قرارات وآراء ، مقررات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex النسخة الأصلية … … 1070,00 دج | 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 … 2140,00 د.ج 5350,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها 1 نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. - المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
الجر للجمهورية الجزائرية / العدد 43 21 صفر عام 1419 ه فهرس المجلس الدستوري رأي رقم 04 / ر . ق. / م.د / 98 مؤرخ في 18 صفر عام 1419 الموافق 13 يونيو سنة 1998 حول دستورية المواد من 4 إلى 7 و 11، 12، 14، 15 و 23 من القانون رقم … المؤرخ في … الموافق … والمتضمن نظام التعويضات والتقاعد لعضو البرلمان . . . . . . 3
21 صفر عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 43 3 آراء المجلس الدستوري رأي رقم 4 0 / ر . ق. / م.د / 98 مؤرخ في 18 صفر عام 1419 الموافق 13 يونيو سنة 1998 حول دستورية المواد من 4 إلى 7 و 11، 12، 14، 15 و 23 من القانون رقم المؤرخ في الموافق والمتضمن نظام التعويضات والتقاعد لعضو البرلمان. إن المجلس الدستوري، بناء على إخطار رئيس مجلس الأمة طبقا لأحكام المادة 166 من الدستور، بالرسالة رقم 139/98 المؤرخة في 27 مايو سنة 1998 والمسجلة في سجل الإخطار بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 27 مايو سنة 1998 تحت رقم 98/18 س . إ ، حول دستورية المواد من 4 إلى 7 و 11، 12، 14، 15 و 23 من القانون المتضمن نظام التعويضات والتقاعد لعضو البرلمان الموافق عليه من طرف المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمصادق عليه من قبل مجلس الأمة بتاريخ 22 محرم عام 1419 الموافق 19 مايو سنة 1998، وبناء على الدستور في مواده 163 الفقرة الأولى)، 165 الفقرة الأولى ، 166 و 167 (الفقرة الأولى)، وبمقتضى النظام المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 الذي يحدد إجراءات عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم وبعد الاستماع إلى المقرر، أولا : فيما يخص المواد، موضوع الإخطار، من هذا القانون
- فيما يخص المواد 4، 5، 6 و 7 (الفقرتين الأخيرتين) من هذا القانون :
- اعتبارا أن نية المؤسس الدستوري حين أقر بموجب المادة 100 من الدستور أن “واجب البرلمان، في إطار اختصاصاته الدستورية، أن يبقى وفيا لثقة الشعب، يظل يتحسس تطلعاته . هي أن يجسد البرلمان (المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، حين سنه النصوص القانونية وفاءه للشعب مصدر سلطته وأن يسهر، في نفس الوقت على تجسيد أماله وتطلعاته،
- واعتبارا أنه إذا كان من اختصاص المشرع إعداد القانون والتصويت عليه بكل سيادة طبقا للمادة 98 (الفقرة الأخيرة) من الدستور، فإنه يعود للمجلس الدستوري، بمقتضى اختصاصاته الدستورية، أن يسهر على احترام المشرع الأحكام الدستورية حين ممارسة سلطته التشريعية
واعتبارا أن مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون، المنصوص عليه في المادة 29 من الدستور، يقتضي من المشرع إخضاع المواطنين المتواجدين في أوضاع مماثلة لقواعد مماثلة، وإخضاعهم لقواعد مختلفة كلما تواجدوا في أوضاع مختلفة
- واعتبارا أن هذه المبادىء تقتضي من المشرع، عند ممارسة اختصاصاته، أن يؤسس تقديره على معايير موضوعية وعقلانية. أ). فيما يخص المادة 4 من هذا القانون مأخوذة بصفة منفردة :
- فيما يخص الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة المحررتين كالآتي :
- المادة 4 (الفقرة الأولى : يحدد مبلغ التعويضة الأساسية الشهرية، على أساس النقطة الاستدلالية 3680 صافية، بعد كل الاقتطاعات القانونية”. (الفقرة الثانية) : “تحسب هذه التعويضة على أساس أعلى قيمة للنقطة الاستدلالية المعمول بها في الوظيف العمومي والخاصة بسلك الإطارات السامية للأمة”.
- اعتبارا أن المشرع قد أسس، أسس، بموجب الأحكام المذكورة أعلاه، تعويضة أساسية شهرية لعضو البرلمان صافية بعد كل الاقتطاعات القانونية تحسب على أساس أعلى قيمة للنقطة الاستدلالية لسلك الإطارات السامية للأمة،
- واعتبارا أن المشرع حين أقر هذه القاعدة الحسابية للتعويضة الأساسية الشهرية، يكون قد اعتمد طريقة حسابية مغايرة لتلك المطبقة على المرتبات والأجور، واعتبارا أنه إذا كان ليس من اختصاص المجلس الدستوري أن يحل محل المشرع في اختيار طريقة حساب التعويضة، إلا أنه يعود له أن يتحقق من أن تطبيق طريقة الحساب المعتمدة لا تفضي إلى المساس بمبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة 64 من الدستور والمستمد من مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون المكرس في المادة 29 من الدستور، واعتبارا أن التوصل إلى تعويضة أساسية شهرية صافية متساوية، بعد كل الاقتطاعات القانونية، وفق الطريقة الحسابية المعتمدة يكون نتيجة لاعتماد تعويضات خام غير متساوية بسبب تأثر الاقتطاع الضريبي على الدخل الإجمالي بالوضعية العائلية تطبيقا للمادتين 66 و 104 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة المؤسس بموجب المادة 38 المعدلة من القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991،
- واعتبارا أيضا أنه يستنتج من طريقة الحساب هذه أنه في حالة رفع نسب الاقتطاع الضريبي و / أو نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي فإن التعويضة الأساسية الشهرية الصافية لعضو البرلمان لن تتأثر بفعل هذا الارتفاع وتبقى ثابتة، في حين أنها ترتفع في حالة ارتفاع قيمة النقطة الاستدلالية
- واعتبارا كذلك أنه عند رفع نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي طبقا للمادة 2 (الفقرة الثالثة) من الأمر رقم 96-15 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 ، المعدل والمتمم للمرسوم
21 صفر عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 43 5 التشريعي رقم 94-12 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 الذي يحدد نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي، والمرسوم التنفيذي رقم 96-326 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996 ، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 94-187 المؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 الذي يحدد توزيع نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي، فإن التعويضة الأساسية الشهرية لعضو البرلمان لن تنخفض بفعل هذا الارتفاع على عكس رواتب وأجور الموظفين والعمال
- واعتبارا بالنتيجة، أنه يتعذر تطبيق طريقة حساب التعويضة الأساسية الشهرية كما وردت في المادة أعلاه دون المساس بمبدأ المساواة بين أعضاء البرلمان والمواطنين طبقا للمادة 64 من الدستور.
- فيما يخص الفقرة الثالثة من المادة 4 من هذا القانون مأخوذة بصفة منفردة :
- اعتبارا أن أحكام الفقرة الثالثة من هذه المادة تتحد في العلة والموضوع مع أحكام الفقرتين الأولى والثانية من نفس المادة. ب ) فيما يخص المادتين 4 ( الفقرة الأولى ) و 5 ( الفقرة الأولى ) مأخوذتين مجتمعتين لما لهما من تشابه في الموضوع :
- اعتبارا أن المشرع قد حدد بموجب المادة 4 ) الفقرة الأولى ) من هذا القانون التعويضة الأساسية الشهرية لعضو البرلمان على أساس النقطة الاستدلالية 3680 صافية بعد كل الاقتطاعات القانونية، وأقر بموجب المادة 5 ) الفقرة الأولى ( من نفس القانون أن تمنح للنائب الممثل للجالية الوطنية المقيمة بالخارج تعويضة شهرية أساسية تعادل أجر رئيس البعثة الدبلوماسية، معتمدا بذلك أساسين مختلفين لتحديد نفس التعويضة الأساسية
- واعتبارا أنه إذا كان تحديد الأساس المرجعي لحساب التعويضة الأساسية الشهرية الممنوحة لعضو البرلمان يخضع لتقدير المشرع، فإنه يعود للمجلس الدستوري أن يتبين أن الأحكام الواردة في المادتين المذكورتين أعلاه التي تقر تعويضتين أساسيتين لا تنشيء وضعا تمييزيا بين أعضاء البرلمان من شأنه أن يمس بمبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة 29 من الدستور، واعتبارا أن المشرع حين وصف التعويضة الواردة في المادتين 4 ) الفقرة الأولى ) و 5 ( الفقرة الأولى من هذا القانون “ بالأساسية “ يكون قد جعل منها قاعدة مرجعية لنظام التعويضات مما يقتضي أن تكون موحدة بالنسبة لجميع البرلمانيين طالما أنها تمنح على أساس الصفة البرلمانية
- واعتبارا مع ذلك أنه إذا كان مبدأ المساواة لا يتنافى مع إقرار أحكام تراعى فيها خصوصيات بعض البرلمانيين لاختلاف الظروف التي يتواجدون فيها، لا سيما ما تعلق في هذه الحالة بالنواب الممثلين للجالية الوطنية المقيمة بالخارج، فإنه يتعين على المشرع ألا يحدث أوضاعا متباينة بين البرلمانيين تقوم على معايير غير موضوعية وغير عقلانية من شأنها أن تمس بدورها بمبدأ المساواة المكرس في المادة 29 من الدستور،
- واعتبارا بالنتيجة، أن المشرع بإقراره تعويضتين أساسيتين مختلفتين إحداهما لعضو البرلمان والأخرى للنائب الممثل للجالية الوطنية المقيمة بالخارج، يكون قد أخل بمبدأ المساواة المذكور أعلاه.
ج ) فيما يخص المادة 6 من هذا القانون متناولة بصفة منفردة :
- اعتبارا أن المشرع أقر بموجب هذه المادة المذكورة أعلاه تعويضة تكميلية شهرية يتقاضاها عضو البرلمان عن التمثيل والعهدة والأمانة لتغطية التكاليف المتعلقة بواجباته النيابية الانتخابية قدرها بنسبة 75 %75 من التعويضة الأساسية
- واعتبارا أن المؤسس الدستوري أقر بموجب المادة 101 من الدستور “ ينتخب أعضاء المجلس الشعبي الوطني عن طريق الاقتراع العام المباشر والسري. ينتخب ثلثا ( 3/2 ) أعضاء مجلس الأمة عن طريق الاقتراع غير المباشر والسري من بين ومن طرف أعضاء المجالس الشعبية البلدية والمجلس الشعبي الولائي. ويعين رئيس الجمهورية الثلث الآخر من أعضاء مجلس الأمة من بين الشخصيات والكفاءات الوطنية في المجالات العلمية والثقافية والمهنية والاقتصادية والاجتماعية …. “.
- واعتبارا أنه إذا كان قصد المشرع من الصياغة التي ورد بها شطر الجملة “ ….. والأمانة لتغطية التكاليف المتعلقة بأداء واجباته النيابية الانتخابية … “ هو أن يتقاضى عضو البرلمان تعويضة عن تكاليف الأمانة التي ينفقها بدائرته الانتخابية الناجمة عن أداء واجباته النيابية الانتخابية، واعتبارا أنه طالما أن التعويضة المذكورة أعلاه مرتبطة بأداء الواجبات النيابية الانتخابية، فإن أعضاء مجلس الأمة المعينين من قبل رئيس الجمهورية قد يستثنون في هذه الحالة من الاستفادة من هذه التعويضة المقدرة إجماليا، واعتبارا بالنتيجة، أن المشرع حين صاغ شطر الجملة ضمن هذه المادة المذكورة أعلاه كالآتي … … والأمانة لتغطية التكاليف المتعلقة بأداء واجباته النيابية الانتخابية ……. “ ، وحين استعمل عبارة “ عضو البرلمان “ وكلمة “ الانتخابية “ في نفس المادة يكون قد أقر تعاملا غير متساو بين أعضاء البرلمان المنتخبين “ و “ المعينين “ وأضفى أيضا غموضا على المعنى المقصود، ولم يحدد الطبيعة القانونية للوسائل المرتبطة بالأمانة ومالها. د ) فيما يخص المادتين 4 ) الفقرة الأولى ) و6 من هذا القانون متناولتين بصفة مجتمعة لما لهما من تشابه في الموضوع :
- اعتبارا أن المادتين 4 ) الفقرة الأولى ) و 6 المذكورتين أعلاه تتحدان في العلة من حيث الاقتطاع الضريبي والاشتراك في الضمان الاجتماعي. ه ) فيما يخص المادة 7 ( الفقرتين الأولى والثانية ) من هذا القانون متناولة بصفة منفردة والمحررة كالآتي : “ تحدد تعويضة عن حضور عضو البرلمان في الجلسات العامة، وأشغال اللجان الدائمة، تقدر كما يلي :
- %10 %10 من التعويضة الأساسية، عن حضور أشغال الجلسات العامة، وأشغال المجلسين المختلفة.
- %1 %1 من التعويضة الأساسية، عن كل يوم حضور في أشغال اللجان الدائمة “.
21 صفر عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 43 7.
-
اعتبارا أنه يستمد من إقرار تعويضة عن الحضور لعضو البرلمان أنها إجراء تحفيزي، وبالتالي يكتسي حضور أشغال البرلمان طابعا غير إلزامي، واعتبارا أن ممارسة الاختصاصات الدستورية للبرلمان تقتضي أصلا حضور عضو البرلمان في الجلسات العامة وأشغال اللجان واعتبارا أن تمثيل الشعب يفرض أيضا حضور عضو البرلمان للتعبير عن انشغالاته وتطلعاته، واعتبارا بالنتيجة أن إقرار تعويضة عن الحضور لعضو البرلمان تتنافى وممارسة الاختصاصات الدستورية للبرلمان، فضلا عن كونها لا تستند على معايير موضوعية وعقلانية. 2 . فيما يخص المواد 5 ( الفقرة الأخيرة )، 7 ( الفقرة الأخيرة ) و12 من هذا القانون مأخوذة مجتمعة لما لها من تشابه في الموضوع :
-
اعتبارا أن أحكام المواد المذكورة أعلاه تحيل تحديد كيفيات تطبيق هذه الأحكام بموجب تعليمة على كل من مكتب المجلس الشعبي الوطني ومكتب مجلس الأمة واعتبارا أن المؤسس الدستوري قد أقر في المادة 125 ( الفقرة الثانية ) من الدستور أن تطبيق القانون “ يندرج …….. في المجال التنظيمي الذي يعود لرئيس الحكومة “. واعتبارا بالنتيجة، أن المشرع في هذه الحالة يكون قد أخل بمقتضيات المادة 125 ( الفقرة الثانية ) من الدستور المذكورة أعلاه. 3 . فيما يخص المادة 11 من هذا القانون :
-
اعتبار أن المؤسس الدستوري قد خول المشرع اختصاص تحديد التعويضات التي تدفع للنواب وأعضاء مجلس الأمة بموجب القانون وفقا للمادة 115 ) الفقرة الثانية) من الدستور
-
واعتبار أن المشرع حين أقر في المادة 11 ) الفقرة الأولى من هذا القانون، استفادة عضو البرلمان من قرض بدون فوائد يسدد في أمد عشر (10) سنوات لاقتناء سيارة خاصة يكون قد أدرج موضوعا لا يدخل ضمن مجال قانون التعويضات فضلا عن كونه يفتقد السند الدستوري له. 4 . فيما يخص المواد 14، 15 و 23 من هذا القانون مأخوذة مجتمعة لما لها من تشابه في الموضوع :
-
اعتبارا أن أحكام المواد المذكورة أعلاه تتناول على التوالي حساب مدة العضوية في البرلمان في الترقية والتقاعد وشروط وكيفيات الاستفادة من التقاعد وامتداد سريان مفعول تلك الأحكام إلى النواب السابقين
-
واعتبارا أن المشرع قد أدرج موضوع التقاعد في المادة الأولى من هذا القانون إلى جانب موضوع التعويضات مستندا في ذلك على المادة 115 ) الفقرة الثانية) من الدستور التي تنص على أن القانون يحدد …… والتعويضات التي تدفع للنواب وأعضاء مجلس الأمة “،
-
واعتبارا أن الأساس الدستوري المعتمد عليه أعلاه لا ينطبق على المواد 14 ، 15 و 23 من هذا القانون، المعروضة على المجلس الدستوري للفصل في مدى دستوريتها بل يقتصر على تعويضات البرلمانيين فقط، مما يستوجب استثناء نظام التقاعد من مجال هذا القانون
-
واعتبارا أن المؤسس الدستوري، من جهة أخرى، أقر صراحة بموجب الفقرة الثانية) من المادة 115 من الدستور، أن تحديد التعويضات التي تدفع للنواب وأعضاء مجلس الأمة يكون بمقتضى القانون،
-
واعتبارا أن نية المؤسس الدستوري باستعماله كلمة “ القانون “ في المادة 115 المذكورة أعلاه هي ترك الخيار للمشرع بين تحديد تلك التعويضات إما بموجب قانون دون أن يتضمن ذلك القانون موضوعا آخر، أو أن يدرج الأحكام المتعلقة بالتعويضات والتقاعد بما في ذلك ما يقدر البرلمان أنه يتعلق بعضو البرلمان، طبقا للدستور، ضمن قانون واحد
-
واعتبارا بالنتيجة، أن المشرع حين أدرج تقاعد عضو البرلمان ضمن نظام التعويضات التي تدفع للنواب وأعضاء مجلس الأمة يكون قد أدرج موضوعا لا يدخل ضمن مجال نظام التعويضات ولا يستند إلى نص دستوري. ثانيا . آثار التصريح بعدم دستورية بعض الأحكام، موضوع الإخطار، على باقي القانون
-
اعتبارا أنه إذا أخطر المجلس الدستوري طبقا للمادة 166 من الدستور للفصل في دستورية حكم قانوني، وصرح بأن هذا الحكم مخالف للدستور، وفي نفس الوقت غير قابل للفصل عن باقي أحكام النص، فان . القانون الذي ورد ضمنه الحكم المعني يعاد إلى البرلمان واعتبارا أنه إذا كان بإمكان المجلس الدستوري أن يتصدى لأحكام أخرى لم يخطر بشأنها والتي لها علاقة بالحكم أو الأحكام موضوع الإخطار ، فإن التصريح في هذه الحالة بعدم دستورية الأحكام التي أخطر بها و / أو تصدى لها يعد سببا كافيا في حد ذاته لإعادة القانون إلى البرلمان طالما أن فصل هذه الأحكام غير الدستورية عن بقية النص يمس ببنيته بكاملها . لهذه الأسباب : يدلي بالرأي التالي : أولا : القول أن المواد 5 ، 7 ، 11 ، 12 ، 14 ، 15 و 23 من هذا القانون غير دستورية. ثانيا : القول أن المادتين 4 و 6 دستوريتان شريطة مراعاة التحفظات المذكورة أعلاه. ثالثا : القول أن هذا القانون يعاد إلى البرلمان طالما أن منطوق هذا الرأي يمس ببنية النص كاملة رابعا : ينشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 9 ، 15 ، 16 و 18 صفر عام 1419 الموافق 10،4، 11 و 13 يونيو سنة 1998 رئيس المجلس الدستوري سعيد بوالشعير المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر