قوانين قانون رقم 16-14 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016، يتضمن قانون المالية لسنة .2017 إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيما المواد 136 و 140 و 143 و 144 منه،
- وبمقتضى القان ون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، وبعد رأي مجلس الدولة، وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : أحكام تمهيدية المادة الأولى : مع مراعاة أحكام هذا القانون، يواصل في سنة 2017 تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والضرائب غير المباشرة والضرائب المختلفة وكذا كل المداخيل والحواصل الأخرى لصالح الدولة طبقا للقوانين والنصوص التطبيقية الجاري بها العمل عند تاريخ نشر هذا القانون في
كما يواصل خلال سنة 2017، طبقا للقوانين والأوامر والمراسيم التشريعية والنصوص التطبيقية الجاري بها العمل عند تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تحصيل مختلف الحقوق والحواصل والمداخيل المخصصة للحسابات الخاصة للخزينة والجماعات الإقليمية والمؤسسات العمومية والهيئات المؤهلة قانونا. الجزء الأول طرق التوازن المالي ووسائله الفصل الأول أحكام تتعلق بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية للخزينة [للبيان] الفصل الثاني أحكام جبائية القسم الأول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة المادة 2 : تع دل أحك ام المواد 2 و 93 و 104 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي :
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 29 ربيع الأول عام 1438 ه 29 ديسمبر سنة 2016 م “المادة 2 : يتكون الدخل الصافي الإجمالي من مجموع المداخيل الصافية للأصناف الآتية :
- أرباح مهنية،
- ………………………………………………. (بدون تغيير حتى) المعاشات والريوع العمرية،
- فوائض القيمة الناتجة عن التنازل بمقابل عن العقارات المبنية أو غير المبنية المشار إليها في المادة .”77 “المادة 93 : )1 تحدد المداخيل التي هي من مصدر…………………. (بدون تغيير) ………………………. )2 تعتبر ………..(بدون تغيير حتى) من المادة 22 والمنجزة في الجزائر. ه) فوائض القيمة المشار إليها في المادة 77 والأرباح الناتجة عن العمليات المحددة في المادة 12 ………………….. (بدون تغيير حتى) مرتبطة بها. )3 تعتبر كذلك ……………………………………. (بدون تغيير) .”…………………………………………. “المادة 104 : تحسب الضريبة على الدخل الإجمالي ……….. (بدون تغيير حتى)، في رأسمال مؤسسة أو عدة مؤسسات والذي يتحقق عن طريق شراء الأسهم أو الحصص الاجتماعية. تخضع فوائض القيمة الناتجة عن التنازل بمقابل عن العقارات المبنية أو غير المبنية المشار إليها في المادة 77، للضريبة على الدخل الإجمالي بمعدل %5 محررة من الضريبة”. المادة 3 : تعدل أحكام المواد 77 إلى 80 من قانون الضرائب المباشرة والرس وم المم اث لة، وتح رر كما يأتي : سابعا : فوائض القيمة الناتجة عن التنازل بمقابل عن العقارات المبنية وغير المبنية. أ. مجال التطبيق : “المادة 77 : بالنسبة لوعاء الضريبة على الدخل الإجمالي، تعتبر فوائض قيمة ناتجة عن التنازل بمقابل عن العقارات المبنية أو غير المبنية، فوائض القيمة المحققة فعلا من قبل الأشخاص الذين يتنازلون خارج نطاق النشاط المهني، عن عقارات أو أجزاء من عقارات مبنية أو غير مبنية. غير أنه، لا تدخل في مكونات الأساس الخاضع للضريبة :
- فوائض القيمة المحققة بمناسبة التنازل عن عقار تابع لتركة من أجل تصفية إرث شائع موجود،
- فوائض القيمة المحققة عند تنازل المقرض المستأجر أو المقرض المؤجر عن عقار في إطار عقد قرض إيجاري من نوع “ليزباك” back lease، لتطبيق هذه المادة، تعد تنازلات بمقابل، الهبات المقدمة للأقارب ما بعد الدرجة الثانية وإلى غير الأقارب”. ب. تحديد فائض القيمة الخاضع للضريبة : “المادة 78 : يتكون فائض القيمة الخاضع للضريبة من الفارق الإيجابي بين :
- سعر التنازل عن الملك،
- وسعر الاقتناء أو قيمة إنشائه من طرف المتنازل. ويمكن الإدارة، زيادة على ذلك، أن تعيد تقويم العقارات أو أجزاء العقارات المبنية أو غير المبنية طبقا لقيمتها التجارية الحقيقية وذلك في إطار احترام الإجراء التناقضي المنصوص عليه في أحكام المادة 19 من قانون الإجراءات الجبائية”.
29 ربيع الأول عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 5 29 ديسمبر سنة 2016 م “المادة 79 : لا تخضع للضريبة على الدخل الإجمالي، فوائض القيمة الناتجة عن التنازل بمقابل عن العقارات المبنية أو غير المبنية التي دامت حيازتها لأكثر من عشر (10) سنوات”. د) وجوب تحصيل ودفع المبالغ الخاضعة للضريبة : “المادة 80 : يتعين على المكلفين بالضريبة الذين يحققون فوائض القيمة المشار إليها في المادة 77 أن يحسبوا ويدفعوا بأنفسهم الضريبة بعنوان فوائض القيمة المحققة، في أجل لايتعدى ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ إبرام عقد البيع. إذا لم يكن للبائع موطن في الجزائر، فيجب على نائبه المفوض قانونا تصفية وتسديد الضريبة. يتم التسديد لدى صندوق قابض الضرائب، مكان تواجد الملك المتنازل عنه، من خلال مطبوعة تسلّمها الإدارة الجبائية أو يتم تحميلها من الموقع الإلكتروني”. المادة 4 : تعدل أحكام المادة 10 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي : “المادة 10 : )1 …………………………………….. (بدون تغيير) …………………………………………….. )2 يحدد الدخل الإجمالي الصافي السنوي المكون لأساس الضريبة على الدخل بجمع الأرباح أو المداخيل الصافية المبينة في المواد من 11 إلى 76 باستثناء تلك المتعلقة بالضريبة المفروضة بمعدل محرر، والأعباء المذكورة في المادة 85 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. )3 ………………………………………………….. (بدون تغيير) .”…………………………………………… المادة 5 : تع دل وتتمم أحك ام المادة 42 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي : “المادة 42 : )1 …………………………………….. (بدون تغيير) …………………………………………….. )2 …………………………………………………… (بدون تغيير) …………………………………………….. )3 تخضع المداخيل المتأتية من الإيجار المدني لأملاك عقارية ذات استعمال سكني، للضريبة على الدخل الإجمالي بنسبة :
- 7%، محررة من الضريبة، وتحسب هذه النسبة من مبلغ الإيجار الإجمالي، بالنسبة للمداخيل المتأتية من إيجار السكنات ذات الاستعمال الجماعي.
- %10 محررة من الضريبة، وتحسب هذه النسبة من مبلغ الإيجار الإجمالي، بالنسبة للمداخيل المتأتية من إيجار السكنات ذات الاستعمال الفردي.
- %15 محررة من الضريبة، وتحسب هذه النسبة من مبلغ الإيجار الإجمالي، بالنسبة للمداخيل المتأتية من إيجار المحلات ذات الاستعمال التجاري أو المهني. كما يطبق هذا المعدل على العقود المبرمة مع شركات. يؤدى مبلغ الضريبة المستحق………………(الباقي بدون تغيير)……………”. المادة 6 : تلغى أحكام المادة 113 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. المادة 7 : تع دل وتتمم أحكام المادة 129-1 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي :
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 29 ربيع الأول عام 1438 ه 29 ديسمبر سنة 2016 م “المادة 129 : 1 - يجب أن تدفع الاقتطاعات ………………. (بدون تغيير حتى) إلى صندوق قابض الضرائب ا لمختلفة. غير أنه يتوجب على المكلفين بالضريبة الخاضعين لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة، دفع المبالغ المستحقة خلال العشرين (20) يوما الأولى من الشهر الذي يلي الثلاثي المدني الذي أجريت خلاله الاقتطاعات. بصفة استثنائية …………………………. (الباقي بدون تغيير) .”………………………………………… المادة 8 : تعدل أحكام المادة 152 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي : “المادة 152 : يجب على المكلفين بالضريبة المذكورين في المادة 136 أن يذكروا…(بدون تغيير حتى) كل الوثائق المحاسبية والجرود ونسخا من الأوراق والوثائق الخاصة بالإيرادات والنفقات التي من شأنها إثبات صحة ودقة النتائج المبيّنة في التصريح. تلزم الشركات المذكورة في المادة 169 مكرر من قانون الإجراءات الجبائية بمسك محاسبة تحليلية وتقديمها عند كل طلب يقدمه عون التحقيق عند القيام بالتحقيقات المنصوص عليها في المادتين 20 و 20 مكرر من قانون الإجراءات الجبائية”. المادة 9 : تلغى أحكام المادة 191 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. المادة 10 : تعدل أحكام المادة 192 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي : “المادة 192 : )1 ……………………………………. (بدون تغيير) …………………………………………….. )2 …………………………………………………… (بدون تغيير) …………………………………………….. )3 يترتب على عدم تقديم أو الإيداع غير الكامل للوثائق……(بدون تغيير حتى) تطبيق غرامة بمبلغ 2.000.000 دج……(الباقي بدون تغيير)……”. المادة 11 : تعدل وتتمم أحكام المادتين 217 و 219 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي : “المادة 217 : يستحق الرسم بصدد :
- ……………………………………………………. (بدون تغيير) ……………………………………………..
- ……………………………………………………. (بدون تغيير) …………………………………………….. ويقصد برقم الأعمال …………………………. (بدون تغيير حتى) بعمليات الترقية العقارية :
- العمليات المستفيدة من نظام فرض الضريبة على هامش الربح التي ينجزها بائعو السلع المنقولة وما شابهها المذكورة في المادة 83 مكرر من قانون الرسوم على رقم الأعمال”. “المادة 219 : مع مراعاة أحكام …… (بدون تغيير حتى) المكلفون بالضريبة الخاضعون لنظام فرض الضريبة حسب الربح الحقيقي :
- بالنسبة للعمليات المستفيدة من نظام فرض الضريبة على نظام هامش الربح، يتكون الوعاء الضريبي الخاضع للرسم على النشاط المهني من الفارق، المحسوب بدون رسوم، بين سعر البيع المتضمن كامل الرسوم وسعر الشراء.
29 ربيع الأول عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 7 29 ديسمبر سنة 2016 م لا تدرج في سعر الشراء، كما أنها غير قابلة للخصم من الوعاء الضريبي، التكاليف والأعباء الملتزم بها من طرف البائع الخاضع للرسم من أجل إعادة التأهيل أثناء اقتناء المواد المستعملة. لا يمكن تجار السلع المستعملة الخاضعين وفق نظام هامش الربح، خصم الرسم على النشاط المهني المدفوع من الوعاء الضريبي الخاضع للضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات”. المادة 12 : تع دل وتتمم أحكام المادة 219 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي : “المادة 219 : )1 مع مراعاة أحكام المواد …………….. (بدون تغيير حتى) المحقق خلال السنة. يستفيد من تخفيض قدره %30 :
- مبلغ عمليات البيع بالجملة،
- مبلغ عمليات البيع بالتجزئة …………………….. (بدون تغيير حتى) ما يزيد عن %50 من الحقوق غير المباشرة. يستفيد من تخفيض قدره %50 :
- مبلغ عمليات البيع بالجملة الخاصة بالمواد التي يتضمن سعر بيعها بالتجزئة …………………….. …………………………………………… (الباقي بدون تغيير) .”……………………………………………….. المادة 13 : تع دل أحك ام المادة 282 مكرر 2 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي : “المادة 282 مكرر 2 : يجب على المكلفين بالضريبة …………. (بدون تغيير حتى) المنصوص عليها في المادة 365 من هذا القانون. يتعين على المكلفين بالضريبة المعنيين اكتتاب تصريح تكميلي في الفترة الممتدة من 20 يناير إلى 15 فبراير من السنة ن+1، ودفع الضريبة المتعلقة بها، في حالة تحقيق رقم أعمال يتجاوز ذلك المصرح به بعنوان السنة ن. في حالة إذا ما تجاوز رقم الأعمال المحقق سقف ثلاثين مليون دينار 30.000.000( دج)، فيخضع الفرق بين رقم الأعمال المحقق وذلك المصرح به إلى الضريبة الجزافية الوحيدة وفقا للمعدل الموافق له. أما المكلفون بالضريبة الذين حققوا رقم أعمال يتعدى سقف فرض الضريبة الجزافية الوحيدة، فيتم صبهم في نظام الربح الحقيقي. إذا كان بحيازة الإدارة الجبائية عناصر تكشف عن نقص في التصريح، فيمكنها إجراء التصحيحات على الأسس المصرح بها وفق الإجراء المنصوص عليه في المادة 19 من قانون الإجراءات الجبائية. ويتم إجراء التصحيحات بعنوان الضريبة الجزافية الوحيدة عن طريق جدول ضريبي مع تطبيق العقوبات الجبائية المتعلقة بالنقص في التصريح وفقا لما تنص عليه المادة 193 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. لا يمكن إجراء هذه التصحيحات إلا بعد انقضاء آجال اكتتاب التصريحات التكميلية”. المادة 14 : تعدل أحكام المادة 365 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي : “المادة 365 : بغض النظر عن كل الأحكام …………… (بدون تغيير حتى) الشروط الآتية :
- ……………………………………………….. (بدون تغيير) ………………………………………………..،
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 29 ربيع الأول عام 1438 ه 29 ديسمبر سنة 2016 م
- عند إيداع التصريح المنصوص عليه في المادة الأولى من قانون الإجراءات الجبائية، يقوم المكلفون بالضريبة بدفع إجمالي للضريبة الجزافية الوحيدة الموافقة لرقم الأعمال التقديري المصرح به. يمكن المكلفين بالضريبة الخاضعين لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة، اللجوء للدفع الجزئي للضريبة. وفي هذه الحالة، يجب عليهم، عند إيداع التصريح التقديري، تسديد %50 من مبلغ الضريبة الجزافية الوحيدة، أما %50 الباقية فيتم تسديدها على دفعتين متساويتين، من 1 إلى 15 سبتمبر، ومن 1 إلى 15 ديسمبر. عندما ينقضي أجل الدفع في يوم عطلة قانونية يؤجل الدفع لأول يوم عمل يليه”. المادة 15 : تعدل أحكام المادة 402 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي : “المادة 402 : 1 - يترتب قانونا عن التأخير في دفع الضرائب والرسوم التي تحصل عن طريق الجداول ……………….. (بدون تغيير حتى) نسبة .%25 ينجم عن التأخير في دفع الضريبة الجزافية الوحيدة تطبيق غرامة تأخير قدرها 01%، ابتداء من اليوم الأول الذي يلي آخر أجل للدفع. وفي حالة عدم الدفع في أجل شهر، تطبق غرامة مالية قدرها %3 من كل شهر تأخير أو جزء منه دون أن تتجاوز هذه الغرامة نسبة .%25 2 - ينجم عن التأخير في دفع الضرائب والرسوم المدفوعة نقدا أو عن طريق الاقتطاع من المصدر ……………………… (بدون تغيير حتى) في آخر يوم من شهر الاستحقاق كآخر أجل. 3 - ملغاة. 4 - و 5 - ……………………………………….. (بدون تغيير) .”…………………………………………….. المادة 16 : تعدل أحكام المواد 8 و 11 و 12 و 87 و 129 و 132 و 176 و 192 و 217 و 224 و 355 و 359 و 362 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي : “المادة 8 : إذا كان للمكلف بالضريبة محل إقامة وحيد، تقرر الضريبة في مكان وجود محل الإقامة هذا ………………………………….. (بدون تغيير حتى) غير أنه، تخضع المداخيل المحققة من طرف شركاء في شركات الأشخاص وشركات المساهمة بمفهوم القانون التجاري وأعضاء الشركات المدنية، للضريبة على الدخل الإجمالي في مكان ممارسة النشاط أو المهنة، أو عند الاقتضاء، في المؤسسة الرئيسية. كما يخضع للضريبة على الدخل الإجمالي، في المكان الذي توجد فيه على مستوى الجزائر مصالحهم الرئيسية، الأشخاص الطبيعيون الذين يتوفرون على إيرادات صادرة عن ممتلكات أو مستثمرات …………………………………………….. (الباقي بدون تغيير) .”………………………………………………. أولا : الأرباح المهنية : 1 - أ. تعريف الأرباح المهنية : “المادة 11 : تعتبر أرباحا مهنية، لتطبيق ضريبة الدخل، الأرباح التي يحققها الأشخاص الطبيعيون والناجمة عن ممارسة مهنة تجارية أو غير تجارية أو صناعية أو حرفية ……………………………………… …………………………………………… (الباقي بدون تغيير) .”……………………………………………………
29 ربيع الأول عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 9 29 ديسمبر سنة 2016 م “المادة 12 : كما تكتسي طابع الأرباح المهنية لتطبيق ضريبة الدخل، …. (الباقي بدون تغيير) .”…… “المادة 87 - )1 - تقدر الإيرادات الصافية لمختلف …………………………………….. (بدون تغيير حتى) )2 - تحدد الأرباح المهنية وأرباح الاستغلال المنجمي، وتلك الناتجة عن ممارسة نشاط فلاحي، طبقا لأحكام المواد من 12 إلى 21 والمادتين 35 و .36 بالنسبة للمؤسسات الصناعية ………………. (الباقي بدون تغيير) .”…………………………………. “المادة 129 - )1 يجب أن تدفع الاقتطاعات المستحقة عن شهر معين، …………….. (بدون تغيير حتى) الضرائب ا لمختلفة. في حالة تحويل المسكن، …………………………. (الباقي بدون تغيير) .”………………………………… “المادة 132 - )1 : في حالة التنازل ……………………. (بدون تغيير) ……………………………………… )2 - يتعين على المكلفين بالضريبة …………………. (بدون تغيير) …………………………………….. )3 - ملغاة. )4 - بالنسبة للمكلفين بالضريبة المذكورين في المقطع الثاني من هذه المادة، تطبق الأحكام الآتية : ……………………………………………………… ( الباقي بدون تغيير) …………………………………………. )5 - باستثناء …………………………………… (بدون تغيير) .”…………………………………………… “المادة 176 - يجب على مسيّري المؤسسات، الذين يدفعون، أثناء ممارسة مهنهم، أتعابا وأتاوى عن براءات ورخص وعلامات الصنع ومصاريف المساعدة التقنية والمقر وغيرها من المكافآت، إلى أشخاص لا ينتمون إلى مستخدميهم المؤجرين …………………….. (الباقي بدون تغيير) .”…………………………. “المادة 192 : )1 ………………………………………………… (بدون تغيير) ………………………………… )2 يترتب على المكلف بالضريبة الذي لم يقدم ……………… (بدون تغيير حتى) ويضاعف مبلغ الحقوق إلى غاية .%25 تعد التصريحات الخاصة المقررة في المواد 18 و 44 و 53 و 59 والوثائق المرفقة بها، …………………….. ……………………………………………….. (الباقي بدن تغيير) .”………………………………………………… “المادة 217 - يستحق الرسم بصدد رقم أعمال يحققه في الجزائر المكلفون بالضريبة الذين يمارسون نشاطا تخضع أرباحه للضريبة على الدخل الإجمالي، في صنف الأرباح المهنية أو للضريبة على أرباح الشركات. غير أنه، تستثنى من مجال تطبيق الرسم، مداخيل الأشخاص الطبيعيين الناتجة عن استغلال الأشخاص المعنويين أو الشركات التي تخضع كذلك للرسم بموجب هذه المادة. رقم أعمال يحققه …………………………….. (الباقي بدون تغيير) .”…………………………………….. “المادة 224 - )1 : يتعين على كل شخص طبيعي أو معنوي، …………………….. (بدون تغيير حتى) في المواد 11 و 18 و 151 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، تصريحا بمبلغ رقم الأعمال، ……………….. (بدون تغيير حتى) )2 - يتعين على المكلفين بالضريبة تقديم ………………. (الباقي بدون تغيير) …………………………
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 29 ربيع الأول عام 1438 ه 29 ديسمبر سنة 2016 م )3 - يتعين على المكلفين بالضريبة تقديم، ……………… (بدون تغيير حتى) لتدقيق التصريح عند كل طلب من مفتش الضرائب”. “المادة 355 - )1 : فيما يخص ………………. (بدون تغيير حتى) التي وجبت عليه الضريبة برسمها. يتم دفع متبقى التصفية …………………… (الباقي بدون تغيير) ………………………………………. )2 - إذا لم يحصل أداء طوعي ………………. (بدون تغيير حتى) في هذا القانون. وفي حالة ما إذا لم يتم الأداء الكلي لأحد التسبيقات المشار إليها، في أقصى أجل بحلول 20 مارس و 20 يونيو الموافق، تطبق زيادة ………………………… (الباقي بدون تغيير) ……………………………. )3 - يحصل المتبقى من الضريبة ………………. (بدون تغيير حتى) إذا لم يتم أداء تسبيقة كليا أو جزئيا، في أقصى أجل بحلول 20 مارس و 20 يونيو الموافق …………. (الباقي بدون تغيير) .”…………… “المادة 359 - )1 : يجب أداء الحقوق…(بدون تغيير حتى) الإيرادات المهنية محققة. وفيما يخص المكلفين بالضريبة ………………. (الباقي بدون تغيير) .”…………………………………. “المادة 362 : يجوز الترخيص للمكلفين بالضريبة المذكورين في المادة 357، الذين يمارسون منذ سنة على الأقل نشاطا تخضع أرباحه للضريبة على الدخل الإجمالي في صنف الأرباح المهنية، أو الضريبة على أرباح الشركات ………………… (الباقي بدون تغيير) .”……………………….. المادة 17 : تلغى أحكام المادة 371 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. القسم الثاني التسجيل (للبيان) القسم الثالث الطابع المادة 18 : تتمم أحكام المادتين 136 و 136 مكرر من قانون الطابع، وتحرر كما يأتي : “المادة 136 : يخضع جواز السفر المسلّم في الجزائر لكل فترة قانونية لصلاحيته لرسم طابع قدره ستة آلاف دينار جزائري )6.000( دج تغطي كل النفقات. ويحدد هذا الرسم بمبلغ اثني عشرة ألف دينار جزائري )12.000( دج بالنسبة لجواز السفر المتضمن 48 صفحة. يتم إصدار جواز السفر البيومتري الإلكتروني بناء على طلب المعني، حسب الإجراء السريع، في أجل خمسة (5) أيام كحد أقصى من تاريخ إيداع الطلب، وذلك مقابل دفع حق الطابع قدره خمسة وعشرون ألف دينار جزائري 25.000( دج) بالنسبة للدفتر المكون من 28 صفحة وستون ألف دينار جزائري 60.000( دج) للدفتر المكون من 48 صفحة. يدفع هذا الرسم لدى قباضة الضرائب مقابل تسليم وصل. في حالة ضياع جواز السفر بالنسبة لأفراد جاليتنا المقيمين بانتظام أو المتوجهين نحو الخارج، فإنه يترتب على الحصول على جواز السفر الجديد، تحصيل رسم قدره عشرة آلاف دينار جزائري 10.000( دج)، في شكل طابع جبائي، وذلك فضلا عن حق الطابع المذكور في الفقرة الأولى.
29 ربيع الأول عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 11 29 ديسمبر سنة 2016 م تدفع هذه الرسوم بواسطة إيصال لدى قابض الضرائب. ويعفى من دفع رسم الطابع المنصوص عليه في هذه المادة، جواز السفر المسلّم إلى الموظفين المسافرين في مهمة إلى الخارج، وكذا وثائق السفر المسلّمة إلى اللاجئين أو عديمي الجنسية. يخصص مبلغ ثمانمائة دينار جزائري 800( دج) من رسم الطابع المذكورأعلاه، لحساب التخصيص الخاص رقم 069-302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص للتضامن الوطني”. “المادة 136 مكرر: يخضع إصدار جواز السفر لأفراد الجالية الجزائرية المقيمين بالخارج لرسم طابع يعادل مبلغ ستة آلاف دينار جزائري 6.000( دج) حسب أسعار صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية. ويحدد هذا الرسم بمبلغ اثني عشرة ألف دينار جزائري 12.000( دج) حسب أسعار صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية، بالنسبة لجواز السفر المتضمن 48 صفحة. يتم إصدار جواز السفر البيومتري الإلكتروني بناء على طلب أفراد الجالية الجزائرية المقيمين بالخارج، حسب الإجراء السريع، في أجل خمسة (5) أيام كحد أقصى من تاريخ إيداع الطلب وذلك مقابل دفع رسم طابع يعادل، حسب أسعار صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية، مبلغ خمسة وعشرين ألف دينار جزائري 25.000( دج) للدفتر المكون من 28 صفحة وستين ألف دينار جزائري 60.000( دج) للدفتر المكون من 48 صفحة”. المادة 19 : تعدل وتتمم أحكام المادة 137 من قانون الطابع، وتحرر كما يأتي : “المادة 137 : دون المساس بتطبيق إجراءات …………………… (بدون تغيير حتى) بقباضة الضرائب قدره :
- ……………………………………………… (بدون تغيير) …………………………………………………..
- ……………………………………………… (بدون تغيير) …………………………………………………..
- مقابل القيمة بالدينار ل :
- 1.000 دج عن تأشيرة التسوية صالحة من يوم واحد (1) إلى عشرين (20) يوما.
- 800 دج عن تأشيرة العبور صالحة من يوم واحد (1) إلى سبعة (7) أيام.
- 800 دج عن تأشيرة التمديد صالحة من يوم واحد (1) إلى خمسة عشر (15) يوما.
- 1.800 دج عن تأشيرة التمديد صالحة من ستة عشر (16) يوما إلى ثلاثين (30) يوما.
- 1.500 دج عن تأشيرة التمديد صالحة من واحد وثلاثين (31) يوما إلى خمسة وأربعين (45) يوما.
- 2.000 دج عن تأشيرة التمديد صالحة من ستة وأربعين (46) يوما إلى تسعين (90) يوما. ويتم دفع هذا الرسم ………………….. (بدون تغيير حتى) من قبل البلد المعني. غير أنه، تعفى …………………………. (الباقي بدون تغيير) .”………………………………………….. المادة 20 : تعدل وتتمم أحكام المادة 137 من قانون الطابع، وتحرر كما يأتي : “المادة 137 : دون المساس بتطبيق إجراءات ……………… (بدون تغيير حتى) من قبل البلد المعني.
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 29 ربيع الأول عام 1438 ه 29 ديسمبر سنة 2016 م تحدد بصفة دورية المبالغ المعنية، بموجب قرار من الوزير المكلف بالشؤون الخارجية. غير أنه، تعفى ………………………………… (الباقي بدون تغيير) .”…………………………………….. المادة 21 : تحدث مادة 140 مكرر في قانون الطابع، وتحرر كما يأتي : “المادة 140 مكرر: يتم تجديد بطاقة التعريف الوطنية البيومترية الإلكترونية في حالة ضياعها أو إتلافها أو سرقتها، مقابل دفع طالبها مبلغ ألف دينار 1.000( دج)”. المادة 22 : تحدث مادة 70 مكرر على مستوى القسم الثالث “العقود الخاضعة للطابع الحجمي” من الباب الثاني “الطابع الحجمي” من الأم ر رقم 76-103 الم ؤرخ في 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الطابع، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي : “المادة 70 مكرر: تعفى الأوراق التجارية التي تعالجها البنوك والمؤسسات المالية من رسم الطابع الحجمي، وذلك عندما يتم إعدادها في شكل غير مادي (في شكل إلكتروني). تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية”. القسم الرابع الرسوم على رقم الأعمال المادة 23 : تعدل أحكام المادة 9 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، وتحرر كما يأتي : “المادة 9 : تعفى من الرسم على القيمة المضافة : )1 - ………………………….. (بدون تغيير حتى) 16، )17 - ملغاة، )18 - ……………………………………. (الباقي بدون تغيير) .”……………………………………………. المادة 24 : تعدل وتتمم أحكام المادة 23 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، وتحرر كما يأتي : “ المادة 23 : يحدد المعدل المخفض للرسم على القيمة المضافة ب 9 .% ويطبق هذا المعدل على المنتوجات والمواد والأشغال والعمليات والخدمات المبينة أدناه : )1 …………………………………………….. (بدون تغيير) ………………………………………………….. )2 عمليات البيع المتعلقة …………………… (بدون تغيير حتى) 28، )29 - العمليات المتعلقة بالبيبرو .”)PUBRO( المادة 25 : تعدل أحكام المادة 15 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، وتحرر كما يأتي : “المادة 15 : يشمل رقم الأعمال الخاضع للرسم ثمن البضائع أو الأشغال أو الخدمات بما في ذلك كل المصاريف والحقوق والرسوم، باستثناء الرسم على القيمة المضافة ذاته. ويتكون : 1 إلى )3 ………………………………………… (بدون تغيير) …………………………………………….، )4 بالنسبة ل : أ/ …………………………………………………. (بدون تغيير) ………………………………………………
29 ربيع الأول عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 13 29 ديسمبر سنة 2016 م ب/ …………………………………………….. (بدون تغيير) ……………………………………………….. ج/ …………………………………………….. (بدون تغيير) ……………………………………………….. د/ ملغاة”. المادة 26 : تعدل أحكام المادة 21 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، وتحرر كما يأتي : “المادة 21 : يحصّل الرسم على القيمة المضافة بالمعدل العادي 19 .”% المادة 27 : تعدل أحكام المادة 23 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، وتحرر كما يأتي : “المادة 23 : يحدد المعدل المخفض للرسم على القيمة المضافة ب 9 .% ويطبق هذا المعدل على المنتوجات والمواد والأشغال والعمليات والخدمات المبينة أدناه : 1 - عمليات البيع المتعلقة بالمنتوجات أو مشتقاتها المذكورة أدناه : رقم التعريفة الجمركية بيان المنتوجات 01-01 الأحصنة والحمير والبغال والنغال الحية. 02-01 حيوانات حية من سلالة البقر. 04-01 حيوانات حية من سلالة الغنم أو الماعز. 0602.20.10.00 شتائل الكروم مطعمة أو مجذرة. 0602.90.20.00 شتائل غابية فتية. 01-07 بطاطا طازجة أو مبردة. 02-07 طماطم طازجة أو مبردة. 03-07 بصل وكراث أندلسي وثوم وكراث وخضر ثومية أخرى طازجة أو مبردة. 04-07 كرنب وملفوف وكرنب مجمد وكرنب أفتي ومنتجات مماثلة وصالحة للأكل من صنف براسيكا، طازجة أو مبردة. 05-07 خس (لاكتوكا ساتيفا) وهندباء (سيكوريوم)، طازجة أو مبردة. 06-07 جزر ولفت وشمندر السلطة ولحية التيس وكرفس لفتي وفجل وجذور أخرى مماثلة صالحة للأكل، طازجة أو مبردة.
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 29 ربيع الأول عام 1438 ه 29 ديسمبر سنة 2016 م رقم التعريفة الجمركية بيان المنتوجات 07-07 خيار وخيار مخلل، طازج أو مبرد. 08-07 بقول ذات قرون منزوعة أو غير منزوعة القرون، طازجة أو مبردة. 09-07 خضر أخرى، طازجة أو مبردة. 13-07 بقول ذات قرون، جافة، منزوعة القرون، حتى إذا كانت مقشرة أو مكسرة. 0804.10.10.00 تمور طازجة (دقلة نور). 0804.10.50.00 تمور طازجة، غيرها. 03-10 شعير. 04-10 شوفان. 05-10 ذرة. 06-10 أرز. 07-10 حبوب السورغوم. الفصل 11 منتجات مطاحن وشعير ناشط (مالت) ونشاء حبوب ودرنلت وإينولين ودابوق القمح (جلوتين). 01-14 مواد نباتية من الأنواع المستخدمة أساسا في صناعة السلال أو نسج الحلفاء (البوص الهندي والخيزران والقصب السمار والصفصاف والرافيا وقش الحبوب المنظف والمبيض أو المصبوغ ولحاء الزيزفون، مثلا) . 1404.90.20.00 حلفاء. 1404.90.30.00 حلفاء اللازبة والديس. 09-15 زيت الزيتون وجزيئاته وإن كان مكررا، لكن غير معدل كيميائيا. 1901.10.10.00 دقيق باللبن بما فيه المحلى، المحتوي على الكاكاو. 1901.10.20.00 دقيق باللبن بما فيه المحلى، غير المحتوي على الكاكاو. 1902.11.10.00 السباغيتي والشعرية. 1902.11.20.00 المعكرونة.
29 ربيع الأول عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 15 29 ديسمبر سنة 2016 م رقم التعريفة الجمركية بيان المنتوجات 1902.11.90.00 غيرها. 1902.19.10.00 السباغيتي والشعرية. 1902.19.20.00 المعكرونة. 1902.19.90.00 غيرها. 1902.30.10.00 مجففة. 1902.30.90.00 غيرها. كسكس : 1902.40.10.00 غير محضّر. 1902.40.91.00 الكسكس المفتول باليد والمعلب في أكياس لا يتعدى وزنها 10 كغ. 1902.40.99.00 غيرها. 21.02 خمائر (حية فعالة أو ميتة غير فعالة)، كائنات مجهرية أخرى ميتة أخرى أحادية الخلية (عدا اللقاحات الداخلة في البند 20.03)، مساحيق محضرة للتخمير. 2201.90.90.00 غيرها. 23.02 نخالة ونخالة جريش وغيرها من بقايا غربلة أو طحن أو معالجة الحبوب أو البقول وإن كانت بشكل كريات مكتلة. 2303.30.10.00 موجهة لتغذية الحيوانات. 2304.00.11.00 موجهة لتغذية الماشية. 2304.00.19.00 غيرها. 2304.00.91.00 مسحوق ودقيق فول الصويا منزوع الزيت. 2304.00.99.00 غيرها. 2309.90.40.00 محضرات معدنية أو آزوتية مركزة. 2309.90.99.00 غيرها.
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 29 ربيع الأول عام 1438 ه 29 ديسمبر سنة 2016 م رقم التعريفة الجمركية بيان المنتوجات 2827.39.10.00 كلوريد الكلس. الفصل 30 المواد الصيدلانية ذات الاستعمال البيطري المحددة عن طريق التنظيم. 38.08 مبيدات الحشرات ومضادات القوارض ومبيدات الفطريات ومبيدات الأعشاب المحاربة لانتشار البكتيريا والمنظمة لنمو النباتات ومطهرات ومواد مماثلة معروضة في أشكال أو أغلفة للبيع بالتجزئة أو في طور التحضير أو في شكل أدوات كالأشرطة وخصلات وشموع مكبرتة وورق قاتل للذباب ذات استعمال فلاحي. 44.06 عوارض من خشب للسكك الحديدية أو ما شابهها. 48.01 ورق الجرائد عل شكل لفائف أو على شكل ورق. 49.01 كتب وكتيبات ومطبوعات مماثلة وإن كانت من أوراق منفصلة. 49.03 ألبومات أو كتب الصور وألبومات الرسم أو التلوين للأطفال. 72.14 و 72.15 قضبان من حديد أو من صلب غير مخلوط غير مشغولة بأكثر من الطرق أو الترقيق بالاسطوانات أو السحب أو البثق بالحرارة بما فيها القضبان المفتولة بعد الترقيق بالاسطوانات. قضبان أخرى من حديد أو من صلب غير مخلوط. 73.11 أوعية للغاز المضغوط أو المميع من حديد صب أو حديد أو صلب محتوية على أجهزة تحكم أو ضبط أو قياس مخصصة لغاز البترول المميع )GPL( / وقود وغاز طبيعي وقود. 8409.91.91.00 بالنسبة لمحركات غاز البترول المميع/وقود .)GPL/C( 84.10 عنفات ودواليب تعمل بقوة الماء ومنظماتها. 84.11 عنفات نفاثة وعنفات دافعة وعنفات غازية أخرى. 8413.11.10.00 لتوزيع غاز البترول المميع .)GPL( 84.34 آلات الحلب وآلات وأجهزة صناعة منتجات الألبان. 8481.10.30.00 معدات التحويل إلى غاز البترول المميع / وقود وإلى الغاز الطبيعي / وقود. 8526.10.10.00 للطائرات.
29 ربيع الأول عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 17 29 ديسمبر سنة 2016 م رقم التعريفة الجمركية بيان المنتوجات 8526.10.20.00 للسفن أو البواخر. 8526.10.31.00 رادارات رصد تجاوز السرعة. 8526.10.32.00 رادارات المراقبة المرورية. 8526.10.33.00 رادارات الرجوع إلى الوراء. 8526.10.39.00 غيرها. 8526.10.90.00 غيرها. 8526.91.10.00 للطائرات. 8526.91.20.00 للسفن أو البواخر. 8526.91.90.00 غيرها. 8608.00.10.00 معدات ثابتة خاصة بخطوط السكة الحديدية وما يماثلها. 8608.00.21.00 من الأنواع المستعملة لخطوط السكة الحديدية أو ما يماثلها. 8608.00.22.00 من الأنواع المستعملة للطرق البرية أو النهرية. 8608.00.23.00 من الأنواع المستعملة للمساحات أو حظائر الوقوف أو لمنشآت الموانئ أو المطارات. 8704.21.91.20 الشاحنات المخصصة لنقل غاز البترول المميع/وقود .)GPL/C( )2 عمليات البيع المتعلقة بتوزيع الكهرباء والغاز الطبيعي فيما يخص استهلاكا يقل عن 250 كيلواط/ساعي بالنسبة للكهرباء و 2500 وحدة حرارية لكل ثلاثة أشهر بالنسبة للغاز الطبيعي، من )3 إلى )17 …………………………………….. (بدون تغيير) …………………………………………… )18 ملغاة. )19 …………………………………………………… (بدون تغيير) ………………………………………….. )20 الأسرّة المضادة للقرحات المذكورة في البند الفرعي التعريفي 9019.10.12.00، )21 ……………………………………………………. (بدون تغيير) ………………………………………….
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 29 ربيع الأول عام 1438 ه 29 ديسمبر سنة 2016 م )22 أدوات وأجهزة الجبارة، بما فيها الأحزمة والضمادات الطبية الجراحية والعكاكيز وجبائر وموازيب وأصناف وأجهزة أخرى خاصة بالكسور وأصناف وأجهزة الجراحة الترقيعية، وأجهزة مخصصة لتسهيل السمع للصم والأجهزة الأخرى المقبوضة باليد والمحمولة على الجسم أو المزروعة فيه من أجل تعويض نقص أو عاهة …………….. (بدون تغيير حتى) أو عاهة (التعريفة الجمركية رقم 1209)، )23 و )24 ………………………………………… (بدون تغيير) ……………………………………………… )25 مكيفات الهواء التي تشتغل …………… (بدون تغيير حتى) وغاز البروبان (التعريفة الجمركية رقم )8415.82.99.00 ………………………………… (الباقي بدون تغيير) .”…………………………………….. المادة 28 : تعدل أحكام المادة 25 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، وتحرر كما يأتي : “المادة 25 : يؤسس رسم داخلي على الاستهلاك يتكون من حصة ثابتة ومعدل نسبي، يطبق على المنتوجات المبينة في الجدول، وحسب التعريفات الواردة أدناه : بيان المنتوجات الجعة المنتوجات التبغية والكبريت 1 - السجائر أ) التبغ الأسود ب) التبغ الأشقر 2 - السيجار 3 - تبغ التدخين (بما فيها الشيشة) 4 - تبغ النشق والمضغ 5 - الكبريت والقداحات التعريفات 3971 دج/هل الحصة الثابتة (دج/ كلغ) المعدل النسبي (على قيمة المنتج) 1.240 %10 1.760 %10 2.470 %10 …… (بدون تغيير) ……. %10 …… (بدون تغيير) ……. %10 …… (بدون تغيير) ……. تستند الحصة الثابتة إلى الوزن الصافي للتبغ المحتوى في المنتوج النهائي …. (بدون تغيير حتى) القيمة المحددة لدى الجمارك. تخضع أيضا إلى الرسم الداخلي على الاستهلاك، المنتوجات والسلع المبينة أدناه : رقم التعريفة الجمركية مستخلص الفصل 3 سلمون 0803.90.10.00 موز طازج بيان المنتوجات النسبة % %30 %30 0804.30.10.00 أناناس طازج %30 0810.50.00.00 كيوي %30
29 ربيع الأول عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 19 29 ديسمبر سنة 2016 م رقم التعريفة الجمركية بيان المنتوجات النسبة % 0901.11 غير منزوع منه الكافيين. بدون تغيير 0901.12.00.00 منزوع منه الكافيين. بدون تغيير 0901.21 غير منزوع منه الكافيين. بدون تغيير 0901.22 منزوع منه الكافيين. 0901.90 غيرها. 16.04 كفيار وأبداله. بدون تغيير %10 %30 2105.00.10.00 مثلجات الاستهلاك بما فيها التي تحتوي الكاكاو. %30 2105.00.20.00 مثلجات الاستهلاك التي لا تحتوي الكاكاو. %30 63.09 ألبسة مستعملة وأصناف 8703.23.92.31 مصفحة. 8703.23.92.39 غيرها. 8703.23.93.30 ذات أسطوانة تفوق 2000 8703.23.94.31 مصفحة. 8703.23.94.39 غيرها. 8703.24.91.10 مصفحة. 8703.24.91.90 غيرها. 8703.24.99.10 مصفحة. 8703.24.99.91 سيارات للتخييم من نوع 8703.24.99.99 غيرها. 8703.33.91.10 مصفحة. 8703.33.91.90 غيرها. أخرى مستعملة. %30 %30 %30 سم 3 ولكن تقل عن 3000 سم .3 %30 %30 %30 %30 %30 %30 كارافان (متحركة ذاتيا). %30 %30 %30 %30
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 29 ربيع الأول عام 1438 ه رقم التعريفة الجمركية 8703.33.99.10 مصفحة. 29 ديسمبر سنة 2016 م بيان المنتوجات النسبة % %30 8703.33.99.91 سيارات للتخييم من نوع كارافان (متحركة ذاتيا). %30 8703.33.99.99 غيرها. %30 م 87.03 دراجة رباعية الدفع مع نظام الرجوع للوراء. %30 م 87.11 دراجة رباعية الدفع بدون نظام الرجوع للوراء. %30 89.03.99.91.00 دراجة مائية (جات سكي). %30 م.30.89 اليخوت وسفن النزهة الأخرى. %30 المادة 29 : تعدل أحكام المادة 28 مكرر من قانون الرسوم على رقم الأعمال، وتحرر كما يأتي : “المادة 28 مكرر : يؤسس …………. (بدون تغيير حتى) الآتية : رقم التعريفة الجمركية م.01.72 البنزين م.01.72 البنزين م.01.72 البنزين تعيين المواد الرسم (دج/هكتولتر) الممتاز………………………………… 900,00 العادي ………………………………… 800,00 الخالي من الرصاص ……………….. 900,00 م.01.72 غاز أويل………………………………………… 200,00 م.11.72 غاز البترول المميّع/الوقود …………………. …… (بدون تغيير) ……… المادة 30 : تعدل أحكام المادة 30 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، وتحرر كما يأتي : “المادة 30 : يتم الخصم ……………………… (بدون تغيير حتى) نقدا. يمكن إدراج الرسم الذي تم إغفال خصمه في التصريحات اللاحقة إلى غاية 31 ديسمبر من السنة التي تلي سنة الإغفال. ويجب أن يسجل بشكل منفصل عن الرسوم القابلة للخصم المتعلقة بالفترة الجارية موضوع التصريح”. المادة 31 : تعدل أحكام المواد 32 و “المادة 32 : لا يكون الحسم مقبولا، غير أنه، يمنح الحق في الحسم :
- عمليات التصدير، 34 و 38 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، وتحرر كما يأتي : إلا إذا ……………… (بدون تغيير حتى) بعد تحويلها أو بدون ذلك.
29 ربيع الأول عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 21 29 ديسمبر سنة 2016 م
- عمليات تسليم السلع والخدمات إلى قطاع معفى أو مستفيد من نظام الشراء بالإعفاء من الرسم،
- عمليات بيع المنتوجات والخدمات المعفاة التي تكون أسعارها أو هوامشها محددة بموجب التنظيم”. “المادة 34 : لا يمكن أن يؤدي الحسم الآنف الذكر إلى استرداد ولو جزئي للرسم، باستثناء الحالات المنصوص عليها في المادة 50 من هذا القانون”. “المادة 38 : مع مراعاة أحكام المادة 29 يُخصم الرسم على القيمة المضافة ……….. (بدون تغيير حتى) وفقا للشروط الآتية :
- يجب أن تُشترى المواد …………. (بدون تغيير حتى) أو تخصص للتصدير إلى قطاع معفى أو إلى قطاع يستفيد من نظام الشراء بالإعفاء من الرسم أو موجهة لمنتوج أو خدمة معفاة لها الحق في الخصم.
- ………………………………………… (الباقي بدون تغيير) .”…………………………………………….. المادة 32 : تعدل أحكام المادة 49 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، وتحرر كما يأتي : “المادة 49 : إنّ المخالفات للأحكام ………………………. (بدون تغيير حتى) بناء على قرار من المدير الولائي للضرائب المختص إقليميا. في حالة محاولات غش مثبتة صراحة، يكون المدير الولائي للضرائب المختص إقليميا مؤهلا لإصدار قرار سحب الاعتماد”. المادة 33 : تعدل أحكام المادة 50 مكرر 1 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، وتحرر كما يأتي : “المادة 50 مكرر 1 : يرتبط منح استرداد الرسم على القيمة المضافة بالشروط الآتية :
- مسك …………….. (بدون تغيير حتى) من طرف المستفيد،
- يجب تقديم طلبات استرداد قروض الرسم على القيمة المضافة، حسب الحالة، لدى مدير كبريات المؤسسات أو المدير الولائي للضرائب أو رئيس مركز الضرائب المختص كأقصى أجل في اليوم العشرين (20) من الشهر الموالي للفصل المعني بالاسترداد المطلوب.
- يجب أن يتشكل …………………… (بدون تغيير حتى) أي شرط يتعلق بالمبلغ”. المادة 34 : تعدل أحكام المادة 67 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، وتحرر كما يأتي : “المادة 67 : يجب أن تعلل عمليات البيع أو العمليات المحققة بالإعفاء أو تلك التي تمت وفق الشراء بالإعفاء من الرسم على القيمة المضافة بواسطة شهادات يمكن تحميل نموذجها إلكترونيا من طرف الخاضع للضريبة المستفيد من الإعفاء أو من شهادة الشراء بالإعفاء من الرسم على القيمة المضافة. يجب على المستفيد أن يعد الشهادة في أربع (4) نسخ ويتعين عليه تقديمها للمصلحة المسيرة لملفه الجبائي للتأشير عليها. يقوم المستفيد بتسليم نسختين (2) من الشهادة لمورّده أو لمصالح الجمارك أثناء القيام بالشراء أو بالعملية، ويحتفظ بالنسخة الثالثة دعما لمحاسبته وتحتفظ المصلحة المسيّرة لملفه الجبائي بالنسخة الرابعة. أما في حالة الإعفاءات الممنوحة ظرفيا، تسلّم المصلحة المسيّرة لملفه الجبائي الشهادة والنسخ”. المادة 35 : تلغى أحكام المادة 78 من قانون الرسوم على رقم الأعمال.
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 29 ربيع الأول عام 1438 ه 29 ديسمبر سنة 2016 م المادة 36 : تحدث مادة 83 مكرر في قانون الرسوم على رقم الأعمال، وتحرر كما يأتي : “المادة 83 مكرر : عندما يقوم مكلف بالرسم بإعادة بيع السلع المنقولة المستعملة وما شابهها ويسلّمها، فإن الرسم يًصفّى من هامش الربح المحدد بين فارق سعر البيع المتضمن جميع الرسوم وسعر الشراء المتضمن جميع الرسوم، على أن يتم اقتناء هذه السلع لدى :
- أفراد،
- خاضعين للضريبة يمارسون أنشطة معفاة غير قابلة للحسم،
- مستعملين خاضعين للضريبة يتنازلون عن سلع غير قابلة للحسم لأشخاص غير خاضعين للضريبة يمارسون نشاطا لا يخضع لمجال تطبيق الرسم على القيمة المضافة،
- تجار السلع المستعملة الخاضعين للضريبة وفق نظام هامش الربح”. المادة 37 : تتمم أحكام المادة 161 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، وتحرر كما يأتي : “المادة 161 : يوزع ناتج الرسم على القيمة المضافة كما يأتي : 1 - بالنسبة للعمليات المحققة في الداخل :
- %75 لفائدة ميزانية الدولة،
- ………………………………………………. (بدون تغيير) ………………………………………………..،
- %15 لفائدة صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية. بالنسبة للعمليات المنجزة ……….. (بدون تغيير حتى) تدفع حصة البلديات إلى صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية. 2 - بالنسبة للعمليات المحققة عند الاستيراد :
- ………………………………………………… (بدون تغيير) ……………………………………………….
- %15 لفائدة صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية. وتوزع الحصة ………………………………… (بدون تغيير حتى) المحددة عن طريق التنظيم. بالنسبة للعمليات التي تنجزها المكاتب الجمركية الحدودية البرية، تخصص الحصة العائدة لصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية مباشرة للبلديات التي يقع فيها المكتب”. القسم الخامس الضرائب غير المباشرة المادة 38 : تعدل أحكام المادة 73 من قانون الضرائب غير المباشرة، وتحرر كما يأتي : “المادة 73 : فضلا عن مصلحة الكحول التابعة للدولة، فإن عمليات استيراد وإنتاج وبيع الكحول الإيثيلي من طرف الأشخاص الطبيعيين والمعنويين تتم عن طريق الحصول على اعتماد يسلّمه الوزير المكلف بالصناعة والمناجم، بعد اكتتاب دفتر شروط. تحدد شروط ممارسة النشاط وكيفيات الحصول على الاعتماد وبنود دفتر الشروط بموجب قرار من الوزير المكلف بالصناعة والمناجم”.
29 ربيع الأول عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 23 29 ديسمبر سنة 2016 م المادة 39 : تعدل أحكام المادتين 47 و 176 من قانون الضرائب غير المباشرة، وتحرران كما يأتي : “المادة 47 : تح دد تعريف ة رسم المرور على الكحول المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون، كما يأتي : تعريفة رسم المرور من واحد بيان المنتوجات هكتولتر من الكحول الصافي 1 - منتوجات أساسها الكحول ذات طابع طبي بحت ولا يمكن شربها والواردة في قائمة معدة بطريقة نظامية……………………………… (بدون تغيير) 2 - منتوجات العطور والزينة…………………………………………….. (بدون تغيير) 3 - كحول مستعملة لتحضير الخمور الفوارة والخمور الحلوة بطبيعتها والتي تستفيد من النظام الجبائي للخمور………………………………………………………………………. 1760 4 - المشهيات التي أساسها الخمور والفيرموث والخمور الكحولية وما يماثلها والخمورالحلوة بطبيعتها الخاضعة للنظام الجبائي للكحول والخمورالكحولية الأجنبية ذات التسمية الأصلية أو المراقبة أو المعيّرة وكريم دوكاسي ……………………………………… 77.000 5 - الوسكي والمشهيات التي أساسها الكحول مثل البيتر، أمرس، غرودرون، أنيس، ………………………………………………………….. 110.000 6 - الروم وغيره من المنتوجات المشار إليها في الأرقام من 1 إلى 5 أعلاه………………………………………………………………………….. 77.000 “المادة 176 : تحدد تعريفة رسم المرور للخمور بثمانية آلاف وثمانمائة دينار جزائري 8800( دج) للهيكتولتر”. القسم الخامس مكرر إجراءات جبائية المادة 40 : تعدل أحكام المادة الأولى من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرر كما يأتي : “المادة الأولى : يتعين على المكلفين بالضريبة الخاضعين لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة اكتتاب تصريح تقديري تحدد الإدارة الجبائية نموذجه، وإرساله إلى مفتش الضرائب التابع له مكان ممارسة النشاط. ويجب أن يتم اكتتاب هذا التصريح في الفترة الممتدة ما بين الأول والثلاثين من يونيو من كل سنة”. كما يتعين عليهم ………………………………. (الباقي بدون تغيير) .”…………………………………. المادة 41 : تعدل وتتمم أحكام المادة 3 من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرر كما يأتي :
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 29 ربيع الأول عام 1438 ه 29 ديسمبر سنة 2016 م “المادة 3 : يمكن المكلفين بالضريبة الخاضعين لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة أن يختاروا الخضوع للضريبة حسب نظام الربح الحقيقي. ويبلّغ الاختيار للإدارة الجبائية قبل أول فبراير من السنة الأولى التي يرغب فيها المكلف بالضريبة تطبيق نظام الربح الحقيقي. ويبقى الاختيار ساريا للسنة المذكورة والسنتين المواليتين حيث يكون فيها الاختيار لا رجعة فيه. يمدد الاختيار ضمنيا لفترة ثلاث (3) سنوات، ويكون لا رجعة فيه طوال هذه الفترة. على المكلفين بالضريبة الراغبين في التخلي عن هذا الاختيار تبليغ الإدارة الجبائية بذلك قبل أول فبراير من السنة الموالية للفترة التي تمت فيها ممارسة هذا الاختيار أو تم فيها التمديد ضمنيا”. المادة 42 : تحدث مادة 3 مكرر في قانون الإجراءات الجبائية، وتحرر كما يأتي : “المادة 3 مكرر : يتعين على المكلفين بالضريبة الجدد اكتتاب التصريح المنصوص عليه بموجب أحكام المادة الأولى من هذا القانون وتسديد مبلغ الضريبة الجزافية الوحيدة المستحق، تلقائيا. ويجب اكتتاب هذا التصريح قبل 31 ديسبمر من سنة بداية نشاطهم”. المادة 43 : تعدل وتتمم أحكام المادتين 20 و 20 مكرر من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرر كما يأتي : “المادة 20 : 1 - يمكن أعوان الإدارة الجبائية ……………………………………….. (بدون تغيير حتى) 5 - لا يمكن، تحت طائلة بطلان الإجراء، أن تستغرق مدة التحقيق في عين المكان ……………….. (بدون تغيير حتى) في المحضر في حالة رفض هذا الأخير التوقيع. وتمدد مدة التحقيق في عين المكان وفق الأجل الممنوح للمكلف بالضريبة المحقق معه، بموجب أحكام المادة 20 مكرر 1 من قانون الإجراءات الجبائية، للإجابة على طلبات التوضيح أو التبرير في حالة وجود عمليات تحويل غير مباشر للأرباح بمفهوم المادة 141 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. ويمكن تمديد هذا الأجل بستة (6) أشهر، عندما توجه الإدارة الجبائية طلبات للمعلومات في إطار المساعدة الإدارية إلى إدارات جبائية أخرى، في إطار التعاون الإداري وتبادل المعلومات. لا يحتج بمدة المراقبة أمام الإدارة ………………………. (الباقي بدون تغيير) .”………………………. “المادة 20 مكرر : 1 - يمكن أعوان الإدارة الجبائية إجراء تحقيق مصوب في المحاسبة ………………… (بدون تغيير حتى) خاصية التحقيق المصوب يجب التعرف على طبيعة العمليات المحقق فيها. 4 - لا يمكن، تحت طائلة بطلان الإج راء، أن تستغرق مدة التحقيق في عين المكان، في الدفاتر ………………………………………. (بدون تغيير حتى) في المحضر في حالة رفض هذا الأخير التوقيع. وتمدد مدة التحقيق في عين المكان وفق الأجل الممنوح للمكلف بالضريبة المحقق معه، بموجب المادة 20 مكرر 1 من قانون الإجراءات الجبائية، للإجابة على طلبات التوضيح أو التبرير في حالة وجود عمليات تحويل غير مباشر للأرباح بمفهوم المادة 141 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. ويمكن تمديد هذا الأجل بستة (6) أشهر، عندما توجه الإدارات الجبائية طلبات للمعلومات في إطار المساعدة الإدارية إلى إدارات جبائية أخرى، في إطار التعاون الإداري وتبادل المعلومات. 5 - يملك المكلف بالضريبة أجل ثلاثين (30) يوما لإرسال ملاحظاته ….. (الباقي بدون تغيير) .”…… المادة 44 : تتمم أحكام المادة 20 مكرر 2 من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرر كما يأتي :
29 ربيع الأول عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 25 29 ديسمبر سنة 2016 م “المادة 20 مكرر 2 : يجب على أعوان الإدارة الجبائية، خلال المراجعة المقررة في المادتين 20 و 20 مكرر أعلاه، …… (بدون تغيير حتى) فإن الوثائق تكون مماثلة لتلك المشترطة، بموجب أحكام المادة 169 مكرر من قانون الإجراءات الجبائية، بالنسبة للشركات المرتبطة المذكورة في المادة 160 من قانون الإجراءات الجبائية. يجب على المؤسسات التي تمسك محاسبة تحليلية أن تقدمها لأعوان التحقيق عند كل طلب. يجب أن تبين الطلبات المكتوبة صراحة …………………. (الباقي بدون تغيير) .”…………………….. المادة 45 : ينشأ ضمن المادة 72 من قانون الإجراءات الجبائية مقطع سادس يحرّر كما يأتي : “المادة 72 : 1 - إلى 3 - ……………………………….. (بدون تغيير) ………………………………………. 4 - ملغاة. 5 - ملغاة. 6 - يجب تقديم الشكوى التي تتضمن احتجاجا على قرار صادر إثر طلب استرداد قروض الرسم على القيمة المضافة، في أقصى أجل، قبل انقضاء الشهر الرابع الذي يلي تاريخ تبليغ القرار المتنازع فيه كأقصى حد”. المادة 46 : تعدل أحكام المادة 74 من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرر كما يأتي : “المادة 74 : )1 - يجوز للمكلف بالضريبة الذي ينازع من خلال شكوى مقدمة ضمن الشروط المحددة في المواد 72 و 73 و 75 من هذا القانون، في صحة أو مبلغ الضرائب المفروضة عليه، أن يُرجئ القدر المتنازع فيه من الضرائب المذكورة، إذا طلب قبل صدور القرار المتخذ بشأن هذه الشكوى، الاستفادة من الأحكام المقررة في هذه المادة، شريطة تقديم ضمانات حقيقية لضمان تحصيل الحقوق المحتج عليها. وفي غياب تقديم الضمانات، يمكن المكلف بالضريبة أن يُرجئ دفع القدر المتنازع فيه من خلال دفع مبلغ يساوي %30 من الضرائب المتنازع فيها، لدى قابض الضرائب ا لمختص. )2 - ويخص تطبيق هذا التدبير، فقط، الشكاوى الناجمة عن المراقبات الجبائية، مع استثناء الشكاوى المتعلقة بالضرائب المُثقلة بالزيادات المطبقة في حالة الغش الجبائي. )3 - يترتب على منح الإرجاء القانوني للدفع تأجيل تحصيل الحقوق الباقية إلى غاية صدور القرار النزاعي. )4 - يمكن أن يكون الإرجاء القانوني للدفع الممنوح محل إنهاء من قبل السلطة المختصة في حالة ظهور أحداث من شأنها تهديد تحصيل الدين الجبائي موضوع هذا الإرجاء. )5 - يُرجأ تحصيل الضرائب المتنازع فيها نتيجة فرض ضريبي مزدوج أو أخطاء مادية تم إثباتها من طرف إدارة الضرائب إلى غاية صدور القرار النزاعي، دون أن يكون المكلف بالضريبة مضطرا إلى تقديم ضمانات أو دفع مبلغ %30 من الضرائب المتنازع فيها”. المادة 47 : تعدل أحكام المادتين 77 و 79 من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرر كما يأتي : “المادة 77 : 1 - دون المساس بأحكام المادة 79 أدناه، يبت المدير الولائي للضرائب في الشكاوى النزاعية التي يرفعها المكلفون بالضريبة التابعين لاختصاصه الإقليمي. 2 - مع مراعاة أحكام ……….. (بدون تغيير حتى) التي يرفعها المكلفون بالضريبة التابعون لمركزه.
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 29 ربيع الأول عام 1438 ه 29 ديسمبر سنة 2016 م يمارس رئيس مركز الضرائب سلطته من أجل إصدار قرارات نزاعية في القضايا التي يقل مبلغها عن خمسة ملايين دينار 5.000.000( دج) أو يساويها. 3 - …………………………………………. (بدون تغيير) …………………………………………………….. 4 - تشمل حدود الاختصاص المذكورة في الفقرات 1 و 2 و 3 من هذه المادة، الحقوق والعقوبات وغرامات الوعاء الضريبي المدرجة، والناتجة عن نفس إجراء فرض الضريبة. 5 - …………………………………………. (بدون تغيير) .”………………………………………………….. “المادة 79 : يتعين على المدير الولائي للضرائب التماس الرأي المطابق للإدارة المركزية، بالنسبة لكل شكوى نزاعية يتجاوز مبلغها مائة وخمسين مليون دينار 150.000.000( دج). …………………………………………… (الباقي بدون تغيير) .”…………………………………………… المادة 48 : تعدّل المادة 81 مكرر من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرّر كما يأتي : “ المادة 81 مكرر : تُنشأ لجان الطعن الآتية : )1 تُنشأ لدى كل ولاية، …………….. (بدون تغيير حتى) تتشكل من :
- محافظ حسابات يعينه رئيس الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات، رئيسا،
- ………………………………………….. (بدون تغيير) ………………………………………………..،
- ………………………………………….. (بدون تغيير) ………………………………………………..،
- ………………………………………….. (بدون تغيير) ………………………………………………..،
- ممثل عن الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات،
- ………………………………………….. (بدون تغيير) ………………………………………………..،
- ………………………………………….. (بدون تغيير) ………………………………………………..،
- ………………………………………….. (بدون تغيير) ………………………………………………..، في حالة وفاة، ……….(بدون تغيير حتى) اختتام أشغال اللجنة. )2 تُنشأ، لدى كل مديرية جهوية، ……(بدون تغيير حتى) تتشكل من :
- خبير محاسب يعينه رئيس المصفّ الوطني للخبراء المحاسبين، رئيسا،
- ………………………………………….. (بدون تغيير) ………………………………………………..،
- ………………………………………….. (بدون تغيير) ………………………………………………..،
- ………………………………………….. (بدون تغيير) ………………………………………………..،
- ………………………………………….. (بدون تغيير) ………………………………………………..،
- ………………………………………….. (بدون تغيير) ………………………………………………..،
- ………………………………………….. (بدون تغيير) ………………………………………………..،
- ممثل عن المصفّ الوطني للخبراء المحاسبين.
29 ربيع الأول عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 27 29 ديسمبر سنة 2016 م في حالة وفاة، ……………………………………… (بدون تغيير حتى) اختتام أشغال اللجنة. )3 تُنشأ، ……………………………………………. (الباقي بدون تغيير) .”………………………………… المادة 49 : تعدل أحكام المادة 85 من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرر كما يأتي : “المادة 85 : 1 - إن إجراءات التحقيق الخاصة الوحيدة التي يجوز الأمر بها في مجال الضرائب المباشرة والرسوم على رقم الأعمال، هي مراجعة التحقيق والخبرة. 2 - ملغاة. 3 - في حالة ما إذا رأت المحكمة الإدارية ضرورة الأمر بمراجعة التحقيق، فإن هذه العملية تتم بحضور الشاكي أو وكيله، على يد أحد أعوان مصلحة الضرائب، غير ذلك الذي قام بالمراقبة الأولى. يعيّن العون المكلف بإجراء مراجعة التحقيق من قبل المدير الولائي للضرائب. يحدد الحكم القاضي بهذا الإجراء مهمة العون والمدة التي يجب عليه أن يجري خلالها مهمته. يحرر العون المكلف بمراجعة التحقيق تقريرا، ويضمّنه ملاحظات الشاكي ونتائج المراقبة التي قام بها ويبدي رأيه. يقوم المدير الولائي للضرائب بإيداع التقرير لدى كتابة ضبط المحكمة الإدارية التي أمرت بهذا الإجراء”. المادة 50 : تعدل أحكام المادة 86 من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرر كما يأتي : “المادة 86 : 1 - يمكن أن تأمر المحكمة الإدارية بالخبرة …..(بدون تغيير حتى) قبل عشرة (10) أيام على الأقل من بدء العمليات. 7 - يتوجه الخبراء إلى مكان إجراء الخبرة بحضور ممثل عن الإدارة الجبائية، وكذلك الشاكي و/أو ممثله، حيث يقومون بتأدية المهمة المنوطة بهم من قبل المحكمة الإدارية. يقوم عون الإدارة بتحرير محضر مع إضافة رأيه فيه. ويقوم الخبراء بتحرير إما تقرير مشترك وإما تقارير منفردة. 8 - ……………………………………………….. (بدون تغيير) ……………………………………………… 9 - طرق التكفل بأتعاب الخبرة هي تلك المنصوص عليها بموجب أحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 10 - ………………………………………………. (بدون تغيير) .”…………………………………………… المادة 51 : تعدل أحكام المادة 89 من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرر كما يأتي : “المادة 89 : يبتُّ في القضايا التي ترفع أمام الجهة القضائية الإدارية طبقا لأحكام القانون المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية”. المادة 52 : تعدل أحكام المادة 90 من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرر كما يأتي: “المادة 90 : يمكن الطعن في الأحكام الصادرة عن الجهات القضائية الإدارية أمام مجلس الدولة عن طريق الاستئناف ضمن الشروط ووفقا للإجراءات المنصوص عليها بموجب القانون المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية”.
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 29 ربيع الأول عام 1438 ه 29 ديسمبر سنة 2016 م المادة 53 : تعدل أحكام المادة 96 من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرر كما يأتي : “المادة 96 : 1 - عندما يطلب مكلف بالضريبة، ……… (بدون تغيير حتى) وبصرف النظر عن الآجال العامة للتقادم على فعل الإدارة، المحددة بموجب هذا القانون بخصوص كل حق أو ضريبة أو رسم، أن تُعارَض جميع المقاصات، في حدود الضريبة موضوع النزاع، بين التخفيضات ………………………….. (بدون تغيير حتى) التي تمت معاينتها في وعاء الضريبة أو في حسابها، أثناء التحقيق في الطلب. 2 - بغض النظر عن أحكام …………………………… (بدون تغيير) .”…………………………………… المادة 54 : تلغى أحكام المادة 101 من قانون الإجراءات الجبائية. المادة 55 : تحدث مادة 144 مكرر في قانون الإجراءات الجبائية، وتحرر كما يأتي : “المادة 144 مكرر : في حالة عدم تسديد ضريبة أو رسم في الأجل المحدد للدفع ومع غياب شكوى مرفقة بطلب التأجيل القانوني للدفع المنصوص عليه في المادتين 74 و 80-2 من قانون الإجراءات الجبائية، يقوم قابض الضرائب بإرسال رسالة تذكير للمدين بالضريبة قبل خمسة عشر (15) يوما من التبليغ بأول قرار متابعة”. المادة 56 : تحدث مادة 144 مكرر 1 في قانون الإجراءات الجبائية، وتحرر كما يأتي : “المادة 144 مكرر 1 : يمكن قابض الضرائب المختص أن يبادر بدفع الضرائب والحقوق والرسوم و/أو الغرامات المستحقة من المدين بالضريبة، من التعويضات أو التخفيضات أو الاستردادات من الضرائب أو الحقوق أو الرسوم أو الغرامات المثبتة لصالح هذا الأخير. عندما يجري قابض الضرائب المقاصة المنصوص عليها في هذه المادة، فإن هذا الأخير يكون ملزما بإبلاغ المدين بالضريبة عن طريق “إشعار” يحدد فيه طبيعة وقيمة المبالغ التي تم تخصيصها لدفع الديون المثبتة في كتاباته. يمكن الطعن في آثار هذه المقاصة وفق الأشكال والآجال المنصوص عليها في المادتين 153 و 153 مكرر من قانون الإجراءات الجبائية”. المادة 57 : تعدل أحكام المادة 153-1 من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرر كما يأتي : “المادة 153 : 1 - يجب أن ترسل الشكاوى المتعلقة بتحصيل الضرائب والرسوم المعدة من طرف الإدارة الجبائية، حسب الحالة، إلى مدير كبريات المؤسسات أو المدير الولائي للضرائب التابع له القابض الذي مارس المتابعات. 2 - وتكتسي هذه الشكاوى …………… (بدون تغيير حتى) التي لا تمس بوعاء وبحساب الضريبة”. المادة 58 : تعدل أحكام المادة 153 مكرر من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرر كما يأتي : “المادة 153 مكرر : 1 - تقدم الشكاوى التي تكتسي اعتراضا على إجراء المتابعة، تحت طائلة البطلان، في أجل شهرين (2) اعتبارا من تاريخ تبليغ الإجراء المحتج عليه. تقدم الشكاوى التي تكتسي شكل اعتراض على التحصيل الجبري، تحت طائلة البطلان، في أجل شهرين (2) اعتبارا من تاريخ تبليغ أول إجراء للمتابعة. 2 - …………………………………………… (بدون تغيير) ………………………………………………….. 3 - …………………………………………… (بدون تغيير) …………………………………………………..
29 ربيع الأول عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 29 29 ديسمبر سنة 2016 م 4 - يمكن أن تُرفع الشكاوى المتعلقة بالاعتراضات على المتابعات المنصوص عليها في المادة 153 من قانون الإجراءات الجبائية، من طرف المكلف بالضريبة نفسه أو من طرف الشخص المتضامن معه، وتخضع هذه الشكاوى إلى الشروط الشكلية المنصوص عليها في المادة 75 من هذا القانون. 5 - لا تخضع الشكاوى لحقوق الطابع، ويجب أن تكون، تحت طائلة عدم القبول :
- تحتوي على المعلومات المتعلقة بهوية المشتكي،
- تتضمن طبيعة المتابعة، موضوع الاعتراض،
- مرفقة بإجراء المتابعة المدعّم للاعتراض،
- تتضمن الأسباب والوسائل التي تبرّر موضوعها،
- تحتوي على الإمضاء الخطي للمشتكي. تقوم الإدارة، عن طريق رسالة موصى عليها مع إشعار بالإستلام، بدعوة المشتكي إلى تسوية طعنه، خلال أجل ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ الاستلام، وتقديم كل وثيقة إثبات مشار إليها من طرفه. وفي هذه الحالة، فإن أجل البت الممنوح للإدارة، المنصوص عليه في المادة 153 مكرر 1 من هذا القانون، لا يسري إلا ابتداء من استلام الإدارة لجواب المكلف بالضريبة، وإذا لم يتم استلام أي رد خلال أجل ثمانية (8) أيام المذكور أعلاه أو أن الرد جاء غير مؤسّس، يقوم مدير كبريات المؤسسات أو المدير الولائي للضرائب، كل حسب مجال اختصاصه، بتبليغ قرار رفض لعدم قبول الطعن المرفوع. يمكن المكلف بالضريبة أن يطعن في هذا القرار أمام المحكمة الإدارية، ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 153 مكرر 1 من قانون الإجراءات الجبائية”. المادة 59 : تعدل أحكام المادة 153 مكرر 1 من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرر كما يأتي : “المادة 153 مكرر 1 : 1 - يبت مدير كبريات المؤسسات والمدير الولائي للضرائب، كل حسب مجال اختصاصه، في أجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ تقديم الشكوى. يُبلّغ القرار الذي يجب أن يكون مسبّبا قانونا إلى المكلف بالضريبة عن طريق رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام. يمكن المشتكي، في حالة عدم صدور قرار في هذا الأجل أو إذا لم يرضه القرار الصادر، أن يرفع دعوى أمام المحكمة الإدارية في أجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ تبليغ قرار الإدارة أو انقضاء الأجل المذكور في الفقرة أعلاه. ويمكن الطعن ……………………………………………….. (بدون تغيير حتى) عمليات الدفع”. المادة 60 : تعدل أحكام المادة 156 من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرر كما يأتي : “المادة 156 : يمكن لقابض الضرائب في مجال التحصيل ……. (بدون تغيير حتى) الإمكانيات المالية لصاحب الطلب. يمنح التأجيل القانوني للدفع في أجل أقصاه 36 شهرا مع دفع مبلغ أولي أدنى يساوي %10 من مبلغ الدين الجبائي. وتطبيقا لأحكام الفقرة أعلاه، يجوز الاشتراط من المستفيدين ……….. (الباقي بدون تغيير) .”……
30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 29 ربيع الأول عام 1438 ه 29 ديسمبر سنة 2016 م المادة 61 : تعدل أحكام المادة 159 من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرر كما يأتي : “المادة 159 : يفقد القابضون الذين لم يباشروا أية متابعة ضدّ مكلف بالضريبة طيلة أربع (4) سنوات متتالية، اعتبارا من يوم وجوب تحصيل الحقوق، حق المتابعة وتسقط كل دعوى يباشرونها ضدّ المكلف بالضريبة. توقف الاستفادة من الإرجاء القانوني للدفع، المنصوص عليه في المواد 74 و 80-2 و 80-3 من هذا القانون، تقادم الأربع (4) سنوات المذكور أعلاه، إلى غاية الفصل في الطعن النزاعي. إن تبليغ أحد سندات المتابعة المذكورة أدناه، سواء كان إخطارا أو إشعارا للغير الحائز أو حجزا أو أي إجراء آخر مماثل الذي يوقف تقادم الأربع سنوات المنصوص عليه أعلاه، ويستبدل آليا بتقادم مدني”. المادة 62 : تعدل الفقرتان 5 و 6 من المادة 172 من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرّران كما يأتي : “المادة 172 : من 1 - إلى 4 - …………………………….. (بدون تغيير) …………………………………… 5 - يبت مدير كبريات المؤسسات في كل الشكاوى المقدمة من طرف الأشخاص المعنويين المذكورين في المادة 160 من هذا القانون، في أجل ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ تقديمها. عندما تتعلق هذه الشكاوى بالقضايا التي تفوق مبالغها الإجمالية من الحقوق والغرامات ثلاثمائة مليون دينار 300.000.000( دج)، ………… (بدون تغيير حتى)، وفي هذه الحالة، يحدد أجل البت بثمانية (8) أشهر. 6 - يمكن مدير كبريات المؤسسات أن يفوض سلطته في البت في الشكاوى النزاعية للأعوان الخاضعين لسلطته. وتحدد شروط منح هذا التفويض بموجب مقرر من المدير العام للضرائب. 7 - ……………………………………………. (بدون تغيير) ……………………………………………….. 8 - ملغاة. 9 - ……………………………………………. (بدون تغيير) .”………………………………………………. المادة 63 : تعدل أحكام المادة 173 من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرر كما يأتي : “المادة 173 : -)1 يمكن الأشخاص المعنويين …………… (بدون تغيير) …………………. )2 - ويمكنهم رفع طعونهم أمام المحكمة الإدارية طبقا لأحكام المادة 82 من هذا القانون. تطبق الأحكام الواردة في المواد من 83 إلى 91 من هذا القانون، المتعلقة بالإجراءات المتبعة أمام الجهات القضائية الإدارية، فيما يخص الدعاوى المرفوعة من مديرية كبريات المؤسسات أو ضدها. )3 - ……………………………………………. (بدون تغيير) ……………………………………………….. )4 - ……………………………………………. (بدون تغيير) .”……………………………………………… القسم السادس أحكام جبائية مختلفة المادة 64 : تلغى أحكام المادة 41 من الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة .2009 المادة 65 : يُنشأ رسم خاص على عقود الإنتاج وكذا نشر الإشهار الذي يتم بالخارج، يطبق على المنتجات غير المصنعة محليا.
29 ربيع الأول عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 31 29 ديسمبر سنة 2016 م يحدد معدل هذا الرسم ب 10 %، ويكون مدرجا في الوعاء الضريبي للرسم على القيمة المضافة. يخصص ناتج هذا الرسم لفائدة ميزانية الدولة. أيًّا كانت الوسيلة المستعملة للنشر، فإن هذا الرسم يقع على عاتق المؤسسة التي تطلب نشر الإشهار للمنتجات المعنية دون إمكانية حسم التكلفة من ناتجها الضريبي. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية. المادة 66 : تعدل أحكام المادة 43 من الأمر رقم 15-01 المؤرخ في 7 شوال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015، وتحرر كما يأتي : “المادة 43 : يؤسس برنامج للامتثال الجبائي ……….. (بدون تغيير حتى) الأموال وتمويل الإرهاب. يحدد آخر أجل لدخول هذا النظام حيز التنفيذ ب 31 ديسمبر سنة .2017 وبانتهاء هذه الفترة …………. (الباقي بدون تغيير) .”……………….. المادة 67 : تستبدل عبارة “تقدم الإدارة الجبائية استمارة التصريح” بعبارة “تقدم الإدارة الجبائية استمارة التصريح الممكن تسليمها إلكترونيا” في المواد ذات الصلة في مختلف القوانين الجبائية. المادة 68 : لا تستحق غرامات التأخير عندما تتعرض عمليات الدفع الإلكترونية المنجزة في الآجال المحددة، لتأخير خارج عن إرادة المكلف بالضريبة وإرادة المؤسسة المالية، شريطة أن لا يتجاوز هذا التأخير عشرة (10) أيام، تحسب ابتداء من تاريخ الدفع. المادة 69 : تلغى أحكام المادة 28 من الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009، المعدّلة، والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، المادة 70 : يؤسس رسم للفعالية الطاقوية ويطبق على الأجهزة المشتغلة بالكهرباء والغاز والمنتجات البترولية التي يعتبر استهلاكها مفرطا بالنظر إلى معايير التحكّم في الطاقة المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. ويستحق دفع هذا الرسم عند الجمركة بالنسبة للأجهزة المستوردة وعند الخروج من المصنع بالنسبة للأجهزة المنتجة محليا. يجب على المستوردين والمنتجين المحليين ذكر البيانات المتعلقة بالخصائص الطاقوية وصنف الطاقة التي تنتمي إليها على الوسم وإلصاقها على الأجهزة وأغلفة تعبئتها. إن متطلّبات التأشير والوسم هي تلك المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. يطبّق رسم الفعالية الطاقوية على الأجهزة المشتغلة بالكهرباء والخاضعة للقواعد الخاصة بالفعالية والتصنيف والوسم الطاقوية. يرخص للمستوردين باستيراد الأجهزة ذات الأصناف أوبو ج، وتخضع لرسم الفعالية الطاقوية كالآتي : معدل رسم الفعالية الطاقوية حسب الصنف الطاقوي أ++، أ+، أ ب ج 5 % 20 % 30 %
32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 29 ربيع الأول عام 1438 ه 29 ديسمبر سنة 2016 م يطبق الرسم المستحق على الأجهزة المستوردة ابتداء من أول يوليو سنة 2017، ويطبق على الأجهزة المصنوعة محليا ابتداء من أول يناير سنة .2018 يطبق هذا الرسم على الأجهزة المصنوعة محليا حسب الصنف الطاقوي وحسب السُلّم التصاعدي الآتي : معدل رسم الفعالية الطاقوية حسب الصنف الطاقوي أ++، أ+، أ ب ج 5 % 10 % 15 % د ه و ز 20 % 25 % 30 % 35 % يطبق رسم الفعالية الطاقوية حسب السُلّم المذكور أعلاه، على الأجهزة المذكورة أدناه : فئات الأجهزة المنصوص البند التعريفي/ عليها بموجب نصّ تنظيمي البند الفرعي أجهزة التكييف ذات م 84.15 الاستخدام المنزلي. ثلاجات ومجمدات ومجموعاتها (ثلاجة مجمدة م 84.18 للاستخدام المنزلي). تعيين المنتوجات آلات وأجهزة تكييف الهواء المزودة بمروحة ذات محرّك، وعناصر لتغيير درجة الحرارة والرطوبة، بما في ذلك تلك التي تقيس درجة الرطوبة ولا يمكن أن تعدّل بشكل منفصل (مكيفات الهواء، وحداتها الداخلية والخارجية، المقدّمة بصورة منفصلة)، باستثناء :
- المنتجات المعدّة للصناعات التركيبية وما يُسمّى المجموعات من صنف .CKD
- وحدات بسعة تزيد عن 24000 BTU ساعة. ثلاجات ومبردات ومجمدات وغيرها من المعدات وآلات وأجهزة إنتاج البرودة ذات تجهيز كهربائي أو غيره، مضخات الحرارة وغير الأجهزة من الآلات المستخدمة في تكييف الهواء المذكورة في البند رقم 84.15، باستثناء :
- المنتجات المعدّة للصناعات التركيبية وما يُسمّى المجموعات من صنف CKD،
- مجمّع ثلاجة مجمدة مزودّة بأبواب خارجية منفصلة وسعة تخزين تتجاوز 650 لتر،
- أثاث مجمدات - حافظات من نوع خزنة تتجاوز سعتها 800 لتر،
- أثاث مجمدات - حافظات من نوع خزانة تتجاوز سعتها 900 لتر،
- أثاث آخر للحفظ والعرض يتضمن جهازا للتبريد.
29 ربيع الأول عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 33 29 ديسمبر سنة 2016 م فئات الأجهزة المنصوص البند التعريفي/ عليها بموجب نصّ تنظيمي البند الفرعي مصابيح وهّاجة ومصابيح م 8539.2 فلورية مدمجة (مشعّة) 8539.31 (للاستخدام المنزلي) المادة 71 : يتعين على المستوردين والمصنعين تعيين المنتوجات مصابيح وقنوات أخرى وهّاجة. عدا ذات الأشعة فوق البنفسجية أو الأشعة تحت الحمراء باستثناء :
- وحدات ذات ضغط يتجاوز 100 فولط،
- وحدات ذات قدرة تتجاوز 100 واط،
- وحدات ذات طول يتجاوز 120 سم،
- مصابيح ذات عاكس (مصابيح متوهّجة ذات عاكس). المحليين إسنادا إلى تصريحهم، تقديم وثيقة مقدمة من الهيئات المخولة تبين الصنف الطاقوي الذي ينتمي إليه المنتج. تضمن هيئات و/أو مخابر معتمدة مكلفة بالتصديق والموافقة الرقابة على الفعالية الطاقوية. إن أيّة مخالفة متعلقة بقواعد وسم المردودية الطاقوية، تعرّض المخالفين لدفع مباشر لقيمة الرسم طبقا للصنف الطاقوي “ز” بمعدل 35 % ولغرامة المصنوع محليا. تحدّد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بموجب مالية تعادل مرتين قيمة الجهاز المستورد أو الجهاز قرار وزاري مشترك. المادة 72 : تخ ضع الأجهزة المشتغلة بالكهرباء والخاضعة للقواعد الخاصة بالفعالية الطاقوية التي لا تخض ع إلى التنظيم المتعلّق بالتصنيف والوسم الطاقويين، إلى رسم الفعالية الطاقوية بمعدل 25 .% ويطبق الرسم المستحق على الأجهزة المستوردة ابتداء من أول يناير سنة 2017، ويطبق على الأجهزة المصنوعة محليا ابتداء من أول يناير سنة .2018 يطبق رسم الفعالية الطاقوية بمعدل 25 % على الأجهزة الآتية : فئات الأجهزة المنصوص البند التعريفي/ عليها بموجب نصّ تنظيمي البند الفرعي م 8516.10 أجهزة إنتاج وتخزين الماء الساخن للاستخدام المنزلي م 8403.10 تعيين المنتوجات سخانات المياه والسخانات الكهربائية، باستثناء :
- مجموعات الصناعات التركيبية وما يُسمّى مجموعات .CKD
- وحدات بسعة تزيد عن 80 لترا. المراجل ما عدا : مجموعات الصناعات التركيبية وما يُسمّى مجموعات .CKD
34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة فئات الأجهزة المنصوص البند التعريفي/ عليها بموجب نصّ تنظيمي البند الفرعي الغسالات ومجففات الملابس والأجهزة المدمجة (غسل – م 84.50 تجفيف) للاستخدام المنزلي 8451.21.00.00 غسالات الصحون 8422.11.90.00 للاستخدام المنزلي الأفران ذات الاستخدام 8516.50.00.00 المنزلي 8516.60 المكاوي للاستخدام المنزلي م 8516.40.00.00 م 85.27 الأجهزة السمعية البصرية (أجهزة الاستقبال لأجهزة الراديو والتلفزيون) للاستخدام المنزلي. م 8528.7 أجهزة التسخين الكهربائية 8516.2 للاستخدام المنزلي. المادة 73 : يدرج رسم الفعالية الطاقوية في قواعد الوعاء والتصفية والتحصيل والمنازعات الطاقوية. الجزائريّة / العدد 77 29 ربيع الأول عام 1438 ه 29 ديسمبر سنة 2016 م تعيين المنتوجات الغسّالات بما فيها تلك المزودّة بجهاز التجفيف، باستثناء :
- مجموعات الصناعات التركيبية وما يُسمّى مجموعات .CKD
- الأجزاء،
- وحدات بسعة أحادية معبّر عنها بوزن الثياب الجافة تزيد عن 10 كغ. آلات التجفيف، باستثناء تلك ذات سعة أحادية معبّر عنها بوزن الثياب الجافة تزيد عن 10 كغ. غسالات الصحون، باستثناء :
- مجموعات الصناعات التركيبية وما يُسمّى مجموعات .CKD
- الأجزاء. الأفران ذات الموجات الكهرومغناطيسية القصيرة. أفران أخرى، الطابخات، المواقد (بما في ذلك موائد الطهي)، مشابك الشواء وأجهزة الشواء. المكاوي الكهربائية. أجهزة استقبال البث الإذاعي، ولو مركبّة في نفس القالب بجهاز تسجيل أو استنساخ الصوت أو الصور أو بجهاز قياس الوقت، باستثناء: مجموعات الصناعات التركيبية وما يُسمّى مجموعات CKD، وتلك الأصناف المستعملة في السيارات. أجهزة استقبال التلفزيون وإن اشتملت على جهاز استقبال البث الإذاعي أو تسجيل أو استنساخ الصوت أو الصور، باستثناء : مجموعات الصناعات التركيبية وما يُسمّى مجموعات .CKD أجهزة كهربائية لتدفئة المحلات والأرضيات أو لاستعمالات مماثلة. الوعاء الضريبي للرسم على القيمة المضافة. وتشمل المطبّقة على الرسم على القيمة المضافة، رسم الفعالية
29 ربيع الأول عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 35 29 ديسمبر سنة 2016 م تعفى العمليات على الأجهزة الموجهة للتصدير يخصص ناتج هذا الرسم كالآتي :
- 90 % لميزانية الدولة، من رسم الفعالية الطاقوية.
- 10 % لحساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجدّدة والتوليد المشترك للطاقة - السطر 2 : التحكم في الطاقة”. تحدد كيفيات تطبيق الأحكام المتعلقة برسم مشترك. المادة 74 : تخضع للرسم على القيمة المضافة الفعالية الطاقوية، عند الحاجة، بموجب قرار وزاري المبالغ التي تتحصل عليها المؤسسات الأجنبية التي لا تملك إقامة مهنية دائمة بالجزائر، وتنشط في إطار عقد تأدية الخدمات الخاضع للاقتطاع من المصدر بنسبة 24 %، عندما يستفيد وعاء الحساب من تخفيض للمعدل أو من التخفيضات. المادة 75 : تعدل أحكام المادة 55 من القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، المعدلة بموجب أحكام المادة 49 من القانون رقم 05-16 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 2006، المعدلة بموجب أحكام المادة 25 من الأمر رقم 08-02 المؤرخ في 21 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2008، وتحرر كما يأتي : “المادة 55 : I و )II …………………….. (بدون تغيير) ……………………. III - تحدد تعريفة الرسم بالنسبة لكل صنف من الوثائق المبينة أدناه حسب القيمة التجارية للبناية أو حسب عدد الحصص : .1 رخص البناء : أ. بنايات ذات استعمال سكني : قيمة البناية (دج) إلى غاية 750.000 إلى غاية 1.000.000 إلى غاية 1.500.000 إلى غاية 2.000.000 إلى غاية 3.000.000 إلى غاية 5.000.000 إلى غاية 7.000.000 إلى غاية 10.000.000 إلى غاية 15.000.000 إلى غاية 20.000.000 ما يفوق 20.000.000 التعريفة (دج) 3.000 5.000 7.500 22.500 25.500 37.500 45.000 54.000 60.000 67.500 75.000
36 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / ب. بنايات ذات استعمال تجاري أو صناعي : قيمة البناية (دج) إلى غاية 7.000.000 إلى غاية 10.000.000 إلى غاية 15.000.000 إلى غاية 20.000.000 إلى غاية 25.000.000 إلى غاية 30.000.000 إلى غاية 50.000.000 إلى غاية 70.000.000 إلى غاية 100.000.000 ما يفوق 100.000.000 …………………… (بدون تغيير حتى) V - تحدد تعريفة الرسم عند تسليم شهادة المطابقة، كما أ - بنايات ذات استعمال سكني أو استعمال مزدوج : قيمة البناية (دج) إلى غاية 750.000 إلى غاية 1.000.000 إلى غاية 1.500.000 إلى غاية 2.000.000 إلى غاية 3.000.000 إلى غاية 5.000.000 إلى غاية 7.000.000 إلى غاية 10.000.000 إلى غاية 15.000.000 إلى غاية 20.000.000 ما يفوق 20.000.000 العدد 77 29 ربيع الأول عام 1438 ه 29 ديسمبر سنة 2016 م التعريفة (دج) 75.000 90.000 105.000 120.000 135.000 150.000 165.000 180.000 195.000 225.000 يأتي : التعريفة (دج) 1.500 2.250 2.650 3.300 4.500 5.250 6.000 9.000 12.000 13.500 18.000
29 ربيع الأول عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 37 29 ديسمبر سنة 2016 م ب - بنايات ذات استعمال تجاري أو صناعي : قيمة البناية (دج) إلى غاية 7.000.000 إلى غاية 10.000.000 إلى غاية 15.000.000 إلى غاية 20.000.000 إلى غاية 25.000.000 إلى غاية 30.000.000 إلى غاية 50.000.000 إلى غاية 70.000.000 إلى غاية 100.000.000 ما يفوق 100.000.000 التعريفة (دج) 9.000 9.750 11.250 12.750 14.250 15.250 17.250 18.750 22.500 30.000 ………………….. (الباقي بدون تغيير) .”……………………. المادة 76 : تعدل أحكام المادة 32 من الأمر رقم 09-01 سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو وتحرر كما يأتي : “المادة 32 : يؤسس رسم يطبق على تعبئة الدفع المسبق، ويستحق هذا الرسم شهريا على متعاملي الهاتف النقال مهما تكن طريقة إعادة التعبئة. يحدد معدل هذا الرسم ب 7 %، ويطبق على مبلغ إعادة التعبئة خلال الشهر. يدفع ناتج هذا الرسم من طرف المتعاملين المعنيين إلى قابض الضرائب المختص إقليميا خلال العشرين (20) يوما الأولى من الشهر الموالي. يوزع حاصل 2 % من الرسم على مبلغ إعادة التعبئة، كما يأتي :
- 35 % لصالح البلديات،
- 35 % لصالح ميزانية الدولة،
- 30 % لصالح الصندوق الخاص للتضامن الوطني”. المادة 77 : تعفى من الرسم على القيمة المضافة والحقوق الجمركية عند الاستيراد، المواد والتجهيزات المستوردة الداخلة في إنجاز المسجد الكبير بالجزائر العاصمة. تحدد قائمة المواد والتجهيزات المعفاة بموجب قرار من الوزير المكلف بالسكن.
38 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 29 ربيع الأول عام 1438 ه 29 ديسمبر سنة 2016 م الفصل الثالث أحكام أخرى متعلقة بالموارد القسم الأول أحكام جمركية المادة 78 : تعدل وتتمم أحكام المادة 106 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي : “المادة 106 : إن الحقوق والرسوم التي تصفى دفعة واحدة بالنسبة للبضائع المصرح بها تصبح واجبة الأداء نهائيا بمجرد انتهاء الفحص وإمكان منح رخصة رفع اليد عن البضائع، ويتم دفع الحقوق والرسوم في الحال أو لأجل. يجب أن يتم دفع الحقوق والرسوم في الحال خلال خمسة (5) أيام، عمل ابتداء من تاريخ تصفيتها، باستثناء حالة الهيئات المنصوص عليها في المادة 110 من هذا القانون. كل دفع يتم بعد هذا الأجل يوجب دفع فائدة عن التأخير كما هو محدد في المادة 108 من هذا القانون، تحسب ابتداء من اليوم الموالي ليوم انقضاء الأجل إلى غاية يوم التحصيل محسوبا ضمن المدة”. المادة 79 : تعدل أحكام المادة 64 من القانون رقم 06-24 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006 والمتضمن قانون المالية لسنة 2007، وتحرر كما يأتي : “المادة 64 : يمنع لغرض تجاري استيراد قطع الغيار المستعملة وأجزاء ولواحق السيارات والآليات الواردة في الفصول 84 و 86 و 87 و 88 و 89 من التعريفة الجمركية. يتم التكفل بكل مخالفة لهذا التدبير وفقا لما هو معمول به في المجال الجمركي”. القسم الثاني أحكام متعلقة بأملاك الدولة المادة 80 : تعدل وتتمم المادة 58 من القانون رقم 15-18 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016، وتحرر كما يأتي : “المادة 58 : يمكن الأشخاص المعنويين الخواص القيام بإنشاء وتهيئة وتسيير مناطق نشاطات أو مناطق صناعية أو مناطق لوجيستية على أراض ذات طابع غير فلاحي :
- تشكل ملكيتهم،
- تابعة للأملاك الخاصة للدولة على أساس حق امتياز منح لهم بالتراضي لمدة 33 سنة مع منح تخفيضات على مبلغ الامتياز، تتغير حسب الموقع الجغرافي للمشروع :
- ولايات الشمال :
- 95 %، خلال فترة إنجاز المشروع التي قد تمتد من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات.
- 75 %، خلال فترة الاستغلال التي تمتد إلى غاية انقضاء مدة الامتياز.
- ولايات الهضاب العليا والجنوب : بالدينار الرمزي للمتر المربع خلال فترة عشر (10) سنوات و 90 % من مبلغ إتاوة أملاك الدولة بعد انقضاء هذه المدة بالنسبة للمشاريع المتواجدة في الولايات التي شهدت تنفيذ برنامج الجنوب والهضاب العليا.
29 ربيع الأول عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 39 29 ديسمبر سنة 2016 م
- ولايات الجنوب الكبير : بالدينار الرمزي للمتر المربع خلال فترة خمس عشرة (15) سنة، و 95 % من مبلغ إتاوة أملاك الدولة بعد انقضاء هذه المدة بالنسبة للمشاريع الاستثمارية المتواجدة في ولايات الجنوب الكبير. دون المساس بالتشريع والتنظيم المتعلقين بالاستثمار والبيئة، يخضع إنشاء هذه المناطق وتهيئتها وتسييرها لدفتر شروط يتم إعداده طبقا للمخطط الوطني لتهيئة الإقليم :
- من قبل الوزارة المكلفة بالاستثمار، عندما يتعلق الأمر بأراضي تابعة للخواص،
- بالاشتراك بين الوزارتين المكلفتين بالاستثمار والمالية، عندما يتعلق الأمر بأراض تابعة للأملاك الخاصة للدولة. تحدد كيفيات تسيير الشبكات الداخلية للسوائل (المرفق) عن طريق التنظيم”. المادة 81 : تتمم أحكام المادة 57 من القانون رقم 07-12 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة 2008، المعدلة بموجب المادة 22 من القانون رقم 11-11 المؤرخ في 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011، وبالمادة 58 من القانون رقم 11-16 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن قانون المالية لسنة 2012، و تحرر كما يأتي : “المادة 57 : تعد غير قابلة للتنازل من طرف المستفيدين منها ………… (بدون تغيير حتى) بسبب الوفاة. غير أنه، يمكن أن تخفض هذه المدة، بصفة استثنائية، إلى سنتين (2)، للمستفيدين من السكنات في إطار صيغة البيع بالإيجار الذين دفعوا مسبقا كامل الثمن المتبقي بعد دفع المساهمة الأولية طبقا للتنظيم المعمول به. تحدد كيفيات ……………………. (الباقي بدون تغيير) .”………………………… القسم الثالث الجباية البترولية (للبيان) القسم الرابع أحكام مختلفة المادة 82 : تلغى أحكام المادة 57 من قانون المالية التكميلي لسنة .2009 المادة 83 : تعدل وتتمم أحكام المادة 63 من القانون رقم 02-11 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، المعدلة بموجب أحكام المادة 67 من القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014، وتحرر كما يأتي : “المادة 63 : تعفى من الضريبة على الدخل الإجمالي والضريبة على أرباح المؤسسات لمدة خمس (5) سنوات، ابتداء من أول يناير سنة 2014 …………….. (بدون تغير حتى) تعفى من حقوق التسجيل، لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من أول يناير سنة 2014، العمليات المتعلقة بالقيم المنقولة المسجلة في التسعيرة الرسمية للبورصة أو المتداولة في سوق منظم. كما تستفيد مداخيل السندات المالية التي تستحق خلال 3 إلى 5 سنوات والتي تندرج في إطار القروض الوطنية الصادرة من طرف الخزينة العمومية، من إعفاء من الضريبة على أرباح الشركات والضريبة على الدخل الإجمالي، لمدة خمس (5) سنوات”.
40 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 29 ربيع الأول عام 1438 ه 29 ديسمبر سنة 2016 م المادة 84 : يسقف مبلغ أتعاب الموثقين حسب العقود المحررة. يحدد المبلغ المسقف لهذه الأتعاب عن طريق التنظيم. المادة 85 : ينشأ رسم للمعاملة بالمثل يطبق على رعايا و/أو على سيارات رعايا الدول التي تطبق رسوما للدخول/ الخروج من الإقليم أو ما شابهها على الرعايا الجزائريين. ويقتطع الرسم وفق نفس التعريفة المطبقة على الرعايا الجزائريين. يخصص ناتج هذا الرسم للميزانية العامة للدولة. تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 86 : تخضع للمعدل المخفض للحقوق الجمركية المقدر ب 5 %، المنتجات (العناصر الداخلة)، الموجهة للإنتاج الوطني للزرابي والتابعة للتعريفة الجمركية الفرعية، المبينة أدناه : التعريفة الجمركية صياغة التعريفة الجمركية الفرعية 5206.13 مقاسها أقل من 232,56 ديسيتيكس ولا يقل عن 192,31 ديسيتيكس (يزيد عن 43 رق ماً م ترياً ولا يتجاوز 52 رقماً مترياً) م. 53.07.20 مفتولة أو مبرومة (خيط جوت). 5402.34.00.00 خيوط متعددة البروبيلين. م. 5402.69.91.00 من البوليتيلين أو من البوليبروبيلين (خيوط من البوليبروبيلين). 54.03.41.00.00 من حرير الفسكوز 55.09.53 مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بقطن. 5606.00.10.00 خيوط الشوني الحقوق تعيين المنتجات الجمركية خيط قطن 5 % خيط جوت 5 % خيط عديد البروبيلين 5 % خيط عديد البروبيلين 5 % مجموعة حرارة ومجموعة حرارة متجعدة خيط الفسكوز 5 % خيط بولستير/ 5 % قطن : 80 % وبولستير 20 % قطن. خيط الشوني 5 %
29 ربيع الأول عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 41 29 ديسمبر سنة 2016 م المادة 87 : تخضع مجنبات الألمنيوم ذات التعريفة الجمركية المبينة أدناه، التابعة لمعدلات الحقوق الجمركية ومعدل الرسم على القيمة المضافة، كما يأتي : التعريفة الجمركية تعيين المنتجات الفرعية
- من خلائط الألمنيوم
-
- مجنبات جوفاء
-
-
- مكسية 7604.21.11.00 - - - - بطريقة التخميل (الأكسدة 7604.21.12.00 - - - - بطريقة المعالجة الحرارية 7604.21.19.00 - - - - بطرق أخرى
-
-
-
-
- غيرها الحقوق الرسم على الجمركية القيمة المضافة الأنودية) 30 % 19 % 30 % 19 % 30 % 19 % 7604.21.91.00 - - - - ذات سمك يساوي أو يقل عن 1.3 مم 15 % 19 % وبطول يساوي أو يقل عن 6.5 م 7604.21.99.00 - - - - غيرها
-
-
-
- غيرها :
-
-
- مكسية : 7604.29.12 - - - - مجنبات
-
-
-
- غيرها 7604.29.92 - - - - مجنبات المادة 88 : تستفيد مؤسسات الإنتاج التي تنشط في 15 % 19 % 30 % 19 % 15 % 19 % ميدان التجميع والتركيب، من النظام الجبائي التفضيلي المنصوص عليه بموجب التشريع المعمول به، وذلك حسب المنتوج المعني، لفائدة المجموعات الموجهة للصناعات التركيبية والمسماة .CKD فضلا عن إنجاز اسثمار واستحداث مناصب عمل، ترتبط الاستفادة من النظام الجبائي المذكور في الفقرة أعلاه، باحترام المؤسسات المعنية لمعدل إدماج المنتوج النهائي الذي يحدد بموجب قرار مشترك صادر عن الوزيرين المكلفين بالصناعة والمالية. كما تستفيد من النظام الجبائي التفضيلي المذكور أعلاه، الأجزاء والمكونات المستوردة بشكل منفصل من طرف المؤسسات المذكورة في الفقرة الأولى من المجموعات الموجهة للصناعات التركيبية. هذه المادة، والتي تمثل جزءا لا يتجزأ من
-
42 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 29 ربيع الأول عام 1438 ه 29 ديسمبر سنة 2016 م تُمنح الاستفادة من النظام الجبائي التفضيلي بناء على قرار تقييم تقني يسلمه الوزير المكلف بالصناعة، يتضمن تعهد المؤسسة المستفيدة باحترام معدل الإدماج المذكور في الفقرة 2 أعلاه، والذي تصرح المؤسسة بموجبه بأن القطع والمكونات التي استوردتها تمثل مجموعة كاملة أو جزءا منها. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 89 : تلغى أحكام المادة 49 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015، المعدلة والمتممة. المادة 90 : يمكن الشركات التي تمر بوضعية مالية صعبة إعادة جدولة الديون الجبائية التي تكون على عاتقها لمدة لا تتجاوز 36 شهرا. يكون منح أجل الدفع مقترنا دائما بإسقاط عقوبات التأخير دون أن يطلب الخاضع ذلك، بشرط احترام أجل الاستحقاق. يطبق هذا التدبير على كل الخاضعين للضريبة مهما كان النظام الجبائي التابعين له. المادة 91 : يمكن أن تتولى وكالات الإيرادات المنصوص عليها في المادة 208 من القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 المؤرخ في 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، تحصيل الضرائب والرسوم والأتاوى والحقوق وغيرها من الإيرادات التي يقع تحصيلها على عاتق خزينة البلدية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 92 : تعدل وتتمم أحكام المادة 103 من قانون المالية لسنة 2003، وتحرر كما يأتي : “المادة 103 : ينشأ على كل طلب تسجيل منتوج صيدلاني وكل مراقبة لكمية من المنتوجات الصيدلانية، رسم يحدد مبلغه وفقا للإطار الآتي :
- مراقبة حصة المنتجات الصيدلانية : 12.000 دج،
- مراقبة وخبرة المنتجات الخاضعة للتسجيل : 30.000 دج،
- تحليل ومراقبة المواد الأولية للمنتجات الخاضعة للتسجيل : 15.000 دج. يخصص ناتج هذا الرسم كما يأتي :
- 50 % لفائدة ميزانية الدولة،
- 50 % لفائدة ميزانية المخبر الوطني لمراقبة المنتوجات الصيدلانية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم”. المادة 93 : تعدل وتتمم أحكام المادة 211 من قانون المالية لسنة 2002، وتحرر كما يأتي : “المادة 211 : يؤسس لفائدة الميزانية العامة للدولة، حق مستحق على كل طلب تسجيل منتوج صيدلاني، وفقا للإطار الآتي :
- طلب تسجيل المنتجات الصيدلانية غير الضرورية وغير المستوردة ……….. 1.000.000 دج،
- تسجيل المنتجات الصيدلانية الضرورية المستوردة على حالها : …………….. 600.000 دج،
- تسجيل المنتجات الصيدلانية غير الضرورية الموجهة للإنتاج المحلي : ………. 150.000 دج،
- تسجيل المنتجات الصيدلانية الضرورية الموجهة للإنتاج المحلي : …………….. 100.000 دج،
29 ربيع الأول عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 43 29 ديسمبر سنة 2016 م
- اعتماد نظام طبي مستورد : ……………………………………………………. 300.000 دج،
- اعتماد نظام طبي مصنع: ………………………………………………………… 150.000 دج. عندما تتعلق الطلبات بمنتوج مستورد، تتم تسوية هذا الحق بتسديد مبلغ معادل بالعملة الصعبة القابلة للتحويل”. المادة 94 : تعدل أحكام المادة 57 من الأمر رقم 15-01 المؤرخ في 7 شوال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015، وتحرر كما يأتي : “المادة 57 : يمكن المستخدمين والأشخاص الممارسين نشاطا غير ……………….. (بدون تغيير حتى) قسط مستحق. تتوقف الاستفادة من الأحكام المنصوص عليها في هذه المادة ……………………… (بدون تغيير حتى) لدى هيئة الضمان الاجتماعي ا لمختصة، قبل 31 ديسمبر سنة .2016 يترتب على عدم احترام …………….. (الباقي بدون تغيير) .”………………. المادة 95 : تعدل أحكام المادة 58 من الأمر رقم 15-01 المؤرخ في 7 شوال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015، وتحرر كما يأتي : “المادة 58 : تطبق أحكام المادة 57 أعلاه، المتعلقة بالإعفاء من الزيادات وعقوبات التأخير إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2016، على المستخدمين والأشخاص الممارسين نشاطا غير مأجور ……………………… (الباقي بدون تغيير) .”…………………………….. المادة 96 : تعدل أحكام المادة 59 من الأمر رقم 15-01 المؤرخ في 7 شوال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015 والمتضمن لقانون المالية التكميلي لسنة 2015، وتحرر كما يأتي : “المادة 59 : يعاقب كل مُسْتَخْدِم لم يقم بالعمل على انتساب……. (بدون تغيير حتى) مائتي ألف دينار 200.000( دج) إلى أربعمائة ألف دينار 400.000( دج) عن كل عامل غير منتسب. في حالة العود، يعاقب المستخدم بغرامة تتراوح بين أربعمائة ألف دينار 400.000( دج) ومليون دينار 1.000.000( دج) عن كل عامل غير منتسب. إلا أنّ الأحكام المنصوص عليها ……………………… (الباقي بدون تغيير) .”………………………….. المادة 97 : يمكن أن تكون قابلية تعويض الأدوية الباهظة الثمن من قبل الضمان الاجتماعي والتي لا يعتبر تحسين الخدمة الطبية لها محسوسا إلاّ في بعض دواعي استعمالها، محل تسقيف أحجام ومبالغ تعويضها السنوي، يحدد بقرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي، بناء على اقتراح من الهيئة المكلفة بدراسة قابلية تعويض الأدوية. يتعين على المخابر الصيدلانية التي تخضع منتجاتها لتسقيف التعويض المذكور في الفقرة الأولى أعلاه، أن تعيد دفع المبالغ المعوضة المتجاوزة للأحجام و/أو للمبالغ التي تم تسقيفها مسبقا إلى هيئات الضمان الاجتماعي سنويا. تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم”. المادة 98 : يمكن أن تخضع قابلية تعويض الأدوية باهظة الثمن جدا من قبل الضمان الاجتماعي إلى عقود نجاعة تبرم بين هيئات الضمان الاجتماعي والمخابر الصيدلانية الحائزة قرارات التسجيل بالجزائر.
44 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 29 ربيع الأول عام 1438 ه 29 ديسمبر سنة 2016 م تهدف عقود النجاعة المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، إلى إدراج بنود التزام المخابر الصيدلانية المتعاقدة بإعادة دفع مبالغ تعويض الأدوية المعنية إلى هيئات الضمان الاجتماعي في حالة فشل العلاج. تحدد شروط وكيفيات تطبيق عقود النجاعة المنصوص عليها في هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 99 : ينشأ نظام توزيع بالتساوي لنفقات نقل تدعمها ميزانية الدولة، يخصص لتوحيد سعر بيع هذه الجزائري. الحبوب، في إطار ضبط سوق الحبوب التي المنتجات الاستراتيجية على كامل التراب يتم تنفيذ هذا النظام من خلال حساب التوزيع بالتساوي لنفقات نقل الحبوب، الذي تم إنشاؤه وفقا لأحكام القانون رقم 07-11 المؤرخ في 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي، والمسير من مؤسسة عمومية. ويقيد في هذا الحساب : في باب الإيرادات :
- مخصصات ميزانية الدولة. في باب النفقات :
- تكاليف النقل والتكاليف الإضافية المرتبطة بنقل للسلّم المحدد عن طريق التنظيم. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. الحبوب المدعمة من ميزانية الدولة تطبيقا المادة 100 : يحدد التمويل التقديري للتكاليف النهائية للميزانية العامة للدولة للفترة الممتدة من 2018-2019، كما يأتي : (بآلاف دج) 2018 نفقات التسيير 4.500.000.000 نفقات التجهيز 2.300.000.000 إجمالي النفقات 6.800.000.000 (بآلاف دج) 2018 الجباية البترولية 2.359.700.000 الموارد العادية 3.438.400.000 إجمالي موارد الميزانية 5.798.100.000 2019 4.500.000.000 2.300.000.000 6.800.000.000 2019 2.643.600.000 3.780.800.000 6.424.400.000
29 ربيع الأول عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 45 29 ديسمبر سنة 2016 م يمكن تعديل هذه المبالغ ليتم تحديدها نهائيا في إطار قانون المالية للسنة المعنية. المادة 101 : تعدل أحكام المادة 25 من القانون رقم 06-05 المؤرخ في 20 فبراير سنة 2006 والمتضمن توريق القروض الرهنية، وتحرر كما يأتي : “المادة 25 : دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به، يعاقب بغرامة من خمسين ألف دينار 50.000( دج) إلى مليون دينار 1.000.000( دج)، كل مؤسسة توريق أو مؤسسة متنازلة عن القروض أو المؤتمن المركزي على السندات أو أية مؤسسة أخرى مكلفة بتسيير القروض واستردادها، قدمت عمدا معلومة غير صحيحة أو خاطئة تتعلق بفعل هام أو عند عدم الإشارة لعنصر هام سهوا عندما تكون الإشارة واجبة أو ضرورية. وتعاقب بنفس العقوبة كل مؤسسة متنازلة تقوم عمدا بإدراج أية معلومة غير صحيحة أو خاطئة في الجدول أو في مستخرج الجدول المنصوص عليهما في المادتين 13 و 14 من هذا القانون”. المادة 102 : تعدل أحكام المادتين 28 و 28 مكرر من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، وتحرر كما يأتي : “المادة 28 : تقفل حسابات بنك الجزائر في 31 ديسمبر من كل سنة. تعد أرباحا سنوية، النتائج الصافية من الاهتلاكات والأعباء والمؤونات. تقتطع وجوبا نسبة 10 % من هذه الأرباح لفائدة الاحتياطي القانوني، في حدود مبلغ يساوي مبلغ الرأسمال. ويدفع الرصيد إلى الخزينة بعد تخصيص المبالغ التي يرى مجلس الإدارة أنها ضرورية لتكوين المؤونات التي حددت عتبة قيمتها بثلاثة أضعاف قيمة الرأسمال وباقي الاحتياطات عامة وخاصة. يمكن مجلس الإدارة أن يقرر كذلك الدفع الكلي للرصيد المتبقي بعد القيام بالاقتطاعات الإجبارية، لصالح الخزينة. يمكن تخصيص الأموال الاحتياطية لزيادات رأسمال”. “المادة 28 مكرر : اذا أظهرت نتائج حسابات بنك الجزائر المقفلة في 31 ديسمبر خسائر، فإنه يتم امتصاصها بتخصيص مبالغ من الاحتياطي الخاص والاحتياطي العام، وإن استوجب الأمر ذلك فمن الاحتياطي القانوني. إذا كان مجموع هذه الاحتياطات لا يكفي لامتصاص كل الخسائر، فإنه يتم تغطية باقي الخسائر عن طريق الخزينة في أجل ثلاثة (3) أشهر”. المادة 103 : تلغى أحكام المادة 73 من القانون رقم 15-18 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة .2016 المادة 104 : تعدل أحكام المادة 82 من القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 28 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، وتحرر كما يأتي : “المادة 82 : يؤسس رسم التسجيل لفائدة غرفة الصناعة التقليدية والحرف ….. (بدون تغيير حتى) تحدد مبالغ حق التسجيل، كما يأتي :
- 2.000 دج، بالنسبة للحرفيين الفرديين،
46 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 29 ربيع الأول عام 1438 ه 29 ديسمبر سنة 2016 م
- 3.000 دج، بالنسبة للتعاونيات الحرفية،
- 4.000 دج، بالنسبة لمؤسسات الصناعة التقليدية والحرف. يتم دفع هذا الحق …………… (الباقي بدون تغيير) .”…………. المادة 105 : تخضع عمليات استيراد الشعير التابعة للوضعية التعريفية رقم 10.03 لحق جمركي قدره 5 .% المادة 106 : يؤدي الاعتراض على المراقبة التجارية أو على تسليم الوثائق التنظيمية التي تطلبها المصالح المؤهلة لوزارة التجارة، بقوة القانون، إلى تطبيق غرامة إلزامية قدرها عشرة آلاف دينار 10.000( دج) بعد أجل ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ الطلب الصريح المقدم من طرف هذه المصالح مقابل إشعار بالاستلام. ويترتب على عدم دفع مبلغ الإلزامية تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا ا لمجال. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتجارة. المادة 107 : تعدل وتتمم المادة 597 من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، وتحرر كما يأتي : “المادة 597 : تتولى المصالح المختصة التابعة للجهات القضائية تحصيل مبلغ الغرامات والمصاريف القضائية، في أجل ستة (6) أشهر من تاريخ تبليغ الإشعار بالدفع للمعني. وبعد انقضاء الأجل المذكور أعلاه، تحول الملفات إلى إدارة المالية التي تكلف بالتحصيل طبقا للتشريع المعمول به. يعتبر مستخرج الحكم بالعقوبة سندا يسوغ بمقتضاه متابعة استخلاص الأداء بكل الطرق القانونية من مال المحكوم عليه. ويكون الأداء واجبا بمجرد صيرورة الحكم بالإدانة حائزا قوة الشيء المقضي به. تحدد شروط وكيفيات تطبيق الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة عن طريق التنظيم”. المادة 108 : يتمم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، بالمواد 597 مكرر و 597 مكرر 1 و 597 مكرر 2، وتحرر كما يأتي : “المادة 597 مكرر : يتم تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية من طرف المصالح المختصة بالجهات القضائية طبقا للإجراءات المطبقة من طرف إدارة المالية”. “المادة 597 مكرر 1 : يستفيد المحكوم عليه من تخفيض نسبته 10 % من قيمة الغرامة المحكوم بها، في حالة تسديده طوعًا لدى المصالح المختصة بالجهات القضائية خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ تبليغه بالإشعار بالدفع”. المادة 597 مكرر 2 : يجوز تقسيط الغرامة بأمر غير قابل للطعن من رئيس الجهة القضائية لمكان إقامة المحكوم عليه، بناء على طلب مبرر من المعني وبعد استطلاع رأي النيابة العامة. في حالة عدم احترام جدول التسديد كما هو محدد في الأمر القضائي المذكور أعلاه، تسهر النيابة العامة على تحصيل المبلغ الواجب دفعه للخزينة العمومية كاملا وبدون أجل”.
29 ربيع الأول عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 47 29 ديسمبر سنة 2016 م المادة 109 : يرخص للخزينة بالتكفل بالفوائد خلال فترة التأجيل وتخفيض معدل الفائدة على القروض الممنوحة من طرف البنوك العمومية، في إطار إنجاز برنامج 000 120 مسكن بصيغة البيع بالإيجار بمعدل 100 .% المادة 110 : تعفى من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة، لمدة خمس (5) سنوات، المكونات والمواد الأولية المستوردة أو التي تم اقتناؤها محليا من طرف المتعاملين من الباطن في إطار أنشطتهم لإنتاج الأطقم والأطقم الفرعية الموجهة لمنتجات وتجهيزات الصناعة الميكانيكية والإلكترونية والكهربائية. تخص هذه الإعفاءات حصريا المتعاملين من الباطن المعتمدين من قبل المنتجين لهذه المنتجات والتجهيزات. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة وكذا قائمة المواد والتجهيزات المعنية، عند الحاجة، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية. المادة 111 : تلغى أحكام المادة 69 من الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، المعدلة والمتممة. المادة 112 : تعدل وتتمم أحكام المادة 60 من القانون رقم 05-16 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 2006، المعدلة والمتممة، وتحرر كما يأتي : “المادة 60 : يؤسس رسم على الأطر المطاطية الجديدة المستوردة. يحدد مبلغ هذا الرسم، كما يأتي :
- 750 دج، عن إطار مخصص للسيارات الثقيلة،
- 450 دج، عن إطار مخصص للسيارات الخفيفة. يوزع حاصل هذا الرسم، كما يأتي :
- 35 %، لصالح البلديات،
- 35 %، لصالح ميزانية الدولة،
- 30 %، لصالح الصندوق الخاص للتضامن الوطني. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم”. المادة 113 : يمكن تسوية وضعية البنايات المزودة برخصة البناء التي تم إنجازها أو التي هي قيد الإنجاز، غير المطابقة لتعليمات رخصة البناء المسلّمة، وذلك شريطة احترام :
- حقوق الجوار، فيما يخص تحديد موقع البناء والانفتاح،
- معايير البناء والأمن،
- آجال إنهاء الأشغال المحددة بموجب رخصة البناء المعدلة بعنوان التسوية الممنوحة بعد موافقة اللجنة المشكلة من أجل الفصل في طلبات التسوية. تتم التسوية مقابل دفع غرامة تتراوح ما بين 10 % و 25 % من قيمة العقار وحسب طبيعة ا لمخالفة. يسري مفعول هذا الحكم ابتداء من أول يناير سنة .2018 تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
48 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 29 ربيع الأول عام 1438 ه 29 ديسمبر سنة 2016 م المادة 114 : تعدل وتتمم أحكام المادة 14 من القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011، وتحرر كما يأتي : “المادة 14 : تعفى عمليات بيع السكر والزيوت الغذائية الأساسية ………………. (بدون تغيير حتى) من الرسم على القيمة المضافة المطبق للفترة التي تتراوح من أول يناير إلى 31 غشت سنة .2011 كما تعفى من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة الواردات من السكر الخام ضمن ………. (بدون تغيير حتى) الموجهة للبيع على حالتها للفترة المذكورة في الفقرة أعلاه. تستفيد الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة المستحقة اعتبارا من … (بدون تغيير حتى) من الإعفاء على القيمة المضافة لمختلف مراحل التوزيع. كما تعفى من الرسم على القيمة المضافة كل المدخلات ومستهلكات عملية تكرير وتكييف الزيوت الغذائية المذكورة في الفقرات السابقة. تحدد كيفيات تطبيق ……………….. (الباقي بدون تغيير) .”…………………… الفصل الرابع الرسوم شبه الجبائية ( للبيان) الجزء الثاني الميزانية والعمليات المالية للدولة الفصل الأول الميزانية العامة للدولة القسم الأول الموارد المادة 115 : تق در الإيرادات وال حواصل والمداخيل المطبقة على النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة لسنة 2017 طبقا للجدول (أ) الملحق بهذا القانون، بخمسة آلاف وستمائة وخمسة وثلاثين مليارًا وخمسمائة وأربعة عشر مليون دينار 5.635.514.000.000( دج). القسم الثاني النفقات المادة 116 : يفتح بعنوان سنة 2017، قصد تمويل الأعباء النهائية للميزانية العامة للدولة : 1 - اعتماد مالي مبلغه أربعة آلاف وخ مسمائة وواحد وتسعون مليارا وثمانمائة وواحد وأربعون مليونا وت سعمائة وواحد وستون ألف دي نار 4.591.841.961.000( دج) لتغطية نفقات ال تسيير، يوزع حسب كل دائرة وزارية طبقا للجدول (ب) الملحق بهذا القانون. 2 - اعتماد مالي مبلغه أل فان ومائتان وواحد وتسعون مليارا وثلاثمائة وثلاثة وسبعون مليونا وس تمائة وعشرون ألف دي نار 2.291.373.620.000( دج) لتغطية نفقات التجهيز ذات الطابع النهائي، يوزع حسب كل قطاع طبقا للجدول (ج) الملحق بهذا القانون.
29 ربيع الأول عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 49 29 ديسمبر سنة 2016 م المادة 117 : يبرمج خلال سنة 2017 سقف رخصة برنامج مبلغه ألف وثلاثمائة وستة وثمانون مليارا وستمائة وثلاثة وسبعون مليونا ومائة وعشرون ألف دينار 1.386.673.120.000( دج) يوزع حسب كل قطاع طبقا للجدول (ج) الملحق بهذا القانون. يغطي هذا ال مبلغ تكلفة إعادة تقييم البرنامج الجاري وتكلفة ال برامج ال جديدة التي ي مكن أن تسجل خلال سنة .2017 تحدد كيفيات التوزيع، عند الحاجة، عن طريق التنظيم. الفصل الثاني ميزانيات مختلفة القسم الأول الميزانية الملحقة [ للبيان ] القسم الثاني ميزانيات أخرى المادة 118 : توجه مساهمة هيئات الضمان الاجتماعي في ميزانية القطاعات الصحية وال مؤسسات الاستشفائية المتخصصة (بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية) لل تغطية المالية للتكاليف المتعلقة بالتكفل الطبي لصالح المؤمّن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم. يطبق هذا التمويل على أساس المعلومات المتعلقة بالمؤمّن لهم اجتماعيا المتكفل بهم في المؤسسات الصحية العمومية، وذلك في إطار العلاقات التعاقدية التي تربط بين الضمان الاجتماعي ووزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. تحدد كيفيات تنفيذ هذا الحكم عن طريق التنظيم. وع لى سبيل التق دير، وبالنسبة لسنة 2017، تح دد ه ذه الم ساهمة بمبلغ ثلاثة وسبعين م ليارا وسبعمائة وثلاثة وخمسين مليونا وخمسمائة وسبعين ألف دينار 73.753.570.000( دج). تتكفل م يزانية الدولة بتغطية نفقات الوقاية والتكوين والبحث الطبي وتمويل العلاج المقدّم للمعوزين غير المؤمّن لهم اجتماعيا. الفصل الثالث الحسابات الخاصة بالخزينة المادة 119 : إنّ حسابات التخصيص الخاص الآتية :
- رقم 115-302 الذي عنوانه “حساب تسيير عمليات البرنامج الخاص للإعمار”،
- رقم 120-302 الذي عنوانه “حساب تسيير عمليات الاستثمارات العمومية المسجلة بعنوان البرنامج التكميلي لدعم الإنعاش 2005-9002”،
- رقم 134-302 الذي عنوانه “حساب تسيير عمليات الاستثمارات العمومية المسجلة بعنوان برنامج دعم النمو الاقتصادي 2010-4102”،
50 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 29 ربيع الأول عام 1438 ه 29 ديسمبر سنة 2016 م
- رقم 143-302 الذي عنوانه “حساب تسيير عمليات الاستثمارات العمومية المسجلة بعنوان برنامج توطيد النمو الاقتصادي 2015 - .”2019 تقفل عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 2016 ويصبّ رصيدها في حساب نتائج الخزينة، باستثناء مبلغ قدره ثلاثمائة مليار دينار 300.000.000.000( دج) سيتم تحويله لحساب التخصيص الخاص رقم 145-302 الذي عنوانه “حساب تسيير عمليات الاستثمارات العمومية المسجلة بعنوان ميزانية الدولة للتجهيز”. المادة 120 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 145-302 وعنوانه “حساب تسيير عمليات الاستثمارات العمومية المسجلة بعنوان ميزانية الدولة للتجهيز”. يقيد في هذا الحساب : في باب الإيرادات :
- مبلغ قدره ثلاثمائة مليار دينار 300.000.000.000( دج) ناتج عن حسابات الت خصيص الخاص رقم 15-302، ورقم 120-302، ورقم 134-302، ورقم 143-302، عقب إقفالها،
- مخصّصات الميزانية الممنوحة سنويا في إطار قوانين المالية لتمويل برامج الاستثمار. في باب النفقات :
- النفقات المرتبطة بتنفيذ مشاريع الاستثمار المسجلة بعنوان ميزانية تجهيز الدولة،
- النفقات المرتبطة بتنفيذ مشاريع الاستثمار المسجلة قبل تاريخ 31 ديسمبر سنة .2016 الوزراء والولاة آمرون بصرف هذا الحساب للعمليات المسجلة لفائدتهم. يتم التكفل بتمويل عمليات الاستثمارات العمومية من قبل ميزانية الدولة للتجهيز في حدود اعتمادات الدفع المتوفرة. لا يمكن لآمرين بصرف ميزانية الدولة للتجهيز القيام بالتزامات على رخص البرامج إلاّ في حدود اعتمادات الدفع المبلغة لفائدتهم حسب كل قطاع وقطاع فرعي في إطار قوانين المالية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 121 : تعدل أحكام المادة 10 من القانون رقم 2000-02 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000 والمتضمن قانون المالية التكميلي لس نة 2000، المعدلة والمت ممة، وتحرر كما يأتي : “المادة 10 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 103-302 وعنوانه “صندوق ضبط الإيرادات”. يقيد في هذا الحساب : في باب الإيرادات :
- …………………. (بدون تغيير)…………………………….. في باب النفقات :
- تمويل عجز الخزينة،
29 ربيع الأول عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 51 29 ديسمبر سنة 2016 م
- تخفيض المديونية العمومية. الوزير المكلف بالمالية هو الآمر بالصرف الرئيسي لهذا الحساب. تحدّد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التّنظيم”. المادة 122 : تعدل أحكام المادة 58 من القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 2013، وتحرر كما يأتي : “المادة 58 : يفتح في كتابات الخزينة حساب التخصيص الخاص رقم 139-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية”. ويتضمن هذا الحساب الأسطر الآتية :
- السطر 1 : “تطوير الاستثمار الفلاحي”.
- السطر 2 : “ترقية الصحة الحيوانية وحماية الصحة النباتية”.
- السطر 3 : “ضبط الإنتاج الفلاحي”. ويقيد في الحساب رقم 139-302 : في باب الإيرادات : السطر 1 : “تطوير الاستثمار الفلاحي” :
- رصيد حساب التخصيص الخاص رقم 067-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتطوير الاستثمار الفلاحي” المضبوط في 31 ديسمبر سنة 2013،
- مخصصات ميزانية الدولة،
- ناتج الرسوم شبه الجبائية المنشأة لفائدة الصندوق،
- ناتج الرسوم الخاصة المنشأة بموجب قوانين المالية،
- الهبات والوصايا،
- كل الموارد الأخرى أو المساهمات أو الإعانات المحددة عن طريق التشريع. السطر 2 : “ترقية الصحة الحيوانية و حماية الصحة النباتية” :
- رصيد حساب التخصيص الخاص رقم 071-302 الذي عنوانه “صندوق ترقية الصحة الحيوانية وحماية الصحة النباتية” المضبوط في 31 ديسمبر سنة 2013،
- مخصصات ميزانية الدولة،
- ناتج الرسوم شبه الجبائية المنشأة لفائدة الصندوق،
- ناتج الرسوم الخاصة المنشأة بموجب قوانين المالية،
- مساهمات تجمع حماية النباتات،
- ناتج أتاوى المراقبة الصحية المنصوص عليها بموجب القانون رقم 88-08 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988،
52 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 29 ربيع الأول عام 1438 ه 29 ديسمبر سنة 2016 م
- ناتج موارد مراقبة الصحة النباتية والمصادقة على منتجات الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي وأنواعه ومعالجات الصحة النباتية المنجزة من طرف المؤسسات الخاصة، حيث تحدد تعريفاتها عن طريق التنظيم،
- الهبات والوصايا،
- كل الموارد الأخرى أو المساهمات أو الإعانات المحددة عن طريق التشريع. السطر 3 : “ضبط الإنتاج الفلاحي” :
- رصيد حساب التخصيص الخاص رقم 121-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لضبط الإنتاج الفلاحي” المضبوط في 31 ديسمبر سنة 2013،
- مخصصات ميزانية الدولة،
- ناتج الرسوم شبه الجبائية المنشأة لفائدة الصندوق،
- ناتج الرسوم الخاصة المنشأة بموجب قوانين المالية،
- فائض القيمة الناتج عن ضبط الإنتاج الفلاحي،
- الهبات والوصايا،
- كل الموارد الأخرى أو المساهمات أو الإعانات المحددة عن طريق التشريع. في باب النفقات : السطر 1 : تطوير الاستثمار الفلاحي” :
- الإعانات التي تضمن مساهمة الدولة لتطويرالإنتاج والإنتاجية الفلاحية، وكذا تثمينها وتخزينها وتغليفها وحتى تصديريها،
- الإعانات التي تضمن مساهمة الدولة في عمليات تطوير الري الفلاحي وحماية وتطوير التراث الوراثي الحيواني والنباتي،
- الإعانات المقدمة لدعم أسعار المنتوجات الطاقوية المستعملة في الفلاحة،
- تخفيض نسبة الفائدة على القروض الفلاحية والصناعة الغذائية القصيرة والمتوسطة وطويلة الأجل، بما فيها تلك الموجهة للعتاد الفلاحي الذي تم اقتناؤه في إطار عقد القرض الإيجاري. السطر 2 : “ترقية الصحة الحيوانية و حماية الصحة النباتية” :
- النفقات المرتبطة بنشاطات حماية الصحة النباتية،
- النفقات المرتبطة بالتعويضات عن الخسائر أو الأضرار التي تكبدها المستثمرون من جراء عمليات مكافحة أمراض وآفات الزرع،
- النفقات المرتبطة بالمكافحة الوقائية للمحافظة على الزرع،
- النفقات المرتبطة بأنشطة تطوير الصحة الحيوانية،
- النفقات المرتبطة بالذبح الإجباري المقررة تبعا للجائحة الحيوانية أو الأمراض المعدية،
- النفقات المرتبطة بالحملات الوقائية.
29 ربيع الأول عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 53 29 ديسمبر سنة 2016 م السطر 3 : ضبط الإنتاج الفلاحي” :
- الإعانات المتعلقة بحماية مداخيل الفلاّحين للتكفل بالمصاريف الناجمة عن تحديد السعر المرجعي،
- الإعانات الموجهة لضبط المنتجات الفلاحية،
- التغطية الشاملة لأعباء فوائد الفلاحين. كما يتكفل الصندوق بالنسبة للأسطر الثلاثة (3) بالنفقات الآتية :
- مصاريف التسيير المتعلقة بالوسطاء الماليين التي تحدد هيكلة المصاريف وكذا مبلغ الأجر عن طريق التنظيم،
- المصاريف المرتبطة بدراسات الجدوى والتكوين المهني والتعميم والمتابعة التقييمية لتنفيذ المشاريع المتعلقة بموضوعها، ويتم التكفل بالنفقات المرتبطة بتطوير الاستثمار الفلاحي وضبط الإنتاج الفلاحي وترقية الصحة الحيوانية وحماية الصحة النباتية عن طريق الوسطاء الماليين …… (الباقي بدون تغيير) …….. يعمل هذا الحساب في كتابات الخزينة الرئيسية وكذا الخزينة الولائية. الوزير المكلف بالفلاحة هو الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب. يتصرف مدير المصالح الفلاحية كآمر ثانوي بصرف هذا الحساب، في إطار العمليات المرتبطة بتطوير الاستثمار الفلاحي وضبط الإنتاج الزراعي. يكون مؤهلا للحصول على إعانات الصندوق : أ) بعنوان تطوير الاستثمار الفلاحي :
- الفلاحون والمربون بصفة فردية أو منظمين في تعاونيات أو تجمعات أو جمعيات،
- المؤسسات الاقتصادية التي تتدخل في نشاطات الإنتاج الفلاحي وتثمين المنتجات الفلاحية والصناعات الغذائية وتصديرها،
- المزارع النموذجية. ب) بعنوان ضبط الإنتاج الفلاحي :
- الفلاحون والمربون بصفة فردية أو منظمين في تعاونيات أو مجمعات أو جمعيات،
- المؤسسات الاقتصادية التي تنشط في العمليات المرتبطة بتثمين وضبط المنتجات الفلاحية،
- المزارع النموذجية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم”. المادة 123 : تعدل وتتمم أحكام المادة 59 من القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 2013، وتحرر كما يأتي : “المادة 59 : يفتح في كتابات الخزينة حساب التخصيص الخاص رقم 140-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للتنمية الريفية”.
54 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 29 ربيع الأول عام 1438 ه 29 ديسمبر سنة 2016 م يُسيّر هذا الحساب الذي يكون الوزير المكلف بالفلاحة الآمر الرئيسي بصرفه في كتابات الأمين الرئيسي للخزينة والأمناء الولائيين للخزينة. يتصرف محافظ الغابات ومدير المصالح الفلاحية، كل في الأعمال التي تعنيه، بصفتهم كآمرين ثانويين بصرف هذا الحساب. يتضمن حساب التخصيص الخاص رقم 140-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للتنمية الريفية” الأسطر الآتية :
- السطر 1 : “مكافحة التصحر وتنمية الاقتصاد الرعوي والسهوب”،
- السطر 2 : “التنمية الريفية واستصلاح الأراضي عن طريق الامتياز”،
- السطر 3 : “دعم مربيي المواشي وصغار المستثمرين الفلاحيين”. ويقيد في هذا الحساب : في باب الايرادات : السطر 1 : “مكافحة التصحر وتنمية الاقتصاد الرعوي والسهوب” :
- رصيد حساب التخصيص الخاص رقم 109-302 الذي عنوانه “صندوق مكافحة التصحر وتنمية الاقتصاد الرعوي والسهوب” المضبوط في تاريخ 31 ديسمبر سنة 2013،
- مخصصات ميزانية الدولة،
- المساهمة المحتملة لصناديق أخرى،
- ناتج الرسوم الخاصة المنشأة بموجب قوانين المالية،
- الهبات والوصايا،
- المساعدات الدولية،
- كل الموارد الأخرى والمساهمات والإعانات المحددة عن طريق التشريع. السطر 2 : “التنمية الريفية واستصلاح الأراضي عن طريق الامتياز” :
- رصيد حساب التخصيص الخاص رقم 111-302 الذي عنوانه “صندوق التنمية الريفية واستصلاح الأراضي عن طريق الامتياز” المضبوط في تاريخ 31 ديسمبر سنة 2013،
- مخصصات ميزانية الدولة،
- المساهمة المحتملة لصناديق أخرى،
- نواتج حقوق الامتياز،
- ناتج الرسوم الخاصة المنشأة بموجب قوانين المالية،
- الهبات والوصايا،
- المساعدات الدولية،
- كل الموارد الأخرى والمساهمات والإعانات المحددة عن طريق التشريع.
29 ربيع الأول عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 55 29 ديسمبر سنة 2016 م السطر 3 : “دعم مربيي المواشي وصغار المستثمرين الفلاحيين” :
- رصيد حساب التخصيص الخاص رقم 126-302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص لدعم مربيي المواشي وصغار المستثمرين الفلاحيين” المضبوط في تاريخ 31 ديسمبر سنة 2013،
- مخصصات ميزانية الدولة،
- المساهمة المحتملة لصناديق أخرى،
- ناتج الرسوم الخاصة المنشأة بموجب قوانين المالية،
- الهبات والوصايا،
- المساعدات الدولية،
- كل الموارد الأخرى والمساهمات والإعانات المحددة عن طريق التشريع. في باب النفقات : السطر 1 : “مكافحة التصحر وتنمية الاقتصاد الرعوي والسهوب” :
- الإعانات الموجهة لمكافحة التصحر،
- الإعانات الموجهة لأعمال الحفاظ على المراعي وتنميتها،
- الإعانات الموجهة لتنمية الإنتاج الحيواني في المناطق السهبية والزراعية الرعوية،
- الإعانات الموجهة لتنظيم الاقتصاد الرعوي. السطر 2 : “التنمية الريفية واستصلاح الأراضي عن طريق الإمتياز” :
- الإعانات الموجهة لعمليات التنمية الريفية،
- الإعانات الموجهة لعمليات استصلاح الأراضي،
- كل النفقات الأخرى الضرورية لإنجاز مشاريع ذات علاقة بأهداف الصندوق. السطر 3 : “دعم مربيي المواشي وصغار المستثمرين الفلاحيين” :
- التغطية الإجمالية لتكاليف فوائد مربيي المواشي وصغار المستثمرين،
- إعانة الدولة في تنمية تربية المواشي والإنتاج الفلاحي. كما يتكفل الصندوق بالنسبة للأسطر الثلاثة (3) بالنفقات الآتية :
- مصاريف التسيير المتعلقة بالوسطاء الماليين. تحدد هيكلة وكذا مبلغ الأجر عن طريق التنظيم،
- المصاريف المرتبطة بدراسات الجدوى والتكوين المهني والتعميم والمتابعة التقييمية لتنفيذ المشاريع المتعلقة بموضوعها. يتم التكفل بالنفقات المنصوص عليها أعلاه، عن طريق الوسطاء الماليين …………………………….. (الباقي بدون تغيير) ………………………………………..
56 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 29 ربيع الأول عام 1438 ه 29 ديسمبر سنة 2016 م يؤهل للاستفادة من دعم الصندوق : أ) بعنوان تطوير الاقتصاد الرعوي والسهوب ومكافحة التصحر والاستثمار الفلاحي :
- المربون بصفة فردية أو منظمين في تعاونيات أو تجمعات أو جمعيات،
- الجماعات المحلية المتدخلة في تنمية المراعي والحفاظ عليها،
- المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة المتدخلة في ميادين إنتاج مواد ذات أصل حيواني أو نباتي وتثمينها،
- المزارع النموذجية. ب) بعنوان التنمية الريفية :
- الجماعات المحلية المتدخلة في التنمية الريفية،
- المؤسسات مهما كانت طبيعتها القانونية، وكذا المؤسسات ذات الطابع الصناعي والتجاري التي يحمّلها الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية تبعات إنجاز المشاريع والأنشطة الخاصة بالتنمية الريفية في المناطق المحرومة أو القابلة للترقية،
- المستثمرون في ميدان ترقية وإعادة تأهيل الحرف الريفية،
- العائلات الريفية،
- الجمعيات والتعاونيات والتجمعات الأخرى. ج) بعنوان استصلاح الأراضي :
- الجماعات المحلية المتدخلة في مجال استصلاح الأراضي عن طريق الامتياز،
- المستثمرون الفلاحيون بصفة فردية أو جماعية. د) بعنوان دعم المربين وصغار المستثمرين الفلاحيين :
- المربون وصغار المستثمرين الفلاحيين بصفة فردية أو منظمين في تعاونيات أو تجمعات أو جمعيات. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم”. المادة 124 : تعدل وتتمم أحكام المادة 87 من القانون رقم 15-18 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016، المعدلة للمادة 108 من القانون رقم 14-10 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015، وتحرر كما يأتي : “المادة 87 : …………………………… (بدون تغيير حتى) يقيد في حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 : في باب الإيرادات : السطر 1 : “الطاقات المتجددة والمشتركة” :
- ………………..(بدون تغيير)…………………………،
- ………………..(بدون تغيير)………………………….،
29 ربيع الأول عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 57 29 ديسمبر سنة 2016 م
- رصيد حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للطاقات المتجددة والمشتركة” المضبوط في تاريخ 31 ديسمبر سنة .2015 السطر 2 : “التحكم في الطاقة” :
- ………………..(بدون تغيير)…………………………،
- ………………..(بدون تغيير)…………………………،
- ………………..(بدون تغيير)…………………………، -………………..(بدون تغيير)…………………………، -………………..(بدون تغيير)…………………………، -………………..(بدون تغيير)…………………………،
- رصيد حساب التخصيص الخاص رقم 101-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة” المضبوط في تاريخ 31 ديسمبر سنة 2015،
- ناتج دفع المخصصات الموجهة للتمويل المسبق لاقتناء الأجهزة والتجهيزات المرتبطة بالفعالية الطاقوية. في باب النفقات : السطر 1 : “الطاقات المتجددة والمشتركة” :
- المخصصات الموجهة لتمويل النشاطات والمشاريع المدرجة في إطار ترقية الطاقات المتجددة والمشتركة. السطر 2 : “التحكم في الطاقة” :
- ……………………………..(الباقي بدون تغيير)………………………….”. المادة 125 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 146-302 وعنوانه “حساب تسيير العمليات العقارية للدولة في الخارج”. يقيد هذا الحساب : في باب الإيرادات :
- نواتج التنازل وإيجار الأملاك العقارية التابعة للأملاك الخاصة للدولة في الخارج،
- المخصصات المحتملة لميزانية الدولة،
- رصيد العمليات المموّلة من خلال هذا الحساب. في باب النفقات :
- تكاليف تسيير وصيانة وإعادة إصلاح الأملاك العقارية للدولة في الخارج،
58 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 29 ربيع الأول عام 1438 ه 29 ديسمبر سنة 2016 م
- تكاليف اقتناء الأملاك العقارية المبنية وغير المبنية المخصصة لاحتياجات الممثليات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج، أو مؤسسات أخرى للدولة أو الجماعات أو الهيئات العمومية،
- تكاليف إنشاء البنايات المخصصة لاحتياجات الممثليات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج، أو مؤسسات أخرى للدولة أو الجماعات أو الهيئات العمومية،
- تكاليف تهيئة وإعادة تأهيل محلات الممثليات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج، أو مؤسسات أخرى للدولة أو الجماعات أو الهيئات العمومية،
- تكاليف استشارة الخبراء أو مكاتب الدراسات. المحاسب المعين لهذا الحساب هو أمين الخزينة الرئيسي. الوزير المكلف بالشؤون الخارجية هو الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب. ويكون الممثلون الدبلوماسيون والقنصليون الآمرين الثانويين بصرف هذا الحساب. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 126 : تعدل أحكام المادة 189 من القانون رقم 91-25 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992، المعدلة بالمادة 84 من القانون رقم 97-02 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998 والمعدلة بالمادة 30 من القانون رقم 01-12 المؤرخ في 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001، وتحرر كما يأتي : “المادة 189 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقم 065-302 …… (بدون تغيير حتى) يقيد في هذا الحساب : في باب الإيرادات :
- ……………………… (بدون تغيير) ……………………….. في باب النفقات :
- ……………………… (بدون تغيير) ……………………….. الوزير المكلف بالبيئة هو الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب. ……………………… (الباقي بدون تغيير) .”………………………….. المادة 127 : تعدل أحكام المادة 84 من القانون رقم 15-18 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016، وتحرر كما يأتي : “المادة 84 : يستمر حساب التخصيص الخاص رقم 128-302 الذي عن وانه “صندوق تملك الاستعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال” في العمل إلى غاية الانتهاء من إجراءات الإدراج في الميزانية الذي يجب أن يكون في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة 2019 وهو التاريخ الذي ………………………………. (الباقي بدون تغيير)…………………………………………………………”. المادة 128 : تلغى أحكام المادة 91 من القانون رقم 15-18 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة .2016
29 ربيع الأول عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 59 29 ديسمبر سنة 2016 م المادة 129 : تعدل وتتمم أحكام المادة 92 من القانون رقم 15-18 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016، وتحرر كما يأتي : “المادة 92 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 144-302 وعنوانه “صندوق التضامن لأفراد الجالية الجزائرية المعوزين المتوفين في الخارج”. يقيد في هذا الحساب : في باب الإيرادات : -جزء من الإيرادات المتأتية من إصدار العقود القنصلية والتأشيرات،
- الهبات والوصايا. في باب النفقات :
- التكفل بدفع نفقات نقل جثامين أفراد الجالية الجزائرية المعوزين المتوفين في الخارج. يحدد مستوى الاقتطاع من الإيرادات المتأتية من تسليم التأشيرات، المخصص لتطبيق هذه المادة، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالشؤون الخارجية والوزير المكلف بالمالية. الوزير المكلف بالشؤون الخارجية هو الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب. ويكون الممثلون الدبلوماسيون والقنصليون الآمرين الثانويين بصرف هذا الحساب. تحدد الكيفيات العملية لتسيير هذا الحساب عن طريق التنظيم”. المادة 130 : تعدل وتتمم أحكام المادة 118 من القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015، وتحرر كما يأتي : “المادة 118 : تجمع عمليات حساب التخصيص الخاص رقم 102-302 الذي عنوانه “صندوق ترقية التنافسية الصناعية” وحساب التخصيص الخاص رقم 107-302 الذي عنوانه” صندوق دعم الاستثمار” ضمن حساب التخصيص الخاص رقم 124-302 الذي عنوانه”، حينئذ، الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة” …………………… (بدون تغيير حتى) الذي يصبح عنوانه “الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم الاستثمار وترقية التنافسية الصناعية”، ويتضمن الأسطر الآتية :
- السطر 1 : “تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة”،
- السطر 2 : “دعم الاستثمار”،
- السطر 3 : “ترقية التنافسية الصناعية .” يقيد في حساب التخصيص الخاص رقم 124-302، ما يأتي : في باب الإيرادات : السطر 1 : “تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة” :
- مخصصات ميزانية الدولة،
60 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 29 ربيع الأول عام 1438 ه 29 ديسمبر سنة 2016 م
- الهبات والوصايا،
- كل المساهمات أو الموارد الأخرى،
- رصيد حساب التخصيص الخاص رقم 124-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة” المضبوط في بتاريخ 31 ديسمبر سنة .2015 السطر 2 : “دعم الاستثمار” :
- إعانات ومخصصات ميزانية الدولة،
- الهبات والوصايا،
- كل الموارد الأخرى المرتبطة بسير هذا الحساب،
- الرصيد الناتج عن إقفال حساب التخصيص الخاص رقم 107-302 الذي عنوانه” صندوق دعم الاستثمار”. السطر 3 : “ترقية التنافسية الصناعية” :
- مخصصات ميزانية الدولة،
- الهبات والوصايا،
- الرصيد الناتج عن إقفال حساب التخصيص الخاص رقم 102-302 الذي عنوانه “صندوق ترقية التنافسية الصناعية”. في باب النفقات : السطر 1 : “تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة” :
- تمويل نشاطات البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ولا سيما تلك المتعلقة بالمصاريف المرتبطة بدراسات الشعب والفروع ونشر المعلومة الاقتصادية،
- التكفل بالديون الناتجة عن تنفيذ البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في حدود المبلغ الملتزم به خلال الفترة الممتدة من 2008 إلى .2012 السطر 2 : “دعم الاستثمار” :
- التكفل بمساهمة الدولة في تكلفة الامتيازات الممنوحة للاستثمارات التي يحدد مستواها المجلس الوطني للاستثمار،
- التكفل بنسبة 25 % من تكلفة إنجاز الهياكل القاعدية المستقبلة لمشاريع الاستثمار في المناطق المنصوص عليها بموجب أحكام المادة 13 من القانون رقم 16-09 المؤرخ في 3 غشت سنة 2016 والمتعلق بترقية الاستثمار،
- التكفل بكل المصاريف الناتجة عن فعاليات ترقية ومتابعة الاستثمار أو بجزء منها. السطر 3 : “ترقية التنافسية الصناعية” :
- نفقات الاستثمار المادي وغير المادي التي تساهم في تحسين الأداء وترقية المؤسسات والخدمات المتصلة بها، لا سيما منها المتعلقة بما يأتي :
29 ربيع الأول عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 61 29 ديسمبر سنة 2016 م
- التقييس،
- الجودة،
- الاستراتيجية الصناعية،
- الملكية الصناعية،
- البحث والتنمية،
- التكوين،
- الإعلام الصناعي والتجاري،
- الاعتماد،
- الابتكار،
- ترقية الجمعيات المهنية في القطاع الصناعي،
- إعادة التأهيل،
- استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال وإدماجها.
- النفقات المرتبطة بعمليات تطوير الذكاء الاقتصادي واليقظة الاستراتيجية لدى المؤسسات والمتضمنة، على وجه الخصوص، تنظيم ملتقيات التوعية والتكوين والمرافقة في مجال الخبرة والحصول على أدوات اليقظة،
- النفقات المرتبطة بالدراسات ذات الطابع الاقتصادي وإنجاز التحقيقات الضرورية في ميادين :
- الابتكار،
- إعادة التأهيل،
- الذكاء الاقتصادي.
- النفقات المرتبطة بالدراسات وإنجاز أشغال إعادة تأهيل المناطق الصناعية ومناطق النشاط،
- النفقات المرتبطة بالدراسات والتهيئة وإنشاء المناطق الصناعية ومناطق النشاط،
- النفقات المرتبطة بأجور الإشراف المنتدب على المشروع،
- المصاريف المدفوعة في إطار تنفيذ برامج التكوين الموجهة لمسيّري المناطق الصناعية ومناطق النشاط،
- النفقات الناتجة عن المهام التي تتولى القيام بها اللجنة الوطنية للتنافسية الصناعية،
- النفقات مهما كانت طبيعتها والمتعلقة بإنشاء المناطق الصناعية ومناطق النشاط وتطويرها واستغلالها،
- النفقات المرتبطة بالنظام الوطني للابتكار،
62 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 29 ربيع الأول عام 1438 ه 29 ديسمبر سنة 2016 م
- كل النفقات الأخرى التي لها علاقة بتأهيل محيط المؤسسة الصناعية والخدمات المتصلة بالصناعة،
- نفقات التسيير المرتبطة بتنفيذ البرامج والعمليات المذكورة أعلاه. الوزير المكلف بالصناعة هو الآمر بصرف هذا الحساب. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، وكذا مبلغ أجور الإشراف المنتدب على المشروع، عند الحاجة، عن طريق التنظيم”. المادة 131 : تلغى أحكام المادة 92 من قانون المالية لسنة 2000، وأحكام المادة 227 من قانون المالية لسنة 2002، وأحكام المادة 71 من قانون المالية لسنة .2006 المادة 132 : تعدل أحكام المادة 83 من القانون رقم 15-18 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016، وتحرر كما يأتي : “المادة 83 : يستمر حساب التخصيص الخاص رقم 105-302 الذي عنوانه “صندوق الأملاك العمومية المنجمية” في العمل إلى غاية الانتهاء من إجراءات الإدراج في الميزانية الذي يجب أن يكون الى غاية 31 ديسمبر سنة 2019 وهو التاريخ الذي يقفل فيه هذا الحساب نهائيا، ويُصبٌّ رصيده في حساب نتائج الخزينة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم”. المادة 133 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 147-302 وعنوانه “تحسين وسائل تحصيل المصاريف القضائية والغرامات الجزائية”. يقيد في هذا الحساب : في باب الإيرادات :
- 7 % من ناتج تحصيل الغرامات الجزائية المحصلة من طرف مصالح وزارة العدل. في باب النفقات :
- النفقات المرتبطة بتحسين وسائل تحصيل المصاريف القضائية والغرامات الجزائية، وكذا تلك المخصصة لدفع العلاوة الممنوحة لصالح العاملين في أسلاك العدالة. وزير العدل، حافظ الأختام، هو الأمر الرئيسي بصرف هذا الحساب. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 134 : تلغى أحكام المادة 114 من القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015، المعدّلة والمتمّمة. المادة 135 : تعدل أحكام المادة 110 من القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 31 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015، وتحرر كما يأتي : “المادة 110 : تجمع عمليات حساب التخصيص الخاص رقم 113-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لحماية الشواطئ والمناطق الساحلية” ضمن حساب التخصيص الخاص رقم 065-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوث”.
29 ربيع الأول عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 63 29 ديسمبر سنة 2016 م وبناء على ذلك، يقفل حساب التخصيص الخاص رقم 113-302 بعد وضع الإطار التنظيمي المتضمن تعديل سير الحساب رقم 065-302 ال ذي يجب أن يتم في أجل أقص اه 31 ديسمبر سنة 2016، وهو التاريخ الذي يقفل فيه الحساب رقم 113-302 نهائيا ويصب رصيده في الحساب رقم 065-302 الذي يصبح عنوانه، حينئذ، “الصندوق الوطني للبيئة والمناطق الساحلية”. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم”. المادة 136 : تعدل وتتمم أحكام المادة 143 من الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، المعدلة بموجب المادة 86 من ال قانون رقم 15-18 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016، وتحرر كما يأتي : “المادة 143 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 079-302 وعنوانه “الصندوق الوطني للمياه”. يقيد في هذا الحساب : في باب الإيرادات :
- …………………………………………………. (بدون تغيير) ……………………………………………….. في باب النفقات :
- التكفل المالي بالنفقات المرتبطة بالدراسات التي تخص قطاع الموارد المائية والنفقات المتعلقة بتصميم وإنجاز النظام المعلوماتي (التجهيزات والبرمجيات والتكوين) الخاص بقطاع الموارد المائية. ……………………………………………….. (الباقي بدون تغيير) .”………………………………………… المادة 137 : تعدل المادة 85 من القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998، المتممة بالمادة 69 من القانون رقم 07-12 المؤرخ في 30 ديس مبر سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة 2008، وبالمادة 71 من القانون رقم 09-09 المؤرخ في 30 ديس مبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010، وكذا المادة 69 من الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010، المع دلة بالمادة 49 من القانون رقم 11-11 المؤرخ في 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011، وتحرر كما يأتي : “المادة 85 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 089-302 وعنوانه “الصندوق الخاص لتطوير مناطق الجنوب”. يقيد في هذا الحساب : في باب الإيرادات : ……………………………………………………….. (بدون تغيير) …………………………………………… في باب النفقات :
- تمويل ……………. (بدون تغيير حتى) المشاريع المهيكلة،
- التمويل المؤقت ……………. (بدون تغيير حتى) ولايات الجنوب،
64 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 29 ربيع الأول عام 1438 ه 29 ديسمبر سنة 2016 م
- تمويل تخفيض فوترة الكهرباء بنسبة 65 % لصالح الأسر في ولايات الجنوب التي تستعمل الضغط المنخفض في حدود 12.000 كيلو واط سنويا. تحسب الكمية ما فوق 12.000 كيلو واط حسب السعر العادي المعمول به.
- تمويل تخفيض فوترة الكهرباء بنسبة 65 % لصالح الفلاحين في ولايات الجنوب الذين يستعملون الضغط المنخفض والمتوسط في حدود 12.000 كيلو واط سنويا. تحسب الكمية ما فوق 12.000 كيلو واط حسب السعر العادي المعمول به.
- تمويل تخفيض فوترة الكهرباء بنسبة 25 % لصالح النشاطات الاقتصادية ………………………… ………………………………………………… (الباقي بدون تغيير) .”…………………………………………… الفصل الرابع أحكام مختلفة مطبقة على العمليات المالية للدولة المادة 138 : تتكفل الدولة بالخصوم الجبائية للمؤسسات العمومية الاقتصادية المحلّة والتي لم يتم التنازل عن أي من أصولها لشركات الأجراء. تكون الديون الجبائية لهذه الشركات محل إلغاء من طرف الإدارة الجبائية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق تعليمة لوزير المالية. المادة 139 : تكتسي طابعا احتياطيا الاعتمادات المسجلة في الفصول التي تتضمن نفقات التسيير الآتية : 1 - رواتب النشاط، 2 - التعويضات والمنح ا لمختلفة، 3 - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي، 4 - المنح العائلية، 5 - الضمان الاجتماعي، 6 - المنح وتعويضات التربص والرواتب المسبقة ومصاريف التكوين، 7 - إعانات التسيير المخصصة للمؤسسات العمومية الإدارية المنشأة حديثا أو التي بدأ نشاطها خلال السنة المالية، 8 - النفقات المرتبطة بالتزامات الجزائر إزاء الهيئات الدولية (المساهمات والاشتراكات). المادة 140 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر، في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة
29 ربيع الأول عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 65 29 ديسمبر سنة 2016 م الملاحق الجدول (أ) الإيرادات النهائية المطبقة على ميزانية الدولة لسنة 2017 إيرادات الميزانية المبالغ (بآلاف دج) 1 - الموارد العادية 1 . 1 الإيرادات الجبائية : 001-201 - حواصل الضرائب المباشرة…………………………………… 1.297.668.000 002-201 - حواصل التسجيل والطابع……………………………………. 114.981.000 003-201 - حواصل الضرائب المختلفة على الأعمال……………………… 1.047.601.000 (منها الرسم على القيمة المضافة المطبق على المنتوجات المستوردة)……………………………………………………………………. )556.221.000( 004-201 - حواصل الضرائب غير المباشرة……………………………… 9.563.000 005-201 - حواصل الجمارك………………………………………………… 345.570.000 المجموع الفرعي (1) 2.845.374.000 1 . 2 الإيرادات العادية : 006-201 - حاصل دخل أملاك الدولة………………………………………. 25.000.000 007-201 - الحواصل المختلفة للميزانية…………………………………… 75.000.000 008-201 - الإيرادات النظامية…………………………………………….. 20.000 المجموع الفرعي (2) 100.000.000 1 . 3 الإيرادات الأخرى : الإيرادات الأخرى………………………………………………………………. 490.000.000 المجموع الفرعي (3) 490.000.000 مجموع الموارد العادية 3.435.394.000 2 - الجباية البترولية : 011-201 - الجباية البترولية………………………………………………. 2.200.120.000 المجموع العام للإيرادات 5.635.514.000
66 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 29 ربيع الأول عام 1438 ه 29 ديسمبر سنة 2016 م الجدول (ب) توزيع الاعتمادات بعنوان ميزانية التسيير لسنة 2017 حسب كل دائرة وزارية الدوائر الوزارية المبالغ (دج) رئاسة الجمهورية ……………………………………………………………… 7.825.999.000 مصالح الوزير الأول ………………………………………………………….. 4.508.933.000 الدفاع الوطني ………………………………………………………………… 1.118.297.000.000 الداخلية والجماعات المحلية ………………………………………………….. 394.260.754.000 الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ……………………………………….. 35.216.220.000 الشؤون المغاربية، الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية…………… للبيان العدل ……………………………………………………………………………. 72.671.000.000 المالية ……………………………………………………………………………. 87.513.834.000 الصناعة والمناجم ……………………………………………………………… 4.617.498.000 الطاقة …………………………………………………………………………… 44.157.846.000 المجاهدين ……………………………………………………………………….. 245.943.029.000 الشؤون الدينية والأوقاف …………………………………………………… 25.375.735.000 التجارة …………………………………………………………………………. 19.511.320.000 التهيئة العمرانية، السياحة والصناعة التقليدية ……………………… 3.622.324.000 الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري ……………………………… 212.797.631.000 الموارد المائية والبيئة ………………………………………………………… 16.183.538.000 السكن والعمران والمدينة ……………………………………………………. 17.658.533.000 الأشغال العمومية والنقل …………………………………………………… 27.425.215.000 التربية الوطنية ………………………………………………………………. 746.261.385.000 التعليم العالي والبحث العلمي …………………………………………….. 310.791.629.000 التكوين والتعليم المهنيين ………………………………………………… 48.304.358.000 العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ……………………………………. 151.442.004.000 الثقافة ………………………………………………………………………….. 16.005.614.000 التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة …………………………………. 70.904.217.000 العلاقات مع البرلمان …………………………………………………………. 235.083.000 الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ……………………………………. 389.073.747.000 الشباب والرياضة …………………………………………………………….. 34.554.477.000 الاتصال …………………………………………………………………………. 18.698.935.000 البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال …………………………………… 2.432.269.000 المجموع الفرعي ……………………………………………………………….. 4.126.290.127.000 التكاليف المشتركة …………………………………………………………… 465.551.834.000 المجموع العام …………………………………………………………………… 4.591.841.961.000
67 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الجدول (ج) / العدد 77 29 ربيع الأول عام 1438 ه 29 ديسمبر سنة 2016 م توزيع النفقات ذات الطابع النهائي لسنة 2017 حسب القطاعات القطاعات الصناعة………………………………………………………… الفلاحة والري………………………………………………….. دعم الخدمات المنتجة………………………………………….. المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية……………………. التربية والتكوين…………………………………………….. المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية…………………… دعم الحصول على سكن……………………………………….. مواضيع مختلفة………………………………………………. المخططات البلدية للتنمية…………………………………… المجموع الفرعي للاستثمار………………………………….. دعم النشاط الاقتصادي (تخصيصات لحسابات التخصيص الخاص وخفض نسب الفوائد)………………. احتياطي لنفقات غير متوقعة……………………………… إعادة رسملة البنوك العمومية…………………………….. المجموع الفرعي لعمليات برأس المال………………………. مجموع ميزانية التجهيز……………………………………. (بآلاف دج) رخص البرنامج اعتمادات الدفع 3.611.000 2.757.000 101.062.200 151.655.000 5.120.500 13.403.500 139.940.800 366.811.100 90.903.410 103.064.910 30.695.710 60.482.110 14.989.500 287.257.000 800.000.000 600.000.000 35.000.000 35.000.000 1.221.323.120 1.620.430.620
- 504.943.000 165.350.000 124.000.000
- 42.000.000 165.350.000 670.943.000 1.386.673.120 2.291.373.620 المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة