قرارات وآراء ، مقررات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية …… 1070,00 دج النسخة الأصلية وترجمتها … 2140,00 دج ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DŻ IMPOF 180 65 : Télex 2675,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 5350,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
زائرية / العدد 08 21 شوال عام 1418 ه مجلس الأمة النظام الداخلي لمجلس الأمة ….. 3 المجلس الدستوري رأي رقم 04 / ر . ن . د / م.د / 98 مؤرخ في 13 شوال عام 1418 الموافق 10 فبراير سنة 1998 ، يتعلق بمراقبة مطابقة النظام الداخلي لمجلس الأمة للدستور. 3 22
21 شوال عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 08 3 مجلس الأمة النظام الداخلي لمجلس الأمة
- بناء على الدستور، لا سيما المواد 101 و 115 ( الفقرة (3 ) و 162 و 165 منه،
- بناء على إقرار مجلس الأمة نظامه الداخلي المؤرخ في 24 رمضان عام 1418 الموافق 22 يناير سنة 1998
- بناء على رأي المجلس الدستوري رقم : 04 / ر . ن .د / م.د / 98 المؤرخ في 13 شوال عام 1418 الموافق 10 فبراير سنة 1998، ينشر النظام الداخلي الآتي نصه : أحكام تمهيدية المادة الأولى : طبقا لأحكام الدستور، يخضع تنظيم مجلس الأمة وسير أعماله للقانون العضوي، ولهذا النظام . الداخلي المادة 2 : مع مراعاة أحكام المادة 93 من الدستور والقانون العضوي، يكون مقر مجلس الأمة بالجزائر العاصمة. المادة 3 : طبقا لأحكام المادة 3 من الدستور والقانون العضوي، تُجرى أشغال ومناقشات ومداولات مجلس الأمة باللغة العربية. المادة 4 : حرمة مقر مجلس الأمة مضمونة. توضع تحت تصرف رئيس مجلس الأمة وتحت مسؤوليته الوسائل الضرورية لضمان الأمن والنظام العام في مقر مجلس الأمة. المادة 5 : يفتتح مجلس الأمة كل دورة ويختتمها بقراءة سورة الفاتحة، وعزف النشيد الوطني. الباب الأول إجراءات افتتاح الفترة التشريعية وإثبات العضوية وانتخاب رئيس مجلس الأمة الفصل الأول إجراءات افتتاح الفترة التشريعية المادة 6 : طبقا لأحكام المادة 113 من الدستور ، يعقد مجلس الأمة وجوبا جلسته الأولى في اليوم العاشر الموالي لتاريخ انتخاب مجلس الأمة.
الجريدة المرس مهورية الجزائرية / العدد 08 21 شوال عام 1418 ه يرأس الجلسة الأولى للمجلس مكتب مؤقت يتكون من أكبر الأعضاء سنا وأصغر عضوين إلى غاية انتخاب رئيس مجلس الأمة. يقوم المكتب المؤقت بالإشراف على : مناداة أعضاء المجلس المنتخبين والمعينين حسب الإعلان الذي سلّمه له المجلس الدستوري وطبقا للمرسوم الرئاسي المتضمن تعيين أعضاء في مجلس الأمة وفقا للمادة 101 ) الفقرة 2 ) من الدستور،
- انتخاب لجنة إثبات العضوية لأعضاء مجلس الأمة،
- انتخاب رئيس مجلس الأمة. لا تجري في هذه الجلسة أية مناقشة في الموضوع. الفصل الثاني إجراءات إثبات العضوية المادة 7 : طبقا لأحكام المادة 104 من الدستور ، يشكّل مجلس الأمة في جلسته الأولى لجنة إثبات العضوية التي تتكون من عشرين ( 20 ) عضوا . يتولى مجلس الأمة إثبات عضوية أعضائه طبقا لإعلان المجلس الدستوري والمرسوم الرئاسي المتضمن تعيين أعضاء في مجلس الأمة مع مراعاة ما قد يتخذه المجلس الدستوري لاحقا من قرارات إلغاء انتخاب أو إعادة النظر في النتائج. لا توقف عملية إثبات العضوية خلال سيرها الصلاحيات المتصلة بصفة عضو مجلس الأمة. يُعرض تقرير لجنة إثبات العضوية على مجلس الأمة من أجل المصادقة عليه. تُطبق نفس الإجراءات المذكورة أعلاه على التجديد الجزئي المشار إليه في المادة 102 ( الفقرة 3 ) من الدستور. تحال الحالات المتحفّظ عليها على لجنة الشؤون القانونية. المادة 8 : يسجل مجلس الأمة في جلسة عامة حالة عدم إثبات عضوية أحد أعضائه أو أكثر، أو حالة إثبات عضوية عضو جديد أو أكثر، وذلك بعد تبليغ رئيسه قرارات المجلس الدستوري الفاصلة في المنازعات الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة. المادة 9 : تُحلّ اللّجنة المكلفة بإثبات صحة العضوية بمجرد إقرار مجلس الأمة تقريرها. الفصل الثالث إجراءات انتخاب رئيس مجلس الأمة المادة 10 : ينتخب رئيس مجلس الأمة بالاقتراع السري، وفي حالة تعدّد المترشحين يعلن فوز المترشح المتحصل على الأغلبية المطلقة.
21 شوال عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 08 5 في حالة عدم حصول أي من المترشحين على الأغلبية المطلقة، يلجأ في أجل أقصاه أربع وعشرين ( 24 ) ساعة إلى إجراء دور ثان يتم فيه التنافس بين الأول والثاني المتحصلين على أغلبية الأصوات. يعلن فوز المترشح المتحصل على الأغلبية النسبية. في حالة تعادل الأصوات يعتبر فائزا المترشح الأكبر سنا. في حالة المترشح الوحيد يكون الانتخاب برفع اليد، ويُعلن فوزه بحصوله على أغلبية الأصوات. المادة 11 : مع مراعاة أحكام المادة 181 من الدستور، ينتخب رئيس مجلس الأمة عند كل تجديد جزئي لتشكيلة المجلس وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه. في حالة شغور منصب رئاسة مجلس الأمة بسبب الاستقالة أو التنافي أو العجز أو الوفاة، يتم انتخاب رئيس مجلس الأمة بنفس الطرق المحدّدة في المادة 10 أعلاه، في أجل أقصاه خمسة عشر ( 15 ) يوما من تاريخ إعلان الشغور . يتم الإخطار بحالة الشغور من طرف هيئة التنسيق ويثبت الشغور بلائحة يصادق عليها ثلاثة أرباع أرباع (3) أعضاء مجلس الأمة. في هذه الحالة يشرف على عملية الانتخاب أكبر نواب الرئيس بمساعدة أصغر عضوين في مجلس الأمة بشرط ألا يكونوا مترشحين. الباب الثاني هيئات مجلس الأمة المادة 12 : هيئات مجلس الأمة هي : رئيس مجلس الأمة، مكتب مجلس الأمة، هيئة الرؤساء، هيئة التنسيق،
- المجموعات البرلمانية لجان مجلس الأمة الدائمة. الفصل الأول رئيس مجلس الأمة المادة 13 : علاوة على الصلاحيات التي يخولها إياه الدستور والقانون والنظام الداخلي، يضطلع رئيس مجلس الأمة بما يأتي : تمثيل مجلس الأمة أمام المؤسسات الوطنية والدولية، ضمان الأمن والنظام العام داخل مقر مجلس الأمة والسهر على احترام النظام الداخلي
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 08 21 شوال عام 1418 ه
- رئاسة جلسات المجلس واجتماعات المكتب واجتماعات هيئة الرؤساء واجتماعات هيئة التنسيق
- تكليف نوّاب الرئيس بمهام عند الضرورة، التعيين في المناصب الإدارية والتقنية بموجب قرارات،
- إعداد مشروع ميزانية المجلس بمساعدة المكتب
- الأمر بالصرف ضبط تنظيم المصالح الإدارية والتقنية للمجلس،
- إخطار المجلس الدستوري عند الاقتضاء طبقا للمادة 166 من الدستور. الفصل الثاني مكتب مجلس الأمة المادة 14 : يتكوّن مكتب مجلس الأمة من رئيس المجلس وأربعة ( 4 ) نواب. المادة 15 : ينتخب مجلس الأمة نواب الرئيس لمدة سنة واحدة ( 1 ) قابلة للتجديد. المادة 16 : يتفق ممثلو المجموعات البرلمانية، في اجتماع يُعقد بدعوة من رئيس مجلس الأمة، على توزيع مناصب نواب الرئيس فيما بين المجموعات التي يمثلونها. تعرض القائمة على مجلس الأمة للمصادقة عليها. في حالة عدم الاتفاق أو عدم المصادقة وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، يتم إعداد قائمة موحدة لنواب الرئيس من قبل المجموعات الممثلة للأغلبية طبقا لمعيار تتفق عليه المجموعات الراغبة في المشاركة في المكتب. تعرض القائمة على مجلس الأمة للمصادقة عليها. في حالة استحالة الاتفاق وفق الشروط المنصوص عليها في هذه المادة ، يتم انتخاب نواب الرئيس بالاقتراع المتعدد الأسماء السري في دور واحد ، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يعلن فوز المترشح الأكبر سنا منتخبا. في حالة شغور منصب أحد نواب الرئيس يتم استخلافه وفقا لنفس الإجراءات. المادة 17 : زيادة على الصلاحيات التي يخولها إياه القانون والنظام الداخلي، يقوم مكتب مجلس الأمة تحت سلطة رئيس مجلس الأمة بما يأتي : تنظيم سير الجلسات مع احترام أحكام القانون وهذا النظام الداخلي، ضبط جدول أعمال الجلسات ومواعيد عقدها بالتشاور مع الحكومة طبقا لأحكام القانون والنظام الداخلي،
- تحديد أنماط الاقتراع في إطار أحكام القانون والنظام الداخلي،
21 شوال عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 08 7
- تحديد كيفيات تطبيق النظام الداخلي،
- المصادقة على الهيكل التنظيمي للمصالح الإدارية وعلى كيفيات مراقبة المصالح المالية لمجلس الأمة،
- دراسة مشروع ميزانية . المجلس يخلف أحد نواب الرئيس رئيس مجلس الأمة في حالة غيابه في رئاسة جلسات المجلس، واجتماعات المكتب، واجتماعات هيئة الرؤساء ، واجتماعات هيئة التنسيق. الفصل الثالث هيئة الرؤساء المادة 18 : تتكوّن هيئة الرؤساء من رئيس المجلس ونواب الرئيس، ورؤساء اللجان الدائمة وتجتمع بدعوة من رئيس مجلس الأمة. تختص هيئة الرؤساء تحت سلطة رئيس مجلس الأمة بما يأتي :
- إعداد جدول أعمال دورات المجلس تحضير دورات المجلس وتقييمها، تنظيم سير أشغال اللجان الدائمة والتنسيق بين أعمالها،
- تنظيم أشغال المجلس. الفصل الرابع هيئة التنسيق المادة 19 : تتكون هيئة التنسيق لمجلس الأمة من أعضاء المكتب ورؤساء اللجان الدائمة، ورؤساء المجموعات البرلمانية. زيادة على التشاور الذي يجريه رئيس مجلس الأمة مع المجموعات البرلمانية، تستشار هيئة التنسيق في المسائل الآتية : 1 - جدول أعمال الجلسات 2 - تنظيم أشغال المجلس وحسن أدائها، 3 - توفير الوسائل الضرورية لسير المجموعات البرلمانية. تجتمع هيئة التنسيق بدعوة من رئيس المجلس أو بطلب من مجموعتين برلمانيتين ( 2 ) على الأقل. الفصل الخامس المجموعات البرلمانية المادة 20 : يمكن أعضاء مجلس الأمة أن يشكّلوا مجموعات برلمانية.
تتكون المجموعة البرلمانية من عشرة ( 10 ) أعضاء على الأقل. لا يمكن عضو المجلس أن ينضم إلى أكثر من مجموعة برلمانية واحدة. يمكن العضو أن لا يكون عضوا في أية مجموعة برلمانية. لا يمكن أي حزب أن ينشيء أكثر من مجموعة برلمانية واحدة. المادة 21 : تُؤسس المجموعة البرلمانية بعد استلام مكتب مجلس الأمة الملف الذي يتضمن : تسمية المجموعة، قائمة الأعضاء،
- اسم الرئيس وأعضاء المكتب. تنشر هذه الوثائق في الجريدة الرسمية للمداولات. يمكن رئيس المجموعة تعيين من ينوبه من أعضاء مكتب المجموعة في هيئات المجلس أو في الجلسات العامة. يعلن إنشاء المجموعة البرلمانية مع ذكر تسمية المجموعة، وقائمة الأعضاء واسم الرئيس وأسماء نوابه في جلسة علنية لمجلس الأمة. توضع تحت تصرف مختلف المجموعات البرلمانية الوسائل المادية والبشرية بما يتناسب وعدد أعضائها لضمان حسن سير أعمالها. المادة 22 : ينشر كل تعديل في تشكيلة المجموعة البرلمانية، ناتج عن استقالة أو إقصاء أو انضمام جديد، في الجريدة الرسمية للمداولات بعد تبليغه إلى المكتب من طرف المجموعة، وعند الاقتضاء من طرف العضو المعني. الفصل السادس لجان مجلس الأمة المادة 23 : طبقا لأحكام المادة 117 من الدستور ، يشكّل مجلس الأمة لجانا دائمة، ومؤقتة. القسم الأول اللجان الدائمة لمجلس الأمة المادة 24 : يشكل مجلس الأمة تسع ( 9 ) لجان دائمة وهي : 1 - لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان 2 – لجنة الدفاع الوطني، 3 - لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجالية الجزائرية في الخارج.
21 شوال عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 08 4 - لجنة الفلاحة والتنمية الريفية 5 - لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، 6 - لجنة التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية، 7 - لجنة التجهيز والتهيئة العمرانية والإسكان وحماية البيئة 8 - لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني، 9 - لجنة الثقافة والإعلام والشبيبة والسياحة. المادة 25 : تختص لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان بالمسائل المتعلقة بالدستور وبعمليات تنظيم السلطات الدستورية، والهيئات العامة والنظام القانوني لحقوق وحريات الإنسان والنظام الانتخابي، والقانون الأساسي للقضاة والتنظيم القضائي وفروع النظام القانوني والأحوال الشخصية، وبالمسائل المتعلقة بالشؤون الإدارية والقانون الأساسي الخاص بموظفي مجلس الأمة والإصلاح الإداري وكافة القواعد العامة المتعلقة بالشؤون الإدارية التي تدخل في نطاق اختصاص مجلس الأمة، وإثبات عضوية الأعضاء الجدد، ودراسة طلبات رفع الحصانة البرلمانية على الأعضاء. المادة 26 : تختص لجنة الدفاع الوطني بالمسائل المتعلقة بالدفاع الوطني. المادة 27 : تختص لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجالية الجزائرية في الخارج بالمسائل المتعلّقة بالشؤون الخارجية والتعاون الدولي، والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، وقضايا الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج. المادة 28 : تختص لجنة الفلاحة والتنمية الريفية بالمسائل المتعلّقة بتنظيم وتطوير الفلاحة والصيد البحري وحماية الثروة الحيوانية والنباتية، وتطوير التنمية الريفية. المادة 29 : تختص لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بالمسائل المتعلقة بالنظام والإصلاح الاقتصادي ونظام الأسعار والمنافسة والإنتاج، والمبادلات التجارية، والتنمية، والتخطيط، والصناعة والهيكلة، والطاقة والمناجم، والشراكة، والاستثمار، وبالمسائل المتعلقة بالميزانية والنظامين الجبائي والجمركي، والعملة والقروض، والبنوك، والتأمينات، ونظام التأمين. المادة 30 : تختص لجنة التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية بالمسائل المتعلقة بالتربية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا والقواعد العامة التي تحكم سياسة التكوين المهني، والشؤون الدينية. المادة 31 : تختص لجنة التجهيز والتهيئة العمرانية والإسكان وحماية البيئة بالمسائل المتعلقة بالتجهيز والتهيئة العمرانية والنقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية والإسكان وحماية البيئة. المادة 32 : تختص لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني بالمسائل المتعلقة بالصحة العامة والمجاهدين وأبناء وأرامل الشهداء وأصولهم، وضحايا الإرهاب وحماية الطفولة والأسرة والقواعد العامة المتعلقة بقانون العمل وممارسة الحق النقابي وسياسة التشغيل والمعوقين والمسنين والتضامن الوطني والضمان الاجتماعي.
10 المجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 00 2 شوال عام 1418 ه المادة 33 : تختص لجنة الثقافة والإعلام والشبيبة والسياحة بالمسائل المتعلقة بالثقافة وحماية التراث الثقافي وتطويره وترقية قطاع الإعلام والسياسة العامة للشباب وتطوير السياحة. المادة 34 : يشكّل مجلس الأمة لجانه الدائمة طبقا لنظامه الداخلي لمدة سنة قابلة للتجديد. يمكن إعادة تجديد أعضاء اللجان الدائمة كليا أو جزئياً بنفس الأشكال المحددة في هذا النظام الداخلي. المادة 35 : يمكن كل عضو في المجلس أن ينضم إلى لجنة دائمة. لا يمكن عضو المجلس أن ينضم إلى أكثر من لجنة دائمة واحدة. المادة 36 : تتكون لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية من خمسة عشر ( 15 ) إلى تسعة عشر ( 19 ) عضوا على الأكثر وتضمّ بقيّة اللّجان من عشرة ( 10 ) إلى خمسة عشر ( 15 ) عضوا على الأكثر. المادة 37 : توزّع المقاعد داخل اللجان الدائمة فيما بين المجموعات البرلمانية بكيفية تتناسب مع عدد أعضائها. حصة المقاعد الممنوحة كل مجموعة تساوي نسبة عدد أعضائها مقارنة مع العدد الأقصى لأعضاء اللجنة المحدد في المادة 36 أعلاه. ترفع هذه النسبة إلى العدد الأعلى المباشر عندما يفوق الباقي نسبة 0,50 المادة 38 : توزّع المجموعات البرلمانية أعضاءها على اللجان الدائمة في حدود الحصص المحددة تطبيقا للمادة 37 أعلاه. يعين مكتب المجلس الأعضاء غير المنتمين لمجموعة برلمانية بناء على طلبهم، أعضاء في لجنة دائمة. يراعي مكتب المجلس في تعييناته رغبات الأعضاء المعنيين. في حالة شغور مقعد أحد أعضاء لجنة دائمة، يتم شغل المقعد الشاغر وفق الإجراءات المحددة في المادة 37 أعلاه . المادة 39 : يتفق رؤساء المجموعات البرلمانية في اجتماع يُعقد مع مكتب المجلس بدعوة من رئيس مجلس الأمة، على توزيع مهام مكاتب اللجان من رئيس ونائب رئيس ومقرر. يعين المترشحون وينتخبون طبقا للاتفاق المتوصل إليه. في حالة عدم الاتفاق يتم انتخاب مكتب اللجنة من طرف أعضائها. المادة 40 : للجان الدائمة بمجلس الأمة الحق في أن تستمع في إطار جدول أعمالها، إلى ممثل الحكومة. يبلغ رئيس مجلس الأمة الطلب إلى رئيس الحكومة. يمكن أعضاء الحكومة حضور أشغال اللجان الدائمة ويُستمع إليهم بناء على طلب من الحكومة يوجه إلى رئيس مجلس الأمة. المادة 41 : يعرض رئيس مجلس الأمة على اللجان الدائمة، كل نص يدخل في اختصاصها مرفقا بالمستندات والوثائق المتعلقة به.
21 شوال عام 1418 ه الجريدة الرس للجمهورية الجزائرية / العدد 08 11 المادة 42 : يتم استدعاء اللجان الدائمة أثناء الدورة من قبل رؤسائها في إطار دراسة النصوص التي يحيلها عليها رئيس مجلس الأمة. وفيما بين الدورات، يستدعي رئيس مجلس الأمة اللجان الدائمة حسب جدول أعمالها. غير أنه لا يمكنها أن تجتمع عند انعقاد جلسات مجلس الأمة، إلا بغرض المداولة في مسائل أحالها عليها المجلس قصد دراسة مستعجلة. المادة 43 : تصح مناقشات اللجان الدائمة مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. لا يصح التصويت داخل اللجان الدائمة إلا بحضور أغلبية الأعضاء. في حالة عدم توفر النّصاب، تُعقد جلسة ثانية بعد أربع وعشرين ( 24 ) ساعة على الأقل. يكون التصويت حينئذ صحيحا مهما يكن عدد أعضاء اللجنة الحاضرين. المادة 44 : يمكن رئيس مجلس الأمة ونوابه، أن يشاركوا في أعمال أية لجنة دائمة دون أن يكون لهم حق التصويت. المادة 45 : يسيّر أعمال كل لجنة دائمة مكتب ينتخب من طرف أعضاء اللجنة الدائمة ويتكون من رئيس ونائب له، ومقرر. ينوب عن رئيس اللجنة نائبه في حالة وجود مانع. تقدم أعمال اللجنة إلى مجلس الأمة من قبل مقرّر اللجنة، وفي حالة غيابه يعيّن رئيس اللجنة من ينوبه في الموضوع. المادة 46 : يمكن اللجان الدائمة، في إطار ممارسة أعمالها ، أن تدعو أشخاصا مختصين وذوي خبرة للاستعانة بهم في أداء مهامها . المادة 47 : يمكن كل لجنة دائمة أن تطلب من مكتب مجلس الأمة عرض نص على لجنة دائمة أخرى، لتبدي رأيها فيه. المادة 48 : في حالة إعلان لجنة دائمة عدم اختصاصها أو في حالة تنازع الاختصاص بين لجنتين دائمتين أو أكثر، يضطلع مكتب المجلس بتسوية المسألة محل التنازع. المادة 49 : يحرّر تقرير اجتماعات اللجان الدائمة، وترسل نسخة منه إلى مكتب المجلس بعد الموافقة. المادة 50 : جلسات لجان مجلس الأمة سرية. لا يمكن لجان مجلس الأمة نشر أو إعلان محاضرها ، ويتحمل مسؤولية ذلك مكتب اللجنة. المادة 51 : تبقى اللجان الدائمة مكلفة بقوة القانون بالمسائل المتعلقة باختصاصاتها مع مراعاة أحكام المادة 47 من هذا النظام . الداخلي المادة 52 : يحدد رئيس مجلس الأمة بمساعدة مكتب المجلس وبعد استشارة هيئة الرؤساء، كيفية سير أشغال لجان مجلس الأمة الدائمة.
12 المجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 08 21 شوال عام 1418 ه القسم الثاني اللجان المؤقتة المادة 53 : يمكن مجلس الأمة أن ينشيء لجانا مؤقتة في المسائل ذات المصلحة العامة عند الضرورة بناء على لائحة يصادق عليها المجلس وفقا للإجراءات المنصوص عليها في نظامه الداخلي. الباب الثالث إجراءات سير أعمال مجلس الأمة الفصل الأول دورات مجلس الأمة المادة 54 : طبقا لأحكام المادة 118 من الدستور، يجتمع مجلس الأمة في دورتين عاديتين كل سنة، ومدة كل دورة أربعة ( 4 ) أشهر على الأقل. يجتمع مجلس الأمة في دورة غير عادية بمبادرة من رئيس الجمهورية أو باستدعاء منه. تختتم الدورة غير العادية لمجلس الأمة بمجرد ما يستنفد المجلس الأعمال التي استدعي من أجلها. المادة 55 : تفتتح دورتا مجلس الأمة العاديتان في :
- ثاني يوم عمل من شهر مارس، ثاني يوم عمل من شهر أكتوبر. تختتم دورة مجلس الأمة، بعد أربعة ( 4 ) أشهر من تاريخ افتتاحها باستثناء حالة تمديدها. لا يمكن إقرار التمديد إلا لاستكمال دراسة نقاط من جدول الأعمال محل الدراسة، أو لدراسة نقطة طلبت الحكومة استعجالها. يقرر مكتب مجلس الأمة بعد استشارة هيئة التنسيق، تمديد المدة بالاتفاق مع الحكومة. تختتم الدورة العادية عند استنفاد جدول الأعمال أو على الأكثر في اليوم الأخير من المدة المتفق عليها . المادة 56 : يبلغ تاريخ الجلسات وجدول أعمالها إلى أعضاء مجلس الأمة والحكومة خمسة عشر ( 15 ) يوماً على الأقل قبل الجلسة المعنية. يتضمن جدول الأعمال : النصوص التي أعدت تقارير بشأنها، بالأسبقية،
- الأسئلة الشفوية
- المسائل المختلفة المسجلة طبقا للدستور والقانون والنظام الداخلي لمجلس الأمة. لرئيس الحكومة أن يطلب التسجيل في جدول أعمال الجلسات العامة كل نص قانوني لم يعد بشأنه تقرير من اللجنة المختصة في أجل شهرين ( 2 ) بعد إحالته على مجلس الأمة.
21 شوال عام 1418 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 08 13 يقلص هذا الأجل إلى خمسة عشر ( 15 ) يوما عندما يطلب رئيس الحكومة حالة الاستعجال لتسجيل النصوص في جدول أعمال الجلسة العامة إذا لم يتم توزيع تقرير اللجنة قبل ثلاثة ( 3 ) أيام على الأقل من تاريخ هذه الجلسة. يستثنى قانون المالية من هذه الإجراءات. المادة 57 : يحيل رئيس مجلس الأمة فورا على اللجنة المختصة النصوص القانونية التي تحال على مجلس الأمة للدراسة وإبداء الرأي. الفصل الثاني جلسات مجلس الأمة المادة 58 : طبقا لأحكام المادة 116 من الدستور، تكون جلسات مجلس الأمة علنية وتدون مداولاته في محاضر تنشر تطبيقا للشروط التي يحددها القانون العضوي. يمكن مجلس الأمة أن يعقد جلسات سرية بطلب من رئيس مجلس الأمة، أو بطلب أغلبية الحاضرين من أعضاء مجلس الأمة، أو بطلب من رئيس الحكومة. المادة 59 : تصح مناقشات مجلس الأمة مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تكون المصادقة في مجلس الأمة وفقا للمادة 120 ) الفقرة 3 ) من الدستور. المادة 60 : تفتتح الجلسة وترفع من قبل رئيسها، الذي يدير المناقشات ويسهر على احترام النظام الداخلي ويحافظ على النظام. وله في كل وقت إيقاف الجلسة أو رفعها. توقف الجلسة قانونا بطلب من ممثل الحكومة أو من رئيس اللجنة المختصة. المادة 1 6 : يسجل أعضاء مجلس الأمة الراغبون في أخذ الكلمة أثناء المناقشات أنفسهم مسبقا في قائمة المتدخلين لدى رئاسة الجلسة. لا يمكن أي عضو أن يأخذ الكلمة دون أن يأذن له الرئيس. لا يمكن عضو اللجنة المختصة التدخل في المناقشات العامة. يحظى التذكير بالنظام بالأولوية على طلب التدخلات في الموضوع. يذكر الرئيس المتدخل الذي يحيد عن الموضوع بالنظام. المادة 62 : يحضر عضو مجلس الأمة جلسات المجلس، وأعمال اللجنة التي ينتمي إليها. وفي حالة الغياب يوجه إشعار الغياب إلى رئيس مجلس الأمة أو لرئيس اللجنة، حسب الحالة، ويكون مبررا.
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 08 21 شوال عام 1418 ه الفصل الثالث إجراءات التصويت والمصادقة في مجلس الأمة المادة 63 : يصادق مجلس الأمة بالاقتراع السري، أو بالاقتراع العام برفع اليد، أو بالاقتراع العام الاسمي، وفق الشروط المحددة في القانون والنظام الداخلي. يقرر مكتب مجلس الأمة بعد استشارة رؤساء المجموعات البرلمانية أنماط الاقتراع. تصويت أعضاء مجلس الأمة شخصي. غير أنه في حالة غياب عضو من المجلس، يمكنه أن يوكل أحد زملائه للتصويت نيابة عنه. لا يقبل التصويت بالوكالة إلا في حدود توكيل واحد. المادة 64 : يناقش مجلس الأمة النّص الذي صوت عليه المجلس الشعبي الوطني ويصادق عليه وفقا للمادة 120 من الدستور. المادة 65 : يصوت مجلس الأمة على مبادرة رئيس الجمهورية بتعديل الدستور طبقا لأحكام المادة 174 من الدستور … الفصل الرابع إجراء التصويت المادة 66 : وفقا للمادة 69 أدناه ، تتم دراسة النصوص المحالة على مجلس الأمة حسب إجراء التصويت مع مناقشة عامة أو التصويت مع مناقشة محدودة أو التصويت بدون مناقشة. القسم الأول التصويت مع مناقشة عامة المادة 67 : يتمثل الإجراء العادي لدراسة النصوص المحالة على مجلس الأمة في إجراء التصويت مع مناقشة عامة. يتم هذا الإجراء على مرحلتين متتاليتين تتمثلان في المناقشة العامة ومناقشة المواد. المادة 68 : تبدأ المناقشة بالاستماع إلى ممثل الحكومة ويلي هذا الاستماع تقديم تقرير اللجنة المختصة، ثم تدخلات أعضاء مجلس الأمة وفق ترتيب تسجيلهم المسبق. تنصب التدخلات أثناء المناقشة العامة على كامل النص. تعطى الكلمة للحكومة أو لرئيس اللجنة المختصة أو لمقرّرها كلما طلبوها. يمكن الرئيس أن يقلّص أثناء المناقشة مدة التدخل في إطار الأجل المحدد للمناقشة العامة. عند انتهاء المناقشة العامة، يقرر رئيس الجلسة التصويت على النص مادة بمادة، ثم المصادقة عليه بكامله.
21 شوال عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 08 15 القسم الثاني إجراء التصويت مع المناقشة المحدودة المادة 69 : يقرر مكتب مجلس الأمة التصويت مع مناقشة محدودة بناء على طلب الحكومة أو اللجنة المختصة بعد استشارة هيئة التنسيق مع مراعاة أحكام المادة 66 من النظام الداخلي. لا تجرى مناقشة عامة أثناء المناقشة المحدودة. لا يأخذ الكلمة أثناء مناقشة المواد سوى الحكومة ورئيس اللجنة المختصة أو مقررها. القسم الثالث إجراء التصويت بدون مناقشة المادة 70 : يقرر مكتب مجلس الأمة التصويت بدون مناقشة بناء على إخطار من رئيس الجمهورية طبقا للمادة 124 من الدستور. يعرض النص بكامله على التصويت ولا تجرى أية مناقشة في الموضوع. القسم الرابع إجراء التصويت على الاتفاقيات والمعاهدات المادة 71 : لا يمكن أن تكون النصوص المتضمنة الموافقة على الاتفاقيات أو المعاهدات المقدمة إلى مجلس الأمة محل تصويت على موادها بالتفصيل ولا محل أي تعديل. يقرر مجلس الأمة الموافقة على النص أو رفضه أو تأجيله. يجب تعليل الرفض أو التأجيل. القسم الخامس التبليغ المادة 72 : يبلغ رئيس مجلس الأمة النصوص المصادق عليها من طرف مجلس الأمة إلى رئيس الجمهورية في ظرف عشرة ( 10 ) أيام من تاريخ المصادقة عليها. الباب الرابع إجراءات رقابة مجلس الأمة لعمل الحكومة المادة 73 : يمارس مجلس الأمة رقابته لأعمال الحكومة وفقا لأحكام المواد 80، 133، 134، 161 من الدستور.
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 08 21 شوال عام 1418 ه الفصل الأول إجزاءات إصدار لائحة حول برنامج الحكومة المادة 74 : يمكن مجلس الأمة أن يصدر لائحة بعد تقديم رئيس الحكومة عرضا حول برنامجه وفقا للمادة 80 من الدستور. المادة 75 : يُشترط لقبول اقتراح اللائحة أن تكون موقعة من قبل خمسة عشر ( 15 ) عضوا، ويجب أن تودع من مندوب أصحابها لدى مكتب مجلس الأمة بعد ثمان وأربعين ( 48 ) ساعة من تقديم العرض. لا يمكن عضو مجلس الأمة أن يوقع على أكثر من اقتراح لائحة واحدة في نفس الموضوع. في حالة تعدد اقتراحات اللوائح تعرض للتصويت حسب تاريخ إيداعها. إن مصادقة مجلس الأمة بأغلبية أعضائه على إحدى اللوائح تبطل اقتراحات اللوائح الأخرى. الفصل الثاني إجراءات الاستجواب المادة 76 : طبقا للمادة 133 من الدستور، يمكن أعضاء مجلس الأمة أن يوجهوا استجوابا للحكومة في إحدى قضايا الساعة. المادة 77 : يوقع على نص الاستجواب خمسة عشر ( 15 ) عضوا ويبلغ حتما إلى الحكومة من طرف رئيس مجلس الأمة في غضون ثمان وأربعين ( 48 ) ساعة من إيداعه. يودع نص الاستجواب لدى مكتب مجلس الأمة ويوزع على الأعضاء، ويعلق بمقر المجلس. المادة 78 : يحدّد مكتب مجلس الأمة بالتشاور مع هيئة التنسيق والحكومة، الجلسة التي سيجري خلالها النظر في الاستجواب، على أن يتم ذلك خلال خمسة عشر ( 15 ) يوما على الأكثر من تاريخ تبليغه للحكومة. المادة 79 : يقدم مندوب أصحاب الاستجواب خلال هذه الجلسة عرضا عن موضوع الاستجواب وتجيب الحكومة عن ذلك. يمكن أن ينتهي الاستجواب بطلب إجراء مناقشة عامة يقدم من طرف خمسة عشر ( 15 ) عضوا. في حالة موافقة المجلس على الطلب، تجرى المناقشة وقد تفضي إلى تكوين لجنة تحقيق حسب الإجراءات المحددة في هذا النظام الداخلي. الفصل الثالث إجراءات الأسئلة المكتوبة المادة 80 : يمكن أعضاء مجلس الأمة أن يوجهوا أسئلة مكتوبة لأي عضو من الحكومة. يودع نص السؤال المكتوب من قبل صاحبه لدى مكتب مجلس الأمة، ويبلغه الرئيس فورا إلى الحكومة.
21 شوال عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 08 17 تدون هذه الأسئلة في سجل خاص وقت إيداعها. طبقا للمادة 134 من الدستور ، يأتي جواب عضو الحكومة، الموجه إليه السؤال المكتوب، في أجل أقصاه ثلاثين ( 30 ) يوما بعد تبليغ السؤال. تنشر الأسئلة والأجوبة في آن واحد وفق نفس الشروط التي تنشر بها محاضر مداولات مجلس الأمة. الفصل الرابع إجراءات الأسئلة الشفوية المادة 81 : تحدد جلسات مناقشات الأسئلة الشفوية حسب حجم الأسئلة المسجلة. يحدد مكتب مجلس الأمة هذه الجلسات. يجوز لأعضاء مجلس الأمة طرح أسئلة شفوية أثناء الجلسات المخصصة لهذا الغرض. لا يسجل في الجلسة الواحدة أكثر من سؤال لكل عضو. المادة 82 : يتم تبليغ نصوص الأسئلة الشفوية إلى مكتب مجلس الأمة سبعة ( 7 ) أيام على الأقل قبل الجلسة المخصصة لطرح الأسئلة على الحكومة. تبلغ الأسئلة الشفوية فورا إلى الحكومة. المادة 83 : يعرض صاحب السؤال الشفوي سؤاله في حدود مدة يقدرها رئيس الجلسة. بعد رد الحكومة، يجوز لصاحب السؤال تناول الكلمة في حدود خمس ( 5 ) دقائق، ويمكن ممثل الحكومة التعقيب عليه في حدود عشر ( 10 ) دقائق. يجوز للحكومة الامتناع عن الرد على الأسئلة في القضايا ذات المصالح الحيوية للبلاد، على أن تصرح بذلك فورا، ويؤجل الردّ إلى الجلسة الموالية. إذا ارتأت أغلبية أعضاء مجلس الأمة أن جواب عضو الحكومة يبرر إجراء مناقشة، تُجرى هذه الأخيرة بناء على طلب يقدّمه خمسة عشر ( 15 ) عضوا . يمكن أن تنتهي المناقشة بالمصادقة على لائحة حسب الشروط المذكورة في المادة 75 أعلاه. الفصل الخامس إجراءات التحقيق المادة 84 : طبقا للمادة 161 من الدستور، يمكن مجلس الأمة أن ينشىء في أي وقت لجنة أو لجان تحقيق في كل قضية ذات مصلحة عامة. المادة 85 : يتم إنشاء لجنة التحقيق بناء على اقتراح لائحة تودع لدى مكتب مجلس الأمة وتكون موقعة من طرف خمسة عشر ( 15 ) عضوا على الأقل. المادة 86 : يوافق مجلس الأمة على أعضاء لجنة التحقيق من بين أعضاء المجلس وفق نفس الشروط التي ينص عليها النظام الداخلي بالنسبة لتشكيل اللجان الدائمة.
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 08 21 شوال عام 1418 ه المادة 87 : لا يجوز أن يكون أعضاء ضمن لجنة التحقيق الأعضاء الموقعون على اللائحة المتضمنة إنشاء اللجنة. المادة 88 : يُلزم أعضاء لجنة التحقيق بالاحتفاظ بسر تحرياتهم ومعايناتهم. المادة 89 : يسلّم التقرير الذي أعدته لجنة التحقيق لرئيس مجلس الأمة الذي يقوم بتوزيعه على أعضاء مجلس الأمة، ويبلغ التقرير لرئيس الجمهورية ولرئيس الحكومة. المادة 90 : يمكن مجلس الأمة، بناء على اقتراح من مكتبه ورؤساء المجموعات البرلمانية وبعد الأخذ برأي الحكومة، أن يقرّر نشر التقرير كليا أو جزئيا. يبت مجلس الأمة في الموضوع بدون مناقشة وبأغلبية الأعضاء الحاضرين، بعد عرض مختصر يقدمه مقرر لجنة التحقيق مبينا فيه الحجج التي تؤيّد أو تعارض نشر التقرير كليا أو جزئيا. على المجلس أن يفتح عند الاقتضاء مناقشة حول التقرير في جلسة مغلقة. عند الموافقة، ينشر هذا التقرير في الجريدة الرسمية للمداولات في غضون ثلاثين ( 30 ) يوما. الباب الخامس إجراءات تمثيل مجلس الأمة في مجلس الشورى المغاربي والمجلس الدستوري الفصل الأول تمثيل مجلس الأمة في مجلس الشورى المغاربي المادة 1 9 : ينتخب مجلس الأمة من بين أعضائه ممثليه في الشعبة الجزائرية في مجلس الشورى المغاربي وومثليه في الهيئات البرلمانية الدولية. الفصل الثاني إجراءات تمثيل مجلس الأمة في المجلس الدستوري المادة 92 : كل مجموعة برلمانية أو كل عشرة ( 10 ) أعضاء لهم الحق في اقتراح قائمة مترشحين بالعدد المذكور في المادة 164 من الدستور. يجب أن تقدم الاقتراحات لمكتب المجلس في غضون أربع وعشرين ( 24 ) ساعة على الأقل قبل انعقاد الجلسة المقرر فيها إجراء الانتخاب. يكون الاقتراع سريا وكل عضو من مجلس الأمة يختار اسمين. تعد لاغية كل ورقة مخالفة لنظام الانتخاب.
21 شوال عام 1418 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 08 19 الباب السادس إجراءات الحصانة البرلمانية وإجراءات الانضباط الفصل الأول إجراءات رفع الحصانة البرلمانية وإسقاط العضوية والإقصاء القسم الأول إجراءات رفع الحصانة البرلمانية المادة 93 : الحصانة البرلمانية لأعضاء مجلس الأمة معترف بها طبقا للمادة 109 من الدستور. المادة 94 : تودع طلبات رفع الحصانة البرلمانية من أجل المتابعة القضائية لدى مكتب مجلس الأمة من قبل وزير العدل. تحال هذه الطلبات على اللجنة المكلفة بالشؤون القانونية والإدارية التي تعد تقريرا في أجل شهرين (2) اعتبارا من تاريخ الإحالة عليها. تستمع اللجنة إلى عضو مجلس الأمة المعني الذي يمكنه الاستعانة بأحد زملائه. يبت مجلس الأمة في أجل ثلاثة ( 3 ) أشهر اعتبارا من تاريخ الإحالة. يفصل مجلس الأمة في جلسة مغلقة بالاقتراع السري بأغلبية أعضائه بعد الاستماع إلى تقرير اللجنة والعضو المعني الذي يمكنه الاستعانة بأحد زملائه. لا تراعى في حساب الآجال المذكورة أعلاه الفترات الواردة ما بين الدورتين. القسم الثاني إجراءات إسقاط المهمة البرلمانية المادة 95 : يمكن مكتب مجلس الأمة القيام بإجراءات إسقاط المهمة البرلمانية في مجلس الأمة عملا بأحكام المادة 106 من الدستور ووفق الإجراءات التالية :
- تقديم إشعار من وزير العدل
- دارسة اللجنة المكلفة بالشؤون القانونية والإدارية بناء على الإحالة من مكتب مجلس الأمة طلب إسقاط المهمة البرلمانية في مجلس الأمة، وتستمع إلى العضو المعني. وعند قبولها الطلب تحيل المسألة على مجلس الأمة من أجل البت بالاقتراع السري بأغلبية أعضائه في جلسة سرية بعد الاستماع إلى تقرير اللجنة والعضو المعني الذي يمكنه الاستعانة بأحد زملائه. القسم الثالث إجراءات الإقصاء المادة 96 : طبقا للمادة 107 من الدستور، يمكن مجلس الأمة إقصاء أحد أعضائه إذا صدر ضده حكم قضائي نهائي بسبب ارتكابه فعلا يخل بشرف مهمته.
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 08 21 شوال عام 1418 يقترح المكتب إقصاء العضو بناء على إشعار من طرف وزير العدل. يدرس الطلب وفق الإجراء المحدد في المادتين 94 و 95 أعلاه. الفصل الثاني إجراءات الانضباط المادة 97 : الإجراءات ذات الطابع الانضباطي التي يمكن اتخاذها تجاه أي عضو في مجلس الأمة هي :
- التذكير بالنظام
- التنبيه
- سحب الكلمة
- المنع من تناول الكلمة. المادة 98 : التذكير بالنظام من صلاحيات رئيس مجلس الأمة، أو رئيس الجلسة. كل عضو في المجلس تسبّب في تعكير صفو المناقشات يذكر بالنظام. كل عضو ذكر بالنظام للمرة الثانية، يوجه إليه تنبيه كما يمكن أن تسحب منه الكلمة، إلى أن تنتهي مناقشة الموضوع محل الدراسة، وكذا ، إذا أخذ الكلمة من غير إذن وذكّر بالنظام، وأصر مع ذلك على الكلام. المادة 99 : يُمنع عضو مجلس الأمة من تناول الكلمة في إحدى الحالات الآتية : 1 - إذا تعرض إلى ثلاثة ( 3 ) تنبيهات 2 - إذا استعمل العنف أثناء الجلسات 3 - إذا تسبب في تظاهرة تعكّر بشكل خطير النظام والهدوء داخل قاعة الجلسات، 4 - إذا قام باستفزاز أو تهديد زميل. المادة 100 : يترتب على منع عضو مجلس الأمة من تناول الكلمة عدم المشاركة في مناقشات و مداولات جلسات مجلس الأمة مدة ثلاثة ( 3 ) أيام خلال الدورة . وفي حالة العود، أو رفض عضو مجلس الأمة الامتثال لأوامر رئيس مجلس الأمة أو رئيس الجلسة، يمدد المنع إلى ستة ( 6 ) أيام.
21 شوال عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 08 21 المادة 101 : عندما يقترح رئيس مجلس الأمة أو رئيس الجلسة منع عضو مجلس الأمة من تناول الكلمة، يستدعى المكتب للاستماع في الحين لعضو المجلس المعني قبل النظر في القضية والبت فيها. الباب السابع إجراءات ميزانية مجلس الأمة والمصالح الإدارية المادة 102 : يتمتع مجلس الأمة بالاستقلال المالي والإداري. يدرس مكتب مجلس الأمة مشروع ميزانية المجلس ويبلغه إلى لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية التي تبدي رأيها فيه في غضون الأيام العشرة ( 10 ) التي تلي تبليغ المشروع إلى اللجنة. يتم تبليغ مشروع الميزانية الذي يمكن تعديله تبعا لرأي لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية إلى الحكومة قصد إدماجه ضمن مشروع قانون المالية بعد مصادقة مجلس الأمة عليه. المادة 103 : تخضع محاسبة مجلس الأمة لقواعد المحاسبة العمومية. المادة 104 : يستفيد موظفو مجلس الأمة من الضمانات والحقوق المعترف بها لموظفي الدولة. تكرس هذه الضمانات والحقوق بموجب قانون أساسي خاص يصادق عليه مجلس الأمة بناء على اقتراح من مكتب المجلس، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. أحكام ختامية المادة 105 : يصادق مجلس الأمة على هذا النظام الداخلي بأغلبية أعضائه. المادة 106 : يمكن مجلس الأمة أن يجري التعديلات الضرورية في أحكام نظامه الداخلي، باقتراح من رئيس المجلس، أو باقتراح من خمسة عشر ( 15 ) عضوا . ويصوت المجلس على هذه اللائحة بنفس إجراءات التصويت التي تم بموجبها إقرار هذا النظام الداخلي. المادة 107 : طبقا للمادة 116 من الدستور، يتم إعداد محضر كامل عن كل جلسة لمجلس الأمة، وينشر في غضون ثلاثين ( 30 ) يوما على الأكثر الموالية لتاريخ الجلسة في الجريدة الرسمية للمداولات. لأعضاء مجلس الأمة وأعضاء الحكومة حق الاطلاع على نصوص تدخلاتهم قبل نشرها في الجريدة الرسمية للمداولات وحق تصحيحها ، على ألا يغيّر هذا التصحيح المعني أو محتوى التدخل. يحدد شكل الجريدة الرسمية للمداولات ومحتواها بموجب تعليمة عامة يصدرها مكتب مجلس الأمة. لا تنشر محاضر الجلسات المغلقة. المادة 108 : ينشر النظام الداخلي لمجلس الأمة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 08 21 شوال عام 1418 المجلس الدستوري رأي رقم 04 / ر. ن. د / م.د / 98 مؤرخ في 13 شوال عام 1418 الموافق 10 فبراير سنة 1998، يتعلق بمراقبة مطابقة النظام الداخلي لمجلس الأمة للدستور. إن المجلس ، الدستوري بناء على إخطار رئيس الجمهورية، طبقا لأحكام المادة 165 (الفقرة (3) من الدستور، برسالة رقم 18 / رج. مؤرخة في 27 يناير سنة 1998 ، مسجلة في سجل الإخطار بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 27 يناير سنة 1998 تحت رقم 13/98 س .إ. قصد مراقبة مطابقة النظام الداخلي لمجلس الأمة للدستور، وبناء على الدستور في مواده 115 و 163 (الفقرة الأولى) و 165 (الفقرة الثالثة) و 167 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى النظام المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 الذي يحدد إجراءات عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم
- وبعد الاستماع إلى المقرر، في الشكل :
- اعتبارا أن مجلس الأمة قام بإعداد نظامه الداخلي وصادق عليه في 24 رمضان عام 1418 الموافق 22 يناير سنة 1998 طبقا لأحكام المادة 115 الفقرة الثالثة) من الدستور،
- اعتبارا أنّ الإخطار الصادر عن رئيس الجمهورية بخصوص مطابقة هذا النظام للدستور جاء وفقا للمادة 165 (الفقرة الثالثة) من الدستور. في الموضوع : 1 - -1 اعتبارا أن غرفتي البرلمان تتمتعان بالاختصاص المستقل في إعداد نظامهما الداخلي والمصادقة عليهما طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 115 من الدستور،
- واعتبارا أن المؤسس الدستوري بتكريسه هذه الاستقلالية، يقصد بأن المجالات التي أقر تدخل سلطات فيها تكون مستثناة من النظامين الداخليين لغرفتي البرلمان
- واعتبارا أن المجلس الدستوري، حينما أقرّ تضمين النظامين الداخليين لغرفتي البرلمان، مواد يعود الاختصاص فيها للقانون، كان يهدف إلى ضمان السير العادي لهاتين المؤسستين شريطة احترام المشرع، عند إعداده هذه النصوص التوزيع الدستوري لهذه الاختصاصات. 2 - فيما يخص المواد من 63 إلى 68 والمادتان 75 و 76 من النظام الداخلي لمجلس الأمة، الخاصة بإجراءات التعديلات على النصوص القانونية مأخوذة بصفة مجتمعة، بسبب ما لها من التشابه في الموضوع الذي تعالجه اعتبارا أن الفقرة الأولى من المادة 119 من الدستور قد أسندت صلاحية المبادرة بالقوانين لكل من رئيس الحكومة والنواب دون سواهم واعتبارا أن الفقرة الأولى من المادة 120 من الدستور، توجب أن يكون كل مشروع أو اقتراح قانون موضوع مناقشة من طرف المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة على التوالي حتّى تتم المصادقة عليه،
21 شوال عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 08 23
- واعتبارا أنّه بمقتضى الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 120 من الدستور ، تنصب مناقشة المجلس الشعبي الوطني على النّص المعروض عليه، وأن مناقشة مجلس الأمة تنصب على النص الذي صوت عليه المجلس الشعبي الوطني، ومن ثم فإنّ المؤسس الدستوري يقصد من خلال هذه الأحكام تحديد إطار تدخل كل غرفة
- واعتبارا أن الفقرة الرابعة من المادة 120 من الدستور تقرّ احتمال حدوث خلاف بين الغرفتين وتضع لذلك تدابير حلّه بإسناد مهمة اقتراح نص يتعلّق بالأحكام محل الخلاف إلى لجنة متساوية الأعضاء مشكلة من ممثلين عن غرفتي البرلمان، تجتمع بناء على طلب من رئيس الحكومة، مما يترتب عليه أن المؤسس الدستوري لا يقصد على الإطلاق منح مجلس الأمة صلاحية إدخال أي تعديل على النّص المعروض عليه للمناقشة خارج هذا الإطار،
- واعتبارا ، بالنتيجة، أن إقرار حق التعديل وإجراءاته الواردة في المواد من 63 إلى 68 والمادتين 75 و 76 من النظام الداخلي تتعارض مع مقتضيات مواد الدستور المذكورة سابقا. 3 - فيما يخص المواد 74 و 77 و 78 من النظام موضوع الإخطار مأخوذة بصفة منفردة : أ - بخصوص الفقرات التالية من المادة 74 من النظام الداخلي في الصياغة التي حررت بالكيفية التالية : “… يستمع إلى مندوب أصحاب التعديل في إطار اللجنة المختصة في حالة قبول التعديل من طرف الحكومة واللجنة المعنية ويدرج ذلك في التقرير التكميلي. وفي حالة رفض التعديل من كليهما أو أحدهما يُعرض الأمر على المجلس للبت فيه. يمكن سحب التعديل عند الاقتناع. يعرض التقرير التكميلي على المجلس… .. اعتبارا أن مضمون هذه الفقرات يتعلّق بصلاحية مجلس الأمة في إدخال تعديلات على النصوص المعروضة عليه للمناقشة، وسبق بيان عدم مطابقتها للدستور كما هو معلل بالطالع، عملا بأحكام المادتين 119 و 120 من الدستور، مما يستتبع اقتطاعها من المادة 74 من النظام الداخلي وتعاد صياغتها . ب بخصوص الفقرة الثالثة من المادة 77 من النظام الداخلي في الصياغة التي حررت على النحو الآتي : “لا يأخذ الكلمة أثناء مناقشة المواد سوى مندوبو أصحاب التعديلات، والحكومة، ورئيس اللجنة المختصة أو مقررها”.
- اعتبارا أن عبارة « مندوبو أصحاب التعديلات » تتعلّق بدورها ، بتخويل مجلس الأمة إدخال تعديلات على النصوص المعروضة عليه للمناقشة، وسبق بيان عدم مطابقتها للدستور، وعليه فإنها تأخذ نفس الحكم السابق عرضه لاتحادها في المرجعية الدستورية والعلة. ج - بخصوص الفقرة الثانية من المادة 78 المحررة كالآتي : “لا يجوز تقديم تعديلات عند إقرار التصويت بدون مناقشة”.
- اعتبارا أن المؤسس الدستوري لم يخوّل مجلس الأمة صلاحية إدخال تعديلات على النصوص المعروضة عليه، وقد سبق بيان ذلك أعلاه لاتحاد الموضوع والعلة. د - بخصوص جزء الفقرة الأولى من المادة 78 من النظام الداخلي المحرّر كما يأتي : ……. أو بطلب من اللجنة المختصة أو الحكومة بخصوص النصوص المحالة على المجلس”.
24 الجويدة للجمهورية الجزائرية / العدد 08 21 شوال عام 1418 ه
- اعتبارا أن طلب اللجنة أو الحكومة بإجراء التصويت بدون مناقشة الوارد في المادة 78 من النظام الداخلي، يخل بأحكام المادة 120 من الدستور التي تقضي بوجوب مناقشة مشاريع واقتراحات القوانين من طرف المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة. لهذه الأسباب يدلي بالرأي التالي : في الشكل : 1 - أن النظام الداخلي لمجلس الأمة تم إعداده والمصادقة عليه وفقا للفقرة الثالثة من المادة 115 من الدستور، فهو مطابق للدستور. 2 - أن الإخطار الصادر عن رئيس الجمهورية بخصوص مطابقة النظام الداخلي للدستور جاء وفقا للفقرة الثالثة من المادة 165 من الدستور ، فهو مطابق للدستور. في الموضوع : 1 - تعد غير مطابقة للدستور المواد من 63 إلى 68 والمادتان 75 و 76 من النظام الداخلي لمجلس الأمة. 2 - يصرح أن المواد 74 و 77 و 78 مطابقة جزئيا للدستور وتحرر كما يأتي : المادة 74 : تبدأ المناقشة بالاستماع إلى ممثل الحكومة، ويلي هذا الاستماع تقديم تقرير اللجنة المختصة، ثم تدخلات أعضاء مجلس الأمة وفق ترتيب تسجيلهم المسبق. تنصب التدخلات أثناء المناقشة العامة على كامل . النص تعطى الكلمة للحكومة أو لرئيس اللجنة المختصة أو لمقرّرها كلما طلبوها . يمكن الرئيس أن يقلّص أثناء المناقشة مدة التدخل في إطار الأجل المحدد للمناقشة العامة. عند انتهاء المناقشة العامة، يقرّر رئيس الجلسة التصويت على النّص مادة بمادة ، ثم المصادقة عليه بكامله”. المادة 77 في فقرتها الأخيرة : لا يأخذ الكلمة أثناء مناقشة المواد سوى الحكومة و رئيس اللجنة المختصة أو مقررها”. المادة 78 : يقرّر مكتب مجلس الأمة التصويت بدون مناقشة بناء على إخطار من رئيس الجمهورية طبقا للمادة 124 من الدستور. ويعرض النّص بكامله على التصويت ولا تجرى أية مناقشة في الموضوع”. 3 - تعتبر الأحكام غير المطابقة للدستور كليا أو جزئيا قابلة للفصل عن باقي أحكام النظام الداخلي لمجلس الأمة. 4 - يتعين على مجلس الأمة إعادة النظر في ترقيم مواد هذا النظام على ضوء هذه التعديلات. ينشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته بتاريخ 11 ، 12 ، و 13 شوال عام 1418 الموافق 8، 9 و 10 فبراير سنة 1998. ورفعت الجلسة الأخيرة على الساعة الثانية والنصف زوالا. حرر بالجزائر في 13 شوال عام 1418 الموافق 10 فبراير سنة 1998. رئيس المجلس الدستوري سعيد بوالشعير المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر