي الاعتمادات المسجلة في الفصول التي تتضمن نفقات التسيير الآتية : 1 (1) الأجور الرئيسية 2 (2) التعويضات والمنح المختلفة،
28 رمضان عام 1421 ه 35 24 ديسمبر سنة 2000 م زائرية / العدد 80. (3) أجور الموظفين المناوبين والمياومين وملحقاتها، 4 (4) الأداءات ذات الطابع العائلي 5 (5) الضمان الاجتماعي 6 (6) الدفع الجزافي 7 (7) المنح وتعويضات التدريب والرواتب المسبقة ومصاريف التكوين (8) النفقات الأخرى الضرورية لتسيير المصالح الناتجة عن ارتفاع الأسعار و / أو الناتجة عن وضع هياكل جديدة (9) إعانات التسيير المخصصة للمؤسسات العمومية الإدارية المنشأة حديثا أو التي تبدأ النشاط خلال السنة المالية (10) النفقات المرتبطة بالتزامات الجزائر إزاء الهيئات الدولية المساهمات والاشتراكات). المادة 69 : بغض النظر عن الأحكام المخالفة، يرخص للخزينة أن تتكفل بالديون التي تحوزها على المؤسسات العمومية المستقلة المحلة مسبقا، والتي تم التنازل عن أصولها للأجراء. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 70 : يحدد عن طريق التنظيم مبلغ المنح المقدمة بعنوان الإعانة الاجتماعية لصالح بعض الفئات من الأشخاص المسنون وذوو العاهات والمرضى الذين لا يرجى شفاؤهم والمكفوفون والعائلات التي تتكفل بفرد أو عدة أفراد معوقين . المادة 71 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000. عبد العزيز بوتفليقة
36 الجزيد للجمهورية الجزائرية / العدد الجدول (أ)
- 28 رمضان عام 1421 ه 24 ديسمبر سنة 2000 م. الإيرادات النهائية المطبقة على الميزانية العامة للدولة لسنة 2001 إيرادات الميزانية 1 الموارد العادية 1 1 1 الإيرادات الجبائية : 001 – 201 - حاصل الضرائب المباشرة 002-201 - حاصل التسجيل والطابع 003-201 - حاصل الرسوم المختلفة على الأعمال 004-201 - حاصل الضرائب غير المباشرة .. 005-201 - حاصل الجمارك المجموع الفرعي (1) 2-1 الإيرادات العادية : 006-201 - حاصل دخل الأملاك الوطنية 007-201 - الحواصل المختلفة للميزانية 008-201 - الإيرادات النظامية المجموع الفرعي (2) 1 3 1 الإيرادات الأخرى : الإيرادات الأخرى المجموع الفرعي (3) مجموع الموارد العادية 2 الجباية البترولية : 011-201 - الجباية البترولية المجموع العام للإيرادات المبالغ (بآلاف د.ج) 93.900.000 17.800.000 201.410.000 600.000 97.670.000 411.380.000 8.000.000 10.000.000 18.000.000 73.000.000 73.000.000 502.380.000 732.000.000 1.234.380.000
28 رمضان عام 1421 ه 24 ديسمبر سنة 2000 م الجريدة الجدول أثرية / العدد 80. 37 ( ب ) توزيع الاعتمادات بعنوان ميزانية التسيير لسنة 2001 حسب كل دائرة وزارية الوزارات رئاسة الجمهورية. مصالح رئيس الحكومة . الدفاع الوطني. العدل. الداخلية والجماعات المحلية. الشؤون الخارجية. المالية. المساهمة وتنسيق الإصلاحات. الموارد المائية. المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة. الطاقة والمناجم. التربية الوطنية. الاتصال والثقافة التعليم العالي والبحث العلمي. الشباب والرياضة. التجارة .. البريد والمواصلات. التكوين المهني. الشؤون الدينية والأوقاف. السكن والعمران . الصناعة وإعادة الهيكلة . العمل والحماية الاجتماعية التضامن الوطني المجاهدين. الفلاحة العلاقات مع البرلمان. الصحة. الأشغال العمومية. تهيئة الإقليم والبيئة. السياحة والصناعة التقليدية. النقل. الصيد البحري والموارد الصيدية. التكاليف المشتركة المبالغ (د.ج) 2.251.812.000 786.624.000 149.468.622.000 10.036.739.000 79.978.496.000 10.093.797.000 19.552.745.000 160.694.000 3.226.887.000 70.383.000 927.725.000 137.413.766.000 4.454.559.000 43.591.873.000 5.835.582.000 1.955.564.000 1.069.033.000 9.131.647.000 5.406.199.000 18.448.445.000 274.839.000 37.807.552.000 68.219.000 81.349.481.000 16.569.003.000 30.232.000 38.324.796.000 2.060.842.000 379.509.000 517.444.000 3.492.054.000 272.714.000 المجموع الفرعي 685.007.877.000 151.286.299.000 المجموع العام 836.294.176.000
38 للجمهورية الجزائرية الجدول / العدد 80. 28 رمضان عام 1421 ه . 24 ديسمبر سنة 2000 م. (ج) توزيع النفقات ذات الطابع النهائي في المخطط الوطني لسنة 2001 حسب القطاعات القطاعات المحروقات الصناعات المصنّعة. المناجم والطاقة ( منها الكهرباء الريفية ) . الفلاحة والري الخدمات المنتجة المنشآت الأساسية الاقتصادية والإدارية التربية والتكوين المنشآت الأساسية الاجتماعية والثقافية السكن مواضيع مختلفة المخططات البلدية للتنمية المجموع الفرعي للاستثمار أجال استحقاقات تسديد سندات الخزينة : ممتلكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الإعانات وتبعات التهيئة العمرانية نفقات بر أسمال الاحتياطات المخصصة للنفقات غير المتوقعة الاحتياطات المخصصة للمناطق الواجب ترقيتها الأعباء المرتبطة بمديونية البلديات مقابلات هبات سنة 2001 إعادة رسملة البنوك الاحتياطات لتسديد رسم القيمة المضافة اعتمادات الدفع رخص البرامج (بآلاف د.ج) (بآلاف د.ج) 500.000 500.000 5.600.000 9.900.000 4.000.000 8.000.000 56.770.000 119.300.000 5.225.000 4.156.000 83.877.000 82.550.000 56.068.000 53.116.000 18.850.000 16.400.000 86.400.000 118.940.000 23.000.000 25.000.000 33.000.000 40.000.000 369.290.000 469.862.000 2.000.000 للبيان 16.900.000 4.310.000 13.600.000 للبيان 8.000.000 2.000.000 2.000.000 10.000.000 3.000.000 3.000.000 المجموع الفرعي للعمليات برأسمال 46.210.000 18.600.000 المجموع العام 415.500.000 488.462.000
28 رمضان عام 1421 ه 24 ديسمير سنة 2000 رية / العدد 80 39 جدول خاص شبه الجباية لسنة 2001 ( المادة 15 من القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية ) الهيئات المستفيدة أولا : الضمان الاجتماعي ثانيا : تنظيم الأسواق ثالثا : مواضيع مختلفة : المؤسسات المينائية :
- الجزائر. عنابة.
- وهران.
- أرزيو.
- جن جن.
- بجاية.
- سكيكدة . مستغانم.
- الغزوات …..
- تنس. المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية. مؤسسة تسيير الخدمات المطارية.
- الديوان الوطني للأرصاد الجوية. م و ر ت س ……
- الديوان الوطني للقياسة الشرعية
- المعهد الوطني للملكية الصناعية.
- المعهد الوطني للقياس.
- الغرف الفلاحية
- غرف التجارة والصناعة.
- غرف الصناعة التقليدية والحرف المركز الوطني للسجل التجاري المطبعة الرسمية 7، 9 و المبلغ التقديري للإيرادات شبه ملاحظات الجبائية (د.ج) (للبيان) (للبيان) تمديد ق.م 2000 1.308.127.000 248.508.000 379.438.000 1.425.928.000 52.125.000 294.944.000 748.398.000 69.194.000 59.023.000 11.350.000 3.573.800 للبيان للبيان للبيان 15.000.000 15.500.000 للبيان المادة 47 ق.م 2001 115.391.345 260.000.000 المادة 46 ق.م 2001 595.000 3.000.000 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر