ج.ر عدد 31 لسنة 2005
المصدر: joradp.dz ↗

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 د.ج 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 30 أبريل سنة 2005 م فهرس اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 05-159 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1426 الموافق 27 أبريل سنة 2005 ، يتضمن التصديق على الاتفاق الأوروبي المتوسطي لتأسيس شراكة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من جهة، والمجموعة الأوروبية والدول الأعضاء فيها من جهة أخرى، الموقع بفالونسيا يوم 22 أبريل سنة 2002، وكذا ملاحقه من 1 إلى 6 والبروتوكولات من رقم 1 إلى رقم 7 والوثيقة النهائية المرفقة به. 3

21 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية 30 أبريل سنة 2005 م للجمهورية الجزائرية / العدد 31 3 اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 05-159 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1426 الموافق 27 أبريل سنة 2005، يتضمن التصديق على الاتفاق الأوروبي المتوسطي لتأسيس شراكة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من جهة، والمجموعة الأوروبية والدول الأعضاء فيها من جهة أخرى الموقع بفالونسيا يوم 22 أبريل سنة 2002، وكذا ملاحقه من 1 إلى 6 والبروتوكولات من رقم 1 إلى رقم 7 والوثيقة النهائية المرفقة به. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 77-9 و 131 منه،

  • وبناء على القانون رقم 05-05 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1426 الموافق 26 أبريل سنة 2005 والمتضمن الموافقة على الاتفاق الأوروبي المتوسطي لتأسيس شراكة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من جهة، والمجموعة الأوروبية والدول الأعضاء فيها من جهة أخرى، الموقع بفالونسيا يوم 22 أبريل سنة 2002، وكذا ملاحقه من 1 إلى 6 والبروتوكولات من رقم 1 إلى رقم 7 والوثيقة النهائية المرفقة به وبعد الاطلاع على الاتفاق الأوروبي المتوسطي لتأسيس شراكة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من جهة، والمجموعة الأوروبية والدول الأعضاء فيها من جهة أخرى، الموقع بفالونسيا يوم 22 أبريل سنة 2002، وكذا ملاحقه من 1 إلى 6 والبروتوكولات من رقم 1 إلى رقم 7 والوثيقة النهائية المرفقة به يرسم ما يأتي : المادة الأولى: يصدق على الاتفاق الأوروبي المتوسطي لتأسيس شراكة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من جهة، والمجموعة الأوروبية والدول الأعضاء فيها من جهة أخرى، الموقع بفالونسيا يوم 22 أبريل سنة 2002، وكذا ملاحقه من 1 إلى 6 والبروتوكولات من رقم 1 إلى رقم 7 والوثيقة النهائية المرفقة به ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ربيع الأول عام 1426 الموافق 27 أبريل سنة 2005. عبد العزيز بوتفليقة اتفاق أوروبي متوسطي لتأسيس شراكة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من جهة، والمجموعة الأوروبية والدول الأعضاء فيها، من جهة أخرى، إن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المشار إليها ب “الجزائر” من جهة، ومملكة بلجيكا ومملكة الدانمارك وجمهورية ألمانيا الاتحادية والجمهورية اليونانية و مملكة إسبانيا والجمهورية الفرنسية وإيرلندا والجمهورية الإيطالية والدوقية الكبرى للوكسمبورغ ومملكة الأراضي المنخفضة وجمهورية النمسا والجمهورية البرتغالية وجمهورية فنلندا ومملكة السويد والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال أيرلندا كونها أطرافا متعاقدة في معاهدة إنشاء المجموعة الأوروبية، والمشار إليها أدناه ب “الدول الأعضاء”، والمجموعة الأوروبية المشار إليها أدناه ب “المجموعة” ، من جهة أخرى، اعتبارا للتقارب والاعتماد المتبادل القائم بين المجموعة، ودولها الأعضاء والجزائر، واللذين يقومان على روابط تاريخية وقيم مشتركة،

4 الجريدة الرسمية للجمهورية اعتبارا لرغبة كل من المجموعة، والدول الأعضاء والجزائر في توطيد هذه الروابط وإقامة علاقات دائمة ترتكز على المعاملة بالمثل والتضامن والشراكة والتنمية المشتركة، اعتبارا للاهتمام الذي يوليه الطرفان لاحترام مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وخاصة احترام حقوق الإنسان والحريات السياسية والاقتصادية التي تشكل أساس الشراكة نفسها، وعيا منهما بأهمية العلاقات التي تندرج ضمن إطار شامل أوروبي متوسطي من جهة، وبهدف الاندماج المغاربي من جهة أخرى، رغبة منهما في تحقيق أهداف شراكتهما كليا من خلال تنفيذ أحكام هذا الاتفاق ذات الصلة، قصد تقريب مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجموعة وللجزائر، وعيا منهما بأهمية هذا الاتفاق القائم على المصالح المشتركة والتنازلات المتبادلة والتعاون والحوار، رغبة منهما في إقامة التشاور السياسي وتعميقه حول المسائل الثنائية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعيا منهما بأن الإرهاب والجريمة الدولية المنظمة يهددان تحقيق أهداف الشراكة والاستقرار في المنطقة أخذا بعين الاعتبار لإرادة المجموعة في مساندة الجزائر بشكل ملموس في مجهوداتها من أجل الإصلاح والتعديل على الصعيد الاقتصادي وكذا من أجل التنمية الاجتماعية، اعتبارا للخيار الذي تبنته كل من المجموعة والجزائر لصالح التبادل الحر مع احترام الحقوق والالتزامات الناتجة عن الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة (الجات)، المنبثقة عن دورة الأوروغواي، رغبة منهما في إنشاء تعاون يدعمه حوار منتظم في ميادين الاقتصاد والعلوم والتكنولوجيا والاجتماع والثقافة والسمعي البصري والبيئة قصد تحسين التفاهم المتبادل، تأكيدا منهما على أن أحكام هذا الاتفاق التابعة للجزء الثالث من الباب الرابع من معاهدة إنشاء المجموعة الأوروبية، تلزم المملكة المتحدة وأيرلندا بصفتهما طرفين متعاقدين فقط لا بصفتهما دولتين عضوين في المجموعة الأوروبية إلى أن تشعر المملكة المتحدة أو أيرلندا (حسب الحالة) الجزائر بأن أحكام هذا الاتفاق تلزمها من الآن فصاعدا بصفتها عضوا في المجموعة الأوروبية، بمقتضى البروتوكول حول موقف المملكة المتحدة وأيرلندا الملحق بمعاهدة الاتحاد الأوروبي ومعاهدة إنشاء الجزائرية / العدد 31 21 ربيع الأول عام 1426 ه 30 أبريل سنة 2005 م المجموعة الأوروبية. وتسري نفس الأحكام على الدانمارك بمقتضى البروتوكول حول موقف الدانمارك، اقتناعا منهما بأن هذا الاتفاق يشكل إطارا مناسبا لازدهار شراكة تقوم على المبادرة الخاصة وأنه يخلق مناخا ملائما لتنمية علاقاتهما الاقتصادية والتجارية وكذا في مجال الاستثمار الذي يعد عنصرا ضروريا لدعم إعادة الهيكلة الاقتصادية والعصرنة التكنولوجية، اتفقتا على الأحكام التالية: المادة 1

  1. تقام شراكة بين المجموعة ودولها الأعضاء من جهة، والجزائر من جهة أخرى.
  2. تتمثل أهداف هذا الاتفاق فيما يلي:
  • توفير إطار مناسب للحوار السياسي بين الطرفين يسمح بتعزيز علاقاتهما وتعاونهما في كل الميادين التي يريانها ملائمة،
  • توسيع التبادلات وضمان تنمية العلاقات الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة بين الطرفين وتحديد شروط التحرير التدريجي للمبادلات الخاصة بالسلع والخدمات ورؤوس الأموال، تشجيع التبادلات البشرية لا سيما في إطار الإجراءات الإدارية تشجيع الاندماج المغاربي بتشجيع التبادلات والتعاون داخل المجموعة المغاربية وبين هذه الأخيرة والمجموعات الأوروبية والدول الأعضاء فيها،
  • ترقية التعاون في ميادين الاقتصاد والاجتماع والثقافة والمالية. المادة 2 يعد احترام المبادئ الديمقراطية والحقوق الأساسية للإنسان ، كما هو مبين في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مصدر إلهام لسياسات الطرفين الداخلية والدولية كما يشكل عنصرا أساسيا لهذا الاتفاق. الباب الأول الحوار السياسي المادة 3
  1. يقام حوار سياسي وأمني منتظم بين الطرفين، ويسمح هذا الأخير بإنشاء روابط تضامن دائمة بين الشركاء تساهم في ازدهار المنطقة

21 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية 30 أبريل سنة 2005 م المتوسطية واستقرارها وأمنها وتخلق مناخا من التفاهم والتسامح بين الثقافات.

  1. يهدف الحوار والتعاون السياسيان، لا سيما إلى: أ. تسهيل تقريب الطرفين من خلال تطوير تفاهم متبادل أحسن وإجراء تشاور منتظم حول المسائل الدولية ذات الاهتمام المشترك، ب. السماح لكل طرف بأن يأخذ بعين الاعتبار موقف ومصالح الطرف الآخر، ج . العمل على دعم الأمن والاستقرار في المنطقة الأوروبية المتوسطية د. السماح بإعداد مبادرات مشتركة. المادة 4 يتعلق الحوار السياسي بكافة المواضيع ذات الاهتمام المشترك بالنسبة للطرفين لا سيما الظروف التي من شأنها ضمان السلم والأمن والتنمية الإقليمية مع مساندة جهود التعاون. المادة 5 يتم إجراء الحوار السياسي في أجال منتظمة وكلما اقتضت الحاجة، لا سيما أ. على المستوى الوزاري، خاصة في إطار مجلس الشراكة، ب. على مستوى الموظفين السامين الذين يمثلون الجزائر من جهة، ورئاسة المجلس واللجنة من جهة أخرى، ج. من خلال الاستعمال الكامل للقنوات الدبلوماسية لا سيما جلسات العمل المنتظمة والمشاورات بمناسبة الاجتماعات الدولية والاتصالات بين الممثلين الدبلوماسيين في بلدان أخرى، د. في حالة الضرورة ، بأية طريقة أخرى من شأنها أن تساهم في تكثيف هذا الحوار وتفعيله. الباب الثاني التنقل الحر للسلع المادة 6 تقوم المجموعة والجزائر تدريجيا بإنشاء منطقة للتبادل الحر خلال فترة انتقالية تمتد إلى 12 سنة كأقصى حد ، اعتبارا من تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ حسب الكيفيات المشار إليها أدناه وطبقا لأحكام الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة للجمهورية الجزائرية / العدد 31 5 لسنة 1994 وغيرها من الاتفاقيات المتعددة الأطراف حول تجارة السلع الملحقة بالاتفاق المؤسس للمنظمة العالمية للتجارة ، المشار إليها أدناه ب “الجات”. الفصل الأول المنتجات الصناعية المادة 7 تسري أحكام هذا الاتفاق على المنتجات التي يكون منشؤها المجموعة والجزائر والتابعة للفصول من 25 إلى 97 من المدونة المشتركة والتعريفة الجمركية الجزائرية عدا المنتجات المشار إليها في الملحق 1. المادة 8 تستورد المنتجات ذات المنشأ الجزائري في المجموعة معفاة من الحقوق الجمركية والرسوم ذات الأثر المماثل. المادة 9
  2. فور دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، يتم إلغاء الحقوق الجمركية والرسوم ذات الأثر المماثل المطبقة على المنتجات التي يكون منشؤها المجموعة عند استيرادها في الجزائر والتي ترد قائمتها في الملحق 2.
  3. يتم تدريجيا إلغاء الحقوق الجمركية والرسوم ذات الأثر المماثل المطبقة على المنتجات التي يكون منشؤها المجموعة عند استيرادها في الجزائر والتي ترد قائمتها في الملحق 3 ، حسب الرزنامة التالية:
  • بعد مضي سنتين من دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، يتم تخفيض كل حق وكل رسم إلى 80% من الحق القاعدي. بعد مضي ثلاث سنوات من دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، يتم تخفيض كل حق وكل رسم إلى 70% من الحق القاعدي.
  • بعد مضي أربع سنوات من دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، يتم تخفيض كل حق وكل رسم إلى 60% من الحق القاعدي.
  • بعد مضي خمس سنوات من دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، يتم تخفيض كل حق وكل رسم إلى 40% من الحق القاعدي.

6 الجريدة الرسمية للجمهورية

  • بعد مضي ست سنوات من دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، يتم تخفيض كل حق وكل رسم إلى 20% من الحق القاعدي. بعد مضي سبع سنوات من دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، يتم إلغاء الحقوق المتبقية.
  1. يتم تدريجيا إلغاء الحقوق الجمركية والرسوم ذات الأثر المماثل المطبقة على المنتجات الأخرى غير تلك التي ترد قائمتها في الملحقين 2 و 3 التي يكون منشؤها المجموعة عند استيرادها في الجزائر، حسب الرزنامة التالية:
  • بعد مضي سنتين من دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، يتم تخفيض كل حق وكل رسم إلى 90% من الحق القاعدي.
  • بعد مضي ثلاث سنوات من دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، يتم تخفيض كل حق وكل رسم إلى 80% من الحق القاعدي.
  • بعد مضي أربع سنوات من دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، يتم تخفيض كل حق وكل رسم إلى 70% من الحق القاعدي.
  • بعد مضي خمس سنوات من دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، يتم تخفيض كل حق وكل رسم إلى 60% من الحق القاعدي.
  • بعد مضي ست سنوات من دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، يتم تخفيض كل حق وكل رسم إلى 50% من الحق القاعدي.
  • بعد مضي سبع سنوات من دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، يتم تخفيض كل حق وكل رسم إلى 40% من الحق القاعدي.
  • بعد مضي ثماني سنوات من دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، يتم تخفيض كل حق وكل رسم إلى 30% من الحق القاعدي.
  • بعد مضي تسع سنوات من دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، يتم تخفيض كل حق وكل رسم إلى 20% من الحق القاعدي.
  • بعد مضي عشر سنوات من دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، يتم تخفيض كل حق وكل رسم إلى 10% من الحق القاعدي.
  • بعد مضي إحدى عشرة سنة من دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، يتم تخفيض كل حق وكل رسم إلى 5% من الحق القاعدي. الجزائرية / العدد 31 21 ربيع الأول عام 1426 ه 30 أبريل سنة 2005 م بعد مضي اثنتي عشرة سنة من دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، يتم إلغاء كل الحقوق المتبقية.
  1. في حالة ظهور صعوبات قصوى بخصوص منتوج ما ، يمكن للجنة الشراكة أن تعيد النظر، باتفاق مشترك ، في الرزنامة التي تم إعدادها وفق الفقرتين 2 و 3، مع العلم بأنه لا يمكن تمديد الرزنامة التي طلب إعادة النظر فيها بخصوص المنتوج المعني، بحيث يتم تجاوز المدة القصوى للفترة الانتقالية المشار إليها في المادة 6. وإذا لم تتخذ اللجنة قرارا خلال الثلاثين يوما التي تلي الإشعار بطلب الجزائر إعادة النظر في الرزنامة، يمكن له وبشكل مؤقت، تعليق الرزنامة لفترة لا تتعدى سنة.
  2. بالنسبة لأي منتوج، يتشكل الرسم القاعدي الخاضع للتخفيضات المتتالية المنصوص عليها في الفقرتين 2 و 3، من النسبة المشار إليها في المادة 18. المادة 10 تطبق أيضا الأحكام المتعلقة بإلغاء الحقوق الجمركية عند الاستيراد، على الحقوق الجمركية ذات الطابع الجبائي. المادة 11
  3. يمكن للجزائر أن تتخذ تدابير استثنائية في شكل زيادة حقوق جمركية أو استرجاعها لفترة محدودة، خلافا لأحكام المادة 9. لا يمكن تطبيق هذه التدابير إلا على الصناعات الفتية أو على بعض القطاعات التي تخضع لإعادة الهيكلة أو تواجه صعوبات كبيرة، خاصة عندما تترتب عن هذه الأخيرة مشاكل اجتماعية خطيرة. لا يمكن للرسوم الجمركية المطبقة على المنتجات التي يكون منشؤها المجموعة عند استيرادها في الجزائر والمترتبة عن هذه التدابير أن تفوق 25% حسب القيمة مع تفضيل المنتجات التي يكون منشؤها المجموعة. ولا يمكن أن تفوق القيمة الإجمالية لاستيراد المنتجات الخاضعة لهذه التدابير 15 %15 من مجمل الواردات من المجموعة والمتمثلة في المنتجات الصناعية خلال آخر سنة تتوفر فيها الإحصائيات. تطبق هذه التدابير لمدة لا تتجاوز خمس سنوات مالم ترخص لجنة الشراكة مدة أطول. وتصبح هذه التدابير غير قابلة للتطبيق في أجل أقصاه انقضاء المدة الانتقالية القصوى المشار إليها في المادة 6.

21 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية 30 أبريل سنة 2005 م لا يمكن العمل بمثل هذه التدابير فيما يخص منتوجا ما إذا انقضت أكثر من ثلاث سنوات على إلغاء كل الحقوق الجمركية والقيود الكمية أو الرسوم أو التدابير ذات الأثر المماثل فيما يتعلق بذلك المنتوج. تخطر الجزائر لجنة الشراكة ، بناء على طلب المجموعة، بأي تدبير استثنائي تعتزم اتخاذه، ويتم تنظيم مشاورات حول مثل هذه التدابير والقطاعات التي تستهدفها قبل تطبيقها. وعند اتخاذها لمثل هذه التدابير، تقدم الجزائر للجنة رزنامة إلغاء الحقوق الجمركية التي تم إدخالها وفق هذه المادة. وتقضي هذه الرزنامة بالإلغاء التدريجي لهذه الحقوق حسب أقساط سنوية متساوية ابتداء من نهاية السنة الثانية من إدخالها، كأقصى حد. يمكن للجنة الشراكة أن تقرر العمل برزنامة أخرى.

  1. خلافا لأحكام الفقرة الفرعية 4 من الفقرة 1، يمكن للجنة الشراكة، بصفة استثنائية، وقصد النظر في الصعوبات المرتبطة بإنشاء صناعة جديدة، أن ترخص للجزائر مواصلة العمل بالتدابير المتخذة وفق الفقرة 1 لمدة أقصاها ثلاث سنوات بعد الفترة الانتقالية المشار إليها في المادة 6. الفصل الثاني المنتجات الزراعية ومنتجات الصيد البحري والمنتجات الزراعية المحولة المادة 12 تسري أحكام هذا الفصل على المنتجات التي يكون منشؤها المجموعة والجزائر التابعة للفصول من 1 إلى 24 من المدونة المشتركة والتعريفة الجمركية الجزائرية وكذا من المنتجات التي تم عدها في الملحق 1. المادة 13 تعمد المجموعة والجزائر بطريقة تدريجية إلى تحرير أكبر لتبادلاتهما المشتركة فيما يخص المنتجات الزراعية ومنتجات الصيد البحري والمنتجات الزراعية المحولة التي تحظى باهتمام الطرفين. المادة 14
  2. عند استيرادها في المجموعة،تستفيد المنتجات الزراعية التي يكون منشؤها الجزائر والتي تم عدها في البروتوكول رقم 1، من الأحكام الواردة في هذا البروتوكول. للجمهورية الجزائرية / العدد 31 7
  3. عند استيرادها في الجزائر، تستفيد المنتجات الزراعية التي يكون منشؤها المجموعة والتي تم عدها في البروتوكول رقم 2، من الأحكام الواردة في هذا البروتوكول.
  4. عند استيرادها في المجموعة،تستفيد منتجات الصيد البحري التي يكون منشؤها الجزائر والتي تم عدها في البروتوكول رقم 3، من الأحكام الواردة في هذا البروتوكول.
  5. عند استيرادها في الجزائر ، تستفيد منتجات الصيد البحري التي يكون منشؤها المجموعة والتي تم عدها في البروتوكول رقم 4، من الأحكام الواردة في هذا البروتوكول.
  6. تستفيد تبادلات المنتجات الزراعية المحولة التابعة لهذا الفصل من الأحكام الواردة في البروتوكول رقم 5. المادة 15
  7. في أجل مدته خمس سنوات اعتبارا من دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ ، تقوم المجموعة والجزائر بالنظر في الوضعية قصد تحديد تدابير التحرير الواجب تنفيذها من طرف المجموعة والجزائر بعد السنة السادسة الموالية لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، وفقا للهدف المذكور في المادة 13.
  8. تنظر المجموعة والجزائر على مستوى مجلس الشراكة، منتوجا تلوى الآخر، وعلى أساس مشترك إمكانية منح تنازلات جديدة لبعضها البعض، وذلك دون المساس بالأحكام المنصوص عليها في الفقرة أعلاه ومع الأخذ بعين الاعتبار تدفق التبادلات المتعلقة بالمنتجات الزراعية ومنتجات الصيد البحري والمنتجات الزراعية المحولة بين الطرفين وكذا الحساسية الخاصة لهذه المنتجات. المادة 16
  9. في حالة وضع تنظيم خاص نتيجة لتنفيذ سياستيهما الزراعيتين أو تعديل تنظيماتهما السارية أو في حالة تعديل أو تطوير الترتيبات المتعلقة بتنفيذ سياستيهما الزراعيتين، يمكن للمجموعة وللجزائر تعديل النظام المنصوص عليه في هذا الاتفاق بخصوص المنتجات المعنية.
  10. يعلم الطرف الذي يعمد إلى هذا التعديل لجنة الشراكة بذلك. وبناء على طلب الطرف الآخر، تجتمع لجنة الشراكة لمراعاة مصالح الطرف المذكور وبطريقة ملائمة.

8 الجريدة الرسمية للجمهورية

  1. في حالة ما إذا عدلت المجموعة أو الجزائر، تطبيقا لأحكام الفقرة 1 ، النظام المنصوص عليه في هذا الاتفاق بخصوص المنتجات الزراعية، تقوم بمنح الواردات التي يكون منشؤها الطرف الآخر من المزايا ما يماثل ما هو منصوص عليه في هذا الاتفاق .
  2. يكون تعديل النظام المنصوص عليه في هذا الاتفاق موضوع مشاورات على مستوى مجلس الشراكة، بناء على طلب الطرف المتعاقد الآخر. الفصل الثالث أحكام مشتركة المادة 17
  3. لا يتم إدخال أي حق جمركي جديد عند الاستيراد أو التصدير أو أي رسم ذي أثر مماثل على المبادلات بين المجموعة والجزائر، كما لا يتم رفع قيمة تلك السارية عند دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ.
  4. لا يتم إدخال أي قيد كمي جديد عند الاستيراد أو التصدير أو أي تدبير ذي أثر مماثل على المبادلات بين المجموعة والجزائر.
  5. تلغى القيود الكمية والتدابير ذات الأثر المماثل المطبقة عند الاستيراد أو التصدير على المبادلات بين الجزائر والمجموعة فور دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ.
  6. تقوم الجزائر، في الفاتح جانفي من سنة 2006 كأقصى حد، بإلغاء الحق الإضافي المؤقت الذي يخص المنتجات التي تم عدها في الملحق 4. ويتم تخفيض هذا الحق بصفة خطية باثنتي عشرة نقطة كل سنة ابتداء من الفاتح جانفي سنة 2002. في حالة ما إذا كانت التزامات الجزائر بصدد انضمامها إلى المنظمة العالمية للتجارة تنص على أجل أقصر لإلغاء هذا الحق الإضافي المؤقت، يطبق هذا الأجل. المادة 18
  7. بالنسبة لأي منتوج، تعتبر قيمة الرسم القاعدي الذي تتم على أساسه التخفيضات المنصوص عليها في الفقرتين 2 و 3 من المادة 9 وفي المادة 14 هي تلك المطبقة فعليا إزاء المجموعة في الفاتح جانفي سنة 2002. الجزائرية / العدد 31 21 ربيع الأول عام 1426 ه 30 أبريل سنة 2005 م
  8. في حالة انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة ، تعادل الحقوق المطبقة على الواردات بين الطرفين النسبة التي تثبتها المنظمة العالمية للتجارة أونسبة أقل تكون مطبقة فعليا وسارية عند الانضمام. وإذا أجري تخفيض تعريفي على الجميع، بعد الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة، يتم العمل بالحق المخفض.
  9. تسري أحكام الفقرة 2 على كل تخفيض تعريفي، يطبق على الجميع ، قد يطرأ بعد تاريخ انتهاء المفاوضات.
  10. يعلم كل طرف الطرف الآخر بالحقوق القاعدية التي يطبقها في الفاتح جانفي سنة 2002. المادة 19 لا تحظى المنتجات ذات المنشأ الجزائري، عند استيرادها إلى المجموعة، برعاية أكثر من تلك المعمول بها بين الدول الأعضاء. تطبق أحكام هذا الاتفاق دون الإخلال بتلك التي تنص عليها لائحة المجموعة الاقتصادية الأوروبية رقم 191-91 الصادرة عن المجلس بتاريخ 26 جوان 1991 والمتضمنة تطبيق أحكام قانون المجموعة على جزر الكناري. المادة 20
  11. يجتنب الطرفان أي تدبير أو ممارسة ذات طابع جبائي داخلي يؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى التمييز بين منتجات أحد الطرفين والمنتجات المماثلة التي يكون منشؤها الطرف الآخر.
  12. لا تستفيد المنتجات المصدرة إلى إقليم أحد الطرفين من انتقاص في الضرائب الداخلية غير المباشرة التي تفوق قيمتها الضرائب غير المباشرة المفروضة عليها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. المادة 21
  13. لا يحول هذا الاتفاق دون إبقاء الاتحادات الجمركية أو مناطق التبادل الحر أو أنظمة التجارة الحدودية أو إنشائها، طالما لا يترتب عنه تغيير نظام المبادلات المنصوص عليه في الاتفاق .
  14. يتشاور الطرفان ، على مستوى لجنة الشراكة حول الاتفاقات المتضمنة إنشاء اتحادات جمركية أو مناطق تبادل حر و ، إذا اقتضى الأمر، حول كل المسائل الهامة المتعلقة بسياساتهما للمبادلات مع البلدان الأخرى. وتجري هذه المشاورات خاصة عند احتمال انضمام بلد آخر إلى المجموعة قصد ضمان مراعاة المصالح المشتركة للمجموعة والجزائر الواردة في هذا الاتفاق.

21 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية 30 أبريل سنة 2005 م المادة 22 إذا سجل أحد الطرفين ممارسات إغراق في علاقاته مع الطرف الآخر في مفهوم المادة VI من الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة لسنة 1994 ، يمكنه أن يتخذ التدابير الملائمة حيال هذه الممارسات وفقا لاتفاق المنظمة العالمية للتجارة الخاص بتنفيذ المادة VI من الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة لسنة 1994، والتشريع الداخلي ذي الصلة ووفق الشروط وحسب الإجراءات المنصوص عليها في المادة 26. المادة 23 يطبق اتفاق المنظمة العالمية للتجارة حول الإعانات المالية والإجراءات التعويضية بين الطرفين. إذا سجل أحد الطرفين ممارسات تخص الإعانات المالية في مبادلاته مع الطرف الآخر في مفهوم المادتين VI و XVI من الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة لسنة 1994 ، يمكنه اتخاذ التدابير الملائمة حيال هذه الممارسات، وفقا لاتفاق المنظمة العالمية للتجارة حول الإعانات المالية والإجراءات التعويضية ووفق تشريعه الخاص بهذا الصدد. المادة 24

  1. تطبق أحكام المادة XIX من الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة لسنة 1994 وأحكام اتفاق المنظمة العالمية للتجارة حول الحماية بين الطرفين ما لم تنص هذه المادة على غير ذلك.
  2. يعلم كل طرف على الفور لجنة الشراكة بأي مسعى يشرع فيه أو يعتزم مباشرته فيما يخص تنفيذ تدبير وقائي ما. وعلى وجه الخصوص، يبعث كل طرف، فورا أو كأقصى حد أسبوعا من قبل، إلى لجنة الشراكة بيانا كتابيا خاصا محتويا على المعلومات ذات الصلة حول :
  • فتح تحقيق وقاية، نتائج التحقيق النهائية. وتشمل المعلومات المقدمة، بالخصوص، توضيحا حول الإجراء الذي يتم على أساسه القيام بالتحقيق وإشارة لرزنامات جلسات السماع ومناسبات أخرى ملائمة للطرفين المعنيين حتى يتسنى لهما تقديم وجهات نظرهما بهذا الشأن. للجمهورية الجزائرية / العدد 31 9 بالإضافة إلى ذلك، يبعث كل طرف مسبقا إلى لجنة الشراكة بيانا كتابيا بكل المعلومات ذات الصلة حول قرار تنفيذ التدابير الوقائية المؤقتة، ويجب تسلم مثل هذا البيان على الأقل أسبوعا قبل تنفيذ مثل هذه التدابير.
  1. عند الإخطار بالنتائج النهائية للتحقيق وقبل تنفيذ التدابير الوقائية وفقا لأحكام المادة XIX من الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة لسنة 1994 واتفاق المنظمة العالمية للتجارة حول الحماية يقوم الطرف الذي ينوي تطبيق مثل هذه التدابير بإبلاغ لجنة الشراكة بغية بحث الوضع بحثا شاملا بهدف تقصي حل مقبول لدى الطرفين.
  2. بهدف التوصل إلى مثل هذا الحل يجري الطرفان فورا مشاورات على مستوى لجنة الشراكة وإذا تعذر عليهما التوصل إلى حل لتفادي تنفيذ التدابير الوقائية خلال الثلاثين يوما من بدء مثل هذه المشاورات، يمكن للطرف الذي ينوي تنفيذ التدابير الوقائية أن ينفذ أحكام المادة XIX من الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة لسنة 1994 وأحكام اتفاق المنظمة العالمية للتجارة حول الحماية.
  3. عند انتقاء التدابير الوقائية التي تم اتخاذها طبقا لهذه المادة يمنح الطرفان الأولوية للتدابير التي تسبب أقل اضطرابات ممكنة لتحقيق أهداف هذا الاتفاق. ولا تتجاوز مثل هذه التدابير ما هو ضروري لإيجاد حل للصعوبات التي ظهرت كما تحتفظ بالمستوى أو هامش التفضيل الممنوحين بموجب هذا الاتفاق .
  4. يقوم الطرف الذي ينوي اتخاذ تدابير وقائية بموجب هذه المادة بتقديم تعويض للطرف الآخر على شكل تحرير للمبادلات حيال الواردات القادمة من هذا الأخير؛ ويعادل هذا التعويض أساسا الآثار التجارية المجحفة لهذه التدابير بالنسبة للطرف الآخر ابتداء من تاريخ تطبيق هذه الأخيرة. يقدم هذا العرض قبل اتخاذ التدبير الوقائي وفي نفس الوقت الذي يتم فيه إشعار وإخطار لجنة الشراكة، وفقا للفقرة 3 من هذه المادة. إذا اعتبر الطرف الذي كان منتوجه محل التدبير الوقائي أن عرض التعويض هذا غير مرض، يمكن للطرفين أن يتفقا خلال المشاورات المذكورة في الفقرة 3 من هذه المادة على وسائل أخرى للتعويض التجاري.

10 الجريدة الرسمية للجمهورية

  1. إذا لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق حول التعويض خلال الثلاثين يوما من بدء هذه المشاورات يمكن للطرف الذي يتم اتخاذ التدبير الوقائي إزاء منتوجه أن يتخذ تدابير تعريفية تعويضية تعادل آثارها التجارية أساسا التدبير الوقائي المتخذ بموجب هذه المادة. المادة 25 إذا أدى احترام أحكام المادة 3.17 إلى : أ. إعادة تصدير، نحو بلد آخر، منتوج تفرض عليه في الطرف المصدر قيود كمية أو حقوق جمركية عند التصدير أوتدابير أورسوم ذات أثر مماثل أو، ب. نقص فادح في منتوج أساسي للطرف المصدر أو خطر في هذا الصدد، وعندما ينجم أو يمكن أن ينجم عن الأوضاع المذكورة أعلاه صعوبات قصوى بالنسبة للطرف المصدر ، يمكن لهذا الأخير أن يتخذ التدابير الملائمة وفقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها في المادة
  2. وتكون هذه التدابير غير تمييزية على أن يتم إلغاؤها عندما تصبح الظروف غير مبررة للاحتفاظ بها. المادة 26
  3. إذا أخضعت المجموعة أو الجزائر استيراد المنتجات الذي من شأنه أن يؤدي إلى الصعوبات المذكورة في المادة 24، إلى إجراء إداري يكون الهدف منه تقديم معلومات بسرعة حول تطور التدفقات التجارية، تعلم الطرف الآخر بذلك. في الحالات المذكورة في المادتين 22 و 25 وقبل اتخاذ الترتيبات المنصوص عليها فيهما أو في أقرب الآجال، في الحالات التي تنطبق عليها النقطة “ج” من الفقرة 2، من هذه المادة تقوم المجموعة أو الجزائر، حسب الحالة، بتقديم كل المعلومات الضرورية للجنة الشراكة قصد البحث عن حل مقبول لدى الطرفين. تُوَلَّى الأولوية للتدابير التي تتسبب في اضطرابات أقل بالنسبة لسير هذا الاتفاق.
  4. لتنفيذ الفقرة الفرعية 2 من الفقرة 1 تطبق الأحكام التالية : أ. فيما يخص المادة 22 ، يجب أن يكون الطرف المصدر على علم بعملية الإغراق فور شروع سلطات الطرف المستورد في التحقيق. وفي حالة عدم وضع حد الجزائرية / العدد 31 21 ربيع الأول عام 1426 ه 30 أبريل سنة 2005 م للإغراق في مفهوم المادة VI من الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة لسنة 1994 وفي حالة عدم التوصل إلى حل مرض خلال الثلاثين يوما التي تلي الإشعار بالقضية، يمكن للطرف المستورد أن يتخذ التدابير الملائمة. ب. فيما يخص المادة 25 ، يتم إشعار لجنة الشراكة بالصعوبات الناجمة عن الأوضاع المشار إليها في هذه المادة قصد دراستها. يمكن للجنة الشراكة أن تتخذ أي قرار يرى أن من شأنه وضع حد لهذه الصعوبات وإذا لم يتم اتخاذه خلال الثلاثين يوما الموالية لتاريخ الإشعار بالقضية يمكن للطرف المصدر تطبيق التدابير الملائمة لتصدير المنتوج المعني. ج. عند وجود ظروف استثنائية تستلزم عملا سريعا و من شأنها أن تمنع الإعلام أو البحث المسبق، يمكن للمجموعة أو للجزائر، حسب الحالة، في الحالات المحددة في المادتين 22 و 25، أن تعمد فورا إلى تطبيق التدابير الوقائية الضرورية لمواجهة الوضع وتقوم بإشعار الطرف الآخر بذلك في الحال. المادة 27 لا يتعارض هذا الاتفاق مع حالات منع وتقييد الاستيراد والتصدير والعبور التي تبررها أسباب متصلة بالسلوك العمومي والنظام العام والأمن العام وحماية صحة وحياة الأشخاص والحيوانات أو الحفاظ على النباتات وحماية الكنوز الوطنية ذات القيمة الفنية أو التاريخية أو الأثرية أو حماية الملكية الفكرية والصناعية والتجارية، كما لا يتعارض مع التنظيمات الخاصة بالذهب والفضة. غير أن حالات المنع والتقييد هذه لا يجب أن تشكل وسيلة تمييز تعسفي أوقيدا مقنعا بالنسبة للتجارة بين الطرفين. المادة 28 يُعرف، في البروتوكول رقم 6، مفهوم “المنتجات المنشئية” لغرض تطبيق أحكام هذا الباب وطرق التعاون الإداري ذات الصلة. المادة 29 يتم العمل بالمدونة المشتركة للبضائع عند تصنيف البضائع المستوردة في المجموعة ويتم العمل بالتعريفة الجمركية الجزائرية للبضائع عند تصنيف البضائع المستوردة في الجزائر.

21 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية 30 أبريل سنة 2005 م الباب الثالث تجارة الخدمات المادة 30 الالتزامات المشتركة

  1. تمنح المجموعة الأوربية ودولها الأعضاء للجزائر نفس المعاملة التي هي مقيدة بها بناء على النقطة 1 من المادة || من الاتفاق العام حول تجارة الخدمات المشار إليه أدناه (أجسياس). 2 . تمنح المجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء للممولين بالخدمات الجزائريين معاملة لا تقل رعاية عن تلك التي يحظى بها الممولون بالخدمات المماثلة وفقا لقائمة الالتزامات الخاصة للمجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء الملحقة بالاتفاق العام حول تجارة الخدمات (أجسياس).
  2. لا تخص المعاملة المزايا التي يمنحها أحد الطرفين بموجب اتفاق من النوع الذي تحدده المادة 7 من الاتفاق العام حول تجارة الخدمات (أجسياس)، كما لا تخص التدابير المتخذة تطبيقا لمثل هذا الاتفاق ولا المزايا الأخرى التي يتم منحها وفقا لقائمة الإعفاءات الخاصة بمعاملة الدولة الأكثر رعاية التي تدرجها المجموعة الأوربية ودولها الأعضاء في ملحق الاتفاق العام حول تجارة الخدمات (أجسياس).
  3. تمنح الجزائر للممولين بالخدمات التابعين للمجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء معاملة لا تقل رعاية عن تلك المشار إليها في المواد من 31 إلى 33. المادة 31 أداء خدمات عابرة للحدود فيما يخص الخدمات التي يقوم بها الممولون التابعون للمجموعة على إقليم الجزائر من خلال وسائل غير الحضور التجاري أو حضور الأشخاص الطبيعيين المشار إليها في المادتين 32 و 33 ، تخصص الجزائر للممولين التابعين للمجموعة معاملة لا تقل رعاية عن تلك التي تمنحها لشركات البلدان الأخرى. المادة 32 الحضور التجاري
  4. (أ) تمنح الجزائر لإنشاء شركات المجموعة على إقليمها معاملة لا تقل رعاية عن تلك التي تمنحها لشركات الدول الأخرى. للجمهورية الجزائرية / العدد 31 11 (ب) تمنح الجزائر للفروع المستقلة والفروع التابعة لشركات المجموعة والمنشأة على إقليمها وفقا لتشريعها وفيما يتعلق باستغلالها معاملة لا تقل رعاية عن تلك التي تحظى بها شركاتها أو فروعها أوالتي تحظى بها الفروع المستقلة أوالفروع الجزائرية لشركات البلدان الأخرى، إذا كانت هذه المعاملة أحسن.
  5. تمنح المعاملة المشار إليها في الفقرتين 1(أ) و 1 (ب) إلى الشركات والفروع المستقلة والفروع المنشأة بالجزائر بتاريخ دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ وكذا إلى الشركات والفروع المستقلة والفروع التي تنشأ بها بعد هذا التاريخ. المادة 33 التواجد المؤقت للأشخاص الطبيعيين
  6. يحق لشركة تابعة للمجموعة أو شركة جزائرية منشأة على إقليم الجزائر أو المجموعة، أن تشغل أو تطلب مؤقتا من أحد فروعها المستقلة أو فروعها، وفقا للتشريع الساري في البلد المضيف، تشغيل رعايا الدول الأعضاء في المجموعة ورعايا جزائريين على التوالي، شرط أن يكون هؤلاء الأشخاص من الموظفين الأساسيين المذكورين في الفقرة 2 وأن يكونوا يعملون فقط في هذه الشركات أو في فروعها المستقلة أو في فروعها. وتسلم لهؤلاء الأشخاص رخصة إقامة ورخصة عمل لا تتعدى صلاحيتهما مدة التوظيف.
  7. يتشكل الموظفون الأساسيون في هذه الشركات المشار إليها فيما يلي ب “الشركات التجارية” من “الأشخاص الذين تم تحويلهم داخل مؤسستهم حسب التعريف الوارد في النقطة (ج)، طالما أن الشركة التجارية شخص اعتباري وأنه قد تم توظيف الأشخاص المعنيين مباشرة من طرف هذه الشركة التجارية أو أنهم كانوا شركاء في هذه الأخيرة (ما عدا المساهمين بالأكثرية) وذلك على الأقل، خلال الاثني عشرة شهرا التي تسبق مباشرة تحويلهم. ويتعلق الأمر بالأشخاص المنتمين إلى الفئات التالية: أ) الإطارات السامية في شركة تجارية الذين تتمثل وظيفتهم الأساسية في تسيير المنشأة، تحت الإشراف أو الإدارة العامين لمجلس الإدارة أو المساهمين أو ما يعادل ذلك، لا سيما في:
  • إدارة المنشأة أو إحدى مصالحها أو أحد فروعها، المراقبة والإشراف على عمل الموظفين الآخرين الذين يشغلون وظائف مراقبة أو إدارة أو وظائف تقنية،

12 الجريدة الرسمية للجمهورية توظيف وفصل أو التوصية بتوظيف أو فصل الموظفين أو حتى اتخاذ التدابير المتعلقة بهؤلاء، بموجب الصلاحيات المخولة إليهم، ب الأشخاص الذين يتم توظيفهم من طرف شركة تجارية والذين يحوزون معرفة خاصة وضرورية للمصلحة، أو تجهيزات البحث أو التكنولوجيات أو إدارة المنشأة، وعلاوة على المعارف الخاصة بالمنشأة، يمكن أن تتمثل هذه الملكة في مستوى عال من الكفاءة فيما يخص نوعا من العمل أو النشاط الذي يستلزم معارف تقنية خاصة بما في ذلك الانتماء إلى مهنة معتمدة، (ج) “الأشخاص الذين يعمد إلى تحويلهم داخل مؤسستهم” أي الأشخاص الطبيعيين العاملين لحساب شركة تجارية على إقليم أحد الطرفين والذين يتم تحويلهم بصفة مؤقتة، في إطار القيام بنشاطات اقتصادية على إقليم الطرف الآخر، ويجب أن تتواجد المنشأة الرئيسية للشركة التجارية المعنية على إقليم أحد الطرفين وأن يتم التحويل نحو منشأة (فرع مستقل، فرع) من هذه الشركة التجارية، تمارس فعلا نشاطات اقتصادية مماثلة على إقليم الطرف الآخر .

  1. يرخص بدخول رعايا الدول الأعضاء أو الجزائر على التوالي وتواجدهم المؤقت على إقليمي الجزائر والمجموعة الأووربية عندما يكون هؤلاء الممثلون عن الشركات إطارات سامية في شركة في مفهوم النقطة “أ” من الفقرة 2 أعلاه ويكونوا مكلفين بإنشاء شركة جزائرية أو شركة تابعة للمجموعة على التوالي في المجموعة أو في الجزائر، شرط أن : لا يقوم هؤلاء الممثلون بعمليات بيع مباشرة ولا يقدموا خدمات بأنفسهم،
  • لا يكون للشركة ممثل آخر أو مكتب أو فرع أو فرع مستقل على التوالي، في إحدى الدول الأعضاء في المجموعة أو في الجزائر. المادة 34 النقل
  1. لا تسري أحكام المواد من 30 إلى 33 على النقل الجوي والنهري والبري والملاحة الساحلية الوطنية مع مراعاة أحكام الفقرات من 2 إلى 6 من هذه المادة.
  2. في إطار النشاطات التي تمارسها الشركات البحرية لأداء الخدمات الدولية للنقل البحري بما في ذلك خدمات النقل بمختلف وسائله التي تشمل جزءا بحريا، يرخص كل طرف بإنشاء واستغلال فروع مستقلة أو فروع من شركات الطرف الآخر على إقليمه الجزائرية / العدد 31 21 ربيع الأول عام 1426 ه 30 أبريل سنة 2005 م في ظروف لا تقل رعاية عن تلك التي يمنحها لشركاته أو للفروع المستقلة أو الفروع التابعة لشركات بلدان أخرى، إذا كانت هذه الأخيرة أكثر رعاية. وتشمل هذه النشاطات النقاط التالية ولكن دون الاقتصار عليها: (أ) تسويق وبيع خدمات النقل البحري والخدمات الملحقة بالاتصال المباشر مع الزبائن، ابتداء من عرض الثمن إلى تحرير الفاتورة، سواء قام بهذه الخدمات أوقدمها مباشرة الممول بالخدمات أو ممولون بالخدمات أبرم معهم بائع الخدمات اتفاقات تجارية دائمة (ب) شراء واستعمال، لحسابهم أو لحساب زبائنهم (وإعادة البيع لزبائنهم) ، كل خدمات النقل والخدمات الملحقة بما في ذلك خدمات النقل الداخل أيا كانت الكيفية، لا سيما من خلال الأنهار والطرقات والسكك الحديدية، الضرورية لتقديم خدمة مدمجة، (ج) تحضير وثائق النقل والوثائق الجمركية أو غيرها من الوثائق المتعلقة بمنشأ السلع المنقولة وطبيعتها، (د) تقديم معلومات تجارية بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية وتبادل المعطيات الإلكترونية (مع مراعاة كل القيود غير التمييزية المتعلقة بالاتصالات السلكية واللاسلكية) (ه) إبرام اتفاقات تجارية مع شريك محلي تنص، خاصة، على المشاركة في رأس المال وتوظيف الموظفين المحليين أو الأجانب مع مراعاة أحكام هذا الاتفاق، (و) تمثيل الشركات وتنظيم المحطات و، إن دعت الحاجة، التكفل بالحمولات.
  3. يلتزم الطرفان فيما يخص النقل البحري بالتطبيق الفعلي لمبدأ الدخول الحر للسوق والتجارة الدولية على أساس تجاري. ومع هذا، تطبق تشريعات كل طرف فيما يخص المزايا وقانون الراية الوطنية في مجالات الملاحة الساحلية الوطنية وخدمات الإنقاذ والقطر والملاحة. لا تخل هذه الأحكام بالحقوق والالتزامات المترتبة عن اتفاقية الأمم المتحدة المتضمنة مدونة سلوك المؤتمرات البحرية التي تسري على أحد الطرفين في هذا الاتفاق. وأما الشركات التي لا تنتمي إلى أحد المؤتمرات فلها الحرية في منافسة أعضاء مؤتمر ما طالما أن هذه المنافسة نزيهة وتقوم على أساس تجاري.

21 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية 30 أبريل سنة 2005 م يؤكد الطرفان تمسكهم بمحيط للمنافسة الحرة ويشكل هذا الأخير عاملا أساسيا لتجارة السلع غير المعبأة الصلبة منها والسائلة.

  1. عملا بالمبادئ المحددة في الفقرة 3، فإن الطرفين: (أ) يمتنعان عن إدخال تدابير خاصة بتقسيم الحمولات في اتفاقاتهم الثنائية المستقبلية مع بلدان أخرى فيما يخص السلع الصلبة والسائلة غير المعبأة والتجارة المشروعة. غير أن هذا لا يمنع إمكانية العمل بمثل هذه التدابير فيما يخص التجارة المشروعة في الظروف الاستثنائية حيث لا يكون للشركات البحرية لأحد الطرفين في هذا الاتفاق، إذا كان الأمر غير ذلك، فعلا إمكانية للمشاركة في التجارة القادمة من بلد آخر معني أو الموجهة إليه، (ب) يلغيان ، فور دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، كل التدابير أحادية الطرف وكذا كل العراقيل الإدارية أو التقنية أو غيرها مما يمكن أن يشكل قيدا مقنعا أو أن تكون لها آثار تمييزية على الأداء الحر للخدمات الدولية الخاصة بالنقل البحري.
  2. يمنح كل طرف، فيما يمنحه، للسفن المخصصة لنقل البضائع أو المسافرين أو كليهما والتي تحمل راية الطرف الآخر أو يستغلها رعايا أو شركات الطرف الآخر ، معاملة لا تقل رعاية عن تلك التي تخص بها سفنها فيما يخص دخول الموانئ والهياكل القاعدية والخدمات البحرية الثانوية لهذه الموانئ، وجباية الضرائب والرسوم السارية، واستعمال الهياكل القاعدية الجمركية وتعيين المراكز واستعمال الهياكل القاعدية للمسافنة.
  3. لضمان تطور منسق مع النقل بين الطرفين يتماشي مع حاجياتهما التجارية، يمكن لشروط الدخول المتبادل إلى السوق وأداء الخدمات فيما يخص النقل الجوي والبري وبالسكك الحديدية والنهري أن تكون محل اتفاقات خاصة يتفاوض حولها الطرفان ، إذا بدا ذلك ملائما، بعد دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ. المادة 35 التشريع الداخلي
  4. لا تخل أحكام الباب الثالث بتنفيذ كل طرف لكافة التدابير الضرورية قصد منع التملص من تشريعه فيما يتعلق بدخول بلدان أخرى إلى سوقه من خلال أحكام هذا الاتفاق. للجمهورية الجزائرية / العدد 31 13
  5. تطبق أحكام هذا الباب مع مراعاة كل القيود التي تبررها أسباب متصلة بالنظام العام أو الأمن العام أو الصحة العمومية. ولا تسري هذه الأحكام على النشاطات التي تتصل بممارسة السلطة العمومية على إقليم أحد الطرفين ولوعرضاً.
  6. لا تمنع أحكام هذا الباب تطبيق أحد الطرفين للقواعد الخاصة المتعلقة بإنشاء واستغلال، على إقليمه فروع شركات الطرف الآخر التي لم تؤسس على إقليمه والتي تبررها اختلافات قانونية أو تقنية بين هذه الفروع وفروع الشركات التي تم تأسيسها على إقليمه أو ، في حالة الخدمات المالية، من باب الحيطة. ولا يتعدى هذا الفرق في المعاملة ما هوضروري فقط بناء على هذه الاختلافات القانونية أو التقنية أو ، في حالة الخدمات المالية، ومن باب الحيطة.
  7. بغض النظر عن كل أحكام هذا الاتفاق الأخرى، لا يجب أن يمنع طرف من اتخاذ تدابير احترازية خاصة إذا كان الهدف منها حماية مستثمرين أو مودعي مال أو مستأمنين أو أشخاص يستفيدون من حصانة ممول بخدمات مالية أوضمان تكامل النظام المالي واستقراره. عندما لا تحترم هذه التدابير أحكام هذا الاتفاق ، لا يجب أن تستعمل للتملص من الالتزامات التي تقع على عاتق أحد الطرفين عملا بهذا الاتفاق.
  8. لا يلزم أي حكم من هذا الاتفاق أحد الطرفين بإفشاء المعلومات المتعلقة بأعمال الزبائن وحساباتهم أو المعلومات السرية التي تكون بحوزة الكيانات العمومية.
  9. لأغراض تنقل الأشخاص الطبيعيين الذين يقدمون خدمة، لا يمنع أي حكم من أحكام هذا الاتفاق الطرفين من تنفيذ قوانينهما وأنظمتهما في مجال قبول وإقامة وتوظيف وظروف عمل واستقرار الأشخاص الطبيعيين وتقديم الخدمات طالما أنها لا تطبق بطريقة تهدف إلى إبطال أو تقليل الفوائد التي يجنيها أحد الطرفين من الأحكام الخاصة بهذا الاتفاق. ولا تخل هذه الأحكام بتطبيق الفقرة 2. المادة 36 تعاريف لأغراض هذا الاتفاق، يُقصد ب: (أ) “ممول بالخدمات” كل شخص اعتباري أو طبيعي يقدم خدمة تصدر من إقليم أحد الطرفين باتجاه إقليم الطرف الآخر، على إقليم أحد الطرفين لصالح مستهلك خدمات للطرف الآخر ، بفضل تواجد تجاري (منشأة) على إقليم الطرف الآخر وبفضل تواجد أشخاص طبيعيين لأحد الطرفين على إقليم الطرف الآخر،

14 الجريدة الرسمية للجمهورية (ب) “شركة تابعة للمجموعة” أو “شركة جزائرية” على التوالي، شركة تم إنشاؤها وفقا لتشريع إحدى الدول الأعضاء أو لتشريع الجزائر ويكون مقرها الأول أو إدارتها المركزية أو منشأتها الرئيسية على إقليم المجموعة أو إقليم الجزائر. ومع ذلك، إذا لم يكن للشركة المنشأة وفقا لتشريع إحدى الدول الأعضاء أو لتشريع الجزائر إلا مقرها الأول على إقليم المجموعة أو إقليم الجزائر، فإن هذه الشركة تعتبر شركة تابعة للمجموعة أو شركة جزائرية إذا كان لنشاطها علاقة فعلية ومستمرة باقتصاد إحدى الدول الأعضاء أو الجزائر على التوالي، (ج) “فرع مستقل” لشركة، شركة خاضعة فعلا لإشراف الأولى، (د) “فرع” لشركة، منشأة لا تمتلك الشخصية القانونية التي يكون لها طابع الدوام، مثل امتداد الشركة الأم، ويكون لها تسييرها الخاص وهي مجهزة ماديا للتفاوض في أعمال مع آخرين بحيث أنهم ليسوا ملزمين بالتعامل مباشرة مع هذه ، مع العلم بأنه يمكن عند الضرورة وجود اتصال قانوني بالشركة الأم التي يتواجد مقرها بالخارج ، ولكن يمكنهم أن يقوموا بصفقات تجارية بمكان المنشأة التي تشكل الامتداد (ه) “منشأة”، حق الشركات التابعة للمجموعة أو الشركات الجزائرية التي سبق تعريفها في النقطة (ب) في الدخول في نشاطات اقتصادية من خلال خلق فروع مستقلة وفروع بالجزائر أو بالمجموعة على التوالي، (و) “استغلال” ، ممارسة النشاطات الاقتصادية؛ (ز) “نشاطات اقتصادية”، النشاطات ذات الطابع الصناعي والتجاري وكذا المهن الحرة (ح) “رعية تابعة لإحدى الدول الأعضاء أو للجزائر”، شخص طبيعي يكون على التوالي من رعايا إحدى الدول الأعضاء أو من رعايا الجزائر . وفيما يخص النقل البحري الدولي بما في ذلك عمليات النقل بمختلف وسائله التي تحتوي على خط بحري، يستفيد أيضا من أحكام هذا الباب رعايا الدول الأعضاء أو الجزائر المقيمون خارج المجموعة أو خارج الجزائر على التوالي، والشركات البحرية القائمة خارج المجموعة أو خارج الجزائر والتي يشرف عليها رعايا إحدى الدول الأعضاء أو الجزائر، إذا كانت سفنها مسجلة في هذه الدولة العضو أو في الجزائر وفقا لتشريعهما على التوالي. الجزائرية / العدد 31 21 ربيع الأول عام 1426 ه 30 أبريل سنة 2005 م المادة 37 أحكام عامة

  1. يمتنع الطرفان عن اتخاذ تدابير أو الشروع في أعمال من شأنها أن تجعل شروط إنشاء شركاتهما واستغلالها أكثر تقييدا مما كانت عليه في اليوم الذي يسبق تاريخ توقيع هذا الاتفاق.
  2. يلتزم الطرفان بالنظر في توسيع هذا الباب قصد إبرام اتفاق تكامل اقتصادي في مفهوم المادة 7 من الاتفاق العام حول تجارة الخدمات (أجسياس). ولصياغة هذه التوصيات، يأخذ مجلس الشراكة بعين الاعتبار التجربة المتحصل عليها في تنفيذ معاملة الدولة الأكثر رعاية وتنفيذ التزامات كل طرف في إطار الاتفاق العام حول تجارة الخدمات (أجسياس) لا سيما المادة 7 منه. وخلال النظر في هذا الأمر ، يأخذ مجلس الشراكة بعين الاعتبار أيضا التقدم الذي أحرز في التقريب بين الطرفين فيما يخص التشريعات المطبقة على النشاطات المعنية. ويكون هذا الهدف محل دراسة أولى من قبل مجلس الشراكة بعد دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ خمس سنوات على الأكثر. الباب الرابع المدفوعات ورؤوس الأموال والمنافسة وأحكام اقتصادية أخرى الفصل الأول المدفوعات الجارية وتداول رؤوس الأموال المادة 38 مع مراعاة أحكام المادة 40 ، يلتزم الطرفان بترخيص كل المدفوعات الجارية المتعلقة بصفقة جارية، وذلك بعملة قابلة للتحويل. المادة 39
  3. تضمن المجموعة والجزائر، اعتبارا من دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، التداول الحر لرؤوس الأموال الخاصة بالاستثمارات المباشرة في الجزائر، والتي تتم في شركات أنشئت وفقا للتشريع الساري، وكذا تصفية نتاج هذه الاستثمارات وكل فائدة تنجم عنها وإعادتهما إلى الوطن.
  4. يتشاور الطرفان ويتعاونان لتوفير الظروف الضرورية قصد تسهيل تداول رؤوس الأموال بين المجموعة والجزائر والتوصل إلى تحريره التام.

21 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية 30 أبريل سنة 2005 م المادة 40 إذا واجهت أو أمكن أن تواجه إحدى الدول الأعضاء في المجموعة أو عدد منها أو الجزائر صعوبات قصوى في مجال ميزان المدفوعات، يمكن للمجموعة أو للجزائر، حسب الحالة، وفقا للشروط المبينة في إطار الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة ووفقا للمادتين VIII و XIV من القوانين الأساسية لصندوق النقد الدولي، أن تتخذ لفترة محددة تدابير مقيدة للصفقات الجارية لا تتعدى المدى الضروري فحسب لتدارك وضعية ميزان المدفوعات. وتعلم على الفور المجموعة أو الجزائر ، حسب الحالة، الطرف الآخر وتسلمه في أقرب الآجال رزنامة قصد إلغاء هذه التدابير. الفصل الثاني المنافسة وأحكام اقتصادية أخرى المادة 41

  1. يتعارض ما يلي مع السير الحسن لهذا الاتفاق، طالما أن من شأنه أن يؤثر على التبادلات بين المجموعة والجزائر : (أ) كل الاتفاقات بين المؤسسات وكل القرارات لتجمع مؤسسات والممارسات المتفق عليها بين المؤسسات، التي يكون هدفها أو من أثرها منع المنافسة أو تحديدها أو تعطيلها، (ب) الاستغلال المفرط، من طرف إحدى المؤسسات أو عدد منها، لوضعية مسيطرة على :
  • كافة إقليم المجموعة أو في جزء هام منه.
  • كافة إقليم الجزائر أو في جزء هام منه.
  1. يعمد الطرفان إلى التعاون الإداري في تنفيذ تشريعيهما الخاصين في مجال المنافسة وإلى تبادل المعلومات في الحدود التي يسمح بها سر المهنة وسر الأعمال، حسب الكيفيات الواردة في الملحق 5 من هذا الاتفاق.
  2. إذا رأت المجموعة أو الجزائر بأن هناك ممارسة تتعارض مع الفقرة 1 من هذه المادة، وإذا كانت مثل هذه الممارسة تتسبب في ضرر كبير للطرف الآخر أو تهدد بإلحاق ضرر كبير به، يمكنها أن تتخذ التدابير الملائمة بعد استشارة لجنة الشراكة أو بعد إخطار هذه الأخيرة بثلاثين يوما من أيام العمل. المادة 42 تقوم الدول الأعضاء والجزائر، دون الإخلال بالتزاماتها إزاء الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 15 والتجارة (الجات)، بالتعديل التدريجي لكل احتكارات الدولة ذات الطابع التجاري بحيث تضمن عند نهاية السنة الخامسة التي تلي دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ ، عدم التمييزفيما يخص شروط التموين بالسلع وتسويقها بين رعايا الدول الأعضاء والرعايا الجزائريين، ويتم إعلام لجنة الشراكة بالتدابير المتخذة لبلوغ هذا الهدف. المادة 43 فيما يتعلق بالمؤسسات العمومية والمؤسسات المتحصلة على حقوق خاصة أو حصرية يتأكد مجلس الشراكة من أنه، ابتداء من السنة الخامسة بعد دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، لا يتم لا اتخاذ ولا إبقاء أي تدبير من شأنه أن يخل بالمبادلات بين المجموعة والجزائر بحيث يتعارض ذلك مع مصالح الطرفين. ولا يتعارض هذا الحكم لا قانونا ولا عملا مع تنفيذ الأعمال الخاصة الموكلة إلى هذه المؤسسات. المادة 44
  3. يضمن الطرفان الحماية الملائمة والفعلية لحقوق الملكية الفكرية والصناعية والتجارية وفقا لأعلى المقاييس الدولية بما في ذلك الوسائل الفعلية للدفاع عن مثل هذه الحقوق. 2.ينظر الطرفان بانتظام في تنفيذ هذه المادة والملحق 6. وفي حالة ظهور صعوبات في مجال الملكية الفكرية والصناعية والتجارية تمس المبادلات التجارية، تعقد مشاورات عاجلة بناء على طلب أحد الطرفين قصد التوصل إلى حلول ترضي الطرفين. المادة 45 يلتزم الطرفان باتخاذ التدابير اللازمة لضمان حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي قصد إزالة الحواجز التي تعيق التداول الحر لمثل هذه المعطيات بين الطرفين. المادة 46
  4. يسعى الطرفان من أجل التحرير المتبادل والتدريجي للصفقات العمومية.
  5. يتخذ مجلس الشراكة التدابير الضرورية لتنفيذ أحكام الفقرة 1.

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الباب الخامس التعاون الاقتصادي المادة 47 الأهداف

  1. يتعهد الطرفان بتعزيز تعاونهما الاقتصادي بما يخدم المصلحة المشتركة وفي إطار الشراكة التي يستلهم منها هذا الاتفاق.
  2. يهدف التعاون الاقتصادي إلى تدعيم عمل الجزائر من أجل تنميتها الاقتصادية والاجتماعية المستديمة.
  3. يندرج هذا التعاون الاقتصادي في إطار الأهداف المحددة في تصريح برشلونة. المادة 48 مجال التطبيق
  4. يفضل تطبيق التعاون في مجالات النشاط الخاضعة للضغوط والصعوبات الداخلية أو التي شملتها عملية تحرير مجمل الاقتصاد الجزائري وعلى وجه الخصوص تحرير المبادلات بين الجزائر والمجموعة.
  5. كما يعطي التعاون الأولوية للقطاعات الكفيلة بتسهيل تقريب اقتصاد الجزائر واقتصاد المجموعة وبالأخص الاقتصاد الذي يولد النمو ومناصب الشغل وكذا تنمية تيارات التبادل بين الجزائر والمجموعة لا سيما بتنويع الصادرات الجزائرية.
  6. يشجع التعاون التكامل الاقتصادي بين الدول المغاربية بتنفيذ كل تدبير من شأنه أن يساهم في تنمية هذه العلاقات بين الدول المغاربية.
  7. يعتبر الحفاظ على البيئة والتوازنات الإيكولوجية عنصرا أساسيا للتعاون في إطار تنفيذ مختلف مجالات التعاون الاقتصادي.
  8. يمكن للطرفين أن يحددا معا مجالات أخرى للتعاون الاقتصادي. المادة 49 وسائل وكيفيات يتحقق التعاون الاقتصادي على الخصوص من خلال : الحوار الاقتصادي المنتظم بين الطرفين الذي يشمل كل مجالات سياسة الاقتصاد الكلي، الجزائرية / العدد 31 21 ربيع الأول عام 1426 ه 30 أبريل سنة 2005 م أ) تبادل المعلومات وأعمال الاتصال ب أعمال الاستشارة والخبرة والتكوين، ج) تنفيذ أعمال مشتركة، د المساعدة التقنية والإدارية والتنظيمية ه) أعمال دعم الشراكة والاستثمار المباشر من طرف المتعاملين، لا سيما الخواص منهم، وكذا دعم برامج الخوصصة. المادة 50 التعاون الجهوي بغية السماح لهذا الاتفاق بتطوير تأثيره الكلي بالنسبة إلى إنشاء الشراكة الأوروبية المتوسطية وعلى الصعيد المغاربي، يركز الطرفان على تشجيع كل نمط من الأعمال ذات الأثر الجهوي أو التي تشرك دولا أخرى، وتتضمن هذه الأعمال على الخصوص ما يلي : أ) التكامل الاقتصادي، ب تنمية الهياكل القاعدية الاقتصادية، ج) مجال البيئة د البحث العلمي والتكنولوجي، ه) التربية والتعليم والتكوين، و) المجال الثقافي، ز) المسائل الجمركية ح) المؤسسات الجهوية وتنفيذ البرامج والسياسات المشتركة أو المنسجمة. المادة 51 التعاون العلمي والتقني والتكنولوجي يهدف التعاون إلى : أ) تشجيع إقامة روابط دائمة بين المجموعات العلمية لكلا الطرفين، لا سيما من خلال :
  • انضمام الجزائر إلى برامج المجموعة المتعلقة بالبحث والتنمية التكنولوجية وفقا لأحكام المجموعة الخاصة بمشاركة بلدان أخرى في هذه البرامج، مشاركة الجزائر في شبكات التعاون اللامركزي،
  • ترقية التعاضدات بين التكوين والبحث.

21 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية 30 أبريل سنة 2005 م ب) تعزيز قدرات البحث في الجزائر، ج تحفيز الابتكارات التكنولوجية وتحويل التكنولوجيات الجديدة والمهارة وتنفيذ مشاريع البحث والتنمية التكنولوجية وكذا تثمين نتائج البحث العلمي والتقني، د) تشجيع كل الأعمال الهادفة إلى خلق تعاضدات ذات أثر جهوي. المادة 52 البيئة

  1. يشجع الطرفان التعاون في مجال مكافحة تردي البيئة والتحكم في التلوث والاستخدام العقلاني للموارد الطبيعية بهدف ضمان تنمية مستديمة وضمان نوعية البيئة وحماية صحة الأشخاص.
  2. يتمحور التعاون خاصة حول ما يلي : المسائل المتعلقة بالتصحر، التسيير العقلاني للموارد المائية، التمليح
  • أثر الزراعة على نوعية التربة والمياه،
  • الاستخدام الملائم للطاقة والنقل، أثر التنمية الصناعية على البيئة بصفة عامة وعلى أمن المنشآت الصناعية بصفة خاصة، تسيير النفايات وبالأخص النفايات السامة التسيير المتكامل للمناطق الحساسة
  • مراقبة التلوث الحضري والصناعي والبحري والوقاية منه،
  • استخدام وسائل متقدمة لتسيير البيئة ومراقبتها، لا سيما استعمال نظم الإعلام بما في ذلك الإحصائية منها في مجال البيئة
  • المساعدة التقنية لا سيما من أجل الحفاظ على التنوع الحيوي. المادة 53 التعاون الصناعي يهدف التعاون إلى : أ) تحفيز وتدعيم الأعمال الهادفة إلى ترقية الاستثمار المباشر والشراكة الصناعية بالجزائر، للجمهورية الجزائرية / العدد 31 17 ب تشجيع التعاون المباشر بين المتعاملين الاقتصاديين لكلا الطرفين بما في ذلك في إطار دخول الجزائر شبكات تابعة للمجموعة تعمل على تقارب الشركات أو شبكات التعاون اللامركزي، ج) دعم الجهود الرامية إلى تحديث وإعادة هيكلة الصناعة بما فيها الصناعة الغذائية الزراعية التي شرع فيها قطاعا الجزائر العام والخاص د تشجيع تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ه) تشجيع تنمية بيئة ملائمة للمبادرة الخاصة بهدف تحفيز وتنويع المنتجات المخصصة للأسواق المحلية وللتصدير، و تثمين الموارد البشرية والقدرات الصناعية للجزائر عبر استغلال أفضل لسياسات التجديد والبحث والتنمية التكنولوجية ز) مرافقة إعادة هيكلة القطاع الصناعي وبرنامج التأهيل بهدف إنشاء منطقة تبادل حر من أجل تحسين قابلية المنتجات للمنافسة، ح المساهمة في تنمية تصدير المنتجات الجزائرية المصنعة. المادة 54 ترقية وحماية الاستثمارات يهدف التعاون إلى خلق مناخ مناسب لتدفق الاستثمارات ويتحقق ذلك خاصة من خلال : أ) وضع إجراءات منسقة ومبسطة وآليات للاستثمار المشترك (خاصة بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة) وكذا ترتيبات لتحديد الهوية وللإعلام حول فرص الاستثمار، ب) وضع إطار قانوني يشجع الاستثمار ، إذا اقتضى الأمر ، بإبرام اتفاقات تتعلق بحماية الاستثمارات واتفاقات لتفادي الازدواج الضريبي بين الجزائر والدول الأعضاء، ج) المساعدة التقنية لأعمال ترقية الاستثمارات الوطنية والأجنبية وضمانها. المادة 55 توحيد مقاييس المطابقة وتقويمها يهدف التعاون إلى تقليص الاختلافات في مجال المقاييس والإشهاد على المطابقة. يتحقق التعاون خاصة عن طريق :

18 الجريدة الرسمية للجمهورية تشجيع استخدام المقاييس الأوروبية والإجراءات التقنية لتقويم المطابقة،

  • تأهيل الهيئات الجزائرية لتقويم المطابقة والقياس الشرعي وكذا المساعدة على توفير الظروف الملائمة بهدف التفاوض على المدى القريب، حول اتفاقات الاعتراف المشترك في هذه المجالات، التعاون في مجال تسيير النوعية،
  • دعم الهياكل الجزائرية المكلفة بتوحيد المقاييس وبالنوعية والملكية الفكرية والصناعية والتجارية. المادة 56 تقريب التشريعات يهدف التعاون إلى تقريب التشريع الجزائري وتشريع المجموعة في المجالات التي يشملها هذا الاتفاق . المادة 57 الخدمات المالية يهدف التعاون إلى تحسين الخدمات المالية وتطويرها، ويتم ذلك أساسا من خلال :
  • تبادل المعلومات حول التنظيمات والممارسات المالية وكذا أعمال التكوين لا سيما بالنسبة إلى إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، دعم إصلاح النظامين المصرفي والمالي بالجزائر بما في ذلك تطوير سوق البورصة. المادة 58 الزراعة والصيد البحري يهدف التعاون إلى تحديث وإعادة هيكلة قطاعات الزراعة والغابات والصيد البحري حيثما بدا ذلك ضروريا. ويوجه التعاون خصوصا نحو
  • دعم السياسات الهادفة إلى تنمية الإنتاج وتنويعه
  • الأمن الغذائي
  • التنمية الريفية المدمجة لا سيما تحسين الخدمات الأساسية وتنمية النشاطات الاقتصادية المشتركة، الجزائرية / العدد 31 21 ربيع الأول عام 1426 ه 30 أبريل سنة 2005 م ترقية الزراعة والصيد البحري بحيث يقومان على احترام البيئة تقويم الموارد الطبيعية وتسييرها العقلاني،
  • إنشاء علاقات أمتن ذات طابع تطوعي بين المؤسسات والجماعات والمنظمات المهنية وبين المهن التي تمثل الزراعة والصيد البحري والصناعة الغذائية؛
  • المساعدة والتكوين التقنيين
  • العمل من أجل انسجام المقاييس والمراقبات الخاصة بالصحة النباتية والبيطرية التعاون بين المناطق الريفية وتبادل الخبرات والمهارة في مجال التنمية الريفية، دعم الخوصصة، تقويم موارد الصيد البحري وتسييرها العقلاني، دعم برامج البحث. المادة 59 النقل يهدف التعاون إلى : دعم إعادة هيكلة النقل وتحديثه، تحسين تنقل المسافرين والسلع، تحديد وتطبيق مقاييس الاستغلال المماثلة لتلك المعمول بها في المجموعة. تتمثل مجالات التعاون ذات الأولوية فيما يلي:
  • النقل البري بما في ذلك التسهيل التدريجي لشروط العبور، تسيير السكك الحديدية والمطارات والموانئ والتعاون بين الهيئات الوطنية المختصة،
  • تحديث البنى التحتية البرية والحديدية والمينائية والمطارية التي تؤمن النقل على محاور الاتصال الرئيسية العابرة لأوروبا ذات الاهتمام المشترك والطرق ذات الاهتمام الإقليمي وكذا المساعدات للملاحة البحرية، تجديد التجهيزات التقنية طبقا لمقاييس المجموعة المطبقة على النقل البري والنقل بالسكك الحديدية والنقل بمختلف وسائله والتحوية والمسافنة. المساعدة التقنية والتكوين.

21 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية 30 أبريل سنة 2005 م المادة 60 مجتمع الإعلام والاتصالات السلكية واللاسلكية توجه أعمال التعاون في هذا المجال خاصة نحو: التحاور حول مختلف أشكال مجتمع الإعلام بما في ذلك السياسة المتبعة في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية،

  • تبادل المعلومات والمساعدة التقنية المحتملة حول التنظيم وتوحيد المقاييس واختبارات المطابقة والإشهاد على المطابقة في مجال تكنولوجيا الإعلام والاتصالات السلكية واللاسلكية
  • نشر التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصالات السلكية واللاسلكية المتقدمة بما في ذلك عبر الأقمار الصناعية، والخدمات وتكنولوجيا الإعلام
  • تحفيز وتنفيذ مشاريع بحث وتنمية تكنولوجية أو صناعية مشتركة في مجال تكنولوجيات الإعلام الجديدة والاتصالات والتلماتيك ومجتمع الإعلام،
  • تمكين المؤسسات الجزائرية من المشاركة في مشاريع نموذجية وبرامج أوروبية حسب كيفياتها الخاصة في المجالات المعنية،
  • ربط وتفعيل شبكات وخدمات التلماتيك الخاصة بالمجموعة والجزائر فيما بينها،
  • المساعدة التقنية في التخطيط لطيف التوترات الكهربائية الإذاعية وتسييره بهدف الاستعمال المنسق والفعال للاتصالات الإذاعية في المنطقة الأوروبية المتوسطية. المادة 61 الطاقة والمناجم يهدف التعاون في مجال الطاقة والمناجم إلى :
  1. التأهيل المؤسساتي والتشريعي والتنظيمي من أجل ضمان تنظيم النشاطات وترقية الاستثمارات.
  2. التأهيل التقني والتكنولوجي من أجل تحضير مؤسسات الطاقة والمناجم لتستجيب لمستلزمات اقتصاد السوق وتواجه المنافسة.
  3. تطوير الشراكة بين المؤسسات الجزائرية والأوروبية في نشاطات التنقيب والإنتاج والتحويل والتوزيع وخدمات الطاقة والمناجم. وفي هذا الصدد، تكون مجالات التعاون ذات الأولوية كالتالي : للجمهورية الجزائرية / العدد 31 19 تكييف الإطار المؤسساتي والتشريعي والتنظيمي الذي ينظم نشاطات قطاع الطاقة والمناجم مع أصول اقتصاد السوق من خلال المساعدة التقنية الإدارية والتنظيمية
  • دعم جهود إعادة هيكلة المؤسسات العمومية لقطاع الطاقة والمناجم تنمية الشراكة بشأن : • التنقيب على المحروقات وإنتاجها وتحويلها • إنتاج الكهرباء، • توزيع المنتجات النفطية، • إنتاج التجهيزات والخدمات التي تدخل في إنتاج المنتجات الطاقوية، . تثمين القدرات المنجمية وتحويلها. تنمية عبور الغاز والبترول والكهرباء،
  • دعم الجهود الرامية إلى تحديث وتنمية الشبكات الطاقوية ووصلها بشبكات المجموعة الأوروبية،
      • إنشاء قواعد معطيات في مجالي الطاقة والمناجم، دعم وترقية الاستثمار الخاص في نشاطات قطاع الطاقة والمناجم
  • البيئة وتنمية الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، ترقية نقل التكنولوجيا في قطاع الطاقة والمناجم. المادة 62 السياحة والصناعات التقليدية يهدف التعاون في هذا المجال خصوصا إلى : تعزيز تبادل المعلومات حول التدفقات والسياسات الخاصة بالسياحة وتردد السواح على الحمامات المعدنية والصناعات التقليدية
  • تكثيف أعمال التكوين في مجال تسيير الفنادق وإدارتها وكذا التكوين في حرف أخرى خاصة بالسياحة والصناعات التقليدية تحفيز تبادل الخبرات قصد ضمان تنمية متوازنة ومستديمة للسياحة، تشجيع سياحة الشباب

20 الجريدة الرسمية للجمهورية مساعدة الجزائر من أجل إبراز قدراتها في السياحة والحمامات المعدنية والصناعات التقليدية من أجل تحسين صورة منتوجاتها السياحية

  • دعم الخوصصة. المادة 63 التعاون في المجال الجمركي
  1. يهدف التعاون إلى ضمان احترام نظام التبادل الحر ويتناول خصوصا ما يلي : أ) تبسيط عمليات المراقبة والإجراءات الجمركية، ب) تطبيق وثيقة إدارية وحيدة مماثلة لوثيقة المجموعة مع إمكانية الربط بين أنظمة العبور التابعة لكل من المجموعة والجزائر. يمكن تقديم مساعدة تقنية عند الضرورة.
  2. دون الإخلال بأشكال التعاون الأخرى المنصوص عليها في هذا الاتفاق، لا سيما من أجل مكافحة المخدرات وتبييض الأموال، تقدم السلطات الإدارية للطرفين المتعاقدين مساعدة متبادلة وذلك وفقا لأحكام البروتوكول رقم 7. المادة 64 التعاون في مجال الإحصاء ينبغي أن يكون الهدف الرئيسي من التعاون في هذا المجال ضمان التماثل واستعمال الإحصائيات بما في ذلك على التجارة الخارجية والمالية العامة وميزان المدفوعات والديموغرافيا والهجرة والنقل والاتصالات وعموما كل المجالات التي يشملها هذا الاتفاق وذلك خاصة من خلال تقريب المنهجيات التي يتبعها الطرفان. كما يمكن تقديم مساعدة تقنية عند الضرورة. المادة 65 التعاون في مجال حماية المستهلكين
  3. يتفق الطرفان على أن يستهدف التعاون في هذا المجال التوفيق بين أنظمتهما الخاصة بحماية المستهلكين.
  4. يتناول هذا التعاون أساسا المجالات التالية : أ) تبادل المعلومات الخاصة بالنشاطات التشريعية والخبراء لا سيما بين ممثلي مصالح المستهلكين، الجزائرية / العدد 31 21 ربيع الأول عام 1426 ه 30 أبريل سنة 2005 م ب تنظيم ندوات وتربصات تكوينية، ج) وضع أنظمة دائمة للإعلام المتبادل حول المنتجات الخطيرة أي التي تشكل خطرا على صحة المستهلكين وأمنهم د) تحسين المعلومات المقدمة للمستهلكين في مجال الأسعار ومواصفات المنتجات والخدمات الموفرة، ه) الإصلاحات المؤسساتية، و) تقديم مساعدة تقنية، ز تطوير مخابر التحليل والتجارب المقارنة الجزائرية والمساعدة على تنظيم إقامة نظام إعلام لا مركزي لصالح المستهلكين، ح) المساعدة على تنظيم وإقامة شبكة للطوارئ يتم دمجها في الشبكة الأوروبية. المادة 66 مع مراعاة خصائص الاقتصاد الجزائري ، يحدد الطرفان الكيفيات والوسائل اللازمة لتنفيذ أعمال التعاون الاقتصادي المتفق عليها في إطار هذا الباب بغية دعم مسار تحديث الاقتصاد الجزائري ومرافقة إنشاء منطقة التبادل الحر . يكون تحديد الاحتياجات وتقويمها وكذا كيفيات تنفيذ أعمال التعاون الاقتصادي محل بحث في إطار ترتيب يتم وضعه طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 98 من هذا الاتفاق . يتفق الطرفان في إطار الترتيب المذكور أعلاه على الأعمال ذات الأولوية التي ينبغي الشروع فيها. الباب السادس التعاون الاجتماعي والثقافي الفصل الأول أحكام متعلقة بالعمال المادة 67
  5. تمنح كل دولة عضو للعمال ذوي الجنسية الجزائرية العاملين على إقليمها نظاما يتميز بانعدام أي تمييز يقوم على أساس الجنسية مقارنة برعاياها، فيما يتعلق بظروف العمل ودفع الأجور والفصل.
  6. يستفيد كل عامل جزائري رخص له ممارسة نشاط مهني مأجور على إقليم دولة عضو بشكل مؤقت، من أحكام الفقرة 1 فيما يتعلق بظروف العمل وتقاضي الأجر.

21 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية 30 أبريل سنة 2005 م

  1. تمنح الجزائر نفس النظام للعمال من رعايا الدول الأعضاء العاملين على إقليمها. المادة 68
  2. مع مراعاة أحكام الفقرات الموالية، يستفيد العمال الجزائريون وأفراد عائلاتهم المقيمون معهم في مجال الضمان الاجتماعي من نظام يتميز بانعدام أي تمييز يقوم على الجنسية مقارنة برعايا الدول الأعضاء التي يعملون بها. تشمل عبارة الضمان الاجتماعي فروع الضمان الاجتماعي المتعلقة بتقديم علاوات المرض والأمومة وعلاوات العجز والشيخوخة والناجون وعلاوات حوادث العمل والأمراض المهنية ومنح الوفاة وعلاوات البطالة والعلاوات العائلية. ومع ذلك، لا يمكن لهذا الحكم أن يجعل قواعد التنسيق الأخرى المنصوص عليها في نظام المجموعة القائم على أساس المادة 51 من معاهدة المجموعة الأوروبية قابلة للتطبيق، إلا عند توفر الشروط المحددة في المادة 70 من هذا الاتفاق.
  3. يستفيد هؤلاء العمال من تجميع فترات التأمين أو الشغل أو الإقامة في مختلف الدول الأعضاء فيما يخص المعاشات ومرتبات الشيخوخة والعجز والبقيا والعلاوات العائلية وعلاوات المرض والأمومة وكذا العناية الطبية لهم ولعائلتهم المقيمة داخل المجموعة.
  4. يستفيد هؤلاء العمال من علاوات عائلية عن أفراد عائلاتهم المقيمين بالمجموعة.
  5. يستفيد هؤلاء العمال من التحويل الحر نحوالجزائر، حسب النسب المطبقة بموجب تشريع الدولة العضو أو الدول الأعضاء المدينة، للمعاشات ومرتبات الشيخوخة والبقيا وحوادث العمل أو المرض المهني وكذا العجز في حال وقوع حادث عمل أو مرض مهني، باستثناء العلاوات الخاصة ذات الطابع غير الضريبي.
  6. تمنح الجزائر لرعايا الدول الأعضاء العاملين على إقليمها ولأفراد عائلتهم نظاما مماثلا للنظام المنصوص عليه في الفقرات 1 و 3 و 4. المادة 69 تطبق أحكام هذا الفصل على رعايا أحد الطرفين المقيمين أو العاملين بصفة قانونية على إقليم البلد المضيف. للجمهورية الجزائرية / العدد 31 21 المادة 70
  7. يحدد مجلس الشراكة الأحكام التي تسمح بضمان تطبيق المبادئ المذكورة في المادة 68، وهذا قبل نهاية السنة الأولى من دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ.
  8. يحدد مجلس الشراكة كيفيات التعاون الإداري التي تكفل ضمانات التسيير والمراقبة اللازمين لتطبيق الأحكام المشار إليها في الفقرة 1. المادة 71 لا تخل الأحكام التي حددها مجلس الشراكة وفقا للمادة 70 بالحقوق والالتزامات المترتبة عن الاتفاقات الثنائية التي تربط الجزائر والدول الأعضاء طالما أن هذه الاتفاقات تنص على نظام أكثر رعاية للرعايا الجزائريين أو لرعايا الدول الأعضاء. الفصل الثاني الحوار في المجال الاجتماعي المادة 72
  9. يقام بين الطرفين حوار منتظم يتناول أي موضوع ذي اهتمام مشترك يتعلق بالمجال الاجتماعي.
  10. يعد هذا الحوار وسيلة بحث عن طرق وشروط التطور المنشود من أجل تنقل العمال وتحقيق المساواة في المعاملة والاندماج الاجتماعي للرعايا الجزائريين ورعايا المجموعة المقيمين بصفة قانونية بأقاليم الدول المضيفة.
  11. يتناول الحوار على الخصوص كل المسائل المتعلقة ب: أ) ظروف عيش العمال وظروف عملهم وكذا الأشخاص الذين يعولونهم، ب الهجرات ج) الهجرة غير الشرعية وبشرط عودة الأشخاص المتواجدين في حالة غير شرعية في نظر التشريع المتعلق بالإقامة وبالاستقرار المعمول به في البلد المضيف. المساعي والبرامج التي تشجع المساواة في المعاملة بين الرعايا الجزائريين ومواطني المجموعة، والمعرفة المتبادلة للثقافات والحضارات وترقية التسامح والقضاء على التمييز.

22 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 73 يجري الحوار في الميدان الاجتماعي على المستويات وحسب كيفيات مماثلة لتلك المنصوص عليها في الباب الأول من هذا الاتفاق الذي يمكن أيضا اتخاذه كإطار . الفصل الثالث أعمال التعاون في الميدان الاجتماعي المادة 74

  1. يعترف الطرفان بأهمية التطور الاجتماعي والذي لابد أن يتماشى مع التطور الاقتصادي ويوليان الأولوية، بصفة خاصة ، لاحترام الحقوق الاجتماعية الأساسية.
  2. بغية تعزيز التعاون الاجتماعي في الميدان الاجتماعي بين الطرفين، يتم تبني أعمال وبرامج حول كل موضوع اهتمام بالنسبة لهما. تكتسي الأعمال التالية في هذا الصدد طابعا ذا أولوية: أ) تحسين ظروف العيش وتوفير مناصب الشغل وتطوير التكوين لا سيما في المناطق المعنية بالهجرة، ب) إعادة إدماج الأشخاص الذين تمت إعادتهم إلى أوطانهم بسبب الطابع غير الشرعي لوضعيتهم في نظر تشريع الدولة المعنية، ج) الاستثمار المثمر أو إنشاء مؤسسات بالجزائر من طرف عمال جزائريين مقيمين بصفة شرعية بالمجموعة، د) ترقية دور المرأة في مسار التطور الاقتصادي والاجتماعي لا سيما من خلال التربية ووسائل الإعلام وذلك في إطار السياسة الجزائرية في هذا المجال، ه) دعم البرامج الجزائرية المتعلقة بالتنظيم العائلي وبحماية الأمومة والطفولة، و تحسين نظام الحماية الاجتماعية وقطاع الصحة، ز) تنفيذ برامج تبادل وترفيه وتمويلها وذلك لصالح مجموعات مختلطة من شباب ذوي أصل أوروبي وجزائري، مقيمين بالدول الأعضاء، بغية ترقية التعارف المتبادل للحضارات وتشجيع التسامح، ح) تحين ظروف العيش في المناطق المحرومة، الجزائرية / العدد 31 21 ربيع الأول عام 1426 ه 30 أبريل سنة 2005 م ط ترقية الحوار الاجتماعي المهني ي ترقية احترام حقوق الإنسان في الإطار الاجتماعي المهني، ك) المساهمة في تنمية قطاع السكن، لاسيما فيما يخص بالسكن الاجتماعي، ل التخفيف من حدة الآثار السلبية الناجمة عن تعديل الهياكل الاقتصادية والاجتماعية م تحسين منظومة التكوين المهني. المادة 75 يمكن إنجاز مساعي التعاون بالتنسيق مع الدول الأعضاء والمنظمات الدولية المختصة. المادة 76 يتم إنشاء مجموعة عمل من طرف مجلس الشراكة وذلك قبل نهاية السنة الأولى التي تلي تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ . وتكلف بالتقويم المستمر والمنتظم لتنفيذ أحكام الفصول من 1 إلى 3 . الفصل الرابع التعاون في مجال الثقافة والتربية المادة 77 نظرا لأعمال دول الأعضاء الثنائية، يهدف الاتفاق إلى ترقية تبادل المعلومات والتعاون الثقافي. يتم البحث عن معرفة أفضل وفهم أفضل متبادلين لثقافة كل منهما. يولى اهتمام خاص لترقية النشاطات المشتركة في شتى الميادين، بما في ذلك الصحافة والسمعي البصري، وكذا لتشجيع تبادل الشباب. وقد يغطي هذا التعاون الميادين التالية: الترجمة الأدبية
  • حفظ المواقع والنصب التاريخية والثقافية وترميمها، تكوين الأشخاص العاملين في ميدان الثقافة تبادل الفنانين والأعمال الفنية تنظيم تظاهرات ثقافية، التوعية المشتركة وبث المعلومات حول التظاهرات الثقافية الهامة

21 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية 30 أبريل سنة 2005 م تشجيع التعاون في ميدان السمعي البصري لاسيما التكوين والإنتاج المشترك، نشر المجلات والأعمال الأدبية والتقنية والعلمية. المادة 78 يهدف التعاون في مجال التربية والتكوين إلى : أ) الإسهام في تحسين المنظومة التربوية والتكوين، بما في ذلك التكوين المهني، ب تشجيع التحاق العنصر النسوي ، على الخصوص، بالمؤسسات التربوية للتعليم بما في ذلك تلك الخاصة بالتعليم التقني والعالي والتكوين المهني، ج) تطوير مستوى خبرة إطارات القطاعين العام والخاص، د) تشجيع إقامة روابط مستديمة بين الهيئات المختصة للطرفين والرامية إلى توحيد التجارب والوسائل وتبادلها. الباب السابع التعاون المالي المادة 79 بغرض الإسهام بصفة كاملة في تحقيق أهداف الاتفاق، ينفذ تعاون في مجال المالية لصالح الجزائر حسب الكيفيات والطرق المالية الملائمة. يتم تحديد هذه الكيفيات باتفاق مشترك بين الطرفين من خلال الوثائق الأكثر ملاءمة، وذلك اعتبارا من دخول الاتفاق حيز التنفيذ. إن ميادين تطبيق هذا التعاون، علاوة على المواضيع المتعلقة بالبابين الخامس والسادس من هذا الاتفاق، هي على الخصوص: تسهيل الإصلاحات الرامية إلى تحديث الاقتصاد بما في ذلك التنمية الريفية، تأهيل البنى التحتية الاقتصادية

  • ترقية الاستثمار الخاص والنشاطات الموفرة لمناصب الشغل،
  • الأخذ بعين الاعتبار آثار إنشاء تدريجي لمنطقة تبادل حر على الاقتصاد الجزائري، لاسيما من زاوية تأهيل الصناعة وإعادة تحويلها. مرافقة السياسات التي يتم تنفيذها في القطاعات الاجتماعية. للجمهورية الجزائرية / العدد 31 23 المادة 80 في إطار إمكانيات المجموعة الرامية إلى دعم برامج التعديل الهيكلي في بلدان البحر الأبيض المتوسط قصد إعادة التوازنات المالية الكبرى وتوفير محيط اقتصادي مناسب لتعجيل النمو وتحسين رفاهية السكان الجزائريين وتنسيقا مع المساهمين الآخرين بصفة وثيقة وعلى وجه الخصوص المؤسسات المالية الدولية، تحرص المجموعة والجزائر على تكييف الأدوات التي من شأنها مرافقة سياسات التنمية وتلك الرامية إلى تحرير الاقتصاد الجزائري المادة 81 قصد ضمان معالجة منسقة للمسائل الاستثنائية المتعلقة بالاقتصاد الكلي وبالمالية والتي يمكن أن تنجم عن التنفيذ التدريجي لأحكام الاتفاق، يمنح الطرفان اهتماما خاصا لتتبع تطور المبادلات التجارية والعلاقات المالية بين المجموعة والجزائر في إطار الحوار الاقتصادي المنتظم القائم بموجب الباب الخامس. الباب الثامن التعاون في ميدان العدالة والشؤون الداخلية المادة 82 تعزيز المؤسسات ودولة القانون ضمن تعاونهم في ميدان العدالة والشؤون الداخلية، يمنح الطرفان أهمية خاصة لتعزيز المؤسسات في ميداني تطبيق القانون وسير العدالة. يشمل هذا الأمر تعزيز دولة القانون. وفي هذا الإطار، يحرص الطرفان أيضا على احترام حقوق مواطني كلا الطرفين بدون أي تمييز على إقليم الطرف الآخر. لا يقصد بأحكام هذه المادة الاختلافات في المعاملة التي أساسها الجنسية. المادة 83 تنقل الأشخاص حرصا منهما على تسهيل تنقل الأشخاص بين الطرفين، يسهر هذان الأخيران، مع مراعاة تشريعات المجموعة والتشريعات الوطنية السارية المفعول على تطبيق ومعالجة سريعين لإجراءات تسليم تأشيرات الدخول ويتفقان على دراسة، في إطار صلاحيتهم، تبسيط إجراءات تسليم تأشيرات الدخول للأشخاص المشاركين في تنفيذ هذا الاتفاق وتعجيلها. تدرس لجنة الشراكة بصفة دورية تنفيذ هذه المادة.

24 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 84 التعاون في ميدان الوقاية من الهجرة غير الشرعية ومراقبتها، إعادة القبول

  1. يؤكد الطرفان مجددا على الأهمية التي يوليانها لتطوير تعاون مشترك ومثمر متعلق بتبادل المعلومات حول تدفق المهاجرين غير الشرعيين ويقرران التعاون بغية الوقاية من الهجرة غير الشرعية ومراقبتها. ولهذه الغاية :
  • توافق الجزائر، من جهة، وكل دولة عضو في المجموعة الأوروبية، من جهة أخرى، على إعادة قبول رعاياهما المتواجدين بصفة غير شرعية على إقليم الطرف الآخر، وذلك بعد إتمام إجراءات التعرف اللازمة على الهوية.
  • تمنح الجزائر والدول الأعضاء في المجموعة الأوروبية لرعاياهم وثائق الهوية اللازمة لهذه الغاية.
  1. حرصا منهما على تسهيل تنقل وإقامة رعاياهما الذين هم في وضعية شرعية، يتفق الطرفان على إجراء مفاوضات قصد إبرام اتفاقات في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية وكذا اتفاقات إعادة القبول، تشمل الاتفاقات الأخيرة هذه، إذا رأى أحد الطرفين أن ذلك ضروريا، إعادة قبول رعايا دول أخرى قادمين مباشرة من إقليم أحد الطرفين. يتم تحديد الكيفيات العملية لتنفيذ هذه الاتفاقات، عند الاقتضاء، من قبل الطرفين في إطار هذه الاتفاقات نفسها أو عبر بروتوكولات تنفيذ هذه الاتفاقات.
  2. يدرس مجلس الشراكة الجهود المشتركة الأخرى التي من الممكن بذلها قصد الوقاية من الهجرة غير الشرعية ومراقبتها، بما في ذلك عملية الكشف على الوثائق المزورة. المادة 85 التعاون في المجال القانوني والقضائي
  3. يتفق الطرفان على أنه من الضروري التعاون في الميادين القانونية والقضائية، ويشكل هذا التعاون تتمة ضرورية لمجالات التعاون الأخرى المنصوص عليها في هذا الاتفاق.
  4. يمكن لهذا التعاون، عند الاقتضاء، أن يشمل التفاوض حول اتفاقات في هذه الميادين.
  5. يشمل التعاون في القضاء المدني بالأخص : الجزائرية / العدد 31 21 ربيع الأول عام 1426 ه 30 أبريل سنة 2005 م
  • تعزيز المساعدة المتبادلة من أجل التعاون في معالجة الخلافات أو القضايا ذات الطابع المدني أو التجاري أو العائلي تبادل الخبرات في مجال تسيير إدارة العدالة المتعلقة بالحقوق المدنية وتحسينها.
  1. يهدف التعاون في القضاء الجزائي إلى: تعزيز الترتيبات القائمة في مجال المساعدة المتبادلة أو التسليم
  • تطوير التبادلات، لاسيما في مجال تطبيق التعاون في القضاء الجزائي وحماية الحقوق والحريات الفردية ومحاربة الجريمة المنظمة وتحسين فعالية القضاء الجزائي.
  1. يتضمن هذا التعاون ، خاصة ، تنظيم دورات تكوين متخصصة. المادة 86 الوقاية من الجريمة المنظمة ومكافحتها
  2. يتفق الطرفان على التعاون قصد الوقاية من الجريمة المنظمة ومحاربتها، لاسيما في ميادين الاتجار بالأشخاص والاستغلال لأغراض جنسية والاتجار غير المشروع للمنتجات الممنوعة أو المزورة أو التي تكون محل قرصنة والصفقات غير المشروعة المتعلقة خاصة بالنفايات الصناعية أوبمواد مشعة، وكذا الرشوة وتهريب السيارات المسروقة وتهريب الأسلحة النارية والمتفجرات والجريمة المعلوماتية وتهريب الممتلكات الثقافية. يتعاون الطرفان بصفة وثيقة من أجل وضع الترتيبات والمقاييس المناسبة.
  3. يمكن للتعاون التقني والإداري في هذا الميدان أن يشمل التكوين وتعزيز فعالية السلطات والهياكل المكلفة بمحاربة الإجرام والوقاية منه وصياغة تدابير الوقاية من الجريمة. المادة 87 مكافحة تبييض الأموال
  4. يتفق الطرفان على ضرورة العمل والتعاون من أجل منع استعمال نظاميهما الماليين لتبييض رؤوس الأموال الناتجة عن نشاطات إجرامية بصفة عامة وعن الاتجار غير المشروع في المخدرات بصفة خاصة.

21 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية 30 أبريل سنة 2005 م

  1. يتضمن التعاون في هذا الميدان خاصة مساعدة إدارية وتقنية بغية اعتماد وتنفيذ المقاييس المناسبة لمكافحة تبييض الأموال، والمماثلة لتلك المعتمدة في هذا المجال من قبل المجموعة والهيئات الدولية العاملة في هذا الميدان، وعلى وجه الخصوص مجموعة العمل المالي الدولي (قافي).
  2. يهدف هذا التعاون إلى: أ) تكوين أعوان المصالح المكلفة بالوقاية من تبييض الأموال والكشف عنها ومكافحتها بالإضافة إلى أعوان السلك القضائي، ب دعم يتلاءم مع إنشاء الهيئات المختصة في هذا المجال وتعزيز تلك الموجودة أصلا. المادة 88 مكافحة التمييز العنصري وكره الأجانب يتفق الطرفان على اتخاذ التدابير الملائمة قصد الوقاية من كل أشكال ومظاهر التمييز ومكافحتها والتي أساسها العرق والدين، لاسيما في ميادين التربية والشغل والتكوين والسكن. لهذه الغاية، يتم تطوير أعمال إعلامية وتحسيسية. وفي هذا الإطار، يحرص الطرفان خاصة على جعل الإجراءات القضائية و / أو الإدارية في متناول كل الأشخاص الذين يعتبرون أنفسهم متضررين من جراء التمييز المشار إليها أعلاه. لا يقصد بأحكام هذه المادة الاختلافات في المعاملة التي أساسها الجنسية. المادة 89 مكافحة المخدرات والإدمان عليها
  3. يهدف التعاون إلى: أ) تحسين فعالية سياسات وتدابير التطبيق للوقاية من ومحاربة زراعة المخدرات والمؤثرات العقلية وإنتاجها وعرضها واستهلاكها والاتجار غير المشروع فيها، ب القضاء على الاستهلاك غير المشروع لهذه المنتجات.
  4. يحدد الطرفان سويا، كل حسب تشريعه الاستراتيجيات وطرق التعاون المناسبة لبلوغ هذه الأهداف، وفي حالة كون أعمالهم غير موحدة، يجب أن تكون محل مشاورات وتنسيق وثيق. للجمهورية الجزائرية / العدد 31 25 يمكن للمؤسسات المختصة العمومية منها والخاصة والمنظمات الدولية، بالتعاون مع حكومة الجزائر والسلطات المعنية للمجموعة ودولها الأعضاء، المشاركة في المساعي.
  5. يتحقق التعاون بصفة خاصة من خلال المجالات التالية: أ) إنشاء أو توسيع المؤسسات الصحية الاجتماعية ومراكز الإعلام لمعالجة المدمنين وإعادة إدماجهم، بتنفيذ مشاريع الوقاية والإعلام والتكوين والبحث في ميدان علم الأوبئة ج) وضع مقاييس متعلقة بالوقاية من تهريب السلائف والمواد الضرورية الأخرى المستعملة في الإنتاج غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية تكون مماثلة لتلك المعتمدة من قبل المجموعة والهيئات الدولية المعنية، د) دعم إنشاء مصالح مختصة في مكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات.
  6. يشجع الطرفان التعاون الجهوي وكذا التعاون الجهوي الإقليمي. المادة 90 مكافحة الإرهاب يتفق الطرفان، مع مراعاة الاتفاقيات الدولية التي هي أطرافا فيها واحترام تشريعاتهما وتنظيماتهما، على التعاون قصد الوقاية من الأعمال الإرهابية وقمعها:
  • في إطار التنفيذ التام للقرار 1373 لمجلس الأمن والقرارات الأخرى ذات الصلة من خلال تبادل المعلومات حول المجموعات الإرهابية وشبكات دعمهم طبقا للقانون الدولي والوطني، – من خلال تبادل الخبرات حول الوسائل وطرق مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى التبادل في الميادين التقنية وفي التكوين. المادة 91 مكافحة الرشوة
  1. يتفق الطرفان على التعاون ، عملا بالوسائل القانونية الدولية المتوفرة في هذا المجال، لمكافحة أعمال الرشوة في الصفقات التجارية الدولية، وذلك:

26 الجريدة الرسمية للجمهورية من خلال اتخاذ التدابير الفعالة والملموسة ضد كل أشكال الرشوة والبخاشيش، والممارسات غير المشروعة ، مهما كان نوعها، التي يرتكبها الخواص أو الأشخاص الاعتباريون في الصفقات التجارية الدولية.

  • تبادل التعاون في التحريات الجزائية المتعلقة بأعمال الرشوة.
  1. يرمي التعاون أيضا إلى المساعدة التقنية في ميدان تكوين الأعوان والقضاة المكلفين بالوقاية من الرشوة ومكافحتها وإلى دعم المبادرات الرامية إلى تنظيم مكافحة هذا الشكل من الإجرام. الباب التاسع الأحكام المؤسساتية العامة والختامية المادة 92 يتم إنشاء مجلس شراكة يعقد اجتماعاته على المستوى الوزاري، مرة في السنة على قدر الإمكان، بمبادرة من رئيسه وحسب الشروط المنصوص عليها في نظامه الداخلي. يدرس القضايا الهامة التي تطرح في إطار هذا الاتفاق بالإضافة إلى كل المسائل الأخرى، ثنائية كانت أو دولية، ذات الاهتمام المشترك. المادة 93
  2. يتشكل مجلس الشراكة من أعضاء من مجلس الاتحاد الأوروبي ومن أعضاء من لجنة المجموعات الأوروبية من جهة، ومن أعضاء من حكومة الجزائر، من جهة أخرى.
  3. يمكن لأعضاء مجلس الشراكة تعيين ممثلين عنهم حسب الشروط التي سيتم نصها في نظامه الداخلي.
  4. يحدد مجلس الشراكة نظامه الداخلي.
  5. تمارس مهام رئاسة مجلس الشراكة بالتناوب، من طرف عضو من مجلس الاتحاد الأوروبي وعضو من حكومة الجزائر ، حسب الكيفيات التي ستحدد في النظام الداخلي. المادة 94 من أجل تحقيق الأهداف المحددة في الاتفاق، وفي الحالات المنصوص عليها من خلاله، يتمتع مجلس الشراكة بسلطة اتخاذ القرار . الجزائرية / العدد 31 21 ربيع الأول عام 1426 ه 30 أبريل سنة 2005 م تعتبر القرارات المتخذة ملزمة للطرفين إذ يستوجب عليهما اتخاذ التدابير الضرورية لتنفيذها. ويمكن لمجلس الشراكة صياغة كل التوصيات المناسبة. يقوم باتخاذ قراراته وبصياغة توصياته باتفاق مشترك بين الطرفين. المادة 95
  6. يتم إنشاء لجنة شراكة مكلفة بتسيير الاتفاق مع مراعاة الاختصاصات المخولة إلى مجلس الشراكة.
  7. يمكن لمجلس الشراكة أن يفوض كل اختصاصاته أو في جزء منها إلى لجنة الشراكة. المادة 96
  8. تتشكل لجنة الشراكة ، التي تجتمع على مستوى الموظفين، من ممثلي أعضاء من مجلس الاتحاد الأوروبي ولجنة المجموعات الأوروبية ، من جهة، ومن ممثلي دولة الجزائر ، من جهة أخرى.
  9. تحدد لجنة الشراكة نظامها الداخلي.
  10. تجتمع لجنة الشراكة بالمجموعة أو بالجزائر. المادة 97 تتمتع لجنة الشراكة بسلطة اتخاذ القرار في مجال تسيير الاتفاق، وكذلك في المجالات التي خص بها المجلس لجنة الشراكة بتفويض اختصاصاته. تنفذ القرارات باتفاق مشترك بين الطرفين وتكون ملزمة لهما حيث يستوجب عليهما اتخاذ التدابير الضرورية لتنفيذها. المادة 98 يمكن لمجلس الشراكة تشكيل أي مجموعة عمل أو هيئة ضرورية لتنفيذ الاتفاق . المادة 99 يتخذ مجلس الشراكة كل تدبير من شأنه تسهيل التعاون والاتصالات بين البرلمان الأوروبي والهيئات البرلمانية الجزائرية ، وكذا بين اللجنة الاقتصادية والاجتماعية للمجموعة ونظيرتها في الجزائر.

21 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية 30 أبريل سنة 2005 م المادة 100

  1. يمكن لكل طرف إخطار مجلس الشراكة بكل خلاف متعلق بتنفيذ هذا الاتفاق وتفسيره.
  2. يمكن لمجلس الشراكة تسوية الخلاف باتخاذ القرار بهذا الشأن. 3.يتعين على كل طرف اتخاذ التدابير اللازمة لضمان تطبيق القرار المشار إليه في الفقرة 2.
  3. في حالة تعذر تسوية الخلاف طبقا للفقرة 2 يمكن لكل طرف إشعار الطرف الآخر بتعيين حكم ويلزم عندئذ هذا الأخير بتعيين حكم ثان في غضون شهرين، ولأغراض تطبيق هذا الإجراء، يتم اعتبار المجموعة والدول الأعضاء كطرف واحد في النزاع. يعين مجلس الشراكة حكما ثالثا. تتخذ قرارات الحكام بالأغلبية. يتعين على كل طرف في النزاع اتخاذ التدابير المطلوبة لتطبيق قرار الحكام. المادة 101 لا يمنع أي حكم من أحكام هذا الاتفاق أحد الطرفين المتعاقدين من اتخاذ التدابير : أ) التي يراها ضرورية لمنع إفشاء المعلومات التي تمس بمصالح أمنه الأساسية، ب المتعلقة بإنتاج أو تجارة الأسلحة أو الذخيرة أو المعدات الحربية أو المتعلقة بالبحث أو بالتطوير أو بالإنتاج الضروريين لضمان دفاعه، ما دامت هذه التدابير لا تخل بشروط المنافسة في المواد غير الموجهة لأغراض عسكرية محضة، ج) التي يراها ضرورية لضمان أمنه في حالة اضطرابات داخلية خطيرة من شأنها المساس بالأمن العام أو في حالة حرب أو في حالة توتر دولي خطير يمكن أن ينجر عنه نزاع مسلح أو من أجل الاستجابة لمسؤوليات كانت على عاتقه من قبل بغية الحفاظ على السلام والأمن الدوليين. المادة 102 في الميادين التي يشملها هذا الاتفاق ودون الإخلال بأي حكم خاص وارد فيه:
  • لا يمكن للنظام المطبق من طرف الجزائر إزاء المجموعة أن يترتب عنه أي تمييز بين الدول الأعضاء أورعاياهم أو شركاتهم؛ للجمهورية الجزائرية / العدد 31 27
  • لا يمكن للنظام المطبق من قبل المجموعة إزاء الجزائر أن يترتب عنه أي تمييز بين الرعايا الجزائريين أو شركاتهم. المادة 103 لا ينجم عن أي حكم من أحكام الاتفاق : توسيع المزايا الممنوحة من قبل أحد الطرفين في المجال الجبائي بمقتضى كل اتفاق أو ترتيب دولي يكون هذا الطرف ملزما به منع أحد الطرفين من اتخاذ أو تطبيق أي تدبير من شأنه تفادي التحايل أو التهرب من الضريبة،
  • الحيلولة دون ممارسة أحد الطرفين حقه في تطبيق الأحكام ذات الصلة من تشريعه الجبائي على المكلفين بدفع الضريبة الذين ليسوا في وضعية مماثلة، لاسيما في ما يتعلق بمكان إقامتهم. المادة 104
  1. يتخذ الطرفان كل تدبير عام أو خاص ضروري للوفاء بالتزاماتهما طبقا لهذا الاتفاق، ويحرصان على تحقيق الأهداف المحددة في هذا الاتفاق.
  2. إذا رأى أحد الطرفين أن الطرف الآخر لم يف بإحدى الالتزامات التي يفرضها عليه هذا الاتفاق، يمكنه اتخاذ التدابير الملائمة. ويجب عليه قبل ذلك، إلا في حالة استعجال خاصة، تزويد مجلس الشراكة بكل المعلومات ذات الصلة والضرورية لدراسة معمقة للوضعية قصد البحث عن حل يقبله الطرفان. تولى الأولوية للتدابير التي تتسبب في اضطرابات أقل بالنسبة لسير هذا الاتفاق . يتم إشعار مجلس الشراكة مباشرة بهذه التدابير والتي تكون محل مشاورات على مستوى هذا الأخير بطلب من الطرف الآخر. المادة 105 تعتبر البرتوكولات من رقم 1 إلى 7 وكذا الملحقات من رقم 1 إلى 6 جزءا لا يتجزأ من الاتفاق. المادة 106 لأغراض هذا الاتفاق، تعني عبارة “الطرفين” المجموعة أو الدول الأعضاء أو المجموعة ودولها الأعضاء طبقا لاختصاصاتهم على التوالي، من جهة، والجزائر من جهة أخرى.

المادة 107 يبرم هذا الاتفاق لمدة غير محددة. 30 أبريل سنة 2005 م المادة 110

  1. يتم اعتماد هذا الاتفاق من قبل يمكن لأي من الطرفين إنهاء هذا الاتفاق بإشعار الطرفين المتعاقدين حسب الإجراءات الخاصة الطرف الآخر عن نيته بذلك. بهما. ينتهي العمل بالاتفاق ستة أشهر بعد هذا الإشعار. المادة 108 يطبق هذا الاتفاق على الإقليم يدخل الاتفاق حيز التنفيذ في أول يوم من الشهر الثاني الموالي للتاريخ الذي يشعر فيه الطرفان المتعاقدان بعضهما البعض عن إتمام حيث تطبق الإجراءات المشار إليها في الفقرة الفرعية المعاهدة المؤسسة للمجموعة الأوروبية الأولى. وحسب الشروط المنصوص عليها في المعاهدة 2. اعتبارا من دخوله حيز التنفيذ، يحل المذكورة، من جهة، وعلى إقليم الجزائر من جهة الاتفاق محل اتفاق التعاون بين المجموعة أخرى. المادة 109 الاقتصادية الأوروبية والجزائر، وكذا محل الاتفاق بين دول أعضاء المجموعة الأوروبية للفحم حرر هذا الاتفاق في نسختين باللغات والحديد والجزائر، الموقعين بالجزائر في 26 الألمانية والإنجليزية والدانماركية والإسبانية أفريل 1976 والفنلندية والفرنسية واليونانية والإيطالية حرر بفالونسيا في 22 أفريل 2002 والهولندية والبرتغالية والسويدية والعربية، ولكل هذه النصوص نفس الحجية القانونية. الملحق 1 قائمة المنتجات الزراعية والمنتجات الزراعية المحولة الداخلة في الفصول من 25 إلى 97 من النظام المنسجم، رموز ن م 2905.43 رموز ن م 2905.44 رموز ن م 2905.45 رموز ن م 33.01 رموز ن م 3302.10 بنود ن م من 35.01 إلى 35.05 رموز ن م 3809.10 بنود ن م 38.23 رموز ن م 3824.60 بنود ن م من 41.01 إلى 1.03 بندن م 43.01 بنود ن م من 50.01 إلى 550.0 بنود ن م من 51.01 إلى 1.03 بنود ن م من 52.01 إلى 52.03 بندنم 53.01 بندنم 53.02 المشار إليها في المادتين 7 و 14 (مانيتول) (سوربيتول) (غليسرول) زيوت أساسية) زيوت عطرية) (مواد زلالية، مواد أساسها نشأ الحبوب أو نشأ الجذور المحول، صمغ) (عناصر التجهيز أو الصقل) ( أحماض دسمة صناعية ، زيوت التكرير، الحمضية كحول دسم صناعي) (سور بتول غير الداخل في 29.05.44) (جلود) (فرو خام) حرير خام ونفايات الحرير) صوف وأوبار الحيوانات) قطن خام ونفايات القطن وقطن مندوف أو ممشط) كتان خام) قنب خام)

21 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة 30 أبريل سنة 2005 م الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 29 الملحق 2 قائمة المنتجات المشار إليها في المادة 9، الفقرة 1 28419000 28323000 28209000 28421000 28331100 28211000 28429010 28331900 28212000 28429090 28332100 28220000 28431000 28332200 28230000 28432100 28332300 28241000 28432900 28332400 28242000 28433000 28332500 28249000 28439000 28332600 28251000 28441000 28332700 28252000 28442000 28332900 28253000 28443000 28333000 28254000 28444000 28334000 28255000 28445000 28341000 28256000 28451000 28342100 28257000 28459000 28342910 28258000 28461000 28342990 28259000 28469000 28351000 28261100 28470000 28352200 28261200 28480000 28352300 28261900 28491000 28352400 28262000 28492000 28352500 28263000 28499000 28352600 28269000 28500000 28352900 28271000 28510010 28353100 28272000 28510090 28353900 28273100 29011000 28361000 28273200 29012100 28362000 28273300 29012200 28363000 28273400 29012300 28364000 28273500 29012400 28365000 28273600 29012900 28366000 28273910 29021100 28367000 28273990 29021900 28369100 28274100 29022000 28369200 28274900 29023000 28369900 28275100 29024100 28371100 28275900 29024200 28371900 28276000 29024300 28372000 28281000 29024400 28380000 28289010 رمزن. م 28011000 26209900 25223000 25010010 28012000 26211000 25231000 25010090 28013000 26219000 25232100 25020000 28020000 27060000 25232900 25030000 28030000 27071010 25233000 25041000 28041000 27071090 25239000 25049000 28042100 27072010 25240000 25051000 28042900 27072090 25251000 25059000 28043000 27073010 25252000 25061000 28044000 27073090 25253000 25062100 28045000 27074000 25261000 25062900 28046100 27075000 25262000 25070010 28046900 27076000 25281000 25070020 28047000 27079100 25289000 25081000 28048000 27079910 25291000 25082000 28049000 27079920 25292100 25083000 28051100 27079930 25292200 25084010 28051200 27079940 25293000 25084090 28051900 27079990 25301000 25085000 28053000 27081000 25302000 25086000 28054000 27082000 25309000 25087000 28061000 27090010 26011100 25090000 28062000 27101121 26011200 25101000 28070000 27101122 26012000 25102000 28080010 27101123 26020000 25111000 28080020 27101124 26030000 25112000 28091000 27101125 26040000 25120010 28092000 27101129 26050000 25120090 28100000 27101941 26060000 25131100 28111100 27101942 26070000 25131900 28111900 27101943 26080000 25132000 28112100 27101944 26090000 25140000 28112200 27101945 26100000 25151100 28112300 27101946 26110000 25151200 28112900 27101947 26121000 25152010 28121000 27101949 26122000 25152020 28129000 27111220 26131000 25161100 28131000 27111320 26139000 25161200 28139000 27111420 26140000 25162100 28141000 27111920 26151000 25162200

21 ربيع الأول عام 1426 ه 30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 30 أبريل سنة 2005 م الملحق 2 (تابع) 29025000 28391100 28289020 29026000 28391900 28289090 29027000 28392000 28291100 29029000 28399000 28291900 29031100 28401100 28299010 29031200 28401900 28299020 29031300 28402000 28299030 29031400 28403000 28301000 29031500 28411000 28302000 29031900 28412000 28303000 29032100 28413000 28309010 29032200 28415000 28309090 29032300 28416100 28311000 29032900 28416900 28319000 29033000 28417000 28321000 29034100 28418000 28322000 31055100 29372200 29310010 31055900 29372300 29310020 31056000 29372900 29310090 31059010 29373100 29321100 31059090 29373900 29321200 32011000 29374000 29321300 32012000 29375000 29321900 32019000 29379000 29322100 32021000 29381000 29322900 32029000 29389000 29329100 32030000 29391100 29329200 32041100 29391900 29329300 32041200 29392100 29329400 32041300 29392900 29329500 32041400 29393000 29329900 32041500 29394100 29331100 32041600 29394200 29331900 32041700 29394300 29332100 32041900 29394900 29332900 32042000 29395100 29333100 32049000 29395900 29333200 32050010 29396100 29333300 32050020 29396200 29333900 32061100 29396300 29334100 32061900 29396900 29334900 32062000 29399100 29335200 28142000 27112920 26159000 25169000 28151100 27121020 26161000 25171000 28151200 27122020 26169010 25172000 28152010 27129020 26169090 25173000 28152020 27129040 26171000 25174100 28153000 27129090 26179000 25174900 28161000 27131120 26180000 25181000 28164000 27131220 26190000 25182000 28170010 27132020 26201100 25183000 28170020 27139020 26201900 25191000 28181000 27141020 26202100 25199000 28182000 27141040 26202900 25201000 28183000 27149020 26203000 25202000 28191000 27150020 26204000 25210000 28199000 27150040 26206000 25221000 28201000 27150090 26209100 25222000 29212100 29153400 29089090 29034200 29212200 29153500 29091100 29034300 29212900 29153900 29091900 29034400 29213000 29154000 29092000 29034500 29214100 29155000 29093000 29034600 29214200 29156000 29094100 29034700 29214300 29157000 29094200 29034900 29214400 29159000 29094300 29035100 29214500 29161100 29094400 29035900 29214600 29161200 29094900 29036100 29214900 29161300 29095000 29036210 29215100 29161400 29096000 29036220 29215900 29161500 29101000 29036900 29221100 29161900 29102000 29041000 29221200 29162000 29103000 29042010 29221300 29163100 29109000 29042020 29221400 29163200 29110000 29042090 29221900 29163400 29121100 29049000 29222100 29163500 29121200 29051100 29222200 29163900 29121300 29051200 29222900 29171100 29121900 29051300 29223000 29171200 29122100 29051400 29223100 29171300 29122900 29051500 29223900 29171400 29123000 29051600 29224100 29171900 29124100 29051700 29224200 29172000 29124200 29051900

21 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة 30 أبريل سنة 2005 م الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 31 الملحق 2 (تابع) 32063000 29399900 29335300 32064100 29400000 29335400 32064200 30022000 29335500 32064300 31021000 29335900 32064900 31022100 29336100 32065000 31022900 29336900 32071000 31023000 29337100 32072000 31024000 29337200 32073000 31025000 29337900 32074000 31026000 29339100 32100050 31027000 29339900 32110000 31028000 29341000 32121000 31029010 29342000 32129010 31029020 29343000 32129020 31029090 29349100 32141010 31031000 29349900 32141020 31032000 29350000 32141030 31039000 29361000 32149000 31041000 29362100 32151100 31042000 29362200 32151900 31043000 29362300 32159000 31049000 29362600 33029000 31051000 29362700 34031110 31052000 29362800 34031910 31053000 29362900 34041000 31054000 29369000 34042000 31055100 29371100 34049000 31052000 29371200 34070020 31053000 29371900 34070030 31054000 29372100 44081010 40081100 40012910 44081020 40081900 40012990 44081090 40082100 40013010 44083110 40082900 40013090 44083120 40091100 40021110 44083190 40091200 40021120 44083910 40092100 40021190 44083920 40092200 40021910 44083990 40093100 40021920 44089010 40093200 40021990 44089020 40094100 40022010 44089090 40094200 40022020 29224300 29173100 29124900 29052200 29224400 29173200 29125000 29052900 29224900 29173300 29126000 29053100 29225000 29173400 29130000 29053200 29231000 29173500 29141100 29053900 29232000 29173600 29141200 29054100 29239000 29173700 29141300 29054200 29241100 29173900 29141900 29054900 29241900 29181100 29142100 29055100 29242100 29181200 29142200 29055900 29242300 29181300 29142300 29061100 29242400 29181400 29142900 29061200 29242900 29181500 29143100 29061300 29251100 29181600 29143900 29061400 29251200 29181900 29144000 29061900 29251900 29182100 29145000 29062100 29252000 29182200 29146100 29062900 29261000 29182300 29146900 29071100 29262000 29182910 29147000 29071200 29263000 29182990 29151100 29071300 29269000 29183000 29151200 29071400 29270000 29189000 29151300 29071500 29280000 29190000 29152100 29071900 29291000 29201000 29152200 29072100 29299000 29209010 29152300 29072200 29301000 29209020 29152400 29072300 29302000 29209090 29152900 29072900 29303000 29211100 29153100 29081000 29304000 29211200 29153200 29082000 29309000 29211900 29153300 29089010 39153000 39022000 38070010 36010000 39159000 39023000 38070020 36020010 39161000 39029000 38070090 36020020 39162000 39031100 38081090 36020030 39171000 39031900 38082090 36020040 39172100 39032000 38083090 36020090 39172200 39033000 38084090 36030010 39172300 39039000 38089090 36030020 39172900 39041000 38099100 36030030 39173100 39042100 38099200 36030090 39173200 39042200 38099300 37011000 39173300 39043000 38101000 37012000

21 ربيع الأول عام 1426 ه 32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 30 أبريل سنة 2005 م الملحق 2 (تابع) 44091000 40141000 40022090 44092000 41041100 40023110 44102100 41041900 40023120 44102900 41051000 40023190 44103100 41053000 40023910 44103200 41062100 40023920 44103300 41062200 40023990 44103900 41063100 40024110 44109000 41063200 40024120 44111100 41064000 40024190 44111900 41069100 40024910 44112100 41069200 40024920 44112900 41071100 40024990 44113100 41071200 40025110 44113900 41071900 40025120 44119100 41079100 40025190 44119900 41079200 40025910 44121300 41079900 40025920 44121400 41120000 40025990 44121900 41131000 40026010 44122200 41132000 40026020 44122300 41133000 40026090 44122900 41139000 40027010 44129200 41141000 40027020 44129300 41142000 40027090 44129900 41151000 40028010 44130000 41152000 40028020 45011000 44031000 40028090 45019000 44032000 40029110 45020010 44034100 40029120 45020090 44034900 40029190 47010000 44039100 40029910 47020000 44039200 40029920 47031100 44039900 40029990 47031900 44041000 40030000 47032100 44042000 40040000 47032900 44050000 40051000 47041100 44061000 40052000 47041900 44069000 40059110 47042100 44071000 40059120 47042900 44072400 40059900 47050000 44072500 40061000 39173900 39044000 38109000 37013000 39174000 39045000 38111100 37019100 39181000 39046100 38111900 37019900 39189000 39046900 38112100 37021000 39191000 39049000 38112900 37022000 39199000 39051200 38119000 37023100 39201010 39051900 38121000 37023200 39201090 39052100 38122000 37023900 39202010 39052900 38123000 37024100 39202090 39053000 38130000 37024200 39203010 39059100 38140000 37024300 39203090 39059900 38151100 37024400 39204300 39061000 38151200 37025100 39204900 39069000 38151900 37025200 39205100 39071000 38159000 37025300 39205900 39072000 38160000 37025400 39206100 39073000 38170000 37025500 39206200 39074000 38180000 37025600 39206300 39075010 38200000 37029100 39206900 39075090 38210000 37029300 39207110 39076000 38220000 37029400 39207119 39079100 38241000 37029500 39207190 39079900 38242000 37031000 39207199 39081000 38243000 37032000 39207200 39089000 38244000 37039000 39207300 39091000 38245000 37061000 39207900 39092000 38247100 37069000 39209100 39093000 38247900 37071000 39209200 39094000 38249000 37079000 39209300 39095000 38251000 38011000 39209400 39100000 38252000 38012000 39209910 39111000 38253000 38013000 39209990 39119000 38254100 38019000 39211100 39121100 38254900 38021000 39211200 39121200 38255000 38029000 39211400 39122000 38256100 38030000 39211910 39123100 38256900 38040000 39211920 39123900 38259000 38051000 39219000 39129000 39011000 38052000 40011010 39131000 39012000 38059000 40011020 39139000 39013000 38061000 40011090 39140000 39019000 38062000

21 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة 30 أبريل سنة 2005 م الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 33 الملحق 2 (تابع) 47061000 44079200 40069000 47062000 44079900 40070000 70072900 68062000 55096900 70080000 68069000 55099100 70101010 68080000 55099200 70101090 68091100 55099900 70102000 68091900 55101100 70109010 68099000 55101200 70109091 68101100 55102000 70109092 68101900 55103000 70109099 68109100 55109000 70111000 68109900 55111000 70112000 68111000 55112000 70119000 68112000 55113000 70191100 68113000 56031100 70191200 68119000 56031200 70191900 68131000 56031300 70193100 68139000 56031400 70193200 68141000 56039100 70193910 68149000 56039200 70194000 68151000 56039300 70195100 68152000 56039400 70195200 68159100 56041000 70195900 68159900 56042000 70199000 69010000 56049000 70200020 69021000 56050000 70200030 69022000 56060000 71021010 69029000 59021000 71022100 69031000 59022000 71022900 69032000 59029000 71031010 69039000 59080000 71039110 69041000 59090000 71039910 69049000 59100000 71041010 69051000 59111000 71042010 69059000 59112000 71049010 69060000 59113100 71051000 70010000 59113200 71059000 70021000 59114000 71061000 70022000 59119010 71069100 70023100 59119020 71069210 70023200 59119090 71069220 70023900 64061010 40012100 39151000 39021010 38063000 40012200 39152000 39021090 38069000 54024300 52054100 48103100 47069100 54024900 52054200 48103200 47069200 54025100 52054300 48103900 47069300 54025200 52054400 48109100 47071000 54025900 52054600 48109900 47072000 54026100 52054700 48111000 47073000 54026200 52054800 48114100 47079000 54026900 52061100 48114900 48010000 54031000 52061200 48115190 48021000 54032000 52061300 48115910 48022000 54033100 52061400 48115990 48023000 54033200 52061500 48116010 48024000 54033300 52062100 48116090 48025400 54033900 52062200 48119000 48025500 54034100 52062300 48120000 48025700 54034200 52062400 48184010 48025900 54034900 52062500 48192020 48026100 54041000 52063100 48221000 48026900 54049000 52063200 48229000 48041100 54050000 52063300 48231200 48041900 54061000 52063400 48231900 48042100 54062000 52063500 48232000 48042900 55011000 52064100 50040000 48043100 55012000 52064200 50050000 48043900 55013000 52064300 50060000 48044100 55019000 52064400 51040000 48044200 55020000 52064500 51051000 48044900 55031000 53031000 51052100 48045100 55032000 53039000 51052900 48045200 55033000 53041000 51054000 48045900 55034000 53049000 51061000 48051100 55039000 53051100 51062000 48051200 55041000 53051900 51071000 48051900 55049000 53052100 51072000 48052400 55051000 53052900 51081000 48052500 55052000 53059010 51082000 48053000 55061000 53059090 51100000 48054000 55062000 53061010 52041100 48059100 55063000 53062010 52041900 48059200 55069000 53071000 52051100 48059300

21 ربيع الأول عام 1426 ه 34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 30 أبريل سنة 2005 م الملحق 2 (تابع) 71069290 70031200 64061020 71070010 70031900 64061030 71070020 70032000 64061040 71082000 70033000 64061090 71101100 70042000 64062010 71101910 70049000 64062020 71101920 70051000 64069100 71101990 70052100 64069910 71102100 70052900 64069920 71102910 70053000 64069930 71102990 70060000 64069940 71103100 70071110 64069950 71103910 70071190 64069960 71103990 70071900 64069990 71104100 70072110 66020010 71104910 70072190 68061000 79011200 75051100 74012000 79012000 75051200 74020000 79020000 75052100 74031100 79031000 75052200 74031200 79039000 75061000 74031300 79040000 75062000 74031900 79050000 75071100 74032100 79060000 75071200 74032200 79070000 75072000 74032300 80011000 75089010 74032900 80012000 76011000 74040000 80020000 76012000 74050000 80030000 76020000 74061000 80040000 76031000 74062000 80050000 76032000 74071000 80060000 76041000 74072100 80070020 76042100 74072200 81011000 76042900 74072900 81019400 76051100 74081100 81019500 76051900 74081900 81019600 76052100 74082100 81019700 76052900 74082200 81019900 76061100 74082900 81021000 76061200 74091100 81029400 76069100 74091900 81029500 76069200 74092100 55070000 53072000 52051200 48061000 55081010 53081000 52051300 48062000 55082010 53082010 52051400 48063000 55091100 53089010 52051500 48064000 55091200 53089030 52052100 48070000 55092100 53089090 52052200 48081000 55092200 54011010 52052300 48082000 55093100 54012010 52052400 48083000 55093200 54021000 52052600 48089000 55094200 54022000 52052700 48091000 55095100 54023100 52052800 48092000 55095200 54023200 52053100 48099000 55095300 54023300 52053200 48101300 55095900 54023900 52053300 48101900 55096100 54024100 52053400 48102100 55096200 54024200 52053500 48102900 72286000 72179000 72091800 71104990 72287000 72181000 72092500 71110000 72288010 72189100 72092600 71123000 72288020 72189900 72092700 72011000 72291000 72191100 72092800 72012000 72292000 72191200 72099000 72015000 72299000 72191300 72101100 72021100 73011000 72191400 72101200 72021900 73012000 72192100 72102000 72022100 73030000 72192200 72105000 72022900 73041000 72192300 72106100 72023000 73043190 72192400 72106900 72024100 73043990 72193100 72107000 72024900 73044190 72193200 72109000 72025000 73044990 72193300 72111300 72026000 73045190 72193400 72111400 72027000 73045990 72193500 72111900 72028000 73049090 72199000 72112300 72029100 73053910 72201100 72112900 72029200 73053990 72201200 72119000 72029300 73059010 72202000 72121000 72029900 73059090 72209000 72122000 72031000 73064000 72210000 72123000 72039000 73065000 72221100 72124000 72041000 73066000 72221900 72125000 72042100 73069000 72222000 72126000 72042900

21 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة 30 أبريل سنة 2005 م الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 35 الملحق 2 (تابع) 81029600 76071110 74092900 81029700 76071190 74093100 81029900 76071910 74093900 81032000 76071990 74094000 81033000 76072010 74099000 81039000 76072090 74101100 81041100 76081000 74101200 81041900 76082000 74102100 81042000 76090000 74102200 81043000 76109000 74111000 81049000 76110000 74112100 81052000 76121000 74112200 81053000 76129000 74112900 81059000 76130000 74121000 81060020 76141000 74122000 81060030 76149000 74130000 81060090 76169940 74142000 81072000 78011000 74149000 81073000 78019100 74151000 81079000 78019900 74152100 81082000 78020000 74152900 81083000 78030000 74153300 81089000 78041100 74153900 81092000 78041900 74160000 81093000 78042000 75011000 81099000 78050000 75012000 81101000 78060010 75021000 81102000 78060020 75022000 81109000 78060090 75030000 81110020 79011100 75040000 93063010 90213100 89051000 93069010 90213900 89052000 93069090 90214000 89059000 97011000 90215000 89061000 97019000 90219010 89069000 97020000 90219090 89071000 97030000 93011100 89079000 97040000 93011900 89080000 97050000 93012000 90012000 97060000 93020000 90189030 93051000 90189050 93059100 90212900 73071190 72223000 72131000 72043000 73071900 72224000 72132000 72044100 73072390 72230000 72139100 72044900 73072900 72241000 72139900 72045000 73079100 72249000 72141000 72051000 73079200 72251100 72142000 72052100 73081000 72251900 72143000 72052900 73082000 72252000 72149100 72061000 73084000 72253000 72149900 72069000 73089000 72254000 72151000 72071100 73121000 72255000 72155000 72071200 73129000 72259100 72159000 72071900 73130000 72259200 72161010 72072000 73170010 72259900 72161020 72081000 73170020 72261100 72161030 72082500 73170030 72261900 72162100 72082600 73170090 72262000 72162200 72082700 73181100 72269100 72163100 72083600 73181200 72269200 72163200 72083700 73181300 72269300 72163300 72083800 73181400 72269400 72164000 72083900 73181500 72269900 72165010 72084000 73181600 72271000 72165090 72085100 73181900 72272000 72166100 72085200 73182100 72279000 72166900 72085300 73182200 72281000 72169100 72085400 73182300 72282000 72169900 72089000 73182400 72283000 72171000 72091500 73182900 72284000 72172000 72091600 74011000 72285000 72173000 72091700 88031000 83119000 81124030 81110030 88032000 84212910 81124090 81110090 88033000 84693010 81125100 81121200 88039000 87100000 81125200 81121300 88040000 87131000 81125900 81121900 88051000 87139000 81129200 81122100 88052100 87142000 81129900 81122200 88052900 88021100 81130010 81122900 89011000 88021200 81130090 81123020 89013000 88023000 83111000 81123030 89019000 88024000 83112000 81123090 89040000 88026000 83113000 81124020

21 ربيع الأول عام 1426 ه 36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 قائمة المنتجات 84137029 84073200 73072200 84137031 84073300 73072310 84137039 84073400 73079300 84137040 84079000 73079900 84137051 84081000 73101000 84137052 84082010 73102100 84137059 84082090 73102900 84137061 84089000 73110010 84137062 84091000 73110020 84137063 84099110 73110090 84137069 84099190 73201000 84137070 84099900 73202000 84137090 84101100 73209000 84138100 84101200 82071300 84138200 84101300 82071910 84139100 84109000 82071990 84139200 84111100 82072000 84141000 84111200 82073000 84142000 84112100 82074000 84143000 84112200 82075000 84144000 84118100 82076000 84151020 84118200 82077000 84158110 84119100 82078000 84158210 84119900 82079000 84158310 84121000 82081000 84161000 84122100 82082000 84162000 84122900 82083000 84163000 84123100 82084000 84169000 84123900 82089000 84171000 84128000 84011000 84172000 84129000 84012000 84178000 84131110 84013000 84179000 84131190 84014000 84191110 84131910 84021100 84192000 84131990 84021200 84193100 84132000 84021900 84193200 84133000 84022000 30 أبريل سنة 2005 م الملحق 3 المشار إليها في المادة 9، الفقرة 2 رمزنم 60054400 40103900 30033900 27011100 60059000 40111010 30034000 27011200 60061000 40111090 30039000 27011900 60062100 40112010 30041000 27012000 60062200 40112020 30042000 27021000 60062300 40112090 30043100 27022000 60062400 40113000 30043200 27030000 60063100 40114000 30043900 27040010 60063200 40115000 30044000 27040020 60063300 40116100 30045010 27050000 60063400 40116200 30045090 27090090 60064100 40116300 30049000 27101938 60064200 40116900 30051000 27111100 60064300 40119200 30059000 27111410 60064400 40119300 30061000 27111910 60069000 40119400 30062000 27112100 63051000 40119900 30063000 27112910 63052000 40121100 30064000 27121010 63053200 40121200 30065000 27122010 63053300 40121300 30066000 27129010 63053900 40121900 30067000 27129030 63059000 40131010 30068000 27129050 70151000 40131020 34021100 27131110 70171000 40131090 34021200 27131210 70172000 40132000 34021300 27132010 70179000 40139000 34021900 27139010 73021000 40149010 34031120 27141010 73023000 40149090 34031920 27141030 73024000 40151100 34039100 27149010 73029000 40151910 34039900 27160000 73042100 56081110 37040010 29362400 73042900 56081190 37040090 29362500 73043110 56089010 37051000 29411000 73043910 56089020 37052000 29412000 73044110 60034000 37059000 29413000 73044910 60039000 39269010 29414000 73045110 60044000 39269020 29415000

21 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة 30 أبريل سنة 2005 م الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 37 الملحق 3 (تابع) 84193900 84134000 84029000 84194000 84135000 84041010 84195000 84136000 84042000 84196000 84137011 84049000 84198112 84137012 84051000 84199020 84137013 84059000 84201000 84137014 84061000 84209100 84137015 84068100 84209900 84137016 84068200 84211100 84137017 84069000 84211200 84137021 84071000 84211910 84137022 84072900 84211990 84137023 84073100 84729010 84623900 84539000 84733000 84624100 84541000 84741000 84624900 84542000 84742000 84629100 84543000 84743100 84629900 84549000 84743200 84631000 84551000 84743900 84632000 84552100 84748000 84633000 84552200 84749000 84639000 84553000 84751000 84641000 84559000 84752100 84642000 84561000 84752900 84649000 84562000 84759000 84651000 84563000 84771000 84659100 84569100 84772000 84659200 84569900 84773000 84659300 84571000 84774000 84659400 84572000 84775100 84659500 84573000 84775900 84659600 84581100 84778000 84659900 84581900 84779000 84661000 84589100 84781000 84662000 84589900 84789000 84663000 84591000 84791000 84669100 84592100 84792000 84669200 84592900 84793000 84669300 84593100 73045910 60049000 39269030 29419000 73049010 60051000 39269040 29420000 73051100 60052100 39269090 30011000 73051200 60052200 40101100 30012000 73051900 60052300 40101200 30019010 73052000 60052400 40101300 30019090 73053110 60053100 40101900 30021000 73053190 60053200 40103100 30022000 73061000 60053300 40103200 30023000 73062000 60053400 40103300 30029000 73063000 60054100 40103400 30031000 73071110 60054200 40103500 30032000 73072100 60054300 40103600 30033100 84434000 84335900 84279090 84212100 84435100 84336010 84281000 84212200 84435900 84336090 84282000 84212990 84436000 84339000 84283100 84213900 84439000 84341000 84283200 84219100 84440000 84342000 84283300 84219900 84451100 84349000 84283900 84221120 84451200 84351000 84284000 84221900 84451300 84359000 84285000 84222000 84451900 84361000 84286000 84223000 84452000 84362100 84289010 84224000 84453000 84362900 84289090 84229090 84454000 84368000 84291100 84232000 84459000 84369100 84291900 84233000 84461000 84369900 84292000 84238200 84462100 84371000 84293000 84238900 84462900 84378000 84294000 84242000 84463000 84379000 84295100 84243000 84471100 84381000 84295200 84248100 84471200 84382000 84295900 84248900 84472000 84383000 84301000 84249000 84479000 84384000 84302000 84251100 84481100 84385000 84303100 84251900 84481900 84386000 84303900 84252000 84482000 84388000 84304100 84253100 84483100 84389000 84304900 84253900

21 ربيع الأول عام 1426 ه 38 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 30 أبريل سنة 2005 م الملحق 3 (تابع) 84794000 84669400 84593900 84795000 84671100 84594000 84796000 84671900 84595100 84798100 84672100 84595900 84798200 84672200 84596100 84798900 84672900 84596900 84799000 84678100 84597000 84801000 84678900 84601100 84802000 84679100 84601900 84803000 84679200 84602100 84804100 84679900 84602900 84804900 84681000 84603100 84805000 84682000 84603900 84806000 84688000 84604000 84807100 84689000 84609000 84807900 84711000 84612010 84811030 84713000 84612020 84812000 84714100 84613000 84813000 84714900 84614000 84814000 84715000 84619000 84821000 84716000 84621000 84822000 84717000 84622100 84823000 84718000 84622900 84824000 84719000 84623100 90172000 87088000 87032330 90173000 87089100 87032410 90178000 87089200 87032430 90179000 87089310 87033110 90181100 87089390 87033110 90181200 87089400 87033130 90181300 87089910 87033210 90181400 87089920 87033230 90181900 87089990 87033310 90182000 87091900 87033330 90183200 87099000 87041010 90183990 87162000 87041090 90184100 87163100 87042110 90184910 87163900 87042120 90184990 87164000 87042130 84483200 84391000 84305000 84254100 84483300 84392000 84306100 84254200 84483900 84393000 84306900 84254900 84484100 84399100 84311000 84261100 84484200 84399900 84312000 84261200 84484900 84401000 84313100 84261900 84485100 84409000 84313900 84262000 84485900 84411000 84314100 84263000 84490000 84412000 84314200 84264110 84501120 84413000 84314300 84264190 84501220 84414000 84314900 84264900 84501912 84418000 84321000 84269100 84501992 84419000 84322100 84269900 84502000 84421000 84322900 84271010 84509090 84422000 84323000 84271020 84511000 84423000 84324000 84271030 84512900 84424000 84328000 84271040 84514000 84425000 84329000 84272010 84515000 84431100 84332000 84272020 84518000 84431200 84333000 84272030 84519090 84431900 84334000 84272040 84531000 84432100 84335100 84272050 84532000 84432900 84335200 84272060 84538000 84433000 84335300 84279010 85462000 85339000 85045000 84825000 85469000 85340000 85049000 84828000 85471000 85402000 85051100 84829100 85472000 85404000 85051900 84829900 85479000 85405000 85052010 84831000 86011000 85406000 85052020 84832000 86012000 85407100 85053000 84833000 86021000 85407200 85059010 84834000 86029000 85407900 85059090 84835000 86031000 85408100 85079000 84836000 86039000 85408900 85121000 84839000 86040000 85409100 85122000 84841000 86050000 85409900 85123000 84842000 86061000 85411000 85124000 84849000 86062000 85412100 85143000 84851000

21 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة 30 أبريل سنة 2005 م الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 39 الملحق 3 (تابع) 90185000 89020010 87042190 90189020 89020090 87042210 90189040 90011000 87042220 90189090 90013000 87042290 90191000 90015000 87042310 90192000 90019000 87042390 90200000 90021100 87043110 90212190 90071910 87043120 90221200 90101000 87043190 90221300 90104100 87043210 90221400 90104200 87043290 90221900 90104900 87049000 90222100 90105000 87051000 90222900 90106000 87052000 90223000 90109000 87053000 90229000 90111000 87054000 90230000 90112000 87059010 90241000 90118000 87059090 90248000 90119000 87060010 90249000 90121000 87060020 90251100 90129000 87060030 90251900 90131000 87060090 90258000 90132000 87071000 90259000 90138010 87079010 90261000 90141000 87079090 90262000 90142000 87081000 90268000 90148000 87082100 90269000 90149000 87082900 90271000 90151000 87083100 90272000 90152000 87083910 90273000 90153000 87083990 90274000 90154000 87084000 90275000 90158000 87085000 90278000 90159000 87086000 90279000 90171000 87087000 95089000 91011100 90321000 95422900 91091100 90322000 96139000 91122090 90328100 91129010 90328900 93061000 90329000 95044000 90330000 86063000 85412900 85144000 84859000 86069100 85413000 85149000 85011000 86069200 85414000 85151100 85013100 86069900 85415000 85151900 85013200 86071100 85416000 85152100 85013300 86071200 85419000 85152900 85013400 86071900 85421000 85153100 85014000 86072100 85422100 85153900 85015100 86072900 85426000 85158000 85015200 86073000 85427000 85159000 85015300 86079100 85429000 85171990 85016110 86079900 85431100 85172100 85016120 86080010 85432000 85172200 85016200 86080020 85433000 85173010 85016300 86080050 85434000 85173020 85016400 86090000 85438100 85173030 85021100 87011010 85438900 85175000 85021200 87011090 85439000 85178000 85021300 87012010 85441110 85179000 85022010 87012090 85441190 85309000 85022090 87013010 85441910 85321000 85023100 87013020 85441990 85322100 85023900 87013090 85442000 85322200 85024000 87019010 85443000 85322300 85030000 87019020 85444100 85322400 85041010 87019030 85444900 85322500 85041090 87019090 85445100 85322900 85042100 87021010 85445900 85323000 85042210 87029010 85446000 85329000 85042220 87032110 85447000 85331000 85042300 87032210 85451100 85332100 85043100 87032230 85451900 85332900 85043200 87032310 85452000 85333100 85043300 87032310 85459000 85333900 85043400 87032320 85461000 85334000 85044000 90312000 90304000 90292000 90281000 90313000 90308200 90299000 90282010 90314100 90308300 90301000 90282020 90314900 90308900 90302000 90283000 90318000 90309000 90303100 90289000 90319000 90311000 90303900 90291000

21 ربيع الأول عام 1426 ه 40 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 30 أبريل سنة 2005 م الملحق 4 قائمة المنتجات ، المشار إليها في المادة 17 ، الفقرة 4 بند تعريفي التعريفة الجمركية نوع السلع الجزائرية 0401.1000 لا تفوق نسبة الوزن من المواد الدسمة 1 0401.2010 حليب 0401.2020 قشدة حليب 0401.3010 0401.3020 حليب 0403.1000 ياغورت 0405.1000 زبدة 0406.2000 جبن مبشور أو مسحوق بمختلف أنواعه 0406.3000 الجبن المذوب غير المبشور أو المسحوق 0406.4000 جبن ذو عجينة محضرة 0406.9090 غيرها 0407.0020 ثوم 0409.0000 بطاطس 0701.9000 0703.2000 جلبان ( Sativum Pisum ) 0710.1000 فصولياء ( spp phaseolus , spp Vigna ) 0710.2100 غيرها 0710.2200 سبانخ وسبانخ زيلندة الجديدة و سرمق 0710.2900 ذرة لينة 0710.3000 خليط من الخضر الأخرى 0710.4000 زيتون 0710.8000 0710.9000 زهرة الكبر 0711.2000 خيار وخيار مخلل 0711.3000 بطاطس وإن كانت مقطعة أو مشرحة أو مفتتة دون أن تكون محضرة بطريقة أخرى. 0711.4000 غيرها 0712.9010 مجففة 0712.9090 غيرها 0801.1100 بالقشرة 0801.1900 بدون قشرة 0801.2100 بدون قشرة 0801.2200 بالقشرة 0802.1200 بدون قشرة 0802.3100 بالقشرة

21 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31

30 أبريل سنة 2005 م الملحق 4 (تابع) 0802.3200 بدون قشرة 0806.1000 طازجة 0806.2000 جافة 0808.1000 تفاح 0808.2000 كمثري إجاص و سفرجل 0812.9000 غيرها 0813.1000 مشماش 0813.2000 خوخ مجفف 1101.0000 طحين الحنطة ( قمح) أو طحين الغليث 1103.1120 سميد الحنطة (قمح) 1105.1000 طحين و سميد و مسحوق 1105.2000 نديفات و حبيبات و مكتلات على شكل أقراص 1512.1900 غيرها 1517.1000 مرغرين باستثناء المرغرين السائلة 1604.1300 سردين و سردين صغير و سبرط أو الإسبروط 1604.1400 تنة و ليستاووس و البونيت 1604.1600 صبر 1704.1000 صمغ للعلك (علك) و إن كانت ملففة بالسكر. 1806.3100 محشوة 1806.3200 غير محشوة 1806.9000 غيرها 1901.2000 خلائط و عجائن لتحضير منتوجات المخابز أو الحلوى أو البسكويت 1902.1900 غيرها 1902.2000 عجائن غذائية محشوة (و إن كانت مطبوخة أو محضرة بطريقة أخرى) 1902.3000 عجائن غذائية أخرى 1902.4000 كسكسي 1905.3100 بسكويت مضاف إليه مواد تحلية 1905.3900 قرص عسل وقريص عسل 1905.4010 بسكويت 1905.4090 غيرها 1905.9090 غيرها 2001.1000 خيار و خيار مخلل 2001.9010 زيتون 2001.9020 زهرة الكبر 2001.9090 غيرها

21 ربيع الأول عام 1426 ه 42 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 30 أبريل سنة 2005 م الملحق 4 (تابع) 2002.9010 2002.9020 مركز الطماطم المضاعف لا تفوق نسبة مادته الجافة القابلة للذوبان 28 2005.2000 مركز الطماطم المضاعف ثلاث مرات تتراوح نسبة مادته الجافة القابلة للذوبان بين 36 و 38 بطاطس 2005.4000 sativum Pisum جلبان 2005.5100 فصولياء على شكل حبوب 2005.5900 غيرها 2005.9000 خضر أخرى و خلائط خضر 2006.0000 خضر و فواكه و قشور الفواكه وأجزاء النباتات الأخرى المعقدة بالسكر ( مستنضبة ، مجددة ….) 2007.1000 محضرات متجانسة 2007.9100 حمضيات 2007.9900 غيرها 2009.1900 غيرها ( عصير البرتقال) 2009.2000 غيرها ( عصير الليمون الهندي ، أو عصير البمبلوموس) 2009.3000 غيرها (عصير حمضيات أخرى ) 2009.4000 غيرها ( عصير الأناناس 2009.5000 عصير الطماطم 2009.6000 غيرها ( عصير العنب) 2009.7000 غيرها (عصير التفاح) 2009.8090 أنواع أخرى من العصير 2009.9000 خلائط من العصير 2102.1000 خمائر حية 2102.2000 خمائر ميتة 2102.3000 خمائر اصطناعية 2103.3090 خردل محضر محضرة 2103.9010 هريسة 2103.9090 غيرها 2104.1000 محضرات للحساء أو الثريدة أو المرق، حساء أو ثريدة و مرق محضر 2104.2000 تحضيرات غذائية مركبة متجانسة 2106.9090 تحضيرات غذائية أخرى غير مذكورة و لا داخلة في مكان آخر 2201.1000 مياه معدنية و مياه غازية 2201.9000 غيرها 2202.1000 مياه بما في ذلك المياه المعدنية و المياه الغازية و المضاف إليها السكر أو مواد تحلية 2202.9000 أخرى. 2203.0000 غيرها

21 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31

30 أبريل سنة 2005 م الملحق 4 (تابع) 2204.1000 جعة الشعير الناشط 2204.2100 حمور فوارة 2204.2900 في أوعية لا تفوق سعتها لترين 2204.3000 غيرها 2209.0000 سلافات عنب أخرى فل صالح للاستهلاك و بدائل الخل صالحة للاستهلاك متحصل عليها من حمض الخليك. 2828.9030 فوق كلورات الصوديوم 3303.0010 عطور غير كحولية 3303.0020 عطور كحولية 3303.0030 ماء معطر غير كحولي 3303.0040 ماء معطر كحولي 3304.1000 محضرات تطرية الشفاه 3305.9000 غيرها 3307.1000 محضرات لما قبل الحلاقة أو للحلاقة أو لما بعد الحلاقة 3307.2000 مزيل روائح جسدي و مضاد للعرق 3307.3000 أملاح معطرة و محضرات أخرى للاستحمام 3307.9000 غيرها 3401.1100 للتعطير (بما في ذلك تلك المخصصة للاستعمال الطبي) 3401.1990 غيرها 3402.2000 محضرات هيئة للبيع بالتجزئة 3605.0000 أعواد الثقاب و أصناف أخرى من غير المواد النارية الفنية التابعة لرقم 3604 3923.2100 متعدد جزيئات الإتلين 3923.2900 مواد لدائية أخرى 3925.9000 غيرها 3926.1000 أدوات المكتب و أدوات مدرسية 4802.5600 يبلغ وزن المتر المربع منه 40 غ أو أكثر و لكن لا يفوق 150 غ على شكل أوراق لا تفوق طول ضلعها 279 مم عندما تكون غير مطوية. 4802.6200 على شكل أوراق لا يفوق طول ضلعها 450 . مم و طول ضلعها الآخر 297 مم عندما تكون غير مطوية. 4814.2000 ورق مرسوم و أغطية حائطية مماثلة مشكلة من الورق المطلي او المغطي… 4817.1000 أظرفة 4818.1000 ورق المراحيض 4818.3000 أسمطة و منشفات المائدة 4818.4020 مناشف صحية نسائية أخرى و حفاظات الرضع و لوازم مماثلة 4820.2000 كراريس 5407.1000 أنسجة متحصل عليها من خيوط ذات صلابة عالية من النيلون أو من بولياميدات أخرى أو من متعدد الإستر

21 ربيع الأول عام 1426 ه 44 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 30 أبريل سنة 2005 م الملحق 4 (تابع) 5702.9200 من مواد نسيجية تركيبية أو اصطناعية. 5703.1000 من صوف أو من أوبار ناعمة 5703.2000 من نيلون أو بولياميدات أخرى 5805.0000 بسط يدوية النسج ( من أنواع جويلان ، فلاندر ، أوبيسون و بوفي و ما يماثله) و السجاد 6101.1000 من صوف أو من أوبار ناعمة 6101.2000 من قطن 6101.3000 من ألياف تركيبية أو اصطناعية 6101.9000 من مواد نسيجية أخرى 6102.1000 من صوف أو من أوبار ناعمة 6102.2000 من القطن 6102.3000 من ألياف تركيبية أو اصطناعية 6102.9010 من الحرير أو من نفايات الحرير 6102.9090 غيرها 6103.1100 من صوف أو من أوبار ناعمة 6103.1200 من ألياف تركيبية 6103.1900 من مواد نسيجية أخرى 6103.2100 من صوف أو من أوبار ناعمة 6103.2200 من قطن 6103.2300 من ألياف تركيبية 6103.2900 من مواد نسيجية أخرى 6103.3100 من صوف أو من أوبار ناعمة 6103.3200 من قطن 6103.3300 من ألياف تركيبية 6103.3900 من مواد نسيجبة أخرى 6103.4100 من صوف أو من أوبار ناعمة 6103.4200 من قطن 6103.4300 من ألياف تركيبية 6103.4900 من مواد نسيجية أخرى 6104.1100 من صوف أو من أوبار ناعمة 6104.1200 من قطن 6104.1300 من ألياف تركيبية 6104.1900 من مواد نسيجية أخرى 6104.2100 من صوف أو من أوبار ناعمة 6104.2200 من قطن

21 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31

30 أبريل سنة 2005 م الملحق 4 (تابع) 6104.2300 من ألياف تركيبية 6104.2900 من مواد نسيجية أخرى 6104.3100 من صوف أو من أوبار ناعمة 6104.3200 من قطن 6104.3300 من ألياف تركيبية 6104.3900 من مواد نسيجية أخرى 6104.4100 من صوف أو من أوبار ناعمة 6104.4200 من قطن 6104.4300 من ألياف تركيبية 6104.4400 6104.4900 من ألياف إصطناعية 6104.5100 من صوف أو من أوبار ناعمة 6104.5200 من قطن 6104.5300 من ألياف تركيبية 6104.5900 من مواد نسيجية أخرى 6104.6100 من صوف أو من أوبار ناعمة 6104.6200 من قطن 6104.6300 من ألياف تركيبية 6104.6900 من مواد نسيجية أخرى 6105.1000 من قطن 6105.2000 من ألياف تركيبية أو اصطناعية 6105.9000 من مواد نسيجية أخرى 6106.1000 من قطن 6106.2000 من ألياف تركيبية أو اصطناعية 6106.9000 من مواد نسيجية أخرى 6107.1100 من قطن 6107.1200 من ألياف تركيبية أو اصطناعية 6107.1900 من مواد نسيجية أخرى 6107.2100 من قطن 6107.2200 من ألياف تركيبية أو اصطناعية 6107.2900 من مواد نسيجية أخرى 6108.1100 من ألياف تركيبية أو اصطناعية 6108.1900 من مواد نسيجية أخرى 6108.2100 من قطن 6108.2200 من ألياف تركيبية أو اصطناعية 6108.2900 من مواد نسيجية أخرى

21 ربيع الأول عام 1426 ه 46 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 30 أبريل سنة 2005 م الملحق 4 (تابع) 6108.3100 من قطن 6108.3200 من ألياف تركيبية 6108.3910 6108.3990 من حرير أو من نفايات حرير 6109.1000 غيرها من قطن 6109.9000 من مواد نسيجية أخرى 6110.1100 من صوف 6110.1200 من وربر الماعز الكشمري 6110.1900 غيرها 6110.2000 من قطن 6110.3000 من ألياف تركيبية أو إصطناعية 6110.9000 من مواد نسيجية أخرى 6111.1000 من صوف أو من أوبار ناعمة 6111.2000 من قطن 6111.3000 من ألياف تركيبية 6111.9000 من مواد نسيجية أخرى 6112.1100 من قطن 6112.1200 من ألياف تركيبية 6112.1900 من مواد نسيجية أخرى 6112.3100 من ألياف تركيبية 6112.3900 من مواد نسيجية أخرى 6112.4100 من ألياف تركيبية 6112.4900 من مواد نسيجية أخرى 6115.1100 Dectex من ألياف تركيبية معيرة بخيوط عادية أقل من 67 6115.1200 فأكثر Dectex من ألياف تركيبية معيرة بخيوط عادية من 67 6115.1900 من مواد نسيجية أخرى 6115.2000 67 Detexجراب و جراب نصفي معير بخيوط عادية أقل من 6115.9100 من صوف أو من أوبار ناعمة 6115.9200 من قطن 6115.9300 من ألياف تركيبية 6115.9900 من مواد نسيجية أخرى 6201.1100 من صوف أو من أوبار ناعمة 6201.1200 من قطن 6201.1300 من ألياف تركيبية أو اصطناعية

21 ربيع الأول عام 1426 ه

30 أبريل سنة 2005 م الملحق 4 (تابع) 6201.1900 من مواد نسيجية أخرى 6202.1100 من صوف أو من أوبار ناعمة 6202.1200 من قطن 6202.1300 6202.1900 من ألياف تركيبية أو اصطناعية 6203.1100 من مواد نسيجية أخرى من صوف أو من أوبار ناعمة 6203.1200 من ألياف تركيبية أو اصطناعية 6203.1900 من مواد نسيجية أخرى 6203.2100 من صوف أو من أوبار ناعمة 6203.2200 من قطن 6203.2300 من ألياف تركيبية 6203.2900 من مواد نسيجية أخرى 6203.3100 من صوف أو من أوبار ناعمة 6203.3200 من قطن 6203.3300 من ألياف تركيبية 6203.3900 من مواد نسيجية أخرى 6203.4100 من صوف أو من أوبار ناعمة 6203.4200 من قطن 6203.4300 من ألياف تركيبية 6203.4900 من مواد نسيجية أخرى 6204.1100 من صوف أو من أوبار ناعمة 6204.1200 من قطن 6204.1300 من ألياف تركيبية 6204.1900 من مواد نسيجية أخرى 6204.2100 من صوف أو من أوبار ناعمة 6204.2200 من قطن 6204.2300 من ألياف تركيبية أو اصطناعية 6204.2900 من مواد نسيجية أخرى 6204.3100 من صوف أو من أوبار ناعمة 6204.3200 من قطن 6204.3300 من ألياف تركيبية 6204.3900 من مواد نسيجية أخرى 6204.4100 من صوف أو من أوبار ناعمة 6204.4200 من قطن

21 ربيع الأول عام 1426 ه 48 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 30 أبريل سنة 2005 م الملحق 4 (تابع) 6204.4300 من ألياف تركيبية 6204.4400 من مواد نسيجية أخرى 6204.5100 من صوف أو من أو بار ناعمة 6204.5200 من قطن 6204.5300 6204.5900 من ألياف تركيبية أو اصطناعية من مواد نسيجية أخرى 6204.6100 من صوف أو من أوبار ناعمة 6204.6200 من قطن 6204.6300 من ألياف تركيبية 6204.6900 من مواد نسيجية أخرى 6205.1000 من صوف أو من أوبار ناعمة 6205.2000 من قطن 6205.3000 من ألياف تركيبية أو إصطناعية 6205.9000 من مواد نسيجية أخرى 6206.1000 من حرير أو من نفايات الحرير 6206.2000 من صوف أو من أوبار ناعمة 6206.3000 من قطن 6206.4000 من ألياف تركيبية أو اصطناعية 6206.9000 من مواد نسيجية أخرى 6207.1100 من قطن 6207.1900 من مواد نسيجية أخرى 6207.2100 من قطن 6207.2200 من ألياف تركيبية أو اصطناعية 6207.2900 من مواد نسيجية أخرى 6207.9100 من قطن 6208.1100 من ألياف تركيبية أو إصطناعية 6208.1900 من مواد نسيجية أخرى 6208.2100 من قطن 6208.2200 من ألياف تركيبية أو اصطناعية 6208.2900 من مواد نسيجية أخرى 6211.1100 لرجال أو لصغار الأطفال 6211.1200 للنساء أو لصغار البنات 6211.3210 ملابس العمل 6211.3900 من مواد نسيجية أخرى

21 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31

30 أبريل سنة 2005 م الملحق 4 (تابع) 6212.1000 حمائل الثدي أو الصدار 6212.2000 أحزمة شدادة و أحزمة شدادة للسراويل 6213.9000 من مواد نسيجية أخرى 6214.1000 من حرير أو من نفايات الحرير 6214.9000 من مواد نسيجية أخرى 6215.9000 6301.2000 من مواد نسيجية أخرى بطانيات غير البطانيات المسخة بالكهرباء من صوف أو من أوبار ناعمة 6301.3000 بطانيات ( غير البطانيات المسخنة بالكهرباء من قطن 6301.4000 بطانيات (غير البطانيات المسخنة بالكهرباء ( من ألياف تركيبية 6301.9000 بطانيات أخرى 6302.2100 من قطن 6302.2200 من ألياف تركيبية أو اصطناعية 6302.2900 من مواد نسيجية أخرى 6304.1900 غيرها 6304.9900 من غير المصنرات، مواد نسيجية أخرى 6309.0000 أصناف الرثاث 6401.1000 أحذية متضمنة من الأمام ، صدفة واقية معدنية 6401.9900 غيرها 6402.1900 غيرها 6402.2000 أحذية بوجه من سيور أو خطاطيف مثبتة على النعل بواسطة نتؤات 6402.3000 أحذية ، متضمنة من الأمام ، صدفة واقية معدنية 6402.9900 غيرها 6403.1900 غيرها 6403.2000 أحذية بنعال خارجية من الجلد الطبيعي ، و بوجوه من سيور من الجلد الطبيعي 6403.4000 أحذية متضمنة من الأمام ، صدفة واقية معدنية 6403.5100 تغطي الكعب 6403.5900 غيرها 6404.1100 أحذية الرياضة أحذية مسماة تينس لكرة المضرب لكرة السلة، لرياضة الجمباز، للتدريب. 6404.1900 غيرها 6404.2000 أحذية بنعال خارجية من الجلد الطبيعي أو المجدد 6405.1000 بوجه من الجلد الطبيعي أو المجدد 6405.2000 بوجه من مواد نسيجية 6405.9000 غيرها 6908.1000 مربعات ومكعبات ونرود وأصناف مماثلة إن كانت بأشكال غير المربع أو المستطيل منها

21 ربيع الأول عام 1426 ه 50 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 30 أبريل سنة 2005 م الملحق 4 (تابع) 6908.9000 غيرها 6911.1000 أدوات لطاقم المائدة أو المطبخ 6911.9000 غيرها 7003.1200 ملون في الكتلة ، مكثف، ملبس(مضاعف) أو ذو طبقة ممتصة ، عاكسة أو لا 7007.1110 للسيارات 7007.2110 للسيارات 7013.1000 7013.2900 أشياء من زجاجي خزفي غيرها 7013.3200 من زجاج لا يفوق معامل تمددها لخطي 10 × 5 في الكلفين 7013.3900 غيرها 7020.0010 مصنوعات من البلور 7318.1100 علاقات 7318.1200 براغي أخرى من الخشب 7318.1500 براغي خزافات أخرى و ان كانت بحلزوناتها أو بحلقاتها 7318.1600 حلزونات 7318.1900 غيرها 7318.2100 حلقات تستعمل كنابض و حلقات توقيف أخرى 7318.2200 حلقات أخرى 7318.2300 براشم 7318.2900 غيرها 7321.1119 غيرها 7322.1100 من حديد الزهر 7322.1900 غيرها 7323.9100 من حديد الزهر ، لا على شكل حبيبات 7323.9200 من حديد الزهر ، على شكل حبيبات 7323.9300 من الفولاذ الصامد 7323.9400 من الحديد أو من الفولاذ ، على شكل حبيبات 7323.9900 غيرها 7324.1000 أحواض المطابخ و المغسلات من الفولاذ الصامد 7615.1900 غيرها 8414.5110 لاستعمال منزلي 8415.1090 غيرها (مكيفات غير مجمعة في جسم واحد ) 8415.8190 غيرها مكيفات ذات وظيفتين 8418.1019 غيرها (ثلاجات بمجمدات)

21 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31

30 أبريل سنة 2005 م الملحق 4 (تابع) 8418.2119 غيرها (ثلاجات تعمل بالضغط 8418.2219 غيرها ثلاجات تعمل بالامتصاص 8418.2919 غيرها ( ثلاجات أخرى) 8418.3000 أثاث بمجمدات حافظات من نوع خزانة ذات سعة لا تفوق 800 لتر 8419.1190 غيرها (سخان الماء) 8419.8119 غيرها (مرشحات) 8422.1190 8405.1190 غيرها (غسالة الأواني) 8450.1290 غيرها (غسالات ملابس آلية غيرها ) غسالات ملابس عصارة ) 8450.1919 غيرها (غسالات أخرى ذات سعة تفوق 2.5 كغ) 8450.1999 8450.1990 غيرها (غسالات أخرى ذات سعة تفوق 2.5 كغ و تقل عن 10 كغ) 8452.1090 غيرها (آلات الخياطة) 8481.8010 أصناف الصنابير الصحية 8481.9000 أجزاء 8501.4000 محركات أخرى بتيار متناوب أحادية الطور 8501.5100 بقوة لا تفوق 750 واط 8504.1010 بقوة لا تفوق 40 واط و بشدة تعادل أو تقل عن 220 فولط 8506.1000 بثنائي أوكسيد المنغنيز 8507.1000 بالرصاص من الأنواع المستعملة لتشغيل المحركات ذات مكبس 8509.4000 سحاقات و خلاطات الطعام عصارات الفاكهة و عصارات الخضر 8516.1000 سخان الماء و مسخن غاطس كهربائي 8516.3100 مجفف الشعر 8516.4000 مكواة كهربائية 8516.7100 أجهزة لتحضير القهوة أو الشاي 8517.1100 أجهزة هاتف سلكية للمستعملين ذات مجمعات لا سلكية 8517.1990 غيرها (مجمعات سلكية) 8527.1300 أجهزة أخرى مندمج بها جهاز تسجيل أو إذاعة الصوت 8527.2100 مندمج بها جهاز تسجيل أو إذاعة الصوت 8527.3130 غيرها 8528.1290 غيرها 8528.1390 غيرها 8528.2190 غيرها 8529.1060 هوائيات أخرى 8529.1070 أجزاء

21 ربيع الأول عام 1426 ه 52 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 30 أبريل سنة 2005 م الملحق 4 (تابع) 8533.1000 مقاومات ثابتة من الكربون مكتلة أو من طبقات 8536.5010 قاطعات، مقسمات 8536.5090 غيرها 8536.6190 غيرها 8536.6910 منشب التيار 8536.6990 غيرها 8536.9020 قضيبات 8539.2200 غيرها بقوة لا تفوق 200 واط و بشدة لا تفوق 100 فولط 8543.8900 8711.1090 غيرها 9001.4000 غيرها 9006.5200 عدسات لصناعة النظارات من الزجاج 9006.5300 9028.2010 غيرها لبكرات أفلام بعرض 35 مم 9401.6100 عدادات الماء 9401.6900 محشوة 9401.7100 غيرها 9401.7900 محشوة 9403.5000 غيرها 9403.6000 أثاث من الخشب من الأصناف المستعملة في غرف النوم 9403.8000 أثاث أخر من الخشب 9404.1000 أثاث من مواد أخرى بما في ذلك أمل الهند أو السوحر أو الخيزران أو من مواد مماثلة 9404.2900 مفارش 9405.1000 من مواد أخرى 9405.4000 ثرايا وأجهزة الإنارة الكهربائية الأخرى المعلقة أو المثبتة على السقوف أو على الجدران 9405.9100 أجهزة الإنارة الكهربائية الأخرى 9405.9900 من الزجاج 9606.2100 غيرها 9606.2900 من مواد عادية غير مغطاة بمواد نسيجية 9607.2900 غيرها 9607.1100 بعلاقات من معادن عادية 9607.1900 غيرها 9608.1000 أقلام حبر و أقلام كرية 9608.9900 غيرها 9609.1000 gaine à Crayon 9617.0000 قوارير عازلة و أوعية عازلة حراريا مركبة و التي يتم ضمان العزل فيها عبر الإفراغ من الهواء.

21 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية 30 أبريل سنة 2005 م الملحق 5 كيفيات تطبيق المادة 41 الفصل الأول أحكام عامة 1 - الأهداف 1.1 يتم تسوية حالات الممارسات المخالفة للنقطتين أوب من الفقرة 1 من المادة 41 من الاتفاق الأوروبي المتوسطي طبقا للتشريع المناسب ، بحيث يتم تفادي كل أثر مضر بالتجارة والتنمية الإقتصادية بالإضافة إلى ما قد ينجم عن هذه الممارسات من أثر سلبي على المصالح الكبرى للطرف الآخر. 2.1 تترتب إختصاصات سلطات المنافسة للطرفين لتسوية هذه الحالات من القواعد المتوفرة في قانون المنافسة الخاص بكل طرف بما في ذلك عندما تطبق هذه القواعد على مؤسسات تقع خارج أقليميهما والتي لنشاطاتهما تأثير على هاذين الإقليمين 3.1 تهدف أحكام هذا الملحق إلى ترقية التعاون والتنسيق بين الطرفين في تطبيق قانون المنافسة الخاص بكل طرف وذلك بهدف تفادي إعاقة أو إلغاء قيود المنافسة للآثار النافعة التي قد تنجم من التحرير التدريجي للتبادلات بين المجموعات الأوروبية والجزائر أو أن تلغيها. 2- تعاريف لأغراض القواعد يقصد ب : أ) قانون المنافسة : ا) بالنسبة للمجموعة الأوروبية “المجموعة” المادتين 81 و 82 من معاهدة المجموعة الأوروبية واللائحة 406489 والقانون المشتق المرتبط به المعتمد من طرف المجموعة. (ii) بالنسبة للجزائر : الأمر رقم : 95 – 06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالمنافسة ، بالإضافة إلى أحكامه التنفيذية ، (iii) كل تعديل أو إلغاء يمكن أن تتعرض له الأحكام المشار إليها أعلاه. للجمهورية الجزائرية / العدد 31 53 ب) “سلطة المنافسة “ : i) بالنسبة للمجموعة ، لجنة المجموعات الأوروبية في ممارسة الاختصاصات التي يخولها إياها قانون المنافسة للمجموعة، و (ii) بالنسبة للجزائر : مجلس المنافسة. ج) “تدابير تطبيقية” : كل نشاط متعلق بتطبيق قانون المنافسة عبر التحقيق أو عبر إجراء تقوم به سلطة المنافسة التابعة لطرف ويمكن أن يؤدي إلى فرض عقوبات أو إلى إجراءات تقويمية. د) عمل مضاد للمنافسة” “وسلوك وممارسة مقيدة للمنافسة” : كل سلوك أو عملية غير مرخص بها بموجب قانون المنافسة لأحد الطرفين والتي من شأنها أن تؤدي إلى فرض عقوبات أو إلى تدابير تقويمية. الفصل الثاني التعاون والتنسيق

  1. الإشعار 1.3 تشعر سلطة المنافسة لكل طرف سلطة منافسة الطرف الآخر بالتدابير التطبيقية التي تتخذها إذا : أ) رأى الطرف الذي يقوم بالإشعار أنه يمثل مصلحة للتدابير التطبيقية للطرف الآخر ، ب) كان من شأنها أن تمس بصفة معتبرة المصالح الكبرى للطرف الآخر، ج) كانت متعلقة بقيود المنافسة التي قد تكون لها أثار مباشرة وجوهرية على إقليم الطرف الآخر، د كانت متعلقة بأفعال مضادة للمنافسة منفذة أساسا على إقليم الطرف الآخر، ه) كانت تخضع عملا ، على إقليم الطرف الآخر ، لبعض الشروط أوتمنعه. 2.3 على قدر الإمكان ، وطالما كان هذا الأمر غير مخالف لقانون المنافسة للطرفين ولا يضر بتحقيق جار، يتم الإشعار خلال المرحلة الأولى من الإجراء قصد السماح لسلطة المنافسة التي

54 الجريدة الرسمية للجمهورية تتلقى الإشعار أن تعبر عن وجهة نظرها. تأخذ سلطة المنافسة هذه كما ينبغي الأخذ بعين الاعتبار الآراء التي تلقتها خلال اتخاذها للقرارات . 3.3 يجب أن تكون الإشعارات المنصوص عليها في النقطة 1.3 من هذا الفصل مفصلةبمافيه الكفاية للسماح بإجراء تقويم بالنظر لمصلح الطرف الآخر. 4.3 يلتزم الطرفان بالقيام بالإشعارات المشار إليها أعلاه على قدر الإمكان وحسب الموارد الإدارية المتوفرة لديهم.

  1. تبادل المعلومات والالتزام بالسرية 1.4 يتبادل الطرفان المعلومات التي من شأنها تسهيل التطبيق الجيد لقانون المنافسة الخاص بهما وتشجيع معرفة متبادلة أفضل للإطارات القانونية لكل منهما. 2.4 يخضع تبادل المعلومات إلى المقاييس السرية المطبقة بموجب تشريعات كلا الطرفين . لا يتم إبلاغ المعلومات السرية الممنوع نشرها منعا صريحا أو التي يمكن في حالة نشرها الإضرار بالطرفين ، دون الموافقة الصريحة من المصدر الذي تنبثق منه هذه المعلومات . تحافظ كل سلطة منافسة، على قدر الإمكان ، سر كل معلومة يتم إبلاغها إياها بصفة سرية من قبل سلطة المنافسة الأخرى بموجب القواعد وتعترض ، على قدر الإمكان ، لأي طلب بإبلاغ هذه المعلومات يتقدم به طرف آخر دون ترخيص من سلطة المنافسة التي قامت بالتزود بهذه المعلومات.
  2. تنسيق تدابير التطبيق 1.5 يمكن لكل سلطة منافسة إشعار الطرف الآخر عن رغبتها في تنسيق تدابير التطبيق في قضية ما. لا يمنع هذا التنسيق سلطات المنافسة من اتخاذ قرارات مستقلة. 2.5 لتحديد مدى مجال التنسيق ، تأخذ سلطات المنافسة بعين الاعتبار : أ ) النتائج الممكن أن تنجم من التنسيق، ب) إذا ما كان يجب التحصل على معلومات إضافية ، الجزائرية / العدد 31 21 ربيع الأول عام 1426 ه 30 أبريل سنة 2005 م ج) تخفيض التكاليف لسلطات المنافسة والوكلاء الاقتصاديين المعنيين ، و د الآجال المطبقة بموجب تشريع كل منهما.
  1. المشاورات في حالة تعرض مصالح هامة لطرف إلى ضرر على إقليم الطرف الآخر. 1.6 عندما تعتبر سلطة منافسة أن مؤسسة أوعدة مؤسسات تقع في إقليم أحد الطرفين تباشر أوباشرت أفعال مخالفة للمنافسة ، مهما كان مصدرها، تمس بشكل خطير مصالح الطرف الآخر الذي تمثله ، يحق لها طلب فتح مشاورات مع سلطة منافسة الطرف الآخر، مع العلم أن هذا الحق يمارس بدون الاخلال بعمل محتمل بموجب قانون المنافسة الخاص به ولا يمس بحرية سلطة المنافسة المعنية باتخاد القرار في نهاية الأمر . يمكن لسلطة المنافسة الملتمسة اتخاذ التدابير التقويمية المناسبة حسب تشريعها الساري المفعول. 2.6 على قدر الإمكان وطبقا للتشريع الخاص به ، يأخد كل طرف بعين الاعتبار المصالح الكبرى للطرف الآخر عندما يقوم بتنفيذ تدابير تطبيقية. عندما تعتبر سلطة منافسة أن تدبيرا تطبيقيا متخذا من قبل سلطة منافسة الطرف الآخر بموجب قانون المنافسة الخاص بها قد يلحق ضررا بالمصالح الكبرى للطرف الذي تمثله، تبلغ رؤاها حول هذا الموضوع لسلطة المنافسة الأخرى أو تطلب فتح مشاورات مع هذه الأخيرة . ودون الإخلال بمتابعة عملها تطبيقا لقانون المنافسة الخاص بها ولا بحريتها التامة باتخاذ القرار في نهاية الأمر، تدرس سلطة المنافسة ، الملتمسة على هذا المنوال ، بدقة ورعاية الآراء المعبر عنهامن قبل سلطة المنافسة الطالبة، لاسيما كل اقتراح بخصوص الوسائل الأخرى التي من شأنها الاستجابة لمتطلبات التدبير التطبيقي وأهدافه
  1. التعاون التقني 1.7 يفتح الطرفان لبعضها البعض أبواب التعاون التقني الضروري للسماح بالاستفادة من تجاربهما وبتعزيز تطبيق قانون المنافسة الخاص بهما وسياستهما في ميدان المنافسة ، حسب الموارد المتوفرة لديهما .

21 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية 30 أبريل سنة 2005 م 2.7 نشاطات التعاون المرتقبة هي :

  1. تنظيم دورات تكوينية قصد السماح للموظفين بالتحصل على خبرة تطبيقية . ب منتديات وخاصة لصالح الموظفين ، ج) دراسات حول قوانين وسياسيات المنافسة بغية تشجيع التنمية . 8 تعديل القواعد وتحسينها يمكن لمجلس الشراكة تعديل كيفيات التطبيق هذه . الملحق 6 الملكية الفكرية والصناعية والتجارية
  1. قبل انقضاء السنة الرابعة ، اعتبارا من دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ،تنضم الجزائر والمجموعات الأوروبية و/ أودولها الأعضاء ، إن لم يقوموا بذلك بعد، إلى الاتفاقيات المتعددة الأطراف التالية وتضمن التطبيق الملائم والفعال للالتزامات المرتبة عن هذه الأخيرة
  • الاتفاقية الدولية حول حماية الفنانين الممثلين أوالمنفذين وناشري الفونوغرامات وهيئات البث الإذاعي (روما سنة 1961 المسماة “اتفاقية روما”) ؛
  • معاهدة بودبست حول الاعتراف الدولي فيما يخص إبداع الكائنات الحية المجهرية لأهداف الإجراءات المعمول بها في مجال براءات الاختراع (سنة 1977، المعدلة سنة 1980) والمعروفة بمعاهدة بودبست
  • الاتفاق حول حقوق الملكية الفكرية التي تمس بالتجارة مراكش 15 أفريل سنة (1994)، مع الأخد بعين الاعتبار المرحلة الانتقالية المنصوص عليها لفائدة البلدان السائرة في طريق النموفي المادة 65 من هذا الاتفاق
  • البروتوكول الملحق باتفاق مدريد المتعلق بالتسجيل الدولي للعلامات (1989 المشار إليه بروتوكول اتفاق مدريد) ،
  • المعاهدة الخاصة بالعلامات ( جنيف سنة 1994)، للجمهورية الجزائرية / العدد 31 55 معاهدة المنظمة العالمية للملكية الفكرية حول حقوق التأليف ( جنيف سنة 1996)، معاهدة المنظمة العالمية للملكية الفكرية حول التمثيل والتنفيذات والفوتوغرامات ( جنيف سنة 1996).
  1. يستمر الطرفان في ضمان التطبيق الملائم والفعال للالتزامات المترتبة عن الاتفاقيات المتعددة الأطراف التالية:
  • ترتيب نيس المتعلق بالتصنيف الدولي للمنتجات والخدمات لأهداف تسجيل العلامات (جنيف سنة 1977 ) ، المشار إليه بترتيب نيس
  • المعاهدة الخاصة بالتعاون في مجال براءات الاختراع لسنة 1970 ، المعدلة سنة 1979 وسنة 1984 ( ،
  • اتفاقية باريس حول حماية الملكية الصناعية الملحقة ببيان ستوكهولم لسنة 1967 (اتحاد باريس)، المشار إليه فيما بعد بمعاهدة باريس ،
  • اتفاقية برن حول حماية الأعمال الأدبية والفنية الملحقة ببيان باريس المؤرخة في 24 جويلية سنة 1971، والمعروفة تحت اسم اتفاقية برن ، – ترتيب مدريد المتعلق بالتسجيل الدولي للعلامات التجارية الملحق ببيان ستوكهولم لسنة 1969 (اتحاد مدريد ) ، المشار إليه بترتيب مدريد ، وفي انتظار ذلك تعبر الأطراف المتعاقدة عن تمسكها باحترام الالتزامات المترتبة عن الاتفاقيات المتعددة الأطراف المذكورة أعلاه. يمكن للجنة الشراكة أن تقرر تطبيق هذه الفقرة على اتفاقيات أخرى متعددة الأطراف في هذا المجال .
  1. قبل انقضاء السنة الخامسة ، اعتبارا من دخول الاتفاق حيز التنفيذ ، تنضم الجزائر والمجموعات الأوروبية و/أودولها الأعضاء ، ان لم يقوموا بذلك بعد ، إلى الاتفاقية الدولية لحماية التحصيل على أنواع جديدة من النبات (بيان جنيف سنة 1991) –المشار إليه يإييوف ، وتضمن التطبيق الملائم والفعال للالتزامات المترتبة عنها.

56 الجريدة الرسمية للجمهورية يمكن أن يتفق الطرفان على تطبيق نظام من نوع خاص ملائم وفعال متعلق بحماية التحصيل على أنواع جديدة من النبات وذلك عوض الانضمام إلى هذه الاتفاقية . بروتوكول رقم 1 متعلق بالنظام المطبق على استيراد المجموعة للمنتجات الزراعية التي منشؤها الجزائر المادة 1 1-تستورد في المجموعة المنتجات التي تم عدها في الملحق 1 من هذا البروتوكول والتي منشؤها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حسب الشروط المشار إليها فيما يلي وفي الملحق المذكور. 2 - تلغى الحقوق الجمركية عند الاستيراد أو تخفض حسب المنتوجات، بالنسب المشار إليها في العمود “أ” بخصوص هذه المنتجات. بالنسبة لبعض المنتجات التي تنص بخصوصها التعريفة الجمركية المشتركة على تطبيق حق جمركي قيمي وحق جمركي خاص لا تطبق نسبة التخفيض المشار إليها في العمود “أ” إلا على الحق الجمركي القيمي. 3 - بالنسبة لبعض المنتجات تلغى الحقوق الجمركية في حدود الحصص التعريفية المشار إليها في العمود “ب” بخصوص هذه المنتجات. وبالنسبة للكميات المستوردة التي تفوق الحصص تطبق الحقوق الجمركية بأكملها. بالنسبة لمنتجات أخرى معفاة من الحقوق الجمركية تحدد حصص مرجعية يتم الإشارة إليها في العمود “ج”. 4 – إذا فاقت واردات منتوج ما الكميات المرجعية المحددة خلال سنة مرجعية، يمكن للمجموعة مع الأخذ بعين الاعتبار لحصيلة التبادلات السنوية التي تعدها، أن تدرج المنتوج للسنة المرجعية الموالية ضمن الحصة التعريفية للمجموعة لحجم يعادل الكمية المرجعية هذه. وفي مثل هذه الحالة يطبق قانون التعريفة الجمركية المشتركة بأكمله بالنسبة للكميات المستوردة التي تفوق الحصص. الجزائرية / العدد 31 21 ربيع الأول عام 1426 ه 30 أبريل سنة 2005 م المادة 2 خلال السنة الأولى من التطبيق، يحسب حجم الحصص التعريفية بناء على نسبة الحجم القاعدي أخذا بعين الاعتبار الفترة التي انقضت قبل دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ. المادة 3 1 - مراعاة للفقرة الثانية الموالية، تحول نسبة الحق التفضيلي إلى العشارية الدنيا الأولى. 2 - عندما يؤدي وضع نسبة الحقوق التفضيليةطبقا للفقرة 1 إلى إحدى النسب التالية، تصبح الحقوق التفضيلية المعنية بمثابة الإعفاء من الحقوق : أ) فيما يتعلق بالحقوق القيمية 1% أو أقل، أو ب فيما يتعلق بالحقوق الخاصة 1 أورو أو أقل بالنسبة لكل مبلغ. المادة 4 1 - يجب أن تكون خمور العنب الطازج التي منشأها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والتي تحمل علامة خمور ذات تسمية أصلية مراقبة مرفوقة بشهادة تشير إلى المنشأ طبقا للنموذج الوارد في الملحق 2 من هذا البروتوكول أو في الوثيقة VII أو VI2 المحشاة طبقا للمادة 25 من لائحة المجموعة الاقتصادية الأوروبية رقم 2001/883 المحددة لكيفيات تطبيق لائحة المجموعة الأوروبية رقم 1493/1999 للمجلس فيما يتعلق بتبادل منتجات قطاع الخموريات مع بلدان أخرى. 2-طبقاللتشريع الجزائري تحمل الخمور المشار إليها في الفقرة 1 التسميات التالية : عين بسام - البويرة، المدية، تلال زكار، الظهرة، تلال معسكر ، جبال تسالة، تلال تلمسان.

21 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 30 أبريل سنة 2005 م بروتوكول رقم 1 الملحق 1 رمز القائمة تعيين السلع (1) المركبة ق م

الكمية تخفيض الكمية المرجعية أحكام الحق (%) (طن ) ( 2 ) (طن) خاصة ( أ ) ( ب ) ( )ج 19 90 0101 أحصنة غير الأحصنة الأصلية، غير تلك الموجهة للجزارة 100 30 10 0104 حيوانات حية من فصيلة الضأن، غير النزوية الأصيلة 100 80 10 0104 01042090 حيوانات حية من صنف الماعز من غيز النزوية الأصيلة 100 0204م لحوم الحيوانات من فصيلتي الضأن أو الماعز، أو مبردة أو مجمدة باستثناء لحوم فصيلة الضأن طازجة الداجن 100 ) 8 ( 00 0205 لحوم الحيوانات من الفصائل الخيلية الأتانية أو البغلية، طازجة، مبردة أو مجمدة

0208 لحوم أخرى وأحشاء مما يؤكل، طازجة، مبردة أو مجمدة 100 00 00 0409 عسل طبيعي 100 100 ) 3 ( 0603 أزهار وبراعم الأزهار ، مقطوفة للباقات أو للتزيين الرطبة، المجففة، المبيضة المصبوغة المشربة أو المحضرة بطريقة أخرى 100 100 0604 أغصان وارقة، أوراق أفنان، وغيرها من أجزاء النباتات دون أزهار ولا براعم الأزهار، وأعشاب وطحالب معدة للباقات أو للتزيين طازجة و مجففة مبيضة، مشربة أو محضرة بطريقة أخرى. 50 90 0701 بطاطس باكورة من الفاتح جانفي إلى 31 مارس 00 00 0702 طماطم من 15 أكتوبر إلى 30 أفريل 19 10 0703 بصل طازج أو مبرد 90 10 0703 كراث أندلسي طازج أو مبرد 00 90 0703 كراث وخضر ثومية أخرى طازجة أو مبردة 00 10 0704 قرنبيط وقرنبيط الشتاء من الفاتح جانفي إلى 14 00 10 0704 قرنبيط وقرنبيط الشتاء من 1 إلى 31 ديسمبر 00 20 0704 كرنب بروكسل 100 100 100 5000 ) 4 ( 100 ) 5 (

أفريل 100 1000 مادة 1 90 0704 أنواع أخرى من الكرنب كرنب مسن كرنب سماقي فقرة 4 ومنتوجات أخرى مماثلة من نوع براسيكا 00 10 0706 جزر ولفت من الفاتح جانفي إلى 31 مارس

00 0707 خيار وخيار مخلل طازج أو مبرد من الفاتح نوفمبر إلى 31 ماي 100 ) 5 ( 00 10 0708 جلبان ( Sativum Pisum ) من الفاتح سبتمبر إلى 30 أفريل 100 00 20 0708 فاصوليا ( spp Phascus . spp Vigna ) طازجة أو مبردة من 100 الفاتح نوفمبر إلى 30 أفريل 00 90 0708م فول

00 10 0709 خرشوف طازج أو مبرد من الفاتح أكتوبر إلى 31 مارس 100 ) 5 ( 00 20 0709 هليون طازج أو مبرد

21 ربيع الأول عام 1426 ه 58 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 30 أبريل سنة 2005 م الملحق 1 (تابع) رمز القائمة تعيين السلع (1) المركبة ق م 00 30 0709 باذنجان طازج أو مبرد من الفاتح ديسمبر إلى 00 52 0709 كمأة طازجة أو مبردة 10 60 0709 فلفل حلو أو فليفلات من الفاتح نوفمبر إلى 31 الكمية تخفيض الكمية المرجعية أحكام الحق (%) (طن ) ( 2 ) (طن) خاصة ( أ ) ( ب ) ( ج ) 30 جوان 100 100 100 مادة 1 فقرة 4 ماي 100 99 60 0709 فلافل أخرى من نوع capsicum أو من نوع pimenta طازجة أو مبردة 70 90 0709 كوسا طازجة أو مبردة، من الفاتح ديسمبر إلى

31 مارس 100 ) 5 ( 90 90 0709م بصل بري من صنف comosum Muscari من 15 فيفري إلى 15 ماي

59 80 0710 فلافل أخرى من نوع capsicum أو من نوع pimenta غير مطبوخة بالماء أو بالبخار ، مجمدة

10 20 0711 زيتون مخصص لاستعمالات أخرى غير إنتاج زيت الزيتون 00 30 0711 زهرة الكبر 100 ) 6 (

10 90 0711 فلافل من نوع capsicum أو من نوع pimenta باستثناء الفلافل الحلوة أو الفليفيلات المحفوظة مؤقتا 10 10 0713 جلبان ( Sativum Pisum ) موجه للبذار 0713م خضر ذات قرن جافة غير تلك الموجهة للبذار

00 10 0804م تمور معروضة في أغلفة مباشرة بمحتوى صاف يعادل 35 كغ أو يقل عن ذلك 10 20 0804 تين طازج 90 20 0804 تين جاف 40 0804 كمثري أمريكي طازج أو جاف 10 0805م برتقال طازج

100 ) 5 ( 20 0805م يوسفية (بما في ذلك تنجرين وساتسوماس ) طازجة : 100 الكليمونتين، ويلينس وتهجينات مماثلة من طازجة 10 50 0805م ليمون طازج 00 40 0805 ليمون هندي وبوميلوس حمضيات ) 5 ( 100 ) 5 (

10 10 0806م عنب المائدة الطازج من 15 نوفمبر إلى 15 جويلية باستثناء العنب من صنف - إمبراطور - (Empreure) 100 ) 5 ( c.v Vinifera Vitis ( 00 11 0807 بطيخ أخضر ، من الفاتح أفريل إلى 15 جوان 00 19 0807 بطيخ أصفر، من الفاتح نوفمبر إلى 31 ماي 00 10 0809 مشمش 05 40 0809 خوخ مجفف من الفاتح نوفمبر إلى 15 جوان 00 10 0810 فراولة، من الفاتح نوفمبر إلى 31 مارس

100 1000 ) 5 ( 100 ) 5 ( 100 500

21 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 30 أبريل سنة 2005 م

الملحق 1 (تابع) رمز القائمة تعيين السلع (1) المركبة ق م 10 20 0810 توت العليق، من 15 ماي إلى 15 جوان 08109095م زعرور بستاني وصبارة الكمية تخفيض الكمية المرجعية أحكام الحق (%) (طن ) ( 2 ) (طن) خاصة ( أ ) ( ب ) ( ج )

9020 0812م برتقال، مسحوقة بصفة ناعمة محفوظة مؤقتا، لكن غير صالحة للتغذية البشرية

08129099 حمضيات، غير البرتقال، مسحوقة بصفة ناعمة محفوظة مؤقتا لكن غير صالحة للتغذية البشرية 100 00 30 0813 تفاح مجفف 30 20 0904 فلافل غير مسحوقة وغير مفتتة 90 20 0904 فلافل مسحوقة أو مفتتة 99 99 0209 حبوب أخرى، فواكه وأنواع للبذر 121210 خرنوب بما في ذلك حبوب الخرنوب 20 1302م مواد بكتينية وبكتنيات

100 ) 7 (

1509 زيت زيتون وكسوره وإن كان مكررا ولكن غير المغير كميائيا 10 10 1509 زيت الصرف الموقد 90 10 1509 غيرها 00 90 1509 أخرى من غير زيت الصرف أصناف أخرى من زيت الزيتون وكسورها المتحصل 100 1000 1510 عليها فقط من اليزتون وإن كانت مكررة، المغيرة كميائيا وخليط هذه الزيوت أو الزيوت والكسور الواردة في البند رقم 1509 10 00 1510 زيوت خام 90 00 1510 غيرها 91 19 1512 زيت عباد الشمس المكرر ولكن غير الكسور مع 100 25000 1000 2001م خيار محضر أو محفوظ في الخل أو في حامض الخليك غير المضاف إليه السكر.

20 90 2001 فواكه من نوع كابسيكور Capsicum” غير الفلافل الحلوة أو الفليفيلات محضرة أو محفوظة في حامض الخليك 90 2001 فطور محضرة أو محفوظة في الخل أو 50م الخليك، غير المضاف إليها السكر 90 2001 زيتون، محضر أو محفوظ في الخل أو 65 م الخليك، غير المضاف إليه السكر 90 2001 فلفل حلوة أو فليفلات محضرة أو محفوظة 70م في حامض الخليك، غير المضاف إليها السكر 90 2001 شمندر أحمر للسلطة، محضر أو محفوظ في 75م حامض الخليك، غير المضاف إليه السكر في الخل أو 100 في حامض

في حامض

في الخل أو

الخل أو في

60 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الملحق 1 (تابع) رمز القائمة تعيين السلع (1) المركبة ق م 21 ربيع الأول عام 1426 ه العدد 31 30 أبريل سنة 2005 م الكمية تخفيض الكمية المرجعية أحكام الحق (%) (طن ) ( 2 ) (طن) خاصة ( أ ) ( ب ) ( ج ) 90 2001 كرنب أحمر ، محضر أو محفوظ في الخل أو في حامض 85م الخليك، غير المضاف إليه السكر

9091 2001م فواكه استوائية وفواكه استوائية ذات قشور صلبة، محضرة أو محفوظة في الخل أو في حامض الخليك، 100 غير المضاف إليها السكر 9093 2001م بصل، محضر أو محفوظ في الخل أو في حامض الخليك، غير المضاف إليه السكر

9096 2001م غيرها من الخضر، الفواكه أو أجزاء النباتات الصالحة للأكل، محضر أو محفوظ في الخل أو في حامض 100 الخليك، غير المضاف إليها السكر 10 10 2001م طماطم مقشرة غير محضرة أو محفوظة في الخل أو حامض الخليك في 100 300 31 90 2002 طماطم غير محضرة أو محفوظة في الخل أو في حامض 39 90 2002 الخليك، غير تلك الكاملة أو المقطعة، تساوي أو تفوق 91 90 2002 نسبة المادة الجافة من الوزن 12 99 90 2002 20 10 2003 فطور من نوع Agaricus غير محضرة أو محفوظة 30 10 2003 الخل أو في حامض الخليك 00 90 2003 فطور أخرى غير محضرة أو محفوظة في الخل أو حامض الخليك 100 300 في 100 ) 5 ( في

00 20 2003 كمأة غير محضرة أو محفوظة في الخل أو في حامض الخليك 99 10 2004 بطاطس أخرى، غير محضرة أو محفوظة في الخل أو حامض الخليك، مجمدة 30 90 2004م زهرة الكبر وزيتون، غير محضر أو محفوظ الخل أو في حامض الخليك، مجمدين

في

في

50 90 2004 جلبان ( Sativum Pisum وفاصوليا خضراء غير محضرة أو محفوظة في الخل أو في حامض الخليك، مجمدين 98 90 2004 خضر أخرى غير محضرة أو محفوظة في الخل أو حامض الخليك، مجمدة : خرشوف هليون، جزر وخلائط غيرها خضر متجانسة غير محضرة أو محفوظة في الخل أو 00 10 2005 حامض الخليك، غير مجمدة هليون، جزر وخلائط غيرها

في

في 100 200 مادة 1 فقرة 4 100 200 مادة 1 فقرة 4 بطاطس على شكل شرائح رقيقة ، بطاطا مقلية، حتى وإن 100 20 20 2005 كانت مملحة أو معطرة في أغلفة مغلقة بإحكام، صالحة للاستهلاك المباشر

21 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 30 أبريل سنة 2005 م

الملحق 1 (تابع) رمز القائمة تعيين السلع (1) المركبة ق م 80 20 2005 بطاطس أخرى غير محضرة أو محفوظة في حامض الخليك، غير مجمدة الكمية تخفيض الكمية المرجعية أحكام الحق (%) (طن ) ( 2 ) (طن) خاصة ( أ ) ( ب ) ( ج ) الخل أو في

00 40 2005 جلبان ( Sativum Pisum ) غير محضر أو محفوظ في الخل أو في حامض الخليك غير مجمد

00 51 2005 فاصولياء على شكل حبوب غير محضرة أو محفوظة في الخل أو في حامض الخليك غير مجمدة 100 200 مادة 1 فقرة 4 00 59 2005 فصولياء أخرى spp phaseolus , spp Vogna ) غير محضرة أو محفوظة في الخل أو في حامض الخليك غير مجمدة 100 00 60 2005 هليون غير محضر أو محفوظ في الخل أو الخليك غير مجمد 70 2005 زيتون غير محضر أو محفوظ في الخل أو الخليك، غير مجمد في حامض 200 مادة 1 فقرة 4

في حامض

10 90 2005 فواكه من نوع Capsicum من غير الفلافل الحلوة أو الفليفيلات غير محضرة أو محفوظة في حامض الخليك غير مجمدة 30 90 2005 زهرة الكبر غير محضر أو محفوظة في حامض الخليك غير مجمدة الخل أو في

الخل أو في

50 90 2005 خرشوف غير محضر أو محفوظ في الخل أو في حامض الخليك غير مجمد 60 90 2005 جزر غير محضر أو محفوظ في الخل أو الخليك، غير مجمد 70 90 2005 خليط من خضر غير محضرة أو محفوظة في حامض الخليك، غير مجمدة 80 90 2005 خضر أخرى غير محضرة أو محفوظة في حامض الخليك، غير مجمدة 91 10 2007 محضرات متجانسة من فواكه استيوائية 99 10 2007 محضرات متجانسة أخرى 100 200 مادة 1 فقرة 4 في حامض 100 200 مادة 1 فقرة 4 الخل أو في 100 200 مادة 1 فقرة 4 الخل أو في 100 200 مادة 1 فقرة 4

90 91 2007 مربي الفواكه خثيرتها، خبيصها هريستها وعجائنها متحصل عليها بطبخ الحمضيات، لا تفوق نسبة 100 مادة 1 فقرة 4 السكر من الوزن 13 ، من غير المحضرات المتجانسة 200 91 99 2007 عصيدة التفاح وربه ، لا تفوق نسبة السكر من الوزن 13% 100 مادة 1 فقرة 4 93 99 2007 مربي الفواكه، خثيرتها، خبيصها، هريستها وعجائنها متحصل عليها بطبخ فواكه استيوائية وفواكه استيوائية ذات قشرة صلبة، لا تفوق نسبة السكر من من غير المحضرات المتجانسة الوزن 13 100 200 98 99 2007 أنواع أخرى من مربى الفواكه خثيرتها، خبيصها، هريستها وعجائنها متحصل عليها بالطبخ، لا تفوق نسبة 100 200 مادة 1 فقرة 4 السكر من الوزن 13% ، من غير المحضرات المتجانسة

21 ربيع الأول عام 1426 ه 62 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 30 أبريل سنة 2005 م الملحق 1 (تابع) رمز القائمة تعيين السلع (1) المركبة ق م الكمية تخفيض الكمية المرجعية أحكام الحق (%) (طن ) ( 2 ) (طن) خاصة ( أ ) ( ب ) ( ج ) 51 30 2008 قطع ليمون هندي وبوميلوس محضرة أو محفوظة 71 30 2008 بطريقة أخرى، دون إضافة كحول 20083090م

يوسفية (بما في ذلك تنجيرين وستسوماس) محضرة أو 20083055م محفوظة بطريقة أخرى، مسحوقة بصفة ناعمة : 20083075م كليمنتين، ويلكنس وتهجينات مماثلة أخرى من 100 حمضيات، محضرة أو محفوظة بطريقة أخرى، مسحوقة بصفة ناعمة 20083059م برتقال وليمون ، محضرين أو محفوظين بطريقة أخرى مسحوقين بصفة ناعمة

20083079م برتقال وليمون ، محضرين أو محفوظين بطريقة أخرى مسحوقين بصفة ناعمة 90 30 2008م حمضيات، مسحوقة بصفة ناعمة، ودون إضافة سكر

دون إضافة كحول

20083090م لب حمضيات، دون إضافة كحول ودون إضافة سكر 40 61 50 2008 مشمش محضر أو محفوظ بطريقة أخرى، دون إضافة 69 50 2008 كحول، مع إضافة سكر

20085092م أنصاف مشمش، محضرة أو محفوظة بطريقة أخرى دون 20085094م إضافة كحول ودون إضافة سكر ، بمحتوى صاف أقل 4.5 كغ في أغلفة مباشرة

أنصاف مشمش، محضرة أو محفوظة بطريقة أخرى دون 99 200850م إضافة كحول ودون إضافة سكر ، بمحتوى صاف أقل 4.5 كغ 20087092م أنصاف دراق (بما في ذلك الثمار في أغلفة مباشرة

دراقا والنكتارين 20087094م محضرة أو محفوظة بطريقة أخرى، دون إضافة كحول ودون إضافة سكر ، في أغلفة مباشرة بمحتوى صاف يعدل أو يفوق 4.5 كغ أنصاف دراق (بما في ذلك الثمار

دراقا والنكتارين) 20087099م محضرة أو محفوظة بطريقة أخرى، دون إضافة كحول ودون إضافة سكر ، في أغلفة مباشرة بمحتوى صاف أقل 4.5 كغ 51 92 2008 خلائط فواكه، محضرة أو محفوظة 59 92 2008 إضافة كحول ومع إضافة سكر 72 92 2008 74 92 2008 76 92 2008 78 92 2008

بطريقة أخرى دون

21 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 63 30 أبريل سنة 2005 م الملحق 1 (تابع) رمز القائمة تعيين السلع (1) المركبة ق م 11 2009 عصير البرتقال 00 12 2009 19 2009 00 21 2009 عصير الليمون الهندي أو عصير البوميلوس 29 2009 تخفيض الكمية الكمية أحكام الحق (%) %) (طن) (2) المرجعية (طن) | خاصة ( أ ) ( ب ) ( ج ) 100 ) 5 ( 100 ) 5 ( 11 200931م عصير أي حمضيات أخرى باستثناء الليمون بقيمة 19 200931م بريكس brix لا تفوق 67 ، بقيمة تفوق 31 200939م لكل 100 كغ وزن صاف 39 200939م 50 2009 عصير الطماطم 20098035م 38 200980م 79 200980م 20098086م عصير المشمش 20098089م 99 200980 2204م خمر العنب الطازج 30 أورو 100 100 200 100 200 ) 5 ( 100 224000 هكتولتر خمور ذات تسمية أصلية تحمل الأسماء التالية : عين بسام - البويرة ، المدية، تلال زكار ، ظهرة، تلال معسكر، 220421م جبال تسالة، تلال تلسمان لا تفوق درجتها الكحولية 100 224000 مادة 1 فقرة 4 المكتسبة 15% من الحجم معروضة في أوعية سعتها لترين لا تفوق هكتولتر طحين، مساحيق ومكتلات على شكل أقراص من 100 2301 لحوم، من أحشاء، من سمك أو قشريات، من رخويات | أو لا فقريات مائية أخرى، غير صالحة للاستهلاك البشري، بقايا الشحم المذاب 10 30 2302 نخالة، نخالة جريش ونفايات أخرى وإن كانت مكتلة 90 30 2302 على شكل أقراص من غربلة، من طحن أو من معالجة 10 40 2302 أخرى للحبوب، من غير الذرى والرز 90 40 2302 23099097م مركبات معدنية وفيتامينات لتغذية الحيوانات

(1) بالرغم من القواعد الموضوعة لتفسير المدونة المركبة، يجب إعتبار صيغة تعيين المنتجات ذات قيمة دلالية فقط، بما أن تطبيق النظام التفضيلي محدد بمدى رموز المدونة المركبة، في سياق هذا الملحق. عندما يتم ذكر الرموز : ق. م م يحدد تطبيق النظام التفضيلي على أساس رمز ق . م والتعيين الموافق معا. (2) إن حقوق التعريفة الجمركية المشتركة والمطبقة على الكميات المستوردة التي تفوق الحصص التعريفية هي حقوق الدولة الأكثر رعاية. (3) قرار 278/94 للمجموعة الأوروبية. (4) اعتبارا من تطبيق تنظيم المجموعة المتعلق بقطاع البطاطس، تمدد هذه الفترة إلى غاية 15 أفريل ويرفع تخفيض الحق الجمركي المطبق على الحصة التعريفية إلى 50%. % (5) لا تطبق نسبة التخفيضات إلا على الجزء القيمي من الحق الجمركي. (6) يخضع القبول في البند الفرعي هذا للشروط التي تنص عليها أحكام المجموعة في هذا الصدد (راجع المواد من 291 إلى (300) من لائحة المجموعة الاقتصادية الأوروبية رقم 93/2454 (الجريدة الرسمية 253 L والمؤرخة في 11 أكتوبر سنة 1993 ص71) والتعديلات اللاحقة. (7) يخص هذا التنازل فقط البذور التي تستوفي أحكام التوجيهات المتعلقة بتسويق البذور والنباتات. (8) تطبق نسبة التخفيض على الجزء القيمي وعلى الحق الخاص من الحق الجمركي.

21 ربيع الأول عام 1426 ه 64 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 30 أبريل سنة 2005 م بروتوكول رقم 1 شهادة

  • Number - Nummer - Nummer - الرقم 00000 : Nummer - Numéro - Numéro الملحق 2 التسمية الأصلية 2 | Exportateur - Exporter - Ausführer - Eksporter - المصدر 1. : Exporteur - Esportatore - garantissant l’organisme de Nom ( 3. ) d’origine dénomination la
  • Consignée - Empfänger - Modiager - المرسل إليه 4. : Exporteur - Esportatore - Exportateur شهادة التسمية الأصلية 5.. OPRINDELSESBETEGNELSE FOR CERTIFICAT URSPRUNGSBEZEICHNUNG DER BESCHEINIGUNG ORIGIN OF DESIGNATION OF CERTIFICATE D’ORIGINE D’APPELLATION CERTIFICAT ORIGINE DI DENOMINAZIONE DI CERTIFICATO OORSPRONG VAN BENAMING VAN CERTIFICAAT Beförderungsmitel - Transportmiddel - وسيلة النقل 6. di Mezzo - transport de Moyen - transport of Means : Vervoermiddel - transporto ) d’origine dénomination la de Nom ( 7. ليترات 11 الوزن الخام 10 Liter Bruttovægt Liter Rohgewicht Litres weight Gross Litres brut Poids Litri lordo Peso Liter Brutogewicht of Place - Entladungsort - Losningssted - مكان الافراغ 16. disbarco di Luogo - déchargement de Lieu - unloading : lossing van Plaats الأنواع والأرقام، عدد ونوع الطرود 9. art og antal kollienes , numre og Mærker Packstücke der Art und Anzahi , nummern und Zeichen packages of kind and number , numbers and Marks colis des nature et nombre , numéros et Marques colli dei natura e quantità , Numero e Marca colli der soor en aantal , nummers en Merken in ( Litri ) lettres en ( Litres ) words in ( Litres ) Buchsaben in ( Liter ) bogstaver i ( Liter ليترات (بالحروف) 12 the of Certificate - Stelle erteitenden der bescheinigung - : ) voluit ( Liter - ) lettere organ udstedende fra Pâtegning - تأشيرة الهيئة المرسلة 13 : afgifte van instantie de van Visum - emittente organismo dell Visto - émetteur l’organisme de Visa - autority issuing Über- - 15 . nr se Oversættelse - 15 ° N under transtation the See - 15 . Nr sieche setzung
  • 15 ° N al traduzione Vedi 15 ° N au traduction Voir : 15 . Nr vertaling voor Zi
  • Sichtvermerk - attest Toldstedets - تأشيرة الجمارك 14. Visto - douane la de Visa - stampt Customs - Zoltstelle : douane de van Visum - douana della

21 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 65 30 أبريل سنة 2005 م 15 – نشهد بأنه تم إنتاج الخمر الموصوف في هذه الشهادة بمنطقة “. وأنه يستحق حسب القانون الجزائري التسمية الأصلية “. إن الكحول المضافة إلى هذا الخمر من أصل خمري. 16 - ) 1 ( (1) يحتفظ بهذه الخانة لبيانات أخرى من الدولة المصدرة.

21 ربيع الأول عام 1426 ه 66 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 1 - المصدر 2 - المرسل إليه 3 - تأشيرة الجمارك (1) 4 - وسيلة النقل (1) 5 – مكان الإفراغ (1) 30 أبريل سنة 2005 م بلد التسليم : 11 رقم ترتيبي : وثيقة خاصة باستيراد الخمور، عصير ومسطار - العنب في المجموعة الأوروبية (1) إشارة إجبارية تخص فقط الخمور المستفيدة من تعريفة جمركية مخفضة. (2) اشطب الإشارة غير الملائمة. (3) ضع علامة “X” في الخانة الملائمة 6 - الأنواع والأرقام . عدد ونوع الطرود - تعيين المنتوج 7 - الكمية بل / هل كغ (2) 10 - شهادة إن المنتوج المشار إليه أعلاه (3) موجها الشروط التي يخضع لها الإنتاج والتسويق المباشر، لم يكن محل ممارسات خمرية لا استيراد - المنتوج المعني. الاسم والعنوان الكامل للهيئة الرسمية 11 – كشف التحاليل 8 - عدد القوارير 9 - لون المنتوج غير موجه للاستهلاك البشري المباشر، ويستوفي في بلد منشأ المنتوج وإن كان موجها للاستهلاك البشري تقبلها الأحكام السارية بالمجموعة الأوروبية بخصوص المكان والتاريخ : توقيع، اسم وصفة المسؤول : الختم : التي تشير إلى الخصائص التحليلية للمنتوج المشار إليه أعلاه فيما يخص مسطار العنب وعصير العنب : فيما يخص الخمور ومسطار العنب المخمرة كثافة : جزئيا : درجة الكحولية الإجمالية : درجة الكحولية المكتسبة : بالنسبة لكل المنتجات المستخلص الجاف الإجمالي : الحموضة الإجمالية الحموضة المتبخرة : حموضة ليمونية : إجمالي المركب الأكسيجيني المكبرت : (3) وجود غياب منتوجات أصلها أنواع صادرة عن تهجين بين الأصناف (هواجن نزوية مباشرة) أو أنواع أخرى لا تنتمي إلى فصيلة فيتيس فينيفيرا ( VINIFERA VITIS ) الاسم والعنوان الكامل للمخبر : المكان والتاريخ : التوقيع، الاسم والصفة الكاملة للمسؤول : الختم

21 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 30 أبريل سنة 2005 م تقييدات الوضع قيد الممارسة الكمية 12 - رقم وتاريخ الوثيقة الجمركية للوضع قيد الممارسة الحرة والنسخة متوفر مقيدة متوفر مقيدة متوفر مقيدة متوفر مقيدة 15 - ملاحظات أخرى

الحرة أو تسليم نسخة) 13 - الاسم 14 - تأشيرة السلطة والعنوان الكامل المختصة للمرسل إليه (نسخة)

21 ربيع الأول عام 1426 ه 68 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 المجموعة الأوروبية 1 - المرسل 2 - المرسل إليه (1) شطب الرمز غير الملائم (2) ضع علامة “X” في الخانة الملائمة 30 أبريل سنة 2005 م بلد التسليم VI2 الرقم الترتيبي : نسخة من الوثيقة الخاصة باستيراد الخمور، عصير ومسطار العنب في المجموعة الأروبية 3- نسخة من الوثيقة VI1. رقم: صادرة عن : (اسم البلد الآخر ) : بتاريخ : 4 - نسخة من النسخة VI2 (3) إشارة إجبارية تخص فقط الخمور رقم: المستفيدة من تعريفة جمركية مخفضة مؤشرة من قبل (اسم وعنوان مكتب الجمارك في بالإضافة للخمور العذبة والخمور المكحلة المجموعة) أشطب النص غير الملائم) بتاريخ : 5 - الأنواع والأرقام عدد ونوع الطرود - تعيين 6 - الكمية ب ل/ هل كغ (1) المنتوج 9 - تصريح المرسل (2) كان المنتوج المشار إليه أعلاه موضوع 7 - عدد القوارير 8 - لون المنتوج الوثيقة vi1 المذكورة في الخانة 3 النسخة المذكورة في الخانة 4 والمتضمنة إن المنتوج المشار إليه أعلاه موجه غير موجه للاستهلاك البشري المباشر، يستوفي الشروط التي يخضع لها الإنتاج والتسويق في بلد المنشأ، وإن كان يتعلق الأمر بمنتوج موجه للاستهلاك البشري المباشر، لن يكون محل ممارسات خمرية لا تقبلها الأحكام السارية بالمجموعة الأوروبية بخصوص استيراد المنتوج المعني. كشف التحليل يشير إلى أن المنتوج يقدم الخصائص التحليلية التالية : فيما يخص مسطار العنب وعصير العنب : كثافة : فيما يخص الخمور ومسطار العنب المخمرة جزئيا : درجة الكحولية الإجمالية : درجة الكحولية المكتسبة : فيما يخص كل المنتوجات : المستخلص الجاف الإجمالي : الحموضة الليمونية : الحموضة الإجمالية : الحموضة المتبخرة : إجمالي المركب الأكسيجيني المكبرت : وجود غياب منتجات أصلها أنواع صادرة عن تهجين بين الأصناف (هواجن نزوية مباشرة أو أنواع أخرى لا تنتمي إلى فصيلة فيتيس فينيفيرا ( VINIFERA VITIS ) وكذا (3) ملاحظة الهيئة المختصة تشهد أن :

  • الخمر موضوع هذه الوثيقة تم إنتاجه بمنطقة ال ويعترف به حسب قانون بلد المنشأ أنه يتمتع بحق
  • الكحول المضاف إلى الخمر موضوع هذه 10 - تأشيرة الجمارك تصريح مصادق عليه : التاريخ والمكان التسمية الأصلية المذكورة في الخانة 5، الوثيقة أصلها خمري. التوقيع التوقيع : الختم : الاسم والعنوان الكامل لمكتب الجمارك المعني :

21 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 30 أبريل سنة 2005 م تقييدات الوضع قيد الممارسة الكمية 11 – رقم وتاريخ الوثيقة الجمركية للوضع قيد الممارسة الحرة والنسخة متوفر مقيدة متوفر مقيدة متوفر مقيدة متوفر مقيدة

الحرة أو تسليم نسخة) | | 12 – الاسم 13 - تأشيرة السلطة والعنوان الكامل المختصة للمرسل إليه (نسخة)

70 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / بروتوكول رقم 2 21 ربيع الأول عام 1426 ه العدد 31 30 أبريل سنة 2005 م متعلق بالنظام المطبق على استيراد الجزائر للمنتجات الزراعية التي منشؤها المجموعة مادة وحيدة م م تعيين السلع 00 10 0102 حيوانات حية من فصيلة البقر، نزوية أصيلة الحقوق تخفيض حصص تعريفية الجمركية الحقوق تفضيلية (طن) المطبقة (%) الجمركية (%) ( أ ) ( ب ) ( ج ) 5 100 50 90 0102 حيوانات حية من فصيلة البقر ، غير النزويات الأصيلة 5 100 5.000 11 0105 ديوك ودجاجات (فراخ عمرها يوم 010512 ديوك رومية ودجاجات رومية (فراخ عمرها يوم) 00 20 0202 لحوم حيوانات من فصيلة البقر، مجمدة، مقطعة غير منزوعة العظام 5 100 20 5 100 100 قطعا 30 20 200 00 30 0202 لحوم حيوانات من فصيلة البقر، مجمدة، منزوعة العظام 30 20 11.000 0203 لحوم حيوانات من فصيلة الخنازير، طازجة، مبردة أو مجمدة 30 100 200 00 11 0207 لحوم ديوك ودجاجات، غير مقطعة قطعا، طازجة أو مبردة 00 12 0207 أو مجمدة 30 50 2.500 حليب وقشدة الحليب، مركزين أو مضاف إليهما 10 0402 السكر أو مواد تحلية أخرى، على شكل مسحوق ، حبيبات 5 100 30.000 أو على أشكال صلبة أخرى، لا تفوق نسبة المواد الدسمة فيها 1.5 حليب وقشدة الحليب، دون إضافة سكر أو مواد تحلية 21 0402 أخرى، على شكل مسحوق حبيبات أو على أشكال أخرى، لا تفوق نسبة المواد الدسمة فيها 1.5% 20 90 0406 أجبان للذوبان معدة للتحويل صلبة 5 100 40.000 30 50 2.500 10 90 0406 أجبان أخرى ذات عجينة طرية غير مطبوخة أو 30 100 معصورة نصف مطبوخة أو مطبوخة 90 90 0406 غيرها من نوع إيطالي وغودا) 30 00 0407 بيوض الصيد 00 20 0602 أشجار ، جنينات، شجيرات وغابات الجم، ذات صالحة للأكل مطعمة أم لا. 10 90 0602 شتلات مثمرة غير مطعمة (شرية) 20 90 0602 شتلات غابية 90 90 0602 غيرها : نباتات للمنازل، حية وشتلات خضر وفراولة 00 10 0701 بطاطس طازجة أو مبردة، للبذر

30 100 30 100 100 ثمار 5 100 غير محدودة 5 100 غير محدودة 5 100 غير محدودة 5 100 غير محدودة 5 100 45.000 0713 خضر بقرن، جافة، مفصصة، وإن كانت مقشرة أو مكسرة غير تلك التي للبذر 00 12 0802 لوز دون قشرة 0805 حميضات طازجة أو جافة 00 90 0810 فواكه أخرى طازجة 5 100 3.000 30 20 100 30 20 100 30 100 500

21 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 30 أبريل سنة 2005 م بروتوكول رقم 2 ( تابع) م م تعيين السلع 00 20 0813 برقوق جاف الجزائرية / العدد 31 71 الحقوق تخفيض حصص تعريفية الجمركية الحقوق تفضيلية (طن) المطبقة (%) الجمركية (%) ( أ ) ( ب ) ( ج ) خليط من الفواكه المجففة أو من الفواكه ذات القشرة من 30 20 50 00 50 0813 هذا الفصل فلفل من نوع (Piper)، فلافل من نوع كابسيكوم

  • capsi) 0904 (cum أو من نوع بيمنتا (Pimenta)، مجففة أو مسحوقة أو 30 100 50 مفتتة 30 0909 بزور الكمون ، غير مسحوقة أو مفتتة 00 91 0910 بهارات أخرى 00 99 0910 90 10 1001 بر (قمح) صلب غير ذاك الذي للبذر 90 90 1001 غير بر (قمح) صلب غير ذاك الذي للبذر 90 00 1003 شعير غير الذي للبذر 90 00 1004 شوفان غير الذي للبذر 00 90 1005 ذرة غير التي للبذر 1006 رز 90 30 1008 بشتة غير التي للبذر 13 1103 برغل وسميد الذرة 30 100 50 30 100 50 5 100 100.000 5 100 300.000 15 50 200.000 15 100 1.500 15 100 500 5 100 2000 30 100 500 30 50 1.000 00 20 1105 نديفات محببة ومكتلة على شكل أقراص من البطاطس 30 20 100 10 1107 شعير ناشظ (ملت) غير محمص 00 12 1108 نشاء الذرة 00 99 1207 بذور أخرى وفواكه زيتية، وإن كانت مجروشة 00 21 1209 بذور علف للبرسيم 00 91 1209 بذور الخضر للبذار 00 99 1209 غير بذور الخضر 30 100 1.500 30 20 1.000 5 100 100 5 100 غير محدودة 5 100 غير محدودة 5 100 غير محدودة 00 20 1210 صنوبرات الجنجل المسحوقة، المطبوخة أو على شكل 5 100 غير محدودة أقراص، مسحوق الجنجل

21 ربيع الأول عام 1426 ه 72 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 بروتوكول رقم 2 ( تابع) م م تعيين السلع 30 أبريل سنة 2005 م الحقوق تخفيض حصص تعريفية الجمركية الحقوق تفضيلية (طن) المطبقة (%) الجمركية (%) ( أ ) ( ب ) ( ج ) نباتات أخرى، أجزاء نباتات، بذور وفواكه من الأصناف 00 90 1211 المستعملة أساسا في العطارة، في الطب أو في أغراض 5 100 غير محدودة إبادة الحشرات، الطفيليات أو في أغراض مماثلة، جافة، وإن كانت مقطعة، مجروشة أو مفتتة. طازجة نوى ولوز الثمار وغيرها من المنتوجات النباتية 90 30 1212 المستعملة أساسا للتغذية البشرية وغير المذكورة في 30 100 غير محدودة مكان آخر 10 10 1507 زيت الصويا الخام ، وإن كان منزوع الصمغ 00 90 1507 زيت الصويا من غير الخام 15 50 1.000 30 20 1.000 00 90 1511 زيوت النخيل وكسورها، وإن كانت مكررة ولكن غير المغيرة كيميائيا، من غير الخام 10 11 1512 زيت عباد الشمس أو زيت القرطم وكسور هما الخام 10 11 1514 زيوت السلجم الحقلي أو السلجم، وكسورها، خام 11 91 1514 زيوت الخردل، وكسورها، خام 15141900 زيوت السلجم الحقلي أو السلجم، من غير الخام 15149119 زيوت الخردل، من غير الخام 151620 شحوم وزيوت نباتية وكسورها (منغير 15162010) 15171000 مرغرين باستثناء المرغرين السائلة 15179000 غيرها 00 00 1601 نقانق، سجق ومنتجات مماثلة، من اللحم، الأحشاء أو محضرات غذائية أساسها هذه المنتوجات 50 1602 محضرات ومحفوظات أخرى من اللحم الأحشاء من فصيلة البقر 30 100 250 15 50 25.000 15 100 20.000 30 100 2.500 30 100 2.000 30 100 2.000

الدم 30 20 20 والدم 30 20 20 17019900 سكر القصب أو الشمندر وسكروز نقي كيميائيا، من غير 30 100 150.000 الخام دون إضافة معطرات أو ملونات أنواع أخرى من السكر، بما فيها السكر المنقلب أو 170290 المنعكس)، وأنواع السكر الأخرى وسوائل حلوة كثيفة تبلغ 30 100 500 نسبة وزن الفركتوز المحتوى فيها في حالتها الجافة 50% 00 90 1703 دبس ناتج عن استخراج أو تكرير السكر غير دبس قصب السكر 15 100 1.000

21 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 30 أبريل سنة 2005 م بروتوكول رقم 2 (تابع) م م تعيين السلع الجزائرية / العدد 31 73 الحقوق تخفيض حصص تعريفية الجمركية الحقوق تفضيلية (طن) المطبقة (%) الجمركية (%) ( أ ) ( ب ) ( ج ) خضر أخرى محضرة أو محفوظة بغير الخل أو حامض 00 40 2005 الخليك، غير مجمدة من غير المنتوجات الواردة في 2006 جلبان ( بيسوم ساتيفوم) ( sativum pisum ) 00 59 2005 فاصولياء من غير التي على شكل حبوب 00 60 2005 هليون 00 90 2005 خضر أخرى وخلائط الخضر 30 100 2000 30 20 250 30 100 500 30 20 200 مربي الفواكه، عقيدها خبيصها، هريستها وعجائنها 30 20 100 00 99 2007 المتحصل عليها عن طريق الطبخ مع أو دون إضافة أو مواد تحلية أخرى محضرات غير متجانسة من غير الحمضيات السكر فواكه وأجزاء صالحة للأكل من نباتات، محضرة أو محفوظة 30 20 100 00 19 2008 بطريقة أخرى، مع أو دون إضافة السكر أو مواد تحلية أخرى أو كحول، غير مذكورة ولا داخلة مكان آخر فواكه أخرى ذات قشور من غير الفول السوداني، بما فيها الخلائط أناناس، محضر أو محفوظ بطريقة أخرى، مع أو دون 30 100 100 00 20 2008 إضافة السكر أو مواد تحلية أخرى أو كحول، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر 00 41 2009 عصير الأنانس 10 80 2009 عصير أي فاكهة أخرى أو خضر 00 10 2204 خمور فوارة نخالات، نخالات الجريش ورواسب أخرى وإن كانت 15 100 200 15 100 100 30 100 100 هل مكتلة 30 100 100 00 20 2302 على شكل أقراص ناتجة عن الغربلة، الطحن أو معالجات أخرى للحبوب أو للقطانيات : الرز 00 00 2304 كسب ورواسب أخرى صلبة، وإن كانت مسحوقة أو على شكل أقراص، ناتجة عن استخراج زيت الصويا كسب ورواسب أخرى صلبة، وإن كانت مسحوقة أو مكتلة 30 100 10.000 مكتلة 00 30 2306 على شكل أقراص، ناتجة عن استخراج الشحوم أو الزيوت النباتية، غير تلك الداخلة في الرقمين 2304 أو 2305 عباد الشمس : 30 100 1.000 00 90 2309 تحضيرات من الأنواع المستعملة لتغذية الحيوانات من غير الكلاب والقطط 00 10 2401 تبغ، غير مشذب 00 20 2401 تبغ مشذب جزئيا أو كليا 00 5201 قطن غير مندوف ولا ممشوط 15 50 1.000 15 100 8.500 15 100 1.000 5 100 غير محدودة

21 ربيع الأول عام 1426 ه 74 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 30 أبريل سنة 2005 م بروتوكول رقم 3 متعلق بالنظام المطبق على استيراد المجموعة لمنتجات الصيد البحري ذات المنشأ الجزائري مادة وحيدة رمز م م تعيين السلع ) 2002 ( الفصل 3 أسماك وقشريات، رخويات ولا فقريات مائية أخرى منتجات أسماك أو قشريات، رخويات ولا فقريات مائية أخرى، ميتة من الفصل 3 : 10 91 0511 بقايا الأسماك 90 91 0511 غيرها محضرات ومحفوظات أسماك ، خيباري (كافيار ) وأبداله محضرة من بيض السمك أسماك كاملة أو مقطعة قطعا، باستثناء الأسماك المفرومة : 00 11 1604 السلمون 12 0604 رنكة سردين، سردين صغير واسبرط أو اسبروط : 90 13 1604 غيرها 14 1604 تونة، ليستاووس (listaos) وبونيت ( spp sarda spp) 15 1604 إسقمري 00 16 1604 صبر 19 1604 غيرها محضرات ومحفوظات سمك أخرى : 05 20 1604 محضرات سورومي (surumi) غيرها 10 20 1604 من السلمون 30 20 1604 من السلمونيات، من غير السلمون 40 20 1604 من الصبر 50 20 1604م من البونيت، إسقمري من صنفي Sscombrus Scomber و Japonicus Scomber وأسماك من فصيلة unicolor Orcynopsis 70 20 1604 من الثونة، ليستاووس (listaos) وأسماك أخرى من نوع Euthynnus 90 20 1604 أسماك أخرى 30 1604 خيباري (كافيار ) وأبداله : 1605 قشريات رخويات ولا فقريات مائية أخرى، محضرة أو محفوظة : عجائن غذائية، وإن كانت مطبوخة أو محشوة من اللحم أو من مواد أخرى أو محضرة بطريقة أخرى، مثل سباغيتي، معكرونة، معكرونة شريطية، شريطية، نيوكي، رافيولي، عصوية، كسكسي، وإن كان محضرا : 10 20 1902 عجائن غذائية محشوة (وإن كانت مطبوخة أو محضرة بطريقة أخرى)،

  • تفوق نسبة الأسماك والقشريات، الرخويات واللافقريات المائية الأخرى المحتواة فيها 20% من الوزن طحين، مساحيق ومكثلات على شكل أقراص من اللحوم، من الأحشاء، من الأسماك، أو من القشريات، من الرخويات أو من اللافقريات المائية الأخرى، غير الصالحة للتغذية البشرية، بقايا الشحم المذاب : 00 20 2301 طحين، مساحيق ومكثلات على شكل أقراص، من الأسماك أو من القشريات، من الرخويات أو من اللافقريات المائية الأخرى

21 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 30 أبريل سنة 2005 م بروتوكول رقم 4 الجزائرية / العدد 31 75 متعلق بالنظام المطبق على استيراد الجزائر لمنتجات الصيد البحري التي منشؤها المجموعة مادة وحيدة تستورد الجزائر المنتجات التي منشؤها المجموعة والتي يتم عدها فيما يلي، وفقا للشروط المذكورة أدناه. تعريفة جزائرية تعيين السلع ) 1 ( ) 2 ( 0301 أسماك حية 10 99 0301 بلاعيط 90 99 0301 غيرها نسبة الحق نسبة التخفيض التعريفة المطبقة المطبقة (حسب المادة (18) ) 3 ( ) 4 ( 5 % 100 % 30 % 100 % 0302 أسماك طازجة أو مبردة، باستثناء هبر الأسماك ولحم آخر لأسماك داخلة في البند 0304. السلمونيات باستثناء الأكباد، البيض والرول : 03021100 ترونات Oncorchynchus , mykiss Oncorchynchus trutt Salmo ) 30 % 100 % Oncorchyn- , gilae Oncorchynchus , aguabonita Oncorchynchus , clarki chrysogaster Oncorchynchus , apache chus 00 12 0302 - - - سلمون المحيط الهادي ( Oncorchynchus , nerka Oncorchynchus 30 % 100 % tschaw- Oncorchynchus Oncorchynchus , reta Oncorchynchus gorbuscha thodurus massou Oncorchynchus , kisutch Oncorchynchus , ytscha ( سلمون المحيط الأطلسي ( salar salmi ) وسلمون الدانوب 00 19 0302 غيرها ( huclo hucho ) | 30 % 100 % أسماك مفلطحة soléidés , scophtalmidés pleuronectidés , bothidés ) 00 21 0302 ( citharité cynoglossides ، باستثناء الأكباد ، البيض والرول : راقود Hippoglossus , Hippoglossus hippoglossoides 00 22 0302 ) stenolepis 00 23 0302 هوسع أو سمك مربع ( platessa pleuronectes ) 00 29 0302 سمك موسى ( spp solea spp) غيرها Reinhardtius ) 30 % 100 % hippoglossus 30 % 100 % 30 % 25 % 30 % 100 % تونة من نوع (Thunnus)، ليستاووس أو بونيط ذو بطن مخطط ( pelanis ) Katsuwonus ( Euthynnus ) ، باستثناء الأكباد البيض 00 31 0302 والرول : 00 32 0302 - تونة بيضاء أو جرمون ( alalunga Thunnus ) 00 33 0302 تونة ذات زعانف صفراء ( albacares Thunnus ) 00 34 0302 ليستاووس وبونيت ذو بطن مخطط 00 35 0302 تونة سمينة ( obesus Thunnus ) 00 36 0302 تونة حمراء ( thynnus Thunnus ) 00 39 0302 تونة الجنوب الحمراء ( accoyii Thunnus ) 00 40 0302 غيرها 30 % 25 % 30 % 25 % 30 % 25 % 30 % 25 % 30 % 25 % 30 % 100 % 30 % 25 % رنكة ( pallasii clupea , harengus clupea ) ، باستثناء الأكباد البيض والرول 30 % 100 %

21 ربيع الأول عام 1426 ه 76 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 بروتوكول رقم 4 ( تابع) ) 1 ( ) 2 ( 30 أبريل سنة 2005 م ) 3 ( ) 4 ( 00 50 0302 مورة ( macrocephalus Gadus , ogac Gadus , morhua gadus ، باستثناء الأكباد، البيض والرول أسماك أخرى، باستثناء الأكباد ، البيوض والرول 30 % 100 % 00 61 0302 سردين sardinopps , pilchardus Sardina ) ، سردين صغير sardinipps ) 30 % 25 % أسبرط أسبروط ( sprattus sparttus ) 00 62 0302 غادس أسمر aeglefinus Melanogrammus ) 00 63 0302 بلوق أسود virens pollachius ) 30 % 100 % 30 % 100 % 00 64 0302 إسقمري ( hapenicus scamber , auxtralasicus scomber , scombus Scomber ) 30 % 25 % 00 65 0302 كلاب بحر 00 69 0302 غيرها 00 70 0302 أكباد، بيض ورول 30 % 25 % 30 % 25 % 30 % 25 % 0303 أسماك مجمدة، باستثناء هبر سمك ولحوم آخر للأسماك الداخلة في الرقم 0304 سلمون المحيط الهادي ( Oncorchyn , nerka -Oncorchynchus | Oncorhynchus Oncorhynchus , Oncorhynclusgobusscha Keta chus mhodurus Oncorhynchus et massou Oncorchynchus باستثناء الأكباد، البيض أرول : 00 11 0303 سلمون أحمر 00 19 0303 غيره سلمونيات أخرى، باستثناء الأكباد، البيض والرول , tschawytscha 30 % 100 % 30 % 100 % 00 21 0303 تروتات clarki Oncorhynchus , mykiss Oncorhynchus , trutta salmo ) 30 % 100 % apacha Oncorhynchus , giale Oncorhynchus , agubanita Oncorhynchus ) chrysogaster Oncorhynchus et 00 22 0303 - سلمون المحيط الأطلسي ( salar salmo ) وسلمون الدانوب ( hucho hucho ) 30 % 100 % 00 29 0303 غيره 03033100 00 32 0303 هوشع أو سمك نربع ( platessa pleuronectes ) 00 33 0303 أسماك موسى ( spp salla spp) 00 39 0303 غيرها 30 % 100 % 30 % 100 % 30 % 25 % 30 % 100 % تونة (من نوع thunnus ، ) listaos ) وبونيت ذو بطن مخطط (E) | ( ( pelanis ) Katuwonus ( thynnus ، باستثناء الأكباد، البيض والرول 00 41 0303 تونة بيضاء أو جرمون ( alalunga Thunnus ) 00 42 0303 تونة ذات زعانف صفراء ( albacares Thunnus ) 00 43 0303 ليستاووس وبونيت ذو بطن مخطط 00 44 0303 تونة سمينة ( obesus Thunnus ) 00 45 0303 تونة حمراء ( thynnus Thunnus ) 00 46 0303 تونة الجنوب الحمراء ( maccoyii Thunnus ) 00 49 0303 غيرها 30 % 25 % 30 % 25 % 30 % 25 % 30 % 25 % 30 % 25 % 30 % 100 % 30 % 25 % 00 50 0303 رنكة ( pallasii clupea , harengus clupea ) ، باستثناء الأكباد البيض والرول 30 % 100 % 00 60 0303 مورة ( macrocephalus Gadus , ogac Gadus , morhua Gadus ) ، باستثناء الأكباد، البيض والرول أسماك أخرى، باستثناء الأكباد البيوض والرول 00 71 0303 سردين pilchardussardinopps Sardina ) ، سردين صغير ( أسبرط أسبروط ( sprattus sparttus ) spp sardinella ) 30 % 100 %

21 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 30 أبريل سنة 2005 م بروتوكول رقم 4 (تابع) ) 1 ( ) 2 ( 00 72 0303 غادس أسمر aeglefinus Melanogrammus ) 00 73 0303 بلوق أسود virens pollachius )

) 3 ( ) 4 ( 30 % 25 % 30 % 100 % 00 74 0303 إسقمري hapen- scamber , auxtralasicus scomber , scombus Scomber ) ) icus 00 75 0303 كلاب بحر 00 77 0303 قاروس ذنب البحر ) ( punctactus Dicentrarchus , labrax 00 78 0303 نازلي ( urophycis , Merluccisuspp ) 00 79 0303 غيره أكباد، بيض ورول 10 80 0303 من التونة 90 80 0303 غيرها 0304 هبر السمك ولحوم سمك أخرى ( وإن كانت مفرومة) طازجة، مبردة أو مجمدة 10 10 0304 من التنة 90 10 0304 غيرها هبر مجمد 10 20 0304 من التنة 90 20 0304 غيرها 00 90 0304 غيرها 30 % 100 % 30 % 25 % dicentrarchus ) 30 % 25 % 30 % 25 % 30 % 25 % 30 % 25 % 30 % 25 % 30 % 25 % 30 % 25 % 30 % 25 % 30 % 25 % 30 % 25 % 30 % 25 % 0305 أسماك مجففة، مملحة أو في ماء مملح ، أسماك مدجنة، وإن كانت مطبوخة قبل أو أثناء التدخين طحين، مساحيق ومكتلات في شكل أقراص أسماك ، صالحة للاستهلاك البشري 00 10 0305 طحين، مساحيق، ومكثلات في شكل أقراص أسماك ، صالحة للاستهلاك البشري 30 % 100 % 00 20 0305 - اكباد، بيض، ورول لأسماك مجففة مدخنة، مملحة أو في ماء مملح 30 % 100 % 00 30 0305 هبر أسماك مجففة مملحة أو في ماء مملح لكن غير مدخنة 30 % 25 % أسماك مدخنة، بما في ذلك الهبر 00 41 0305 سلمون المحيط الهادي ( Oncorchynchus , merlana Oncorhynchus 30 % 100 % Oncorhynchus , Kisutch Oncorhynchus , Oncorhynclusgobusscha Keta mhodurus Oncorhynchus et masou Oncorhynchus سلمون المحيط الهادي ( salar salmo ) وسلمون الدانوب 00 42 0305 - رنكة ( pallasii clupea , harengus clupea ) 00 49 0305 غيرها أسماك مجففة وإن كانت مملحة ولكنها غير مدخنة , tschawytscha ( huchi hucho ) 30 % 100 % 30 % 25 % 00 51 0305 - رنكة ( harengus clupea pallasii clupea ) ، باستثناء الأكباد، البيض والرول 30 % 100 % 03055900 غيرها أسماك مملحة وغير مجففة ولا مدخنة وأسماك في 03056100 ركة ( pallasii clupea , harengus clupea ) 30 % 25 % ماء مالح : 30 % 100 % 00 62 0305 مورة ( macrocephalus Gadus , ogac Gadus , morhua gadus ) ، 30 % 25 % باستثناء الأكباد، البيض والرول 00 69 0305 غيرها 30 % 25 % 0306 قشريات، وإن كانت منزوعة قشورها، حية، طازجة، مبردة منزوعة، قشورها، مطبوخة بالماء أو بالبخار ، وإن كانت مبردة | مجمدة، مجففة، مملحة أو في ماء مملح ، طحين، مساحيق ومكتلات على شكل أقراص من قشريات صالحة للاستهلاك البشري

78 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / بروتوكول رقم 4 ( تابع) ) 1 ( ) 2 ( مجمدة 00 11 0306 جراد البحر 00 12 0306 سرطان البحر 00 13 0306 جمبري 00 14 0306 سلطعون 21 ربيع الأول عام 1426 ه العدد 31 30 أبريل سنة 2005 م ) 3 ( ) 4 ( 30 % 25 % 30 % 25 % 30 % 25 % 30 % 25 % 00 19 0306 غيرها، بما في ذلك الطحين، المساحيق والمكتلات في شكل | أقراص قشريات، صالحة للاستهلاك البشري 30 % 100 % 0307 رخويات، وإن كانت منزوعة الصدف، حية، طازجة، مبردة مجمدة، مجففة، مملحة، أو في ماء مملح، لافقريات مائية من غير القشريات والرخويات، حية، طازجة، مبردة، مجمدة، مجففة مملحة أو في ماء مملح، طحين، مساحيق ومكتلات في شكل | أقراص لا فقريات مائية، من غير القشريات، صالحة للاستهلاك البشري. محار 10 10 0307 دعموص صدف 90 10 0307 غيرها ملح البحر ( permasupp , supp mytilus ) : 10 31 0307 دعموس صدف متح البحر 90 31 0307 غيرها حبار macrosoma prossia , officimalos sepia ) رخوية 5 % 100 % 30 % 100 % 5 % 100 % 30 % 100 % الحبر وذو الأذرع العشر sepi- , spp nototodamarus , spp loligo , spp ommastrephes 00 41 0307 حية أو طازجة أو مبردة 00 49 0307 غيرها أخطبوط ( spp octopus 00 51 0307 حي أو طازج أو مبرد 00 59 0307 غيرها 00 60 0307 حلزونات من غير حلزونات البحر ) oteuthis 30 % 25 % 30 % 25 % 30 % 25 % 30 % 25 % 30 % 25 % غيرها، بما في ذلك الطحين، المساحيق والمكتلات في شكل أقراص اللافقريات مائية، من غير القشريات، الصالحة للاستهلاك | البشري 00 91 0307 حية، طازجة أو مبردة 00 99 0307 غيرها 30 % 25 % 30 % 25 % 0511 منتوجات حيوانية الأصل، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر، حيوانات ميتة من الفصليين 1 أو 3 غير صالحة للاستهلاك البشري 00 91 0511 منتوجات أسماك أو قشريات، رخويات أو لا فقريات حيوانات ميتة من الفصل 3 : مائية أخرى 30 % 25 % 2301 طحين، مساحيق، ومكتلات في شكل أقراص، لحوم، أحشاء، أسماك أو قشريات، رخويات، رخويات أو لا فقريات غير صالحة للاستهلاك البشري، بقايا الشحم المذاب. مائية أخرى 00 10 2301 طحين، مساحيق ومكتلات في شكل أقراص، لحوم أو أحشاء 30 % 25 % بقايا الشحم المذاب.

21 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 30 أبريل سنة 2005 م بروتوكول رقم 5 المبادلات التجارية الخاصة بالمنتجات الزراعية المحولة بين الجزائر والمجموعة الأوروبية المادة 1 تخضع واردات المجموعة من المنتوجات الزراعية المحولة ذات المنشأ الجزائري عند استيرادها للحقوق الجمركية وللرسوم ذات الأثر المماثل المذكورة في الملحق 1 من هذا البروتوكول. المادة 2 تخضع واردات الجزائر من المنتوجات الزراعية المحولة التي منشأها المجموعة عند استيرادها للحقوق الجمركية وللرسوم ذات الأثر المماثل المذكورة في الملحق 2 من هذا البروتوكول. المادة 3 تطبق تخفيضات الحقوق الجمركية المذكورة في الملحقين 1 و 2 على الحق القاعدي مثلما هو محدد في المادة 18 من الاتفاق اعتبارا من دخول الاتفاق حيز التنفيذ.

المادة 4 يمكن تخفيض الحقوق الجمركية المطبقة وفقا للمادتين 1 و 2 خلال التبادلات التجارية بين المجموعة والجزائر عندما يتم تخفيض الضرائب المفروضة على المنتوجات الزراعية القاعدية أو عندما تنجم هذه التخفيضات عن امتيازات متبادلة متعلقة بالمنتوجات الزراعية المحولة. يقوم مجلس الشراكة بإعداد التخفيض المشار إليه في الفقرة 1 وقائمة المنتوجات المعنية. كما يعمد إلى إعداد - عند الاقتضاء - الحصص التعريفية التي يطبق التخفيض ضمن حدودها. المادة 5 تتبادل المجموعة الأوروبية والجزائر المعلومات المتعلقة بالإجراءات الإدارية المطبقة فيما يخص المنتوجات التي يشملها هذا البروتوكول. ينبغي أن تضمن هذه الإجراءات معاملة متساوية بالنسبة لكل الأطراف المعنية وأن تكون بسيطة ومرنة قدر المستطاع. الملحق 1 - رسم بياني للاتحاد الأوروبي حقوق تفضيلية يمنحها الاتحاد الأوروبي للمنتوجات ذات المنشأ الجزائري دون المساس بقواعد تفسير المدونة المركبة (م.م)، الرسم البياني للتفضيلات، في إطار هذا البروتوكول على المصادقة على هذا العقد. يعتبر نص تعيين السلع قيمة دلالية فقط، إن يتم تحديد أساس رموز القائمة المركبة (ق.م) كما تكون عليه خلال القائمة 1 تعيين نسبة الحقوق رمز م م 0000 0501 شعر خام، وإن كان مغسولا أو منزوعا الجمركية دهنه، فضلات شعر 0 % 0502 حرير خنزير أو خنزير بري، وبر الغرير وغيره من أوبار معدة لصناعة الفراجين، (الفراش)، فضلات هذا الحرير أو هذه الأوبار : 00 10 0502 – حرير خنزير أو خنزير بري وفضلات هذا الحرير 0 % 00 90 0502 - غيرها 0000 0503 أعراف وفضلات، وإن كانت على شكل 0505 جلود طيور وأجزاء أخرى للطيور 0 % أسطحة أو بدون حامل أو بزغبها 0 % بريشها أو بزغبها، ريش الطيور وأجزاؤها، وإن كانت مشذبة زغب ، خام أو منظفة، مطهرة أو معالجة ببساطة قصد حفظها، مساحيق ونفايات الريش أو أجزاء من الريش : 10 0505 - ريش من النوع المستعمل في الحشو : زغب : 0 % 10 10 0505 - خام 90 10 0505 غيرها 00 90 0505 غيرها 0 % 0 %

21 ربيع الأول عام 1426 ه 80 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 الملحق 1 (تابع) 30 أبريل سنة 2005 م 0506 عظام وأروم قرون ، خام، منزوعة الدهن، محضرة تحضيرا بسيطا – لكن غير مقطعة بأشكال خاصة –، معالجة بحمض أو منزوعة الهلام، مساحيق ونفايات هذه المواد : 10 0506 - بروتين عظام وعظام معالجة بحمض 00 90 0506 - غيرها 0507 عاج، ذيل سلحفاة ، صفيحات فك الحوت والحيوانات الثديية البحرية الأخرى، قرون 0 % 0 %

  • بما في ذلك الشوارب - ، قرون أبل، جوافر، أظفار، مخالب ومناقير طيور ، خام أو محضرة تحضيرا بسيطا ولكن غير مقطعة بأشكال خاصة، مساحيق نفايات هذه المواد 00 10 0507 عاج، مساحيق ونفايات عاج 00 90 0507 غيرها 0 % 0 % 00 00 0508 - مرجان ومواد مماثلة، خام و أو محضرة تحضيرا بسيطا، لكن غير 0 % مشغولة بطريقة أخرى، أصداف وقوقعات رخويات، قشريات أو قنفذيات الجلد أو عظام حبار ، خام أو محضرة تحضيرا بسيطا، لكن غير مقطعة 0 % بأشكال خاصة، مساحيقها ونفايتها. 00 0509 - إسفنج طبيعي حيواني الأصل 10 00 0509 - خام 90 00 0509 - خام 00 00 0510 عنبر أشهب طيب القندس - كاستريوم ، 0 % 0 % زباد، مسك، ذراريح - ذباب هندي -، صفراء وإن كانت مجففة، عدد ومواد أخرى حيوانية الأصل مستعملة 0 % في تحضير المنتوجات الصيدلالية، طازجة، مبردة، مجمدة أو محفوظة مؤقتا بطريقة أخرى. 00 300 090 ( مته) بهشية الشاى 00 20 12 12 طحالب 0 % 0 % 1302 عصارات وخلاصات نباتية، مواد بكتينية، بكتينيات وبكتات، آغار - آغار وغيرها من مواد مخاطية ومكثفات مشتقة من نابتات، وإن كانت معدلة عصارات وخلاصات نباتية 00 12 1302 من رب سوس 00 13 1302 من جنجل 0 % 0 % 00 14 1302 من غرديب أو جدور نباتات تحتوي على الروتينون 0 % 30 19 1302 خلاصات نباتية ممزوجة ببعضها البعض، لتصنيع المشروبات أو محضرات 0 % غذائية غيرها 91 19 1302 طبية 0 % 00 31 1302 مواد مخاطية ومكثفات مشتقة من نباتات، وإن كانت معدلة 0 %
  • آغار - آغار 32 1302 مواد مخاطية ومكثفات مشتقة من خروب، حبوب خروب أو حبوب غواري، 0 % وإن كانت 10 32 1302 - من خروب أو حبوب خروب. 1401 مواد نباتية من الأصناف المستعملة أساسا في السلالات أو في الأمساد - خيزران، أسل الهند ، قصب، أسل، سوحر، رافنية، قس الذروع منظفة المبيضة أو مصبوغة، نحاء الززقون على سبيل 00 10 1401 - تيزران 00 20 1401 - أسل الهند 00 90 1401 غيرها المثل 0 % 0 % 0 %

21 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 81 30 أبريل سنة 2005 م الملحق 1 (تابع) 00 00 1402 مواد نباتية من الأصناف المستعملة أساسا في الحشو – كابوك شعر نباتي، شعر بحري، على سبيل المثال - وإن كانت على شكل أسمنت بحامل أو بدون حامل في مواد أخرى 00 00 1403 مواد نباتية من الأصناف المستعملة أساسا الفرانس، الذرة البيضاء، ليف النخل البرازيلي، حتى على شكل هدب حلزوني أو في حزمته 0 % في صناعة المكانس أو نجيل على سبيل المثال، 0 % 04 14 منتوجات نباتية غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر 0 % 00 10 1404 مواد أولية نباتية من الأصناف المستعملة أساسا في الصباغة أو في الدباغة 0 % 00 20 1404 نسالة القطن 00 90 1404 - غيرها 1505 شحوم الونتل وخلاصات مشتقة دسمة، بما في ذلك 10 00 1505 - شحوم الوشل خام (شولين) 90 00 1505 - غيرها 0 % الصوفين : 0 % 0 % 0 % 00 00 1506 شحوم أخرى وزيوت حيوانية أخرى وكسورها، وإن كانت مكررة، لكن غير معدلة كيميائية 0 % 15 15 شحوم وزيوت حيوانية أخرى بما في ذلك زيت جوجوبا وكسورها، ثابتة، وإن كانت مكررة لكن غير معدلة كيميائية : 15 90 1515 زيوت جوجوبا، أو يتسيكا، أو يتسيكا، شمع ميريكا ، شمع اليابان، وكسورها 0 % 1516 شحوم وزيوت حيوانية أو نباتية وكسورها، مهدرجة جزئيا أو كليا، مأسرة داخليا أو جزئيا وإن كانت مكررة، لكن غير محضرة بطريقة أخرى : 20 16 15 - شحوم وزيوت نباتية وكسورها 10 20 1516 - زيوت الخروع مهدرجة المسماة أربالواكس OPALWAX 0 % 93 90 1517 خلائط أو محضرات مطبخية تستعمل للإخراج من القالب 0 % 00 1518 شحوم وزيوت حيوانية أو نباتية وكسورها، مطبوخة، مؤكسدة منزوعة الماء، مكبرتة، منفوخة، موحدة الجزئيات أو معدلة كيميائيا بطريقة أخرى باستثناء تلك الداخلة في الرقم 1516، خلائط أو محضرات غذائية من 0 % الشحوم أو من زيوت حيوانية أو نباتية أو كسور مختلف الشحوم أو 0 % الزيوت هذا الفصل غير مذكورة ولا داخلة في مكان 10 00 1518 لينوكسين linoxyne غيرها آخر : 0 % 91 00 1518 شحوم وزيوت حيوانية أو نباتية وكسورها، مطبوخة، مؤكسدة، منزوعة الماء، مكبرتة، منفوخة، موحدة الجزئيات أو معدلة كيميائيا بطريقة أخرى، باستثناء تلك الداخلة في الرقم غيرها 1516 95 00 1518 خلائط ومحضرات غير غذائية من الشحوم والزيوت الحيوانية أو بشحوم وزيوت حيوانية ونباتية وكسورها 99 00 1518 - غيرها 00 00 1520 غليسرول خام مياه وغسولات غليسرينية 0 % 0 % 0 % 1521 شمع نباتي - ثلاتي غليسيريا -، شمع عسل النحل أو الحشرات الأخرى وبيض الحوت ، وإن كان مكررا أو ملونا 00 10 1521 شمع نباتي 90 1521 غيرها 10 90 1521 بيض الحوت، وإن كان مكررا أو ملونا 0 % 0 %

  • شمع عسل النحل أو الحشرات الأخرى، وإن كان مكررا أو ملونا 91 90 1521 خام 99 90 1521 غيرها 0 % 0 %

21 ربيع الأول عام 1426 ه 82 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 الملحق 1 00 1522 دخرة فضلات ناحمة من معالجة الأجسام 10 00 1522 دجوة 90 1702 غيرها، بما في ذلك السكر المنقلب المحتوية على نسبة %50% من السكر من 10 90 1702 - الملتون النقي كيمائيا 30 أبريل سنة 2005 م (تابع) الدسمة أو شموع حيوانية أو نباتية 0 % أو المنعكس، وأتربة السكر الأخرى الوزن في الحالة الجافة 0 % 1704 مصنوعات سكرية بدون كاكاو (بما في ذلك الشكولاطة البيضاء) 90 1704 غيرها 10 90 1704 - خلاصات رب سوس ، تفوق نسبة السكر والمحتوية فيها 10% من السكروز بدون إضافة مواد أخرى 1803 عجينة كاكاو ، حتى المنزوعة الدهن 00 10 1803 غير المنزوعة الدهن 00 20 1803 غير المنزوعة الدهن كليا أو جزئيا 00 00 1804 زبد، دسم وزيت كاكاو 0 % 0 % 0 % 0 % 00 00 1805 مسحوق كاكاو ، غير مضاف إليه السكر أو مواد تحلية أخرى 0 % 1806 شكولا ومحضرات غذائية أخرى محتوية على كاكاو 10 1806 مسحوق كاكاو مضاف إليه بسكر أو مواد تحلية أخرى 15 10 1806 - لا تحتوي أو تحتوي على نسبة السكر تقل عن 5% وزنا بما في ذلك السكر المنقلب المحسوب بالساكاروز أو الأزو عليكوز المحسوب أيضا بالسكاروز 0 % 91 90 190 لا تحتوي على مواد دسمة ناجمة عن الخليب من السكروز،الإيزوغليكوز، الغليكوز النشاء أو نشاء الحبوب أو المواد الدسمة الناجمة عن الحليب تحتوي على وزن يقل عن 1.5% من أقل من %5 %5% من الغليكوز أو النشاء الحبوب باستثناء المحضرات الغذائية على شكل مسحوق من منتجات رقم 0401 إلى 0404 60 90 2001 لب النخيل 10 11 2008 زبد الفول السوداني غيرها بما في ذلك خلائط باستثناء تلك 00 91 2008 لب النخيل 0 % 0 % 0 % الداخلة في الرقم 19 2008 0 % 2101 خلاصات، أرواح ومركزات من البن الشاي، أو بهاشية الشاي ومحضرات من هذه المنتوجات أساسها البن، الشاي أو بهشية الشاي، هذباء محمصة وأتبال أخرى للبن محمصة، خلاصتها، أرواحها ومركزاتها

  • خلاصات، أرواح ومركزات البن ومحضرات من هذه الخلاصات، الأرواح أو المركزات أساسها البن 11 01 21 خلاصات، أرواح ومركزات 11 11 2101 تساوى أو تفوق وزنا نسبة المادة الجافة، الناتجة من البن 95% 0 % 19 11 2101 غيرها 0 % 92 12 2101 محضرات من خلاصات، أرواح أو مركزات البن 0 % 20 01 21 - خلاصات، أرواح ومركزات الشاي أو بهشية الشاي ومحضرات من هذه الخلاصات، الأرواح أو المركزات أساسها، الشاي أو بهشية الشاي 20 20 2101 خلاصات، أرواح ومركزات محضرات 0 % 92 20 2101 أساسها خلاصات أرواح أو مركزات الشاي أو بهشية الشاي 30 2101 هندباد محمصة ، أبدال أخرى للبن محمصة وخلاصتها أرواحها ومركزتها 11 30 2101 هندباد محمصة وأبدال أخرى للبن محمصة 0 % 91 30 2101 هندباد محمصة من هندباد محمصة 0 % 2102 خمائر - حية أو ميتة - ، أجسام مجهرية أخرى أحادية الخلية ميتة باستثناء اللقاحات الداخلة في الرقم 30-02 ، مساحيق الاختمار محضرة.

21 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 30 أبريل سنة 2005 م الملحق 1 (تابع) 10 02 21 خمائر حية 10 10 2102 خمائر أولى منتقاة (خمائر الزراعة)

  • خمائر الخبازة 31 10 2102 مجففة 39 10 2102 غيرها 90 10 2102 غيرها الجزائرية / العدد 31 83 0 % 0 % 0 % 0 % 20 2102 خمائر ميتة : غير الأجسام المجهرية الأحادية الخلية الميتة: خمائر مبيتة 11 20 2102 في شكل لوحيات مكعبات أو عروض مماثلة أو في أغلقة مباشرة بمحتوى 0 % صاف لا يفوق 1 كغ 19 20 2102 غيرها 90 20 2102 غيرها 00 30 2102 مساحيق للاختمار محضرة 0 % 0 % 2103 محضرات بصلصات وخلاصات محضرة بهرات وتوابل مركبة ، طحين الخردل وخردل محضر : 00 10 2103 خلصات الصوجة 00 20 2103 كتشاب اصلصة طماطم، وخلصات طماطم أخرى 30 2103 طحين الخردل و خردل محضر 21033010 طحين الخردل 3090 2103 خردل محضر غيرها 10 90 2103 صلصات منجا سائلة 30 90 2103 نقيع الأعشاب المرة ، عطري، تساوي أو تفوق درجة 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % الكحولية 44,2% وتحتوي على 1,5 إلى 6% وزنا من منطيانا، من بهارات ومحتويات مختلفة، من 4% إلى 10% من السكر ومعروضة في أوعية بمحتوي لا 90 90 2103 غيرها 2104 - محضرات الخلصات، الترائد أو الحساء خلصات محضرات غذائية مركبة متجانسة 10 2104 محضرات الخلصات الترائد أو الحساء، خلصات، محضرة 10 10 2104 مجففة 90 10 2104 غيرها 00 20 2104 محضرات غدائية مركبة متجانسة يفوق 0,50 لتر 0 % 0 % ، ترائد أو حساء مخضرة، ترئد أو حساء 0 % 0 % 0 % 2106 محضرات غذائية غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر 10 2106 مركزات البروتين ومواد بروتينية مركبة أجزاؤها 20 10 2106 - لا تحتوي على مواد دسمة من الحليب من السكروز إزوغليكوز ، من الغليكوز من نشاء الحبوب أو نشاء الجذور أو تحتوي وزنا على أقل من 1.5% من مواد 0 % دسمة ناتجة من الحليب، أقل من 5% من سكاروز من غليكوز أو من نشاء الحبوب أو نشاء الجذور 90 06 21 غيرها 92 90 2106 غيرها أو إزوغليكوز، أقل من 5% 92 90 2106 - لا تحتوي على مواد دسمة من الحليب، من سكروز إزوغليكوز، من الغليكوز من نشاء الحبوب أو نشاء الجذور أو تحتوي وزنا على أقل من 1.5% من 0 % مواد دسمة ناتجة من الحليب، أقل من 5% من سكاروز أو إزو غليكوز، أقل من 5% من غليكوز أو من نشاء الحبوب أو نشاء الجذور

21 ربيع الأول عام 1426 ه 84 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 الملحق 1 (تابع) 2201 مياه ، بما في ذلك المياه المعدنية الطبيعية أو غير المضاف إليها سكر أو مواد تحلية أخرى ولا 10 2201 مياه معدنية ومياه غازية 11 10 2201 بدون ثاني أوكسيد الكربون 19 10 2201 غيرها 90 10 2201 غيرها غيرها 00 90 2201 غيرها 2202 مياه، بما في ذلك المياه الغازية مضاف إليها 30 أبريل سنة 2005 م الاصطناعية والمياه الغازية، معطرة 0 % 0 % 0 % 0 % سكر أو مواد تحلية أخرى أو معطرة، ومشروبات غير كحولية أخرى، باستثناء عصير الفواكه أو الخضر الداخل في الرقم 2009 00 10 2202 مياه، بما في ذلك المياه الغازية، مضاف إليها معطر 90 2202 غيرها سكر أو مواد تحلية أخرى أو 0 % 10 90 2202 لا تحتوي على منتوجات داخلة في الأرقام من 0401 إلى 0404 أو على مواد دسمة من المنتوجات في الأرقام من 0401 إلى 0404 0 % غيرها، نسبة مواد دسمة في الوزن ناتجة من المنتوجات الداخلة في الأرقام من 0401 إلى 0404 00 2203 شعير ناشط (ملت) – في أوعية بمحتوى لا يفوق 10 لتر 01 00 2203 في قوارير 09 00 2203 غيرها 10 00 2203 محضرات غذائية مركبة متجانسة 0 % 0 % 0 % 2208 كحول الأثيل غير محولة لا تفوق درجتها الكحولية 80% ، مشروبات روحية مشروبات كحولية معطرة ومحلات ومشروبات كحولية أخرى 12 20 2208 - كونياك 14 20 2208 - أرمانياك 26 20 2208 غرايا 27 20 2208 بروندي دو جيراز 29 20 2208 غيرها مهيأة في أوعية بمحتوي يفوق 2 لتر مقطرة خام 40 20 2208 غيرها كونياك 60 20 2208 أرمانياك 64 20 2208 غرايا 86 20 2208 بروندي دو جيراز 87 20 2208 غيرها ويسكي 89 20 2208 ويسكي “بوربون” مهيأ في أوعية بمحتوى : 30 2208 - لا يفوق 2 لتر يفوق 2 لتر 11 30 2208 ويسكي إسكتلندي (سكوتش ويسكي) 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 19 30 2208 ويسكي شعير الناشط ، مهيأ في أوعية بمحتوى :

  • لا يفوق لتر 0 %

21 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 30 أبريل سنة 2005 م الملحق 1 (تابع) يفوق لتر ويسكي بلاندر ، مهيأ في أوعية بمحتوى 32 30 2208 - لا يفوق 2 لتر 38 30 2208 - يفوق 2 لتر غيرها مهيأة في أوعية بمحتوى 52 30 2208 - لا يفوق 2 لتر 58 30 2208 - يفوق 2 لتر غيرها مهيأة في أوعية بمحتوى 72 30 2208 - لا يفوق 2 لتر 78 30 2208 يفوق 2 لتر 82 30 2208 88 30 2208 50 2208 جبن وثمرة العرعار، مهيأة في أوعية بمحتوى : جبن مهيأ في أوعية بمحتوى : 11 50 2208 - لا يفوق 2 لتر 19 50 2208 يفوق 2 لتر ثمرة العرعار ، مهيأ في أوعية بمحتوى : 91 50 2208 - لا يفوق 2 لتر 99 50 2208 يفوق 2 لتر فوتكا 60 2208 لا تفوق درجتها الكحولية 45.5% من الحجم، مهيأة 11 60 2208 - لا يفوق 2 لتر 19 60 2208 يفوق 2 لتر 91 60 2208 – تفوق درجتها الكحولية 45.5% من الحجم، مهيأة 99 60 2208 - لا يفوق 2 لتر 70 2208 يفوق 2 لتر 10 70 2208 مشروبات كحولية معطرة ومحلات 90 70 2208 مهيأة في أوعية بمحتوى لا يفوق 2 لتر 90 2208 مهيأة في أوعية بمحتوى يفوق 2 لتر 11 90 2208 غيرها 19 90 2208 عرق مهيأ في أوعية بمحتوى 33 90 2208 لا يفوق 2 لتر 38 90 2208 يفوق 2 لتر

0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % في أوعية بمحتوى : 0 % 0 % في أوعية بمحتوى : 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 41 90 2208 مشروبات روحية أخرى من البرقوق من الكمترة أو من الكرز مهيأة في أوعية بمحتوى 45 90 2208 - لا يفوق 2 لتر 48 90 2208 يفوق 2 لتر 52 90 2208 - أوزو 57 90 2208 غيرها مشروبات روحية 69 90 2208 مشروبات كحولية أخرى

  • لا تفوق 2 لتر 71 90 2208 مشروبات روحية 74 90 2208 من فواكه 78 90 2208 غيرها مشروبات كحولية أخرى 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

21 ربيع الأول عام 1426 ه 86 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 الملحق 1 (تابع)

  • كحول الأثيل غير محولة بدرجة كحولية تقل بمحتوى : 30 أبريل سنة 2005 م عن 80% مهيأة في أوعية 00 10 2402 سيجار بما في ذلك مقطوع النهيات، وسيجار صغير محتوى على تبغ 20 2402 سجائر محتوية على تبغ 10 20 2402 يحتوي على قرنفل 90 20 2402 غيرها 24029000 - غيرها 0 % 0 % 0 % 0 % 2403 غيرها من التبغ، وبديلها من التبغ مصنوع، تبغ “متجانس “ أو “ معاد تكوينه” مستخرج وصلصة التبغ 240310 تبغ للتدخين، ولو يحتوي على بديل التبغ في كل أجزائه: 0 % 24031010 التوضيب الفوري لمحتوى صاف لا يتجاوز 500غ 0 % 24031090 غيرها، غيرها : 24039100 تبغ “متجانس” أو “معاد تكوينه” 240399 غيرها: 24039910 تبغ ممضوغ وتبغ للاستنشاق 24039990 غيرها 00 45 2905 غليسرول 0 % 0 % 0 % 0 % 3301 زيوت عطرية – منزوعة التربين أم لا ، بما في ذلك تلك المسماة – مكثفة . أو – نقية - راتنجات عطرية زيوت راتنجية مستخلصة، محاليل مركزة من زيوت عطرية في الشحوم والزيوت الثابتة، السماغ أو المواد المماثلة المتحصل عليها من الشرب أو النقع، منتوجات فرعية متربنة ناتجة من تربين الزيوت العطرية، مياه مقطرة عطرية ومحاليل مائية لزيوت عطرية. 90 3301 غيرها 10 90 3301 منتوجات فرعية متربنة ناتجة من تربين زيوت عطرية 0 % زيوت راتنجية مستخلصة 21 90 3301 من رب سوس ومن جنجل 30 90 3301 غيرها 90 90 3301 غيرها 0 % 0 % 0 % خلائط من مواد معطرة وخلائط بما في ذلك المحاليل الكحولية، أساسها أحد 3302 هذه المواد أو العديد منها، من الأصناف المستعملة محضرات أخرى أساسها مواد معطرة من الأصناف المشروبات كمواد أساس في الصناعة المستعملة في الصناعات 0 % 10 3302 من الأصناف المستعملة في الصناعات الغدائية أو المشروبات 21 10 3302 لا تحتوي على مواد دسمة ناتجة من الحليب، من سكروز من زرغليكوز من عليكوز من نشاء الحبوب أو نشاء الجذور ، أو تحتوي وزنا على أقل من 1.5% من المواد الدسمة الناتجة من الحليب، أقل من 5% من سكروز أو من إزو غليكوز أقل من %5% من غليكوز أو من نشاء الحبوب أو نشاء الجذور 3501 جبنين ومشتقات أخرى من الجبنين CASEINE DE 10 3501 جبنين 1010 3501 موجه لصناعة الألياف النسيجية الاصطناعية COLLES 0 % 1050 3501 موجه لاستعمالات صناعية من غير صناعة المنتوجات الغذائية أو العلف 0 % 1090 3501 غيرها 350190 غيرها 35019090 غيرها 0 % 0 % 3823 أحماض دسمة أحادية الكاربوكسيلسيك الصناعية، زيوت حمضية من التكرير كحول دسمة صناعية أحماض دسمة أحادية الكاربوكسيلسيك الصناعية، زيوت حمضية من التكرير : 00 11 3823 حمض مهني 00 12 3823 حمض زيتي 00 13 3823 طول أحماض دسمة 19 3823 غيرها 10 19 3823 أحماض دسمة مقطرة 30 19 3823 قطارة حمض دسم 90 19 3823 غيرها 38237000 كحول دسمة صناعية 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

21 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 30 أبريل سنة 2005 م الملحق 1 (تابع) الجزائرية / العدد 31 87 0403 مخيض، حليب وقشدة رائب، ياغورت ، كفير وغيرها من الحليب والقشدة مختمرة أو محمضة وإن كانت مركزة أو مضاف أخرى أو معطر أو مضاف إليها فواكه الكاكاو 10 0403 ياغورت معطر أو مضاف إليها فواكه الكاكاو : إليها سكر أو مادة تحلية 0 % في شكل مسحوق أو حبيبات أو في أي شكل جامد آخر، بنسبة من مواد دسمة في حدود الحصة الجمركية أصلها الحليب : 51 10 0403 تقل عن 1.5% وزنا 53 10 0403 تفوق 1.5% وزنا ولكن تقل عن 27% وزنا 59 10 0403 تفوق 27% وزنا غيرها، بنسبة من مواد دسمة أصلها الحليب 91 10 0403 تقل عن 3% وزنا 93 10 0403 تفوق 3 وزنا ولكن تقل عن 6% وزنا 99 10 0403 تفوق 6% وزنا السنوية المقدرة ب 1500 طن 1902 عجائن غذائية وإن كانت غير مطهية أو محشوة باللحم أو مواد أخرى) % 0 % محضرة بطريقة أخرى، مثل السباغيتي المعكارونة، معكارونة شريطية، في حدود الحصة الجمركية شريطية، النيوكي، الرافيولي والعصوية والكسكسي وإن كانت محضرة : السنوية المقدرة 30 1902 عجائن غذائية أخرى 10 30 1902 مجففة 90 30 1902 غيرها 40 1902 الكسكسي 10 40 1902 غير محضرة 90 40 1902 غيرها ب 2000 طن 0 % في حدود الحصة الجمركية السنوية المقدرة ب 2000 طن 1905 منتوجات المخابز، الحلويات والبسكويت، وإن كان مضاف إليها الكاكاو خبز القربان أختام فارغة من النوع المستعمل في الأدوية ، برشام للأختام رقائق مجففة من الطحين نشاء الحبوب أو نشاء الجذور ومنتوجات مماثلة 0 % 90 90 1905 غيرها 0403 مخيض، حليب وقشدة رائب، ياغورت، كفير وغيرها من الحليب والقشدة مختمرة أو محمضة وأن كانت مركزة أو مضاف أخرى أو معطر أو مضاف إليها فواكه الكاكاو 90 0403 - غيرها معطر أو مضاف إليها فواكه الكاكاو : إليها سكر أو مادة تحلية في شكل مسحوق أو حبيبات أو في أي شكل جامد آخر، بنسبة من مواد دسمة | أصلها الحليب : 71 90 0403 تقل عن 1.5% وزنا 73 90 0403 تفوق 1.5% وزنا ولكن تقل عن 27% وزنا 79 90 0403 تفوق 27% وزنا غيرها، بنسبة من مواد دسمة أصلها الحليب 91 90 0403 تقل عن 3% وزنا 93 90 0403 تفوق 3 وزنا ولكن تقل عن 6% وزنا 99 90 0403 تفوق 6% وزنا

  • ع ز
  • ع ز
  • ع ز
  • ع ز
  • ع ز
  • ع ز 0405 زبدة ومواد دسمة أخرى أصلها الحليب، عجائن تزبيد من حليب : 20 0405 عجائن تزبيد من حليب : 10 20 0405 تساوي نسبة المواد فيها أو تفوق %39% وزنا ولكن 30 20 0405 تساوي نسبة المواد فيها أو تفوق %60% وزنا ولكن تقل عن 60% وزنا + ع ز تقل عن 75% وزنا + ع ز

21 ربيع الأول عام 1426 ه 88 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 الملحق 1 (تابع) 30 أبريل سنة 2005 م 0710 خضر غير مطبوخة أو مطبوخة بالماء أو البخار ، مجمدة + ع ز 00 40 0710 - ذرى لينة 0711 خضر محفوظة مؤقتا (بواسطة غاز مكبرت أو في ماء مالح، مكبرت أو مضاف إليه مواد أخرى تضمن ما حفظتها مؤقتا، على سبيل المثال ولكن غير صالحة للاستهلاك المباشر 90 0711 - خضر أخرى، خلائط خضر خضر 30 90 0711 ذرى لينة 0 %0 + ع ز 1302 عصارات وخلاصات نباتية، مواد بكنينية، بكتينيات وبكتات آغار آغار وغيرها من مواد مخاطية ومكثفات مشتقة من النباتات وإن كانت معدلة 10 20 1302 في حالتها الجافة 90 20 1302 غيرها تخفيض ب 50 % تخفيض ب 50 % 1517 مارغارين، مخاليط ومحضرات غذائية من شحوم وزيوت حيوانية أو نباتية أو كسور من مختلف الشحوم أو الزيوت من هذا الفصل، غير الشحوم والزيوت الغذائية وكسورها من الرقم 1516 10 1517 مرغرين، باستثناء المرغرين السائلة 10 10 1517 نسبة وزنها من المواد الدسمة مصدرها الحليب يفوق %10% ولكن لا تفوق 15% + ع ز 90 1517 غيرها 10 90 1517 نسبة وزنها من المواد الدسمة مصدرها الحليب لا يفوق 10% ولكن + ع ز لا تفوق 15% 1702 أنواع سكر أخرى بما في ذلك لاكتوز، مالتوز، غلوكوز وفروكنوز (لوفيلوز) نقية كيميائيا : في حالته الجامدة ، سوائل حلوة معطرات أو ملونات، أبدال العسل وحتى المخلوط ودبس سكر محروقين 00 50 1702 فروكنوز نقية كيميائيا 10 1704 صمغ للعلك شوينغ غوم وإن كانت مغلفة بالسكر كثيفة غير مضاف إليها منها بعسل طبيعي، سكر 0 %0 + ع ز تقل نسبة وزنها من السكروز 60% (بما في ذلك السكر المنعكس المحسوب جالسكروز ) : 11 10 1704 في شكل شريط 19 10 1704 غيرها تساوي نسبة وزنها من السكروز أو تفوق المنعكس المحسوب بالسكروز ) : 91 10 1704 في شكل شريط 99 10 1704 غيرها 30 90 1704 تحضير يسمى “شوكولاطة بيضاء “ غيرها

  • ع ز
  • ع ز 60% (بما في ذلك السكر
  • ع ز
  • ع ز
  • ع ز 51 90 1704 عجائن وكتل بما فيها اللوزية، في أغلفة مباشرة ذات محتوى صاف يعادل + ع ز أو يفوق 1 كغ 55 90 1704 - أقراص للحلق وحلويات مضادة للسعال 61 90 1704 ملبسات وحلويات مماثلة ملبسة غيرها
  • ع ز
  • ع ز 65 90 1704 أصماغ وحلويات أخرى أساسها مواد مجمدة بما في ذلك عجائن الفواكه في + ع ز شكل مصنوعات سكرية. 71 90 1704 حلوى بسكر مطبوخ وإن كانت محشوة 0 %0 + ع ز

21 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 30 أبريل سنة 2005 م الملحق 1 (تابع) 75 90 1704 - سكر محروق (كاراميل) غيرها 81 90 1704 متحصل عليها بالضغط 99 90 1704 غيرها الجزائرية / العدد 31 89

  • ع ز
  • ع ز 1806 شوكولاطة ومحضرات غذائية أخرى محتوية على كاكاو + ع ز 20 10 1806 تساوي نسبة السكاروز (بما في ذلك السكر المنعكس المحسوب بالسكاروز) أو الإزوغلوكوز المحسوب أيضا بالسكاروز تفوق 5% وزنا وتقل 0 %0 + ع ز عن 65% وزنا 30 10 1806 تساوي نسبة السكاروز (بما في ذلك السكر المنعكس المحسوب بالسكاروز) أو الإزوغلوكوز المحسوب أيضا بالسكاروز تفوق 65% وزنا 0 %0 + ع ز وتقل عن 80% وزنا 90 10 1806 تساوي نسبة السكاروز (بما في ذلك السكر المنعكس المحسوب بالسكاروز) أو الإزوغلوكوز المحسوب أيضا بالسكاروز تفوق 80% وزنا + ع ز 20 1806 محضرات أخرى في شكل قوالب أو قضبان يفوق وزنها 2 كلغ، في حالة سائل أو عجينة أو مسحوق أو حبيبات أو أشكال مماثلة في أوعية أو أغلفة مباشرة يفوق محتواها 2 كلغ 10 20 1806 تساوي نسبة زبدة الكاكاو أو تفوق 31% أو تساوي النسبة الإجمالية من زبدة الكاكاو والمواد الدسمة التي أصلها الحليب أو تفوق 31% + ع ز 30 20 1806 تساوي النسبة الإجمالية من زبدة الكاكاو والمواد الدسمة التي أصلها الحليب أو تفوق 31% غيرها 50 20 1806 تبلغ نسبة زبدة الكاكاو فيها أو تفوق 18% 70 20 1806 محضرات تسمى ميلك كرومب 80 20 1806 تجميد بالكاكاو 95 20 1806 غيرها
  • ع ز
  • ع ز
  • ع ز غيرها، معاوضة في شكل لويحات، قضبان أو عصى + ع ز 00 31 1806 محشوة 32 1806 غير محشوة 10 32 1806 مضاف إليها حبوب ، جوز أو فواكه أخرى 90 32 1806 غيرها 90 1806 غيرها شوكولاطا وأصناف الشوكولاطا حلوى بالشوكولاطا (ملبسة اللوز) محشوة أم لا : 11 90 1806 تحتوي على كحول 18069019 غيرها 31 90 1806 محشوة 39 90 1806 غير محشوة
  • ع ز
  • ع ز
  • ع ز
  • ع ز
  • ع ز
  • ع ز
  • ع ز 50 90 1806 مصنوعات سكرية وأبدالها مصنوعة من منتوجات تعوض السكر تحتوي + ع ز على كاكاو 60 90 1806 عجائن للتزبيد تحتوي على كاكاو 70 90 1806 محضرات للمشروبات تحتوي على كاكاو 90 90 1806 غيرها
  • ع ز
  • ع ز
  • ع ز

21 ربيع الأول عام 1426 ه 90 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 الملحق 1 (تابع) 1901 خلاصات الشعير محضرات غذائية من طحين، 30 أبريل سنة 2005 م سميد، نشاء الحبوب، نشاء الجذور أو خلاصات الشعير الناشط لا تحتوي على كاكاو أو تحتوي على نسبة تقل عن 40% وزنا محسوبة على أساس منزوع الدهن كليا، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر، محضرات غذائية من منتوجات الأرقام 0401 إلى 0404 لا تحتوي على كاكاو أو تحتوي على كاكاو بنسبة 5% وزنا محسوب على أساس منزوع الدهن كليا، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر : 00 10 1901 محضرات لتغذية الأطفال، مهيأة للبيع بالتجزئة + ع ز 00 20 1901 خليط وعجائن لمحضرات منتجات المخابر، الحلويات والبسكويت من الرقم 1905 90 1901 90 غيرها خلاصات الشعير الناشط 11 90 1901 تساوي نسبة المادة الجافة فيها أو تفوق 90% 19 90 1901 غيرها غيرها 99 90 1901 غيرها

  • ع ز
  • ع ز
  • ع ز
  • ع ز 0 %0 + ع ز 1902 عجائن غذائية وإن كانت غير مطهية أو محشوة باللحم أو مواد أخرى أو محضرة بطريقة أخرى، مثل السباغيتي، المعكرونة ، معكرونة شريطية شريطية، النيوكي، الرافيولي والعصوية والكسكسي وإن كانت محضرة : عجائن غذائية غير مطهية ولا محشوة وغير محضرة بطريقة أخرى : 00 11 1902 تحتوي على بيض 19 1902 غيرها 10 19 1902 لا تحتوي على طحين أو سميد القمح اللين 90 19 1902 غيرها
  • ع ز
  • ع ز
  • ع ز 190220 عجائن غذائية محشوة وإن كانت مطهية أو محضرة بطريقة أخرى) : غيرها 91 20 1902 مطهية 99 20 1902 - - - غيرها
  • ع ز
  • ع ز 00 00 1903 تابيوكة وبدائله محضر من نشاء جذور، في شكل نديقات، حشيرات، حبوب مقشرة، نفايات الغربلة أو أشكال مماثلة
  • ع ز 1904 منتوجات أساسها الحبوب متحصل عليها عن طريق النفخ أو النفش رقائق الذرة على سبيل المثال)، حبوب (غير الذرة) في شكل حبوب أو نديفة أو حبوب أخرى معالجة (باستثناء الطحين والسميد، مطبوخة مسبقا أو محضرة بطريقة أخرى، غير مذكورة ولاداخلة في مكان آخر 10 1904 منتوجات أساسها الحبوب متحصل عليها عن طريقة النفخ أو التحميص 10 10 1904 أساسها الذرى 30 10 1904 أساسها الأرز 90 10 1904 غيرها
  • ع ز
  • ع ز
  • ع ز 20 1904 محضرات غذائية متحصل عليها من نديفات الحبوب غير نديفات أو خلائط + ع ز نديفات الحبوب غير المحمصة ونديفات الحبوب المحمصة أو الحبوب المنتفشة غيرها 10 20 1904 محضرات من نوع الموسلي أساسها نديفات الحبوب غير المحمصة + ع ز غيرها 91 20 1904 أساسها الذرى 95 20 1904 أساسها الأرز 99 20 1904 غيرها
  • ع ز
  • ع ز
  • ع ز

21 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 30 أبريل سنة 2005 م الملحق 1 (تابع) 90 1904 غيرها 10 90 1904 - الأرز 80 90 1904 غيرها

  • ع ز
  • ع ز 1905 منتوجات المخابز، الحلويات والبسكويت، وإن كان مضاف إليها الكاكاو خبز القربان أختام فارغة من النوع المستعمل في الأدوية، برشام للأختام رقائق + ع ز مجففة من الطحين نشاء الحبوب أو نشاء الجذور 00 10 1905 – خبز هشيم المسمى كناكار بروت 20 1905 خبز الأبازير ومنتوجات مماثلة 10 20 1905 نقل نسبة السكاروز (بما في ذلك السكر المنعكس محسوب بالسكاروز) 30% وزنا 30 20 1905 تساوي أو تفوق نسبة السكاروز (بما في ذلك بالسكاروز) 30% وزنا وتقل عن 50%
  • ع ز السكر المنعكس محسوب
  • ع ز 90 20 1905 تساوي أو تفوق نسبة السكاروز (بما في ذلك السكر المنعكس محسوب بالسكاروز) 50% وزنا
  • ع ز بسكويت مضاف إليه مواد تحلية : قرص عسل وقريص عسل : 31 1905 بسكويت مضاف إليها مواد تحلية
  • ع ز مغلفة أو مغطاة بصفة جزئية أو كليا بالشكولاطا أو محضرة أخرى تحتوي على كاكاو : 11 31 1905 في أغلفة مباشرة ذات محتوى صاف لا يفوق وزنه الصافي 85 غ. + ع ز 19 31 1905 غيرها غيرها
  • ع ز 30 31 1905 يعادل وزنها من المواد الدسمة التي أصلها الحليب أو يفوق 8%. + ع ز غيرها 91 31 1905 بسكويت مزدوج محشو 99 31 1905 غيرها 32 1905 قرص عسل وقريص عسل 11 32 1905 في أغلفة مباشرة بمحتوى صاف لا يفوق 85 غ 19 32 1905 غيرها غيرها 91 32 1905 مساحة محشوة أم لا 99 32 1905 غيرها 40 1905 بسكوت خبز محمص ومنتجات مماثلة محمصة 10 40 1905 بسكوت 90 40 1905 غيرها 90 1905 غيرها 10 90 1905 خبز بلا خميرو 20 90 1905 خبز القربان، أختام فارغة من النوع المستعمل
  • ع ز
  • ع ز
  • ع ز
  • ع ز
  • ع ز
  • ع ز
  • ع ز
  • ع ز
  • ع ز في الأدوية، برشام للأختام رقائق مجففة من طحين، نشاء الحبوب أو نشاء الجذور ومنتوجات مماثلة %0 %0 + ع ز غيرها 30 90 1905 خبز غير مضاف إليه عسل، بيض، جبن أو فواكه ولا تفوق فيه نسبة السكر + ع ز والمواد الدهنية كل على حدى %5 %5% وزنا من المادة الجافة 40 90 1905 قرص عسل وقريص عسل لا تفوق نسبة الماء فيهما 10% + ع ز 45 90 1905 بسكويت
  • ع ز 55 90 1905 منتوجات مشكلة بالبثق أو ممدة، مملحة أو معطرة + ع ز غيرها 60 90 1905 مضاف إليها مواد التحلية
  • ع ز

92 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الملحق 1 (تابع) 21 ربيع الأول عام 1426 ه / العدد 31 30 أبريل سنة 2005 م 2001 خضر وفواكه وأجزاء أخرى من النباتات الصالحة للأكل محضرة أو محفوظة بخل أو حامض الخليك 90 2001 غيرها 30 90 2001 - ذرة لينة (زيا ماييس فار ساكارانا) 0 %0 + ع ز 0 %0 + ع ز 40 90 2001 إنيام ، بطاطا حلوة وأجزاء النباتات المماثلة الصالحة للأكل تساوي نسبة نشاء الحبوب ونشاء الجذور فيه أو تفوق 5% 2004 - خضر أخرى محضرة أو محفوظة بغير الخل غير منتوجات الرقم 2006 10 2004 بطاطس غيرها 91 10 2004 في شكل طحين، سميد أو نديفات 90 2004 خضر أخرى وخليط من الخضر 10 90 2004 - - ذرة لينة (زيا ماييس فار سكاكاراتا) 2005 خضر أخرى محضرة أو محفوظة بغير الخل غير منتوجات الرقم 2006 20 2005 بطاطس 10 20 2005 - في شكل طحين، سميد أو نديفات 00 80 2005 - - ذرة لينة (زيا ماييس فار سكاكاراتا)

  • ع ز أو حامض الخليك، مجمدة
  • ع ز 0 %0 + ع ز أو حامض الخليك، مجمدة،
  • ع ز
  • ع ز 2008 فواكه وأجزاء نباتات أخرى صالحة للأكل، أو محضرة أو محفوظة بطريقة أخرى، مضاف إليها أو غير مضاف سكر أو مواد مذكورة ولا داخلة في مكان آخر 99 2008 غيرها تحلية أخرى أو كحول غير ذرة باستثناء ذرة لينة (زيا ماييس فار ساكاراتا) + ع ز 85 99 2008 إنيام ، بطاطة حلوة وأجزاء النباتات المماثلة الصالحة للأكل تساوي | 91 99 2008 نسبة نشاء الحبوب والجذور فيه أو تفوق 5%
  • ع ز 12 2101 محضرات أساسها خلاصات، أرواح أو مركزات أو أساسها البن : 98 12 2101 غيرها
  • ع ز 20 2101 خلاصات، أرواح ومركزات الشاي أو المته ومحضرات أساسها هذه الخلاصات أو الأرواح أو المركزات أو أساسها الشاي أو المته 0 %0 + ع ز 98 20 2101 غيرها
  • ع ز 30 2101 - شيكوريا محمصة وبدائل أخرى محمصة للبن وخلاصاتها وأرواحها ومركزاتها
  • شيكوريا محمصة وبدائل أخرى محمصة للبن
  • ع ز خلاصات، أرواح ومركزات شيكوريا محمصة وبدائل أخرى محمصة للبن 99 30 2101 غيرها 00 2105 مثلجات للاستهلاك، وإن كانت تحتوي على كاكاو 10 00 2105 - لا تحتوي أو تحتوي على أقل من %3% وزنا في الحليب. تكون نسبة الوزن فيها من المواد الدسمة التي 91 00 2105 تساوي أو تفوق %3% ولكن تقل عن 7% 99 00 2105 تساوي أو تفوق 7% 2106 محضرات غذائية غير مذكورة ولا داخلة في مكان 80 10 2106 غيرها 0 %0 + ع ز المواد الدسمة التي أصلها
  • ع ز أصلها الحليب
  • ع ز
  • ع ز آخر
  • ع ز 20 90 2106 محضرات كحولة مركبة، غير تلك التي أساسها المواد العطرية، من الأصناف المستعملة لصنع المشروبات

21 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 30 أبريل سنة 2005 م

الملحق 1 (تابع) غيرها 98 90 2106 غيرها

  • ع ز 2202 مياه بما في ذلك المياه المعدنية والمياه الغازية، مضاف إليها سكر أو مواد تحلية أخرى أو معطرة، ومشروبات عصير الفواكه أو عصير الخضر الداخلة في 91 90 2202 - أقل من 0.2 95 90 2202 مساوية أو أكثر من %0.2% وأقل من 2% 99 90 2202 مساوية أو أكثر من 2% أخرى غير كحولية، باستثناء الرقم 2009
  • ع ز
  • ع ز
  • ع ز 2205 فرموث وخمور أخرى من العنب الطازج محضر بواسطة نباتات أو مواد عطرية 10 2205 - في أوعية لا يفوق حجمها لترين : 10 10 2205 لا تفوق درجة كحوليتها المكتسبة 18% 90 10 2205 تفوق درجة كحوليتها المكتسبة 18% 90 2205 غيرها 10 90 2205 - - لا تفوق درجة كحوليتها المكتسبة 18% 90 90 2205 - - تفوق درجة كحوليتها المكتسبة 18% ع ز ع ز ع ز ع ز 2207 كحول اللإيتيل غير محول تبلغ درجة الكحولية 80% أو أكثر، كحول اللإيتيل مشروبات روحية محولة من أي درجة 00 10 2207 - كحول اللإيتيل غير محول تبلغ درجة الكحولية أقل 80%، مشروبات روحية، مشروبات كحولية معطرة ومحلاة ومشروبات محولية أخرى ع ز 00 20 2207 - كحول اللإيتيل ومشروبات روحية محولة 40 2208 روم وتاقيا: مقدم في أوعية لا يفوق محتواها لترين من أي درجة ع ز 11 40 2008 روم تساوي نسبه مواده الطيارة غير كحول الإيتيل أو الميتيل أو تفوق 225 غ من الكحول الصافي في الهكتولتر غيرها (مع نسبة تسامح تقدر ب 10% ع ز 31 40 2008 تفوق قيمته 7.9 أورو للتر من الكحول الصافي ع ز 39 40 2208 غيرها ع ز معروضة في أوعية لا يفوق محتواها لترين 51 40 2208 روم تساوي نسبة مواده الطيارة غير كحول الإيتيل أو الميتيل أو تفوق 225 غ من الكحول الصافي في الهكتولتر غيرها (مع نسبة تسامح تقدر ب 10%) ع ز 91 40 2208 تفوق قيمته 2 أورو للتر من الكحول الصافي ع ز 99 40 2208 غيرها
  • كحول اللإيتيل غير محول تبلغ درجة بمحتوى : 91 90 2208 - - - لا يفوق محتواها لترين 99 90 2208 يفوق محتواها لترين ع ز الكحولية %80% مقدم في أوعية ع ز ع ز ع ز 2905 كحول لا حلقي ومشتقاته المهلجنة، المسلفنة، المنترنة والمنترزة
  • كحول أنواع أخرى 00 43 2905 مانيتول 44 2905 د. غلوسيتول (سوربيتول) محلول على شكل مائي
  • ع ز 11 44 2905 تحتوي على د. مانيتول في نسبة تقل أو تفوق 2% من الوزن، محسوبة على أساس النسبة المحتواة فيه من د. غلوسيتول. + ع ز 19 44 2905 غيرها
  • ع ز

94 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الملحق 1 (تابع) غيرها 91 44 2905 تحتوي على د. مانيتول في نسبة تقل أو تفوق أساس النسبة المحتواة فيه من د. غلوسيتول 99 44 2905 - غيرها 21 ربيع الأول عام 1426 ه / العدد 31 30 أبريل سنة 2005 م 2% من الوزن، محسوبة على

  • ع ز
  • ع ز 3302 خلائط من مواد عطرية وخلائط بما في ذلك المحاليل الكحولية) نشاؤها إحدى هذه المواد أو عدد منها الأصناف المستعملة كمواد أساسية للصناعة، محضرات أخرى أساسها مواد عطرية، من الأصناف المستعملة في تصنيع المشروبات : تتجاوز درجة الكحولية المكتسبة 0.5% 10 10 3302 غيرها 29 10 3302 غيرها 0 %0 + ع ز
  • ع ز 3505 - دكسترين ونشاء الحبوب، ونشاء الجذور محولين نشاء حبوب ونشاء جذور مهلمنة أو مأسترة مسبقا، على سبيل المثال) غراء أساسه نشاء الحبوب أو نشاء الجذور ، الدكسترين أو نشاء الحبوب ونشاء الجذور محولين 10 3505 دكسترين ونشاء الحبوب ونشاء الجذور آخرين 10 10 3505 دسكترين نشاء حبوب ونشاء جذور آخرين محولين 90 10 3505 غيرها 20 3505 غراء محولين
  • ع ز
  • ع ز 10 20 3505 تقل فيها نسبة وزن نشاء الحبوب أو نشاء الجذور آخرين محولين عن 25% + ع ز 30 20 3505 تساوي فيها نسبة وزن نشاء الحبوب أو نشاء الحبوب أو نشاء الجذور آخرين محولين أو تفوق 50 20 3505 تساوي فيها نسبة وزن نشاء الحبوب أو نشاء الجذور ، دكسترين أو نشاء 25% وتقل عن 55% 0 %0 + ع ز الجذور ، دكسترين أو نشاء الحبوب أو نشاء الجذور آخرين محولين أو تفوق 55% وتقل عن 80% + ع ز 90 20 3505 - تساوي فيها نسبة وزن نشاء الحبوب أو نشاء الجذور ، دكسترين أو نشاء الحبوب أو نشاء الجذور آخرين محولين أو تفوق 80% 3809 عناصر التجهيز أو الصقل، معجلات الصباغة أو تثبيت المواد الملونة ومنتوجات أخرى ومحضرات (تزيينات محضرة ومحضرات للتخضيب، على سبيل المثال، من الأنواع المستعملة في الصناعة النسيجية، صناعة الورق صناعة الجلد أو في صناعات مماثلة) غير مذكورة 10 3809 من مواد أساسها النشويات 10 10 3809 تقل نسبة هذه المواد فيها عن 55% من الوزن ولا داخلة في مكان آخر
  • ع ز 30 10 3809 تساوي نسبة هذه المواد فيها أو تفوق 55% وتقل عن 70% منه + ع ز 50 10 3809 تساوي نسبة هذه المواد فيها أو تفوق 70% وتقل عن 83% منه 0 %0 + ع ز 90 10 3809 تساوي نسبة هذه المواد أو تفوق 83% وزنا.
  • ع ز 3824 ملاط محضر للقوالب أو لنواة السبك مواد كيميائية ومحضرات للصناعات الكيميائية أو الصناعات المرتبطة بها (بما فيها تلك المكونة في مخاليط من المنتوجات الطبيعية) غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر 60 3824 سوربيتول، غير ذلك المذكور في الرقم 290544
  • في شكل محلول مائي 11 60 3824 تحتوي على د. مانيتول في نسبة تقل أو تساوي 2% من الوزن، محسوبة على أساس النسبة المحتواة فيه من د. غلوسيتول. + ع ز 19 60 3824 غيرها غيرها
  • ع ز 91 60 3824 تحتوي على د. مانيتول في نسبة أو تساوي %2 %2% من الوزن محسوبة على أساس النسبة المحتواة فيه من د. غلوسيتول. + ع ز 99 60 3824 غيرها 0 %0 + ع ز

21 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 30 أبريل سنة 2005 م الملحق 2 - بيان الجزائر الجزائرية / العدد 31 95 حقوق تفضيلية تمنحها الجزائر للمنتجات المنشئية للاتحاد الأوروبي القائمة 1 : امتيازات فورية مدونة رمزم م جزائرية معادل تعيين تعريفة جزائرية تخفيض % MFN 151800 151800 شحوم وزيوت حيوانية أو نباتية وكسورها، مطبوخة، مأكسدة، منزوع ماؤها، مكبرتة، منفوخة، موحدة الجزئيات، أو معدلة كميائيا بشكل آخر ، باستثناء تلك الداخلة في رقم 1516 ، خلائط أو محضرات غير غذائية من شحوم أو زيوت حيوانية أو نباتية أو كسور مختلفة الشحوم أو زيوت هذا الفصل، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر : 15180010 15180010 لينوكسين غيرها 30 % 100 % 15180090 | 15180091 | شحوم وزيوت حيوانية أو نباتية وكسورها، مطبوخة، مأكسدة، منزوع ماؤها، مكبرتة، منفوخة، موحدة الجزئيات، أو معدلة كميائيا بشكل آخر ، باستثناء تلك الداخلة في رقم 1516، غيرها 15180095 | - خلائط ومحضرات غير غذائية من الشحوم أو الشحوم والزيوت الحيوانية والنباتية وكسروها 15180099 | غيرها الزيوت الحيوانية أو 30 % 100 % 1704 1704 مصنوعات سكرية غير مضاف إليها كاكاو (بما في ذلك الشوكولاطا البيضاء) 170410 170410 - صنع للعلك شوينغ غوم وإذا كانت مغلفة بالسكر

  • تقل نسبة وزنها من السكروز 60 % (بما في ذلك السكر المنعكس المحسوب سكروز ) : 17041000|17041011 – في شكل شريط 17041019 غيرها تساوي نسبة وزنها من السكروز أو تفوق 60 المنعكس المحسوب بالسكروز) : 17041091 - - في شكل شريط 17041099 غيرها 170490 170490 - غيرها 17049000 17049010 يحتوي ( مستخلص عرق السوس ) على السكروز دون إضافة مواد 17049030 تحضير يسمى “ شوكولاطا بيضاء
  • غيرها 30 % 20 % % (بما في ذلك السكر 30 % 25 % نسبة تفوق 10 % وزنا 30 % 25 % عجائن وكثل بما فيها اللوزية، في أغلفة مباشرة ذات محتوى صاف يعادل 17049051 | أو يفوق 1 كغ

الملحق 2 (تابع) مدونة رمزم م تعيين جزائرية معادل 17049055 - - أقراص للحلق وحلويات مضادة للسعال 17049061 ملبسات وحلويات مماثلة ملبسة غيرها 30 أبريل سنة 2005 م تعريفة جزائرية تخفيض % MFN 17049065 أصماغ وحلويات أخرى أساسها مواد مجمدة بما في ذلك عجائن الفواكه في شكل مصنوعات سكرية 17049071 حلوى بسكر مطبوخ وإن كانت محشوة 17049075 | - سكر محروق (كاراميل) غيرها 17049081 متحصل عليها بالضغط 17049099 غيرها 18050000|18050000 | مسحوق الكاكاو، غير مضاف إليه سكر أو مواد تحلية أخرى 15 % 50 % 1806 1806 شوكولاطا ومحضرات غذائية أخرى تحتوي 18063100 18063100 | محشوة 180690 180690 غيرها شوكولاطا وأصناف الشوكولاطا حلوى بالشوكولاطا (ملبسة اللوز) محشوة أو غير محشوة : 18069011180690000 تحتوي على كحول 18069019 غيرها غيرها 18069031 محشوة 18069039 غير محشوة على الكاكاو 30 % 25 % 18069050 مصنوعات سكرية وأبدالها مصنوعة من مصنوعات سكرية وأبدالها مصنوعة من منتجات تعوض السكر تحتوي على كاكاو 18069060 عجائن للتزبيد تحتوي على كاكاو 18069070 محضرات للمشروبات تحتوي على كاكاو 18069090 | غيرها 1901 1901 خلاصات الشعير الناشط (مالت)، محضرات غذائية من طحين، سميد ، نشاء الحبوب ونشاء الجذور أو خلاصات الشعير الناشط (مالت) لا تحتوي على كاكاو، وتحتوي على كاكاو ونسبة تقل عن 40 % وزنا ومحسوبة على أساس منزوع الدهن كليا، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر، محضرات غذائية من منتوجات لا تحتوي على كاكاو أو تحتوي على أقل من المحسوب على أساس منزوع الدهن كليا، مكان آخر. الأرقام من 0401 إلى 0404، 5% وزنا من حجم الكاكاو غير مذكورة ولا داخلة في 19011010 محضرات لتغذية الأطفال، مهيئة للبيع بالتجزئة 5 % 100 % 19011020 19011000 190190 190190 غيرها 19019000 19019011 خلاصات الشعير الناشط (مالت) تساوي نسبة المستخلص الجاف أو تفوق 19019019 غيرها 5 % 100 % 30 % 100 % 90 % وزن

21 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 97 30 أبريل سنة 2005 م الملحق 2 (تابع) مدونة رمزم م تعيين تعريفة جزائرية تخفيض % جزائرية معادل MFN غيرها 19019091 - لا تحتوي على مواد دسمة أصلها الحليب نسبة تقل عن 15 % وزنا من السكروز، الانزوغلوكوز، الغلوكوز ، نشاء الحبوب أو نشاء الجذور نسبة تقل عن 15 % وزنا من المواد الدسمة التي أصلها الحليب، نسبة تقل عن 5% من الغلوكوز أو نشاء الحبوب أو نشاء الجذور، باستثناء المحضرات الغذائية في شكل مسحوق من منتجات الأرقام من 0401 إلى 0404 19019099 غيرها 1902 1902 عجائن غذائية (وإن كانت غير مطبوخة باللحم أو مواد أخرى أو محضرة بطريقة أخرى، سباغيتي، المعكرونة، المعكرونة الشريطية الرافيولي، العصوية والكسكسي وإن كانت محضرة. 190220 190220 - عجائن غذائية محشية (وإن كانت مطبوخة أو محضرة بشكل آخر) 30 % 30 % 19022000 19022091 غيرها 19022099 مطبوخة غيرها 1905 1905 منتوجات المخابز، فطائر الحلوى او البسكويت، وإن كانت مضاف إليها كاكاو خبز القربان، برشاح للأدوية برشاح فارغة من الأنواع المستعملة للأدوية برشاح للأختام ، رقائق مجففة من الطحين، نشاء الحبوب أو الجذور في شكل أوراق ومنتجات مماثلة. 190531 بسكويت مضاف إليه مواد تحلية : قرص عسل وقريص عسل : 30 % 25 % بسكويت مضاف إليه مواد تحلية : 190531 مغلفة أو مغطاة بصفة جزئية أو كلية بالشوكولاطا أو محضرة أخرى تحتوي على كاكاو : 19053100 | 19053111 | - في أغلفة مباشرة ذات محتوى صافي لا يفوق وزنه الصافي 85 غرام | 19053119 غيرها غيرها 19053130 | يعادل وزنها من المواد الدسمة التي أصلها الحليب أو يفوق 8 % غيرها 19053191 | بسكويت مزدوج محشي مملحة، 19053199 | غيرها 19053900 190532 قرص عسل وقريص عسل مغلفة أو مغطاة بصفة جزئية أو كلية بالشوكولاطا أو محضرة أخرى تحتوي على كاكاو : 19053211 | - في أغلفة مباشرة ذات محتوى صافي لا يفوق وزنه الصافي 85 غرام | 19053219 غيرها غيرها 19053291 | مملحة محشوة أو غير محشوة 19053299 غيرها 190590 190590 غيرها 19059010 | 19059010 | خبز بلا خمير ومازوث 19059020 19059020 خبز القضبان، أقراص فارغة من الأنواع المستعملة للأدوية، برشاح للأختام،

21 ربيع الأول عام 1426 ه 98 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 الملحق 2 – القائمة 1 مدونة رمزم م تعيين جزائرية معادل 30 أبريل سنة 2005 م (تابع) تعريفة جزائرية تخفيض % MFN 19059030 رقائق مجففة من الطحين، نشاء الحبوب أو نشاء الجذور بالأوراق ومنتجات مماثلة 19059090 غيرها 19059030 | خبز غير مضاف إليه عسل، بيض، جبن أو فواكه ولا تفوق فيه نسبة السكر والمواد الدهنية كل على حدى 5% وزنا من المادة الجافة 19059040 - قرص عسل وقريص عسل لا تفوق نسبة الماء فيهما 10 % 19059045 بسكويت 19059055 منتوجات مشكلة بالبثق أو ممدة، مملحة غيرها 19059060 مضاف إليها مواد التحلية 19059090 غيرها أو معطرة 2005 2005 خضر أخرى محضرة أو محفوظة بغير الخل أو حامض الخليك، غير مجمدة من غير المنتجات الواردة في البند 2006 20058000|20058000 | ذرة لينة 30 % 100 % 2102 2102 خمائر حية أو ميتة، أجسام مجهرية أخرى أحادية الخلية ميتة ماعدا لقاحات الرقم 3002 – خمائر اصطناعية محضرة 210210 210210 خمائر حية 21021010 | خمائر أصلية مختارة (خمائر الزراعة) 2101000 خمائر خبازة 21021031 | مجففة 21021039 | غيرها 21021090 | غيرها 21023000 | 21023000 | مساحيق محضرة للتخمير 15 % 100 % في حدود الحصة التعريفية السنوية 3000 طن 15 % 30 % 2103 2103 محضرات للحساء وحساء محضر، أبازيل مركبة ، طحين الخردل و خردل محضر 21039090 21039090 | غيرها 2104 2104 محضرات للحساء، الثريد او المرق، حساء، 210410 210410 محضرات للحساء ، الثريد أو المرق، حساء، 21041000 | 21041010 - جافة أو مجففة 21041090 غيرها 2105 210500 | مثلجات للاستهلاك، وإن كانت تحتوي على 30 % 100 % ثريد – ومرق محضر ثريد أو مرق محضر 30 % 100 % كاكاو 21050000 21050010 لا تحتوي أو تحتوي على أقل من 3% وزنا في المواد الدسمة التي 30 % 20 % أصلها الحليب.

  • تكون نسبة الوزن فيها من المواد الدسمة التي أصلها الحليب 21050091 تساوي او تفوق 3 % ولكن تقل عن 7 % 21050099 تساوي او تفوق 7 % 2106 2106 محضرات غذائية غير مذكورة ولا داخلة في 21069010 210690 غيرها 21069010 محضرات تسمى “المذوبات” مكان آخر 15 % 100 % في حدود 21069020 – محضرات كحولية مركبة، غير تلك التي أساسها المواد العطرية الحصة من الأصناف المستعملة لصنع المشروبات غيرها التعريفية السنوية 2000 طن

21 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 30 أبريل سنة 2005 م الجزائرية / العدد 31 99 الملحق 2 – القائمة 1 (تابع) مدونة رمزم م تعيين جزائرية معادل تعريفة جزائرية تخفيض % MFN 21069090 21069092 لا تحتوي على مواد دسمة أصلها الحليب، السكروز، الإيزوغلوكوز، غلوكوز، نشاء الحبوب أو نشاء الجذور ، أو تحتوي على أقل من 1.5 % وزنا من المواد الدسمة التي أصلها الحليب، أقل أو الإيزوغلوكوز، أقل من 5% من الغلوكوز نشاء الجذور 21069098 غيرها 2201 2201 مياه بما في ذلك المياه المعدنية الطبيعية أو من 5 % من السكروز 30 % أو نشاء الحبوب أو الاصطناعية والمياه الغازية، غير مضاف إليها السكر أو مواد تحلية أخرى ولا معطرة جليد وثلج 220110 220110 مياه معدنية ومياه غازية : مياه معدنية طبيعية 22011000 22011011 بدون ثاني اوكسيد الكاربون 22011019 غيرها 22011090 غيرها 30 % 20 % 2202 2202 مياه بما في ذلك المياه المعدنية والمياه الغازية، المضاف إليها السكر أو مواد تحلية أخرى أو معطرة، ومشروبات أخرى غير كحولية، باستثناء عصير الفواكه أو الخضر من 220290 220290 غيرها الرقم 2009 22029000 | 22029010 - لا تحتوي على منتجات الأرقام من 0401 إلى 0404 أو على مواد 30 % 20 % دسمة أصلها منتجات الأرقام من 0401 إلى 0404 غيرها، تكون فيها نسبة وزن المواد الدسمة الأرقام من 0401 إلى 0404 22029091 أقل من 0.2 % 22029095 مساوية أو أكثر من 0.2% وأقل من 2 % 22029099 مساوية أو أكثر من 2% 2203 220300 جعة الشعير الناشط (مالت) في أوعية لا تفوق سعتها 10 ل 22030000 22030001 مهيئة في قوارير 22030009 غيرها 22030010 في أوعية تفوق سعتها 10 ل التي أصلها منتجات 30 % 100 % في حدود خصة تعريفية سنوية تقدر ب 500 طن 2208 2208 كحول غير محول تقل درجة الكحولية من 80% مشروبات كحولية محلاة ومعطرة ومشروبات كحولية أخرى 22083000| 220830 ويسكي 22084000 220840 روم و طافيا 22085000 220850 جين وثمرة العرعر 22086000 220860 فودكا 22087000 220870 مشروبات كحولية محلاة ومعطرة 30 % 100 % 2905 2905 كحول لا حلقي ومشتقاته المهلجنة المسلفنة، المنترة أو المنترزة كحول أنواع اخرى 29054300 29054300 | مانيتول 290544 290544 د - غلوسيتول (سوربيتول) 15 % 100 %

100 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 21 ربيع الأول عام 1426 ه 30 أبريل سنة 2005 م الملحق 2 – القائمة 1 (تابع) مدونة رمزم م تعيين جزائرية معادل محلول على شكل مائي تعريفة جزائرية تخفيض % MFN 29054400 29054411 تحتوي على د. مانيتول في نسبة تقل أو تفوق 2% من الوزن محسوبة على أساس النسبة المحتواة فيه من د. 29054419 غيرها غلوسيتول 29054491 تحتوي على د. مانيتول في نسبة تقل أو تفوق 2% من الوزن محسوبة على أساس النسبة المحتواة فيه من د. 29054499 غيرها 29054500 29054500 غليسرول 3301 3301 زيوت عطرة منزوعة التربين أو لا، بما في غلوسيتول 15 % 100 % ذلك تلك المسماة “المكثفة” أو “النقية”، منتجات عطرية، منتجات عطرية مستخلصة محاليل الزيوت العطرية مركزة في شحوم ، زيوت ثابتة ، شمع أو مواد مماثلة، متحصل عليها بطريقة النقع أو الشرب، منتوجات فرعية تربينية متسربة عن عملية نزع التربين من الزيوت العطرية، المياه المعطرة والمحاليل المائية للزيوت العطرية 330190 330190 غيرها 15 % 100 % 33019000 33019010 منتجات فرعية تربينية عن عملية نزع التربين من الزيوت العطرية منتجات عطرية مستخلصة 33019021 من رب سوس ومن حشائش دينار 33019030 غيرها 33019090 غيرها 3302 3302 خلائط من مواد عطرية وخلائط (بما في ذلك المحاليل الكحولية) نشاؤها إحدى هذه المواد أو عدد منها الأصناف المستعملة كمواد أساسية للصناعة، محضرات أخرى أساسها مواد المستعملة في تصنيع المشروبات: 330210 330210 - من الأصناف المستعملة للصناعات الغذائية أو من الأصناف المستعملة للصناعات المشروبة محضرات تحتوي على كل المواد العطرية التي 33021000 33021010 تتجاوز درجة كحولية المكتسبة 0.5 % غيرها عطرية، من الأصناف المشروبات تميز مشروب 33021021 لا تحتوي على مواد دسمة أصلها الحليب، السكروز، إيزوغلوكوز، غلوكوز، نشاء الحبوب أو نشاء الجذور ، او تحتوي على مواد دسمة أصلها الحليب تقل وزنها عن 1.5 % ، ويقل عن الإيزوغلوكوز ، يقل عن 5% من الغلوكوز أو نشاء 33021029 غيرها 5 % من السكروز أو الجذور. 3501 3501 كازنين، كازينيتان ومشتقاته أخرى من الكازيين، غراء الكازيين : 350110 350110 كازنين 35011000 | 35011010 | - المختصة لتصنيع الألياف النسيجية الاصطناعية 15 % 100 % 35011050 | - المختصة للاستعمالات الصناعية غير تصنيع أو علفية 35011090 غيرها 350190 350190 غيرها 35019090 35019090 غيرها المنتوجات الغذائية 15 % 100 %

21 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 101 30 أبريل سنة 2005 م الملحق 2 – القائمة 1 (تابع) مدونة رمزم م تعيين تعريفة جزائرية تخفيض % جزائرية معادل MFN 3505 3505 دعشرين ونشاء الحبوب، ونشاء الجذور محولين نشاء حبوب ونشاء جذور مهلمنة أو مأشرة، على سبيل المثال) غراء أساسه نشاء الحبوب أو نشاء الجذور، الدكسترين أو نشاء الحبوب ونشاء الجذور محولين. 350510 350510 - دكسترين و نشاء الحبوب ونشاء الجذور آخرين محولين. 15 % 100 % 35051000 35051010 دكسترين نشاء الحبوب ونشاء جذور آخرين محولين. 35051090 غيرها 350520 350520 - غراء 35052000 | 35052010 | تقل فيها نسبة وزن نشاء الحبوب أو نشاء الجذور آخرين محولين 30 % 100 % 25 % 35052030 تساوي فيها نسبة وزن نشاء الحبوب أو نشاء الجذور، الدكسترين أو نشاء الحبوب أو نشاء الجذور آخرين محولين أو تفوق 25% وتقل عن 55% 35052050 تساوي فيها نسبة وزن نشاء الحبوب أو نشاء الجذور، الدكسترين أو نشاء الحبوب أو نشاء الجذور آخرين محولين أو تفوق 55 % وتقل

35052090 | - تساوي فيها نسبة وزن نشاء الحبوب أو نشاء الجذور، الدكسترين أو نشاء الحبوب أو نشاء الجذور آخرين محولين أو تفوق 80% 3809 3809 عناصر التجهيز أو الصقل معجلات الصناعية أو تثبيت المواد المكونة ومنتوجات أخرى ومحضرات (تزيينيات محضرة ،محضرات للتخصيب، على سبيل المثال، من الأنواع المستعملة في الصناعة النسيجية ، صناعة الورق صناعة الجلد أو الصناعات المماثلة غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر 380910 380910 من مواد أساسها النشويات 15 % 100 % 38091000 | 38091010 | - تقل نسبة هذه المواد فيها عن 55 % من الوزن 38091030 تساوي نسبة هذه المواد فيها أو تفوق 55% وتقل عن 70 % منه 38091050 تساوي نسبة هذه المواد فيها أو تفوق 70% وتقل عن 83 % منه 38091090 تساوى نسبة هذه المواد أو تفوق 83 % وزنا 3823 3823 أحماض دسمة أحادية الكربوكسيل صناعية زيوت التكرير الحمضية للتكرير، كحول دسم صناعي أحماض دسمة أحادية الكربوكسيل صناعية زيوت التكرير الحمضية 15 % 100 % للتكرير 38231100 38231100 | حمض دهني 38231200 38231200 | حمض زيتي 3823130038231300 تول حمض دسم 382319 382319 غيرها 38231900 38231910 حمض دسم مقطر 38231930 - قطارة حمض دسم 38231990 غيرها 38237000 38237000 | كحول دسمة صناعية 3824 3824 ملاط محضر للقوالب أو لنواة السبك مواد كيميائية ومحضرات للصناعات الكيميائية أو الصناعات المرتبطة بها (بما فيها تلك المكونة في مخاليط من المنتوجات الطبيعية ) غير مذكورة ولاداخلة في مكان آخر

21 ربيع الأول عام 1426 ه 102 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 مدونة رمزم م جزائرية معادل 30 أبريل سنة 2005 م الملحق 2 – القائمة 1 (تابع) تعيين تعريفة جزائرية تخفيض % MFN 382460 382460 سوربتول، غير ذلك المذكور في الرقم 290544 15 % 100 % في محلول مائي 38246000 38246011 تحتوي على د. مانيتول في نسبة تقل أو تساوي 2% من الوزن محسوبة على أساس النسبة المحتواة فيه من د. غلويستول 38246019 غيرها غيرها 38246091 تحتوي على د. مانيتول في نسبة ل أو تساوي 2% من الوزن محسوبة على أساس النسبة المحتواة فيه من د. غلويستول 38246099 غيرها القائمة القائمة الجزائرية الرمز م م المعادل 0403 0403 040310 040310 04031000 04031051 04031053 04031059 04031091 04031093 04031099 040390 040390 04039071 04039073 04039079 04039091 04039093 04039099 0405 0405 040520 040520 04052000 04052010 04052030 05010000 05010000 0502 0502 2 : امتيازات مؤجلة (المادة 15 من الاتفاق) تعيين مخيض ، حليب وقشدة رائب، ياغورت، كفير وغيرها من الحليب والقشدة مختمرة أو محمضة وإن كانت مركزة أو مضافا إليها سكر أو مادة تحلية أخرى أو معطر أو مضافا إليها فواكه الكاكاو

  • ياغورت : معطر أو مضاف إليها فواكه الكاكاو في شكل مسحوق أو حبيبات أو فس أي شكل جامد آخر، بنسبة من مواد دسمة أصلها الحليب : تقل عن 1.5% وزنا تفوق 1.5% وزنا ولكن تقل عن 27 % وزنا تفوق 27% وزنا غيرها، بنسبة من مواد دسمة أصلها الحليب تقل عن 3% وزنا تفوق 3 % وزنا ولكن تقل عن 6 % وزنا تفوق 6 % وزنا غيرها معطر أو مضاف إليها فواكه الكاكاو : في شكل مسحوق أو حبيبات أو فس أي شكل جامد آخر، بنسبة من مواد دسمة أصلها الحليب : تقل عن 1.5 % وزنا تفوق 1.5% وزنا ولكن تقل عن 27% وزنا تفوق 27 % وزنا غيرها، بنسبة من مواد دسمة أصلها الحليب تقل عن 3% وزنا تفوق 3 وزنا ولكن تقل عن 6 % وزنا تفوق 6 % وزنا زبدة ومواد دسمة أخرى أصلها الحليب عجائن تزبيد من حليب تساوي نسبة المواد الدسمة فيها أو تفوق 39 % وزنا ولكن تقل عن 60 % وزنا تساوى نسبة المواد الدسمة فيها أو تفوق 60 % وزنا ولكن تقل عن 75 % وزنا شعر خام، وإن كان مغسولا أو منزوعا دهنه، فضلات الشعر حرير الخنزير أو الخنزير البري، وبر الغرير وغيرها من أوبار معدة لصناعة الفرش، فضلات هذا الحرير.

21 ربيع الأول عام 1426 ه 30 أبريل سنة 2005 م 05030000 05030000 0505 0505 0506 0506 0507 0507 05080000 05080000 050900 050900 05100000 05100000 0710 0710 07104000 07104000 0711 0711 071190 071190 07119000 07119030 09030000 09030000 1212 1212

الملحق 2 - القائمة 2 (تابع) شعر وفضلاته وإن كان على شكل أسمطة بحامل أو دونه جلود وأجزاء أخرى للطيور بريشها أو زغبها، ريش وأجزاؤه وإن كانت مشذبة) زغب خاما أو منظفة أو مطهرة أو معالجة ببساطة قصد حفظها، مساحيق ونفايات الريش أو أجزاء الريش عظام وأروم قرون ، خاما أو منزوعة الدهن، محضرة تحضيرا بسيطا ولكن غير مقطعة في أشكال خاصة)، معالجة بحمض أو منزوعة الهلام، مساحيق، نفايات هذه المواد : عاج، ذبل السلحفاة ، صفيحات فك الحوت (بما في ذلك الشوارب وثدييات بحرية أخرى، قرون الأيل، حوافر ، أظافر ، مخالب و مناقير خاما أو محضرة تحضيرا بسيطا ولكن غير مقطعة بأشكال خاصة، مساحيق ونفايات هذه المواد: مرجان و مواد مماثلة، خاما أو محضرا تحضيرا بسيطا، ولكن غير مشغولا بطريقة أخرى أصداف وقوقعات الرخويات والقشريات وقنفوديات الجلد وعظام الحبار خاما أو محضرا تحضيرا بسيطا ولكن غير مقطعة في أشكال خاصة، مساحيقها ونفاياتها اسفنج طبيعي حيواني الأصل عمبر أشهب، طيب القندس ، زباد ومسك، ذراريح، صفراء وإن كانت مجففة، غدد وأي مواد أخرى حيوانية الأصل مستعملة في تحضير منتوجات صيدلانية، طازجة، مبردة، مجمدة أو محفوظة مؤقتا بطريقة أخرى خضر غير مطبوخة أو مطبوخة بالماء أو البخار ، مجمدة ذرة لينة خضر محفوظة مؤقتا (بواسطة غاز مكبرت أو في ماء مالح مكبرت أو مضاف إليه مواد أخرى تضمن حفوظها مؤقتا، على سبيل المثال ولكن غير صالحة للاستهلاك المباشر. خضر أخرى، خلائط خضر خضر

  • ذرة لينة بهشية الشاي خروب، طحاليب، شمندر سكري، قصب السكر، طازجة، مبردة، مجمدة أو مجففة وإن كانت مفتتة، نوى ولوز الثمار ومنتوجات نباتية أخرى (بما في ذلك جذور الهندباء غير محمصة من نوع شيكوريوم انتيبوس ساتيفون) المستعملة خصيصا للاستهلاك البشري، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر

21 ربيع الأول عام 1426 ه 104 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 12122000 12122000 1302 1302 13021200 13021200 13021300 13021300 13021400 13021400 130219 130219 13021900 13021930 130220 13021991 130220 13023100 13023100 130232 130232 13023200 13023210 1401 1401 14020000 14020000 14030000 14030000 1404 1404 1505 1505 15060000 15060000 1515 1515 15159091 15159015 30 أبريل سنة 2005 م الملحق 2 - القائمة 2 (تابع) طحالب عصارات وخلاصات نباتية، مواد بكنينية، بكتينيات وبكنات، آغار آغار وغيرها من مواد مخاطية ومكثفات مشتقة من النباتات معدلة عصارات وخلاصات نباتية من رب سوس من الجنجل من غرديب أو جذور نباتات الرتينون غيرها خلاصات نباتية مخلوطة ببعضها البعض لتصنيع مشروبات أو محضرات غذائية غيرها طبية مواد بكتينية، بكنينات، بكنات آغار آغار مواد مخاطية ومكثفات مشتقة من الخروب، وحبوب الخروب وحبوب الغواري وإن كانت محضرة معدلة من الخروب أو حبوب الخروب مواد نباتية من الأصناف المستعملة أساسا في السلالة أو الأمساد الخيزران اسل الهند، القصب، الأسل، السوحر، الرافية، قش الحبوب المنضف، مبيض أو مصبوغ، لحاء الزيزفون، على سبيل المثال مواد نباتية من الأصناف أساسا المستعملة في الحشو (الكابوك، الشعر النباتي والشعر البحري، على سبيل المثال) وإن كانت على شكل أسمطة بحامل أو بدونه مواد نباتية مستعملة أساسا في صناعة المكانس أو الفرش (السورغو، البياسافا، التجيل، الأسل على سبيل المثال) وإن كانت مضفورة أو محزومة منتوجات من أصل نباتي غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر دهن صوف ومواد ذهنية مشتقة منه في ذلك الانولين شحوم وزيوت حيوانية أخرى وكسورها، وإن كانت مكررة ولكن غير معدلة كيميائيا شحوم وزيوت نباتية أخرى بما في ذلك زيت جوجوبا وكسورها، ثابتة وإن كانت مكررة ولكن غير معدلة كيميائيا زيوت جوجوبا، آيتيسيكا شمع مريكا، شمع اليابان وكسورها

21 ربيع الأول عام 1426 ه 30 أبريل سنة 2005 م 1516 1516 151620 151620 15162010 1517 1517 15171000 151710 15171010 151790 5171790 15179000 15179010 15179093 15220000 15220000 1521 1521 15211000 15211000 152190 152190 15219000 15219010 15219091 15219091 15219099 152200 152200 15220000 15220010 1702 1702 17025000 17025000 170290 170290 17029000 17029010

الملحق 2 – القائمة 2 (تابع) شحوم وزيوت حيوانية أو نباتية وكسورها، مهدرجة ، جزئيا أو كليا مؤسترة داخليا مؤسترة من جديد وكانت مكررة ولكن غير محضرة بطريقة أخرى شحوم وزيوت نباتية وكسورها، زيوت الخروع، مهدرجة المسماة أوبال واكس مار غارين، مخاليط محضرات غذائية من شحوم وزيوت حيوانية أو نباتية أو كسور من مختلف الشحوم أو الزيوت من هذا الفصل، غير الشحوم والزيوت الغذائية وكسورها من البند 1516 مر غرين، باستثناء المرغرين السائلة تفوق نسبة وزنها من المواد الدسمة مصدرها الحليب 10% ولكن لا تفوق 15 % غيرها تفوق نسبة وزنها من المواد الدسمة مصدرها الحليب 10% ولكن لا تفوق 15 % غيره – خلائط أو محضرات مطبخية مستعملة في الإخراج من القالب غليسيرون خام، مياه وسوائل الغسيل الغليسيرية شموع نباتية (غير ثلاثي الغليسيريد)، شموع النحل وشموع حشرات أخرى بياض الحوت (سبر ماسيتي) إن كان مكررا أو ملونا شموع نباتية غيرها بيض الحوت وإن كان مكررا أو ملونا شموع النحل وحشرات أخرى، وإن كانت مكررة أو ملونة خامة غيرها ديجرا ، نفايات مصدرها معالجة الأجسام الدهنية أو الشموع الحيوانية أو النباتية

  • ديجرا أنواع سكر أخرى بما في ذلك لا كتوز ، مالتوز، الغلوكوز والفروكنوز (لوفيلوز) نقية كيميائيا : في حالته الجامدة، سوائل حلوة كثيفة غير مضاف إليها معطرات أو ملونات، أبدال العسل وحتى المخلوط منها بعسل طبيعي، سكر ودبس سكر محروقين – فرو كنوز نقي كيميائيا غيره، بما في ذلك السكر المتقلب أو المنعكس، وغيره من السكر وسوائل حلوى اثيفة تبلغ نسبة وزن الفروكتوز المحتوى فيها في حالتها الجافة 50 % وزنا مالتوز نقي كيميائيا

21 ربيع الأول عام 1426 ه 106 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 1803 1803 18040000 18040000 1806 1806 180610 180610 180620 180620 180632 180632 1901 1901 19011030 19011000 19012000 19012000 1902 1902 19021100 19021100 190219 190219 190230 190230 190240 190240 1903000 1903000 1904 1904 30 أبريل سنة 2005 م الملحق 2 - القائمة 2 (تابع) عجينة كاكاو ، وإن كان منزوع دهنه زبدة الكاكاو ، وكذلك دهنه وزيته شوكولاته ومحضرات غذائية أخرى محتوية على كاكاو مسحوق الكاكاو مضاف إليه السكر أو مواد تحلية أخرى محضرات أخرى في شكل قوالب أو قضبان يفوق وزنها 2 كغ، في حالة سائل أو عجينة أو مسحوق أو حبيبات أو أشكال مماثلة في أوعية أو أغلفة مباشرة يفوق محتواها 2 كغ غير محشوة خلاصات الشعير الناشط محضرات غذائية من طحين، سميد ، نشأ الحبوب، نشأ الجذور أو خلاصات الشعير الناشظ لا تحتوي على كاكاو أو تحتوي على نسبة تقل عن 40 % وزنا محسوبة على أساس منزوع الدهن كليا، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر، محضرات غذائية من منتوجات الأرقام 0401 إلى 0404 لا تحتوي على كاكاو أو تحتوي على كاكاو بنسبة تقل عن 5 % وزنا محسوب على أساس منزوع الدهن كليا، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر : محضرات لتغذية الأطفال، مهيأة للبيع بالتجزئة خليط وعجائن لمحضرات منتجات المخابز، الحلويات والبسكويت من الرقم 1905 عجائن غذائية وإن كانت غير مطهية أو محشوة باللحم أو مواد أخرى) أو محضرة بطريقة أخرى السباغيتي، المعكارونة، المعكارونة الشريطية، الشريطية، النيوكي، الرافيولي، العصوية والكسكسي، وإن كانت محضرة عجائن غذائية غير مطهية ولا محشوة وغير محضرة بطريقة أخرى : تحتوي على بيض غيرها عجائن غذائية أخرى

  • كسكسي تابيوكة وبدائله محضر من نشاء جذور ، في شكل نديفات، حثيرات، حبوب مقشرة، نفايات الغربلة أو أشكال مماثلة منتوجات أساسها الحبوب متحصل عليها عن طريق النفخ أو النفش رقائق الذرة على سبيل المثال)، حبوب (غير الذرة في شكل حبوب أو نديفة أو حبوب أخرى معالجة ( باستثناء الطحين والسميد)، مطبوخة مسبقا أو محضرة بطريقة أخرى، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر

21 ربيع الأول عام 1426 ه 30 أبريل سنة 2005 م 190410 190410 190420 190420 190490 190490 1905 1905 19051000 19051000 190520 190520 190540 190540 2001 2001 200190 20190 20019090 20019090 2019040 20019060 2004 2004 200410 200410 20041000 20041091 200490 200490 20049090 20049010 2005 2005 200520 200520 20052000 20052010 2008 2008

الملحق 2 - القائمة 2 (تابع) منتوجات أساسها الحبوب متحصل عليها عن طريقة النفخ أو التحميص محضرات غذائية متحصل عليها من نديفات الحبوب غير نديفات أو خلائط نديفات الحبوب غير المحمصة ونديفات الحبوب المحمصة أو الحبوب المنتفشة غيرها منتوجات المخابز، الحلويات والبسكويت، وإن كان مضاف إليها الكاكاو وخبز القربان أختام فارغة من النوع المستعمل في الأدوية ، برشام للأختام رقائق مجففة من الطحين نشاء الحبوب أو نشاء الجذور ومنتوجات مماثلة خبز هشيم المسمى كناكار بروت خبز الأبازير بسكوت، خبز محمص ومنتوجات محمصة مماثلة خضر وفواكه والأجزاء الأخرى من النباتات الصالحة للأكل محضرة أو محفوظة بالخل أو حامض الخليك غيرها ذرة لينة (زيا ماييس فار ساكاراتا)

  • إنيام ، بطاطة حلوة وأجزاء النباتات المماثلة الصالحة للأكل تساوي نسبة نشاء الحبوب والجذور فيه أو تفوق 5 %
  • لب النخيل خضر أخرى محضرة أو محفوظة بغير الخل أو حامض الخليك، غير مجمدة من غير المنتوجات الواردة في الرقم 2006 بطاطس غيرها في شكل طحين، سميد أو نديفات خضر أخرى وخلائط خضر ذرة لينة (زيا ماييس فار ساكاراتا) خضر أخرى محضرة أو محفوظة بغير الخل أو حامض الخليك، غير مجمدة من غير المنتوجات الواردة في الرقم 2006 بطاطس في شكل طحين، سميد أو نديفات فواكه وأجزاء نباتات أخرى صالحة للأكل ، أو محضرة أو محفوظة بطريقة أخرى، مضاف إليها السكر أو غير مضاف أو مواد تحلية أخرى أو كحول غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر

21 ربيع الأول عام 1426 ه 108 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 200811 200811 20081100 20081110 20089100 20089100 200899 200899 20089900 20089985 20089991 2101 2101 210111 210111 210112 210112 210120 210120 210130 210130 2102 2102 210220 210220 21022000 21022011 21022019 21022090 2103 2103 30 أبريل سنة 2005 م الملحق 2 - القائمة 2 (تابع) فواكه ذات قشرة صلبة، فول سوداني وغيرها من البذور وإن كانت مخلوطة ببعضها البعض فول سوداني زبدة الفول السوداني غيرها بما في ذلك الخلائط، باستثناء تلك الواردة في البند رقم 19 2008 لب النخيل غيرها دون إضافة كحول دون إضافة سكر ذرة باستثناء الذرة اللينة (زيا ماييس فار ساكاراتا) إنيام ، بطاطة حلوة وأجزاء النباتات المماثلة الصالحة للأكل تساوي نسبة نشاء الحبوب والجذور فيه أو تفوق 5 % خلاصات، أرواح ومركزات البن الشاي أو بهشية الشاي ومحضرات أساسها هذه المنتوجات أو أساسها البن، الشاي، أو بهشية الشاي، هندباء محمصة وبدائل أخرى للبن محمصة وخلاصاتها، أرواحها ومركزاتها خلاصات، أرواح ومركزات البن ومحضرات أساسها هذه الخلاصات، الأرواح والمركزات أو أساسها البن : خلاصات، أرواح ومركزات محضرات أساسها خلاصات، أرواح أو مركزات أو أساسها البن خلاصات، أرواح ومركزات شاي أو بهشية الشاي ومحضرات أساسها هذه المنتوجات أو أساسها الشاي أو بهشية الشاي : هندباء محمصة وبدائل أخرى للبن محمصة وخلاصاتها، أرواحها ومركزاتها خمائر (حية أو ميتة ) ، أجسام مجهرية أخرى أحادية الخلية ميتة (باستثناء اللقاحات من البند رقم 3002 ) ، خميرة اصطناعية محضرة خمائر ميتة أجسام مجهرية أقرب أحادية الخلية خمائر ميتة في شكل لويحات، مكعبات أو عروض مماثلة أو في تغليفات مباشرة لا يتجاوز محتواها الصافي 1 كغ غيرها غيرها محضرات للصلصات وصلصات محضرة ، بهارات وتوابل مركبة ، طحين الخردل و خردل محضر

21 ربيع الأول عام 1426 ه 30 أبريل سنة 2005 م 21031000 21031000 21032000 21032000 210330 210330 210390 210390 21039010 21039010 21039030 2104 2104 21042000 21042000 2106 2106 210610 210610 21061000 21061020 21061080 2201 2201 22019000 22019000 2202 2202 22021000 22021000 2205 2205 220510 220510 220590 220590 2207 2207 2208 2208 22082000 220820 22089000 220890 2402 2402 24021000 24021000 240220 240220 24029000 24029000 2403 2403 240310 240310 24039100 24039100 240399 240399

الملحق 2 - القائمة 2 (تابع) صلصلة السويا كتشوب (صلصلة طماطم وصلصلة طماطم أخرى طحين الخردل و خردل محضر غيرها صلصلة منجا سائلة نقع أعشاب مرة عطري تساوي درجة كحوليتها أوتفوق 44,02 % ولا تفوق 49,02 % وتحتوي على 1.5 إلى 6 وزنا من الجنطيانا أو البهارات أو محتويات مختلفة، من 4 % إلى 10 % من السكر ومعروضة في أوعية لا يفوق حجمها 0,50 لتر محضرات للحساء ثريد أو مرق ، حساء، ثريدة أو مرق محضر، محضرات غذائية مركبة متجانسة محضيرات غذائية مركبة متجانسة محضيرات غذائية غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر مركزات بروتينية ومواد بروتينية مركبة أجزاؤها لا تحتوي على مواد دسمة أصلها الحليب، السكاروز ، الإزوغلوكوز، الغلوكوز نشاء الحبوب أو نشاء الجذور أو تحتوي على أقل من 1,5 % وزنا في المواد الدسمة أصلها الحليب، أقل من 5 % وزنا في الساكاروز أو الإزوغلوكوز، أقل من 5 % وزنا من الغلوكوز أو نشاء الحبوب أو نشاء الجذور غيرها مياه، بما في ذلك المياه المعدنية الطبيعية أو الإصطناعية والمياه الغازية، غير مضاف إليها السكر أو مواد تحلية أخرى ولا معطرة، جليد وثلج غيرها مياه، بما في ذلك المياه المعدنية والمياه الغازية، مضاف إليها سكر أو مواد تحلية أخرى أو معطرة ، ومشروبات أخرى غير كحولية، باستثناء عصير الفواكه أو الخضر من البند رقم 2009 مياه، بما في ذلك المياه المعدنية والمياه الغازية، مضاف إليها السكر أو مواد تحلية أخرى أو معطرة فرموث وخمور أخرى من العنب الطازج محضر بواسطة نباتات أو مواد عطرية في أوعية لا يتجاوز حجمها لترين غيرها كحول اللايتيل غير محول تبلغ درجة الكحولية 80% أو أكثر، كحول اللايتيل مشروبات روحية محولة من أي درجة كحول اللايتيل غير محول تبلغ درجة الكحولية أقل من 80 % ، مشروبات روحية مشروبات روحية ومشروبات كحولية معطرة ومحلاة ومشروبات كحولية أخرى مشروبات روحية أو تفل العنب غيرها سيجار (بما في ذلك المقطوع نهايته سيجار صغير وسيجارة، من التبغ أو بدائله سيجار (بما في ذلك المقطوع نهايته سيجار صغير يحتوي على التبغ سجائر تحتوي على تبغ غيرها تبغ آخر، وبدائل التبغ، مصنوع، تبغ ، “متجانس” أو “ مشكل من جديد “ خلاصات وصلصات التبغ تبغ للتدخين، وإن احتوى بدائل التبغ بكل النسب تبغ، “متجانس” أو “ مشكل من جديد غيرها

110 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بروتوكول رقم 6 / العدد 31 21 ربيع الأول عام 1426 ه 30 أبريل سنة 2005 م متعلق بتفسير مفهوم المنتجات المنشئية وأساليب التعاون الإداري الفهرس الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى : تعاريف الباب الثاني تعريف مفهوم “منتجات المادة 2 : شروط عامة … المادة 3 : التراكم الثنائي للمنشأ. المادة 4 : التراكم مع مواد ذات منشأ مغربي أو تونسي. المادة 5 : تراكم التشغيل أو التحويلات… المادة 6 : المنتجات المتحصل عليها كليا .. المادة 7 : المنتجات المشغولة أو المحولة كفاية. المادة 8 : تشغيلات أو تحويلات غير كافية.

  • المادة 9 : الوحدة التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار. المادة 10 : اللوازم وقطع الغيار والأدوات…. المادة 11 : تشكيلات. المادة 12 : العناصر الحيادية. الباب الثالث

منشئية”

الشروط الإقليمية

  • المادة 13 : مبدأ الإقليمية. المادة 14 : النقل المباشر. المادة 15 : المعارض ……. الباب الرابع

الانتقاص أو الإعفاء من الحقوق الجمركية

  • المادة 16 : منع الانتقاصات أو الإعفاءات من الحقوق الجمركية.. الباب الخامس دليل المنشأ المادة 17 : شروط عامة. المادة 18 : إجراءات تسليم شهادة تنقل السلع أور 1 (EUR1) المادة 19 : شهادات تنقل السلع أور 1 المسلمة لاحقا. المادة 20 : تسليم نسخة من شهادة تنقل السلع أور 1……. المادة 21 : تسليم شهادات أور 1 على أساس دليل المنشأ المسلم المادة 22 : شروط إعداد تصريح على أساس فاتورة ……. المادة 23 : المصدر المعتمد المادة 24 : صلاحية دليل المنشأ. المادة 25 : تقديم دليل المنشأ. المادة 26 : الاستيراد بإرسالات متسلسلة.

أو المعد مسبقا .. 119

21 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 111 30 أبريل سنة 2005 م الفهرس (تابع)

  • المادة 27 : الإعفاء من دليل المنشأ. المادة 28 : تصريح الممون وبطاقة الاستعلامات.
  • المادة 29 : وثائق الإثبات … المادة 30 : الاحتفاظ بأدلة المنشأ و وثائق الإثبات.
  • المادة 31 : الاختلافات والأخطاء الشكلية.
  • المادة 32 : المبالغ المعبر عنها بالأورو. الباب السادس

طرق التعاون الإداري

  • المادة :33 المساعدة المتبادلة.
  • المادة 34: مراقبة دليل المنشأ.
  • المادة 35 : تسوية الخلافات….
  • المادة 36 : العقوبات…
  • المادة 37 : المناطق الحرة. الباب السابع سبتا ومليلية
  • المادة 38 : تطبيق البروتوكول …
  • المادة 39 : شروط خاصة. الباب الثامن أحكام ختامية
  • المادة 40 : تعديل البروتوكول..
  • المادة 41 : لجنة التعاون الجمركي.
  • المادة 42 : تنفيذ البروتوكول.
  • المادة 43 : ترتيبات مع المغرب و تونس.
  • المادة 44 : السلع التي في حالة عبور أو في المستودع. الملحقات الملحق 1 : ملاحظات تمهيدية لقائمة الملحق ………. الملحق 2 : قائمة التشغيلات والتحويلات المطبقة على المواد غير طابعا منشئيا.

المنشئية ليكتسب المنتوج المحول

الملحق 3 : شهادة تنقل السلع أور 1 أو طلب شهادة التنقل أور ………… 202 الملحق 4 : تصريح على أساس الفاتورة …… الملحق 5 : نموذج عن تصريح الممون. الملحق 6 : بطاقة الاستعلامات. الملحق 7 : تصريحات مشتركة.

112 الجريدة الرسمية للجمهورية بروتوكل رقم 6 متعلق بتفسير مفهوم “ المنتجات المنشئية وأساليب التعاون الإداري الباب الأول أحكام عامة المادة 1 تعاريف لأغراض هذا البروتوكول يقصد ب :

  1. “تصنيع”، أي تشغيل أو تحويل بما في ذلك التركيب أو العمليات الخاصة، ب) “ مادة “، أي عنصر مركب أو أي مادة أولية أو أي مكون أو أي جزء … إلخ يستعمل في تصنيع المنتوج، ج) “ منتوج “، المنتوج المتحصل عليه وإن كان موجها لاستعماله لا حقا خلال عملية تصنيع أخرى د) “ السلع “، المواد والمنتجات ه) القيمة الجمركية”، القيمة المحددة طبقا لاتفاق 1994 المتعلق بتنفيذ المادة 7 من الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة الاتفاق حول القيمة الجمركية للمنظمة العالمية للتجارة) و) “سعر المصنع للمنتوج “، السعر المدفوع مقابل المنتوج إلى صانع من المجموعة أو من الجزائر الذي تم في مؤسسته آخر تشغيل أو تحويل بما في ذلك قيمة كل المواد المستعملة واقتطاع كل الرسوم الداخلية التي تسترجع أو يمكن استرجاعها عند تصدير المنتوج المتحصل عليه، ز) “ قيمة المواد”، القيمة الجمركية عند استيراد المواد غير المنشئية المستعملة أو، إذا تعذر معرفتها أو تحديدها، السعر الأول الذي يمكن التحقق منه والمدفوع مقابل المواد بالمجموعة أو بالجزائر، ح) “ قيمة المواد المنشئية”، قيمة هذه المواد كما هو مبين في النقطة “ز” المطبقة مع ما يلزم من التبديل، ط) “القيمة المضافة” ، سعر المصنع للمنتجات مع إنقاص القيمة الجمركية لكل المواد المستعملة والتي لا يكون منشؤها البلد الذي تم فيه التحصل على المنتوجات ي) “الفصول” و “البنود”، الفصول والبنود ذات أربعة أرقام المستعملة في المدونة التي تشكل النظام المنسجم لتعيين وترميز السلع، المشار في البروتوكول بالنظام المنسجم أو “ن م “، الجزائرية / العدد 31 21 ربيع الأول عام 1426 ه 30 أبريل سنة 2005 م ك) “مصنف “ ، العبارة التي تشير إلى تصنيف منتوج أو مادة في بند محدد، ل) “إرسال”، المواد التي تم إرسالها في آن واحد من قبل نفس المصدر إلى نفس المرسل إليه أو نقلها مدرجة في وثيقة نقل وحيدة من المصدر إلى المرسل إليه أو في حالة غياب هذه الوثيقة، مدرجة في فاتورة وحيدة، م) “الأقاليم”، الأقاليم بما في ذلك المياه الإقليمية. الباب الثاني تعريف مفهوم المنتجات المنشئية المادة 2 شروط عامة 1 – لتطبيق الاتفاق تعتبر منتوجات منشؤها المجموعة : أ) المنتوجات المتحصل عليها كليا بالمجموعة في مفهوم المادة 6، ب المنتوجات المتحصل عليها بالمجموعة وتحتوي على مواد لم يتم التحصل عليها كليا شريطة أن تكون هذه المواد محل تشغيلات أو تحويلات كافية بالمجموعة في مفهوم المادة 7. 2 - لتطبيق هذا الاتفاق تعتبر منتجات منشأ جزائري : أ) المنتوجات المتحصل عليها كليا بالجزائر في مفهوم المادة 6، ب المنتوجات المتحصل عليها بالجزائر وتحتوي على مواد لم يتم التحصل عليها كليا شريطة أن تكون هذه المواد محل تشغيلات أو تحويلات كافية بالجزائر في مفهوم المادة 7. المادة 3 التراكم الثنائي للمنشأ 1 - تعتبر المواد التي منشؤها المجموعة موادا ذات منشأ جزائري عندما تضاف إلى منتوج متحصل عليه فيها. وليس من الضروري أن تكون هذه المواد محل تشغيلات أو تحويلات كافية فيها شريطة أنها كانت محل تشغيلات أو تحويلات تفوق تلك المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 8 من هذا البروتوكول.

21 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية 30 أبريل سنة 2005 م 2-تعتبر المواد التي منشؤها الجزائر موادا منشؤها المجموعة عندما تضاف إلى منتوج متحصل عليه فيها، وليس من الضروري أن تكون هذه المواد محل تشغيلات أو تحويلات كافية فيها، شريطة أنها كانت محل تشغيلات أو تحويلات تفوق تلك المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 8 من هذا البروتوكول. المادة 4 التراكم مع مواد ذات منشأ مغربي أو تونسي 1- بغض النظر عن النقطة (1 (1ب من المادة 2 ودون المساس بأحكام الفقرتين 3 و 4 تعتبر المواد ذات المنشأ المغربي أو التونسي في مفهوم البروتوكول رقم 4 الملحق بالاتفاق بين المجموعة وهذه البلدان موادا منشؤها المجموعة ولا يفرض أن تكون هذه المواد محل تشغيلات أو تحويلات كافية فيها، شريطة أنها كانت محل تشغيلات أو تحويلات تفوق تلك المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 8 من هذا البروتوكول. 2- بغض النظر عن النقطة (2 (2 ب) من المادة 2 ودون المساس بأحكام الفقرتين 3 و 4 تعتبر المواد ذات المنشأ المغربي أو التونسي في مفهوم البروتوكول رقم 4 الملحق بالاتفاق بين المجموعة وهذه البلدان موادا منشأها الجزائر ولا يفرض أن تكون هذه المواد محل تشغيلات أو تحويلات كافية فيها، شريطة أنها كانت محل تشغيلات أو تحويلات تفوق تلك المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 8 من هذا البروتوكول. 3- لا تطبق الأحكام المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 المتعلقة بالمواد ذات المنشأ التونسي إلا إذا كانت التبادلات التي تتم بين المجموعة و تونس وبين الجزائر و تونس تسيرها قواعد منشأ مماثلة. 4- لا تطبق الأحكام المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 المتعلقة بالمواد ذات المنشأ المغربي إلا إذا كانت التبادلات التي تتم بين المجموعة و المغرب وبين الجزائر و المغرب تسيرها قواعد منشأ مماثلة. المادة 5 تراكم التشغيل أو التحويلات 1 - قصد تطبيق النقطة (1ب من المادة 2 تعتبر التشغيلات أو التحويلات التي تمت بالجزائر أو عند استيفاء الشروط المطلوبة بالفقرتين 3 و 4 من المادة 4 بالمغرب أو تونس منجزة بالمجموعة عندما تكون المنتوجات المتحصل عليها محل تشغيلات أو تحويلات لاحقة بالمجموعة. للجمهورية الجزائرية / العدد 31 113 2- لأغراض تطبيق النقطة (2 (2 ب) من المادة 2 تعتبر التشغيلات أو التحويلات التي تمت بالمجموعة أو عند استيفاء الشروط المطلوبة بالفقرتين 3 و 4 من المادة 4 بالمغرب أو تونس منجزة بالجزائر عندما تكون المنتوجات المتحصل عليها محل تشغيلات تحويلات لاحقة بالجزائر. 3- عملا بأحكام الفقرتين 1 و 2، عندما تكون المنتوجات المنشئية متحصل عليها في دولتين أو عدة دول من تلك المشار إليها في هذه الأحكام أو بالمجموعة، فإنها تعتبر منتوجات منشأها الدولة أو المجموعة التي تم بها آخر تشغيل أو تحويل، طالما يفوق ذلك التشغيل أو التحويل التشغيل أو التحويل المذكور في المادة 8. المادة 6 المنتجات المتحصل عليها كليا 1- تعتبر متحصل عليها كليا بالمجموعة أو بالجزائر : أ) المنتجات المعدنية المستخرجة من تربتها أو قاع بحارها أو محيطاتها، ب منتجات المملكة النباتية التي تم حصادها فيها، ج) الحيوانات الحية التي ولدت أو تم تربيتها فيها، د المنتجات من أصل حيوانات حية تم تربيتها هناك ، ه) منتجات الصيد والصيد البحري الممارسين فيها، و) منتجات الصيد البحري والمنتجات الأخرى المستخرجة من البحر خارج المياه الإقليمية للمجموعة أو للجزائر بواسطة سفنها، ز) المنتوجات المصنعة على متن السفن المصانع التابعة لها فقط من تلك المشار إليها في النقطة (و)، ح) السلع المستعملة التي لا تستخدم إلا لاسترجاع المواد الأولية بما في ذلك العجلات المطاطية المستعملة التي لا تصلح إلا لتلبيس العجلات أو كنفايات فقط، ط ) النفايات الناتجة عن عمليات تصنيع منجزة فيها، ي المنتوجات المستخرجة من التربة أو قاع البحر أو ما تحته المتواجد خارج مياهها الإقليمية طالما أن لها حقوق استغلال حصرية على قاع البحر هذا أو ما تحته

114 الجريدة الرسمية للجمهورية ك السلع المصنوعة فيها فقط من المنتوجات المشار إليها في النقاط من أ) إلى ي)، 2- لا تطبق عبارتا “سفنها” و “السفن المصانع التابعة لها” المشار إليها في النقطتين (و) و (ز) من الفقرة 1 إلا على السفن والسفن المصانع : أ) المرقمة أو المسجلة في دولة عضو في المجموعة أو بالجزائر، ب) التي ترفع علم دولة عضو في المجموعة أو الجزائر، ج) التي يملكها، بنسبة 50 % على الأقل، رعايا الدول الأعضاء في المجموعة أو الجزائر أو شركة يتواجد مقرها الرئيسي في إحدى هذه الدول والذي يكون مسيرها أو مسيروها ورئيس مجلس الإدارة أو المراقبة وأغلبية أعضاء هذين المجلسين من رعايا الدول الأعضاء في المجموعة أو الجزائر والتي، علاوة على ذلك، وفيما يخص شركات الأشخاص أو شركات ذات مسؤولية محدودة، يكون نصف رأس مالها على الأقل ملكا لهذه الدول أو المجموعات عمومية أو لرعايا تلك الدول، د) التي يتكون طاقم قيادتها من رعايا الدول الأعضاء في المجموعة أو الجزائر، ه) التي يتكون طاقمها من رعايا الدول الأعضاء في المجموعة أو الجزائر، بنسبة 75 % على الأقل. المادة 7 المنتجات المشغولة أو المحولة كفاية 1- قصد تطبيق المادة 2 تعتبر المنتوجات غير المتحصل عليها كليا مشغولة أو محولة كفاية عند استيفاء الشروط المشار إليها في القائمة الواردة بالملحق || . تشير الشروط المذكورة أعلاه، بالنسبة لكل المنتجات التي يشملها الاتفاق ، إلى التشغيل أو التحويل الذي ينبغي إجراؤه على المواد غير المنشئية الداخلة في تصنيع هذه المنتوجات وتطبق حصرا على هذه المواد. ونتيجة لذلك فإذا استعمل منتوج قد اكتسب الطابع المنشئ باستيفاء الشروط المطبقة على المنتوج الذي أضيف إليه ولا تؤخذ بعين الاعتبار المواد غير المنشئية التي تكون قد استعملت في تصنيعه. الجزائرية / العدد 31 21 ربيع الأول عام 1426 ه 30 أبريل سنة 2005 م 2- بغض النظر عن الفقرة 1 ، فإن المواد غير المنشئية التي لا يجب استعمالها في صناعة منتوج محدد طبقا للشروط المحددة من القائمة لهذا المنتوج، يمكن مع ذلك استعمالها شريطة : أ) ألا تفوق قيمتها الإجمالية 10 % من سعر المصنع للمنتوج، ب ألا ينجر عن تطيبق هذه الفقرة تجاوز النسبة أو النسب المئوية المشار إليها في القائمة بخصوص القيمة القصوى للمواد غير المنشئية. لا تطبق هذه الفقرة على المنتوجات الداخلة في الفصول من 50 إلى 63 من النظام المنسجم. 3- تطبق الفقرتان 1 و 2 دون المساس بالمادة 8. المادة 8 تشغيلات أو تحويلات غير كافية 1- دون المساس بالفقرة 2 ، تعتبر التشغيلات أو التحويلات التالية غير كافية لإضفاء الطابع المنشئي، سواء تم استيفاء شروط المادة 7 أم لا. أ) العمليات الموجهة لضمان حفظ المنتجات في حالتها عند نقلها وتخزينها (تهوئتها ونشرها وتجفيفها وتبريدها ووضعها في الماء المالح أو المكبرت أو مضاف إليه عناصر أخرى وفصل الأجزاء الفاسدة منها والعمليات المماثلة). ب العمليات البسيطة المتعلقة بنفض الغبار والغربلة والفرز والتصنيف والتشكيل (بما في ذلك تكوين مجموعات سلع) والغسل والدهن والتقطيع، ج) (1 (1) تغيير الأغلفة وتقسيم الطرود وجمعها، II) الملء البسيط للقوارير، القنينات، الأكياس الأغمدة، العلب على لوحات … إلخ وكذا كل عمليات التهيئة البسيطة الأخرى، د) وضع علامات أو لصاقات أو أي علامة تمييزية مماثلة أخرى على المنتجات ذاتها أو أغلفتها، ه) المزيج البسيط للمنتجات، وإن كانت من أصناف مختلفة، مادام أحد مكونات المزيج أو العديد منه لا يستوفي الشروط التي يحددها هذا البروتوكول كي يمكن اعتبار منشأها من المجموعة أو الجزائر،

21 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية 30 أبريل سنة 2005 م و) الجمع البسيط للأجزاء بغية تشكيل منتوج كامل ز) تراكم عمليتين أو عدة عمليات من المشار إليها من أ) إلى و) ح ذبح الحيوانات. 2- ينظر الطرفان سويا في كل العمليات التي تنجز على منتوج ما سواء بالمجموعة أو بالجزائر بغية تحديد ما إذا كانت التشغيلات الطارئة على هذا المنتوج غير كافية في مفهوم الفقرة 1. المادة 9 الوحدة التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار 1- إن الوحدة التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار لتطبيق أحكام هذا البروتوكول هو المنتوج المعتمد كوحدة قاعدية لتحديد التصنيف الذي يرتكز على قائمة النظام المنسجم. ونتيجة لذلك : أ) عندما يصنف منتوج مكون من مجموعة مواد أو مركب منها في بند واحد حسب شروط النظام المنسجم، يشكل الكل الوحدة التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار. ب عندما يكون إرسال مكون من عدد من المنتجات المتشابهة ومصنفة في نفس البند من النظام المنسجم، تطبق أحكام هذا الاتفاق على هذه المنتجات كل على حدى. 2- عندما، تطبيقا للقاعدة العامة رقم 5 من النظام المنسجم، تصنف الأغلفة مع المنتوج الذي يحتوي عليه، ينبغي اعتبارها مكونة لوحدة كاملة مع المنتوج لأغراض تحديد المنشأ. المادة 10 اللوازم وقطع الغيار والأدوات إن اللوازم وقطع الغيار والأدوات المسلمة مع عتاد أو آلة أو جهاز أو راكبة والتي هي جزء من التجهيز العادي ومتضمنة في السعر أو ليست محل فاتورة على حدى تعتبر مكونة لوحدة كاملة مع العتاد أو الآلة أو الجهاز أو الراكبة المعنية. المادة 11 تشكيلات تعتبر التشكيلات في مفهوم القاعدة العامة رقم 3 من النظام المنسجم منشئية شريطة أن تكون كل المواد التي تدخل في تكوينها منشئية غير أن تشكيلة مكونة من مواد منشئية وغير منشئية تعتبر منشئية في مجملها شريطة ألا تفوق قيمة المواد غير المنشئية 15 % عن سعر المصنع للتشكيلة. للجمهورية الجزائرية / العدد 31 115 المادة 12 العناصر الحيادية قصد تحديد الطابع المنشئي لمنتوج، ليس من الضروري تحديد منشأ العناصر الآتية التي قد تدخل في تصنيعه : أ) الطاقة والوقود، ب المنشآت والتجهيزات ج) الآلات والأدوات د السلع التي لا تدخل وغير موجهة للدخول في التكوين النهائي للمنتوج. الباب الثالث الشروط الإقليمية المادة 13 مبدأ الإقليمية 1- يجب استيفاء الشروط المشار إليها في الباب الثاني الخاصة باكتساب الطابع المنشئي دون انقطاع بالمجموعة أو بالجزائر ، مع مراعاة أحكام المادتين 4 و 5. 2- عندما تعود سلع منشئية إلى المجموعة أو الجزائر بعد تصديرها من المجموعة أو الجزائر إلى بلد آخر، مع مراعاة أحكام المادتين 4 و5، ينبغي اعتبارها غير منشئية إلا إذا تم الإثبات بإقناع من السلطات الجمركية : أ) أن السلع المعادة هي نفسها التي تم تصديرها و، ب) أن السلع لم تخضع لأي عمليات تفوق تلك الضرورية للمحافظة عليها في حالتها عند تواجدها بهذا البلد أو عند تصديرها المادة 14 النقل المباشر 1 - يطبق النظام التفضيلي المنصوص عليه في الاتفاق فقط على المنتجات المستوفية لشروط هذا البروتوكول والتي يتم نقلها مباشرة بين المجموعة والجزائر أو عبورا لإقليم البلدين الآخرين المشار إليهما في المادتين 4 و 5 غير أنه يمكن القيام بنقل المنتوجات التي تشكل إرسالا واحدا به عبورا لأقاليم أخرى، عند الاقتضاء، عن طريق مسافنة أو تخزين مؤقت في هذه الإقليم، طالما بقيت المنتجات تحت

116 الجريدة الرسمية للجمهورية رقابة السلطات الجمركية لبلد العبور أو التخزين ولا تطرأ عليها عمليات أخرى غير التفريغ أو إعادة الشحن أو أي عملية أخرى تهدف إلى الحفاظ عليها في حالتها. يمكن القيام بنقل المنتوجات المنشئية بواسطة قنوات عبورا بإقليم غير إقليم المجموعة أو الجزائر. 2- يتم إثبات استيفاء الشروط المشار إليها في الفقرة 1 بأن يقدم إلى السلطات الجمركية لبلد الاستيراد أ) سواء وثيقة نقل وحيدة يتم من خلالها المرور عبر بلد العبور، ب) أو شهادة تسلمها السلطات الجمركية لبلد العبور تتضمن :

  1. وصف دقيق للمنتجات || ) تاريخ التفريغ وإعادة شحن المنتجات مع الإشارة عند الاقتضاء إلى السفن أو وسائل النقل الأخرى المستعملة و، |||) تبيان الظروف التي تم فيها بقاء المنتوجات في بلد العبور، ج) أو إن لم توجد أي وثائق إثبات. المادة 15 المعارض 1- إن السلع المنشئية المرسلة إلى بلد غير ذلك المشار إليه في المادتين 4 و 5 قصد عرضها والتي تم بيعها عند نهاية المعرض، قصد استيرادها في المجموعة أو الجزائر تستفيد عند استيرادها من أحكام الاتفاق شريطة أن يتم الإثبات بإقناع من السلطات الجمركية : أ) أن مصدرا أرسل هذه المنتجات من المجموعة أو من الجزائر إلى بلد المعرض وعرضها فيه، ب أن هذا المصدر باع المنتجات أو تنازل عنها لصالح مرسل إليه في المجموعة أو في الجزائر، ج) أن هذه المنتجات تم إرسالها خلال المعرض أو بعد المعرض مباشرة في الحالة التي تم فيها إرسالها بغية عرضها، و د أن هذه المنتوجات لم تستعمل منذ إرسالها قصد عرضها إلا لأغراض الاستعراض في هذا المعرض. الجزائرية / العدد 31 21 ربيع الأول عام 1426 ه 30 أبريل سنة 2005 م 2- يجب تسليم أو إعداد دليل على المنشأ طبقا لأحكام الباب الخامس وتقديمه في الظروف العادية للسلطات الجمركية لبلد الاستيراد كما يجب الإشارة إلى عنوان المعرض ومكان تنظيمه في تلك الوثيقة. وعند الاقتضاء، يمكن طلب دليل وثائقي إضافي عن طبيعة المنتجات والظروف التي تم فيها عرضها. 3- تطبق الفقرة 1 على كل المعارض أو التظاهرات العمومية المشابهة ذات طابع تجاري أو صناعي أو زراعي أو حرفي من غير تلك المنظمة لأغراض خاصة في محلات ومتاجر تجارية يكون الهدف منها بيع المنتوجات الأجنبية، والتي تبقى خلالها المنتوجات تحت الرقابة الجمركية. الباب الرابع الانتقاص أو الإعفاء من الحقوق الجمركية المادة 16 منع الانتقاصات أو الإعفاءات من الحقوق الجمركية 1- إن المواد غير المنشئية المستعملة في تصنيع منتوجات منشأها المجموعة أو الجزائر أو أحد البلدين المشار إليهما في المادتين 4 و 5 والتي يسلم أو يعد لأجلها دليل عن منشأها طبقا لأحكام الباب الخامس لا تستفيد لا في المجموعة ولا في الجزائر من انتقاص أو إعفاء من الرسوم الجمركية بأي شكل كان. 2- يطبق المنع المشار إليه في الفقرة 1 على كل ترتيب بغية التعويض أو التخفيض أو عدم الدفع الجزئي أو الكلي للحقوق الجمركية أو الرسوم ذات الأثر المماثل المطبقة بالمجموعة أو الجزائر على المواد المستعملة في التصنيع إذا كان هذا التعويض أو التخفيض أو عدم الدفع يطبق صراحة أو فعلا عندما تصدر المنتجات المتحصل عليها من تلك المواد ولا توجه للاستهلاك الوطني. 3- يجب على مصدر المنتوجات الحاصلة على دليل المنشأ أن يكون في مقدوره تقديم في كل وقت بناء على طلب من السلطات الجمركية كل الوثائق الملائمة التي تقر أنه لم يتحصل على أي انتقاص على المواد غير المنشئية المستعملة في تصنيع المنتوجات المعنية وأنه تم التسديد الفعلي لكل الحقوق الجمركية والرسوم ذات الأثر المماثل المطبقة على هذه المواد.

21 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية 30 أبريل سنة 2005 م 4- تطبق أيضا الفقرات من 1 إلى 3 على الأغلفة في مفهوم الفقرة الثانية من المادة 9 وعلى اللوازم وقطع الغيار ومجموعة الأدوات في مفهوم المادة 10 ومنتجات التشكيل في مفهوم المادة 11 التي ليست منشئية. 5- تطبق الفقرات من 1 إلى 4 على المواد التي يغطيها الاتفاق فقط علاوة على ذلك، فإنها لا تعارض تطبيق نظام الاسترداد على التصدير بالنسبة للمنتجات الزراعية المطبق على التصدير طبقا لأحكام الإتفاق. 6- لا تطبق أحكام هذه المادة خلال الست سنوات التي تلي دخول الاتفاق حيز التنفيذ. 7- بعد دخول أحكام هذه المادة حيز التنفيذ وبغض النظر عن الفقرة 1 يمكن للجزائر أن تطبق الترتيبات الخاصة بالانتقاص أو الإعفاء من الحقوق الجمركية أو الرسوم ذات الأثر المماثل المطبقة على المواد المستعملة في تصنيع المنتجات المنشئية، مع مراعاة الأحكام التالية : أ) سيتم تطبيق نسبة 5% من الضريبة الجمركية على المنتجات المشار إليها في الفصول من 25 إلى 49 ومن 64 إلى 97 من النظام المنسجم، أو نسبة أقل إذا كانت سارية المفعول بالجزائر. ب سيتم تطبيق نسبة 10 % من الضريبة الجمركية على المنتوجات المشار إليها في الفصول من 50 إلى 63 من النظام المنسجم، أو نسبة أقل إذا كانت سارية المفعول بالجزائر. تدرس من جديد أحكام هذه الفقرة قبل نهاية المرحلة الانتقالية المشار إليها في المادة 6 من الاتفاق . الباب الخامس دليل المنشأ المادة 17 شروط عامة 1- تستفيد المنتجات التي منشؤها المجموعة من أحكام الاتفاق عند استيرادها في الجزائر وكذا المنتجات التي منشؤها الجزائر عند استيرادها في المجموعة بتقديم : أ) إما شهادة تنقل السلع أور 1 (EUR1) التي يرد نموذج منها في الملحق 3، للجمهورية الجزائرية / العدد 31 117 ب) وإما في الحالات المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 22، تصريح مشار إليه فيما يلي ب “ تصريح على أساس فاتورة” يعده المصدر على أساس فاتورة أو وصل تسليم أو أي وثيقة تجارية أخرى، تعطي وصفًا مفصلا للمنتجات المعنية بما فيه الكفاية، يسمح بالتعرف عليها. يرد نص التصريح على أساس الفاتورة هذه في الملحق 4. 2 - بغض النظر عن الفقرة 1 ، في الحالات المشار إليها في المادة 27 ، إن المنتجات المنشئية في مفهوم هذا البروتوكول مقبولة لصالح الاتفاق دون أن يكون من الضروري تقديم أي من الوثائق المشار إليها أعلاه . المادة 18 إجراءات تسليم شهادة تنقل السلع أور 1 (EUR1) 1 - يتم تسليم شهادة تنقل السلع أور 1 من قبل السلطات الجمركية لبلد التصدير بناء على طلب خطي يعده المصدر أو ممثله المؤهل تحت مسؤولية المصدر. 2 - لهذا الغرض، يملأ المصدر أو ممثله المؤهل شهادة تنقل السلع أور 1 واستمارة الطلب التي ترد نماذج منها بالملحق 3. تملأ هذه الاستمارات بإحدى اللغات التي حرر فيها هذا الاتفاق ، طبقا لأحكام القانون الداخلي لبلد التصدير، كما ينبغي ملء الاستمارات بخط اليد وتكميلها بالحبر وبأحرف الطباعة، ويجب الإشارة إلى المنتجات في الخانة المخصصة لهذا الغرض دون تباعد الأسطر عندما لا تملأ الخانة كليا، ينبغي رسم خط أفقي تحت آخر سطر من التعيين مع شطب المجال غير المستعمل. 3 - يجب علي المصدر الطالب إصدار شهادة تنقل السلع أور 1 تقديم في أي وقت، بناء علي طلب من السلطات الجمركية لبلد التصدير حيث تم تسليم شهادة تنقل السلع أور 1 ، كل الوثائق اللازمة التي تثبت الطابع المنشئي للمنتجات المعنية وكذا احترام الشروط الأخرى المنصوص عليها في هذا البروتركول. 4 يتم تسليم شهادة تنقل السلع أور 1 من قبل السلطات الجمركية لدولة عضو في المجموعة أو للجزائر إن أمكن اعتبار المنتجات المعنية منتجات منشؤها المجموعة أو الجزائر أو أحد البلدين المشار إليهما في المادتين 4 و 5 وأنها تستو في الشروط الأخرى المنصوص عليها في هذا البروتوكول.

118 الجريدة الرسمية للجمهورية 5-تتخذ السلطات التي تسلم شهادات تنقل السلع أور 1 كل التدابير اللازمة بغية مراقبة الطابع المنشئي للمنتجات واحترام الشروط الأخرى المنصوص عليها في هذا البروتوكول. ولهذا الغرض فإنها مؤهلة بمطالبة كل الأدلة والقيام بكل المراقبات لحسابات المصدر و أي مراقبة أخرى تراها مناسبة. وتسهر كذلك على ضمان ملء الاستمارات المشار إليها في الفقرة 2 حسب الأصول كما تتأكد لاسيما من ملء الخانة المخصصة لتعيين المنتوج بطريقة لا تترك مجالا لإضافات احتيالية. 6 - يجب الإشارة إلي تاريخ تسليم شهادة تنقل السلع أور 1 في الخانة 11 من الشهادة. 7 - يتم تسليم شهادة تنقل السلع أور 1 من قبل السلطات الجمركية ويوضع تحت تصرف المصدر فور القيام بالتصدير الفعلي. المادة 19 شهادة تنقل السلع أور 1 المسلمة لاحقا 1 – بغض النظر عن الفقرة 7 من المادة 18 يمكن تسليم شهادة تنقل السلع أور1 استثنائيا بعد تصدير المنتجات المتعلق بها أ) إذا لم يتم التسليم عند التصدير نظرا لأخطاء أو سهو غير مقصود أو ظروف خاصة، أو ب) إذا تم الإثبات باقتناع من السلطات الجمركية أنه تم تسليم شهادة تنقل السلع أور 1 و لكن لم يقبل عند الاستيراد لأسباب تقنية. 2 - لتطبيق الفقرة 1 يجب على المصدر أن يشير في طلبه إلى مكان وتاريخ تصدير المنتجات التي تخصها شهادة تنقل السلع أور 1 وكذا أسباب الطلب. 3 – لا يمكن للسلطات الجمركية أن تسلم شهادة تنقل السلع أور 1 لاحقا إلا بعد التأكد من أن المعلومات المذكورة في طلب المصدر مطابقة لتلك المحتواة في الملف الموافق. 4 - تحمل شهادات تنقل السلع أور 1 المسلمة لاحقا إحدى العبارات التالية: الجزائرية / العدد 31 21 ربيع الأول عام 1426 ه 30 أبريل سنة 2005 م “ POSTERIORI A EXPEDIDO “ ES “ EFTERRFOLGEND UDSTEDT “ DA “ AUGEDTELS NACHTAGLICH “ DE USTRWN TWN EK EKDOQEN EL “ RESTROSPECTIVELY ISSUED “ EN “ POSTERIORI A DELIVRE “ FR “ POSTERIORI A RILASCIATO “ IT “ POSTERIORI A AFGEGEVEN “ NL “ APOSTERIORI EMITIDO “ PT “ GALKIKATEEN ANNETU “ FI “ EFTERHAND I UTFARDAT “ SV سلمت لاحقا DZ 5 – توضع العبارة المشار إليها في الفقرة 4 في خانة “الملاحظات” من شهادة تنقل السلع أور 1. المادة 20 تسليم نسخة من شهادة تنقل السلع أور 1 1 - في حالة سرقة أو ضياع أو إتلاف شهادة تنقل السلع أور1 يمكن للمصدر طلب نسخة من السلطات الجمركية التي سلمتها على أساس وثائق التصدير التي بحوزتها. 2 - تحمل النسخة المسلمة على هذا النحو إحدى العبارات التالية:

21 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية 30 أبريل سنة 2005 م “ DUPLICADO “ ES “ DUPLIKAT “ DA “ DUPLIKAT “ DE “ ANTIGRFO “ EL “ DUPLICATE “ EN “ DUPLICATA “ FR “ DUPLICATO “ IT “ DUPLICAAT “ NL “ VIA SEGUNDA “ PT “ KAKSOISKAPPALE “ FI “ DUPLIKAT “ SV نسخة DZ 3 - توضع العبارة المشار إليها في الفقرة 2 في خانة الملاحظات من نسخة شهادة تنقل السلع أور 1. 4 – تدخل النسخة، التي ينقل فيها من جديد تاريخ شهادة تنقل السلع أور 1 الأصلية، حيز التنفيذ بهذه التاريخ. المادة 21 تسليم شهادات أور 1 على أساس دليل المنشأ المسلم أو المعد مسبقا لما تكون منتجات منشئية موضوعة تحت رقابة مكتب جمارك بالمجموعة أو بالجزائر، يمكن تعويض دليل المنشأ الأصلي بشهادة أو بعدة شهادات تنقل السلع أور 1 بغرض إرسال هذه المنتوجات أو البعض منها في مكان آخر من المجموعة أو من الجزائر. تسلم شهادة التعويض أور 1 من قبل مكتب الجمارك الذي توضع المنتوجات تحت رقابته. للجمهورية الجزائرية / العدد 31 119 المادة 22 شروط إعداد تصريح على أساس فاتورة 1 - يمكن إعداد التصريح على أساس فاتورة المشار إليه في النقطة ب من الفقرة 1 من المادة 17 من قبل : أ) مصدر معتمد في مفهوم المادة 23، أو ب) أي مصدر لكل إرسال مكون من طرد أو عدة طرود تحتوي على منتجات منشئية لا تفوق قيمتها الإجمالية 6000 أورو. 2 - يمكن إعداد التصريح على أساس فاتورة إذا أمكن اعتبار المنتوجات المعنية منشأها المجموعة أو الجزائر أو أحد البلدين المشار إليهما في المادتين 4 و 5 وتستو في الشروط الأخرى المنصوص عليها في هذا البروتوكول. 3 – يجب على المصدر الذي يعد التصريح على أساس الفاتورة أن يكون في مقدوره تقديم، في كل وقت بناء على طلب من السلطات الجمركية لبلد التصدير ، كل الوثائق اللازمة التي تثبت الطابع المنشئ للمنتوجات وكذا احترام الشروط الأخرى المنصوص عليها في هذا البروتوكول. 4 – يعد المصدر التصريح على أساس الفاتورة باستعمال الآلة الراقنة أو الناسخة لطبع التصريح على الفاتورة أو وصل التسليم أو أي وثيقة تجارية أخرى ورد نصه في الملحق 4 في اللغات المبينة في هذا الملحق طبقا لأحكام القانون الداخلي لبلد التصدير وإذا تم إعداد التصريح بخط اليد، يجب أن يتم ذلك بالحبر وبحروف الطباعة. 5 - تحمل التصريحات على أساس الفاتورة التوقيع الخطي الأصلي للمصدر . غير أنه لا يكون المصدر المعتمد في مفهوم المادة 23 ملزما بتوقيع هذه التصريحات شريطة أن يقدم إلى السلطات الجمركية لبلد التصدير إلتزاما كتابيا يقبل من خلاله مسؤوليته التامة على كل تصريح على أساس فاتورة يحدد هويته كما لو وقعها بيده. 6 – يمكن للمصدر إعداد تصريح على أساس فاتورة في الوقت الذي يتم فيه تصدير المنتجات المتعلقة بها أو بعد تصديرها، شريطة أن تقدم في دولة الاستيراد خلال فترة تقل عن سنتين من تاريخ استيراد المنتجات المتعلقة بها.

120 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 23 المصدر المعتمد 1- يمكن للسلطات الجمركية لدولة التصدير أن ترخص لأي مصدر مشار إليه فيما يلي “المصدر المعتمد “ ، الذي يقوم اعتياديا بعمليات تصدير منتجات يشملها الاتفاق مقدما، بإقناعه السلطات الجمركية، بكل الضمانات لمراقبة الطابع المنشئي للمنتوجات وكذا احترام كل الشروط الأخرى لهذا البروتوكول، بإعداد تصريحات على أساس الفاتورة مهما كانت قيمة السلع المعنية. 2 - يمكن للسلطات الجمركية إخضاع منح صفة مصدرمعتمد للشروط التي تراها مناسبة. 3 – تمنح السلطات الجمركية للمصدر المعتمد رقم ترخيص جمركي، يجب أن يرد في التصريح على أساس الفاتورة. 4 – تراقب السلطات الجمركية استعمال الترخيص من قبل المصدر المعتمد. 5 – يمكن للسلطات الجمركية إلغاء الترخيص في أي وقت. ويجب عليها القيام بذلك إن أصبح المصدر المعتمد لا يقدم الضمانات المشار إليها في الفقرة 1 أو أصبح لا يستوفي الشروط المشار إليها في الفقرة 2 أو أفرط في استعمال الترخيص بأي طريقة كانت. المادة 24 صلاحية دليل المنشأ 1- مدة صلاحية دليل المنشأ أربعة أشهر اعتبارا من تاريخ تسليمها في بلد التصدير كما يجب تقديمها في نفس الأجل هذا إلى السلطات الجمركية لبلد التصدير. 2 - إن أدلة المنشأ التي تقدم إلى السلطات الجمركية لبلد الاستيراد بعد انقضاء أجل التقديم المشار إليه في الفقرة 1 يمكن قبولها لأغراض تطبيق النظام التفضيلي عندما يرجع عدم احترام الأجل الى ظروف استثنائية . 3 - باستثناء حالات التقديم المتأخر هذه يمكن للسلطات الجمركية لبلد التصدير قبول أدلة المنشأ عندما تقدم لها المنتجات قبل انقضاء تلك الآجال. الجزائرية / العدد 31 21 ربيع الأول عام 1426 ه 30 أبريل سنة 2005 م المادة 25 تقديم دليل المنشأ 1 - تقدم أدلة المنشأ للسلطات الجمركية لبلد الاسيراد طبقا للإجراءات المطبقة في هذا البلد. يمكن لهذه السلطات أن تطالب بترجمة دليل المنشأ. كما يمكنها أن تطالب بأن يكون تصريح الاستيراد مرفقا بتصريح يشهد من خلاله المستورد أن المنتوجات تستوفي الشروط الضرورية لتطبيق الاتفاق . المادة 26 الاستيراد بإرسالات متسلسلة عندما تستورد منتوجات مفككة أو غير مركبة في مفهوم القاعدة العامة 2 أ من النظام المنسجم التابع للفروع XVI و XVII أو للبنود رقم 7308 و 9406 من النظام المنسجم عبر إرسالات متسلسلة بناء على طلب من المستورد ووفقا للشروط المحددة من قبل السلطات الجمركية لبلد الاستيراد يقدم دليل واحد على المنشأ إلى السلطات الجمركية عند استيراد الإرسال الأول. المادة 27 الإعفاء من دليل المنشأ 1 - تعتبر منتجات منشئية، دون فرض تقديم دليل على المنشأ، المنتجات التي هي محل إرسالات صغيرة موجهة إلى خواص من قبل خواص أو محتواه في الأمتعة الشخصية للمسافرين ما دامت الاستيرادات تخلو من أي طابع تجاري وعندما يصرح أنهاتستوفي شروط هذا البروتوكول وليس هناك ما يشكك في صدق هذا التصريح ، في حالة الإرسال عن طريق البريد، يمكن القيام بهذا التصريح الجمركي على التصريح الجمركي /22/ CN23 أو على ورقة ملحقة بهذا الوثيقة. 2-تعتبر خالية من أي طابع تجاري الاستيرادات ذات الطابع العرضي والتي تخص فقط منتجات موجهة للاستعمال الشخصي أو العائلي للمرسل إليهم أو المسافرين. لا يجب أن تعكس هذه المنتجات من خلال نوعها وكميتها، أي استغلال ذي طابع تجاري.

21 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية 30 أبريل سنة 2005 م 3 - وعلاوة على ذلك لا يمكن أن تفوق القيمة الإجمالية لهذه المنتجات 500 أورو فيما يتعلق بالارسالات الصغيرة أو 1200 أورو فيما يتعلق بمحتوى أمتعة المسافرين الشخصية. المادة 28 تصريح الممون وبطاقة الاستعلامات 1 - عندما يتم تسليم شهادة تنقل السلع أور 1 أو إعداد تصريح على أساس الفاتورة بخصوص منتجات منشئية التي تدخل في تصنيفها سلع كانت محل تشغيلات أو تحويلات في أحد أو عدة بلدان المشار إليها في المادة 5 دون اكتساب الطابع المنشئي، تؤخذ بعين الاعتبار تصريحات الممون بخصوص هذه السلع طبقا لأحكام هذه المادة . هذا التصريح، الذي يرد نموذج منه في الملحق 5، يزوده مصدر الدولة الآتي منها، سواء على الفاتورة التجارية المتعلقة بهذه المنتوجات أو على ملحق هذه الفاتورة. يجب على مصدر دولة المنشأ أن تقدم هذا التصريح، الوارد نموذج منه في الملحق 6 ، إما مدرجا في الفاتورة التجارية المتعلقة بهذه المنتوجات وإما ملحق بهذه الفاتورة. 2 - غير أنه يمكن لمكتب الجمارك المعني أن يطلب من المصدر تقديم بطاقة الاستعلامات المسلمة وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة 3 والتي ورد نموذج منها بالملحق 7 سواء للتأكد من صحة المعلومات ومطابقتها للاستعلامات الواردة في التصريح المنصوص عليه في الفقرة 1 أو بغية التحصل على معلومات إضافية. 3 - تسلم بطاقة المعلومات المتعلقة بالمنتوجات المستعملة بناء على طلب من مصدر هذه المنتوجات سواء في الحالة المنصوص عليها في الفقرة 2 أو بمبادرة من هذا المصدر، من قبل مكتب الجمارك المختص في الدولة التي تم فيها تصدير هذه المنتوجات. تعد في نسختين تسلم نسخة للطالب الذي ينبغي عليه إيصالها لمصدر المنتوجات المتحصل عليها في آخر المطاف أو لمكتب الجمارك حيث تم طلب شهادة تنقل السلع أور1 الخاصة بهذه السلع. يحتفظ مكتب الجمارك الذي سلمها بالنسخة الثانية وهذا لمدة 3 سنوات على الأقل. للجمهورية الجزائرية / العدد 31 121 المادة 29 وثائق الإثبات إن الوثائق المشار إليها في الفقرة 3 من المادة 18 والفقرة 3 من المادة 22 والموجهة إلى إثبات أن المنتجات التي تغطيها شهادة تنقل السلع أرو 1 أو التصريح على أساس الفاتورة هي منتجات منشؤها المجموعة أو الجزائر أو أحد البلدين المشار إليهما في المادتين 4 و 5 وأنها تستوفي شروط البروتوكول الأخرى، يمكن لها أن تأخذ الأشكال الآتية: أ) دليل مباشر للعمليات التي قام بها المصدر أو الممون بغية التحصل على السلع المعنية، الواردة على سبيل المثال في حساباته أو محاسبته الداخلية، ب) وثائق تثبت الطابع المنشئي للمواد المستعملة أو المسلمة أو المعدة في المجموعة أو في الجزائر حيث تستعمل هذه الوثائق طبقا للقانون الداخلي، ج) وثائق تثبت التشغيل أو التحويل الطارئ على المواد في المجموعة أو في الجزائر والتي تم إعدادها أو تسليمها في المجموعة أو الجزائر حيث تستعمل هذه الوثائق طبقا للقانون الداخلي، د) شهادات تنقل السلع أور 1 أو التصريحات على أساس الفاتورة التي تثبت الطابع المنشئي للمواد المستعملة والتي تم تسليمها أو إعدادها في المجموعة أو في الجزائر طبقا لهذا البروتوكول أو في أحد البلدين المشار إليهما في المادتين 4 و 5 طبقا لقواعد المنشأ مماثلة لقواعد هذا البروتوكول، ه) تصريحات الممون وبطاقات الاستعلامات التي تثبت التشغيلات أو التحويلات الطارئة علي المواد المستعملة في تصنيع السلع المعنية التي تم إعدادها في البلدين المشار إليهما في المادة 4 طبقا لأحكام هذا البروتوكول. المادة 30 الاحتفاظ بأدلة المنشأ ووثائق الإثبات 1 – يجب على المصدر الذي يطلب تسليم شهادة تنقل السلع أور 1 أن يحتفظ لمدة ثلاث سنوات على الأقل بالوثائق المشار إليها في الفقرة 3 من المادة 18. 2 يجب على المصدر الذي يعد تصريحا على أساس فاتورة أن يحتفظ لمدة ثلاثة سنوات على الأقل بنسخة من التصريح على أساس الفاتورة المذكورة وكذا الوثائق المشار إليها في الفقرة 3 من المادة 22.

122 الجريدة الرسمية للجمهورية 3- يجب على السلطات الجمركية لبلد التصدير التي سلمت شهادة تنقل السلع أور 1 أن تحتفط لمدة ثلاث سنوات على الأقل باستمارة الطلب المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 18. 4 – يجب على السلطات الجمركية لبلد الاستيراد أن تحتفظ لمدة ثلاث سنوات على الأقل بشهادات تنقل السلع أور 1 والتصريحات على أساس الفاتورة التي قدمت لها. المادة 31 الاختلافات والأخطاء الشكلية 1 - لا ينجر عن ملاحظة اختلافات طفيفة في البيانات الواردة في الدليل على المنشأ وتلك الواردة على الوثائق المقدمة إلى مكتب الجمارك بغية القيام بإجراءات استيراد المنتجات بحكم الواقع عدم صلاحية الدليل على المنشأ، إذا تم إثبات أن هذه الوثيقة مطابقة مع المنتوج المقدم. 2 - إن الأخطاء الشكلية الجلية كأخطاء الطباعة في دليل على المنشأ لا ينجر عنها رفض الوثيقة إذا كانت هذه الأخطاء لا تشكك في صحة التصريحات الواردة في تلك الوثيقة. المادة 32 المبالغ المعبر عنها بالأورو 1 - لتطبيق أحكام النقطة (ب) من الفقرة 1 من المادة 22 والفقرة 3 من المادة 27 ، عندما تكون منتجات مفوترة في عملة غير الأورو، تحدد سنويا كل البلدان المعنية المبالغ المعبر عنها في العملة الوطنية للدول الأعضاء في المجموعة أو للجزائر أو للبلدين الآخرين المشار إليهما في المادتين 4 و 5 والمساوية للمبالغ بالأورو. 2- يستفيد الإرسال من أحكام النقطة ب من الفقرة 1 من المادة 22 أو الفقرة 3 من المادة 27 على أساس العملة التي حررت بها الفاتورة حسب المبلغ المحدد من قبل البلد المعني. 3 - إن المبالغ المستعملة في أي عملة وطنية هي مقابل القيمة في هذه العملة للمبالغ المعبر عنها بالأورو في أول يوم عمل من شهر أكتوبر. تبلغ هذه المبالغ إلى لجنة المجموعات الأوروبية قبل 15 أكتوبر وتطبق في أول يناير من السنة الموالية. وتبلغ لجنة المجموعات الأوروبية هذه المبالغ المعنية لكل البلدان المعنية. الجزائرية / العدد 31 21 ربيع الأول عام 1426 ه 30 أبريل سنة 2005 م 4 - يمكن لأي بلد أن يكمل إلى عدد صحيح أصغر أو أكبر المبلغ الناتج من تحويل مبلغ معبر عنه بالأورو إلى عملته الوطنية. لا يمكن للمبلغ المكمل أن يختلف بأكثر من 5% من المبلغ الناتج عن التحويل. يمكن لأي بلد أن يبقى أن لا يغير مقابل القيمة في العملة الوطنية لمبلغ معبر عنه بالأورو إذا نتج عند تاريخ التكييف السنوي المشار إليه في الفقرة 3، عن تحويل هذا المبلغ، قبل أي عملة إكمال إلى عدد صحيح، زيادة تقل عن 15% من مقابل قيمته في العملة الوطنية. يمكن إبقاء مقابل القيمة بالعملة الوطنية غير متغير إذا نتج عن التحويل انخفاض في مقابل هذه القيمة. 5 - تكون المبالغ المعبر عنها بالأورو محل دراسة جديدة من قبل لجنة الشراكة بناء على طلب من المجموعة أو الجزائر. وخلال إعادة الدراسة هذه تدرس لجنة الشراكة جدوى المحافظة على الآثار من الحدود المعنية في الحقيقة. ولهذا الغرض، فإنه مؤهل أن تقرر تغيير المبالغ المعبر عنها بالأورو. الباب السادس طرق التعاون الإداري المادة 33 المساعدة المتبادلة 1 - تبلغ السلطات الجمركية للدول الأعضاء في المجموعة أو للجزائر بعضها البعض، عبر المفوضية الأوروبية، نماذج بصمة الأختام المستعملة في مكاتبها لتسليم شهادات تنقل السلع أور1 وكذا عناوين السلطات الجمركية المختصة لمراقبة هذه الشهادات والتصريحات على أساس الفاتورة. 2 - قصد ضمان تطبيق سليم لهذا البروتوكول، تتعاون المجموعة والجزائر، عبر إدارتيهما الجمركية بغية مراقبة صحة شهادات تنقل السلع أور 1 أو التصريحات على أساس الفاتورة ودقة المعلومات الواردة في تلك الوثائق. المادة 34 مراقبة دليل المنشأ 1 - تتم المراقبة اللاحقة للأدلة على المنشأ من خلال السير أو في أي وقت تراود السلطات الجمركية لبلد الاستيراد شكوك مؤسسة بخصوص صحة هذه الوثائق أو الطابع المنشئي للمنتجات المعنية أو احترام الشروط الأخرى المنصوص عليها في هذا البروتوكول.

21 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية 30 أبريل سنة 2005 م 2 - قصد تطبيق أحكام الفقرة 1، ترسل السلطات الجمركية لبلد الاستيراد شهادة تنقل السلع أور 1 أو الفاتورة ، إذا تم تقديمها، والتصريح على أساس الفاتورة أو نسخة من هذه الوثائق إلى السلطات الجمركية لبلد التصدير مشيرة، عند الاقتضاء، إلى الأسباب الجوهرية أو الشكلية التي تبرر التحقيق، وتأييدا لطلبها بخصوص مراقبة لاحقة، فإنها توفر كل الوثائق وكل المعلومات المتحصل عليها التي تثير الشكوك حول عدم صحة البيانات الورادة في دليل المنشأ. 3 - تقوم السلطات الجمركية لبلد التصدير بالمراقبة، ولهذا الغرض فإنها مؤهلة بمطالبة كل الأدلة وبالقيام بكل عمليات المراقبة لحسابات المصدر أو أي مراقبة تراها مناسبة. 4 - إذا قررت السلطات الجمركية لبلد الاستيراد إرجاء منح معاملة تفضيلية للمنتوج المعني في انتظار نتائج المراقبة، فإنها تمنح للمستورد فك الرهن على المنتجات مع مراعاة التدابير التحفظية التي تراها ضرورية. 5 – تحاط السلطات الجمركية الطالبة للمراقبة علما في أقرب الآجال بنتائجها وتشير هذه الأخيرة بوضوح إلى أن الوثائق أصلية أم لا وإلى إمكانية اعتبار المنتجات المعنية كمنتجات منشؤها المجموعة أو الجزائر أو أحد البلدين المشار إليهما من المادة 4 وتستوفي الشروط المنصوص عليها في هذا البروتوكول. 6 – في حالة شكوك مؤسسة وفي غياب جواب بعد انقضاء أجل مدته عشرة (10) أشهر من تاريخ طلب المراقبة أو إذا كان الجواب لا يتضمن معلومات كافية تسمح بتحديد صحة الوثيقة موضوع المراقبة أو المنشأ الحقيقي للمنتجات، ترفض السلطات الجمركية الطالبة للمراقبة الاستفادة من التفضيلات إلا في حالات استثنائية. 7 - تتم المراقبة اللاحقة لبطاقات الاستعلامات المشار إليها في المادة 28 في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى وحسب الطرق المماثلة لتلك المنصوص عليها في الفقرات من 2 إلي 6. المادة 35 تسوية الخلافات إذا تعذر تسوية الخلافات الناتجة عن عمليات المراقبة المشار إليها في المادة 34 بين السلطات الجمركية الطالبة للمراقبة والسلطات الجمركية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 123 المسؤولة على إنجازها أو تثير مسألة بخصوص تفسير هذا البروتوكول، تعرض هذه الخلافات على لجنة التعاون الجمركي. وفي كل الحالات تتم تسوية الخلافات بين المستورد والسلطات الجمركية لبلد الاستيراد طبقا لتشريع ذلك البلد. المادة 36 العقوبات تنفذ عقوبات على أي شخص يعد أو يطلب إعداد وثيقة تحتوي على معطيات غير صحيحة بغية جعل منتوج يستفيد من النظام التفضيلي. المادة 37 المناطق الحرة 1 - تتخذ المجموعة والجزائر كل التدابير اللازمة لتفادي أن تكون محل المنتجات المتبادلة تحت غطاء دليل المنشأ أو الماكثة خلال نقلها في مناطق حرة متواجدة في إقليمها محل تحويلات أو معالجاتها بغير المعالجة المألوفة الهادفة إلى ضمان الحفاظ عليها في حالتها. 2 – خلافا للفقرة 1، عندما يتم استيراد منتجات منشؤها المجموعة أو الجزائر في منطقة حرة تحت غطاء دليل المنشأ وتكون محل معالجة أو تحويل، تسلم السلطات الجمركية المختصة شاهدة تنقل السلع أور 1 جديدة بناء على طلب من المصدر إذا كانت المعالجة أو التحويل المنجزين مطابقين لأحكام هذا البروتوكول. الباب السابع سبتة ومليلية المادة 38 تطبيق البروتوكول 1 - لا تشمل عبارة “المجموعة” المستعملة في المادة 2 سبتة ومليلية. 2 - تستفيد المنتجات التي منشؤها الجزائر من جميع الجوانب، خلال استيرادها إلى سبتة ومليلية من نفس النظام الجمركي المطبق على المنتجات التي منشؤها الإقليم الجمركي للمجموعة بحكم البروتوكول رقم 2 من عقد انضمام مملكة إسبانيا والجمهوية البرتغالية للمجموعات الأوروبية. تمنح الجزائر لاستيراد المنتجات التي يشملها الاتفاق والتي منشؤها سبتة ومليلية نفس النظام الجمركي الذي تمنحه للمنتجات المستوردة من المجموعة والتي يكون منشؤها فيها.

124 الجريدة الرسمية للجمهورية 3 – قصد تطبيق الفقرة 2 الخاصة بالمنتجات التي منشؤها سبتة ومليلية، يطبق هذا البروتوكول مع ما يلزم من تغيير ، وذلك بمراعاة الشروط الخاصة المحددة في المادة 39. المادة 39 شروط خاصة 1 - مع مراعاة أنه تم نقلها مباشرة طبقا لأحكام المادة 14، تعتبر : 1 (1) منتجات منشؤها سبتة ومليلية أ) المنتجات المتحصل عليها كليا بسبتة ومليلية ب المنتجات المتحصل عليها بسبتة ومليلية التي استعملت في تصنيعها منتجات غير تلك المشار إليها في النقطة (أ) شريطة أن: أ (أ) تكون تلك المنتجات محل تشغيلات أو تحويلات كافية في مفهوم المادة 7 أو، (ii) يكون منشأ هذه المنتوجات الجزائر أو المجموعة شريطة أن تكون قد تعرضت إلى تشغيلات أو تحويلات تفوق تلك المشار إليها في المادة 8. 2 - منتجات منشؤها الجزائر أ) المنتوجات المحصل عليها كليا بالجزائر. ب المنتجات المتحصل عليها بالجزائر التي استعملت في تصنيعها منتجات غير تلك المشار إليها في النقطة (أ) شريطة أن:

  1. تكون تلك المنتجات قد كانت محل تشغيلات أو تحويلات كافية في مفهوم المادة 7 أو. (ii) تكون هذه المنتوجات منشؤها، في مفهوم هذا البروتوكول ، سبتة أو مليلية أو المجموعة شريطة أنها كانت محل تشغيلات أو تحويلات تفوق العمليات المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 8. 2 - تعتبر سبتة ومليلية إقليما واحدا. 3 – على المصدر أو المؤهل أن يضع علامتين “الجزائر” و “سبتة ومليلية “ في الخانة 2 من شهادة تنقل السلع أور 1 أو في التصريح على أساس الفاتورة. علاوة على ذلك، لما يتعلق الأمر بالمنتجات التي منشؤها سبتة ومليلية، يجب الإشارة إلى الطابع المنشئي في الخانة 4 من شهادة تنقل السلع أور 1 أو في التصريح على أساس الفاتورة. 4 - إن السلطات الجمركية الإسبانية مكلفة بضمان تطبيق هذا البروتوكول بسبتة ومليلية. الجزائرية / العدد 31 21 ربيع الأول عام 1426 ه 30 أبريل سنة 2005 م الباب الثامن أحكام ختامية المادة 40 تعديل البروتوكول يمكن لمجلس الشراكة أن يقرر إدخال تعديلات فيما يخص تطبيق أحكام هذا البروتوكول بناء على طلب من أحد الطرفين أو لجنة التعاون الجمركي. المادة 41 لجنة التعاون الجمركي 1 – تحدث لجنة التعاون الجمركي لضمان التعاون الإداري بغية التطبيق السليم والمنتظم لهذا البروتوكول وبتنفيذ أي مهام أخرى في الميدان الجمركي التي قد تناط بها. 2 - تتشكل اللجنة، من جهة، من خبراء جمركيين للدول الأعضاء وموظفين من مصالح مفوضية المجموعات الأوروبية الذين من اختصاصهم المسائل الجمركية، ومن جهة أخرى، من خبراء جمركيين من الجزائر. المادة 42 تنفيذ البروتوكول تتخذ المجموعة والجزائر، كل فيما يخصها، التدابير اللازمة لتنفيذ هذا البروتوكول. المادة 43 ترتيبات مع المغرب وتونس يتخذ الطرفان المتعاقدان الإجراءات اللازمة بغية إبرام ترتيبات مع المغرب وتونس تسمح بضمان تنفيذ هذا البروتوكول . ويشعر كل منهما الآخر بالتدابير المتخذة لهذا الغرض. المادة 44 السلع التي في حالة عبور أو في المستودع إن السلع التي تستوفي أحكام هذا البروتوكول والتي تكون عند تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، إما في طريقها إلى وجهتها وموضوعة في المجموعة أو بالجزائر تحت نظام الإيداع المؤقت أو في مستودعات الجمارك أو في المناطق الحرة، يمكنها أن تستفيد من أحكام الاتفاق شريطة أن تقدم في أجل أقصاه أربعة أشهر اعتبارا من هذا التاريخ إلى السلطات الجمركية لدولة الاستيراد شهادة أور 1 تعد لاحقا من قبل السلطات المختصة لدولة التصدير وكذا الوثائق التي تبرر النقل المباشر.

21 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية 30 أبريل سنة 2005 م برتوكول رقم 6 الملحق 1 ملاحظات تمهيدية لقائمة الملحق 2 ملاحظة 1 : ترد في القائمة، بالنسبة لكل المنتوجات الشروط الضرورية لاعتبار هذه المنتوجات مشغولة أو محولة كفاية في مفهوم المادة 7 من البروتوكول. ملاحظة 2 : 1.2 – يصف العمودان الأولان من القائمة المنتوج المتحصل عليه، يحدد العمود الأول رقم البند أو الفصل من النظام المنسجم فيما يحدد الثاني تعيين السلع الواردة في النظام بالنسبة لهذا البند أو الفصل. ومقابل البيانات الواردة في العمودين الأولين ينص على قاعدة من العمودين 3 و 4. عندما يكون في بعض الأحيان رقم العمود الأول مسبوقا ب”م” يشير ذلك إلى أن القاعدة الواردة في العمودين 3 و 4 لا تطبق إلا على جزء من البند الموصوف في العمود 2. 2.2 عندما تجمع عدة أرقام بند في العمود 1 أو ذكر فيه رقم فصل وتكون المنتجات الواردة في العمود 2 مشارا إليها نتيجة ذلك بعبارات عامة، فإن القاعدة المطابقة المنصوص عليها في العمودين 3 أو 4 تطبق على كل المنتجات المصنفة، في إطار النظام المنسجم، في مختلف بنود الفصل المعني أو في البنود المجموعة فيه. 3.2 عندما تحتوي القائمة على قواعد مختلفة تطبق على منتجات مختلفة داخلة في نفس البند فإن كل مطة تشير إلى التعيين المتعلق بجزء من البند هو موضوع القاعدة الموافقة الواردة في العمودين 3 و 4. 4.2 عندما ينص على قاعدة في العمودين 3 و 4 مقابل بيانات وردت في العمودين الأولين، فالمصدر الاختيار في تطبيق القاعدة المذكورة في العمود 3 أو

  1. عندما لا ينص على أي قاعدة في العمود 4، يجب تطبيق القاعدة المذكورة في العمود 3. ملاحظة 3 : 1.3 - تطبق أحكام المادة 7 من البروتوكول المتعلق بالمنتجات التي اكتسبت طابعا منشئيا والمستعملة في تصنيع منتجات أخرى سواء اكتسبت هذا الطابع في المصنع الذي تم فيه استعمال هذه المنتوجات أو في مصنع آخر بالمجموعة أو بالجزائر. للجمهورية الجزائرية / العدد 31 125 على سبيل المثال يصنع محرك من البند 8407، الذي تنص بخصوصه القاعدة أن قيمة المواد غير المنشئية التي يمكن استعمالها لا يجب أن تفوق 40% من سعر المصنع للمنتوج من روافد السبك من الفولاذ المشب من الرقم 7224م. إذا تم التحصل على هذه الروافد في المجموعة عن طريق سبيكة غير منشئية، فإنه يكون قد اكتسب طابع المنتوج المنشئي وفقا للقاعدة المنصوص عليها في القائمة الخاصة بالمنتوجات من الرقم 7224م ويمكن اعتبار هذه الرافد حينئذ كمنتوج منشئي في حساب قيمة المحرك، سواء تم صنعه في نفس المصنع حيث صنع المحرك أو في مصنع آخر من المجموعة. لا ينبغي إذا أخذ بعين الاعتبار قيمة السبيكة غير المنشئية عندما يشرع في تحديد قيمة المواد غير المنشئية المستعملة. 2.3 تحدد القاعدة الواردة في القائمة الحد الأدنى للتشغيل أو التحويل الذي ينبغي القيام به، ونتيجة لذلك فإن التشغيلات أو التحويلات التي يفوق ذلك الحد لا تضفي الأخرى الطابع المنشئي. وبعبارة أخرى، إذا نصت قاعدة على أنه يمكن استعمال مواد غير منشئية هي في مرحلة تحضير معنية، فإن استعمال مثل هذه المواد عندما تكون في طور أكثر تقدما غير مسموح به. 3.3 - دون المساس بالملاحظات ،2.3، عندما تشير قاعدة إلى إمكانية استعمال مواد داخلة في أي بند فيمكن استعمال المواد الداخلة في نفس بند المنتوج بمراعاة. مع ذلك، القيود الخاصة التي يمكن أن ينص عليها كذلك في القاعدة. غير أن عبارة “تصنيع من مواد أي بند بما في ذلك المواد الأخرى من الرقم ……..” تعني أنه لا يمكن استعمال إلا المواد المصنفة في نفس بند المنتوج الذي يختلف تعيينه عن تعيين المنتوج كما هو وارد في العمود 2 من القائمة. 4.3 – عندما تنص قاعدة من القائمة على إمكانية تصنيع منتوج من عدة مواد، فهذا يعني أنه يمكن استعمال إحدى هذه المواد أو العديد منها، ولا يعني ذلك طبعا بأنه ينبغي استعمال كل المواد في أن واحد.

126 الجريدة الرسمية للجمهورية على سبيل المثال : تنص القاعدة المطبقة على الأنسجة من بنود النظام المنسجم من 5208 إلى 5212 على إمكانية استعمال ألياف طبيعية وكذا استعمال مواد كيميائية من ضمن أشياء أخرى. لا تستلزم هذه القاعدة أنه يجب استعمال الألياف الطبيعية والمواد الكيميائية في أن واحد، يمكن استعمال إحدى هاتين المادتين أو حتى استعمالهما معا. 5.3 - عندما تنص قاعدة من القائمة على وجوب صنع منتوج من مادة معينة، لا يمنع هذا الشرط حتما استعمال مواد أخرى لا يمكن بحكم طبيعتها أن تستوفي شروط القاعدة (راجع أيضا الملاحظة 2.6 أدناه بخصوص المواد النسيجية )، على سبيل المثال : لا تمنع القاعدة المتعلقة بالمنتجات الغذائية المحضرة من الرقم 1904 ، التي تستثني صراحة استعمال الحبوب و مشتقاتها، استعمال الأملاح المعدنية أو المواد الكيميائية أو مضافات أخرى مادام مصدره غير الحبوب. مع ذلك لا تطبق هذه القاعدة على المنتوجات التي رغم أنه لا يمكن تصنيعها من مواد محددة في القائمة ، يمكن صنعها من مادة من نفس الطبيعة في طور سابق من التصنيع. على سبيل المثال : عندما يتعلق الأمر بثوب من الفصل 62م مصنوع من غير المنسوج وإذا نص على أنه لا يمكن التحصل على هذا الطراز من السلع إلا من خيوط غير منشئية فلا يمكن استعمال أقمشة غير منسوجة، حتى ولو تم الإثبات أنه لا يمكن التحصل على غير المنسوج عاديا من الخيوط، وفي هذه الحالات فإن المادة التي ينبغي استعمالها هي تلك التي توجد في حالة تشغيل مباشرة قبل الخيوط، أي في حالة ألياف. 6.3 - إذا نص في قاعدة من القائمة، على إمكانية استعمال نسبتين مئويتين بخصوص القيمة العظمى من المواد غير المنشئية، فلا يمكن جمع هاتين النسبتين المئويتين، ونتيجة لذلك ، فإن القيمة العظمى لكل المواد غير المنشئية المستعملة لا يمكن لها أبدا أن تفوق أعلى نسبة مئوية من النسبتين المعنيتين . ومن البديهي أنه لا يمكن تجاوز النسبة المئوية الخاصة التي تطبق على منتوجات خاصة نتيجة لهذه الأحكام. الجزائرية / العدد 31 21 ربيع الأول عام 1426 ه 30 أبريل سنة 2005 م ملاحظة 4 : 1.4 تخص العبارة “ ألياف طبيعية”عند استعمالها في القائمة، الألياف غير الألياف الاصطناعية أو التركيبية ويجب أن تقتصر على الألياف في كل حالاتها الممكنة قبل الغزل بما في ذلك النفايات، إلا إذا نص على خلاف ذلك ، إنها تغطي الألياف المندوفة أو الممشطة أو المعالجة بطريقة أخرى للغزل ولكن غير مغزولة. 2.4 تخص عبارة “ ألياف طبيعية “ الشعر من الرقم 0503 ، الحرير في البندين 5002 و 5003 وكذا الصوف والأوبار الناعمة وأوبار خشنة من الأرقام من 5101 إلى 5105 وألياف القطن من الأرقام 5201 إلى 5203 والألياف الأخرى من أصل نباتي من الأرقام من 5301 إلى 5305 3.4 - تشير العبارات “عجائن نسيجية “ و” مواد كيميائية”و “ مواد موجهة إلى صناعة الورق المستعملة في القائمة إلى المواد غير المصنعة في الفصول من 50 إلى 63 التي يمكن استعمالها بغية تصنيع الألياف أو خيوط تركيبية أو إصطناعية أو ألياف أو خيوط الورق. 4.4 تشمل عبارة ألياف تركيبية أو إصطناعية غير تركيبية المستعملة في القائمة الخيوط المفتولة والألياف غير المستمرة ونفايات الألياف التركيبية والاصطناعية غير المستمرة من الأرقام 5501 إلى .5507 ملاحظة 5 1.5 عندما يتم الاستناد إلى الملاحظة التمهيدية هذه بخصوص منتوج محدد في القائمة، لا تطبق الشروط الواردة في العمود 3 على مختلف المواد النسيجية القاعدية المستعملة في تصنيع هذا المنتوج عندما تكون معتبرة في مجملها، تمثل 10% أو أقل من الوزن الإجمالي لكل مواد النسيج القاعدية المستعملة . (راجع أيضا الملاحظات 3.5 و 4.5 أدناه). 2.5 ومع ذلك يطبق التفاوت المسموح المذكور في الملاحظة 4.5 فقط على المنتجات الممزوجة المتحصل عليها من مادتين أو عدة مواد نسيجية قاعدية. المواد النسيجية القاعدية هي الأتية : الحرير، الصوف،

21 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية 30 أبريل سنة 2005 م الوبر الخشن الوبر الناعم الشعر، القطن المواد المستعملة في تصميغ الورق والورق،

  • الكتان القنب الجوتة والألياف الليبيرية الأخرى، الباهرة الليفية والألياف النسيجية الأخرى من نوع الباهرة، جوز الهند ، الأبق، الرامي والألياف النسيجية النباتية الأخرى، الخيوط الليفية التركيبية
  • الخيوط الليفية الاصطناعية الألياف التركيبية غير المستمرة من البولييروبيلان الألياف التركيبية غير المستمرة من البولستار، الألياف التركيبية غير المستمرة من البولياميد،
  • الألياف التركيبية غير المستمرة من البولي أكريلونيتريل، الألياف التركيبية غير المستمرة من البوليميد،
  • الألياف التركيبية غير المستمرة من البولي تيتر الفلورارتيلين
  • الألياف التركيبية غير المستمرة من البولي سولفور الفينيلين
  • الألياف التركيبية غير المستمرة من البولي كلورير الفينيل الألياف التركيبية الأخرى غير المستمرة ، الألياف الاصطناعية غير المستمرة من الفيسكوز، الألياف الاصطناعية غير المستمرة الأخرى، خيوط البولير أويتان المجزأ بأجزاء من البولي إثر وإن كانت مفتولة، خيوط البولير أويتان المجزأ بأجزاء من البولي استر وإن كانت مفتولة
  • منتوجات البند 5605 (خيوط معدنية وخيوط ممعدنة) مكونة من نواة تتشكل إما من شريط ألومنيوم رقيق أو من غشاء من مادة لدائينية مغطاة بمسحوق الألومنيوم أو لا، لا يفوق عرضه 5مم، تدرج هذه النواة بين قشرتين، عن طريق الإلصاق، من مادة لدائنية بواسطة غراء شفاف أو ملون المنتوجات الأخرى من البند 5605. للجمهورية الجزائرية / العدد 31 127 على سبيل المثال: يعتبر خيط من الرقم 5205 متحصل عليه من ألياف قطن من الرقم 5203 وألياف تركيبية غير مستمرة من الرقم 5506م خيطا مخلوطا . ولهذا فإن ألياف تركيبية غير منشئية لا تستوفي لقواعد المنشأ ( التي تتطلب تصنيعا من مواد كيميائية وعجائن نسيجية) يمكن استعمالها بنسبة تصل إلى 10% من وزن الخيط. على سبيل المثال: يعتبر نسيج صوفي من الرقم 5112 المتحصل عليه من خيوط صوف من الرقم 5107 وخيوط من الألياف التركيبية غير المستمرة من الرقم 5509 نسيجا مختلطا . وعليه يمكن استعمال الخيوط التركيبية التي لا تستوفي قواعد المنشأ التي يتطلب تصنيعها من مواد كيميائية أو عجائن نسيجية أو خيوط من الصوف لا تستوفي قواعد المنشأ ( التي تتطلب تصنيعا من ألياف طبيعية غير مندوفة ولا ممشوطة أو مشغولة بطريقة أخرى للغزل أو تتنسيق ما بين هذين النوعين من الخيوط بشرط أن لا تتجاوز وزنها الإجمالي %10% من وزن القماش. على سبيل المثال: لا تعتبر أي مساحة نسيجية كثيفة من الرقم 5802 تم التحصل عليها من خيوط قطنية من الرقم 5205 ونسيج القطن من الرقم 5210 منتوجا مختلطا إلا في حالة ما إذا ما كان نسيج القطن نفسه نسيجا مختلطا تم تصنيعه انطلاقا من خيوط مصنفة في بلدين مختلفين أو إذا كانت خيوط القطن المستعملة هي في ذاتها مختلطة. على سبيل المثال: إذا تم صنع نفس المساحة النسيجية الكثيفة من خيوط القطن من الرقم 5205 ومن نسيج تركيبي من الرقم 5407 ومن البديهي إذا أن الخيطين المستعملين يعدان مادتين نسيجتين مختلفتين وأن المساحة النسيجية الكثيفة تعد بالتالي منتوجا مختلطا. على سبيل المثال: يعتبر البساط الكثيف المصنوع من خيوط اصطناعية وخيوط قطن بحامل من الجوطة منتوجا مختلطا لأنه تم استعمال ثلاثة مواد نسيجية ويمكن استعمال المواد غير المنشئية المستعملة في مرحلة من التصنيع تكون متقدمة من التي تنص عليها القاعدة بشرط أن لا يتجاوز وزنها الإجمالي 10% من وزن المواد النسيجية للبساط . لذا يمكن استيراد حامل الجوتة و/أو الخيوط الاصطناعية في مرحلة التصنيع في حالة ما إذا توفرت شروط الوزن.

128 الجريدة الرسمية للجمهورية 3-5 عندما يتعلق الأمر بمنتوجات تدمج خيوطا مجزئة من البوريتان مقسمة إلى أجزاء مرنة من البوليتارس وإن كانت مفتولة هذه القابلية تقدر ب 20% فيما يخص الخيوط. 4-5 فيما يتعلق بالمنتوجات المكونة من نواة تتشكل من شريط رقيق من الألومونيوم أو غشاء لدائني مغطى أو غير مغطى بمسحوق الألومنيوم لا يتجاوز عرضها 5 ملم ، علما أن هذه النواة يتم إدخالها بواسطة الإلصاق بين غشائيين لدائنيين، فإن هذا التسامح يقدر ب 30% فيما يخص هذه النواة. ملاحظة 6 1.6 - بالنسبة للمنتوجات النسيجية المصنوعة التي تخص في القائمة بالملاحظات الهامشية تشير إلى هذه الملاحظة التمهيدية يمكن استعمال المواد النسيجية باستثناء البطانات وأنسجة البدلات التي لا تستوفي القاعدة المحددة في العمود 3 من القائمة الخاصة بالمنتوج المصنوع المعني شريطة أن تكون المواد مصنعة في بند مختلف عن البند المنتوج وأن لا تفوق قيمتها 8% من سعر المصنع للمنتوج. 2.6 - دون المساس بالملاحظة 3.6 ، يمكن استعمال المواد التي لم تصنف في الفصول من 50 إلى 63 بحرية في تصنيع المنتوجات النسيجية، مواد احتوت على مواد نسيجية أم لا على سبيل المثال: إذا نصت قاعدة من القائمة بالنسبة لمنتوج خاص من مادة نسيجية، كالسراويل على أنه يجب استعمال خيوط فإن هذا لا يمنع استعمال أصناف حديدية، كالأزرار ، بما أن هذه الأخيرة مصنفة في الفصول من 50 إلى 63 كما لا يمنع هذا استعمال مغلقات سحابة وإن كانت هذه الأخيرة تحتوي عادة على مواد نسيجية. 3.6 - عند تطبيق قاعدة مئوية ، يجب الأخذ بعين الإعتبار قيمة المواد غير المصنعة في الفصول من 50 إلى 63 في حساب قيمة المواد المدمجة غير المنشئية. ملاحظة :7 :7: 1.7 – معالجات معرفة في مفهوم الأرقام من 2707م، 2713 إلى 2715، و2901 م و2902م و 3403م، هي كالتالي : أ) التقطير في الفراغ، ب) إعادة التقطير بطريقة فصل السوائل إلى حد أقصى، الجزائرية / العدد 31 21 ربيع الأول عام 1426 ه 30 أبريل سنة 2005 م ج) التكسير، د) إعادة التشكيل ه) الاستخراج باستعمال مذيبات اختيارية و المعالجة التي تتضمن مجموع العمليات التالية : المعالجة بالحمض الكبريتي المركز أو حمض السلفور أو الأنيدريد الكبريتي، والتعديل بالعوامل القلوية، إزالة اللون والتصفية باستعمال التربة النشيطة بطبيعتها والتربة النشيطة وكذا الكربون المنشط أو البوكسيت، ز البلمرة ح) الألكلة، ط المجازاة. 2.7 - المعالجات المعرفة في مفهوم الأرقام من 2710 إلى 2712 هي كالتالي: أ) التقطير في الفراغ، ب) إعادة التقطير بطريقة فصل السوائل إلى حد أقصى، ج) التكسير، د إعادة التشكيل ه) الاستخراج باستعمال مذيبات إختيارية و) المعالجة التي تتضمن مجموع العمليات التالية : المعالجة بالحمض الكبريتي المركز أو و حمض السلفور أو الأنيدريد الكبريتي، والتعديل بالعوامل القلوية، إزالة اللون والتصفية باستعمال التربة النشيطة بطبيعتها والتربة المنشطة وكذا الكربون المنشط أو البوكسيت، ز البلمرة ح الألكلة، ط) المجازاة. ي) إزالة الكبريت، واستعمال الهيدروجين، فقط عندما يتعلق الأمر بالزيوت الثقيلة الداخلة في البند 2710م، المؤدية إلى تخفيض نسبة الكبريت في المنتوجات المعالجة بمقدار %85 على الأقل (طريقة 59T - 1266 ASTMD ( ك ) استخراج البارافين بطريقة مخالفة عن التصفية البسيطة فيما يخص فقط المنتوجات الداخلة في الرقم 2710،

21 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية 30 أبريل سنة 2005 م ل المعالجة بالهيدروجين غير إزالة الكبريت فقط عندما يتعلق الأمر بالزيوت الثقيلة الداخلة في البند 2710م التي سيشارك فيها الهيدروجين بفعالية في تفاعل كيميائي يتم إنجازه تحت ضغط يتجاوز 20 بار وفي درجة حرارة تتجاوز 250 درجة سالسيوز بواسطة محفز مع ذلك لا تعتبر المعالجات الاستكمالية بهدروجين للزيوت المزلقة الداخلة في البند 2710م والتي يكون الهدف منها على الخصوص تحسين اللون والاستقرار (مثلا الهيدروفينشينغ أو إزالة اللون)، معالجة معرفة م) التقطير الجوي، فقط عندما يتعلق الأمر بالزيوت النفطية الداخلة في البند 2710م شريطة أن تقوم هذه المواد بتقطير أقل من 30% في 300 درجة سلسيوس حجما، بما في ذلك الخسائر حسب طريقة 86 ASTMD للجمهورية الجزائرية / العدد 31 129 ن المعالجة عن طريق التصاعد الكهربائي ذي الذبذبة العالية ، فقط عندما يتعلق الأمر بالزيوت الثقيلة غير الغازول والزيوت النفطية الداخلة في البند 2710م، ص) نزع الزيوت عن طريق التبلور المنشط، فقط عندما يتعلق الأمر بالمنتوجات الداخلة في الرقم 2712م من دهن النفط، الأزوكريت وشمع اللينين وشمع التربة أو البارافين التي يقل وزن الزيت فيها عن 0.75% من الزيت. 3-7 في مفهوم الأرقام 2707م و من 2713 إلى 2715 و2901م و 2902م و 3403م ، فإن العمليات البسيطة مثل التنظيف، الترسيب، إزالة الملح، فصل الماء، التصفية، التلوين، الطبع، التحصل على نسبة من الكبريت بخلط منتوجات تختلف نسبتها من الكبريت أو كل اقتران لهذه العمليات أو لعمليات مماثلة لا تضفي الطابع المنشئي. الملحق 2 قائمة التشغيلات والتحويلات المطبقة على المواد غير المنشئية ليكتسب المنتوج المحول طابعا منشئيا . لا يشمل الاتفاق المنتجات المذكورة في الاتفاق وبالتالي فإنه من الضروري مراجعة الأجزاء الأخرى من الاتفاق. التشغيلات والتحويلات الواجب تطبيقها على مواد غير بندن. م تعيين السلع المنشئية ) 1 ( ) 2 ( حتى يمكن للمنتوج المحول أن يكتسب الطابع المنشئي ) 3 ( أو (4) 4 ( الفصل 1 حيوانات حية يجب التحصل كليا على جميع حيوانات الفصل 1 الفصل 2 اللحوم والأحشاء صالحة للأكل تصنيع تكون فيه كل المواد الواردة في الفصل 1 و 2 متحصل عليها كليا الفصل 3 أسماك وقشريات ورخويات تصنيع تكون فيه كل المواد المستعملة في ولا فقاريات مائية أخرى الفصل 3 متحصل عليها كليا الفصل 4 م حليب ومشتقاته ، بيض الطيور ، عسل تصنيع تكون فيه كل المواد المستعملة في طبيعي، مواد قابلة للاستهلاك من الفصل 4 متحصل عليها كليا اصل حيواني غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر باستثناء 0403 مخيض، حليب وقشدة ، كفير وأنواع تصنيع الذي حليب أخرى وقشدة مختمرة - كل المواد تكون فيه: المستعملة في الفصل 4 يتم ومحمضة مركزة أو إن أضيف إليها الحصول عليها كليا. سكر أو سكر مخفف أو معطر أو - يجب أن تكون كل أنواع عصير الفواكه المضاف إليها فواكه أو كاكاو (باستثناء عصير الأناناس، الليم والليمون الهندي من الرقم 2009 منشئية، و

  • قيمة كل مواد الفصل 17 المستعملة لا تفوق 30% من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع

21 ربيع الأول عام 1426 ه 130 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 بندن. م تعيين السلع ) 1 ( ) 2 ( منتوجات أخرى ذات أصل حيواني الفصل 5م | غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر باستثناء: 0502م حرير الخنزير البري، محضر نباتات حية ومنتجات زراعة الفصل 6 الأزهار خضر ، نباتات، جذور ودرنات غذائية الفصل 7 فواكه صالحة للأكل قشور الحمضيات أو البطيخ الفصل 8 القهوة الشاي ، بهشية الشاي الفصل 9م والتوابل، باستثناء: القهوة وإن كانت محمصة أو منزوعة البن، وقشرة القهوة، بدائل القهوة 0901 تحتوي على القهوة مهما كانت نسب المزيج 0902 الشاي وإن كان معطرا 0910م مزيج التوابل الفصل 10 الحبوب منتوجات مالت، نشا الحبوب نشا الفصل 11 الجذور اينولين، وغلوتين الشعير، باستثناء: 1106م الطحين والسميد ومساحيق الخضر ذوي السنفة الجافة من الرقم 0713 ، المفصصة حبوب وفواكه زيتية، حبوب، بذور الفصل 12 وفواكه مختلفة، نباتات تصنيع والطلب، القش والعلف 30 أبريل سنة 2005 م الملحق 2 (تابع) التشغيلات والتحويلات الواجب تطبيقها على مواد غير المنشئية حتى يمكن للمنتوج المحوّل أن يكتسب الطابع المنشئي ) 3 ( ) 4 ( تصنيع تكون فيه كل المواد المستعملة في الفصل 5 متحصل عليها كليا تنظيف، تطهير ، فرز وإعادة ضبط حرير الخنزير والخنزير البري تصنيع تكون فيه:

  • كل مواد الفصل 6 المستعملة المتحصلة كليا و،
  • قيمة كل المواد المستعملة لا تفوق 50% من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع تصنيع تكون فيه كل مواد الفصل 7 المستعملة متحصل عليها كليا تصنيع تكون فيه :
  • كل الفواكه المستعملة متحصل عليها كليا وقيمة كل مواد الفصل 17 المستعملة لا تفوق 30% من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع تصنيع تكون فيه كل مواد الفصل 9 المستعملة متحصل عليها كليا تصنيع بمواد من كل بند تصنيع بمواد من كل بند تصنيع بمواد من كل بند تصنيع تكون فيه كل مواد الفصل 10 المستعملة متحصل عليها كليا تصنيع تكون فيه كل الخضر والحبوب والدرنات وكذا الجذور لرقم 0714 أو الفواكه المستعملة متحصل عليها كليا تجفيف وطحن الخضر ذات القشرة لرقم 0708 تصنيع تكون فيه كل مواد الفصل 12 المستعملة متحصل عليها كليا

21 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 131 30 أبريل سنة 2005 م بند ن. م تعيين السلع ) 1 ( ) 2 ( 1301 لك صمغيات ، راتنج، صمغ راتنجي الراتنج الزيتي (مراهم، على سبيل | المثال) طبيعية نسخ والخلاصات النباتية، مواد 1302 بكتينية ، بكتنيات، آغار وغيرها من مواد مخاطية ومكثفات مشتقة من نباتات وإن كانت معدلة مواد مخاطية ومكثفات أخرى مشتقة من نباتات معدلة غيرها مواد ضفر ومواد أخرى ذات مصدر الفصل 14 نباتي غير مذكورة ولا داخلة في مكان أخر شحوم وزيوت حيوانية أو نباتية الفصل 15م ومنتجات تفككها ، دهون غذائية محضرة، شموع من أصل حيواني أو نباتي، باستثناء: شحوم خنزير (بما فيها ساندو) 1501 شحوم دواجن بخلاف تلك المصنفة في رقم 0209 أو رقم 1503: شحوم عظام وفضلات غيرها شحوم فصائل البقر ، الضان أو الماعز 1502 بخلاف تلك المصنفة في الرقم 1503 شحوم عظام وفضلات غيرها الملحق 2 (تابع) التشغيلات والتحويلات الواجب تطبيقها على مواد غير المنشئية حتى يمكن للمنتوج المحول أن يكتسب الطابع المنشئي ) 3 ( ) 4 ( تصنيع لا تفوق فيه قيمة كل مواد البند 1301 المستعملة 50% من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع تصنيع من خلائط صمغية ومكثفات مشتقة من نباتات، غير معدلة تصنيع لا تفوق فيه قيمة كل المواد المستعملة 50% من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع تصنيع تكون فيه كل مواد الفصل 14 المستعملة متحصل عيها كليا تصنيع بمواد من كل بند، باستثناء مواد نفس بنذ المنتوج تصنيع بمواد من كل بند باستثناء المواد الواردة في البنود 0203 أو 0206 أو 0207 | أو العظام الداخلة في رقم 0506 تصنيع بلحوم وأحشاء صالحة الأكل الحيوانات من فصيلة الخنازير الواردة في البنود 0203 أو 0206 أو لحوم أو أحشاء دواجن صالحة للأكل الواردة في البند 0207 تصنيع بمواد من كل بند باستثناء المواد الواردة في البنود 0201 أو 0202 أو 0204 | أو 0206 أو العظام الواردة في البند 0506 تصنيع تكون فيه كل المواد المستعملة في الفصل 2 متحصلا عليها كليا

21 ربيع الأول عام 1426 ه 132 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 بندن. م تعيين السلع ) 1 ( ) 2 ( 1504 شحوم وزيوت وأجزاؤها، من أسماك أو ثدييات بحرية، وإن كانت مكررة ولكن غير معدلة كيمائيا: أجزاء جامدة غيرها 1505م لانونين مكررة 1506 شحوم أخرى وزيوت حيوانية وأجزائها، وإن كانت مكررة، ولكن غير معدلة كيمائيا: أجزاء جامدة غيرها الزيوت النباتية وأجزائها زيوت الصويا، الفول السوداني، 1507 من النخيل جوز الهند ، النخل، جوز 1515 الهند، النارجيل، الكرنبي، أو باباسو، تونغ دابرسان أو ليوكودا، أو تسيد شمع اليابان، أجراء من زيت الجوجوبا وزيوت موجهة لاستعمالات تقنية أو صناعية خلاف تصنيع مواد موجهة للاستهلاك البشري أجزاء جامدة باستثناء أجزاء زيت جوجوبا غيرها شحوم وزيوت حيوانية ونباتية 1516 أجزاؤها مهدرجة جزئيا أو كليا بمؤسترة عشوائيا والمعاد استرتها 30 أبريل سنة 2005 م الملحق 2 (تابع) التشغيلات والتحويلات الواجب تطبيقها على مواد غير المنشئية حتى يمكن للمنتوج المحول أن يكتسب الطابع المنشئي ) 3 ( ) 4 ( تصنيع بمواد من كل بند ، بما فيها المواد الأخرى الواردة في البند 1504 تصنيع تكون فيه كل مواد الفصلين 2 و 3 المستعملة متحصل عليها كليا تصنيع بدهن الصوف الواردة في البند 1505 تصنيع بمواد من كل بند بما في ذلك المواد الأخرى الواردة في البند 1506 تصنيع يجب أن يتم فيه الحصول على كل المواد المستعملة في الفصل 2 كليا تصنيع بمواد من كل بند ، باستثناء مواد نفس بند المنتوج تصنيع بالمواد الأخرى الواردة في البند 1507 إلى 1515 تصنيع يتم فيه الحصول على كل المواد النباتية المستعملة كليا تصنيع تكون فيه:

  • كل مواد الفصل 2 المستعملة متحصل عليها كليا، و والمؤيلزة وإن كانت مكررة ولكن غير – كل المواد النباتية المستعملة متحصل محضرة بطريقة أخرى. 1517 مارغارين، مخاليط ومحضورات غذائية من شحوم وزيوت حيوانية أو نباتية أو أجزاء من مختلف الشحوم عليها كليا، غير أنه يمكن استعمال مواد من البنود 1507 15111508 1513 تصنيع تكون فيه:
  • كل مواد الفصل 2 و 4 المستعملة متحصل عليها كليا، و

21 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 133 30 أبريل سنة 2005 م بند ن. م تعيين السلع ) 1 ( ) 2 ( أو الزيوت من الفصل، باستثناء الشحوم والزيوت الغذائية وأجزائها الواردة في البند 1516. محضرات لحوم ومحضرات أسماك الملحق 2 (تابع) التشغيلات والتحويلات الواجب تطبيقها على مواد غير المنشئية حتى يمكن للمنتوج المحول أن يكتسب الطابع المنشئي ) 3 ( ) 4 (

  • كل المواد النباتية المستعملة متحصل عليها كليا غير أنه يمكن استعمال المواد الواردة في البند 1507، 1508، 1511 و1513. تصنيع: الفصل 16 أو قشيريات أو رخويات أو لا فقريات – بحيوانات الفصل 1، و / أو مائية، أخرى الفصل 17م سكر و مصنوعات سكرية، باستثناء سكر القصب أو سكر الشمندر 1701 م والسكروز النقي كيمائيا، في حالته | الجامدة المضاف إليه منكهات أو ملونات السكريات الأخرى بما في ذلك 1702 الاكتوز، المالتوز، الجلوكوز، (الفيلوز) النقية كيميائيا في حالتها الصلبة، المحاليل السكرية غير المحتوية على المواد الملونة أو النكهية المضافة، العسل الاصطناعي | وإن خلط بالعسل الطبيعي، سكر، عسل أسود محروقان مالتوز أو الفركتوز النقية كيميائيا
  • سكريات أخرى في حالتها الصلبة مضافا إليها مواد منكهة أو غيرها 1703 العسل الأسود (دبس السكر ) الناتج من استخلاص أو تكرير السكر، المضاف | إليه منكهات أو ملونات مصنوعات سكرية بمافيها شكولاتة 1704 بيضاء لا تحتوي على الكاكو الفصل 18 كاكو ومحضراته الذي يتم فيه الحصول على جميع مواد الفصل 3 المستعملة كليا تصنيع بمواد من كل بند ، باستثناء مواد نفس بند المنتوج تصنيع لا تفوق فيه قيمة كل مواد الفصل 17 المستعملة 30% من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع تصنيع بمواد من كل بند بما فيها المواد الأخرى الواردة في البند 1702 تصنيع لا تفوق فيه قيمة كل مواد الفصل 17 المستعملة 30% من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع تصنيع يجب أن تكون فيه كل المواد المستعملة منشئية أصلا تصنيع لا تفوق فيه قيمة كل مواد الفصل 17 المستعملة 30% من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع تصنيع:
  • انطلاقا بمواد من كل بند باستثناء مواد نفس بند المنتوج، و لا تفوق فيه قيمة كل مواد الفصل 17 المستعملة %30% من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع تصنيع

21 ربيع الأول عام 1426 ه 134 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 بند ن. م تعيين السلع ) 1 ( ) 2 ( خلاصات الحبوب الناشطة (المالت) ومحضرات غذائية من الدقيق أو الكتيلات أو سميد أو نشا ذي خلاصات الحبوب الناشطة تحتوي عليه نسبة 1901 تقل عن 40% وزنا وغير مذكورة أو مشمولة تحت أي بند آخر من البنود 0401 حتى 0404 غير محتوية على مسحوق الكاكاو أو تحتوي عليه بنسبة تقل عن 5% وزنا وغير مذكورة أو مشمولة تحت أي بند اخر : خلاصات الحبوب الناشطة المالت) غيرها عجائن وإن كانت غير مطهية أو محشوة باللحم أو مواد أخرى أو محضرة بطريقة أخرى، مثل 1902 السباغيتي، المعكرونة الرقاق، اللازانيا النيوكي، الرافيولي والكانيلوني الكسكسي وإن كانت محضرة : تبلغ نسبة وزنها من لحوم وأحشاء وأسماك ورخويات وقشريات %20% أو أقل

  • تفوق نسبة وزنها من لحوم واحشاء وأسماك وقشريات ورخويات 20% 30 أبريل سنة 2005 م الملحق 2 (تابع) التشغيلات والتحويلات الواجب تطبيقها على مواد غير المنشئية حتى يمكن للمنتوج المحول أن يكتسب الطابع المنشئي ) 3 ( ) 4 ( بمواد من كل بند باستثناء مواد نفس بند المنتوج ، و
  • لا تفوق فيه مواد الفصل 17 المستعملة 30 %30 من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع تصنيع بحبوب الفصل 10 تصنيع : بمواد من كل بند ، باستثناء مواد نفس بند المنتوج، و
  • لا تفوق فيه قيمة كل مواد الفصل 17 المستعملة 30% من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع تصنيع يجب أن تكون فيه الحبوب ومشتقاتها المستعملة (باستثناء القمح الصلب ومشتقاته متحصل عليها كليا تصنيع يجب أن تكون فيه:
  • كل الحبوب ومشتقاتها المستعملة (باستثناء القمح الصلب ومشتقاته متحصل عليها كليا ، و
  • كل مواد الفصلين 2 و 3 المستعملة متحصل عليها كليا

21 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 135 30 أبريل سنة 2005 م بند ن. م تعيين السلع ) 1 ( ) 2 ( تابيوكا وبدائلها من النشأ والمشكلة 1903 بشكل قشور (رقائق) أو حبيبات أو كريات أو مسحوق أو أشكال مشابهة منتوجات أساسها الحبوب متحصل عليها بالتنفيش أو التحميص 1904 (كرقائق الذرة مثلا)، حبوب ( عدا الذرة بشكل حبيبات أو كتيلات (عدا الدقيق، اللتيلات أو السميد سبق طبخها أو محضرة بطريقة أخرى، غير مذكورة أو مشمولة تحت أي بند أخر الملحق 2 (تابع) التشغيلات والتحويلات الواجب تطبيقها على مواد غير المنشئية حتى يمكن للمنتوج المحول أن يكتسب الطابع المنشئي ) 3 ( ) 4 ( تصنيع بمواد من كل بند ، باستثناء نشا البطاطس الواردة في البند 1108 تصنيع:

  • بمواد من كل بند ، باستثناء المواد الواردة في البند 1806،
  • الذي يجب أن تكون فيه كل الحبوب والطحين (باستثناء القمح الصلب والذرة من نوع زيا إندورتا indurata zea ومشتقاته المستعملة متحصل عليها كليا، و الذي لا تفوق فيه قيمة كل مواد الفصل 17 المستعملة %30% من السعر المنتوج عند خروجه من المصنع خبز وفطائر وكعك وبسكويت وغيرها - تصنيع بمواد من كل بند باستثناء مواد من منتجات المخابز وإن إحتوت على الكاكو، خبز القربان، براشيم فارغة 1905 من النوع المستعمل لأغراض صيدلانية، الخيم، عجائن مجففة من الدقيق النشا في شكل دقائق ومنتجات مماثلة الفصل 20م | محضرات الخضر، الفواكه أو أجزاء نباتات أخرى، باستثناء: إنيام ، بطاطة حلوة وغيرها من أجزاء 2001 نباتية أخرى صالحة للأكل، تحتوي على %5 %5% أو أكثر من وزنها نشا محضرة أو محفوظة بالخل أو حامض الخليك 2004م البطاطس في شكل طحين، سميد أو و2005م كنبات، محضّرة أو محفوظة بغير الخل أو حامض الخليك فواكه، ثمار وقشور فواكه وأجزاء 2006 نباتية أخرى، محفوظة بالسكر بطرق التقطير أو التلميع أو التبلور) 2007 مربيات وهلام الفواكه والمر ملاد ومهروسات ومعاجين الفواكه مطبوخة، وإن اضيف إليها سكر أو مواد تحلية أخرى الفصل 11 تصنيع يجب أن تكون فيه الفواكه والخضر المستعملة متحصل عليها كليا تصنيع بمواد من كل بند، باستثناء مواد نفس المنتوج تصنيع بمواد من كل بند، باستثناء مواد نفس المنتوج تصنيع لا تفوق فيه قيمة كل مواد الفصل 17 المستعملة %30% من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع تصنيع :
  • بمواد من كل بند ، باستثناء مواد نفس بند المنتوج، و
  • لا تفوق فيه قيمة كل مواد الفصل 17 المستعملة 30% من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع

21 ربيع الأول عام 1426 ه 136 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 بندن. م تعيين السلع ) 1 ( ) 2 ( 2008 فواكه ذات قشرة صلبة، دون إضافة سكر أو كحول زبدة الفول السوداني مزيج من حبوب قلب النخل، ذرة غيرها باستثناء الفواكه (بما فيها الفواكه ذات قشرة صلبة المطبوخة بغير الماء أو البخار ، غير مضاف إليها سكر، مجمدة 2009 عصائر الفواكه (بما فيها سلافة العنب أو الخضروات، غير المختمرة بدون إضافة كحول مضافة أو غير مضافة إليه سكر أو مواد تحلية أخرى الفصل 21م محضرات غذائية منوعة، باستثناء: خلاصات، أرواح مركزات قهوة ، شاي 2101 أو متة ومحضرات أساسها هذه المنتوجات أو أساسها القهوة، الشاي أو المتة هندباد (شوكوريا ) محمصة 30 أبريل سنة 2005 م الملحق 2 (تابع) التشغيلات والتحويلات الواجب تطبيقها على مواد غير المنشئية حتى يمكن للمنتوج المحول أن يكتسب الطابع المنشئي ) 3 ( ) 4 ( تصنيع تفوق فيه قيمته الفواكه ذات قشور صلبة والحبوب الزيتية المنشئية المستعملة، من البنود 0801، 0802 ومن 1202 إلى 1207 60% من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع تصنيع بمواد من كل بند، باستثناء مواد نفس بند المنتوج تصنيع :

  • بمواد من كل بند ، باستثناء مواد نفس بند المنتوج، و
  • لا تفوق فيه قيمة كل مواد الفصل 17 المستعملة %30% من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع تصنيع :
  • بمواد من كل بند، باستثناء مواد نفس بند المنتوج، و
  • لا تفوق فيه قيمة كل مواد الفصل 17 المستعملة %30% من سعر المنتوج عند خروجة من المصنع تصنيع بمواد من كل بند ، باستثناء مواد نفس بند المنتوج تصنيع
  • بمواد من كل بند نفس بند المنتوج والذي تكون فيه الهندباء المستعملة متحصل عليها كليا أو غيرها من أبدال القهوة المحمصة – الذي تكون فيه الهندباء المستعملة أو أرواحها وخلاصتها ومركزتها 2103 صلصات ومحضرات للصلصات توابل وبهارات مركبة ، دقيق، وخردل محضر صلصات ومحضرات للصلصات، توابل وبهارات مركبة طحين الخردل و خردل محضر 02104 م حساء، مرق ومحضرات أعدادها 2106 محضرات غذائية غير مذكورة ولا متحصل عليها تصنيع بمواد من كل بند ، باستثناء مواد نفس بند المنتوج ، غير أنه يمكن استعمال الخردل أو الخردل المحضر تصنيع بمواد من كل بند تصنيع بمواد من كل بند باستثناء الخضر المحضرة المحفوظة أو الواردة في البنود من 2002 إلى 2005 تصنيع :

21 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 137 30 أبريل سنة 2005 م بند ن. م تعيين السلع ) 1 ( ) 2 ( داخلة في مكان آخر الفصل 22م | مشروبات وسوائل كحولية وخل، باستثناء: 2202 مياه بما فيها المياه المعدنية الطبيعية أو الاصطناعية أو المياه الغازية غير المضاف إليها سكر أو مواد تحلية أخرى أو منكهة ومشروبات اخرى غير كحولية، عدا الملحق 2 (تابع) التشغيلات والتحويلات الواجب تطبيقها على مواد غير المنشئية حتى يمكن للمنتوج المحول أن يكتسب الطابع المنشئي ) 3 ( ) 4 (

  • بمواد من كل بند باستثناء مواد لنفس بند المنتوج ، و
  • لا تفوق فيه قيمة كل مواد الفصل 17 المستعملة لا تتجاوز 30% من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع تصنيع : بمواد من كل بند باستثناء مواد نفس بند المنتوج الذي يكون فيه كل العنب أو المواد المستعملة المشتقة من العنب متحصل عيها كليا. تصنيع :
  • بمواد من كل بند باستثناء مواد لنفس بند المنتوج ، و
  • لا تفوق فيه قيمة كل مواد الفصل 17 المستعملة لا تتجاوز 30% من سعر عصارات الفواكه أو الخضار الداخلة | المنتوج عند خروجه من المصنع في البند 2009 كحول إثيل غير معطل لا يقل معيار 2207 الكحول الحجمي فيه عن 80% حجما كحول إفيل ومشروبات روحية أخرى معطلة بأي درجة كحول إثيل غير معطل يقل معيار 2208 الكحول الحجمي فيه عن 80% حجما مشروبات روحية محلاة ومعطرة ومشروبات أخرى بقايا صناعة الأغذية، أغذية محضرة الفصل 23م للحيوانات، باستثناء
  • الذي تكون فيه كل عصائر الفواكه المستعملة (باستثناء عصير الأناناس والليم والليمون الهندي منشئية تصنيع :
  • بمواد من كل بند، باستثناء المواد الواردة في البندين 2207 أو 2208، و الذي يكون فيه كل العنب أو المواد المشتقة منه والمستعملة متحصل عليها كليا أو التي يستعمل فيها العرق بكثافة لا تتجاوز 5% إذا كانت كل المواد المستعملة منشئية تصنيع:
  • بمواد من كل بند ، باستثناء المواد الواردة في البندين 2207 أو 2208، و الذي يكون فيه كل العنب أو المواد المشتقة منه والمستعملة متحصل عليها كليا أو التي يستعمل فيها العرق بكثافة لا تتجاوز 5% إذا كانت كل المواد المستعملة منشئية تصنيع بمواد من كل بند باستثناء مواد نفس بند المنتوج

21 ربيع الأول عام 1426 ه 138 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 بندن. م تعيين السلع ) 1 ( ) 2 ( 2301 م دقيق الحوت ، دقيق وسميد وكثلات على شكل أقراص، سمك أو قشريات أو لا فقريات مائية أخرى غير صالح للاستهلاك البشري 2303 م بقايا صناعة نشاء الذرة (باستثناء مياه النقاعة المركزة) ، بمقدار من البروتينات، محسوبا على المادة الجافة، يفوق 40% وزنا 2306م كسب وغيرها من البقايا الصلبة المستخلصة من زيت الزيتون، تحتوي على أكثر من 3% زيت الزيتون 2309 محضرات من الأنواع المستعملة لتغذية الحيوانات الفصل 24م التبغ وأبدال التبغ المصنّعة باستثناء: سيجار (بما في ذلك المقطوع نهايته 2402 سيجار صغير وسيجارة، من التبغ أو من أبداله 2403 م تبغ للتدخين، الفصل 25م ملح كبريت، أتربة وأحجار ، جبس، كلس واسمنت، باستثناء : 2504 م غرافيت طبيعي بلوري غني بالكربون مصفى ومسحوق رخام مقطع بالنشر أو بطريقة أخرى 2515 م إلى قطع كبيرة أو ألواح مربعة أو مستطيلة ذات سمك لا يتجاوز 25 سم غرانيت، رخام سماقي (بورفير)، حجر رملي وغير ذلك من حجارة 2516 م النصب أو الأبنية، سواء شذبت بطريقة بسيطة، قطعت بواسطة النشر أو غير إلى كتلة أو ألواح مستطيلة أو مربعة لا يتجاوز سمكها 25 سم. 30 أبريل سنة 2005 م الملحق 2 (تابع) التشغيلات والتحويلات الواجب تطبيقها على مواد غير المنشئية حتى يمكن للمنتوج المحول أن يكتسب الطابع المنشئي ) 3 ( ) 4 ( تصنيع تكون فيه كل مواد الفصلين 2 و 3 المستعملة متحصل عليها كليا تصنيع تكون فيه كل الذرة المستعملة متحصل عليها كليا تصنيع يكون فيه كل الزيتون المستعمل متحصل عليه كليا تصنيع تكون فيه:

  • كل الحبوب ، السكر، الدبس، السكر واللحم أو الحليب المستعملة منشئية، و
  • كل مواد الفصل 3 المستعملة متحصل عليها كليا تصنيع تكون فيه كل مواد الفصل 24 المستعملة متحصل عليها كليا تصنيع تكون فيه نسبة 70% من التبغ غير المصنع وزنا أو نفايات التبغ تحت البند 2421 المستعملة منشئية تصنيع تكون فيه نسبة 70% من التبغ غير المصنع وزنا أو نفايات التبغ تحت البند 2421 المستعملة منشئية تصنيع بمواد من كل بند باستثناء مواد نفس بند المنتوج إغناء نسبة الكربون، تنقية وطحن الغرافيت البلوري الخام تقطيع الرخام بالنشر أو بطريقة أخرى (وإن كانت منشورة من قبل) بسمك يتجاوز 25 سم تقطيع الأحجار بالنشر أو بطريقة أخرى وإن كانت منشورة) بسمك لا يتجاوز 25 سم تكليس الدولوميت غير المكلس

21 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 139 30 أبريل سنة 2005 م بند ن. م تعيين السلع ) 1 ( ) 2 ( 2518م دولوميت مكلس 2519م كربونات المغنيسيوم الطبيعية (مغنزيت)، مسحوق وموضوع في أوعية محكومة الإغلاق وأوكسيد المغنيسيوم، سواء كان نقيا أو لا، عدا المغنيسيا المذابة كهربائيا والمغنيس المكلسة تماما (مزججة) الجبس المحضر خصيصا لطب 2520م الأسنان 2524م ألياف الحرير الصخري (أميانت) 2525م ميكا مسحوقة 2530م أتربة ملونة، مكلسة أو مهروسة الفصل 26 | خامات معادن، خبث ورماد الفصل 27 وقود معدني، زيوت معدنية ومنتوجات تقطيرها، مواد قارية، شموع معدنية، باستثناء: زيوت يفوق وزن المكونات المعطرة 2707 فيهاوزن المكونات غير المعطرة، مماثلة للزيوت المعدنية المتحصل عليها عن طريق تقطير قطران الفحم الحجري في درجة حرارة عالية بتقطير أكثر من 65% من حجمها إلى 250 درجة مئوية (بما في ذلك خليط البنزين والنفط والبنزول) موجهة للاستعمال كوقود 2709م زيوت خام لمعادن قارية زيوت نفط وزيوت معدنية متحصل 2710 عليها من معادن قارية، عدا الزيوت الخام، ومستحضرات غير موصوفة أو مشتملة في موقع آخر تحتوي وزنا 70 % أو أكثر من زيوت النفط أو الزيوت المعدنية المتحصل عليها من معادن قارية، وتعتبر تلك الزيوت المكونات الأساسية للمستحضرات، بقايا الزيوت الملحق 2 (تابع) التشغيلات والتحويلات الواجب تطبيقها على مواد غير المنشئية حتى يمكن للمنتوج المحول أن يكتسب الطابع المنشئي ) 3 ( ) 4 ( تصنيع بمواد من كل بند باستثناء مواد نفس بند المنتوج غير أنه يمكن استعمال كربونات المغنيسيوم الطبيعي (مغنزيت) تصنيع لا تفوق فيه قيمة كل المواد المستعملة %50% من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع تصنيع خام بمعدن الحرير الصخري ( مركز اسبستوس) قولبة الميكا أو فضلات الميكا تكليس أو قولبة الأتربة الملونة تصنيع بمواد من كل بند باستثناء مواد نفس بند المنتوج تصنيع بمواد من كل بند باستثناء مواد نفس بند المنتوج عمليات التكرير و/أو عملية معالجة خاصة أو أكثر 1 أو عمليات أخرى تكون فيها كل المواد المستعملة مصنفة في بند يختلف عن بند المنتوج، غير أنه يمكن استعمال المواد التي تنتمي إلى نفس بند المنتوج شرط أن لا تفوق قيمتها الإجمالية 50% من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع تقطير إحتراري للمعادن القارية عمليات التكرير و / أو عملية معالجة خاصة أو أكثر 2 أو عمليات أخرى تكون فيها كل المواد المستعملة | مصنفة في بند يختلف عن بند المنتوج، غير أنه يمكن استعمال المواد التي تنتمي إلى نفس بند المنتوج شرط أن لا تفوق قيمتها الإجمالية 50 % من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع. 1 - تبين من المعالجات الخاصة في الملاحظتين التمهيديتين 1.7 و 3.7 2 - تبين من المعالجات الخاصة في الملاحظة التمهيدية 2.7

21 ربيع الأول عام 1426 ه 140 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 بندن. م تعيين السلع ) 1 ( ) 2 ( 2711 غازات النفط وغير ذلك من هيدروكربونات غازية الهلام النفطي، شمع البرافين الشمع 2712 النفطي دقيق التبلور، الشمع الرخو، الأوزوكريت ، شمع اللينيت، شمع الخث، وغيرها من الشموع المعدنية والمنتجات المشابهة المتحصل عليها عن طريق التخليق أو عمليات أخرى سواء كانت ملونة أم لا 2713 فحم الكوك النفطي، القار النفطي وبقايا الزيوت النفطية الأخرى أو من زيوت متحصل عليها من معادن قارية الزفت والإسفلت الطبيعيان 2714 وصخور الصلصال الزيتية أو النفطية ورمال القطران ، صخور الأسفلتيت وصخور اسفلتية 2715 مخاليط قارية أساسها إسفلت أو قار طبيعيان ، أو قار نفطي، وقطران معدني أو زفت القطران المعدني مثل المعاجين أو المصطكك القارية، والمشذبات) 30 أبريل سنة 2005 م الملحق 2 (تابع) التشغيلات والتحويلات الواجب تطبيقها على مواد غير المنشئية حتى يمكن للمنتوج المحول أن يكتسب الطابع المنشئي ) 3 ( ) 4 ( عمليات التكرير و / أو عملية معالجة خاصة أو أكثر 3 أو عمليات أخرى تكون فيها كل المواد المستعملة مصنفة في بند يختلف عن بند المنتوج، غير أنه يمكن استعمال المواد التي تنتمي إلى نفس بند المنتوج شرط أن لا تفوق قيمتها الإجمالية 50% من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع. عمليات التكرير و / أو عن طريق معالجة واحدة أو عدة معالجات خاصة 4 أو عمليات أخرى تكون فيها كل المواد المستعملة الأخرى مصنفة في بند يختلف عن بند المنتوج. غير أنه يمكن استعمال المواد التي تنتمي إلى نفس بند المنتوج شرط أن لا تفوق قيمتها الإجمالية 50% من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع عمليات التصفية و / أو معالجة واحدة أو عدة معالجات خاصة 5 أو عمليات أخرى التي يجب ان تكون فيها كل المواد المستعملة مرتبة في موضع مختلف عن موضع المنتوج، مع هذا يمكن استعمال مواد نفس الموضع شرط أن لا تفوق قيمتها 50% من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع عمليات التصفية و / أو معالجة واحدة أو عدة معالجات خاصة 6 أو عمليات أخرى التي يجب أن تكون فيها المواد المستعملة مرتبة في موضع آخر مختلف عن موضع المنتوج، مع هذا يمكن استعمال مواد نفس الموضع شرط أن لا تفوق قيمتها 50 % من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع عمليات التصفية و/ أو معالجة أو عدة تصنيع لا تفوق فيه قيمة كل معالجات خاصة 7 أو المواد المستعملة 40% من عمليات أخرى التي يجب أن تكون فيها سعر المنتوج عند خروجه من المواد المستعملة مرتبة في موضع آخر المصنع مختلف عن موضع المنتوج، مع هذا يمكن استعمال مواد نفس الموضع شرط أن لا تفوق 3 - تبين من المعالجات الخاصة في الملاحظة التمهيدية 2.7 4 - تعرض المعالجات الخاصة في الملاحظة التمهيدية 2.7 5 - تبين من المعالجات الخاصة في الملاحظتين التمهيديتين 1.7 و 3.7 6 - تعرض المعالجات الخاصة في الملاحظتين التمهيديتين 1.7 و 3.7 7 - تعرض المعالجات الخاصة في الملاحظتين التمهيديتين 1.7 و 3.7

21 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 141 30 أبريل سنة 2005 م بندن. م تعيين السلع ) 1 ( ) 2 ( منتجات كيمائية غير عضوية، الفصل 28م ومركبات عضوية أو غير عضوية من معادن ثمينة ومعادن أرضية نادرة ومن عناصر مشعة أو من نظائر 2805 م خلائط معدنية (Mishmetall) 2811 م ثلاثي أو كسيد الكبريت 2833 م سولفات الألمينيوم 2840 م ملح بور الصديوم منتوجات كيميائية عضوية الفصل 29م باستثناء : 2901 م هيدروكربونات لا حلقية مستعملة كوقود الملحق 2 (تابع) التشغيلات والتحويلات الواجب تطبيقها على مواد غير المنشئية حتى يمكن للمنتوج المحول أن يكتسب الطابع المنشئي ) 3 ( ) 4 ( قيمتها 50% من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع تصنيع بمواد من كل بند ، باستثناء مواد تصنيع لا تفوق فيه قيمة كل نفس بند المنتوج غير أنه يمكن استعمال المواد المستعملة 40% من مواد نفس البند شرط أن لا تفوق قيمتها سعر المنتوج عند خروجه من 20 % من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع المصنع تصنيع عن طريق المعالجة بالتحليل الكهربائي أو المعالجة الحرارية لا تفوق فيه قيمة كل المواد المستعملة 50% من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع تصنيع لا تفوق فيه قيمة كل تصنيع بثاني أوكسيد الكبريت المواد المستعملة 40% من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع تصنيع لا تفوق فيه قيمة كل المواد المستعملة 50% من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع تصنيع لا تفوق فيه قيمة كل تصنيع برباعي بور الصوديوم وثاني المواد المستعملة 40% من الصوديوم بنتاهيدرات سعر المنتوج عند خروجه من المصنع تصنيع بمواد من كل بند ، باستثناء مواد تصنيع لا تفوق فيه قيمة كل نفس بند المنتوج غير أنه يمكن استعمال المواد المستعملة 40% من مواد نفس البند شرط أن لا تفوق قيمتها سعر المنتوج عند خروجه من 20 % من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع المصنع عمليات تصفية و / أو معالجة أو عدة معالجات خاصة 8 أو تصنيع لا تفوق فيه قيمة كل عمليات أخرى تكون فيها المواد المستعملة المواد المستعملة 40% من مرتبة في بند آخر مختلف عن بند سعر المنتوج عند خروجه من المنتوج. غير أنه يمكن استعمال مواد نفس المصنع البند شرط أن لا تفوق قيمتها 50% من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع 8 - تبين من المعالجات الخاصة في الملاحظتين التمهيديتين 1.7 و 3.7 9 - تعرض المعالجات الخاصة في الملاحظتين التمهيديتين 1.7 و 3.7

بند ن. م تعيين السلع ) 1 ( ) 2 ( 2902 م سيكلانات وسيكلينات (باستثناء الزيلين)، تولويين والزلين المستعملة كوقود أو محروقات 2905 م كو حلات معدنية للكحول من البند الحالي والاتانول أحماض كربوكسيلية أحادية غير 2915 حلقية مشبعة وانهيدريداتها وهاليداتها، وفوق اكاسيدها وفوق أكاسيد أحماضها ومشتقاتها المهلجنة المسلفنة، المنترلة أو المنترزة إتيرات داخلية ومشتقاتها 2932 المهلجنة المسلفنة، المنترنة أو المنترزة

  • خلالات (أسيتال) دورية وخلالات نصفية داخلية ومشتقاتها، المهلجنة المسلفنة، المنترنة أو المنترزة مركبات دورية غير منسجمة ذات 2933 ذرة / أو ذرات نتروجينية غير منسجمة فقط 2934 أحماض نووية وأملاحها، من تركيب كيميائي محدد أو غير محدد، مركبات دورية أخرى غير منسجمة 2939م أتبان الخشخاش المركزة تحتوي 30 أبريل سنة 2005 م الملحق 2 (تابع) التشغيلات والتحويلات الواجب تطبيقها على مواد غير المنشئية حتى يمكن للمنتوج المحول أن يكتسب الطابع المنشئي ) 3 ( ) 4 ( عمليات تصفية و / أو معالجة أو عدة معالجات خاصة 9 أو عمليات أخرى تكون فيها كل المواد المستعملة في بند مختلفة عن بند المنتوج، غير أنه يمكن استعمال مواد نفس البند شرط أن لا تفوق قيمتها 50% من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع تصنيع بمواد من كل بند ، بما فيها المواد تصنيع لا تفوق فيه قيمة كل الداخلة في البند 2905، غير أنه يمكن المواد المستعملة 40 % من استعمال الكحولات المعدنية الداخلة في سعر المنتوج عند خروجه من البند الحالي شرط أن لا تفوق قيمتها 20 % المصنع من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع تصنيع بمواد من كل بند، غير أن قيمة كل تصنيع لا تفوق فيه قيمة كل المواد المستعملة الداخلة في البنود المواد المستعملة 40% من 2915 و 2916 لا يجب أن تفوق قيمتها 20 % من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع سعر المصنع المنتوج عند خروجه من تصنيع بمواد من كل بند ، غير أن قيمة كل تصنيع لا تفوق فيه قيمة كل المواد المستعملة الداخلة في البند 2909 المواد المستعملة 40% من لا يجب أن تفوق قيمتها 20% من سعر المنتوج عند خروجه من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع المصنع تصنيع لا تفوق فيه قيمة كل تصنيع بمواد من كل بند. المواد المستعملة 40% من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع تصنيع بمواد من كل بند ، غير أن قيمة كل تصنيع لا تفوق فيه قيمة كل المواد المستعملة الداخلة في البنود المواد المستعملة 40 % من 2932 و 2933 لا يجب أن تفوق قيمتها 20 % سعر المنتوج عند خروجه من من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع المصنع تصنيع بمواد من كل بند، غير أن قيمة كل تصنيع لا تفوق فيه قيمة كل المواد المستعملة الداخلة في البنود 2932 المواد المستعملة 40% من و 2933 و 2934 لا يجب أن تفوق سعر المنتوج عند خروجه من قيمتها 20% من سعر المنتوج عند خروجه المصنع من المصنع تصنيع لا تفوق فيه قيمة كل المواد المستعملة 50% من سعر المنتوج عند

21 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 143 30 أبريل سنة 2005 م بند ن. م تعيين السلع ) 1 ( ) 2 ( على الأقل 50% من القلويدات (الكالويد) وزنا الفصل 30م مواد صيدلانية باستثناء : دم بشري، دم حيواني محضر 3002 لاستعمالات علاجية، وقائية أو تشخيصية، مصل مضاد وجزيئات الدم الأخرى، مواد مناعية محولة وإن تم الحصول عليها عن طريق البيوتكنلوجيا المطاعيم والترياقات، زرع المواد الدقيقة (عدا الخميرات ومستحضرات مشابهة مواد مركبة من مكونين أن عدة مكونات مزجت للاستعمال في الطب العلاجي أو الوقائي أو غير ممزوجة لهذين الاستعمالين معروضة في شكل جراحة أو مهيئة للبيع بالتجزئة غيرها : دم بشري دم حيواني موجه للاستعمال في الطب الوقائي أو العلاجي مكونات الدم عدا مضادات الأمصال خضاب الدم (اليحمور ) ، قلوبلين الدم وأمصال - قلوبلين

  • خضاب الدم، قلوبلين الدم وأمصال - قلوبلين الملحق 2 (تابع) التشغيلات والتحويلات الواجب تطبيقها على مواد غير المنشئية حتى يمكن للمنتوج المحول أن يكتسب الطابع المنشئي ) 3 ( ) 4 ( خروجه من المصنع تصنيع بمواد من كل بند ، باستثناء مواد نفس بند المنتوج غير أنه يمكن استعمال مواد نفس البند شرط أن لا تفوق قيمتها 20 % من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع تصنيع بمواد من كل بند، بما في ذلك المواد الواردة في البند 3002 غير أنه يمكن استعمال المواد المشار إليها في الخانة المقابلة، شرط أن لا تفوق قيمتها 20 %20 من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع تصنيع بمواد من كل بند بما في ذلك المواد الواردة في البند 3002 ، غير أنه يمكن استعمال المواد المشار إليها في الخانة المقابلة، شرط أن لا تفوق قيمتها الكلية 20 %20 من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع تصنيع بمواد من كل بند بما في ذلك المواد الواردة في البند 3002 ، غير أنه يمكن استعمال المواد المشار إليها في الخانة المقابلة، شرط أن لا تفوق قيمتها الكلية 20 %20 من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع تصنيع بمواد من كل بند بما في ذلك المواد الواردة في البند 3002 ، غير أنه يمكن استعمال المواد المشار إليها في الخانة المقابلة، شرط أن لا تفوق قيمتها الكلية 20 %20 من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع تصنيع بمواد من كل بند بما في ذلك المواد الواردة في البند 3002 ، غير أنه يمكن

بند ن. م تعيين السلع ) 1 ( ) 2 ( غيرها 3003 أدوية (باستثناء منتوجات البنود 3004 و 3002، 3005 أو ( 3006 ) : المتحصل عليها من الأميكاسين | تحت البند 2941 غيرها نفايات صيدلانية المشار إليها في 3006 م النقطة 4 ك من الفصل الحالي الفصل 31 م | الأسمدة، باستثناء : أسمدة معدنية أو كيميائية تحتوي 3105 على اثنين أو ثلاثة من العناصر السمدية : أزوت، فسفور وبوتاسيوم، أسمدة أخرى، سلع هذا الفصل التي على شكل أقراص أو أشكال مشابهة أو في عبوات لا يزيد وزنها القائم على 10 كلغ باستثناء نترات الصوديوم سيانميد كلسي سلفات البوتاسيوم

  • سلفات المغنيزيوم والبوتاسيوم 30 أبريل سنة 2005 م الملحق 2 (تابع) التشغيلات والتحويلات الواجب تطبيقها على مواد غير المنشئية حتى يمكن للمنتوج المحول أن يكتسب الطابع المنشئي ) 3 ( ) 4 ( استعمال المواد المشار إليها في الخانة المقابلة، شرط أن لا تفوق قيمتها الكلية 20 % من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع تصنيع بمواد من كل بند بما في ذلك المواد الواردة في البند 3002 ، غير أنه يمكن استعمال المواد المشار إليها في الخانة المقابلة، شرط أن لا تفوق قيمتها الكلية 20 % من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع تصنيع بمواد من كل بند باستثناء مواد نفس بند المنتوج. غير أنه يمكن استعمال كل المواد الواردة في البندين 3003 و 3004 | شرط أن لا تفوق قيمتها الكلية 20 % من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع تصنيع : بمواد من كل بند باستثناء مواد نفس بند المنتوج، غير أنه يمكن استعمال كل المواد الواردة في البندين 3003 و 3004 شرط أن لا تفوق قيمتها الكلية 20 % من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع
  • لا تفوق فيه قيمة كل المواد المستعملة 50 % من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع يجب الاحتفاظ بمصدر المنتوج في ترتيبه الأصلى تصنيع بمواد من كل بند، باستثناء مواد نفس بند المنتوج. غير أنه يمكن استعمال تصنيع لا تفوق فيه قيمة كل مواد من نفس بند المنتوج شرط أن لا المواد المستعملة 40% من سعر تفوق قيمتها الكلية 20 % من سعر المنتوج المنتوج عند خروجه من عند خروجه من المصنع المصنع تصنيع : بمواد من كل بند، باستثناء مواد نفس بند المنتوج غير أنه يمكن استعمال مواد نفس تصنيع لا تفوق فيه قيمة كل البند شرط أن لا تفوق قيمتها الكلية 20% المواد المستعملة 40% من سعر المنتوج عند خروجه من من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع المصنع لا تفوق فيه قيمة كل المواد المستعملة 50 %50 من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع

21 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 145 30 أبريل سنة 2005 م بندن. م تعيين السلع ) 1 ( ) 2 ( الفصل 32 م خلاصات للدباغة والصباغة، مواد دابغة ومشتقاتها، أصباغ وألوان سطحية (بجمنت ومواد ملونة أخرى، دهانات وورنيش معاجين، حبر، باستثناء : الخلاصات الدابغة وأملاحها، إتيراتها، 3201 م وإستيراتها ومشتقاتها الأخرى ألوان مرسبة (لاك)، محضرات على النحو المذكور في الملاحظة 3 من هذا الفصل التي يكون أساسها ألوان 3205 مرسبة 10 زيوت أساسية وراتنجات، عطور الفصل 33 م ومواد تجميل ومستحضرات الحمام، باستثناء : زيوت أساسية، سواء احتوت على التربين أم لا ، بما فيها تلك المسماة الملموسات” أو “المطلقات”، أشباه 3301 الرتنجات (résinoides) خلاصات مركزة من الزيوت الأساسية في الدهينات، في الزيوت الثابتة، وفي الشموع وما شابهها، المتحصل عليها عن طريق تعريض الزيوت الأساسية إلى عبير الأزهار والنواتج التزينية الثانوية التي تنتج عن تخليص الزيوت الأساسية من مادة التربين المقطرات والمحاليل الكيمائية للزيوت الأساسية صابون، غواسل عضوية محضرات غسل، محضرات تشحيم، شموع إصطناعية وشموع محضرة، محضرات صقل أو تلميع، شموع الفصل 34 م إضاءة وأصناف مماثلة، معاجين لصنع النماذج ، شموع طب الأسنان ومحضرات طب الأسنان أساسها الجص، باستثناء محضرات للتشحيم تحتوي على أقل من 70 % وزنازيوت نفطية أو زيوت متحصل عليها من معادن قارية الملحق 2 (تابع) التشغيلات والتحويلات الواجب تطبيقها على مواد غير المنشئية حتى يمكن للمنتوج المحول أن يكتسب الطابع المنشئي ) 3 ( ) 4 ( تصنيع بمواد من كل بند، باستثناء مواد تصنيع لا تفوق فيه قيمة كل نفس بند المنتوج. غير أنه يمكن استعمال | المواد المستعملة 40 % من سعر مواد من نفس بند المنتوج شرط أن لا المنتوج عند خروجه من تفوق قيمتها الكلية 20 % من سعر المنتوج المصنع عند خروجه من المصنع تصنيع بخلاصات للدباغة من أصل نباتي تصنيع لا تفوق فيه قيمة كل المواد المستعملة 40 % من سعر تصنيع بمواد من كل بند، باستثناء المواد المنتوج عند خروجه من المصنع الواردة في البنود 3203، 3204 و3205. غير تصنيع لا تفوق فيه قيمة كل أنه يمكن استعمال مواد البند 3205 شرط المواد المستعملة 40 % من أن لا تفوق قيمتها الكلية 20% من سعر المنتوج عند خروجه من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع المصنع تصنيع بمواد من كل بند، باستثناء مواد نفس بند المنتوج. غير أنه يمكن استعمال تصنيع لا تفوق فيه قيمة كل مواد من نفس البند المنتوج شرط أن لا المواد المستعملة 40 % من تفوق قيمتها الكلية 20 % من سعر المنتوج سعر المنتوج عند خروجه من عند خروجه من المصنع المصنع تصنيع بمواد من كل بند، بما في ذلك مواد مأخوذة من؛”مجموعة “ (11) من البند الحالي، غير أنه يمكن استعمال مواد من نفس مجموعة المنتوج شرط أن لا تفوق تصنيع لا تفوق فيه قيمة كل قيمتها الكلية 20 % من سعر المنتوج عند المواد المستعملة 40 % من خروجه من المصنع سعر المنتوج عند خروجه من المصنع تصنيع بمواد من كل بند ، باستثناء مواد نفس بند المنتوج. غير أنه يمكن استعمال مواد من نفس بند المنتوج شرط أن لا تصنيع لا تفوق فيه قيمة كل تفوق قيمتها الكلية 20% من سعر المنتوج المواد المستعملة 40 % من سعر عند خروجه من المصنع المنتوج عند خروجه من المصنع عمليات تكرير و/أو واحدة أو عدة معالجات خصوصية (12) أو تصنيع لا تفوق فيه قيمة كل المواد المستعملة 40 % من سعر 10 - تبين الملاحظة 3 من الفصل 32 أن الأمر يتعلق بمحضرات أساسها مواد ملونة من الأنواع المستعملة لتلوين كل مادة أو مخصصة لأن تكون كعناصر مكونة تدخل في في صناعة المحضرات الملونة ، شرط ألا تكون مصنفة في بند أخر من الفصل 32.

  • كلمة مجموعة تعني أي جزء من مضمون البند الحالي مأخوذ ما بين . نقطة فاصلة وأخرى 12 - المعالجات الخصوصية موضحة في النقاط التمهيدية 1:7 : 1:7 و 3:7 : 3

21 ربيع الأول عام 1426 ه 146 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 بند ن. م تعيين السلع ) 1 ( ) 2 ( شموع اصطناعية وشموع محضرة 3404 من البرافين، شموع نفطية أو معادن قارية، أو رواسب برافين غيرها الفصل مواد زلالية ونشويات معدلة وأصماغ 35م وإنزيمات، باستثناء : الدكستيرينات والنشويات الأخرى 3505 المعدلة ( مثل النشويات المعاد تجلينتها أو المتأسترة والأصماغ المعتمدة على النشويات أو الدكستسرين المعدلة الأخرى 3507م أثيرات واستيرات النشويات غيرها إنزينات محضرة، غير مذكورة ولاواردة في مكان آخر 30 أبريل سنة 2005 م الملحق 2 (تابع) التشغيلات والتحويلات الواجب تطبيقها على مواد غير المنشئية حتى يمكن للمنتوج المحول أن يكتسب الطابع المنشئي ) 3 ( ) 4 ( عمليات أخرى تكون فيها كل المواد المستعملة مرتبة في بند مختلف عن بند تصنيع لا تفوق فيه قيمة كل المنتوج. غير أنه يمكن استعمال مواد من المواد المستعملة 40 % من نفس بند المنتوج شرط أن لا تفوق قيمتها سعر المنتوج عند خروجه من الكلية 50 % من سعر المنتوج عند خروجه المصنع من المصنع تصنيع بمواد من كل بند ، باستثناء مواد نفس بند المنتوج. غير أنه يمكن استعمال مواد من نفس بند المنتوج شرط أن لا تفوق قيمتها الكلية 50 % من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع تصنيع بمواد من كل بند، باستثناء: زيوت مهدرجة لها خصائص شموع البند تصنيع لا تفوق فيه قيمة كل 1516 المواد المستعملة 40% من أحماض دسمة بتركيبة كيميائية غير سعر المنتوج عند خروجه من معرفة وكحولات دسمة صناعية لها خصائص المصنع شموع البند 3823 مواد بند 3404 غير أنه يمكن استعمال هذه المواد شرط أن لا تفوق قيمتها الكلية 20 % من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع تصنيع بمواد من كل بند، باستثناء مواد تصنيع لا تفوق فيه قيمة كل نفس بند المنتوج. غير أنه يمكن استعمال المواد المستعملة 40 % من مواد من نفس بند المنتوج شرط أن لا تفوق سعر المنتوج عند خروجه من قيمتها الكلية 20 % من سعر المنتوج عند المصنع خروجه من المصنع تصنيع بمواد من كل بند بما في ذلك المواد تصنيع لا تفوق فيه قيمة كل الأخرى الواردة في البند 3505 المواد المستعملة 40% من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع تصنيع بمواد من كل بند باستثناء مواد تصنيع لا تفوق فيه قيمة كل 1108 المواد المستعملة 40 % من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع تصنيع لا تفوق فيه قيمة كل المواد المستعملة 50 % من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع

21 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 147 30 أبريل سنة 2005 م بندن. م تعيين السلع ) 1 ( ) 2 ( الفصل بارود ومتفجرات منتجات نارية 36م فنية، ثقاب خلائط معدنية لإحداث الاشتعال، مواد لهوب منتجات التصوير الفوتوغرافي أو الفصل السينمائي، باستثناء : 37م الألواح الفتوغرافية والأفلام 3701 المسطحة، الحساسة، غير المصورة، من أي مادة غير الورق أو الورق المقوى أو النسيج، أفلام تصوير فورية مسطحة حساسة، غير مصورة، سواء كانت في مغلفات أم لم تكن : أفلام ملونة لأجهزة تصويرية فتوغرافية فورية في محملات غيرها أفلام فتوغرافية ملفوفة، حساسة، غير 3702 مصورة من أي مادة عدا الورق أو الورق المقوى أو النسيج، أفلام فورية ملفوفة حساسة غير مصورة 3704 الملحق 2 (تابع) التشغيلات والتحويلات الواجب تطبيقها على مواد غير المنشئية حتى يمكن للمنتوج المحول أن يكتسب الطابع المنشئي ) 3 ( ) 4 ( تصنيع بمواد من كل بند ، باستثناء مواد تصنيع لا تفوق فيه قيمة كل نفس بند المنتوج. غير أنه يمكن استعمال المواد المستعملة 40 % من مواد من نفس بند المنتوج شرط أن لا فوق سعر المنتوج عند خروجه من قيمتها الكلية 20% من سعر المنتوج عند المصنع خروجه من المصنع تصنيع بمواد من كل بند، باستثناء مواد تصنيع لا تفوق فيه قيمة كل نفس بند المنتوج غير أنه يمكن استعمال المواد المستعملة 40% من مواد من نفس بند المنتوج شرط أن لا تفوق سعر المنتوج عند خروجه من قيمتها الكلية 20% من سعر المنتوج عند المصنع خروجه من المصنع تصنيع بمواد من كل بند ، باستثناء المواد تصنيع لا تفوق فيه قيمة كل الواردة في البندين 3701 و3702 غير أنه المواد المستعملة 40 % من يمكن استعمال كل المواد الواردة في سعر المنتوج عند خروجه من البندين 3701 و 3702، شرط أن لا تفوق المصنع قيمتها الكلية 30 % من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع تصنيع بمواد من كل بند، باستثناء المواد تصنيع لا تفوق فيه قيمة كل الواردة في البندين 3701 و 3702 غير أنه المواد المستعملة 40 % من يمكن استعمال كل المواد الواردة في سعر المنتوج عند خروجه من البند 3702، شرط أن لا تفوق قيمتها الكلية المصنع 20 %20 من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع تصنيع بمواد من كل بند، باستثناء المواد تصنيع لا تفوق فيه قيمة كل الواردة في البندين 3701 و3702 المواد المستعملة 40 % من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع تصنيع بمواد من كل بند ، باستثناء المواد تصنيع لا تفوق فيه قيمة كل الواردة في البندين 3701 و 3704 المواد المستعملة 40 % من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع

21 ربيع الأول عام 1426 ه 148 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 بند ن. م تعيين السلع ) 1 ( ) 2 ( الفصل | منتجات كميائية متنوعة، باستثناء : 38م جرافيت غرواني معلق في الزيت 3801م وجرافيت شبه غروي، عجائن كربونية للأقطاب الكهربائية “ الإلكترودات” جرافيت في شكل عجينة يتكون من خليط من الجرافيت بنسبة 30% وزنا وزيوت معدنية 3803م تول أويل ( oil tall oil) مكرر أرواح صنع عجينة الورق بطريقة 3805م السلفات المقطرة 3806م صموغ استيرية 3807م قار أسود ( زفت أو قار القطران النباتي ) 3808 مبيدات للحشرات، سموم القوارض مبيدات للفطريات والأعشاب الضارة، موقفات الإنبات ومنظمات نمو النباتات ومطهرات ومنتجات مماثلة، مهيأة بأشكال أو أغلفة للبيع بالتجزئة أو كمحضرات أو أصناف مماثلة كالأشرطة الفتائل الشموع المكبرتة وأوراق قتل الذباب عوامل تنهية، مسرعات الصباغ أو 3809 تثبيت المواد الملونة ومنتجات ومحضرات أخرى (محضرات للطلاء أو لتثبيت الألوان مثلا ) من الأنواع 30 أبريل سنة 2005 م الملحق 2 (تابع) التشغيلات والتحويلات الواجب تطبيقها على مواد غير المنشئية حتى يمكن للمنتوج المحول أن يكتسب الطابع المنشئي ) 3 ( ) 4 ( تصنيع بمواد من كل بند، باستثناء مواد تصنيع لا تفوق فيه قيمة كل نفس بند المنتوج. غير أنه يمكن استعمال المواد المستعملة 40 % من مواد من نفس بند المنتوج شرط أن لا سعر المنتوج عند خروجه من تفوق قيمتها الكلية 20 % من سعر المنتوج المصنع عند خروجه من المصنع تصنيع لا تفوق فيه قيمة كل المواد تصنيع لا تفوق فيه قيمة كل المستعملة 50 % من سعر المنتوج عند المواد المستعملة 40 % من خروجه من المصنع سعر المنتوج عند خروجه من تصنيع لا تفوق فيه قيمة كل مواد البند المصنع 3403 المستعملة 20 % من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع تصنيع لا تفوق فيه قيمة كل تكرير تول أويل ( oil tall oil) خام المواد المستعملة 40% من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع عملية تصفية تتضمن التقطير أو تكرير تصنيع لا تفوق فيه قيمة كل خلاصة الوراقة باستعمال السلفات الخام المواد المستعملة 40% من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع تصنيع لا تفوق فيه قيمة كل تصنيع بأحماض راتنجية المواد المستعملة 40% من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع تصنيع لا تفوق فيه قيمة كل تقطير قطران الخشب المواد المستعملة 25% من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع تصنيع لا تفوق فيه قيمة كل المواد المستعملة 50 % من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع تصنيع لا تفوق فيه قيمة كل المواد المستعملة 50 % من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع

21 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 149 30 أبريل سنة 2005 م بندن. م تعيين السلع ) 1 ( ) 2 ( المستعملة في صناعات النسيج، الورق والجلود والصناعات المماثلة، غير المذكورة في مكان آخر محضرات صاقلة من الصدأ للمعادن، 3810 “فلكسن” ومحضرات مساعدة أخرى للحام المعادن، مساحيق وعجائن مركبة من معادن ومواد أخرى للحام المعادن، محضرات من الأنواع المستعملة كطلاء أو حشو لقضبان أو عيدان اللحام محضرات ضبط الاشتعال في وقود 3811 المحركات، محضرات منع التأكسد والتصمغ، محضرات تحسين لزوجة الزيوت، محضرات منع تأكل المعادن ومحضرات مماثلة أخرى بما يضاف للزيوت المعدنية (بما في ذلك الجزوليين ) أو السوائل الأخري المستعملة للأغراض نفسها كزيوت معدنية محضرات لمواد مزيتة تحتوي على زيوت النفط أو زيوت متحصل عليها من معادن قارية غيرها مسرعات فلكنة (vulcanisation) المطاط ، 3812 ملدنات مركبة للمطاط أو اللدائن، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر، محضرات مضادة للتأكسد، ومثبتات أخرى للمطاط أو اللدائن أو مواد بلاستيكية مركبات وشحنات لأجهزة إطفاء 3813 الحريق، قذائف معبأة لإطفاء الحريق مذيبات ومخففات عضوية مركبة غير 3814 مذكورة ولا داخلة في مكان آخر، مزيلات الدهان أو الورنيش المحضرة عناصر كيميائية منشطة لاستعمالها 3818 في الإلكترونيك، بشكل أقراص أو ألواح أو أشكال مشابهة، مركبات كيميائية منشطة لاستعمالها في الملحق 2 (تابع) التشغيلات والتحويلات الواجب تطبيقها على مواد غير المنشئية حتى يمكن للمنتوج المحول أن يكتسب الطابع المنشئي ) 3 ( أو ) 4 ( تصنيع لا تفوق فيه قيمة كل المواد المستعملة 50 % من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع تصنيع لا تفوق فيه قيمة كل مواد البند | 3811 المستعملة 50% من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع تصنيع لا تفوق فيه قيمة كل المواد المستعملة 50% من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع تصنيع لا تفوق فيه قيمة كل المواد المستعملة 50 % من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع تصنيع لا تفوق فيه قيمة كل المواد المستعملة 50% من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع تصنيع لا تفوق فيه قيمة كل المواد المستعملة 50 % من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع تصنيع لا تفوق فيه قيمة كل المواد المستعملة 50 % من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع

بندن. م تعيين السلع ) 1 ( ) 2 ( الالكترونيك سوائل الفرامل الهيدروليكية وسوائل 3819 أخرى لنقل الحركة الهيدروليكية لا تحتوي على زيوت النفط ولا على زيوت معدنية أو قارية أو تحتوي على هذه الزيوت بما لا يقل عن 70 % وزنا 3820 محضرات مضادة للتجمد وسوائل مذيبة للجليد 3822 الكواشف المركبة للتشخيص والمختبرات عدا الداخلة في البند 3002 أو 3006 مواد مصنفة أحماض دسمة مونوكربوكسيلية 3823 صناعية ، زيوت وأحناض تصفية كحولات دسمة صناعية أحماض دسمة مونوكربوكسيلية صناعية، زيوت وأحناض تصفية

  • كحولات دسمة صناعية روابط محضرة لقوالب السكب 3824 منتجات ومحضرات الصناعات الكيميائية والصناعات المرتبطة بها (بما في ذلك مخاليط المنتجات الطبيعية) غير المذكورة أو الداخلة في مكان آخر المنتجات الآتية من هذا البند : روابط محضرة لقوالب السكب تعتمد على منتجات راتنجية طبيعية أحماض نافتينية، أملاحها غير قابلة للانحلال في الماء واستراتها سوربيتول مختلف عن ذلك الوارد في البند 2905 سولفونات النفط عدا سولفونات النفط من المعادن القلوية، من الأمونيوم أو الأثلنولامين، أحماض سولفنية من زيوت معدنية قارية وأملاحها مبدلات الإيونات مركبات ماصة لتحسين الفراغ في الأنابيب أو الصمامات الكهربائية 30 أبريل سنة 2005 م الملحق 2 (تابع) التشغيلات والتحويلات الواجب تطبيقها على مواد غير المنشئية حتى يمكن للمنتوج المحول أن يكتسب الطابع المنشئي ) 3 ( ) 4 ( تصنيع لا تفوق فيه قيمة كل المواد المستعملة 50% من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع تصنيع لا تفوق فيه قيمة كل المواد المستعملة 50% من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع تصنيع لا تفوق فيه قيمة كل المواد المستعملة 50% من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع تصنيع بمواد من كل بند باستثناء مواد نفس بند المنتوج تصنيع بمواد من كل بند بما في ذلك المواد الأخرى من البند 3823 تصنيع بمواد من كل بند باستثناء مواد تصنيع لا تفوق فيه قيمة كل نفس بند المنتوج. غير أنه يمكن استعمال المواد المستعملة 40% من مواد من نفس بند المنتوج شرط ألا تفوق سعر المنتوج عند خروجه من قيمتها الكلية 20% من سعر المنتوج عند المصنع خروجه من المصنع

21 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 151 30 أبريل سنة 2005 م بندن. م تعيين السلع ) 1 ( ) 2 ( أوكسيدات الحديد القلوية لتصفية الغاز مياه الأمونيك وخام النشادر الناتجة عن تصفية غاز الإنارة أحماض سولفونفتنيك ومياهها غير القابلة للانحلال في الماء وأستراتها زيت كحولي وزيت الديبل خلائط أملاح لها أيونات مختلفة عجائن أساسها الهلام للاستنساخ الخطي وإن كانت على حامل من ورق أو من نسيج غيرها مواد بلاستيكية بأشكالها الأولية، 3901 إلى فضلات، قصاصات وبقايا مواد 3915 بلاستيكية، عدا المواد الواردة في البنود 3907م و3912 التي تخضع للقواعد المفصلة فيما يأتي : منتجات التكثيف المتماثل للتكملة حيث تمثل فيها حصة بسيط الجزيتا (MONOMÉRE) أكثر من 99% وزنا من المحتوي الكلي للمكثف ) POLYMERE (

  • غيرها مكثفات مشتركة ( كوبوليمير) يتحصل عليها بمكثفات مشتركة 3907م البوليكاربونات ومكثفات مشتركة للأكريلونتريل - بوتادين - ستيرن ) ABS ( الملحق 2 (تابع) التشغيلات والتحويلات الواجب تطبيقها على مواد غير المنشئية حتى يمكن للمنتوج المحول أن يكتسب الطابع المنشئي ) 3 ( ) 4 ( تصنيع لا تفوق فيه قيمة كل المواد المستعملة 25% من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع تصنيع : لا تفوق فيه قيمة كل مواد المستعملة 50 % من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع في حدود المدى المبين أعلاه، لا يجب أن تفوق قيمة كل مواد الفصل 39 المستعملة 20 % من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع (13) تصنيع لا تفوق فيه قيمة كل مواد الفصل تصنيع لا تفوق فيه قيمة كل 39 المستعملة 20% من سعر المنتوج عند المواد المستعملة 25 % من سعر خروجه من المصنع (14) المنتوج عند خروجه من المصنع تصنيع بمواد من كل بند باستثناء مواد تصنيع لا تفوق فيه قيمة كل نفس بند المنتوج غير أنه يمكن استعمال المواد المستعملة 25% من مواد من نفس بند المنتوج شرط ألا تفوق سعر المنتوج عند خروجه من قيمتها الكلية 50 % من سعر المنتوج عند المصنع خروجه من المصنع (15) 13 - بالنسبة للمنتجات المشكلة من مواد مرتبة، من جهة، في البنود المرقمة من 3901 إلى 3906 ، ومن جهة أخرى في البنود المرقمة من 3907 إلى 3911 ، يطبق هذا الإجراء سوى على صنف المنتجات المهيمنة من حيث الوزن 14 - بالنسبة للمنتجات المشكلة من مواد مرتبة، من جهة، في البنود المرقمة من 3901 إلى 3906 ، ومن جهة أخرى في البنود المرقمة من 3907 إلى 3911 ، يطبق هذا الإجراء سوى على صنف المنتجات المهيمنة من حيث الوزن 15 - بالنسبة للمنتجات المشكلة من مواد مرتبة، من جهة، في البنود المرقمة من 3901 إلى 3906 ، ومن جهة أخرى في البنود المرقمة من 3907 إلى 3911 ، يطبق هذا الإجراء سوى على صنف المنتجات المهيمنة من حيث الوزن

21 ربيع الأول عام 1426 ه 152 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 بندن. م تعيين السلع ) 1 ( ) 2 ( بوليستر سيليلوز ومشتقاته الكيميائية غير 3912 المذكورة ولا الداخلة في مكان آخر، في أشكالها الأولية منتجات نصف مصنعة ومصنوعات 3916 من مواد بلاستيكية باستثناء إلى المنتوجات الواردة في البنود 3916 م 3921 و3917م و3920م و3921م التي تخضع للقواعد الموضحة أدناه: منتجات مسطحة مشغولة عدا سطحها أو مقطعة في شكل عدا مربع أو مستطيل، منتجات أخرى مشغولة عدا سطحها غيرها منتجات التكثيف المتماثل للتكملة حيث تمثل فيها حصة بسيط الجزئيات أكثر من 99% وزنا من المحتوى الكلي للمكثف غيرها قضبان مجنبة وأنابيب 3916م و 3917م 3920م | أوراق أو شرائط المئيان (جهاز التأيين) أوراق من السيليلوز المجدد أو من البوليميد أو من البولي إيتيلين 30 أبريل سنة 2005 م الملحق 2 (تابع) التشغيلات والتحويلات الواجب تطبيقها على مواد غير المنشئية حتى يمكن للمنتوج المحول أن يكتسب الطابع المنشئي ) 3 ( ) 4 ( تصنيع لا تفوق فيه قيمة كل مواد الفصل 39 المستعملة 20 % من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع و / أو تصنيع بوليكربونات التيترابرومو (بيسفنول (A (A) تصنيع لا تفوق فيه قيمة كل مواد نفس | البند المستعملة 20 % من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع تصنيع لا تفوق فيه قيمة كل مواد الفصل تصنيع لا تفوق فيه قيمة كل 39 المستعملة 50 % من سعر المنتوج عند المواد المستعملة 25% من خروجه من المصنع سعر المنتوج عند خروجه من المصنع تصنيع : تصنيع لا تفوق فيه قيمة كل

  • لا تفوق فيه قيمة كل مواد نفس البند المواد المستعملة 25% من المستعملة 50 % من سعر المنتوج عند سعر المنتوج عند خروجه من خروجه من المصنع، و المصنع
  • في حدود المدى المبين أعلاه، لا يجب أن تفوق قيمة كل مواد الفصل 39 المستعملة | 20% من سعر المنتوج عند خروجه من تصنيع لا تفوق فيه قيمة كل المصنع (16) المواد المستعملة 25% من تصنيع لا تفوق فيه قيمة كل مواد الفصل | سعر المنتوج عند خروجه من 39 المستعملة 20% من سعر المنتوج عند المصنع خروجه من المصنع (17) تصنيع: تصنيع لا تفوق فيه قيمة كل
  • لا تفوق فيه قيمة كل مواد نفس البند المواد المستعملة 25% من المستعملة 50 % من سعر المنتوج عند سعر المنتوج عند خروجه من خروجه من المصنع المصنع
  • في حدود المدى المبين أعلاه، لا يجب أن تفوق قيمة كل مواد نفس البند المستعملة 20 %20 من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع تصنيع بملح جزئي للدن بالحرارة وهو تصنيع لا تفوق فيه قيمة كل مكثف مشترك للإتلان وبحامض المواد المستعملة 25% من ميتاكريليك محيد جزئيا بأيونات فلزية، سعر المنتوج عند خروجه من أساسا من الزنك والصوديوم المصنع تصنيع لا تفوق فيه قيمة كل مواد نفس | البند المستعملة 20 % من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع 16 – بالنسبة للمنتجات المشكلة من مواد مرتبة، من جهة، في البنود المرقمة من 9301 إلى 3906 ، ومن جهة أخرى في البنود المرقمة من 3907 إلى 3911 ، يطبق هذا الإجراء سوى على صنف المنتجات المهيمنة من حيث الوزن 17 - بالنسبة للمنتجات المشكلة من مواد مرتبة، من جهة، في البنود المرقمة من 9301 إلى 3906 ، ومن جهة أخرى في البنود المرقمة من 3907 إلى 3911 ، يطبق هذا الإجراء سوى على صنف المنتجات المهيمنة من حيث الوزن

21 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 153 30 أبريل سنة 2005 م بندن. م تعيين السلع ) 1 ( ) 2 ( 3921م أشرطة ممعدنة من مواد، لدائنية من 3922 | مصنوعات من مواد لدائنية 3926 إلى الفصل مطاط ومصنوعاته، باستثناء : 40م 4001م صفائح كريب من المطاط معدة لنعال الأحذية مطاط ممزوج، غير مفلكن في أشكال 4005 أولية أو على شكل صفائح، أوراق أو أشرطة عجلات مطاطية ملبسة أو مستعملة، 4012 إطارات وأشرطة سير للعجلات وبطانات أنابيب من المطاط : عجلات وإطارات ( ملانة أو مجوفة ملبسة بالمطاط غيرها 4017م مصنوعات من المطاط المقسى الفصل | صلال ( من غير الفراء ) وجلود، 41م باستثناء : 4102 صلال الضأن الخام، منتوفة من 4104 | جلود مدبوغة، منتوفة وجلود إلى حيوانات ليس لها وبر، وإن كانت 4106 مشطورة ولكن غير مشغولة أكثر جلود محضرة بعد التدبيغ أو بعد 4107 التجفيف، جلود مرققة ومنتوفة، 4112 جلود محضرة بعد التدبيغ وجلود 4113 و مرققة لحيوانات ليس لها وبر، وإن كانت مشطورة، غير تلك الواردة في البند 4114 مصنوعات من جلد، أصناف عد 4114م الحيوانات والسراجة ، لوازم سفر ، حقائب يدوية وأوعية مماثلة، مصنوعات من مصارين الحيوانات الملحق 2 (تابع) التشغيلات والتحويلات الواجب تطبيقها على مواد غير المنشئية حتى يمكن للمنتوج المحول أن يكتسب الطابع المنشئي ) 3 ( ) 4 ( تصنيع بشرائط عالية شفافة من تصنيع لا تفوق فيه قيمة كل البوليستر بسمك أقل من 23 ميكرون (18) المواد المستعملة 25 % من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع تصنيع لا تفوق فيه قيمة كل المواد المستعملة 50% من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع تصنيع بمواد من كل بند ، باستثناء مواد نفس بند المنتوج ترقيق أوراق الكراب من المطاط الطبيعي تصنيع لا تفوق فيه قيمة كل المواد المستعملة ، باستثناء المطاط الطبيعي 50 % سعر المنتوج عند خروجه من المصنع تلبيس إطارات مطاطية أو صفاقات (ملانة أو جوفاء) مستعملة تصنيع بمواد من كل بند ، باستثناء المواد الواردة في البندين 4011 و 4012 تصنيع بمطاط مقسي تصنيع بمواد من كل بند، باستثناء مواد نفس بند المنتوج نتف صوف صلال الضأن إعادة دباغة صلال الضأن أو جلود مدبوغة سالفا أو تصنيع بمواد من كل بند ، باستثناء مواد نفس بند المنتوج تصنيع بمواد من كل بند باستثناء مواد | نفس بند المنتوج تصنيع بجلود أو صلال الواردة في البنود من 4104 إلى 4106 شرط ألا تفوق فيه قيمتها 50 % من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع 18 – تعرض الشروط الآتية على أنها عالية الشفافية : الشروط التي يكون اضطرابها البصري مقاس ب 16- D21003 - ASTM بواسطة مقياس قاردنر للمكتفية (عامل الإضطراب) - أقل من 2%

21 ربيع الأول عام 1426 ه 154 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 بندن. م تعيين السلع ) 1 ( ) 2 ( الفصل مصنوعات من جلد، أصناف عدا 42م الحيوانات والسراجة، لوازم السفر، حقائب يدوية وأوعية مماثلة، مصنوعات من مصارين الحيوانات الفصل | جلود بفراء طبيعية، جلود بفراء 43م اصطناعية، باستثناء : فراء مدبوغة أو مهيأة أو مجهزة 4302م مجمعة : أغطية أكياس ، متقاطعات، مربعات وما يشابهها غيرها 4303 ألبسة ولوازمها وأصناف أخرى من الفراء الفصل خشب، فحم خشبي ومصنوعات 44م خشبية، باستثناء 4403م خشب مربع ببساطة خشب منشور أو منزوع اللحاء 4407 طوليا، مشرح أو مسطح يزيد سمكه عن 6 مم، مسحوج ، مصقول أو مجمع بالتلسين صفائح التلبيس ( بما في ذلك المتحصل عليها بتشريح الخشب 4408م المنفوذ أو صفائح لصناعة الخشب المتعاكس، بسمك لا يفوق 6 مم مشروحة وخشب آخر منشور طوليا، مشرح أو مسطح، بسمك لا يفوق 6 مم مسحوج، مصقول أو مجمع بالتلسين خشب وقطع خشبية مجنبة على طول واحدة أو عدة حواف أسطح أو نهايات 4409 وإن كانت مسحوجة، مصقولة، أو مجمعة بالتلسين مصقولة، أو مجمعة بالتلسين ألواح خشبية ونتوءات ألواح ونتوءات خشبية مستعملة في من الأثاث، الإطارات الديكورات 4410م الداخلية، التوصيلات الكهربائية إلى و ماشابهها 4413م صناديق ، صندوقات، أقفاص، أوعية 4415م 30 أبريل سنة 2005 م الملحق 2 (تابع) التشغيلات والتحويلات الواجب تطبيقها على مواد غير المنشئية حتى يمكن للمنتوج المحول أن يكتسب الطابع المنشئي ) 3 ( ) 4 ( تصنيع بمواد من كل بند ، باستثناء مواد نفس بند المنتوج تصنيع بمواد من كل بند، باستثناء مواد نفس بند المنتوج تبييض أو صبغ مع تفصيل وتجميع صلال مدبوغة أو محضرة غير مجمعة تصنيع بصلال مدبوغة أو محضرة غير مجمعة تصنيع بصلال مدبوغة أو محضرة غير مجمعة الواردة في البند 4302 تصنيع بمواد من كل بند، باستثناء مواد نفس بند المنتوج تصنيع بأخشاب خام، وإن كانت منزوعة اللحاء أو منجرة فقط سحج، صقل بالكذان أو تلصيق بالتلسين تقطيع ، سحج ، صقل بالكذان أو تلصيق بالتلسين صقل بالكذان أو تلصيق بالتلسين تحويل في شكل ألواح خشبية ونتوءات تحويل في شكل ألواح خشبية ونتوءات تصنيع بألواح خشبية غير مقطعة بقياس

21 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 155 30 أبريل سنة 2005 م بندن. م تعيين السلع ) 1 ( ) 2 ( أسطوانية وألواح تحميل مماثلة من الخشب براميل، دنان، دلاء ومصنوعات أخرى 4416 من البرملة وأجزاؤها من الخشب مصنوعات نجارة وقطع أخشاب معدة 4418م للأبنية ألواح خشبية ونتوءات 4421م خشب عيدان الكبريت، أعقاب الأحذية الفصل فلين ومصنوعاته، باستثناء : 45م 4503 مصنوعات من فلين طبيعي مصنوعات من القش أو الحلفاء أو الفصل غيرها من مواد الضفر، مصنوعات 46م حصر وسلال عجينة من خشب أو من مواد ليفية الفصل سيليلوزية أخرى، ورق أو أوراق 47م مقوى لإعادة استعماله (نفايات وقصاصات) الفصل ورق وورق مقوى، مصنوعات من 48م عجائن الورق ، أو من ورق أو من ورق مقوى باستثناء 4811م أوراق وورق مقوى مرتبة، مسطرة أو مقسمة إلى مربعات ورق كربون، ورق استنساخ ذاتي | 4816 وأوراق استنساخ أو نقل أخرى خلافا لتلك الواردة في البند (4809) أوراق استنساخ ستانسيل وصفائح أوفست من ورق، سواء كان معبأ في علب أم لا أظرفة، بطاقات، رسائل، بطاقات بريدية غير مصورة وبطاقات مراسلة 4817 من ورق أو من ورق مقوى، علب الملحق 2 (تابع) التشغيلات والتحويلات الواجب تطبيقها على مواد غير المنشئية حتى يمكن للمنتوج المحول أن يكتسب الطابع المنشئي ) 3 ( ) 4 ( تصنيع بأضلع براميل، وإن كانت منشورة على الوجهين الأساسيين، ولكن غير مشغولة بطريقة أخرى تصنيع بمواد من كل بند، باستثناء مواد نفس بند المنتوج غير أنه يمكن استعمال لوحات من خشب أو من قدات الأرضية تحويل في شكل ألواح خشبية ونتوءات تصنيع بخشب من كل بند، باستثناء الأخشاب الواردة في البند 4409 تصنيع بمواد من كل بند ، باستثناء مواد نفس بند المنتوج تصنيع بفلين البند 4501 تصنيع بمواد من كل بند ، باستثناء مواد نفس بند المنتوج تصنيع بمواد من كل بند ، باستثناء مواد نفس بند المنتوج تصنيع بمواد من كل بند، باستثناء مواد نفس بند المنتوج تصنيع بمواد معدة لتصنيع ورق الفصل 47 تصنيع بمواد معدة لتصنيع ورق الفصل 47 تصنيع :

  • بمواد من كل بند باستثناء مواد نفس بند المنتوج، و حقائب، محافظ، ومجموعات كتابة من – لا تفوق فيه قيمة كل المواد المستعملة ورق أو من ورق مقوى، تحتوي على تشكيلة من ورق القرطاسية 4818 ورق صحي 50% من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع تصنيع بمواد معدة لتصنيع ورق الفصل 47

21 ربيع الأول عام 1426 ه 156 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 بندن. م تعيين السلع ) 1 ( ) 2 ( 4819م علب وجعب ومخاريط وأغلفة أخرى من ورق ، ورق مقوى حشو السيليلوز أو طبقات من ألياف السيليلوز 4820م دفاتر أوراق الرسائل غير ذلك من الورق، ورق مقوى، حشو 4823 السيليلوز وطبقات من ألياف السيلوز، مقطوعات حسب مقاس أو شكل كتب وصحف وغيرها من منتجات الفصل النشر، المخطوطات اليدوية 49م والمستنسخات والتصاميم، باستثناء 4909 بطاقات بريدية مطبوعة أو مصورة، بطاقات تهاني ، دعوات مطبوعة وإن كانت مصورة أو مضافا إليها أشياء أخرى مع أو دون مغلفات تقاويم من جميع الأنواع، بما في ذلك 4910 تقاويم المكاتب : تقاويم “ دائمة” أو تقاويم ذات دفاتر قابلة للتبادل مسندة إلى حامل ليس من الورق أو الورق المقوى غيرها الفصل حرير، باستثناء : 50م 5003 فضلات الحرير بما في ذلك شرائق دود الحرير غير القابلة للحل، فضلات الخيوط والنسالات مندوفة أو ممشطة 30 أبريل سنة 2005 م الملحق 2 (تابع) التشغيلات والتحويلات الواجب تطبيقها على مواد غير المنشئية حتى يمكن للمنتوج المحول أن يكتسب الطابع المنشئي ) 3 ( ) 4 ( تصنيع :

  • بمواد من كل بند باستثناء مواد نفس بند المنتوج، و
  • لا تفوق فيه قيمة كل المواد المستعملة 50 % من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع تصنيع لا تفوق فيه قيمة كل المواد المستعملة 50 % من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع تصنيع بمواد معدة لتصنيع ورق الفصل

تصنيع بمواد من كل بند باستثناء مواد نفس بند المنتوج تصنيع بمواد من كل بند باستثناء المواد الواردة في البندين 4909 و 4911 تصنيع : بمواد من كل بند باستثناء مواد نفس بند المنتوج، و

  • لا تفوق فيه قيمة كل المواد المستعملة 50 % من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع تصنيع بمواد من كل بند باستثناء المواد الواردة في البندين 4909 و 4911 تصنيع بمواد من كل بند باستثناء مواد نفس بند المنتوج ندافة وحلاجة لفضلات الحرير

21 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 157 30 أبريل سنة 2005 م بندن. م تعيين السلع ) 1 ( ) 2 ( من 5004 خيوط حرير ، خيوط فضلات حرير إلى 5006 م أنسجة من حرير أو من فضلات حرير 5007 الملحق 2 (تابع) التشغيلات والتحويلات الواجب تطبيقها على مواد غير المنشئية حتى يمكن للمنتوج المحول أن يكتسب الطابع المنشئي ) 3 ( ) 4 ( تصنيع ب (19) بحرير خام أو بفضلات الحرير مندوفة أو محلجة أو مشغولة بطريقة أخرى للغزل بألياف طبيعية أخرى غير مندوفة أو محلجة أو مشغولة بطريقة أخرى للغزل بمواد كيميائية أو عجائن نسيجية، أو بمواد معدة لتصنيع الورق تصنيع بخيوط عادية (20) تحتوي على خيوط مطاطية تصنيع ب (21) غيرها خيوط جوز الهند ألياف طبيعية ألياف تركيبية أو اصطناعية غير مستمرة غير مندوفة ولا ممشطة أو محضرة بطريقة أخرى للغزل مواد كيماوية أو عجائن نسيجية أو عملية الطباعة مصحوبة على الأقل بعمليتي تحضير أو صقل ( مثل الغسل، التبييض، المرسرة ، التثبيت الحراري التصويف، التنعيم التضييق الجودة الدائمة، إزالة اللمعية، التشريب، الترقيع والتنظيف شرط ألا تفوق قيمة الأقمشة غير المطبوعة المستعملة 47,5% من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع الفصل صوف، أوبار ناعمة أو خشنة، خيوط تصنيع بمواد من كل بند باستثناء مواد 51م وأنسجة من شعر الخيل، باستثناء : خيوط صوف من أوبار ناعمة أو من 5106 | | | | خشنة أو من شعر الخيل إلى 5110 نفس بند المنتوج تصنيع (22) بحرير خام أو بفضلات الحرير مندوفة أو محلجة أو مشغولة بطريقة أخرى للغزل بألياف طبيعية أخرى غير مندوفة أو محلجة أو مشغولة بطريقة أخرى للغزل 19 - تعرض الشروط الخاصة المطبقة على المنتوجات 20 - تعرض الشروط الخاصة المطبقة على المنتوجات 21 - تعرض الشروط الخاصة المطبقة على المنتوجات 22 – تعرض الشروط الخاصة المطبقة على المنتوجات بمواد كيميائية أو عجائن نسيجية، أو بمواد معدة لتصنيع الورق المتكونة من خيط من مواد نسيجية في النقطة التقديمية 5 المتكونة من خليط من مواد نسيجية في النقطة التقديمية 5 المتكونة من خليط من مواد نسيجية في النقطة التقديمية 5 المتكونة من خليط من مواد نسيجية في النقطة التقديمية 5

21 ربيع الأول عام 1426 ه 158 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 بندن. م تعيين السلع ) 1 ( ) 2 ( من 5111 أقمشة صوفية من أوبار ناعمة أو إلى خشنة أو من شعر الخيل : 5113 تحتوي على خيوط مطاطية غيرها الفصل قطن، باستثناء : 52م خيوط من القطن من 5204 إلى 5207 أنسجة قطنية : من تحتوي على خيوط مطاطية 5208 غيرها إلى 5212 30 أبريل سنة 2005 م الملحق 2 (تابع) التشغيلات والتحويلات الواجب تطبيقها على مواد غير المنشئية حتى يمكن للمنتوج المحول أن يكتسب الطابع المنشئي ) 3 ( ) 4 ( تصنيع بخيوط عادية (23) تصنيع ب (24) :

  • خيوط جوز الهند ألياف طبيعية ألياف تركيبية أو اصطناعية غير مستمرة غير مندوفة ولا ممشطة أو محضرة بطريقة أخرى للغزل مواد كيمائية أو عجائن نسيجية أو عملية الطباعة مصحوبة على الأقل بعمليتي تحضير أو صقل ( مثل الغسل، التبييض، المرسرة، التثبيت الحراري التصويف، التنعيم التضييق الجودة الدائمة، إزالة اللمعية، التشريب، الترقيع والتنظيف شرط ألا تفوق قيمة الأقمشة غير المطبوعة المستعملة 47,5 % من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع تصنيع بمواد من كل بند باستثناء مواد نفس بند المنتوج تصنيع (25) بحرير خام أو بفضلات الحرير مندوفة أو محلجة أو مشغولة بطريقة أخرى للغزل بألياف طبيعية أخري غير مندوفة أو محلجة أو مشغولة بطريقة أخرى للغزل بمواد كيماوية أو عجائن نسيجية، أو بمواد معدة لتصنيع الورق. تصنيع بخيوط عادية (26) تصنيع ب (27) : خيوط جوز الهند ألياف طبيعية 23 - تعرض الشروط الخاصة المطبقة على المنتوجات المتكونة من خليط من مواد نسيجية في النقطة التقديمية 5 24 – تعرض الشروط الخاصة المطبقة على المنتوجات المتكونة من خليط من مواد نسيجية في النقطة التقديمية 5 25 – نتعرض الشروط الخاصة المطبقة على المنتوجات المتكونة من خليط من مواد نسيجية في النقطة التقديمية 5 26 - تعرض الشروط الخاصة المطبقة على المنتوجات المتكونة من خليط من مواد نسيجية في النقطة التقديمية 5 27 – تعرض الشروط الخاصة المطبقة على المنتوجات المتكونة من خليط من مواد نسيجية في النقطة التقديمية 5

21 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 159 30 أبريل سنة 2005 م بندن. م تعيين السلع ) 1 ( ) 2 ( ألياف نسيجية نباتية أخرى، خيوط الفصل الورق وأنسجة خيوط الورق ، 53م باستثناء : خيوط ألياف نسيجية نباتية أخرى، من خيوط من ورق 5306 إلى 5308 من 5309 - أقمشة ألياف نسيجية أخرى، أنسجة إل 531ى خيوط الورق 5311 غيرها الملحق 2 (تابع) التشغيلات والتحويلات الواجب تطبيقها على مواد غير المنشئية حتى يمكن للمنتوج المحول أن يكتسب الطابع المنشئي ) 3 ( ) 4 ( ألياف تركيبية أو اصطناعية غير مستمرة غير مندوفة ولا ممشطة أو محضرة بطريقة أخرى للغزل مواد كيماوية أو عجائن نسيجية أو عملية الطباعة مصحوبة على الأقل بعمليتي تحضير أو صقل ( مثل الغسيل، التبييض، المرسرة، التثبيت الحراري التصويف، التنعيم التضييق الجودة الدائمة، إزالة اللمعية، التشريب، الترقيع والتنظيف شرط أن لا تفوق قيمة الأقمشة غير المطبوعة المستعملة 47,5 % من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع تصنيع بمواد من كل بند باستثناء مواد نفس بند المنتوج تصنيع (28) : بحرير خام أو بفضلات الحرير مندوفة أو محلجة أو مشغولة بطريقة أخرى للغزل بألياف طبيعية أخرى غير مندوفة أو محلجة أو مشغولة بطريقة أخرى للغزل بمواد كيميائية أو عجائن نسيجية، أو

  • بمواد معدة لتصنيع الورق تصنيع بخيوط عادية (29) تصنيع ب (30) خيوط جوز الهند خيوط الجوتة ألياف طبيعية ألياف تركيبية أو اصطناعية غير مستمرة غير مندوفة ولا ممشطة أو محضرة بطريقة أخرى للغزل مواد كيماوية أو عجائن نسيجية أو عملية الطباعة مصحوبة على الأقل 28 – نتعرض الشروط الخاصة المطبقة على المنتوجات المتكونة من خليط من مواد نسيجية في النقطة التقديمية 5 29 - تعرض الشروط الخاصة المطبقة على المنتوجات المتكونة من خليط من مواد نسيجية في النقطة التقديمية 5 30 - تعرض الشروط الخاصة المطبقة على المنتوجات المتكونة من خليط من مواد نسيجية في النقطة التقديمية 5

21 ربيع الأول عام 1426 ه 160 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 بندن. م تعيين السلع ) 1 ( ) 2 ( خيوط ، أسلاك أحادية وخيوط من الشعيرات التركيبية أو الاصطناعية من 5401 إلى 5406 5407 أقمشة منسوجة من خيوط شعيرات و 5408 تركيبية أو اصطناعية تحتوي على خيوط من المطاط

  • غيرها من 5501 | خصل شعيرات تركيبية أو ألياف 5507 اصطناعية غير مستمرة 30 أبريل سنة 2005 م الملحق 2 (تابع) التشغيلات والتحويلات الواجب تطبيقها على مواد غير المنشئية حتى يمكن للمنتوج المحول أن يكتسب الطابع المنشئي ) 3 ( ) 4 ( بعمليتي تحضير أو صقل ( مثل الغسيل، التبييض، المرسرة، التثبيت الحراري التصويف، التنعيم التضييق الجودة الدائمة، إزالة اللمعية، التشريب، الترقيع والتنظيف شرط ألا تفوق قيمة الأقمشة غير المطبوعة المستعملة 47,5 % من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع تصنيع ب (31) حرير خام أو بفضلات الحرير مندوفة أو محلجة أو مشغولة بطريقة أخرى للغزل بألياف طبيعية أخرى غير مندوفة أو محلجة أو مشغولة بطريقة أخرى للغزل بمواد كيماوية أو عجائن نسيجية، أو
  • المواد المستخدمة في صناعة الورق تصنيع بخيوط عادية (32) تصنيع ب (33) خيوط جوز الهند ألياف طبيعية ألياف تركيبية أو اصطناعية غير مستمرة غير مندوفة ولا ممشطة أو محضرة بطريقة أخرى للغزل مواد كيماوية أو عجائن نسيجية أو عملية الطباعة مصحوبة على الأقل بعمليتي تحضير أو صقل ( مثل الغسيل، التبييض، المرسرة، التثبيت الحراري التصويف، التنعيم التضييق الجودة الدائمة، إزالة اللمعية، التشريب، الترقيع والتنظيف شرط أن لا تفوق قيمة الأقمشة غير المطبوعة المستعملة 47,5 % من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع تصنيع بمواد كيماوية أو من عجائن نسيجية 31 - تعرض الشروط الخاصة المطبقة على المنتوجات المتكونة من خليط من مواد نسيجية في النقطة التقديمية 5 32 - تعرض الشروط الخاصة المطبقة على المنتوجات المتكونة من خليط من مواد نسيجية في النقطة التقديمية 5 33 - تعرض الشروط الخاصة المطبقة على المنتوجات المتكونة من خليط من مواد نسيجية في النقطة التقديمية 5

21 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 161 30 أبريل سنة 2005 م بندن. م تعيين السلع ) 1 ( ) 2 ( من خيوط وخيوط خياطة 5508 إلى 5511 من | | | | أقمشة منسوجة من ألياف تركيبية أو 5512 إلى اصطناعية غير مستمرة 5516 تحتوي على خيوط مطاط

  • غيرها الفصل قطن مندوف ولباد غير منسوجة 56م خيوط خاصة، خيوط ، أربطة ، حبال أدوات الحبالة، باستثناء : الملحق 2 (تابع) التشغيلات والتحويلات الواجب تطبيقها على مواد غير المنشئية حتى يمكن للمنتوج المحول أن يكتسب الطابع المنشئي ) 3 ( ) 4 ( تصنيع ب (34) :
  • حرير خام أو بفضلات الحرير مندوفة أو محلجة أو مشغولة بطريقة أخرى للغزل ألياف طبيعية أخرى غير مندوفة أو محلجة أو مشغولة بطريقة أخرى للغزل بمواد كيميائية أو عجائن نسيجية، أو مواد تستعمل لتصنيع الورق تصنيع بخيوط عادية (35) تصنيع ب (36) :
  • خيوط جوز الهند ألياف طبيعية ألياف تركيبية أو اصطناعية غير مستمرة غير مندوفة ولا ممشطة أو محضرة بطريقة أخرى للغزل مواد كيماوية أو عجائن نسيجية أو عملية الطباعة مصحوبة على الأقل | بعمليتي تحضير أو صقل ( مثل الغسيل، التبييض، المرسرة التثبيت الحراري التصويف، التنعيم التضييق الجودة الدائمة، إزالة اللمعية، التشريب، الترقيع والتنظيف شرط ألا تفوق قيمة الأقمشة غير المطبوعة المستعملة 47,5% من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع تصنيع ب (37)
  • خيوط جوز الهند
  • ألياف طبيعية مواد كيماوية أو عجائن نسيجية أو مواد مستعملة في تصنيع الورق 34 - تعرض الشروط الخاصة المطبقة على المنتوجات المتكونة من خليط من مواد نسيجية في النقطة التقديمية 5 35 - تعرض الشروط الخاصة المطبقة على المنتوجات المتكونة من خليط من مواد نسيجية في النقطة التقديمية 5 36 - تعرض الشروط الخاصة المطبقة على المنتوجات المتكونة من خليط من مواد نسيجية في النقطة التقديمية 5 37 - تعرض الشروط الخاصة المطبقة على المنتوجات المتكونة من خليط من مواد نسيجية في النقطة التقديمية 5

21 ربيع الأول عام 1426 ه 162 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 بندن. م تعيين السلع ) 1 ( ) 2 ( 5602 اللباد سواء كان مشرب، مطلي، مغطى أو مرقق (منضد) أم لا : لباد إبرة غيرها خيوط وحبال مطاطية مكسوة 5604 بالنسيج ألياف نسيجية، صفائح وأشكال مماثلة من الرقمين 5404 أو 5405 مشربة، مطلية، مكسوة أو معمدة بالمطاط أو بمادة بدائنية خيوط وحبال مطاطية مكسوة بالنسيج غيرها 30 أبريل سنة 2005 م الملحق 2 (تابع) التشغيلات والتحويلات الواجب تطبيقها على مواد غير المنشئية حتى يمكن للمنتوج المحول أن يكتسب الطابع المنشئي ) 3 ( ) 4 ( تصنيع ب (38) : ألياف طبيعية أو مواد كيماوية أو عجائن نسيجية غير أنه يمكن استعمال : خيوط ليفية من البوليبروبلين الداخلة في البند 5402

  • ألياف غير مستمرة من البوليبروبلين الداخلة في البندين 5503 أو 5506، أو
  • حبال ليفية من البوليبروبلين الداخلة في البند 5501 بحيث تكون ثخانة كل ليف أو خيط مكون منها، أقل من 9 دسيتكس في كل الحالات بشرط ألا تفوق القيمة الكلية 40% من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع تصنيع ب (39) : ألياف طبيعية ألياف اصطناعية غير مستمرة متحصل عليها انطلاقا من الكازيين، أو مواد كيماوية أو عجائن نسيجية
  • تصنيع بخيوط أو حبال مطاطية غير مكسوة بمواد نسيجية تصنيع ب (40) :
  • ألياف طبيعية غير مندوفة ولا ممشطة أو ألياف محضرة بطريقة أخرى للغزل مواد كيماوية أو عجائن نسيجية أو المواد المستخدمة في صناعة الورق 38 - تعرض الشروط الخاصة المطبقة على المنتوجات المتكونة من خليط من مواد نسيجية في النقطة التقديمية 5 39 - تعرض الشروط الخاصة المطبقة على المنتوجات المتكونة من خليط من مواد نسيجية في النقطة التقديمية 5 40 - تعرض الشروط الخاصة المطبقة على المنتوجات المتكونة من خيط من مواد نسيجية في النقطة التقديمية 5

21 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 163 30 أبريل سنة 2005 م بندن. م تعيين السلع ) 1 ( ) 2 ( خيوط ممعدنة، سواء كانت مبرومة أو لم تكن، وتكون من خيوط نسيجية أو شرائط أو ما شابه ذلك من بند 5605 5404 أو 5405 مضمومة أو متحدة مع معدن على شكل خيوط أو شرائط أو مسحوق أو مغطاة بمعدن خيوط مبرومة أو شرائط وما شابه 5606 ذلك من بند 5404 أو 5405 مبرومة ، عدا تلك من بند 5605 وخيوط من شعر الخيل المبروم، خيوط الشنيل، خيوط ذات حلقات رأسية الفصل 57 سجاد وأغطية أرضية من النسيج: من لباد إبرة من لباد أخرى الملحق 2 (تابع) التشغيلات والتحويلات الواجب تطبيقها على مواد غير المنشئية حتى يمكن للمنتوج المحول أن يكتسب الطابع المنشئي ) 3 ( ) 4 ( تصنيع ب (41) :

  • ألياف طبيعية ألياف تركيبية أو اصطناعية غير مستمرة غير مندوفة ولا ممشطة أو ألياف محضرة بطريقة أخرى للغزل مواد كيماوية أو عجائن نسيجية أو
  • المواد المستخدمة في صناعة الورق تصنيع (42) :
  • ألياف طبيعية ألياف تركيبية أو اصطناعية غير مستمرة غير مندوفة ولا ممشطة أو ألياف محضرة بطريقة أخرى للغزل مواد كيماوية أو عجائن نسيجية أو
  • المواد المستخدمة في صناعة الورق تصنيع ب (43) : ألياف طبيعية، أو مواد كيماوية أو عجائن نسيجية غير أنه يمكن استعمال : خيوط ليفية من البولي بروبيلان من الرقم 5402 ألياف متقطعة من البولي بروبيلان من الرقمين 5503 أو 5506، أو أسلاك ليفية من البولي بروبيلان من الرقم 5501 ، بحيث تكون ثخانة كل ليف أو خيط مكون منها وفي كل الحالات أقل من 9 دسيتكس وشرط ألا تفوق قيمتها الإجمالية 40 %40 من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع غير أنه يمكن استعمال نسيج الجوتة كدعيمة تصنيع ب (44) : ألياف طبيعية غير مندوفة ولا ممشطة أو ألياف محضرة بطريقة أخرى للغزل أو عجائن نسيجية 41 - تعرض الشروط الخاصة المطبقة على المنتوجات المتكونة من خليط من مواد نسيجية في النقطة التقديمية 5 42 – تعرض الشروط الخاصة المطبقة على المنتوجات المتكونة من خليط من مواد نسيجية في النقطة التقديمية 5 43 - تعرض الشروط الخاصة المطبقة على المنتوجات المتكونة من خليط من مواد نسيجية في النقطة التقديمية 5 44 - تعرض الشروط الخاصة المطبقة على المنتوجات المتكونة من خليط من مواد نسيجية في النقطة التقديمية 5

21 ربيع الأول عام 1426 ه 164 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 بندن. م تعيين السلع ) 1 ( ) 2 ( غيرها الفصل أنسجة خاصة : 58م أقمشة منسوجة خاصة، أقمشة نسيجية مخصلة دانتيل ديباج مزركشات، مطرزات باستثناء : تحتوي على خيوط من مطاط غيرها 5805 ديباج منسوج يدويا من أنواع الجوبلن، الفلندر، الأبسون، البوفيه وما شابهها ) والديباج المشغول بالإبرة ( مثل غرزة النقطة الصغيرة أو الغرزة المتقاطعة ) سواء كان جاهزا أم لم يكن 45 - انظر النقطة التقديمية 6 30 أبريل سنة 2005 م الملحق 2 (تابع) التشغيلات والتحويلات الواجب تطبيقها على مواد غير المنشئية حتى يمكن للمنتوج المحول أن يكتسب الطابع المنشئي ) 3 ( ) 4 ( تصنيع ب (45) خيوط جوز الهند أو الجوتة خيوط ليفية تركيبية أو اصطناعية ألياف طبيعية، أو ألياف تركيبية أو اصطناعية غير مستمرة غير مندوفة أو ممشطة أو ألياف محضرة بطريقة أخرى للغزل غير أنه يمكن استعمال نسيج الجوتة كد عيمة تصنيع بخيوط بسيطة (46) تصنيع ب (47) : ألياف طبيعية ألياف تركيبية أو اصطناعية غير مستمرة غير مندوفة ولا ممشطة أو ألياف محضرة بطريقة أخرى للغزل مواد كيماوية أو عجائن نسيجية أو طبع رسوم مرفوق على الأقل بعمليتي تحضير أو صقل ( مثل الغسيل، التبييض، المرسرة، التثبيت الحراري، التصوف، التنعيم التضييق الجودة الدائمة، إزالة اللمعية التشريب الترقيع والتنظيف شرط ألا تفوق قيمة الأقمشة غير المطبوعة المستعملة 47,5 % من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع تصنيع بمواد من كل بند باستثناء مواد نفس بند المنتوج 46 - تعرض الشروط الخاصة المطبقة على المنتوجات المتكونة من خليط من مواد نسيجية في النقطة التقديمية 5 47 – تعرض الشروط الخاصة المطبقة على المنتوجات المتكونة من خليط من مواد نسيجية في النقطة التقديمية 5

21 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 165 30 أبريل سنة 2005 م بندن. م تعيين السلع ) 1 ( ) 2 ( 5810 المطرزات بالقطعة أو بالشريط أو بالزخارف أقمشة نسيجية مطلية بالصمغ أو 5901 بمواد نشوية من النوع المستخدم في الغلاف الخارجي للكتب أو ما شابه ذلك، وقماش الإستشفاف، كنفا جاهز للرسم، البقرم أو ما شابه ذلك من أقمشة نسيجية قاسية من النوع المستخدم في صناعة أساس القبعات أقمشة من حبال رفيعة للإطارات 5902 المطاطية من خيوط عالية التماسك من النايلون أو البولي أميدات الأخرى، من البوليسترات أو حرير الفسكوز : تحتوي على %90 أو أقل مواد نسيجية وزنا غيرها 5903 أقمشة نسيجية مشربة أو مطلية أو مغطاة أو مصفحة بالبلاستيك، عدا تلك من بند رقم 5902 اللينوليوم مقصوص حسب شكل 5904 معين أو لا، غطية أرض مكونة من طلاء أو غطاء على خلفية من النسيج سواء مقصوصة حسب شكل معين أم لا الملحق 2 (تابع) التشغيلات والتحويلات الواجب تطبيقها على مواد غير المنشئية حتى يمكن للمنتوج المحول أن يكتسب الطابع المنشئي ) 3 ( ) 4 ( تصنيع : بمواد من كل بند باستثناء مواد نفس بند المنتوج ، و

  • لا تفوق فيه قيمة كل المواد المستعملة 50 %50 من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع تصنيع بخيوط تصنيع بخيوط تصنيع بمواد كيماوية أو عجائن نسيجية تصنيع بخيوط أو طباعة مصحوبة على الأقل بعمليتي تحضير أو صقل ( مثل الغسيل، التبييض، المرسرة، التثبيت الحراري، التصويف التنعيم، التضييق الجودة الدائمة، إزالة اللمعية، الترقيع والتنظيف شرط ألا تفوق قيمة الأقمشة غير المطبوعة المستعملة 47,5 % من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع تصنيع بخيوط (48) : 48 – تعرض الشروط الخاصة المطبقة على المنتوجات المتكونة من خليط من مواد نسيجية في النقطة التقديمية 5

21 ربيع الأول عام 1426 ه 166 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 بندن. م تعيين السلع ) 1 ( ) 2 ( 5905 أغطية جدران نسيجية : مشربة أو مطلية أو مغطاة بالمطاط أو مواد أخرى، أم مصفحة بالمطاط ، بالبلاستيك أو مواد أخرى غيرها 5906 أقمشة نسيجية معاملة بالمطاط عدا تلك من بند 5902 في صناعة الملابس المنسوجة

  • من أقمشة نسيجية متحصل عليها إنطلاقا من خيوط دقيقة تركيبية تحتوي على أكثر من 90% مواد نسيجية وزنا غيرها أقمشة نسيجية أخرى مشربة أو 5907 مطلية أو مغطاة ، كفن معد للرسم 30 أبريل سنة 2005 م الملحق 2 (تابع) التشغيلات والتحويلات الواجب تطبيقها على مواد غير المنشئية حتى يمكن للمنتوج المحول أن يكتسب الطابع المنشئي ) 3 ( ) 4 ( تصنيع بخيوط تصنيع بخيوط (49) : خيوط جوز الهند ألياف طبيعية ألياف تركيبية أو اصطناعية غير مستمرة غير مندوفة ولا ممشطة أو محضرة بطريقة أخرى للغزل مواد كيماوية أو عجائن نسيجية عملية الطباعة مصحوبة على الأقل بعمليتي تحضير أو صقل ( مثل الغسيل، التبييض، المرسرة، التثبيت الحراري التصويف، التنعيم، التضييق الجودة الدائمة، إزالة اللمعية، التشريب، الترقيع والتنظيف ) شرط ألا تفوق قيمة الأقمشة غير المطبوعة المستعملة 47,5 % من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع تصنيع ب (50) : ألياف طبيعية
  • ألياف تركيبية أو اصطناعية غير مستمرة وغير مندوفة ولا ممشطة أو محضرة بطريقة أخرى للغزل
  • مواد كيماوية أو عجائن نسيجية تصنيع بمواد كيماوية تصنيع بخيوط تصنيع بخيوط أو 49 - تعرض الشروط الخاصة المطبقة على المنتوجات المتكونة من خيط من مواد نسيجية في النقطة التقديمية 5 50 – تعرض الشروط الخاصة المطبقة على المنتوجات المتكونة من خيط من مواد نسيجية في النقطة التقديمية 5

21 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 30 أبريل سنة 2005 م بندن. م تعيين السلع ) 1 ( ) 2 ( للديكور المسرحي، للإستوديوهات أو لأغراض مماثلة فتائل نسيجية، منسوجة أو مجدولة أو تريكو للمصابيح أو المواقد أو 5908 القداحات أو الشموع أو ما شابه ذلك، فتائل غطاء مخرم متوهج وقماش أنبوبي من التريكو لعمل هذه الفتائل سواء كانت مشربة أم لا فتائل وهاجة مشربة غيرها من 5909 | منتوجات أو أصناف نسيجية إلى 5911 لاستعمالات تقنية:

  • حلقات وتيجان معدة للتلميع، من غير اللباد من الرقم 5911 أنسجة ملبدة أو غير ملبدة من الأنواع المستعملة عموما على آلات الورق أو لاستعمالات تقنية أخرى وإن كانت هذه الأقمشة مشربة أو مطلية، أنبوبية أو من غير نهاية ملحمة أو ذات حبكات متعددة من الرقم 5911

الملحق 2 (تابع) التشغيلات والتحويلات الواجب تطبيقها على مواد غير المنشئية حتى يمكن للمنتوج المحول أن يكتسب الطابع المنشئي ) 3 ( ) 4 ( طبع رسوم مرفوق على الأقل بعمليتي تحضير أو صقل ( مثل الغسيل، التبييض، المرسرة التثبيت الحراري، التصويف التنعيم، التضييق الجودة الدائمة، إزالة اللمعية، الترقيع والتنظيف شرط ألا تفوق قيمة الأقمشة غير المطبوعة المستعملة 47,5% من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع تصنيع بأنسجة أنبوبية مصنرة تصنيغ بمواد من كل بند باستثناء مواد نفس بند المنتوج تصنيع بخيوط أو بفضلات أنسجة أو خرق بالية من البند 6310 تصنيع ب (51) :

  • خيوط جوز الهند
  • من المواد التالية :
  • خيوط بولي تيترا فليور اثيلين (52)
  • خيوط بوليميد مفتولة ومطلية، مشربة أو مكسوة بالرانتج الفينونيي، خيوط بوليميد معطرة متحصل عليها عن طريق تمييع بولي للفنيلنديامين وحفظ موحد الفتاليك، خيوط أحادية من تيترا فليور اثيلين ) 53 ( خيوط ليفية نسيجية تركيبية من متعدد الفنيلان ثرفتلاميد
  • خيوط ألياف زجاجية مطلية براتنج فيتو بلاست (54) ومفتولة بخيوط الأكريليك، 51 – تعرض الشروط الخاصة المطبقة على المنتوجات المتكونة من خيط من مواد نسيجية في النقطة التقديمية 5 52 – تعرض الشروط الخاصة المطبقة على المنتوجات المتكونة من خيط من مواد نسيجية في النقطة التقديمية 5 53 - تعرض الشروط الخاصة المطبقة على المنتوجات المتكونة من خيط من مواد نسيجية في النقطة التقديمية 5 54 - تعرض الشروط الخاصة المطبقة على المنتوجات المتكونة من خيط من مواد نسيجية في النقطة التقديمية 5

21 ربيع الأول عام 1426 ه 168 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 بندن. م تعيين السلع ) 1 ( ) 2 ( غيرها الفصل أقمشة مصنرة

الفصل ألبسة ولوازم ألبسة من المصنرات

يتم الحصول عليها عن طريق جمع، خياطة أو بطريقة أخرى بقطعتين أو أكثر من المصنرات يتم تفصيلها بأشكال خاصة أو يتحصل عليها مباشرة بأشكال خاصة غيرها 55 – تعرض الشروط الخاصة المطبقة على المنتوجات 56 - تعرض الشروط الخاصة المطبقة على المنتوجات 57 – تعرض الشروط الخاصة المطبقة على المنتوجات 58 - أنظر النقطة التقديمية 6 59 - تعرض الشروط الخاصة المطبقة على المنتوجات 30 أبريل سنة 2005 م الملحق 2 (تابع) التشغيلات والتحويلات الواجب تطبيقها على مواد غير المنشئية حتى يمكن للمنتوج المحول أن يكتسب الطابع المنشئي ) 3 ( ) 4 (

  • خيوط أحادية من كوبولين استر متعدد الأستر ومن راتنج حمض تريفتاليك من 1,4 سيكلو إكزاند نديتانول وحمض أزوفتاليك ألياف طبيعية، ألياف تركيبية أو إصطناعية غير مستمرة غير مندوفة ولا ممشطة أو محضرة بطريقة أخرى للغزل أو
  • مواد كيماوية أو عجائن نسيجية تصنيع ب (55) : خيوط جوز الهند ألياف طبيعية ألياف تركيبية أو اصطناعية غير مستمرة غير مندوفة ولا ممشطة أو ألياف محضرة بطريقة أخرى للغزل مواد كيماوية أو عجائن نسيجية تصنيع ب (56) : ألياف طبيعية ألياف تركيبية أو اصطناعية غير مستمرة غير مندوفة ولا ممشطة أو ألياف محضرة بطريقة أخرى للغزل أو مواد كيماوية أو عجائن نسيجية تصنيع بخيوط (57) (58) : تصنيع ب (59) : ألياف طبيعية ألياف تركيبية أو اصطناعية غير مستمرة غير مندوفة ولا ممشطة أو ألياف محضرة بطريقة أخرى للغزل أو
  • مواد كيماوية أو عجائن نسيجية المتكونة من خيط من مواد نسيجية في النقطة التقديمية 5 المتكونة من خيط من مواد نسيجية في النقطة التقديمية 5 المتكونة من خيط من مواد نسيجية في النقطة التقديمية 5 المتكونة من خيط من مواد نسيجية في النقطة التقديمية 5

21 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 169 30 أبريل سنة 2005 م بندن. م تعيين السلع ) 1 ( ) 2 ( الفصل ألبسة وتوابع ألبسة من غير 62م المصنرات 6202م ، ألبسة نساء ، صغار البنات الرضع 6204م واللوازم الأخرى الجاهزة الخاصة 6206م، بألبسة الرضع، مطروزة 6209م و6211م 6210م ألبسة مضادة للحرائق من الأنسجة المكسوة بورقة من البوليستر مغطاة و 6216م بالألمنيوم 6213 مناديل جيوب ، شالات، وشاحات 6214 و لثامات، كوفيات، خمارات، حجابات غلالات الوجه وأصناف مماثلة مطروزة غيرها الملحق 2 (تابع) التشغيلات والتحويلات الواجب تطبيقها على مواد غير المنشئية حتى يمكن للمنتوج المحول أن يكتسب الطابع المنشئي ) 3 ( ) 4 ( تصنيع بخيوط (60) (61) تصنيع بخيوط (62) أو تصنيع بأنسجة غير مطروزة لا تفوق قيمتها 40% من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع (63) تصنيع بخيوط (64) أو تصنيع بأنسجة غير مطروزة لا تفوق قيمتها 40% من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع (65) تصنيع بخيوط بسيطة خام (66) (67) أو تصنيع بأقمشة غير مطروزة بحيث لا تفوق قيمتها 40% من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع (68) تصنيع بخيوط بسيطة خام (69) (70) أو تفاصيل ملابس تتبعه رسوم مرفوق على الأقل بعمليتي تحضير أو صقل ( مثل الغسيل، التبييض، المرسرة، التثبيت الحراري، التصويف، التنعيم، التضييق، الجودة الدائمة، إزالة اللمعية، التشريب الترقيع والتنظيف شرط أن لا تفوق قيمة كل السلع غير المطبوعة من البندين 6213 و 6214 ، 47,5% من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع 60 - تعرض الشروط الخاصة المطبقة على المنتوجات المتكونة من خيط من مواد نسيجية في النقطة التقديمية 5 61 - أنظر النقطة التقديمية 6 62 - أنظر النقطة التقديمية 6 63 - أنظر النقطة التقديمية 6 64 - أنظر النقطة التقديمية 6 65 - أنظر النقطة التقديمية 6 66 - تعرض الشروط الخاصة المطبقة على المنتوجات المتكونة من خيط من مواد نسيجية في النقطة التقديمية 5 67 - أنظر النقطة التقديمية 6 68 - أنظر النقطة التقديمية 6 69 - تعرض الشروط الخاصة المطبقة على المنتوجات المتكونة من خيط من مواد نسيجية في النقطة التقديمية 5 70 - أنظر النقطة التقديمية 6

21 ربيع الأول عام 1426 ه 170 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 بندن. م تعيين السلع ) 1 ( ) 2 ( 6217 - توابع أخرى جاهزة خاصة بالملابس، أجزاء ألبسة أو توابع ألبسة، عدا الأصناف الداخلة في البند 6212 مطروزة ألبسة مضادة للحرائق من الألبسة المكسوة بورقة بوليستر مغطاة بالألمنيوم قماشات مثلثة للياقات والأحكام مفصلة

  • غيرها الفصل أصناف أخرى جاهزة منسوجة : 63 م مجموعات (أطقم ) ألبسة مستعملة وأصناف منسوجة مستعملة، أسمال أو خرق بطانيات، بياضات للأسرة، الخ، من 6301 ستائر للزجاجيات الخ، أصناف تأثيث إلى 6304 أخرى : من لباد، من لا منسوجات غيرها
  • مطروزة 71 - أنظر النقطة التقديمية 6 72 - أنظر النقطة التقديمية 6 73 - أنظر النقطة التقديمية 6 74 - أنظر النقطة التقديمية 6 75 - أنظر النقطة التقديمية 6 76 - تعرض الشروط الخاصة المطبقة على المنتوجات 77 - أنظر النقطة التقديمية 6 78 - أنظر النقطة التقديمية 6 30 أبريل سنة 2005 م الملحق 2 (تابع) التشغيلات والتحويلات الواجب تطبيقها على مواد غير المنشئية حتى يمكن للمنتوج المحول أن يكتسب الطابع المنشئي ) 3 ( ) 4 ( تصنيع بخيوط (71) أو تصنيع بأنسجة غير مطروزة لا تفوق قيمتها 40% من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع (72) تصنيع بخيوط (73) أو تصنيع بأنسجة غير مطروزة لا تفوق قيمتها 40% من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع (74) تصنيع : بمواد من كل بند باستثناء مواد نفس بند المنتوج ، و
  • لا تفوق فيه قيمة كل المواد المستعملة 40 %40 من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع تصنيع بخيوط (75) تصنيع بمواد من كل بند باستثناء مواد من نفس بند المنتوج تصنيع ب (76) ألياف طبيعية، أو مواد كيماوية أو عجائن نسيجية تصنيع بخيوط بسيطة خام (77) (78) أو المتكونة من خيط من مواد نسيجية في النقطة التقديمية 5

21 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 30 أبريل سنة 2005 م بندن. م تعيين السلع ) 1 ( ) 2 ( غيرها 6305 أكياس وأغلفة للتعبئة أغطية وستائر خارجية، خيم، أشرعة 6306 للسفن للألواح الشراعية أو للعربات الشراعية ، أصناف المخيمات : من لا منتوجات غيرها أصناف أخرى جاهزة بما فيها نماذج 6307 تفصيل الألبسة أطقم تتكون من خيوط وأقمشة 6308 منسوجة، سواء كانت من إضافيات أم لم تكن لتصبح بعد ذلك بسطا أو أقمشة مزخرفة ( ديباج ) ، أو فوط أو أغطية طاولات مطرزة ، أو أصناف نسيجية مماثلة، مغلفة للبيع بالتجزئة الفصل أحذية، الأوقية التي تلبس فوق 64م الحذاء وما شابهها أجزاء من مواد البناء باستثناء 80 - أنظر النقطة التقديمية 6 81 - تعرض الشروط الخاصة المطبقة على المنتوجات 82 - تعرض الشروط الخاصة المطبقة على المنتوجات 83 - أنظر النقطة التقديمية 6 84 - تعرض الشروط الخاصة المطبقة على المنتوجات 85 - أنظر النقطة التقديمية 6

الملحق 2 (تابع) التشغيلات والتحويلات الواجب تطبيقها على مواد غير المنشئية حتى يمكن للمنتوج المحول أن يكتسب الطابع المنشئي ) 3 ( ) 4 ( تصنيع بأنسجة ( غير تلك المستخدمة في صناعة الملابس الجاهزة غير مطروزة لا تفوق قيمتها 40% من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع تصنيع بخيوط بسيطة خام (79) ( 80) تصنيع ب (81) ألياف طبيعية، ألياف تركيبية أو اصطناعية غير مستمرة غير مندوفة ولا ممشطة أو ألياف محضرة بطريقة أخرى للغزل أو

  • بمواد كيماوية أو عجائن نسيجية تصنيع ب ( 82 ) ( 83 ) ألياف طبيعية، أو مواد كيماوية أو عجائن نسيجية تصنيع بخيوط بسيطة خام (84) ( 85) تصنيع لا تفوق فيه قيمة كل المواد المستعملة 40% من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع يجب أن يحترم كل صنف يكون تشكيلة متجانسة القاعدة التي كانت ستطبق عليه في حالة عدم عرضها لتشكيلة متجانسة غير أنه يمكن إدماج سلع غير منشئية شرط ألا تفوق قيمتها الإجمالية 15% من سعر | التشكيلة المتجانسة للمنتوج عند خروجه من المصنع تصنيع بمواد من كل بند باستثناء التجميعات المشكلة من وجوه الأحذية المثبتة على النعال الأولى أو على أجزاء سفلى من البند 6406 المتكونة من خليط من مواد نسيجية في النقطة التقديمية 5 المتكونة من خليط من مواد نسيجية في النقطة التقديمية 5 المتكونة من خليط من مواد نسيجية في النقطة التقديمية 5

21 ربيع الأول عام 1426 ه 172 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 بندن. م تعيين السلع ) 1 ( ) 2 ( أجزاء أحذية النعال الداخلية 6406 (الضبان) المتحركة، بطانات الكعب والمواد الشبيهة. الأحذية النصفية، أكياس الساق والمواد الشبيهة وأجزاؤها الفصل أغطية الرأس وأجزاؤها باستثناء : 65م قباعات من لباد وأغطية أخرى من 6503 لباد مصنوعة من أجسام القبعات والقلنسوات أو القبعات المستديرة من أصناف البند 6501 سواء كانت مبطنة أو مزركشة أو لم تكن القبعات وأغطية الرأس الأخرى 6505 المصنرة أو المصنوعة من شرائط الزينة ، اللباد أوعية أقمشة نسيجية أخرى بالقطعة وليس بالشرائط سواء أكانت مبطنة أو مزركشة، شباك الشعر من أية مادة سواء مبطنة أو مزركشة أولا مظلات، شمسيات، عصى المشي، الفصل عصى المقاعد ، سياط ، سياط الركوب 66 م القصيرة، باستثناء : مظلات وشمسيات بما فيها مظلات 6601 عصى المشي، مظلات الحدائق ومظلات شبيهة الريش المصنع والوبر والأدوات الفصل المصنوعة من الريش والوبر، الزهور 67 الاصطناعية، مصنوعات من الشعر البشري الفصل مواد من حجر ، جص، إسمنت، صوف 68م صخري (أسينت)، الميكا أو مواد مشابهة، باستثناء : 6803م الأردواز المشغول ومواد الأردواز أو الأردواز المكتل (إردوازين) مصنوعات من صوف صخري أو من 6812م مزيج أساسه الصوف الصخري أو مزيج اسمه الصوف الصخري | وكربونات المغنزيوم 86 - أنظر النقطة التقديمية 6 87 - أنظر النقطة التقديمية 6 30 أبريل سنة 2005 م الملحق 2 (تابع) التشغيلات والتحويلات الواجب تطبيقها على مواد غير المنشئية حتى يمكن للمنتوج المحول أن يكتسب الطابع المنشئي ) 3 ( ) 4 ( تصنيع بمواد من كل بند باستثناء مواد نفس بند المنتوج تصنيع بمواد من كل بند باستثناء مواد نفس بند المنتوج تصنيع بخيوط أو ألياف نسيجية (86) تصنيع بخيوط أو ألياف نسيجية (87) تصنيع بمواد من كل بند باستثناء مواد نفس بند المنتوج تصنيع لا تفوق فيه قيمة كل المواد المستخدمة 50% من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع تصنيع بمواد من كل بند باستثناء مواد نفس بند المنتوج تصنيع بمواد من كل بند باستثناء مواد نفس بند المنتوج تصنيع بالأردواز المشغول تصنيع بمواد من كل بند

21 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 173 30 أبريل سنة 2005 م بندن. م تعيين السلع ) 1 ( ) 2 ( الميكا المشغولة ومواد من الميكا، 6814م بما فيها الميكا المكتلة أو المعاد تشكيلها، سواء دعمت بورق أو كرتون أو مواد أخرى أم لا الفصل 69 | منتجات الخزف الفصل 70م | زجاج وأدوات زجاجية، باستثناء : 70047003م و7005م زجاج ذو طبقات غير عاكسة زجاج خاص بالبنود 7003 ، 7004 أو 7006 7005 ، المثني المشغول الحواف المنقوش، المثقوب والمطلي بالمينا أو المشغول بطريقة أخرى، لكن غير مزود بإطار أو بمواد أخرى صفائح زجاجية أساسية) ، مكسوة بصفيحة معدنية عازلة للكهرباء شبه موصلة حسب معايير SEMII (88) غيرها 7007 زجاج مأمون، يتكون من زجاج مقوى مسقي أو منضد 7008 وحدات زجاجية عازلة متعددة الطبقات 7009 مرايا زجاجية، سواء زودت بإطار أم لا، بما فيها مرايا الرؤية الخلفية 7010 قوارير كبيرة، القناني، الدوارق، الجرار، القوارير والامبولات وغيرها من حاويات من زجاج من النوع المستخدم في نقل أو تعبئة السلع، وجرار الحفظ الزجاجية والسدادات والأغطية وغيرها من سدادات من زجاج 7013 أدوات زجاجية التي تستخدم للمائدة، الملحق 2 (تابع) التشغيلات والتحويلات الواجب تطبيقها على مواد غير المنشئية حتى يمكن للمنتوج المحول أن يكتسب الطابع المنشئي ) 3 ( ) 4 ( تصنيع بالميكا المشغولة (بما في ذلك الميكا المكتلة أو المجددة) تصنيع بمواد من كل بند باستثناء مواد نفس بند المنتوج تصنيع بمواد من كل بند باستثناء مواد نفس بند المنتوج تصنيع بمواد من الرقم 7001

  • تصنيع بصفائح زجاجية غير مغطاة (أساسية) من البند 7006 تصنيع بمواد من البند 7001 تصنيع بمواد من البند 7001 تصنيع بمواد من البند 7001 تصنيع بمواد من البند 7001 تصنيع بمواد من كل بند باستثناء مواد نفس بند المنتوج أو نحت أجسام زجاجية شرط ألا تفوق قيمة الجسم الزجاجي غير المنحوت 50% من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع تصنيع بمواد من كل بند باستثناء مواد

21 ربيع الأول عام 1426 ه 174 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 بندن. م تعيين السلع ) 1 ( ) 2 ( المطبخ، التواليت، المكتب وللزخرفة الداخلية أو لغايات مشابهة، عدا تلك الخاصة بالبند 7010 و 7018 7019م مصنوعات (عدا الخيوط من ألياف زجاجية الفصل لؤلؤ طبيعي أو صناعي، أحجار كريمة 71م أو شبه كريمة، معادن ثمينة، معادن مطلية بمعادن ثمينة ومصنوعات من هذه المواد، مجوهرات مقلدة، عجلات معدنية باستثناء : لآليء طبيعية أو مستنبت مشكل 7101م ومزكف بخيوط مؤقتا لتسهيل نقله 7102م أحجار كريمة ( ثمينة أو طبيعية 7103 م وأحجار تركيبية أو مجددة، مشغولة و 7104م 7106 7108 معادن ثمينة 77110 و في أشكال خام 30 أبريل سنة 2005 م الملحق 2 (تابع) التشغيلات والتحويلات الواجب تطبيقها على مواد غير المنشئية حتى يمكن للمنتوج المحول أن يكتسب الطابع المنشئي ) 3 ( ) 4 ( نفس بند المنتوج أو الأجسام الزجاجية شرط ألا تفوق قيمة الجسم الزجاجي غير المنحوت 50 %50 من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع أو زخرفة باليد (باستثناء الطبع الزجاجي) لأجسام زجاجية منفوخة بالفم، شرط ألا تفوق قيمة الجسم الزجاجي المنفوخ 50 %50 من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع تصنيع ب : فتائل أو خيوط زجاجية غير ملونة مقطعة أو غير مقطعة، أو صوف زجاجي تصنيع بمواد من كل بند باستثناء مواد نفس بند المنتوج تصنيع لا تفوق فيه قيمة كل المواد المستعملة 50% من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع تصنيع أحجار كريمة، ثمينة أو أحجار تركيبية أو مجددة خام تصنيع بمواد من كل بند باستثناء المواد الواردة في البنود 7106 و 7108 و7110 أو فصل عن طريق المعالجة الكهربائية الحرارية أو الكيماوية للمعادن الثمينة الواردة في البندين 7106 و 7108 أو 7110 ، أو شبك المعادن الثمينة من البنود 7106 و 7108 أو 7110 مع بعضها البعض أو مع معادن عادية

21 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 175 30 أبريل سنة 2005 م بندن. م تعيين السلع ) 1 ( ) 2 (

  • في أشكال نصف مشغولة أو شكل مسحوق 7107م 7109م و 7111م مصنوعات من لؤلؤ طبيعي أو 7116 صناعي أو مستنبت من أحجار كريمة أو أحجار تركيبية أو مجددة 7117 حلي و مجوهرات مقلدة الفصل الحديد والصلب، باستثناء : 72م منتجات نصف مصنعة من الحديد أو 7207 الفولاذ غير المسبوك منتجات مسطحة بالدرفلة من حديد من 7208 أو من صلب غير مسبوك، قضبان إلى 7216 | وعيدان مجنبة، من حديد أو من صلب غير مسبوك أسلاك من حديد أو من صلب غير 7217 مسبوك 7218م منتجات نصف جاهزة ومنتجات الملحق 2 (تابع) التشغيلات والتحويلات الواجب تطبيقها على مواد غير المنشئية حتى يمكن للمنتوج المحول أن يكتسب الطابع المنشئي ) 3 ( ) 4 ( تصنيع بمعادن ثمينة، في أشكال خام تصنيع بمعادن مكسوة بقشرة من معادن ثمينة ليقتصر الشغل بها على شبه تصنيع تصنيع لا تفوق فيه قيمة كل المواد المستعملة 50% من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع تصنيع بمواد من كل بند باستثناء مواد نفس بند المنتوج أو تصنيع بأجزاء من معادن عادية غير مذهبة ولا مفضضة ولا ملبسة بالبلاتين شرط ألا تفوق قيمة كل المواد المستعملة 50% من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع تصنيع بمواد من كل بند باستثناء مواد نفس بند المنتوج تصنيع بمواد البنود 7201 و 7202 720497203 أو 7205 تصنيع بسبائك حديد وفولاذ غير مشب أو أشكال أولية أخرى من البند 7206 تصنيع بنصف منتوجات من حديد أو فولاذ غير مشب الواردة في البند 7207 تصنيع بسبائك فولاذ مقاوم للصدأ في من 7219 مسطحة مدرفلة من صلب مقاومة | أشكال أولية أخرى من البند 7218 إلى 7222 | للصدأ، قضبان وعيدان مجنبة من صلب مقاوم للصدأ أسلاك من صلب مقاوم للصدأ 7223 منتجات نصف جاهزة ومنتجات 7224م مسطحة مدرفلة من صلب مقاومة من 7225 للصدأ ، قضبان وعيدان مجنبة من إلى 7228 | سبائك فولاذية أخرى، قضبان وعيدان تصنيع بنصف منتوجات من فولاذ المقاوم للصدأ من البند 7218 تصنيع بفولاذ في شكل سبائك أو أشكال أولية أخرى من البنود 7206 أو 7218 أو 7224

21 ربيع الأول عام 1426 ه 176 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 بندن. م تعيين السلع ) 1 ( ) 2 ( مجوفة لأعمال الحفر من صلب غير مسبوك أو من سبائك فولاذية أسلاك من سبائك فولاذية أخرى 7229 الفصل 73م مصنوعات من الحديد أو الصلب أو الفولاذ، باستثناء : 7301م صفائح تدعيم مواد إنشاء خطوط السكك الحديدة أو 7302 الترام من الحديد أو الصلب : قضبان حديدية ، قضبان كبح (صد)، قضبان مسننة، ريش التحويل، مفارق تقاطعات السكك (أسنة مقصات) قضبان توجيه وقطع وتقاطع أخرى عوارض، ألواح وصل تركيبية ( ألواح شد) كراسي تثبيت، أسافين تثبيت الكراسي، ألواح قاعدة مثبتة القضبان ، ألواح الإستناد روابط ومواد أخرى مخصصة لربط أو تثبيت القضبان 7304 أنابيب ومواسير وبروفيلات مجوفة 7305 من الحديد أو الصلب 7306 و لوازم صناعة الأنابيب من الحديد 7307م المقاوم للصدأ ) 1712 CRNIMO X ° N ISO ( منشآت وأجزاء منشآت ( مثل الجسور ومقاطع الجسور، بوابات الهويس، الأبراج، الصواري الشبكية 7308 والسقوف وهياكل السقوف والأبواب والنوافذ وهياكلها وعتبات الأبواب والمصاريع ، ستائر الإقفال والدربزينات والدعامات، الركائز والأعمدة ) من الحديد والصلب عدا 30 أبريل سنة 2005 م الملحق 2 (تابع) التشغيلات والتحويلات الواجب تطبيقها على مواد غير المنشئية حتى يمكن للمنتوج المحول أن يكتسب الطابع المنشئي ) 3 ( ) 4 ( تصنيع بنصف منتوجات أنواع أخرى من الفولاذ الشب الواردة في البند 7224 تصنيع بمواد من كل بند باستثناء مواد نفس بند المنتوج تصنيع بالمواد الواردة في البند 7206 تصنيع بالمواد الواردة في البند 7206 تصنيع بالمواد الواردة في البنود 7206 و 7207 أو 7218 أو 7224 خرط، حفر، تجويف ، لولبة، برد وترميل روافد مصهورة بحيث لا تفوق قيمتها 35 %35 من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع تصنيع بمواد من كل بند، باستثناء مواد نفس بند المنتوج، غير أنه لا يمكن استعمال المعادن القاطعة المتحصل عليها بعملية تلحيم من البند 7301

21 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 30 أبريل سنة 2005 م بندن. م تعيين السلع ) 1 ( ) 2 ( المباني مسبقة الصنع “ المباني الجاهزة الواردة في البند 9406 ، وألواح وقضبان وزوايا وأشكال ومقاطع وأنابيب وما يشابهها، معدة للاستخدام في المنشآت 7315 سلاسل مانعة للانزلاق الفصل 74م نحاس ومصنوعات نحاسية باستثناء : 7401 مات النحاس، نحاس مرسب 7402 نحاس غير نقي وأقطاب من نحاس للتنقية بالتحليل الكهربائي نحاس نقي وخلائط نحاسية في شكل 7403 خام : نحاس نقي خلائط نحاسية ونحاس نقي تحتوي على عناصر أخرى فضلات وخردة نحاس 7404 7405 سبائك رئيسية من النحاس

الملحق 2 (تابع) التشغيلات والتحويلات الواجب تطبيقها على مواد غير المنشئية حتى يمكن للمنتوج المحول أن يكتسب الطابع المنشئي ) 3 ( ) 4 ( تصنيع لا تفوق فيه قيمة كل المواد المستعملة من البند 507315% من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع تصنيع : بمواد من كل بند باستثناء مواد نفس بند المنتوج، و

  • لا تفوق فيه قيمة كل المواد المستعملة 50 %50 من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع تصنيع بمواد من كل بند باستثناء مواد نفس بند المنتوج تصنيع بمواد من كل بند باستثناء مواد نفس بند المنتوج تصنيع بنحاس نقي في شكل خام أو بفضلات وخردة النحاس تصنيع بمواد من كل بند باستثناء مواد نفس بند المنتوج تصنيع : مواد من كل بند باستثناء مواد نفس بند المنتوج، و تصنيع بمواد من كل بند باستثناء مواد نفس بند المنتوج تصنيع بمواد من كل بند باستثناء مواد نفس بند المنتوج

21 ربيع الأول عام 1426 ه 178 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 بندن. م تعيين السلع ) 1 ( ) 2 ( الفصل 75م نيكل ومصنوعات من النيكل، باستثناء :

  • نيكل نصف خام (مات) نيكل ملبد 7501 من أكسيدي ومنتجات من معادن النيكل إلى 7503 الوسيطة الأخرى، نيكل خام، فضلات وخردة النيكل الفصل 76م ألمنيوم ومصنوعات من الألمينيوم باستثناء : 7601 ألمنيوم خام 7602 فضلات وخردة الألمنيوم 7616م مصنوعات من الألمنيوم من غير الأنسجة المعدنية (بما في ذلك الأنسجة المستمرة أو اللامتناهية سياج وشبابيك من أسلاك معدنية ومطائل أو شرائط ممدودة من الألمنيوم محجوز لاحتمال استعماله مستقبلا الفصل 77م في النظام المنسق 30 أبريل سنة 2005 م الملحق 2 (تابع) التشغيلات والتحويلات الواجب تطبيقها على مواد غير المنشئية حتى يمكن للمنتوج المحول أن يكتسب الطابع المنشئي ) 3 ( ) 4 ( تصنيع : بمواد من كل بند باستثناء مواد نفس بند المنتوج، و
  • لا تفوق فيه قيمة كل المواد المستعملة 50 %50 من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع تصنيع بمواد من كل بند باستثناء مواد نفس بند المنتوج تصنيع :
  • بمواد من كل بند باستثناء مواد نفس بند المنتوج، و
  • لا تفوق فيه قيمة كل المواد المستعملة 50 %50 من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع تصنيع :
  • بمواد من كل بند باستثناء مواد نفس بند المنتوج، و
  • لا تفوق فيه قيمة كل المواد المستعملة 50 %50 من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع أو تصنيع عن طريق المعالجة الحرارية أو الكهربائية من الألمنيوم غير المشب أو فضلات وخردة ألمنيوم تصنيع بمواد من كل بند باستثناء مواد نفس بند المنتوج تصنيع :
  • بمواد من كل بند باستثناء مواد نفس بند المنتوج غير أنه يمكن استعمال الأنسجة المعدنية ( بما في ذلك الأنسجة المستمرة أو اللامتناهية ) ، السياج والشبابيك من أسلاك معدنية أو مطائل وشرائط ممدودة من الألمنيوم، و
  • لا تفوق فيه قيمة كل المواد المستعملة 50 %50 من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع

21 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 30 أبريل سنة 2005 م بندن. م تعيين السلع ) 1 ( ) 2 (

الملحق 2 (تابع) التشغيلات والتحويلات الواجب تطبيقها على مواد غير المنشئية حتى يمكن للمنتوج المحول أن يكتسب الطابع المنشئي ) 3 ( ) 4 ( الفصل 78م | رصاص ومصنوعات من رصاص تصنيع : باستثناء : 7801 الرصاص الخام : رصاص نقي غيرها 7802 فضلات وخردة رصاص الفصل 79 م | زنك ومصنوعات من زنك باستثناء : 7901 الزنك الخام 7902 فضلات وخردة الزنك الفصل 80م قصدير ومصنوعات من قصدير باستثناء : 8001 قصدير في شكل خام بمواد من كل بند باستثناء مواد نفس بند المنتوج، و

  • لا تفوق فيه قيمة كل المواد المستعملة 50 %50 من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع تصنيع برصاص موجه للتشغيل تصنيع :
  • بمواد من كل بند باستثناء مواد نفس بند المنتوج، غير أنه لا يمكن استعمال الفضلات والخردة الواردة في البند 7802 تصنيع بمواد من كل بند باستثناء مواد نفس بند المنتوج تصنيع : بمواد من كل بند باستثناء مواد نفس بند المنتوج، و
  • لا تفوق فيه قيمة كل المواد المستعملة 50 %50 من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع تصنيع بمواد من كل بند باستثناء مواد نفس بند المنتوج، غير أنه لا يمكن استعمال الفضلات والخردة الواردة في 7902 تصنيع بمواد من كل بند باستثناء مواد نفس بند المنتوج تصنيع :
  • بمواد من كل بند باستثناء مواد نفس بند المنتوج، و
  • لا تفوق فيه قيمة كل المواد المستعملة 50 %50 من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع تصنيع بمواد من كل بند باستثناء مواد نفس بند المنتوج، غير أنه لا يمكن استعمال الفضلات والخردة الواردة في 8002

21 ربيع الأول عام 1426 ه 180 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 بندن. م تعيين السلع ) 1 ( ) 2 ( 8002 فضلات وخردة قصدير، مصنوعات 8007 و أخرى من قصدير معادن (فلزات) أساسية أخرى، مواد الفصل 81م خزف ومعدنية (سير ميت) وأصناف منها معادن أساسية أخرى مشغولة، مصنوعات من معادن أساسية أخرى غيرها الفصل 82م عدد وآلات وأدوات قطع وملاعق وشوك من معدن أساسي، وأجزاء منها من معدن أساسي، باستثناء: 8206 العدد الوارد في إثنين أو إثنين أو 30 أبريل سنة 2005 م الملحق 2 (تابع) التشغيلات والتحويلات الواجب تطبيقها على مواد غير المنشئية حتى يمكن للمنتوج المحول أن يكتسب الطابع المنشئي ) 3 ( ) 4 ( تصنيع بمواد من كل بند باستثناء مواد نفس بند المنتوج تصنيع لا تفوق فيه قيمة كل المواد من نفس البند المنتوج %50% من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع تصنيع بمواد من كل بند باستثناء مواد نفس بند المنتوج تصنيع بمواد من كل بند باستثناء مواد نفس بند المنتوج تصنيع بمواد من كل بند باستثناء المواد أكثر من البنود من 8202 إلى 8205 - الواردة في البنود من 8202 إلى 8205 ، معدة كمجموعات موجهة للبيع بالتجزئة عدد إستبدالية للعدد اليدوية، سواء 8207 أديرت بطريقة آلية أم لا ، أو للعدد الآلية ( للطبع أو للختم أو للتخريم أو للولبة من الداخل أو للتحزيز (القلوظة) أو للثقب أو للحفر (التجويف أو لتخليق الثقوب أو للتفريز أو للخراطة أو لفك وربط البراغي، على سبيل المثال، بما في ذلك قوالب لسحب أو بثق المعادن وعدد ثقب الصخور وحفر الأرض سكاكين ونصال قطع ، للماكينات أو 8208 للأجهزة الميكانيكية غير أنه يمكن استعمال أدوات من البنود 8202 إلى 8205 شرط ألا تفوق قيمتها الإجمالية 15% من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع تصنيع :

  • بمواد من كل بند باستثناء مواد نفس بند المنتوج، و
  • لا تفوق فيه قيمة كل المواد المستعملة 40% من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع تصنيع : بمواد من كل بند باستثناء مواد نفس بند المنتوج، و
  • لا تفوق فيه قيمة كل المواد المستعملة 40 %40 من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع

21 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 30 أبريل سنة 2005 م بندن. م تعيين السلع ) 1 ( ) 2 ( 8211م سكاكين ذات نصال قطع متعرجة (مسننة) أو غير متعرجة ( بما في ذلك سكاكين التقليم أو التشذيب) ، غير السكاكين الواردة في البند 8208 ونصالها أصناف أخرى من أدوات القطع ( مثل 8214 مجزات، مقصات الشعر ، سواطير، قواطع، وسكاكين الجزارين أو المطبخ وقاطعة أوراق)، أطقم وأجهزة تجميل أظافر الأيدي والأقدام (بما فيها مبارد الأضافر) 8215 ملاعق، شوكات، مغارف، مغارف كعك وملاعق ذات ثقوب، وسكاكين خاصة بالسمك أو الزبدة ، ملاقط السكر وأصناف مماثلة الفصل 83 م | أصناف منوعة من معدن الأساس، باستثناء : الزخرفات الأخرى، الزخرفات 8302م الحديدية والأصناف المماثلة الخاصة بالمباني، أقفال باب آلية 8306م تماثيل صغيرة وأصناف أخرى للتزيين من معادن متشابهة الفصل 84م مفاعلات نووية، مراجل، آلات، أجهزة وعتاد ميكانيكي، أجزاء من هذه الآلات والأجهزة باستثناء : 8401م عناصر من الوقود النووي

الملحق 2 (تابع) التشغيلات والتحويلات الواجب تطبيقها على مواد غير المنشئية حتى يمكن للمنتوج المحول أن يكتسب الطابع المنشئي ) 3 ( ) 4 ( تصنيع بمواد من كل بند باستثناء مواد نفس بند المنتوج. غير أنه يمكن استعمال سكاكين ومقابض من المعادن العادية تصنيع بمواد من كل بند باستثناء مواد نفس بند المنتوج، غير أنه يمكن استعمال مقابض من المعادن العادية تصنيع بمواد من كل بند باستثناء مواد نفس بند المنتوج، غير أنه يمكن استعمال مقابض من المعادن العادية تصنيع بمواد من كل بند باستثناء مواد نفس بند المنتوج تصنيع بمواد من كل بند باستثناء مواد نفس بند المنتوج ، غير أنه يمكن استعمال المواد الواردة في البند 8302 شرط ألا تفوق قيمتها الكلية %20% من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع تصنيع بمواد من كل بند باستثناء مواد نفس بند المنتوج ، غير أنه يمكن استعمال المواد الواردة في البند 8306 شرط ألا تفوق قيمتها الكلية %30% من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع تصنيع بمواد من كل بند باستثناء مواد نفس بند المنتوج تصنيع لا تفوق فيه قيمة كل تصنيع لا تفوق فيه قيمة كل المواد المواد المستعملة 30% من سعر المستعملة 40% من سعر المنتوج عند المنتوج عند خروجه من خروجه من المصنع المصنع تصنيع بمواد من كل بند باستثناء مواد تصنيع لا تفوق فيه قيمة كل نفس بند المنتوج المواد المستعملة 30% من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع

21 ربيع الأول عام 1426 ه 182 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 بندن. م تعيين السلع ) 1 ( ) 2 ( 8402 مراجل توليد بخار الماء (مولد بخاري بخلاف مراجل تدفئة الماء الساخن المركزية المجهزة أيضا لإنتاج بخار الماء المنخفض الضغط، مراجل الماء المحمص مراجل التدفئة المركزية غير تلك 8403 المذكورة في البند 8402 وتجهيزات و 8404م ملحقة لمراجل التدفئة المركزية 8406 تربينات بخارية 8407 آلات الاحتراق الداخلي المكبسية الترددية أو الدوارة ذات الإشعال بالشرر ( محركات انفجار داخلي 8408 محركات احتراق داخلي مكبسية ذات اشتعال بالضغط ( محركات الديزل أو شبه الديزل) 8409 قطع مناسبة للاستعمال حصريا أو بصورة رئيسية مع محركات البند 8407 8408 8411 التربينات النفاثة، التربينات المروحية والتربينات الغازية الأخرى 8412 محركات وآلات متحركة أخرى 8413م مضخات محجامية دورانية 30 أبريل سنة 2005 م الملحق 2 (تابع) التشغيلات والتحويلات الواجب تطبيقها على مواد غير المنشئية حتى يمكن للمنتوج المحول أن يكتسب الطابع المنشئي ) 3 ( ) 4 ( تصنيع :

  • بمواد من كل بند باستثناء مواد نفس بند تصنيع لا تفوق فيه قيمة كل المنتوج، و المواد المستعملة 25% من سعر لا تفوق فيه قيمة كل المواد المستعملة المنتوج عند خروجه من 40 %40 من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع المصنع تصنيع بمواد كل بند، باستثناء المواد تصنيع لا تفوق فيه قيمة كل الواردة في البندين 8403 و 8404 المواد المستعملة 40% من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع تصنيع لا تفوق فيه قيمة كل المواد المستعملة 40% من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع تصنيع لا تفوق فيه قيمة كل المواد المستعملة 40% من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع تصنيع لا تفوق فيه قيمة كل المواد المستعملة %40% من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع تصنيع لا تفوق فيه قيمة كل المواد المستعملة 40% من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع تصنيع :
  • بمواد من كل بند باستثناء مواد نفس بند تصنيع لا تفوق فيه قيمة كل المنتوج، و المواد المستعملة 25% من سعر لا تفوق فيه قيمة كل المواد المستعملة | المنتوج عند خروجه من 40 %40 من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع المصنع تصنيع لا تفوق فيه قيمة كل المواد المستعملة %40% من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع تصنيع : بمواد من كل بند باستثناء مواد نفس بند تصنيع لا تفوق فيه قيمة كل المنتوج، و المواد المستعملة 25% من سعر لا تفوق فيه قيمة كل المواد المستعملة المنتوج عند خروجه من 40 %40 من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع المصنع

21 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 183 30 أبريل سنة 2005 م بندن. م تعيين السلع ) 1 ( ) 2 ( 8414م مهواة صناعية ومثيلتها آلات تكييف الهواء متألفة من مروحة تدار بمحرك، وعناصر لتغيير درجة 8415 الحرارة والرطوبة، بما فيها تلك الآلات التي لا يمكن تنظيم الرطوبة بها بشكل منفصل ثلاجات، مجمدات ومعدات تبريد 8418 وتجميد أخرى كهربائية أو غيرها مضخات حرارية غير تلك التابعة لآلات تكييف الهواء الواردة في البند 8415 8419م معدات لصناعة الخشب، لعجينة الورق، للورق والورق المقوى مصقلات ومصفحات، عدا تلك المستخدمة في المعادن والزجاج 8420 وأسطوانات لهذه الآلات أجهزة وأدوات الوزن، بما فيها 8423 الرجاحات والموازين المستعملة في فحص القطع المصنعة، عدا الموازين الملحق 2 (تابع) التشغيلات والتحويلات الواجب تطبيقها على مواد غير المنشئية حتى يمكن للمنتوج المحول أن يكتسب الطابع المنشئي ) 3 ( ) 4 ( تصنيع : تصنيع لا تفوق فيه قيمة كل بمواد من كل بند باستثناء مواد نفس بند المواد المستعملة 25% من سعر المنتوج، و المنتوج عند خروجه من لا تفوق فيه قيمة كل المواد المستعملة المصنع 40 %40 من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع تصنيع لا تفوق فيه قيمة كل المواد المستعملة %40% من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع تصنيع :

  • بمواد من كل بند باستثناء مواد نفس بند تصنيع لا تفوق فيه قيمة كل المنتوج، و المواد المستعملة 25% من سعر لا تفوق فيه قيمة كل المواد المستعملة المنتوج عند خروجه من 40 %40 من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع المصنع لا تفوق فيه قيمة كل المواد غير المنشئية المستعملة قيمة كل المواد المنشئية المستعملة تصنيع لا تفوق فيه قيمة كل المواد المستعملة 40 %40 من سعر المنتوج عند خروجه من تصنيع لا تفوق فيه قيمة كل المصنع المواد المستعملة 30% من سعر
  • في حدود المدى المبين أعلاه، لا تفوق المنتوج عند خروجه من قيمة كل المواد من نفس بند المنتوج المصنع 25 %25 من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع تصنيع : لا تفوق فيه قيمة كل المواد المستعملة | 40 %40 من سعر المنتوج عند خروجه من تصنيع لا تفوق فيه قيمة كل المصنع المواد المستعملة 30% من سعر – في حدود المدى المبين أعلاه، لا تفوق المنتوج عند خروجه من قيمة كل المواد من نفس بند المنتوج المصنع 25 %25 من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع تصنيع :
  • بمواد من كل بند باستثناء مواد نفس بند

21 ربيع الأول عام 1426 ه 184 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 بندن. م تعيين السلع ) 1 ( ) 2 ( التي تقل حساسيتها عن وزن 5 سغ، أثقال لكل الموازين رافعات، آلات شحن، تفريغ ونقل البضائع 8425 إلى 8428 جرافات التسوية (بولدوزور ) مهادة منحرفة (angldozers) مسويات 8429 القشاطات الجرافات الآلية، حفارات، شاحنات آلات ،دك، مرداسات ذاتية الدفع مردادسات غيرها آلات أخرى للتدرج، للتسوية، للقشط، 8430 للحفر، للدك، للرص، للقلع أو الحفر في الأرض والمناجم مدقات | الخوازيق ومنزعات الخوازيق، عصافات الثلج 8431 قطع موجهة للاستخدام حصريا أو بصورة رئيسية بالمرداسات 8439 آلات صناعية عجينة المواد الليفية السليلوزية أو لصناعة وصقل الورق والورق المقوى 30 أبريل سنة 2005 م الملحق 2 (تابع) التشغيلات والتحويلات الواجب تطبيقها على مواد غير المنشئية حتى يمكن للمنتوج المحول أن يكتسب الطابع المنشئي ) 3 ( ) 4 ( المنتوج، و لا تفوق فيه قيمة كل المواد تصنيع لا تفوق فيه قيمة كل المستعملة 40% من سعر المنتوج عند المواد المستعملة 25% من سعر خروجه من المصنع المنتوج عند خروجه من المصنع تصنيع : لا تفوق فيه قيمة كل المواد المستعملة تصنيع لا تفوق فيه قيمة كل 40 %40 من سعر المنتوج عند خروجه من المواد المستعملة 30% من سعر المصنع المنتوج عند خروجه من

  • في حدود المدى المبين أعلاه، لا تفوق المصنع قيمة كل المواد المستعملة تحت البند 8431، %10 %10 من سعر المنوج عند خروجه من المصنع تصنيع لا تفوق فيه قيمة كل المواد تصنيع لا تفوق فيه قيمة كل المستعملة 40% من سعر المنتوج عند المواد المستعملة 30% من سعر خروجه من المصنع المنتوج عند خروجه من المصنع تصنيع : لا تفوق فيه قيمة كل المواد المستعملة 40 %40 من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع
  • في حدود المدى المبين أعلاه، لا تفوق قيمة كل المواد المستعملة تحت البند 8431، %10 %10 من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع تصنيع : لا تفوق فيه قيمة كل المواد المستعملة تصنيع لا تفوق فيه قيمة كل 40% من سعر المنتوج عند خروجه من المواد المستعملة 30% من سعر المصنع المنتوج عند خروجه من
  • في حدود المدى المبين أعلاه، لا تفوق المصنع قيمة كل المواد المستعملة تحت البند 8431، %10 %10 من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع تصنيع لا تفوق فيه قيمة كل المواد المستعملة 40% من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع تصنيع : لا تفوق فيه قيمة كل المواد المستعملة تصنيع لا تفوق فيه قيمة كل 40 %40 من سعر المنتوج عند خروجه من المواد المستعملة 30% من سعر المصنع و المنتوج عند خروجه من في حدود المدى المبين أعلاه ، لا تفوق المصنع

21 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 185 30 أبريل سنة 2005 م بندن. م تعيين السلع ) 1 ( ) 2 ( آلات أخرى لصناعة عجينة الورق، الورق أو الورق المقوى وآلات القص 8441 بجميع أنواعها من 8444 آلات واردة في هذا البنود، مستعملة 8447 الى في صناعة النسيج آلات وأجهزة ملحقة بالآلات الواردة 8448 في البنود 8444 و8445 آلات خياطة، عدا آلات تخييط الصحيفات الواردة في البند 8440 ، قواعد وأغطية مصممة خصيصا لآلات 8452 الخياطة، إبر آلات الخياطة آلات خياطة، لا تقوم بغرز سوى نقطة المكوك برأس لا يزن أكثر من 16 كغ بدون محرك أو 17 كغ بمحرك غيرها من 8456 آلات أدوات - آلية، وقطعها إلى 8466 ولوازمها من البند 8456 إلى 8466 آلات وتجهيزات مكتبية (آلات كتابة من 8469 آلات حساب، آلات أتوماتيكية إلى 8472 للمعلوماتية، استنساخ ، دباسة، كمثال) الملحق 2 (تابع) التشغيلات والتحويلات الواجب تطبيقها على مواد غير المنشئية حتى يمكن للمنتوج المحول أن يكتسب الطابع المنشئي ) 3 ( ) 4 ( قيمة كل المواد من نفس المنتوج 25 %25 من سعر المنوج عند خروجه من المصنع تصنيع : تصنيع لا تفوق فيه قيمة كل لا تفوق فيه قيمة كل المواد المستعملة | المواد المستعملة 30% من سعر 40 %40 من سعر المنتوج عند خروجه من المنتوج عند خروجه من المصنع المصنع

  • في حدود المدى المبين أعلاه، لا تفوق قيمة كل المواد من نفس البند 25% من سعر المنوج عند خروجه من المصنع تصنيع: لا تفوق فيه قيمة كل المواد المستعملة 40 %40 من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع تصنيع لا تفوق فيه قيمة كل المواد المستعملة %40% من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع تصنيع : لا تفوق فيه قيمة كل المواد المستعملة | 40% من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع
  • لا تفوق فيه قيمة كل المواد غير المنشئية المستعملة في تجميع الرأس عدا المحرك) قيمة كل المواد المنشئية المستعملة، و – تكون فيه ميكانيزمات شد الحبل أو شد الخيط مكانيزم المحجن وميكانيزم الأمت تكون منشئية تصنيع لا تفوق فيه قيمة كل المواد المستعملة %40% من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع تصنيع لا تفوق فيه قيمة كل المواد المستعملة %40% من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع تصنيع لا تفوق فيه قيمة كل المواد المستعملة 40% من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع

21 ربيع الأول عام 1426 ه 186 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 بندن. م تعيين السلع ) 1 ( ) 2 ( صناديق قولبة لصب المعادن، قواعد قصر للقوالب أشكال قولبة، قوالب 8480 صب للمعادن (عدا قوالب السبك) أو كربيدات المعادن، الزجاج، المواد المعدنية، المطاط أو اللدائن 8482 مدحرجات بكرات، باسطوانات بدواليب أو باير فواصل معد بلاستيكية (metalloplastiques) مجموعات أو 8484 أطقم فواصل مختلفة التركيب مهيأة في جعب أو أغلفة مماثلة، فواصل عزل ميكانيكية أجزاء لآلات أو أجهزة غير مصنفة في 8485 بنود أخرى من هذا الفصل، غير متضمنة لملقيات كهربائية، لأجزاء معزولة كهربائيا، لملفوفات، تماسات أو خصائص كهربائية أخرى آلات وتجهيزات كهربائية وقطعها الفصل 85م أجهزة تسجيل صوت وإعادة إذاعته، مسجلات وأجهزة إعادة إذاعة صور التلفاز والصوت والأجزاء والتوابع لمثل هذه الأصناف محركات ومولدات كهربائية، باستثناء المولدات الكهربائية 8501 مولدات كهربائية ومغيرات الدوارة 8502 الكهربائية 30 أبريل سنة 2005 م الملحق 2 (تابع) التشغيلات والتحويلات الواجب تطبيقها على مواد غير المنشئية حتى يمكن للمنتوج المحول أن يكتسب الطابع المنشئي ) 3 ( ) 4 ( تصنيع لا تفوق فيه قيمة كل المواد تصنيع لا تفوق فيه قيمة كل المستعملة %50% من سعر المنتوج عند المواد المستعملة 25% من سعر خروجه من المصنع المنتوج عند خروجه من المصنع تصنيع : بمواد من كل بند باستثناء مواد نفس بند المنتوج، و لا تفوق فيه قيمة كل المواد المستعملة 40 %40 من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع تصنيع لا تفوق فيه قيمة كل المواد المستعملة 40% من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع تصنيع لا تفوق فيه قيمة كل المواد المستعملة 40% من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع تصنيع :

  • بمواد من كل بند باستثناء مواد نفس بند تصنيع لا تفوق فيه قيمة كل المنتوج، و المواد المستعملة 30% من سعر لا تفوق فيه قيمة كل المواد المستعملة المنتوج عند خروجه من 40% من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع المصنع تصنيع : تصنيع لا تفوق فيه قيمة كل لا تفوق فيه قيمة كل المواد المستعملة | المواد المستعملة 30% من سعر 40 %40 من سعر المنتوج عند خروجه من المنتوج عند خروجه من المصنع المصنع في حدود المدى المبين أعلاه، لاتفوق قيمة كل المواد المستعملة تحت البند 8503، 10% من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع تصنيع : تصنيع لا تفوق فيه قيمة كل لا تفوق فيه قيمة كل المواد المستعملة | المواد المستعملة 30% من سعر

21 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 187 30 أبريل سنة 2005 م بندن. م تعيين السلع ) 1 ( ) 2 ( وحدات التوصيل الكهربائي من النوع 8504م المستعمل مع الآلات الأوتوماتيكية للمعالجة المعلوماتية مذياعات (مكروفونات) دعاماتها، مكبرات الصوت، وإن كانت مركبة في 8518م نطاقاتها، مضخمات كهربائية لمستوى الذبذبة، أجهزة كهربائية مضخمة للصوت أجهزة تدوير الأسطوانات، حاكيات 8519 كهربائية (إلكتروفون) مقرأة أشرطة (كاسيت)، وغيرها من أجهزة إذاعة الملحق 2 (تابع) التشغيلات والتحويلات الواجب تطبيقها على مواد غير المنشئية حتى يمكن للمنتوج المحول أن يكتسب الطابع المنشئي ) 3 ( ) 4 ( 40 %40 من سعر المنتوج عند خروجه من المنتوج عند خروجه من المصنع المصنع

  • في حدود المدى المبين أعلاه، لا تفوق قيمة كل المواد المستعملة تحت البندين 8501، 8503، 10٪ من سر المنتوج عند خروجه من المصنع تصنيع لا تفوق فيه قيمة كل المواد المستعملة 40% من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع تصنيع : تصنيع لا تفوق فيه قيمة كل لا تفوق فيه قيمة كل المواد المستعملة المواد المستعملة 25% من سعر 40% من سعر المنتوج عند خروجه من المنتوج عند خروجه من المصنع المصنع
  • لا تفوق فيه قيمة كل المواد غير المنشئية المستعملة قيمة كل المواد المنشئية المستعملة تصنيع :
  • لا تفوق فيه قيمة كل المواد المستعملة 40% من سعر المنتوج عند خروجه من تصنيع لا تفوق فيه قيمة كل المصنع المواد المستعملة 30% من سعر الصوت، غير مدمج بها جهاز تسجيل – لا تفوق فيه قيمة كل المواد غير المنتوج عند خروجه من الصوت مسجلات الصوت وغيرها من أجهزة تسجيل الصوت، وإن أدمج بها أجهزة 8520 لإذاعة الصوت أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت 8521 والصورة (فيديو)، وإن أدمج بها جهاز استقبال الإشارات الصور صوتية المنشئية المستعملة فيه كل المصنع المواد المنشئية المستعملة تصنيع :
  • لا تفوق فيه قيمة كل المواد المستعملة تصنيع لا تفوق فيه قيمة كل 40 %40 من سعر المنتوج عند خروجه من المواد المستعملة 30% من سعر المصنع المنتوج عند خروجه من لا تفوق فيه قيمة كل المواد غير المصنع المنشئية المستعملة فيه كل المواد المنشئية المستعملة تصنيع
  • لا تفوق فيه قيمة كل المواد المستعملة تصنيع لا تفوق فيه قيمة كل 40% من سعر المنتوج عند خروجه من المواد المستعملة 30% من سعر المصنع المنتوج عند خروجه من
  • لا تفوق فيه قيمة كل المواد غير المصنع المنشئية المستعملة فيه كل المواد المنشئية المستعملة

بندن. م تعيين السلع ) 1 ( ) 2 ( 8522 الأجزاء واللوازم المعدة حصرا وأساسا للأجهزة المصنفة في البنود 85218519 حوامل غير مسجلة معدة لتسجيل 8523 الصوت أو تسجيلات مماثلة، عدا الأصناف الواردة في الفصل 37 أسطوانات أشرطة وغيرها من الركائز لتسجيل الصوت أو 8524 لتسجيلات مماثلة، مسجلة، بما في ذلك الآلات والقوالب الكلفانية (galvaniques) لتصنيع الأسطوانات عدا المنتجات الواردة في الفصل 37 آلات وقوالب كلفانية لتصنيع الأسطوانات غيرها أجهزة للإرسال الهاتفي اللاسلكي، البرقي اللاسلكي، الإذاعي والتلفزي 8525 وإن أدمج بها جهاز استقبال أو جهاز تسجيل أو إذاعة الصوت، آلات تصوير تلفزية، أجهزة تصوير فيديو ثابتة وباقي أجهزة الكامسكوب أجهزة تصوير رقمية أجهزة الكشف الإشعاعي والسبر | 8526 اللاسلكي (رادار) أجهزة الإرشاد الملاحي اللاسلكي وأجهزة توجيه عن بعد 30 أبريل سنة 2005 م الملحق 2 (تابع) التشغيلات والتحويلات الواجب تطبيقها على مواد غير المنشئية حتى يمكن للمنتوج المحول أن يكتسب الطابع المنشئي ) 3 ( ) 4 ( تصنيع لا تفوق فيه قيمة كل المواد المستعملة 40% من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع تصنيع لا تفوق فيه قيمة كل المواد المستعملة 40% من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع تصنيع لا تفوق فيه قيمة كل المواد المستعملة %40% من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع تصنيع :

  • لا تفوق فيه قيمة كل المواد المستعملة تصنيع لا تفوق فيه قيمة كل 40 %40 من سعر المنتوج عند خروجه من المواد المستعملة 30 % من المصنع سعر المنتوج عند خروجه من في حدود المدى المبين أعلاه لا تفوق فيه المصنع قيمة كل المواد المستعملة تحت البند 8523، %10% من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع تصنيع
  • لا تفوق فيه قيمة كل المواد المستعملة تصنيع لا تفوق فيه قيمة كل 40% من سعر المنتوج عند خروجه من المواد المستعملة 25% من سعر المصنع المنتوج عند خروجه من
  • لا تفوق فيه قيمة كل المواد غير المصنع المنشئية المستعملة قيمة كل المواد المنشئية المستعملة تصنيع : تصنيع لا تفوق فيه قيمة كل
  • لا تفوق فيه قيمة كل المواد المستعملة | المواد المستعملة 25% من سعر 40% من سعر المنتوج عند خروجه من المنتوج عند خروجه من المصنع المصنع
  • لا تفوق فيه قيمة كل المواد غير المنشئية المستعملة قيمة كل المواد المنشئية المستعملة

21 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 189 30 أبريل سنة 2005 م بندن. م تعيين السلع ) 1 ( ) 2 ( 8527 أجهزة الاستقبال للهاتف اللاسلكي، البرقي اللاسلكي أو الإذاعي وإن كانت مندمجة في نفس النطاق مع جهاز التسجيل أو إذاعة الصوت أو جهاز صناعة الساعات أجهزة استقبال تلفزي، وإن أدمج بها الملحق 2 (تابع) التشغيلات والتحويلات الواجب تطبيقها على مواد غير المنشئية حتى يمكن للمنتوج المحول أن يكتسب الطابع المنشئي ) 3 ( ) 4 ( تصنيع : تصنيع لا تفوق فيه قيمة كل

  • لا تفوق فيه قيمة كل المواد المستعملة | المواد المستعملة 25% من سعر 40% من سعر المنتوج عند خروجه من المنتوج عند خروجه من المصنع المصنع
  • لا تفوق فيه قيمة كل المواد غير المنشئية المستعملة قيمة كل المواد المنشئية المستعملة تصنيع : تصنيع لا تفوق فيه قيمة كل جهاز استقبال إذاعي أو جهاز تسجيل – لا تفوق فيه قيمة كل المواد المستعملة | المواد المستعملة 25% من سعر 8528 أو إذاعة الصوت أو استنساخ الصور ، أجهزة تنبيه فيديو، أجهزة عرض فيديو أجهزة معدة للإستعمال حصر أو 8529 بصورة رئيسية في الأجهزة الواردة في البنود 8525 إلى 8528 موجهة للاستعمال حصرا أو بصورة رئيسية في أجهزة التسجيل أو الاستنساخ الصور صوتي غيرها أجهزة لقطع، تجزئة ، حماية وصل، ربط اتصالات الدارات الكهربائية 8535 و 8536 و لوحات، أطوارات، مقرئات، خزائن 8537 ودعامات أخرى تحتوي على عدة 40% من سعر المنتوج عند خروجه من المنتوج عند خروجه من المصنع المصنع
  • لا تفوق فيه قيمة كل المواد غير المنشئية المستعملة فيه كل المواد المنشئية المستعملة تصنيع لا تفوق فيه قيمة كل المواد المستعملة %40% من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع تصنيع :
  • لا تفوق فيه قيمة كل المواد المستعملة تصنيع لا تفوق فيه قيمة كل 40 %40 من سعر المنتوج عند خروجه من المواد المستعملة 25% من سعر المصنع المنتوج عند خروجه من
  • لا تفوق فيه قيمة كل المواد غير المصنع المنشئية المستعملة قيمة كل المواد المنشئية المستعملة تصنيع : تصنيع لا تفوق فيه قيمة كل
  • لا تفوق فيه قيمة كل المواد المستعملة | المواد المستعملة 30% من سعر 40 % المنتوج عند خروجه من من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع المصنع
  • في حدود المدى المبين أعلاه، لا تفوق قيمة كل المواد المستعملة تحت البند 8538 ، %10 %10 من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع تصنيع : تصنيع لا تفوق فيه قيمة كل لا تفوق فيه قيمة كل المواد غير المواد المستعملة 30% من سعر

21 ربيع الأول عام 1426 ه 190 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 بندن. م تعيين السلع ) 1 ( ) 2 ( أجهزة من البندين 8535 أو 8536 ، موجهة للتحكم أو للتوزيع الكهربائي، بمافيها تلك التي تحتوي على أدوات أو أجهزة من الفصل 90 وكذا أجهزة التحكم الرقمية، عدا أجهزة الإبدال الواردة في البند 8517 صمامات ثنائية، ترانزيستور، وعدد 8541م مماثلة مجهزة بشبه موصلات، عدا الأسطوانات التي لم تقطع بعد إلى صفائح دقيقة 8542 دارات متكاملة ومجمعات مصغرة إلكترونية

  • دارات متكاملة متراصة
  • غيرها أسلاك حبال ( بما في ذلك الحبال 8544 المتحدة المحور) وغيرها من الموصلات المعزولة للكهرباء (وإن كانت مطلية باللاك أو المؤكسدة 30 أبريل سنة 2005 م الملحق 2 (تابع) التشغيلات والتحويلات الواجب تطبيقها على مواد غير المنشئية حتى يمكن للمنتوج المحول أن يكتسب الطابع المنشئي ) 3 ( ) 4 ( المنشئية المستعملة فيه كل المواد المنتوج عند خروجه من المنشئية المستعملة المصنع
  • في حدود المدى المبين أعلاه، لا تفوق قيمة كل المواد المستعملة تحت البند 8538 ، %10% من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع تصنيع : تصنيع لا تفوق فيه قيمة كل بمواد من كل بند باستثناء مواد نفس المواد المستعملة 25% من سعر المنتوج، و المنتوج عند خروجه من
  • لا تفوق فيه قيمة كل المواد المستعملة المصنع 40 %40 من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع تصنيع : تصنيع لا تفوق فيه قيمة كل
  • لا تفوق فيه قيمة كل المواد المستعملة المواد المستعملة 30% من سعر 40 %40 من سعر المنتوج عند خروجه من المنتوج عند خروجه من المصنع المصنع
  • في حدود المدى المبين أعلاه، لا تفوق قيمة كل المواد المستعملة تحت البندين 8541 و 8542، %10% من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع أو عملية البث التي تكون فيها الدارات المتكاملة مشكلة على ركيزة شبه موصلة بفضل إدخال انتقائي لمقو مناسب سواء كانت مجمعة أو لا و/أو تم اختبارها في بلد غير تلك المذكورة في المادتين 3 و 4 تصنيع :
  • لا تفوق فيه قيمة كل المواد المستعملة تصنيع لا تفوق فيه قيمة كل 40 %40 من سعر المنتوج عند خروجه من المواد المستعملة 25% من سعر المصنع المنتوج عند خروجه من
  • في حدود المدى المبين أعلاه، لا تفوق المصنع قيمة كل المواد المستعملة تحت البند، 8541 و 8542، %10% من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع تصنيع: لا تفوق فيه قيمة كل المواد المستعملة 40% من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع

21 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 191 30 أبريل سنة 2005 م بندن. م تعيين السلع ) 1 ( ) 2 ( أنوديا) المزودة أو لا بأجزاء ارتباط، حبال ألياف بصرية، مشكلة من ألياف مغمدة إنفراديا، وإن إحتوت على موصلات كهربائية أو مزودة بأجزاء ارتباط أقطاب من فحم، فحمات المسح 8545 فحمات المصابيح أو الخلايا المولدة وأصناف أخرى من الجرافيت أو من فحم آخر ، سواء إحتوت على معدن أم لا من الأنواع المستعملة لأغراض كهربائية عوازل كهربائية من جميع المواد 8546 قطع عازلة للآلات والأجهزة والمنشآت الكهربائية، مصنوعة كليا من مواد عازلة وإن كانت محتوية على قطع 8547 معدنية للتجميع ( مثل القواعد الملولبة للمصابيح) مغمورة في كتلة مادة عازلة أثناء الصنع، باستثناء العازلات الواردة في البند 8545، أنابيب عازلة للتمديد الكهربائي ووصلاتها من معادن عادية، مبطنة بمواد عازلة بقايا وحطام البطريات، المدخرات 8548 والمولدات الكهربائية، المدخرات والمولدات الكهربائية والبطريات غير الصالحة للاستعمال، أجزاء كهربائية للآلات أو الأجهزة، غير مذكورة ولا واردة في بنود هذا الفصل الفصل 86م قاطرات وعتاد السكك الحديدية أو الترام وأجزاؤها، معدات إشارات المرور الميكانيكية لطرق السير (بما فيها الأجهزة الإلكتروميكانيكية)، باستثناء : الملحق 2 (تابع) التشغيلات والتحويلات الواجب تطبيقها على مواد غير المنشئية حتى يمكن للمنتوج المحول أن يكتسب الطابع المنشئي ) 3 ( ) 4 ( تصنيع لا تفوق فيه قيمة كل المواد المستعملة 40% من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع تصنيع لا تفوق فيه قيمة كل المواد المستعملة %40% من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع تصنيع لا تفوق فيه قيمة كل المواد المستعملة %40% من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع تصنيع لا تفوق فيه قيمة كل المواد المستعملة %40 من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع تصنيع لا تفوق فيه قيمة كل المواد المستعملة 40% من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع

21 ربيع الأول عام 1426 ه 192 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 بندن. م تعيين السلع ) 1 ( ) 2 ( 8608 عتاد ثابت للسكك الحديدية وأجهزة ملحقة، أجهزة ميكانيكية (بما فيها الأجهزة الإلكتروميكانيكية) إشارة، أمن مراقبة أو التحكم في السكك الحديدية، الطرق البرية، المنافذ المائية، مساحات وحظائر التوقف، منشآت الميناء والمطارات وأجزاؤها الفصل 87م | سيارات، جرارات دراجات ومركبات أرضية أخرى، أجزاؤها ولوازمها، باستثناء : عربة نقل الأثقال ذاتية الحركة، غير مزودة بمعدات رفع من النوع 30 أبريل سنة 2005 م الملحق 2 (تابع) التشغيلات والتحويلات الواجب تطبيقها على مواد غير المنشئية حتى يمكن للمنتوج المحول أن يكتسب الطابع المنشئي ) 3 ( ) 4 ( تصنيع : تصنيع لا تفوق فيه قيمة كل

  • بمواد من كل بند باستثناء مواد نفس بند | المواد المستعملة 30% من سعر المنتوج، و المنتوج عند خروجه من
    • لا تفوق فيه قيمة كل المواد المستعملة المصنع 40% من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع تصنيع لا تفوق فيه قيمة كل المواد المستعملة 40% من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع تصنيع : تصنيع لا تفوق فيه قيمة كل
  • بمواد من كل بند باستثناء مواد نفس المواد المستعملة 30% من سعر المستعمل في المصانع، مستودعات المنتوج، و المنتوج عند خروجه من 8709 البضائع، مناطق أحواض السفن أو المطارات لنقل البضائع لمسافات قصيرة، عربات نقل الأثقال جرارة من الأنواع المستعملة في منصات محطات السكك الحديدية، أجزاؤها دبابات ومركبات قتال مدرعة، مسلّحة 8710 أم لا، أجزاؤها دراجات نارية (بما فيها دراجات بمحرك) ودراجات مجهزة بمحرك 8711 مساعد بعربات جانبية أو بدونها، عربات جانبية بمحرك ذات مكبس تناوبي لسعة الأسطوانة
  • لا يتجاوز 50 سم3
  • لا يتجاوز 50 سم3 – لا تفوق فيه قيمة كل المواد المستعملة المصنع 40% من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع تصنيع : بمواد من كل بند باستثناء مواد نفس تصنيع لا تفوق فيه قيمة كل المنتوج، و المواد المستعملة 30% من سعر
  • لا تفوق فيه قيمة كل المواد المستعملة المنتوج عند خروجه من 40 %40 من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع المصنع تصنيع : تصنيع لا تفوق فيه قيمة كل
  • لا تفوق فيه قيمة كل المواد المستعملة | المواد المستعملة 20% من سعر 40 %40 من سعر المنتوج عند خروجه من المنتوج عند خروجه من المصنع المصنع
  • لا تفوق فيه قيمة كل المواد غير المنشئية المستعملة قيمة كل المواد المنشئية المستعملة تصنيع :
  • لا تفوق فيه قيمة كل المواد المستعملة تصنيع لا تفوق فيه قيمة كل 40 %40 من سعر المنتوج عند خروجه من المواد المستعملة 25% من سعر المصنع المنتوج عند خروجه من
  • لا تفوق فيه قيمة كل المواد غير المصنع المنشئية المستعملة قيمة كل المواد المنشئية المستعملة

21 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 193 30 أبريل سنة 2005 م بندن. م تعيين السلع ) 1 ( ) 2 ( غيرها 8712م دراجات لا تحتوي مدرجة كريات 8715 مركبة بأربعة دواليب (لاندو)، عربات الرضع ومركبات مماثلة لنقل الأطفال، وأجزاؤها مقطورات وشبه مقطورات لجميع 8716 العربات، عربات أخرى غير ذاتية الحركة، أجزاؤها الفصل 88م | الملاحة الجوية والفضائية، باستثناء 8404م روتو شوت rotochutes 8805 آلات وأنظمة إطلاق الطائرات، آلات وأنظمة هبوط الطائرات على ظهر سفينة، وآلات وأنظمة مماثلة، أنظمة أرضية للتدريب على الطيران أجزاؤها الفصل 89 - الملاحة البحرية أو النهرية الملحق 2 (تابع) التشغيلات والتحويلات الواجب تطبيقها على مواد غير المنشئية حتى يمكن للمنتوج المحول أن يكتسب الطابع المنشئي ) 3 ( ) 4 ( تصنيع : لا تفوق فيه قيمة كل المواد المستعملة تصنيع لا تفوق فيه قيمة كل 40 %40 من سعر المنتوج عند خروجه من المواد المستعملة 30% من سعر المصنع و المنتوج عند خروجه من

  • لا تفوق فيه قيمة كل المواد غير المصنع المنشئية المستعملة قيمة كل المواد المنشئية المستعملة تصنيع بمواد من كل بند باستثناء مواد تصنيع لا تفوق فيه قيمة كل 8714 المواد المستعملة 30% من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع تصنيع :
  • بمواد من كل بند باستثناء مواد نفس تصنيع لا تفوق فيه قيمة كل المنتوج، و المواد المستعملة 30% من سعر
  • لا تفوق فيه قيمة كل المواد المستعملة المنتوج عند خروجه من 40 %40 من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع المصنع تصنيع :
  • بمواد من كل بند باستثناء مواد نفس تصنيع لا تفوق فيه قيمة كل المنتوج، و المواد المستعملة 30% من سعر
  • لا تفوق فيه قيمة كل المواد المستعملة | المنتوج عند خروجه من 40 %40 من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع المصنع تصنيع لا تفوق فيه قيمة كل تصنيع بمواد من كل بند ، باستثناء مواد المواد المستعملة 40% من سعر نفس بند المنتوج المنتوج عند خروجه من المصنع تصنيع بمواد من كل بند ، باستثناء بما تصنيع لا تفوق فيه قيمة كل فيها المواد الأخرى الواردة في البند 8804 المواد المستعملة 40% من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع تصنيع بمواد من كل بند، باستثناء مواد تصنيع لا تفوق فيه قيمة كل نفس بند المنتوج المواد المستعملة 30% من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع تصنيع بمواد من كل بند، باستثناء مواد تصنيع لا تفوق فيه قيمة كل نفس بند المنتوج. غير أنه لا يمكن المواد المستعملة 40% من سعر استعمال الهياكل الواردة في البند 8906 المنتوج عند خروجه من المصنع

21 ربيع الأول عام 1426 ه 194 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 بندن. م تعيين السلع ) 1 ( ) 2 ( أدوات وأجهزة بصرية، فوتوغرافية الفصل 90م وسينمائية و وأجهزة قياس وفحص أو زيادة دقة، أدوات وأجهزة طبية جراحية، أجزاء ولوازم هذه الأدوات وأجهزة باستثناء : 9001 ألياف بصرية وحزم وألياف بصرية، حبال ألياف بصرية عدا تلك الواردة في البند 8544، صفائح وأوراق من مواد مستقطبة، عدسات (بما في ذلك اللاصقة)، موشورية، مرايا وعناصر بصرية أخرى من أية مادة غير مثبتة، عدا تلك المصنوعة من زجاج غير مشغول بصريا عدسات، بلورات موشورية، مرايا وعناصر بصرية أخرى من أية مادة 9002 مثبتة، لأدوات أو أجهزة عدا تلك المصنوعة من زجاج غير مشغول بصريا 9004 نظارات ( تصحيحية، نظارات حماية أو غيرها) وأصناف مماثلة 9005م مناظير ذات عينين، مناظر ذات عين تليسكوبات بصرية أخرى ومثبتاتها أجهزة تصوير فوتوغرافي أجهزة 9006م وأدوات بما فيها المصابيح والأنابيب لإحداث الضوء الخاطف للتصوير باستثناء المصابيح والأنابيب ذات الإضاءة الكهربائية 30 أبريل سنة 2005 م الملحق 2 (تابع) التشغيلات والتحويلات الواجب تطبيقها على مواد غير المنشئية حتى يمكن للمنتوج المحول أن يكتسب الطابع المنشئي ) 3 ( ) 4 ( تصنيع بمواد من كل بند ، باستثناء مواد نفس بند المنتوج تصنيع لا تفوق فيه قيمة كل تصنيع : المواد المستعملة 30% من سعر

  • لا تفوق فيه قيمة كل المواد المستعملة المنتوج عند خروجه من 40 %40 من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع المصنع تصنيع :
  • لا تفوق فيه قيمة كل المواد المستعملة 40% من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع تصنيع لا تفوق فيه قيمة كل المواد المستعملة %40% من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع تصنيع لا تفوق فيه قيمة كل المواد المستعملة 40% من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع تصنيع : تصنيع لا تفوق فيه قيمة كل
  • بمواد من كل بند باستثناء مواد نفس بند المواد المستعملة 30% من سعر المنتوج، المنتوج عند خروجه من
  • لا تفوق فيه قيمة كل المواد المستعملة المصنع 40 %40 من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع، و لا تفوق فيه قيمة كل المواد غير المنشئية قيمة كل المواد المنشئية المستعملة. تصنيع : تصنيع لا تفوق فيه قيمة كل
  • بمواد من كل بند باستثناء مواد نفس بند | المواد المستعملة 30% من سعر المنتوج، المنتوج عند خروجه من
  • لا تفوق فيه قيمة كل المواد المستعملة المصنع 40 %40 من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع، و
  • لا تفوق فيه قيمة كل المواد غير المنشئية قيمة كل المواد المنشئية المستعملة.

21 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 30 أبريل سنة 2005 م بندن. م تعيين السلع ) 1 ( ) 2 ( الكاميرات وأجهزة تركيز الضوء 9007 السينماتوغرافية وإن كانت مجهزة بأجهزة تسجيل أو إذاعة الصوت مجاهر بصرية بما في ذلك 9011 الميكروسكوبات الخاصة بالصور المجهرية وسينما الصور المجهرية أو العرض المجهري 9014م كافة الأجهزة وأدوات الملاحة الأخرى الأدوات والأجهزة المتعلقة بعلم 9015 مساحة الأرض، التوبوغرافيا مسح الأراضي، والتصوير المساحي، الأرض أو طوبوغرافيا البحار الأوقيانوغرافيا، علم المياه، علم الرصد الجوي أو الجيوفيزياء باستثناء البوصلات ومقاييس الأبعاد موازين حساسة لدرجة 5 سنتغم على 9016 الأقل مع أو بدون انتقال أدوات الرسم والتخطيط أو الحساب 9017 آلات الرسم، بنتوغراف المنقلات، علبة رياضية، مسطار وأقراص حاسبة، مثلا، أجهزة لقياس الأبعاد للإستعمال اليدوي( متر، ميكومترات، مقياس ومعيار ، مثلا) غير مذكورة ولا

الملحق 2 (تابع) التشغيلات والتحويلات الواجب تطبيقها على مواد غير المنشئية حتى يمكن للمنتوج المحول أن يكتسب الطابع المنشئي ) 3 ( ) 4 ( تصنيع : تصنيع لا تفوق فيه قيمة كل

  • بمواد من كل بند باستثناء مواد نفس بند المواد المستعملة 30% من سعر المنتوج، المنتوج عند خروجه من
  • لا تفوق فيه قيمة كل المواد المستعملة المصنع 40 %40 من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع، و
  • لا تفوق فيه قيمة كل المواد غير المنشئية قيمة كل المواد المنشئية المستعملة. تصنيع :
  • بمواد من كل بند باستثناء مواد نفس بند تصنيع لا تفوق فيه قيمة كل المنتوج المواد المستعملة 30% من سعر
  • لا تفوق فيه قيمة كل المواد المستعملة المنتوج عند خروجه من 40 %40 من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع المصنع، و
  • لا تفوق فيه قيمة كل المواد غير المنشئية قيمة كل المواد المنشئية المستعملة. تصنيع :
  • لا تفوق فيه قيمة كل المواد المستعملة 40% من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع تصنيع :
  • لا تفوق فيه قيمة كل المواد المستعملة %40 من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع تصنيع :
  • لا تفوق فيه قيمة كل المواد المستعملة 40 %40 من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع تصنيع :
  • لا تفوق فيه قيمة كل المواد المستعملة 40% من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع

21 ربيع الأول عام 1426 ه 196 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 بندن. م تعيين السلع ) 1 ( ) 2 ( داخلة في أي بند آخر من هذا الفصل أدوات وأجهزة للطب للجراحة طب 9018 الأسنان أو الطب البيطري بما فيها أجهزة الصور الإشعاعية وأجهزة أخرى كهربائية وكذا أجهزة اختيار النظر مقاعد أطباء الأسنان مجهزة بأجهزة طب الأسنان غيرها 9019 أجهزة علاجية ميكانيكية، أدوات تدليك، أدوات تأهيلي فزيولوجي، أدوات تنفس صناعية، وأدوات علاجية تنفسية أخرى 9020 أجهزة تنفسية أخرى وكمامات غاز باستثناء الكمامات الواقية التي لا تحتوي على قطع ميكانيكية ومرشحات مستبدلة ماكينات وأجهزة تطبيقية لفحص الصلابة، القوة، الانضغاطية، المرونة وأية خواص ميكانيكية لمواد أخرى - 9024 مثل، المعادن، الخشب النسيج، الورق ، البلاستيك - هايدرومتر وأجهزة طافية مشابهة، تيرموترات بار موترات 9025 بابرومترات، هايجرومترات | وبايكرومترات، مدونة أو غير مدونة وأية أجهزة مؤلفة من الأجهزة 30 أبريل سنة 2005 م الملحق 2 (تابع) التشغيلات والتحويلات الواجب تطبيقها على مواد غير المنشئية حتى يمكن للمنتوج المحول أن يكتسب الطابع المنشئي ) 3 ( ) 4 ( تصنيع : تصنيع لا تفوق فيه قيمة كل بمواد من كل بند بما فيها مواد أخرى من المواد المستعملة 40% من سعر البند 9018 المنتوج عند خروجه من المصنع تصنيع :

  • بمواد من كل بند باستثناء مواد نفس بند المنتوج، و تصنيع لا تفوق فيه قيمة كل
  • لا تفوق فيه قيمة كل المواد المستعملة | المواد المستعملة 25% من سعر 40 %40 من سعر المنتوج عند خروجه من المنتوج عند خروجه من المصنع المصنع تصنيع : تصنيع لا تفوق فيه قيمة كل
  • بمواد من كل بند باستثناء مواد نفس بند المواد المستعملة 25% من سعر المنتوج، و المنتوج عند خروجه من
  • لا تفوق فيه قيمة كل المواد المستعملة المصنع 40 %40 من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع تصنيع :
  • بمواد من كل بند باستثناء مواد نفس بند تصنيع لا تفوق فيه قيمة كل المنتوج، و المواد المستعملة 25% من سعر
  • لا تفوق فيه قيمة كل المواد المستعملة المنتوج عند خروجه من 40 %40 من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع المصنع تصنيع :
  • لا تفوق فيه قيمة كل المواد المستعملة 40% من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع تصنيع :
  • لا تفوق فيه قيمة كل المواد المستعملة 40% من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع

21 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 30 أبريل سنة 2005 م بندن. م تعيين السلع ) 1 ( ) 2 ( المذكورة مجتمعة مع بعضها البعض أجهزة ومعدات لقياس أو تدقيق التدفق المستوى الضغط، أو متغيرات أخرى للسوائل أو الغازات 9026 مثل مقاييس التدفق موازين استواء، مانوميترات، مقاييس حرارة عدا الأجهزة والمعدات التابعة للبنود 90159014، 9028، أو 9032 آلات وأجهزة للتحليل الفيزيائي أو الكيميائي ( مقاييس الاستقطاب مقاييس انكسار الأشعة، أجهزة التحليل الطبقي، تحليل الغازات أو 9027 البخار ، على سبيل المثال ) آلات وأجهزة لاختبار درجة اللزوجة المسام، التمدد، الضغط السطحي وما يماثلها أو لقياس الحرارية الصوتية أو الضوئية (بما فيها المؤشرات إلى وقت التقاط الصور ) ميكرومتر عددادات الغاز السوائل أو الكهرباء 9028 بما فيها أجهزة معايرة هذه العدادات

  • أجزاء ولوازم غيرها عدادات دورانية، عدادات إنتاج، 9029 عدادات التاكسي ، عدادات الميل، عدادات الخطى وما شابه ذلك ، مؤشرات السرعة ومقاييس السرعة، عدا تلك التابعة للبندين 9014 أو 9015، ستروتو سكوكس

الملحق 2 (تابع) التشغيلات والتحويلات الواجب تطبيقها على مواد غير المنشئية حتى يمكن للمنتوج المحول أن يكتسب الطابع المنشئي ) 3 ( ) 4 ( تصنيع :

  • لا تفوق فيه قيمة كل المواد المستعملة 40% من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع تصنيع :
  • لا تفوق فيه قيمة كل المواد المستعملة | %40 من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع تصنيع :
  • لا تفوق فيه قيمة كل المواد المستعملة 40 %40 من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع تصنيع : تصنيع لا تفوق فيه قيمة كل
  • لا تفوق فيه قيمة كل المواد المستعملة المواد المستعملة 30% من سعر 40 %40 من سعر المنتوج عند خروجه من المنتوج عند خروجه من المصنع المصنع
  • لا تفوق فيه قيمة كل المواد غير المنشئية المستعملة قيمة كل المواد المنشئية المستعمل تصنيع :
  • لا تفوق فيه قيمة كل المواد المستعملة 40% من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع

21 ربيع الأول عام 1426 ه 198 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 بندن. م تعيين السلع ) 1 ( ) 2 ( أجهزة قياس التردد محلل الطيف 9030 وآلات وأجهزة أخرى لقياس أو مراقبة المقادير الكهربائية، آلات وأجهزة لقياس أو الكشف عن الأشعة الفا، بيتا، غاما، السينيت، الكولية أو الإشعاعات المؤيلة أجهزة ومعدات وآلات القياس والمراقبة غير المذكورة ولا الداخلة 9031 في بند آخر من هذا الفصل 9032 آلات وأجهزة للتنظيم أو الاختبار الآلي أجزاء ولوازم غير مذكورة ولا داخلة 9033 في بند آخر من هذا الفصل، خاصة بالآلات وأجهزة وأدوات أو سلع الفصل

الفصل 91م صناعة الساعات باستثناء منبهات، ساعة قياس الفترات 9105 الزمنية، ساعات جدارية وأجهزة مماثلة لصناعة الساعات تختلف حركتها عن حركة الساعات 9109 حركات الساعات الكبيرة كاملة ومجمعة 9110 حركات الساعات الكبيرة أو الصغيرة 30 أبريل سنة 2005 م الملحق 2 (تابع) التشغيلات والتحويلات الواجب تطبيقها على مواد غير المنشئية حتى يمكن للمنتوج المحول أن يكتسب الطابع المنشئي ) 3 ( ) 4 ( تصنيع :

  • لا تفوق فيه قيمة كل المواد المستعملة 40% من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع تصنيع :
  • لا تفوق فيه قيمة كل المواد المستعملة 40 %40 من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع تصنيع :
  • لا تفوق فيه قيمة كل المواد المستعملة 40 %40 من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع تصنيع :
  • لا تفوق فيه قيمة كل المواد المستعملة 40% من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع تصنيع :
  • لا تفوق فيه قيمة كل المواد المستعملة 40 %40 من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع تصنيع : تصنيع لا تفوق فيه قيمة كل
  • لا تفوق فيه قيمة كل المواد المستعملة المواد المستعملة 30% من سعر 40% من سعر المنتوج عند خروجه من المنتوج عند خروجه من المصنع المصنع
  • لا تفوق فيه قيمة كل المواد غير المنشئية المستعملة قيمة كل المواد المنشئية المستعملة تصنيع : تصنيع لا تفوق فيه قيمة كل لا تفوق فيه قيمة كل المواد المستعملة المواد المستعملة 30% من سعر 40 %40 من سعر المنتوج عند خروجه من المنتوج عند خروجه من المصنع المصنع
  • لا تفوق فيه قيمة كل المواد غير المنشئية المستعملة قيمة كل المواد المنشئية المستعملة تصنيع : تصنيع لا تفوق فيه قيمة كل لا تفوق فيه قيمة كل المواد المستعملة | المواد المستعملة 30% من سعر

21 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 199 30 أبريل سنة 2005 م بندن. م تعيين السلع ) 1 ( ) 2 ( الكاملة غير المجمعة جزئيا ، حركات الساعات الكبيرة أو الصغيرة غير الكاملة المجمعة، وحركات الساعات الكبيرة أو الصغيرة التقريبية في الساعات 9111 علب الساعات الصغيرة وأجزاؤها الأخرى من البندين 9101، 9102 9112 علب وصناديق لساعات الجدار وأجزاؤها 9113 سوارات الساعات وأجزائها من معادن متشابهة سواء كانت مذهبة أو فضية، أو مكسوة بصفائح من معادن ثمينة غيرها أدوات موسيقية، أجزاء ولوازم هذه الفصل 92 الأدوات أسلحة، عتاد أجزاؤها ولوازمها الفصل 93 مقاعد وأرائك، أثاث للطب والجراحة، فرش الأسرة وما يماثلها، أجهزة الفصل 94م الإضاءة غير مذكورة ولا داخلة في بند آخر، لطخة ضوئية، لافتة مضيئة إشارات مضيئة، وسلع مماثلة، جاهزة باستثناء : الملحق 2 (تابع) التشغيلات والتحويلات الواجب تطبيقها على مواد غير المنشئية حتى يمكن للمنتوج المحول أن يكتسب الطابع المنشئي ) 3 ( ) 4 ( 40% من سعر المنتوج عند خروجه من المنتوج عند خروجه من المصنع، و المصنع – في الحدود المذكورة أعلاه ، لا تفوق فيه قيمة كل مواد البند 9114 المستعملة 10% من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع تصنيع : بمواد من كل بند باستثناء مواد نفس بند المنتوج، و تصنيع لا تفوق فيه قيمة كل

  • لا تفوق فيه قيمة كل المواد المستعملة المواد المستعملة 30% من سعر 40 %40 من سعر المنتوج عند خروجه من المنتوج عند خروجه من المصنع المصنع تصنيع :
  • بمواد من كل بند باستثناء مواد نفس بند تصنيع لا تفوق فيه قيمة كل المنتوج، و المواد المستعملة 30% من سعر
  • لا تفوق فيه قيمة كل المواد المستعملة المنتوج عند خروجه من 40 %40 من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع المصنع تصنيع :
  • لا تفوق فيه قيمة كل المواد المستعملة 40% من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع تصنيع :
  • لا تفوق فيه قيمة كل المواد المستعملة 50 %50 من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع تصنيع :
  • لا تفوق فيه قيمة كل المواد المستعملة 40 %40 من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع تصنيع :
  • لا تفوق فيه قيمة كل المواد المستعملة 50 %50 من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع تصنيع :
  • بمواد من كل بند باستثناء مواد نفس بند تصنيع لا تفوق فيه قيمة كل المنتوج المواد المستعملة 40% من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع

21 ربيع الأول عام 1426 ه 200 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 بندن. م تعيين السلع ) 1 ( ) 2 ( مقاعد وأرائك حتى معادن عادية تحتوي على أقمشة غير محشوة 9401م بالقطن بوزن أقصى يقدر ب 300 9403 و 2غ/م / 2 أجهزة إضاءة ( بما فيها أجهزة تركيز الضوء وأجزاؤها غير مذكورة ولا 9405 داخلة في بند آخر، لطخة ضوئية، لافتة ضوئية، إشارات مضيئة، وسلع مماثلة تحتوي على مصدر إضاءة مثبت بشكل نهائي وأجزاؤها غير مذكورة ولا داخلة في بند آخر مباني جاهزة 9406 ألعاب مستلزمات اللعب والرياضة الفصل 95م أجزاؤها 9503 لعب أخرى، نماذج مصغرة ونماذج ترفيهية شبيهة، متحركة أم لا، الغز من جميع الأنواع 9506م عصى لعبة الغولف وأجزاء هذه العصى 30 أبريل سنة 2005 م الملحق 2 (تابع) التشغيلات والتحويلات الواجب تطبيقها على مواد غير المنشئية حتى يمكن للمنتوج المحول أن يكتسب الطابع المنشئي ) 3 ( ) 4 ( تصنيع :

  • بمواد من كل بند باستثناء مواد نفس بند تصنيع لا تفوق فيه قيمة كل | المنتوج، أو المواد المستعملة 40% من سعر
  • من أقمشة قطنية محضرة في أشكال المنتوج عند خروجه من المصنع جاهزة للاستعمال، الواردة في البندين 9401 أو 9403 شريطة أن : لا تفوق قيمتها 25% من سعر المصنع للمنتوج وأن
  • تكون كل المواد الأخرى المستعملة منشئية ومصنفة في بند مخالف غير البندين 9401 أو 9403 تصنيع :
  • لا تفوق فيه قيمة كل المواد المستعملة 50 %50 من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع تصنيع :
  • لا تفوق فيه قيمة كل المواد المستعملة 50 %50 من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع تصنيع : بمواد من كل بند باستثناء مواد نفس بند المنتوج تصنيع : بمواد من كل بند باستثناء مواد نفس بند المنتوج، أو
  • لا تفوق فيه قيمة كل المواد المستعملة 50 %50 من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع تصنيع : بمواد من كل بند باستثناء مواد نفس بند

21 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 201 30 أبريل سنة 2005 م بندن. م تعيين السلع ) 1 ( ) 2 ( الفصل 96م مصنوعات مختلفة، باستثناء : 9601م و 9602م مصنوعات من مواد حيوانية نباتية أو معدنية للنحت مكانس الفراشي ( عدا المكانس والمكنسات بجزمات متشابكة، سواء 9603 بمقبض أو لا، وريشات الرسم من شعر السمور أو السنجاب مكانس ميكانيكية يدوية بدون محرك، سدادات مدرجات الدهان، محكات مطاطية أو من مواد لينة مماثلة تشكيلة السفر ومنها أدوات زينة 9605 الأشخاص، الخياطة أو تنظيف الأحذية أو الملابس أزرار، أزرار كباسة، أشكال أزرار 9606 وأجزاء أخرى من الزر وأزرار الكباس، أزرار غير تامة الصنع أقلام وأقلام الحبر الناشف، الأقلام ذات الرأس المصنوع من اللباد ، أقلام 9608 الريشة، أقلام الحبر، وأقلام وما شابهها ، أجزاء الأصناف السابقة بما فيها أغطية رأس القلم والمقابض وغيرها تحت البند 9609 الملحق 2 (تابع) التشغيلات والتحويلات الواجب تطبيقها على مواد غير المنشئية حتى يمكن للمنتوج المحول أن يكتسب الطابع المنشئي ) 3 ( ) 4 ( المنتوج …. انه يمكن استعمال هياكل في تصنيع رؤوس عصى لعبة الغولف تصنيع : بمواد من كل بند باستثناء مواد نفس بند المنتوج تصنيع :

  • بمواد من كل بند باستثناء مواد نفس بند المنتوج تصنيع :
  • لا تفوق فيه قيمة كل المواد المستعملة 50% من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع يجب أن تمثل كل سلعة تشكيلة متجانسة القاعدة التي كانت تطبق عليها، في حالة عدم عرضها كتشكيلة متجانسة. غير أنه يمكن دمج لوازم غير منشئية شريطة أن لا تفوق قيمتها الإجمالية 15 من سعر المصنع للتشكيلة المتجانسة تصنيع :
  • من مواد أي بند، باستثناء المواد من نفس بند المنتوج، و
  • لا تفوق فيه قيمة كل المواد المستعملة 50 %50 من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع تصنيع :
  • من مواد أي بند، باستثناء المواد من نفس بند المنتوج
  • غير أنه يمكن استعمال ريش الكتابة أو رؤوس لريش القلم

21 ربيع الأول عام 1426 ه 202 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 بندن. م تعيين السلع ) 1 ( ) 2 ( أشرطة لآلات الطباعة وما شابهها المحبرة أو المجهزة لأعطاء دمغات 9612 سواء كانت على بكرات أو خراطيش أو غيرها، لوحات الحبر سواء محبرة أو لا مع أو بدون صناديق قداحات ذات الاستعمال الكهربائي الضغطي 9613م غلايين التدخين بما فيها أوعية الغلايين و حاملات السيجار أو 9614م السجائر وغيرها تحف فنية، قطع للمجموعات أو قطع الفصل 97 | أثرية الملحق 3 30 أبريل سنة 2005 م الملحق 2 (تابع) التشغيلات والتحويلات الواجب تطبيقها على مواد غير المنشئية حتى يمكن للمنتوج المحول أن يكتسب الطابع المنشئي ) 3 ( ) 4 ( تصنيع : بمواد من كل بند باستثناء مواد نفس بند المنتوج ، و

  • لا تفوق فيه قيمة كل المواد المستعملة 50 %50 من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع تصنيع :
  • لا تفوق فيه قيمة كل المواد البند 9613 المستعملة %30% من سعر المنتوج عند خروجه من المصنع تصنيع :
  • غير تام الصنع تصنيع :
  • بمواد من كل بند باستثناء مواد نفس بند المنتوج منقوش بلون أخضر، توضح كل تزويد بوسائل ميكانيكية أو كيميائية. شهادة تنقل السلع أور 1 وطلب شهادة التنقل أور 1 قواعد الطبع 2 - يمكن للسلطات المختصة للدول الأعضاء بالمجموعة وللجمهورية الجزائرية أن تقوم بطباعة 1 - شكل الشهادة هو 297x210 ميليمتر، يقدر الشهادات أو تكليف مطابع متحصلة على الاعتماد التفاوت المسموح الأقصى ب5 ميليمتر على الأقل و 8 بذلك. في هذه الحالة، يسجل مربع هذا الاعتماد على كل ميليمتر على الأكثر فيما يخص الطول. شهادة . وتحتوي كل شهادة على بيان تشير إلى اسم وعنوان الورق الذي ينبغي استعماله هو ورق ذو لون أبيض الطابع أو علامة تسمح بتحديد هوية الطابع علاوة على دون عجائن ميكانيكية، ملصق للكتابة ويزن على الأقل ذلك، فإنه يحمل رقم السلسلة مطبوع أولا، الهدف 25 غرام للمتر المربع ، وتغطيه طباعة ذات محتوى تمييزه.

21 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية 30 أبريل سنة 2005 م للجمهورية الجزائرية / العدد 31 203 شهادة تنقل السلع 1 - المصدر الاسم والعنوان الكامل والبلد 3 - المرسل إليه (الاسم والعنوان الكامل والبلد) إشارة اختيارية) 6 - معلومات متعلّقة بالنقل (إشارة اختيارية) 8 - رقم ترتيبي، علامات، الأرقام، عدد وطبيعة الطرود 1 تعيين السلع 11 – تأشيرة الجمارك تصريح مصادق عليه طبق الأصل وثيقة التصدير 2 الخاتم 1 - أشر إلى عدد المواد أو أذكر “بلا” تنظيم السلع غير المهيئة 2 - لا تملىء إلا إذا اقتضته القواعد الوطنية للبلد أو إقليم التصريح أورو 1 رقم أ 000.000 راجع الملاحظات في الخلف قبل ملء الاستمارة 2 - شهادة مستعملة للتبادلات التفضيلية بين و أشر إلى البلدان، مجموع البلدان أو الأقاليم المعنية) 4 - البلدان، مجموع 5 البلدان، مجموع البلدان أو البلدان أو الإقليم الذي إقليم الوجهة تعتبر منتوجاته منشئية 7 - ملاحظات 9 – الكتلة الإجمالية (كغ) 10 - فواتر (إشارة أو أوزان أخرى (ل. م 3 إضافية) إلخ) 12 - تصريح المصدر أنا الممضي أسفله، أصرح أن السلع المشار إليها أدناه تستوفي كل الشروط المطلوبة للحصول على هذه

نموذج رقم من مكتب الجمارك بلد أو إقليم التسليم : 13 - طلب مراقبة، يرسل إلى تطلب مراقبة صحة وشرعية هذه الشهادة حرر ب في الختم (التوقيع) 1 - يجب أن لا تحتوي هذه الشهادة على أي 30 أبريل سنة 2005 م الشهادة ب في. (التوقيع) 14 - نتيجة المراقبة سمحت المراقبة المنجزة بملاحظة أن هذه الشهادة 1 قد تم تسليمها فعلا من قبل مكتب الجمارك المشار إليه وأن البيانات التي تحتوي عليها صحيحة لا تستوفي شروط الصحة ولا توافق القوانين المطلوبة (راجع الملاحظات المرفقة) في الختم (التوقيع) ملاحظات كشط أو إضافات. ويجب إجراء التعديلات المحتملة بشطب العلامات الخاطئة وبإضافة إذا اقتضى الحال العلامات المرغوب فيها. وعلى كل تعديل يوضع بهذه الطريقة أن يوافق عليه من قبل الشخص الذي أعد الشهادة وأن تؤشر 2 - يجب أن يتتابع ذكر السلع المشار إليها ويرسم خط أفقي مباشرة أسفل آخر سلعة. وينبغي عليه السلطات الجمركية للبلد أو إقليم التسليم. في الشهادة بدون فاصل ويجب أن تسبق كل سلعة برقم ترتيبي. أن تشطب الفراغات بشكل لا يسمح بإضافات لاحقة. 3 - تعين السلع حسب ما هو معمول به تجاريا مع تقديم التوضيحات الكافية للسماح بالتعرف عليها.

21 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 30 أبريل سنة 2005 م

طلب شهادة تنقل السلع أورو واحد 1 المصدر الاسم والعنوان الكامل والبلد) 3 - المرسل إليه (الاسم والعنوان الكامل والبلد) (إشارة اختيارية) 6 – معلومات متعلّقة بالنقل (إشارة اختيارية) 8 – رقم ترتيبي، علامات، أرقام، عدد وطبيعة الطرود 1 تعيين السلع 1 - بالنسبة للسلع غير المهيئة، أشر إلى عدد المواد أو أشر “بلا تنظيم” أورو 1 رقم أ 000.000 راجع الملاحظات في الخلف قبل ملء الاستمارة 2 - طلب شهادة للاستعمال في التبادلات التفضيلية بين و أشر إلى البلدان، مجموع البلدان أو الأقاليم المعنية) 4 - بلدان، مجموعة بلدان أو 5 - البلدان ، مجموعة البلدان أقاليم تعتبر منتوجاتها أو الأقاليم الموجهة إليها منشئية المنتوجات 7 - ملاحظات 9 - الكتلة الإجمالية (كغ) أو 10 - فواتر (إشارة إضافية) أوزان أخرى (ل. م 3 إلخ)

206 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 21 ربيع الأول عام 1426 ه 30 أبريل سنة 2005 م تصريح المصدر أنا الممضي أسفله، مصدر السلع المشار إليها في وجه الورقة، أصرح أن هذه السلع تستوفي الشروط المطلوبة للحصول على الشهادة الملحقة، أوضح الظروف التي سمحت لهذه السلع باستيفاء هذه الشروط : أقدم الوثائق التبريرية التالية 1 : أتعهد بتقديم بطلب من السلطات المختصة، كل التبريرات الإضافية التي تراها هذه الأخيرة ضرورية قصد تسليم الشهادة الملحقة. وكذا أوافق عند الاقتضاء، أن تقوم تلك السلطات بمراقبة تسليم شهادة هذه السلع الملحقة ب في (التوقيع) 1- مثال : وثائق الاستيراد، شهادة التنقل، فواتير، تصريحات المصنع، إلخ، المتعلقة بالمنتوجات المستعملة أو السلع التي صدرت مجددا في حالتها.

21 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 207 30 أبريل سنة 2005 م الملحق 4 تصريح على أساس الفاتورة النص العربي يجب أن يعد التصريح المبين نصه أدناه، علي أساس الفاتورة مع أخذ الهوامش المبينة في أسفل الصفحة بعين الإعتبار . غير أنه ليس من الضروري إظهارها. إن مصدر المنتجات التي تشملها هذه الوثيقة اعتماد جمركي رقم (1) يصرح بأن هذه المنتجات لها صفة المنشأ الإمتيازي ل . ………..(2) إلا إذا نص على خلاف ذلك صراحة النص الفرنسي déclare ) ) 1 ( ° n douanière autorisation ( document présent le par couverts produits des L’exportateur . ) 2 ( … préférentielle l’origine ont produits ces , contraire du claire indication sauf , que النص الإسباني ) ) 1 ( … ° n aduanera autorización ( documento presente el en incluidos productos los de exportador El ) 2 ( … preferencial origen un de gozan productos estos , contrario sentido en indicación salvo , que declara النص الدانماركي . nr tilladelse toldmyndighedernes ( , dokument nærværende af omfattet er der , varer af Eksportøren ) 2 ( … i præferenceoprindelse har , angivet er tydeligt andet medmindre , varerne at , erklærer ) ) 1 ( النص الألماني dieses sich die auf , Waren der ) ) 1 ( . Nr - Bewilligungs ; Ausführer Ermächtigter ( Ausführer Der präferenzbegünstigte , angegeben anders nicht soweit , Waren diese dass , erklärt , bezieht Handelspapier ) 2 ( sind Ursprungswaren النص اليوناني τελωνείου άδεια ( έγγραφο παρόν το από καλύπτονται που προϊόντων των εξαγωγέας Ο είναι αυτά προϊόντα τα , άλλως σαφώς δηλώνεται εάν εκτός , ότι δηλώνει ) ) 1 ( . υπ΄αριθ . ) 2 ( …. καταγωγής προτιμησιακής

208 30 أبريل سنة 2005 م النص الإنجليزي ) 1 ( … ° N authorization customs ( document this by covered products the if exporter The of are products these , indicated clearly otherwise where except , that declares ) 2 ( origin preferential النص الإيطالي ) 1 ( . n doganale autorizzazione ( documento contmplate merci delle L’esportatore ) 2 ( … preferenziale origine di sono merci le , contraria indicazione salvo , che dichiara النص الهولندي is toepassing van document dit waarop goederen de van exporteur De Andersluidende utdrukkelijke behoudens , dat verklaart ) 1 ( . nr Douanevergunning ( ) 2 ( . zijin oorsprong … preferentiéle van deze , vermelding النص البرتغالي documento presente pelo cobertos produtos dos exportador assinado abaixo O indicado expressamente salvo , que declara ) 1 ( ° n aduaneira autorizacao ( ) 2 ( … prferncial deorigem sao gozan produtos estes , emcontrario النص الفنلندي , ilmoittaa ) 1 ( o ; lupan tullin ( viejà tuotteiden mainittujen asiakirjassa Tàssà etuuskohteluun , merkitty selvàsti ole toisin ellei , ovat tuotteet nàmà ettà ) 2 ( alkuperàtuotteita … oikeutettuja النص السويدي , tillstand tullmyndighetens ( dokument detta av omfattas som varor de av Exportoren formans- har , marerats tydligt annat inte om , varor dessa att forsàkrar ) ) 1 ( . nr ) 2 ( ursprung … berattigande

21 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 209 30 أبريل سنة 2005 م الملحق 5 نموذج عن تصريح الممون أنا الممضي أسفله ، أصرح أن السلع الموصوفة في هذه الفاتورة قد تم التحصل عليها و (حسب الحالة) : (أ) (1) تستوفي القواعد المتعلقة بتحديد المنتوجات المتحصل عليها كليا” أو (ب) (1) تم إنتاجها من المنتوجات التالية : الوصف بلد المنشأ (2) القيمة (1) تم إخضاعها للتشغيلات التالية : ب أذكر التشغيل) ب حرر ب ، في (التوقيع) يملأ عند الضرورة يملأ عند الضرورة. في هذه الحالة : السلع المنشئية في أحد البلدان المنصوص عليها في الاتفاق أو الاتفاقية المختصة. أذكر هذا البلد السلع المنشئية من بلد آخر، أذكر “البلد الآخر”.

210 الجريدة الرسمية 1 - المصدر (1) 2 المرسل إليه (1) محول (1) مكتب الجمارك للاستيراد (2) 7 - وثيقة للاستيراد (2) نموذج سلسلة من للجمهورية الجزائرية / العدد 31 21 ربيع الأول عام 1426 ه 30 أبريل سنة 2005 م الملحق 6 بطاقة الاستعلامات بطاقة استعلامات للحصول على شهادة تنقل منصوص عليها في إطار الأحكام التي تشير المبادلات بين المجموعة الأوروبية و بأحرف الطباعة) 4 - الدولة التي تمت فيها التشغيلات أو التحويلات 5 - للاستعمال الرسمي رقم سلع عند إرسالها إلى دولة الوجهة 8 - علامات وأرقام وعدد 9

  • رقم رمز النظام المنسجم 10 – كمية ( 3 ) وطبيعة الطرود لترميز وتعيين السلع (رمز ن م ) 11 – قيمة ( 4 ) السلع المستوردة السائرة 12 - رقم رمز النظام المنسجم لترميز السلع (رمز ن (م (م) 13 - بلاد المنشأ (5) 14 - كمية ( 3 ) 15 - قيمة ( 2 ) ( 6 ) 16 - طبيعة التشغيلات أو التحويلات المنجزة 17 - ملاحظات

21 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية 30 أبريل سنة 2005 م 18 - تأشيرة الجمارك تصريح مصادق عليه طبق الأصل وثيقة التصدير الخاتم نموذج . رقم من مكتب الجمارك بلد أو إقليم التسليم : ب ، في (التوقيع) طلب مراقبة يطلب موظف الجمارك الموقع أدناه مراقبة صحة قانونية بطاقة الاستعلامات هذه ، في ختم المكتب (توقيع الموظف) ختم المكتب راجع 1 - اسم وعنوان الشركة والعنوان الكامل. 2 - بيان إضافي. للجمهورية الجزائرية / العدد 31 211 19 تصريح المصدر أنا الممضي أسفله، أصرح أن السلع المشار إليها أدناه تستوفي كل الشروط المطلوبة للحصول على هذه الشهادة ب …… ، في (التوقيع) نتيجة المراقبة سمحت المراقبة التي قام بها موظف الجمارك الموقع أدناه بملاحظة أن بطاقة الاستعلامات هذه : I - - تم تسليمها فعلا من قبل الجمارك المشار إليه وأن البيانات التي تحتوي عليها صحيحة () II - لا تستوفي الشروط الرسمية والقانونية المطلوبة (أنظر الملاحظات المرفقة أدناه) () . ، في (توقيع الموظف) (*) أشطب البيان غير المناسب وجه الورقة 3 – كيلوغرام وهيكتوليتر ومتر مكعب أو قياسات أخرى. 4 - تعتبر الأغلفة كوحدة كاملة مع السلع التي تحتويها غير أنه لا يطبق هذا الحكم على الأغلفة التي ليست من الطراز المعتاد للمنتوج المغلف والتي لها قيمة استعمال 5 - إملأ عند الضرورة في هذه الحالة : خاصة ذات طابع دائم. بغض النظر عن وظيفتها للتغليف. إذا كانت السلع منشئية في بلد منصوص عليه الاتفاق أو الاتفاقية، اذكر البلد، إذا كانت السلع منشئية في بلد آخر أذكر “البلد الآخر”. 6 يجب ذكر القيمة وفقا للأحكام الخاصة بقواعد المنشأ.

212 الجريدة الرسمية للجمهورية الملحق 7 تصريحات مشتركة تصريح مشترك متعلق بإمارة أندور 1 - تقبل المنتوجات التي منشؤها إمارة أندور الداخلة في الفصول من 25 إلى 97 من النظام المنسجم في الجزائر كمنتوجات منشئية في المجموعة في مفهوم هذا الاتفاق. 2 - يطبق البروتوكول رقم 6 مع ما يلزم من تغيرات لأغراض تحديد طابع المنشأ للمنتوجات المذكورة أعلاه. تصريح مشترك خاص بجمهورية سان - مارينو 1 – تقبل المنتوجات التي منشؤهاجمهورية سان - مارينو بالجزائر كمنتوجات منشؤها المجموعة في مفهوم هذا الاتفاق. 2 - يطبق البروتوكول رقم 6 مع ما يلزم من تغيرات لأغراض تحديد طابع المنشأ للمنتوجات المذكورة أعلاه. تصريح مشترك حول تراكم المنشأ تعترف المجموعة والجزائر بالدور المهم الذي يلعبه تراكم المنشأ وتؤكد التزامهما بإدراج نظام التراكم المائل للمنشأ بين الشركاء الذين يقبلون بتطبيق قواعد منشأ مماثلة. يدرج هذا التراكم المائل إما بين كافة شركاء البحر الأبيض المتوسط المشاركين في مسار برشلونة وإما بين هؤلاء وشركاء نظام التراكم الأوروبيين، من خلال نتائج فريق العمل الأوروبي المتوسطي المتعلق بقواعد المنشأ. لهذا الغرض، تشرع المجموعة والجزائر في مشاورات في أقرب وقت ممكن قصد تحديد كيفيات انضمام الجزائر إلى انضمام التراكم المائل المتبنى ونتيجة لذلك سيتم تعديل البروتوكول رقم 6. الجزائرية / العدد 31 21 ربيع الأول عام 1426 ه 30 أبريل سنة 2005 م بروتوكول رقم 7 متعلق بالمساعدة الإدارية المتبادلة في الميدان الجمركي المادة 1 تعاريف لغرض هذا البروتوكول نعني ب : أ) “تشريع “جمركي كل الأحكام القانونية أو التنظيمية على إقليم الطرفين المتعاقدين والمسيرة للاستيراد والتصدير وعبور السلع ووضعها تحت أي نظام أو إجراء جمركي بما في ذلك تدابير المنع أو التقييد أو الرقابة ب) “السلطة الطالبة “ سلطة إدارية مختصة تم تعيينها لهذا الغرض من قبل طرف متعاقد والتي تقوم بطلب مساعدة على أساس هذا البروتوكول، ج) “السلطة المطلوبة سلطة إدارية مختصة تم تعيينها لهذا الغرض من قبل طرف متعاقد والتي تستلم طلب مساعدة على أساس هذا البروتوكول، د) “معطيات ذات طابع شخصي” كل المعلومات التي تتعلق بشخص طبيعي محدد هويته أو يمكن تحديدها، ه) “عملية مخالفة للتشريع الجمركي” كل خرق أو محاولة خرق التشريع الجمركي. المادة 2 المجال 1 – يتبادل الطرفان المتعاقدان المساعدة في الميادين التي تقع ضمن اختصاصاتها حسب كيفيات وفي الشروط المنصوص عليها في هذا البروتوكول قصد ضمان التطبيق السليم للتشريع الجمركي، لا سيما بغية الوقاية من العمليات المخالفة للتشريع الجمركي والبحث عنها ومتابعتها.

21 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية 30 أبريل سنة 2005 م 2 - تطبق المساعدة في المجال الجمركي المنصوص عليها في هذا البروتوكول على كافة السلطات الإدارية المختصة للطرفين المتعاقدين لتطبيق هذا البروتوكول. لا تستبق الحكم على الأحكام التي تسير المساعدة المتبادلة في المجال الجزائي. كما أنها لا تنطبق على المعلومات التي تم جمعها وفقا للسلطات بطلب من سلطة قضائية، ما لم تقدم هذه الأخيرة موافقتها. 3 - لا يشمل هذا البروتوكول المساعدة في مجال تحصيل الحقوق والرسوم أو المخالفات. المادة 3 المساعدة بناء على طلب 1 – بناء على طلب السلطة الطالبة، تبلغ السلطة المطلوبة هذه الأخيرة على المعلومات الضرورية التي تسمح لها بالسهر على حسن تطبيق التشريع الجمركي لاسيما المعلومات المتعلقة بالنشاطات المسجلة أو المرتقبة التي تشكل أو التي من شأنها أن تشكل عمليات مخالفة للتشريع الجمركي. 2 - تبلغ السلطة الطالبة بناء على طلب السلطة المطلوبة ما يلي : أ) إذا كانت السلع المصدرة من إقليم أحد الطرفين المتعاقدين مستوردة بصفة قانونية إلى إقليم طرف آخر . بتحديد ، إذا اقتضى الحال، النظام الجمركي الذي تخضع له السلع، ب) إذا كانت السلع المستوردة في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين مصدرة بصفة قانونية من إقليم الطرف الآخر، بتحديد ، إذا اقتضى الحال، النظام الجمركي المطبق على السلع. 3 – بناء على طلب السلطة الطالبة، تأخذ السلطة المطلوبة التدابير الضرورية في إطار أحكامها القانونية أو التنظيمية، قصد ضمان المراقبة على : أ) الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين يعتقد بصفة معقولة أنهم يرتكبون أو ارتكبوا عمليات مخالفة للتشريع الجمركي، ب أماكن حيث أقيمت مستودعات للسلع أو من شأنها أن تقام في الظروف التي تبعث على اعتقاد بصفة معقولة أن يكون الغرض من هذه السلع هو استعمالها في عمليات مخالفة للتشريع الجمركي، للجمهورية الجزائرية / العدد 31 213 ج السلع المنقولة أو من شأنها أن تنقل في ظروف تبعث على اعتقاد بصفة معقولة أن يكون الغرض من هذه السلع هو استعمالها في العمليات المخالفة للتشريع الجمركي، د) وسائل النقل المستعملة أو التي يمكن استعمالها في ظروف تبعث على اعتقاد بصفة معقولة أن الهدف منها هو استعمالها في عمليات مخالفة للتشريع الجمركي. المادة 4 مساعدة عفوية يتبادل الطرفان المتعاقدان المساعدة بمبادرة منهما، وفقا لأحكامهما القانونية أو التنظيمية، إذا اعتبرت ذلك ضروريا للتطبيق السليم للتشريع الجمركي، وعلى وجه الخصوص بتقديم المعلومات التي تتحصل عليها والمتعلقة ب :

  • نشاطات مخالفة أو التي تبدو لهما مخالفة للتشريع الجمركي والتي يمكن أن تثير اهتمام طرف متعاقد آخر، وسائل أو طرق جديدة مستعملة قصد القيام بعمليات مخالفة للتشريع الجمركي، سلع يعرف أنها محل عمليات مخالفة للتشريع الجمركي،
  • الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذي يعتقد بصفة معقولة أنهم مورطون أو كانوا مورطين في عمليات مخالفة للتشريع الجمركي،
  • وسائل النقل الذي يعتقد بصفة معقولة أنها قد استعملت أو المستعملة أو يمكن استعمالها في عمليات مخالفة للتشريع الجمركي. المادة 5 إرسال / إشعار بناء على طلب السلطة الطالبة ، تأخذ السلطة المطلوبة، وفقا للأحكام القانونية أو التنظيمية المطبقة عليها، كل التدابير الضرورية ل :
  • إرسال أي وثيقة أو، إشعار بأي قرار ، يصدر عن السلطة والذي يدخل في مجال تطبيق هذا البروتوكول، إلى مرسل إليه المقيم أو المستقر في إقليم السلطة المطلوبة.

214 الجريدة الرسمية للجمهورية يجب تحرير طلبات إرسال الوثائق والإشعار بالقرارات كتابيا في لغة رسمية للسلطة المطلوبة أو في لغة مقبولة عند هذه السلطة. المادة 6 شكل وفحوى طلبات المساعدة 1 - تقدم الطلبات وفقا لهذا البروتوكول كتابيا وترفق بالوثائق التي تعتبر ضرورية للإجابة عليها وفي الحالات المستعجلة، يمكن قبول الطلبات الشفهية ولكن يجب تأكيدها كتابيا على الفور . 2 - تتضمن الطلبات المقدمة وفقا للفقرة 1 المعلومات التالية : أ) السلطة الطالبة، ب التدبير المطلوب، ج) موضوع وغرض الطلب د الأحكام القانونية أو التنظيمية والعناصر القانونية الأخرى، ذات الصلة ه) بيانات دقيقة وكاملة قدر المستطاع حول الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين هم محل تحقيق، و) ملخص عن الأحداث ذات الصلة والتحقيقات المنجزة. 3 - تحرر الطلبات في لغة رسمية للسلطة المطلوب منها المساعدة أو في لغة مقبولة عند هذه السلطة. لا يطبق هذا الاقتضاء على الوثائق التي ترافق الطلب المنصوص عليه في الفقرة 1. 4 - إذا لم يستوفي أي طلب للشروط الشكلية المشار إليها أعلاه، فمن الممكن طلب إما تصحيحها أو تكملتها، وفي غضون ذلك يمكن الأمر بتدابير تحفظية. المادة 7 تنفيذ الطلبات 1 – للرد على طلب مساعدة ، تعمد السلطة المطلوبة، وذلك في حدود اختصاصها ومواردها، كما لو أنها تتصرف لصالحها أو بناء على طلب من سلطات أخرى لنفس الطرف المتعاقد ، بتقديم المعلومات التي كانت في حوزتها سابقا وبإجراء التحقيقات الملائمة أو التكليف بإجرائها. كما تطبق هذه الأحكام على أي سلطة أخرى يوجه إليها الطلب من قبل السلطة المطلوبة وفقا لهذا البروتوكول عندما لا تستطيع هذه الأخيرة التصرف بمفردها. الجزائرية / العدد 31 21 ربيع الأول عام 1426 ه 30 أبريل سنة 2005 م 2 - تلبي طلبات المساعدة وفقا للأحكام القانونية والتنظيمية للطرف المتعاقد المطلوب. 3 – يمكن لموظفي أحد الطرفين المتعاقدين المخولون قانونا وذلك بموافقة الطرف المتعاقد الآخر المعني وحسب الشروط المنصوص عليها من قبل هذا الطرف الحضور وجمع في مكاتب السلطة المطلوبة أو أي سلطة معنية أخرى وفقا للفقرة 1، معلومات متعلقة بنشاطات تشكل أو من شأنها تشكيل عمليات مخالفة للتشريع الجمركي والتي تحتاجها السلطة الطالبة لأغراض هذا البروتوكول. 4 – يمكن لموظفي أحد الطرفين المتعاقدين المخولون قانونا وذلك بموافقة الطرف المتعاقد الآخر المعني وحسب الشروط المنصوص عليها من قبل هذا الطرف، حضور التحقيقات المنجزة على إقليم هذا الأخير. المادة 8 الشكل الذي يجب أن تبلغ فيه هذه المعلومات 1 - تبلغ السلطة المطلوبة بنتائج تحقيقات السلطة الطالبة كتابيا، مرفقة بأي وثائق أو أي نسخة مصادق عليها أو أي مستندات ذات الصلة. 2 - يمكن تزويد هذه المعلومات في شكل معلوماتي. 3 - لا ترسل الوثائق الأصلية بطلب، إذا تبين أن النسخ المصادق عليها غير كافية، وترجع هذه الوثائق الأصلية في أقرب الآجال. المادة 9 ترسيخات لضرورة تقديم المساعدة 1 - يمكن رفض المساعدة أو إخضاعها لاستيفاء بعض الشروط أو المقتضيات في حالة ما إذا (اعتبر) أحد الطرفين بأن المساعدة في إطار هذا الاتفاق : أ) من شأنها أن تمس سيادة الجزائر أو دولة عضو مدعوة لتقديم مساعدة بمقتضى هذا البروتوكول أو، ب من شأنها أن تمس النظام العام أو أمنهما أو مصالح أخرى أساسية لا سيما في الحالات المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 10 أو، ج) تستلزم خرق لسر صناعي أو تجاري أو مهني.

21 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية 30 أبريل سنة 2005 م 2 - يمكن للسلطة المطلوبة تأجيل المساعدة بحجة أنها تتداخل مع تحقيق أو متابعة قضائية أو مع إجراء جاري في مثل هذه الحالة، تستشير السلطة المطلوبة السلطة الطالبة قصد تحديد إمكانية تقديم المساعدة مع مراعاة الكيفيات أو الشروط التي يمكن أن تفرضها السلطة المطلوبة. 3 - إذا التمست السلطة الطالبة مساعدة يتعذر عليها تقديمها إذا ما طلب منها ذلك، فتلفت الانتباه إلى هذا الأمر في طلبها، فيحق إذن للسلطة المطلوبة أن تحدد الكيفية التي يجب بها الرد على هذا الطلب. في الفقرتين 1 و2، تبلغ السلطة المطلوبة السلطة الطالبة بقرارها وبالأسباب التي توضح القرار دون تأخير. المادة 10 تبادل المعلومات والسرية 1 يكتسي إبلاغ أي معلومة في أي شكل من الأشكال تطبيقا لهذا البروتوكول طابعا سريا أو مقيدا، حسب القواعد المطبقة من قبل كل طرف متعاقد. ويغطيها التزام السر المهني وتحظى بالحماية التي تمنحها القوانين المطبقة في هذا المجال على إقليم الطرف المتعاقد الذي تسلمها وكذا الأحكام المتعلقة بها والمطبقة على هيئات المجموعات. 2 - لا يمكن تبادل المعطيات ذات الطابع الشخصي إلا إذا التزم الطرف المتعاقد الذي يمكن له تسلمها على حماية هذه المعطيات بطريقة على الأقل مماثلة لتلك المطبقة على الحالة الخاصة في الطرف المتعاقد الكفيل بتقديمها. لهذا الغرض، يتبادل الطرفان المتعاقدان معلومات متعلقة بالقواعد المطبقة لدى الطرفين المتعاقدين، بما في ذلك، إذا اقتضى الحال، قواعد القانون السارية في الدول الأعضاء في المجموعة. 3 - لا تستعمل المعلومات المستقاة إلا لأغراض هذا البروتوكول. عندما يرغب أحد الطرفين المتعاقدين استعمال مثل هذه المعلومات لأغراض أخرى، ينبغي عليه الحصول على موافقة كتابية مسبقة من السلطة التي زودته. وبالتالي يخضع هذا الاستعمال للقيود التي تفرضها هذه السلطة. 4 - يعتبر استعمال، في إطار الدعاوي القضائية أو الإدارية المشروع فيها على إثر الكشف عن عمليات مخالفة للتشريع الجمركي، معلومات متحصل عليها وفقا لهذا البروتوكول، أنه يندرج في إطار أغراض هذا البروتوكول. للجمهورية الجزائرية / العدد 31 215 ومن ذلك، يمكن للطرفين المتعاقدين ذكر كدليل على ذلك، في محاضرها وتقاريرها وشهاداتها وكذا أثناء الإجراءات والمتابعات أمام المحاكم، معلومات مستقاة ووثائق مطالع عليها وفقا لأحكام هذا البروتوكول. تبلغ السلطة المختصة التي زودت هذه المعلومات أو سهلت الحصول على الوثائق بهذا الاستعمال. المادة 11 خبراء وشهود يمكن لعون من سلطة مطلوبة أن يرخص له للمثول، في حدود الترخيص الذي منح له بصفته خبيرا أو شاهدا في إطار دعاوي قضائية أو إدارية شرع فيها في الميادين المتعلقة بهذا البروتوكول وبتقديم مستندات ووثائق ونسخ مصادق عليها لهذه الأخيرة أو أي مستند من شأنها أن تكون ضرورية للإجراء. يجب على طلب المثول أن يشير بوضوح إلى السلطة القضائية أو الإدارية التي يجب أن يمتثل العون أمامها، وإلى أي قضية، بأي عنوان وصفة يتم السماع لهذا العون. المادة 12 تكاليف المساعدة يتخلى الطرفان المتعاقدان عن كل مطالبة يتعلق بسداد التكاليف المنجرة عن تطبيق هذا البروتوكول، ما عدا فيما يتعلق بالتكاليف الخاصة بالخبراء والشهود وتلك الخاصة بالتراجمة والمترجمين غير التابعين للمصالح العمومية إذا اقتضى الحال. المادة 13 تنفيذ 1-يعهد تنفيذ هذا البروتوكول إلى السلطات الجمركية الجزائرية من جهة، وإلى المصالح المختصة للجنة المجموعات الأوروبية من جهة أخرى، وإذا اقتضى الحال، إلى السلطات الجمركية للدول الأعضاء. ويقررون كل التدابير والأحكام العملية الضرورية لتطبيقها، أخدين بعين الاعتبار الأنظمة السارية المفعول لا سيما في ميدان حماية القواعد . ويمكن لهم اقتراح التعديلات التي ينبغي إجراؤها على هذا البروتوكول إلى السلطات المختصة.

216 الجريدة الرسمية للجمهورية 2 - يتشاور الطرفان المتعاقدان بتبادل المعلومات حول الكيفيات التطبيقية المتبناة وفقا لأحكام هذا البروتوكول. المادة 14 اتفاقات أخرى 1 – آخذين بعين الاعتبار اختصاصات المجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء، فإن أحكام هذا البروتوكول:

  • لا تمس التزامات الطرفين المتعاقدين وفقا لكل اتفاق أو اتفاقية دولية
  • تعتبر مكملة للاتفاقات المتعلقة بالمساعدة المتبادلة التي أبرمت أو يمكنها أن تبرم بين الدول الأعضاء بصفة فردية والجزائر
  • لا تمس أحكام المجموعة المتعلقة بتبادل أي معلومة بين المصالح المختصة للجنة المجموعات الأوروبية والسلطات الجمركية للدول الأعضاء كل المعلومات متحصل عليها في الميادين التي يشملها هذا البروتوكول والتي يمكنها أن تشكل اهتمام المجموعة. 2 – بغض النظر عن أحكام الفقرة 1، تعلو أحكام هذا البروتوكول كل اتفاق ثنائي في مجال المساعدة المتبادلة التي أبرمت أو قد تبرم بين الدول الأعضاء بصفة فردية والجزائر في حالة ما إذا لم تتوافق أحكام هذه الأخيرة مع أحكام هذا البروتوكول. 3 - فيما يخص المسائل المتعلقة بتطبيق هذا البروتوكول، يتشاور الطرفان المتعاقدان قصد حل المسألة في إطار لجنة تعاون أنشئت وفقا للمادة 41 في البروتوكول رقم 6 من اتفاق الشراكة. تصريحات مشتركة تصريح مشترك متعلق بالمادة 44 من الاتفاق في إطار الاتفاق ، يتفق الطرفان على أن الملكية الثقافية والصناعية والتجارية تشمل ، بصفة خاصة، حقوق المؤلف وخاصة حقوق المؤلف بما في ذلك برامج الكمبيوتر والحقوق المجاورة والحقوق المتعلقة بقواعد المعطيات وعلامات الصنع والعلامات التجارية والبيانات الجغرافية بما في ذلك التسمية الأصلية والرسوم والنماذج الصناعية والبراءات والرسوم البيانية الشكلية (التوبوغرافية والدوائر المدمجة وحماية المعلومات غير المنشورة والحماية من المنافسة غير النزيهة حسب المادة 10 مكرر من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية (عقد ستوكهولم، 1967) وحماية المعلومات السرية المتعلقة ب “المهارة”. الجزائرية / العدد 31 21 ربيع الأول عام 1426 ه 30 أبريل سنة 2005 م تصريح مشترك متعلق بالتبادلات البشرية يدرس الطرفان فرصة مفاوضة الاتفاقات المتعلقة بإرسال العمال الجزائريين قصد شغل منصب مؤقت. تصريح مشترك متعلق بالمادة 84 من الاتفاق يصرح الطرفان أنه سيحدد مفهوم “رعايا البلدان الأخرى القادمة مباشرة من إقليم أحد الطرفين” في إطار الاتفاقات المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 84. تصريح مشترك متعلق بالمادة 104 من الاتفاق 1 - يتفق الطرفان، لأغراض التفسير والتطبيق العملي للاتفاق، على أن الحالات الاستعجالية الخاصة المنصوص عليها في المادة 104 من الاتفاق في حالات خرق جوهري للاتفاق من قبل أحد الطرفين. ويتمثل الخرق الجوهري للاتفاق في :
  • رفض الاتفاق غير المسموح به من قبل القواعد العامة للقانون الدولي،
  • خرق العناصر الأساسية للاتفاق المنصوص عليها في المادة 2. 2 - يتفق الطرفان على أن “التدابير المنصوص عليها” والمشار إليها في المادة 104 من الاتفاق تشكل تدابير متخذة وفقا للقانون الدولي. إذا اتخذ طرف ما تدابير في حالة استعجالية خاصة تطبيقا للمادة 104، يمكن للطرف الآخر أن يلجأ إلى التدبير المتعلق بتسوية الخلافات. تصريح مشترك متعلق بالمادة 110 من الاتفاق لقد تم الأخذ بعين الاعتبار في هذا الاتفاق أن المزايا التي تستفيد منها الجزائر والناتجة عن النظم التي تقدمها فرنسا باسم البروتوكول، المتعلق بالسلع المنشئية والصادرة عن بعض البلدان التي تتمتع بنظام خاص للاستيراد في أحد الدول الأعضاء، الملحق في المعاهدة المؤسسة للمجموعة الأوروبية، وبالتالي فينبغي على هذا النظام الخاص أن يعتبر ملغي اعتبارا من تاريخ دخول الاتفاق حيز التنفيذ. تصريحات الجزائر تصريح الجزائر المتعلق بالمادة 9 من الاتفاق تذكر الجزائر أن تزايد تدفق الاستثمارات الأوروبية المباشرة في الجزائر تشكل أحد الأهداف الأساسية لاتفاق الشراكة، وتدعو المجموعة ودولها الأعضاء لتقديم دعمها قصد تجسيد هذا الهدف وعلى وجه الخصوص في إطار تحرير التبادلات ورفع الحواجز الجمركية. يدرس مجلس الشراكة المسألة إذا اقتضى الحال.

21 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية 30 أبريل سنة 2005 م تصريح الجزائر المتعلّق بالاتحاد الجمركي بين المجموعة الأوروبية وتركيا وإذ تلاحظ أن هذا التصريح ينجم عن وجود اتحاد جمركي بين الطرفين، تدرس الجزائر هذه المسألة في الوقت المناسب. تصريح الجزائر المتعلق بالمادة 41 من الاتفاق تطبيقا لقانونها للمنافسة، تستلهم الجزائر من التوجيهات الخاصة بسياسة المنافسة المطورة في الاتحاد الأوروبي. تصريح الجزائر المتعلق بالمادة 91 من الاتفاق تعتبر الجزائر أن رفع السر المصرفي هو عنصر أساسي لمحاربة الرشوة. تصريحات المجموعة الأوروبية تصريح المجموعة الأوروبية فيما يتعلق بتركيا تذكر المجموعة أنه وفقا للاتحاد الجمركي الساري المفعول بين المجموعة وتركيا، فيتعين على هذه الأخيرة، تجاه البلدان غير العضوة في المجموعة، التقيد بالتعريفة الجمركية المشتركة وبنظام التفضيلات الجمركية للمجموعة تدريجيا، من خلال اتخاذ التدابير الضرورية والتفاوض حول الاتفاقات على أساس المصالح المشتركة مع البلدان المعنية. تدعو المجموعة، بالتالي الجزائر إلى الشروع في مفاوضات مع تركيا وذلك في أقرب الآجال الممكنة. تصريحات المجموعة الأوروبية حول انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة تعبر المجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء عن دعمهم لانضمام الجزائر السريع إلى المنظمة العالمية للتجارة واتفقوا على تقديم كل المساعدة الضرورية لهذا الغرض. تصريح المجموعة الأوروبية المتعلق بالمادة 41 من الاتفاق تصرح المجموعة أنه في إطار تفسير الفقرة 1 من المادة 41 ، تقيم كل ممارسة مخالفة لهذه المادة على أساس المعايير الناتجة عن أنظمة منصوص عليها في المادتين 81 و 82 من المعاهدة المؤسسة للمجموعة الأوروبية بما في ذلك التشريع الثانوي. للجمهورية الجزائرية / العدد 31 217 تصريح المجموعة الأوروبية المتعلق بالمادة 84 الفقرة 1 ، المطة الأولى من الاتفاق فيما يتعلق بالدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، لا تطبق التزامات المادة 84 من الفقرة 1، المطة واحد، من هذا الاتفاق إلا على الأشخاص الذين يجب اعتبارهم من رعاياها للأهداف التي تسعى إليها المجموعة. تصريح المجموعة الأوروبية المتعلق بالمادة 88 من الاتفاق (العنصرية وكره الأجانب تفسر أحكام المادة 88 دون المساس بالأحكام والشروط المتعلقة بقبول رعايا بلد آخر وإقامتهم وأشخاص عديمي الجنسية بإقليم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وبكل معاملة متعلقة بالوضع القانوني لرعايا بلد آخر والأشخاص عديمي الجنسية المعنيين. الوثيقة النهائية مفوضو الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المشار إليها ب “الجزائر” من جهة، و مفوضو مملكة بلجيكا ومملكة الدانمارك وجمهورية ألمانيا الاتحادية والجمهورية اليونانية و مملكة إسبانيا والجمهورية الفرنسية وإيرلندا والجمهورية الإيطالية والدوقية الكبرى للوكسمبورغ ومملكة الأراضي المنخفضة وجمهورية النمسا والجمهورية البرتغالية وجمهورية فنلندا ومملكة السويد والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال إيرلندا

218 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 21 ربيع الأول عام 1426 ه 30 أبريل سنة 2005 م كونها أطرافا متعاقدة في معاهدة إنشاء المجموعة الأوروبية، والمشار إليها أدناه ب “الدول الأعضاء”، و المجموعة الأوروبية المشار إليها أدناه ب “المجموعة”، من جهة أخرى، ، المجتمعون في فالونسيا في 2002/04/22 للإمضاء على الاتفاق الأوروبي المتوسطي لتأسيس شراكة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من جهة، والمجموعة الأوروبية والدول الأعضاء فيها، من جهة أخرى والمشار إليه ب “الاتفاق”. صادقوا، أثناء الإمضاء، على النصوص التالية : الإتفاق وملحقاته من 1 إلى 6، وهي : الملحق 1: قائمة المنتجات الزراعية والمنتجات الزراعية المحولة الداخلة في الفصول من 25 إلى 97 من النظام المنسجم والمشار إليها في المادتين 7 و 14…. الملحق 2 : قائمة المنتجات الصناعية المشار إليها في المادة 9 ، الملحق 3 : قائمة المنتجات الصناعية المشار إليها في المادة 9 ، الملحق 4 : قائمة المنتجات المشار إليها في المادة 17، الفقرة 4 الملحق 5 : كيفيات تطبيق المادة 41…… الملحق 6 : الملكية الفكرية والصناعية والتجارية .. والبروتوكولات من رقم 1 إلى رقم 7، وهي :

الفقرة …… 29 الفقرة 2. 36 . 40

بروتوكول رقم 1 متعلق بالنظام المطبق على استيراد المجموعة للمنتجات الزراعية التي منشؤها الجزائر. بروتوكول رقم 2 متعلق بالنظام المطبق على استيراد الجزائر المجموعة.

للمنتجات الزراعية التي منشؤها

بروتوكول رقم 3 متعلق بالنظام المطبق على استيراد المجموعة لمنتجات الصيد البحري ذات المنشأ الجزائري.

بروتوكول رقم 4 متعلق بالنظام المطبق على استيراد الجزائر لمنتوجات الصيد البحري التي منشؤها المجموعة. بروتوكول رقم 5 المبادلات التجارية الخاصة بالمنتجات والمجموعة الأوروبية. بروتوكول رقم 6 متعلق بتفسير مفهوم “المنتجات الإداري.

الزراعية المحولة بين الجزائر

المنشئية “ وأساليب التعاون

21 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 219 30 أبريل سنة 2005 م بروتوكول رقم 7 متعلق بالماعدة الإدارية المتبادلة في الميدان الجمركي.

صادق مفوضو الجزائر ومفوضو الدول الأعضاء والمجموعة الأوروبية على التصريحات التالية المرفقة بالوثيقة النهائية. التصريحات المشتركة : تصريح مشترك متعلق بالمادة 44 من الاتفاق . تصريح مشترك متعلق بالتبادلات البشرية. تصريح مشترك متعلق بالمادة 84 من الاتفاق . تصريح مشترك متعلق بالمادة 104 من الاتفاق. تصريح مشترك متعلق بالمادة 110 من الاتفاق. تصريحات الجزائر : تصريح الجزائر المتعلق بالمادة 9 من الاتفاق. تصريح الجزائر المتعلق بالاتحاد الجمركي بين تصريح الجزائر المتعلق بالمادة 41 من الاتفاق. تصريح الجزائر المتعلق بالمادة 91 من الاتفاق. تصريحات المجموعة الأوروبية : تصريح المجموعة الأوروبية المتعلق بتركيا.

المجموعة الأوروبية وتركيا 217

تصريح المجموعة الأوروبية المتعلق بانضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية. 217 تصريح المجموعة الأوروبية المتعلق بالمادة 41 تصريح المجموعة الأوروبية المتعلق بالمادة 84 ، تصريح المجموعة الأوروبية المتعلق بالمادة 88 من الاتفاق. 217 الفقرة 1 ، المطة الأولى من الاتفاق. 217 من الاتفاق ( العنصرية وكره الأجانب). 217 المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة