قرارات ، مقررات ، مناشير ، داخل الجزائر خارج الجزائر 6 اشهر سنة 6 اشهر سنة النسخة الأصلية 14 د.ج 24 دج 20 دوج 35 دوج النسخة الأصلية و ترجمتها 24 دج 40 درج 30 د.ج 50 دوج بما فيها نفقات الارسال أوامر ومراسيم إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة
- الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف : 18.15 66 الى 17 ح ج ب 50-3200 ثمن النسخة الأصلية : 25 د.ج وثمن النسخة الأصلية وترجمتها 0,50 دمج - ثمن العدد للسنين السابقة 1 1962-1969 : 0.35 دج و تسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفسائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان 0.30 د.ج ثمن النشر على أساس 3 د.ج للسطر . فهرس قوانين وأوامر أمر رقم 71 28 مؤرخ في 26
- صفر عام 1391 الموافق 22 ابريل سنة 1971 يتضمن قانون القضاء العسكرى .
566 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 ربيع الأول عام 1391 ه قوانين وأوامر امر رقم 71-28 مؤرخ في 26 صفر عام 1391 الموافق 22 ابريل سنة 1971 يتضمن قانون القضاء العسكرى
- باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني ووزير العدل ، حامل الاختام ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 65-278 المؤرخ في 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن التنظيم القضائي ، وبمقتضى الامر رقم 66 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية ، وبمقتضى الأمر رقم 66 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يأمر بما يلي : احكام تمهيدية المادة الاولى : تمارس المحاكم العسكرية القضاء العسكرى تحت رقابة المجلس الاعلى .. المادة 2 : يتولى وزير الدفاع الوطني السلطات القضائية المنصوص عليها في هذا القانون .. المادة 3 : تطبق أحكام هذا القانون على العسكريين التابعين المختلف الاسلحة والمصالح وعلى الافراد المماثلين للعسكريين التابعين لهذه الاسلحة والمصالح يعني مصطلح « الشخص المنتقل » الشخص الموجود بأية صفة كانت ، على ظهر سفينة بحرية أو طائرة عسكرية بدون الفرق بينهما ..
- الكتاب الاول تنظيم جهات القضاء العسكرية واختصاصها الباب الاول تنظيم جهات القضاء العسكرى القسم الاول المحاكم العسكرية الدائمة في زمن السلم 1 - التنظيم المادة 4 : تنشأ محاكم عسكرية دائمة لدى النواحي العسكرية الأولى والثانية والخامسة . ويمتد الاختصاص الاقليمي للمحكمة العسكرية الدائمة الخاصة بالناحية العسكرية الثانية ، الى الناحية العسكرية الثالثة . كما يمتد الاختصاص الاقليمي للمحكمة العسكرية الدائمة الخاصة بالناحية العسكرية الخامسة ، إلى الناحية العسكرية الرابعة .. وتعين المحاكم العسكرية باسم المكان المحدد لأنعقادها ، ويمكن أن تعقد جلساتها في كل مكان من دائرة اختصاصها . 2 - التشكيل المادة 5 : تتشكل المحكمة العسكرية الدائمة من ثلاثة اعضاء : رئيس و قاضيان مساعدان .. ويتولى رئاسة المحكمة العسكرية الدائمة قاض من المجالس القضائية . المادة 6 : يتم تعيين القضاة الرسميين والاحتياطيين لمدة سنة واحدة ، بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العدل حامل الاختام ووزير الدفاع الوطني . ويمارس هؤلاء القضاة مهامهم مالم تصدر تعيينات جديدة ولحين انتهاء الجلسات الخاصة بقضية شاركوا في جلستها الاولى .. وعندما تكون احدى القضايا من النوع التي تطول المرافعات فيها ، يجوز تكليف الاعضاء الاحتياطيين لحضور الجلسات بقصد الحلول عند الاقتضاء ، محل الاعضاء الحاصل لهم عذر مشروع • المادة 7 : عند ما يكون المتهم جندياً أو ضابط صف ، يتعين أن يكون واحد من القاضيين المساعدين ضابط صف ..
الثلاثاء 16 ربيع الاول عام 1391 ه الجريدة الرسمية وعندما يكون المتهم ضابطا ، يتعين أن يكون القاضيان المساعدان ، ضابطين على الاقل من نفس رتبته وتراعي في تشكيل المحكمة رتبة المتهم ومرتبته وقت حصول الوقائع المنسوبة اليه .. وفى حالة تعدد المتهمين من ذوي الرتب والمراتب المختلفة ، فيراعي فى ذلك الحد الاعلى للرتبة والاقدمية المادة 8 : يكون تشكيل المحكمة المحاكمة اسرى الحرب كما للجمهورية الجزائرية 567 المادة 12 : يجوز الحاق العسكريين من غير الضباط والتابعين لاسلاك الجند او المصالح ، ليمارسوا بصفتهم مساعدين ، وظائف مستكتبى الضبط أو محضرين . فيقوم هؤلاء بأعمال الجلسات .. 4 - حالة التعارض المادة 13 : لا يجوز لاحد ، تحت طائلة البطلان ، أن يشارك في النظر بالدعوى ، بصفته رئيسا أو قاضيا أو أن يقوم بمهام يكون عليه في محاكمة العسكريين الجزائريين على أساس | قاضي التحقيق العسكري في قضية مرفوعة للقضاء العسكرى، تشابه الرتب .. المادة 9 : يضع وزير الدفاع الوطني قائمة برتب وأقدمية الضباط وضباط الصف المدعوين للاشتراك في جلسات كل محكمة عسكرية . وتعدل هذه القائمة كلما حصل تغيير ، وتوضع في كتابة الضبط للمحاكم العسكرية .. يدعى الضباط وضباط الصف المقيدون في هذه القائمة على وجه التتابع وبحسب ترتيب قيدهم اشغل مهام القضاة ماعدا حالة المانع المقبول من طرف وزير الدفاع الوطني . وفى حالة حصول مانع لاحد القضاة ، يعين وزير الدفاع الوطني موقتاً وبحسب الحالة ، ضابطاً من نفس الرتبة ليخلفه أو ضابط صف حسب الترتيب الوارد في القائمة المذكورة في الفقرة الاولى من هذه المادة . 3 - الموظفون المادة 10 : يكون لدى المحكمة العسكرية الدائمة ، وكيل دولة عسكرى واحد وغرفة واحدة للتحقيق أو أكثر تضم كل واحدة قاضيا للتحقيق وكاتبا للضبط .. ويجوز كذلك تعيين وكيل دولة عسكرى مساعد . ‘ ويعين جميع اعضاء النيابة العسكرية وفقا لهذا التحديد في الاحوال التالية : 1 اذا كان صهرا او قريبا للمتهم لغاية درجة ابن عم أو ابن خال شقيق ، 2 اذا كان شاكيا أو مدليا بشهادة ، أو فيما يخص فقط الرئيس والقاضيين ، اذا كان شارك رسميا في التحقيق ، 3 اذا كان خصما في دعوى ضد المتهم قبل خمس سنوات من احالة الدعوى عليه كقاض للتحقيق او من رفع القضية امام المحكمة التي يكون عضوا فيها ، -4 اذا سبق له ان نظر في القضية بصفة قائم بالادارة .. وان الأصهار والاقراب لغاية درجة خال او عم وابن أخ او ابن أخت ، لا يمكنهم تحت طائلة البطلان ، ان يكونوا اعضاء في نفس محكمة عسكرية . المادة 14 : كل رئيس محكمة أو قاض فيها ، يرى ان وضعه يتفق مع احدى الحالات المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه ، ينبغى عليه أن يصرح بذلك الى الجهة القضائية المدعوة للنظر في القضية ، وتنظر هذه الجهة بموجب قرار معلل اذا كان وضعه ينطبق على احدى الحالات المذكورة أعلاه واذا كان يتعين عليه بالنتيجة الامتناع من النظر فيها . : كما ينبغي في مثل هذه الحالة ، على قاضي التحقيق وكذلك قضاة التحقيق ، بموجب قرارات من وزير الدفاع | العسكري ، ان يرفع الامر للمحكمة العسكرية • الوطني . يتولى وكيل الدولة العسكري مهام النيابة العامة و بصفته رئيس النيابة العامة ، فانه يكلف بالادارة وبالنظام ويتولى قاضي التحقيق اجراءات التحقيق ، ويساعده كاتب ضبط .. ويتولى كتاب الضبط كذلك أعمال الجلسات والكتابات ويكون الضابط أو ضابط الصف الكاتب للضبط الأقدم والاعلى رتبة هو رئيس مصلحة الضبط .. المادة 11 : يحتفظ وزير الدفاع الوطني في جميع الظروف بتعيين قضاة التحقيق والنيابة والموظفين المكلفين بخدمة القضاء العسكري .. وتبت هذه المحكمة فيما ذا كان يتعين عليه الامتناع من النظر في القضية ،، وتحال القضية في هذه الحالة الى وكيل الدولة العسكري. 5 - اليمين المادة 15 : يؤدى القضاة العسكريون اليمين المنصوص عليها في المادة 427 من قانون الاجراءات المدنية بأمر من الرئيس، في بدء أول جلسة للمحكمة التي يدعون للحكم فيها .. المادة 16 : يؤدى نفس اليمين رؤساء المحاكم العسكرية والوكلاء العسكريون للدولة وقضاة التحقيق العسكري حين تقلدهم وظائفهم ..
568 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 ربيع الأول عام 1391 ه المادة 17 : يؤدى كتاب الضبط ومستكتبو الضبط والمحضرون في نفس الاحوال ، اليمين المنصوص عليها في المادة 428 من قانون الاجراءات المدنية … المادة 18 : يتولى مهمة الدفاع أمام المحاكم العسكرية المحامون المقيدون في قائمة المحامين او عسكري مقبول من السلطة العسكرية . أما القضايا المتعلقة بالجرائم الخاصة العسكرية المنصوص عليها فى هذا القانون ، فلا يجوز فيها للمدافع المختار من قبل المتهم أن يحضر مع المتهم أو يدافع عنه أو يمثله سواء كان أثناء التحقيق او الجلسة ما لم يسمح له بذلك رئيس المحكمة العسكرية الدائمة الناظرة فى القضية ، والا فيعين المدافع من قبل الرئيس . القسم الثاني المحاكم العسكرية الدائمة وقت الحرب المادة 19 : تنشأ محاكم عسكرية دائمة في مقر كل ناحية عسكرية وقت الحرب واذا اقتضت حاجات المصلحة ذلك . المادة 20 : يحدد مقر المحاكم المقرر احداثها بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني . ان القضاة الملحقين بالمحاكم العسكرية الدائمة في وظائف تابعة للنيابة والتحقيق ، والذين يدعون للقضاء في المحاكم المنشأة حديثاً تطبيقاً للفقرة السابقة ، يعتبرون مجندين ضمن الشروط المنصوص عليها في القانون .. المادة 21 : يمكن أن يدعى القضاة التابعون لسلك القضاء العسكرى المخصص للاحتياط والمستنفرون وكتاب الضبط التابعون للاحتياط والمستنفرون وكذلك المماثلون لهم والمختصون بمصلحة القضاء العسكري والمحدد قانونهم الاساسي بموجب مرسوم صادر بناء على تقرير مشترك من وزير العدل حامل الاختام ووزير الدفاع الوطني ، لتكميل النقص الحاصل في موظفي هذه المحاكم .. المادة 22 : تطبق الاحكام الأخرى المقررة لسير وخدمة المحاكم العسكرية الدائمة وقت السلم ، على المحاكم العسكرية الدائمة وقت الحرب … المادة 23 : يمكن أن تطبق أحكام هذا القسم في حالة النفير العام ، بموجب مرسوم صادر عن مجلس الوزراء ، وذلك بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني .. الباب الثاني اختصاص المحاكم القضائية العسكرية الفصل الاول احكام عامة المادة 24 : لا يبت القضاء العسكرى الا في الدعوى العمومية . ومع مراعاة القوانين الخاصة به ، فان اختصاصه محدد بموجب احكام الفصول 2 و 3 و 4 من هذا الباب .. الفصل الثاني الاختصاص في زمن السلم المادة 25 : تنظر المحاكم العسكرية الدائمة في المخالفات الخاصة بالنظام العسكرى والمنصوص عليها في الكتاب الثالث الوارد بعده . فيحال اليها كل فاعل اصلي للجريمة وكل فاعل مشترك آخر وكل شريك فى الجريمة ، سواء كان عسكريا ام لا . يحاكم كذلك امام المحاكم العسكرية الدائمة الفاعلون الاصليون للجريمة والمفاعلون المشتركون الآخرون والشركاء في أية جريمة كانت مرتكبة في الخدمة أو ضمن مؤسسات عسكرية ولدى المضيف وتختص المحاكم العسكرية الدائمة خلافا لاحكام المادة 218 من قانون الاجراءات الجزائية بالفصل فى الجرائم المرتكبة ضد امن الدولة وفقا للنص الوارد فى قانون العقوبات وذلك عندما تزيد عقوبة الحبس على مدة خمس سنوات . وعندما تكون الجريمة من نوع الجنحة فلا تختص المحاكم العسكرية الدائمة بها الا اذا كان الفاعل عسكريا او مماثلا له . وعلى كل ، يحال الفاعل الاصلي العسكري والفاعل الآخر المشترك او الشريك فى الجريمة التي لم ينص عليها في الفقرات 1 و 2 و 3 أعلاه ، أمام محاكم القمع للقانون العام . ويحال على المحاكم العسكرية ضمن الشروط الواردة في هذه المادة ، العسكريون التابعون لمختلف الرتب والاسلحة وكل شخص مماثل للعسكريين بموجب القانون المادة 26 : يعتبر كعسكريين في مفهوم هذا القانون ، الاشخاص القائمون بالخدمة أو المعدودون في حالة حضور أو استيداع أو غياب نظامي أو غياب غير نظامي خلال مدة العفو السابقة للفرار ، أو الاشخاص غير القائمين بالخدمة وهم باقون تحت تصرف وزارة الدفاع الوطني ويتقاضون الراتب . المادة 27 : يعتبر أيضا كعسكريين علاوة على المماثلين للعسكريين في الاحوال المنصوص عليها في المادة 26 ، الجنود الشبان والمجندون قيد التوقف والمتطوعون والمتطوعون المجددون والمعفون من الخدمة والمحالون على الاستيداع والاحتياطيون بما فيهم المماثلون للعسكريين والمدعون للخدمة أو الذين دعوا اليها ثانية منذ انضمامهم للفرز للالتحاق أو اذا التحقوا منفردين منذ وصولهم للجهة المخصصة لهم لغاية يوم صرفهم لمنازلهم ، ويسري ذلك أيضا على الاشخاص المعينين بصفة عسكريين في مستشفى أو سجن أو حرس القوة العمومية ، قبل تجنيدهم او المفرزين اداريا الى احدى الوحدات ..
الثلاثاء 16 ربيع الاول عام 1391 ه الجريدة الرسمية المادة 28 : يحاكم ايضا امام المحاكم العسكرية الدائمة : I الأشخاص المعتبرون موجودين بأية صفة كانت ,
- ضمن جدول ملاحى سفينة بحرية أو طائرة عسكرية ، 2 - الأشخاص المقيدون في جدول الخدمة والقائمون بها ، دون ان يكونوا مرتبطين قانونيا او تعاقديا بالجيش ، 3 الأشخاص المطرودون من الجيش والمعتبرون تابعين- لأحد الاوضاع الخاصة بالعسكريين المشار اليهم في المادتين 26 و 27 ، 4 افراد ملاحي القيادة ، 5 اسرى الحرب . المادة 29 : تعتبر مماثلة للمؤسسات العسكرية ، جميع المنشآت المحدثة بصفة نهائية ومؤقتة والمستعملة من طرف الجيش والسفن البحرية والطائرات العسكرية أينما كانت . المادة 30 : ان المحكمة العسكرية المختصة ، هي المحكمة التي وقع الجرم في دائرة اختصاصها ، أو المحكمة التي اوقف المتهم أو المتهمون في دائرة اختصاصها أو المحكمة التي تخضع لها الوحدة التي يكون المتهم أو المتهمون تابعين لها . وفى حالة تنازع اختصاص المحاكم العسكرية ، تكون المحكمة المختصة هي المحكمة التي وقع الجرم في دائرة اختصاصها • عندما يكون المتهم بدرجة مساوية لنقيب فأعلى أو عندما يكون ضابطا له صفة ضابط للشرطة القضائية العسكرية وارتكب الجريمة او الجنحة بصفته المذكورة ، فيعين وزير الدفاع الوطني المحكمة العسكرية المختصة التي لا يمكن ان تكون محكمة الناحية العسكرية التابع لها المتهم أو أحد المتهمين ، الا فى حالة عدم الامكانية المادية لذلك .. المادة 31 : ان المحكمة العسكرية الدائمة المختصة اقليميا بالنسبة لموظفى السفن المحروسة هي المحكمة التي يحال اليها موظفو سفينة الحراسة .. الفصل الثالث الاختصاص في زمن الحرب المادة 32 : تختص المحاكم العسكرية في زمن الحرب ، بالنظر في جميع قضايا الاعتداء على امن الدولة المادة 33 : فيما يحص قواعد الاختصاص الاقليمي ، تطبق المحاكم العسكرية الدائمة احكام المادتين 30 و 31 من هذا القانون . الفصل الرابع القواعد المشتركة المادة 34 : عندما يحدد في هذا القانون أو ينص فيه على قمع الجرائم المنسوبة للمتقاضين الاجانب عن الجيش ، فتكون للجمهورية الجزائرية 569 المحاكم العسكرية مختصة بالنسبة للفاعل الاصلي أو المشترك في الجريمة ما عدا حالة الاستثناء الخاص المادة 35 : تكون المحكمة العسكرية لمكان الاقامة مختصة كذلك ، اما للنظر في الجرائم المنسوبة للمتقاضين الاجانب عن الجيش والمحررين من التزاماتهم العسكرية قبل الشروع في الملاحقات واما لمتابعة اجراء سابق شرع فيه أو لدفع اعتراض مهما كانت المحكمة الناظرة سابقا في القضية . واذا كان المتقاضي مقيما خارج التراب الوطني ، فان الاختصاص يعود للمحكمة العسكرية التي يكون الوصول اليها أسهل له • المادة 36 : عندما يكون المتقاضي معتقلا لاي سبب كان ، في دائرة اختصاص محكمة عسكرية ، يمكن لهذه الاخيرة أن تنظر في جميع الجرائم الداخلة في اختصاص القضاء العسكري المادة 37 : اذا طبقت احكام المادة 35 أو المادة 36 عند صدور حكم بالاحالة ، يأمر وزير الدفاع الوطني بنقل الاختصاص . وفي زمن الحرب ، يجوز نقل ملفات الاجراءات القائمة أمام المحكمة العسكرية بناء على قرار معلل لوزير الدفاع الوطني الى محكمة عسكرية اخرى ، في لحالة التي تكون عليها ، وعندما تستدعي الظروف . ذلك • المادة 38 : تستمر المحكمة التي يحال اليها متقاض كان احيل سابقا الى محكمة عسكرية أخرى ، بى متابعة الاجراءات وفقا للقواعد الضابطة لنظامها 4 ويبقى أمر الملاحقة صحيحا وكذلك أعمال التحقيق والاجراءات المتممة سابقا اما الطعون والحقوق والامتيازات المخصصة للسلطة العسكرية التي اصدرت أمر الملاحقة ، فانها تؤول الى السلطة العسكرية المختصة بالنسبة للمحكمة التي رفعت اليها الدعوى مجددا . المادة 39 : تدخل في اختصاص المحاكم العسكرية الجنايات والجنح المرتكبة ابتداء من اعمال العدوان التي يشنها المواطنون الاعداء أو موظفو مصلحة الادارة أو المصالح الخاصة بالعدو على أرض الجمهورية او فى كل ناحية العملية حربية ، وذلك : سواء كان ضد مواطن أو ضد من هو في حماية الجزائر ، او ضد عسكري يخدم او سبق له ان خدم العلم الجزائري او ضد فاقد الجنسية او لاجىء مقيم فى احدى الاراضي المذكورة اعلاه . أو اضرارا بممتلكات أى شخص طبيعى مذكور أعلاه وأي | شخص معنوي جزائري •
570 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 ربيع الاول عام 1391 ه عندما تكون هذه الجرائم حتى وان ارتكبت بمناسبة
- حالة الحرب أو التذرع باسبابها ، غير مبررة بمقتضى | قوانين الحرب وأعرافه .. وتعتبر كجريمة مرتكبة في التراب الوطني ، كل جريمة يكون أحد عناصرها قد ارتكب في الجزائر . المادة 40 : عندما يكون المرؤوس ملاحقا كفاعل اصلي لاحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 39 ، وتعذر البحث عن رؤسائه السلميين كفاعلين آخرين متسببين ، فيعتبر هؤلاء الاخيرون كمشتركين فى الجريمة اذا هم قاموا أو تساهلوا في أعمال مرؤوسهم الجنائية … اما في زمن السلم ، وفى حالة اعلان الحكم العرفي أو حالة الطواريء ، فيمتد اختصاص المحاكم العسكرية الدائمة على جميع أنواع الجرائم المرتكبة من المتقاضين المبينين في المواد 26 و 27 و 28 مع مراعاة أحكام الفقرة 3 من المادة 25 • الكتاب الثاني الاجراءات الجزائية العسكرية المادة 41 : تكون الاجراءات خلال التحقيق والاستنطاق سرية ، الا فى الاحوال التي ينص القانون على خلاف ذلك ، ودون الاخلال بحقوق الدفاع .. ويتعين على كل شخص يشترك في هذه الاجراءات ان يحافظ على السر المهني ضمن الشروط وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 301 من قانون العقوبات .. الباب الاول الشرطة القضائية العسكرية وحق التوقيف والوضع تحت التصرف والوضع تحت المراقبة والدعوى العمومية والملاحقات الفصل الاول الشرطة القضائية العسكرية القسم الاول السلطات المكلفة بالشرطة القضائية العسكرية المادة 42 : كل ضابط فى الشرطة القضائية العسكرية ، وكل قائد وحدة ، وكل سلطة مدنية أو عسكرية ، يطلعون على وقوع جرم عائد لاختصاص المحاكم العسكرية ، يتعين عليهم اخبار وكيل الدولة العسكرى بدون تأخير وتقديم المحاضر المحررة اليه .. المادة 43 : يناط بضباط الشرطة القضائية العسكرية التحقيق في الجرائم وجمع الادلة والبحث عن الفاعلين الاصليين ما دام لم يفتح التحقيق .. وعندما يشرع في تحقيق تحضيري ، فانهم ينفذون تفويضات قضاء التحقيق ويحيلونها حسب طلبه . المادة 44 : يسير وكيل الدولة العسكري نشاط ضباط الشرطة القضائية العسكرية تحت رقابة وزير الدفاع الوطني المادة 45 : يعتبر ضباطا للشرطة القضائية العسكرية : I كل العسكريين التابعين للدرك الوطني والحائزين لصفة ضباط الشرطة القضائية ، حسب التعريف الوارد في قانون الاجراءات الجزائية ، 2 - كل ضباط للقطع العسكرية أو المصلحة والمعينين خصيصا لهذا الغرض ، بموجب قرار وزير الدفاع الوطني .. ان ضباط الشرطة القضائية العسكرية يتبعون سلميا ومباشرة سلطة وكيل الدولة العسكري ، الذي يكون بدوره خاضعا لسلطة وزير الدفاع الوطني .. ومع مراعاة عدم التعارض مع احكام هذا القانون ، فان ضباط الشرطة القضائية العسكرية يتصرفون طبقا لاحكام قانون الاجراءات الجزائية .. بيد ان المهل الخاصة بالوضع تحت المراقبة الضرورات التحقيق الابتدائى ترفع الى 3 أيام . ويجوز من هذه المهلة 48 ساعة بموجب مقرر من وكيل الدولة العسكرى . وتضاعف هذه المهل عندما يتعلق الأمر بالاعتداء على أمن الدولة . وعندما يقومون باعمال التفتيش الخاصة بالجنايات أو الجرائم المتلبس بها خارج مؤسسة عسكرية ، فيتعين عليهم اخبار وكيل الدولة لدى المحكمة المدنية المختصة التي يمكنها ان تحضر عملياتهم أو توفد من يمثلها . المادة 46 : يتمتع العسكريون التابعون للدرك ، لاجل ممارسة اعمال الشرطة القضائية العسكرية ، سواء كانوا حائزين لصفة ضباط الشرطة القضائية أم لا ، بالسلطات المخصصة في قانون الاجراءات الجزائية لضباط الشرطة القضائية او اعوان الشرطة القضائية المذكورين في المادة 19 من القانون المذكور .. ان العسكريين غير المحلفين والذين يدعون للخدمة في الدرك ، يعاونون ضباط الشرطة القضائية العسكرية الموضوعين تحت أمرتهم ويطلعونهم على الجرائم التي يقفون عليها .. المادة 47 : ان قادة الجيوش وقادة القواعد البحرية والجوية وقادة السفن البحرية ورؤساء القطع ورؤساء المستودعات والمفارز ورؤساء مختلف مصالح الجيش، يؤهلون شخصيا لجميع الاعمال الضرورية داخل مؤسساتهم العسكرية للتحقيق فى الجرائم التابعة للقضاء العسكري وجمع الادلة والبحث عن مرتكبي الجرائم
الثلاثاء 16 ربيع الاول عام 1391 ه الجريدة الرسمية ويجوز لهذه السلطات ان تفوض إلى ضابط تابع لاوامرها ، | السلطات الآيلة لها بموجب الفقرة السابقة ويمكنها ايضا ان تطلب الى اي ضابط للشرطة القضائية العسكرية المختصة اقليميا القيام بالاجراءات المنصوص عليها في المادتين 50 و 51 ادناه … المادة 48 : يجوز لوكلاء الدولة العسكريين وقضاة التحقيق العسكريين ، في حالة الجناية أو الجرم المتلبس به والمرتكب بحضورهم ، أن يباشروا اجراءات التحقيق وفقا لنص المادتين 41 و 62 من قانون الاجراءات الجزائية مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها فى المواد من 57 الى 64 من هذا القانون .. القسم الثاني ضباط الشرطة القضائية العسكرية المادة 49 : يستلم ضباط الشرطة القضائية العسكرية الشكاوى والاتهامات ويشرعون في التحقيقات الابتدائية الخاصة بالجرم المتلبس به وينفذون الطلبات او التفويضات القضائية الموجهة اليهم .. ويتعين عليهم اخبار وكيل الدولة العسكري المختص اقليميا بدون تأخير ، عن الجنايات والجنح التي يطلعون عليها والتابعة للمحاكم العسكرية … ويجوز لهم الاستعانة مباشرة بالقوة العمومية لاتمام المهيمهم .. المادة 50 : يباشر ضباط الشرطة القضائة العسكرية التحقيقات الابتدائية اما تلقائيا واما بناء على تعليمات السلطة المختصة بطلب الملاحقات أو بناء على تعليمات وكيل الدولة العسكري واما بناء على طلب احدى السلطات المذكورة في المادة 47 .. المادة 51 : يبادر ضابط الشرطة القضائية العسكرية ضمن الاحوال المنصوص عليها فى المادتين 41 و 42 من قانون الاجراءات الجزائية بالانتقال فورا الى مكان الجناية او الجنحة عند اخباره بذلك او بناء على طلب رئيس المؤسسة • فيشرع في جميع التحقيقات الضرورية واجراءات التفتيش اللازمة والحجز والاستنطاقات والتحريات اللازمة لجمع الادلة والكشف عن مرتكبي تلك الجرائم المادة 52 : يختص العسكريون في الدرك ممن يحوزون صفة ضباط الشرطة القضائية العسكرية بممارسة وظائفهم الاعتيادية في نطاق الحدود الاقليمية التابعة لها ويجوز في حالة الاستعجال ان يشمل نشاطهم كل دائرة الاختصاص التابعة للمحكمة العسكرية المرتبطين بها . كما يسوغ لهم بصفة استثنائية ، وبناء على تعليمات | السلطة المختصة بطلب الملاحقات ، أو بناء على طلب وكيل | للجمهورية الجزائرية 571 الدولة العسكري اثناء التحقيق فى جرم متلبس به ، أو بناء على انابة قضائية صريحة صادرة عن قاضي التحقيق العسكري ، أن يقوموا بالعمليات المطلوبة من هذه السلطات في جميع الاماكن المعينة لهم .. ويكون ضباط الشرطة القضائية العسكرية المبينون في المادة 45 مختصين في نطاق الحدود الاقليمية التي يمارسون فيها مهامهم الخاصة والايلة لهم بمقتضى القوانين أو الانظمة. المادة 53 : يجوز لوزير الدفاع الوطني ووكيل الدولة العسكري ان يصدرا الامر لضباط الشرطة القضائية العسكرية ، وبموجب تعليمات كتابية ، لاجراء التفتيشات والحجوز في المؤسسات العسكرية وحتى في الليل .. المادة 54 : يقوم ضباط الشرطة القضائية العسكرية بعملياتهم ويضعون محاضرهم وفقا للقواعد المنصوص عليها فى قانون الاجراءات الجزائية ، وذلك فيما عدا الاحوال الخاصة باحكام المواد من 49 الى 53 و 57 الى 64 من هذا القانون .. كما تطبق أيضاً أحكام المادتين 42 و 49 من قانون الاجراءات الجزائية المذكور . المادة 55 : تحال محاضر التحقيق الابتدائية أو الخاصة بالجرائم المتلبس بها والموضوعة من قبل ضباط الشرطة القضائية العسكرية ، بدون تمهل ومع الوثائق والمستندات المرفقة بها ، الى وكيل الدولة العسكري المختص اقليميا ، كما توضع الاشياء المحجوزة تحت تصرفه ، ثم ترسل نسخة من أوراق الاجراءات الى كل من السلطات العسكرية المختصة . المادة 56 : اذا تبين لوكيل الدولة العسكري بان اجراءات التحقيق الابتدائية أو الخاصة بالجرم المتلبس به المرفوعة اليه تتعلق بجرم خارج عن اختصاص المحاكم العسكرية ، فيرسل الاوراق الى النيابة العامة لدى المحكمة المختصة ويضع الشخص الموقوف اذا لزم الامر ، تحت تصرفه. واذا كان الجرم تابعا للقضاء العسكري ، فيقدر وكيل الدولة العسكري اذا كان ينبغي الشروع في الملاحقات أم لا.. الفصل الثاني حق التوقيف والوضع تحت التصرف والوضع تحت المراقبة القسم الاول الحق في توقيف العسكريين ووضعهم تحت التصرف وتحت المراقبة المادة 57 : في الاحوال التي ترتكب فيها الجناية المتلبس بها او الجريمة المتلبس بها التي يعاقب عليها بالحبس ، ومع عدم المساس بحق السلطات التأديبية العائدة للرؤساء السلميين
572 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثة 16 ربيع الأول عام 1391 ه قانه يجوز لكل ضابط الشرطة القضائية العسكرية أن يوقف تلقائيا العسكريين المرتكبين للجناية أو الجريمة أو شركاءهم . ويمكن بالتالى وضع العسكريين الموقوفين على الشكل المذكور بسبب جرم متلبس به ، فى غرفة الامن التابعة لثكنة الدرك أو أية مؤسسة أخرى . ولا يمكن أن تتجاوز مدة الوضع تحت المراقبة ثلاثة أيام. المادة 58 : ينبغي على الرؤساء السلميين تلبية طلب ضباط الشرطة القضائية العسكرية ، الرامي لان يوضع تحت تصر فهم عسكري قائم بالخدمة ، عندما تقتضي ذلك ضرورات التحقيق الابتدائي أو الجرم الملتبس به او تنفيذ انابة قضائية. ولا يجوز لضباط الشرطة القضائية العسكرية المذكورين الاحتفاظ بالعسكريين الموضوعين تحت تصرفهم أكثر من 3 ايام. المادة 59 : يمكن مد المهل المذكورة فى المادتين 57 و 58 السابقتين ب 48 ساعة بموجب اذن كتابي صادر من السلطة التي سيسلم اليها طبقا لاحكام المادة 60 العسكريون الموقوفون بالجرم المتلبس به او الذين توجد بحقهم أدلة خطيرة ومطابقة للجرم . وبالنسبة للعسكريين من غير الذين ذكروا في الفقرة 1 ، فيمكن مد المهلة المنصوص عليها فى المادة 58 المذكورة مقدار 48 ساعة بموجب اذن كتابي صادر عن وكيل الدولة العسكري . المادة 60 : ينبغي سوق العسكريين الموقوفين بالجرم المتلبس به أو الذين تقوم ضدهم ادلة خطيرة ومطابقة للجرم لتقديمهم لوكيل الدولة العسكري أو السلطة القضائية العسكرية او المدنية المختصة فى مهل اقصاها، حلول آجال المهل المحددة في المواد 57 و 58 أو 59 بحسب الحالة ويجب اخبار الرؤساء السلميين بالنقل • و في انتظار سوق العسكريين المذكورين في الفقرة السابقة فانه يجوز وضعهم فى احد الاماكن المذكورة في الفقرة 2 من المادة 57 أو في مكان خاص بالشرطة . المادة 61 : تطبق الاجراءات المقررة فى المادتين 52 و 53 من قانون الاجراءات الجزائية على الوضع تحت التصرف والوضع تحت المراقبة المنصوص عليها في المادتين 57 و 59 . المادة 62 : تطبق ايضا على العسكريين في زمن السلم ، الاجراءات الخاصة بالوضع تحت المراقبة فيما يتعلق بالاعتداء على أمن الدولة. القسم الثاني وضع الأشخاص الأجانب عن الجيش تحت المراقبة المادة 63 : لا يجوز لضباط الشرطة القضائية العسكرية وضباط الشرطة القضائية المدنية الاحتفاظ بالاشخاص ويتولى مراقبة الوضع تحت المواقبة وكيل الدولة العسكري أو قاضي التحقيق العسكري المختصان اقليميا ، واللذان يمكنهما أن يفوضا سلطاتهما إلى كل من وكيل الدولة أو قاضي التحقيق لدى المحكمة التي حصل في دائرة اختصاصها الوضع تحت المراقبة .. ويجب سوق الاشخاص الاجانب عن الجيش الذين تقوم ضدهم أدلة خطيرة ومطابقة للجرم في مهلة اقصاها حلول آجال المهل المنصوص عليها في القانون ، وتقديمهم الى وكيل الدولة العسكري أو قاضي التحقيق العسكري المحالة عليه القضية. المادة 64 : يعمل ضباط الشرطة القضائية العسكرية في زمن الحرب طبقا للقواعد المحددة لكل حالة في المادة 57 والفقرة 2 من المادة 58 والفقرة 1 من المادة 59 والمادتين 60 و 62 عند ما يرون أنه يجب الاحتفاظ بالاشخاص غير العسكريين المقدمين للمحاكم العسكرية ، لضرورات التحقيق او لتنفيذ اناية قضائية .. القسم الثالث الحق في توقيف الاشخاص الموجودين في وضع عسكري غير قانوني ووضعهم تحت المراقبة المادة 65 : كل عسكري في الدرك ، له الصلاحية بتوقيف الاشخاص الذين يكونون في وضع عسكري غير قانوني وينبغي تحرير محضر لمثل هذا التوقيف ودرج الظروف المعللة له . المادة 66 : يمكن الاحتفاظ بالاشخاص الموقوفين على الشكل المذكور ضمن الشروط المحددة في الفقرة 2 من المادة 57 ولحين انقضاء ثلاثة أيام على الاكثر يجب سوقهم لتقديمهم للسلطة العسكرية المختصة لضبط وضعهم. الفصل الثالث الدعوى العمومية والملاحقات المادة 67 : تحرك الدعوى العمومية لدى المحاكم العسكرية من قبل السلطات وضمن الشروط المحددة بعده المادة 68 : ان الحق فى تحريك الدعوى العمومية يعود في جميع الاحوال الى وزير الدفاع الوطني ويمكن ايضا ممارسة هذا الحق تحت سلطة وزير الدفاع الوطني امام المحاكم العسكرية الدائمة من قبل وكيل الدولة العسكري. المادة 69 : تطبق امام المحاكم العسكرية ، قواعد انقضاء الاجانب عن الجيش الا فى نطاق الاوضاع والكيفيات المحددة | الدعوى العمومية المنصوص عليها فى المواد من 6 الى 9 من في المواد من 5 الى 53 والمادتين 65 و 141 من قانون الاجراءات الجزائية المعدلة بالمادة 45 من هذا القانون .. قانون الاجراءات الجزائية مع مراعاة التحفظات المتعلقة بالتقادم والواردة بعده ..
الثلاثاء 16 ربيع الأول عام 1391 ه الجريدة الرسمية المادة 70 : لا يبدأ سريان مفعول تقادم الدعوى العمومية الناجمة عن العصيان أو الفرار ، الا ابتداء من اليوم الذى يبلغ فيه العاصي أو الفار من الخمسين .. ولا تنقضي الدعوى العمومية في الاحوال المذكورة في المواد 265 و 266 و 267 ، أو عند ما يلجأ العاصي أو الفار في زمن الحرب ، لبلاد اجنبية او يبقى فيها هربا من أداء واجباته العسكرية . المادة 71 : عندما يطلع وزير الدفاع الوطني على محضر او تقرير ضابط الشرطة القضائية العسكرية او احدى السلطات المذكورة في المادة 47 او بعد استلامه شكوى او اتهام وحتى بصفة تلقائية ، ويرى بانه ينبغي اجراء الملاحقات ، فله أن يصدر أمرا بالملاحقة يوجهه لوكيل الدولة العسكري لدى المحكمة المختصة ويرفق به التقارير والمحاضر والاوراق والاشياء المحجوزة وغير ذلك من الوثائق المؤيدة. المادة 72 : ان أمر الملاحقة غير قابل للطعن فيه ، وينبغي ان يتضمن الوقائع التي يستند اليها ، ووصف هذه الوقائع وبيان النصوص القانونية المطبقة المادة 73 : عندما ترتكب جريمة تعود لاختصاص المحاكم العسكرية ويبقى مرتكبوها مجهولين ، او تدل القرائن بان صفة الفاعلين تجعلهم خاضعين لهذه المحاكم، رغما عن عدم التحقق من هويتهم بشكل صريح بواسطة الوثائق المقدمة، فانه يجوز اصدار أمر الملاحقة ضد اشخاص مجهولي الاسم . المادة 74 : بمجرد صدور أمر بالملاحقة ضد شخص مسمى يجرى وضع هذا الاخير تحت تصرف وكيل الدولة العسكري المختص • واذا كانت الافعال تستوجب العقوبات الجنائية ، يأمر وكيل الدولة العسكرى بفتح تحقيق تحضيري بموجب أمر بالتحقيق . واذا كانت الافعال تستوجب العقوبات المطبقة على الجنحة او المخالفة ، وراى وكيل الدولة العسكري بعد الاطلاع على الملف ، ان القضية مهيأة للحكم فيها ، أمر باحضار مرتكب الجريمة مباشرة امام المحكمة . ويجوز في هذه الحالة لوكيل الدولة العسكري ان يصدر امرا بالحبس ويتأكد من شخصية المتهم او المتهمين ويبلغهم ما نسب اليهم من الافعال ، والنصوص المطبقة، ويعلمهم عن احالتهم الى المحكمة العسكرية في اقرب جلسة لها . واذا لم يكن لهم مدافع مختار، يعين لهم مدافعا بصفة تلقائية • و يحق لوكيل الدولة العسكري ، فى زمن الحرب ، ان يستحضر مباشرة أمام المحكمة العسكرية اي شخص كان ، ماعدا القصر ، من كل جريمة ، الا اذا كانت هذه الجريمة تستوجب عقوبة الاعدام .. للجمهورية الجزائرية 573 وعندما يصدر أمر الملاحقة بالاستناد لامباء جديدة عقب صدور قرار بعدم وجوب المحاكمة عن المحكمة العسكرية القائمة باعمال غرفة الاتهام ، فيتعين على وكيل الدولة العسكري ان يطلب من هذه المحكمة اذا اقتضى الامس القيام بالتحقيق التحضيري .. الباب الثاني قضاء التحقيق الفصل الاول القسم الاول الاحالية لقاضي التحقيق العسكري المادة 75 : اذا لم تستكمل الشروط القانونية للاحالة المباشرة أمام المحكمة العسكرية ، أو اذا ارتأى وكيل الدولة العسكري بان القضية غير مهيأة للحكم فيها ، يحيل جميع الاوراق مع طلباته فورا الى قاضي التحقيق العسكري .. القسم الثاني امتيازات قاضي التحقيق العسكري المادة 76 : يحوز قاضي التحقيق العسكري في السير بالتحقيق التحضيري نفس امتيازات قاضي التحقيق الخاص بالقانون العام باستثناء الاحكام المخالفة الواردة في هذا القانون . ويمكنه ان يطلب مباشرة بموجب انابة قضائية، من اي قاض للتحقيق العسكري او المدني ، ومن كل ضابط للشرطة القضائية العسكرية أو الشرطة القضائية المدنية المختص اقليميا ، القيام باجراءات التحقيق التي يراها ضرورية . يخضع تنفيذ الانابات القضائية للقواعد المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجزائية وذلك مع مراعاة احكام الفقرة السابقة وكذلك المواد من 58 الى 60 و 62 و 64 و 65 من هذا القانون . المادة 77 : يمكن لقاضي التحقيق العسكرى في زمن الحرب أن ينفذ كل نوع من الانابات القضائية المتعلقة بالعسكريين او افراد القوات المسلحة او الاشخاص التابعين للجيش بموجب اذن . القسم الثالث اختصاصات وكيل الدولة العسكري تجاه قاضي التحقيق العسكري المادة 78 : خلال سير التحقيق التحضيري وباستثناء الاحكام الخاصة الواردة فى هذا القانون ، يتولى وكيل الدولة العسكري تجاه قاضي التحقيق العسكري اختصاصات وكيل الدولة تجاه قاضي التحقيق التابع للقانون العام .. القسم الرابع المدافعون المادة 79 : ينبغي على قاضي التحقيق العسكري ، عند مثول المتهم لاول مرة امامه بدون ان يكون مصحوبا بمدافع
574 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، الثلاثاء 16 ربيع الاول عام 1391 ه مختار ، أن يعين له مدافعا بصفة تلقائية ، وان يدرج ذلك في محضر التحقيق . ويسوغ للمتهم لحين افتتاح المرافعات ، أن يختار محاميه ، مع مراعاة احكام المادة 18 ويحتفظ المتهم بحقه في تعيين مدافع آخر ، عدا عن المدافع المختار اوليا او المعين تلقائيا ، وذلك خلال التحقيق التحضيري ولحين مثوله أمام المحكمة المحالة اليها القضية • المادة 80 : عندما يشرع قاضي التحقيق العسكري في استجواب المتهم لاول مرة فى زمن الحرب ، ينبه على هذا الاخير ، اذا لم يكن قد اختار مدافعا ، بانه سيعين له مدافع بصفة تلقائية في ورقة التكليف بالحضور ، ويذكر ذلك في المحضر . وفى حالة اختيار المدافع ، يوجه القاضي لهذا الاخير اخبارا عن تاريخ اول استجواب او مواجهة للمتهم ، وذلك بواسطة رسالة او اية وسيلة اخرى . ويذكر في محضر الاستجواب او المواجهة بان استكمال هذا الاجراء قد تم . القسم الخامس الشهود المادة 81 : يستدعى قاضي التحقيق العسكري كل شخص يرى فائدة في الاستماع لشهادته للمثول أمامه ، بواسطة أحد اعوان القوة العمومية • وتطبق احكام المادة 97 من قانون الاجراءات الجزائية على الشاهد الممتنع عن الحضور أو الشاهد الذي يمتنع عن اداء اليمين والادلاء بشهادته رغم حضوره المادة 82 : مع مراعاة الاحكام الخاصة المنصوص عليها في الاتفاقات الدولية ، تحال اوراق التكليف بالحضور الخاصة بالشهود الى السلطات المحلية المختصة بواسطة القنصل ، اذا كان الشهود مقيمين في بلد أجنبي وكان معينا فيه قنصل ، او ترسل مباشرة لهم فى حالة عدم وجود قنصل القسم السادس الخبرة المادة 83 : تطبق أحكام قانون الاجراءات الجزائية المتعلقة بالخبرة امام الجهات القضائية العسكرية الخاصة بالتحقيق والمحاكمة . وان القضاة المدعوين لاجراء الخبرة يمكنهم ايضا ان يختاروا بكل حرية ، خبراء من بين جميع الموظفين المتخصصين التابعين لوزارة الدفاع الوطني .. القسم السابع أوامر القضاء المادة 84 : تبلغ اوامر الاحضار والتوقيف في جميع الظروف بواسطة اعوان القوة العمومية الذين يجب عليهم مراعاة احكام قانون الاجراءات الجزائية من هذا الناحية .. وعلاوة على ذلك ، يجرى اطلاع السلطات العسكرية عن اوامر التوقيف والايداع فى السجن بواسطة الجهة القضائية التي أصدرتها .. تنفذ اوامر الاحضار والتوقيف والايداع في السجن ضمن الشروط المحددة في قانون الاجراءات الجزائية ، باستثناء ما يخالف ذلك من احكام هذا القانون .. القسم الثامن استرداد الاشياء المحجوزة المادة 85 : يمكن احالة قرار قاضي التحقيق العسكرى الخاص بطلب استرداد الاشياء المحجوزة ، الى المحكمة العسكرية ضمن الاشكال والاوضاع المنصوص عليها في المادة 86 من قانون الاجراءات الجزائية .. القسم التاسع توسيع الملاحقات وتشديدها المادة 86 : ان قاضي التحقيق العسكرى له السلطة باتهام اي شخص خاضع للمحاكم العسكرية ، ساهم كفاعل او شريك في الافعال المنسوبة إليه وذلك بعد صدور الرأى الموافق من وكيل الدولة العسكرى ، كما يمكنه تعديل الاتهام عندما يجب اعطاء وصف جديد لهذه الافعال يؤدى لعقوبة أشد • وفى حالة عدم الاتفاق بين قاضي التحقيق ووكيل الدولة العسكرى ، يتعين على هذا الاخير ، ان يرفع الأمر بموجب عريضة الى المحكمة العسكرية لتنظر فيها في أقرب جلسة لها .. القسم العاشر بطلان التحقيق المادة 87 : ينبغي مراعاة الأحكام المقررة في المادة 157 من قانون الاجراءات الجزائرية والفقرة I من المادة 79 والفقرة 2 من المادة 80 من هذا القانون ، تحت طائلة بطلان الاجراء نفسه والاجراءات التالية له . وان المتهم الذي لم تطبق عليه احكام هذه المواد يمكنه ان يتنازل عن التمسك بالبطلان ويصحح بذلك الاجراء ، كما ينبغى ان يكون هذا التنازل صريحا وان لا يتم الا بحضور المدافع أو بعد دعوة هذا الاخير قانونا • المادة 88 : اذا تبين لقاضي التحقيق العسكرى ، ان اجراء خاصا بالتحقيق مشوب بالبطلان فعليه ان يرفع الامر الى المحكمة العسكرية بقصد ابطال هذا الاجراء بعد أخذ رأى وكيل الدولة العسكري كما ان لوكيل الدولة العسكرى ان يقوم بمثل هذا التصرف فيطلب من قاضي التحقيق العسكرى ارسال اوراق الاجراءات اليه بقصد احالتها الى المحكمة العسكرية ويقدم لهذه الاخيرة عريضة يطلب فيها الالغاء ..
الثلاثاء 16 ربيع الاول عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 575 ويجرى اخبار المتهم بارسال الملف بواسطة قاضي التحقيق العسكرى او وكيل الدولة العسكرى ، بحسب الحالة • وتفحص المحكمة العسكرية صحة الاجراء المعروض عليها ، فاذا اكتشفت سببا للالغاء قررت ابطال الاجراء المشوب بالبطلان واذا اقتضي الحال ، الاجراء الكلي او الجزئى التالى له .. المادة 89 : يترتب البطلان كذلك ، بصرف النظر عن البطلان المذكور في المادة 87 ، فى حالة الاخلال بالاحكام الاساسية من هذا الباب ولا سيما في حالة الاخلال بحقوق الدفاع . و تبت المحكمة العسكرية فيما اذا كان يجب حصر البطلان في الاجراء الفاسد او مده على ما استتبعه من اجراءات بصفة كلية او جزئية . ويجوز للمتهم التنازل عن التمسك بالبطلان المقرر لفائدته فقط ، ويجب ان يكون هذا التنازل صريحا • و تنظر المحكمة العسكرية فى القضايا المرفوعة اليها وفقا لمال المادة 88 .. المادة 90 : تسحب اوراق الاجراءات المبطلة من ملف التحقيق وتحفظ فى كتابة الضبط للمحكمة العسكرية . ويحظر الرجوع اليها لاستنباط عناصر او اتهامات ضد الخصوم في المرافعات ، تحت طائلة العقوبات التأديبية بالنسبة للقضاة والملاحقات امام مجلس التأديب بالنسبة للمدافعين المادة 91 : تختص المحاكم العسكرية بالتحقيق فى البطلان المشار اليه فى المادة 87 وكذلك ما قد ينجم عن عدم مراعاة احكام الفقرة الاولى من المادة 95 واذا كان أمر احالة الدعوى اليها مشوبا بمثل ذلك البطلان فتحيل المحاكم العسكرية اوراق الدعوى الى وكيل الدولة | العسكرى لتمكنه من رفعها مجددا الى قاضي التحقيق العسكرى. ويجوز للمتهم ان يتنازل عن التمسك بالبطلان المشار اليه في هذه المادة وينبغي تقديم هذا التنازل الى المحكمة التي تفصل في القضية قبل كل دفاع في الموضوع وفقا لنص المادة 150 من هذا القانون .. القسم الحادي عشر اوامر قاضي التحقيق العسكرى المادة 92 : يقوم قاضي التحقيق العسكري بمجرد انتهاء اجراءات التحقيق ، بارسال الملف لوكيل الدولة العسكري ، وعلى هذا الاخير ان يقدم طلباته اليه خلال ثمانية ايام المادة 93 : اذا رأى قاضي التحقيق العسكرى ان المحكمة العسكرية غير مختصة ، أصدر امرا باحالة اوراق الدعوى الى وكيل الدولة العسكرى لرفعها الى المحكمة المختصة ويستمر مفعول القوة التنفيذية لامر التوقيف او الايداع في السجن الصادر ضد المتهم لحين استلام الاوراق من قبل المحكمة المختصة • غير انه اذا لم ترفع الاوراق لأية محكمة ، يفرج عن المتهم بعد انقضاء مهلة شهر واحد من تاريخ امر الاحالة . وتبقى اعمال الملاحقة والتحقيق والاجراءات السابقة صحيحة ولا ينبغى تجديدها . المادة 94 : اذا رأى قاضي التحقيق 1 العسكرى ان الفعل المنسوب للمتهم لا يكون جناية أو جنحة او مخالفة ، او لم يمكن التعرف على المتهم ، او انه لا توجد دلائل كافية ضده ، أصدر القاضي المذكور امرا بعدم الملاحقة وأفرج عن المتهم اذا كان محبوسا ما لم يكن محبوسا لسبب آخر .. ويمكن اصدار الأوامر بمنع المحاكمة بصفة جزئية اثناء سير التحقيق . ويبلغ الامر فورا من قبل قاضي التحقيق العسكري الى وكيل الدولة العسكرى الذى ينفذها حالا ويتولى بنفس الوقت اطلاع وزير الدفاع الوطني عليها . ويعود لهذا الاخير حق اصدار الأمر عند اللزوم ، باستئناف الملاحقات بناء على ادلة جديدة وفقا للتحديد الوارد في المادة 175 من قانون الاجراءات الجزائية . المادة 95 : اذا رأى قاضي التحقيق العسكرى ان الفعل المنسوب للمتهم يكون جريمة تدخل في اختصاص المحكمة العسكرية وكانت التهمة ثابتة بما فيه الكفاية يقرر في كل القضية احالة المتهم امام هذه المحكمة .. واذا كان الفعل يكون مخالفة أفرج عن المتهم .. المادة 96 : تخضع الاوامر الصادرة من قاضي التحقيق العسكرى لأحكام المادة 169 من قانون الاجراءات الجزائية . ويبلغ المدافع عن المتهم جميع الاوامر القضائية خلال 24 ساعة بموجب رسالة مضمونة . ويبلغ المتهم من قبل وكيل الدولة العسكري في نفس المهلة بالاوامر التي يمكنه استئنافها بمقتضي احكام المادة 97 ، تبعا للاوضاع المنصوص عليها في المادة 191 وما يليها وفي زمن الحرب يمكن ان يجرى تبليغ المدافع عن المتهم بكل امر صادر ، بموجب رسالة او بأية وسيلة اخرى .. القسم الثاني عشر استئناف اوامر قاضي التحقيق العسكرى المادة 97 : يمكن لوكيل الدولة العسكرى في جميع الاحوال . ان يستأنف الاوامر الصادرة عن قاضي التحقيق العسكرى . ويمكن للمتهم ان يستأنف الاوامر التي يقرر فيها قاضي التحقيق العسكري اختصاصه بنظر الدعوى اما من تلقاء نفسه
576 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 ربيع الأول عام 1391 ه او بناء على الدفع بعدم الاختصاص ، او التي يقرر فيها رد سبب يتعلق بسقوط الدعوى العمومية وكذلك الاوامر المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 143 والفقرة 2 من المادة 154 من قانون الاجراءات الجزائية والمادتين 85 و 105 من هذا القانون المادة 98 : يرفع الطعن بالاستئناف كما يلى : من قبل وكيل الدولة العسكرى ، بموجب تصريح يقدم - لكتابة ضبط المحكمة العسكرية ، ومن المتهم المفرج عنه ، بموجب تصريح يقدم لكتابة
- ضبط المحكمة او لعون القوة العمومية الذي بلغ الامر ،
- ومن المتهم المعتقل ، بموجب رسالة تسلم الى رئيس المؤسسة المنصوص عليها فى المادة 102 والذي يسلم لقاء ذلك ايصالا يثبت فيه استلامه طلب الاستئناف مع بيان التاريخ والساعة . وتحال هذه الرسالة فورا الى كتابة ضبط المحكمة . ويمسك في كتابة ضبط المحكمة العسكرية سجل لطلبات الاستئناف والعرائض المقدمة للمحكمة العسكرية والاحالات التلقائية لاوراق هذه المحكمة وكذلك لطلبات الطعن بالنقض . المادة 99 : يجب ان يقدم الاستئناف في مهلة ال 24 ساعة ، التي تسرى بحق :
- وكيل الدولة العسكري ، ابتداء من يوم تبليغ الامر ،
- المتهم المفرج عنه اذا كان عسكريا ، ابتداء من تبليغه شخصيا او تبليغ قطعته العسكرية ، اذا كان في غياب غير قانوني ، وبالنسبة لكل متقاض آخر ، ابتداء من تبليغ النيابة بعد التحريات غير المجدية ، المتهم المعتقل ، ابتداء من تبليغه الامر من قبل رئيس
- المؤسسة المنصوص عليها فى المادة 102 من هذا القانون ويجب ان يحاط المتهم علما بمدة مهلة الاستئناف وبدئها . المادة 100 : يستمر فى توقيف المتهم في حالة استئناف النيابة العامة ، لحين البت فى الاستئناف ، وفي جميع الاحوال لغاية انقضاء مهلة استئناف وكيل الدولة العسكرى ، ما لم يقرر هذا الاخير الافراج عنه فورا .. المادة 101 : يسلم او يحال ملف التحقيق او نسخته المعدة طبقا وكيل للمادة الدولة 68 من العسكرى قانون ، الى كتابة الاجراءات ضبط الجزائية ، المحكمة مصحوبا العسكرية برأى التي تنظر فيه في أقرب جلسة لها . الفصل الثاني الاعتقال الاحتياطي والافراج المؤقت المادة 102 : سواء كان التدبير مقررا بموجب أمر قضائي أو حكم غيابي، فيساق الظنين أو المتهم أو المحكوم عليه اما الى سجن التوقيف فيعتقل في جناح خاص بالعسكريين أو الى سجن عسكرى ، واذا لم يمكن، فالى مؤسسة تعينها السلطة العسكرية ضمن الشروط المنصوص عليها في مرسوم يصدر بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني. المادة 103 : تبقى أوامر التوقيف والايداع في السجن سارية المفعول لحين البت فى القضية وذلك باستثناء الأحوال المنصوص عليها في المواد 93 و 105 و 108 و 121 • : المادة 104 : يمكن لقاضي التحقيق العسكرى أن يأمر بالأفراج المؤقت في كل قضية من تلقاء نفسه ، عندما لا يكون ذلك بحكم القانون ، وذلك بعد استطلاع رأى وكيل الدولة العسكري . بشرط أن يتعهد المتهم بالمثول في جميع اجراءات الدعوى بمجرد الطلب ، وباخبار القاضى القائم بالتحقيق عن جميع تنقلاته . كما يحق لوكيل الدولة العسكرى أن يطلب هذا الافراج في كل حين ، ويبت قاضي التحقيق في هذا الموضوع ضمن مهلة 48 ساعة من تاريخ هذه الطلبات . المادة 105 : يمكن أن يطلب المتهم أو المدافع عنه من قاضي التحقيق العسكرى الافراج المؤقت ، فى اية حالة تكون عليها الدعوى وضمن الالتزامات المنصوص عليها في المادة 104 وينبغي على قاضي التحقيق العسكرى أن يرسل فورا الملف الى وكيل الدولة العسكرى لبيان طلباته خلال خمسة أيام من ارسال الملف . كما ينبغي على قاضي التحقيق العسكرى أن يبت في الطلب بأمر خاص معدل في مدة عشرة أيام على الأكثر من ارسال الملف الى وكيل الدولة العسكري واذا لم يبت قاضي التحقيق فى الطلب فى المهلة المحددة بالفقرة 3 ، جاز للمتهم أن يرفع طلبه مباشرة الى المحكمة العسكرية القائمة باعمال غرفة الاتهام ، والتى تصدر قرارها فيه ، بعد الاطلاع على الطلبات الكتابية المعللة والمقدمة من وكيل الدولة العسكرى ، في ظرف خمسة وأربعين يوما من تاريخ الطلب ، والا تعين الافراج المؤقت تلقائيا عن المتهم، مالم يكن قد تقرر اجراء التحقيقات المتعلقة بطلبه ، كما أن لوكيل الدولة العسكرى الحق في رفع الطلب الى المحكمة العسكرية ضمن نفس الشروط. ولا يجوز تجديد طلب الافراج الموقت من المتهم أو من المدافع عنه ، في جميع الاحوال ، الا بعد انقضاء شهر واحد من تاريخ رفض الطلب السابق. ولا يخضع الافراج المؤقت ، على أي حال ، للالتزام بتقديم كفالة أو اختيار موطن • المادة 106 : يناط بوكيل الدولة العسكرى تنفيذ أمر الافراج الموقت، وعلاوة على ذلك ، فانه يعلم به السلطة العسكرية المعنية. المادة 107 : اذا تخلف المتهم المتروك حرا أو المفرج عنه مؤقتا ، عن الحضور رغم تكليفه بذلك ، او اذا اقتضت ظروف جديدة وخطيرة اعتقاله ، فلقاضي التحقيق العسكرى ، بعد استطلاع رأى وكيل الدولة العسكري ، ان يصدر أمرا جديدا بأيداعه السجن • المادة 108 : يقدم الاستئناف ويفصل فيه ضمن الشروط المعينة فى القسم الثاني عشر من الفصل الاول والفصل الثالث | من هذا الباب ..
الثلاثاء 16 ربيع الأول عام 1391 الجريدة الرسمية ويستمر في توقيف المتهم لغاية الفصل في الاستئناف ، وفى جميع الاحوال ، لغاية انقضاء مهلة الاستئناف . المادة 109 : اذا منحت المحكمة العسكرية الافراج المؤقت معدلة بذلك أمر قاضي التحقيق العسكرى ، فيجوز لهذا الاخير اذا طرأت عناصر اتهام جديدة وخطيرة بحق المتهم وكان هذا الاخير يستطيع الهرب او الافلات بأسرع وقت من يد العدالة 6 ان يصدر امر توقيف جديد ، وينبغي عليه اذ ذاك أن يعرض هذا الامر فورا على المحكمة العسكرية للبت فيه • المادة 110 : عندما ترفض المحكمة العسكرية طلبا بالافراج المؤقت . فلا يجوز للمتهم ، قبل انقضاء مهلة شهر واحد من تاريخ هذا القرار ، ان يقدم استئنافا جديدا ضد قرار قاضي التحقيق العسكري في هذا الموضوع . المادة 111 : يجوز لرئيس المحكمة ان يصدر أمرا بالتوقيف ضد المتهم المفرج عنه موقتا ، اذا كان قرار الاحالة او النقل المباشر لم يمكن تبليغه لشخصه او اذا تخلف المعنى عن المثول في أحد الاجراءات .. المادة 112 : يجوز طلب الافراج المؤقت من رئيس الجهة العسكرية المختصة ، ابتداء من اختتام التحقيق التحضيري لغاية انتهاء المحاكمة .. بيد ان المحكمة عندما تنعقد للاطلاع على القضية ، فتكون وحدها مختصة للنظر في الافراج المؤقت . وتكون القرارات الصادرة فى هذا الموضوع غير قابلة لأى طريق من طرق الطعن . المادة 113 : يكون قضاء التحقيق او قضاء قضاء : الحكم ذى الذي ذى يفرج عن متهم من جنسية أجنبية او يقرر الافراج المؤقت عنه او عن طنين او مشتكى عليه ، هو وحده المختص بتحديد محل اقامة له ويحظر عليه الابتعاد عنه الا باذن قبل صدور قرار بمنع المحاكمة او حكم نهائى ، تحت طائلة الحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة من 500 الى 500000 دينار او بأحدى هاتين العقوبتين فقط ، وفضلا عن ذلك يقرر وجوب سحب جواز السفر مؤقتاً . ويبلغ قرار تحديد محل الاقامة لوزير الداخلية المختص باتخاذ اجراءات مراقبة محل الاقامة المحدد وتسليم الاذون المؤقتة بالتنقل داخل الاراضي الجزائرية عند الاقتضاء . ويجرى اخبار قضاء التحقيق بذلك . ويعاقب من تهرب من اجراءات المراقبة بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة . الفصل الثالث المحكمة العسكرية المنعقدة بهيئة غرفة الاتهام المادة 114 : ان المحكمة العسكرية المنعقدة بهيئة غرفة الاتهام تختص بحسب نوع الدعوى المحددة في هذا القانون بالاستئنافات والعرائض التي يمكن ان ترفع اليها خلال | للجمهورية الجزائرية 577 التحقيق التحضيري ، وعلى كل لغاية افتتاح المرافعات امام قضاء الحكم .. المادة 115 : يقوم وكيل الدولة العسكرى او وكيل الدولة العسكرى المساعد ان وجد ، بوظيفة النيابة العامة ، أما وظيفة كاتب الجلسة فيقوم بها أحد كتاب المحكمة العسكرية . المادة 116 : تجتمع المحكمة العسكرية المنعقدة بهيئة غرفة الاتهام ، بناء على دعوة رئيسها او بناء على طلب النيابة العامة كلما دعت الضرورة لذلك . المادة 117 : يتولى وكيل الدولة العسكرى تهيئة القضية وتقديمها مع طلبه للمحكمة العسكرية ، فتبت هذه الجهة القضائية فيها وفقا لاوضاع كل من الاحوال المنصوص عليها في المواد 86 و 88 و 90 و 101 و 105 و 108 و 122 من هذا القانون .
وفي زمن الحرب والاحوال المنصوص عليها في المواد 86 و IOI و 105 و 122 ينقص من المهل ثلثاها دون ان تقل عن 5 أيام ، الا اذا صدر امر بتحقيق اضافي .. المادة 118 : يبلغ وكيل الدولة العسكرى كلا من المتهم والمدافع عنه تاريخ الجلسة للنظر في القضية وذلك قبل ثلاثة ايام على الاقل قبل الجلسة . ويودع اثناء هذه المهلة ملف الدعوى مشتملا على طلبات وكيل الدولة العسكرى ، فى كتابة الضبط ، ويكون بالتالي تحت تصرف المدافعين عن المتهمين . ويسمح للدفاع والمتهم الى اليوم المحدد للجلسة ، بتقديم مذكرات دفاع يبلغون النيابة العامة نسخا منها ، وتودع هذه الممذكرات لدى كتابة ضبط الجهة القضائية المذكورة ويؤشر عليها الكاتب مع ذكر يوم وساعة الايداع . المادة 119 : تفصل المحكمة العسكرية المنعقدة بهيئة غرفة الاتهام ، فى غرفة المشورة ، وتتداول بغير حضور وكيل. الدولة العسكري والمتهم والمدافع عنه وكاتب الضبط والمترجم .. المادة 120 : يجوز للمحكمة العسكرية المنعقدة بهيئة غرفة الاتهام ، ان تأمر بكل تحقيق تراه لازما ، فيقوم باجراءات التحقيق الاضافية طبقا للاحكام المتعلقة بالتحقيق السابق ، الرئيس او قاضي مساعد أو قاضي التحقيق العسكري الذي ينتدب لهذا الغرض . ويجوز لوكيل الدولة العسكري في كل وقت ، ان يطلب الاطلاع على اوراق الدعوى ، على أن يردها خلال 24 ساعة وعندما ينتهي التحقيق التكميلي ، يأمر رئيس المحكمة بايداع ملف القضية بكتابة الضبط ، ويبادر وكيل الدولة العسكري باعلام المتهم والمدافع عنه بهذا الايداع . وعندما يقع استئناف على امر عمير الامر الخاص بتنازع اختصاص القضاء ، فلقاضي التحقيق العسكرى أن يتابع تحقيقه في القضية ، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك ..
578 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 ربيع الأول عام 1391 ه المادة 121 : عندما تنظر المحكمة العسكرية في عريضة ، طبقا للمادة 105 ، او تلقائيا ضمن شروط المادة 108 فعليها اما أن تؤكد اعتقال المتهم أو تأمر بالافراج عنه مؤقتا . واذا رفعت لديها القضية بناء على استئناف مقدم بالموضوع ضد أمر قاضي التحقيق العسكرى ، فينبغي ان تصدر قرارها | في أقصر الآجال وخلال 15 يوما على الأكثر من الاستئناف المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 97 ، الا اذا صدر أمر بالتحقيقات الخاصة بالطلب او اذا طرأت ظروف غير متوقعة ولا يمكن تذليلها وحالت دون الفصل فى القضية ضمن المهلة المنصوص عليها فى هذه المادة . ويمكنها ان تثبت الامر او تلغيه وان تأمر بالافراج او الاستمرار في التوقيف أو أن تصدر امرا بالايداع فى السجن او بالتوقيف . ويعود لهذه الجهة القضائية الفصل فى كل طلب يتعلق بالافراج المؤقت ، عندما تنظر فى القضية بناء على استئناف أمر خاص بتنازع اختصاص القضاء أو تطبيقا للمادة 125 . المادة 122 : ان المحكمة العسكرية الناظرة تلقائيا في القضية طبقا للفقرة 2 من المادة 86 تقدر بالنسبة لحالة القضية او بعد التحقيق الاضافى ، اذا كان ينبغي ام لا ، أصدار الأمر بالملاحقات ضد المتهمين الذين حققت هويتهم او ضد مرتكبي الافعال الآخرين او الشركاء فى الافعال الواردة في أمر الملاحقات أو الاخذ بافعال تحت وصف تنطبق عليه العقوبة الأشد . المادة 123 : عند ما تصدر المحكمة العسكرية ، حكما بالغاء أمر قاضي التحقيق العسكري في أي موضوع آخر مما ذكر في المادة 122 ، فيمكنها أن تقرر ما يلى : اما اعادة الملف الى قاضي التحقيق العسكرى المتابعة
- التحقيق ، واما احالة القضية الى قضاء الحكم ، بعد أن تكون قد
- أجرت تحقيقاً اضافيا أم لا . وفي هاتين الحالتين يستمر فى حبس المتهم ما لم تقرر المحكمة العسكرية خلاف ذلك .. وعند ما تأمر المحكمة العسكرية المنعقدة بهيئة غرفة الاتهام باحالة القضية ، فينبغي ان يتضمن هذا الامر ، تحت طائلة البطلان ، بيان الوقائع والوصف القانوني للافعال المنسوبة للمتهم فاذا كان الفعل يكون مخالفة ، أفرج عن المتهم . المادة 124 : اذا رأت المحكمة العسكرية المنعقدة بهيئة الغرفة الاتهام ، ان الوقائع لا تكون جناية أو جنحة او مخالفة ، او كان مرتكب الجريمة لا يزال مجهولا ، او لا تتوفر دلائل ركافية ضد المتهم ، فتضرح بعدم وجوب الملاحقة .. ويفرج عن المتهمين المعتقلين احتياطيا وتفصل المحكمة في رد الاشياء المحجوزة .. وتبقي هذه المحكمة مختصة بالفصل في هذا الرد بعد صدور حكمها بمنع المحاكمة . اما اذا ألغيت المحكمة فلوزير الدفاع الوطني ان يعين المحكمة التي تكلف بالفصل في هذا الرد • المادة 125 : عندما تصدر المحكمة العسكرية حكما بمنع المحاكمة ، فلوزير الدفاع الوطني عند الاقتضاء او وكيل الدولة العسكرى ، ان يأمر بتجديد اجراءات الملاحقة استنادا لأدلة جديدة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 71 وما يليها .. وبمجرد رفع القضية امام المحكمة العسكرية المنعقدة بهيئة غرفة الاتهام طبقا للفقرة 7 من المادة 24 ، يجوز لرئيس هذه المحكمة بناء على طلب وكيل الدولة العسكرى ان يصدر أمرا بالايداع في السجن او التوقيف لغاية انعقاد هذه المحكمة • وتباشر المحكمة العسكرية اجراءات التحقيق التحضيري وتفصل في كل طلب بالافراج المؤقت وفقا لاحكام هذا الفصل وطبقا للنصوص المتعلقة بالتحقيق التحضيري .. ويمكنها أن تصدر أى قرار بالملاحقة وأن تأمر بالاحالة ، فيما يتعلق بجميع القضايا ، أمام قضاء الحكم وفيما يتعلق بالاجراء المتبع بموجب هذه المادة ، فان سلطات وكيل الدولة العسكرى تبقى نفس السلطات المنصوص عليها في المادة 78 .. المادة 126 : ان أمر قاض التحقيق العسكرى المطعون فيه بالاستئناف 6 ينتج أثره الكامل ان اكدته المحكمة العسكرية … المادة 127 : يوقع الرئيس وكاتب الضبط على أحكام المحكمة العسكرية المنعقدة بهيئة غرفة الاتهام ، وتذكر فيها اسماء القضاة وايداع الأوراق والمذكرات وكذلك طلبات النيابة العامة ويجرى على الفور اطلاع وكيل الدولة العسكرى عليها ليقوم بتنفيذها كما يخطر بها المتهم والمدافع عنه فوراً من قبل كاتب الضبط ولا تكون هذه الاحكام قابلة للطعن فيها بالنقض وانما يمكن أن يحقق في صحتها بمناسبة الطعن في الاساس ، بيد أن الاحكام الصادرة بمنع المحاكمة أو بعدم الاختصاص تكون قابلة للطعن فيها من قبل وكيل الدولة العسكري ضمن الشروط المحددة في المادة 180 وما يليها . ويلحق بالدعوى كل تصريح آخر مدلى به في كتابة الضبط متعلق بطريق طعن ضد حكم المحكمة العسكرية المنعقدة بهيئة غرفة الاتهام ، دون موجب للبت في أمر قبوله . ويعاد الملف أو يحال بدون ابطاء الى وكيل الدولة العسكري أو إلى قاض التحقيق العسكرى ..
الثلاثاء 16 ربيع الاول عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 579 الباب الثالث الاجراءات أمام قضاء الحكم الفصل الأول الاجراءات السابقة للجلسة المادة 128 : يكلف وكيل الدولة العسكرى بملاحقة الاجراءات الخاصة بالمتهمين المحالين مباشرة اليه أو الى القضاء العسكري. فيبلغهم فورا حكم المثول المباشر ويوجه الى السلطة العسكرية التي تقوم لديها المحكمة العسكرية ، طلبا بانعقاد هذه الاخيرة ، فتصدر السلطة المذكورة أمرا بدعوة المحكمة للانعقاد اما في مقرها أو في أي مكان تابع لدائرة الاختصاص الذي تعينه ، في اليوم والساعة من قبل الرئيس . ويخطر وكيل الدولة العسكرى القضاة المساعدين أو الاحتياطيين اذا اقتضى الامر المعينين طبقاً لهذا القانون ، والمكلفين بتشكيل المحكمة . المادة 129 : اذا تبين لرئيس المحكمة بأن التحقيق غير كامل ، أو ظهرت عناصر جديدة منذ اختتام التحقيق أو الاحالة المباشرة ، فيمكنه أن يأمر بكافة اجراءات التحقيق التي يراها لازمة . ويتولى هذه الاجراءات طبقا للاحكام المتعلقة بالتحقيق التحضيري ، أما الرئيس وأما أحد القضاة المساعدين الذى ينتدبه لهذا الغرض وتودع المحاضر والاوراق الاخرى أو الوثائق المجموعة اثناء التحقيق الاضافي في كتابة الضبط ، وتضم الى ملف الدعوى . وتوضع تحت تصرف النيابة العامة والمدافع عن المتهم ، اللذين يجرى اخطارهما بهذا الايداع بواسطة كاتب الضبط . ويجوز لوكيل الدولة العسكري في كل وقت أن يطلب الاطلاع على اوراق الدعوى ، على أن يردها خلال 24 ساعة . المادة 130 : اذا صدرت عدة أحكام احالة أو تقديم مباشر للمحاكمة ، ضد متهمين مختلفين عن الجريمة نفسها ، فيجوز للرئيس اما تلقائيا أو بناء على طلب النيابة العامة أو المدافع ، أن يأمر بضمها جميعاً . وكذلك الشأن ، اذا صدرت عدة أحكام احالة أو تقديم مباشر للمحاكمة ، عن جرائم مختلفة ضد المتهم نفسه . المادة 131 : يسلم التكليف بالحضور الى المتهم ضمن المهل والاوضاع المنصوص عليها في الباب الخامس من هذا الكتاب . ويجرى التبليغ بالحضور للشهود والخبراء الذين يقترح وكيل الدولة العسكرى الاستماع اليهم ، طبقاً للاحكام نفسها . ويقوم المتهم أو المدافع عنه باطلاع وكيل الدولة العسكري على اسماء وعناوين الشهود الذين يرى من الضروري الاستماع اليهم وذلك قبل 8 أيام على الاقل من الجلسة . ة ويحق للمتهم أن يستحضر مباشرة الشهود الذين تخلف وكيل الدولة العسكرى عن الأمر بتكليفهم بالحضور وفي زمن الحرب ، يحق للمتهم أن يطلب ، قصد الدفاع عن نفسه ، سماع أى شاهد ، بدون اجراء أو تكليف مسبق بالحضور ، بعد أن يذكره لوكيل الدولة العسكري قبل فتح الجلسة ، ومع مراعاة السلطة التقديرية الخاصة بالرئيس . المادة 132 : يجوز للمتهم أن يتصل بحرية بالمدافع عنه . كما أن لهذا الاخير أن يطلع على أوراق الدعوى ويستخرج تسخا عنها .. الفصل الثاني اجراءات الجلسة والمرافعات القسم الأول أحكام عامة المادة 133 : تطبق أمام المحاكم العسكرية في جميع الاوقات ، الأحكام المنصوص عليها في المواد من 285 إلى 315 من قانون الاجراءات الجزائية ، مع مراعاة التحفظات الواردة بعده المادة 134 : تنعقد المحكمة في المكان المعين في الامر الصادر بدعوتها للانعقاد ، وذلك في اليوم والساعة المحددين من الرئيس . وفي زمن الحرب، يجوز للمحكمة أن تمنح المتهم المحال مباشرة أمام القضاء العسكرى ، مهلة 24 ساعة لتمكينه من تحضير دفاعه • المادة 135 : يجوز للمحكمة أن تمنع ضبط المرافعات في القضية بصفة كلية أو جزئية ، ويجرى هذا المنع بحكم القانون اذا تقرر اجراء المرافعات في جلسة سرية ، ولا يطبق هذا المنع على الحكم في الموضوع ، وكل مخالفة لهذا المنع يعاقب عليها بالحبس من 10 أيام الى 3 أشهر وبغرامة من 30600 الى 180000 د. ج . وتجرى الملاحقة طبقا لاحكام قانون الصحافة . القسم الثاني سلطات الرئيس الخاصة بضبط نظام الجلسة المادة 136 : ان ضبط نظام الجلسة منوط بالرئيس ، ويكون الحاضرون بدون سلاح ومكشوفي الرأس احتراما وملازمين الصمت 6 فاذا صدرت منهم اشارات الرضاء أو عدم الرضاء أمر الرئيس بطردهم . واذا عصوا أوامره ، أمر الرئيس بتوقيفهم مهما كانت صفتهم وبحبسهم في أحد الامكنة المذكورة في المادة 102 من هذا القانون لمدة لا يمكن أن تتجاوز 24 ساعة . ويدرج أمر الرئيس في المحضر ، ويحبس المشوشون بناء على تقديم هذا الامر ..
580 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 ربيع الأول عام 1391 ه المادة 137 : اذا حال الشغب أو الضجة في الجلسة دون سير العدالة ، اعتبر المشوشون مهما كانوا ، مرتكبين جرم | العصيان وصدرت في الحال بحقهم العقوبات المنصوص عليها في المادة 305 من هذا القانون . المادة 138 : كل من ارتكب بحق المحكمة أو احد اعضائها جرم الاعتداء أو الاهانة أو التهديد ، بالالفاظ أو الاشارات ، يحكم عليه في الحال بالعقوبات المنصوص عليها في كل من المادتين 310 و 313 من هذا القانون .. المادة 139 : عند ما ترتكب جنايات أو جنح من غير ما هو منصوص عليه في المادتين 137 و 138 ، في مكان انعقاد فان الرئيس يحرر محضرا بالوقائع وشهادات الشهود الجلسات ويحيل مرتكب الجريمة أو مرتكبي الجريمة أمام السلطة المختصة . القسم الثالث حضور المتهم المادة 140 : يأمر الرئيس باحضار المتهم ، فيحضر هذا الاخير مطلقا من كل قيد تحرسه قوة الحرس ويحضر معه المدافع عنه . واذا لم يحضر المدافع المختار عنه ، عين الرئيس مدافعا عنه بصفة تلقائية ويسأل الرئيس المتهمم عن اسمه وعمره ومهنته ومسكنه و محل ولادته . فاذا رفض المتهم الاجابة ، صرف النظر عن ذلك . المادة 141 : ينبغي للمتهم المبلغ شخصيا عن مخالفة ، أن يحضر أمام المحكمة ، فاذا لم يحضر ولم يقدم عذرا صحيحا تقبل به المحكمة التي دعته للحضور ، فيحكم عليه بحكم يعتبر بمثابة حضوري المادة 142 : اذا رفض المعتقل الحضور أمام المحكمة ، يوجه اليه انذار بلزوم الامتثال لأمر العدالة باسم القانون ، وذلك بواسطة عون من القوة العمومية يعينه الرئيس لهذا الغرض . ويضع هذا العون محضرا بتبليغ الانذار وتلاوة هذه المادة وجواب المتهم ، واذا أبى هذا الاخير الاذعان للانذار ، أمر الرئيس ، بعد تلاوة المحضر في الجلسة والمثبت للرفض ، باتخاذ اجراءات المرافعة رغم تخلف المتهم المادة 143 : يجوز للرئيس أن يأمر بابعاد المتهم عن قاعة الجلسة وايداعه السجن أو وضعه في حراسة القوة العمومية إلى نهاية المرافعات أو وضعه تحت تصرف المحكمة ، اذا شوش أو سبب الضجيج بأية طريقة أخرى لعرقلة سير العدالة ويمكن أن يحكم في الحال على المتهم من جراء هذا الفعل وحده ، بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 305 من هذا القانون . ويستمر في اجراءات المرافعات والحكم كما لو كان المتهم حاضرا . المادة 144 : يحرر محضر بالمرافعات الجارية بغير حضور المتهم ، في الاحوال المنصوص عليها في المادتين 142 و 143 ويتلو كاتب الضبط على المتهم عقب كل جلسة ، المحضر الموضوع عن هذه المرافعات ، ويستلم المتهم التبليغ عن نسخة طلبات وكيل الدولة العسكري وعن الاحكام الصادرة التي تعتبر حضورية . المادة 145 : يتلو كاتب الضبط فى الاحوال المنصوص عليها في المواد 137 و 138 و 142 و 143 ، على المحكوم عليه نص الحكم الصادر ، ثم ينبهه من حقه بالطعن فيه بالنقض، ضمن المهلة المحددة في المادة 181 ويحرر محضرا بذلك تحت طائلة البطلان . القسم الرابع تقديم البيانات ومناقشتها المادة 146 : يوعز الرئيس لكاتب الضبط بتلاوة أمر التكليف بالحضور وقائمة الشهود الذين يجب الاستماع اليهم ، اما بناء على طلب النيابة العامة واما بناء على طلب المتهم ولا يمكن أن تتضمن هذه القائمة الا الشهود المبلغ اسمهم من قبل وكيل الدولة العسكري للمتهم ومن هذا الاخير للنيابة العامة طبقا لاحدى المادتين 192 أو 193 . دون الاخلال بالحق الممنوح للرئيس بموجب المادة 152 • ويجوز بالتالي ، لوكيل الدولة العسكرى والمتهم ، أن يعارضا في الاستماع لشاهد لم يبلغ اسمه لهما ، أو لم يعين بوضوح في التبليغ وتبت المحكمة حالا في هذه المعارضة . ويأمر الرئيس الشهود بالانسحاب للغرفة المخصصة لهم ، ولا يخرجون منها الا للادلاء بالشهادة ويتخذ الرئيس عند الضرورة كل الاجراءات اللازمة لمنع الشهود من التحدث فيما بينهم قبل أداء الشهادة . المادة 147 : يأمر الرئيس كاتب الضبط بتلاوة الحكم باحالة المتهم الى المحكمة أو تقديمه مباشرة أمامها ، والاوراق التي يرى من الضرورى اطلاع المحكمة عليها . ويذكر المتهم بالجريمة التي يلاحق من أجلها وينبهه بأن القانون يبيح له قول كل ما هو لازم للدفاع عن نفسه . المادة 148 : إذا تخلف أحد الشهود عن الحضور ، جاز للمحكمة : أما صرف النظر عنه والسير بالمرافعات ، ثم تلاوة شهادته المؤداة في التحقيق اذا كان محلا لذلك ، فيما اذا طلب تلاوتها المدافع أو النيابة العامة ،
الثلاثاء 16 ربيع الأول عام 1391 ه الجريدة الرسمية
- وأما تطبيق أحكام المادة 299 من قانون الاجراءات الجزائية . بيد أن التكليف بالحضور للمحكمة يبقى خاضعا للقواعد المنصوص عليها في المادة 128 ، وفى حالة الحكم على الشاهد المتخلف ، يبقى طريق المعارضة فيه جائزا له أمام المحكمة العسكرية التي أصدرت الحكم ، أو في حالة الغاء هذه ، أمام المحكمة المعينة من طرف وزير الدفاع الوطني وفي زمن الحرب ، تقصر مهلة المعارضة ليومين بالنسبة للشاهد المحكوم عليه لتخلفه عن الحضور .. المادة 149 : يؤدى الشهود اليمين المنصوص عليها في المادة 93 من قانون الاجراءات الجزائية ، مهما كان نوع الجريمة المحالة أمام المحكمة العسكرية .. القسم الخامس الدفوع وأنواع البطلان والطلبات العارضة المادة 150 : يختص قضاء الحكم بتقدير المخالفات الشكلية التي كانت نتيجتها الحيلولة دون اظهار الحقيقة أو الاضرار جوهرياً بحقوق الدفاع وتنظر المحكمة في الدفوع المدلى بها في الجلسة عن طريق المذكرات ، قبل قفل باب المرافعات ، أو تقرر خلال المرافعات بأن يضم الطلب العارض للموضوع للبت فيه بحكم واحد اذا رأت ذلك مناسباً . ان الدفوع المتعلقة بتشكيل المحكمة العسكرية أو بصحة رفع الدعوى اليها ، يجب أن تقدم لهذه الاخيرة بموجب مذكرة دفاع قبل المرافعة في الموضوع والا تكون غير مقبولة . وتبت المحكمة في الحال في هذه الدفوع بموجب حكم واحد ، وتأمر باحالة القضية اذا لزم الأمر ذلك • المادة 151 : تصدر الاحكام المشار اليها في المادة السابقة بأغلبية الاصوات وفقا لمنطوق المادة 165 ، ولا يمكن الطعن فيها بالنقض الا مع الحكم الصادر في الموضوع • وكل تصريح يقدم لكتابة الضبط يتعلق بطعن موجه ضد هذه الاحكام ، يضم للدعوى ولا تنظر فيه المحكمة .. القسم السادس سلطة الرئيس التقديرية المادة 152 : يخول الرئيس السلطة التقديرية الادارة المرافعات والكشف عن الحقيقة . وله أن يطلب خلال المرافعات احضار أية ورقة يراها لازمة للكشف عن الحقيقة ودعوة أى شخص يرى من الضرورى الاستماع لشهادته ، حتى بواسطة أوامر الاحضار .. للجمهورية الجزائرية - 581 واذا طلبت النيابة العامة أو المدافع خلال المرافعات الاستماع لشهود جدد فيقرر الرئيس اذ كان من الواجب الاستماع الى هؤلاء الشهود . ولا يؤدى الشهود المدعوون على الشكل المذكور اليمين وانما تعتبر تصريحاتهم مجرد معلومات . المادة 153 : يجوز للرئيس فى جميع الاحوال التي يكون فيها وحده مختصا للبت في دفع أو طلب عارض ، ان يرفع الامر للمحكمة لتبت فيه بحكم اذا رأى ذلك مناسباً .. القسم السابع سير المرافعات المادة 154 : يشرع الرئيس في استنطاق المتهم ويتلقى شهادات الشهود . ومتى انتهى التحقيق في الجلسة ، سمعت طلبات وكيل الدولة العسكرى ودفاع المتهم والمدافع عنه . ولوكيل الدولة العسكرى أن يرد على أوجه الدفاع اذا رأى ذلك ضروريا ، انما تبقى الكلمة الاخيرة دائما للمتهم والمدافع عنه . ويسأل الرئيس المتهم اذا لم يبق لديه ما يزيده لدفاعه .. المادة 155 : اذا لم يمكن انهاء المرافعات خلال نفس الجلسة ، يأمر الرئيس بارجاء النظر في الدعوى لليوم والساعة المحددين منه ، ويجرى مثل ذلك بالنسبة للقضايا المسجلة في الجدول والتي لم ينظر فيها في اليوم المعين • فيدعو للاجتماع أعضاء المحكمة ، وعند اللزوم ، القضاة المساعدين الاحتياطيين ووكيل الدولة العسكري وكاتب الضبط والمترجم اذا كان له محل وكذا المدافعين . فيكلف المتهمين والشهود غير المستنطقين أو الذين كلفوا للبقاء تحت تصرف المحكمة ، بالمثول أمامها دون تبليغ جديد بالحضور ، في اليوم والساعة المحددين واذا كان شاهد متغيبا ، جاز للمحكمة تطبيق أحكام المادة 148 . المادة 156 : لا يجوز قطع التحقيق في القضية والمرافعات فيها ولا يجوز للرئيس ايقافها الا للوقت الضروري لراحة القضاة والشهود والمتهمين ، ولكي يمكن النيابة العامة والدفاع من تهيئة جميع الايضاحات التي تستلزمها مدة المرافعات وعدد الشهود ويجوز للمحكمة في كل الاحوال أن تأمر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة تأجيل النظر في الدعوى الجلسة لاحقة ويجوز للمحكمة أيضا ، ضمن نفس الاوضاع أو بناء على طلب الدفاع أو المتهم ، أن تأمر ، متى وجدت واقعة هامة تستوجب الايضاح ، بتحقيق اضافي يشرع فيه طبقا لأحكام المادة 129
582 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 ربيع الأول عام 1391 ه المادة 157 : اذا وقع من المدافع في الجلسة أي اخلال بالالتزامات التي يوجبها عليه يمينه ، جاز عقابه فورا من المحكمة المطروح أمامها النزاع ، بناء على طلب النيابة العامة . وأن العقوبات التي يجوز تطبيقها هي :
- الانذار ،
- التوبيخ ، المنع المؤقت لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات . الشطب من جدول المحامين . وفضلا عن ذلك يجوز أن يتضمن القرار التأديبي ، الذي يقضى بالانذار أو المنع المؤقت ، الحرمان من حق العضوية في مجلس النقابة خلال مدة لا تتجاوز عشر سنوات . واذا ابدت النيابة العامة طلباتها فى الدعوى التأديبية بغياب | المدافع ، فتؤجل الدعوى بحكم القانون أمام نفس المحكمة ، لأول. جلسة تعقد غداة ذلك اليوم، دون حاجة لإجراءات أخرى . وكل حكم يصدر تطبيقا لهذه المادة يكون نافذا بمجرد اصداره بقطع النظر عن ممارسة طرق الطعن . واذا وجب خروج المحامى المختار أولياً ، من الجلسة ، جاز للمتهم اختيار مدافع جديد عنه ، والا اختار له رئيس المحكمة من تلقاء نفسه مدافعاً آخر ، ويجوز لهذا الاخير في هذه الحالة أن يطلب مهلة لا تتجاوز 48 ساعة لدراسة الملف . القسم الثامن قفل المرافعات وتلاوة الأسئلة المادة 158 : يقرر الرئيس اقفال باب المرافعات .. ويتلو الأسئلة التي ينبغى على المحكمة أن تجيب عليها . المادة 159 : يطرح كل سؤال على الوجه التالي : I - هل المتهم مذنب بالافعال المنسوبة اليه ؟ 2 - وهل هى مرتكبة ضمن ظرف مشدد ؟ 3 - وهل هي مرتكبة ضمن ظروف قابلة للعذر بموجب أحكام القانون ؟ المادة 160 : يجوز للرئيس أيضاً أن يطرح من تلقاء نفسه أسئلة احتياطية اذا تبين من خلال المرافعات بأن الفعل الأصلى يمكن اعتباره اما فعلا معاقبا عليه بعقوبة أخرى ، واما جناية أو جنحة تابعة للقانون العام ، ولكنه يجب عليه في هذه الحالة ، أن يعبر عن نواياه فى الجلسة العلنية قبل اقفال باب المرافعات ، ليتسنى للنيابة العامة والمتهم والدفاع من الادلاء بملاحظاتهم في الوقت اللازم المادة 161 : اذا تبين من خلال المرافعات وجود ظرف أو ظروف مشددة غير مذكورة في حكم الاحالة ، جاز للرئيس أن يطرح سؤالا واحدا أو عدة أسئلة خاصة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 160 . المادة 162 : يجرى مثل ما سبق فى الاحالة بالنسبة للمثول المباشر ، ولكن اذا كشفت المرافعات بان الافعال الملاحقة تقتضى فى زمن السلم وصفاً جنائياً يستوجب عقوبة الاعدام في زمن الحرب ، فعلى المحكمة أن تأمر بناء على طلب النيابة العامة . تأجيل القضية لتطبيق أحكام المادة 75 وما يليها المادة 163 : واذا طرأ نزاع عارض بشأن الأسئلة ، فتبت المحكمة فيه ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 151 • المادة 164 : يأمر الرئيس بأخراج المتهم من قاعة الجلسة . وينسحب أعضاء المحكمة الى غرفة المداولات ، أو يأمر الرئيس ، في حال عدم توفر غرفة للمداولات باخلاء القاعة من الحاضرين . ولا يجوز لأعضاء المحكمة بتاتاً التحدث مع أحد ، ولا الافتراق عن بعضهم قبل اصدار الحكم • فيتداولون ويصوتون من غير حضور وكيل الدولة العسكرى والدفاع وكاتب الضبط .. وتكون أوراق الدعوى تحت نظرهم ، ولا يمكنهم تلقى أية ورقة غير مبلغة للدفاع والنيابة العامة .. الفصل الثالث الحكم القسم الأول المداولة المادة 165 : يتداول أعضاء المحكمة ثم يصوتون لا يبت في الاسئلة الا بأغلبية الاصوات وبالاجابة بكلمة نعم أم لا . المادة 166 : اذا اعتبر المتهم مذنباً ، طرح الرئيس السؤال فيما اذا كانت هناك ظروف مخففة • ثم التداول المحكمة في تطبيق العقوبة التي تصدر بأغلبية الأصوات ويدعى كل قاض للادلاء برأيه ابتداء من القاضي الادنى رتبة ، ثم يدلى الرئيس برأيه في الاخير وفي حالة الحكم بالغرامة أو الحبس ، يجوز للمحكمة أن تقرر بأغلبية الاصوات قابلية توقيف التنفيذ ، وتتداول المحكمة كذلك بشأن العقوبات التبعية أو التكميلية المادة 167 : يحكم بالعقوبة الأشد في حالة ارتكاب عدة جنايات أو جنح واذا كانت العقوبة الاصلية موضوع عفو ، فينبغي لتطبيق تعدد العقوبات ، مراعاة العقوبة الناجمة عن التخفيف وليس العقوبة المقررة أولياً .
الثلاثاء 16 ربيع الاول عام 1391 ه الجريدة الرسمية القسم الثاني حكم المحكمة المادة 168 : تعود المحكمة بعد ذلك الى قاعة الجلسة ، واذا سبق أن أخليت القاعة ، يعاد فتح أبواب هذه الاخيرة من جديد .. ثم يستحضر الرئيس المتهم ، ويتلو أمام الحرس المسلح الاجوبة المعطاة عن الاسئلة ، وينطق بالحكم بالادانة أو بالاعفاء من العقاب أو بالبراءة ويعين المواد القانونية وأحكام القوانين الجزائية التي جرى تطبيقها . وفي حالة البراءة أو الاعفاء من العقاب ، يفرج عن المتهم فورا ما لم يكن محبوساً لسبب آخر ، ومع مراعاة التحفظات الواردة في المادة 173 … المادة 169 : يضمن الحكم الزام المتهم بالمصاريف لصالح الدولة وينص فيه على الاكراه البدني وذلك في حالة الادانة أو الاعفاء من العقاب . ويؤمر في الحكم علاوة على ذلك ، فى الاحوال المنصوص عليها بالقانون ، بمصادرة الاشياء المحجوزة ، وبرد جميع الاشياء المحجوزة أو المقدمة فى الدعوى كوثائق مؤدية للتهمة ، اما لصالح الدولة أو لصالح مالكيها . واذا لم يحكم برد الاشياء الموضوعة تحت يد القضاء ، في حكم الادانة فيمكن طلب ردها بعريضة ترفع للمحكمة العسكرية التي أصدرت الحكم . واذا الغيت هذه الاخيرة ، فلوزير الدفاع الوطنى أن يعين المحكمة التي يطلب اليها أن تبت في الطلب . المادة 170 : لا يجوز اعادة أخذ أي شخص قضى ببراءته ، أو اتهامه بسبب الافعال نفسها حتى ولو صيغت بوصف مختلف . المادة 171 : اذا اعتبر المتهم مذنباً ، تضمن الحكم الادانة ، والنص على العقوبة الأصلية ، ثم على العقوبات التبعية والتكميلية اذا لزم الأمر . المادة 172 : اذا قضى بحبس المتهم المفرج عنه مؤقتاً دون توقيف التنفيذ ، أو بعقوبة أشد ، جاز للمحكمة أن تصدر بحقه أمر ايداع في السجن المادة 173 : اذا تبين من الاوراق المقدمة أو من الشهادات المدلى بها من قبل الشهود أثناء المرافعات بأنه يجوز ملاحقة المتهم عن افعال أخرى ، أمر الرئيس بوضع محضر بذلك . ويجوز للمحكمة أن توقف النظر في الوقائع المرفوعة اليها وتؤجل القضية الى جلسة تالية أو أن تحيل المحكوم عليه بعد اصدار الحكم ، مع الاوراق الى السلطة المختصة للنظر في اصدار أمر جديد بالملاحقة اذا لزم الامر ، أو بالاحالة للمحكمة المختصة . للجمهورية الجزائرية 583 واذا صدر الحكم بالبراءة أو الاعفاء من العقاب ، فتأمر المحكمة بتسليم العسكرى المقررة براءته أو المعفى من العقاب ، بواسطة القوة العمومية للسلطة العسكرية . المادة 174 : بعد أن يصدر الرئيس الحكم ، ينبه على المحكوم عليه ، اذا لزم الأمر ، بأن من حقه أن يطعن في الحكم بالنقض ويذكر له مهلة الطعن . واذا تقرر منح المحكوم عليه توقيف التنفيذ ، فينبغي كذلك على الرئيس أن ينبهه إلى أنه في حالة صدور عقوبة جديدة ضمن الاوضاع المنصوص عليها في المادة 231 ، يمكن تنفيذ العقوبة الأولى دون امكان ضمها مع الثانية ، وعند اللزوم كذلك ، بأن عقوبات العود يمكن أن تطبق ضمن تحفظات المادة 232 من هذا القانون أو المادتين 445 و 465 من قانون العقوبات . ويذكر في أصل الحكم ما يشير الى استكمال الاجراءات السابقة . المادة 175 : لا توضع محاضر بالمرافعات أمام المحكمة العسكرية في غير الاحوال المنصوص عليها في المواد 136 و 139 و 144 و 173 من هذا القانون .. القسم الثالث تحرير الحكم ومحتواه المادة 176 : الحكم في الموضوع لا يسبب بتاتاً . وهو يتضمن قرارات مسببة صادرة لجهة الدفاع المتعلقة بعدم الاختصاص والطلبات العارضة . ويشتمل ، تحت طائلة البطلان ، على ما يلى : I 2 - اسم المحكمة التي أصدرت الحكم ، 2 تاريخ اصدار الحكم . 3 - اسماء القضاة وصفاتهم ، واسماء ورتب أو درجة القضاة المساعدين ، ثم اسماء القضاة الاحتياطيين ، ان وجدوا ، 4-5 اسم ولقب المتهم وعمره ونسبه ومهنته ، وموطنه ، -5 الجنايات والجنح أو المخالفات التي أحيل المتهم لأجلها أمام المحكمة العسكرية ، 6 - اسم المدافع عنه ، -7 8 أداء اليمين من قبل الشهود والخبراء ، وعند اللزوم . دواعى عدم أدائها من احدهم ، 8 الاشارة الى مذكرات الدفاع وطلبات وكيل الدولة العسكرى ، -9 الاسئلة المطروحة والاحكام الصادرة طبقا للمادتين 165 و 166. من هذا القانون ، 10 منح أو رفض الظروف المخففة ، بأغلبية الاصوات ، II العقوبات المحكوم بها ، مع بيان ما إذا كانت صادرة
- بأغلبية الاصوات ، وعند اللزوم التدابير الأخرى المقررة من المحكمة .
584 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 ربيع الاول عام 1391 ه 12 - المواد القانونية المطبقة ، دون حاجة لا يراد نصها ، ايقاف تنفيذ العقوبة اذ أمرت به المحكمة بأغلبية 13 - الأصوات وبأن المحكوم عليه يستفيد من أحكام المادة 230 وما يليها ، 14 - علنية الجلسات أو القرار القاضي بسريتها ، 15 - تلاوة الحكم علناً من قبل الرئيس ولا تذكر في الحكم أجوبة المتهم ولا شهادات الشهود المادة 177 : يوقع أصل الحكم من قبل الرئيس وكاتب الضبط ، ويصدقان عند اللزوم ، على الشطب والاحالة . المادة 178 : لا يمكن ارسال أصول الاحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية لأية جهة كانت للاطلاع عليها . انما يجوز الامر بارسال هذه الاصول الى كتابة ضبط المجلس الاعلى بموجب قرار هذا الاخير كما يجوز تسليم نسخ أو خلاصات عن الحكم . المادة 179 : تعتبر جميع الاحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية حضورية ، ولا يجوز المعارضة فيها ما عدا الاحكام الغيابية الصادرة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 199 وما يليها . كما لا يجوز للمتهم الحاضر أن يصرح باعتباره غائباً ، ويجب أن تعتبر المرافعات كحضورية ، فاذا رفض المثول أمام المحكمة أو رفض الحضور مطلقاً ، بعد أن سبق له الحضور ، تجرى المرافعات ويصدر الحكم بحق المتهم كما لو كان حاضرا ، مع مراعاة الاجراءات المنصوص عليها في المادة 145 عند الاقتضاء . الباب الرابع طرق الطعن غير العادية الفصل الأول الطعن بالنقض المادة 180 : يجوز في كل وقت الطعن في الاحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية أمام المجلس الأعلى ، في نطاق القضايا والشروط المنصوص عليها في المادة 495 وما يليها من قانون الاجراءات الجزائية ، مع مراعاة التحفظات الواردة بعده • المادة 181 : يجوز للمحكوم عليه في زمن السلم ، وحتى في حالة الحكم المعتبر حضورياً أن يصرح لدى كتابة الضبط بالطعن بالنقض في الحكم ، بعد 8 أيام كاملة من اطلاعه عليه . كما يجوز لوكيل الدولة العسكرى ان يصرح لدى كتابة الضبط بطلب نقض الحكم الصادر ، وذلك في نفس المهلة ومن تاريخ اصدار الحكم . وفي زمن الحرب تقصر هذه المهل الى يوم كامل . المادة 182 : يجوز أيضاً لوكيل الدولة العسكرى أن يطعن بالنقض ضد : I - أحكام البراءة ، 2 الاحكام القاضية بمنع المحاكمة ، 3 الاحكام الفاصلة برد الاشياء المحجوزة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 169 من هذا القانون . ولا يجوز أن تمس هذه الطعون في حقوق المتهم ، الا في الحالة الأولى ، عندما يكون الحكم قد أغفل الفصل في احد عناصر الاتهام ، أو في الحالة الثانية ، اذا حصل في الحكم تطبيق خاطيء في دعوى شملها انقضاء الدعوى العمومية . المادة 183 : يرفع الطعن بتصريح يقدم لكتابة ضبط المحكمة العسكرية التي أصدرت الحكم المطعون فيه • ويجب توقيع التصريح من كاتب الضبط وطالب الطعن بنفسه أو المدافع عن المحكوم عليه والمزود بتوكيل خاص . وفي هذه الحالة يرفق التوكيل بالمحضر المحرر من كاتب الضبط .. واذا كان الطاعن لا يستطيع التوقيع أو يجهل التوقيع ، أشار كاتب الضبط الى ذلك ويقيد التصريح بالطعن في السجل المخصص لذلك طبقاً للمادة 98 من هذا القانون المادة 184 : اذا كان المحكوم عليه معتقلا ، يمكنه كذلك أن يعلم السلطة المكلفة بالاشراف على المؤسسة المعتقل فيها ، عن رغبته في الطعن ، بموجب رسالة يوجهها اليها . وتسلمه هذه السلطة ايصالا ، وتقيد على الرسالة ذاتها ما يشير الى انها سلمت من المعنى وتبين فيها تاريخ التسليم ثم يحال الطلب فورا الى كتابة ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ، ويسجل بعدئذ في السجل المنصوص عليه في المادة 98 ويرفق بالمحضر الموضوع من قبل كاتب الضبط .. المادة 185 : يعفى طالب النقض من ايداع الرسم القضائي .. المادة 186 : اذا أبطل المجلس الأعلى الحكم لعدم الاختصاص ، فانه يقضى باحالة القضية الى المحكمة المختصة ويعينها واذا أبطل الحكم لأي سبب آخر ، فيحيل القضية الى محكمة عسكرية ، لم يسبق لها أن نظرت فيها ما لم يكن الابطال مقررا ، اما لأن الواقعة لا تكون جناية أو جنحة أو مخالفة ، واما لأن الواقعة مشمولة بالتقادم أو العفو ، ولم يبق بتاتاً ما يمكن أن يحكم فيه • المادة 187 : اذا صدر الابطال لعدم مراعاة الاجراءات الشكلية ، يعاد السير في الدعوى وفقا للقواعد المنصوص عليها في هذا القانون ..
الثلاثاء 16 ربيع الأول عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 585 فتبت المحكمة الناظرة في الدعوى، دون أن تكون ملزمة باتباع حكم المجلس الأعلى . بيد انه ، اذا صدر حكم ثان بالابطال بناء على طعن جديد ، لنفس الاسباب الواردة في الحكم الأول ، فيجب على المحكمة التي تحال اليها القضية، أن تتقيد بحكم المجلس الاعلى فيما يتعلق بالنقطة القانونية ، واذا تعلق الأمر بتطبيق العقوبة ، وجب عليها اعتماد ما يفسر على الوجه الاوفر لفائدة المحكوم عليه . المادة 188 : اذا صدر ابطال الحكم بسبب الخطأ في تطبيق العقوبة على الافعال التي اعتبر المحكوم عليه مذنباً عنها ، فيبقى الوضع على حاله بالنسبة للاتهام ووجود الظروف المشددة أو المخففة ، ولا تبت المحكمة الجديدة الناظرة في القضية الا بشأن تطبيق العقوبة . الفصل الثاني الطعن لصالح القانون المادة 189 : تسرى على أحكام المحاكم العسكرية ، أحكام المادة 530 من قانون الاجراءات الجزائية المتعلقة بالطعن لصالح القانون . الفصل الثالث طلبات اعادة النظر المادة 190 : پسرى على طلبات اعادة النظر المرفوعة ضد الاحكام الصادرة في كل زمن من المحاكم العسكرية ، الاجراء المنصوص عليه في المادة 53 من قانون الاجراءات الجزائية الباب الخامس التكليف بالحضور والتبليغات المادة 191 : يجري التكليف بالحضور للمتهمين والشهود والخبراء الذين تطلب النيابة العمومية الاستماع اليهم وكذلك تبليغات أحكام قضاء التحقيق أو الحكم وأحكام المجلس الأهلى ، بدون مصاريف اما من قبل كتاب الضبط واما من قبل جميع أعوان القوة العمومية • المادة 192 : يتضمن التكليف بالحضور الخاص بالمتهم ما يلى : 1 اسم وصفة السلطة الطالبة ، 2 - حكم الاحالة المستند اليه أو التقديم المباشر وأمر التكليف الصادر من المحكمة ، وتعيين مكان انعقاد الجلسة مع بيان التاريخ والساعة . 3 - الواقعة موضوع المتابعة مع بيان النص القانوني المطبق واسماء الشهود والخبراء الذين طلب وكيل الدولة العسكرى الاستماع اليهم ، 4 - اخبار المتهم ، تحت طائلة البطلان ، انه في حال امتناعه عن اختيار مدافع عنه ، يصار الى تعيين مدافع عليه تلقائاً 5 - اخطار المتهم ، بانه ينبغي عليه ابلاغ وكيل الدولة العسكرى بقائمة الشهود الذين يطلب الاستماع اليهم وذلك بموجب تصريح يقدم لكتابة الضبط قبل 8 أيام من الجلسة . وتكون ورقة التكليف بالحضور مؤرخة وموقعة . المادة 193 : يجب فضلا عما تقدم ، أن يتضمن التكليف بالحضور الخاص بالمتهم ، في زمن الحرب ، وتحت طائلة البطلان ، ما يلى :
- اسم المدافع المكلف تلقائياً ، 2 تنبيه المتهم بأنه في امكانه أن يختار مدافعا بدلا منه لحين افتتاح المرافعات . كما يجب أن يتضمن هذا التكليف ما يشير الى امكانية المتهم من الاستفادة كذلك من أحكام الفقرة 5 من المادة 131 بالنسبة الاستدعاء الشهود . المادة 194 : تكون المهلة الواقعة بين يوم تسليم التكليف بالحضور للمتهم واليوم المحدد لمثوله ، 8 أيام كاملة على الاقل وتخفض هذه المهلة في زمن الحرب الى 24 ساعة . ولا تضاف أية مهلة خاصة بالمسافة الى المهلتين المذكورتين . المادة 195 : يجب أن يتضمن التكليف بالحضور الخاص بالشاهد والخبير ما يلي : اسم وصفة السلطة الطالبة . 2 اسم ولقب الشاهد أو الخبير وموطنه ، 3 - تاريخ وساعة ومكان الجلسة التي يجب على الشخص المبلغ حضورها مع بيان صفته كشاهد أو خبير يجب أن يتضمن التكليف بحضور الشاهد فضلا عن ذلك ، ما يشير الى انه سيعاقب بمقتضى القانون في حالة عدم حضوره ، أو رفضه الشهادة أو الشهادة بالزور ، وانه في حالة عدم مراعاته للتكليف بالحضور المسلم اليه ، يصار الى استعمال الاكراه بواسطة القوة العمومية والحكم عليه وتكون أوراق التكليف بالحضور مؤرخة وموقعة المادة 196 : تبلغ أوراق التكليف بالحضور والاحكام القضائية ضمن الاوضاع التالية : يرسل وكيل الدولة العسكري الى العون المكلف بالتبليغ ما يلي :
- نسخة الورقة لتسليمها الى المرسل اليه .
586 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 ربيع الاول عام 1391 ه
- محضر في ثلاث نسخ ، مخصص لاثبات تبليغ المعنى أو غيابه عن محل اقامته المعين .. ويجب أن يذكر في المحضر ما يلى : اسم ومهمة أو صفة السلطة الطالبة ، اسم ووظيفة أو صفة العون المكلف بالتبليغ ، اسم ولقب وعنوان الشخص الذى أرسلت اليه الورقة ، تاريخ وساعة تسليم الورقة، أو عدم امكان الاتصال بالمرسل اليه في محل الاقامة المعين • ويوقع المحضر من قبل العون وكذلك من قبل المرسل اليهم اذ حصل تبليغهم الورقة شخصياً ، وفى حالة رفض التوقيع أو عدم امكانية التوقيع ، يذكر ذلك فى المحضر ، فترسل نسختان من محضر التبليغ أو اثبات الغياب الى وكيل الدولة العسكري . وفي حالة التبليغ شخصياً ، تترك نسخة واحدة للمرسل اليه … المادة 197 : يثبت غياب المرسل اليه بموجب محضر ، اذا كانت مدة غيابه غير محدودة ، أو كان تبليغ الورقة لا يمكن أن يتم ضمن المهلتين المذكورتين في المادة 194 واذا افضت الاستعلامات الى الوقوف على المكان الذي يسكن فيه المرسل اليه ، جرى قيد ذلك في محضر تثبيت الغياب وفي حالة انعدام المعلومات اللازمة ، يجوز لوكيل الدولة العسكرى أن يطلب من جميع أعوان القوة العمومية الشروع في التحريات لاكتشاف عنوان المعنى ويضع أعوان القوة العمومية محاضر بالاعمال المطلوبة ضمن الاوضاع العادية ، حتى ولو بقيت دون جدوى ، ثم تحال المحاضر مرفقة بنسخة مصدقة الى وكيل الدولة العسكرى .
المادة 198 : اذا لم يتم تسليم أوراق التكليف بالحضور والتبليغات ، الى الشخص المطلوب تبليغه ، فتطبق القواعد التالية : اذا كان الأمر يتعلق بعسكري متغيب بصفة غير قانونية ، يتم التكليف بالحضور أو التبليغ الى الهيئة العسكرية التي ينتمي اليها ، وتسلم نسخة الورقة ضمن ظرف مغلق لا تحتوى الا على البيانات الخاصة بالاسم واللقب والرتبة والقطعة العسكرية التي يكون المرسل اليه تابعاً لها . واذا لم يكن للمرسل اليه ، أياً كان ، موطن معلوم أو كان بحث عنه بدون جدوى أو كان مقيماً في بلد أجنبي ، فيتم تكليفه بالحضور وتبليغه الى النيابة التابعة للمحكمة العسكرية الناظرة في القضية .. ويؤشر وكيل الدولة العسكرى على النسخة الاصلية من الورقة ويرسل النسخة عند الاقتضاء الى جميع السلطات المؤهلة .. الباب السادس الاجراءات الخاصة واجراءات التنفيذ الفصل الأول الاحكام الغيابية والاحكام المعتبرة حضورية القسم الأول الحكم الغيابي في الجنايات والجنح المادة 199 : كلما تأكد بأن المتهم لم يبلغ ورقة التكليف بالحضور ، رغم تسليم هذه الورقة بصفة قانونية ، تبت المحكمة في الدعوى غيابياً .. ويتم تبليغ الحكم الغيابي الى المحكوم عليه شخصياً أو الى آخر موطن أو مسكن له . ويلصق ملخص هذا الحكم على باب المحكمة العسكرية وعلى باب مقر المجلس الشعبي البلدى لآخر موطن للمحكوم عليه أو لآخر مسكن له . واذا لم يكن قد صدر بحق المحكوم عليه المتغيب ، أي أمر قضائي ، أصدر رئيس المحكمة العسكرية أمراً بتوقيفه تجرى المعارضة في الحكم الغيابي ، بموجب تصريح للعون المكلف بالتبليغ أو لكاتب ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم ، خلال خمسة أيام من تبليغ المحكوم عليه شخصياً ، اذا كان معتقلا واذا جرى توقيفه فى خلال الاربع والعشرين ساعة من التوقيف ، بموجب تصريح الى كتابة ضبط السجن • فتنظر القضية في أقرب جلسة ، ويكون الحكم الصادر بعد المعارضة حضورياً • القسم الثاني الحكم الغيابي في المخالفات المادة 200 : كل متهم ملاحق بمخالفة ، ومكلف قانوناً بالحضور، لا يحضر في اليوم والساعة المذكورين في ورقة التكليف بالحضور ، يحكم عليه غياباً ما عدا الحالة المنصوص عليها في المادة 141 • ン • المادة 201 : لا يجوز لأى مدافع أن يحضر للدفاع عن المتهم . ويطلع الرئيس المحكمة على الوقائع وشهادات الشهود . ويصدر الحكم في الشكل العادى ويبلغ طبقاً للمادة 199 • المادة 202 : تبقى المعارضة في الحكم الغيابي خاضعة لأحكام المادة 199 . تنظر المحكمة في المعارضة ضمن الاوضاع المنصوص عليها في المادة 199 واذا قبلت المعارضة ، انعدم بحكم القانون ، مفعول الحكم ، والاجراءات الحاصلة منذ حكم الاحالة أو المثول المباشر وشرع في المحاكمة من حيث الموضوع . واذا تقرر رفض الاتهام ، أقالت المحكمة المتخلف من مصروفات الدعوى ..
الثلاثاء 16 ربيع الاول عام 1391 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 587 القسم الثالث الحكم المعتبر حضورياً المادة 203 : تعتبر المعارضة في تنفيذ الحكم الغيابي ، كان لم تكن ، اذا لم يحضر المعارض ، رغم تكليفه بالحضور ، ضمن الأوضاع والمهل المقررة ، سواء الى شخصه أو الى محل الاقامة المعين من قبله في التصريح بالمعارضة . ولا يجوز للمحكوم عليه أن يطعن في الحكم الصادر من المحكمة الا بطريق الطعن بالنقض فى المهلة المنصوص عليها في المادة 181 ، ابتداء من تاريخ تبليغه الحكم شخصياً . الفصل الثاني الحراسة على الاموال ومصادرتها المادة 204 : اذا كانت العقوبة الغيابية صادرة ضد فار أو عاص التجأ إلى بلد أجنبي وبقى فيه زمن الحرب تهرباً من واجباته العسكرية ، فتقضى المحكمة العسكرية بمصادرة جميع الاموال العائدة للمحكوم عليه في الحاضر والمستقبل من منقولات وعقارات مشاعة أو غير مشاعة من أي نوع كان لفائدة الأمة . ويتم تبليغ الحكم الى المحكوم عليه وفقاً للفقرة 6 من المادة 199 المذكورة أعلاه . ويرسل وكيل الدولة العسكري ، خلاصة من هذا الحكم خلال مدة 8 أيام من صدوره ، الى مدير التسجيل واملاك الدولة التابع لآخر محل اقامة للمحكوم عليه المتغيب او الآخر مسكن له … ويتولى ادارة الاموال المصادرة حارس قضائي لغاية بيعها أو لغاية محاكمة المحكوم عليه فى حالة حضوره الاختياري أو الاجباري .. اما الاموال التي تعود في المستقبل للمحكوم عليه ، فتوضع بحكم القانون تحت الحراسة دون أن يترتب على ذلك اي تقادم . ويمكن ان يؤذن للحارس القضائي، بموجب أمر من رئيس محكمة القانون العام لآخر موطن او مسكن للمحكوم عليه ، بأن يقدم نفقات الاعاشة لاولاد هذا الاخير وزوجته وأصوله. المادة 205 : يصار الى تصفية الاموال المصادرة وقسمتها بعد سنة واحدة من التبليغ المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة السابقة ، طبقا لقواعد القانون العام ، ويجوز بيع نصاب الوصية فقط لصالح الامة اذا كان المحكوم عليه متزوجا او كان له أولاد أو فروع ، ويصبح بقية الميراث للورثة الفرضيين . ويتابع بيع الاموال المصادرة من قبل ادارة أملاك الدولة، ويتم ضمن القواعد المقررة لبيع املاك الدولة • وكل نزاع او شكوى عارضة تحصل من جراء البيع ترفع المحكمة القانون العام لآخر محل اقامة للمحكوم عليه ، وفى حال عدمه ، فلآخر مسكن له واذا تأيد بعد بيع الاموال بان المحكوم عليه غيابيا قد توفى قبل مهلة السنة المحددة للبيع ، يعتبر متمتعا عند موته ، بكامل حقوقه قه ، ويحق لورثته استرجاع قيمة البيع 1. 1 واذا تقررت براءة المحكوم عليه ، بعد بيع الاموال ، بموجب الحكم الجديد ، فتعاد اليه كامل حقوقه المدنية وذلك ابتداء من اليوم الذي يكون مثل فيه أمام القضاء .. المادة 206 : يعتبر باطلا ، بناء على طلب الحارس القضائي الذي هو وكيل الدولة العسكري، أي عقد جار بين الاحياء أو منفذي الوصية، سواء تم بعوض أو مجانا او مباشرة او عن طريق شخص وسيط أو بأي طريق غير مباشر استعمله المجرم، وكان يقصد منه اخفاء ثروته او اختلاسها او انقاصها بصفة كلية أو جزئية . وكل ضابط عمومي او قضائي ، او كل وارث وكل شركة عقارية او للقرض أو شركة تجارية أو شخص من الغير يساعد عمداً المتهم المتخلف عن الحضور سواء كان قبل الحكم أو بعد الحكم عليه ، بصفة مباشرة أو غير مباشرة او عن طريق اشخاص وسطاء ، على اخفاء الأموال والاشياء ذات القيمة المملوكة للفارين أو العصاة المشار اليهم في الفقرة 1 من المادة 205 اعلاه ، يعاقب بغرامة لاتقل عن ضعف الاموال المخفاة او المختلسة ، ولا تزيد عن ثلاثة امثال قيمتها ، وتقضى بهذه الغرامة محكمة القانون العام ، بناء على طلب ادارة التسجيل ، وفيما يخص الموظفين العموميين او القضائيين يجب ان يحكم عليهم علاوة على ذلك بعقوبة العزل من وظائفهم .. وتسقط بحكم القانون سلطة المحكوم عليه الأبوية تجاه جميع اولاده وفروعه ، بما فيه جميع الحقوق المتصلة بذلك . وتجري الوصاية عليهم طبقا للقانون .. الفصل الثالث التحقق من هوية المحكوم عليه المادة 207 : ان تحقق المحكمة العسكرية من هوية الشخص المحكوم عليه ، فى حالة النزاع عليها ، يجري من قبل المحكمة التي أصدرت الحكم أو المحكمة التي اوقف في دائرة اختصاصها المحكوم عليه .. وتفصل المحكمة في مسألة التحقق من الهوية ، في جلسة علنية ، بحضور الشخص الموقوف ، بعد الاستماع الى الشهود المدعوين للشهادة من قبل النيابة العامة ومن قبل الموقوف . الفصل الرابع تنازع الاختصاص والاحالة من محكمة الى أخرى المادة 208 : عندما ترفع قضية امام قضاء عسكري وقضاء تابع للقانون العام او امام قضائين عسكريين في وقت واحد، | وتتعلق بنفس الجرم او بجرائم مترابطة ، يبت المجلس الاعلى، في حالة النزاع ، بطلب تنازع القضاة الذي تقدمه النيابة
588 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 ربيع الأول عام 1391 ه العامة لدى احدى الهيئات القضائية الناظرة في القضية ، طبقا للمادة 545 وما يليها من قانون الاجراءات الجزائية . المادة 209 : تطبق في قضاء التحقيق العسكري أو قضاء الحكم ، أحكام المادة 548 وما يليها من قانون الاجراءات الجزائية المتعلقة باحالة النظر في القضية من محكمة الى اخرى في الاحوال الواردة بعده : 1- لداعي الامن العمومي أو الشبهة المشروعة ) 2 لحسن سير القضاء ، 3 - بصفة استثنائية ، وبناء على طلب وزير الدفاع الوطني ، عندما يتعذر ايجاد مساعدين عسكريين | من الرتبة المطلوبة ، لتشكيل محكمة عسكرية . الفصل الخامس تنفيذ الاحكام المادة 210 : ينفذ الحكم خلال الاربع والعشرين ساعة التالية لانقضاء المهلة المحددة للطعن ، اذا لم يقدم طعن فيه، الا في الحالة المنصوص عليها فى المادة 222 اذا كانت العقوبة المحكوم بها هي الاعدام .. المادة 211 : اذا قدم طعن في الحكم ، يوقف التنفيذ ، بشرط تطبيق المادة 172 ، وعند الاقتضاء مراعاة وضع المحكوم عليه ضمن شروط المادة 506 من قانون الاجراءات الجزائية .. المادة 212 : اذا رفض الطعن ، نفذ حكم العقوبة خلال اربع وعشرين ساعة من استلام حكم رفض الطعن الا في الحالة المنصوص عليها في المادة 222 اذا كانت العقوبة المحكوم بها هي الاعدام . المادة 213 : يشعر وكيل الدولة العسكري ، في جميع الاحوال ، بحكم المجلس الاعلى او بحكم المحكمة ، السلطة التي أمرت أو طلبت اجراء الملاحقات ، او السلطة العسكرية | لقيادة الدائرة الاقليمية ، او الوحدة الكبرى التي تنعقد في دائرة اختصاصها المحكمة العسكرية أو تكون قائمة فيها واذا اصبح الحكم نهائيا ، يأمر وكيل الدولة العسكري | بتنفيذه ضمن المهل المحددة في المادتين 210 و 212 ، ولهذا الغرض يحق له ان يطلب القوة العمومية . بيد انه في حالة عقوبة الاعدام ، فلا يمكن أن تطلب قوة الدرك او تطلب مؤازرتها الا للمحافظة على النظام . المادة 214 : اذا تعلق الحكم بعسكري ، فيتعين على وكيل الدولة العسكري ، ان يرسل خلال 3 أيام من التنفيذ ملخص | الحكم الى رئيس القطعة او التشكيلة أو المصلحة التي | ينتمي اليها المحكوم عليه • المادة 215 : يحتوي ملخص كل حكم او كل نسخة من الحكم بالعقوبة على بيان مدة الحبس الاحتياطي المنفذ ، وعند الاقتضاء على تاريخ البدء في تنفيذ الحكم .. المادة 216 : عند ما يكون حكم محكمة عسكرية يقضى بعقوبة سالبة للحرية دون توقيف تنفيذ ، لم يمكن تنفيذه . يقوم وكيل الدولة العسكري بنشره .. يتسلم عون القوة العمومية المكلف بتنفيذ الحكم ، ملخصا من هذا الاخير يتضمن الصيغة التنفيذية ، وهذا الملخص يشكل ، حتى فى حالة المعارضة فى الحكم الغيابي ، السند القانوني للتوقيف والنقل والحبس في احدى المؤسسات المحددة في المادة 102 . المادة 217 : اذا طرأت صعوبات فى تنفيذ حكم اكتسب قوة الشيء المقضي به ، لجهة تفسير ماقضي فيه ، فيجوز للمحكوم عليه تقديم عريضة بذلك الى وكيل الدولة العسكري لدى المحكمة التي اصدرت الحكم . قيبت وكيل الدولة العسكري في الطلب ، ويمكن أن يترتب على قراره عند الاقتضاء ، نزاع عارض المادة 218 : كل نزاع عارض يتعلق بتنفيذ الحكم يرفع أمام المحكمة التي أصدرت الحكم . ويجوز للمحكمة أيضا ان تصحح الاخطاء المادية الصرفة والمدرجة في احكامها . وفى حالة الغاء هذه المحكمة ترفع الطلبات العارضة المتعلقة بتنفيذ الاحكام ، أمام المحكمة المعينة من قبل وزير الدفاع الوطني . المادة 219 : تبت المحكمة العسكرية فى الطلب العارض في غرفة المشورة بعد الاستماع للنيابة العامة ووكيل المحكوم عليه اذا طلب ذلك ، وللمحكوم عليه بنفسه اذا اقتضى الحال. ويمكنها ان تأمر بالاستماع للمحكوم عليه بطريق الانابة القضائية . ويمكن ايقاف تنفيذ الحكم اذا أمرت المحكمة بذلك يبلغ الحكم الصادر فى النزاع العارض الى المحكوم عليه بواسطة وكيل الدولة العسكري . ويكون هذا الحكم قابلا للطعن فيه بالنقض من طرف وكيل الدولة العسكري و المحكوم عليه ضمن الاوضاع والمهل المنصوص عليها في هذا القانون . المادة 220 : تجري الملاحقات لتحصيل الرسوم القضائية والغرامة والمصادرة من قبل اعوان الخزينة باسم الجمهورية الجزائرية ، بموجب ملخص حكم بصيغة تنفيذية ومرسل للتحصيل من وكيل الدولة العسكري لدى المحكمة العسكرية التي اصدرت الحكم ..
الثلاثاء 16 ربيع الأول عام 1391 ه الجريدة الرسمية الفصل السادس تنفيذ العقوبات المادة 221 : يخبر وزير الدفاع الوطني ووزير العدل عن كل حكم بالاعدام صادر نهائيا من محكمة عسكرية . ينفذ الحكم بالاعدام على المحكوم عليهم من المحاكم العسكرية رميا بالرصاص في المكان المعين من السلطة العسكرية .. المادة 222 : تطبق الاحكام المنصوص عليها في المرسوم رقم 19364 المؤرخ في 22 صفر عام 1384 الموافق 3 يونيو سنة | 1964 والمرسوم رقم 64-201 المؤرخ في 26 صفر عام 1384 الموافق 7 يوليو سنة 1964 حين تنفيذ أحكام المحاكم العسكرية القاضية بعقوبة الاعدام ، الا ما يخص تشكيل فصيلة تنفيذ الاعدام يجوز ان يحضر التنفيذ رئيس المحكمة أو أحد أعضائها وممثل النيابة العامة وقاضي التحقيق وكاتب الضبط للمحكمة العسكرية لمكان التنفيذ والمدافعون عن المحكوم عليه، واحد رجال الدين وطبيب معين من السلطة العسكرية والعسكريون | التابعون لمصلحة حفظ الامن والمدعوون لهذا الغرض من قبل السلطة العسكرية . ويحظر تنفيذ عقوبة الاعدام ايام الاعياد الوطنية او الدينية أو أيام الجمعة ، الا في زمن الحرب المادة 223 : تنفذ العقوبات السالبة للحرية التي تقضى بها المحاكم العسكرية طبقا لاحكام القانون العام مع مراعاة أحكام المادة 224 . المادة 224 : تعتبر المدة التي حرم فيها الشخص من حريته بالنسبة لتنفيذ العقوبات الصادرة بحق العسكريين أو المماثلين لهم ، من قبل المحاكم العسكرية أو المحاكم التابعة للقانون العام كحبس احتياطي ، حتى ولو كان ذلك من قبل التدبير التأديبي في حال حصول السبب . الفصل السابع وقف تنفيذ الاحكام المادة 225 : يجوز لوزير الدفاع الوطني ايقاف تنفيذ الاحكام التي اصبحت نهائية . والحكم الموقف تنفيذه يبقى نهائياً . ويعود حق الرجوع عن قرار ايقاف التنفيذ لوزير الدفاع الوطني مادام المحكوم عليه محتفظا بصفته العسكرية او المماثلة لهذه الصفة وعند ما تزول هذه الصفة عن المحكوم عليه ، تكون آثار الايقاف المذكور في هذه المادة كآثار الافراج المشروط المنصوص عليه فى المادة 229 من هذا القانون، ويمكن الحرمان من هذا الانتفاع فى حالة صدور عقوبة جديدة . وفى حالة الرجوع عن قرار ايقاف التنفيذ ، وجب على المحكوم عليه قضاء العقوبة كاملة 10 للجمهورية الجزائرية 589 ويجب أن يدرج قرار الرجوع عن ايقاف التنفيذ على هامش اصل الحكم وان يذكر في صحيفة السوابق القضائية كما يجب ان يذكر في كل ملخص من الحكم أو كل نسخة منه . وتعتبر عديمة المفعول وكأنها لم تكن ، العقوبات الصادرة عن الجرائم المنصوص عليها في قانون القضاء العسكري وحده والتي اوقف تنفيذ الحكم الذي قضى بها ، اذا لم يتعرض المحكوم عليه لاية عقوبة اخرى بالحبس أو لعقوبة اشد، خلال خمس سنوات من تاريخ قرار وقف التنفيذ بالنسبة للعقوبة الجنحية وعشر سنوات بالنسبة للعقوبة الجنائية . المادة 226 : يبقى الحكم على طابعه النهائي رغم صدور الامر بايقاف تنفيذه وتقيد العقوبة في صحيفة السوابق القضائية مع ذكر الايقاف الممنوح ما عدا الاستثناءات المنصوص عليها في المادة 238 . ويدرج امر ايقاف التنفيذ على هامش اصل الحكم وينبغي ادراجه على كل نسخة او ملخص من الحكم . ويسرى مفعول الايقاف الذي يمكن أن يشمل كلا أو جزء من مقتضيات الحكم ، من تاريخ صدور القرار به . ان اسقاطات الحق والنفقات القضائية ، لا يمكن ان تكون موضوع تدبير بالايقاف .. المادة 227 : يعتبر كل مستفيد من قرار بإيقاف تنفيذ الحكم كأنه قضى عقوبته خلال كل الوقت الذي يبقى فيه في الخدمة العسكرية بعد الحكم عليه تلبية لالتزاماته العسكرية القانونية أو التعاقدية في الجيش العامل ، أو الالتزامات المفروضة عليه في الاستدعاء الموجه اليه في حالة النفير . المادة 228 : تتقادم العقوبات المقضى بها في الاحكام الموقف تنفيذها ضمن المهل المنصوص عليها في المواد من 612 الى 615 من قانون الاجراءات الجزائية ، وذلك ابتداء من تاريخ الايقاف .. الفصل الثامن الافراج المشروط المادة 229 : تطبق احكام قانون الاجراءات الجزائية المتعلقة بالافراج المشروط على كل شخص محكوم عليه من قبل المحاكم العسكرية ، وعلى العسكريين أو المماثلين للعسكريين ، المحكوم عليهم من قبل المحاكم العادية مع مراعاة الاحكام الواردة بعده . يعود الحق بمنح الافراج المشروط لوزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح رئيس المؤسسة التي يقضي فيها المعني عقوبته ، وذلك بعد اخذ رأي وكيل الدولة العسكري وقائد الناحية العسكرية ..
590 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 ربيع الأول عام 1391 ه ويوضع العسكريون حين الافراج المشروط عنهم ، تحت تصرف وزير الدفاع الوطني لاكمال مدة الخدمة الملزمين بها للدولة ، ويلحقون بوحدة يختارها لهذا الغرض ويخضعون بصفة كلية للسلطة العسكرية .. ويمكن أن يقرر وزير الدفاع الوطني الرجوع عن الافراج المشروط بناء على اقتراح قائد الناحية العسكرية في حالة تعرض المحكوم عليه لعقوبة شديدة أو حكم جديد ، قبل تحرره نهائيا من عقوبته فيرسل المحكوم عليه عندئذ الى السجن لاكمال جميع مدة العقوبة الاولى غير المنفذة حين الافراج ، مع العقوبة الصادرة بحقه اذا اقتضى الامر ، وتخفض مدة الخدمة العسكرية التي اداها المحكوم عليه فى القطعة قبل العزل من مدة الخدمة العسكرية الباقية عليه . وبالنسبة للمحكوم عليهم الذين لم يصدر بحقهم قرار بالرجوع عن الافراج المشروط لتاريخ تحررهم من الخدمة العسكرية ، فأن المدة التي قضوها فى الخدمة العسكرية | تحتسب ضمن مدة العقوبة الصادرة بحقهم ويجري مثل ذلك بالنسبة للذين أكملوا خدمتهم العسكرية دون ان يتحرروا من كامل عقوبتهم ، ولم يتعرضوا لقرار الرجوع عن الافراج المشروط بعد التحاقهم بمساكنهم . اما الذين يتعرضون لقرار الرجوع عن الافراج المشروط بعد عودتهم الى مساكنهم ، فيلزمون بقضاء كامل العقوبة غير المنفذة ، دون أى تخفيض من المدة التي قضوها في الخدمة العسكرية . الفصل التاسع وقف التنفيذ العادي والعود المادة 230 : اذا صدر الحكم بالحبس او الغرامة فللمحكمة العسكرية ان تقرر وقف التنفيذ ضمن الشروط الواردة في المواد من 592 الى 594 من قانون الاجراءات الجزائية ، مع مراعاة التحفظات الواردة بعده … المادة 231 : ان الحكم الذي يصدر عن جناية أو جنحة عسكرية : يترتب عليه فقدان المحكوم عليه للاستفادة من وقف التنفيذ ، الممنوح له سابقا عن جريمة تابعة للقانون العام ،
- ولا يحول دون منح المحكوم عليه فيما بعد ، وقف التنفيذ عن جريمة تابعة للقانون العام ، وذلك اذا كانت العقوبة الصادرة عن الجريمة التابعة للقانون العام المذكور موقوفا تنفيذها طبقا لهذا المقتضى ، فتبقى بالتالي منفعة وقف التنفيذ الممنوح حين الحكم بالعقوبة عن الجريمة العسكرية ، حقا مكتسبا للمحكوم عليه . المادة 232 : ان العقوبات الصادرة عن جناية أو جنحة عسكرية لا يمكن ان تجعل المحكوم عليه في حالة العود • و تطبق المحاكم العسكرية أحكام المادة 54 وما يليها من قانون العقوبات على الحكم فى الجرائم التابعة للقانون العام .. الفصل العاشر رد الاعتبار المادة 233 : تطبق أحكام قانون الاجراءات الجزائية المتعلقة برد الاعتبار القانوني او القضائي على الاشخاص المحكوم عليهم من قبل المحاكم العسكرية .. وتوجه عريضة رد الاعتبار الى وكيل الدولة العسكري ، الذي يرتب لها ملفا بالاجراءات يرفعه الى المحكمة العسكرية التابعة لمحل اقامة مقدم العريضة . ويذكر بيان الحكم برد الاعتبار على هامش الحكم بالعقوبة من قبل كاتب ضبط المحكمة العسكرية . المادة 234 : يبقى فقدان الرتبة والاوسمة الجزائرية عن الخدمات السابقة والناجم عن الحكم فى حالة رد الاعتبار ساري المفعول على العسكريين أو الاشخاص المماثلين لهم ، من أية رتبة كانوا ، وانما يجوز لهم اكتساب رتب وأوسمة جديدة اذا التحقوا ثانية بالجيش .. الفصل الحادي عشر تقادم العقوبات المادة 235 : تتقادم العقوبات الصادرة عن المحاكم العسكرية تبعا للميزات المنصوص عليها فى المادة 612 بما يليها من قانون الاجراءات الجزائية ، مع مراعاة التحفظات الواردة بعده . المادة 236 : ان تقادم العقوبات الصادرة عن العصيان أو الفرار ، لا يسرى الا ابتداء من اليوم الذي يبلغ فيه العاصي او الفار سن الخمسين .. بيد ان العقوبات لا تتقادم عندما يكون الحكم الغيابي صادرا عن الجرائم المشار اليها في المواد 265 و 266 و 267 أو عند ما يلتجىء فار أو عاص الى بلد أجنبي ويبقى فيه زمن الحرب ليتخلص من التزاماته العسكرية . الفصل الثاني عشر صحيفة السوابق القضائية المادة 237 : تسري احكام قانون الاجراءات الجزائية المتعلقة بصحيفة السوابق القضائية والقوانين المتضمنة انشاء صحيفة خاصة على العقوبات الصادرة عن المحاكم العسكرية ، مع مراعاة التحفظات الواردة بعده المادة 238 : لا تدرج العقوبات الصادرة تطبيقا للفقرة 1 من المادة 324 والفقرة 1 من المادة 327 والفقرتين 1 و 2 من المادة 329 من هذا القانون ، في البطاقة رقم 3 من صحيفة السوابق القضائية
الثلاثاء 16 ربيع الأول عام 1391 ه الجريدة الرسمية المادة 239 : تكون المحاكم العسكرية التي بنت في الموضوع مختصة بتطبيق الاحكام المنصوص عليها في المادة 639 وما يليها من قانون الاجراءات الجزائية .. يحيل رئيس المحكمة العسكرية ، أو في حالة الغاء هذه الاخيرة ، رئيس المحكمة المعينة من قبل وزير الدفاع الوطني، العريضة الى وكيل الدولة العسكري ويضع تقريرا بذلك او يندب قاضيا مساعدا لهذا الغرض .. وتجري المرافعات ويصدر الحكم فى غرفة المشورة ويجوز للمحكمة ان تكلف المحكوم عليه للحضور أمامها . ويؤشر بالقرار الصادر ، على هامش الحكم المشار اليه بطلب التصحيح .. الفصل الثالث عشر المصاريف القضائية والاكراه البدني المادة 240 : يحكم على المتهم بالمصاريف الواجبة الاداء للدولة في حالة الحكم او العفو ، وتقضى المحكمة بالاكراه البدني الا اذا طبقت احكام المادة 199 • تحدد المصاريف التي تدخل تحت تسمية المصاريف القضائية | امام جميع المحاكم العسكرية ، بموجب مرشوم يصدر بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني ووزير المالية . فتنظم بموجبه عموما كافة ما يتعلق بالمصاريف القضائية ، ولا سيما التعريفات وطرق الدفع والتحصيل وطرق الطعن .. المادة 241 : تمارس طرق الاكراه البدني وتنفيذ ضمن الشروط المنصوص عليها فى المادة 597 وما يليها من قانون الاجراءات الجزائية الكتاب الثالث العقوبات المطبقة من المحاكم العسكرية والجرائم التابعة للقضاء العسكري الباب الاول العقوبات المطبقة من المحاكم العسكرية المادة 242 : يعاقب عن الجرائم التابعة للقضاء العسكري طبقا لاحكام هذا الكتاب الواردة بعده وذلك دون الاخلال بالعقوبات الجزائية عن الافعال المكونة للجنايات او الجنح التابعة للقانون العام ، ولا سيما ما يتعارض مع القوانين والاعراف الحربية والاتفاقات الدولية . المادة 243 : تصدر المحاكم العسكرية نفس العقوبات التي تصدرها المحاكم التابعة للقانون العام ، باستثناء عقوبة الابعاد وذلك مع مراعاة احكام هذا القانون او القوانين الخاصة . وتطبق هذه العقوبات وفقا للمباديء العامة وأحكام القانون العام وقواعده .. للجمهورية الجزائرية 591 كل عقوبة جنائية صادرة على عسكري تتضمن تجريده من الحقوق الوطنية ، يترتب عليها خصوصا فصله من الجيش وحرمانه من الرتبة والحق فى حمل الشارات والبزة العسكرية .. المادة 244 : يمكن أيضا للمحاكم العسكرية ان تقضي بعقوبة العزل العسكرى وفقدان الرتبة . المادة 245 : يترتب على العزل فقدان الرتبة والحق في حمل الشارات والبزة العسكرية . وتترتب عليه الآثار المنصوص عليها في التشريع الخاص بالمعاش ، فيما يتعلق بالحق في نيل المعاش والانتفاع به . كما يطبق العزل على ضباط الصف المحترفين في نطاق جميع الاحوال المقرر فيها ذلك بالنسبة للضباط .. المادة 246 : اذا استوجب الجرم عقوبة جنائية ، امكن الحكم بالعزل بصفة تكميلية ، حتى ولو كانت العقوبة الاصلية صادرة بالحبس ، بعد الاخذ بالظروف المخففة … المادة 247 : يترتب على عقوبة فقدان الرتبة نفس الآثار المطبقة على عقوبة العزل ، ولكن بدون اضافة الحقوق بالمعاش والمكافأة عن الخدمة السابقة . وتطبق هذه العقوبة على الضباط كما تطبق على ضباط الصف المحترفين وضباط الصف القائمين بالخدمة بموجب عقد ، فى جميع الاحوال التي تسرى فيها العقوبة المذكورة على الضباط . المادة 248 : ان كل عقوبة صادرة من اية محكمة كانت ، ضد ضابط او ضابط صف محترف او ضابط صف قائم بالخدمة بموجب عقد ، يترتب عليها فقدان الرتبة تلقائيا ، وان لم تؤد هذه العقوبة الى التجريد من الحقوق الوطنية او العزل ، اذا كانت صادرة عن جناية .. ان كل حكم بعقوبة حبس لمدة ثلاثة أشهر فأكثر ، مع وقف التنفيذ او بدونه ، صادرة ضد ضابط او ضابط صف محترف او ضابط قائم بالخدمة بموجب عقد ، يترتب عليه فقدان الرتبة ، في حالة ارتكاب أحد الافعال التالية : I - الجنح المنصوص عليها فى المادة 126 وما يليها من قانون العقوبات ، 2 - الجنح المنصوص عليها في المادة 350 وما يليها والمواد 372 و 373 ومن 376 الى 382 و 387 من قانون العقوبات ، 3 - العقوبات المشار اليها فى القانون الخاص بحرية الصحافة • ويجرى مثل ذلك ، حتى ولو كانت العقوبة صادرة بالحبس اقل من ثلاثة اشهر ، لكنها تتضمن اما المنع من الاقامة او الحرمان كليا أو جزئيا من الحقوق الوطنية او المدنية والعائلية ، او اذا تضمنت العقوبة الحكم بعدم اهلية المحكوم عليه من ممارسة اية وظيفة عمومية …
592 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 ربيع الأول عام 1391 ه المادة 249 : ان كل عقوبة صادرة من نفس النوع او الدرجة في الاحوال المذكورة في المادة 248 تؤدى بحكم القانون الى فقدان الرتبة بالنسبة لجميع العسكريين من غير المذكورين في المادة نفسها المادة 250 : عندما تقرر عقوبة العزل مع الأخذ بالظروف المخففة ، تطبق المحكمة عقوبة فقدان الرتبة . المادة 251 : عندما تصدر عقوبة بالغرامة عن جرم تابع للقانون العام ضد العسكريين أو المماثلين لهم ، وليسوا في رتبة الضباط فيجوز للمحكمة أن تقرر بموجب نص خاص : عقوبة الحبس من 6 أيام الى 6 أشهر مكان عقوبة الغرامة ، بالنسبة للجرم . ومن يومين الى خمسة عشر يوما بالنسبة للمخالفة ، وللمحكوم عليه أن يختار دفع الغرامة مكان قضاء مدة الحبس. ويلازم العقوبة الصادرة ، طابع الغرامة ، دون أن تختلط مع العقوبات الأخرى الصادرة، وتنفذ بصفة مستقلة عن هذه الأخيرة. المادة 252 : عندما يتعلق الأمر بجرم منصوص عليه في هذا القانون ، مع الأخذ بالظروف المخففة ، فلا يمكن بأي حال أن تحل عقوبة الحبس محل الغرامة. المادة 253 : ان المخالفات المرتكبة بحق الانظمة المتعلقة بالتأديب والخارجة عن اختصاص المحاكم العسكرية ، تخضع لقمع السلطة العسكرية وتطبق عليها العقوبات التأديبية ، التي لا يمكن أن تتجاوز الستين يوما اذا كانت سالبة للحرية يحدد سلم العقوبات التأديبية بموجب مرسوم .. الباب الثاني الجرائم ذات الطابع العسكرى الفصل الأول الجرائم الرامية لافلات مرتكبها من التزاماته العسكرية القسم الأول العصيان المادة 254 : كل شخص يرتكب جرم العصيان المنصوص عليه في القوانين المتعلقة بالتجنيد ، يعاقب في زمن السلم ، بالحبس من 3 أشهر الى 5 سنوات . وتكون العقوبة فى زمن الحرب ، الحبس من سنتين الى 10 | سنوات، ويمكن أن يحرم المحكوم عليه جزئيا أو كليا من ممارسة الحقوق المذكورة في المادة 8 من قانون العقوبات لمدة 3 سنوات على الأقل و 20 سنة على الأكثر . واذا كان المجرم ضابطا ، فيمكن أن تطبق عليه في زمن الحرب عقوبة العزل . ولا يجوز فرض العقوبات الآنفة الذكر ، دون تطبيق الأحكام المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالتجديد. القسم النسائي القرار 1 - الفرار داخل البلاد المادة 255 : يعتبر فارا الى داخل البلاد في زمن السلم : كل عسكرى يتغيب بدون اذن عن قطعته أو مفرزته ، أو عن قاعدته أو تشكيلته أو السفينة التابع لها أو المستشفى العسكرى أو المدنى الذي يعالج فيه ، وذلك بعد ستة أيام من الغياب المحقق . 2 - كل عسكري يسافر منفردا وينقضي أجل مهمته أو عطلته أو ترخيصه ، ويمتنع خلال العشرة أيام التالية لليوم المحدد لوصوله ، عن الالتحاق بقطعة أو مفرزة ، أو الحضور الى قاعدته أو تشكيلته أو السفينة التابع لها . 3 كل عسكرى ، يتغيب فى التراب الوطني ، بدون ترخيص ، عندما تغادر هذا التراب ، السفينة او الطائرة العسكرية التابع لها او المنتقل عليها ، حتى ولو امتثل امام السلطات قبل انقضاء الآجال المذكورة اعلاه . بيد ان العسكري الذي لم تغقض على خدمته مدة ثلاثة أشهر ، لا يمكن اعتباره فى الحالتين الواردتين فى الفقرتين 1 و 2 كفار ، الا بعد شهر واحد من الغياب . وفي زمن الحرب يخفض الثلثان من جميع المهل المنصوص عليها في هذه المادة . المادة 256 : كل عسكرى مرتكب جريمة الغرار في زمن السلم الى داخل التراب ، يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى خمس سنوات واذا وقع الفرار في زمن الحرب او فى أراض فرضت عليها حالة الحكم العرفي او حالة الطوارى يحكم عليه بالعقوبة من سنتين الى عشر سنوات وفي مطلق الاحوال ، اذا كان المجرم ضابطا ، يحكم عليه علاوة على ذلك ، بعقوبة العزل . المادة 257 : يعتبر بمثابة فرار مع الثامر ، كل فرار حاصل بتواطؤ أكثر من شخصين . ويعاقب على الفرار للداخل مع التأمر ، بما يلى : 1 بالحبس من سنة واحدة الى عشر سنوات ، في زمن السلم ، ب - بالسجن المؤقت مع الأشغال من خمس سنوات الى خمسة عشر سنة ، في زمن الحرب ، واذا كان المجرم ضابطا ، يحكم عليه علاوة على ذلك بعقوبة العزل . 2 - الفرار الى خارج البلاد المادة 298 : يعتبر فارا الى خارج البلاد في زمن السلم بعد ثلاثة ايام من التحقق من غيابه ، كل عسكري يجتاز بدون
الثلاثاء 16 ربيع الأول عام 1301 ه الجريدة الرسمية اذن حدود أرض الجمهورية او يترك وهو خارج هذه الأراضي ، القطعة أو المفرزة او القاعدة او التشكيلة التي ينتمي اليها ، او السفينة البحرية او الطائرة المنتقل عليها . المادة 259 : يعتبر فارا الى خارج البلاد في زمن السلم ، كل عسكرى لا يلتحق ، وهو خارج التراب الوطني ، بالقطعة او المفرزة او القاعدة او التشكيلة التي ينتمي اليها او السفينة او الطائرة التي ينتقل عليها ، وذلك بعد انقضاء مهلة ستة ايام من المدة المحددة لعودته من الرخصة او العطلة او المهمة او السفر .. المادة 260 : يعتبر فارا الى خارج البلاد ، كل عسكري يتخلف بدون رخصة عن الالتحاق بالسفينة او الطائرة حين المغادرة ، وهو خارج التراب الوطني ، حتى ولو حضر امام السلطة قبل انقضاء الميعاد المحدد في المادة 258 . المادة 261 : لا يعتبر العسكرى الذى لم تنقض على خدمته مدة ثلاثة اشهر كعسكرى فار ، في زمن السلم وفي الاحوال المشار اليها في المادتين 258 و 259 ، الا بعد خمسة عشر يوما من الغياب . وفى زمن الحرب ، تخفض المهل المنصوص عليها في المادتين 258 و 259 وفى الفقرة السابقة ، على وجه الترتيب الى يوم واحد ويومين وخمسة ايام . المادة 262 : كل عسكرى مرتكب جريمة القرار الى الخاريج في زمن السلم يعاقب بالحبس من سنتين الى عشر سنوات . واذا كان المتهم ضابطا عوقب بالسجن الموقت مع الاشغال من خمس سنوات الى عشر سنوات . المادة 263 : يعاقب بالحبس من خمس سنوات الى عشر سنوات كل عسكري قر الى الخارج في احد الظروف التالية : I اذا أخذ المجرم معه سلاحا او عتادا عائدا للدولة ،
- 2 3 - اذا فر اثناء قيامه بالخدمة . 3 - اذا فر بطريقة التأمر واذا كان المجرم ضابطا ، عوقب بالسجن مع الاشغال المادة 264 : اذا تم الفرار الى خارج البلاد في زمن الحرب او الى أراض اعلنت فيها حالة الحكم العرفى او حالة الطوارىء فتكون العقوبة السجن الموقت مع الاشغال من عشر سنوات إلى عشرين سنة . وتكون العقوبة بالسجن المؤبد مع الاشغال اذا وقع الفرار الى خارج البلاد مع التأمر زمن الحرب اذا كان المجرم بالحالة الواردة فى الفقرة السابقة ضابطا ، يحكم عليه بالحد الأقصى من العقوبة . للجمهورية الجزائرية 593
- الفرار مع عصابة مسلحة المادة 265 : يعاقب بالسجن الموقت مع الاشغال ، من عشر سنوات الى عشرين سنة كل عسكرى يركن الى الفرار مع عصابة مسلحة . واذا كان المجرم ضابطا ، يحكم عليه بالحد الاقصى من العقوبة . واذا وقع الفرار بمؤامرة يعاقب المجرمون بالسجن المؤبد مع الاشغال . ويعاقب المجرمون بالاعدام اذا أخذوا معهم أسلحة أو ذخائر . 4 - الفرار الى العدو أو أمام العدو المادة 266 : يعاقب بالإعدام ، كل عسكرى او احد الافراد من غير العسكريين ، يكون ملاحا في سفينة بحرية أو طائرة أو سفينة تجارية محروسة ، يرتكب جريمة الهروب الى العدو . المادة 267 : يعاقب بالسجن الموقت مع الاشغال من عشر سنوات الى عشرين سنة ، كل فار أمام العدو . واذا كان الفار ضابطا ، يحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد مع الأشغال . واذا وقع الفرار امام العدو بمؤامرة ، يعاقب بالاعدام • المادة 268 : يجب ان يعتبر كأنه موجود « أمام العدو ، كل عسكري او غير عسكرى ضمن وحدة أو تشكيلة عسكرية او هيئة ملاحي سفينة بحرية أو طائرة عسكرية أو سفينة تجارية محروسة ، يمكن ان يشتبك بسرعة مع العدو او يكون اشتبك معه أو تعرض لهجماته. المادة 269 : يمكن ان يلاحق الاشخاص المذكورون في المادة 28 بجرم القرار عندما ينطبق عملهم على احدى الحالات المنصوص عليها في المواد 266 و 267 و 268 . 5 احكام مشتركة لمختلف احوال الفرار المادة 270 : كل شخص حكم عليه زمن الحرب بعقوبة الحبس لجرم الفرار يمكن ان يقضى عليه بالمنع الكلى او الجزئي من ممارسة الحقوق المذكورة في المادة 8 من قانون العقوبات ، لمدة خمس سنوات على الاقل وعشرين سنة على الأكثر .. القسم الثالث التحريض على الفرار والخفاء الفار 1 - التحريض على الفرار المادة 271 : كل شخص يحرض على الفرار او يسهل ارتكابه بأية وسيلة كانت وسواء أكانت لعمله نتيجة أو لا ، يعاقب امام المحكمة العسكرية على الشكل التالي : في زمن السلم بالحبس من ستة أشهر الى خمس سنوات ، وفي زمن الحرب بالحبس من خمس سنوات الى عشر سنوات ..
594 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 ربيع الاول عام 1391 ه وبالنسبة لغير العسكريين او غير المماثلين للعسكريين ، يمكن أن يحكم عليهم فوق ذلك ، بغرامة من 400 دينار الى 100000 دينار .. 2 - تخليص الفار المادة 272 : كل شخص يرتكب عمدا ، اما جريمة اخفاء فار أو تخليص فار بطريقة ما ، من الملاحقات القانونية المقررة بحقه ، أو يحاول القيام بذلك، يعاقب أمام المحكمة العسكرية بالحبس من شهرين الى سنتين، واذا لم يكن عسكريا أو مماثلا له، جاز عقابه فوق ذلك بغرامة من 400 دينار الى 100000 دينار .. القسم الرابع التشويه المتعمد المادة 273 : كل عسكري جعل نفسه قصدا غير صالح للخدمة موقتا أو مؤبدا ، ليتهرب من واجباته العسكرية يعاقب على الشكل التالي : 1 -I في زمن السلم ، بالحبس من سنة واحدة الى خمس سنوات ، وبمنعه من ممارسة الحقوق المنصوص عليها في المادة 8 من قانون العقوبات ، لمدة تتراوح بين خمس سنوات الى عشر سنوات ، واذا كان المجرم ضابطا يحكم عليه بعقوبة العزل .. 2 - في زمن الحرب ، بالسجن الموقت مع الاشغال من خمس سنوات الى عشر سنوات 3 - بنفس العقوبة اذا وجد فى ارض بحالة الحكم العرفي او بحالة الطوارىء او امام عصابة مسلحة . ويعاقب بالاعدام اذا كان امام العدو ، ويعاقب عن المحاولة كما يعاقب عن الجرم نفسه .. المادة 274 : اذا كان الشركاء فى الجريمة أطباء او صيادلة ، فيمكن ان تضاعف عقوبة الحبس او السجن الموقت مع الاشغال، فضلا عن الغرامة البالغة 50000 دج إلى 200000 دج بالنسبة للفاعلين غير العسكريين او غير المماثلين للعسكريين .. الفصل الثاني جرائم الاخلال بالشرف او الواجب القسم الاول الاستسلام المادة 275 : يعاقب بالاعدام ، كل قائد تشكيلة عسكرية او قوة بحرية أو جوية أو سفينة بحرية أو طائرة عسكرية، ثبت استسلامه للعدو أو اصداره الامر بوقف القتال أو انزال الراية بدون أن يستنفد جميع وسائل الدفاع المتوفرة لديه وبدون ان يعمل بكل ما يفرضه عليه الواجب والشرف ، وذلك بناء على احالته للمحاكمة بعد اخذ رأى مجلس التحقيق . المادة 276 : يعاقب بالعزل كل قائد تشكيلة لسفينة بحرية او طائرة عسكرية ، يمكنه ان يهاجم او يقاتل عدوا في مثل قوته او أقل ، مساعدة لفرقة جزائرية او سفينة بحرية او طائرة جزائرية مطاردة من ذلك العدو او مشتبكة معه ، ولا يفعل ، ولا يكون ثمة عذر مانع بموجب تعليمات عامة أو اسباب خطيرة. القسم الثاني الخيانة والتجسس والمؤامرة العسكرية 1 الخيانة والتجسس المادة 277 : يعاقب بالاعدام مع التجريد العسكرى ، كل عسكري في خدمة الجزائر ويحمل السلاح ضد الجزائر . يعاقب بالحبس من ثلاث سنوات الى خمس سنوات ، كل عسكرى في خدمة الجزائر ، وقع فى قبضة العدو واستعاد منه حريته بشرط ان لا يحمل السلاح ابدا ضده . واذا كان المجرم ضابطا فانه يعاقب فوق ذلك بالعزل ، ويقضى في مطلق الاحوال بحرمانه من الحقوق المدنية والوطنية والعائلية .. المادة 278 : يعتبر مجندا لصالح العدو ويعاقب بالاعدام كل شخص يحرض العسكريين على الانضمام الى العدو او يسهل لهم الوسائل لذلك مع علمه بالامر ، او يجند الافراد لصالح دولة هي في حالة حرب مع الجزائر واذا كان الفاعل عسكريا ، يحكم عليه فوق ذلك بعقوبة التجريد العسكرى . المادة 279 : يعاقب بالاعدام مع التجريد العسكرى : I - كل عسكرى يسلم للعدو او لمصلحة العدو ، الفرقة التي هي في أمرته ، او الموقع الموكول اليه او مؤونات الجيش او خرائط المواقع الحربية او المعامل الخاصة بالصناعة البحرية او المرافىء او الاحواض او كلمة السر او سر الاعمال العسكرية والحملات او المفاوضات . 2 كل عسكري يتصل بالعدو لكي يسهل أعماله ، 3 كل عسكرى يشترك فى المؤامرات بقصد الضغط على مقررات الرئيس العسكرى المسؤول ، 4 كل عسكرى يحرض على الهزيمة أمام العدو أو يعرقل جمع الجنود . المادة 280 : يعد جاسوساً ويعاقب بالاعدام مع التجريد العسكري : كل عسكرى يدخل الى موقع حربي أو الى مركز عسكرى أو مؤسسة عسكرية أو الى ورشة عسكرية أو الى معسكر أو مخيم أو أماكن الجيش لكي يحصل على وثائق أو معلومات لفائدة العدو . كل عسكري يعطى العدو وثائق أو معلومات من شأنها
- أن تضر عمليات الجيش أو تمس أمن المواقع أو المراكز أو المؤسسات العسكرية الاخرى كل عسكرى يخفي بنفسه أو بواسطة غيره الجواسيس
- أو الاعداء المرسلين للكشف ، وهو على علم بذلك ..
الثلاثاء 16 ربيع الأول عام 1391 ه الجريدة الرسمية المادة 281 : يعاقب بالاعدام كل عدو يدخل متنكرا الى الاماكن المبينة في المادة السابقة .. للجمهورية الجزائرية 595 النهب أو اتلاف المواد الغذائية والبضائع او الاشياء ، سواء حصل ذلك بالسلاح أم باستعمال القوة الظاهرة أم بواسطة كسر الابواب والحواجز الخارجية ، أم باستعمال العنف على المادة 282 : يجوز للمحكمة العسكرية ، في جميع الاحوال | الاشخاص • التي تقضى فيها بعقوبة الخيانة أو التجسس ، أن تأمر بمصادرة أموال المحكوم عليه وفقا للكيفيات المنصوص عليها في المادة 205 وما يليها • 2 - المؤامرة العسكرية المادة 283 : يعاقب بالاعدام كل عسكري أو كل شخص منتقل على ظهر سفينة بحرية أو طائرة أو على سفينة تجارية محروسة ويقوم بالاعمال التالية :
- يحرض على الهزيمة أمام العدو أو العصابة المسلحة أو يعرقل جمع الجنود أو ينزل الراية ، يحرض على وقف القتال بدون أمر من القائد . يتسبب عن قصد فى استيلاء العدو على التشكيلة العسكرية أو السفينة البحرية أو الطائرة الموضوعة تحت أمرته أو الموجود على متنها .. المادة 284 : كل شخص ارتكب جريمة التآمر غايتها المساس بسلطة قائد تشكيلة عسكرية أو سفينة بحرية أو طائرة عسكرية ، أو المساس بالنظام أو بأمن التشكيلة العسكرية أو السفينة البحرية أو الطائرة ، يعاقب بالسجن مع الاشغال من خمس سنوات الى عشر سنوات وتقوم المؤامرة بمجرد اتفاق شخصين أو أكثر على التصميم على ارتكابها . ويطبق الحد الأقصى من العقوبة على العسكريين الاعلى رتبة وعلى المحرضين على ارتكاب تلك المؤامرة . واذا تمت المؤامرة فى زمن الحرب او على اراض اعلنت فيها الاحكام العرفية أو حالة الطوارىء ، او فى اية ظروف يمكن ان تعرض للخطر أمن التشكيلة العسكرية أو السفينة البحرية أو الطائرة ، أو أن ترمى الى الضغط على قرار القائد العسكرى المسؤول ، فيقضى بعقوبة الاعدام المادة 285 : يعاقب بالسجن الموقت مع الاشغال من عشر سنوات الى عشرين سنة ، كل عسكرى او اي شخص منتقل يستولى على القيادة بدون امر او سبب مشروع او يحتفظ بها خلافا لأمر رؤسائه . واذا كان المجرم ضابطا ، يحكم عليه فوق ذلك بعقوبة العزل .. القسم الثالث النهب المادة 286 : يعاقب بالسجن المؤبد مع الاشغال ، العسكريون او الافراد المنتقلون الذين يؤلفون عصابة ويرتكبون جريمة ويعاقبون في جميع الاحوال الاخرى بالسجن الموقت منع الشغل من خمس سنوات الى عشر سنوات عن اعمال النهب والاتلاف الواقعة منهم وهم يؤلفون عصابة . ومع ذلك اذا وجد بين المجرمين فى الاحوال الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة ، محرض او عدة محرضين او واحد او أكثر من العسكريين ذوى الرتب ، فلا يقضي بالسجن المؤبد مع الشغل الا على المحرضين والعسكريين الاعلى رتبة . اما بقية المجرمين فيحكم عليهم بالسجن الموقت من عشر سنوات الى عشرين سنة . المادة 287 : كل شخص عسكري او غير عسكرى يرتكب الافعال التالية في منطقة عمليات قوة عسكرية أو تشكيلة عسكرية يعاقب : أ بالسجن الموقت مع الاشغال من خمس سنوات الى عشر سنوات ، اذا أقدم على تجريد جريح أو مريض أو غريق أو ميت . ب بالاعدام اذا قام بأعمال عنف على جريح أو مريض أو غريق ، أدت الى تفاقم حالته بقصد تجريده … القسم الرابع التدمير المادة 288 : يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات ، كل عسكرى أو ملاح في سفينة بحرية عسكرية أو في سفينة تجارية محروسة ، أو كل شخص راكب فيها اعتبر مرتكباً بتهاونه ، جريمة التسبب في هدم أو اتلاف بناء أو انشاء أو سفينة بحرية أو طائرة أو مواد حربية أو مؤن أو أدوات أو تركيبات معدة لاستعمال الجيش أو من وسائل الدفاع الوطني ، أو جعلها غير صالحة للاستعمال نهائياً أو موقتا . واذا كان المجرم ضابطا ، يحكم عليه بالحد الأقصى من العقوبة . يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات ، كل قائد سفينة بحرية أو طائرة عسكرية ارتكب بتهاونه جريمة التسبب في تدمير أو اتلاف سفينة بحرية أو طائرة عسكرية أو جعلها غير صالحة للاستعمال نهائياً أو موقتاً ، واذا كان ضابطاً فيعاقب بالعزل . المادة 289 : يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات كل عسكرى أو كل شخص منتقل يرتكب عن قصد جريمة التسبب في اتلاف سلاح أو أى شيء آخر خاص بخدمة الجيش ، أو في جعله غير صالح للاستعمال نهائياً أو موقتاً ، حتى ولو كان مملوكاً للفاعل ، وسواء كان في حيازته للخدمة أو معداً | لاستعمال غيره من العسكريين لنفس الغاية …
596 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 ربيع الأول عام 1391 ه ويقضى بعقوبة السجن الموقت مع الأشغال من عشر سنوات الى عشرين سنة ، اذا أصبح الشيء غير صالح للخدمة المعنية في تشغيل سفينة بحرية أو طائرة عسكرية ، أو اذا كان الفعل حاصلا في زمن الحرب أو اثناء حريق أو جنوح سفينة أو تصادمها أو اثناء مناورة تهم أمن السفينة البحرية أو الطائرة . المادة 290 : يعاقب بالسجن الموقت مع الأشغال من عشر سنوات الى عشرين سنة ، كل عسكرى أو كل شخص منتقل أو ملاح سفينة بحرية عسكرية أو سفينة تجارية محروسة ، يرتكب عن قصد جريمة التسبب فى اتلاف وخسارة بناء أو انشاء أو سفينة بحرية أو طائرة أو مؤونة أو ذخيرة أسلحة أو تركيب معد لاستعمال الجيش أو من وسائل الدفاع الوطني ، أو يجعلها غير صالحة للاستعمال نهائياً أو موقتاً .
واذا أدى الاتلاف الى موت انسان أو الى الاضرار بالدفاع الوطني ، فيحكم بالسجن المؤبد مع الاشغال . واذا أدى كذلك الى موت انسان أو حصل من جراء امتداده أو تأثيراته ضرر خطير للدفاع الوطني فيحكم بعقوبة الاعدام • المادة 291 : يعاقب بالاعدام كل قائد لقوة بحرية أو طائرة ، وكل قائد أو نائب قائد ، وكل رئيس ربع ، وكل عضو ركب سفينة بحرية أو طائرة عسكرية وكل ملاح سفينة بحرية عسكرية أو سفينة تجارية محروسة ، يرتكب عن قصد جريمة التسبب في خسارة سفينة بحرية أو طائرة موضوعة تحت أمرته أو كان منتقلا عليها واذا ارتكبت الافعال في زمن الحرب أو خلال عمليات الحرب من قبل قائد سفينة تجارية محروسة ، يقضى كذلك بعقوبة الاعدام • المادة 292 : يعاقب بالحبس الموقت مع الاشغال من خمس سنوات الى عشر سنوات ، كل عسكرى يرتكب عن قصد جريمة اتلاف أو تمزيق السجلات أو مسودات الاوراق أو أصولها والخاصة بالسلطة العسكرية القسم الخامس التزوير والغش والاختلاس المادة 293 : كل عسكرى مكلف بضبط محاسبة الاموال أو المواد يرتكب تزويرا في حساباته أو يستعمل أوراقاً مزورة يعاقب بالسجن الموقت من خمس سنوات الى عشرين سنة المادة 294 : يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات : I كل عسكرى يغش أو يعمل على غش المواد الاساسية أو المواد الغذائية أو السائلة المعهود بها اليه أو الموضوعة تحت رقابته أو يقوم عن قصد بتوزيع أو بالعمل على توزيع تلك المواد الأساسية أو المواد الغذائية أو السائلة المغشوشة . 2 - كل عسكري يوزع قصداً أو يعمل على توزيع اللحوم الناتجة من حيوانات مصابة بأمراض معدية ، أو المواد الاساسية أو المواد الغذائية أو السائلة وهي فاسدة أو نتنة . واذ جنى الفاعل من الاعمال الموصوفة أعلاه أرباحاً أو مكاسب ، تقضى المحكمة فضلا عن ذلك بمصادرتها واذا كان المجرم ضابطاً أو برتبة ضابط ، فانه يحكم عليه فوق ذلك بفقدان الرتبة . ويتبع للتحقيق في هذه الجرائم ، الاجراء المنصوص عليه في كل حالة بموجب التشريع الخاص بالغش المادة 295 : يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات ، كل عسكرى يبيع أو يختلس أو يبدد أو يستر من حصاناً أو دابة للحمولة أو للجر أو مركبة أو أى شيء آخر مخصص للجيش ، أو أسلحة أو ذخائر حربية أو أجهزة أو البسة أو ذخائر أو أي شيء آخر معهود اليه لاجل الخدمة . ويحكم بنفس العقوبة على كل شخص يقوم قصدا بشراء أو اخفاء تلك الاشياء ، خارجاً عن الحالات التي تجيز فيها الأنظمة عرضها للبيع ، أو بسرقة الاسلحة والذخائر الخاصة بالدولة أو أموال الاطعام أو الراتب أو الاموال أو الاشياء الأخرى المملوكة للدولة . واذا كان المتهم بارتكاب الافعال المذكورة أعلاه ضابطاً ، يحكم عليه فوق ذلك بفقدان الرتبة المادة 296 : يعاقب بالسجن الموقت مع الاشغال من خمس سنوات الى عشر سنوات ، كل عسكرى أو مماثل للعسكري ، متهم حتى في زمن السلم ، بالسرقة أضرارا بالساكن الذي التجأ اليه أو أواه . المادة 297 : يقضى بالعقوبات المقررة في هذا القسم ، دون الاخلال بما يمكن أن يحكم على المجرم برده القسم السادس انتحال البذلة العسكرية والاوسمة والشارات المتميزة والشعارات المادة 298 : يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين ، كل عسكرى أو كل شخص منتقل يقدم علانية وبدون حق على حمل أوسمة أو مداليات أو شارات أو رتب أو على ارتداء بذلة أو لباس عسكرى . ويقضى بنفس العقوبة على كل عسكرى أو كل شخص منتقل يحمل أوسمة أو مداليات أو شارات أو رتب أجنبية ، بدون أن يؤذن له بحملها مسبقاً من طرف السلطة المادة 299 : يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات ، كل شخص ، عسكرياً كان أم لا ، يستعمل بدون حق ، في
الثلاثاء 16 ربيع الأول عام 1391 ه الجريدة الرسمية زمن الحرب أو فى منطقة العمليات لقوة أو تشكيلة ، مخالفاً بذلك القوانين والاعراف العربية ، الشارات المميزة والشعارات المحددة فى الاتفاقات الدولية الآيلة لمراعاة الاشخاص أو الاموال وكذلك الأماكن الواقعة تحت حماية هذه الاتفاقات . القسم السابع اهانة العلم أو الجيش المادة 300 : يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات ، كل عسكري أو كل شخص منتقل يرتكب جريمة اهانة العلم أو الجيش واذا كان المجرم ضابطاً ، فيعاقب ، فضلا عن ذلك بفقدان رتبته . القسم الثامن التحريض على ارتكاب أعمال مخالفة للواجب والنظام المادة 301 : يعاقب بالحبس في زمن السلم ، من ستة أشهر | الى سنتين ، كل عسكري أو كل شخص منتقل ، يحرض بأية وسيلة كانت ، عسكرياً أو أكثر لارتكاب أعمال مخالفة للواجب أو النظام واذا كان المجرم برتبة أعلى من رتبة العسكريين المحرضين لهذه الافعال ، عوقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات . واذ وقعت الافعال في زمن الحرب أو في أرض أعلنت فيها حالة الحكم العرفي أو حالة الطوارىء ، يقضي بالحبس من سنة واحدة الى خمس سنوات في الاحوال المشار اليها في الفقرة 1 من هذه المادة . وبالسجن الموقت من خمس سنوات الى عشر سنوات في الحالة المشار اليها في الفقرة الثانية منها . الفصل الثالث الجرائم المرتكبة ضد النظام القسم الأول العصيان 1 التمرد العسكري المادة 302 : يعد في حالة تمرد : I - العسكريون تحت السلاح والاشخاص المنتقلون الذين يجتمعون وعددهم أربعة على الاقل فيرفضون بالاتفاق الأذعان لأوامر رؤسائهم لدى أول انذار . 2 - العسكريون والاشخاص المنتقلون الذين يجتمعون وعددهم أربعة على الاقل فيحملون الاسلحة من دون اذن ويعملون خلافا لأوامر رؤسائهم . 3-3 العسكريون والاشخاص المنتقلون الذين يجتمعون وعددهم ثمانية على الاقل . ويقدمون على العنف مع استعمال السلاح ويرفضون نداء السلطة المختصة بأن يتفرقوا ويعودوا الى النظام .. للجمهورية الجزائرية 597 المادة 303 : يعاقب على أعمال التمرد : 1 بالحبس من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات في الظروف المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 302 . 2 - بالسجن الموقت مع الاشغال من خمس سنوات الى عشر سنوات ، في الظروف المنصوص عليها في الفقرة 2 من نفس المادة . 3 بالسجن الموقت مع الاشغال من عشر سنوات الى عشرين سنة ، في الظروف المنصوص عليها في الفقرة 3 من نفس المادة ويمكن تطبيق عقوبة السجن المؤبد مع الاشغال على العسكريين الأعلى رتبة وعلى المحرضين على العصيان . المادة 304 : اذا وقع العصيان في زمن الحرب أو في أراض أعلنت فيها حالة الحكم العرفي أو حالة الطوارىء أو على متن سفينة بحرية عسكرية أو في حالة حريق أو تصادم أو جنوح أو في حالة مناورة تهم أمن السفينة البحرية أو على متن طائرة عسكرية فيمكن أن يقضي بعقوبة السجن المؤبد . ويعاقب المحرضون بالاعدام • وفي الاحوال المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 302 ، يقضى بعقوبة الاعدام اذا تم التمرد أمام العدو أو عصابة مسلحة 2 - التمرد المادة 305 : كل تعد أو مقاومة بالعنف مع استعمال الشدة يرتكبها عسكرى أو شخص منتقل ، ضد القوة المسلحة أو أعوان السلطة يعاقب عنه بالحبس من شهرين الى سنة واحدة اذا حصل التمرد بدون أسلحة • واذا حصل التمرد وكان الفاعل مسلحاً ، عوقب عنه بالحبس ذاته من سنة الى ثلاث سنوات • المادة 306 : كل تمرد يرتكبه عسكريون مسلحون أو أفراد معينون في المادة 305 وعددهم ثمانية على الاقل يعاقب عنه بالسجن الموقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة . و تسرى نفس العقوبة مهما كان عدد الفاعلين المتمردين اذا كان اثنان منهم على الاقل يحملان الاسلحة بشكل ظاهر . ويعاقب المحرضون أو قادة التمرد والعسكري الاعلى رتبة بالسجن المؤبد 3 رفض الطاعة المادة 307 : يعاقب بالحبس من سنة الى سنتين كل عسكرى أو كل شخص منتقل يرتكب جريمة رفض الطاعة ، أو لا ينفذ خارج حالة القوة القاهرة الاوامر التي تلقاها . ويمكن رفع الحبس الى خمس سنوات اذا ارتكبت الجريمة في زمن الحرب أو على أرض أعلنت فيها حالة الحكم العرفي أو حالة الطواريء أو على متن سفينة بحرية عسكرية أو اثناء
598 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 ربيع الاول عام 1391 ه الحريق أو التصادم أو الجنوح أو اثناء القيام بمناورة تمس أمن السفينة البحرية أو على متن طائرة عسكرية • المادة 308 : يعاقب بالاعدام كل عسكرى أو كل شخص منتقل يرتكب جريمة رفض الطاعة عند ما يصدر اليه الامر بالسير في مواجهة العدو ، أو باداء أية خدمة أخرى يأمر بها رئيسه ، أمام العدو أو عصابة مسلحة .. المادة 309 : كل شخص في خدمة القوات المسلحة غير من ذكر أعلاه ، يكون مستخدماً في مؤسسة للقوات المسلحة ، ويرفض الطاعة عند ما يصدر اليه الامر باداء خدمة ، سواء كان أمام العدو أو عصابة مسلحة ، أو اثناء حريق أو خطر يهدد أمن الدولة ، يعاقب بالحبس من شهرين الى خمس سنوات • 4 أعمال العنف واهانة الرؤساء المادة 310 : ان أعمال العنف والاهانة التي يرتكبها عسكري أو كل شخص منتقل ضد رئيس أو سلطة مختصة اثناء الخدمة أو في معرض الخدمة ، حتى ولو وقع ذلك خارج السفينة ، فيعاقب عن ذلك بالسجن الموقت من خمس سنوات إلى عشر سنوات .. fa واذا كان المجرم ضابطا ، أو عسكريا تحت السلاح ، ارتكب أعمال العنف فترفع العقوبة الى عشرين سنة . واذا وقعت أعمال العنف على متن مركبة من قبل عسكرى أو كل شخص منتقل عليها ، ضد رئيس ، فتعتبر كأنها تمت اثناء الخدمة المادة 311 : اذا لم ترتكب أعمال العنف اثناء الخدمة أو خلال الخدمة ، فيعاقب عليها بالحبس من شهرين الى ثلاث سنوات .. واذا كان المجرم ضابطاً كان العقاب من سنة الى خمس سنوات . ويمكن أن يعاقب فوق ذلك بفقد الرتبة . المادة 312 : اذا كانت اعمال العنف المذكورة في المادتين 310 و 311 بالنظر للظروف التي ارتكبت فيها أو نتائجها تؤلف جريمة أشد في قانون العقوبات فتطبق عليها العقوبات التي ينص عليها هذا القانون المادة 313 : كل عسكرى أو كل شخص منتقل يقدم على اهانة رئيسه بالكلام أو بالكتابات أو بالحركات أو بالتهديد يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى خمس سنوات واذ كان المجرم ضابطاً فانه يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات وبعقوبة العزل أو باحدى هاتين العقوبتين . واذا ارتكب الجرم على ظهر سفينة من قبل عسكرى أو كل شخص منتقل عليها فيعتبر كأنه مرتكب اثناء الخدمة . ويعاقب في الحالات الاخرى بالحبس من شهرين الى سنتين المادة 314 : اذا تبين للمحكمة أن أعمال العنف أو الاهانة الحاصلة ضمن الاحوال المذكورة في المادتين 3 و 313 ، قد ارتكبها المرؤوس وهو على غير علم بصفة رئيسه ، فانه يحكم عليه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات والقوانين العادية . المادة 315 : ان الشتائم المتبادلة بين العسكريين والمماثلين للعسكريين أو بين المماثلين للعسكريين ، مع مراعاة أحكام المادة 317 ، لا يجرى قمعها جزائيا اذ كانوا جميعهم من نفس الرتبة ، ما لم تقم بيهم صلة التبعية الناجمة عن الوظيفة أو العمل . 5 - أعمال العنف والشتائم المرتكبة بحق الخفير أو الحارس المادة 316 : كل عسكرى أو كل شخص منتقل يرتكب أعمال العنف وهو مسلح بخفير أو حارس ، يعاقب بالسجن . الموقت مع الاشغال من عشر سنوات الى عشرين سنة . واذا لم تقع أعمال العنف بالسلاح ، وانما وقعت فقط من قبل عسكرى أو شخص منتقل بصحبة شخص أو عدة أشخاص ، فيعاقب المجرم بالحبس من سنة الى خمس سنوات .. واذ وقع العنف من عسكرى أو شخص وحيد وغير مسلح . فيعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات .. واذا حصلت اعمال العنف امام العدو أو عصابة مسلحة أو في زمن الحرب او في أراض اعلنت فيها حالة الحكم العرفي أو حالة الطواريء أو داخل مخزن للاسلحة او حصن أو مخزن للبارود أو قاعدة أو على جوانب هذه الاماكن فيمكن أن ترفع العقوبات الى السجن المؤبد مع الاشغال في الحالتين المذكورتين في الفقرة 1 و 2 اعلاه .. المادة 317 : يعاقب بالسجن من ستة ايام الى ستة . اشهر كل عسكري او كل شخص يشتم خفيرا او حارسا بالكلام او بالحركات أو بالتهديد . 6 رفض اداء الخدمة الواجبة قانونا المادة 318 : يعاقب بالحبس من شهرين الى ستة اشهر ، كل عسكري يرفض او يهمل بدون عذر مشروع ، الاشتراك في جلسات المحاكم العسكرية التي يدعى للجلوس فيها واذا كان المجرم ضابطا ، فيمكن ان يعاقب في حالة الرفض ، بفقدان الرتبة .. القسم الثاني اساءة استعمال السلطة 1 - اعمال العنف بحق المرؤوسين واهانتهم المادة 319 : يعاقب بالسجن من ستة اشهر الى خمس سنوات كل عسكري يرتكب وهو في غير حالة الدفاع المشروع عن النفس او عن الغير ، اعمال العنف بحق مرؤوس ..
الثلاثاء 16 ربيع الأول عام 1391 ه الجريدة الرسمية بيد انه لاتكون اعمال العنف جناية أو جنحة اذا ارتكبت بقصد جمع الهاربين امام العدو او امام عصابة مسلحة ، او بقصد ايقاف اعمال النهب أو التدمير أو التشويش الجسيم المودى الى جعل أمن سفينة بحرية او طائرة عسكرية عرضة للخطر .. واذا كانت اعمال العنف ، تشكل جريمة أشد فى قانون العقوبات ، بالنظر للظروف المرتكبة فيها وعواقبها ، فتطبق العقوبات المنصوص عليها في ذلك القانون .. المادة 320 : يعاقب بالحبس من شهرين الى سنة كل عسكري يهين اثناء الخدمة أو خلال الخدمة مرؤوسا اهانة جسيمة وبدون استفزاز وذلك بالكلام او بالحركات او بالتهديد أو بالكتابة .. تعتبر اعمال الاهانة التي يرتكبها عسكري وهو على ظهر سفينة بحرية او طائرة عسكرية كأنها مرتكبة اثناء الخدمة واذا لم يرتكب الجرم اثناء الخدمة او بمناسبة الخدمة ، فيعاقب بالحبس من شهرين الى ستة أشهر . المادة 321 : اذا حصلت الافعال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين خارج الخدمة وكان الرئيس لا يعلم صفة المرؤوس المضرور ، فتطبق العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات والقوانين العادية • 2 سوء استعمال حق المصادرة المادة 322 : يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين كل عسكري أساء استعمال السلطات المعطاة له بالمصادرة العسكرية ، أو رفض أن يعطى وصلا بالكميات التي تسلمها وكل عسكري مارس المصادرة وهو غير متمتع بهذه السلطة يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات اذا حصلت المصادرة بدون عنف 10 واذا حصلت المصادرة بعنف يعاقب بالسجن الموقت مع الاشغال من خمس سنوات الى عشر سنوات ولا يحول الحكم بهذه العقوبات دون الحكم على المجرم باعادة الاشياء المصادرة . واذا كان المجرم ضابطا فيعاقب ، فضلا عن ذلك ، بفقدان الرتبة .. المادة 323 : يعاقب بالسجن الموقت مع الاشغال من عشر سنوات الى عشرين سنة كل رئيس عسكري برتبة ضابط يرتكب بدون استفزاز أو أمر او اذن ، عملا عدائيا بعد ان يكون تلقى الاعلان الرسمي بالسلم او الهدنة او وقف القتال ويعاقب فوق ذلك بالعزل .. للجمهورية الجزائرية 599 الفصل الرابع مخالفة التعليمات العسكرية المادة 324 : يعاقب بالسجن من شهرين الى سنتين كل عسكري يخالف امرا عاما صادرا للجند ، او التعليمات التي أوكل اليه شخصياً أمر تنفيذها أو يتمرد على التعليمات المعطاة لعسكري سواه .. ويمكن أن ترفع عقوبة الحبس الى خمس سنوات ، اذا ارتكب الجرم في زمن الحرب أو في أراض أعلنت فيها حالة الحكم العرفي او حالة الطواريء او عندما يتعرض لتهديد أمن مؤسسة او تشكيلة عسكرية او سفينة بحرية او طائرة عسكرية . ويمكن كذلك أن ترفع عقوبة الحبس الى خمس سنوات ، اذا حصل الفعل امام عصابة مسلحة . المادة 325 : يعاقب فى زمن الحرب بالاعدام ، كل قائد تشكيلة او سفينة بحرية او طائرة عسكرية ، وكل عسكري او شخص منتقل ارتكب عن قصد جريمة عدم اكمال المهمة الموكولة اليه ، وذلك فيما اذا كانت هذه الاخيرة تتعلق بعمليات الحرب .. المادة 326 : اذا كان عدم اكمال المهمة ناجما عن الاهمال او تراخى المجرم المباغتة العدو او انفصل باهماله عن قائده امام العدو او كان سببا في انتزاع العدو للسفينة البحرية او الطائرة العسكرية الموضوعة تحت امرته او التي ينتقل عليها ، فيعاقب بالسجن من ستة أشهر الى ثلاث سنوات، واذا كان المجرم ضابطا فيعاقب فوق ذلك بالعزل .. المادة 327 : يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات ، كل عسكري يترك مركز وظيفته في زمن السلم . يقصد بمركز الوظيفة المكان الذي يجب أن يكون فيه العسكري موجودا بوقت معين للقيام بالمهمة الموكولة اليه .. وتكون عقوبة الحبس من سنتين الى خمس سنوات اذا كان المجرم في احدى الحالات المذكورة بالفقرة 2 من المادة
ويمكن أن تضاف العقوبات اذا كان المجرم قائدا لتشكيلة او سفينة بحرية عسكرية او قائد طائرة عسكرية • المادة 328 : يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات كل عسكرى يترك مركز وظيفته أو لا ينفذ التعليمات الصادرة اليه ، عندما يكون قائما بالحراسة او المراقبة او الخفر أو الخدمة الربعية زمن السلم .. واذا وجد العسكري نائما وهو في مركز وظيفته ، يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات …
600 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 ربيع الأول عام 1301 ه وتكون عقوبة الحبس فى مطلق الاحوال ، من خمس سنوات الى عشر سنوات اذا كان المجرم في احدى الحالات الواردة في الفقرة 2 من المادة 324 . المادة 329 : يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين كل شخص منتقل يرتكب جريمة ترك السفينة البحرية او الطائرة العسكرية وهي في حالة الخطر ، دون أمر وخلافا للتعليمات التي تلقاها • واذا كان من اعضاء الملاحين في السفينة البحرية او الطائرة فيعاقب بالحبس من سنتين الى خمس سنوات اما الضابط فيعاقب بالحبس والعزل او باحدى هاتين العقوبتين فقط المادة 330 : كل ملاح في سفينة بحرية عسكرية أو سفينة تجارية محروسة ، يرتكب جرم التخلي عن السفينة المكلف بقيادتها ، يعاقب بالحبس من سنتين الى خمس سنوات . واذا حصل التخلي امام العدو او فى حالة الخطر المحدق ، فيعاقب بالسجن مع الاشغال من عشر سنوات الى عشرين سنة .. المادة 331 : يعاقب بالاعدام كل قائد سفينة بحرية عسكرية ، وكل ملاح طائرة عسكرية محلقة لا يتركها بعد آخر من فيها ، عن قصد ، وخلافا للتعليمات التي تلقاها ، وذلك في حالة فقدان سفينته او طائرته وتطبق نفس العقوبة على القائد غير الملاح الطائرة عسكرية ، الذي يترك طائرته ضمن نفس الاوضاع ، قبل تفريغها من الركاب وما عدا الملاح . المادة 332 : يعاقب بالاعدام كل عسكرى يترك مركز وظيفته أمام العدو أو أمام عصابة مسلحة .. بعد كذلك تاركا مركز وظيفته أمام العدو أو أمام عصابة مسلحة ، كل قائد تشكيلة أو سفينة بحرية أو طائرة عسكرية لا يحافظ في المعركة عن قصد وفى زمن الحرب أو خلال العملية الحربية، على تشكيلته أو سفينته او طائرته او ينفصل عن رئيسه امام العدو أو العصابة المسلحة . ويحكم بنفس العقوبة على كل عسكري او اي شخص يتسبب في أحدى المخالفات المذكورة في الفقرة السابقة . المادة 333 : يعاقب بالحبس من شهرين الى ثلاث سنوات كل قائد سفينة تجارية أو طائرة محروسة أو مصادرة يترك من قصد في زمن الحرب أو أثناء عمليات حربية القافلة التي يسير معها أو يتمرد على الأوامر .. المادة 334 : يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى خمس سنوات كل قائد القوة بحرية او سفينة يرفض بدون سبب مشروع اسعاف سفينة اخرى في حالة الخطر .. المادة 335 : تلغي جميع الاحكام المخالفة لهذا الأمر ولا سيما القانون رقم 64-242 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 غشت سنة 1964 والمتضمن قانون القضاء العسكري . المادة 336 : يسرى مفعول هذا الامر ابتداء من أول يوليو سنة 1971 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 26 صفر عام 1397 الموافق 22 ابريل سنة 1971 . هواري بومدين المطبعة الرسمية : 7 و 8 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر