ج.ر عدد 14 لسنة 1970
المصدر: joradp.dz ↗

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر 6 اشهر سنة 6 اشهر سنة النسخة الاصلية 14 دج 24 دج 20 دج 35 دج النسخة الاصلية وترجمتها 24 دج 40 دج 30 دج 50 دج بما فيها نفقات الارسال الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف : – ح ج ب 50-3200 49-81-66 لمن النسخة الأصلية : 25 ر. دج وثمن النسخة الأصلية وترجمتها : . در. دج ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962-1969 ) : 35 ر. دج - وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة العنوان 30 ر. دج ثمن النشر على اساس 3 دج للسطر . فهرس عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير اتفاقات دولية أمر رقم 70-4 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1389 الموافق

- 15 يناير سنة 1970 يتضمن المصادقة على الاتفاقيتين المبرمتين بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاسلامية الموريطانية والموقعتين بنوافشط في 23 رمضان عام 1389 الموافق 3 ديسمبر سنة 1969 ص 194

194 - الجريدة الرسمية للجمهورية اتفاقات امر رقم 70 - مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1389 الموافق 15 يناير سنة 1970 يتضمن المصادقة على الاتفاقيتين المبرمتين بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاسلامية الموريطانية والموقعتين بنوا قشط في 23 رمضان عام 1389 الموافق 3 ديسمبر سنة 1969 باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى الامر رقم 18265 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة . وبعد الاطلاع على الاتفاقية الخاصة بالتعاون القضائي الموقع عليها بنواقشط في 23 رمضان عام 1389 الموافق ديسمبر سنة 1969 . وبعد الاطلاع على الاتفاقية القنصلية الموقع عليها- هنو اقشط في 23 رمضان عام 1389 ه الموافق 3 ديسمبر سنة 1969 م ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : يصادق على : أولا - الاتفاقية الخاصة بالتعاون القضائي الموقع عليها. بنو اقشط في 23 رمضان عام 1389 ه الموافق 3 ديسمبر سنة 1969 م ، ثانياً - الاتفاقية القنصلية الموقع عليها بنواقشط في 23 رمضان عام 1389 ه الموافق 3 ديسمبر سنة 1969 م ، والمبرمتين بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيبة وحكومة الجمهورية الاسلامية الموريطانية هنو اقشط … المادة 2 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1389 الموافق 15 يناير سنة 1970 .. هواري بومدين الجزائرية الأربعاء 5 ذو الحجة عام 1389 ه دولية اتفاقية تتعلق بالتعاون القضائي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و الجمهورية الموريطانية الاسلامية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيبة من جهة ، وحكومة الجمهورية الموريطانية الاسلامية من جهة أخرى ، شعوراً منهما بالروح المشتركة التي تحفزهما للعمل ، و نظراً للتراث المشترك من التقاليد السياسية والاجتماعية والثقافية والدينية الذي تملكانه ، واعتباراً منهما للمثل الأعلى المشترك من العدالة والحرية الذي يقود الدولتين ، ونظراً لرغبتهما المشتركة في تدعيم العلاقات التي تربط بينهما فيما يتعلق بالشؤون القانونية والقضائية .. اتفقتا على ما يلى : الباب الاول التعاون القضائي الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى تتعهد الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الموريطانية الاسلامية بأن تتبادلا بانتظام المعلومات المتعلقة بالتنظيم القضائى والتشريع وأحكام القضاء • المادة 2 تتعهد الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الموريطانية الاسلامية بأن تتخذا جميع الترتيبات اللازمة للتوفيق بين تشريعيهما الخاصين وذلك بقدر ما تتفق هذه الترتيبات مع المتطلبات التي يمكن أن تنتج من ظروف خاصة بكل منهما المادة 3 تتعهد الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الموريطانية الإسلامية بأن تتبادلا المساعدة اللازمة لتكوين المترشحين في المهام القضائية

الأربعاء 5 ذو الحجة عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 195 يتعهد كل طرف متعاقد بأن يشجع رعايا الطرف الآخر | على القيام بتدريبات قضائية أو على متابعتها في بلدهم الخاص وذلك بتخصيص منح دراسية وتقديم اعانات وتخصيص منح على سبيل المساعدة تبذل الدولتان جهودهما لتسهيل وتنمية تبادل القضاة أو الباحثين أو الاختصاصيين أو جميع الأشخاص الدين يمارسون نشاطاً في أحد ميادين العدالة .. الفصل الثاني كفيل المصاريف القضائية والدخول الى المحكمة المادة 4 لا يمكن أن تفرض على رعايا كل واحد من الطرفين المتعاقدين كفالة ولا ايداع تحت أية تسمية كانت وذلك ما بسبب وصفهم أجانب أو بسبب عدم وجود مسكن لهم أو مكان لاقامتهم في البلد . يطبق المقطع السابق على الأشخاص المعنويين المؤسسين أو المرخص لهم في ممارسة نشاطهم حسب القوانين المعمول بها عند كل واحد من الطرفين المتعاقدين . يكون لرعايا كل واحد من الطرفين المتعاقد بن فى تراب | الآخر حرية الدخول الى المحاكم للمطالة بحقوقهم أو للدفع عنها .. الفصل الثالث المساعدة القضائية المادة . يتمتع رعايا كل واحد من الطرفين المتعاقدين في تراب الآخر بالمساعدة القضائية التي يتمتع بها رعايا البلد أنفسهم وذلك بشرط أن يمتثلوا لقانون البلد الذي تطلب فيه المساعدة • المادة 6 تسلم الشهادة التي تثبت عدم كفاية الموارد الى الطالب من طرف سلطات محل اقامته العادى وذلك اذا كان هذا الطالب مقيما في تراب أحد البلدين وتسلم هذه الشهادة من طرف القنصل الأقليمي المختص اذا كان المعنى بالأمر مقيما في بلد آخر . واذا كان المعنى مقيماً في البلد الذي يقدم فيه الطلب فيمكن أن تطلب معلومات تكميلية من سلطات البلد الذي يكون المعنى من رعاياه .. الفصل الرابع تسليم العقود والأوراق القضائية وغير القضائية المادة 7 ان العقود القضائية وغير القضائية المتعلقة بشؤون مدنية | أو تجارية والمخصصة لأشخاص مقيمين في تراب أحد البلدين توجهها السلطة المختصة رأساً الى النيابة التي يوجد في دائرة اختصاصها الموجه اليه العقد . ان العقود القضائية وغير القضائية المتعلقة بالعقوبات توجهها احدى وزارتى العدل الى الأخرى وذلك مع الاحتفاظ بالأحكام المتعلقة بنظام تسليم المجرمين لا تمنع أحكام هذه المادة الطرفين المتعاقدين من تكليف ممثليهما أو نوابهم بتسليم العقود القضائية رأساً الى رعاياهما الخاصين . واذا كانت السلطة المطلوبة غير مختصة فتوجه العقد من تلقاء نفسها الى السلطة المختصة وتعلم بذلك فوراً السلطة الطالبة . وفي حالة تنازع في التشريع تحدد جنسية الشخص الموجه اليه طبقاً لقانون الدولة التي يجرى التسليم في ترابها .. المادة 8 يجب أن تكون العقود والأوراق القضائية وغير القضائية مصحوبة بورقة ارسال تتضمن بيان ما يلي : السلطة التي أصدرت العقد 6 نوع العقد المطلوب تسليمه ، أسماء وصفات الأطراف ، اسم وعنوان الموجه اليه ، وفيما يتعلق بالعقوبات يضاف وصف المخالفة المرتكبة . تكون ورقة الارسال المذكورة مرفقة عند الاقتضاء بترجمة لجميع العقود والأوراق المذكورة أعلاه وتكون هذه الترجمة معترفا بمطابقتها لأصلها حسب القواعد المقررة في قانون الدولة الطالبة المادة 9 تكتفى الدولة المقدم اليها الطلب بالعمل على تسليم العقد الى صاحبه الموجه اليه ويثبت هذا التسليم اما بوصل موقع ومؤرخ قانونا من طرف المعنى بالأمر واما بمحضر للاعلام محرر بعناية السلطة المختصة التابعة للدولة المقدم اليها الطلب ويتضمن بيان الفعل والتاريخ وطريقة التسليم ويوجه الوصل أو المحضر الى السلطة صاحبة الطلب واذا تعذر التسليم أرجعت الدولة المقدم اليها الطلب العقد بدون تاخير الى الدولة الطالبة مع بيان سبب عدم التسليم . المادة 10 لا يترتب عن تسليم العقود القضائية وغير القضائية سداد أية نفقة .

196 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 ذو الحجة عام 1389 ه المادة 11 اذا كان الأمر يتعلق بشؤون مدنية وتجارية فان الأحكام المنصوص عليها في المواد السابقة لا تخل بحق المعنيين بالأمر المقيمين في تراب أحد الطرفين المتعاقدين في أن يوصلوا أو يسلموا جميع العقود الى الاشخاص المقيمين في نفس التراب وذلك بشرط أن يتم التسليم حسب الاجراءات المعمول بها في البلد الذي سيتم فيه التسليم الفصل الخامس توجيه وتنفيذ الانابات القضائية المادة 12 ان الانابات القضائية المتعلقة بالشؤون المدنية والتجارية والتي يجب تنفيذها في تراب أحد الطرفين المتعاقدين تنفذها السلطات القضائية حسب الاجراءات الخاصة بكل واحد من الطرفين المتعاقدين وتوجهها هذه السلطات رأسا الى النيابة المختصة واذا كانت السلطة المقدم اليها الطلب غير مختصة فعليها أن توجه الانابة القضائية من تلقاء نفسها الى السلطة المختصة وأن تعلم بذلك فورا السلطة الطالبة . لا تمنع أحكام هذه المادة الطرفين المتعاقدين من تكليف ممثليها أو نوابهم بتنفيذ مباشرة الانابات القضائية المتعلقة بسماع رعاياهما .. وفي حالة تنازع في التشريع تحدد جنسية الشخص المطلوب سماعه طبقاً لقانون البلد الذي يجب تنفيذ الانابة القضائية فيه .. ان الانابات القضائية المتعلقة بالعقوبات والتي يجب تنفيذها فى تراب أحد الطرفين المتعاقدين توجه رأساً من احدى وزارتي العدل الى الاخرى وتنفذ من طرف السلطات القضائية حسب الاجراءات الخاصة بكل واحد من الطرفين المتعاقدين . المادة 13 يجوز للسلطة المقدم اليها الطلب أن ترفض تنفيذ الانابة القضائية اذا كانت هذه الانابة حسب قانون البلد المقدم اليه الطلب غير تابعة لاختصاص السلطة المذكورة أو كان من شأنها أن تخل بالسيادة أو الأمن أو النظام العام للبلد الذي يجب أن يتم فيه التنفيذ . المادة 14 يدعى الأشخاص المطلوبة منهم الشهادة للحضور حسب الاجراءات المنصوص عليها في تشريع الدولة المقدم اليها الطلب وفى حالة عدم تلبية دعوة الحضور يجب على السلطة المقدم اليها الطلب أن تتخذ حيال المتخلفين جميع التدابير الزجرية المنصوص عليها في القانون لاجبارهم على الحضور . المادة 15 يجب على السلطة المقدم اليها الطلب أن تقوم بناء على طلب السلطة الطالبة ، بما يلى : 1 ) تنفيذ احدى الانابات القضائية حسب اجراءات خاصة وذلك اذا كانت هذه الاجراءات غير مخالفة للتشريع ،

  1. اعلام السلطة الطالبة في الوقت المناسب بتاريخ ومكان تنفيذ الانابة القضائية وذلك ليتسنى للأطراف المعنيين أن يحضروا فيهما ضمن الكيفيات المنصوص عليها في القانون النافذ في البلد الذي سيتم فيه التنفيذ .. المادة 16 لا يترتب عن تنفيذ الانابات القضائية سداد أية نفقة من قبل الدولة الطالبة باستثناء أتعاب الخبراء . الفصل السادس مثول الشهود في الدعاوى الجنائية المادة 17 اذا كان المثول الشخصي لشاهد ضرورياً في دعوى جنائية تستدعى حكومة البلد الذي يقيم فيه الشاهد هذا الأخير لتلبية دعوة الحضور الموجهة اليه وفي هذه الحالة يجب أن تكون التعويضات الممنوحة عن التنقل والاقامة والمحسوبة ابتداء من محل اقامة الشاهد معادلة على الأقل للتعويضات الممنوحة حسب التعريفات والتنظيمات النافذة في البلد الذي يجب أن يجرى فيه سماع الشاهد ويجب على السلطات القنصلية التابعة للدولة الطالبة أن تقدم الى الشاهد ، بناء على طلبه ، كل أو بعض نفقات السفر . لا يجوز أن يحاكم أى شاهد مهما كانت جنسيته بعد أن يكون قد تلقى في أحد البلدين دعوة للحضور وتقدم اختيا.! أمام محاكم البلد الآخر ولا يجوز أن يلقى عليه القبض لأسباب سابقة أو تنفيذاً لأحكام صدرت قبل مغادرته تراب الدولة الطالبة عندما كان يمكن له ذلك • غير أنه تنتهى هذه الحصانة بعد ثلاثين يوما من التاريخ الذي جرى فيه السماع وذلك اذا لم يكن الشاهد قد غادر تراب الدولة الطالبة عندما كان يمكن له ذلك • المادة 18 ان الطلبات المتعلقة بايفاد شهود معتقلين توجهها إحدى وزارتي العدل رأساً إلى الأخرى . تنفذ هذه الطلبات اذا لم تقف دون ذلك اعتبارات خاصة وبشرط أن يرجع هؤلاء المعتقلون في القريب العاجل ..

الأربعاء 5 ذو الحجة عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 197 الباب الثاني أمر التنفيذ المتعلق بمواد مدنية وتجارية وتنفيذ أحكام المحكمين المادة 19 ان أحكام الاختصاص القضائي والاحتصاص الولائي الصادرة فى مواد مدنية وتجارية من المحاكم المستقرة في الجزائر أو في موريطانيا تكتسي في تراب البلد الآخر حجة الشيء المحكوم به وذلك اذا كانت تتوفر فيها الشروط التالية : أ ) صدور الحكم من محكمة تكون مختصة حسب تشريع الدولة التي ينتسب اليها الطالب الا اذا تنازل هذا الاخير عن طلبه بصورة أكيدة ، ب ) حضور الطرف المحكوم عليه أو تكليفه بالحضور قانونا ، ج ) كون الحكم الذي اكتسب قوة الشيء المحكوم به قابلا للتنفيذ طبقاً لقانون البلد الذي صدر منه ، د ) عدم احتواء الحكم على أي شيء يعتبر مخالف للنظام العام للبلد المطلوب فيه التنفيذ ولا لمبادىء القانون العام المطبق في ذلك البلد ولا لحكم قضائي صدر في نفس البلد واكتسب بالنسبة اليه قوة الشيء المحكوم به المادة 20 ان الأحكام المشار اليها في المادة السابقة لا يمكن أن تخول الحق لأى تنفيذ جبري تقوم به سلطات البلد الآخر ولا أن تكون موضوع أي اجراء عمومي تقوم به هذه السلطات كالتقييد أو التسجيل أو التصحيح في الدفاتر العمومية ، الا بعد اعلانها نافذة للاجراء المادة 21 ان أمر التنفيذ تمنحه ، بناء على طلب كل طرف له شأن ، السلطة المختصة حسب قانون البلد الذي يطلب فيه التنفيذ . أما الاجراءات المتعلقة بطلبه فيسرى عليها قانون البلد المطلوب فيه التنفيذ .. المادة 22 تقتصر المحكمة المختصة على النظر فيما اذا كان الحكم المطلوب له أمر التنفيذ تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المواد السابقة لكى تستفيد من حجة الشيء المحكوم به وتقوم هذه المحكمة بهذا التحقيق من تلقاء نفسها ويجب أن تثبت نتيجة ذلك في حكمها . وعندما تمنح المحكمة المختصة أمر التنفيذ تأمر ممند الاقتضاء بالتدابير اللازمة لاعطاء الحكم الأجنبي نفس الاشهار الذي يكون له لوكان صدر في البلد الذي أعلن فيه نفاد | اجرائه ويجوز ان يمنح أمر التنفيذ جزئيا بالنسبة لاحدى النقط الرئيسية أو للأخرى فقط من الحكم الأجنبي .. : المادة 23 يكون للحكم بأمر التنفيذ أثره بين جميع الأطراف الداخلة في الدعوى المطلوب لها أمر التنفيذ وفي مجموع تراب الدولة المقدم فيها الطلب . يسمح هذا الحكم للحكم الذي أصبح نافذ الاجراء بأن ينتج ابتداء من تاريخ الحصول على أمر التنفيذ وبخصوص تدابير التنفيذ نفس النتائج التي كانت تكون له لو كان صدر من المحكمة التي منحت أمر التنفيذ عند تاريخ الحصول عليه ما المادة 24 يجب على الطرف الذي يستشهد بحجة حكم قضائي أو الذي يطلب تنفيذ هذا الحكم أن يقدم ما يلى : أ ) صورة رسمية للحكم تتوفر فيها الشروط اللازمة لاثبات صحتها ، ب ) أصل عقد الاعلان بالحكم أو كل عقد يحل محل هذا الاعلان ، ج ) شهادة من كاتب الضبط تثبت أنه لا يوجد اعتراض على الحكم ولا استئناف له ، د ) نسخة رسمية من ورقة التكليف بالحضور الموجهة الى الطرف الذي تخلف عن حضور المرافعة وذلك في حالة صدور حكم غيابي ، ه ) وعند الاقتضاء ترجمة لجميع العناصر المبينة أعلاه معترف بصحتها حسب القواعد المقررة في قانون الدولة المقدم اليها الطلب . المادة 25 ان أحكام المحكمين التي تصدر قانونا في أحد البلدين يعترف بها في البلد الآخر ويمكن أن يعلن نفاذها به اذا كانت تتوفر فيها شروط المادة 19 وذلك بقدر ما تكون هذه الشروط قابلة للتطبيق ويمنح أمر التنفيذ ضمن الكيفيات المنصوص عليها في المواد السابقة . المادة 26 ان العقود الرسمية والعقود الموثقة النافذة الاجراء في “ البلدين تعتبر نافذة الاجراء في البلد الآخر بموجب أمر من السلطة المختصة حسب قانون البلد الذي يجب أن يكون فيه التنفيذ وتوجه هذه العقود الى السلطة المختصة طبقا لأحكام المادة 7 أعلاه تكتفى السلطة المختصة بأن تنظر فيما اذا كانت العقود تتوفر فيها الشروط اللازمة لاثبات صحتها في البلد الذي

198 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 ذو الحجة عام 1389 ه تسلمها وفيما اذا كانت الأحكام المطلوب تنفيذها لا تحتوى على شيء مخالف للنظام العام للبلد المطلوب تنفيذ الأمر فيه أو المبادىء القانون العام المطبق في هذا البلد .. المادة 27 ان الرهون الأرضية الاتفاقية الحاصلة في أحد البلدين يجرى تقييدها وأثرها في البلد الآخر وذلك في الحالة فقط التي تصبح فيها العقود المتضمنة شروط هذه الرهون نافذة الاجراء بموجب قرار من السلطة المختصة حسب قانون البلد المطلوب التقييد فيه وتكتفى السلطة المذكورة بالنظر فيما اذا كانت العقود والوكالات المكملة لها تتوفر فيها الشروط اللازمة لاثبات صحتها في البلد الذي يتسلمها تطبق الأحكام السابقة أيضا على العقود المتضمنة قبول | الشطب أو التخفيض والمبرمة في كلا البلدين .. الباب الثالث تسليم المجرمين المادة 28 يتعهد الطرفان المتعاقدان بأن يسلم كل منهما للآخر حسب القواعد والشروط المحددة في المواد التالية ، الأفراد المقيمين في تراب احدى الدولتين والمتابعين أو المحكوم عليهم من طرف السلطات القضائية التابعة للدولة الأخرى .. المادة 29 لا يسلم الطرفان المتعاقدان المواطنين التابعين لكل منهما وتقدر صفة المواطن عند زمان ارتكاب المخالفة التي يطلب التسليم من أجلها .. غير أنه يتعهد الطرف المقدم اليه الطلب بأن يعمل لأجل محاكمة مواطنيه الذين يكونون قد ارتكبوا في تراب الدولة الاخرى جرائم معاقب عليها في كلتا الدولتين كجناية أو جنحة وذلك بقدر ما يكون لهذا الطرف الاختصاص بمحاكمتهم و تجرى المحاكمة عندما يوجه الطرف الآخر عن الطريق الدبلوماسي طلب محاكمة مصحوباً بالملفات والمستندات ر بأشياء التحقيق التي يملكها ويجب أن يحاط الطرف الطالب علماً بالنتيجة المخصصة لطلبه .. المادة 30 يخضع لأمر تسليم المجرمين : ) الافراد المتابعون من أجل جنايات أو جنح تعاقبها قوانين الطرفين المتعاقدين بعقوبة عام سجنا على الأقل ، 2 ) الافراد الذين يرتكبون جنايات أو جنحا تعاقبها قوانين الدولة المقدم اليها الطلب والذين حكمت عليهم محاكم الدولة الطالبة حضورياً أو غيابياً بعقوبة شهرين على الأقل سجناً المادة 31 لا يمنح التسليم اذ كانت الجريمة التي يطلب من أجلها يعتبرها الطرف المقدم اليه الطلب جريمة سياسية أو جريمة متصلة بمثل هذه الجريمة . المادة 32 يجوز رفض التسليم اذا كانت الجريمة التي يطلب من أجلها تتعلق خاصة بخرق التزامات عسكرية .. المادة 33 يوافق على تسليم المجرم اذا كان الأمر يتعلق بالرسوم والضرائب والجمرك والصرف وبقدر ما يكون قد وقع تقريره بوسطة تبادل رسائل عن كل جريمة أو عن كل صنف من الجرائم المعينة خصيصا • المادة 34 يرفض تسليم المجرمين : ا ) اذا كانت الجرائم التي يطلب هذا التسليم من أجلها مرتكبة في الدولة المقدم اليها الطلب ، ب ) اذا كانت الجرائم قد صدر الحكم عليها نهائيا في الدولة المقدم اليها الطلب ، ج ) اذا كان تقادم الفعل أو العقوبة قد حصل حسب تشريع الدولة الطالبة أو الدولة المقدم اليها الطلب ، عند تاريخ تسلم الطلب في الدولة المقدم اليها الطلب ، د ) اذا كانت الجرائم قد ارتكبها خارج تراب الدولة الطالبة شخص غير تابع لهذه الدولة وكان تشريع الدولة المقدم اليها الطلب لا يرخص في محاكمة نفس الجرائم المرتكبة خارج ترابها من طرف أجنبي ، ه ( اذا صدر عفو شامل فى الدولة الطالبة أو في الدولة المقدم اليها الطلب يجوز رفض التسليم اذا كانت الجرائم موضوع متابعات في الدولة المقدم اليها الطلب أو اذا كان قد صدر الحكم فيها في دولة أخرى المادة 35 يقدم طلب التسليم كتابياً ويوجه عن الطريق الدبلوماسي ويكون مصحوباً بالأصل أو بالصورة الرسمية للحكم النافذ الاجراء أو للأمر بالقبض أو لكل محرر له نفس القوة ويصدر ضمن الكيفيات المنصوص عليها في قانون الدولة الطالبة ويجب أن تكون ظروف ارتكاب الأفعال التي يطلب التسليم من أجلها والزمان والمكان اللذان وقع فيهما ارتكابها والصفة القانونية المطبقة عليها والاشارات الى الأحكام القانونية المتعلقة بها مبينة بأكثر الدقة الممكنة ويجب كذلك

الأربعاء 5 ذو الحجة عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 199 أن يكون الطلب مصحوباً بنسخة من الأحكام القانونية المطبقة وكذا بقدر الامكان بأوصاف الفرد المطلوب تسليمه وبكل المعلومات من شأنها أن تساعد على تحديد هوية هذا الفرد . المادة 36 يباشر القبض الموقت في حالة الاستعجال وبناء على طلب السلطات المختصة التابعة للدولة الطالبة وذلك ريثما يصل طلب التسليم والمستندات المذكورة في المقطع الثاني من المادة يوجه الطلب المتعلق بالقاء القبض الموقت الى السلطات المختصة التابعة للدولة المقدم اليها الطلب وذلك اما رأساً عن طريق البريد أو الطريق التلغرافي واما بكل وسيلة أخرى تترك أثراً مكتوباً ويؤكد هذا الطلب في نفس الوقت عن الطريق الدبلوماسي ويجب أن يكون وجود احدى الأوراق المنصوص عليها في المقطع الثاني من المادة 35 مذكوراً فيه كما يجب أن تكون نية ارسال طلب التسليم مذكورة كذلك وتبين فيه الجريمة التي يطلب من أجلها التسليم وكذا المكان والزمان اللذان وقع فيهما ارتكابها وأوصاف الفرد المطلوب تسليمه التي تكون موضحة بقدر الامكان ويجب اشعار السلطة الطالبة بدون تأخير بالنتيجة المخصصة لطلبها .. المادة 37 يجوز وضع حد للقبض الموقت اذا لم تتسلم الحكومة المقدم اليها الطلب ، في ظرف ثلاثين يوماً بعد القاء القبض ، أحد المستندات المبينة في المقطع الثاني من المادة 35 ولا يمنع اطلاق السراح عن القاء القبض والتسليم اذا وصل طلب التسليم فيما بعد المادة 38 اذا رأت الدولة المقدم اليها الطلب أنها بحاجة الى معلومات تكميلية للتأكد من أن الشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية متوفرة بتمامها وظهر لها انه يمكنها ان تسد هذا النقص ، فتعلم بهذا الأمر عن الطريق الدبلوماسي الدولة الطالبة وذلك قبل رفض الطلب ويجوز للدولة المقدم اليها الطلب ان تحدد أجلا للحصول على المعلومات المذكورة المادة 39 اذا كانت عدة دول تطلب معاً التسليم اما من أجل أفعال بعينها واما من أجل أفعال مختلفة فتبت الدولة المقدم اليها الطلب في الأمر بحرية بعد الأخذ بعين الاعتبار لجميع الظروف ولا سيما لامكانية تسليم لاحق بين الدولة الطالبة وللتواريخ الخاصة بالطلبات والخطورة الجرائم المرتكبة ومكانها • المادة 40 عند ما ينفذ طلب التسليم ، تحجز وتسلم الى الدولة الطالبة ، بناء على طلبها ، جميع الاشياء الصادرة من الجريمة ، والتي يمكن ان تصلح كمستندات اثباتية والتي يعثر عليها في | حيازة الشخص المطلوب تسليمه ، عند القاء القبض عليه أو التي يقع كشفها فيما بعد • يمكن ان يتم هذا التسليم ولو في حالة عدم امكان تسليم الشخص المطلوب وذلك بسبب فراره أو وفاته . غير انه يحتفظ بالحقوق التي يكون قد اكتسبها الغير على الاشياء المذكورة التي يجب ان ترد عند قيام مثل هذه الحقوق الى الدولة المقدم اليها الطلب وذلك في اقرب وقت وعلى نفقة الدولة الطالبة وعند انهاء المتابعات الممارسة من طرف هذه الدولة . يجوز للدولة المقدم اليها الطلب ان تحتفظ مؤقتا بالاشياء المحجوزة اذا رأت انها لازمة للقيام باجراءات جنائية ويجوز لها كذلك ان تحتفظ عند ارسال هذه الاشياء بحق استردادها لنفس الغرض وذلك بعد ان تلتزم بان تردها بدورها عند ما يمكن لها ذلك . المادة 41 يجب على الدولة المقدم اليها الطلب أن تعلم الدولة الطالبة بقرارها المتعلق بتسليم الفرد ويجب ان يكون كل رفض كلى أو جزئي مبنيا على أسباب . وفي حالة القبول تحاط الدولة الطالبة علماً بمكان وتاريخ التسليم وفى حالة عدم وجود اتفاق عن هذا الخصوص يقاد الفرد المطلوب تسليمه ، بعناية الدولة المقدم اليها الطلب والى المكان الذى تعينه البعثة الدبلوماسية التابعة للدولة الطالبة . يجب على الدولة الطالبة أن تكلف أعوانها بتسلم الفرد المطلوب تسليمه وذلك مع الاحتفاظ بالحالة المنصوص عليها في المقطع السابق وفي ظرف شهر ابتداء من التاريخ المحدد طبقا لاحكام المقطع الثالث من هذه المادة واذا لم تتم الدولة الطالبة عند انقضاء هذا الأجل بتكليف من يتسلم الشخص المطلوب تسليمه فان هذا الاخير يصبح حراً ولا يمكن أن يطلب تسليمه فيما بعد من أجل نفس الفعل وفي حالة وجود ظروف استثنائية تحول دون تسليم أو تسلم الفرد المطلوب تسليمه تحيط الدولة المعنية بالأمر الدولة الأخرى علماً بذلك قبل انقضاء الأجل وتتفق الدولتان على تاريخ آخر للتسليم وتطبق عندئذ أحكام المقطع السابق المادة 42 اذا كان الشخص المطلوب تسليمه متابعاً أو محكوماً عليه في الدولة المقدم اليها الطلب وذلك بسبب جريمة غير الجريمة التي سببت طلب التسليم ، وجب على هذه الدولة أن تبت في هذا الطلب وأن تعلم الدولة الطالبة بقرارها المتعلق بالتسليم وذلك ضمن الكيفيات المنصوص عليها في المقطعين

200 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 ذو الحجة عام 1389 ه الاول والثاني من المادة 41 ، غير أنه يؤخر في حالة قبول ، تسليم المعنى بالأمر الى أن تأخذ عدالة الدولة الطالبة حقها يجرى التسليم في تاريخ يحدد طبقاً لأحكام المقطع الثالث من المادة 41 وتطبق عندئذ المقاطع 4 و 5 و 6 من هذه المادة . لا تتعارض أحكام هذه المادة مع توجيه المعنى بالامر وقتيا ليحضر أمام السلطات القضائية التابعة للدولة الطالبة وذلك بشرف صريح أن ترده هذه الدولة بمجرد ما تبت السلطات المذكورة في أمره . المادة 43 لا يجوز أن يتابع الشخص المسلم ولا أن يحاكم حضورياً ولا أن يعتقل بقصد تنفيذ عقوبة تتعلق بجريمة ارتكبها قبل تسليمه باستثناء العقوبة التي كانت السبب في التسليم ، ما عدا في الحالات التالية : 1 ) اذا لم يغادر الشخص المسلم تراب الدولة التي سلم اليها وذلك في ظرف الثلاثين يوماً الموالية لاطلاق سراحه النهائى عندما كانت له الحرية لأن يفعل ذلك أو اذا رجع الى هذا التراب بمحض ارادته بعد ان يكون قد غادره .

  1. اذا وافقت على ذلك الدولة التي سلمته ولهذه الغاية يجب أن يقدم طلب مصحوب بالأوراق المنصوص عليها في المقطع الثاني من المادة 35 وبمحضر قضائي تقيد فيه تصريحات الفرد المسلم المتعلقة بتمديد التسليم وتذكر فيه الامكانية المخولة للفرد المسلم لأن يوجه مذكرة دفاع الى سلطات الدولة المقدم اليها الطلب اذا أدخل أثناء الاجراءات تعديل على الوصف المعطى للفعل المواقع تحت الاتهام فان الفرد المسلم لا يمكن أن يتابع أو أن يحاكم الا بقدر ما تسمح بتسليمه العناصر المكونة للجريمة الموصوفة وصفاً جديداً المادة 44 يجب على الدولة الطالبة أن تحصل على موافقة الدولة المقدم اليها الطلب لكى يسمح لها بأن تسلم الفرد المسلم اليها الى دولة أخرى ما عدا في الحالة التي يكون فيها المعنى بالامر قد بقي في تراب الدولة الطالبة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة المادة 45 ان تسليم الفرد المسلم الى أحد الطرفين بواسطة المرور على الطرف الآخر يمنح للدولة الطالبة بناء على طلب موجه من طرفها ويجب أن تقدم تأييداً لهذا الطلب الأوراق اللازمة لتثبت أن الأمر يتعلق بجريمة تخول الحق في تسليم مرتكبها ولا تؤخذ بعين الاعتبار الشروط المنصوص عليها في المادة 30 والمتعلقة بمدة العقوبات . وفي الحالة التي يلزم فيها استعمال الطريق الجوى تطبق الأحكام التالية : 1 ) اذا كان نزول الطائرة غير مقرر فتشعر الدولة الطالبة الدولة التي ستحلق الطائرة فوق ترابها وتثبت وجود احدى الأوراق المنصوص عليها في المقطع الثاني من المادة 35 وفى حالة نزول الطائرة صدفة تكون لهذا الطلب الآثار التي ينتجها طلب القاء القبض الموقت المشار اليه في المادة 36 وتوجه الدولة الطالبة طلبا قانونياً يتعلق بالمرور . ب ) اذا كان نزول الطائرة مقرراً ، فتوجه الدولة الطالبة طلبها طبقاً للمقطع الأول من هذه المادة المادة 46 تتحمل الدولة الطالبة النفقات المترتبة عن الأجراءات المتعلقة بتسليم المجرمين وذلك مع العلم بأن الدولة المقدم اليها الطلب لن تطالب بنفقات الاجراءات ولا بنفقات الاعتقال . تتحمل الدولة الطالبة النفقات المترتبة عن تسليم الفرد المسلم الى أحد الطرفين بواسطة المرور على تراب الطرف الآخر .. الباب الرابع تنفيذ العقوبات المادة 47 يمكن أن تنفذ في تراب أحد الطرفين المتعاقدين وضمن الشروط المحددة في المادة 48 والمواد بعدها الأحكام النهائية التي تشتمل على عقوبة تقل عن شهرين سجنا والتي حكمت بها محاكم الطرف الآخر من أجل : أ ) جريمة معاقبة في قوانين كلا الطرفين بعقوبة عامين على الأقل ، ب ) جريمة الضرب والجرح المتعمدين أو الجروح غير المتعمدة المادة 48 يقدم طلب التنفيذ عن الطريق الدبلوماسي الى السلطة القضائية التابعة للطرف الآخر . يجب على الدولة التي تقدم طلب التنفيذ أن تدلى بما يلى :
  2. بيان للوقائع وقرائن الاتهام المقيدة

ب ) النصوص التي سبق تطبيقها والنصوص المتعلقة بتقادم العقوبة ج ) صورة للقرار بالحكم ، د ) نسخة من صحيفة السوابق القضائية .

الأربعاء 5 ذو الحجة عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 201 المادة 49 يتابع تنفيذ الحكم بناء على طلب وزير العدل للدولة المقدم اليها الطلب الذي يؤشر على الحكم لاجل التنفيذ بعد ان يتحقق من رسميته ومن هوية الشخص ويتأكد من امكانية التنفيذ من حيث الوضع القضائي لهذا الشخص والاضطراب الذي يمكن ان يحدثه هذا التنفيذ فى النظام العام للدولة المقدم اليها الطلب .. وعند نهاية العقوبة يوجه اعلام رأساً الى النيابة التابعة للمحكمة التي أصدرت الحكم المادة 50 ان كل مواطن تابع لأحد الطرفين المتعاقدين يكون معتقلا و محكوماً عليه بعقوبة سجن في تراب الدولة الأخرى ، يجوز تسليمه الى سلطات الدولة الأخرى التي هو تابع لها ادا طلبت ذلك هذه السلطات ووافق عليه المحكوم عليه بكيفية صريحة .. المادة 51 ان القرار المتعلق باطلاق السراح المقيد بشرط تتخذه الدولة التي تكون العقوبة منفذة في ترابها وذلك بناء على رأى الدولة التابعة لها المحكمة التي أصدرت الحكم المادة 52 يكون تخفيف الحكم والعفو الشامل من اختصاص الدولة التابعة لها المحكمة التي أصدرت الحكم المادة 53 ان الأحكام بعقوبات مالية ، التي أصدرتها المحاكم التابعة لكل واحد من الطرفين المتعاقدين من أجل جنايات أو جنح ، تنفذ في تراب الدولة الاخرى حسب الكيفيات التي ستحدد بواسطة تبادل الرسائل المادة 54 تقع النفقات المتعلقة بالعقوبات على عاتق الدولة الطالبة الباب الخامس حقوق المحامين المادة 55 يجوز للمحامين المقيدين في نقابة جزائرية أن يساعدوا الأطراف أو ينوبوا عنهم أمام جميع المحاكم الموريطانية خلال اجراءات التحقيق وأثناء الجلسات وذلك ضمن نفس الكيفيات التي يقوم بها المحامون المقيدون في نقابة موريطانية .. وعلى وجه التبادل ، يجوز للمحامين المقيدين في نقابة موريطانية أن يساعدوا الاطراف أو ينوبوا عنهم أمام جميع المحاكم الجزائرية خلال اجراءات التحقيق واثناء الجلسات وذلك ضمن نفس الكيفيات التي يقوم بها المحامون المقيدون في نقابة جزائرية • غير أنه يجب على المحامين الذين يريدون أن يمارسوا حق مساعدة الأطراف أو النيابة عنهم أمام المحاكم التابعة للبلد الآخر أن يختاروا موطنا في المدينة التي يوجد بها مقر المحكمة وذلك لكى يمكن لهم أن يتسلموا جميع الاعلامات المنصوص عليها في القانون . الباب السادس الحالة المدنية والتشريع المادة 56 ان أوراق الحالة المدنية التي تحررها المصالح القنصلية التابعة لكل واحد من الطرفين المتعاقدين في تراب الدولة الأخرى ، تبلغ الى سلطات هذه الدولة وكذلك اذا قامت مصالح الحالة المدنية الوطنية التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين بتسجيل ورقة للحالة المدنية تهم أحد المواطنين التابعين للطرف الآخر ، فتبلغها الى السلطات القنصلية التابعة لهذه الدولة .. المادة 57 تسلم كل واحدة من حكومتى الدولتين الى الأخرى صورة رسمية لأوراق الحالة المدنية المحررة في ترابها وكذلك خلاصات الأحكام الصادرة من محاكمها والمتعلقة بالحالة المدنية وذلك اذا كانت هذه الأوراق والخلاصات تهم رعايا الدولة الأخرى . وعند الاطلاع على هذه الصور الرسمية والخلاصات تأمر حكومة الدولة التابع لها الشخص المشار اليه في الورقة بتقييد الاشارات المناسبة في دفاتر الحالة المدنية الموجودة عندها وعلى هامش شهادات الميلاد أو عقود الزواج للمعنيين بالأمر وفي عدم وجود أمر للتنفيذ تقيد إشارة الأحكام على أنها مجرد افادة المادة 58 تسلم السلطات المختصة التابعة للطرفين المتعاقدين بدون أجرة صوراً رسمية لأوراق الحالة المدنية المحررة في تراب كل منهما وذلك اذا كانت هذه الأوراق تهم أجانب من جنسية أخرى أو اذا كانت مطلوبة لفائدة ادارية تعين بالشكل المطلوب ان أوراق الحالة المدنية المحررة أو المسجلة في المراكز الدبلوماسية والقنصلية تشبه بأوراق الحالة المدنية المحررة

202 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 ذو الحجة عام 1389 ه في تراب كل واحدة من الدولتين . ان تسليم صورة رسمية لورقة من الحالة المدنية لا يترتب عنه الاثبات مقدما لجنسية المعنى بالامر في نظر الدولتين .. المادة 59 ان الطلبات التي تقدمها سلطات الدولة الطالبة توجه الى سلطات الدولة المقدم إليها الطلب على يد الممثلين الدبلوماسيين والقنصليين التابعين للطرفين المتعاقدين • يجب أن يكون السبب المبين معيناً باختصار في الطلب المادة 60 يكون المفهوم من أوراق الحالة المدنية حسب المعنى الوارد في المواد 56 و 57 و 58 أعلاه هو التالي :

  • شهادات الميلاد ،
  • شهادات التصريح بمولود غير حي ،
  • عقود الزواج ،
  • شهادات الوفاة ،
  • تسجيلات الأحكام المتعلقة بالطلاق ، مد التسجيلات المتعلقة بالأوامر والأحكام الصادرة بخصوص حالة الأشخاص • المادة 61 تقبل بدون تصديق ، في تراب كل واحد من الطرفين المتعاقدين ، جميع الوثائق التي سبق نشرها والموضوعة من قبل السلطات التابعة لكل واحد من الطرفين غير أنه يجب أن تكون هذه الوثائق موقعة بامضاء السلطة المؤهلة لتسليمها وحاملة لطابعها الرسمى واذا كان الأمر يتعلق بصور صدقت هذه السلطة على مطابقتها لأصلها وعلى أي حال يجب أن تكون هذه الوثائق موضوعة مادياً بكيفية تمكن من اظهار رسميتها الباب السابع صحيفة السوابق القضائية المعادة 62 يتبادل وزيرا العدل التابعان لكلا البلدين الاعلامات المتعلقة بالاحكام المقيدة في صحيفة السوابق القضائية والصادرة من المحاكم التابعة لكل منهما على رعايا الطرف الآخر وعلى الاشخاص المولودين في تراب الدولة الاخرى المادة 63 في حالة المحاكمة أمام محكمة تابعة لأحد الطرفين المتعاقدين، يمكن لنيابة هذه المحكمة أن تحصل مباشرة من السلطات | المختصة التابعة للطرف الآخر على خلاصة لصحيفة السوابق القضائية للشخص الذي يكون موضوع المحاكمة . المادة 64 اذا أرادت السلطات القضائية أو الادارية التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين أن تحصل ، في غير حالة المحاكمة ، على خلاصة لصحيفة السوابق القضائية التي يمسكها الطرف الآخر فيمكنها أن تنالها مباشرة من السلطات المختصة وذلك ضمن الحدود والحالات المنصوص عليها في التشريع الخاص بهذه السلطات .. الباب الثامن أحكام ختامية المادة 65 يصدق على هذه الاتفاقية طبقاً للقواعد الدستورية الجاري بها العمل في كل واحدة من الدولتين المتعاقدتين .. المادة 66 تدخل هذه الاتفاقية في حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ تبادل وثائق التصديق وتطبق هذه الاتفاقية على الجنايات والجنح المرتكبة قل تاريخ الدخول في حيز التنفيذ . وقعت هذه الاتفاقية من طرف المفوضين اللذين وضعا عليها طابعيهما مصداقاً لما ذكر وحرر بنواقشط في 3 ديسمبر سنة 1969 عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الموريطانية الاسلامية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزير الشؤون الخارجية وزير الشؤون الخارجية حمدي ولد مكناس عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية قنصلية بين حكومة الجمهورية الموريطانية الاسلامية و حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ان حكومة الجمهورية الموريطانية الاسلامية 6 وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية شعوراً منهما بالعلاقات الأخوية التقليدية التي تربط شعبيهما 6 واقتناعاً منهما بضرورة العمل من أجل التحسين الدائم للعلاقات بين البلدين الشقيقين ،

الأربعاء 5 ذو الحجة عام 1389 ها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 203 ورغبة منهما في تحقيق مطامح شعبيهما على أسس دائمة | وسليمة .. اتفقتا على الأحكام التالية : المادة الأولى ان الرعايا الموريطانيين الحاملين لجواز سفر وطني فردي أو عائلي أو جماعي لا تزال صلاحيته جارية ، يمكن لهم ان يقدموا الى الجزائر بدون تأشير بقصد اقامة لا تتجاوز ثلاثة أشهر المادة . ان الرعايا الموريطانيين الحاملين لجواز سفر وطني فردي أو عائلي أو جماعي لا تزال صلاحيته جارية ، يمكن لهم ان يقدموا الى الجمهورية الموريطانية الاسلامية بدون تأشير بقصد اقامة لا تتجاوز ثلاثة أشهر المادة 3 تتعهد كل دولة من الدولتين المتعاقدتين بأن تقبل في ترابها في كل زمان وبدون اجراء ، رعايا الدولة الاخرى المتعاقدة ، وذلك طبقاً لأحكام هذا الاتفاق . المادة 4 يجب على الرعايا الموريطانيين الذين يريدون أن يقيموا في الجزائر لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر أو الذين يريدون أن يستقروا بها ليمارسوا لحسابهم الخاص أو للغير نشاطاً يدر نفعاً 6 أن يحصلوا قبل ذهابهم الى الجزائر على تأشيرة للدخول من التمثيلية الدبلوماسية أو القنصلية الجزائرية المختصة • المادة . يجب على الرعايا الجزائريين الذين يريدون أن يقيموا بموريطانيا لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر أو الذين يريدون أن يستقروا بها ليمارسوا لحسابهم الخاص أو للغير نشاطاً يدر نفعاً 6 أن يحصلوا قبل ذهابهم الى موريطانيا على تأشيرة للدخول من التمثيلية الدبلوماسية أو القنصلية الموريطانية المختصة المادة 6 ان الرعايا الموريطانيين والرعايا الجزائريين الذين يقدمون على التوالى الى موريطانيا والجزائر يبقون خاضعين للقوانين والنظم المتعلقة بدخول واقامة الأجانب و بممارسة الأجانب لحسابهم الخاص أو للغير نشاطاً يدر نفعاً .. المادة 7 تحتفظ السلطات المختصة التابعة لكل واحد من الطرفين المتعاقدين بحق رفض الدخول والاقامة في بلدها للأشخاص غير المرغوب فيهم المادة 8 ان الدبلوماسيين والأعوان القنصليين التابعين للسلك الموريطاني وللسلك الجزائرى والموفدين على التوالى بمهمة الى الجزائر والى موريطانيا وكذا أفراد عائلاتهم ، تكون لهم الحرية ، مهما كانت مدة اقامتهم ، ليقدموا على التوالي الى الجزائر ووريطانيا وليخرجوا منهما ويرجعوا اليهما بدون تأشيرة وبعد تقديم جواز سفر دبلوماسي أو جواز سفر للخدمة لا تزال صلاحيته جارية . المادة 9 ينتهى تطبيق هذا الاتفاق شهراً بعد اليوم الذي يشعر فيه أحد الطرفين الآخر كتابياً برغبته في وضع حد لهذا الاتفاق .. المادة 10 يجوز لكل واحد من الطرفين المتعاقد بن أن يقرر وقف التطبيق مؤقتاً لهذا الاتفاق وذلك لأسباب تهم النظام العام ويجب أن يشعر فوراً الطرف الآخر بهذا القرار عن الطريق الدبلوماسي المادة 11 يدخل هذا الاتفاق في حيز التنفيذ بمجرد تبادل وثائق التصديق . وحرر بنواقشط في 3 ديسمبر سنة 1969 عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الموريطانية الاسلامية الجزائرية الديقراطية الشعبية وزير الشؤون الخارجية وزير الشؤون الخارجية حمدي ولد مكناس عبد العزيز بوتفليقة المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر